الجلسة الرابعة - الرابع والعشرون من شهر أكتوبر 2011م
  • الجلسة الرابعة - الرابع والعشرون من شهر أكتوبر 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الاثنين 24/10/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، المرافق للمرسوم رقم 28 لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2010م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2010م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2010م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2010م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011م.
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية. (أنظرالمرفق)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الاقليمي لتكنلوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2011م.(أنظرالمرفق)
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات).
  • 17
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم:   4
    التاريخ:  26 ذي القعدة  1432هـ
       24 أكتوبر 2011م

    •  

       


      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ذي القعدة 1432هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد علي مستشار قانوني.
      -  وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب وائل حسن أحمد من إدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب عالية عبدالله أحمد من الشرطة النسائية.
        3- هاجر عبدالله فخرو باحث قانوني.

      • من وزارة الخارجية:
               1-علي إبراهيم السيسي قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية.
      2-طلال إبراهيم العبسي ملحق دبلوماسي.

       

       

      • من وزارة المالية:
      -سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- زاهر محمد سعيد الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات.
      2- هاني رزق السيد المستشار القانوني للوزير.
      3- أحمد حسن أحمد رئيس مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل.
      • من وزارة الثقافة:
      1- الدكتور سعيد عبدالله الخزاعي مستشار الوزارة.
      2- كريم أنردي الهنديل مستشار الوزيرة.
      3- محمد موسى جبارة مستشار قانوني.
      4- هيا أحمد السادة مستشار المركز الإقليمي.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1- إبراهيم عبدالله كمال مستشار الشؤون القانونية.
       2-صلاح جاسم القلداري مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.

      • من ديوان الرقابة المالية والإدارية:
      -الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي وكيل الرقابة المالية.

      • من الهيئة العامة للكهرباء والماء:
      -عبدالمجيد علي العوضي الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية  والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 30 السطر 10 أرجو تغيير عبارة "أردت الرد" إلى عبارة "في معرض رده"، وفي الصفحة نفسها السطر 11 أرجو حذف كلمة "فقد"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات كثيرة أغلبها مادية وشكلية لا تؤثر في جوهر ما قيل على لساني في المضبطة السابقة، وهذه الملاحظات سأزود بها المسؤولين في قسم المضبطة. ولكن هناك ملاحظات فنية لابد من استدراكها، ففي الصفحة 28 السطر 23 ذكرت عبارة "وكما ذكر الأخ خليل الذوادي أن المادة 47 قد تكلمت عن حق وزير المالية طبقًا للقانون، ولم تتكلم عن أسباب الاستعجال أو الضرورة الملحة"، وإن وردت هذه العبارة على لساني ــ وأنا أشك في ذلك ــ فإن كنت أقصده في معرض ردي على الأخ خليل الذوادي هو "أن المادة 47 من المرسوم بقانون تكلمت عن حق وزير المالية طبقًا للقانون، وليست لها علاقة بأسباب الاستعجال أو الضرورة الملحة"، فأرجو تغيير العبارة السابقة إلى هذه العبارة، حتى تُفهم صياغة النص. وفي الصفحة 29 السطر الأول أرجو إضافة كلمة "فمثلاً" قبل عبارة "مجلس الشورى"، حيث أردت أن أضرب مثالاً للفرق بين المبررات والاستعجال فيما يتعلق بحق مجلس الشورى في اقتراح القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، أخت لولوة أنتِ خلطتِ بين موضوعين: موضوع دقة نقل ما قلته في الجلسة وموضوع آخر، فهل تردين تغيير ما قلته في الجلسة السابقة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      سيدي الرئيس، القصد من كلامي هو أنه حتى إن ورد هذا الكلام على لساني فإنني كنت أقصد منه المادة 47 من المرسوم بقانون الذي تمت مناقشته وليس المادة 47 على إطلاقها، فأرجو تغيير العبارة إلى "أن المادة 47 من المرسوم بقانون تكلمت عن حق وزير المالية طبقًا للقانون، وليست لها علاقة بأسباب الاستعجال أو الضرورة الملحة"، وإضافة كلمة "مثلاً" قبل عبارة "مجلس الشورى" في السطر الأول من الصفحة 29 التي تتعلق بنفس السياق.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا كانت لديكِ إضافة على المضبطة السابقة فلابد من أخذ رأي المجلس.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      سيدي الرئيس، كما طلب زميلي الأخ محمد حسن الستري تعديل كلامه فأنا أيضًا أطلب تعديل ما ورد على لساني، والأمر متروك لمعاليكم وللمجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما أردت قوله هو الالتزام بالإجراءات الصحيحة للائحة الداخلية، فإذا كان هناك خطأ فيما ورد على لسانكِ فمن حقكِ تعديله، وذلك بالرجوع إلى المضبطة السابقة، أما إذا أردت الإضافة على ما قلته في الجلسة السابقة فيجب أن نأخذ رأي المجلس في ذلك، لكن ما أورده الأخ محمد حسن الستري فهو تصحيح على المضبطة نفسها، فالموضوع مختلف.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      سيدي الرئيس، ما قصدته هو أن المادة 47 من القانون ليست لها علاقة بمبررات الاستعجال، هذا ما أردته إضافته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إضافة التعديلات التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي إلى مضبطة الجلسة السابقة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن  تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بكلمة مجلس الشورى بخصوص بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ــ طيب الله ثراه ــ تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.
       
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة مجلس الشورى بمناسبة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه: بسم الله الرحمن الرحيم، «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يعرب مجلس الشورى عن صادق تعازيه وعظيم مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين والعائلة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الشقيق، لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالإنجازات المفعمة بالعطاء لوطنه وشعبه وللأمتين العربية والإسلامية ونصرة قضاياهما العادلة. إننا في مجلس الشورى وقد آلمنا هذا المصاب الجلل، سوف نستذكر دائما بالعرفان والتقدير مآثر ومناقب المغفور له، وما قدمه من دعم استهدف تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية بفضل حكمة القيادتين الحكيمتين للبلدين وترابط شعبيهما الشقيقين، وبصماته الواضحة في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسهاماته على صعيد وحدة الصف والترابط والتضامن بين دول وشعوب المنطقة العربية وخدمة قضاياها العادلة. داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، وشكرًا.

       

        (وهنا وقف أصحاب السعادة  الأعضاء لقراءة الفاتحة على روح الفقيد)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       ننتقل الأن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، المرافق للمرسوم رقم (28) لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع  والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل البند (هـ) من المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

       العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل الدخول في مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة لدي ملاحظة شكلية على جدول الأعمال، جدول الأعمال المعروض أمامنا حافل وشاق من الناحيتين المهنية والفنية، حيث اشتمل على تسعة بنود إجرائية لأخذ الرأي النهائي على سبعة مشروعات بقوانين سبق مناقشتها، وهذه الأمور لا أتكلم عنها لأنها من قبيل القواعد الإجرائية. لكن بالنسبة إلى التقارير الواردة التي سوف نناقشها اليوم فهي سبعة تقارير، اثنان منها يتعلقان بمراسيم بقوانين في حالات الضرورة، وهذا يتعلق بمدى سلطة السلطة التنفيذية في الأمور الاستثنائية، أما البنود الأخرى فهي مشروعات بقوانين للتصديق على اتفاقيات دولية، ومهما كانت وجهات النظر حول المشروعات بقوانين المصدِقة على الاتفاقيات الدولية الثنائية إلا أن مثل هذه الاتفاقيات لابد أن تأخذ حقها من الدراسة والفحص في مجلسكم الموقر، وبالتالي لابد من إعطائها الوقت والجهد اللازمين، لذلك أتمنى على مكتب المجلس عند عرض جدول الأعمال ومناقشته التخفيف من هذا العبء، لأن جدول الأعمال هذا بالذات استلمناه يوم الخميس، والمطلوب منا اليوم هو أن نبدي آراءنا في جميع بنوده، لأمانة التشريع والدقة والتمحيص أتمنى على مكتب المجلس أن يخفف العبء على المجلس أو أن يرسل هذه المشروعات قبل مدة كافية لدراستها فقد أمضيت يومين ــ أنا أتحدث عن نفسي ولا أتحدث عن الآخرين ــ في قراءة هذه المشاريع والمراسيم بقوانين ومطابقتها من الناحية الدستورية من حيث مواءمتها أو عدم مواءمتها مع التشريعات الأخرى التي تتكلم عن الحذف والإلغاء إلغاء ضمنيًا أو إلغاء صريحًا، وشكرًا

