الجلسة الحادية والثلاثون - الحادي والعشرون من شهر مايو 2012م
  • الجلسة الحادية والثلاثون - الحادي والعشرون من شهر مايو 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين
    الاثنين 21/5/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2012م بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب.(أنظرالمرفق)
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • رسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المرفق بها رسالة معالي الشيخ خالد أبن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمتضمنة طلب إجراء مداولة ثانية بشأن المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير".
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني ". (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012م.
  • 06
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م. (مرفق بتقرير اللجنة الرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين بناءً على تكليف من مكتب المجلس). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثلاثين بتاريخ 14/5/2012م)
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثلاثين بتاريخ 14/5/2012م)
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثلاثين بتاريخ 14/5/2012م)
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثلاثين بتاريخ 14/5/2012م)
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز. ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثلاثين بتاريخ 14/5/2012م)
  • 11
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثلاثين بتاريخ 14/5/2012م)
  • 12
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
  • 13
    ما يستجد من أعمال .
  • __

    ملحق بجدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين:-​

  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المادة الثانية ( المعادة للمداولة ) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير" .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـــم:  31
    التاريخ:  30 جمادى الآخرة 1433هـ
        21 مايو 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثلاثين من شهر جمادى الآخرة 1433هـ الموافق الحادي  والعشرين من شهر مايو 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      3- السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

      • من وزارة الداخلية:
      1- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      2-الملازم أول محمد جاسم الخدري من الإدارة العامة لمكافحة الفساد.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة مدير المنظمات الحقوقية.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1-السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
      2-السيد معروف محمد شويكة مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وخالد حسين المسقطي، وخالد عبدالرسول الشريف، وسعود عبدالعزيز كانو ، وخالد عبدالرحمن المؤيد، وخليل إبراهيم الذوادي، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد وجميلة علي سلمان في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 28 السطر الأول أرجو تغيير عبارة «فهدفي هو التشريع وتحقيق مصالح عامة دائمة» إلى عبارة «فهدف التشريع تحقيق مصالح عامة دائمة» لأنني لم أقصد أن هذا هدفي بل هدف التشريع، رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2012م، بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب. تفضل الأخ عبدالجليـل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (17) لسنة 2012م
      بفض دور الانعقاد الثاني
      للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2011م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،

      أمرنا بالآتي:
      مادة أولى:

      يُفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الخميس 3 رجب 1433هـ الموافق 24 مايو 2012م.

      مادة ثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

            ملك مملكة البحرين
             حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1433هـ
