الجلسة الثالثة - السابع عشر من شهر أكتوبر2011م
  • الجلسة الثالثة - السابع عشر من شهر أكتوبر2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الاثنين 17/10/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين الأولى (الإجرائية) والثانية.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م. (إخطار المجلس)
  • رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك استناداً إلى المادة (38) من الدستور. (إخطار المجلس)
  • اقتراح مقدم من ثمانية أعضاء، وهم أصحاب السعادة: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز، بشأن إنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس " لجنة حقوق الإنسان ". (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين مملكة البحرين وحكومة دولة قطر.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2011م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص زيارة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية والوفد المرافق لجمهورية تركيا خلال الفترة من 11 – 13 مايو 2011م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة (124) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في جمهورية بنما، خلال الفترة من 15 – 20 أبريل 2011م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في سيؤول جمهورية كوريا الجنوبية - خلال الفترة من 4 – 7 يوليو2011م.
  • 15
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثالثة

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الثالث
  • الرقـم:   3
    التاريخ:  19 ذي القعدة  1432هـ
       17 أكتوبر 2011م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ذي القعدة 1432هـ الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      -  وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الخارجية:
      -نوال الجاسم ملحق دبلوماسي.

      • من وزارة المالية:
      1- عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      2- أنور الانصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      3- طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      4- ناجح سلمان طواش رئيس تنسيق الميزانية.
      5- فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

       

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور صلاح علي محمد، وسميرة إبراهيم رجب، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وجميلة علي سلمان في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد عبدالرسول آل شريف، وهالة رمزي فايز للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة قانونية على الصفحة الأخيرة من مضبطة الجلسة الأولى الإجرائية للفصل التشريعي الحالي، وهي أنه لا توجد مناقشة في الجلسة ليتم قفل بابها، وذلك أن المناقشة تحكمها المواد 51 و60 و61 من اللائحة الداخلية، والواقع الصحيح لما تم في الجلسة الأولى الإجرائية تحكمه المادتان 52 و55 من اللائحة الداخلية، كما لم يتم تسجيل اعتراضي على موضوع قفل باب النقاش، حيث مُنعت من إبداء رأيي كعضو في السلطة التشريعية، وهنا أريد من المجلس أن يسجل اعتراضي على موضوع قفل باب النقاش قبل إبداء رأيي، لأن اسمي كان مسجلاً على اللوحة بعد اسم الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطتان. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.
       
      الأمين العام للمجلس:
                 شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م. رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك استنادًا إلى المادة (38) من الدستور. اقتراح مقدم من ثمانية أعضاء، وهم أصحاب السعادة: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز، بشأن إنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس باسم "لجنة حقوق الإنسان". لأخذ موافقة المجلس على إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووضع تقرير بشأنه، تمهيدًا لعرضه على المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على ما ورد في بند الرسائل الواردة في البندين (أ) و(ب) فيما يتعلق بالمراسيم فإنني أتمنى أن يتم تزويد الأعضاء بنسخة إلكترونية، ليتسنى لنا الاطلاع عليها مسبقًا وذلك كسبًا للوقت، لأن المرسوم الأصلي جاء بدون مرفق، وعندما طلبت إحالته فقد كنت أقصد إرفاق المرسوم الأصلي، لأن بعض الأعضاء يقولون إنه موجود لكن الصحيح أن الموجود هو مرسوم بتعديل قانون النقابات العمالية، لذا أرى أن يرفق المرسوم الأصلي المراد تعديله على cd، ليتسنى لنا كأعضاء الاطلاع عليه، هذا ما أردت قوله، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بالنسبة إلى الاقتراح بشأن تشكيل لجنة نوعية دائمة بالمجلس تحت اسم (لجنة حقوق الإنسان)، فهل يوافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُحال الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بأبنائي طلبة وطالبات جامعة البحرين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به الجامعة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة والطالبات واهتمامهم المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الامكانيات لهم، بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة والطالبات من خلال زياراتهم الميدانية، للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم في موادهم الدراسية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى بمجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1 / صفحة 104)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بتاريخ 3 مايو 2011م، وبموجب الخطاب رقم (193 / ص ل م ق / 3 -5-2011م). استلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من كتاب معاليكم إليها مرفق معه نسخة من المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. وعليه قامت اللجنة بدراسة ومناقشة المرسوم بالقانون المذكور في اجتماعاتها 19 و24 و25 المنعقدة بتواريخ 30 مايو، و22 يونيو، و21 سبتمبر، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي ، وتأكدت اللجنة من سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وحيث إن المرسوم بقانون صدر عن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بين الفصلين التشريعيين الثاني والثالث لمجلسي الشورى والنواب، واستنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور والتي تجيز لجلالته إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في الموضوعات التي تستوجب اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، وبالنظر إلى مبرر إصدار هذا المرسوم بقانون فقد جاء لتحديد السقف الأعلى لأذونات الخزانة والسندات الحكومية بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون دينار، وجواز إصدار سندات حكومية محلية بالدينار البحريني، وخارجية بعملات أخرى قابلة للتحويل، بالإضافة إلى جواز إصدار أنواع أخرى من السندات الحكومية غير السندات المعروفة بمسمى (سندات التنمية). وبعد الاطلاع على المرسوم وجدت اللجنة أن المادة الأولى تنص على أنه يستبدل بنصي المادتين (1 و2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان: المادة (1) تتعلق بالإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى سندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود مبلغ ألفين وخمسمائة مليون دينار. أما المادة (2) فتقضي بأن تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو أسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة لها في بيان الإصدار. كما تقضي المادة بأن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، كما له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على ألفين وخمسمائة مليون دينار. وفي إطار الالتزام بما نصت عليه المادة (38) من الدستور فإن المرسوم بقانون معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة ومقررها لكن لدي ملاحظات على هذا التقرير، أولاً: تتضح لنا أهمية الفكرة التي طرحتها الأخت دلال الزايد بأن يكون في أيدينا القانون الذي يجري تعديله، هل سنوافق على التعديلات من دون أن يطّلع المجلس على أصل المواد التي تم تعديلها؟! فلابد أن يكون في المرفق نسخة من القانون الذي تم تعديله، لكي نطلع عليه لنكون على بيّنة بما سنقوم بتعديله، هذا من جهة. من جهة أخرى، التقرير ــ مع احترامي لما تفضل به مقرر اللجنة ــ لم يشتمل على مبررات الاستعجال، فهو أوضح الهدف والغاية فقط، والهدف والغاية يختلفان اختلاف السماء عن الأرض عن المبررات. أرجو من اللجان عند مناقشة المراسيم بقوانين التي تصدر خارج فترة دور الانعقاد أن تذكر وتصف بالتحديد مبررات الاستعجال، لا أن تكتفي فقط بذكر الهدف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤالان للإخوة في اللجنة أو للإخوة في وزارة المالية. الملاحظ الآن في مملكة البحرين أننا بدأنا في رفع سقف الاقتراض سنة وراء أخرى، وبحسب علمي فإن هناك مرسومًا بقانون آخر صدر مؤخرًا لرفع سقف الاقتراض إلى 3.5 مليارات دينار بحريني، وسؤالي إلى اللجنة هو: كيف سيتم تسديد هذه القروض؟ وما هي الفوائد السنوية المترتبة الآن على هذه القروض التي ستتحملها الميزانية العامة للدولة؟ ومن أين سيتم تسديد هذه الأقساط؟ دخل الحكومة قائم على مصدر واحد هو النفط، وأسعار النفط في تذبذب، فهي يوم في ارتفاع ويوم في انخفاض، ونحن بدأنا الاقتراض منذ عام 1977م أو منذ عام 1970م بسقف اقتراض يبلغ 300 مليون دينار بحريني، ووصلنا الآن إلى رفع سقف الدين إلى 2500 مليون دينار بحريني، وكما ذكرت أن هناك مرسومًا بقانون سوف يحال إلينا قريبًا بـشأن رفع سقف الاقتراض إلى 3.5 مليارات دينار بحريني، وسؤالي مرة أخرى هو: كيف سيتم تسديد هذه الأقساط؟ ومن أين؟ وما مقدار الفوائد المترتبة علينا الآن في ميزانية عام 2011م من إجمالي القروض الحكومية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك أحد من الإخوة في وزارة المالية يجيب عن الاستفسارات؟ تفضل الأخ عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية.

      مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، القروض ستسدد من خلال الفوائض في الميزانية العامة التي ستكون لدينا في السنوات القادمة أو من خلال عملية إعادة إصدار سندات التنمية. المسألة الأساسية هي أن هناك طلبات من المجلس الوطني بأكمله بزيادة المصاريف، وهذه مسائل تم إقرارها في مجلسكم الموقر، وعلى وزير المالية تدبير الأموال اللازمة لعملية تمويل المصاريف العامة للميزانية، وبالتالي عندما أقرت الميزانية لسنتي 2011 و2012م ــ وكذلك ميزانية سنتي 2009 و2010م ــ كان هناك عجز، ولتمويل هذا العجز كنا أمام خيارين، الخيار الأول: السحب من الاحتياطيات, والخيار الثاني: هو القروض، وقد اخترنا القروض. والآن نتيجة سمعة البحرين المالية، نرى أن الهيكل المالي للقروض هو أسلم للحكومة من التمويل من خلال مصادر أخرى، وبالتالي على ضوء هذا التصور الذي لدى وزارة المالية، وعلى أساس أن وزير المالية ملزم بتوفير هذه الأموال، كان لابد من الاقتراض من الصناديق الدولية أو من خلال إصدار سندات تنمية. الموضوع الآخر، أن الدين بلا شك يتزايد، ولكن نحن حتى الآن ما زلنا في المعدلات المقبولة عالميًا في مسألة الدين بالنسبة إلى الناتج القومي. بالنسبة إلى الفوائد المترتبة على القروض، لا شك أنها مسألة منطقية، فزيادة القروض ستعني زيادة في الفوائد، وزيادة في كُلفة الدين. إن وزارة المالية تتخذ الإجراءات التي من خلالها يتم ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات لتسهيل عملية تمويل وسداد هذه القروض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ عيسى العرادي من وزارة المالية أجاب عن الشق الثاني من استفسارات الأخ جمال فخرو، أما بالنسبة إلى سؤالي الأخت لولوة العوضي فأعتقد أنه من واجب اللجنة أن تقدم تقريرها متكاملاً مع المرفقات، وربما لم ترجع الأخت لولوة إلى الــ (cd) الخاص بالتقرير، حيث إن الإجابة عن سؤاليها موجودة فيه. النقطة الأولى: بالنسبة إلى سؤالها عن الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا المرسوم بقانون؟ أعتقد أنها لو رجعت إلى المرفق الرابع (رأي المستشار الاقتصادي والمالي) في الصفحة 46 من جدول الأعمال سترى الأسباب الأربعة لإصدار المرسوم بقانون وهي كالتالي: «نمو المصروفات في ميزانية الدولة. إعطاء المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة انطباعًا وثقة كبيرة بالقوانين المتبعة في مملكة البحرين لكيفية سداد الدولة لمستحقاتها. رفع مبلغ السندات لتفادي تكرار الطلبات الافتراضية، ولإعطاء مجال أوسع للتحرك عند الضرورة. تقليل العجز الناتج عن ارتفاع مصروفات الدولة لتنفيذ وتغذية البرامج والأنشطة المقترحة للدولة»، هذا بالنسبة إلى الشق الأول. بالنسبة إلى الشق الثاني، الأخت لولوة العوضي محقة، ولكن لو أنها رجعت إلى المرفقات كاملة لوجدت أن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م مرفق مع تقرير الإخوة في مجلس النواب وتقرير اللجنة، وها هو أمامي التقرير كاملاً الذي سلمته اللجنة إلى الأمانة العامة، وبه المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض الأمور للإخوة أعضاء المجلس لفهم الموضوع والغرض منه. أنا أستغرب أن تقرير اللجنة الذي وزع اليوم على كل الأعضاء لا يحتوي إلا على نحو 10 صفحات، وتقرير اللجنة الموجود في المرفقات يحتوي على الكثير من المعلومات والأرقام التي كنت أتمنى ــ بحسب الطريقة السابقة ــ أن تكون مرفقة ورقيًا في جدول الأعمال لدى جميع الأعضاء، وخاصة أن قراءة المعلومات من الــ (cd)  عن طريق الشاشة تختلف عن القراءة وتحليل المعلومات من خلال الأوراق التي من الممكن الرجوع إليها عند الحاجة. الأمر الآخر، أنني شخصيًا بصفتي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحبذ وجود وزير المالية في جلسة المجلس للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء الموجودين، وخاصة أننا نناقش أمورًا مالية. نحن اليوم نتكلم عن مرسوم قانون صدر في شهر ديسمبر 2010م، ومن ثم أحيل إلى مجلس الشورى في شهر مايو 2011م، ونحن نقدم تقريرنا اليوم إلى المجلس في أكتوبر 2011م، فأين صفة الاستعجال الموجودة؟ وخاصة أن الكثير من الأمور تغيرت من شهر ديسمبر 2010م إلى اليوم في شهر أكتوبر 2011م، وخاصة أيضًا أننا ــ كما تطرق الأخ جمال فخرو ــ بانتظار تسلّم مرسوم بقانون آخر لرفع حد سقف الاقتراض إلى 3.5 مليارات دينار بحريني. إن هذا هو التقرير الأول الذي نعرضه على المجلس في هذا الدور، وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة توفير المعلومات لجميع الأعضاء ليكونوا على دراية بالأمور التي ذكرناها في تقريرنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أجيب عن بعض الاستفسارات التي تفضل بها الأخ جمال فخرو، ففي الصفحة 47 من جدول الأعمال ورد في البند رقم 2 أنه «يسمح القانون للمصرف المركزي بإقراض الحكومة في حدود ضيقة جدًا...»، وورد كذلك أنه «يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة...» ورد هذا في تقرير المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، وأعتقد أنه يحتوي على إجابة كافية شافية. أود أن أبيّن بعض التصحيحات اللغوية في التقرير الذي قدمه المستشارون لأنه يحتاج إلى تدقيق، ففي الصفحة 49 من جدول الأعمال ذُكِرت عبارة "الأسواق العالمية والسوق الملي" والتصحيح هو "الأسواق العالمية والسوق المحلي"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أشارك الأخ خالد المسقطي الرأي، وكنت أتمنى حضور وزير المالية للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء. وكوني كنت أحد أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في السابق فقد كان لي لقاء مع الإخوة بوزير المالية، وخلال الاجتماع سُئل: أين تذهب المبالغ التي تزيد من الميزانية؟ وقد قدر اعتماد سعر برميل النفط في تلك الميزانية بـ 60 دولارًا، في حين كان سعر برميل النفط في تلك الأيام
      ـــ قبل سنة ـــ في حدود 100 أو فوق الــ 100 دولار، فأين يذهب الفائض في الميزانية؟ فأجاب أن الفائض في الإيرادات يغطي العجوزات في الميزانية العامة للدولة، وأتصور أنه لو كان الوزير موجودًا هنا لأجاب بإجابة صريحة ولأكد ما كان يقوله للجنة في السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وزير المالية مسافر خارج مملكة البحرين، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ ممثل وزارة المالية مع الأسف الشديد لم يجب عن سؤالي تمامًا. سؤالي كان واضحًا ومحددًا، وهو: ما هو مقدار الفوائد المترتبة على هذه القروض في ميزانية عام 2011م؟ والسؤال الثاني: من أين ستتم التغطية؟ أنا لم أجد في ميزانية عمل الدولة بندًا يتعلق باستخدام الأموال الفائضة لتغطية القروض، وأتمنى على الأخ ممثل وزارة المالية أن يستخرج لي من ميزانية الدولة بندًا يتعلق بتغطية القروض، فليس هناك في عملية تحويل الأموال الفائضة بند يقول «تحول الفوائض لتسديد القروض»، وبالتالي نحن نراكم قروضًا على الدولة سوف يتحملها الجيل القادم، نستمتع نحن الآن بالأموال، ويتحمل الجيل القادم الكُلفة والعبء، نحن في مملكة البحرين نؤمن بالتنمية المستدامة، والتنمية المستدامة تعني أن يستفيد الفرد في وقته ويستفيد الآخر بموارده، لا أن نستفيد نحن بموارد الآخرين ونحملهم أعباءنا. أتمنى عليه مرة أخرى لو أنه يتفضل بإخباري بمقدار الفوائد المترتبة على هذه القروض في 2011م؟ ومن أين سيتم تمويل هذه القروض؟ أمر آخر سيدي الرئيس، تكلم الأخ ممثل وزارة المالية عن موضوع الحدود العالمية، وقال إن سقف الاقتراض ضمن الحدود العالمية، من المعروف أن اقتصاديات الدول تختلف من دولة إلى أخرى، فلا يمكن أن أقول إن الحد العالمي المفروض لدولة صناعية مثل فرنسا أو إيطاليا ينطبق عليه ما ينطبق على البحرين، فتلك الدول لديها مصادر متعددة، لديها ضرائب، ولديها صناعات، ولديها مداخيل أخرى، بينما مملكة البحرين لديها مصدر دخل واحد هو النفط فقط، وسعر النفط تتحكم به السوق، وبالتالي عندما يقال إن البحرين ضمن المنطقة الآمنة فهذا كلام عام، فليس هناك في الاقتصاديات شيء اسمه نسبة 60% على المستوى العالمي، وتستطيع كل دولة أو مجموعة دول أن تضع لها حدودًا. وفيما يتعلق بالاتفاقية النقدية لدول مجلس التعاون فإن مملكة البحرين قد حددت حدًا معينًا لمقدار الاقتراض لجميع الدول وهو ألا يتجاوز 60%، ولكن أنا لست قادرًا على تسديد نسبة 40% فما بالك بـ60% يا سيدي الرئيس، وبالتالي يجب أن نكون دقيقين في اختيار الألفاظ. صحيح أن هناك حدًا أقصى وهو 60%، ولكن مملكة البحرين لا يمكن أن تتحمل الــ60% بل أسحب ضمن حدود إمكانياتي. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر يمكنها أن تتحمل نسبة 60%، ولكن أنا لا أستطيع أن أسحب 60% لأنه ليس لدي القدرة على تسديدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، عند إقرار الميزانية العامة ــ كما تفضل الإخوة في وزارة المالية ــ كان هناك عجز، ومن المعروف أن هذا العجز سوف يغطى بالاقتراض، وهذا الأمر معروف وصدر في قانون الميزانية. والمرسوم صدر قبل افتتاح الفصل التشريعي الثالث، وكان سبب التأخير في وصوله إليكم هو تأخر مجلس النواب في إقرار المرسوم، وليس للحكومة يد في إحالته إلى المجلس أو في تأخير إقراره، هذا أولاً. ثانيًا: التساؤلات التي طرحها الأخ جمال فخرو كانت صريحة وواضحة، ولكن أعتقد أن سؤاله عن كيفية تسديد الدين العام يجب أن يطرحه على وزير المالية، لأننا نتكلم الآن عن مرسوم صادر ونافذ لتغطية العجز في الميزانية العامة، مثلما تفضلت معاليك كنا نتمنى أن يكون وزير المالية موجودًا ولكنه خارج مملكة البحرين. الموضوع يتعلق بإقرار مرسوم يتعلق بإصدار سندات التنمية، وهي وسيلة معروفة ومتعارف عليها دوليًا لتغطية العجوزات في الميزانية العامة لكل دولة، وهذا الأسلوب موجود ومتبع في مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، ولكن إذا كانت هناك تساؤلات عن حجم الدين العام والفوائد التي تؤخذ على القروض، وكيف تكون طريقة تسديده؟ فإن الحساب الختامي للدولة التي تعده الحكومة ــ مثل الحساب الختامي لسنة 2010م موجود في مجلس النواب ـ سيدرس ويقر من قبل المجلسين وفيه كل ما يتعلق بالميزانية، وفيه جزء يوضح لنا كيف يمكن تسديد هذه القروض؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، لأننا نتكلم عن فوائد وأمامنا أيضًا مرسوم بقانون بشأن قرض مع دولة قطر تترتب عليه فوائد. الكلام الذي تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ ومع احترامي ــ له فيه مصادرة لرأي أو لقرار المجلس في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا المرسوم، كأنما يقول وافقوا عليه ثم ناقشوا وزير المالية وهذا فيه تجاوز لحدود المجلس عند مناقشة مرسوم بقانون أو مشروع بقانون أو اقتراح بقانون. وفيما يتعلق بما قرره الأخ مقرر اللجنة، لم يذكر لنا في مرفقات أو مفردات التقارير التي أرسلت إلينا أن هناك فرقًا بين المفردات الموجودة على cd والتقرير الذي بين أيدينا، لنرجع ونقارن بينهما، نحن كتّاب اعتدنا على الأوراق واطلعنا على هذه الأوراق ولم نرجع إلى cd، لأن الأمانة العامة أيضًا لم توضح لنا أن هناك فرقًا بين الـ cd والمرفقات الورقية. والأسباب التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة هي ليست مبررات الاستعجال، المادة 38 المعدلة من دستور مملكة البحرين نصت على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير..."، هذه الأسباب شيء ومبررات الاستعجال شيء آخر، وأيضًا لم توضح لنا اللجنة ولا وزارة المالية أسباب أو مبررات أو حالة الضرورة التي يضطر فيها جلالة الملك إلى إصدار مراسيم بقوانين تكون لها قوة القوانين، ولكن هذه الأسباب لا تمثل الضرورة، وكما ذكر الأخ خليل الذوادي أن المادة 47 من المرسوم بقانون تكلمت عن حق وزير المالية طبقًا للقانون، وليست لها علاقة بأسباب الاستعجال أو الضرورة الملحة، ولابد من أخذ رأي الإخوة المستشارين القانونيين: هل تعتبر هذه الأسباب ضرورة أم هي أسباب لإصدار هذا القانون؟ فمثلاً مجلس الشورى لديه أسباب لإصدار هذه القوانين ولكن هل تشكل هذه الأسباب ضرورة ملحة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة صغيرة جدًا، لقد ذكر الأخ خالد المسقطي أن المرسوم صدر في نهاية عام 2010م، وأحيل لنا في مايو 2010م، للتصحيح فقط حتى لا يفهم أن هذا الموضوع تأخر مدة طويلة، فإن رسالتكم ــ سيدي الرئيس ــ إلى اللجنة كانت بتاريخ 3 مايو 2011م وهذا يعني قبل  توقف عمل المجلس  بـ 10 أيام فقط.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تقصد 2011م.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       نعم 2011م ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا مناص من الموافقة على المرسوم بقانون، ونحن على علم بالغرض منه، ولكننا بصدد استدانة ورهن وخاصة أن حجم الدين سيتم رفعه إلى 3,5 مليارات دينار ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ وأذكر أن حجم الدين يوازي قيمة الميزانية التي تم إقرارها لعام 2010م، أي أن حجم الدين سيفوق حجم ميزانية الدولة، وهذا أمر يقلق ويجب على وزارة المالية إعادة النظر فيه لما له من تبعات وفوائد وقيود وغيرها. سيدي الرئيس، يجب إعادة النظر في عملية الاستدانة وترتيب الأولويات التي يجب تغطيتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في معرض رده على تساؤلات الأخ جمال فخرو، ذكر الأخ ممثل وزارة المالية أنه يوجد توجه لاستحداث مصادر جديدة للإيرادات من أجل تمويل الأعباء المتزايدة على القروض الحكومية، تساؤلي: هل من الممكن إعطاء تفاصيل عن هذه الإيرادات الجديدة؟ وما هي آلياتها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لن أكرر ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخت لولوة العوضي، فأن أؤيد بشدة استفسارات الأخ جمال فخرو وخاصة فيما يتعلق بقيمة الفوائد ومن أين ستتم تغطيتها؟ نحن نعرف حرص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذا الجانب، وأمامنا عدد من الاتفاقيات ستشكل ــ كما أشار إليه الأخ جمال فخرو ــ قيمة القروض بموجبها مبالغ كبيرة، ومن المفترض أن نراعي ونوازن بين الحاجة إليها في الوقت الحالي وبين أثرها في الواقع المستقبلي، فأتمنى أن نحصل على الإجابة عن السؤالين المهمين سواء بحضور وزير المالية أو عبر تقرير لاحق يرسل من قبلهم يفيد بإجابات وافية عن استفساراتنا، حتى نعلم الأمور الأساسية التي من المفترض أن تُنتهج عند مناقشة أي اتفاقيات تحتوي على مثل هذا الحجم من الاقتراض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع قلق وتساؤلات الزملاء بخصوص كيفية سداد الديون وفوائدها، وقد بدأنا الاقتراض منذ سنة 1977م ــ مثلما تفضل الأخ جمال فخرو ــ بــ300 مليون إلى أن وصل حجم الدين 2500 مليون وهناك زيادات أخرى، لدينا تساؤل عن فلسفة الاقتراض من الخارج أو من الداخل أو التمويل. سيدي الرئيس، نحن في المجلس الوطني دائمًا نقر ونطالب بمشاريع تتحملها الدولة ولكن الموارد محدودة، ونطالب بأن تنافس الدولة وتعود لمركز الصدارة كمركز مالي متقدم في الشرق الأوسط، ونطالب بالبنى التحتية وتوفير فرص للمستثمرين، وأيضًا نطالب بأن تكون مملكة البحرين منطقة لجذب الاستثمار مع محدودية مواردها وبدون هذا الاقتراض ومساوئه، فكيف سيكون تمويل مشاريع البنية التحتية لجذب المستثمرين؟ وكيف ستتم المحافظة على المستوى الصحي المتقدم في المملكة من مستشفيات ومراكز صحية والارتقاء بعملية التعليم؟! كل هذه الأمور تحتاج إلى أموال. ونحن عندما نقوم باستثمار الاقتراض بالطريقة الصحيحة مع كافة المخاطر والتساؤلات، فهل بدون الاقتراض من الخارج مع مساوئه نستطيع القيام بعملية التنمية للأجيال القادمة ونجعل البحرين في المركز التنافسي الأول على النطاق الإقليمي والعربي، ونجعلها منطقة جذب واستثمار؟! أعتقد أنه بدون الاقتراض سيكون هذا الشيء مستحيلاً، لأن بمواردنا الحالية سوف نصبح متأخرين بالنسبة لمنافسينا، ومن هذا المنطلق أطالب بالموافقة على هذا القرض والقروض الأخرى، أما الأمور الفنية بين المختصين فهي قابلة للنقاش، وأدعو زملائي في المجلس إلى الموافقة على هذا القرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوضح لمعالي الوزير أنني لم أقصد أن أضع اللوم على الحكومة بالنسبة إلى موضوع اليوم، بل كنت أود أن أعطي فكرة للإخوان نظرًا للمستجدات والظروف الحالية عما كانت عليه في 2010م، فإن مناقشاتنا اليوم تعكس ظرفًا آخر وهذا هو التعديل السادس على المرسوم الأصلي، وحرص الإخوان في المجلس على أن يكون هناك ثبات وحماية للوضع المالي للمملكة. سيدي الرئيس، نحن لابد أن نوافق على المرسوم وخاصة أنه مضى عليه أكثر من عشرة شهور، وفي نفس الوقت أتمنى على الإخوان في الحكومة الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس لن يكون بإمكانه دائمًا أن يوافق على المراسيم بدون الحصول على معلومات دقيقة، وخاصة أن هذه المعلومات تثبت في مضبطة الجلسة، وهناك تساؤلات من جميع الإخوة بالنسبة إلى قضية أسباب الاستعجال ونسب الدفع وكل هذه الأمور موجودة ولكن يجب على الحكومة أن تعطينا نوعًا من التطمين بأن ما سنقوم به هو الفعل الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى: اللجنة لديها مجموعة من المشروعات ومن ضمنها الحسابات الختامية وتنفيذ الميزانية، طبعًا يتضح من تحركات الدين العام أن هناك تحركات بالزيادة والنقصان، معنى ذلك أن هناك اقتراضًا وهناك مدفوعات. النقطة الثانية، هناك فوائد، فهي موجودة في الحسابات الختامية وإذا لم تخنِ الذاكرة فهي موجودة في بند الإعانات وتسديد مستحقات الفوائد. الآن كلما زاد الدين العام ــ وهي عملية معروفة ــ زادت الفوائد وتتحملها الميزانية. بالنسبة إلى سؤال الأخ محمد حسن باقر فإني أشكره على هذه الفكرة، ولكن في الحقيقة لا يقارن الدين العام عالميًا أو في أكثر دول العالم بقيمة مبلغ الاعتماد في المصروفات أو بالإيرادات المتوقعة وإنما يقارن بإجمالي الناتج المحلي، وأعتقد أنه حتى في حالة أن الدين العام عندما يفترض استخدام الحد الأقصى لقيمة سندات التنمية في هذا المرسوم وغيره حتى لو وصل الى 3 مليارات وتسعمائة فلن يتجاوز الــ60% من إجمالي الناتج المحلي وهذا مقبول في دول الخليج، وسوف يبلغ 54,6 بالنسبة إلى النقطة الثالثة التي أثارتها الأخت لولوة العوضي، أعتقد أن اللجنة لا تلام على أنها لم ترفق المرفقات مع المرسوم، لأن كل المرفقات موجودة في التقرير وإذا كان هناك لوم فهو على من قام بالتوزيع وليس على اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي :
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود).