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل طلب تثبيت التقرير في المضبطة
      أود أن أبيّن أنه كان هناك تحفظ لدى الأختان رباب العريض ودلال الزايد، وقد طلبت الأخت دلال الزايد سحب تحفظها على التقرير. أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 138)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وانتهت إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة 38 من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة بكل عناصرها، كما رأت أن الحاجة ملحة إلى إصداره بدليل كثرة الاقتراحات بقوانين التي ترمي إلى تعديل نصوص القانون، واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون بالأغلبية، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على سحب اعتراضاتها من ناحية المخالفات الدستورية، واسمح لي
      ــ سيدي الرئيس ــ أن أتكلم باستفاضة بخصوص هذا الموضوع لأبين أمورًا لابد من التطرق إليها عند تناولنا لأي مرسوم بقانون، فأمامنا جملة من المراسيم بقوانين للتصويت عليها سواء في الجلسات السابقة أو في هذه الجلسة أو في الجلسات القادمة، وأغلبها مراسيم بقوانين صدرت أثناء فترة غياب مجلسكم الموقر. عند الرجوع إلى المادة 21 والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر نجد أن اللجنة التشريعية لم يُنط بها دراسة المراسيم بقوانين ومطابقتها مع أحكام الدستور، وإنما اقتصر هذا الاختصاص على مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، بمعنى أن المراسيم بقوانين هي «لوائح الضرورة»، هي لوائح إدارية تكون نافذة وجائز الطعن عليها من قبل الأفراد حتى قبل إقرارها من البرلمان بغرفتيه مجلس الشورى ومجلس النواب، فتبسط المحكمة الدستورية رقابتها على هذه المراسيم بقوانين بحكم طبيعتها كلوائح، كما تبسط أيضًا رقابتها حتى بعد إقرارها من قبل البرلمان، وبالتالي فإن نصي المادة 21 والمادة 129 في اللائحة الداخلية لم يأتِ اعتباطًا، وقصر موضوع اختصاص هذه اللجنة على المطابقة الدستورية أو المشروعية الدستورية على مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، وبالتالي ليس من بينها المراسيم بقوانين التي هي (لوائح الضرورة)، فيقتصر مجلسكم الموقر على أربعة ضوابط تحكم إصدار المراسيم بقوانين وهي: المدى الزمني، عنصر الاستعجال، المواءمة الدستورية ــ وهذه يملكها المجلس ــ وفي الوقت نفسه إقرار هذا المشروع أو رفضه. أحببت أيضًا أن أوضح أن إقرار المراسيم بقوانين أو رفضها لا يعني التعرض لاختصاصات صاحب الجلالة الملك، وإنما هناك قاعدة في القانون الدستوري تسمى نظرية التوقيع المجاور لتوقيع رئيس الدولة ــ صاحب الجلالة الملك ــ وهذا التوقيع المجاور هو الذي يحول أداة المساءلة السياسية إلى الوزير المختص، وليكن أمام الجميع أن نظرية التوقيع المجاور التي انتهجها الدستور البحريني ــ الذي قام على مبدأ النظام النيابي البرلماني ــ هي التي تنيط المسؤولية السياسية ــ في حالة رفض المراسيم بقوانين ــ بالحكومة ممثلة في رئيس الحكومة والوزراء كل في اختصاصه، وليس للأمر علاقة بجلالة الملك، لأن جلالة الملك في الدستور ذاته مصونة لا تمس، وبالتالي على المجلس عند نظر هذه المراسيم بقوانين أن يتحقق من صفة الاستعجال فيها، لأنها أهم سبب من أسباب الرقابة البرلمانية على مثل هذه المراسيم بقوانين، وأشكر مرة أخرى الأخت دلال الزايد على سحبها هذا التحفظ، فالمواءمة التشريعية الدستورية يملكها المجلس باعتبار أن هذه المواءمة الدستورية تتعلق ــ على خلاف الفقه الدستوري ــ بهذه المراسيم بقوانين هل هي تتضمن نفس مقام القوانين؟ هل تتناول نفس المواضيع التي تناولها القانون؟ حتى في المواد هل أناط الدستور بالبرلمان القيام بها أو لا؟ فهذه مسألة خلافية كبيرة، لينظر فيها مجلسكم الموقر ويتخذ فيها القرار المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف في هذا الجانب مع الأخت لولوة العوضي وإن كانت اللائحة الداخلية أقرت أن اختصاص اللجنة التشريعية في المجلس هو فقط النظر في مشروعات القوانين، ولكن هذا لا يمنع المجلس من النظر في المراسيم بقوانين باعتبارها قوانين. لدي عدة ملاحظات على القانون، الملاحظة الأولى هي أن قانون الخدمة المدنية ذو أهمية كبيرة، لأنه يمس شريحة كبيرة من الموظفين العموميين، وبالتالي من المهم دراسته دراسة مستفيضة وليس إصداره عن طريق مراسيم بقوانين، لأننا لا نملك إلا حق الموافقة أو رفض هذه المراسيم بقوانين. إن المرسوم بقانون بإصدار قانون الخدمة تَضمن الكثير من الأمور الجيدة بالنسبة إلى الموظفين العموميين، ووسّع مسألة الرقابة أو المساءلة بالنسبة إلى الموظفين العموميين، وكذلك سيصبح الموظف العمومي أكثر إنتاجية من خلال التقييم المؤسسي والتقييم الوظيفي، ولكن أنا لدي ملاحظة على آلية إصداره، فالمرسوم بقانون صدر بين أدوار الانعقاد، والحكومة أو السلطة التنفيذية هي التي تضع مبررات إصداره ولكن برقابة السلطة التشريعية، وإن كنت أتفق مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في أن مبررات السلطة التشريعية ذات طابع سياسي، ولكن قناعتي هي أن ما ساقته السلطة التنفيذية من مبررات لم يكن مقنعًا، فهي ساقت الكثير من المبررات، ومن أهم المبررات التي ساقتها، المبرر الأول: المصلحة العليا للدولة، والمبرر الثاني: أنه يُوجد نوع من المساواة بين الموظفين العموميين على أساس أن تكون مراكزهم متماثلة طبقًا للمادة 18. ولكن نحن لا نريد أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى المراسيم بقوانين لتصبح بالتالي هي ممارسات تشريعية مطلقة بالنسبة إليهم، لأن هذا يولّد نوعًا من الاختلال لمبدأ فصل السلطات باعتبار أن السلطة التشريعية هي التي لها حق دراسة هذه القوانين، واعتراضي على السلطة التنفيذية أنها تضع في كثير من مبرراتها في المراسيم بقوانين التعقيدات التي يمر بها البرلمان، وبالتالي هي تلجأ إلى هذه المراسيم بقوانين، وأعتقد أن هذا تكريس غير صحيح، ومفهوم غير صحيح، لأننا نحن السلطة التشريعية من المفروض أن نتأنى في تشريعاتنا. الملاحظات الأخرى التي لدي هي ملاحظات في صلب القانون، فمن وجهة نظري أن هناك الكثير من الاستفسارات والملاحظات في صلب القانون، وقد رصدت شُبهة عدم دستورية من وجهة نظري القانونية. بالنسبة إلى المادة 1 في باب الأحكام العامة من قانون الخدمة المدنية ورد في سريان أحكام القانون «مع مراعاة ما تنص عليه المادة (4) من هذا القانون، يُعمل في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءًا منها من الميزانية العامة للدولة»، لقد حاولت تفسير عبارة «جزء منها» ولم أجد لها تفسيرًا. المادة 2 في تعريف الراتب تقول «الراتب الأساسي للوظيفة مضافًا إليه العلاوات الاجتماعية وأية علاوة أخرى يقرر رئيس مجلس الوزراء إضافتها إلى الراتب الأساسي» أتوقع أن هذا تفويض لا يجوز، لأن شؤون المرتبات وفقًا للمادة 118 هي محجوزة للسلطة التشريعية، وبالتالي لا يجوز أي تفويض للسلطة التنفيذية في تقرير مرتبات أو معاشات أو أي مزايا أخرى للموظفين العموميين. ورد في المادة 10 بخصوص التعيين في البند 1 «يكون تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها الديوان»، وأيضًا ورد في البند 2 «يكون التعيين في كافة الوظائف بالجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة وفقًا للضوابط التي يحددها الديوان» أعتقد أن هذه الأمور محجوزة للسلطة التشريعية، ولا يجوز أن تضع السلطة التنفيذية ضوابط وشروط التعيين، وإن كان هناك تناقض في النص، لأننا إذا رجعنا إلى المادة 11 نجد أنها حددت شروط التعيين، ولكن يبدو أن السلطة التنفيذية سوف تضيف شروط تعيين أخرى وفقًا للضوابط، وهذا لا يجوز فهو يخالف المادة 16 من الدستور التي حددت أن شروط التعيين لابد أن تكون مبينة وفقًا للقانون. بالنسبة إلى المادة 15 المتعلقة بالرواتب والمزايا الوظيفية ورد فيها «تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الديوان» أيضًا أنا قلت فيما سبق بخصوص هذا الموضوع أنه لا يجوز التفويض التشريعي، لأنها أمور محددة في الدستور، ووفقًا للمادة 118 من الدستور لابد أن تحدد شؤون هذه المرتبات والمزايا من قبل السلطة التشريعية. ورد في المادة 24 في البند الأخير «وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط انقطاع المدة المشار إليها» وأنا أعتقد أن هذه الضوابط هي حقوق للموظفين العموميين، وبالتالي لابد أن ينص عليها، هناك نص في الدستور يتكلم عن تنظيم الحقوق وفقًا للقانون أو بناءً على القانون بشرط ألا يمس جوهر أصل الحق، وهذه الأمور تعتبر من أمور جوهر أصل الحق، لأن حق التقاضي يعتبر مكفولاً وفقًا للقانون، وبالتالي لا يجوز أن نفوض السلطة التشريعية في تحديد هذه الضوابط، ومن ضمنها موضوع التظلمات وهو أهم موضوع بالنسبة إلى هذا القانون، وإن كانت هذه النصوص موجودة في قانون الخدمة المدنية السابق، وقد تمت إحالته إلى السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية عندما حددت أمور التظلم وسعت باب اللجوء إلى القضاء وجعلته مفتوحًا بحيث يكون في أي وقت بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات، حيث يمكن للموظف العمومي أن يلجأ إلى القضاء، وهذا الأمر غير صحيح. إن هذه الضوابط يجب أن تكون في جوهر حقوق الموظفين العموميين، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن تكون أمور التظلمات وأمور اللجوء إلى القضاء حقًا مكفولاً للموظف العمومي، ولا يجوز التفويض التشريعي فيها، وفي هذه الحالة لابد أن تنظم السلطة التشريعية مثل هذه الأمور، وبناء على هذه الملاحظات ــ سيدي الرئيس ــ جاء تحفظي على هذا القانون ومن ثم رفضه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي نقطة إجرائية، في الجلسة السابقة صوتنا على من يريد أن يتسلم التقارير على cd ومن يريد أن يتسلمها ورقية، والأغلبية كانت تميل إلى أن تكون التقارير الورقية موجودة أمامه ليسهل عليه قراءتها ومقارنتها، اليوم تسلمنا جدول الأعمال ولا يوجد فيه أي مرفقات وتم إعطاؤنا cd، ولكن على الأقل عندما نتسلمه يجب أن يكون المرسوم أمامنا حتى نستطيع أن نعلق عليه ونفهم ما يحويه، وقد تم إعطاؤنا جدول الأعمال لا يوجد فيه أي شيء غير cd وتقرير اللجنة، إن تقرير اللجنة الذي أمامنا لا يوجد فيه أي وضوح، أو عن ماذا نحن نتكلم؟ بصراحة أنا طلبت من الأمانة العامة أن تزودني بالجدول اليوم، وحتى الآن لم أتسلم أي شيء، كان من المفترض أن تنظر الأمانة العامة إلى موضوع الأشخاص الذين يريدون cd والأشخاص الذين يريدون النسخ الورقية ويتم توزيع الجداول على هذا الأساس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتورة بهية، عندما عرضنا الموضوع على المجلس تقرر أن نستمر بنفس الطريقة، وقلنا من يريد أن يتسلم النسخة بالكامل، يجب أن يزود الأمين العام للمجلس بطلبه، وعندما سألت الأمين العام للمجلس عن عدد الذين طلبوا نسخة كاملة، قال خمسة فقط، وتم تزويدهم وهم: الأخت لولوة العوضي، والأخ جمال فخرو، والأخت دلال الزايد، والأخ السيد حبيب مكي هاشم، والأخت نانسي خضوري. أريد أن أعلمكم بإحصائية عن كمية الورق المستخدمة لطباعة جدول الأعمال، إن عدد صفحات جدول الأعمال (النسخة المختصرة) 162 صفحة، وعدد صفحات جدول الأعمال (النسخة الكاملة) 762 صفحة، هناك فرق 600 صفحة بين الجدول الكامل والجدول المختصر، وعدد النسخ الورقية المصورة حوالي 70 نسخة، معنى ذلك أن النسخة المختصرة تحتوي على 11340 ورقة والنسخة الكاملة تحتوى على 53340 ورقة، وهذا يعني أن الفرق حوالي 42000 صفحة، إن آلة التصوير تصور 100 صفحة في الدقيقة الواحدة، فإذا أخذنا النسخة المختصرة فإن عملية التصوير تستغرق ساعة و50 دقيقة، وإذا أخذنا النسخ الكاملة فإن عملية التصوير تستغرق  8 ساعات و55 دقيقة، وهذا يعني أن الفرق 7 ساعات و5 دقائق. يا إخوان أريد أن أضعكم أمام هذا الأمر، نحن قمنا بتطوير النظام على أساس أن يتم استخدامه، فإذا كنتم تريدون العودة إلى النظام السابق فالقرار قراركم. ولكن في الجلسة الماضية صدر قرار بأن يتم تزويد بعض الأعضاء بالنسخة المختصرة، والأشخاص الذين يريدون النسخة الكاملة لهم ذلك، ولكن أود أن أقول لكم إن النسخ الموجودة لديكم يجب أن تكون مسؤولية الجميع في الاحتفاظ بها، وقد وصلنا اتصال من بعض الإخوان في الأدوار السابقة يطلبون حمل هذا العبء عنهم وإتلاف النسخ، ومع الأسف الشديد فقد وجدنا الكثير من النسخ موضوعة في القمامة، والصحافة قامت بالكتابة عن أن مجلس الشورى يلقي جداول الأعمال بكل المستندات التي فيها في القمامة. وأود أن أوضح لكم أن هذه النسخ إذا وصلت إلى العضو يصبح الاحتفاظ بها أو إتلافها من مسؤوليته. لماذا أتيت لكم بهذه الإحصائية؟ أتيت بها حتى تعرفوا حجم الورق المستهلك. والأخت لولوة العوضي تقول حبذا لو تعطونا جدول الأعمال قبل فترة، إننا على هذا الجدول المبسط والمختصر غير قادرين على الإيفاء بتوصيله لكم يوم الخميس، فما بالكم لو تم إعطاؤكم إياه قبل أسبوع أو ثلاثة أسابيع. في الحقيقة هذا رد على الأخت الدكتورة بهية الجشي، فإن هي أرادت النسخة الكاملة فإني أطلب من الأخ الأمين العام للمجلس إرسالها إليها، كل الأمور موجودة في النظام الإلكتروني والـ cd. نحن كنا نريد أن نتخلص من الورق، وبعد كل هذا الجهد نعود إلى الوراء. على كلٍ أريد أن أوضح لكم هذه النقطة. الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، في الفصل التشريعي الثاني اتخذ المجلس هذا القرار، وكان من أسباب افتخارنا أن المجلس أخذ بعين الاعتبار الأمور البيئية، والبحرين شرعت وأخذت بقوانين بيئية للمحافظة على البيئة، وإن توفير الورق من أهم الأمور البيئية التي نفتخر بها، ولكن الرجوع إلى نسخ الكم الهائل من الأوراق المتعلقة بهذه المراسيم والقوانين والتشريعات يبعدنا عن المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في المحافظة على البيئة، فأرجو من مجلسكم الموقر أخذ الأمور البيئية في الحسبان، إن 40 ألف ورقة تقدر بحوالي 10 أشجار في البحرين أو في أي منطقة أخرى، نحن نعيش في نفس الكوكب فيجب أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا على كلٍ نحن لسنا بصدد فتح موضوع جديد، لقد وددت فقط أن أبدي ملاحظة بناءً على ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي حتى تنتبه إلى ما هو القرار الذي تم اتخاذه. أكرر لكم أن كل من يرغب في تسلم نسخة كاملة يجب أن يتصل بالأخ الأمين العام للمجلس ويبلغه، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسوة ببقية التقارير حبذا لو يتم إضافة مواد القانون فقط في الجدول، لأن بعض التقارير تشتمل على مواد القانون الذي يناقش، وورقة أو ورقتان لن تضر وقد تكون مفيدة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ وخاصة أنها تنظر المراسيم بقوانين ــ أن تبين لنا في تقريرها تاريخ عرض هذه المراسيم على المجلس، لأنها نقطة مهمة جدًا في التزام السلطة التنفيذية، وبالتالي رقابة اللجنة التشريعية وتسهيلها مهمة المجلس فيما يتعلق بالمدى الزمني الذي تم فيه عرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس، لأن عدم عرضها العرض الفعلي أو العرض القانوني هو وعدم العرض سواء. نتمنى على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن توضح في تقريرها ميعاد عرض هذه المراسيم بقوانين، لأنها نقطة مهمة جدًا متفق عليها في الفقه والقضاء الدستوري. فيما يتعلق بالشبهة الدستورية التي تعرضت لها الأخت رباب العريض، فأنا أتفق تمامًا مع ما أوردته هيئة الإفتاء والتشريع. الشبهة الدستورية تعني احتمال أن يكون النص دستوريًا أو غير دستوري، وطبقًا للقواعد العامة أنه في حالة الاحتمالية ينسب إلى قرينة الدستورية، ولا تنسب الشبهة إلى قرينة عدم الدستورية، وخاصة أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تبين لنا في تقريرها المواد المطعون عليها بعدم الدستورية. فيما يتعلق بحق التقاضي أنا أختلف مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، فهذا القانون ــ وإن كان قد ألغى القانون السابق ــ نص على التظلم الرئاسي ولم يمنع التظلم القضائي، ولم يرد في هذا النص أن يكون هذا التظلم نهائيًا. وقد استقر القضاء على أنه إذا لم تكن مثل هذه القرارات نهائية فالباب سيكون مفتوحًا لأصحاب الشأن للطعن على ما يصدر ضدهم من قرارات أمام القضاء باعتباره حقًا مكفولاً طبقًا للدستور. المشروعية والمواءمة بين التشريعات عملية لا يملكها البرلمان، وإنما يملك رقابة سياسية في أسباب الإصدار، وعدم مخالفة أي مرسوم بقانون للأحكام العامة الواردة في الدستور. أنا أحب أن أطمئن إخواني وأخواتي في المجلس بأن المشرع الدستوري البحريني ذهب إلى مبررات الاستعجال في الخط الفاصل بين الضرورة القصوى في حدها الأعلى وبين حدها الأدنى، فلا تخوف من قيام السلطة التنفيذية بإصدار مراسيم بقوانين طالما أن السلطة التشريعية ممثلة في الغرفتين تملك حق الرقابة والوقوف على أسباب الاستعجال ومناقشتها وتمحيصها، هذا هو طريق الاستثناء الذي تملكه السلطة التنفيذية، وهي التي تقدر أسباب الاستعجال، ولكن يجب على مجلسكم أن يراقب هذا الاستعجال، مراقبة دقيقة، أمانة لأحكام الدستور. أما تقدير الاستعجال فهو أمر متروك للسلطة التنفيذية ويخضع للرقابة من قبل المجلس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى، فلا تخوف طالما أن هناك رقابة حقيقية من البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين. وطالما كانت هذه المراسيم بقوانين في طبيعتها ــ إذا كان يوافقني الأخ الدكتور عصام البرزنجي لأنه ينظر إليّ باستغراب ــ هي لوائح ولا تصبح قانونًا إلا إذا قضى مجلسكم بذلك، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في أكثر من جلسة نتحدث وكأننا للمرة الأولى في هذا المجلس نناقش مراسيم بقوانين، ونتحدث في إجراءات المناقشة والتقارير وهل عُرِضَ علينا؟ ولِمَ لم يعرض علينا؟ أنا أعتقد أن هذا المجلس الآن عمره عشر سنوات وأوجد تجربة، ومعظم الأعضاء مر عليهم فصل أو فصلان أو ثلاثة فصول تشريعية وهناك أطر تم التعارف عليها في مناقشة المراسيم، ولا أعتقد أننا في كل مرة نحتاج إلى أن نبدأ من جديد في البحث في أن المهم في الموضوع هو سبب الاستعجال، أو المهم هو مراقبة السلطة التشريعية أو عدم مراقبتها؟! هذا الموضوع انتهينا منه، وأرجو في الحقيقة في المرات القادمة ألا نخوض في هذا الموضوع لأنه يُضيع جزءًا كبيرًا من وقت المجلس. فيما يتعلق بالمرسوم الذي أمامنا اليوم ــ سيدي الرئيس ــ لا أتفق كثيرًا مع ما أوردته الأخت رباب العريض، لأنني لا أتفق في أن يتضمن القانون شروط التعيين، ويتضمن فئات الرواتب، ويتضمن الضوابط الوظيفية، لأنه لا يمكن أن يوضع كل هذا في القانون، لو أنني فكرت غدًا في تعديل شرط من شروط التعيين فلابد أن آتي بتعديل على القانون القائم، وهذا إجراء طويل، والوضع نفسه إذا كنت سأعدل شرطًا من شروط الرواتب، لذلك أتى المشرع وفوّض مجلس الوزراء،  وهذا التفويض وافقنا عليه في القانون السابق، ولا يمكن أن نوافق على شيء في الماضي ونأتي اليوم ــ بقدرة قادر ــ ونختلف معه، نحن وضعنا أُسسًا سابقة، وأعطينا هذا التفويض لسلطة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لإصدار هذه الأمور في اللوائح التنفيذية واللوائح الداخلية. أنا لا أجد في المرسوم بقانون نفسه ما يستحق أكثر من الشكر لمن أصدره، لأننا بالفعل كانت لدينا مشاكل كثيرة في ديوان الخدمة المدنية، ومشاكل أكبر في الهيئات الجديدة التي تم تشكيلها في السنوات السابقة، والتفاوت الهائل بين شروط التعيين والتوظيف في الهيئات والحكومة، وأصبح لدينا جهازان، وأعتقد أن هذا القانون أتى ليعيد التوازن مرة أخرى، وليكون الموظف الحكومي موظفًا واحدًا ينظر إليه بقانون واحد، وبإجراءات واحدة عند التعيين، وعند المحاسبة، وعند الفصل، وعند المخاطبة، وبالتالي أنا أتفق تمامًا مع التعديلات التي وردت، ولا أجد أي ضرر في أن يوافق مجلسكم الموقر على هذه التعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ بالتعليق على ما قاله الأخ جمال فخرو عندما قال إن مراقبتنا بالنسبة إلى المراسيم بقوانين لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، وأنا أختلف معه فهي ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، وقبل أن أدخل في هذه الموضوع أحب أن أبين ما تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي حول سحب التحفظ، وأن أسباب رفع تحفظي على المواضيع التي رأيت فيها شبهة عدم الدستورية، ترجع إلى الأخت لولوة العوضي، لأنها عندما ناقشتني في أسبابي، وأدخلتني في اتجاهات الفقه القانوني في هذا الشق؛ اقتنعت بأن ما كنت أظن أن فيه شبهة عدم الدستورية غير موجود، ومع ما يثار في هذا المجال، والأسانيد والدلائل التي قدمتها إليّ كانت هي أساس رفع هذا التحفظ، هذا مع احترامي لوجهة نظر الأخت رباب العريض. فيما يتعلق بما تفضل به الأخ جمال فخرو، أقول له إن هناك حكمًا في المحكمة الدستورية ــ وهذا من أسباب بحثنا بالأمس بحثًا مطولاً ــ اختزل عمل المحكمة الدستورية، فهي لا تراقب بواعث التشريع أو المدد الزمنية، مثل توافر حالات عنصر الاستعجال أو عدم وجوده، هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل يملكه فقط أعضاء السلطة التشريعية، أما المحكمة الدستورية فهي في هذا الجانب الخاص ببواعث التشريع والمدد وغيرها، ليست صاحبة اختصاص كمحكمة دستورية، وإنما هي توائم بين النص وبين هل هو موائم لأحكام الدستور أم لا؟ واللوائح التنفيذية عندما نفوّض فيها التفويض التشريعي فإننا لا نلام عندما يكون هناك توجس وخشية أن تصدر بما يجاوز القانون الأصلي الصادر، والذي يحيل بموجبه إلى اللوائح التنفيذية لتنظيمها، ولكن نحن في هذا الجانب بصفتنا سلطة تشريعية، نثبت في محضر هذا المرسوم بقانون أن على ديوان الخدمة المدنية عند وضع اللوائح التنفيذية التقيد بأطر المرسوم بقانون الذي رسم القواعد العامة المُنظمة للحق، ووضع الأساس، فيُفترض في اللوائح التنفيذية عند وضعها ــ وهم لديهم فترة سنة لإعداد هذه اللوائح التنفيذية ــ أن تكون هناك ثلاثة أمور ينبغي عدم الخروج عنها: ألا يكون هناك في اللوائح التنفيذية ما يتعارض مع أحكام القانون، وألا يستزيد في اللوائح التنفيذية على ما وضعه المرسوم بقانون، وألا تعفي من بعض الحقوق أو تعطلها إذا كانت مذكورة في القانون، هذا هو التزامهم في اللائحة التنفيذية. وإذا طرأ أي شيء على اللائحة التنفيذية يجاوز هذا الخصوص يصبح للأفراد ــ سواء الموظفون في الوظائف العليا أو غيرها من الوظائف الأخرى ــ حق الطعن على هذه اللائحة التنفيذية أمام المحكمة الدستورية، بحكم أنها تختص بالنظر في عدم دستورية القوانين واللوائح، وقد استبان لنا هذا الموضوع. وأيضًا من ضمن المبررات التي استند إليها أن قانون ديوان الخدمة المدنية من أكثر القوانين التي وردت عليها تعديلات من قبل السلطة التشريعية، وهذه الحاجة تُظهر أهمية التصويب في هذا الجانب، لذلك بالنظر إلى مجمل هذه الأسباب، وبخاصة ما ذُكر حول كفالة التقاضي، فإن أهم ما يعنينا في هذا الجانب هو كفالة أن يكون حق التقاضي متاحًا، وطالما أنه لم يُمنع، فهو مباح، ولذلك فإن وسائل الإنصاف بالنسبة إلى الموظفين بكل فئاتهم ودرجاتهم سوف تكون مكفولة بموجب هذا القانون، مع تقيد اللائحة التنفيذية بما جاء من أساسيات في صلب هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مستشار الشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية.

