الجلسة السادسة - الرابع عشر من شهر نوفمبر 2011م
  • الجلسة السادسة - الرابع عشر من شهر نوفمبر 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الاثنين 14/11/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (للمذهب السني)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة بتاريخ 31/10/2011م).
  • 05
    تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة بتاريخ 31/10/2011م).
  • 06
    تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة بتاريخ 31/10/2011م).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية, الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 6
    التاريخ: 18 ذي الحجة 1432هـ
      14 نوفمبر 2011م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ذي الحجة 1432هـ الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من قوة دفاع البحرين:
      1-العقيد يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية.
      2-العقيد منصور أحمد منصور رئيس المحاكم.

       

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1- الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- أحمد عيسى بو بشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.
      3- محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة.
      4- سنان علي الجابري القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1-أحمد زايد الزايد رئيس الديوان.
      2-إبراهيم عبدالله كمال مستشار الشؤون القانونية.
      3-ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار قانوني.

      • من الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية:
       -الدكتور بهاءالدين عبدالمجيد فتيحة الرئيس التنفيذي.

      • من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      -عبدالرحمن صادق عسكر مدير عام الشباب والرياضة.

      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، خالد عبدالرســول
       آل شريف، سميرة إبراهيم رجب، خالد عبدالرحمن المؤيد للسفر خارج المملكة، علي عبدالرضا العصفور لظرف صحي طارئ، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف طارئ، شكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 97 السطر 26 أرجو حذف كلمة «محكمة» قبل كلمة «الأحداث» لتصبح العبارة «قانون الأحداث»، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات في الصفحات 40 و46 و57 و91 و107، وسأزود المسؤولين في قسم المضبطة بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببيان بشأن إدانة واستنكار المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف منشآت حيوية في مملكة البحرين، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن إدانة واستنكار المخطط الإرهابي الذي كان ينوي استهداف منشآت حيوية في المملكة وأشخاص: تابع مجلس الشورى العملية الناجحة التي تم على إثرها القبض على خلية كانت تسعى إلى الإخلال بالأمن العام وترويع الأبرياء الآمنين وتهديد حياتهم من خلال تنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية وأشخاص في المملكة، وذلك بالتنسيق والتخابر مع دولة أجنبية، وعليه فإن مجلس الشورى إذ يعرب عن استنكاره وإدانته الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية المشينة والتدخلات المتكررة والسافرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ليؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية المبيتة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين تتنافى تمامًا مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا العربية الأصيلة، لما يترتب عليها من تعريض لأرواح الأبرياء وممتلكاتهم للخطر والتخريب والإضرار بالمنشآت الحيوية في المملكة، مؤكدًا أن استهداف هذه المنشآت والأشخاص لا يهدد أمن مملكة البحرين فقط بل يستهدف الدول العربية الخليجية الشقيقة بأكملها، كون مملكة البحرين جزءًا لا يتجزأ من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يجمعها مصير مشترك وتاريخ عريق وخط دفاعي واحد، ولأن أي إخلال بالأمن في دولة خليجية وتدخل في شؤونها الداخلية يؤثر على بقية دول المجلس. إننا في الوقت الذي ندعو فيه الجميع إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الأهلي وما تحقق من مكتسبات حضارية وتنموية لنشيد بجهود الأجهزة الأمنية في المملكة ودولة قطر الشقيقة على ما قامت به من جهود وما قدمته من تعاون بناء بشأن إحباط هذا المخطط الآثم، مؤكدين أننا ندعم كل الخطوات الهادفة إلى تعزيز الوحدة الخليجية بما يفوت الفرصة على المتربصين شرًا بهذا الوطن ليبقى شامخًا في ظل قيادته الحكيمة رعاها الله، والتي يقودها بكل حنكة واقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، كما أن مجلس الشورى ليؤكد أنه يسعى انطلاقًا من دوره التشريعي إلى تطوير التشريعات التي تصون وحدة المملكة وتحفظ أمنها واستقرارها بما يكفل الوقاية من الجرائم الإرهابية ومكافحتها، حفظ الله بحريننا الغالية وقيادتنا الحكيمة، وشعبها الكريم من كل سوء ومكروه، وأدام الله علينا جميعًا نعمة الأمن والأمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، بداية أدعو الله أن يحفظ البحرين من كل شر ومكروه، كما أشكر من صاغ هذا البيان ولكن لدي طلب موجه إلى الحكومة البحرينية الموقرة بشأن إعلان وزارة الداخلية الذي ذكرت فيه أن هذه الخلية خرجت من البحرين بطرق غير مشروعة، فنحن نريد منها بعد انتهاء التحقيق ــ وهذا ليس وقته ــ أن تبين لنا كمواطنين ــ وقبل أن نكون أعضاء مجلس الشورى مستهدفين، بحسب ما جاء في البيان ــ كيف خرجت هذه الفئة بطرق غير مشروعة؟ وهل هناك اختراق لحدودنا ومنافذنا البحرية والبرية والجوية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر المجلس على هذا البيان، الأمر الآخر أننا نعرف الخطر الذي تتعرض إليه مملكتنا الغالية وهذا الشيء ليس بسيطًا، وأعتقد أن إصدار مجلس الشورى بيانًا يخاطب فيه المجتمع البحريني ليس كافيًا في رأيي، فأقترح أن يتبنى مجلس الشورى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية؛ لشجب واستنكار ما تعرضت إليه البحرين من هذه المؤامرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مكتب المجلس على إصدار هذا البيان المهم، ولدي نقطتان، أولاً: أن هذا الحدث يؤكد أن المستهدف الحقيقي هو الوطن بأكمله، فمثلاً تفجير جسر الملك فهد يضر بالجميع حيث لا توجد فئة أو عائلة في البحرين لا تستخدمه، ومعنى ذلك أنه يجب أن نتوحد جميعًا في هذا المجتمع بكل طوائفه ضد هذه المخططات الخارجية. ثانيًا: نتمنى على الحكومة أن تدول هذا الحدث وأن تسعى إلى رفع قضايا إلى هيئات دولية، وخصوصًا هيئة الأمم المتحدة، والآن نحن نملك أدلة واعترافات على ذلك مما يتيح لنا الفرصة في أن نفرض على الدول العابثة حصولها على جزائها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المخطط بقوته يكمن في اكتشافه في دولة خليجية أخرى، حيث استلمت البحرين القضية بعد اكتشاف الموضوع في دولة قطر الشقيقة، وأعتقد أن هناك مصداقية كبيرة فيما ستقوم به الأجهزة الأمنية من تحقيق، حيث سيتبعون الأسلوب الحضاري والإنساني في التحقيق واكتشاف المزيد من المعلومات، كما أؤيد موضوع التدويل وما اقترحته الأخت جميلة سلمان، وأقترح ألا يصل إلى البرلمانات الأوروبية والآسيوية والعربية فقط بل يجب أن يكون هناك اتصال بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي ــ بالأخص ــ الذي أصدر بيانًا اشتمل على توصيات جائرة ضد مملكة البحرين، وعلى رئيس المجلس أن يخاطب رئيس البرلمان الأوروبي ويفند هذه الادعاءات ادعاء ادعاء، وبندًا بندًا حتى نستطيع أن نبين لهم الحقائق وزيف ما استندوا إليه في ادعاءاتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر المجلس على إصدار هذا البيان, وأطالب من هذا المنبر وزارة الداخلية بإنزال أقصى العقوبة بهؤلاء المخربين، وبذل كل الجهد في الحفاظ على حدودنا البرية والبحرية لما فيه خير وأمن الوطن والمواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بدولة الدكتور فايز أحمد محمود الطراونه نائب رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة لبلده الثاني مملكة البحرين ويسعدني في هذه المناسبة أن أشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة والمتميزة بين القيادتين الحكيمتين وعلى رأسهما جلالة الملك المفدى وأخوه جلالة عاهل المملكة الأردنية الهاشمية حفظهما الله ورعاهما، مؤكدين حرصنا على دعم هذه العلاقات وتعميقها لما فيها صالح وخير البلدين الشقيقين، متمنين لدولة الرئيس طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببند الرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئة بيت الزكاة للمذهب السني، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية. وللعلم فقد طلب بعض الإخوة تأجيله لمزيد من الدراسة والمجال مفتوح أمامكم الآن للنقاش فيه. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، فيما يتعلق بالتقرير الذي أمامنا، هناك ملاحظة وهي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اعتمدت على رأي هيئة المستشارين في مجلس النواب فقط، في حين خلا التقرير من رأي هيئة المستشارين في مجلس الشورى، لأن رأي هيئة المستشارين في مجلس النواب يدفع بعدم مشروعية القانون وبوجود شبهة عدم الدستورية في العديد من المواد، والمطلع على القانون يرى هذه الشبهة، وقد لا يتأكد منها فعليًا. رأي هيئة المستشارين في مجلس النواب كان واضحًا وليس عليه جـــدال، ولكن هيئــــة المستشارين في مجلـــس الشــــورى امتنــعت