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو علـي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      (غير موجود).

      العضو لولوة صالح العوضي:
      أطلب تأجيل الموافقة على هذا المرسوم بقانون إلى حين استيفاء البيانات التي تم استعراضها في مناقشة المجلس، ولو أنه مرسوم بقانون ــ كما تفضل الأخ حمد النعيمي ــ صادر عن جلالة الملك، ولكن نحن السلطة التشريعية من حقنا قبل الموافقة على هذا المرسوم ــ ولو أن هناك موافقة بالإجماع تقريبًا ــ أن نستوفي البيانات، وشكرًا.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 
      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 
      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق. 
      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة. 
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.  
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. قبل أن أنتقل إلى البند التالي الأخت لولوة العوضي ماذا نكتب لك الآن هل أنت موافقة أم غير موافقة أم ممتنعة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، الممتنع لا ينسب إليه رأي لا بالموافقة ولا بعدم الموافقة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكن اللائحة الداخلية تقول إن العضو لابد أن يدلي برأيه إما بالموافقة وإما بالرفض وإما بالامتناع، جميع الإخوة باستثنائك موافقون، فماذا نكتب لك الآن هنا؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       التأجيل.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       ليس لدينا ما يسمى التأجيل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       اسمح لي سيدي الرئيس، الممتنع لا ينسب إليه رأي لا بالموافقة ولا بعدم الموافقة، أنا طلبت التأجيل، واللائحة لم تنص على حرمان العضو من هذا الطلب، والقاعدة العامة في القانون تقول كل ما هو غير ممنوع هو مباح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس.

      المستشار القانوني بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 79 من اللائحة الداخلية تنص على التالي: «يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة»، إذن اللائحة الداخلية أوجبت على كل عضو أن يدلي برأيه إما بالموافقة وإما عدم الموافقة وإما بالامتناع، وليس هناك إلزام بأن يبين أسباب الامتناع، أما التأجيل فغير وارد وغير موجود في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين مملكة البحرين وحكومة قطر. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق  2 / صفحة  112)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحلتم معالي الرئيس بموجب خطابكم رقم 222/ص ل م ق / 2 ــ 5 ــ 2011 بتاريخ 16 مايو 2011م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من هذا المرسوم بقانون رقم 22 لعام 2008م لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. وقد قامت اللجنة بمناقشة المرسوم بقانون في اجتماعاتها رقم 19 و24 و25 المنعقدة بتواريخ 30 مايو و22 يونيو و21 سبتمبر من عام 2011م الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وينص المرسوم بقانون على التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، وتتكون هذه الاتفاقية من ثمان مواد، أهمها المادة الأولى التي تنص على أن تقرض دولة قطر حكومة مملكة البحرين مبلغًا مقداره ثلاثمائة وخمسون مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 50% من رأس مال مؤسسة جسر قطر ــ البحرين، وتنص المادة الثانية على أن تقوم مؤسسة جسر قطر ــ البحرين بالسحب من هذا القرض للصرف على مراحل تنفيذ الجسر بدون حاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من أي من الطرفين، في حين تنص المادة الثالثة على شروط القرض، وحددت سعر الفائدة بنسبة قدرها 2% سنويًا، على أن تدفع كل ستة أشهر، مع منحها فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ سحب آخر مبلغ من القرض، بينما تنص المادة الخامسة على طريقة سداد الأقساط والفوائد. وقد قدرت التكاليف الإنشائية الإجمالية لمشروع إنشاء الجسر بحوالي 2.7 بليون دولار أمريكي، تمول بإشراف مؤسسة جسر قطر ــ البحرين. معالي الرئيس، إن هذا المشروع ضمن تطوير البنية التحتية، حيث إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات المواصلات بين البحرين وقطر، كما يعتبر هذا القرض من القروض الميسرة. واستنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور التي تجيز لجلالة الملك إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في الموضوعات التي تستوجب اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، بالإضافة إلى أن مبرر إصدار هذا المرسوم بقانون قد جاء لما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وأن عنصر الوقت وعدم القدرة على التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتنفيذ المشروع، وخاصة أنه تم توقيع العقد المشار إليه للمضي قدمًا في تنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي يربط بين البلدين الشقيقين؛ لذا اقتضت المصلحة صدوره بمرسوم بقانون. وفي إطار الالتزام بما نصت عليه المادة 38 من الدستور فإن المرسوم بقانون معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ذات الملاحظات التي تم إيرادها على المرسوم بقانون السابق، وهي كيفية تدبر مفردات هذا الدين وكيفية سداده، وأطرح هذا السؤال مرة ثانية لأن أمامنا جملة مراسيم بقوانين تتعلق باتفاقيات قروض تحمّل الدولة وتحمّل الأجيال القادمة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ التزامات مالية، وآثار هذا الدين ستنعكس إما إيجابًا وإما سلبًا على الأجيال القادمة. نحن أمام مفترق طرق، نعم، نحن معيّنون بأمر من جلالة الملك ولكن لدينا اختصاصات دستورية أناط بها دستور هذا المجلس أمانة في أعناقنا. أطلب من هذا المجلس أن يكون على دراية وبيّنة قبل إقرار أي مرسوم بقانون، ونرى أن هناك مصلحة عليا لهذا الوطن، وأن تقدم لنا الجهة المختصة مبرراتها والمصلحة العامة وكيفية سداد الدين، وأعتقد أن هذا ما يجري في جميع برلمانات العالم في الدول الديمقراطية العريقة، وشكرًا.
          
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 
      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي :
      (غير موجودة).

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود). 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      (غير موجودة).

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: 
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو علـي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       أنا ممتنعة ولدي أسبابي الخاصة، لأنه بحسب الأوراق التي أمامي فإن الدولة تقترض لسداد رأس مالها ــ في المشروع وهذا بحسب معلوماتي لا يجوز  ــ ومن الممكن أن الأخ جمال فخرو لديه خبرة في هذا المجال، هل يجوز للشريك أن يقترض مبلغًا من الشريك الآخر ويقول هذا رأس مال المشروع؟ وشكرًا.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 


      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لعام 2010م. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3 / صفحة 120)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك باقة من الاتفاقيات تهدف إلى بناء البنية التشريعية والاقتصادية في علاقات البحرين مع الدول المذكورة في تلك الباقة. وبعد دراستها من قبل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
      ــ وبالأخص هذه الاتفاقية الموجودة أمامكم ــ توصي اللجنة بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لعام 2010م. الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة ورئيسها ومقررها، حيث قاموا في الورقة الدستورية باستعراض نصوص المرسوم بقانون والمواد استعراضًا مختصرًا ولكنه مفيد، والشكر مرة أخرى على هذا التوضيح لأنه جعلنا على بينة بالمواد ومقارنتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 40 لسنة 2010م. تفضل الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      (انظر الملحق 4 / صفحة 133)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 40 لسنة 2010م. الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      لرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        (الديباجة):
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى:
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      االرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      لرئيـــــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 55 لسنة 2010م. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق5 / صفحة 146)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 55 لسنة 2010م. الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 57 لسنة 2010م. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 6/ صفحة 159)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 57 لسنة 2010م. الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال للأخ مقرر اللجنة: أين الاتفاقية ذاتها؟ هذا هو مشروع القانون ولكن أين الاتفاقية؟ هل هي موجودة في الـ (cd) أيضًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ينطبق عليها ما ينطبق على ما سبقها من اتفاقيات.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، أريد أن تكون للمجلس منهجية فيما يناقشه، لأنه قد يختلف رأي المستشار القانوني أو رأي المستشار الاقتصادي، وقد نختلف معهم أو نتفق في المبررات، فمن الضروري ــ إبراءً للذمة وللتاريخ ــ أن تكون هذه المفردات أمامنا عند نظرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة الأخت لولوة أثارت موضوعًا، وأحببت أن أذكّركم بأننا كنا نرسل الملف كاملاً بكل المرفقات، وبعد ذلك أتى طلب بأن نستغني عن النسخ الورقية ونعتمد على النسخ الإلكترونية بحيث نرسل إليكم الـ (cd) وأنتم تطلعون على كل المعلومات عن طريقه، والإخوة قالوا: بعض الأعضاء لا يستطيعون التعامل مع هذه التكنولوجيا، فأنتم خففوا من الأوراق وابعثوا إلينا الـ (cd)، فعلى الأقل الذي يستطيع استخدامه يفعل، ومن لا يستطيع فإنه ستكون لديه فكرة عن هذه الأوراق. وهذه الفكرة قامت على أساس أن نتدرج في استخدام التكنولوجيا حتى نستغني عما نرسله إليكم ورقيًا بالكامل، هذه هي الفكرة التي طُرحت عليكم في الفصل التشريعي السابق. والآن رجعنا إلى موضوع أننا يجب أن نرفق كل شيء ورقيًا، ولا نكتفي بورود كل التفاصيل في القرص المدمج (cd)، وهنا أقول إنه يجب أن ننتبه إلى قراراتنا بحيث نكون منسجمين مع أي قرار اتخذناه سابقًا، وألا نعود عنه مرة أخرى. بالنسبة إلى هذه الاتفاقيات ــ وربما كلكم تعرفون ــ هي اتفاقيات نمطية، أي أن كلاً منها عبارة عن نسخة من الأخرى، كل الاتفاقيات لها نظام معين، وأعني هنا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى، أو اتفاقيات منع التهرب الضريبي، أو اتفاقيات تشجيع الاستثمار، كلها اتفاقيات نمطية، وهناك عشرات ــ بل مئات ــ الاتفاقيات التي عقدتها حكومة مملكة البحرين مع الدول الخارجية، وهي كلها متطابقة، وفي اعتقادي أننا حتى لو وضعناها لكم بشكل ورقي ــ كما يطلب البعض ــ فإنها لن تضيف معلومة جديدة إلى ما سبق أن اطلعتم عليه. وأنا أرجو من الإخوان الذين يطلبون مثل هذا الأمر، أن يساعدونا ويساعدوا الأمانة العامة، لأن في العودة إلى النسخ الورقية إرهاقًا لكم، وفيها إرهاق للأمانة العامة، وفيها أيضًا كُلفة مالية كبيرة، فكلما كبرت الملفات كان لها كلفة عالية، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نعطي المعلومة المطلوبة، وفي الوقت نفسه نخفف الأعباء سواء كانت مالية أو إدارية. وقد أحببت أن أبين هذه النقطة، على أساس أن مجلسكم الكريم سبق أن وافق على أن تكون ملفات الجلسات مختصرة، وأن يكون الـ (cd) موجودًا لكل من يريد أن يرجع إلى نصوص المشروعات أو الاتفاقيات، ولكن إذا كان هناك عضو أو عضوان أو أكثر لا يمكنهم التعامل مع الـ (cd)، فأرجو أن يسجلوا أسماءهم حتى تستطيع الأمانة العامة أن ترسل إليهم ملفات مختلفة عن ملفات بقية الأعضاء، وذلك حتى نستطيع أن نقلل من الأعمال الورقية، وإذا كان قراركم الآن العودة إلى ما كنا عليه في السابق، فهذا أمر راجع إلى مجلسكم الموقر، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدر موقف المجلس من التقليل من النفقات ومن الأوراق، ولكن الإنسان أصلاً خُلِقَ ينسى ويخطئ. الأمانة العامة أقدر على التوضيح للعضو حول محتويات الـ (cd)، لأن هذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على الـ (cd) في هذا الفصل التشريعي، والأمانة العامة قادرة على توضيح أن الـ (cd) يشتمل على بيانات أكثر من الموجودة في الأوراق. لقد طلبت من الأخ مقرر اللجنة توضيح هل أُدرجت هذه الاتفاقية في الـ (cd) أم لا؟ هل يشتمل الـ (cd) عليها؟ سيدي الرئيس، مع احترامي لوجهة نظرك، ولكن ليست كل الاتفاقيات على نمط واحد، وقد درسنا اتفاقيات القروض في المشروعين السابقين، وهما يختلفان في أحكامهما وبنودهما عن غيرهما من المشروعات. هذه الاتفاقيات الخاصة بمنع الازدواج الضريبي، نريد أن نرى فيها ما هي أوجه الضرائب في البحرين التي يُمنع الازدواج فيها؟ ومع احترامي للتقرير فإنه لم يبين لنا ما هي استفادة البحرين فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي، وخاصة أن مملكة البحرين ــ حاليا ــ ليست من الدول التي تنتهج الضرائب وإن كان هناك رسوم؟ هذه هي الأمور التي نريد رؤيتها والاطلاع عليها. أما تقليل المصاريف فأنا مع معالي الرئيس، ولكني أردت أن يتم التوضيح لنا أن هذه الأوراق تختلف في محتوياتها عما ورد في الـ (cd)، حتى نكفيكم حق السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم أحمد بوجيري رئيس قسم المضبطة والطباعة بالمجلس.