      مستشار الشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة أحب أن أتكلم باختصار لأن أصحاب السعادة الأعضاء غطوا هذا الجانب بشكل مفصل. ما أحببت أن أوضحه هو أن مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني أكدت عدم وجود أي شبهة دستورية في نصوص المرسوم بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية. هناك نقطتان أحب أن أوضحهما بالنسبة إلى الرواتب والتظلم الرئاسي، تحديد الرواتب والعلاوات ــ من بدء تاريخ الخدمة المدنية إلى الآن ــ كان أمرًا يُنظم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حتى في ظل قانون 2006م كان هذا الاختصاص خاصًا بمجلس الوزراء. والقانون الجديد لم ينحرف عن القانون السابق الذي أقرته السلطة التشريعية. بالنسبة إلى التظلم القضائي، نحن نعرف أنه حتى في قانون 2006م لم يكن التظلم القضائي منصوصًا عليه، وبالتالي القانون الجديد اكتفى بالتظلم الرئاسي، وترك التفاصيل والتظلم القضائي للائحة التنفيذية. اللائحة التنفيذية تخضع أيضًا للطعن في حالة عدم دستوريتها، وهي تخضع كذلك لرقابة السلطة التشريعية، وديوان الخدمة المدنية عند إعداده اللائحة التنفيذية الجديدة ــ وأحب أن أؤكد هذا للسادة الأعضاء ــ راعى أنه لابد أن تكون منسجمة مع نصوص القانون، ولا تشذ عما نص عليه القانون من حقوق مكتسبة للموظفين. وبشكل عام فإن القانون يتسم بالمرونة والاستدامة، لأنه أكد المبادئ والأسس وترك التفاصيل والضوابط للائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لطالما طالبنا الحكومة الموقرة بأن يتطور ديوان الخدمة المدنية في نظامه إلى الأفضل، وأن يميل دوره بشكل أكبر إلى الدور الاستشاري والرقابي بصورة عامة. والحقيقة أنني أرى هذا المرسوم بقانون يخدم هذا الاتجاه الذي كنا نطالب به دائما. وأنا أتفق مع مبررات الاستعجال، ولو أنني أتفق أيضًا مع من ذكر أننا لا نريد أن يكون الاستعجال طاغيًا على روتين ودورة التشريع، ومن وجهة نظري فإن المبررات قوية جدًا، باعتبار أن هناك شكاوى كثيرة في الجهات الحكومية، وهناك مشكلة في تطوير الديوان من أجل أداء دوره بما يتواءم مع رؤية المملكة ودور الحكومة في تعزيز الحوكمة، إذن أنا أرى أن هذه المبررات قوية جدًا وتخدم الاتجاه العام، وأيضًا هناك مشكلة مفادها أن هناك جهات وهيئات حكومية اتخذت سياسات تتفاوت وتختلف كثيرًا عن وزارات الدولة ومؤسساتها، وهذا أحدث بلبلة، وخاصة في جانب الرواتب، أصبحت هناك مشكلة كبيرة، فهناك رئيس تنفيذي راتبه الأساسي ثمانية آلاف دينار، بينما وزير أو وكيل وزارة لا يتعدى راتبه نصف هذا المبلغ في أحسن الأوضاع، وأعني بالأخص وكلاء الوزارات. إذن هناك مشكلة فعلية عانتها وزارات الدولة، حيث أصبح موظف الدولة يريد أن ينتقل إلى الهيئات، ولكن مع كل ما ذكرته، ذكر الديوان أيضًا أننا يجب أن نُبقي على استقلالية الجهات والهيئات الحكومية، هذه النقطة مهمة جدًا، فعلى الرغم من أننا لا نريد أن يكون هناك فرق في الرواتب بين الحكومة والهيئات في الوظائف العليا والوظائف العادية وغيرها، فإننا أيضًا لا نريد أن تنتقل مشكلة وزارات الدولة إلى الهيئات التي أُنشئت بهدف الاستقلالية حتى تُسرع وتيرة التطوير، إذن التوازن مطلوب، وأنا أقصد على وجه التحديد دورة التوظيف، فدورة التوظيف ــ حتى يُوظف الشخص في وزارات الدولة ــ تعاني من روتين ممل، وأنا متأكدة من أن ديوان الخدمة المدنية سوف يعمل جاهدًا حتى يحقق الهدف الإيجابي في هذا المجال، ولكن لا نريد لهذه الهيئات الحديثة المنشأ أن تعاني من روتين دورة التوظيف باعتبار أن هذه الهيئات ما زالت تؤسس نفسها ولم يمضِ عليها أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاث في بعض الحالات، وهي متعاقدة مع شركات عالمية، شركات ذات خبرة، وتكون مدة هذا العقد ــ مثلاً ــ ثلاث سنوات، وتنتهي سنتان من العقد ولم يتم التوظيف، والشركات تأخذ أموال العقد المبرم بينها وبين الهيئة وتقول أنتم لم توظفوا العدد المطلوب فكيف أنجز لكم الأهداف المطلوبة. البطء يساوي خسارة بصورة عامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة من واقع خبرتي الطويلة في ديوان الخدمة المدنية، أقول إنه بعد أن تحولت البحرين في النظام الإداري من النظام الإنجليزي إلى النظام الأمريكي بعد عام 1975م، صارت النُظم الإدارية إلى طريقة الإجمال في القانون، والتفصيل في القرارات والنشرات والأنظمة. في سنة 1984م بعد أن اكتملت الأنظمة وجرت عليها تجارب كثيرة وتم تعديلها من عام 1976م إلى عام 1984م، استقر العمل بالأنظمة وتشكل قانون الخدمة المدنية بصياغة مجملة، وكان هذا هو التوجه، كما جاءنا الآن المرسوم بقانون ــ وإن كنت أنا أختلف مع المرسوم بقانون في بعض الأمور لأن هناك قضايا مهمة سأطرحها الآن على ديوان الخدمة المدنية ــ إلا أن ديوان الخدمة المدنية اصطدم في سنة 1984م مع المدرسة الأنجلوساكسونية، وهي التي تتجه إلى النظام التفصيلي مثل المدرسة المصرية، فهي في قانون الخدمة المدنية مدرسة تفصيلية، وكل الثقافة المصرية والفرنسية تسير على هذا المنهج، فأصر الإخوة في دائرة الشؤون القانونية بوزارة الدولة للشؤون القانونية آنذاك على أن يكون القانون مفصلاً، فأخذنا الإجازات وكثيرًا من الأمور وفصلناها بناءً على طلبهم لأنه كان هناك خلاف شديد بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة الدولة للشؤون القانونية، فدخلنا في التفصيل والأخ إبراهيم كان معي في ذلك الوقت وهو يعلم هذا الموضوع، والقانون كان يتكون من 84 مادة ووصل إلى 88 مادة بعد أن أدخلنا التفاصيل، وأجريت عليه تعديلات بسيطة إلى أن جاء إلى السلطة التشريعية في عام 2003م أو عام 2004م، وظل في مجلس النواب ومن ثم جاء إلى مجلس الشورى وصدر في عام 2006م، ولم أكن في ذلك الوقت عضوًا في المجلس بل كنت أمينًا عامًا للمجلس فلم أستطع أن أبدي رأيًا. كنت دائمًا أقول إن التفصيل في القوانين متعب للإدارة لأنه يكف يدها عن أي تعديلات بسيطة، فالدورة التشريعية معقدة، وأي تعديل تريد أن تجريه على القانون سيمر بهذه الدورة التشريعية الطويلة من الحكومة إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس النواب وهكذا، لكن القرارات الإدارية أداتها القانونية أقل وأبسط وأسرع، وهذا هو الذي يجب أن تسير عليه الدولة في هذا الاتجاه. المرسوم بقانون جيد وبه عموميات وترك الأمور التفصيلية للجهة الإدارية، ولكن لدي ملاحظات وهي أن الجهة الحكومية لابد أن يكون لها جهاز مركزي حتى يكون هناك توحد في بعض النظم مثل توصيف الوظائف وترتيبها أو التنظيمات الإدارية، وأضرب مثلاً حتى أسهل الأمر على الإخوة، إذا تركت وزارة معينة تفصل الوظائف وتوصفها على مزاجها فإنها ستجعل الكاتب الفني ــ مثلاً ــ في الدرجة السادسة، ووزارة أخرى ستضعه في الدرجة الخامسة، هذه ستضعه بوصف والوزارة الأخرى ستضعه بوصف آخر، الآن لا يمكن أن يسير الأمر هكذا فهناك مركزية، وديوان الخدمة المدنية هو الذي يضع الأدلة في التوصيف وهي أدلة واضحة، ومع الأسف هذه النقطة غير موجودة في الاختصاصات الآن، ولكنها كانت موجودة في مرسوم إنشاء ديوان الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1975م، فالتوصيف الوظيفي من مسؤولية ديوان الخدمة المدنية، والتنظيمات الإدارية من اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وهذه الأمور حذفت من الاختصاصات الآن فهي غير موجودة وتركت للوزارات، وهذا سيشكل ربكة كبيرة لا تستطيعون تصورها الآن، الوزارات ليست شركات خاصة بل يجب أن تكون وحدة واحدة بما في ذلك المؤسسات الحكومية، وقد نقلت في الثمانينيات أن ديوان الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية يشرف على المؤسسات العامة بما فيها (سابك) وغيرها من الشركات الكبرى التابعة للحكومة، وديوان الخدمة المدنية ــ من المؤكد أن ذلك تم بأمر ــ تخلى عن الهيئة العامة للبلديات، وكانت البلديات تعاني مشاكل كثيرة إلى أن أصبحت وزارة وضمت تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية الذي أدخلها ضمن النظام بعد ذلك. المطلوب هو أن تكون جميع أجهزة الحكومة ضمن نظام واحد، لا أقول إن ديوان الخدمة المدنية يتحكم في التوظيف بل في المعايير والأدلة ووضع الهياكل، فيجب ألا أترك الهيكل للوزارة ترسمه كيفما تشاء، وديوان الخدمة المدنية كان ينسق مع وزارة المالية بخصوص الميزانية، ويمكن التنسيق الآن مع وزارة المالية ولكن الهيكل يجب أن يقر وفق أدلة معينة من الجهاز المركزي وهو ديوان الخدمة المدنية، هذا غير موجود ضمن الاختصاصات للأسف الشديد، لا التنظيم ولا التوصيف، فهناك أمور يجب أن نلتفت إليها. يجب ألا نظن أن هذا المرسوم بقانون بعد تطبيقه ــ والآن بدء تطبيقه ــ وبعد التعديلات التي جرت عليه وهي 40 تعديلاً أو 60 تعديلاً على قانون الخدمة المدنية؛ لن تدخل عليه تعديلات، ستدخل عليه تعديلات وسيصطدم بكثير من الأمور ستواجهها الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على بعض ما أبداه الزملاء مثل الأخ جمال فخرو الذي أفاد بأننا انتهينا من موضوع المراسيم بقوانين، وبالتالي أعتقد أن كل مرسوم بقانون يصدر لخصوصية، ومن ثم فإن مبررات الإسراع هي التي يجب أن نراقبها نحن كسلطة تشريعية، وكل المبررات التي ستصدرها السلطة التنفيذية في موضوع المراسيم بقوانين يجب علينا أن ننظر إليها، هل هي تعطي السلطة التنفيذية الحق في الإسراع؟ حتى لا نقول إن كثيرًا من المراسيم بقوانين لجأت إليها السلطة التنفيذية بحجة التعقيدات التي يمر بها التشريع، هل هذا مبرر للإسراع؟! المصلحة العليا للدولة توجب أن تصدر هذه المراسيم بين أدوار الانعقاد، هل هذا مبرر للإسراع؟ المساواة بين الموظفين، هل هذا مبرر؟ لدينا قانون وبإمكاننا أن ندخل عليه الكثير من الأمور حتى من ناحية التعليمات، فأعتقد أن قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة، وأكبر شريحة من الموظفين العموميين في البحرين هم المواطنون حيث يشكلون ما نسبته 60 أو 70%، وبالتالي أعتقد أن إصدار هذا القانون كان يحتاج إلى التروي، وما أبداه الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام من ملاحظات يحتم علينا أن يأخذ هذا القانون وقته في المراجعة. بخصوص ما أبداه الأخ جمال فخرو بشأن موضوع التفويض وأننا فوضنا السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية لا تفوض في كل الأحوال، فوفقًا للمادة 32 من الدستور تفوض السلطة التنفيذية في أمور معينة ولوقت محدد، أما التفويض بهذه الطريقة فإنه يصبح تفويضًا غير دستوري وغير سليم وكأننا نتنازل عن الاختصاصات التي ثُبتت لنا بموجب الدستور ونحن ليس من حقنا أن نتنازل عنها، أنا لا أقول إن التشريع أحال اللوائح التنفيذية والأحكام بل على العكس أعتقد أنه حتى الصياغة العمومية والضوابط التي وضعتها اللوائح التنفيذية في قانون الخدمة المدنية ممتازة جدًا، ولكن يوجد تفويض في أمر لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتنازل عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا في هذا المجلس ــ غير المراسيم بقوانين ــ الاقتراحات بقوانين، ومشروعات القوانين التي تأتي إلينا من الحكومة، وكلها تمر بالأمور الإجرائية من خلال الدستورية أو عدم الدستورية، و هذا كله يستشار عنه في اللجنة التشريعية وهيئة المستشارين، وعندما تفصل هيئة المستشارين في الأمر فأعتقد أن رأيها لابد أن يكون هو الفاصل والمرجعية، ومع اختلافي بصفتي عضوًا في هذا المجلس مع  هيئة المستشارين إلا أنه لابد أن تكون لهذا المجلس مرجعية في الإجراءات التي يقوم بها، وكل ما تقرره هو الكلام الفصل في هذا المجلس، فمن غير المقبول أن نتجادل في كل مرسوم بقانون أو مشروع بقانون أو اقتراح بقانون حول دستوريته أو عدم دستوريته جدلاً قانونيًا، وأساس عملنا في هذا المجلس هو التشريع، والمادة القانونية عند المشرعين لابد أن تكون محددة عامة شاملة وإلى آخر مقتضيات المادة القانونية، أما أن نتجادل جدلاً قانونيًا فإن الجدل القانوني لا ينتهي، والآراء القانونية دائمًا فيها خلاف، والكل له حجته من خلال الدستورية أو عدم الدستورية أو التفويض، ونحن في المراسيم بقوانين تحكمنا المادة 38 من الدستور التي نظمت هذه الأمور، كما تحكمنا اللوائح الداخلية للمجلس، وأخيرًا فإن ما يحكمنا ويجب أن يكون الكلام الفصل هو كلام هيئة المستشارين سواء اختلفت معها أو اتفقت، وهذا لإنهاء الجدل القانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأرد على الأخ فؤاد الحاجي لأنني أتضايق كثيرًا عندما أسمع هذا الكلام. يؤسفني أن يقول الأخ فؤاد الحاجي إن الجدل القانوني يضايقه، فأجمل ما في الجدل القانوني هو أنك في النهاية تخلص من خلاله إلى ما هو الأفضل للتشريع. ما دار بيني وبين الأخت لولوة العوضي حول موقف خطأ تبنيته كان جدلاً قانونيًا، ولكن ما قدمته الأخت لولوة العوضي من أسانيد وحجج وبراهين على صحة كلامها هو ما أثبت خطأ ما اتجهتُ إليه وصحة ما اتجهتْ إليه، وبالتالي فإن الجدل القانوني يخدم وليس مضيعة للوقت، لا أحد يريد أن يتكلم حتى يضيع وقت المجلس، فنحن نبني في مجلس الشورى، وقد انعكس هذا الأمر على مجلس النواب، فكثير من الإخوة في مجلس النواب اتصلوا بنا، حتى عندما ذكرنا أسماء بعض الفقهاء ــ وأتذكر عندما ذكرت الأخت رباب العريض (عمر فتح الباب) ــ لفت نظرهم ذلك، واُستبين منا أن هذا الشخص ضليع في تفسير الأمور الدستورية، وكانت مراجعه في مصر وبحثنا عنها ولم نجدها، وقمنا بالبحث عما كتبه في المجال الدستوري، فإذا كان الجدل القانوني يضايق فسامحونا واعذرونا، ولكن كلمة صائبة مني قد تغير قناعتك وتقول هذا الأسلم، أو كلمة صائبة من الغير تغير قناعتك، وأنا لم أخجل من القول إن موقفي كان خاطئًا طيلة خمسة أشهر، ولكن عندما تسمع من أشخاص قد يقدمون إليك معلومات أوضح فإنك تتراجع عن الخطأ. فيما عدا ذلك أنا أحترم ما تفضل به الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام في هذه الجانب. ولكن حتى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية يشكون، في الوقت الذي ذكرت فيه الأخت الدكتورة ندى حفاظ نقطة مهمة متعلقة بمجال التطوير وهذا حتى لا تلوم السلطة التنفيذية في مسألة عدم تطوير جانب معين، فنحن نضع تحت يديها الآليات التي تؤهلها لتطوير الأداء الوظيفي وما يتعلق بالموظفين، وأؤكد دائمًا نحن مع حفظ حقوق الموظفين كافة، وطالما أن الأساسيات والأطر العامة المنصوص عليها تكفل كل هذه الأمور، فبالتالي سوف تكون أعيننا مفتوحة عليهم وعلى اللائحة التنفيذية، ولديهم متسع من الوقت كي يقوموا بإعداد لائحة تنفيذية تعكس تمامًا التطوير الذي يُهدف إليه من وراء هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم أهمية هذا المرسوم بقانون لتعلقه بالمصلحة العليا للدولة، فإننا ندرك جميعًا أن هذا المرسوم يتعلق بمصير الآلاف من الموظفين العموميين، ونتيجة الجدل الحاصل بين أعضاء المجلس ــ بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي ــ فإننا لم نأخذ الوقت الكافي للاطلاع على كل الأوراق التي وزعت، أو تم توزيع جدول الأعمال في وقت لا يعتبر كافيًا بالنسبة لنا بصفتنا أعضاء للاطلاع على ما جاء في جدول الأعمال، ناهيك أن هناك أيضًا رأيًا للأخ المستشار القانوني وهو رأي مهم جدًا بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون، أعتقد أننا يجب أن نقف عند هذه الآراء وندرسها بشكل واسع، لذا أقترح أن يتم تأجيل مناقشة هذا المرسوم بقانون إلى الجلسة القادمة ــ لأنني أتصور أن هذا الجدل لن ينتهي حول هذا الموضوع ــ لمزيد من الدراسة والوقوف على ما أثاره الزملاء والزميلات من ملاحظات أعتبرها مهمة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكرته سابقًا، أقول إن هذا المرسوم رقمه 48، وإن المرسوم رقم 49 خاص بديوان الرقابة المالية، وأضيفت إليه «الإدارية» ليصبح «ديوان الرقابة المالية والإدارية»، بما يعني أن هذا المرسوم صدر في نفس اليوم أو بعده بعدة أيام. نلاحظ أنه في المرسوم الخاص بديوان الخدمة المدنية ذكر في اختصاصات هذا الديوان في البند 3 أن الديوان يضع النُظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية ومباشرة مهام تلك الرقابة، إذن فماذا يصنع ديوان الرقابة المالية؟! هل مباشرة المهام من مهام ديوان الخدمة المدنية أم من مهام ديوان الرقابة المالية؟ عندما تقدم الإخوة بمشروع قانون بشأن ديوان الرقابة الإدارية ووضعوا الاختصاصات فيه قلت في ذلك الوقت إنه سيكون هناك تعارض مع مهام ديوان الرقابة المالية، ثم أنشأ ديوان الخدمة المدنية إدارة تسمى إدارة الرقابة الإدارية ووضع لها اختصاصات مثل اختصاصات ديوان الرقابة المالية، فهناك تداخل بين الاختصاصات، فلا أعرف من الذي سيباشر الرقابة؟ هل ديوان الرقابة المالية والإدارية أم ديوان الخدمة المدنية؟ هذه إشكالية قانونية يجب النظر فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الازدواجية غير موجودة هنا لأن ديوان الخدمة المدنية يضع المقاييس ويباشر تنفيذها، أما مراقبة هذا التنفيذ فهي من اختصاص ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كل النقاش كان جيدًا ونبهنا إلى كثير من الأمور، وأعتقد أن كل المداخلات صبت في الغرض المطلوب، ولكن إذا استمررنا أكثر في النقاش سيزيد عدد طالبي الكلام، لذا أقترح قفل باب النقاش، هذا أولاً. ثانيًا: سأطرح عليكم اقتراح الأخت جميلة سلمان وهو تأجيل مناقشة هذا المرسوم بقانون، والقرار الأخير لمجلسكم. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على تأجيل النظر في هذا المرسوم بقانون إلى جلسة قادمة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2010م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م. وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 144)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة 38 من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين. ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. إن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة 38 من الدستور يعتبر متوافرًا، إذ إن المصلحة العامة تطلبت وجود إطار تشريعي على وجه الاستعجال، وتجنب الإجراءات العادية المقررة في لوائح المجلسين؛ بغية إسناد مهام الرقابة الإدارية إلى ديون الرقابة المالية؛ لتعزيز الدور الرقابي للديوان، وليباشر الرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته من الجوانب المالية والإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية، فالدور الذي قام به ديوان الرقابة المالية ــ باعتباره جهازًا مستقلاً ــ أكسبه الثقة والمصداقية، وعليه فإن إسناد مهام الرقابة الإدارية إليه يزيد من صلاحياته ومهامه بدون أن ترصد في الميزانية تكاليف إنشاء وتشغيل جهاز آخر. إلى جانب أن التأخير في إقرار المرسوم سينال من شفافية العمل في بعض الإدارات والأجهزة الحكومية، وخاصة أن جلالة الملك أكد في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني ضرورة إنجاز مشروع ديوان الرقابة الإدارية. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب بسيط وتساؤل إلى معاليكم وإلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ناقشنا قبل قليل مرسومًا بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، ونحن الآن سنناقش موضوعًا آخر يتعلق بديوان الرقابة المالية، سؤالي هو: نحن لدينا مهمة في هذا المجلس هي إخراج الموضوع في أفضل صورة ممكنة، أستغرب عندما نناقش المرسوم بقانون السابق ولا أرى رئيس ديوان الخدمة المدنية هنا في الجلسة، أين هو؟ والآن نتكلم عن مرسوم آخر، وأود أن أرى هنا في الجلسة رئيس ديوان الرقابة المالية، هل هو استهتار بمنزلة هذا المجلس؟ والتساؤلات التي تعرض من قبل الأعضاء ليس هناك أحد يجيب عنها! وخاصة أن هذا مرسوم بقانون صدر بخصوصية معينة ولأسباب معينة ويجب على المجلس أن يقتنع بالموافقة على هذا المرسوم، واحترامًا لجلالة الملك ولكن ليس هناك أي احترام آخر. هناك قصور، أين الحضور الحكومي الذي سيعطينا المسببات والتفاصيل والرد على تساؤلاتنا، هل لديكم إجابة عن تساؤلي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أولاً أقدر الإخوة الموجودين الذين يمثلون جهاتهم ولو كنا نفضل حضور الوزراء أو رؤساء الهيئات الأخرى هنا. فيما يتعلق بموضوع ديوان الرقابة المالية، في الحقيقة قمت بالاتصال شخصيًا برئيس الديوان وهو الآن في إجازة وطلبت منه حضور أحد الإخوة من الديوان، وهو أبدى رغبته في أن يحضر الجلسة شخصيًا ولكن كان هناك موعد مع سمو رئيس الوزراء لتقديم التقرير، وقال: لا أعرف ما الوقت المناسب لحضور الجلسة؟ فقلت له: الإخوة فيهم البركة واقترحت عليه أن يحضر الأخ الدكتور أحمد البلوشي مكانه، وأنا أعتقد أن فيه الخير ويستطيع أن يرد على جميع تساؤلاتكم من خلال موضعه. بالنسبة إلى بقية الوزراء فحسب علمي أن صاحب السمو رئيس الوزراء ــ ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يعلم بذلك ــ دائمًا يحث الوزراء على التعاون مع السلطة التشريعية وحضور جلسات المجلس في المواضيع التي تهمها، لكني أقدر موقف البعض لأنني لا أريد أن يأتي الوزير ويجلس ساعة أو ساعتين ينتظر إلى أن يأتي موضوع وزارته ويعطل أعمال المواطنين أو أعمال وزارته، ولا أعتقد أن ــ كما ذكر الأخ خالد المسقطي ــ هناك شيئًا من قبيل التخلي عن هذا الشيء بل على العكس نحن نسعد بحضورهم، ولكننا أيضًا نقدر ظروفهم وعدم حضورهم الجلسة لسبب آخر قد يرونه مهمًا، أحببت أن أوضح هذه النقطة لكم فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية والإدارية. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل أفهم من كلامك أنه ليس هناك تنسيق بين المجلس والسلطة التنفيذية عندما نعرض موضوعًا على المجلس ونحن على علم ودراية بأن الوزير المعني لن يكون موجودًا في الجلسة؟! نحن اليوم في الجلسة الرابعة ولم يحضر رئيسا ديوان الخدمة المدنية وديوان الرقابة المالية، وفي الجلسة السابقة لم يحضر الوزير، ولا أعتقد أن هذه ترجمة صحيحة لمبدأ التعاون، ومن الممكن أن يكون هناك تنسيق ونؤجل الموضوع إلى الأسبوع القادم أو إلى الذي يليه، ولكن حرصًا على مناقشة صلب الموضوع فيجب أن نتخذ قرارًا صحيحًا، أما أن نقول إننا نخاف أن يحضر معالي الوزير لمدة ساعة فأقول إن حضوره جزء من مهامه، فعندما يحضر الوزير هناك جهة مختصة بإدارة شؤون أعمال وزارته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال مناقشة البند السابق وهذا البند والبند الذي يليه أرى أن هناك تباينًا في وجهات النظر القانونية والفقهية حول المراسيم بقوانين، حيث تم طلب تأجيل هذا الموضوع إلى الأسبوع القادم، لذا أقترح أن تعقد جلسة خاصة لاتخاذ موقف من المراسيم بقوانين لإيجاد توجه واضح لدى مجلس الشورى، لأن هذا الأمر سيتكرر كثيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى المراسيم بقوانين فهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها على السلطة التشريعية، فقد مضت أكثر من 8 سنوات على هذا العرف المتبع في مناقشة المراسيم، وهو العرف المتبع في جميع الدول وليس في البحرين فقط. مناقشة المراسيم بقوانين أمر أساسي وله وضع خاص بين الأدوار حيث تصدر نتيجة لذلك، لكن هذا الأمر لا يعني أن المرسوم محصن من التعديل بعد إقراره، فيستطيع أي عضو في السلطة التشريعية سواء في مجلس الشورى أو النواب أن يقدم تعديلاً لهذا المرسوم، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة لحضور الجلسات فنحن ندعو المسؤولين دائمًا للحضور، فعلى سبيل المثال أرسلنا لرئيس الديوان دعوة لحضور هذه الجلسة لكنه للأسف لم يحضر ونحن لا نستطيع أن نجبر أحدًا، لكننا سنسجل هذه الملاحظات سعيًا لمزيد من التعاون والتواصل مع مجلسكم الموقر. لدي ملاحظة عامة بالنسبة لتقرير ديوان الخدمة المدنية فمن خلال اطلاعي على تقرير اللجنة ــ وما دام قد أعيد إلى اللجنة أو أؤجل ــ أرى أن اللجنة لم تطلب حضور ممثل عن ديوان الخدمة المدنية لمناقشة أي موضوع يتعلق بهذا المرسوم، لذلك أتمنى ــ لتوضيح هذه الأمور ــ أن يكون هناك اجتماع يحضره رئيس الديوان أو أحد ممثليه لشرح كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على ما ذكره الأخ خالد المسقطي بالنسبة لضرورة حضور الجهات المعنية، وهي من ضمن توصيات حوار التوافق الوطني، وأعتقد أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مهتم بهذه النقطة، حيث وجه الوزراء إلى ضرورة حضور جلسات مجلسي الشورى والنواب أثناء مناقشة القوانين للإجابة عن الأسئلة، فالحكومة مهتمة بهذه النقطة وقد يتم تنفيذها مستقبلاً. بالنسبة إلى المرسوم المعروض أمامنا أرى أن مجلس الشورى كان من أوائل مقترحي فكرة إنشاء ديوان خاص للرقابة الإدارية وقد قدمناه كمقترح في الفصل التشريعي الأول، كما أعدناه مرة أخرى في الفصل التشريعي الثاني والحكومة لديها وجهة نظر تقول إنه من صلب عمل السلطة التنفيذية، وأن ميثاق العمل الوطني كان يدعو إلى إنشاء ديوان خاص للرقابة الإدارية، فعندما ناقشنا هذه النقاط جاءت بعدها فكرة دمج الرقابة الإدارية مع الرقابة المالية وقد قدم الأخ المستشار القانوني مذكرة تفصيلية تؤكد وجود شبهة دستورية حول الدمج، ولا يجوز دمج الديوانين، أعتقد أن المذكرة موجودة بمكتب المجلس ولكن للأسف فبالرغم من أن المستشار القانوني كان حاضرًا في جلسات اللجنة إلا أننا لم نرَ أي تعليق منه على هذه النقطة، مع العلم أنها نقطة جوهرية، ونحن نريد أن نستوفي جميع النقاط بخصوص وجود شبهة دستورية. أنا أؤيد دمج ديواني الرقابة الإدارية والمالية حيث يقوم قسم بمهام الرقابة المالية ويقوم القسم الآخر بمهام الرقابة الإدارية. بالنسبة إلى النقطة التي أثارها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فأرى أنها نقطة جديرة بالاهتمام، حيث يوجد تداخل بين مهام ديوان الرقابة المالية والإدارية ومهام ديوان الخدمة المدنية، والتساؤل الذي قد يطرح هنا: من سيقوم بالرقابة؟ هل ديوان الخدمة المدنية أم ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ وهل يمكن أن يُفك التداخل بينهما مستقبلاً؟ فأقترح أن نقر المرسوم الآن وبعد ذلك ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ نقدم اقتراحًا بشأن تحديد صلاحيات ديوان الرقابة الإدارية والمالية وديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن اجتماع اللجنة التي أكدت في تقريرها أن ديوان الخدمة المدنية ــ الذي كان حاضرًا في دور الانعقاد الأول ــ تمسك بالقرار الذي تقدم به إلى مجلس النواب، فقد ذكرنا أنه لم يقدم أي جديد. بالنسبة إلى التساؤل الذي أثاره الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن اختصاص الديوان فقد طلبت الكلام قبل أن يُقفل باب النقاش لأشير إلى ما تطرق إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، حتى تتم الموافقة على هذا المرسوم وذلك لارتباطه بديوان الرقابة الإدارية. فيما يتعلق باختصاصات ديوان الخدمة المدنية فالمادة واضحة وتنص على وضع النظم الخاصة بالرقابة الإدارية ومباشرتها لهذه النظم ورفع التقارير للجهات المختصة، باعتبار أنها ستكون صاحبة الاختصاص في الرقابة الإدارية، حيث يوجد فصل تام بين الموضوعين ولا يوجد تداخل في الاختصاص مطلقًا بين الديوانين، فصاحب الاختصاص الأصيل هو ديوان الرقابة الإدارية في موضوع الرقابة الإدارية على عمل الوزارات والهيئات، ونحن كلجنة ــ وكذلك الأخ المستشار القانوني ــ لم نرَ أي شبهة دستورية في ذلك، لذلك بنينا على مسألة جوازية وجود ديوان واحد يتولى الرقابة المالية والإدارية، وعليه فقد تمت موافقة اللجنة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليتسع صدر الجميع لما سأقوله، فالمادة 38 من الدستور وضعت ضوابط لإصدار المراسيم بقوانين، ومنها ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور، فهذه المخالفة قُصد منها في أول المقام عدم تعديل الدستور في غير موضعه. في المادة 6 من الدستور البحريني المعدل في 2002م حددت اختصاصات ديوان الرقابة المالية، وأنا أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على ما ذكره، حيث أشار إلى رأي الأخ المستشار القانوني بعدم جواز الدمج، كما اشتمل ميثاق العمل الوطني على نصوص بإنشاء قانون لديوان الرقابة المالية، في حين أن الدستور الصادر 1973م قبل تعديله يمكن أنه نص على إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، أما الدستور المعدل فقد اقتصر على إنشاء ديوان الرقابة المالية وحدد اختصاصاته، فبالتالي هذا المرسوم بقانون فيه هدر لأحكام الدستور فيما يتعلق بالمادة 106 وتعديلها بغير الطريق الذي أوجبه الدستور ذاته، وبالتالي فإن قيد عدم مخالفة الدستور يتضح جليًا في هذا المرسوم بقانون. أقول هذا الكلام إنصافًا لمبدأ القانون وسيادته ودولة المؤسسات، لذا علينا أن ننتبه إلى المراسيم بقوانين التي تتوافق مع الدستور لأنه لا يجوز لمرسوم بقانون أن يضع قانونًا أساسيًا أو يعدل فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير وهو أن هذا المرسوم كان مقترحًا من مجلس الشورى في الفصلين التشريعيين الأول والثاني ــ وجلالة الملك أيضًا في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني أكد ضرورة إنجاز مشروع ديوان الرقابة الإدارية ــ وأمامنا اليوم هذا المرسوم بقانون الذي يستجيب لهذه المطالبات التي بدأها فعلاً مجلس الشورى، وكنت أتمنى أن نرى في تقرير اللجنة رأي ديوان الرقابة المالية في هذا الموضوع، حيث لم أجد في تقرير اللجنة ومرفقاته ما يشير إلى رأي ديوان الرقابة المالية، الذي سوف يضطلع بهذه المهمة، وردًا على من قال إنه قد يكون هناك تداخل بين صلاحيات ديوان الخدمة المدنية وديوان الرقابة المالية والإدارية في حالة إقرار هذا المرسوم، أقول إننا إن رجعنا إلى مرسوم ديوان الخدمة المدنية المعروض أمامنا اليوم فلن نجد أي نوع من التداخل، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن الديوان يضع النظام لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات كما جاء في المادة 12، ثم المادة 13 تقول "يضع الديوان نظامًا لإدارة الأداء الوظيفي لجميع الموظفين"، فلا يشمل ديوان الخدمة المدنية موضوع الرقابة التي سيمارسها ديوان الرقابة الإدارية والمالية، إذن ليس هناك تضارب بين الديوانين. وأعتقد أن الرقابة الإدارية والرقابة المالية مترابطتان، كما أن كثيرًا من التجاوزات المالية يمكن أن نرجعها إلى تجاوزات إدارية والعكس صحيح، لذلك فالرقابة الإدارية والرقابة المالية تتأثر كل منهما بالأخرى، وأجد أن هذا المرسوم يعطي الصلاحية لديوان الرقابة المالية والإدارية ويضعهما تحت مظلة واحدة. أرى أنه توجه صحيح ومبرر أساسي لتوفير الميزانية؛ لأن إنشاء ديوان جديد في هذا الوقت قد يضع عبئًا جديدًا على الدولة، لذلك أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على هذا المرسوم بقانون من دون الدخول في الجدل الذي دخلنا فيه عند مناقشة المرسوم السابق، حيث اضطررنا فيما بعد إلى تأجيله إلى جلسة قادمة، لأننا لن نضيف جديدًا إلى ما قلناه، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية فهو من التقارير التي استغرقت مناقشتها وقتًا طويلاً في دور الانعقاد الأول، حيث أجريت العديد من الاتصالات وعقدت اجتماعات مع ديوان الرقابة المالية عندما كنا نناقش مشروع القانون الخاص بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، طبعًا توجهاتهم ــ كما هو مثبت في المحضر ــ أنهم مع المرسوم بقانون باعتبار أنه سيتم الدمج ما بين الرقابة الإدارية والرقابة المالية، ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من وجود الأخ الدكتور أحمد البلوشي حتى يوضح وجهة نظر الرقابة الإدارية. نحن احترمنا الرسالة التي أرسلوها إلى معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني والتي بيّنوا فيها أسباب امتناعهم عن حضور الاجتماعات، وأنهم يكتفون بما هو موجود أمامنا كمرفقات من مجلس النواب، وبالتالي نحن لا نستطيع إجبار أحد على حضور اجتماعات معينة، وطالما أنهم موجودون في المجلس اليوم فلا مانع من استبيان رأيهم حول هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد شك في أن ميثاق العمل الوطني ذكر بوضوح في فصله الثالث إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، بينما دستور 2002 بحسب ما ذكرته الأخت لولوة العوضي ــ وهي للأسف غيـر موجودة الآن ــ في المادة 116 يتحدث عن إنشاء ديوان الرقابة المالية ومهامه باختصار في عدة أسطر، ولكن هذا لا يمنع أن ننشئ رقابة إدارية ونضيفها إلى رقابة هذا الديوان المالية، فلم يذكر في الدستور «ولا ينشئ ديوان للرقابة الإدارية»، أنا لا أرى أي إشكالية في هذا الجانب. لو رجعنا إلى النقاط التي أثيرت سواء في المرسوم بقانون السابق أو الحالي بخصوص خلط الأدوار ما بين ديوان الرقابة المالية والإدارية ــ عندما تضاف إليه هذه المهمة ــ وبين ديوان الخدمة المدنية، فأنا شخصيًا لا أرى أن هناك أي خلط، باعتبار أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة التي هي جزء من الحكومة، هي الجهة التي تضع الأنظمة لأجهزتها الحكومية، والأجهزة الحكومية تطبق هذه الأنظمة، وديوان الخدمة المدنية يراقب مدى التطبيق في جزئية الموارد البشرية، ويأتي دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في جانب رقابة ما تقوم به هذه الجهة وأجهزتها، سواءً في الموارد البشرية أو غيرها، وأنا لا أرى أي تضارب في ذلك، فهناك رقابة داخلية في المؤسسة، وهناك رقابة خارجية من مؤسسة مستقلة على مستوى أعلى على كل ما صدر من نظم ولوائح عن ديوان الخدمة المدنية، وتطبقه الجهات والمؤسسات والوزارات الحكومية، ويتم التأكد من مدى تطبيق هذه الأنظمة بالطريقة الصحيحة، فأنا حقيقة لا أرى أن هناك أي تداخل، وأعتقد أنه أمر جدًا مهم أنه صدر بمرسوم في فترة ما بين دوري الانعقاد لذات المبررات التي ذكرتها في المرسوم السابق، وهي لأهمية موضوع الاستعجال ولإضافة الجزء الرقابي من هذه المؤسسة على مؤسسات الدولة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوضح بعض الإخوة أنه لا يوجد أي تداخل بين ديوان الرقابة المالية والإدارية وبين ديوان الخدمة المدنية فيما يقوم به كلا الجهازين من دور أو من وظيفة، ونضرب مثالاً على ذلك: الدولة أو وزارات الدولة يوجد عليها رقابة مالية من قبل وزارة المالية، وحتى في وزارة المالية هناك جهاز رقابة مالية لكي يقوم بهذه الرقابة المالية مع وجود ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بدور الرقابة الشاملة التي تشمل أيضًا جهاز الرقابة المالية الموجود في صلب هذه الوزارات ووزارة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة ندى حفاظ سبقتني في ذكر بعض المواضيع فيما يتعلق بأنه ليس هناك ما يمنع من إنشاء ديوان للرقابة الإدارية، وليس هناك ما يمنع دستوريًا من ضم الرقابة الإدارية إلى أعمال الرقابة المالية، ومن هنا أتت هذه التعديلات لضم الأعمال الرقابية والمالية على شؤون الموظفين في ديوان واحد. فيما يتعلق برأي ديوان الرقابة المالية فهو موجود بشكل ملخص وأيضًا مفصل في المرفقات الموجودة لدينا في الصفحة 222، وأيضًا موجود خطاب مفصل ضمن الملاحق المرفقة، وبالتالي بإمكان أي عضو من الأعضاء أن يرجع إلى الأوراق المرفقة الموجودة في الصفحة 222. فيما يتعلق بالتساؤل حول هل هناك تضارب بين الرقابة في ديوان الخدمة المدنية وعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ أنا أعتقد أنه ليس هناك أي تضارب، لنقرأ بشكل هادئ اختصاصات ديوان الخدمة المدنية «وضع النظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية، ومباشرة مهام تلك الرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ورفع التقرير الصادر بشأنها إلى الجهات المختصة» هنا حُدد في الحقيقة أن دور ديوان الخدمة المدنية هو وضع النظم والتأكد من أن الوزارات تطبقها في حدود صلاحياتها، ويبقى ديوان الموظفين جزء من السلطة التنفيذية، فكما قال الأخ محمد ــ فيما يتعلق بوزارة المالية ــ إن  وزارة المالية تضع من خلال قانون الميزانية العامة النُظم الخاصة بالرقابة على كيفية التصرف في أموال الدولة والرقابة عليها، ولدى وزارة المالية جهاز يراقب أعمال الوزارات، ثم يأتي ديوان الرقابة المالية والإدارية لكي يبدي رأيًا محايدًا في مدى التزام هذه الهيئات والوزارات بما فيها ديوان الخدمة المدنية في تمثيل أعماله في الرقابة على الوزارات، ووزارة المالية في تمثيل أعمال الرقابة على الوزارات من الناحية المالية. وعندما نقرأ المادة الخاصة بالتعديل على صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية نرى الآتي «فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون الموظفين في الجهات المحددة في المادة 4 من هذا القانون والخاصة بالتعينات والترقيات ومنح العلوات والبدلات والمرتبات الإضافية والتسويات وما في حكمها، وكذلك بدلات السفر وصرف الانتقال ، وذلك للاستيثاق من صحة هذ القرارات ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون التوظيف ولقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها»، أتى القانون هنا ووسع وأعطى هذا الديوان صلاحية كاملة في الرقابة على أعمال الوزرات والهيئات، والرقابة أيضًا على ديوان الخدمة المدنية، فوق كل هذا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يرفع تقريره إلى جلالة الملك وإلى الحكومة وإلى مجلس النواب والذين هم أيضا جهات رقابية بسلطة أعلى، في حين تقارير ديوان الخدمة المدنية لا ترفع إلى جلالة الملك ولا إلى مجلس النواب، وإنما ترفع إلى الجهات والوزارات المعنية، وبالتالي نحن نتكلم عن جهة تابعة للسلطة التنفيذية وجهة مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية تراقب أداء عملها، فأحببت أن أبين هذا الجانب لأني أعتقد أنه أخذ وقتًا كبيرًا، وأنا أعتقد أنه واضح، فليس هناك أدنى تداخل فيما ورد في التعديلات الواردة في ديوان الخدمة المدنية والتعديلات الواردة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره الإخوة الأعضاء بالنسبة إلى موضوع أنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون ديوان الرقابة هو ديوان للرقابة المالية والإدارية، ولا توجد أي شبهة عدم دستورية وهذا من وجهة نظري، وخاصة أن الدستور البحريني في المادة 116 أشار إلى أنه يُنشأ قانون لديوان الرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، وبيّن اختصاصاته، وبالتالي
       لابد ــ كوننا سلطة تشريعية ــ أن يكون هناك بموجب القانون قانون لديوان الرقابة المالية، وبالتالي الدستور لم يتطرق إلى ديوان الرقابة المالية وهذا لا يمنع السلطة التشريعية ــ وهو الحق الأصيل للسلطة التشريعية ــ أن تشرّع لديوان الرقابة الإدارية ولا يمنع الدمج. أنا لدي ملاحظة وقد قلتها فيما سبق في موضوع الخدمة المدنية ــ فقد أثارني الموضوع المتعلق بالمراسيم بقوانين ــ وهي أنه بسبب تعقيدات السلطة التشريعية في إصدار القوانين فإننا نلجأ إلى المراسيم بقوانين، فأتمنى على الحكومة ألا تكون هذه مبرراتها، لأنني أعتقد أن هذا يعد انتقاصًا من صلاحيات السلطة التشريعية بأننا نبرر إصدار قانون بسبب تعقيدات السلطة التشريعية، فهذه التعقيدات مبنية لصالح القانون وليس ضد القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال اطلاعي على رأي اللجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م، أرى أن ديوان الرقابة المالية هو الذي يتولى مسؤولية ديوان الرقابة الإدارية لمساعدة الأجهزة الحكومية على عدم إنشاء جهازين يتوليان مسؤولية هذه الرقابة، حيث إن تولي جهازين هذه المهمة يربك عمل الوزارات، فعندما يكون هناك جهاز إداري وجهاز مالي فما هي الفترة التي سيأخذها هذان الجهازان للحضور إلى الجهات المعنية للتدقيق عليها. أرى أن يكون هناك تقرير شامل للرقابة المالية والإدارية يساعد المسؤولين في الوزارات على تحسين أداء الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، على أساس أن الخدمة عندما تكون مراقبة من قبل جهاز إداري يراقب الخدمات المالية والخدمات الإدارية في الأجهزة الحكومية؛ ستكون أفضل للمواطنين. كذلك ديوان الخدمة المدنية في كل نهاية عام يتسلم استمارات الأداء الوظيفي من الأجهزة الحكومية، وهذا هو دوره الرقابي على شأن الموظفين من خلال تسلم الاستمارات الوظيفية لكل موظف في نهاية الخدمة السنوية. أما قانون ديوان الخدمة المدنية فيمكن إضافة مادة إليه بخصوص متابعة الأداء الوظيفي لكل موظف خلال سنة أو سنتين، لأن هناك أوصافًا وظيفية لا تتم متابعتها أو لا تتناغم مع أداء هذا الجهاز، فيمكن إضافة مادة إلى ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالرقابة لمتابعة أداء الوظيفي وليس لمتابعة أداء الجهاز ككل من حيث تقديمه الخدمات للمواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن نقرأ المادة 116 من الدستور المعدل والتي تنص على أن: «ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعماله وملاحظاته»، لا أحد يختلف على حاجة البحرين إلى ديوان للرقابة الإدارية يُنشأ بقانون أو يُنشأ بمرسوم، فجلالة الملك من حقه أن يُنشى مثل هذا الديوان بموجب لوائح ترتيب المصالح ولكن هذا المرسوم بقانون أساسه القانوني الدستوري ماذا؟ الدستور لم يُنِط ولم يعهد إلى ديوان الرقابة المالية بالرقابة الإدارية، فأين النص القانوني أو الدستوري الذي يبيح دمج أو إضافة أعباء إلى ديوان الرقابة المالية، التذرع بالأسباب المالية والعقبات والأمور الأخرى ليست سببًا لتعديل أحكام الدستور، فنظام الرقابة المالية عندما تضاف إليه أعباء أخرى غير ما كُلِفَ به من قبل الدستور مباشرة وبنص صريح سيعين موظفين وسيزيد من عددهم، فأين التخفيف المطلوب عن هذا الديون؟! سنضيف إليه أعباء، لن نقول إن هناك تخفيفًا في الميزانية، لأنه سيكون هناك المزيد من الموظفين والمزيد من الأجهزة التي ستعاون هذا الديوان، نحن أمام نص دستوري واضح وصريح حدد اختصاصات ديوان الرقابة المالية في الحدود المالية فقط، وقد سبق أن ذكرت ــ ولكن هذا من باب التذكير لأن الذكرى تنفع المؤمنين ــ أن دستور 1973 نص على إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وديوان الرقابة منفصل عن ديوان الرقابة المالية، وميثاق العمل الوطني ــ كما أوضح الأخ عبدالرحمن جمشير ــ نص على إنشاء ديوان الرقابة ولم يخلط أو يدمج بين الاثنين. نحن أمام مشكلة دستورية وللمجلس الحق في قبول هذا المرسوم، ولكنه لا يستطيع تعديله بأي حال من الأحوال، إما أن نقبله وإما أن نرفضه، وذلك بحسب المبررات التي يراها المجلس، ولكن هناك نقطة دستورية مهمة يجب أن نتطرق إليها عن مدى إيضاح النص الدستوري حول أن يدمج ما بين اختصاصين، والدستور نص مباشرة على اختصاص واحد. وأنا أطلب من الحكومة بيان السند القانوني وليس الأسباب الموضوعية أو المالية أو الإدارية، والنص الدستور الذي يبيح أن تضاف إلى ديوان الرقابة المالية الرقابة الإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي وكيل الرقابة المالية بديوان الرقابة المالية والإدارية.