      ــ تقريبًا ــ عن إبداء رأيها، ولا نعرف هل هي تتفق مع ما جاء في تقرير هيئة المستشارين في مجلس النواب أم لا؟ فإذا كان هناك اتفاق ــ والسكوت علامة الرضا ــ إذن هناك مخالفة، وهناك وضوح في أنه توجد مخالفات دستورية، وأن هذا القانون يتسم بعدم الدستورية في العديد من المواد، وسأذكرها لو سمحت لي إذا اتسع الوقت. نحن لا نعرف ما هو رأي هيئة المستشارين في مجلس الشورى لأنهم لم يبدوا رأيهم. اللجنة اجتمعت اجتماعين فقط، وفي مجلس النواب اجتمعوا خمسة أو ستة اجتماعات مع الجهات المعنية قبل إقرار القانون، الذي تم تأجيله عند عرضه للمرة الأولى في مجلس النواب، ثم تم إقراره في جلسة لاحقة ضمن ظروف معينة مرّت فيها البحرين ومجلس النواب، ونحن نعرف هذه الظروف. أنا في تقديري، ومن خلال اطلاعي المتواضع على القانون، أن هناك مواد تتجاوز الدستور في موضعين، وهما مادتان. الأولى تتعلق بصلاحيات الديوان، والمادة الثالثة المتعلقة باختصاصات ديوان الخدمة المدنية تتجاوز اختصاصات ديوان الرقابة المالية في الشأن الإداري، وتتجاوز اختصاصات هيئة التشريع والإفتاء فيما يتعلق بالنظر في القوانين، حتى فيما يتعلق بقوانين ديوان الخدمة المدنية. أيضًا الصلاحيات المخولة للديوان أصبحت عبارة عن سلطات مركزية لديها صلاحيات رئاسية حتى على الوزارات وكذلك على الوزير، حيث نجد أن المادة 14 تنص على: «تكون ترقية الموظف على أساس الجدارة بقرار من السلطة المختصة...»، والسلطة المختصة ــ سيدي الرئيس ــ هي الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المختصة، ولكن حتى ترقية الموظف لا تتم من قبل الوزير إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، أي أن صلاحيات ديوان الخدمة المدنية رئاسية حتى على الوزير، وأنا أرى أن هناك مخالفة دستورية، لأن المادة 48 من الدستور في البند (أ) تنص على: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة...» وليس السياسة العامة للدولة، لأنه ليست هناك سياسة عامة للدولة، كل حكومة وفقًا للمبادئ الدستورية ــ وقد تكون حكومة عمال أو حكومة محافظين ــ لها سياسة معينة يقوم على أساسها التفويض الشعبي، وبالتالي الحديث هنا يكون عن سياسة الدولة، ولكن الدستور يقول السياسة العامة للحكومة، ويتابع نص الدستور: «... كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها»، وبالتالي إذا تمت الموافقة على ما جاء في صلاحيات الديوان فنحن نهدر مبدأ دستوريًا مهمًا جدًا وهو تلازم السلطة مع المسؤولية، فإذا اتخذ الوزير قرارًا وتم رفضه من قبل الديوان فمن المساءل عن ذلك، وإذا رأينا أن هناك تجاوزًا ومخالفة فعلية مرت من قبل الديوان، سيقول الوزير ببساطة أنا لم اتخذ القرار إلا بعد موافقة الديوان والديوان وهو الذي يتحمل المسؤولية، وفي أساس الموضوع السلطة تكون للوزير. في تقديري أن هناك مشكلة في هذه النصوص. المادة 5 تنص على: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض رئيس الديوان في مباشرة أي من اختصاصاته أو مهامه المخولة إليه بموجب أحكام هذا القانون...»، لكن الدستور يقول بوضوح في المادة 47 البند (ج): «يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها»، ما نراه هنا أن هذا المرسوم بقانون أعطى لديوان الخدمة المدنية ــ مع كل الاحترام والتقدير للقائمين عليه ــ صلاحيات مركزية تقريبًا تتجاوز كل صلاحيات الوزراء، وأحيانًا حتى في التفويض الذي نصت عليه المادة 5 بشأن  الصلاحيات والتي تنص على: «يختص رئيس مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم، ولرئيس مجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة...»، لكن الأسوأ من هذا أنه حتى لو كانت هناك إحالة إلى مجلس تأديبي، والوزير هو الذي يقرر الإحالة، ولكن المجلس يُشكَّل من قبل ديوان الخدمة المدنية. أنا لا أريد الإطالة في الموضوع لكن في تقديري ــ يا معالي الرئيس ــ أن هذا المرسوم لم يناقش في أروقة السلطة التنفيذية مناقشة سليمة، وبالتالي لم يتم الانتباه إلى أن هناك تجاوزًا لبعض نصوص الدستور. إن التقرير الذي قدم من قبل هيئة المستشارين في مجلس النواب كان سليمًا ومناسبًا، ولكن الغريب أننا لم نرَ رأي هيئة المستشارين في مجلس الشورى. وأنا في تقديري اليوم وفي ظل الظروف التي تمر بها البحرين يجب أن يكون لمجلس الشورى موقف واضح فيما يتعلق بسلامة القوانين من الناحية الدستورية حتى لا يقال إن هذا المجلس زيادة، ويجب أن نعود إلى برلمان بغرفة واحدة، وإن مجلس الشورى فقط يمرر ما تريده الحكومة، ويجب أن نكون واضحين في هذه المسألة، لأن سُمعة وهيبة الحكومة هي التي على المحك، والوزراء في هذا القانون ليس لهم أي صلاحيات فيما يتعلق بديوان الخدمة المدنية باستثناء ما يوافق عليه الديوان. أنا أعتقد أنه يجب التريث في المناقشة، وأقترح مناقشته اليوم، ومن الممكن أن نطلب رأي المحكمة الدستورية في هذا الموضوع حتى نحصل على رأي واضح، ومادامت هيئة المستشارين لم تقدم رأيًا واضحًا لنا فأقترح طلب رأي المحكمة الدستورية في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى رأي هيئة المستشارين، في الحقيقة اللجنة لم تطلب ذلك، لأنها اكتفت بالمرفقات التي أرفقت بقرار مجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون، أهم هذه المرفقات هو رد هيئة التشريع والإفتاء القانوني على الملاحظات التي أثارتها هيئة المستشارين في مجلس النواب، وقد تناولت كل شبهة من الشبه التي أثارها العضو المحترم، وتم الرد عليها. واللجنة اطلعت على هذه الردود واقتنعت بها، واعتبرت أن ما أثير من شُبه عدم الدستورية فيما يتعلق بهذا القانون غير دقيقة وغير صحيحة، اكتفاء بما ورد بالتفصيل من ردود على هذه الشُبه في مذكرة هيئة التشريع والافتاء القانوني. وهيئة التشريع والإفتاء القانوني تدخلت في هذا الموضوع بناء على طلب من ديوان الخدمة المدنية بعدما اطلع الديوان على رأي هيئة المستشارين في مجلس النواب، وقد طلبت الرأي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني حول هذه الشبه التي أثيرت، وهذا مرفق، واكتفت اللجنة بذلك حتى لا يكون هناك تكرار وإطالة، واكتفت بالاطلاع على هذه الردود واقتنعت بها وأصدرت توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون بالأغلبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق لي في الجلسة السابقة أن أبديت رأيي وملاحظاتي بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون، ولكن هناك ملاحظة بالنسبة إلى موضوع فصل الأحكام العامة فقد وجهت سؤالاً إلى ديوان الخدمة المدنية لتفسير هذا النص، أعني موضوع المادة الأولى المتعلقة بسريان القانون، والتي تقول: «مع مراعاة ما تنص عليه المادة 4 من هذا القانون، يعمل في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءًا منها....»، وأريد فقط أن أعرف ما المقصود بعبارة «جزءًا منها» وعلى مَن تنطبق من الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية؟ فهي بالنسبة إليّ غير واضحة. أنا أتفق في الرأي مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بالنسبة إلى موضوع شبهة عدم الدستورية، وقد سبق أن أبديت رأيي في ذلك، وأتفق معه في إحالة هذا المرسوم إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها من الناحية الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق ببعض الأمور التي أوضحها الأخ عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس ردًا على ما تفضل به الأخ عبدالعزيز أبل، كنا نتمنى لو أنه تفضل بطرح هذه الملاحظات في الفترة السابقة التي تم خلالها تأجيل هذا المشروع، هذا أولاً. ثانيًا: سوف أبدأ من أهم شيء ذكر، لا يجوز إحالة المراسيم بقوانين إلى المحكمة الدستورية مسبقًا، لأن نص المادة الدستورية 106 فيما يتعلق بحق الإحالة المسبقة ــ وهي لجلالة الملك في هذا الموضوع ــ تتعلق في المشاريع بقوانين فقط، ولم تتطرق إلى مسألة المراسيم وإحالتها إلى المحكمة الدستورية. وبالنسبة إلى الأمور الأخرى فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية هناك أحكام من المحكمة الدستورية بالنسبة إلى مسألة الباعث والضرورات وما إلى ذلك من الأمور قمنا بطرحها ويمكن الرجوع إليها في المحضر السابق. بالنسبة إلى ما أثير حول عدم وجود تقرير من هيئة المستشارين، جرت العادة في جميع اللجان أنه متى ما وجد أمامنا مشروع قانون وتوجد فيه نواحٍ معينة لم يتم التطرق إليها، أو لم تتم إثارتها من قبل مجلس النواب ولم تتضمن الرد