      الموافق 15 مايو 2012م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المرفق بها رسالة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمتضمنة طلب إجراء مداولة ثانية بشأن المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م «إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير».  لإخطار المجلس بإعادة المداولة في المادة المذكورة عند عرض التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المادة (69) من مشروع القانون ذاته.

    •  
      ورسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن التالي: المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بشأن الإجراءات التي تتعلق برسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص طلب إجراء مداولة ثانية في المادة 168 والتي وافق المجلس على حذفها في الجلسة السابقة، وهناك تقرير تكميلي ورد إلينا وأشار إليه الأمين العام للمجلس بشأن قيام اللجنة المختصة بإعداد تقرير تكميلي، لدي تحفظ على هذا الإجراء لأنه جاء مخالفًا لأحكام اللائحة الداخلية، ومعاليك والمجلس قد عوّدتمونا على اتباع هذه اللائحة حرفيًا، حيث إن هذه اللائحة تنص على أن تجري في المداولة الثانية الإجراءات نفسها المتخذة في المداولة الأولى، وكان من المفترض أولاً أن يُعرض الأمر على المجلس ومن ثم تتم إحالته إلى اللجنة لإعداد تقرير بشأنه، وهو ما لم يتم، أي أننا تفاجأنا اليوم بهذا التقرير التكميلي للجنة بدون أن يكون هناك قرار من المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجنة، ونحن حضرنا بالأمس الاجتماع وأبدينا رأينا ومعالي الوزير حضر الاجتماع أيضًا ووافق على أن الموضوع لا يعرض على اللجنة بشكل رسمي لأن هناك إجراءات لابد من اتباعها، لذا لدي تحفظ على الإجراءات التي سنمضي فيها في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لا يوجد ما يمنع من مناقشة هذه المادة وذلك بسبب ضيق الوقت، وكما تعلمون أن هذه الجلسة ستكون الجلسة الأخيرة في هذا الدور، لذلك قررنا أن نعقد الاجتماع ونكتب التقرير حول المادة ونقدمه إلى المجلس، وفي الواقع نحن لم نتسلم التقرير ــ حتى نحن أعضاء اللجنة ــ إلا صباح هذا اليوم،  ولكن لا يوجد ما يمنع من مناقشة هذه المادة، وتعتبر هذه ضرورة من الضرورات، لهذا نحن اتخذنا هذا الإجراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، عفوًا يا أخت لولوة هل تتكلمين عن المادة 69 أم عن المادة 168؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       المادة 168.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       في الحقيقة نحن التزمنا بنص المادة 110 من اللائحة الداخلية، وسأعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لكي يوضح لكم قبل أن نعرض هذا الطلب، لأننا تأكدنا أن الطلب يتماشى مع نصوص اللائحة الداخلية، ومن حق الحكومة أن تطلب إعادة المداولة قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وهذا ما تم بالفعل، وفي الأخير قرار الموافقة يعود إلى مجلسكم الموقر. في الوقت نفسه المادة 110 أيضًا لا تتطلب أخذ رأي المجلس وإنما هي مادة وجوبية بإعادة المداولة إذا تقدمت الحكومة بهذا الطلب. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 110 هي التي تخص المداولة الثانية، ولا تُوجب على المجلس أن يحيل طلب إعادة المداولة إلى اللجنة لوضع تقرير حول المادة، لأن المادة 110 تنص على التالي: «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدِّم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون...»، فطلب إعادة المداولة لا يجب عرضه على اللجنة لوضع تقرير بشأنه، ولكن قد يرى المجلس أن يختار عرض طلب إعادة المداولة على اللجنة كما حصل في الجلسة السابقة حينما قدم طلب إعادة المداولة بالنسبة إلى المادة 69، وعرض الموضوع على المجلس، وكان المجلس يستطيع أن يبحث إعادة المداولة بشأن المادة 69 ولكنه اختار أن يحيل الموضوع إلى اللجنة لتضع تقريرًا تكميليًا بشأنها، في حين أن طلب إعادة المداولة بالنسبة إلى المادة 168 جاء بعد الجلسة السابقة وبالتالي تمت إحالته إلى المجلس، والمجلس يستطيع أن يعيد المداولة مباشرة بدون أن تضع اللجنة تقريرًا تكميليًا بشأن طلب إعادة المداولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكل ما تم إبداؤه سواء من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أو من المستشار القانوني للمجلس، نحن لا ننازع في حق الحكومة أو رئيس المجلس أو عدد من الأعضاء في التقدم بطلب إعادة المداولة في أي مادة أقرها المجلس قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع، وهذا حق مطلق ومقرر بموجب اللائحة الداخلية، ومن يعارضه فهو أعمى البصيرة، لكن تحفظي يتعلق بالإجراءات، هل هناك قاعدة سيقررها المجلس في هذه الجلسة؟ لأننا سمعنا في الجلسات السابقة أن عدم وجود نص لا يعني الإباحة، وكنا ندفع بهذا الاتجاه في المجلس في الجلسات السابقة، وإذا رجعنا إلى مضابط الجلسات فسنجد أنني كنت من الذين يدافعون عن أن كل ما هو غير ممنوع فهو مباح، لكن المجلس يتخذ قرارات مختلفة فيما يتعلق بهذا المبدأ، واليوم نرى أن المجلس يقرر أنه إذا لم يوجد نص يمنع منعًا صريحًا فالإباحة مطلوبة. أنا أتكلم عن المادة 112 التي تلي المادة 110 والتي تقول «تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية»، هذه المادة تتكلم عن التعديلات، وإذا كانت هناك مادة رفضها المجلس فمن باب أولى أن تتم ذات الإجراءات على هذه المادة نظرًا إلى خطورة إقرار أي مادة في التو واللحظة، نحن تسلمنا اليوم تقرير اللجنة التكميلي، ومطلوب منا أيضًا اليوم أن نقر هذه المادة، فهل يعقل هذا في الإجراءات التشريعية؟ وهل يعقل التسرع والاستعجال في العدول عن قرار المجلس أيًا كان قراره سواء برفض طلب المداولة أو بقبوله؟ لدي سؤال أوجهه إلى الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة: بحضور معالي وزير العدل بالأمس كانت اللجنة تريد أن تدرج مناقشة هذه المادة في بند ما يستجد من أعمال، واعترضت على الموضوع وطلبت منها ألا يتم ذلك لأن هناك إجراءات تستدعيها اللائحة الداخلية، واتفق معي الأخ المستشار القانوني الموجود وأيضًا معالي الوزير، لكن اليوم نتفاجأ بقرار آخر وهو دراسة هذا الموضوع بشكل رسمي ونجده مدرجًا على جدول الأعمال، نريد أن نعرف (رؤوسنا وأين أقدامنا؟!) في الإجراءات التي يتبعها المجلس؟ لا نختلف في حق الحكومة ولكن تحفظي بشأن الإجراءات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، فقط سأرد على نقطتين، النقطة الأولى: فيما يتعلق بالإجراءات، إذا كان لدينا نص وكان هذا النص يعطينا صلاحيات معينة، فمن الممكن لغرض عمل أي منظمة أو مجلسكم الموقر أن يؤخذ بالنص وما يتضمنه من صلاحيات في هذا الإطار. هذه نظرية، أما النظرية الأخرى في تفسير النصوص فهي أنه ما لم يمنعني النص صراحة فتستطيع المنظمة أو يستطيع المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للإيفاء بصلاحيته، فمسألة التشكيك في مشروعيته أو عدم مشروعيته ترجع إلى قرار مجلسكم الموقر في هذا الشأن، وليست هناك مشكلة من وجهة نظري القانونية بالنسبة إلى هذه المسألة. أما بالنسبة إلى مسألة الاستعجال، ففي رأي الحكومة نحن فعلاً في عجالة بالنسبة إلى هذه المادة، وهذه المادة دُرست في لجان مجلس النواب، وتم التصويت عليها، ودُرست في لجان مجلس الشورى، وتم التصويت عليها، ونحن الآن بصدد إعادة دراستها لسبب واحد بسيط، وهو أن وجود هذه المادة بالطريقة التي وردت به في قانون العقوبات تسبب لنا مشكلة كبيرة في التطبيق، وإذا رجعنا إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، وخاصة في الفقرات من 1279 إلى 1285، وسأقرأ عليكم فقط الفقرة 1285 التي تقول: «وقد أبلغت اللجنة حكومة البحرين بهذه الآراء» وهي آراؤها في المادة 168 «وتلقت في 11 نوفمبر 2011م ردًا رسميًا من الحكومة تفيد فيه بأنها بعثت عددًا من التعديلات التشريعية إلى مجلس النواب، منها تعديلات المادة 168» وهي مكان البحث لدينا هنا «من قانون العقوبات لتحقيق التواؤم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان»؛ لذلك أنا أرجو أن تكون هناك عجالة؛ لأنه وفقًا لهذه المادة بصياغتها الحالية تم إسقاط التهم عن 340 متهمًا، نظرًا إلى وجود مخالفة في صياغة هذه المادة مع مقتضيات العهد الدولي؛ والتعديلات موجودة لديكم، وآمل أن تتم إعادة النظر فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة 29 تمت الموافقة من قبل مجلسكم الموقر على المادة 169، وكذلك تمت الموافقة على المادة 69 مكررًا، وفي الجلسة 30 تم تقديم طلب إعادة المداولة في المادة 69 مكررًا، وأحالها مجلسكم الموقر إلى اللجنة، واللجنة في اجتماعها بالأمس ناقشتها بحضور الجهات المعنية وبحضور معالي الوزير، وبعد ذلك رُفع التقرير التكميلي الثاني المتعلق بها، والمادة 168 أُسقطت أساسًا، وإعادة طلب المداولة لم يكن منظورًا أمام اللجنة، وكان النقاش في اللجنة بشكل ودي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، تفضل الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.


       

    •  