      وكيل الرقابة المالية بديوان الرقابة المالية والإدارية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة أشكركم على إتاحة الفرصة لديوان الرقابة المالية لإبداء الرأي في بعض الأمور التي نوقشت، إن ديوان الرقابة المالية شارك في التعديلات من خلال حضوره اجتماعات اللجان سواء كانت في مجلس النواب أو مجلس الشورى الموقرين، إن التعديلات التي تم التوصل إليها وصدر بها المرسوم تعتبر نقلة نوعية للاختصاصات التي سيقوم بها ديوان الرقابة المالية، وخاصة فيما يتعلق بالرقابة الإدارية، وأيضًا أصَّلَ المرسوم استقلالية ديوان الرقابة المالية. وبعد صدور المرسوم في أكتوبر 2010م باشر ديوان الرقابة المالية فور صدور المرسوم بتفصيل مهام الرقابة الإدارية، وقد أصدر عشرة تقارير تتعلق بالرقابة الإدارية وضمنها التقرير السنوي الذي رفع إلى جلالة الملك الأسبوع الماضي ثم سيرفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب قريبًا إن شاء الله. إن هذه التعديلات التي جاءت على قانون ديوان الرقابة المالية تعتبر تعديلات في صالح العمل الرقابي وتأصل استقلالية ديوان الرقابة المالية. أما فيما يتعلق بالموضوع الذي طرح حول هل هناك تعارض بين عمل ديوان الرقابة المالية وإدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية؟ كنت سأطرح بعض النقاط ولكن الإخوان سبقوني في ذلك، فالأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة ندى حفاظ وبقية الإخوان تطرقوا إلى هذا الموضوع، وليس هناك تضارب وأنا أعتبر هذا الموضوع تكاملي فلو أن إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية قامت بالمهام الموكلة إليها على الوجه الأكمل، فهذا سوف يساعد على التقليل من مهام ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالأمور التي تطرقوا إليها بالنسبة لنا كجهاز أعلى للرقابة المالية والديوان يتبع جلالة الملك. في الحقيقة إن نطاق عملنا أشمل من عمل إدارة الرقابة الإدارية ــ وعلى سبيل المثال نحن نقوم بالتدقيق على الشركات التي تملك فيها الحكومة أو أي جهة خاضعة للرقابة أكثر من 50% من رأس مالها ــ ويتم رفع تقاريرنا إلى أعلى سلطة وهو جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، أما إدارة الرقابة الإدارية فتقاريرها محصورة على الجهاز التنفيذي، فقط أود أن أؤكد هذه النقطة. أما فيما يتعلق بسؤال هل الرقابة المالية منفصلة عن الرقابة الإدارية وتفسير الرقابة المالية فقط في حدود الرقابة المالية، فمن المفترض عند تفسير مثل هذه الأمور أنه يجب الرجوع إلى المختصين، لأن أي قانون عند مناقشة أموره القانونية أو أمور تتعلق بقانون الهندسة نرجع إلى المهندسين لتفسير بعض النقاط أو بعض المسميات الواردة في القانون. فالدستور وديوان الرقابة المالية تكلما عن موضوع الرقابة المالية، الرقابة المالية لا تعني فقد الرقابة المالية وإنما لكل تصرف إداري، هناك تأثيرات مالية وحتى مؤسسات التدقيق في القطاع الخاص تقوم بمهام تدقيق يشمل التدقيق المالي والإداري، ومؤسسات التدقيق في القطاع الخاص عندما تقوم بالتدقيق على الرواتب والأجور تتطرق إلى القرارات الإدارية التي اتخذت في شأن التوظيف وفي مدى التزام هذه الجهات بالقوانين المنظمة لعمل هذه الشركات فمهنة التدقيق والرقابة المالية تشمل الرقابة المالية والإدارية، فقط أريد أن أوضح هذه النقاط، وأشكر المجلس على سعة صدره لسماع مداخلتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (116) من الدستور حددت مهام ديوان الرقابة المالية في الدستور، وديوان الرقابة الإدارية كان في الأساس اقتراحًا بقانون مقدم من أعضاء هذا المجلس الموقر، وكان مقدم الاقتراح والمدافع عنه هو العضو السابق الأخ عبدالحسن بوحسين في الفصل التشريعي الأول، ورفع إلى الحكومة من هذا المجلس الموقر. أنا لا أرى أي مانع دستوري يمنع ضم أو إدماج ديوان الرقابة المالية مع ديوان الرقابة الإدارية، فإذا أخذنا بنص الدستور فالدستور أعطى الحق لجلالة الملك ــ باعتباره رأس السلطات
      الثلاث ــ في إصدار مراسيم بقوانين بين أدوار الانعقاد وبين الفصول التشريعية، الملك بنص الدستور هو رأس السلطات الثلاث، والذات الملكية مصونة ويمارس أعماله من خلال الوزراء، عندما صدر المرسوم بقانون بإدماج ديوان الرقابة الإدارية تحت مظلة الرقابة المالية أو معها، أعتقد أنه لا يوجد فراغ دستوري، لأن الحق أعطي بنص الدستور، والقانون الأساسي ــ في سلم تدرج القوانين ــ بنص الدستور أعطى هذا الحق لجلالة الملك، فأين الفراغ الدستوري؟ أعتقد أن المرسوم بقانون صحيح، وأدعو زملائي إلى التصويت والموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي :
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود).