      رئيس قسم المضبطة والطباعة بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في نهايات دور الانعقاد السابق أرسل سعادة الأمين العام مذكرة إلى جميع السادة الأعضاء يوضح فيها أنه ابتداء من الدور القادم ــ أي الدور الذي نحن بصدده الآن ــ ستكون النسخة الورقية لجدول الأعمال مختصرة، ومقتصرة على تقارير اللجان وجداول المواد فقط، أما مرفقات مجلس النواب والاتفاقيات ونصوص المشاريع وغيرها، فستكون متضمنة في نسخة القرص المدمج الـ (cd)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أن الـ (cd) به كل المعلومات التفصيلية لمشاريع القوانين أو الاتفاقيات.

      رئيس قسم المضبطة والطباعة بالمجلس:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا مع شكري لاقتراحكم أن يكون هناك (cd) ــ كما هو مطبق حاليًا ــ وتأكيدي أننا بالفعل تسلمنا رسالة من سعادة الأمين العام تفيد بأنه سيكون هناك اختصار للمرفقات، وأن جميع المعلومات سوف تكون موضوعة على قرص مدمج (cd)، ولكن أعتقد أن هناك من يحتاجون إلى أن تكون لديهم ملفات ورقية وليس ملفًا إلكترونيًا، وهناك تقارير من بعض اللجان نحتاج إلى أن تكون مرفقاتها ليست في القرص المدمج الـ (cd)، وإنما نحتاج إليها ورقية، فياحبذا لو يكون هناك تنسيق بين الأمانة العامة وبين رئاسة كل لجنة من اللجان بالنسبة إلى التقارير المرفوعة إلى المجلس لمعرفة ما يحتاج أن يكون مدرجا في صورة مرفقات ورقية أو أنه بالإمكان أن يكون من ضمن المرفقات في الـ (cd)، لأنه كما قلت هناك بعض التقارير التي نحتاج في مناقشتنا لها في أثناء الجلسة إلى أن تكون لدينا مرفقات ورقية نرجع إليها، وخاصة أننا اليوم ــ مع احترامي الشديد للتسهيلات الموجودة ــ لا يوجد لدينا طريقة داخل المجلس للاطلاع على المعلومات الموجودة على الـ (cd)، فيمكن التنسيق بين الأمانة العامة ورئاسة اللجان، أو بين الأمانة العامة والأعضاء لمعرفة من يحتاج إلى أن يكون لديه ملفات ورقية لتوفيرها له، حتى يكون لدينا نوع من النقاش الذي نخرج منه بمرئيات تكون صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا معناه أن نضطر في كل موضوع وفي كل جلسة وفي كل مشروع قانون أن ننسق في هذا الموضوع؟

      العضو خالد حسين المسقطي:
       سيدي الرئيس، التنسيق موجود بين مكتب المجلس ورئاسة اللجان، وهناك آلية اتصال مباشرة أسبوعية أو يومية، وبإمكاننا أن نقترح أن التقرير الآتي يحتاج إلى أن تكون له مرفقات ورقية توزع على جميع الأعضاء بحيث يأخذون راحتهم في أثناء نقاشهم للتقرير في الجلسة، ولا أعتقد أن التنسيق بين الأمانة العامة وبين رؤساء اللجان فيه إشكالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ خالد أنت الآن سوف ترجعنا ليس فقط إلى النظام السابق، ولكن أيضًا سترجعنا إلى عمليات تنسيق ومتابعة فيها إرهاق. هذه الاتفاقيات كلها موجودة الآن أمامك على الشاشة، وإلا لماذا قمنا بتركيب هذه الشاشات إن لم نكن سنستخدمها؟ أنا أقول إن من لا يستطيع أن يتعامل مع هذه التكنولوجيا يعطينا اسمه بحيث نجمع لدينا أسماء عضو أو عضوين أو خمسة أعضاء ونقول إنه سيتم بشكل خاص إرسال نسخ ورقية إليهم حتى يستطيعوا التعامل مع النسخ الإلكترونية. نحن لا نريد أن نُعقد الإجراءات الإدارية، وننسق مع اللجان، وخاصة أن تقارير اللجان دائما تأتينا في ربع الساعة الأخير، ولا يعطينا هذا أي وقت لنقوم بتوزيعها، فأرجو أن نلتزم بقرارنا السابق، وكل من يرغب في مزيد من التفاصيل يتصل بالأخ الأمين العام للمجلس ليجهزوا له نسخة خاصة ورقية، أما البقية فأنا أعتقد أن الـ (cd) متضمن ــ كما قال الإخوان ــ كل المعلومات التفصيلية، تستطيع أن تراها في البيت وتستطيع رؤيتها على الشاشة أمامك هنا، وأعتقد أيضًا أنه من الضروري أن نستفيد من هذه التسهيلات الموجودة عندنا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، أعتقد أن بإمكاننا أن نقيم دورة لمن لا يجيد التعامل مع الـ (cd)، دورة قصيرة تعلمهم كيف يستخدمون هذه التكنولوجيا، هذا أمر. الأمر الآخر سيدي الرئيس، لا أعرف كم قيمة جهاز الحاسب الآلي المحمول الـ (laptop) الآن؟ فلو أنه تم توزيع جهاز (laptop) على كل عضو لكفانا ذلك كل هذا النقاش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لا أعتقد أن أحدًا ليس عنده الآن جهاز (laptop)، والذين ليس عندهم جهاز (laptop) أعتقد أنهم لا يعرفون استخدامه، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح، نحن الذين قلنا إن المرفقات كبيرة، ونحن الذين طالبنا ــ من باب التطوير ــ بأن تكون المرفقات على (cd)، وفعلاً هناك صعوبة أثناء الجلسات في استخدام الـ (cd)، أو في حمله في كل مكان، ونحن نريد أن يكون الـ (cd) موجودًا إلى جانبنا كمصدر للمعلومات، ولدي هنا سؤال مفاده: جهاز الحاسب الآلي (hard disk) المركب مع شاشاتنا من المفترض أن يكون به مخرج (usb) من أجل الـ (flash memory) من أجل أن نضع فيها كل المعلومات بدل الـ (cd)، ويكون موجودًا لدينا في الجلسة لنتعرف على المعلومات، بدلاً من أن نأتي بالـ (laptop) أصلاً، لأن الطاولة لا تكفي لكل هذه الأجهزة. وللأمانة فإن هذه الشاشات التي أمامنا لم نستفد منها كثيرًا، أو لم نستفد منها الاستفادة القصوى المرجوة، وأقترح أن تكون كل المرفقات على  (flash memory)، وأن تُعرض على الحاسب الآلي الموجود لدينا، الذي ما زال إلى الآن لا يحتوي على مخرج الـ (usb)، لنستعمل معه (flash memory) صغير الحجم يطلعنا على كل المرفقات سواء هنا أو في البيت أو في أي مكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت ندى الإخوان الفنيون يقولون إن اقتراحك إذا أُخذ به قد يؤدي إلى دخول (فيروس) في الشبكة ويسبب لنا مشكلة، ونحن لابد أن ننتبه إلى هذا الجانب، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أجيد استخدام التكنولوجيا الحديثة، ولكني أتفق مع كل من تطرق إلى أهمية الأمور الورقية، ولا يوجد مانع من أن ننفق على الأمور الورقية، وأحب أن أعطيك مثالاً على أهمية التقارير الورقية. عند مناقشة بعض المشاريع بقوانين تحتاج إلى أن تكون أمامك ثلاث وثائق تستشهد أو تستعين بها أو تستند إليها في المناقشة أو في سؤال معين، وعندما يكون لديك (cd) فإنه لا يتيح لك ذلك، فهل سنعطل المجلس من أجل البحث في الـ (cd) أين توجد هذه الأمور؟! أنا أتفق مع مسألة أننا نحتاج إلى وثائق ورقية. صحيح أننا بالأمس كنا نناقش في اللجان وجود عدد كبير من المرفقات التي توزع على الأعضاء وتترك في اللجان ــ وقد كنا نتكلم في هذا الجانب بالأمس ــ من دون أن يتم تجميعها وإعادة توزيعها مرة أخرى، ولكن معالي الرئيس تحجيم الإنفاق في مجال الوثائق والمرفقات في المشاريع ينبغي أن يتم تغييره، ونحن نطالب بأن يتم إرسال هذه المرفقات إلينا بصورة ورقية لأننا نحتاج إليها ولأنها تمثل مرجعية بالنسبة إلينا. وفكرة الأخت الدكتورة ندى حفاظ ستعرضنا لمشاكل في أي وقت، ونحن رأينا أنه قد حدث خلل فني أكثر من مرة في الأجهزة، وبهذا سوف يكون هناك تعطيل لجلسات المجلس عندما نطبق هذه الأمور.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت دلال هل اقتراحك هو أن نعود إلى النظام السابق بإرسال كل المرفقات؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم. لأن طبيعة عملنا تقتضي أن نتابع ما ورد في التقرير، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان سبق لمجلسكم أن اتخذ قرارًا بالتقليل من استخدام الأوراق، والآن هناك مقترح بالعودة عن هذا القرار والعودة إلى النظام الورقي، وهذا يعني أن كل ما عملناه من تطوير من بعد موافقتكم لم يعد له معنى، وبناء على هذا أنا اقترحت اقتراحًا بديلاً على أساسه يتم استثناء بعض الإخوان وتعطى لهم نسخ كاملة كما كان في الماضي، والإخوة الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع هذه التكنولوجيا يستمرون في ذلك، هذا هو الاقتراح الأول. وهناك اقتراح آخر بأن نعود إلى النظام السابق، وسوف أعرض هذا الموضوع للتصويت حتى يعرف الإخوان في الأمانة العامة بذلك، فهل يوافق المجلس على العودة إلى النظام الورقي السابق؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يبقى المجلس على النظام الجديد. وأود أن أقول أنه مادام المجلس متمسكًا بقراره السابق، فأرجو من الإخوة الذين يرغبون في استلام النسخة الورقية بالكامل أن يبلغوا الأمانة العامة بذلك، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لي أريد أن اتسلم جدول الأعمال كاملاً ورقيًا، لأن عملنا القانوني والمقارني...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يمكنكِ إبلاغ الأمانة العامة بذلك، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو يقوم رئيس المجلس بالاستفسار من الأمانة العامة وخصوصًا العاملين في اللجان، وإذا يسمح لي بعض الإخوة الأعضاء الذين ذهبوا باتجاه عدم الأخذ بالبيانات الورقية، هؤلاء الأشخاص يجب ألا يطلبوا من الأمانة في اللجان تزويدهم بنسخ ورقية عند حضور كل اجتماع، وأعتقد أن الموظفين في الأمانة العامة جميعهم يوافقون على هذا الرأي ففي كل اجتماع لجان يتم طلب نسخ مما يُعرض ولا يكتفون بـ (cd)، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ ــ الأخ الأمين العام ــ كل من يرغب في أن يستلم جدول الأعمال ورقيًا أرجو تزويده بذلك، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل قرار العضو سيكون لدور الانعقاد كامل أو لكل جلسة على حدة حتى يكون ذلك واضحًا للإخوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سيكون قرار العضو لكل الجلسات. نعود الآن إلى التقرير الذي يتعلق بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2010م. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة.  وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه  المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة.  وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه  المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة) 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011م. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 7/ صفحة 172)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011م . ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار للأخ مقرر اللجنة، ما هو حجم التعامل التجاري والفردي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة المكسيكية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجهات الحكومية تعطي الأرقام بالنسبة لحجم التعاون، ليس حجم التعاون الآن فقط بل حتى البنية التشريعية والقانونية والاقتصادية للمستقبل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت لولوة هذه الاتفاقيات لا تعتمد على حجم التعاون، إنما هي محفز لمزيد منه، عندما نعرف أنه ليس هناك ازدواج ضريبي أو حوافز استثمارية ومنع التهرب الضريبي، فهذا سيدفع المستثمرين والمتعاملين إلى أن يتعاملوا مع مملكة البحرين هذا هو القصد وهذا هو التحفيز، ولا أعتقد أن بيننا وبين المكسيك الحجم الكبير من التعاون، ولكن نأمل ــ إن شاء الله ــ في المستقبل، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يُفهم من الكلام الذي تفضلت به أنه يفترض أن يرد في التقرير التحفيز على إنشاء علاقات بينية أو علاقات اقتصادية، في حين نجد أن التقرير خلا من بيان أن القصد من الاتفاقية هو التحفيز، وأنا أفهم من هذه الاتفاقية أن هناك تعاملاً يريد المشرع منه أن يمنع الازدواج الضريبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية.

      رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت معاليك بأن هذه الاتفاقية هي لتشجيع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين، ولا يوجد لدي الآن أرقام تبين حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة المكسيكية، لكن بلا شك بعد توقيع الاتفاقية وبعد نفاذها ــ إن شاء الله ــ سوف تحدث زيادة في التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أوضح نقطة في موضوع اتفاقية الازدواج والتهرب الضريبي، هناك بعض الجرائم التي تسمى عابرة للحدود مثل التهرب الضريبي، بالتالي إن وجود مثل هذه الاتفاقيات سوف يمنع هذا التهرب الضريبي، وسيأتينا قانون مكافحة غسل الأموال ومن ضمنه موضوع التهرب الضريبي، وكل هذه الاتفاقيات تخص الجرائم التي تكون عابرة للحدود بالنسبة لموضوع التهرب  والازدواج الضريبي، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:

       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه  المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه  المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج المالي من الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 16 لسنة 2011م. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة. 

