(انظر الملحق 7/ صفحة 196)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون هو المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، بالنسبة إلى قانون قوات الأمن العام، وجدت فيه بعض التعديلات الخاصة بالمرأة، بالنسبة إلى موضوع الحصول على حقها في إجازة الوضع والرضاعة وعدة الوفاة، على أساس مساواتها مع المرأة في القطاع العام، استنادًا إلى المادة 18 من الدستور، وعلى أساس أن تتماثل مراكزهن القانونية، والمبررات التي ساقتها اللجنة موجودة في رأي اللجنة في جدول الأعمال ويمكن الاطلاع عليها. وقد رأت اللجنة التوصية بأهمية الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده بحسب الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة عبارة تقول «رأت اللجنة أن مشروع القانون يعد من القوانين الهامة التي تكفل حصول المرأة على حقوقها بالتساوي مع المرأة العاملة في القطاع المدني...»، وأضافت اللجنة أيضًا عبارة «عدة الوفاة» لتصبح العبارة «قرر المجلس إضافة عبارة (عدة الوفاة) بعد عبارة (يتوفى أزواجهن إجازة عدة الوفاة)»، وإذا ذهبنا إلى قانون الخدمة المدنية المادة (20) تقول: «تكون إجازات الموظف على النحو التالي: ...»، ثم عددت المادة الإجازات ــ التي هي عبارة عن 16 إجازة بما فيها إجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة.. وغيرها ــ وذكرت المادة أنه «تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ومدد استحقاق هذه الإجازات»، إذن القانون في حد ذاته لم يحدد هذه الإجازات، فاستناد اللجنة إلى مساواة العاملات في قطاع جهاز الأمن مع العاملات في القطاع المدني غير صحيح، لأن قانون الخدمة المدنية لم يحدد مدد هذه الإجازات وتركها للوائح التنفيذية. فحبذا بالنسبة إلى قطاع الأمن العام أن يترك تحديد الإجازات للوائح التنفيذية، لأنها قابلة للتغيير. فنحن عندما نظرنا قانون العمل في القطاع الأهلي قلصنا إجازة عدة الوفاة، وربما اللوائح التنفيذية قد تقلل أيضًا من إجازة الوفاة. فالاستناد إلى اللوائح التنفيذية التي تفسر قانون الخدمة المدنية أجده غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون عندما أتى كان استنادًا إلى المرسوم بقانون الخاص بالخدمة المدنية السابق الصادر في عام 2006م، والذي حدد إجازة العدة، وأعتقد أن تعديل إجازة العدة تم أيضًا من قبل مجلسكم الموقر، وبالتالي عندما أتى هذا القانون واستندنا إلى قانون الخدمة المدنية كان ذلك على أساس أنه قانون جارٍ. صحيح أن المرسوم بقانون الحالي لم يحدد إجازة الوفاة، ولكن القانون أيضًا مازالت اللائحة التنفيذية تسري عليه، أي أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون مازالت سارية، وهي التي تحدد إجازة العدة، وبالتالي عندما وضعنا هذا التقرير كان ذلك استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية السابق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم جزيل شكري إلى رئيسة وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على تقريرهم الواضح لهذا المشروع، وكذلك أتفق تمام الاتفاق مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المشروع الهادف إلى مساواة عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات، ولكن لدي ملاحظة واستفسار عن تقرير اللجنة. الملاحظة هي: ذُكر في تقرير اللجنة الموقرة في البند الخاص برأي وزارة الداخلية أن الوزارة تتمسك برأيها الذي جاء في مذكرتها التي تقدمت بها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وأنه ليس لديها أي ملاحظات أو إضافات عليها، وطبعًا ــ كما ذكرت ــ رأي وزارة الداخلية ذُكر في تقرير اللجنة عند اجتماعها بممثل الوزارة بتاريخ 8 مايو 2011م، وعند اطلاعي على قرار مجلس النواب ومرفقاته لم أعثر على مذكرة لوزارة الداخلية ضمن مرفقات التقرير لمجلس النواب، ولم يرد لها حتى ذكر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، فهلاّ استفسرت اللجنة الموقرة عن تلك المذكرة، وخاصة أنها اجتمعت بهم، وجاء ذكر المذكرة على لسان ممثلي وزارة الداخلية في تقريرها المعروض على المجلس في الصفحة (648) من جدول الأعمال. أما السؤال يا معالي الرئيس فهو: المادة 69 المقترحة من مشروع القانون منحت النساء المسلمات عضوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة لمدة أربعة أشهر و10 أيام براتب كامل مع العلاوات والبدلات، والسؤال هنا هو: كيف تعامل النساء غير المسلمات العضوات في قوات الأمن في حالة وفاة أزواجهن؟ وما الذي يطبق عليهن؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة ما أثارته سعادة العضو الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بوجود مفارقة في مشروع القانون هذا واستناده إلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م، ذلك أن هذا القانون حينما سمى الإجازات أشار في نهاية المادة إلى أنه «وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ومدد استحقاق هذه الإجازات»، في حين أن مشروع القانون حدد هذه المدد، وفي الديباجة تم إلغاء الإشارة إلى القانون السابق، واستعيض عنه بالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م، فإذن في هذه الحالة الأمر متوقف على صدور اللائحة لتحديد هذه المدد، واللائحة لم تصدر حتى الآن، فربما ستكون هناك مفارقة بين هذه المدد التي حددها مشروع القانون وبين اللائحة التي سوف تحدد هذه المدد، فلذلك يستحسن تأجيل النظر في هذا الموضوع وفي هذا المشروع إلى حين الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكذلك وجد في مواد هذا المشروع مفارقة بين التسميات فيما يتعلق بهذه الإجازات، مثلاً المادة 65 التي استبدل بها هذا النص «تعامل النساء عضوات قوات الأمن العام معاملة الموظفات المدنيات فيما يتعلق بساعات الرعاية التي تبدأ عقب انتهاء إجازة الأمومة» والمقصود بذلك هو إجازة الرضاعة كما نص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون، فإذن حتى التسمية هنا مختلفة. المادة 68 تقول «تُمنح النساء عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة...» في حين أنها بحسب القائمة الواردة في المرسوم بقانون «إجازة وضع» وليست «إجازة أمومة». كذلك المادة 69 تقول «تُمنح النساء المسلمات عضوات قوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة...» ينبغي أن تُسمى كما سماها المرسوم إجازة «عدة وفاة»، ولكن هذه المدة ربما تتغير عندما تصدر اللائحة لأن القانون أشار إلى أن اللائحة هي التي تحدد شروط ومدد هذه الإجازات بهذه التسميات. فلذلك كله أعتقد أنه يُستحسن تأجيل النظر في مشروع القانون هذا إلى أن يستقر الأمر فيما يتعلق بالمرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية بعد صدور اللائحة التنفيذية له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عصام هل كنت معهم في اللجنة؟
المستشار القانوني للمجلس:
لا سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن هذا هو رأيك في المجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
لأن اللجنة تطالب بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على كل مواده. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعترض بشدة على طلب المستشار تأجيل نظر المشروع بقانون باعتبار أن ما أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي عن اللائحة التنفيذية، وما تطرق إليه المستشار مردود عليه. أولاً: اللائحة التنفيذية التي صدرت إعمالاً لقانون الخدمة المدنية ستظل نافذة حتى يتم إصدار اللائحة التنفيذية بموجب المشروع بقانون الذي تكلمنا عنه، ومسألة اللائحة التنفيذية لن تشكل أي مشكلة في تفعيل نصوص المواد المتعلقة بمشروع القانون. ثانيًا: بخصوص ما تطرق إليه الأخ المستشار فيما يتعلق بالمسميات، نقول إن المسميات واضحة، عندما تتكلم عن الأمومة، فإنها تشمل مسألة الرعاية، وتشمل مسألة الوضع المتعلقة بها في هذا التفصيل حول هذه الإجازة. وطبعًا نحن في تقرير سابق جاءنا توضيح من ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بهذه التسميات، فنحن لا نقف عند تشابه المسميات كمسمى، بل نقف عند مضامينها، وهذا يذهب إلى مسألة إجازة الوضع، و«الساعتان» تذهب إلى المسألة الخاصة برعاية الصغير. الأمر الثالث هو بخصوص العدة وهي العدة ذاتها، وجاءت اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بموضوع تعيين هذه المدد وتناولته في المادتين 200 و201 اللتين قررتا بالنسبة للوضع 60 يومًا، وبالنسبة لإجازة عدة الوفاة خصتها للمرأة المسلمة بمقدار 4 أشهر و10 أيام، فجاءت مطابقة لنص سارٍ في اللائحة التنفيذية. ولا يمكن أن تصدر اللائحة التنفيذية التي ستعد خلال سنة بما ينتقص من هذه الحقوق، لأنه لا يجوز إعمالاً للدستور أن ينتقص من حقوق وحريات أصبحت مكتسبة، وبالتالي فإن الستين يومًا التي تنعم بها الآن المرأة التي تعمل في القطاع المدني أصبحت حقوقًا مكتسبة لصيقة بها لا يمكن الانتقاص منها أو تقليلها، وهذا ما بنيت عليه أسباب ومقترحات المرسوم بقانون الخاص بديوان الخدمة المدنية وما تناولته مبادئ المشروع الخاص بالنساء العاملات في قوات الأمن العام. هذه النقاط فصلناها على ضوء التفسيرات التي طلبوها، ونحن نشكر الأخ الدكتور علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس على حضوره عند مناقشة هذه الأمور، ونحن لم تفتنا هذه المسألة، طالما أننا اعتمدنا اللائحة التنفيذية لتفسير المدد لأنها لن تغير في مسميات الإجازات بل تضع الضوابط والمدد وهي المتفق عليها، وقد أحسن أداء واجبه عندما كُلف بمسألة الاطلاع على هذه الأمور. أمر آخر، إذا كنا اليوم نتكلم عن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، فإن أهم ما جاء في باب المرأة والطفل وما توافق عليه المشاركون هو مساواة المرأة التي تعمل في القطاعات الحكومية، فالنساء العاملات في قوات الأمن العام من حقهن أن يحظين بمثل هذه المساواة في ظل هذه الظروف والدور الكبير المشرف الذي يقمن به في هذه الفترة، وحتى نفعل دورنا بصفتنا مؤسسة تشريعية ــ مجلس شورى ــ لتحقيق وإنفاذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يخص وضع المرأة ومساواة مراكزها القانونية في القطاع الحكومي، وعليه أطلب من الإخوة الأعضاء ألا يتم تأجيل البت في هذا القانون حتى تفرح المرأة العاملة في قوات الأمن العام بتنفيذ أولى مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يخص وضع المرأة البحرينية، وأدعوهم إلى الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب وائل حسين أحمد من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
ممثل وزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح نقطة وهي أن قانون قوات الأمن العام هو قانون خاص معني بأعضاء قوات الأمن العام العسكرية، وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بطلب تطبيق الإجازات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية لمنتسبات وزارة الداخلية العسكريات أسوة بأخواتهن المدنيات، ومنتسبو وزارة الداخلية لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، فإذا صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فلن تطبق لأننا ملتزمون بما ورد في قانون قوات الأمن العام، وعليه فإن المادة 69 التي تطرقوا إليها تطلب تعديلها حتى تكون إجازة عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام وكانت في السابق شهرًا واحدًا، فتعديل القانون يجب أن يكون بناء على قانون آخر، هذا ما أحببت أن أوضحه وهو أن هناك قانونًا خاصًا نعمل به وهو قانون قوات الأمن العام وليس قانون الخدمة المدنية سواء صدرت لائحته التنفيذية أو لم تصدر. وكلامي هذا يأتي توضيحًا لسعادة المستشار الذي أفاد بأن نؤجل الموضوع إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ونحن غير ملتزمين باللائحة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك نقطة مهمة وهي أن طلبكم كان يهدف إلى مساواة العاملين في قوات الأمن والدفاع بموظفي الخدمة المدنية...