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      (غير موجود). 

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      (غير موجودة).

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: 
      (غير موجود).

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      (غير موجود).

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو علـي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      ممتنعة، وأطلب التأجيل لمزيد من الدراسة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 


      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      (غير موجود). 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
        
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح
      :
       موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون. وأرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 150)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة هو الموافقة على المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الشامل. سيدي الرئيس، نعلم جميعًا أن مملكة البحرين هي إحدى الدول المشهود لها إقليميًا ودوليًا بسعيها المتواصل لإبراز وجهها الحضاري المشرق من خلال حماية تراثها الثقافي، وذلك على المستوى الوطني، إلا أن حماية التراث الثقافي والطبيعي ليست مسؤولية فردية مقتصرة فقط على الدولة التي يوجد فيها التراث المعني بالحماية، بل هي مسؤولية جماعية عالمية، نظرًا إلى أن أي تراث وطني هو في الواقع جزء من التراث العالمي للبشرية جمعاء، أي أن حماية التراث الثقافي والطبيعي في أي بلد تتطلب تعاونًا جماعيًا بين منظمة (اليونسكو) والدول الأعضاء. إن مبادرة مملكة البحرين لإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ومقره المنامة ستسهم بلا شك في تبوء مملكة البحرين مكانة بارزة إقليميًا ودوليًا، فمن خلال هذا المركز سيتم بعون الله اتخاذ التدابير الفاعلة لحماية التراث الثقافي والطبيعي في جميع الدول العربية. سيدي الرئيس، نحن الآن في سباق مع الزمن، إذ تنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن تتعهد مملكة البحرين بأن تتخذ في غضون عام 2010م أي تدابير يستوجبها إنشاء هذا المركز، ونحن الآن نشارف على نهاية عام 2011م ولم يتم العمل بأهم هذه التدابير والمتمثل في نفاذ هذه الاتفاقية التي تعتبر الأداة القانونية لإنشاء المركز، بناء على ذلك أطلب من زملائي الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة، وأطلب من الحكومة الموقرة الإسراع في تخصيص التمويل الكافي لإنشاء هذا المركز الرائد في المنطقة، كما أؤكد ضرورة قيام وزارة الثقافة ــ وهي الجهة التي ستقوم بإدارة مثل هذا المركز في المستقبل بإذن الله ــ بوضع خطة نوعية لإدارة وتطوير هذا المركز بعد إنشائه، إذ إن العبرة ليست في القيام بالمبادرة وإنما في المحافظة على هذه المكتسبات الوطنية وتطويرها ليبقى اسم مملكة البحرين دائمًا في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية التراث العالمي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن إقامة مثل هذا المركز وموافقة (اليونسكو) على إقامته في البحرين هي بمثابة تعزيز لدور البحرين الإقليمي في المنطقة، وهذا جهد تشكر وزارة الثقافة على إنجازه. ولدي تساؤل موجه إلى الأخ مقرر اللجنة، وهو: هل هناك دراسة متكاملة للناحية المادية لهذا المركز أعدتها وزارة الثقافة، عدا ذكر أن كُلفة الإنشاء ستكون في حدود مليون دينار، وأعني بالدراسة الكُلفة التشغيلية؟! وتساؤلي الثاني هو: ما هو النطاق الذي سوف تغطيه أنشطة المركز، هل هو الشرق الأوسط أم دول مجلس التعاون الخليجي؟ وكيف ستكون العلاقة بين المركز ومنظمة (اليونسكو)؟ وهذا التساؤل ينسحب أيضًا على المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.