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق  8 / صفحة  185)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 16 لسنة 2011م، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. لم يتبق أمامنا إلا ثلاثة تقارير للشعبة البرلمانية: تقرير بخصوص زيارة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية والوفد المرافق لجمهورية تركيا خلال فترة من 11 إلى 13 مايو 2011م. وتقرير بشأن المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في جمهورية بنما، خلال الفترة من 12 إلى 20 إبريل 2011م. وتقرير بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في سيؤول ــ جمهورية كوريا الجنوبية ــ خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو 2011م. وقد طلب الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي الحديث في موضوع الزيارة لتركيا ولجمهورية كوريا الجنوبية. تفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي بداية وفي أول وقفة بين يدي هذا المجلس الموقر أن أعبر عن اعتزازي الكبير بالثقة الملكية الغالية بتعيني ضمن هذا المجلس الرائد بإنجازاته وتاريخه ومكانته التشريعية والدستورية الراسخة، وهي فرصة أيضًا للإشادة بالإخوة والأخوات الزملاء والزميلات أعضاء هذا المجلس الذين اتطلع للعمل معهم والاستفادة من خبراتهم وانجازاتهم التشريعية، لما يخدم مملكتنا الحبيبة وقيادتنا الحكيمة ومشروعنا الإصلاحي المتجدد. سيدي الرئيس، بالنسبة لزيارة الإخوة أعضاء الشعبة البرلمانية لجمهورية تركيا، فقد جاءت في وقتها تمامًا من حيث أهمية الدور التركي على الخريطة الإقليمية، وضرورة مبادرة مملكة البحرين لمواكبة هذا الدور والاستفادة منه وتوظيف العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين من أجل مساندة المواقف والثوابت البحرينية. ومن خلال مطالعتي لبرنامج الزيارة وما ترتب عليه من لقاءات مهمة وتصريحات ركزت الأضواء على حقيقة ما يحدث في البحرين وما تتعرض له هذه المملكة المسالمة من تدخلات آثمة في شؤونها الداخلية وتهديد أمنها واستقلال قرارها، وقد كانت الزيارة موفقة تمامًا بل خطوة متقدمة في عملية إيصال الخطاب والموقف البحريني الشعبي ــ قبل الرسمي ــ إلى العالم، وخاصة إلى الشعب التركي الصديق وإلى هذه الدولة التي تشهد سطوعًا لنجمها على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي الواقع فإنني أود تأكيد ما جاء في التوصية الثالثة بشأن توجيه الدعوات إلى الشخصيات البرلمانية والسياسية التركية لزيارة البحرين والاطلاع عن كثب على حقيقة الانجازات التنموية فيها والمناخ الديمقراطي المستقر، جنبًا إلى جنب مع العمل على تشجيع الاستثمار بين البلدين. وفي الوقت الذي أتقدم فيه بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء الوفد الزائر على هذه الزيارة المؤثرة والناجحة فإن بودي تأكيد أهمية مثل هذه الزيارات التي تتجاوز المراسيم البروتوكولية إلى حمل الخطاب والحقائق البحرينية والدفاع عن ثوابت المملكة وأركان سيادتها ومسيرتها الرائدة. أما بالنسبة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع البرلمانية الآسيوية، فإن مطالع هذا التقرير يلمس بكثير من التقدير والاعتزاز حجم الجهد الذي بذله الوفد الكريم، فلهم منا كل الشكر والتقدير. وبالمناسبة اسمحوا لي بكلمة حق أوجهها من خلالكم إلى الزميل الكريم الأخ الدكتور صلاح علي الغائب عن هذه الجلسة، لقد تابعنا جميعًا زيارات ونشاطات ومبادرات هذا القطب الشوري البالغ النشاط والمتعدد المواهب والقدرات، وهو نشاط من وجهة نظري الشخصية يمثل نموذجًا للدور والمسؤولية التي يجب أن يعبر عنها عضو مجلس الشورى، فقد كان هذا الرجل سفيرًا متنقلاً لمملكة البحرين، وقام شخصيًا بما قد لا يتوافر لمؤسسة إعلامية بكل كوادرها ومخصصاتها، وأعتقد أنه من باب ذكر الفضل لأهله، أن نشير إلى انجازات ومبادرات الأخ الدكتور صلاح علي بما يستحقه من الثناء والتقدير، فكل الشكر للزميل الفاضل، ولكل من يحمل البحرين في قلبه وعقله ويبشر بها وبمناخها الديمقراطي وبيئتها التنافسية وقضيتها العادلة عبر العالم، وهذه كلمة حق أردت تسجيلها باعتزاز واحترام لزميل يستحقها، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر وفد الشعبة البرلمانية وأشكر أيضًا جمهورية تركيا على موقفها الداعم والمساند لمملكة البحرين في الأحداث التي مرت بها. ولدي ملاحظة على التوصيات، فقد جاء في البند الأول: «ضرورة تبادل الزيارات بين البلدين وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية»، فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والتجارية فهذه التوصية جاءت عامة ولابد من تحديدها، وأغفلت دور مؤسسات المجتمع المدني لأننا نحن كمجلس نمثل الشعب بحسب الدستور ومن حقنا أن نتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني سواء داخل البحرين أو خارجها، لأن هذه المؤسسات تؤثر على الأجهزة الإعلامية تأثيرًا كبيرًا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، فأرجو من المجلس عند اعتماد هذه التوصيات أن يتم تحديد ما هي المجالات السياسية والجهات السياسية المقصودة، أما المجالات الاقتصادية فمعروفة وهي مجالس الغرف والمجالس التجارية، والإعلامية أيضًا معروفة، ولكن لابد من تحديد المجالات السياسية وعلى أي مستوى سيكون تبادل الزيارات بين البلدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشارك الإخوة في شكرهم لجمهورية تركيا على مواقفها المشرفة تجاه مملكة البحرين، ولكن يستوقفني التقرير الخاص بشأن زيارة وفد مملكة البحرين لجمهورية بنما ضمن فعالية الاتحاد البرلماني الدولي وكان برئاسة الأخ جمال فخرو، لدي ثلاثة أمور بخصوص هذا الموضوع، أولاً: ما ورد في الصفحة 228 من جدول الأعمال وعلى ضوء ما سمعناه كان هناك اقتراح تقدم به وفد جمهورية إيران وهو السماح بالتدخل لحماية الشعوب في بعض الحالات، أشكر الوفد كثيرًا على ما قام به من التصدي لهذا المقترح ووقفه ولكن من المهم أن يكون ضمن هذا الوفد عضو أو أكثر يعرفون ما هي اختصاصات الاتحاد البرلماني؟ وهل يجوز للأعضاء في الاتحاد البرلماني التقدم بمثل هذه الاقتراحات؟ وكيف تم الاعتراض على هذا الاقتراح؟ لدينا قناعات واحترام لكل من يشارك ولكن في بعض الأحيان عندما تُقدم مثل هذه الاقتراحات ــ وهذا ما يبادرون إليه في مثل هذه الاجتماعات ــ يجب أن يكون هناك وعي للمشاركين وتثقيف قانوني حيال هذه الاختصاصات وخصوصًا أننا عرضة لمثل هذه الاقتراحات في المستقبل وفي أي وقت بهدف المساس باستقرار البحرين أو الدخول في أي مجال من مجالات حقوق الإنسان، فأتمنى على الشعبة البرلمانية أن تأخذ بعين الاعتبار اختيار أعضاء الوفد المشارك، ودائمًا تصدر إشارات مسبقة عن مثل هذه التحركات فيجب أن يكون هؤلاء الأعضاء محصنين تمامًا لمواجهة هذه المواقف، وبحسب علمي فالجميع يعلم كيف تصدى الأعضاء لهذا الموقف وكيف أن (اللوبي) ساعدهم على رفض هذا الاقتراح، وهذا الأمر يدعوني إلى طرح النقطة الثانية، لابد أن ننظر إلى الأماكن الشاغرة في الاتحاد البرلماني، ويجب أن ندفع الأعضاء إلى تولي المناصب الشاغرة ذات الأهمية في الاتحاد البرلماني، لا نريد أن نكون في لجان معينة أو تحرك معين، (اللوبي) يكون هو الضاغط دائمًا بحيث تكسب أناسًا يقفون إلى جانبك عند معارضتك لمقترح معين، ولابد أن تكون معروفًا عندهم وتؤثر على الجماعة ويعرفون وجهة نظرك وحواراتك وما هو وجه الحق في كلامك، وأتمنى أيضًا على الشعبة البرلمانية أن تبحث في الشواغر الموجودة في الاتحاد البرلماني وتدفع الأعضاء إلى تزكيتهم وفوزهم في لجان تكون ذات أهمية في الاتحاد البرلماني مثلما حصل في التحرك الذي يُشكر عليه المجلس في لجنة حقوق الإنسان. هناك بعض الأمور يفطن إليها بعض الأشخاص وينبه فيها الشعبة البرلمانية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي حيث نشر تقرير صادر عن أحد الأشخاص تناول فيه الشأن البحريني ولا نعلم من أين استند إلى هذه التقارير؟ من المفترض أن الأمر لا يقف فقط عند الشعبة البرلمانية لمعالجة هذا الأمر، بل يجب أن تكون هناك رسالة من مجلسي الشورى والنواب للاتحاد البرلماني للاعتراض على مثل هذه التقارير التي تكتب. نحن نتأمل أن تبادر الشعبة البرلمانية بإخطار رئيس المجلس عندما تكون هناك تقارير مثل هذا التقرير، نحن الأعضاء يجب أن نقوم بذلك، لأن من الممكن أن تكون لدينا اتصالات مع الاتحاد البرلماني ولدينا لقاءات مع الوفود مقررة في الاتحاد البرلماني، كونك تعلم بوجود هذا الأمر وترد على ما ورد في هذه التقارير إذن لابد أن يعلم جميع أعضاء المجلس بالأمر. لذا أتمنى أن تؤخذ جميع هذه الأمور التي طرحتها فيما يتعلق بالتقرير بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــس:
       شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخ خليل الذوادي أود أن أرد على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. في الحقيقة نحن منذ سنوات نتكلم عن الشعبة وغرضنا دائمًا هو تطوير العمل في الشعبة البرلمانية لكي تقوم بدورها، وهي غير مقصرة وتقوم بالدور قدر الإمكان ولكننا نطمح إلى المزيد، إلى أن تكلمت إحدى المرات وبعدما رفعنا عددًا من المذكرات لتطوير عمل الشعبة البرلمانية مع الأخ العزيز معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب وهو رئيس الشعبة البرلمانية، فقال لي: لديكم من يمثلكم في هذه الشعبة وهم أربعة أشخاص ممن يتم اختيارهم من قبل المجلس وذلك بحسب النظام الداخلي، فأرجو أن توصل إليّ أي مقترحات لديكم عن طريق الإخوة الأعضاء الذين تم اختيارهم من مجلسكم في الشعبة البرلمانية. أنا أعتقد أن ما تفضلت به الأخت دلال الزايد اقتراح وجيه ويجب فعلاً أن نقوي حضورنا ووجودنا في مثل هذه المؤتمرات أعتقد أن معظم الإخوة أعضاء الشعبة البرلمانية موجودون بيننا الآن وعليهم أن يتدارسوا هذا الموضوع ويرفعوا مذكرة إلى الشعبة البرلمانية ويدافعوا عنها لتطوير عملها ولاختيار أعضائها أيضًا، هذه ناحية. الناحية الأخرى، أتفق على ضرورة أن يكون لدينا أعضاء فاعلون في مثل هذه المؤتمرات، أولاً من ناحية وضوح المعلومة لديهم وآلية العمل في مثل هذه الاتحادات، والعلاقات الموجودة يجب أن تكون قوية، وموضوع اللغة بحيث يكون العضو قادرًا على التواصل، ورأيي هو أن يتم اختيار مجموعة من الأعضاء مهمتهم هي حضور مثل هذه المؤتمرات حتى يكون لديهم تراكم في الخبرات، ولكن ــ للأسف الشديد ــ اصطدمت بمشكلة وهي أن الجميع يريد أن يحضر هذه المؤتمرات وعلينا ألا نحجر وألا نحصر الحضور على مجموعة من الإخوة وننسى الآخرين، وذكرت مرارًا أنكم في مكانة واحدة بالنسبة إليَّ ولكن ما أحب أن أقوله هو: لنرسل الشخص المناسب في المكان المناسب، فنحن لا نمثل أنفسنا ولا حتى مجلسنا بل نمثل البلد وخاصة في هذه الظروف الصعبة، فأرجو أن يعي الإخوة ضرورة أن تراعى مسألة التخصص عند حضور هذه المؤتمرات، وهذا ليس انتقاصًا من شخص، فيجوز أن يصلح شخص لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي ويكون أداؤه جيدًا وآخر يصلح في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وآخر في اجتماعات الاتحاد البرلماني الآسيوي وهكذا، وفي الأخير يجب أن نتجه إلى هذا الاتجاه وكنت آمل ذلك، ولكن نظرًا إلى مطالب الإخوة المستمرة والشكاوى التي تأتي إليَّ من عدم إشراكهم في بعض الوفود نضطر إلى أن ننوع في الأسماء حتى لا نتهم بأننا منحازون إلى فلان أو علان. وأتفق مع الأخت دلال الزايد فيما ذكرته، ففعلاً يجب أن يكون لدينا حضور وفاعلية لأن الغرض ليس السفر وحضور هذه المؤتمرات فقط، بل الغرض هو أن تكون مملكة البحرين على هذه الخريطة وتتصدى لكثير من محاولات التشويه وأن نوصل قضيتنا إلى دول العالم، وأخيرًا لا أستطيع أن أقول أكثر مما قلته، وأتمنى أن ينسق الإخوة فيما بينهم ويذهبوا بصوت واحد في الشعبة البرلمانية ويقنعوا إخوانهم في مجلس النواب بضرورة حضور هذه المؤتمرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الإخوة المرشحين للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، أحببت أن أبين أنه قد أتاني ترشيح من قبلكم ولكن بعد أن اطلعت على التقرير وجدت أنني لن أتمكن من حضور اجتماعات اللجان لأنه لا يسمح بالحضور إلا لمن هم أعضاء في اللجان، وبالتالي لن يكون لي حق المشاركة والنقاش، وفي الجلسات العامة مسموح لشخصين بالمشاركة في النقاش، فاعتذرت حتى لا أكون قد حضرت من غير أداء دور، أحببت أن أبين هذه النقطة. في الصفحة 230 من جدول الأعمال هناك إشارة إلى الشواغر، فعلى سبيل المثال في المجموعة العربية هناك شواغر مهمة في الأساسيين والاحتياطيين مثلما تفضلت معاليك، وقد فكرت في مخاطبة الشعبة ولكن عندما اطلعت على اللائحة الداخلية وجدت أنه لا يجوز ذلك إلا من خلال الأعضاء الممثلين في الشعبة، كما أن لدي صعوبة في المراسلة مع الأعضاء كتابيًا، ولن أجد أمامي إلا الرئاسة لمخاطبتها رسميًا، وبحكم اختصاصات معاليك يتم التباحث معهم، وسوف أرفع رسالة رسمية إلى معاليك ولن أقوم بإعطائها لزملائي في المجلس وباستطاعتهم أن يدعموها في الشعبة البرلمانية حتى تُقدم، وشكرًا.

