الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 1 / صفحة 104)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بتاريخ 3 مايو 2011م، وبموجب الخطاب رقم (193 / ص ل م ق / 3 -5-2011م). استلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من كتاب معاليكم إليها مرفق معه نسخة من المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. وعليه قامت اللجنة بدراسة ومناقشة المرسوم بالقانون المذكور في اجتماعاتها 19 و24 و25 المنعقدة بتواريخ 30 مايو، و22 يونيو، و21 سبتمبر، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي ، وتأكدت اللجنة من سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وحيث إن المرسوم بقانون صدر عن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بين الفصلين التشريعيين الثاني والثالث لمجلسي الشورى والنواب، واستنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور والتي تجيز لجلالته إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في الموضوعات التي تستوجب اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، وبالنظر إلى مبرر إصدار هذا المرسوم بقانون فقد جاء لتحديد السقف الأعلى لأذونات الخزانة والسندات الحكومية بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون دينار، وجواز إصدار سندات حكومية محلية بالدينار البحريني، وخارجية بعملات أخرى قابلة للتحويل، بالإضافة إلى جواز إصدار أنواع أخرى من السندات الحكومية غير السندات المعروفة بمسمى (سندات التنمية). وبعد الاطلاع على المرسوم وجدت اللجنة أن المادة الأولى تنص على أنه يستبدل بنصي المادتين (1 و2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان: المادة (1) تتعلق بالإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى سندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود مبلغ ألفين وخمسمائة مليون دينار. أما المادة (2) فتقضي بأن تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو أسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة لها في بيان الإصدار. كما تقضي المادة بأن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، كما له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على ألفين وخمسمائة مليون دينار. وفي إطار الالتزام بما نصت عليه المادة (38) من الدستور فإن المرسوم بقانون معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة ومقررها لكن لدي ملاحظات على هذا التقرير، أولاً: تتضح لنا أهمية الفكرة التي طرحتها الأخت دلال الزايد بأن يكون في أيدينا القانون الذي يجري تعديله، هل سنوافق على التعديلات من دون أن يطّلع المجلس على أصل المواد التي تم تعديلها؟! فلابد أن يكون في المرفق نسخة من القانون الذي تم تعديله، لكي نطلع عليه لنكون على بيّنة بما سنقوم بتعديله، هذا من جهة. من جهة أخرى، التقرير ــ مع احترامي لما تفضل به مقرر اللجنة ــ لم يشتمل على مبررات الاستعجال، فهو أوضح الهدف والغاية فقط، والهدف والغاية يختلفان اختلاف السماء عن الأرض عن المبررات. أرجو من اللجان عند مناقشة المراسيم بقوانين التي تصدر خارج فترة دور الانعقاد أن تذكر وتصف بالتحديد مبررات الاستعجال، لا أن تكتفي فقط بذكر الهدف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤالان للإخوة في اللجنة أو للإخوة في وزارة المالية. الملاحظ الآن في مملكة البحرين أننا بدأنا في رفع سقف الاقتراض سنة وراء أخرى، وبحسب علمي فإن هناك مرسومًا بقانون آخر صدر مؤخرًا لرفع سقف الاقتراض إلى 3.5 مليارات دينار بحريني، وسؤالي إلى اللجنة هو: كيف سيتم تسديد هذه القروض؟ وما هي الفوائد السنوية المترتبة الآن على هذه القروض التي ستتحملها الميزانية العامة للدولة؟ ومن أين سيتم تسديد هذه الأقساط؟ دخل الحكومة قائم على مصدر واحد هو النفط، وأسعار النفط في تذبذب، فهي يوم في ارتفاع ويوم في انخفاض، ونحن بدأنا الاقتراض منذ عام 1977م أو منذ عام 1970م بسقف اقتراض يبلغ 300 مليون دينار بحريني، ووصلنا الآن إلى رفع سقف الدين إلى 2500 مليون دينار بحريني، وكما ذكرت أن هناك مرسومًا بقانون سوف يحال إلينا قريبًا بـشأن رفع سقف الاقتراض إلى 3.5 مليارات دينار بحريني، وسؤالي مرة أخرى هو: كيف سيتم تسديد هذه الأقساط؟ ومن أين؟ وما مقدار الفوائد المترتبة علينا الآن في ميزانية عام 2011م من إجمالي القروض الحكومية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك أحد من الإخوة في وزارة المالية يجيب عن الاستفسارات؟ تفضل الأخ عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية.
مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، القروض ستسدد من خلال الفوائض في الميزانية العامة التي ستكون لدينا في السنوات القادمة أو من خلال عملية إعادة إصدار سندات التنمية. المسألة الأساسية هي أن هناك طلبات من المجلس الوطني بأكمله بزيادة المصاريف، وهذه مسائل تم إقرارها في مجلسكم الموقر، وعلى وزير المالية تدبير الأموال اللازمة لعملية تمويل المصاريف العامة للميزانية، وبالتالي عندما أقرت الميزانية لسنتي 2011 و2012م ــ وكذلك ميزانية سنتي 2009 و2010م ــ كان هناك عجز، ولتمويل هذا العجز كنا أمام خيارين، الخيار الأول: السحب من الاحتياطيات, والخيار الثاني: هو القروض، وقد اخترنا القروض. والآن نتيجة سمعة البحرين المالية، نرى أن الهيكل المالي للقروض هو أسلم للحكومة من التمويل من خلال مصادر أخرى، وبالتالي على ضوء هذا التصور الذي لدى وزارة المالية، وعلى أساس أن وزير المالية ملزم بتوفير هذه الأموال، كان لابد من الاقتراض من الصناديق الدولية أو من خلال إصدار سندات تنمية. الموضوع الآخر، أن الدين بلا شك يتزايد، ولكن نحن حتى الآن ما زلنا في المعدلات المقبولة عالميًا في مسألة الدين بالنسبة إلى الناتج القومي. بالنسبة إلى الفوائد المترتبة على القروض، لا شك أنها مسألة منطقية، فزيادة القروض ستعني زيادة في الفوائد، وزيادة في كُلفة الدين. إن وزارة المالية تتخذ الإجراءات التي من خلالها يتم ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات لتسهيل عملية تمويل وسداد هذه القروض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ عيسى العرادي من وزارة المالية أجاب عن الشق الثاني من استفسارات الأخ جمال فخرو، أما بالنسبة إلى سؤالي الأخت لولوة العوضي فأعتقد أنه من واجب اللجنة أن تقدم تقريرها متكاملاً مع المرفقات، وربما لم ترجع الأخت لولوة إلى الــ (cd) الخاص بالتقرير، حيث إن الإجابة عن سؤاليها موجودة فيه. النقطة الأولى: بالنسبة إلى سؤالها عن الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا المرسوم بقانون؟ أعتقد أنها لو رجعت إلى المرفق الرابع (رأي المستشار الاقتصادي والمالي) في الصفحة 46 من جدول الأعمال سترى الأسباب الأربعة لإصدار المرسوم بقانون وهي كالتالي: «نمو المصروفات في ميزانية الدولة. إعطاء المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة انطباعًا وثقة كبيرة بالقوانين المتبعة في مملكة البحرين لكيفية سداد الدولة لمستحقاتها. رفع مبلغ السندات لتفادي تكرار الطلبات الافتراضية، ولإعطاء مجال أوسع للتحرك عند الضرورة. تقليل العجز الناتج عن ارتفاع مصروفات الدولة لتنفيذ وتغذية البرامج والأنشطة المقترحة للدولة»، هذا بالنسبة إلى الشق الأول. بالنسبة إلى الشق الثاني، الأخت لولوة العوضي محقة، ولكن لو أنها رجعت إلى المرفقات كاملة لوجدت أن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م مرفق مع تقرير الإخوة في مجلس النواب وتقرير اللجنة، وها هو أمامي التقرير كاملاً الذي سلمته اللجنة إلى الأمانة العامة، وبه المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض الأمور للإخوة أعضاء المجلس لفهم الموضوع والغرض منه. أنا أستغرب أن تقرير اللجنة الذي وزع اليوم على كل الأعضاء لا يحتوي إلا على نحو 10 صفحات، وتقرير اللجنة الموجود في المرفقات يحتوي على الكثير من المعلومات والأرقام التي كنت أتمنى ــ بحسب الطريقة السابقة ــ أن تكون مرفقة ورقيًا في جدول الأعمال لدى جميع الأعضاء، وخاصة أن قراءة المعلومات من الــ (cd) عن طريق الشاشة تختلف عن القراءة وتحليل المعلومات من خلال الأوراق التي من الممكن الرجوع إليها عند الحاجة. الأمر الآخر، أنني شخصيًا بصفتي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحبذ وجود وزير المالية في جلسة المجلس للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء الموجودين، وخاصة أننا نناقش أمورًا مالية. نحن اليوم نتكلم عن مرسوم قانون صدر في شهر ديسمبر 2010م، ومن ثم أحيل إلى مجلس الشورى في شهر مايو 2011م، ونحن نقدم تقريرنا اليوم إلى المجلس في أكتوبر 2011م، فأين صفة الاستعجال الموجودة؟ وخاصة أن الكثير من الأمور تغيرت من شهر ديسمبر 2010م إلى اليوم في شهر أكتوبر 2011م، وخاصة أيضًا أننا ــ كما تطرق الأخ جمال فخرو ــ بانتظار تسلّم مرسوم بقانون آخر لرفع حد سقف الاقتراض إلى 3.5 مليارات دينار بحريني. إن هذا هو التقرير الأول الذي نعرضه على المجلس في هذا الدور، وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة توفير المعلومات لجميع الأعضاء ليكونوا على دراية بالأمور التي ذكرناها في تقريرنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أجيب عن بعض الاستفسارات التي تفضل بها الأخ جمال فخرو، ففي الصفحة 47 من جدول الأعمال ورد في البند رقم 2 أنه «يسمح القانون للمصرف المركزي بإقراض الحكومة في حدود ضيقة جدًا...»، وورد كذلك أنه «يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة...» ورد هذا في تقرير المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، وأعتقد أنه يحتوي على إجابة كافية شافية. أود أن أبيّن بعض التصحيحات اللغوية في التقرير الذي قدمه المستشارون لأنه يحتاج إلى تدقيق، ففي الصفحة 49 من جدول الأعمال ذُكِرت عبارة "الأسواق العالمية والسوق الملي" والتصحيح هو "الأسواق العالمية والسوق المحلي"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أشارك الأخ خالد المسقطي الرأي، وكنت أتمنى حضور وزير المالية للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء. وكوني كنت أحد أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في السابق فقد كان لي لقاء مع الإخوة بوزير المالية، وخلال الاجتماع سُئل: أين تذهب المبالغ التي تزيد من الميزانية؟ وقد قدر اعتماد سعر برميل النفط في تلك الميزانية بـ 60 دولارًا، في حين كان سعر برميل النفط في تلك الأيام
ـــ قبل سنة ـــ في حدود 100 أو فوق الــ 100 دولار، فأين يذهب الفائض في الميزانية؟ فأجاب أن الفائض في الإيرادات يغطي العجوزات في الميزانية العامة للدولة، وأتصور أنه لو كان الوزير موجودًا هنا لأجاب بإجابة صريحة ولأكد ما كان يقوله للجنة في السابق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وزير المالية مسافر خارج مملكة البحرين، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ ممثل وزارة المالية مع الأسف الشديد لم يجب عن سؤالي تمامًا. سؤالي كان واضحًا ومحددًا، وهو: ما هو مقدار الفوائد المترتبة على هذه القروض في ميزانية عام 2011م؟ والسؤال الثاني: من أين ستتم التغطية؟ أنا لم أجد في ميزانية عمل الدولة بندًا يتعلق باستخدام الأموال الفائضة لتغطية القروض، وأتمنى على الأخ ممثل وزارة المالية أن يستخرج لي من ميزانية الدولة بندًا يتعلق بتغطية القروض، فليس هناك في عملية تحويل الأموال الفائضة بند يقول «تحول الفوائض لتسديد القروض»، وبالتالي نحن نراكم قروضًا على الدولة سوف يتحملها الجيل القادم، نستمتع نحن الآن بالأموال، ويتحمل الجيل القادم الكُلفة والعبء، نحن في مملكة البحرين نؤمن بالتنمية المستدامة، والتنمية المستدامة تعني أن يستفيد الفرد في وقته ويستفيد الآخر بموارده، لا أن نستفيد نحن بموارد الآخرين ونحملهم أعباءنا. أتمنى عليه مرة أخرى لو أنه يتفضل بإخباري بمقدار الفوائد المترتبة على هذه القروض في 2011م؟ ومن أين سيتم تمويل هذه القروض؟ أمر آخر سيدي الرئيس، تكلم الأخ ممثل وزارة المالية عن موضوع الحدود العالمية، وقال إن سقف الاقتراض ضمن الحدود العالمية، من المعروف أن اقتصاديات الدول تختلف من دولة إلى أخرى، فلا يمكن أن أقول إن الحد العالمي المفروض لدولة صناعية مثل فرنسا أو إيطاليا ينطبق عليه ما ينطبق على البحرين، فتلك الدول لديها مصادر متعددة، لديها ضرائب، ولديها صناعات، ولديها مداخيل أخرى، بينما مملكة البحرين لديها مصدر دخل واحد هو النفط فقط، وسعر النفط تتحكم به السوق، وبالتالي عندما يقال إن البحرين ضمن المنطقة الآمنة فهذا كلام عام، فليس هناك في الاقتصاديات شيء اسمه نسبة 60% على المستوى العالمي، وتستطيع كل دولة أو مجموعة دول أن تضع لها حدودًا. وفيما يتعلق بالاتفاقية النقدية لدول مجلس التعاون فإن مملكة البحرين قد حددت حدًا معينًا لمقدار الاقتراض لجميع الدول وهو ألا يتجاوز 60%، ولكن أنا لست قادرًا على تسديد نسبة 40% فما بالك بـ60% يا سيدي الرئيس، وبالتالي يجب أن نكون دقيقين في اختيار الألفاظ. صحيح أن هناك حدًا أقصى وهو 60%، ولكن مملكة البحرين لا يمكن أن تتحمل الــ60% بل أسحب ضمن حدود إمكانياتي. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر يمكنها أن تتحمل نسبة 60%، ولكن أنا لا أستطيع أن أسحب 60% لأنه ليس لدي القدرة على تسديدها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، عند إقرار الميزانية العامة ــ كما تفضل الإخوة في وزارة المالية ــ كان هناك عجز، ومن المعروف أن هذا العجز سوف يغطى بالاقتراض، وهذا الأمر معروف وصدر في قانون الميزانية. والمرسوم صدر قبل افتتاح الفصل التشريعي الثالث، وكان سبب التأخير في وصوله إليكم هو تأخر مجلس النواب في إقرار المرسوم، وليس للحكومة يد في إحالته إلى المجلس أو في تأخير إقراره، هذا أولاً. ثانيًا: التساؤلات التي طرحها الأخ جمال فخرو كانت صريحة وواضحة، ولكن أعتقد أن سؤاله عن كيفية تسديد الدين العام يجب أن يطرحه على وزير المالية، لأننا نتكلم الآن عن مرسوم صادر ونافذ لتغطية العجز في الميزانية العامة، مثلما تفضلت معاليك كنا نتمنى أن يكون وزير المالية موجودًا ولكنه خارج مملكة البحرين. الموضوع يتعلق بإقرار مرسوم يتعلق بإصدار سندات التنمية، وهي وسيلة معروفة ومتعارف عليها دوليًا لتغطية العجوزات في الميزانية العامة لكل دولة، وهذا الأسلوب موجود ومتبع في مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، ولكن إذا كانت هناك تساؤلات عن حجم الدين العام والفوائد التي تؤخذ على القروض، وكيف تكون طريقة تسديده؟ فإن الحساب الختامي للدولة التي تعده الحكومة ــ مثل الحساب الختامي لسنة 2010م موجود في مجلس النواب ـ سيدرس ويقر من قبل المجلسين وفيه كل ما يتعلق بالميزانية، وفيه جزء يوضح لنا كيف يمكن تسديد هذه القروض؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، لأننا نتكلم عن فوائد وأمامنا أيضًا مرسوم بقانون بشأن قرض مع دولة قطر تترتب عليه فوائد. الكلام الذي تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ ومع احترامي ــ له فيه مصادرة لرأي أو لقرار المجلس في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا المرسوم، كأنما يقول وافقوا عليه ثم ناقشوا وزير المالية وهذا فيه تجاوز لحدود المجلس عند مناقشة مرسوم بقانون أو مشروع بقانون أو اقتراح بقانون. وفيما يتعلق بما قرره الأخ مقرر اللجنة، لم يذكر لنا في مرفقات أو مفردات التقارير التي أرسلت إلينا أن هناك فرقًا بين المفردات الموجودة على cd والتقرير الذي بين أيدينا، لنرجع ونقارن بينهما، نحن كتّاب اعتدنا على الأوراق واطلعنا على هذه الأوراق ولم نرجع إلى cd، لأن الأمانة العامة أيضًا لم توضح لنا أن هناك فرقًا بين الـ cd والمرفقات الورقية. والأسباب التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة هي ليست مبررات الاستعجال، المادة 38 المعدلة من دستور مملكة البحرين نصت على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير..."، هذه الأسباب شيء ومبررات الاستعجال شيء آخر، وأيضًا لم توضح لنا اللجنة ولا وزارة المالية أسباب أو مبررات أو حالة الضرورة التي يضطر فيها جلالة الملك إلى إصدار مراسيم بقوانين تكون لها قوة القوانين، ولكن هذه الأسباب لا تمثل الضرورة، وكما ذكر الأخ خليل الذوادي أن المادة 47 من المرسوم بقانون تكلمت عن حق وزير المالية طبقًا للقانون، وليست لها علاقة بأسباب الاستعجال أو الضرورة الملحة، ولابد من أخذ رأي الإخوة المستشارين القانونيين: هل تعتبر هذه الأسباب ضرورة أم هي أسباب لإصدار هذا القانون؟ فمثلاً مجلس الشورى لديه أسباب لإصدار هذه القوانين ولكن هل تشكل هذه الأسباب ضرورة ملحة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة صغيرة جدًا، لقد ذكر الأخ خالد المسقطي أن المرسوم صدر في نهاية عام 2010م، وأحيل لنا في مايو 2010م، للتصحيح فقط حتى لا يفهم أن هذا الموضوع تأخر مدة طويلة، فإن رسالتكم ــ سيدي الرئيس ــ إلى اللجنة كانت بتاريخ 3 مايو 2011م وهذا يعني قبل توقف عمل المجلس بـ 10 أيام فقط.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تقصد 2011م.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
نعم 2011م ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا مناص من الموافقة على المرسوم بقانون، ونحن على علم بالغرض منه، ولكننا بصدد استدانة ورهن وخاصة أن حجم الدين سيتم رفعه إلى 3,5 مليارات دينار ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ وأذكر أن حجم الدين يوازي قيمة الميزانية التي تم إقرارها لعام 2010م، أي أن حجم الدين سيفوق حجم ميزانية الدولة، وهذا أمر يقلق ويجب على وزارة المالية إعادة النظر فيه لما له من تبعات وفوائد وقيود وغيرها. سيدي الرئيس، يجب إعادة النظر في عملية الاستدانة وترتيب الأولويات التي يجب تغطيتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، في معرض رده على تساؤلات الأخ جمال فخرو، ذكر الأخ ممثل وزارة المالية أنه يوجد توجه لاستحداث مصادر جديدة للإيرادات من أجل تمويل الأعباء المتزايدة على القروض الحكومية، تساؤلي: هل من الممكن إعطاء تفاصيل عن هذه الإيرادات الجديدة؟ وما هي آلياتها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لن أكرر ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخت لولوة العوضي، فأن أؤيد بشدة استفسارات الأخ جمال فخرو وخاصة فيما يتعلق بقيمة الفوائد ومن أين ستتم تغطيتها؟ نحن نعرف حرص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذا الجانب، وأمامنا عدد من الاتفاقيات ستشكل ــ كما أشار إليه الأخ جمال فخرو ــ قيمة القروض بموجبها مبالغ كبيرة، ومن المفترض أن نراعي ونوازن بين الحاجة إليها في الوقت الحالي وبين أثرها في الواقع المستقبلي، فأتمنى أن نحصل على الإجابة عن السؤالين المهمين سواء بحضور وزير المالية أو عبر تقرير لاحق يرسل من قبلهم يفيد بإجابات وافية عن استفساراتنا، حتى نعلم الأمور الأساسية التي من المفترض أن تُنتهج عند مناقشة أي اتفاقيات تحتوي على مثل هذا الحجم من الاقتراض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع قلق وتساؤلات الزملاء بخصوص كيفية سداد الديون وفوائدها، وقد بدأنا الاقتراض منذ سنة 