      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، هي اتفاقية على درجة كبير ة من الأهمية، وهي تضع مملكة البحرين على الخريطة الدولية من حيث غناها التراثي الوطني والقومي والإنساني. فالبحرين زاخرة بتراثها، وهي منارة إشعاع حضاري قدمت في تاريخها القديم إسهامًا في التنوير الحضاري، ورافدًا للاقتصاد والتجارة، كونها مركزًا عاشت فيه حضارات من بينها الدلمونية بتقسيماتها الثلاثة المتقدمة والوسطى والمتأخرة، وحضارة تايلوس، والحضارة الإسلامية العربية، كما أنها كانت تمثل رابطًا حضاريًا بين بابل وآشور وحضارة وادي السند، والحضارة الفرعونية، والفينيقية، وشواهد ذلك في المواقع الأثرية في مملكة البحرين، ومنها: متحف البحرين الوطني الرائع، وقلعة البحرين ومتحفها الجميل، وقلعة عراد، والمواقع الأثرية المنتشرة في مدن وقرى البحرين، والمدافن المتشابكة ومسجد الخميس وغيرها. كما أن تراثنا متمثل في المباني القديمة وقنوات الري القديمة، ومدينة المحرق وما لها من خصوصية معمارية، وإن هذه الاتفاقية ــ سيدي الرئيس ــ تحتم علينا أن نهتم بكنوزنا الحضارية، وأن نحافظ على موروثاتنا التراثية، وأن نستفيد من منظمة اليونسكو ومشاريعها فيما يتعلق بالمحافظة على التراث العالمي للبحرين، وذلك بترميم وصيانة المواقع التراثية والأثرية، والتسجيل والتوثيق والدراسات، بالإضافة إلى تدريب أبناء الوطن على هذا النوع من الدراسات المتخصصة والعلمية. ثم إن هذا المركز من المفترض أن يُسهم في عقد المؤتمرات الدولية، وإقامة المشاريع في مدن وقرى البحرين، بحيث نؤكد للعالم تعلق البحرينيين بتراثهم وحضارتهم، وإسهامهم في ركب الحضارة العالمية والإنسانية حتى وقتنا الحاضر، وفي المستقبل إن شاء الله، فأدعو إلى دعم هذا المركز والموافقة على ما جاء في توصية اللجنة. والشكر موصول ــ سيدي الرئيس ــ لوزارة الخارجية ووزارة الثقافة ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على توصيتهم، لأن هذا المشروع بقانون من الأمور الحيوية التي نحرص على أن تكون موجودة في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح لما تفضل به أحد الإخوان حول المركز. أحب أن أوضح للإخوة الأعضاء أن هذه الاتفاقية أبرمت بين مملكة البحرين وبين منظمة (اليونسكو) في عام 2010م، والبحرين أثارت موضوع أن تقيم مركزًا إقليميًا عربيًا للتراث، منذ اجتماع المجلس التنفيذي في مارس 2009م، وقد وافق المجلس التنفيذي لليونسكو على احتضان البحرين لهذا المركز الإقليمي، ثم تم تأكيد هذا الاحتضان في المؤتمر الخامس والثلاثين لليونسكو، فمملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه. وهذا المركز كُلفة إنشائه هي مليون دينار، وفي دور الانعقاد السابق عُرضت علينا تقريبًا الكُلفة التشغيلية، وهي لن تكون كُلفة بالغة، ولكن هناك تجهيزات وطاقم إداري وتوظيفي سوف يتم التعامل معهم وفق المبالغ المعقولة، لكن المركز أيضًا سيفتح المجال للتوظيف في البحرين، لأنهم يحتاجون إلى طاقم إداري لتوظيفه في هذا المركز، وإقامته في البحرين ستفتح مجالاً لتوظيف كادر بحريني في هذا المركز. المركز نطاقه العالم العربي، فهو المركز الإقليمي العربي، أي يغطي الدول العربية ومركزه في البحرين، ومنظمة اليونسكو لها دور كبير في ذلك، فالاتفاقية فيها فئة أولى وفئة ثانية، الفئة الثانية ــ وهي هذه الاتفاقية التي نناقشها ــ أن البحرين تقيم المركز في بلدها لكن منظمة اليونسكو سوف تشرف على بعض القضايا الفنية، ولذلك هناك مجلس إدارة برئاسة وزير الثقافة، مجلس الإدارة هذا فيه ممثل للمدير العام لليونسكو، وممثل للخارجية البحرينية، وأيضًا هناك ممثلون للدول العربية بما يضمن التوزيع الجغرافي للعالم العربي، وكل هذه الأمور هي مكسب كبير لمملكة البحرين، وهي ترويج حقيقي للبحرين، في هذه المرحلة، وخصوصًا أن البحرين عُرفت باهتمامها بالثقافة والتراث والتنوع الثقافي والتسامح، وهذا المركز يحقق مثل هذه المفاهيم. فأرجو من السادة الأعضاء ــ وأضم صوتي إلى الأخ عبدالرحمن جواهري وغيره ــ تبني هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة على هذا التقرير الجيد، وأيضًا إلى وزارة الثقافة على تقدمهم بهذه المبادرة الطيبة. أنا أؤكد أهمية وجود هذا المركز في مملكة البحرين، وذلك لما لهذه المراكز العالمية من أهمية كبيرة، حيث نجد الكثير من الدول التي لا توجد فيها البنية التحتية المناسبة لاستقبال هذه المراكز تتهافت على وجود مثل هذه المراكز على أرضها، ولذلك أتمنى من زملائي أن يوافقوا على تمرير هذه الاتفاقية، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسمعة دولية سوف تكتسبها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أزيد على ما تفضل به الإخوة أعضاء المجلس. الشكر للجنة وللمقرر، ولكني كنت أتمنى على اللجان عندما تناقش مراسيم بقوانين أن تضع لنا تواريخ عرض هذه المراسيم على المجلس حتى نتحقق من تاريخ العرض الحقيقي والفعلي لهذه المراسيم بقوانين. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي وأوضح أهمية إنشاء هذا المركز، وبيّن تركيبة مجلس الإدارة، ووجود عضو من كل دولة. مبررات الاستعجال متوافرة في هذا المرسوم بقانون، وخاصة عندما نرى أن المادة الثانية من نفس الاتفاقية تتطلب من مملكة البحرين اتخاذ تدابير على أرض الواقع، ومعنى ذلك أن عنصر الاستعجال متوافر ومبرر في هذا المرسوم بقانون. ولكن سؤالي لأعضاء اللجنة: ما هي التزامات (اليونسكو) تجاه إنشاء هذا المركز الذي نعرف أنه تحت إشرافها وتبعيتها؟ وما هو الالتزام المادي أو الفني الذي سيترتب على منظمة اليونسكو في مقابل إنشاء هذا المركز في مملكة البحرين؟ لأن جميعنا يعلم أن الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة أحيانًا تشارك بمعونة فنية أو بمعونة مالية أو أي نوع من أنواع المعونات التي قد تقدمها منظمة اليونسكو لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل زملائي أؤكد أهمية إنشاء هذا المركز الإقليمي العربي، وبصفة خاصة ما تناوله تفصيلاً الأخ عبدالرحمن جواهري. وأخص بالشكر وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جهودها الكبيرة في موضوع الاهتمام بالثقافة ووضع مملكة البحرين تاريخًا وحضارة على الخريطة العالمية، وكذلك عملها من خلال برامج متخصصة، وتستغل المبادرات التي من الممكن أن ترسي وتظهر حضارة مملكة البحرين. نشيد كثيرًا بالدور الذي تقوم به وخصوصًا أن نشاطها امتد ليشمل الدول العربية في مثل هذه المبادرات من خلال هذا المركز. بخصوص ما تم التطرق إليه بشأن الموارد المالية أتقدم بالشكر إلى رئيس اللجنة ومقررها وأعضائها على تفصيلهم الوارد في التقرير وعلى ما تفضل به رئيس اللجنة حيث كان من المهم أن نعلم ما يتعلق بالموارد المالية، وعندما اطلعنا عليه اتضح لنا أنه عبارة عن الأموال المخصصة والمساهمات والمنظمات الدولية والحكومية والوصول إلى مسألة الهبات في هذا الشأن. كما أن ما تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي عن دور اليونسكو في هذا المجال من خلال تقديم الخبرة الفنية والاستشارية؛ قد حددته الاتفاقية على ضوء المادة 14، ونحن نريد أن نشدد على موضوع الاستفادة من اليونسكو لتقديم هذه الاستشارات الفنية والمساعدات، وخصوصًا أن ذلك مربوط بمدى رصد منظمة اليونسكو لميزانية هذه الاستشارات الفنية في ميزانيتها، وآمل أن يتم العمل على تفعيل الاستفادة من هذه المساعدات الفنية، وأخيرًا نحن ندعم مثل هذه المراسيم بقوانين التي تأتي في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، موافقة المؤتمر العام لليونسكو على إقامة هذا المركز في مملكة البحرين يعتبر إنجازًا هامًا للمملكة ومفخرة لنا جميعًا لأنه يأتي تأكيدًا للسمعة والمكانة التي استطاعت مملكة البحرين أن تكتسبها على المستوى الدولي، ومثلما قالت الأخت الدكتورة عائشة مبارك إن هناك تنافسًا بين كثير من الدول على استضافة مثل هذه المراكز، وفوز مملكة البحرين ــ بموافقة المؤتمر العام لليونسكو ــ بإقامة المركز في البحرين يمثل بادرة جيدة جدًا وينبغي أن ندعمها بكل قوانا. وإنني إذ أعبر عن فخرنا بهذا الإنجاز فإننا نحيي هذه المبادرة الطيبة ونشكر وزارة الثقافة ووزارة الخارجية. كما نشكر اللجنة أيضًا لأنها تبنت الموافقة على هذا المرسوم بقانون. نحن نلاحظ أن وزارة الثقافة لديها اهتمام كبير بالمحافظة على التراث، ونقدم شكرًا خاصًا إلى معالي الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة التي تبذل كل الجهود للمحافظة على التراث ليس على المستوى الوطني فقط وإنما إبرازه أيضًا على المستوى العالمي، حيث اكتسبت البحرين مكانة وسمعة طيبة على المستوى الدولي في هذا المجال، ووجود مركز لليونسكو في البحرين ممكن أن يفيد أيضًا في تعزيز هذه الجهود وتقديم النصح والمشورة، وسنستفيد من ذلك كثيرًا حتى في سعينا للحفاظ على تراثنا المنبثق من تاريخنا وإبراز تاريخ البحرين. ولكن لدي نقطة وهي أن مقومات الاستعجال موجودة لأن هذا المركز كان من المفترض إقامته في عام 2010م، ونحن بدأنا الفصل التشريعي في منتصف شهر ديسمبر من عام 2010م، فلم يكن هناك مجال، فمقومات الاستعجال في إصدار هذا المرسوم موجودة لأننا يجب أن ننتهي منه بسرعة ونقره. ولكن لدي قلق فيما يتعلق بالتمويل، التمويل المطلوب هو أن يرصد له مليون دينار وهذا «المليون» ليس مرصودًا في الميزانية العامة، وسؤالي: من أين سيتم تمويل هذا المشروع؟ معالي الوزيرة استطاعت أن تستقطب اهتمام القطاع الخاص بالمشاريع التي تقيمها الوزارة لما تميزت به من مصداقية ورغبة حقيقية في إقامة مشاريع تصب في صالح البلد وتبرز تراثه وتاريخه، ولكن بودي أن يقول لي أحد من وزارة الثقافة أو وزارة الخارجية كيف سيتم تمويل هذا المشروع؟ ومن أين سيأتي هذا التمويل؟ هل ستسهم فيه اليونسكو؟ هل سنلجأ أيضًا إلى القطاع الخاص؟ أعتقد أن القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع يجب أن يقوم بدوره أيضًا. ومع ذلك أدعو زملائي في المجلس إلى الموافقة على هذا المرسوم بقانون لأن مملكة البحرين ملتزمة باتخاذ التدابير في فترة زمنية محددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الاستفسار التي تفضلت به الأخت لولوة العوضي ــ مع أن الأخت دلال الزايد أوضحت الأمر ــ والاستفسار الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، فيما يتعلق بالبعد المالي لهذا المشروع أود أن أوضح أن إنشاء هذا المركز ــ والوزارة المعنية هي وزارة الثقافة ــ يحتاج إلى ما يقارب المليون دينار بحريني، وهذا المبلغ كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي غير مرصود في الميزانية الحالية 2011 و2012م، ولكن في حال إقرار هذه الاتفاقية فإن هذا يتطلب التعاون بين السلطتين لتوفير هذا المبلغ، مع علمنا أن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نشيطة في هذا المجال، وقد حصلت على تمويل لمشاريع كلفتها أكثر من مليون دينار، ولكن هذا يتطلب أيضًا أن يكون هناك دعم من الحكومة في حال إقرار هذه الاتفاقية، هذا هو الشق الإنشائي لهذا المشروع. أما الشق التشغيلي لهذا المشروع فإن حكومة مملكة البحرين ملزمة بدفع جزء من المبلغ المخصص للتشغيل، إلا أن تشغيل المركز واستمراريته تتشارك فيه عدة جهات، الحكومة جزء، الأطراف التي ستدخل في هذا المركز ومنها الدول العربية ودول مجلس التعاون ستكون طرفًا آخر في دعم المركز، المنظمات الدولية بشقيها الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالتراث ستكون طرفًا ثالثًا في دعم هذا المركز، ثم يحق لمجلس الإدارة وفقًا للاتفاقية أن يتقبل التبرعات والهبات من خلال الآلية والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة. هذه هي المبالغ التي سوف تضخ إلى المركز في حال إنشائه، وأعتقد بحسب ما أُوضح لنا من قبل الوزارة المعنية أنه ليست هناك مشكلة في التشغيل، فالأهم الآن هو الإنشاء، أما مبلغ المليون فيفترض أن ترصده الدولة، والتشغيل سيكون الخطوة الأسهل في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما أبداه الإخوة الأعضاء فهذا المركز سيكون واجهة ثقافية لمملكة البحرين، ولكن من خلال اطلاعنا على الاتفاقية وجدت فيها الكثير من البنود التي تحتاج إلى نوع من التوضيح، حيث إن دور منظمة اليونسكو هو تقديم الاستشارات والأمور التقنية فقط وستراقب المركز من ناحية تحقيق أهداف اليونسكو الموجودة أساسًا في اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي، وسؤالي: في نصوص الاتفاقية يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية، بمعنى أنه يجوز حتى لمنظمة اليونسكو أن تنهي هذه الاتفاقية بدون موافقة الطرف الآخر، ونحن نتكلم عن إنشاء مركز، وإنهاء هذه الاتفاقية يعني أن المركز لن يكون له أي وجود، وبالتالي فإن المركز سيحافظ على وجوده من خلال تحقيقه للأهداف. بودي أن أحصل على توضيح بشأن موضوع هذه الاتفاقية، المركز سترصد له ميزانية من قبل الحكومة، وصحيح أن أعضاءه سيكونون من الدول العربية ولكن يشترط أن يكون أعضاء هذا المركز الإقليمي في الأساس أعضاءً في المركز العالمي للتراث، فهل وزارة الثقافة انتبهت إلى هذه المواضيع؟ بمعنى هل لديها الجاهزية للمحافظة على هذا المركز؟ لأن في الاتفاقية العديد من الأمور التي تثير القلق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يختلف أحد على ضرورة وجود هذا المركز، ورغم أن الاستفسارات التي سأبديها ليست لها علاقة بقبول أو عدم قبول هذا المرسوم بقانون لأن مبررات الاستعجال واردة وليست هناك أي مخالفة للدستور، ولكن لدي تساؤلات ما دامت بعض التساؤلات طرحت من بعض الأعضاء. الاتفاقية نفسها تبين أن المركز مستقل تمامًا عن منظمة اليونسكو وهي لن تلتزم بالتزامات مالية أو غير مالية تجاه هذا المركز، منظمة اليونسكو لها حق بخلاف حكومة مملكة البحرين أن تحتفظ بحقها في إنهاء هذه الاتفاقية أو طلب تعديل مضمونها، وهذا يعطينا تحديًا لاستمرارية هذا المركز كما أشارت الأخت رباب العريض، والترتيبات المالية نُصّ عليها في المادتين 13 و15 وأعني مساهمة حكومة مملكة البحرين، والموظفون يعارون مؤقتًا من اليونسكو، وسؤالي هو السؤال نفسه الذي طرحته الأخت رباب العريض: ما هو التحدي لاستمرارية هذا المركز في مملكة البحرين عند تخلي اليونسكو عنه؟ وخاصة أنها تحتفظ بحقها في إنهاء هذه الاتفاقية بدون أي مبرر، وموظفوها يُعارون بصفة مؤقتة، والموارد المالية تأتي من تبرعات أو من مساهمات الدول المنضوية تحت اتفاقية التراث العالمي، تواجهنا فقط مشكلة الاستمرارية، أما المرسوم بقانون فقد توافرت فيه كل الظروف الدستورية ومبررات الاستعجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما ذكره زملائي، ولكن لو قرأ الإخوة الاتفاقية لعرفوا الإجابات عن كل ما طرح من أسئلة. الاتفاقية واضحة وتحدد مسؤولية اليونسكو وحكومة البحرين والوزارة والمنظمات وإلى آخره. فيما يتعلق بمساهمة اليونسكو هناك حوالي ثلاثة بنود مدرجة توضح كيف ستسهم اليونسكو في هذا المركز. مساهمة حكومة مملكة البحرين واضحة في توفير الموارد المالية والعينية اللازمة للمركز. بخصوص الترتيبات المالية واضح أن حكومة البحرين ستكون الممول الرئيسي لهذا المشروع، بالإضافة إلى التمويلات الأخرى والخدمات التي سيقدمها المركز. بخصوص إنهاء الاتفاقية، حتمًا منظمة اليونسكو لن تقبل أن يكون هناك مركز يحمل اسمها لا يقدم خدمات تتماشى مع ما تتطلبه الاتفاقية. كما أن حكومة البحرين لن تتحمل المركز ما لم يكن هناك تعاون مع اليونسكو، وهذا المركز ليس المركز الأول في البحرين، فلدينا العديد من المراكز العالمية سواء مراكز اتصال أو مراكز ثقافية أو مراكز إدارية، وهذه تنظمها اتفاقيات دولية، ولم نسمع في يوم من الأيام أن حكومة مملكة البحرين تخلت عن التزاماتها أو حتى الجهة الأخرى الموقعة على الاتفاقية تخلت عن التزاماتها، وهذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات الدولية، ولا أعتقد أن الحكومة سترضى على نفسها في المستقبل بسبب عدم توفير مبلغ صغير مرتبط باستمرارية المركز. فيما يتعلق بالتمويل جميعنا يعلم أن هناك بندًا تحت مسمى تمويلات طارئة في الميزانية يقدر بحوالي 3% من إجمالي الميزانية، ولوزير المالية أن يستخدمه في الحالات الطارئة بقرار من مجلس الوزراء، وأعتقد أن مبلغ المليون أو غيره من مبالغ يمكن ترتيبها من خلال هذا البند، وبالتالي لن تكون هناك أي مشكلة في تمويل إنشاء المركز أو حتى تمويل ميزانيته في السنوات القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأسئلة التي تفضلت الأخوات بطرحها أسئلة مشروعة، وكنت أتمنى لو أن الأمانة العامة وضعت الاتفاقية كاملة  ضمن الأوراق حتى تكون واضحة لبعض الأعضاء ليقرأوا الاتفاقية كاملة. هذه التساؤلات التي طرحها الأعضاء نوقشت في اللجنة، وعرضت هذه المخاوف، فهذه المخاوف كانت تساورنا في اللجنة، موضوع إنهاء العقد، موضوع التمويل، موضوع دور اليونسكو ولكن شرحت لنا تفاصيل كثيرة، في النهاية هناك عدة قضايا أصلها من صلب هذه الاتفاقية. بالنسبة إلى موضوع إنهاء العقد، لحكومة مملكة البحرين الحق في أن توقف هذا المركز وللمنظمة الرئيسية اليونسكو أيضًا الحق في أن توقف المركز كما تفضل الأخ جمال فخرو، هي عبارة عن مصلحة بين دولة وطرف، فكلا الطرفين لابد أن يحافظا على المركز، والبحرين أيضًا لابد أن تحافظ على سمعتها في احتضان هذا المعلم وهذا المركز الرئيسي ومنظمة اليونسكو تريد أن تحافظ أيضًا على هذا المركز، نحن لا نتوقع أن نصل إلى مرحلة الإنهاء لأننا نثق في القائمين على المركز، وحكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الثقافة ستكون أحرص منا كثيرًا على إنجاح مثل هذا المركز الذي يحمل بُعدًا عربيًا وعالميًا. النقطة الأخرى، منظمة اليونسكو لها دور مباشر، أي بعض الخبراء والفنيين لابد أن يكونوا معارين من اليونسكو، معنى ذلك أن بعض التخصصات في هذا المركز ليست موجودة في البحرين. فيما يتعلق بالتراث، هناك بند في الاتفاقية ينص على أن منظمة اليونسكو ستنتدب شخصيات تعمل في هذا المركز على أساس الخبرات الفنية، لكن أيضًا تحكم الاتفاقيات مدة الإعارة والكُلفة بحسب الاتفاقيات المنصوص عليها. أقول سيدي الرئيس، إن الاتفاقية واضحة في النصوص وهي تحمي كل الأطراف، تحمي منظمة اليونسكو كما تحمي مملكة البحرين، وأنا آمل أن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية لما لها من مصلحة كبيرة، ومهما وضعنا بعض السلبيات فإن إيجابياتها ستظل كبيرة جدًا في حال رؤية هذه الاتفاقية النور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق بشأن موضوع إنهاء الاتفاقية لأنه بالنظر إلى المادة 18 من الاتفاقية نجد أنها تنص على أن «تحتفظ اليونسكو بحقها في إنهاء هذه الاتفاقية أو طلب تعديل مضمونها على ضوء النتائج التي يسفر عنها أي تقييم تجريه، وذلك وفقًا للبند 2 ــ الذي تكلم عن حق
      الإنهاء ــ ...»، وبالتالي لا يمكن حتى أدبيًا أن تلجأ منظمة اليونسكو إلى سرعة طلب الفتح وتشجيع مثل هذه الأمور وبعد ذلك تقوم بغلق مثل هذا المركز طالما كان هذا المركز يؤدي عمله ويقوم بالاختصاصات المناطة به، ولا ننس أيضًا أن جزءًا من المساهمين سيتحملون الأعباء المالية وليس البحرين فقط، بل المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة هذا المركز مكون ــ وهذا موجود في المادة 8 ومن خلال الاطلاع على مجلس الإدارة والاختصاصات المناط به ــ من عدد من المندوبين من الدول الأعضاء ومن الدولة المقر ومن الوزراء بالإضافة إلى ممثل المدير العام لليونسكو وهم سيعتمدون ويضعون خطة العمل المالية والإدارية للسنتين المقبلتين، وبالتالي هذه من الأمور التي تعطي مسألة الثبات والاستقرار لتشغيل وإدارة هذا المركز طالما التزم المركز بأداء المهام المناط به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن المادة 22 من الاتفاقية تنص على أنه يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية ولكن إذا رجعنا إلى المادة 17 التي تنص على "لما كان المركز مستقلاً عن اليونسكو ــ وهذا رد على أن اليونسكو لن تسهم ــ من الناحية القانونية فإن اليونسكو غير مسؤولة عنه من الناحية القانونية ولا تتحمل إزاءه أي التزامات من أي نوع، مالية كانت أو غير مالية باستثناء ما تنص عليه صراحة أحكام هذه الاتفاقية"، وأحكام هذه الاتفاقية تقول في المادة 14 إن «اليونسكو مستعدة لتقديم المساعدة على شكل مساهمات تقنية وخدمات استشارية تستهدف...»، إذن اليونسكو تعمل ضمن الإطار الذي تعمل به كل منظمات الأمم المتحدة التي لا تقدم مساعدات مادية وإنما تقدم مساعدات فنية، ونحن نفهم الدور الذي ستقوم به اليونسكو لأن اليونسكو واليونيسف وغيرهما من المنظمات لا تقدم مساعدات مادية ملموسة وإنما تقدم مساعدات على هيئة استشارات أو خبرات وغير ذلك. في المادة 18 التي ذكرها بعض الإخوة أن اليونسكو ستجري تقييمًا وستتأكد من أن هذا المركز فعلاً أسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي وضعتها اليونسكو، وإذا وجدت اليونسكو أن هذا المركز غير قادر على تحقيق هذه الأهداف يحق لها أن تنهي الاتفاقية وخاصة أن مدير اليونسكو سيكون عضوًا في مجلس الإدارة، وهذا المدير سيكون حريصًا على أن يحقق هذا المركز أهدافه، ومملكة البحرين مادامت حريصة على وجود هذا المركز في البحرين ستكون حريصة أيضًا على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. سيدي الرئيس، لا أجد أن هناك أي قلق لا من مساعدة اليونسكو ولا من أداء المركز لأهدافه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ مادي بسيط في الاتفاقية ولا أدري هل هناك إمكانية لتعديل هذا الخطأ؟ المادة 18 من الاتفاقية تقول "تحتفظ اليونسكو بحقها في إنهاء الاتفاقية أو طلب تعديل مضمونها على ضوء النتائج التي يسفر عنها أي تقيم تجريه وذلك وفقًا للبند 2 من المادة 21..."، أعتقد أن الصحيح هو «وفقًا للبند 2 من المادة 22»، لأن المادة 21 فيها بند واحد، والمادة 22 فيها بندان، لا أعرف هل هناك إمكانية لتعديل هذا الخطأ؟ حتى تنتبه إليه الجهات المعنية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2010م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

       

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      (غير موجود).

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان :
      موافقة.
      العضو جهاد حسن بوكمال:
      (غير موجود).

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود). 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      (غير موجود).

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      (غير موجود).

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: 
      (غير موجود).

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو علـي عبدالرضا العصفور:
      (غير موجود).
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.


      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 


      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      (غير موجود).