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به معاليك هو عين الصواب، وأوافق الأخت دلال الزايد فيما تفضلت به، فبالفعل حضور مملكة البحرين في الاتحادات واللجان والمراكز مهم جدًا، ويجب أن يدعم ذلك من قبل مجلسنا التشريعي ومن قبل الدولة، فحضور البحرين في المنظمات الدولية عمومًا مهم جدًا وضروري، فلا يخفى عليكم أن هناك غيابًا في بعض المراكز نحن أحوج ما نكون إلى شغلها سواء كانت دولية أو إقليمية أو غير ذلك. أشكر الأخت الفاضلة لولوة العوضي على مداخلتها، كما أشكر الأخ عبدالجليل العويناتي على مداخلته فيما يتعلق بوفد تركيا، فقد كان لي شرف الحضور ضمن الوفد في هذه الزيارة. بخصوص استفسار الأخت لولوة العوضي بشأن تبادل الزيارات في المجالات السياسية، أعتقد أن جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ قام بزيارة موفقة لتركيا، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قام بزيارة ناجحة لتركيا، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين وزيري الخارجية، وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وسعادة السيد أحمد غول وزير خارجية تركيا الذي قام بزيارة للبحرين، وهناك وزراء في الدولة قاموا بزيارات، وبحسب علمي فإن هناك دعوة إلى السيد رجب طيب أردوغان لزيارة البحرين، وأعتقد أن هذا الجانب السياسي مطلوب تعزيزه. كما ذُكر، فإن زيارات التشريعيين وزيارات المجتمع المدني ضرورية لأن هناك مجتمعًا مدنيًا في تركيا نحن بحاجة فعلاً إلى التواصل معه، إضافة إلى التواصل في مجال الصحافة. أرجو أن يكون هذا الموضوع واضحًا في التعبير عن المجالات السياسية في الزيارات. ولا يخفى عليكم أنه في المجالات التجارية والاقتصادية هناك من هو أعلم مني بذلك. بخصوص الجانب الإعلامي هناك نقص بالفعل، واليوم الحرب هي حرب إعلامية، وأعتقد أنه
      ــ بما تملكه تركيا من وسائل إعلامية وبما تملكه البحرين من وسائل إعلامية ــ يجب أن نتواصل معهم بشكل أكبر مما هو حاصل، ليس على مستوى الأجهزة الرسمية فقط بل على مستوى الصحافة أيضًا، فهناك صحافة خاصة في تركيا وصحافة حرة، وأعتقد أن صحافتنا من الممكن أن تتواصل معهم بشكل أكبر. أعتقد ــ بخصوص ما تفضلت به معاليك بالنسبة لعمل الشعبة البرلمانية ــ أنه من الضرورة بمكان أن يكون هناك تنسيق بيننا كأعضاء في الشعبة البرلمانية في مجلس الشورى وبين إخواننا أعضاء الشعبة البرلمانية في مجلس النواب. فيما يتعلق بالظروف التي مررنا بها فقد كانت الاجتماعات متقطعة وغير مكتملة للأسف الشديد ولكن نأمل في هذا الدور أن يكون هناك حضور أقوى، فنحن صوت لكم جميعًا ــ أتكلم نيابة عن زملائي في الشعبة ــ ولن نتردد في الاتصال المباشر ولكن ليس هناك مانع من الرسائل الرسمية كما تفضلت الأخت دلال الزايد، فهذا أمر يسعدنا ويقوي موقفنا وسوف تكون صدورنا رحبة لأي ملاحظة. أمر آخر، يجب أن نعي أنه ليس كل من يشارك في المؤتمرات هم من الشعبة البرلمانية، هناك إخوة من أعضاء المجلس الكرام يشاركون، وأعتقد أنه ليس هناك ضير من أن يكون بيننا تشاور في حالة مشاركة أحد الأعضاء، فما خاب من استشار، ونحن نتعرض إلى هجمات كثيرة وضغوط شتى من برلمانيين  سواء كانوا أصدقاء أو غير أصدقاء، فيجب فعلاً أن نكون على درجة من الوعي والإدراك لمسؤولياتنا وواجباتنا، وأعتقد أن الزملاء الذين يشاركون في بيرن بسويسرا الآن سوف يتكلمون كثيرًا عما حدث أمس واليوم، وأعتقد أن هذا النوع  من التشاور ضروري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن بالفعل الوجود البحريني في هذه المحافل هو وجود موسمي نتيجة الفعل وردة الفعل، فتكون المشاركة في الاجتماعات موسمية، وما نريده هو أن يكون للبحرين حضور دائم من خلال الشواغر وليس المساس بأعضاء  الشعبة البرلمانية فجميعهم خبراء في مجالاتهم وليس هناك نقص أو تقصير منهم إنما التقصير هو من قبل البنيان التراكمي لمملكة البحرين، سواء من خلال الشواغر ، فالأردن مثلاً بدأت تقفز قفزة كبيرة في المحافل الدولية، وتدفع بأبنائها وتدخل في منافسات بينها وبين الدول العربية على الشواغر في الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة، ليس في الاتحاد البرلماني الأوروبي ولكن حتى في الاتحاد البرلماني العربي فجميعنا يعرف أن له موقفًا وتغير هذا الموقف. بخصوص التوصيات التي ذُكرت فيما يتعلق بتركيا، فهمت أنها توصيات للسلطة التشريعية، فلا أعتقد أن بإمكاننا أن نصدر توصيات لغير السلطة التشريعية، هذا بحسب معلوماتي وخبرتي، فهذه التوصيات خاصة بالسلطة التشريعية، لأن التوصيات وردت عامة وليس بها تخصيص للجهة التي توصي لها هذه الشعبة. هذا توضيح للأخ الفاضل خليل الذوادي، لأن التوصيات وردت عامة ولا يفهم أنها موجهة إلى الدولة، فما دمنا نتكلم عن شعبة برلمانية فهي توصيات خاصة بالسلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الذين طرحوا الكثير من الأفكار المهمة. أحببت ــ سيدي الرئيس ــ أن أعلق على ما ذكرته بشأن ابتعاث الوفود، فما لاحظناه في الاتحاد البرلماني الدولي هو أن الوفود سواء كانت عربية أو غير عربية هي وفود دائمة، فمعظم الوفود التي نلتقي بها في الاتحاد البرلماني الدولي هي وفود دائمة حتى وفود دول الخليج أيضًا، ولكن إذا كانت هناك رغبة من بعض الإخوة الأعضاء في الانضمام إلى الوفد الدائم لمملكة البحرين فمن الممكن في أي اجتماع من الاجتماعات أن يضاف شخص أو اثنان إلى الوفد للاستفادة، وخاصة أن وفد البحرين يعتبر وفدًا صغيرًا بالنسبة للوفود الأخرى التي يكون عدد أعضائها كبيرًا جدًا، وهذا مخرج من المخارج، ولكن ينبغي أن تكون هناك ديمومة للوفد للاستفادة من تراكم الخبرات، لأن العمل في الاتحاد البرلماني الدولي يحتاج إلى كثير من الخبرة. بخصوص ما ذكرته الأخت دلال الزايد بشأن الجلسات المغلقة، صحيح أن هناك جلسات مغلقة لبعض اللجان ولكن هناك اللجان الدائمة في الاتحاد وهي لجنة السلامة والأمن الدولي ولجنة التنمية المستدامة ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويحق للجميع المشاركة والإدلاء بمداخلات فيها، هذا إلى جانب حضور اجتماعات المجموعة العربية للتشاور وتنسيق المواقف وخاصة فيما يطرح هناك من بنود طارئة ــ كما طرح الوفد الإيراني ــ وهذا يحتاج إلى تنسيق المواقف، حيث نحتاج إلى أن يكون للمجموعة العربية صوت واحد في هذه المواقف، وهي نقطة مهمة على هامش الاجتماعات كما لا يقتصر الأمر على مجرد العمل في اللجان، بل يشمل التشاور مع الوفود الأخرى وكسب أصواتها، لذلك أرجو ألا يكتفي الإخوة بالجلسات المغلقة وإنما يجب أن ينظروا إلى الموضوع بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما ذكره زملائي وما ذكرته معاليك بشكل مفصل، لكنني أميل إلى التخصص في الاجتماعات الدولية، لأن موضوع التخصص يبني علاقات أطول مع الدول ومع ممثليها كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي بشكل مفصل. أما فيما يتعلق بالشواغر فأقول إنه على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي فإن البحرين شغلت مقاعد لم تشغلها دول عربية كبرى، حيث كان للبحرين مقعد في اللجنة البرلمانية للنساء البرلمانيات ــ ولم تقصر الأختان الدكتورة بهية الجشي والدكتورة عائشة مبارك ــ وقد ظل هذا المقعد للبحرين مدة 8 سنوات. بالنسبة إلى مقعد لجنة حقوق الإنسان فقد شغلته البحرين مدة 4 سنوات كعضو احتياط، والآن أصبحت عضوًا أصيلاً في اللجنة، وهناك 22 دولة عربية تتنافس على هذه اللجان، وبالتالي أعتقد أننا أخذنا حقنا وربما أكثر من حقنا في هذا الجانب. فيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان أذكر في العام الماضي أننا دخلنا في حوار مع الإخوة في الأردن والمغرب وصار شبه اتفاق على أن يعطى هذا المقعد للبحرين، في الحقيقة أنا أتفق مع كل من قال إنه يجب أن يكون هناك حصر للشواغر، ليكون لنا حضور في المؤسسات الأخرى سواء الاتحاد البرلماني العربي أو الآسيوي وإلى آخره، وأعتقد أن أكبر مشكلة تواجهنا ــ وقد ذكرناها من قبل ــ في الشعبة البرلمانية نفسها متمثلة في إدارتها، نحن نحضر الاجتماعات البرلمانية ولكن لا يوجد معنا من الأمانة العامة أي دبلوماسي سابق أو موظف سبق أن عمل في السلك الدبلوماسي أو الملحقية البحرينية أو أي منظمة دولية، وهذا ما يسمى "الدبلوماسية البرلمانية"، فأرى أنه لا يمكن أن تدار هذه الدبلوماسية من قبل أشخاص مدنيين عاديين بل نحتاج إلى خبرات في هذا المجال، فكل المهام يقوم بها أعضاء الوفد وحتى كلمات الوفود المشاركة نكتبها نحن الأعضاء، وبالتالي قد تعبر عن رأينا كأعضاء وليس عن رأي الجهة الرسمية، نحن أمام معضلة أساسية في الشعبة البرلمانية تتمثل في مدى قدرة الجهاز الإداري على تقديم هذا الدعم، فالإخوة لم يقصروا فيما يتعلق بترتيبات السفر من حجز الفندق، وترتيب سيارات الوفود، وغيرها من الأمور ولكننا لم نذهب لذلك بل لتمثيل البحرين، فنحتاج إلى قراءة الأوراق والتحضير لها وكل هذه الأمور تحتاج إلى فريق برلماني مجهز، وأنا لا ألومهم ولكن أقول إن هذا الجهاز يحتاج إلى تطوير من قبل أفراد لهم خبرة في الدبلوماسية البرلمانية، هذا جانب. الجانب الآخر ــ وعلينا أن ننتقد أنفسنا ــ أرى أنه يجب أن نأخذ المشاركات الخارجية والتعامل مع الوفود الزائرة للبحرين بالشكل الجدي الذي يستحقه، فعندما تأتي الوفود سواء لمجلس الشورى أو النواب فالملاحظ الاهتمام باجتماع مدته نصف ساعة أو ساعة، في حين نقضي باقي الوقت في أمور اجتماعية، لكنني عندما أسافر ــ ومعاليك سافرت معنا إلى اليمن ــ فإنني أجد الترتيبات والبيانات وغيرها من التجهيزات معدة مسبقًا، ومعاليك عندما سافرت معنا إلى اليمن قرأت كل الاتفاقيات الموقعة بين البحرين واليمن، وأعددت كلمة ذكرت فيها أن لدينا كمًًا هائلاً من الاتفاقيات ولكن المشكلة الوحيدة هي في التطبيق، كل ذلك كان باجتهاد شخصي من معاليك، لكن في الحقيقة عندما يسافر معظم الأعضاء فإنهم يحتاجون إلى جهاز يدعمهم، والحال كذلك عندما تأتي وفود إلى البحرين فإننا نهتم بالجانب الاجتماعي والشكلي ولا نهتم بتوثيق العلاقات معهم، فعندما يأتي وفد لمدة يومين نجتمع معه اجتماعًا واحدًا ونأخذه لزيارة موقع أثري بعد تناول وجبة الغداء أو العشاء ثم نرجعه إلى الفندق، إننا نحتاج فعلاً إلى توطيد علاقتنا مع هذه الدول، ولتوطيد علاقتنا نحتاج إلى جهاز قوي في الشعبة البرلمانية بالنسبة إلى المشاركات الخارجية وجهاز قوي في مجلس الشورى، لذا أعتقد أنه من المهم أن ينقل الإخوة الأربعة الذين يمثلوننا في الشعبة هذه الأفكار مع العلم أنهم لم يقصروا في ذلك، ولكنني أعلم حجم المشكلة التي تواجههم، كما أعلم أن معاليك شخصيًا حاولت التدخل للتصحيح الأمور. فأعتقد أن هناك مشكلة في الشعبة البرلمانية وعلينا قدر المستطاع أن نحلها وبخاصة الجزء المتعلق بالوفود الزائرة، ونحن الآن نحتاج ــ أكثر من أي وقت مضى ــ إلى الدبلوماسية البرلمانية، فالأخت دلال الزايد ذكرت موضوع إيران، وصدقني يا معالي الرئيس أنه بعد أن انتهت المداخلة فإن معظم الوفود العربية والأجنبية شكرتنا على الموضوع، لأننا عبرنا عما يجول في خاطرهم، كما أن جميع الوفود وقفت إلى جانبنا لرفض المقترح، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لولا وجود علاقة خاصة تربطنا بهم من خلال الاحترام المتبادل بيننا، وهذا يأتي من جانب التخصص كما ذكرت ــ سيدي الرئيس ــ وذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أنه يجب أن نتخلى عن الجانب العاطفي بالتوقف عن الاعتراض على عدم السفر مع هذه الوفود، فطالما أنك سافرت لتمثيل البحرين فلابد من إيجاد علاقات وطيدة مع هذه الوفود. فعلى سبيل المثال هناك لبناني مضى على بقائه في البرلمان اللبناني 40 سنة، مثل خلالها لبنان في الاتحاد البرلماني الدولي، ولك أن تتخيل حجم العلاقات التي أقامها مع الدول! والحال أننا نجد أن الأعضاء الذين يمثلون الدول في البرلمان الأوروبي أو البرلمان العربي أو البرلمان الإفريقي هم أنفسهم وهذا في الحقيقة هو الأصل، لنتمكن من توطيد العلاقات مع الدول مما ينعكس إيجابًا على المنظمات الدولية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن ما أثارته الأخت لولوة العوضي هو في محله، والسؤال هنا هو لمن هذه التوصيات؟ أعتقد أنه عندما نقابل نحن أعضاء مجلس الشورى أفرادًا في الحكومة فلا شك أنهم يطرحون بعض الأمور مثل حجم التبادل التجاري، ونوعية الاستثمار بيننا، بالإضافة إلى أمور سياسية وغيرها، فأرى أن من واجبنا بصفتنا برلمانين أن ننقل هذه الصورة إلى حكومتنا، وحكومتنا لا يمكن أن نتواصل معها مباشرة لكن من خلال رئيسي المجلسين يمكن أن نرفع توصياتنا لإيصالها إلى الحكومة. إننا بالفعل بحاجة إلى هذا النوع من التعاون، وصحيح أن لدينا مبدأ فصل السلطات ولكننا نطبق أيضًا مبدأ تعاون السلطات، فأعتقد أن ذلك هو الأساس لإيجاد نوع من التواصل. أما بالنسبة إلى كون التخصصات تحدث تكرارًا في وجوه المشاركين فأعتقد ــ كما ذكر الإخوة ــ أن الهدف هو أن تكون هناك صلات وثيقة بين الوفود المشاركة، وأعتقد أنه في مجلسي الشورى والنواب وجوه تتغير وكل عضو حريص على سمعة بلاده، فوجود عضو سابق مع عضو حالي سيسهم في تطوير الشعبة، أحيانًا يتم تمثيل الشعبة وفي آخر لحظة قد يعتذر المبتعث ــ وقد يكون دائم التمثيل للبحرين ــ فعندما يذهب مبتعث جديد وهو يجهل كل ما دار فأعتقد أنه سيواجه صعوبة، ولكن عندما يكون هناك تزامن في حضور هذه المؤتمرات وحتى اللجان الدائمة فأعتقد أنه لا ضير من حضور شخص مستمع؛ ليستفيد من خبرة الآخرين، لأننا بحاجة إلى الاستفادة من هذه الخبرات وليس كما يقول المثل  (ما يذبح الديك إلا عمران) فهناك أكثر من عمران، ويجب أن يكون هناك نوع من التواصل، صحيح أن التخصص مطلوب ولكننا بحاجة إلى وجوه جديدة وكل إنسان يصل إلى هذا المنصب يفترض به أن يكون على دراية واطلاع بكل هذه الأمور، وكل ما ذكره الأخ جمال فخرو لا يمكن أن أزيد عليه شيئًا، فقد أصاب فعلاً الحقيقة، ونحن بحاجة إلى هذه الدراسة المعمقة والتعاون الوثيق لخدمة هذه المسيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخ جمال فخرو أفرحني وأحزنني في نفس الوقت، وأشكره لأنه نبهنا إلى نقطة خفية وهي أن التقارير التي أمامنا لم تشر في يوم من الأيام إلى الصعوبات التي تواجه الشعبة في عملها، واليوم مصارحته ومكاشفته بهذه العقبات والصعوبات تضعنا أمام تحد كبير، هذا التحدي يتمثل في كيفية العمل على سد النقص والتقصير في أداء عمل الشعبة البرلمانية من خلال الأدوات المتاحة ــ وليس من خلال أشخاصهم ــ لإنجاز عملهم، وهنا اسمح لي سيدي الرئيس أن أقول إنه تقع على مكتب المجلس مسؤولية اقتراح خطة عمل للشعبة البرلمانية على الأقل في مجلس الشورى، من خلال إنشاء إدارة أو قسم يتولى مهام إعداد البيانات والاتفاقيات والبرامج، فلا يعقل أن يذهب وفد من الشعبة البرلمانية ولا توجد في متناول يده الأوراق التي ستتم مناقشتها بل يخضع ذلك للاجتهاد الشخصي لكل فرد بحسب اختصاصه. نقطة خطيرة لابد من تداركها في عملنا البرلماني، وعلى مكتب المجلس فيما يختص بمجلس الشورى أن يقوم بالإعداد لسد هذا النقص. بالنسبة إلى النقطة الثانية التي تفضل بها الأخ خليل الذوادي، أعتقد أن الخبرة التراكمية مطلوبة، لكن إعداد الصف الثاني مطلوب أيضًا، فنحن لسنا بدائمين على وجه هذه الأرض فالدوام لله فقط، والمجلس بحاجة إلى إعداد صف ثانٍ، وإعداده يكون بموافقة أعضاء الوفود الأساسيين  للتدرب على أيديهم وللاستفادة من خبرتهم، فلا يعقل أن نأتي بشخص جديد ونجعله عضوًا في الوفد البرلماني، فهذا لا يمكن، لأنه لن  يؤدي ما هو مطلوب منه، ولا يمكننا لومه على عدم قيامه بأداء المطلوب منه، لذلك لابد من أن يكون هناك تدريب لإعداد صف ثانٍ بديل عن الصف الأول للوفود في هذا المجلس، وهذا الأمر يقودني إلى مسألة أخرى قد تكون خارج هذا النطاق، ولكن إذا سمحت لي ــ سيدي الرئيس ــ سأتكلم عنها، وإن لم تسمح لي فسأؤجل ذلك إلى ما بعد الانتهاء من التقارير والأمر متروك لمجلسكم الموقر...