عليها، كنا دائمًا عندما يوجد لدينا لبس أو رغبه في الحصول على معلومات أكثر نطلب إحالة الأمر إلى هيئة المستشارين لوضع مذكرة بشأنه. إن ما ضمّنته هيئة الإفتاء والتشريع فيما يتعلق بما تقدم به بعض الإخوة المستشارين في مجلس النواب كان ادعاء بوجود مخالفة دستورية وكان هناك رد من هيئة الإفتاء والتشريع، ووجدنا نحن في اللجنة عند عرض هذا الموضوع أنها تضمنت الردود على ما قد يثار بهذا الشأن، بالإضافة إلى أن المستشار الدكتور عصام البرزنجي والمستشار الدكتور محمد الدليمي كانا موجودين معنا دائمًا في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة هذا المرسوم بقانون، هذه نقطة. الاختصاصات التي تم التكلم عنها فيما يتعلق بتداخل الاختصاصات هي من النقاط التي استوقفتنا في الجلسة الماضية، ولكن عند قراءة النص وجدنا أنه لا يوجد تداخل بين اختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية وبين عمل ديوان الخدمة المدنية باعتباره ينظم الهيكلية ونحن قراءنا هذا النص في المادة 3، ولو نظرنا إلى اختصاص ديوان الرقابة الإدارية أين يكمن لوجدنا أن فيه تحديدًا. أما بخصوص التفويض والقرارات والتعيينات فهذا موجود في المضبطة السابقة وفيها أيضًا الكثير من التوضيحات بهذا الشأن. التفويض الذي وجد حول الموظفين في جميع النواحي التنظيمية جاء بتنظيم خاص مقيد لنواحٍ معينة، وقد كررنا سابقًا لماذا سنكتفي بهذه التفاصيل ووضعها في اللائحة التنفيذية، ومن الأسباب التي قامت عليها مبررات هذا المرسوم أن ما تقدمت به السلطة التشريعية طوال هذه الفترة فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية هو 25 مشروع قانون، تقدمت بها وتم رفض إقرارها أمام السلطة التشريعية، لذلك كآلية من الآليات لثبات واستقرار هذا النظام فيما لا يخالف الاختصاص التشريعي أو الاختصاص التنفيذي تم التوافق على أن يتم تنظيم بعض الأمور التي هي من صلب اختصاصهم وفقًا للائحة التنفيذية. وفي القانون السابق كانت هناك تنظيمات تمس صميم هذه الأمور في جزئية خاصة، ولكن ما جاء الآن أصبح أعم وهو موجود في اللائحة التنفيذية وتنظيمه موجود في اللائحة التنظيمية التي سبق لهذا المجلس أن وافق عليه وأقرها. أما بالنسبة إلى المسألة التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فإنني لا أتفق معه في أننا نوافق على مشروعات القوانين لأنها جاءت من الحكومة، لا أعتقد أن تاريخ هذا المجلس سجل مثل هذه الأمور، بل على العكس هناك عدد من المشروعات بقوانين تم تفصيلها وإرجاعها ولم تتم الموافقة عليها وتم تعديلها بسبب قناعة أعضاء هذا المجلس بأن ما نقره فيه مصلحة للوطن وللأجهزة التنفيذية التي تعمل على تطبيق القانون حتى وإن كان المشروع عبارة عن اقتراح مقدم من مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أستغرب المعارضة الشديدة لهذا المرسوم بقانون على خلاف المراسيم بقوانين التي نظرها هذا المجلس سابقًا. فيما يتعلق بما أثاره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فكما تفضلت الأخت دلال الزايد أنه لا يجوز لمجلسكم الموقر إحالة المراسيم بقوانين إلى المحكمة الدستورية لأن النص الدستوري صريح وواضح واقتصر فقط على المشروعات بقوانين، هذه المسألة مفصول فيها بنص دستوري ولا يجوز التوسع في النصوص الدستورية ولا القياس عليها. أشار الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إلى أن هناك شبهة دستورية ونحن في الجلسة السابقة قلنا إن الشبهات الدستورية في حالة الشبهة تنسب إلى قاعدة الدستورية وليس إلى قاعدة عدم الدستورية إلا إذا كانت هناك مخالفة صريحة في أحكام المرسوم بقانون أو المشروع بقانون للدستور فهنا واجب على هذا المجلس أن يتحقق من هذه المخالفة. بالنسبة إلى الكلام الذي ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فإنه خلط بين المسؤولية السياسية للوزير والمسؤولية الإدارية والقضائية لصاحب الشأن فيما يتعلق بالترقية أو العزل أو الفصل، فهناك فرق بينهما، ولابد أن ننتبه إلى هذه الأمور لأننا في الجلسة السابقة ناقشنا كل هذه الأمور مناقشة تفصيلية. من وجهة نظري القانونية المتواضعة لا أجد أن هناك مخالفة دستورية صريحة في أحكام المرسوم بقانون، ولا ينظر هذا المجلس إلى المواءمات إذا كان هذا المرسوم يخالف قانونًا آخر أو يتعارض معه لأنه ليس من واجب هذا المجلس عند مناقشة المراسيم بقوانين أن يناقش أو يبحث في المواءمة والملاءمة أو التناقض أو التنافر بين المشروعات بقوانين القائمة وبين المرسوم بقانون، حدود رقابة هذا المجلس تقف عند توافر مبررات الاستعجال والمخالفات الدستورية الصريحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نواصل في مناقشة هذا المرسوم بقانون اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة وطالبات مدارس المعارف الحديثة ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به مدارس المعارف الحديثة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة والطالبات واهتماهم المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم، بما يعود بالنفع عليها وعلى الطلبة والطالبات من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى فأهلاً وسهلاً بكم. تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوجه الشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الذي أوصى بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، وكذلك أتوجه بالشكر إلى مجلسكم الموقر على نقاشه الموضوعي الذي يصب في نفس الاتجاه الذي من أجله صدر هذا المرسوم بقانون، وهو تحقيق وحماية المصلحة العامة. قبل أن أجيب عن أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء الكرام سأعطيكم نبذة عن سبب إنشاء هذا القانون. أولاً: قبل سنة 2006م كانت هناك مجموعة من القرارات وكذلك من الأنظمة والإجراءات، تم تجميعها وبفضل من الله صدر قانون 2006م الذي حفظ الإجراءات وضبط المصروفات في الدولة، بعد سنة 2006م عند تدشين الرؤية الاقتصادية 2030 في سنتي 2007 و2008م كان من أهم عناصر هذه الرؤية الاهتمام بالموارد البشرية، وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية بتعزيز حوكمة نظام الخدمة المدنية ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية وزيادة الانتاجية، على إثر هذا التكليف تم إسناد هذه العملية إلى شركة سنغافورية لإعادة هندسة عمليات الخدمة المدنية والتي رصدت 15 مشروعًا لمواكبة التطور وزيادة الإنتاجية والقضاء على البيروقراطية. من بين هذه المشاريع الــ 15 ــ وهي عنق الزجاجة ــ إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية وليس وضع قانون جديد. قانون الخدمة المدنية في سنة 2006م يتكون من 83 مادة، تم الإبقاء على نصوص الأحكام ونقلنا فقط نصوص الإجراءات إلى اللائحة التنفيذية لسرعة تنفيذ الإجراءات، فالقانون نفسه لم يتغير وهو الذي مر على السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب ولم يتغير، الجوهر والمضمون موجودان في هذا القانون، إذن نصوص الأحكام موجودة وتم ترحيل نصوص الإجراءات إلى اللائحة التنفيذية فقط، والدليل على ذلك أننا في هذه الفترة تسلمنا حوالي 24 مقترحًا بقانون وسبعة مقترحات برغبة جميعها تتعلق بالإجراءات وليس بالأحكام، والدليل على ذلك أن المقترح الذي يتعلق بمرافقة المريض داخل البحرين ظل حوالي سنة ونصف حتى تنفيذه ولو كان في الإجراءات لنفذ خلال أسبوع واحد بدلاً من سنة ونصف، وهذا دليل على سرعة تنفيذ الإجراءات. كذلك تمت مناقشة القانون مع هيئة التشريع والإفتاء وكان الحرص على مراعاة عدم المساس بحقوق الموظفين، وصدرت فتوى عن هيئة التشريع والإفتاء ردًا على جميع الشبهات الموجودة الدستورية وغير الدستورية في قضية إنشاء أو إصدار هذا القانون. كذلك تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالإشراف والرقابة على الهيئات والجهات الحكومية من باب تعزيز الشفافية وضبط مصروفات القوى العاملة، ومن أجل ذلك تم إدخال هذه المادة في قانون الخدمة المدنية الجديد. أما بالنسبة إلى من قال إن ديوان الخدمة المدنية أعلى من الوزراء فهذا غير صحيح، الوزير مسؤول عن وزارته وهو مسؤول عن الترقيات، والمادة التي قرأها سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز أبل موجودة بالنص في قانون 2006م ولم تتغير، ونقلت المادة 14 الموجودة في قانون 2006م إلى قانون 2010م ولم تتغير أبدًا، ولكن بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ليعلم المجلس الموقر أن الوزارات لها ميزانية محدودة للترقية، لنفرض أن وزارة التربية والتعليم لها 500 ترقية، فهي تختار ما تشاء في اختيار الترقيات ولكن لا تستطيع أن تتجاوز الــ 500 حتى لا يصير إهدار في ميزانية الترقيات في وزارة التربية والتعليم، فديوان الخدمة المدنية يتأكد من المؤهل ويتأكد من عدد الترقيات المرصودة للوزارة ولا يتدخل في شؤون الوزارة إطلاقًا. أما بالنسبة إلى الهيئات التي تكون جزءًا من الديوان فكما تفضلت إحدى الأخوات أن بعض الهيئات مثل المجلس الأعلى للتدريب و«تمكين» لها تمويل ذاتي ولها جزء من التمويل من وزارة المالية، فهذه