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

       رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بشأن إنشاء المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2010م. وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 160)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من مادتين فضلاً عن الديباجة، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، أما المادة الثانية فهي تنفيذية، وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2010م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ها نحن أمام مبادرة وطنية أخرى ستسهم بلاشك في تبوء مملكة البحرين مكانة بارزة إقليميًا ودوليًا وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تشكل مكونًا هامًا من مكونات التنمية المستدامة، كما تعتبر محركًا رئيسيًا لتطوير مختلف العلوم وبالتالي دفع عجلة التعليم والمعرفة. سيدي الرئيس، إن الاتفاقية بين حكومة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومقره المنامة يترجم الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة لتوثيق سبل التعاون بين المبادرات الوطنية والعالمية التي ترعى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي هذا الخصوص أود الإشادة بالجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية لتتحول نحو التعليم الإلكتروني، وذلك من خلال مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل والذي نال إشادة عالمية، وتأتي المبادرة بإنشاء هذا المركز الإقليمي لتتوج جهود وزارة التربية والتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سيسهم هذا المركز عندما يتم إنشاؤه في دعم وتعزيز استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء القدرات الوطنية ليس فقط في مملكة البحرين بل في دول مجلس التعاون الخليجي العربي كافة، بالإضافة إلى الجمهورية اليمنية، لقد قامت حكومة مملكة البحرين ومن خلال هذه الاتفاقية بتفعيل المسؤولية المناطة بها والمتمثلة في التقدم بمبادرات وطنية تسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد، كما أكدت منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) التزامها بدعم المبادرات الوطنية والإقليمية وتقديم كل سبل الدعم المنصوص عليها في مواد الاتفاقية، فعليه مرة ثانية أوصي مجلسكم الموقر بالموافقة على هذه الاتفاقية الهامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة وأشكر وزارة التربية والتعليم وشهادتي مجروحة في هذا المشروع كوني قد وضعت اللبنات الأولى له، وهذا المشروع هو مشروع رائع وفريد من نوعه على مستوى المنطقة العربية، حيث سيعنى بالكثير من التقنيات الحديثة التي من ضمنها إعداد المحتوى الإلكتروني، حيث يفتقر الوطن العربي إلى وجود محتوى إلكتروني غزير، كما يتضمن إعداد بعض برامج التعليم الإلكتروني، ونحن في أمسّ الحاجة إلى وجود مثل هذه البرامج، ناهيك عما سيقوم به المركز من إعداد الكثير من الكوادر الوطنية في هذا المجال، وأنا من هذا الموقع أدعو زملائي إلى الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الانتقاد الموجه إلينا بأننا لم نستفد كثيرًا من الانضمام إلى منظمة اليونسكو، فإن هذا المشروع والمشروع الذي سبقه يؤكدان النهج الصحيح الذي يجب أن نسير عليه في الاستفادة من منظمة اليونسكو في مشاريع حيوية كهذه المشاريع، وأعتقد أن على وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ممثلة في منظمة اليونسكو أن تسعى لجلب مثل هذه المشاريع إلى المملكة لوجود مجالات واسعة؛ لأن المنظمة كما تعلمون تمثل الثقافة والعلوم والاتصال أيضًا، والبحرين لها دور في هذه المنظمة لارتباطها بها منذ القدم، وبالمناسبة فقد تشرفت بأن أكون عضوًا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ الذي كان وزيرًا للتربية والتعليم في ذلك الوقت ــ في اللجنة الوطنية للثقافة والتربية والعلوم، حيث تقدمنا بالكثير من المشاريع إلى منظمة اليونسكو لتسهم إسهامًا كبيرًا في مشاريع تتعلق بمملكة البحرين، وهي خطوة يجب تشجيعها وتأكيدها للاستمرار في مثل هذا العطاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أجد ضرورة لإعادة الكلام حول أهمية وجود مثل هذه المراكز في مملكة البحرين، وخاصة أننا الآن ندعو إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم وهذا المركز سيسهم إلى حد كبير في تعزيز هذا الاتجاه، ولكن لدي استفسار جاء في ملخص رأي وزارة التربية والتعليم المرفق مع التقرير الذي تقول فيه إن وزارة التربية والتعليم قد خصصت مبلغ مليون دينار للمشروع في سنة 2008م، وقد لفتت نظري هذه العبارة ــ التي أرجو أن يفسرها لي الإخوة في الوزارة ــ «وقد قامت الوزارة باستئجار العديد من المباني في فندق الخليج»، مشيرين إلى أن القائمين على البرنامج في طور الانتهاء من تصميم الخرائط الخاصة بالمركز، وسؤالي هو:  ماذا يعني استئجار مبانٍ في فندق الخليج لمركز من هذا النوع؟ هل هي غرف أو مكاتب؟ أرجو تفسير المقصود من هذا الكلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد حسن أحمد رئيس مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل.

      رئيس مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استئجار هذه المكاتب فقد رأت الوزارة أن يكون ذلك بشكل مؤقت، لأن توقيع العقد مع منظمة اليونسكو تم منذ عام 2008م، ولكي نبدأ العمل في هذا المشروع رأت الوزارة أن تستأجر مبنى لحين إنشاء المبنى الذي سيقام عليه المركز ــ حيث تفضل جلالة الملك بمنح أرض للوزارة هبة في منطقة رأس حيان ــ  ففكرة الاستئجار هي للقيام ببعض البرامج التي سيقوم المركز بها من تدريب ونشاط بحثي مناط بالمركز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
        (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية  للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2010م.  تفضل الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 170)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من خمس مواد فضلاً عن الديباجة، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الخارجية ووزارة المالية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: 1-الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2010م. 2-الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

       

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم الخاص بمشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لعام 2010م، إن محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير وافقوا على اتفاقية  المؤسسة الدولية للتنمية في الأول من أكتوبر عام 1959م، وتم إنشاؤها في عام 1960م، وقد بلغ عدد أعضاء المؤسسة منذ ذلك الوقت حتى الآن 170 عضوًا أو أكثر من بينها دول عربية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذه المؤسسة هي إحدى المؤسسات العريقة المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي في مجال مكافحة الفقر، وهي تهدف إلى تشجيع تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاجية التي تؤدي إلى رفع مستويات المعيشة في المناطق الأقل نموًا الداخلة في نطاق عضوية المؤسسة من خلال تقديم التمويل والاعتمادات بدون فائدة، ومنح برامج تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوت رغم عدم المساواة وتحسين الأحوال المعيشية لتلك الشعوب. إن هذه المؤسسة تقوم بإقراض الأموال عن طريق الاعتمادات لتلبية احتياجاتها الإنمائية بشروط ميسرة، مما يعني أنها تقدم بدون فوائد أحيانًا، كما تمتد فترة السماح لعشر سنوات، وإن فترة السداد تتراوح ما بين 35 و40 سنة، كما أنها تقدم منحًا للبلدان التي تعاني ارتفاعًا في أعباء مديونيتها مما يعزز الأهداف الإنمائية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. إن المؤسسة تعتمد في تمويل عملياتها ــ بصفة رئيسية ــ على المساهمات التي تقدمها حكومات البلدان الأعضاء الأكثر غنى بالبنك الدولي، هذا إلى جانب ما تحصل عليه من أموال إضافية من صافي دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومن مدفوعات سداد الاعتمادات السابقة التي حصلت عليها البلدان المقترضة منها، لقد أكدت الاتفاقية في مادتها الخامسة أن من أهم الأحكام المنظمة للعمليات التي تقوم بها المؤسسة الطابع الاقتصادي البحت لعمل المؤسسة وعدم التدخل في الشؤون السياسية لأي عضو فيها، وعليه فإن سعي مملكة البحرين للانضمام لهذه المؤسسة العريقة هو لتعزيز الدور الذي تلعبه المملكة على الصعيد العالمي إضافة إلى تقوية علاقاتها الدولية مع المؤسسات والمنظمات الدولية ومساهمتها مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في التنمية الاقتصادية، كما أن هذه المساهمة ستمنح المملكة قوة تصويتية بالمؤسسة في إطار البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وأخيرًا فإن كلفة الانضمام إلى هذه المؤسسة سوف لن تتجاوز مبلغ 419,298 دينارًا بحرينيًا تدفع لمرة واحدة فقط حسبما أكدته وزارة المالية للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لذا بات واضحًا مدى أهمية الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع القانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في تفاصيل الاتفاقية لأنها اتفاقية كبيرة، وأعتقد أنها محالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باعتبارهم أهل الاختصاص، ولأننا الأعضاء غير مختصين بالأمور المالية والاقتصادية فيستعصي علينا فهمها، والذي فهمته أن هذه الاتفاقية لها طابع سياسي، فبحسب رأي اللجنة تعد هذه الاتفاقية مكسبًا سياسيًا كبيرًا، فأتمنى أن يؤجل التصويت على هذه الاتفاقية، لأنها تحتوي على مواد ونصوص تستعصي علي أنا العضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فهمها من دون الاستعانة بأهل الاختصاص، وكما فهمت فإن مملكة البحرين لها مساهمة في هذا المجال وهي مساهمة واحدة فقط، ولكن ما هو العائد الذي سيعود عليّ بصفتي مواطنًا بحرينيًا غير المكسب السياسي؟ وعلى ضوء ما تم طرحه من قبل الأخ السيد حبيب مكي فإن هذه الاتفاقية تعطي قروضًا بدون فوائد، وبالتالي لماذا يجب عليّ أن أدفع؟ بصراحة هذه الاتفاقية مهمة جدًا، ونحن الأعضاء بحاجة إلى فهمها أكثر قبل الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض في تأجيل التصويت على الموافقة من حيث المبدأ على هذا المشروع بالقانون، فالاتفاقية دُرست مع أهل الاختصاص وهم وزارة المالية، وتم أخذ رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما أُخذ رأي المستشارين من مصرف البحرين ووزارة المالية بالإضافة إلى رأي المستشارين القانونيين بالمجلس، وتمت مناقشتها بأبعادها المختلفة ــ من خلال مرئيات أصل الاتفاقية ــ مع الجهة المختصة، وقد أكدوا لنا جميعًا أهمية الإسراع في الموافقة على هذه الاتفاقية، ليس لكونها مكسبًا سياسيًا  فقط، لأن المؤسسة الدولية للتنمية تقدم قروضًا ومنحًا لأي برامج تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي وتعزيز النمو الاقتصادي سواء كان في مملكة البحرين أو في أي بلد آخر، بل لأنها أيضًا تخدم الدول عمومًا ومنها مملكة البحرين، ومملكة البحرين ليست عضوًا فيها الآن، لكن عندما تصبح عضوًا فستشملها هذه الميزة، وحينما تصبح عضوًا سيكون لها قوة تصويتية في المؤسسة الدولية للتنمية بما يخدم مملكة البحرين وبما يخدم دول مجلس التعاون وبما يخدم المنظومة العربية، كما أن الموافقة عليها سوف تخدمها في البنك الدولي، فهناك مكاسب مترتبة على انضمام مملكة البحرين إلى المؤسسة الدولية للتنمية، وأما فيما يتعلق بأعبائها المالية فكما هو مبين في تقرير اللجنة أن كُلفة المساهمة في المؤسسة الدولية للتنمية تبلغ  (419.298) دينارًا بحرينيًا في البداية، ثم لا توجد أي التزامات مالية أخرى إلا بالتوافق بين المؤسسة الدولية للتنمية وبين الدول الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعلم أن الانضمام إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية يعد مكسبًا لمملكة البحرين، وهذه المؤسسة لا تعطي قروضًا إلا لأعضائها، ونحن سنكون عضوًا، وسنسهم فيها. أعتقد أن الاتفاقية توجد بها بنود كثيرة حتى في طريقة إنهاء العقد، وفي العوائد التي سترجع علينا، هم أهل الاختصاص وقد ناقشوها مع الجهات المعنية، ولكن نحن السلطة التشريعية بحاجة إلى فهمها، فهي بالنسبة لي كبيرة جدًا ويستعصي علي فهمها رغم أني حاولت فهم الكثير من البنود التي هي بنود قانونية واقتصادية، لذا أرى أننا بحاجة إلى وجود الجهات المختصة ليشرحوا  لنا هذه الاتفاقية بشكل دقيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة الأعضاء لو قرأوا الاتفاقية لفهموا أن هذه المؤسسة ستوفر تمويلات للمشاريع الحكومية بفوائد أقل من القروض العادية، وسأقرأ عليكم أغراض هذه المؤسسة ــ ليفهمها الإخوة الأعضاء، ولربما يتفقوا معنا في التصويت على هذه الاتفاقية اليوم ــ وهي: "تشجيع تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الانتاجية وبالتالي رفع مستويات المعيشة في مناطق العالم الأقل نموًا الأعضاء في هذه المؤسسة عن طريق توفير التمويل لتلبية احتياجاتها الإنمائية العامة بشروط أكثر مرونة وأقل تأثيرًا على ميزان المدفوعات من تلك الخاصة بالقروض التقليدية، وبالتالي تعزيز الأهداف الإنمائية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (الذي يسمى فيما يلي «البنك» وتكملة أنشطته"، وبالتالي هي رافد من روافد تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، فأنا عندما أسهم في رأس مال محدد
      ــ بحسب قدرة كل دولة ــ وأدفع 10% عند الانضمام و90%  لاحقًا عند الحاجة إليها فإنني أستطيع أن أستفيد من خدمات هذه المؤسسة، وهذا شيء ممتاز، لذا أعتقد أننا نخطئ إذا لم نوافق على هذه الاتفاقية بوضعها الحالي بدون الحاجة في الحقيقة إلى إجراء أي تعديل عليها، بالذات أن هذه الاتفاقية الدولية وقّع عليها العديد من دول العالم، ونحن سننضم إليها متأخرين عن بقية الدول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة من وزارة المالية هل لديهم توضيح قبل قفل باب النقاش، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والخارجية بوزارة المالية:
       شكرًا معالي الرئيس، كما تفضل الإخوة الأعضاء أن الاستفادة كبيرة جدًا، فمملكة البحرين ومن خلال وزارة المالية تستفيد من العديد من المساعدات الفنية من البنك الدولي، وهذه المساعدات في شكل دراسات وبحوث وتطوير عمل العديد من وزارات الدولة، وبلا شك فإن ما نسعى إليه الآن هو تعزيز وجودنا في البنك الدولي، وتعزيز وجودنا في جميع مؤسسات البنك الدولي، ومما لا شك فيه أن المؤسسة الدولية للتنمية هي إحدى المؤسسات الهامة التي نعمل الآن على تعزيز وجود مملكة البحرين فيها، وأول خطوة هي الانضمام إلى هذه المؤسسة، وهذه الخطوة سبقتنا إليها دول مجلس التعاون كافة، وسبقتنا إليها الدول العربية مثل العراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس، ونحن الآن نسير في الخط الصحيح لتعزيز هذا الحضور، وأرجو أن يقبل مجلسكم الموقر الانضمام إلى المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة الوزارات ومساعدة مملكة البحرين على الحضور في البنك الدولي وفي مؤسساته كافة. الشق السياسي تطرقنا إليه في ردنا الموجود في التقرير لديكم، فالشق السياسي كبير جدًا من خلال تواصل مملكة البحرين مع المؤسسات الدولية، وهو الأمر الذي يعد هامًا بالنسبة لنا، وتحقيقنا ومساهمتنا في التنمية الاقتصادية الدولية بلا شك يعتبر أمرًا هامًا أيضًا، وتعزيز دورنا على الصعيد العالمي بصفتنا مملكة البحرين بلا شك هام لنا أيضًا، لذا ننتظر من مجلسكم الموقر الموافقة على قبول انضمام مملكة البحرين إلى المؤسسة الدولية للتنمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       قبل التصويت على مشروع القانون هل ما زالت الأخت رباب العريض مصرة على طلب تأجيل النظر في مشروع القانون ؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       نعم سيدي الرئيس، إن اتفاقية بهذا الحجم وبهذه الأهمية لمملكة البحرين لابد لنا نحن السلطة التشريعية أن نكون مطلعين على ما نوافق عليه، خشية أن يتم سؤالنا عن موافقتنا بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية ونحن لا نعرف ما هي هذه المؤسسة ...