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هو هذا الأمر...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نحن كنا قد طلبنا من الرئاسة في خطاب تكليف مكتب المجلس بإعداد خطة عمل لتناول مجلس الشورى مرئيات حوار التوافق الوطني، معاليك قمت بإرسال رسالة لي بأنه تم التوافق مع الحكومة وهذا أمر جيد ونفخر به، ونحن نعلم أن هناك لجانًا دائمة تدرس عدة مشروعات بقوانين ومراسيم بقوانين واقتراحات بقوانين، وهي تدرسها الآن قبل أن تحيل الحكومة مشروعات القوانين التي جاءت بالتوافق مع مخرجات الحوار الوطني، والمطلوب من هذه اللجان أنه عند إعدادها أو دراستها أو عند نظرها هذه المشروعات بقوانين أو المراسيم بقوانين أو حتى اقتراحات القوانين الصادرة عن مجلس النواب أو مجلس الشورى أن تكون على دراية بمخرجات الحوار الوطني وأساسياته لتكون على بينة ولتدرسها في ظل مرئيات حوار التوافق الوطني، ولكي لا يكون هناك ضياع للوقت والجهد، فقد يكون مشروع القانون بعيدًا عن مرئيات حوار التوافق الوطني. لذا ألتمس من الرئاسة من خلال مكتب المجلس أن يوزع مخرجات حوار التوافق الوطني وأساساته وحيثياته على اللجان الدائمة التي تعمل حاليًا على مشروعات القوانين ومراسيم القوانين لمقارنتها مع مخرجات حوار التوافق الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك عدة نقاط تكلم عنها الزملاء، ومن أهم النقاط تعيين أعضاء احتياطيين للوفود بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين، وأعتقد أن حصر عضوية الوفود في أشخاص معينين بحجة خبرتهم ليس فيه إجحاف بحقوق الأعضاء الآخرين فحسب، وإنما به إضرار بتمثيل المجلس، فعندما نحصر عضوية الوفود على مجموعة من الأشخاص المعينين وخاصة في المؤتمرات الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي، وفي المؤتمرات المهمة التي لابد من تعزيز وجودنا فيها، وعندما يختفي هذا الصف الأولي بقدرة قادر؛ فمن سيحل محله إذا لم تكن هناك خبرات تتراكم لدى أعضاء الوفود سواء من الأعضاء الجدد أو من باقي الأعضاء؟ فمثلاً في الجمعية البرلمانية الآسيوية نحن أعضاء المجلس الوطني أعضاء في ثلاث لجان دائمة وهي اللجنة السياسية ولجنة الصداقة واللجنة الاقتصادية ــ وهذه دائمًا تُحضّر لاجتماعات ــ فأصبحت وجوهنا معروفة لديهم منذ سنة 2005م في كل الاجتماعات، وأنا أعتقد أنه لابد من أن تتعرف الأمانة العامة لاتحاد البرلمانات الآسيوية واللجنة التنسيقية على باقي الأعضاء، فآخر الاجتماعات ــ والحمد الله ــ كان اجتماعًا ناجحًا برئاسة الأخ الدكتور صلاح علي، والمجلس الوطني كان ممثلاً واللجنة التنسيقية كانت ممثلة على أعلى المستويات ودائمًا نكون في منصة الرئاسة، فمملكة البحرين دائما تكون في منصة الرئاسة، ودائمًا تكون ممثلة في صياغة التوصيات، وأشدد وأكرر أنها توصيات، فأنت ــ سيدي الرئيس ــ رأيت بنفسك أنه عند ذهابنا إلى اليمن أصر الأمين العام في ذاك الوقت أفينوس أبوجي التابع لكينيا على تسميتها (قرارات) وكان الخلاف في ذلك الوقت بيننا نحن المجموعة العربية في مجالس الشيوخ مع المجموعة الإفريقية بين تسميتها (توصيات) و(قرارات)، هل هي توصيات ملزمة؟ هل هي توصيات يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها؟ أما القرار فلا يمكن أن أذهب إلى الاتحاد البرلماني الإفريقي أو العربي أو الآسيوي وأتركه يتخذ القرارات بدلاً عني، فأنا ألزم بها عندما آتي إلى المجلس أو آتي إلى حكومتي، توصيات سواء أخذت بها أو لم آخذ بها، وأنا سأتكلم بما أنك ــ سيدي الرئيس ــ سمحت لي عن آخر مؤتمر حضرناه في سيؤول مع الأخ عبدالحميد المير من مجلس النواب والأخ الدكتور صلاح علي، ففي اجتماع اللجنة السياسية الدائمة أثير موضوع حوار التوافق الوطني في عدة جلسات، والحمد الله تم شرح الأمر للجمعية العمومية عن قيادة جلالة الملك لحوار التوافق الوطني، وكان الأمر محل بحث وتساؤل من بعثة الاتحاد الروسي والإخوان في كوريا، وتفهموا وأشاد الكل في ذلك الوقت بحوار التوافق الوطني، وقبل البدء بحوار التوافق الوطني بأسبوع شددوا على الإشادة به وبالإصلاحات السياسية وبالإصلاح الذي يقوده جلالة الملك على جميع الأصعدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف نقطة إلى ما أضافه الإخوان أعضاء المجلس، وقد تكون موجودة عند الرئاسة والأمانة العامة ولكن تحتاج إلى تعميم وهي المتعلقة بتحديد أسماء أعضاء احتياطيين لكل وفد، فمثلاً لو كانت هناك مشاركة لأي وفد غير وفود الشعبة البرلمانية في أي مؤتمر فعلى المجلس أن يخرج تعميم بأسماء الأشخاص الذين سيذهبون في مهمة خارج البلد لمدة معينة، وأتمنى في نفس التعميم أن يوضع اسمان أو اسم عضو احتياطي للعضو الأساسي ويبلغ بذلك، ففي حالة اعتذار عضو الوفد الرئيسي في آخر لحظة لسبب ما؛ يكون لدى العضو الاحتياطي علم بأنه سيسافر وسيحل محل العضو الأساسي، قد يكون هذا النظام موجودًا ولكن هو بحاجة إلى توضيح أكثر، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن عندما نعرض الأمر على أحد الإخوان ويعتذر ونعرضه على أخ آخر يقول: هل أنا (على الفضيل)؟ وفي الحقيقة أنا أعاني من هذه المشكلة، فالأخ فؤاد الحاجي اعتذر، وأنا قلت لهم اسمحوا لإخوان آخرين بأن يحلوا مكانكم، فقد كان هو والأخ الدكتور صلاح علي في مؤتمر في موسكو، فاحتجوا وقالوا كيف ترسل أشخاصًا ونحن مختصون؟ والآن الأخ فؤاد الحاجي يذكر كلامًا آخر وهو أنه يجب أن يكون هناك أشخاص احتياطيون مستعدين للمشاركة. وأنا أقول لكم وبصراحة ــ وقلت هذا الكلام سابقًا وسأعيده مرة أخرى ــ أنه تقدم البعض في هذا المجلس وقال سأضع لك معايير وإلى الآن لم أستلم شيئًا، وجاء آخرون وقالوا نحن من سيضع المعايير لكي نريحك، ولم أستلم شيئًا، ومن ثم قلت قوموا بتشكيل لجنة من عندكم وعينوا مسؤولاً يقوم باختيار الوفود بناءً على معايير، وأنا إلى الآن انتظر هذه المعايير. العملية بلا شك عملية صعبة ولكن أنا أقول إنني أحاول قدر الامكان ــ مع احترامي لجميع الإخوان ــ أن أنسق الأمور بالطريقة التي أظن أنها ترضي الإخوة الأعضاء وفي نفس الوقت تؤدي الغرض. في اجتماع مكتب المجلس قالوا إن هناك حملة على السلطة التشريعية تتكلم عن الصرف الكثير على الوفود التي تذهب إلى الخارج، وأنتم ترون أن سفرات البعض لا تؤدي الغرض، ولذلك قالوا لي ليس لك الحق يا رئيس المجلس أن ترسل أكثر من اثنين، أنا كنت في السابق أرسل الأشخاص المناسبين وأرسل معهم أعضاء جددًا لاكتساب خبرة، قالوا: لا، هذه مصاريف زائدة، ولذلك أتذكر أن الإخوان نبهوني وقالوا لي إنك عندما تسافر ــ وأنا سافرت أربع سفرات خلال خمس سنوات، وكنت آخذ معي عددًا من الإخوان وأشركهم معي لرغبتي في أن يكونوا معي، مثلاً عندما ذهبت إلى اليمن وإلى السعودية، ولكن عندما ذهبت إلى سنغافورة كان العدد أصغر ــ يكون العدد كبيرًا، فقلت لهم: ليست في ذلك مشكلة، اتركوا الإخوة يذهبون للاطلاع وغيره، ولكن هناك جانب آخر وهو أنه لابد من مراعاة ظروف الميزانية وظروف ألا يكون الغرض فقط هو مجرد السفر، والحقيقة هناك ملاحظات كثيرة، منها ما هو بالإمكان قوله ومنها ما لا يمكن قوله. وأحب الآن بناء على هذا النقاش الذي تطرقنا فيه إلى موضوع الشعبة والمشاركات وأهميتها أن أقول إن لدينا الإخوان الموجودين في الشعبة البرلمانية والذين يمثلونا، وأقترح عليكم أن نختار شخصًا يتولى التنسيق بين الأعضاء، أولاً ينسق بين الأعضاء لاتخاذ مواقف في اجتماع اللجنة التنفيذية، والأمر الآخر هو أن يكون على صلة بالإخوان الأعضاء الآخرين الذين قد يكون عندهم اقتراح لتطوير الشعبة، لأن الإخوة في اللجنة التنفيذية للشعبة يعكسون وجهة نظر مجلسنا، وبالتالي فإن أي قرار يتخذ هناك من الضروري أن يتخذ بالتوافق مع الإخوان، ولكن عندما يذهب الإخوان الأربعة وهم متفقون على وجهة نظر وعلى خطة فإنني أعتقد أن هذا قد يسرع في تحسين أداء الشعبة البرلمانية. أقترح عليكم أن يكون الأخ خليل الذوادي هو المنسق بين الإخوان إذا وافق مجلسكم الموقر على ذلك، فأنا أعتقد أن الأخ خليل الذوادي هو نعم الخبرة ونعم الالتزام، وفي نفس الوقت أعتقد أنه سيكون على تواصل مع الإخوان أعضاء الشعبة، وفي نفس الوقت على تواصل معكم لإيصال آرائكم، ومن الممكن أن يقوم الأعضاء في الشعبة بتدارسها وتبينها في الشعبة. فهل يوافق مجلسكم الموقر على أن يكون الأخ خليل إبراهيم الذوادي منسقًا لشؤون الشعبة البرلمانية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك.  الأخ خليل الذوادي أنت المنسق الآن، وطبعًا بابي مفتوح وكذلك مكتب المجلس لدراسة أي مقترح من هذا الجانب، فأرجو أن تكون منسقًا بين الإخوان حتى إذا ذهبتم إلى الشعبة تكون لديكم آراء محددة وواضحة، وأن يكون لكم تأثير فعال عند حضور هذه الاجتماعات. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في الرأي معك، ولكن ملاحظتي أنه في حالة التخصص أو تم تعيين شخصين لسفر ما، ولظرف ما ــ كأن يصيب أحد الأعضاء ظرف طارئ ــ اعتذر عن السفر قبل يوم أو يومين، لأي سبب، فإن الأسهل على الأمانة أو الرئاسة أن يكون لديها اسم أو اسمان جاهزان في حالة التغيب المفاجئ فقط، وليس لزيادة العدد، فمثلاً إذا كنت والأخ إبراهيم بشمي ذاهبين إلى مؤتمر، ولسبب ما قبل المؤتمر بيوم واحد اعتذر أحدنا، من الصعوبة أن نطلب عضوًا آخر ونخبره أن المؤتمر سوف يعقد غدًا وعليك السفر الآن، لكن عندما يحدد شخصان ويُذكر أن العضو الفلاني والعضو الفلاني هما عضوا احتياط للعلم، في حال ما إذا تعرض أي عضو من الأعضاء الرئيسيين لأي ظرف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ حمد أنا لا أريد أن أعترض على أي شيء تقوله لحل مشكلة، ولكن دعني أوضح لك ما هي المشكلة في الكلام الذي تفضلت به، أولاً أن السفر في هذه الوفود يحتاج إلى ترتيبات، وأول هذه الترتيبات قضية (الفيز) التي تأخذ وقتًا طويلاً، والأمر الثاني أنك عندما تحجز على شركات الطيران لابد أن تحجز للشخصين لأنك عندما تلغي سفر أحد الإخوان لا يمكن أن تستعيض عنه بشخص آخر، هناك قائمة انتظار في بعض الخطوط، فلذلك تجد أن عملية الاعتذار في آخر لحظة لظرف طارئ لا تساعد على أن يحل محل هذا الشخص شخص آخر. أنا أقول إنه لابد أن تكون هناك آلية معينة يوافق عليها مجلسكم، وأنا ليس لدي مانع في أي شيء توافقون عليه بالنسبة إلى اختيار الوفود وطريقة اختيار الوفود، ولكن ما يحدث هو أنه عندما يأتينا وفد ــ ومعظم الوفود تأتينا عن طريق الشعبة البرلمانية ــ لابد أن نبلغهم بالأسماء، ولا نستطيع أن نبلغهم باسم احتياط ونقول لهم احجزوا لهذا الشخص أيضًا من باب الاحتياط بسبب أن الشخص الآخر ربما يحدث له ظرف طارئ، لا يمكن أن يحدث هذا الشيء، لكن من الممكن أن نبحث عن صيغ أخرى نحاول بقدر الإمكان أن نحل بها هذه المشكلة، وهناك بعض الدول التي لا نواجه معها هذه المشكلة، وعندما يكون لدينا متسع من الوقت فإن بإمكاننا تدارك الأمر عند اعتذار أحد الإخوة. ولكن كما قلت لك هناك بعض الإخوان يزعلون بشدة ويسألون لماذا لم تقل لي إن الأمر كان معروضًا على شخص آخر من قبل وعندما لم يستطع عرضت الأمر عليّ؟! على كلٍ سنبذل جهدنا في هذا الأمر، والآن الأخ خليل الذوادي سيكون موجودًا، ونحن نأمل أن يأتينا أعضاء الشعبة باقتراحات تصب فيما تسعون إليه. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الفصل التشريعي الثالث وتجربتنا مع الشعبة البرلمانية نجد أن فيها ملفًا كبيرًا يصل إلى حائط ويصطدم، وتجمد كل الاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الشورى. معالي الرئيس لدي سؤال: هل ضمن المتغيرات الدستورية سيتم نقل صلاحية الشعبة البرلمانية إلى مجلس الشورى بعد أن يكون رئيس مجلس النواب هو رئيس المجلس الوطني؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ليس لدي علم بهذا الأمر. يا أخ خليل كانت لديك مداخلة أحببت أن تقولها في البداية، فتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن ما أثاره الأخ حمد النعيمي هو كلام وجيه، وأضرب لكم هنا مثالاً بسيطًا، في الأسبوع الماضي كان هناك مؤتمر الاستثمار الذي أقامه البرلمان العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والتحكيم الدولي والتحكيم العربي وغيرها من الجهات، وطُلب مني أن أقدم ورقة عن الإعلام ودوره في الاستثمار، وكان هذا شيئًا قريبًا إلى نفسي، وبمساعدتكم شاركت في هذا المؤتمر، لكن كان هناك اثنان من الزملاء من المفروض أن يشاركا في هذا المؤتمر وأن يقدما ورقة باسم البحرين وباسم البرلمان العربي، وقد اعتذرا في آخر لحظة، فخسرنا صوتين ودراستين مهمتين كانتا ستنطلقان من البحرين بسبب الاعتذار المفاجئ، لو كان هناك آخرون مستعدون لما خسرنا هذين الصوتين. إن الآلية التي تفضلت بها وكيف نجد المخرج، أعتقد أن هذا متروك لكم سيدي الرئيس. سيدي الرئيس لقد تسلمت مثل زملائي التقرير السنوي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث من 14 ديسمبر إلى 20 مايو ، والحقيقة أنني أحب أن أشكر المجلس وإدارتكم الحكيمة على إصدار هذا التقرير، لأن التقرير حقيقةً مفيد جدًا، وعملي وعلمي، ولكن توجد لدي ملاحظات إذا سمحتم لي. على الرغم من شكر الرئيس في المقدمة سعادة الأمين العام ومساعديه والمستشارين القانونيين ومسئولي وموظفي الأمانة العامة فإن التقرير غفل عن ذكر أسماء من ساهم في إعداد هذا التقرير بصورته التي ظهر عليها، وهذه أمانة علمية علينا الحرص عليها وإبرازها من قبيل إعطاء كل ذي حق حقه، رغم أن هذا العمل هو عمل جماعي، فأرجو ملاحظة ذلك في التقارير اللاحقة. لقد حوى التقرير أيضًا الكثير من الأحداث التي حدثت في البحرين، وهناك زيارة مهمة قام بها معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمجلس، وتحدث خلالها عن الأحداث التي مرت بها المملكة وتداعياتها، وهذا الاجتماع كان اجتماعًا مشتركًا ولمن يرغب في الحضور، وكان هناك مجلسان، مجلس النواب ومجلس الشورى، أعتقد أن الاجتماع عقد في مجلس الشورى وكان من الأولى أن نضع نحن هذا الخبر في تقريرنا. إنني أعتقد أنه كان اجتماعًا مهمًا، وخاصة في المرحلة التي مرت بها المملكة، وقد جاء الاجتماع في ظروف كان المجلس خلالها في حاجة إلى مثل هذا النوع من النشاط. سيدي الرئيس، أثار الأخ جمال فخرو موضوع زيارات الوفود للشورى، وأعتقد أن اجتماع معالي رئيس المجلس ومكتب المجلس مع رؤساء المجالس الشورية أو النيابية في الدول الشقيقة والصديقة أو رؤساء الوزارات أو رؤساء الدول، لا يمنع من أن يلتقي أعضاء المجلس مع هؤلاء ــ في ديوانية المجلس ــ للاستماع لآراء ومرئيات الضيف، لمعرفة وجهة نظره في مجريات الأمور التاريخية الثنائية التي تربطنا بدولته، والتطورات الدولية المعاصرة، لأن في ذلك إغناء للتواصل مع الأشقاء والأصدقاء، ونحن ــ سيدي الرئيس ــ بحاجة فعلية إلى أن نعرف وجهة نظر من يزورنا وأن يستمع منا ويعرف وجهة نظرنا نحن أيضًا، وأنا متأكد أنكم لستم مقصرين ــ أعني مكتب المجلس والرئيس ــ في نقل صورة واضحة، ولكن أعتقد أن التجربة سوف تكون غنية ــ لمن يرغب بالطبع من الأعضاء ــ لو أننا حضرنا واستمعنا لهذا الشخص، فربما تكون لدينا تعليقات على حديثه، أو إضافات، أو ربما نريد أن نعرف موقف بلاده من البحرين... إلخ، أنا أعتقد أن هذا أمر ضروري من أجل المستقبل. أخيرًا، لدي هذا التساؤل الذي مفاده: كيف سنتعامل مع هذا التقرير السنوي إعلاميًا؟ التقرير الذي وضعتموه بصورته الجميلة والجيدة والمدققة، كيف سنضعه ونتعامل معه إعلاميًا؟ وما هي الوسيلة لإيصاله إلى الجهات الأخرى مثل الجمعيات السياسية، والمجتمع المدني، والمعنيين به من جامعات ومراكز بحوث داخليًا وخارجيًا؟ إن هذا التقرير يعطي صورة لنشاط المجلس ولأعضائه. هناك صور جميلة للأعضاء أرجو أن يطلعوا عليها، لأن الأمانة العامة لم تقصر في إبراز عملهم بالصورة التي تليق، وشكرًا سيدي الرئيس على هذا الجهد.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2 ظهرًا)