الهيئات كذلك تخضع لديوان الخدمة المدنية. هذه الأمور ذكرتها بإيجاز عن بعض الاستفسارات ولماذا صدر قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخ أحمد زايد الزايد كفى ووفى وغطى النقاط التي كنت أود أن أوضحها، ولكنني سأضيف نقطة وهي أن التوجه نحو قوانين ليس فيها الكثير من النصوص الإجرائية أرى أنه خطوة إيجابية، لأننا ــ كما ذكر الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية ومن خلال تجربتنا جميعًا ــ نرى أنه عندما تكون القوانين فيها الكثير من التفاصيل فهي تعوق عمل المؤسسة أو الوزارة نفسها، لأنه بعد تطبيق القانون تنشأ مواقف وأوضاع معينة تحتاج إلى بعض التعديلات، ومن الصعب تعديل هذه النصوص والأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية ذكر أمثلة على ذلك. لكن هناك نقطة أود أن أضيفها بما أن ممثلي ديوان الخدمة المدنية موجودون هنا والحكومة الموقرة موجودة أيضًا وهي أننا نأمل في المستقبل أن نزيد من اللامركزية إذا كنا نود أن نعدل هذا المرسوم بقانون أو الحكومة تأتي بمشروع بقانون تعدل على المرسوم، هذا هو أملنا في عملنا مع ديوان الخدمة المدنية والحكومة، وهذا أيضًا بالنسبة إلى هندسة العمليات أو الشركة السنغافورية، وقد سافرت إلى سنغافورة شخصيًا عندما كنت وزيرة للصحة ورأيت كيف تدير الحكومة مؤسساتها باللامركزية، نريد أيضًا أن تنتقل إلينا التجارب الناجحة من هذه الشركات والمؤسسات في هذه الدول، لذا نريد المزيد من اللامركزية. كنت أود أن أرد على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ولكن الأخ أحمد زايد الزايد ذكر أن الترقيات في القانون الحالي النافذ لا تصح بدون موافقة ديوان الخدمة المدنية بل يجب أن تكون على الكادر الوظيفي، على سبيل المثال: الأطباء تتم ترقيتهم بعد مرور عدد معين من السنوات أو بعد الحصول على شهادة محددة، ومن ثم الوزارة تلتزم بترقية أي شخص وفق هذه المعايير، وبعد كل هذه الأمور يمر على الديوان اسم فلان من أجل ترقيته، وهذه المادة أيضًا ـــ كما ذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية ـــ نقلت إلى هذا القانون كما هي. أرى أن المرسوم بقانون هو تطور في الاتجاه الذي نأمل أن نرى ديوان الخدمة المدنية فيه، وطموحاتي دائمًا عالية لأننا في المستقبل نريد أن نطور هذا القانون ونجعل دور ديوان الخدمة المدنية دورًا إشرافيًا ورقابيًا سواء على الوزارات أو الهيئات الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الإخوة تفضلوا بالرد على بعض النقاط لكن أحببت أن أضيف نقطة وهي أنني لم أطلب إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته وإنما لأخذ الرأي فقط، وبالتالي أعتقد أننا لا نحتاج إلى أن نصل إلى هذا الأمر، لدي تقدير لهذا الموضوع أيضًا. الجانب الآخر، أعتقد أن هناك نقطة غفل عنها الإخوة وهي المركزية الشديدة في صلاحيات المجلس، وأنا مازلت مصرًا على أن هناك تجاوزًا للبند (أ) من المادة 48 في صلاحيات الوزراء. بالنسبة إلى صلاحيات الديوان التي تخرج حتى عن إطار كونه يختص في مسألة الخدمة المدنية تحديدًا، المادة 17 الواردة في الصفحة 25 من جدول أعمال الجلسة السابقة تنص على «النقل والندب والإعارة والإيفاد في مهام رسمية: 1ــ يجوز بقرار من السلطة المختصة...» أي يجوز للسلطة المختصة متمثلة في الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المختصة ولكن «بعد موافقة الديوان» أي أن الموافقة تسبق قرار الوزير في اختصاص نقل الموظف، أنا مدير مكتب أود أن أنقل موظفًا إلى إدارة أخرى لا أود أن أفصله أو أعاقبه، فقط أود نقله من مكان إلى مكان آخر، «أو ندبه أو إعارته ــ وهنا الطامة الكبرى ــ أو إيفاده في مهمة رسمية» أي ليس إيفاده في بعثة رسمية أو دراسة فيها كلفة مالية بل في مهمة رسمية، من الممكن أن أبعثه مثلاً إلى حضور مؤتمر ليلقي كلمة نيابة عن وزير أو مسؤول أو أن يحضر ورشة عمل، المهمة محدودة ولا تستدعي أن آخذ موافقة الديوان ــ كوزير ــ على إيفاد شخص أو نقله، أعتقد أن هذه مركزية شديدة، وفعلاً ليس تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ــ وهو التعبير السائد ــ وإنما هو تغوّل الديوان على سلطة الوزير، وزير لا يستطيع أن يرسل أحدًا في مهمة رسمية! هذا أمر أعتقد أنه يجافي العقل في هذا التاريخ وهذه المرحلة من مراحل التطور الديمقراطي في البحرين والعالم. فيما يتعلق بالبند 3 الذي يقول: «وضع النظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية»، أين دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا الشأن إذا كان ديوان الخدمة المدنية سيضع نظم الرقابة الإدارية؟ إذن ليس لدينا تصادم وتنازع بين قانونين فقط بل تنازع بين جهتين حكوميتين أيضًا. البند6 يقول: «اقتراح القطاعات والأنشطة الحكومية التي يمكن خصخصتها، أو إسناد جزء من خدماتها إلى القطاع الخاص»، أريد أن أعرف أين اختصاص الخدمة المدنية الذي يتعلق بالموظفين والترقية في مشاريع الخصخصة؟ للمرة الأولى أرى أن ديوان خدمة مدنية يتدخل في تخصيص مؤسسة أو مشروع، وبما أنه ليست لديه الخبرة الكافية يقول: «وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى والاستعانة بالمؤسسات الاستشارية المتخصصة إذا تطلب الأمر»، من المؤكد أن الأمر سيتطلب؛ لأن الديوان ليس مختصًا في تقييم مدى صلاحية مؤسسة معينة للتخصيص، هذا موضوع يدرسه اقتصاديون وينظرون إلى مداه وجدواه وإلى آخره، إذن الديوان أخذ اختصاصًا لوزارة مثل وزارة المالية أو وزارة الصناعة والتجارة، وأعتقد أن هذا موضوع ليس من اختصاصات الديوان. البند 7 يقول: "إعادة هندسة العمليات والتنظيم بمراعاة الخدمات الأساسية لكل جهة حكومية"، بمعنى أن كل جهة حكومية تريد هيكلة وزارة يجب عليها أن تذهب إلى الديوان وتقول: قوموا بإعادة هيكلة وتنظيم الخدمات التي سأقدمها إلى المواطنين من صحة وأشغال وما شابه، وأعتقد أن هذا خارج اختصاص الخدمة المدنية التي توكل إلى ديوان الخدمة المدنية. البند 11 يقول: «إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من السلطات المختصة لشغل الوظائف العليا في ضوء اشتراطات شغل الوظيفة». ليست هناك مشكلة في ذلك، فمن الممكن أن يعطي الديوان رأيًا في هذا الشأن. ولكن النقطة الأخرى التي أرى أنها غير مناسبة هي الواردة في البند 16 الذي يقول: «تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة للترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة»، أليس في الوزارات من يستطيع أن يصوغ إعلانًا؟! ويجب أن يقوم الديوان بذلك، نحن بذلك جعلنا الديوان حكومة فوق الحكومة، وهذا أمر لا يجوز في هذا العصر، ومن غير الممكن أن يقوم الديوان بذلك ــ مع كل الاحترام والتقدير للقائمين عليه والأخ أحمد الزايد يعلم مدى احترامي وتقديري له وقد اتصلت به لمعالجة أمور كثيرة ــ ونحن كمشرعين يجب أن نكون واضحين، هذا فيه نوع ــ ولن نقول الاستبداد التشريعي ــ من التجاوز للصلاحيات، أشرع أمرًا وأحرم الوزراء والجهات الأخرى منه! إذا كنا نريد أن نقوم بأمر فيجب أن نرى ديوان الخدمة المدنية في بريطانيا، فصحيح أنه ينظم ولكن لا يتدخل في قرارات الوزراء لأن قرارات الوزراء ليست من صلاحياته، إذا عُين مسؤول يقيمه وليست هناك مشكلة في ذلك، لنرى مثلاً دولة كبريطانيا ونرى ماذا يفعلونه هناك ونقيس عليه ونأخذ ما يناسبنا منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى أخذ الرأي لا أتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في أن نأخذ رأيًا من المحكمة الدستورية لأنه ليست لدينا صلاحية وليست للمحكمة الدستورية صلاحية إبداء الرأي، ولكن الرأي الذي أبديته هو أن نتقدم ــ كمجلس شورى ــ بالطعن في المرسوم بقانون باعتبار أنه ــ وفقًا للمادة 38 من الدستور ــ من حق جلالة الملك أن يصدر المراسيم بقوانين وبمجرد صدورها من جلالة الملك تأخذ قوة القانون، وبالتالي نحن كمجلس شورى من حقنا أن نطعن في المرسوم بقانون وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تقول: "ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن والأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح"، فبمجرد صدور المرسوم بقانون يعتبر قانونًا، وأعتقد أن من حقنا أن نطعن في المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد أبديت رأيي في الجلسة الماضية ولكن بدت بعض الأمور الآن من ملاحظات الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ويجب في رأيي أن نقف مع هذا المرسوم ونبيّن لديوان الخدمة المدنية أن هناك بعض الأمور ــ هي من مهامه الآن ونص عليها هذا المرسوم وهي موجودة أساسًا في قانون 2006م ــ يجب أن يتخلص منها بعد إعادة النظر فيها لأنها ليست ذات صبغة مركزية مثل النظر في من تريد الوزارة أن تبتعثه في مهمة رسمية. النظام يضعه الديوان والوزارة تطبق في هذا المجال وهي تعرف ميزانيتها للبعثات وتقوم بهذه الإجراءات، ولكن فيما يتعلق بالترقيات والتعيين والنقل والندب والإعارة فالأمر يختلف تمامًا، وكذلك الأمر بالنسبة للفصل، فالندب أو الإعارة أو الترقية مثلاً لها نظام، فالوزارة قد ترقي شخصًا إلى وظيفة غير موجودة أساسًا لأنها تريد أن ترقيه، وترى أنه يستحق الترقية، ولكن لا توجد وظيفة شاغرة له، وقد تتجاوز الوزارات في هذا, وحصل ذلك كثيرًا، فالديوان يعيد هذه الترقية ويؤجلها إلى أن تتوافر هذه الوظيفة، هناك سقف من الدرجات للوظيفة ذاتها لا يجوز تجاوزه، نقل الموظف إلى وظيفة أخرى يتطلب وجود وظيفة شاغرة، فالنقل يحتاج إلى وجود وظيفة شاغرة، من يضبط هذه العملية؟ لابد من وجود جهاز مركزي حتى تتوحد الترقيات والوظائف والمسميات والدرجات والسقف وهكذا، فإذا تركت الوزارات تتصرف بحسب قرار الوزير المختص فسيكون هناك اختلاف بعد فترة من الزمن، فبعد خمس أو عشر سنوات ستجد تفاوتًا كبيرًا جدًا في مسميات ودرجات الوظائف وفي أمور كثيرة، ولذلك لابد أن يكون هناك جهاز مركزي. لدي ملاحظات كثيرة ولكن سأختصرها، الوزراء أحيانًا يتخذون قرارًا مخالفًا لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية، في الفصل مثلاً، وقد سبق أن نبهت في الثمانينيات إلى تجاوز بعض الوزراء في الفصل، وقالوا: إن هذا من اختصاص الوزير، لا نستطيع أن نمنع قرار وزير، في حين أن من حق ديوان الخدمة المدنية أن يوقف هذا الوزير بنص وارد في المرسوم رقم 6 لسنة 1975م الذي حدد اختصاصات الديوان، حيث يقول: «ويشرف على تطبيق أنظمة الخدمة المدنية...»، فقد جاء هذا النص، يتبرأ الديوان من قرار الوزير ويقول: لا أستطيع أن أمنع الوزير من قرار الفصل، ويلجأ الموظف إلى المحكمة فتحكم المحكمة بأن الفصل تعسفي وعلى الوزير أن يعيد الموظف، والمدعى عليهما هما ديوان الخدمة المدنية والوزارة المختصة، وتحكم المحكمة على الديوان وعلى الوزارة، وقد حصل ذلك في عدد من الوزارات؛ لأن الديوان تخلى عن مسؤوليته المركزية والواجب أن يلتزم ويتمسك بهذه المركزية التي لديه، فإذا تركت الوزارات فإنها ستتصرف باختلاف وتباين فيما بينها، فلابد من وجود قانون وجهاز يشرف على تطبيق هذا القانون، وتعتبر الوزارات أفرعًا لهذا القانون ولهذه المركزية، ولكن كما قالت الأخت لولوة العوضي فإن مركزية الديوان هي مركزية إدارية وليست في سلطة الوزير، فهناك فرق بين ذلك وبين مركزية الديوان باعتباره جهازًا إداريًا يشرف على تطبيق الأنظمة والقوانين الإدارية غير التي تكون من مسؤوليات الوزير في وزارته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت رباب العريض على عدولها عن الاتفاق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فيما يتعلق بطلبه إحالة المرسوم بقانون إلى المحكمة الدستورية، لأنه بصريح العبارة طلبَ أخذ رأي المحكمة الدستورية، وكما تفضلتْ أيضًا فإن المحكمة الدستورية ــ عندما صحح الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ ليست جهة إفتاء وقد نص الدستور على صلاحياتها. سأتطرق إلى نقطة أثارها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بمنتهى الدقة، هل هناك تناقض بين اختصاصات ديوان الخدمة المدنية وديوان الرقابة الإدارية والمالية؟ وقد سألت الأخ أحمد الزايد، ديوان الخدمة المدنية عندما يرفع تقارير فإنه يرفعها إلى الحكومة فقط باعتبارها الجهة التي تشرف على السياسة العامة للدولة وعلى موظفيها، ولا يرفع تقارير إلى جهات أخرى بخلاف ديوان الرقابة الإدارية والمالية الذي يرفع تقاريره إلى السلطة التشريعية وجلالة الملك، فهذه التقارير فيها إعلام وإعلان للكل فيما يتعلق بالمخالفات والفساد ــ إن وجد ــ إداريًا كان أو ماليًا، فليس هناك تناقض، وأكرر مرة أخرى، هذا المجلس الموقر أو مجلس النواب عند مناقشته المراسيم بقوانين لا ينظر إلى التناقضات أو الاختلافات أو أن هذا المرسوم تغوَّل على اختصاصات وزارة أو لم يتغوَّل عليها، نحن ننظر إلى الأمر من ناحيتين فقط وهما مبررات الاستعجال والمخالفات الدستورية، وكل الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ مع احترامي له ــ ليس مجاله عند مناقشة المراسيم بقوانين، بل عند مناقشة مشروعات القوانين أو اقتراحات القوانين، السلطة التشريعية فيما يتعلق بمناقشة المراسيم بقوانين حدودها ضيقة جدًا وأشار إليها الدستور واللائحة الداخلية. بخصوص اقتراح التخصيص الذي تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لو أعدنا قراءة اختصاصات هذا الديوان بتمعن لوجدنا أنها لا تخرج عن الاقتراح، فالديوان ليس الجهة التي تقوم بالتنفيذ وإنما هو جهة الاقتراح. أطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن يعيد قراءة هذا البند. النقطة الثانية التي أثارها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أتفق معه عليها، لأن هناك اختلافًا أساسيًا وجوهريًا كبيرًا بين المسؤولية السياسية للوزير ومسؤولية ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية. وأرجو أن ننتبه إلى أن هذه المراسيم بقوانين هي لوائح بطبيعتها بدلالة نفاذها حتى قبل إقرارها. فيما يتعلق بالنقطة التي أثارتها الأخت رباب العريض والمتعلقة بالطعن على دستورية هذه المراسيم بقوانين، نحن هنا نناقشها لإقرارها، والطعن يأتي في مرحلة أخرى إذا وجدت أسباب للطعن رآها مجلسكم والسلطة في ذلك لرئيس المجلس، وليس أثناء مناقشة هذه المراسيم بقوانين، لأن المادة 106 من الدستور صريحة وواضحة فيما يتعلق باختصاص جلالة الملك في الرقابة السابقة عند إحالة مشروعات القوانين، ومجلس الشورى ومجلس النواب في القوانين واللوائح النافذة، هذا القانون حاليًا عند المناقشة نملك فقط رفضه أو قبوله، ولكننا لا نملك الطعن عليه بعدم الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل، ولكن بودي أن أرد على الشبهات التي وردت، وأن أشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام على مداخلته التي تبيّن تجربته الطويلة في الخدمة المدنية، وقد كان رده أحسن من رد ديوان الخدمة المدنية. وبودي أن أبيّن أن قانون الخدمة المدنية هو عبارة عن حقوق الموظف وضبط ما له وما عليه. أحب أن أوضح لسعادة العضو الدكتور عبدالعزيز أبل أن من أهم الأمور بالنسبة إلى ديوان الخدمة المدنية في هذا القانون هو حفظ حقوق الموظف، فمثلاً الخصخصة، هناك مجلس أعلى للخصخصة يرأسه وزير المالية، وديوان الخدمة المدنية هو عضو في المجلس الأعلى للخصخصة، أما ديوان الخدمة المدنية فهو عبارة عن شريك أساسي، لماذا؟! لأن هؤلاء الموظفين هم موظفون في الخدمة المدنية، بغض النظر عن كون مكان عملهم هو وزارة الأشغال أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة، فإذا أرادت وزارة من الوزارات أن تخصخص قطاعًا من القطاعات، ديوان الخدمة المدنية يقول إذا لم تكن هناك ميزانية متوافرة لإعطاء ومنح هؤلاء الموظفين العطاء المجزي فإنهم لا يخرجون وإنما يبقون في الوزارة حتى تتوافر هذه الميزانية، في النهاية ديوان الخدمة المدنية هو الذي يحفظ حق الموظف في خروجه من الخدمة المدنية بشكل مجزٍ ومريح. الأمر الثاني بالنسبة إلى النقل والإعارة والندب، يدخل في هذه الأمور حق الموظف كذلك، لا يجوز أن ينقل وزير الموظف إلى وظيفة غير موجودة أو إلى وظيفة أقل، والأصل أن هذه الإجراءات روتينية، ولكن إذا كان هناك هضم لحقوق الموظف من خلال نقله إلى وظيفة أقل أو إلى وظيفة غير موجودة من باب التخلص منه فإن ديوان الخدمة المدنية يُرجع الأمر إلى الوزير ويقول له هذا الإجراء غير صحيح، أما الأصل فهو أن ديوان الخدمة المدنية لا يتدخل في شؤون الوزارات. أما بالنسبة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، فنقول إن ديوان الخدمة المدنية هو عبارة عن الرقابة الإدارية الداخلية، أما ديوان الرقابة المالية والإدارية فهو رقابة على الشأن العام، أي رقابة مالية وإدارية شاملة، بل لا توجد ملاحظة على أي وزارة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، لا تُصدّر بملاحظة أنه لا توجد رقابة داخلية على الوزارة، فديوان الخدمة المدنية أخذ هذا الأمر، وهو الآن يراقب الوزارات قبل أن يأتي ديوان الرقابة المالية والإدارية ليحقق معها. إن شاء الله خلال أسبوعين ستصدر اللائحة التنفيذية التي تبيّن حقوق الموظفين، ونعلن في هذا المجلس الموقر أن الموظف إذا خرج في دورة تدريبية ــ مثلاً ــ أو في إجازة فإنه تُقتطع منه العلاوات بنسبة الخروج، وهذا هو المعمول به حاليًا، أما الآن في اللائحة التنفيذية الجديدة فإن الموظف إذا خرج في دورة تدريبية أو في إجازة أو فيما شابه ذلك، فعلاواته سوف تصرف له، وهذا من أهم المزايا. أيضًا رُصد في التقرير أكثر من 15 من المزايا الوظيفية التي ستكون في صالح الموظف في الخدمة المدنية، ومنها أن الموظف في القانون القديم إذا كان على ذمة التحقيق يقف نصف راتبه، أما في القانون الجديد فإنه إذا أوقف الموظف على ذمة التحقيق فإن راتبه لا يقتطع منه شيء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      (غير موجود). 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود). 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      غير موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: 
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       غير موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       موافقة

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 
         
      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة. وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة70)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أُحيل إليها هذا المرسوم بقانون، والتوصيات بشكل مختصر أن اللجنة بعد الدراسة والمناقشة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات الموقرين على تقريرهم الشامل الخاص بالمرسوم بقانون رقم (33) لعام 2010م بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة. إنني أتفهم وأقدر التعديلات التي أدخلها المجلس الأعلى للشباب والرياضة مشكورًا على المرسوم بقانون رقم (5) لعام 1983م، والتي على إثرها تحقق الانسجام والتناسب المطلوبان بين القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بإنشاء لجنة تُسمى اللجنة الأولمبية البحرينية تتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتتولى الإشراف على الاتحادات الرياضية إلى جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تتولى الإشراف على قطاع الشباب وشؤونه والمشاريع المتعلقة به والمراكز الشبابية والأندية الوطنية والمنشآت والمشاريع ذات العلاقة، وهي كما ذكرت المادة 1 من المادة الأولى «تحاشيًا لتعليق النشاط الرياضي في المملكة على نحو ما حدث أخيرًا لبعض الدول». معالي الرئيس، عند اطلاعي على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وجدت أن المرسوم نص في (مادة 1) من المادة الأولى على أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة تتبعه مؤسسة عامة تُسمى المؤسسة العامة للشباب والرياضة وهي الجهاز التنفيذي له، وقد خصص المرسوم المذكور أعلاه أربع مواد فيه تحت أرقام 10 و11 و12 و13 شملت أحكامًا متعلقة باختصاصات المؤسسة، والتي منها: التعاون مع الجهات ذات العلاقة بخدمات الطفولة والشباب والرياضة، تعيين رئيس المؤسسة، تكوين الجهاز الوظيفي للمؤسسة، وبمقارنة المرسوم بقانون الماثل أمام مجلسكم الموقر بالمرسوم بقانون المعدل والمذكور أعلاه، والذي أضاف اللجنة الأولمبية البحرينية باعتبارها مؤسسة أخرى تابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ فإن المرسوم الماثل لم يُضف مواد إلى المرسوم وإنما فقط أضاف اللجنة الأولمبية البحرينية، ولم يُضف مواد إلى المرسوم تشمل أحكامًا توضح ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية؟! وما علاقتها؟ ومن المسؤول عنها؟ وما هو جهازها الوظيفي؟ وكيف يتكون؟ أسوة بتلك الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون المعدل والمتعلقة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، فكم تمنيت أن تضاف مواد في المرسوم بقانون الماثل والمطروح على المجلس تذكر تلك الأحكام المتعلقة باللجنة الأولمبية البحرينية على غرار تلك الأحكام المتعلقة والخاصة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة في المرسوم الأصلي المعدل رقم (5) لسنة 1983م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير. سيدي الرئيس، يعتبر قطاع الشباب أحد أهم القطاعات، إذ يمثل الشباب النسبة الكبرى من التركيبة السكانية في مملكة البحرين، وعليه بات لزامًا علينا ــ كلٌ في مجاله ــ دعم هذا القطاع وتوفير كل السُبل للارتقاء بالخدمات التي تُقدّم له، وللعلم فإن أي خطة تطويرية لن يُكتب لها النجاح ما لم تكن منطلقة من تشريعات وطنية مدروسة، ولا يخفى عليكم أن البحرين هي اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم جهودها الحثيثة في الاستثمار في الشباب ودمجهم في قضايا الوطن، وتمكينهم من مواجهة التحديات، ومن هنا تأتي أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بقطاع الشباب. سيدي الرئيس، في عام 1975م صدر مرسوم أميري بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة في البحرين، وفي عام 1983م صدر مرسوم آخر بتعديل المرسوم السابق، أي أنه مضى الآن أكثر من عقدين ونصف على آخر مرسوم صدر في هذا الشأن. سيدي الرئيس، يعتبر الميثاق الأولمبي بمثابة أعلى وثيقة قانونية تُنظم الحركة الأولمبية في دول العالم، وتحدد أهدافها، وحيث إن مملكة البحرين هي جزء لا يتجزأ من النسيج الرياضي العالمي، ولشبابها مشاركات عديدة ومتميزة تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية، العضو في اللجنة الأولمبية الدولية، فإنه من الواجب أن تتفق قوانين لجنتنا الأولمبية الوطنية البحرينية مع اللجنة الدولية، وقد تحقق ذلك من خلال تعديلات المرسوم الذي نحن بصدده اليوم، وبالأخص التعديل الرئيسي في الفقرة الأخيرة من المادة 1 المتمثل في إلحاق اللجنة الأولمبية البحرينية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبذلك تكون جميع التعديلات التي أمامنا في هذا المرسوم قد جاءت منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وعليه أطلب الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أشار إليه الأخ السيد حبيب مكي بخصوص اقتراحه أن تكون هناك نصوص تتعلق باختصاصات اللجنة الأولمبية، في الواقع هناك مرسوم بقانون آخر يعدل قانون الجمعيات ومن ضمنها الجمعيات والأندية الرياضية، وقد وردت فيه تفاصيل كثيرة تتعلق باختصاصات اللجنة الأولمبية، وهو حاليًا موجود عند لجنة الخدمات وسوف يعرض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري ــ وإن كان الأخ المستشار القانوني للمجلس قد ذكره ــ أعتقد أن اللجنة الأولمبية لها اعتبارها ومملكة البحرين ستكون منسجمة انسجامًا تامًا مع الاتجاه الدولي في هذا المجال، وأرى أنها إضافة كبيرة للبحرين، كما أن التنظيم الداخلي للجنة الأولمبية وانسجامها ــ بحسب ما اقترحه الأخ السيد حبيب ــ مع القانون الدولي سوف يحققان ما تطمح إليه وأكثر إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات ولكني سأتوجه في مداخلتي توجهًا آخر، فلن أناقش مبررات الاستعجال لأنها متوافرة وليست هناك أي مخالفة دستورية في هذا المرسوم بقانون، لكن الملاحظة العامة هي وجود عدد من المراسيم بقوانين التي ينظرها هذا المجلس في الفصل التشريعي الحالي، وكأن الاختصاص الأصيل أصبح استثنائيًا والاستثنائي أصبح هو الاختصاص الأصيل، فأتمنى على الحكومة أن تستدرك هذه المواضيع في المستقبل وخاصة أن الأخ المستشار القانوني للمجلس قال إن هناك مرسومًا بقانون يتكلم عن الاختصاصات وعن تعديل قانون الجمعيات الأهلية والأندية الموجود حاليًا، وهذا يعني أن أمامنا عددًا كبيرًا من المراسيم بقوانين، وما أخشاه في المستقبل أن يقال عنا أو عن السلطة التشريعية إنها بدأت تفقد الاختصاص الأصيل، وأكرر دائمًا أن مراسيم القوانين والمشروعات بقوانين تأتي دائمًا متكاملة من الحكومة، لأن للحكومة أجهزتها ومستشاريها لتصوغ المشروعات الصياغة الكاملة، والسؤال هو هل هناك نقص في السلطة التشريعية؟ لأنني عندما أقرأ المشاريع بقوانين ــ وحتى قبل أن أنضم إلى مجلسكم الموقر ــ أرى أنها تختلف اختلافًا جذريًا في الصياغة سواء في التحديد أو الدقة عن المشاريع التي تأتي من الحكومة أو المراسيم بقوانين، فأعتقد أنه آن الأوان لأن يكون لنا جهاز متكامل، وليس مستشارين قانونين فقط بل جهاز متكامل كما هو الشأن في السلطة التنفيذية عند صياغة اقتراحات القوانين التي تتحول فيما بعد إلى مشروعات قوانين، فهل هناك نقص لدى السلطة التشريعية؟ وهل السلطة التشريعية لا تدرك مبررات الاستعجال؟ هذه أسئلة أطرحها وأرجو من الحكومة أن تجيب عنها حاليًا أو في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على جهودها في إعداد هذا التقرير، وبالعكس أرى أنه مرسوم جاء في محله للمبررات والأسباب التي تطرقت إليها اللجنة، ولكن لدي استفسار وأتمنى الإجابة عنه، ففي المادة الأولى من المرسوم، ذُكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيتولى الإشراف على قطاع الشباب والشؤون المتعلقة به، كما أن القانون الأصلي النافذ أيضًا ــ في المواد التي لم يشملها التعديل ــ ذكر أن المجلس يهدف إلى تحقيق التكامل في أوجه النشاط المتعلقة بالشباب والرياضة، ورسم السياسة العامة لبرامج الشباب والرياضة في مختلف المجالات، وسؤالي للإخوة في المؤسسة أو في اللجنة ــ إن كان لديها علم بذلك ــ هل سيتعارض اختصاص هذا المجلس ــ ونحن نعلم أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تهتم بجانب خاص بالشباب ــ مع اختصاص الوزارة؟ وهل الاختصاص في مجال الرياضة فيما يتعلق بقطاع الشباب سوف يكون تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة؟ لأن نص المشروع ذكر مجالات مختلفة ولم يخص الأمر بمجال الرياضة، بودي أن أحصل على إجابة عن هذا التساؤل فقط بالرغم من أنني ذكرت في البداية أننا مع هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة لتمرير هذا المرسوم الهام، لكن لدي ملاحظات للحكومة، فهي عندما قامت بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في عام 1975م أغفلت بقية المواد، فعلى سبيل المثال في الفترة بين عامي 1975م و2011م حصلت تغيرات كبيرة فيما يتعلق بأهداف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فنجد أن المادة الثانية لم تُمس بل ظلت كما هي، وكنا نتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر بالتنشئة النفسية والذهنية والحس الوطني ضمن أهداف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فمعظم الأهداف تركز على البعد الرياضي والثقافي، لذا نتمنى أن تعاد صياغة الأهداف بما يتلاءم مع هذه المرحلة التي تمر بها المملكة. أيضًا ذُكر في المادة الثانية «دولة البحرين» وكانت الفرصة مواتية لأن ينتبه المشرع فيعدل المسمى من دولة إلى مملكة، لكن المادة لم تُمس بحسب ما جاء في المادة الأولى من المرسوم «بأن تستبدل بنصوص المواد 1 و3 و4» فظلت المادة الثانية كما هي، حيث ذكرت في الفقرة السادسة «وضع السياسة العامة لعلاقات الشباب في دولة البحرين...» وكانت هناك فرصة لتغييرها إلى مملكة البحرين كما ذكرت سابقًا. الأمر الثاني: فيما يتعلق بمسألة الطفولة فالسؤال هو هل هو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للشباب والرياضة؟ لأن نصوص المواد الأخرى في المرسوم الأميري نصت على اختصاصات الطفولة، حيث توجد مؤسسات أخرى تعتني بها، من ضمنها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، فلا أعرف لماذا لم ينتبهوا، هل خدمات الطفولة مكفولة بهذا النص الذي يقول إن المؤسسة العامة تقترح وضع خطط ومشروعات وبرامج خدمات الطفولة وكأنه حق أصيل! مما قد يحدث تداخلاً مع وزارات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أيضًا لجنة الخدمات على تفضلها بتقديم هذا التقرير، ومبررات الاستعجال من وجهة نظري موجودة وهي التزامات دولية، وكنت أتمنى أن يرافق هذا المرسوم الميثاق الأولمبي لأنني حاولت الحصول عليه ولكني لم أتمكن من ذلك، وكان يجب على مملكة البحرين تعديله لمواءمته مع الميثاق الأولمبي، ولدي نفس السؤال الذي طرحته الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى الجمعيات الشبابية التي مازالت تحت مظلة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، هل لدى الحكومة نية أن تكون هذه الجمعيات الشبابية تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة؟ لأن من ضمن اختصاصه المجالات المتعلقة بالشباب والرياضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن صادق عسكر مدير عام الشباب والرياضة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      مدير عام الشباب والرياضة:
        شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لموضوع الطفولة واختصاصات المؤسسة العامة فإنه بعد صدور المرسوم تم نقل تبعية إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فجميع اختصاصات المؤسسة العامة ستكون فيما يخص الشباب والرياضة. فيما يتعلق بتساؤل الأخت رباب العريض بخصوص الجمعيات الشبابية فبحسب القانون هي تتبع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمرسوم المعدل رقم 50 نظم ما تفضل به سعادة الأخ السيد حبيب مكي، حيث حدد اختصاصات المؤسسة العامة للشباب والرياضة، لذلك فالجمعيات الشبابية تتبع وزارة حقوق الإنسان بحسب القانون، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل ستظل الجمعيات الشبابية تحت مظلة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أم أنها ستتبع المؤسسة العامة للشباب والرياضة؟ لأنها تختص بشؤون الشباب وفقًا للقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ عبدالرحمن، هل لديك فكرة بخصوص هل ستبقى الجمعيات الشبابية تحت مظلة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أم ستنتقل تبعيتها إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة؟ تفضل.