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ، أولاً: أنتِ مقتنعة، وثانيًا: أنتِ بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأنا أعتقد أنه بالنسبة لغير المختصين فمن الصعب عليهم مهما اعطوا من وقت أن يفهموا، فلديك الإخوان من أهل الاختصاص في الجانب الاقتصادي والذين أيدوا الرغبة في الانضمام إلى الاتفاقية فيمكنك أن تفهمي الموضوع منهم بشكل أكبر، وإن كنت مصرة فسأطرح الأمر للتصويت، فهل أنت مصرة؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       نعم سيدي الرئيس.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هل يوافق المجلس على تأجيل النظر في مشروع القانون للأسباب التي ذكرتها الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الثالثة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الرابعة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الخامسة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2011م. تفضل الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 184)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من الديباجة ومادتين، حيث تضمنت المادة الأولى التصديق على النظام الأساسي للوكالة، أما المادة الثانية فهي تنفيذية، وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلو وزارة الخارجية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من رأي أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي، أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2011م. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصبح الاهتمام بالطاقة المتجددة معيارًا للتقدم الحضاري في أي دولة. وأهمية هذا الموضوع تتمثل في أنه سوف تعقد قمة الأرض في ريو دي جانيرو في 2012م، وهي تتحدث عن الاقتصاد الأخضر الذي هو معني بالطاقة المتجددة واستخداماتها، فيقع على عاتقنا نحن البرلمانيين من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب نشر هذه الثقافة الجديدة في المجتمع البحريني، فلذلك أرى أن مشروع القانون هذا ضروري ومهم جدًا، ويشجعنا على ذلك أيضًا احتضان دولة الإمارات هذا المقر، والذي فازت به على دولة متقدمة جدًا في مجال الطاقة المتجددة وهي ألمانيا، فلذلك أنا أتمنى على زملائي أن يوافقوا على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة، فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 196)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون هو المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، بالنسبة إلى قانون قوات الأمن العام، وجدت فيه بعض التعديلات الخاصة بالمرأة، بالنسبة إلى موضوع الحصول على حقها في إجازة الوضع والرضاعة وعدة الوفاة، على أساس مساواتها مع المرأة في القطاع العام، استنادًا إلى المادة 18 من الدستور، وعلى أساس أن تتماثل مراكزهن القانونية، والمبررات التي ساقتها اللجنة موجودة في رأي اللجنة في جدول الأعمال ويمكن الاطلاع عليها. وقد رأت اللجنة التوصية بأهمية الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده بحسب الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة عبارة تقول «رأت اللجنة أن مشروع القانون يعد من القوانين الهامة التي تكفل حصول المرأة على حقوقها بالتساوي مع المرأة العاملة في القطاع المدني...»، وأضافت اللجنة أيضًا عبارة «عدة الوفاة» لتصبح العبارة «قرر المجلس إضافة عبارة (عدة الوفاة) بعد عبارة (يتوفى أزواجهن إجازة عدة الوفاة)»، وإذا ذهبنا إلى قانون الخدمة المدنية المادة (20) تقول: «تكون إجازات الموظف على النحو التالي: ...»، ثم عددت المادة الإجازات ــ التي هي عبارة عن 16 إجازة بما فيها إجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة.. وغيرها ــ وذكرت المادة أنه «تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ومدد استحقاق هذه الإجازات»، إذن القانون في حد ذاته لم يحدد هذه الإجازات، فاستناد اللجنة إلى مساواة العاملات في قطاع جهاز الأمن مع العاملات في القطاع المدني غير صحيح، لأن قانون الخدمة المدنية لم يحدد مدد هذه الإجازات وتركها للوائح التنفيذية. فحبذا بالنسبة إلى قطاع الأمن العام أن يترك تحديد الإجازات للوائح التنفيذية، لأنها قابلة للتغيير. فنحن عندما نظرنا قانون العمل في القطاع الأهلي قلصنا إجازة عدة الوفاة، وربما اللوائح التنفيذية قد تقلل أيضًا من إجازة الوفاة. فالاستناد إلى اللوائح التنفيذية التي تفسر قانون الخدمة المدنية أجده غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون عندما أتى كان استنادًا إلى المرسوم بقانون الخاص بالخدمة المدنية السابق الصادر في عام 2006م، والذي حدد إجازة العدة، وأعتقد أن تعديل إجازة العدة تم أيضًا من قبل مجلسكم الموقر، وبالتالي عندما أتى هذا القانون واستندنا إلى قانون الخدمة المدنية كان ذلك على أساس أنه قانون جارٍ. صحيح أن المرسوم بقانون الحالي لم يحدد إجازة الوفاة، ولكن القانون أيضًا مازالت اللائحة التنفيذية تسري عليه، أي أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون مازالت سارية، وهي التي تحدد إجازة العدة، وبالتالي عندما وضعنا هذا التقرير كان ذلك استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم جزيل شكري إلى رئيسة وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على تقريرهم الواضح لهذا المشروع، وكذلك أتفق تمام الاتفاق مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المشروع الهادف إلى مساواة عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات، ولكن لدي ملاحظة واستفسار عن تقرير اللجنة. الملاحظة هي: ذُكر في تقرير اللجنة الموقرة في البند الخاص برأي وزارة الداخلية أن الوزارة تتمسك برأيها الذي جاء في مذكرتها التي تقدمت بها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وأنه ليس لديها أي ملاحظات أو إضافات عليها، وطبعًا ــ كما ذكرت ــ رأي وزارة الداخلية ذُكر في تقرير اللجنة عند اجتماعها بممثل الوزارة بتاريخ 8 مايو 2011م، وعند اطلاعي على قرار مجلس النواب ومرفقاته لم أعثر على مذكرة لوزارة الداخلية ضمن مرفقات التقرير لمجلس النواب، ولم يرد لها حتى ذكر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، فهلاّ استفسرت اللجنة الموقرة عن تلك المذكرة، وخاصة أنها اجتمعت بهم، وجاء ذكر المذكرة على لسان ممثلي وزارة الداخلية في تقريرها المعروض على المجلس في الصفحة (648) من جدول الأعمال. أما السؤال يا معالي الرئيس فهو: المادة 69 المقترحة من مشروع القانون منحت النساء المسلمات عضوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة لمدة أربعة أشهر و10 أيام براتب كامل مع العلاوات والبدلات، والسؤال هنا هو: كيف تعامل النساء غير المسلمات العضوات في قوات الأمن في حالة وفاة أزواجهن؟ وما الذي يطبق عليهن؟  وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة ما أثارته سعادة العضو الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بوجود مفارقة في مشروع القانون هذا واستناده إلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م، ذلك أن هذا القانون حينما سمى الإجازات أشار في نهاية المادة إلى أنه «وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ومدد استحقاق هذه الإجازات»، في حين أن مشروع القانون حدد هذه المدد، وفي الديباجة تم إلغاء الإشارة إلى القانون السابق، واستعيض عنه بالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م، فإذن في هذه الحالة الأمر متوقف على صدور اللائحة لتحديد هذه المدد، واللائحة لم تصدر حتى الآن، فربما ستكون هناك مفارقة بين هذه المدد التي حددها مشروع القانون وبين اللائحة التي سوف تحدد هذه المدد، فلذلك يستحسن تأجيل النظر في هذا الموضوع وفي هذا المشروع إلى حين الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكذلك وجد في مواد هذا المشروع مفارقة بين التسميات فيما يتعلق بهذه الإجازات، مثلاً المادة 65 التي استبدل بها هذا النص «تعامل النساء عضوات قوات الأمن العام معاملة الموظفات المدنيات فيما يتعلق بساعات الرعاية التي تبدأ عقب انتهاء إجازة الأمومة» والمقصود بذلك هو إجازة الرضاعة كما نص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون، فإذن حتى التسمية هنا مختلفة. المادة 68 تقول «تُمنح النساء عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة...» في حين أنها بحسب القائمة الواردة في المرسوم بقانون «إجازة وضع» وليست «إجازة أمومة». كذلك المادة 69 تقول «تُمنح النساء المسلمات عضوات قوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة...» ينبغي أن تُسمى كما سماها المرسوم إجازة «عدة وفاة»، ولكن هذه المدة ربما تتغير عندما تصدر اللائحة لأن القانون أشار إلى أن اللائحة هي التي تحدد شروط ومدد هذه الإجازات بهذه التسميات. فلذلك كله أعتقد أنه يُستحسن تأجيل النظر في مشروع القانون هذا إلى أن يستقر الأمر فيما يتعلق بالمرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية بعد صدور اللائحة التنفيذية له، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور عصام هل كنت معهم في اللجنة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       لا سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن هذا هو رأيك في المجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لأن اللجنة تطالب بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على كل مواده. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعترض بشدة على طلب المستشار تأجيل نظر المشروع بقانون باعتبار أن ما أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي عن اللائحة التنفيذية، وما تطرق إليه المستشار مردود عليه. أولاً: اللائحة التنفيذية التي صدرت إعمالاً لقانون الخدمة المدنية ستظل نافذة حتى يتم إصدار اللائحة التنفيذية بموجب المشروع بقانون الذي تكلمنا عنه، ومسألة اللائحة التنفيذية لن تشكل أي مشكلة في تفعيل نصوص المواد المتعلقة بمشروع القانون. ثانيًا: بخصوص ما تطرق إليه الأخ المستشار فيما يتعلق بالمسميات، نقول إن المسميات واضحة، عندما تتكلم عن الأمومة، فإنها تشمل مسألة الرعاية، وتشمل مسألة الوضع المتعلقة بها في هذا التفصيل حول هذه الإجازة. وطبعًا نحن في تقرير سابق جاءنا توضيح من ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بهذه التسميات، فنحن لا نقف عند تشابه المسميات كمسمى، بل نقف عند مضامينها، وهذا يذهب إلى مسألة إجازة الوضع، و«الساعتان» تذهب إلى المسألة الخاصة برعاية الصغير. الأمر الثالث هو بخصوص العدة وهي العدة ذاتها، وجاءت اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بموضوع تعيين هذه المدد وتناولته في المادتين 200 و201 اللتين قررتا بالنسبة للوضع 60 يومًا، وبالنسبة لإجازة عدة الوفاة خصتها للمرأة المسلمة بمقدار 4 أشهر و10 أيام، فجاءت مطابقة لنص سارٍ في اللائحة التنفيذية. ولا يمكن أن تصدر اللائحة التنفيذية التي ستعد خلال سنة بما ينتقص من هذه الحقوق، لأنه لا يجوز إعمالاً للدستور أن ينتقص من حقوق وحريات أصبحت مكتسبة، وبالتالي فإن الستين يومًا التي تنعم بها الآن المرأة التي تعمل في القطاع المدني أصبحت حقوقًا مكتسبة لصيقة بها لا يمكن الانتقاص منها أو تقليلها، وهذا ما بنيت عليه أسباب ومقترحات المرسوم بقانون الخاص بديوان الخدمة المدنية وما تناولته مبادئ المشروع الخاص بالنساء العاملات في قوات الأمن العام. هذه النقاط فصلناها على ضوء التفسيرات التي طلبوها، ونحن نشكر الأخ الدكتور علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس على حضوره عند مناقشة هذه الأمور، ونحن لم تفتنا هذه المسألة، طالما أننا اعتمدنا اللائحة التنفيذية لتفسير المدد لأنها لن تغير في مسميات الإجازات بل تضع الضوابط والمدد وهي المتفق عليها، وقد أحسن أداء واجبه عندما كُلف بمسألة الاطلاع على هذه الأمور. أمر آخر، إذا كنا اليوم نتكلم عن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، فإن أهم ما جاء في باب المرأة والطفل وما توافق عليه المشاركون هو مساواة المرأة التي تعمل في القطاعات الحكومية، فالنساء العاملات في قوات الأمن العام من حقهن أن يحظين بمثل هذه المساواة في ظل هذه الظروف والدور الكبير المشرف الذي يقمن به في هذه الفترة، وحتى نفعل دورنا بصفتنا مؤسسة تشريعية ــ مجلس شورى ــ لتحقيق وإنفاذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يخص وضع المرأة ومساواة مراكزها القانونية في القطاع الحكومي، وعليه أطلب من الإخوة الأعضاء ألا يتم تأجيل البت في هذا القانون حتى تفرح المرأة العاملة في قوات الأمن العام بتنفيذ أولى مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يخص وضع المرأة البحرينية، وأدعوهم إلى الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب وائل حسين أحمد من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      ممثل وزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح نقطة وهي أن قانون قوات الأمن العام هو قانون خاص معني بأعضاء قوات الأمن العام العسكرية، وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بطلب تطبيق الإجازات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية لمنتسبات وزارة الداخلية العسكريات أسوة بأخواتهن المدنيات، ومنتسبو وزارة الداخلية لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، فإذا صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فلن تطبق لأننا ملتزمون بما ورد في قانون قوات الأمن العام، وعليه فإن المادة 69 التي تطرقوا إليها تطلب تعديلها حتى تكون إجازة عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام وكانت في السابق شهرًا واحدًا، فتعديل القانون يجب أن يكون بناء على قانون آخر، هذا ما أحببت أن أوضحه وهو أن هناك قانونًا خاصًا نعمل به وهو قانون قوات الأمن العام وليس قانون الخدمة المدنية سواء صدرت لائحته التنفيذية أو لم تصدر. وكلامي هذا يأتي توضيحًا لسعادة المستشار الذي أفاد بأن نؤجل الموضوع إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ونحن غير ملتزمين باللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك نقطة مهمة وهي أن طلبكم كان يهدف إلى مساواة العاملين في قوات الأمن والدفاع بموظفي الخدمة المدنية...

      ممثل وزارة الداخلية:
       بما صدر سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       بما صدر، الآن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سوف تصدر وقد تكون بخلاف ما طلبتموه، والأخ ممثل وزارة الداخلية يقول إنهم غير ملزمين بلوائح ديوان الخدمة المدنية، وهذا معناه أننا سنرجع إلى النقطة نفسها وهي أنه قد يكون هناك خلاف في الامتيازات، قد تزيد أو تقل، وبالتالي لن يكون هناك تساوٍ وهو هدف المشروع وطلبكم. فطلبكم هو مساواة العاملين في الخدمة العسكرية بالعاملين في الخدمة المدنية، وسؤالي: لنفترض أن اللوائح الداخلية للخدمة المدنية رفعت سقف الإجازات والامتيازات التي تعطى، فهل سترفعونها؟ أو إذا افترضنا العكس، أي خفضت، فهل أنتم غير ملزمين؟

      ممثل وزارة الداخلية:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       فما هو الغرض من المساوة وأنتم غير ملزمين بلوائح الخدمة المدنية؟! أحببت أن أوضح لكم وللإخوة كيفية سير العملية، أنتم طلبتم المساواة ولكنكم غير ملزمين في حالة وجود أي تعديلات تُجرى مستقبلاً. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع هو لمساواة العاملات في الأمن العام مع الموظفات في الخدمة المدنية، ولكن المساواة هنا غير متضحة، فالأخت دلال الزايد بينت أن هناك حقوقًا مكتسبة بموجب القانون السابق ولا يجوز المساس بها، وفي الحقيقة هذا تفسير غير صحيح للحقوق المكتسبة، لأن قانونًا جديدًا يستطيع أن يعدل في فئات...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، ليقل الأخ المستشار القانوني للمجلس إن هذا تفسير غير صحيح من وجهة نظره ولا يصحح لي، لأنني أعترض على أن الأخ المستشار القانوني للمجلس يحاول تفسير نصوص معينة لمصلحة معينة، ونحن إذا قمنا بتفسير نوايا مرسوم الخدمة المدنية، أي قبل أن يبني الإخوة الأعضاء فرضياتهم على هذا الأمر؛ فهذا غير صحيح، إذا كنتم تتكلمون عن أساس الخدمة المدنية فإن مرسومها لم يتطرق إلى مسألة مبررات إصدار هذا المرسوم  وهي تغيير المدد في الإجازات، ينبغي أن نهتم بهذا الجانب، ارجعوا إلى الصفحة 31 من مرسوم الخدمة المدنية، لم يكن موضوع الإجازات وتنظيم مددها أحد مبررات تعديل المرسوم. أمر آخر، بخصوص أن هناك حقوقًا مكتسبة فهذا هو رأيي الشخصي الذي أؤمن به، وإذا كان الأخ المستشار القانوني للمجلس لا يتفق معي فليقل رأيه الشخصي ولا يعتبر رأيي تفسيرًا خاطئًا، نحن نعلم أن كل حق أعطي في قانون نافذ أصبح حقًا مكتسبًا، فليقولوا لي ما هو تعريف الحق المكتسب وليختلفوا فيه فهذه وجهة نظرهم، أما أن نؤثر في الأعضاء بأن نعطي مبررات فالأمر بهذه الطريقة غير مقبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تفسير الحق المكتسب لا يمكن أن يكون بهذا الشكل، القانون سابقًا حدد مددًا معينة لإجازات سميت بمسميات معينة، وعندما يصدر قانون آخر فيمكن أن تعدل مدد هذه الإجازات، ليس هناك حق مكتسب في بقائها كما كانت في القانون السابق، فاليوم حتى الرواتب والعلاوات وكل المزايا الوظيفية التي تمنح للموظفين قابلة للزيادة أو النقصان من خلال قوانين جديدة، ولا يمكن أن يدعي الموظف بحق مكتسب اكتسبه بموجب قانون سابق، إذا قلنا هذا الكلام فما فائدة تعديل القوانين بحيث تبقى الحقوق والمزايا كما كانت في القانون السابق وتسمى حقوقًا مكتسبة، هذا التفسير غير صحيح من الناحية القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون المبررات جاءت باعتبار أن من ضمن مبررات موظفات قوات الأمن المساواة مع أخواتهن الموظفات المدنيات، ولكن هذا لا يمنع من أنه قانون خاص، وكما قيل هي نصوص قانونية ولا تعدل بأداة أدنى بالنسبة إلى قانون الأمن الخاص، وبالتالي إن كانت هذه مبرراتنا فإنه يمكن أن نسحب هذه المبررات ولكن نتمسك بتعديلاتهم بالنسبة إلى مشروع القانون بإضافة ميزات لموظفات قوات الأمن العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى صحة ما ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس، فيجب أن تكون المسميات واحدة في القوانين، أما أن يأتي مشروع قانون ــ وغدًا سيصبح قانونًا ــ تكون فيه مسميات الإجازات مختلفة عن المسميات الموجودة في الخدمة المدنية فهذا غير صحيح، يجب أن يكون هناك تناغم في المسميات على الأقل، هناك أسميها إجازة وضع وهنا أسميها إجازة أمومة، هناك أسميها إجازة رضاعة، وهنا أسميها إجازة رعاية، هذا لا يجوز، هل آخذ المضمون وأترك المسمى، أم آخذ المسمى والمضمون في آن واحد؟! فمادام هو مشروع قانون وتحت أيدينا فبإمكاننا أن نعدل هذه المسميات بما جاء في المرسوم الذي بين أيدينا. الأمر الآخر هو أنني أرى ما رأه الأخ المستشار القانوني للمجلس وهو أن الحقوق بصدور قانون يمكن أن تقل أو تزيد، هذا أمر معروف، مثلاً: هناك علاوات اكتسبها الموظف تغيرت أو ألغيت أو صدرت علاوات أخرى لا يستحقها هذا الموظف ويستحقها موظف آخر، فالقانون هو الحاكم في  هذا الأساس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أننا لا نقف أبدًا ضد حق الموظفات العاملات في الأمن العام في الحصول على حقوقهن ومساواتهن بالعاملات في الخدمة المدنية، بل على العكس نحن نعزز ونطالب بمزيد من الحقوق، ولكننا في مجال التشريع يجب أن نكون دقيقين. أنا أتفق مع ما قاله الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فأتذكر أنه في دور الانعقاد السابق دار جدل كبير في هذا المجلس حول هل نسميها ساعة رضاعة أم ساعة رعاية؟ إذا لم يكن هناك فرق بين الأمرين فلماذا ثار جدل في هذا المجلس حول المسميين، وأثرنا مسألة لماذا نسميها كذا ولماذا نسميها كذا، الآن الموجود في قانون الخدمة المدنية إجازة الرضاعة وإجازة الوضع، ونحن قلنا إنه يجب أن تكون إجازة أمومة، إذن هناك مفارقة في هذا الموضوع. ما ذكره ممثل وزارة الداخلية هو أن قانون الأمن العام غير ملتزم باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إذن ليس هناك داعٍ في المادة 65 أن نقول: المقرر للموظفات المدنيات، إذا كنا غير ملزمين فلنقل نحن قررنا أن نعطيهم كذا يوم إجازة رعاية أو كذا يوم إجازة وفاة أو غير ذلك من دون أن نعود إلى قانون الخدمة المدنية، وخاصة أن المادة 65 لم تذكر المادة وإنما قالت ما هو مقرر للموظفات المدنيات وما هو مقرر للموظفات المدنيات تنظمه اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة إذا تم تغييرها بموجب مشروع القانون الجديد الذي أمامنا فهل سيعدل مشروع القانون هذا بحسب اللائحة التنفيذية الجديدة أم سيبقى على ما هو عليه؟ إذا كان سيبقى على ما هو عليه فإنه يجب أن تعدل المادة 65 ولا نرجعها إلى ما هو معمول به بالنسبة إلى الموظفات المدنيات، أرى إما أن يكون القانون مستقلاً لا علاقة له بقانون الخدمة المدنية، وإما أن يلتزم بما هو معمول به في قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب تأجيل مناقشة هذا المشروع وأتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى البند الذي ذكرته لأنه برجوعنا إلى قانون الخدمة المدنية سنضع الكثير من المعوقات، لذا أطلب التأجيل كي نتجه إلى مبررات أخرى، وفي نفس الوقت نقوم بتغيير صياغة بعض المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر ممثل وزارة الداخلية أن هناك نوعين من التوظيف في وزارة الداخلية، عسكري ومدني، ما فهمته أن العسكريين لا تطبق عليهم إلا القوانين التي تخص وزارة الداخلية، وهناك موظفات مدنيات لا يجوز ــ في اعتقادي ــ أن يطبق عليهن ما يطبق في قانون الخدمة في وزارة الداخلية، بل يجب أن يطبق عليهن النظام المدني، لأن هناك نوعين من الموظفين: عسكري ومدني، فلا يجوز تطبيق القانون العسكري على الموظف المدني، لابد أن نطبق القانون المدني على الموظف المدني... 
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ محمد، هل هذا تفسيرك أم رأي الإخوة في وزارة الداخلية؟

      العضو محمد سيف المسلم:
       هذا رأي بحسب ما فهمت.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لأن ممثل وزارة الداخلية يقول: كل العاملين في قوات الأمن سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ينطبق عليهم نفس القانون ما دام أنهم في نفس الوزارة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       لا يجوز ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين لديهما أشخاص يعملون في القطاع العسكري وأشخاص يعملون في القطاع المدني، بمعنى أن لديهم مدنيين خاضعين لقانون الخدمة المدنية سواء في الرواتب أو النظام وتطبق عليهم أنظمة الخدمة المدنية، والعسكريون لديهم قانون خاص للعسكريين، وعندما تقول وزارة الداخلية مساواة النساء فيما يتعلق بساعة الرضاعة ــ مثلاً ــ بنظيراتهن من الموظفات المدنيات؛ فهي تقصد الموظفات المدنيات العاملات في وزارة الداخلية لأنه تطبق على الموظفات المدنيات في وزارة الداخلية أنظمة الخدمة المدنية،  كل ما هنالك أن الوزارة ساوت بين الموظفات العسكريات والموظفات المدنيات في الرعاية وإجازة الأمومة والوفاة. القانون واضح لأنه لا يمكن أن تطبق الوزارة أنظمة الخدمة المدنية على كل القطاع العسكري. تم تعديل قانون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لموضوع العدة، وهذا استنادًا إلى الشرع، فلابد أن يطبق، وبعد ذلك تم تطبيقه في وزارة الداخلية على الموظفات المدنيات إلى أن اقترحت الوزارة هذا المشروع كي تطبقه على العسكريات. القانون واضح ولا يوجد فيه أي  اختلاط، وهو عبارة عن حقوق وليست هناك أي تعديلات جوهرية بالنسبة إلى الإجازات لأن لدينا ــ الحمد لله