1977م ــ مثلما تفضل الأخ جمال فخرو ــ بــ300 مليون إلى أن وصل حجم الدين 2500 مليون وهناك زيادات أخرى، لدينا تساؤل عن فلسفة الاقتراض من الخارج أو من الداخل أو التمويل. سيدي الرئيس، نحن في المجلس الوطني دائمًا نقر ونطالب بمشاريع تتحملها الدولة ولكن الموارد محدودة، ونطالب بأن تنافس الدولة وتعود لمركز الصدارة كمركز مالي متقدم في الشرق الأوسط، ونطالب بالبنى التحتية وتوفير فرص للمستثمرين، وأيضًا نطالب بأن تكون مملكة البحرين منطقة لجذب الاستثمار مع محدودية مواردها وبدون هذا الاقتراض ومساوئه، فكيف سيكون تمويل مشاريع البنية التحتية لجذب المستثمرين؟ وكيف ستتم المحافظة على المستوى الصحي المتقدم في المملكة من مستشفيات ومراكز صحية والارتقاء بعملية التعليم؟! كل هذه الأمور تحتاج إلى أموال. ونحن عندما نقوم باستثمار الاقتراض بالطريقة الصحيحة مع كافة المخاطر والتساؤلات، فهل بدون الاقتراض من الخارج مع مساوئه نستطيع القيام بعملية التنمية للأجيال القادمة ونجعل البحرين في المركز التنافسي الأول على النطاق الإقليمي والعربي، ونجعلها منطقة جذب واستثمار؟! أعتقد أنه بدون الاقتراض سيكون هذا الشيء مستحيلاً، لأن بمواردنا الحالية سوف نصبح متأخرين بالنسبة لمنافسينا، ومن هذا المنطلق أطالب بالموافقة على هذا القرض والقروض الأخرى، أما الأمور الفنية بين المختصين فهي قابلة للنقاش، وأدعو زملائي في المجلس إلى الموافقة على هذا القرض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوضح لمعالي الوزير أنني لم أقصد أن أضع اللوم على الحكومة بالنسبة إلى موضوع اليوم، بل كنت أود أن أعطي فكرة للإخوان نظرًا للمستجدات والظروف الحالية عما كانت عليه في 2010م، فإن مناقشاتنا اليوم تعكس ظرفًا آخر وهذا هو التعديل السادس على المرسوم الأصلي، وحرص الإخوان في المجلس على أن يكون هناك ثبات وحماية للوضع المالي للمملكة. سيدي الرئيس، نحن لابد أن نوافق على المرسوم وخاصة أنه مضى عليه أكثر من عشرة شهور، وفي نفس الوقت أتمنى على الإخوان في الحكومة الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس لن يكون بإمكانه دائمًا أن يوافق على المراسيم بدون الحصول على معلومات دقيقة، وخاصة أن هذه المعلومات تثبت في مضبطة الجلسة، وهناك تساؤلات من جميع الإخوة بالنسبة إلى قضية أسباب الاستعجال ونسب الدفع وكل هذه الأمور موجودة ولكن يجب على الحكومة أن تعطينا نوعًا من التطمين بأن ما سنقوم به هو الفعل الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى: اللجنة لديها مجموعة من المشروعات ومن ضمنها الحسابات الختامية وتنفيذ الميزانية، طبعًا يتضح من تحركات الدين العام أن هناك تحركات بالزيادة والنقصان، معنى ذلك أن هناك اقتراضًا وهناك مدفوعات. النقطة الثانية، هناك فوائد، فهي موجودة في الحسابات الختامية وإذا لم تخنِ الذاكرة فهي موجودة في بند الإعانات وتسديد مستحقات الفوائد. الآن كلما زاد الدين العام ــ وهي عملية معروفة ــ زادت الفوائد وتتحملها الميزانية. بالنسبة إلى سؤال الأخ محمد حسن باقر فإني أشكره على هذه الفكرة، ولكن في الحقيقة لا يقارن الدين العام عالميًا أو في أكثر دول العالم بقيمة مبلغ الاعتماد في المصروفات أو بالإيرادات المتوقعة وإنما يقارن بإجمالي الناتج المحلي، وأعتقد أنه حتى في حالة أن الدين العام عندما يفترض استخدام الحد الأقصى لقيمة سندات التنمية في هذا المرسوم وغيره حتى لو وصل الى 3 مليارات وتسعمائة فلن يتجاوز الــ60% من إجمالي الناتج المحلي وهذا مقبول في دول الخليج، وسوف يبلغ 54,6 بالنسبة إلى النقطة الثالثة التي أثارتها الأخت لولوة العوضي، أعتقد أن اللجنة لا تلام على أنها لم ترفق المرفقات مع المرسوم، لأن كل المرفقات موجودة في التقرير وإذا كان هناك لوم فهو على من قام بالتوزيع وليس على اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)