      مدير عام الشباب والرياضة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هي ستبقى تحت مظلة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. بالنسبة إلى سؤال الأخت دلال الزايد فيما يخص الشباب فجميع برامج الشباب هي من اختصاص المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم اقتصر على تعديل المواد 1 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983م، ولم يتطرق إلى المادة 2 المتعلقة باختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فأعتقد أن هذه المادة هي من أهم المواد التي ينبغي تعديلها وخاصة أنه منذ عام 1983م إلى الآن قد حصلت الكثير من التطورات في الساحة الرياضية، ونقلت الكثير من الاختصاصات من المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى وزارات أخرى، فعلى سبيل المثال الطفولة التي كانت تابعة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة أصبحت الآن تابعة لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومازالت موجودة كاختصاص من اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أيضًا الفقرة 6 من المادة الثانية تقول: «وضع السياسة العامة لعلاقات الشباب في دولة البحرين...»، ومن المفترض أن تعدل إلى «... مملكة البحرين بالمنظمات والهيئات الدولية والعالمية المعنية بأمور الشباب والرياضة»، والمشكلة أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة كان يعنى بكل ما يختص بالشباب وليس بمجال الرياضة فقط، السؤال الآن هل سيختص المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمجال الرياضة فقط أم بكل ما يتعلق بالشباب؟ بالنسبة إلى السؤال الذي طرح عن الجمعيات الشبابية أيضًا هو سؤال وجيه، لأن المادة الثانية تعطي هذه الاختصاصات للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولم تعدل هذه المادة، الفقرة السابعة من نفس المادة تقول: «إصدار التراخيص بإنشاء الهيئات الشبابية والرياضية الوطنية»، فمن الذي سيصدر التراخيص الآن للهيئات الشبابية، هل هي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ــ كما ذكر ممثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة ــ أم المجلس الأعلى للشباب والرياضة؟ لذا أرى أن يشمل التغيير المادة الثانية لأن الاختصاصات فيها متداخلة بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة والجهات الحكومية الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة لموضوع الشباب فهو أهم من الجمعيات الشبابية وهل سيصدر ترخيصها وزارة حقوق الإنسان أو غيرها؟ هذه تعتبر من ضمن المرئيات التي تمت دراستها في حوار التوافق الوطني، وهناك مشروع أعدته الحكومة يتعلق بالمنظمات الأهلية جميعها، فالجمعيات لها قانون جديد ومن ضمنها الجمعيات الشبابية، لكن موضوع الشباب هو أكبر من ذلك فوزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية الأخرى لها دور في ذلك، وهناك استراتيجيات وأمور كثيرة تتعلق بالشباب يجب ألا نحصرها فقط في من يصدر ترخيص لإنشاء جمعية شبابية. فالترخيص سيكون من ضمن اختصاصات وزارة حقوق الإنسان فهي المسؤولة عن إصدار التراخيص لكل الجمعيات، ولكن بالنسبة لموضوع الشباب بشكل عام فهناك المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم وجهات أخرى مختصة بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير على توضيحه، كل الأسئلة التي طرحت اليوم لها مبرراتها وتفتح ذهننا على واجبنا كسلطة تشريعية تجاه هذا المرسوم بقانون مستقبلاً؟ واليوم علينا أن نقره أو لا نقره، إن إجابات هذه الأسئلة تكون باقتراحات بقوانين تقدم للسلطة التشريعية بغرفتيها مجلس الشورى ومجلس النواب، فنحن لا نملك تعديلاً على هذه المراسيم ــ وهنا أنتهز فرصة وجود نائب رئيس البرلمان الأردني ــ بينما في الأردن يملكون هذا التعديل، كل هذه الأسئلة مشروعة ولها جوانبها المهمة ولكن في المستقبل علينا أن نستدرك كل ما لم يتضمن هذا المرسوم بقانون من خلال اقتراحات بقوانين يتقدم بها الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط الثناء على ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، الأخت رباب العريض أثارت موضوع قانون اللجنة الأولمبية، وقد تم عرضه في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ وقد جاءنا باللغة الإنجليزية ــ وليس هناك مانع من أن يترجم هذا القانون لكي يكون بين يدي السلطة التشريعية، والكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص ضرورة أن يكون قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة بين أيدينا هذه تعتبر رسالة مني للمؤسسة العامة للشباب والرياضة لتوفير هذه المعلومات والبيانات لأهميتها مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      (غير موجود). 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود).

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: 
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 


      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
         
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991م، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 78)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على ما ترتب عليه صدور مرسوم القانون ورأت أن مرسوم القانون عند صدوره ترتب عليه فصل صندوق التقاعد العسكري عن هيئة التأمين الاجتماعي من خلال إعطائه الشخصية الاعتبارية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري ونقل إدارته واختصاصاته إلى المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري والمشكل برئاسة القائد العام لقوة الدفاع. كما اطلعت اللجنة خلال تدارسها ونظرها تقرير اللجنة السابقة على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشارين القانونين لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن الهدف من المرسوم بقانون هو فصل صندوق التقاعد العسكري عن هيئة التأمين الاجتماعي ليكون تحت إشراف المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، وذلك رجوعًا إلى الأصل في خضوع صندوق التقاعد العسكري لإدارة قوة الدفاع استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. حيث عهد إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد إدارة صندوق التقاعد العسكري نتيجة عدم توافر الإمكانيات في إدارته من قبل الجهات العسكرية آنذاك. وحيث إنه قد توافرت الإمكانيات الإدارية والقانونية والمالية والفنية الكفؤة والمؤهلة لدى قوة دفاع البحرين لإدارة الصندوق المذكور، لذلك كان من اللازم الرجوع إلى الأصل في إدارة صندوق التقاعد العسكري حفاظًا على خصوصية وسرية المعلومات العسكرية المتعلقة بالأعداد البشرية والعاملين بقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني. ولذلك سيدي الرئيس، فاللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة يعجز اللسان عن الشكر المقدم إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم الوافي، فعندما نقرأ الموضوع بتمعن نجد أن من أهم المبادئ التي قام عليها إصدار هذه المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991م، هي الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأعداد البشرية العاملة بوزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني. ولاسيما أن المعلومات الخاصة بهؤلاء المستحقين العسكريين وأسرهم في الأجهزة والإدارات الأمنية والعسكرية تعتبر من المعلومات السرية التي يمنع الاطلاع عليها من أية جهة كانت وذلك التزامًا بالبند (ز) من المادة 33 من الدستور. وعليه صدر المرسوم بقانون لإعادة وضع صندوق التقاعد العسكري إلى حالته الطبيعية وإرجاعه ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي مقرر اللجنة ــ إلى الأصل وهو إدارة قوة دفاع البحرين للمجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري والمشكل برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين وذلك استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم المعاشات، وفصله عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. سيدي الرئيس، بقراءة نصوص هذا المرسوم الماثل أمامنا ومقارنته بالقانون رقم 6 لسنة 1991م المرتبط به ارتباطًا جذريًا، يتضح أن هناك تباينًا بين المرسومين بقانون يدور حول الموارد والجهات الخاضعة له وجهة الاختصاص، أما بالنسبة لموارد الصندوق فنجد أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991م حدد موارده بالأموال المودعة لدى الخزانة العامة للدولة وذلك طبقًا للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1976م، بالإضافة إلى الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م والمادة 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء 16 لسنة 1976م، نجد أن المرسوم بقانون الماثل أمامنا حدد موارده كما نصت المادة 10 منه بأموال وموجودات الصندوق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واشتراكات الخاضعين لأحكام هذه القانون وعائدات استثمار أموال الصندوق ــ وهذه ليست موجودة سابقًا ــ والمنح والهبات التي يقبلها المجلس الأعلى ــ وهذه أيضًا ليست موجودة سابقًا ــ والاعتمادات أو المبالغ الأخرى التي تخصصها الدولة لهذا الصندوق. ثانيًا: إن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991م ينظم تقاعد ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين فقط، أما المرسوم بقانون رقم 47 الماثل أمامكم فقد أضاف إلى هذه الفئات فئات أخرى تخضع لهذا القانون وهما الحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني. النقطة الثالثة: في المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991م نجد أن اختصاصات الصندوق كانت معهودة لهيئة التأمين الاجتماعي، أما في المرسوم رقم 47 لسنة 2010م فقد أخرجت تلك الاختصاصات من هيئة التأمين الاجتماعي وأعيدت إلى الجهة المعنية به ــ وهي المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ــ بشكل تدريجي على أن يدار الصندوق من قبل هيئة التأمين الاجتماعي لحين تمكن المجلس الأعلى من إدارته. ونظرًا إلى سرية المعلومات العسكرية المتعلقة بالمستحقين للعسكرين وأسرهم، والتي تعتبر كما ذكرت من المعلومات السرية بحسب الدستور والتي تعرضت إلى التسريب من قبل موظفين مدنيين غير خاضعين للقوانين العسكرية ولاسيما في بعض المواقع الإلكترونية، فقد بات لزامًا علينا الموافقة على هذه المرسوم بقانون من دون تردد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير الوافي، نحن مع هذا المرسوم للأسباب التي تم تبيانها فيما يتعلق بسرية المعلومات للأشخاص الذين سوف يخضعون لهذا القانون، ونتمنى أن نسمع قريبًا ما هي الإجراءات الوقائية التي سوف يتخذها المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بالنسبة إلى ما يتعلق بكيفية حماية هذه المعلومات على المدى المستقبلي، وكيفية وضع نظام صارم حيال من يدخل للحصول على هذه المعلومات أسوة بدول طبقت مثل هذا النظام المتقدم، وتعرف تمامًا من يدخل؟ وما هي المعلومات المأخوذة؟ وهل هي تخضع لطلب في الإدارة أو لخارج الإدارة؟ هذا النظام يجب أن تعمل به وزارات الدولة كافة، نتيجة لتسريبات المهمة لمعلومات بعض شاغلي المناصب المهمة في الدولة. الذي سأستفسر عنه، والذي أتمنى أن ينقل أيضًا على وجه السرعة، هو ما نص عليه في المادة 11: «أن تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة واستثمار أموال الصندوق...» بحكم الأسباب التي بينوها، وأنهم لا يحتاجون إلى قرار مع وجود هذا المرسوم، لأن الإدارة ستعهد إليهم بذلك، لأن تسريب المعلومات جاء من موظفين مدنيين بحسب مبررات المشروع، فاستمرار الإدارة وكيفية حفظ المعلومات التي دوّنت خلال هذه الفترة التي استمرت فيها الإدارة، كيف تم أخذها وحفظها والتأكد من عدم تسريب هذه المعلومات مجددًا، حتى بعد وجود هذا المرسوم، أتمنى أن أحظى بهذه الإجابة. وأشيد بما ورد في المادة 13، وهي الخاصة بعدم الانتقاص من أي مزايا من حقوق تقاعدية أو زيادة اشتراكات إلا بقانون، مما يعني حفظ سلطة المشرع في أن يكون الأمر تحت يده، وإن كانت الميزانيات مستقلة ولن تخضع لمساءلة الميزانيات العامة، ولكن في هذا الجانب أي أمور سوف تُمس من هذين الجانبين سوف تكون بموجب قانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير المهم بشأن فصل صندوق التقاعد العسكري عن هيئة التأمين الاجتماعي ليكون تحت إشراف المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، لما في ذلك من خصوصية للجهاز العسكري والأمن، حيث تتوافر الآن الإمكانيات الإدارية والقانونية والمالية والفنية المؤهلة لدى الجهاز الإداري والأمني. فأرى معالي الرئيس الموافقة على هذا المقترح لأهميته، ونظرًا إلى المحافظة على سرية المعلومات العسكرية التي هي الآن ليست في مأمن من التسريبات في عهد المواقع الإلكترونية المتعددة، فقد جاء هذا القانون لتأكيد أهمية حفظها من هذه التسريبات، وحفظها وأمنها وسريتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقني، وأعتقد أننا لا نبارك فقط إصدار مثل هذا المرسوم بقانون، بل أعتقد أنه في ظل منظومة المشروع الإصلاحي، فإن هذا القانون جاء متأخرًا، وكان الأولى أن يأتي قبل ذلك. القطاع العسكري سواء كان من ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، أو الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، هم بحاجة إلى صندوق خاص يتعلق بهم، وتشرف عليه إدارة عسكرية، وذلك لروح الدستور الذي أعطى هذا الجهاز الحقوق السرية والحفاظ على أفراده وعوائلهم وغير ذلك. وأنا أعتقد أنه يجب أن يدعم المجلس مثل هذا التوجه. الأخ السيد حبيب مكي ذكر بعض الملاحظات، ولكن أنا أعتقد أن هذا القانون إذا قارناه بالقوانين السابقة فإنه يُعد نقلة نوعية إلى الأمام، حيث اشتمل على نصوص متماسكة في جميع فروعه. فيما يتعلق بالإدارة والإشراف، وفيما يتعلق بالمتابعة المالية لهذا الصندوق، وحتى العوائد المالية لهذا الصندوق، أعتقد أن هذا القانون لم ينسَ أية ثغرة، ولكن توقعنا أن يُناقش هذا القانون في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نظرًا إلى كون هذا القانون يتعلق بروح اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري.

      مدير القضاء العسكري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع السرية الوارد في المادة 33 الفقرة (ز) من الدستور، الذي تطرق إليه السادة الأعضاء، فإن هذا الأمر وارد في المذكرة التفسيرية في موضوع القطاع البشري، ومن ضمن ما ورد في المذكرة التفسيرية بحسب المادة 33 الفقرة (ز) أن قطاع القوة البشرية من ضمن الأمور السرية التي تتمتع بها قوة دفاع البحرين، وتعني السرية في قطاع القوة البشرية ــ التي تهمنا ــ في موضوع التقاعد، وهو الأساس في إصدار هذا المرسوم بقانون، القوة البشرية وهي الأعداد البشرية وما يتعلق بها من معلومات يجب أن تكون سرية بحيث يُمنع اطلاع أي جهة كانت عليها من خارج قوة الدفاع، وخصوصًا أن تلك الأعداد هي أعداد سرية على وجه اللزوم، هذا فيما يخص السرية، وأعتقد أنها واضحة في المادة 33 الفقرة (ز) والمذكرة التفسيرية للدستور. فيما يخص نقل اختصاص الصندوق، في عام 1976م كان اختصاص إدارة صندوق لقوة دفاع البحرين، وفي عام 1991م ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ تم نقله إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والآن تتم إعادته إلى قوة دفاع البحرين عبر هذا المرسوم بقانون. فيما يخص الجهات الأخرى مثل وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، ما ينطبق على قوة دفاع البحرين ينطبق على الحرس الوطني، وما ينطبق على وزارة الداخلية ينطبق جهاز الأمن الوطني، وبالتالي هذا المرسوم بقانون ينطبق على هذه الأجهزة العسكرية والأمنية، وقد تم التشاور والتنسيق معها، وقد وافقت على هذا المرسوم بقانون. فيما يخص القضية التي تم فيها نشر أسماء بعض منتسبي الجهات الأمنية والعسكرية ــ والكل يعلم بها ــ فقد تمت محاكمة الأشخاص المدنيين، وربما هذه النقطة هي التي حرّكت هذا المرسوم بقانون، لأنني أعتقد أن الجهات العسكرية والأمنية تحتاج إلى المزيد من السرية والحذر من الناحية الأمنية، فهذا المرسوم بقانون يمثل هذه النقلة النوعية من السرية لهذه الأجهزة. فيما يخص تساؤل سعادة العضو السيد حبيب مكي فقد أجبنا عنه بأن ما ينطبق على الحرس الوطني ينطبق على قوة الدفاع وبالعكس، وكذلك جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية. فيما يخص تساؤل سعادة العضو دلال الزايد فإن المادة 11 تنص على استثمار وإدارة الأموال، فالمادة 11 تقول: «تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة واستثمار أموال الصندوق...» بما يعني أن الاستثمار والإدارة يعودان على أموال الصندوق وليس على الإدارة الفعلية، لأنه تم الآن تعيين مدير عام لصندوق التقاعد لقوة دفاع البحرين، وبدأ عمله الفعلي، وتم نقل هذه الاختصاصات إلى قوة دفاع البحرين. هذه هي أهم الأمور التي نتطرق إليه، وهناك أيضًا المادة 12، وهي مادة مهمة جدًا، والتي تقول: «يخضع المدير العام والعسكريون والمدنيون العاملون في الصندوق للأحكام والقوانين والأنظمة الخاصة بقوة دفاع البحرين»، يعني أنه في حال ارتكب أي من العاملين العسكريين أو المدنيين في هذا الصندوق أي جريمة تتعلق بنشر معلومات أو أي جريمة أخرى فسوف يخضعون للمحاكمة أمام القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وينطبق عليهم ما ينطبق على منتسبي قوة دفاع البحرين، ولهذا أعتقد أن المادة 12 مهمة جدًا، بالإضافة إلى المادة 13 التي نصت على أنه: «لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون»، وهذا التعديل جاء مراعاة لحقوق منتسبي قوة الدفاع والحرس الوطني والأجهزة الأمنية والعسكرية التقاعدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أود أن أتكلم في هذا الموضوع ولكن استفزتني مداخلة زميلي الأخ الدكتور صلاح علي عندما قال إن هذا القانون يجب أن يصدر أو تتقدم به الحكومة منذ فترة طويلة، ما دور السلطة التشريعية؟ أليس هذا الكلام يرجع علينا، أليست ترجمة نصوص الدستور إلى قوانين من خلال الاقتراحات بقوانين أولى أن تقوم بها السلطة التشريعية؟ أين نحن من هذه التعديلات؟ خاصة أن الأخ الدكتور صلاح علي كان نائبًا في مجلس النواب ما يقارب 8 سنوات، هذا هو تعقيبي فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      (غير موجود).

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود).

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: 
      موافق.
      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتور عبدالعزيز علي أبل:
      موافق.
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      (غير موجودة). 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      إذن يقر المرسوم بقانون. وأرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ونصف ثم استؤنفت)

    •  

      (وهنا تولى رئاسة الجلسة سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي
      النائب الثاني لرئيس المجلس)

      النائب الثاني للرئيس:
        يؤسفني في أول ترؤس لي للجلسة في هذا المجلس أن أعلن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب. وسنكمل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/16/17/25/36/37/40/41/49/52/55/56/57/64/67
    02
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :68
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :50
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :12/22/38/46/53/59/65
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/14/24/33/39/45/51/54/63/66
    07
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :15/37
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :14/37/52/65
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :15/39
    09
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :16/37/52/64
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :17/29/39/54/66
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :21/31/38/47/48/53/65
    12
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :21/31/38/47/48/53/65
    13
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :27/40/55/67
    14
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :32/38/54/66
    15
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :37/52/64
    16
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :37/49/52
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :37/52
    18
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :37/52/65
    19
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :37/65
    20
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :37/53/65
    21
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :38/40/41/44/51/53/56/65
    22
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :38/53/65
    23
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :38/41/53/57/65
    24
    السيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :38/53/65
    25
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :38/53/60/66
    26
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :38/46/54/61/66
    27
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :38/54/66
    28
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :38/54/66
    29
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :39/43/54/66
    30
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :39/54/66
    31
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :39/54/67
    32
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :39/55/67
    33
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :39/55/67
    34
    منيرة صالح بن هندي
    الصفحة :39/55
    35
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :39/55/67
    36
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :39/55/67
    37
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :40/55/67
    38
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/16
    39
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :25/35
    40
    مدير عام الشباب والرياضة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة
    الصفحة :48/49
    41
    مدير القضاء العسكري
    الصفحة :62
    42
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :20/44

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    07
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    08
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    09
    10
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    11
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    13
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مجال الشباب والرياضة;
    14
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مجال الشباب والرياضة;
    15
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    16
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    17
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة
    الاثنين 14/11/2011م
    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعــتذر عن عـدم حضـــور الجــلـسـة كـل مــن أصـحـاب الســـعـادة الأعـــــــــــضـاء: أحمد إبراهيم بهزاد، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، سميرة إبراهيم رجب، علي عبدالرضا العصفور، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (للمذهب السني)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةبخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010مبإصدار قانون الخدمة المدنية 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المرسوم بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المرسوم بقانون، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المرسوم بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المرسوم بقانون، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المرسوم بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المرسوم بقانون، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية, الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان بشأن إحباط المخطط الإرهابي الذي كان ينوي استهداف المملكة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 14/08/2017 03:55 PM
    • وصلات الجلسة