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشكركم على إتاحة الفرصة لنا لمناقشة هذا المشروع، وأعتذر عن عدم تمكني من حضور الجلسة الماضية؛ وذلك لارتباطات مسبقة مع الوفد الزائر من تايلند. وأود أن أطلب من معاليكم أن يتم تأجيل مناقشة هذا المشروع بقانون لبحث بعض التفاصيل، حتى نستطيع أن نستكمل جميع جوانبه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي يطلب تأجيل النظر في هذا المشروع لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على طلب تأجيل نظر مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المادة الثانية (المعادة للمداولة) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م «إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير»، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 105)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م «إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير» مع ممثلي وزار العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمستشار القانون لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت في طلب إعادة المداولة المقدم من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وبعد الاستئناس برأي الحضور، انتهت اللجنة إلى الموافقة على توصيتها السابقة، وهي الموافقة على قرار مجلس النواب الموقر تعديل نص المادة الثانية؛ وذلك لأن المادة لها أهمية كبيرة في تأكيد حق المواطن في حرية التعبير ضمن حدود القانون، بما يتوافق مع توجه مملكة البحرين في إعطاء المزيد من حرية التعبير، وعدم معاقبة الأشخاص في هذا الحق إذا لم يتجاوز حدودهم التي نص عليها الميثاق الوطني ضمن المقومات الأساسية للمجتمع في البند الرابع والذي جاء فيه: «لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون»، وأكد هذا المبدأ المادة رقم (23) من الدستور، التي نصت على: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، كما أنها تأتي متماشية مع المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعليه توصي اللجنة بأهمية الموافقة على نص المادة الثانية من مشروع القانون بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لمعدي التقرير، ورد في الصفحة 6 تحت بند رابعًا رأي أصحاب طلب إعادة المداولة في المادة الثانية، والذي يقول «اقتنع أصحاب السعادة مقدمو طلب إعادة المداولة بتوصية اللجنة، وهي الموافقة على قرار مجلس النواب الموقر على تعديل نص المادة الثانية، وذلك لأهميتها»، أنا كنت حاضرة اجتماع اللجنة ولم أوافق على هذا التعديل؛ لذلك أرجو تصحيح هذا، وخاصة أن هذه الفقرة وردت على إطلاقها، وهذا يعني أن جميع من قدم طلب إعادة المداولة بمن فيهم من كان غائبًا أثناء الاجتماع ــ وليصحح لي الأخ نوار المحمود والأخ جمعة الكعبي ـــ أبدوا موافقتهم على هذا التعديل، أنا لا أستطيع أن أبدي رأيًا نيابة عنهم، ولكنني لم أوافق على هذه المادة، وكانت لدي تحفظات...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة هل تتكلمين بخصوص الموافقة على تعديل المادة الثانية في اجتماع اللجنة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم عن التقرير التكميلي الذي أتت به اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي هل هو في اجتماع اللجنة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       في اجتماع اللجنة الإخوة الذين يحضرون ليس لهم حق في إبداء رأيهم إلا بموافقة رئيس اللجنة، وليس لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       عليك نور سيدي الرئيس، ومن باب أولى حذف هذه الفقرة، لأنه ورد على لساني أنني وافقت على قرار اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       من المفترض أن أي حضور من خارج أعضاء اللجنة لا يجوز لهم الحضور إلا بدعوة، ولا يجوز لهم الكلام إلا باستئذان رئيس اللجنة، ولا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار، ولذلك أنا في تصوري أن الإخوان الذين حضروا اجتماع اللجنة سواء أيدوا أو لم يؤيدوا قرار اللجنة، لا يذكر رأيهم.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لا يُذكر رأيهم، وأيضًا لا ينسب خطأ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       حسنًا هذه النقطة الآن محسومة، هل هناك موضوع آخر يا أخت لولوة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم، أنا أتكلم عن التقرير بصفة عامة، ولكن عند مناقشة المادة فإن من حقي إبداء رأي فيها، وأريد أن أوضح أننا ــ وسامحني سيدي الرئيس على هذه الدقيقة ــ دُعينا إلى الحضور، وطلبت الاستئذان من رئيس اللجنة، وهذه الإجراءات تمت، ولكنني فوجئت أن هناك إضافة خاطئة، وكذلك إضافة مخالفة للائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أمس في اجتماع اللجنة وبحضور الأخت لولوة العوضي والإخوة الأعضاء طالبي إعادة المداولة، وبحضور سعادة الوزير، دار نقاش مطول حول هذا الموضوع، والكل بيّن أسباب وقوفه مع رأيه الذي قدم على أساسه طلب إعادة المداولة، وفي الأخير أصبح هناك اقتناعٌ، وأنا طلبت من رئيس اللجنة أن يسألهم هل اقتنعتم برأي معالي الوزير وبرأي اللجنة؟ والكل أجاب بنعم، وهذا ما حصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، القضية ليست قضية وافقوا أم لم يوافقوا، وإنما أنا أقول إنه ليس هناك من داع لأن يذكر رأيهم في هذا التقرير؛ لأنه ليس له موقع من الإعراب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: في الواقع تم أخذ كل الإجراءات، وتمت دعوة الأعضاء التسعة الذين طلبوا إعادة المداولة، وجميعهم حضروا الاجتماع. ثانيًا: سُمِحَ لهم فردًا فردًا بإبداء رأيهم في أكثر من مناسبة. ثالثًا: بالفعل تم أخذ رأيهم فردًا فردًا، ونحن عندما كتبنا كلمة «الأغلبية»، لم نقصد الأغلبية الساحقة أو الكل، وإنما قصدنا أن الأغلبية كانوا موافقين عدا تحفظ الأخت لولوة العوضي، وبالتالي توصيتنا كانت صحيحة، وأعتقد أن من الضروري وضع رأي الأعضاء الذين طلبوا إعادة المداولة في التقرير، فرأيهم أساسًا أتى في الطلب، وكانت هناك أربع نقاط رئيسية عُرضت في طلب إعادة المداولة، وهذه النقاط الأربع ناقشناها نقطة نقطة، وفي الأخير توصلنا إلى اقتناع عام.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هل الأخ جمعة الكعبي والأخ نوار المحمود وقعا على هذا الطلب؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة  آل خليفة:
       نعم، ولدينا أيضًا أعضاء من اللجنة وقعوا على هذا الطلب، لذلك أرى أن النص صحيح، ونحن نتكلم عن الأغلبية عدا عضوًا واحدًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تود أن تقول إن أغلبية الموقعين على الطلب اقتنعوا.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة  آل خليفة:
       نعم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من ضمن الأشخاص أيضًا الذين قدموا طلب إعادة المداولة ولم أوافق على هذه المادة. أما بالنسبة إلى حضور الاجتماع فأنا لم أحضر لظرف خاص، ولكن عادة أنا ألتزم بحضور اجتماعات اللجان. فقط أود أن أذكر أن من أسباب طلب إعادة المداولة أن تطبيق هذه المادة صعب بالنسبة إلى القضاة، وكنت موافقة على هذه المادة قبل الأسبوعين الماضيين، ولكن بعد أن سألت بعض القضاة قالوا لي إن هناك صعوبة كبيرة في التطبيق، لأن المادة هلامية ومطاطية بحيث لا يستطيعون السيطرة عليها، وهذا أمر فيه صعوبة. نحن مشرعون ولابد لنا أن نشرع بطريقة سلسة وميسرة للسلطة القضائية، لأن القضاة هم الذين سينفذون هذا الأمر، وإذا اشتكوا من ذلك فهذا الأمر صعب جدًا، لذلك يجب النظر في هذه المادة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أننا سألنا القضاة، ومن وضعوا هذه التوصيات لتعديل هذه القوانين هم قضاة مشهود لهم في هذا المجال، ويجب ألا نذهب ونأخذ الآراء من هنا وهناك. ما أود أقوله إن التعديلات جاءت بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق، والحكومة وجلالة الملك التزما بهذه التعديلات أمام الشعب وأمام الرأي العام في العالم في تطبيق هذه التوصيات، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست ضد هذه الإضافة، ولكن لدي استفسارات، إذا كانت هذه الإضافة مبنية على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى ما جاء في لجنة تقصي الحقائق من الالتزام بهذا العهد، الإضافة تقول: «وفقًا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هـــذا الإطار» الإطار هو إطار ميثاق العمل الوطني والدستور، ميثاق العمل الوطني والدستور لم يشيرا إلى ما جاء في المادة 19 من العهد الدولي التي تقول: «... 2 ــ لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين... 3 ــ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة» وهذه الفقرة لم توضح لنا ما هي هذه الواجبات والمسؤوليات «وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: أ ــ لاحترام حقوق الأخرين أو سمعتهم»، هذه الإضافة ــ معالي الرئيس ــ تقول في نهاية المادة «ويعد عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار»، حرية التعبير دونما احترام لحقوق الآخرين أو سمعتهم، معنى ذلك أن حرية التعبير تكون بالإساءة إلى سمعة الآخرين ويعفى بموجب هذه المادة، لأن هذا يدخل في إطار حرية التعبير. أقترح إذا كنا نريد أن نطبق ما جاء في العهد الدولي أن نقول: «ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار شريطة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم»، لأننا تكلمنا عن الأمن القومي وتكلمنا عن المصلحة العامة، ولكن هذه المادة لم تتطرق إلى حقوق الآخرين أو سمعتهم، هذا هو اعتراضي، لأننا عندما نقول «في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي»، ما هو الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي؟ هل معنى الإطار اللازم لمجتمع ديمقراطي أن تكون هناك حرية التعبير بغض النظر عن الإساءة إلى الآخرين أو الإساءة إلى المصلحة العامة وغير ذلك؟ أرى أن الصياغة ـــ كما ذكر الإخوة مقدمو الطلب ــ فيها نوع من الهلامية، ولذلك أقترح أن تعدل المادة بحيث تكون وضحة تمامًا، لأنه كما جاء هنا «تستتبع ممارسة الحقوق... واجبات ومسؤوليات خاصة»، هنا كأنما هناك حقوق وليس هناك واجبات، في حين أن هناك واجبات على الفرد أيضًا عندما يمارس حرية التعبير، لذلك أقترح أن تعدل هذه المادة وأن تضاف إليها أيضًا المسؤولية الوطنية والمسؤولية تجاه الآخرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ  الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ست نقاط حول ما أثير من كلام. النقطة الأولى:  فيما يتعلق بالمادة 69 مكررًا التي تم اقتراحها، هذه المادة يأتي تاريخها عندما تم النظر في قانون الصحافة، ومسألة النقاش الذي دار حول حبس الصحفي من عدمه، وكان لي رأي حول هذا الموضوع وذكرته سابقًا في المجلس الموقر وهو: أنه يجب عدم المغايرة في العقوبات بين شخص وآخر، قد تكون الحصانة أفضل عندما تُرفع وتتساوى الأمور من أن أميز في العقوبة، مثلاً إذا ارتكب شخص ذات الجريمة فسيعاقب بطريقة، ثم شخص آخر غير صحفي ارتكب الجريمة نفسها فسيعاقب بطريقة أخرى. وبناءً عليه تم بحث مسألة كيف نتعاطى مع حرية التعبير في مجتمع متطور؟ استعرنا معيارًا يطبق في الدول الأوروبية بطريقة ما ويكون لدينا في البحرين وهو أن يكون هناك عذر يعفي من العقاب، معنى ذلك أنه لا يمنع من المسؤولية المدنية في هذه الحالة، ويقدّر القاضي توافره من عدمه، وإذا توافرت فيه شروط معينة وإذا كنت أرى أن هناك نوعًا من التجاوز ولكنه مقبول في ظل مجتمع ديمقراطي، ولكن عندما أتكلم عن المجتمع الديمقراطي، ماذا أقصد بالمجتمع الديمقراطي؟ وما هي مبادئ هذا المجتمع الديمقراطي؟ أرجع إلى نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور التي تتكلم عن الهوية والمبادئ العامة لهذا البلد، معنى ذلك أن هذه الفكر جاءت كي أعرّف ما هو المجتمع الديمقراطي في ضوء ميثاق العمل الوطني والدستور؟ وإذا كان ذلك من المسموح به ومن الممكن أن يخرج هذا النقاش إلى حد معين من عدمه فالقاضي هو الذي يقدر هذا الأمر، وطبعًا تقدير هذا الأمر سيكون كل قضية على حدة، ولا يمكن أن أضعه في  إطار عام، لأن هذا هو المبدأ العام في جميع المحاكم الدولية التي تتعامل مع حقوق الإنسان وأيضًا في البحرين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تكلمت عنها وهي مسألة التفرقة بين أن يكون هناك جزاء مدني بالتعويض وأن هناك جزاءً جنائيًا، وإذا كان هناك جزاء جنائي فلابد أن تكون هناك شروط معينة، وبالفعل هذا الشخص تجاوز بفعله ما هو مسموح به ومتعارف عليه في مجتمع من المفترض أن يكون هناك نقاش ولابد أن يكون هناك اختلاف، ولكن بشرط أن يكون هذا الاختلاف مؤطرًا بالإطار العام أو بالمبادئ العامة التي يحكمها الدستور وميثاق العمل الوطني. فيما يتعلق بالقضاة، السادة القضاة تدربوا على هذا الأمر منذ حوالي أربع سنوات، ولدينا أحكام صادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية تنص صراحة على مبدأ كيف أنه في مجتمع ديمقراطي يجوز أن يكون هناك نوع من التجاوز أو نوع من التخطي لبعض الحدود في حرية التعبير، ولكن بما لا يخل بمبادئ هذا المجتمع، وهذه المسألة موجودة ومتعارف عليها. والتدريب مستمر لهم في هذا الشأن، وآخر تدريب لهم كان بالتعاون مع ألمانيا، هناك قضاة ذهبوا إلى بريطانيا وجلسوا في معهد متخصص في حقوق الإنسان وكان متعلقًا بهذا الأمر، وأيضًا هناك قضاة ذهبوا إلى إيطاليا ومن المفترض أنهم وصلوا إلى البحرين بالأمس أو بالأمس الأول. بالنسبة إلى مسألة الخلط بين المادة 69 والمادة 168 في بعض التعليقات والخلط بين مبادئ الدستور والميثاق التي تحدد أسس مجتمع ديمقراطي وبين العهد الدولي فهي مسألة مختلفة تمامًا، نحن نتكلم عن تعريف مجتمع ديمقراطي ونتكلم عن مبادئ الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني وهي مختلفة تمامًا عن مبادئ العهد الدولي، وليس معنى ذلك أن هناك تعارضًا بين العهد الدولي والدستور