       


        عبدالجليل إبراهيم آل طريف                     علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين مملكة البحرين وحكومة دولة قطر.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2010م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2010م .
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2010م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2010م.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011م.
    08
    ملحق رقم (8)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2011م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :14/15/16/17/18/20/21/25/29/33/37/38/39/40/41/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/76/77/82/93/96/98/102
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :15/20/28/36/37/41/44/46/57/59/65/70/79/86/92/93
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :17/30/35/63/64/65/80/83
    05
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :18/19/22/33/35/38/39/43
    06
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :21/25/34/42/88
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :23/32/34/42/60/61/66
    08
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :24/35/42/62/84/91/100
    09
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :25/34/42
    10
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :29/35/43
    11
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :29/36/44
    12
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :30/36/44
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :31/43/94
    14
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :34/41/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/67/68/69/70/72/73/74/75/76/99
    15
    د. بهية جواد الجشي
    الصفحة :34/87
    16
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :34/42
    17
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :34/42
    18
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :34/42/95/98
    19
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :34/42
    20
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :35/43/71
    21
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :35/43
    22
    السيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :35/43
    23
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :35/43
    24
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :35/43/78
    25
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :35/43
    26
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :36/43
    27
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :36/43
    28
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :36/44
    29
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :36/44
    30
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :36/44
    31
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :36/44
    32
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :37/44
    33
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :37/44/62
    34
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :15/16/41
    35
    مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية
    الصفحة :22
    36
    رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية
    الصفحة :71
    37
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :38
    38
    رئيس قسم المضبطة والطباعة بالمجلس
    الصفحة :59/60

    فهرس المواضيع

  • 01

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الاثنين 17/10/2011م
     دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعــتذر عن عـدم حضـــور الجــلـسـة كـل مــن أصـحـاب الســـعـادة الأعـــــــــــضـاء: د. صلاح علي محمد، جميلة علي سلمان، خالد عبدالرسول آل شريف، سميرة إبراهيم رجب، د. عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​​ التصديق على مضبطتي الجلستين الأولى (الإجرائية) والثانية 
    - صودق على مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل. 
    - صودق على مضبطة الجلسة الثانية، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م. 
    ب‌- أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 201م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك استناداً إلى المادة (38) من الدستور. 
    ج‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح مقدم من ثمانية أعضاء، وهم أصحاب السعادة: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز، بشأن إنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس " لجنة حقوق الإنسان "؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المرسوم بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المرسوم بقانون، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين مملكة البحرين وحكومة دولة قطر 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المرسوم بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المرسوم بقانون، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2010م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكو