الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وهناك اثنتان من الأخوات ترغبان في الترشح لهذا المنصب وهما الأختان العزيزتان الدكتورة بهية الجشي وسميرة رجب.
(وهنا أمر سعادة رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بإعلان النتيجة.
الأمين العام للمجلس:
شكرًا معالي الرئيس، نتيجة الاقتراع: حصلت الأخت الدكتورة بهية الجشي على (19) صوتًا، والأخت سميرة رجب على (18) صوتًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبذلك تفوز الأخت الدكتورة بهية الجشي بمنصب النائب الثاني للرئيس. باسمي وباسمكم جميعًا أقدم التهنئة للأخت الدكتورة بهية الجشي على فوزها بمنصب النائب الثاني للرئيس. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزميلات والزملاء على ثقتهم التي أعتز بها وهي غالية على نفسي، وأرجو أن أكون عند حسن الظن وأهلاً لهذه الثقة، وأتطلع في دور الانعقاد القادم إلى مزيد من التفاؤل والأمل والإنجاز إن شاء الله بالتعاون مع الجميع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة، في البداية أود أن أبارك للأخت الدكتورة بهية الجشي فوزها بمنصب النائب الثاني للرئيس ونحن نعلم أن كلتا الأختين سميرة رجب والدكتورة بهية الجشي محل ثقة ولكننا كنا نود التغيير لا أكثر ولا أقل. تشرفنا اليوم بافتتاح جلالة الملك دور الانعقاد وإلقاء كلمة جلالته السامية وبعد ذلك ألقيتم معاليكم كلمة وعبرتم عن مؤسسة السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، أتفق معكم تمامًا على ما ورد في خطابكم خاصة عندما تكلمتم عن الرص والوحدة والتكاتف والتلاحم وغير ذلك، ولا أحتاج إلى ذكر كل شيء ولكن لدي طلب من سعادتكم وأتمنى على الإخوة في مجلس الشورى وهم جزء من السلطة التشريعية أن يتوافقوا عليه والباقي يترك للإخوة في مجلس النواب. في الصفحة 5 السطر قبل الأخير ذكرت عبارة خارج الموضوع لأنني أرى من الناحية القانونية...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا أين؟
العضو دلال جاسم الزايد:
في الصفحة 5 هناك عبارة ذكرت في السطر قبل الأخير وهي "ما تصبون إليه جلالتكم وليس التشدد في العقاب"، نحن نعلم تمامًا أن العقوبة تصدرها السلطة القضائية، ونعلم أيضًا أن القاضي عندما يحكم فهو يحكم على ضوء نصوص قانونية، بحيث هناك جريمة تكون أمامه ويقابلها فعل وتقابلها عقوبة، كنت أتمنى أن تحذف هذه العبارة كونها...
الرئيـــــــــــــــس:
هذا ليس كلامي.
العضو دلال جاسم الزايد:
لكنه صادر عن السلطة التشريعية.
الرئيـــــــــــــــس:
لا، هذا كلام جلالة الملك.
العضو دلال جاسم الزايد:
لكن مكتوب أمامي أن هذه كلمة معالي رئيس مجلس الشورى.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا أنا نقلت بالحرف الواحد ما قاله جلالة الملك.
العضو دلال جاسم الزايد:
مع احترامي الشديد بما تفضلت به معاليكم لكني أمام كلمة صادرة عن مؤسسة دستورية وهي السلطة التشريعية، ونحن الآن أمام موجة تتعلق بالعقوبات الصادرة في الأحكام القضائية، كوني عضوًا في السلطة التشريعية فهذه وجهة نظري...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا كي لا نخرج عن الموضوع، كل الفقرات التي وضعتها في خطابي استقيتها حرفيًا من خطب جلالة الملك، وتستطيعين التأكد من أن جلالة الملك هو الذي قال هذا الكلام لكنني فقط أحببت أن أوثق ما قيل منذ بداية الأزمة إلى الآن.
العضو دلال جاسم الزايد:
معالي الرئيس أنا أتكلم عن أوضاع اليوم وعن مؤسسة دستورية تشريعية فقط لا غير، وكوني عضوًا في السلطة التشريعية أحببت أن أثبت وجهة نظري لأنني أتكلم عن العقاب الذي صدر فقط، وأود أن يثبت كلامي في محضر رسمي.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت دلال، إذا قال جلالة الملك هذا الكلام فهل نحن نعترض عليه؟!
العضو دلال جاسم الزايد:
معالي الرئيس، نحن لا نحاول أن نبين أن الكلام يصدر عمن؟! عندما يصدر عن جلالة الملك فله اعتباره واحترامه وهو من يملك السلطة في كل شيء سواء ما يتعلق بالعفو أو غير ذلك، ولكن أنا أتكلم عن كلمة "التشدد" فقط.
الرئيـــــــــــــــس:
تقولين هذا الكلام وكأن هذا الكلام صادر عني، أنا لا أملك هذا الكلام...
العضو دلال جاسم الزايد:
لكنك ضمنت خطاب السلطة التشريعية هذا الكلام.
الرئيـــــــــــــــس:
ما أود أن أقوله إن هذا الكلام هو كلام جلالة الملك، وهو صاحب القرار أولاً وأخيرًا. على كل أنا أحترم وجهة نظرك.
العضو دلال جاسم الزايد:
ذكرت سابقًا أن خطابك من أروع ما يمكن، ونحن بحاجة إليه الآن للرص والتواؤم والوحدة وغير ذلك، لكن اعتراضي فقط على الكلمة التي ذكرتها.
العضو خالد حسين المسقطي:
سيدي الرئيس، لدي نقطة نظام...
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس، طلبت منكم الكلمة.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، لن أسمح بأي كلام آخر وأقفل باب النقاش. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 5:45 مساءً)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صالح الصالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)