ممثل وزارة الداخلية:
بما صدر سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
بما صدر، الآن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سوف تصدر وقد تكون بخلاف ما طلبتموه، والأخ ممثل وزارة الداخلية يقول إنهم غير ملزمين بلوائح ديوان الخدمة المدنية، وهذا معناه أننا سنرجع إلى النقطة نفسها وهي أنه قد يكون هناك خلاف في الامتيازات، قد تزيد أو تقل، وبالتالي لن يكون هناك تساوٍ وهو هدف المشروع وطلبكم. فطلبكم هو مساواة العاملين في الخدمة العسكرية بالعاملين في الخدمة المدنية، وسؤالي: لنفترض أن اللوائح الداخلية للخدمة المدنية رفعت سقف الإجازات والامتيازات التي تعطى، فهل سترفعونها؟ أو إذا افترضنا العكس، أي خفضت، فهل أنتم غير ملزمين؟
ممثل وزارة الداخلية:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
فما هو الغرض من المساوة وأنتم غير ملزمين بلوائح الخدمة المدنية؟! أحببت أن أوضح لكم وللإخوة كيفية سير العملية، أنتم طلبتم المساواة ولكنكم غير ملزمين في حالة وجود أي تعديلات تُجرى مستقبلاً. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع هو لمساواة العاملات في الأمن العام مع الموظفات في الخدمة المدنية، ولكن المساواة هنا غير متضحة، فالأخت دلال الزايد بينت أن هناك حقوقًا مكتسبة بموجب القانون السابق ولا يجوز المساس بها، وفي الحقيقة هذا تفسير غير صحيح للحقوق المكتسبة، لأن قانونًا جديدًا يستطيع أن يعدل في فئات...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، ليقل الأخ المستشار القانوني للمجلس إن هذا تفسير غير صحيح من وجهة نظره ولا يصحح لي، لأنني أعترض على أن الأخ المستشار القانوني للمجلس يحاول تفسير نصوص معينة لمصلحة معينة، ونحن إذا قمنا بتفسير نوايا مرسوم الخدمة المدنية، أي قبل أن يبني الإخوة الأعضاء فرضياتهم على هذا الأمر؛ فهذا غير صحيح، إذا كنتم تتكلمون عن أساس الخدمة المدنية فإن مرسومها لم يتطرق إلى مسألة مبررات إصدار هذا المرسوم وهي تغيير المدد في الإجازات، ينبغي أن نهتم بهذا الجانب، ارجعوا إلى الصفحة 31 من مرسوم الخدمة المدنية، لم يكن موضوع الإجازات وتنظيم مددها أحد مبررات تعديل المرسوم. أمر آخر، بخصوص أن هناك حقوقًا مكتسبة فهذا هو رأيي الشخصي الذي أؤمن به، وإذا كان الأخ المستشار القانوني للمجلس لا يتفق معي فليقل رأيه الشخصي ولا يعتبر رأيي تفسيرًا خاطئًا، نحن نعلم أن كل حق أعطي في قانون نافذ أصبح حقًا مكتسبًا، فليقولوا لي ما هو تعريف الحق المكتسب وليختلفوا فيه فهذه وجهة نظرهم، أما أن نؤثر في الأعضاء بأن نعطي مبررات فالأمر بهذه الطريقة غير مقبول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تفسير الحق المكتسب لا يمكن أن يكون بهذا الشكل، القانون سابقًا حدد مددًا معينة لإجازات سميت بمسميات معينة، وعندما يصدر قانون آخر فيمكن أن تعدل مدد هذه الإجازات، ليس هناك حق مكتسب في بقائها كما كانت في القانون السابق، فاليوم حتى الرواتب والعلاوات وكل المزايا الوظيفية التي تمنح للموظفين قابلة للزيادة أو النقصان من خلال قوانين جديدة، ولا يمكن أن يدعي الموظف بحق مكتسب اكتسبه بموجب قانون سابق، إذا قلنا هذا الكلام فما فائدة تعديل القوانين بحيث تبقى الحقوق والمزايا كما كانت في القانون السابق وتسمى حقوقًا مكتسبة، هذا التفسير غير صحيح من الناحية القانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون المبررات جاءت باعتبار أن من ضمن مبررات موظفات قوات الأمن المساواة مع أخواتهن الموظفات المدنيات، ولكن هذا لا يمنع من أنه قانون خاص، وكما قيل هي نصوص قانونية ولا تعدل بأداة أدنى بالنسبة إلى قانون الأمن الخاص، وبالتالي إن كانت هذه مبرراتنا فإنه يمكن أن نسحب هذه المبررات ولكن نتمسك بتعديلاتهم بالنسبة إلى مشروع القانون بإضافة ميزات لموظفات قوات الأمن العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى صحة ما ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس، فيجب أن تكون المسميات واحدة في القوانين، أما أن يأتي مشروع قانون ــ وغدًا سيصبح قانونًا ــ تكون فيه مسميات الإجازات مختلفة عن المسميات الموجودة في الخدمة المدنية فهذا غير صحيح، يجب أن يكون هناك تناغم في المسميات على الأقل، هناك أسميها إجازة وضع وهنا أسميها إجازة أمومة، هناك أسميها إجازة رضاعة، وهنا أسميها إجازة رعاية، هذا لا يجوز، هل آخذ المضمون وأترك المسمى، أم آخذ المسمى والمضمون في آن واحد؟! فمادام هو مشروع قانون وتحت أيدينا فبإمكاننا أن نعدل هذه المسميات بما جاء في المرسوم الذي بين أيدينا. الأمر الآخر هو أنني أرى ما رأه الأخ المستشار القانوني للمجلس وهو أن الحقوق بصدور قانون يمكن أن تقل أو تزيد، هذا أمر معروف، مثلاً: هناك علاوات اكتسبها الموظف تغيرت أو ألغيت أو صدرت علاوات أخرى لا يستحقها هذا الموظف ويستحقها موظف آخر، فالقانون هو الحاكم في هذا الأساس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أننا لا نقف أبدًا ضد حق الموظفات العاملات في الأمن العام في الحصول على حقوقهن ومساواتهن بالعاملات في الخدمة المدنية، بل على العكس نحن نعزز ونطالب بمزيد من الحقوق، ولكننا في مجال التشريع يجب أن نكون دقيقين. أنا أتفق مع ما قاله الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فأتذكر أنه في دور الانعقاد السابق دار جدل كبير في هذا المجلس حول هل نسميها ساعة رضاعة أم ساعة رعاية؟ إذا لم يكن هناك فرق بين الأمرين فلماذا ثار جدل في هذا المجلس حول المسميين، وأثرنا مسألة لماذا نسميها كذا ولماذا نسميها كذا، الآن الموجود في قانون الخدمة المدنية إجازة الرضاعة وإجازة الوضع، ونحن قلنا إنه يجب أن تكون إجازة أمومة، إذن هناك مفارقة في هذا الموضوع. ما ذكره ممثل وزارة الداخلية هو أن قانون الأمن العام غير ملتزم باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إذن ليس هناك داعٍ في المادة 65 أن نقول: المقرر للموظفات المدنيات، إذا كنا غير ملزمين فلنقل نحن قررنا أن نعطيهم كذا يوم إجازة رعاية أو كذا يوم إجازة وفاة أو غير ذلك من دون أن نعود إلى قانون الخدمة المدنية، وخاصة أن المادة 65 لم تذكر المادة وإنما قالت ما هو مقرر للموظفات المدنيات وما هو مقرر للموظفات المدنيات تنظمه اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة إذا تم تغييرها بموجب مشروع القانون الجديد الذي أمامنا فهل سيعدل مشروع القانون هذا بحسب اللائحة التنفيذية الجديدة أم سيبقى على ما هو عليه؟ إذا كان سيبقى على ما هو عليه فإنه يجب أن تعدل المادة 65 ولا نرجعها إلى ما هو معمول به بالنسبة إلى الموظفات المدنيات، أرى إما أن يكون القانون مستقلاً لا علاقة له بقانون الخدمة المدنية، وإما أن يلتزم بما هو معمول به في قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب تأجيل مناقشة هذا المشروع وأتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى البند الذي ذكرته لأنه برجوعنا إلى قانون الخدمة المدنية سنضع الكثير من المعوقات، لذا أطلب التأجيل كي نتجه إلى مبررات أخرى، وفي نفس الوقت نقوم بتغيير صياغة بعض المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر ممثل وزارة الداخلية أن هناك نوعين من التوظيف في وزارة الداخلية، عسكري ومدني، ما فهمته أن العسكريين لا تطبق عليهم إلا القوانين التي تخص وزارة الداخلية، وهناك موظفات مدنيات لا يجوز ــ في اعتقادي ــ أن يطبق عليهن ما يطبق في قانون الخدمة في وزارة الداخلية، بل يجب أن يطبق عليهن النظام المدني، لأن هناك نوعين من الموظفين: عسكري ومدني، فلا يجوز تطبيق القانون العسكري على الموظف المدني، لابد أن نطبق القانون المدني على الموظف المدني...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ محمد، هل هذا تفسيرك أم رأي الإخوة في وزارة الداخلية؟
العضو محمد سيف المسلم:
هذا رأي بحسب ما فهمت.
الرئيـــــــــــــــس:
لأن ممثل وزارة الداخلية يقول: كل العاملين في قوات الأمن سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ينطبق عليهم نفس القانون ما دام أنهم في نفس الوزارة.
العضو محمد سيف المسلم:
لا يجوز ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين لديهما أشخاص يعملون في القطاع العسكري وأشخاص يعملون في القطاع المدني، بمعنى أن لديهم مدنيين خاضعين لقانون الخدمة المدنية سواء في الرواتب أو النظام وتطبق عليهم أنظمة الخدمة المدنية، والعسكريون لديهم قانون خاص للعسكريين، وعندما تقول وزارة الداخلية مساواة النساء فيما يتعلق بساعة الرضاعة ــ مثلاً ــ بنظيراتهن من الموظفات المدنيات؛ فهي تقصد الموظفات المدنيات العاملات في وزارة الداخلية لأنه تطبق على الموظفات المدنيات في وزارة الداخلية أنظمة الخدمة المدنية، كل ما هنالك أن الوزارة ساوت بين الموظفات العسكريات والموظفات المدنيات في الرعاية وإجازة الأمومة والوفاة. القانون واضح لأنه لا يمكن أن تطبق الوزارة أنظمة الخدمة المدنية على كل القطاع العسكري. تم تعديل قانون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لموضوع العدة، وهذا استنادًا إلى الشرع، فلابد أن يطبق، وبعد ذلك تم تطبيقه في وزارة الداخلية على الموظفات المدنيات إلى أن اقترحت الوزارة هذا المشروع كي تطبقه على العسكريات. القانون واضح ولا يوجد فيه أي اختلاط، وهو عبارة عن حقوق وليست هناك أي تعديلات جوهرية بالنسبة إلى الإجازات لأن لدينا ــ الحمد لله