وميثاق العمل الوطني، ولكن عند الإشارة إلى تعريف مفهومنا للديمقراطية، فسنرجع إلى مواثيقنا التي تندرج تحت المواثيق الدولية وليس فوقها، فأعلى النصوص لدينا ميثاق العمل الوطني والدستور، وهذا ما هو متصور وهذا ما يعرّف حركة المجتمع لدينا. أخيرًا، المادة 69 لا تبيح الإساءة إلى الآخرين بأي حال من الأحوال تمامًا، نحن نتكلم ــ كما ذكرت ــ عن تعريف المجتمع، أما مسألة الإساءة إلى الآخرين فهي موجودة في باب معين في المادتين 364 و365 وتتعلقان بالقذف والسب، وهناك جرائم أخرى مثل المواد الأولية التي كنا نتكلم عنها في المادتين 168  و 169، كل هذه المواد تتكلم عن حرية التعبير، وهناك قوانين أخرى أيضًا تتكلم عن حرية التعبير، لكن موقع المادة 69 مكررًا هنا في القسم العام من قانون العقوبات حتى تكون هي الشريعة العامة التي تنطبق على جميع القوانين الخاصة حتى غير هذا القانون الذي يتعلق بحرية التعبير، أي سيفيدنا في قانون الصحافة وفي قانون آخر يتعامل بالتجريم مع أي فعل يرتبط بحرية التعبير من قريب أو من بعيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على دعوتنا لحضور الاجتماع بالأمس. في الحقيقة كان هناك نقاش مثمر وجيد، واجتمعنا مع معالي وزير العدل. ما حدث أنه تم تداول هذه المادة والوصول إلى إعادة صياغة المادة، وخصوصًا الفقرة الثانية من المادة التي تنص على: «ويعد عذرًا معفيًا من العقاب وممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار»، فكانت لدينا وجهة نظر وكنا نريد إعادة الصياغة في هذه المادة، ومثلما قال الإخوة إن المادة مطاطية وتحتاج إلى صياغة أفضل من الحالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أزيد على كلام الإخوة الذين سبقوني، وأعتقد أن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفى وكفى. ميثاق العمل الوطني في البند الرابع والمادة 23 من الدستور بينا الضوابط والأحكام في حرية التعبير، وكذلك مواد الدستور وهو القانون الأعلى بينت هذه الحدود والضوابط نفسها، نحن اليوم في مجتمع ديمقراطي يحرك ويراكم العمليات والخبرات الديمقراطية، ونتيجة مسيرتنا تبنى على التجارب والأحداث التي نمر بها، وقد جاء هذا التعديل ليتماشى مع المادة 19 من العهد الدولي لممارسة الحقوق السياسية الذي وقعت عليه حكومة مملكة البحرين، وجلالة الملك ــ أطال الله عمره ــ  دائمًا ينادي بحرية التعبير وحرية إبداء الرأي في عدة مناسبات وعدة أدوار، ويتطرق إلى الصحافة وإلى حرية التعبير عند افتتاح أدوار الانعقاد في مجلسكم الموقر، وكان لجلالة الملك الدور الكبير لـمّا أثيرت في أوقات سابقة مسألة حبس الصحفيين كما بيّن معالي الوزير أن هناك ضوابط لممارسة حرية التعبير ينظمها قانون العقوبات، فالسب والقذف والإساءة إلى سمعة الناس كلها منظمة في القانون، وأعتقد أن القضاة في البحرين معروف لديهم الحق من الباطل، وهناك بينة واضحة بأن الحق حق والباطل باطل، وأنا مع هذه الإضافة التي جاءت بالتعديلات والتي جاءت مع توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي جاءت لنبين اليوم أن هناك قانونًا يحكمنا في مجال حرية التعبير، ونحن أخذنا بتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وهي لجنة مشهود لها على مستوى العالم، وفي عدة محافل ومؤتمرات دولية بيّنا الثناء الحاصل على هذه اللجنة المشكلة بأمر من جلالة الملك، وهذه اللجنة وضعت البحرين في مصاف الدول الديمقراطية العريقة التي تأخذ بمبدأ الإنصاف للجميع. أنا مع هذا التعديل، وأتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى معالي وزير العدل على الشرح والاستفاضة، وأشكر أيضًا رئيس اللجنة على دعوته لنا وسماحه لنا بالتحدث وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية. ولكني كنت أتمنى على حكومتنا وبصفة خاصة على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أن ترفق أو تتلازم مع هذه التعديلات مذكرات تفسيرية، فنحن في مرحلة مفصلية من النواحي المجتمعية والتشريعية والقضائية والسياسية، ودأبت مملكة البحرين منذ زمن على عدم إرفاق مذكرات تفسيرية مع مشروعات القوانين، ولكننا نحتاج في هذه المرحلة إلى مذكرات تفسيرية لبعض القوانين المفصلية ومنها حزمة هذه المشروعات التي ينظرها مجلسكم الموقر، نحن بحاجة إلى مذكرة تفسيرية كما ذهب معالي الوزير في شرحه، ولا أعتقد أن حكومة مملكة البحرين ممثلةً في وزارة العدل وهيئة الإفتاء والتشريع  ينقصها من تتوافر فيه الكفاءة لكتابة مذكرات تفسيرية، وهذه المذكرات التفسيرية رأيناها في بعض الدول ومنها دولة الكويت في القوانين المهمة وهذا قانون مهم لأنه ينقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فهذه القوانين بالذات التي ينظرها المجلس تحتاج إلى مذكرات تفسيرية تساعد ويستهدي بها القاضي قبل غيره ونسد بها ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وأنا أتفق معها في أن بعض القضاة لديهم تخوفات من التطبيق، وهذه المذكرات تساعد القاضي والمدعي بالحق المدني والمتهم والمحامين وحتى المجتمع البحريني، فأرجو من معالي الوزير أن يكون منهجهم في المستقبل في مثل هذه التشريعات إرفاقها بمذكرات تفسيرية، لأني أعتقد من النقاش الذي دار سواء في هذه الجلسة أو الجلسات السابقة أن حق التعبير في مملكة البحرين في مأزق بين الإفراط والتفريط وبين النص والتطبيق، وليس هناك داعٍ ــ إذا حدث سوء تطبيق أو انحراف عن التطبيق من بعض القائمين على إنفاذ القانون ــ إلى أن تعدل القوانين تعديلاً جوهريًا ينقلنا من فترة إلى أخرى وتذوب في ذلك عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية وشريعتنا الإسلامية التي هي مصدر رئيسي للتشريع. والمعاهدات الدولية لا تأتي فوق الدستور وإنما تأتي مساوية للتشريعات، فإذا جاءت هذه التشريعات مطالبة بتنفيذ التزامات مملكة البحرين الواردة في الاتفاقيات الدولية فإن هذا لا يعني أن نأتي على الدستور وعلى ميثاق العمل الوطني وعلى عاداتنا وتقاليدنا، فحق التعبير مرتبط بالعادات والتقاليد، ولا يمكن أن أنقل مجتمعًا في ليلة وضحاها من مجتمع يرفض الكذب ونشر الأخبار الكاذبة إلى مجتمع يقبل ذلك بشرط ألا يترتب ضرر، هذه نقلة نوعية في عادات وتقاليد المجتمع البحريني الذي دأب على رفض إشاعة الأخبار الكاذبة أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل. نحن في مرحلة مفصلية، وعلينا أن نراعي فيها التزاماتنا تجاه مجتمعنا الداخلي والتزامات مملكة البحرين تجاه المجتمع الدولي، وبالتالي علينا ألا ننظر في تعديل القوانين إلى توصيات مجردة من دون أن ندرك مغبة هذا التعديل على مجتمعنا البحريني. أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما ذهبت إليه، فقد تردد كثيرًا  في هذا المجلس أن التعديلات أساسها المادة 19 من العهد الدولي الذي وقعت عليه مملكة البحرين، والعهد الدولي لم يجرد حق التعبير من المسؤولية والالتزامات، وتعدلينا في هذه المادة جرد حق التعبير من المسؤولية والالتزامات وجعله حقًا مطلقًا ومتى توافر للقاضي الحق في حرية التعبير فإن ذلك يعتبر عذرًا معفيًا من العقاب، والعذر المعفي من العقاب يعني أن هذا الجرم معاقب عليه ولكن لأنه ورد تحت مظلة الحق في حرية التعبير فإن القاضي يمتنع عن تطبيق العقوبة ويعتبر ذلك عذرًا معفيًا. إذا كان مجرمًا أعطيه عذرًا معفيًا، هذا هو الالتباس في المادة، والمادة في فقرتها ــ حتى وفقًا لميثاق العمل الوطني والدستور ــ مادة محمودة ولن تضيف شيئًا، وكما تفضل معالي الوزير أن الدستور (أبو القوانين) وميثاق العمل الوطني لا يخرج عن مظلة العهد الدولي وكفل حرية التعبير بأوسع مداها، دستورنا وميثاق العمل الوطني أعطيا المواطن الحق في التعبير بشكل أكبر مما أعطاه العهد الدولي الذي تستند إليه هذه التشريعات، العهد الدولي فيه مسؤوليات وواجبات، أما الدستور وميثاق العمل الوطني لو نقرأهما بتمعن فسنجد أنهما أعطيا المواطن الحق في التعبير بشكل أكبر ووضعا قيدًا وهو الطائفية والحض على الكراهية، والدستور لم توسع فيه القيود الواردة على حق التعبير ولم يرد فيه غير هذين الشرطين، ويوم أمس أوضح المستشار القانوني للمجلس هذين القيدين. العهد الدولي أوسع وأكبر ووضع شروطًا والتزامات خاصة. أنا مع النص إذا وقف ــ كما تفضل الأخ نوار المحمود ــ عند حدود الفقرة الأولى، لا أن يعتبر عذرًا معفيًا من العقاب من دون أن نورد ما هي القيود، فيجب أن تفسر القيود الواردة سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر بما في ذلك قانون الصحافة، لم نفسر ما هي القيود؟ هذه المادة ستطبق حتى على الأخبار الكاذبة أو حرية التعبير فيما يتعلق بالمساس بحرية الآخرين لأنها جاءت مطلقة والمطلق يؤخذ على إطلاقه. رحمةً بالمجتمع البحريني، نساءً ورجالاً، أطفالاً وشيوخًا، ورحمةً بالمؤسسات الدستورية لهذا المجتمع، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني؛ علينا أن ندرس بعناية ونتأنى عند دراستنا ونستقي من ذلك المصلحة العامة. توصية بسيوني التي تزج في هذه المناسبات، بسيوني قرر المبدأ، قرر الحق، ولكن تنظيم هذا الحق يجب ألا يخرج عن عاداتنا وتقاليدنا ودستورنا وميثاق العمل الوطني وشريعتنا الإسلامية التي تأبى الكذب في أي صورة من صوره، الكذب الذي يخطأ الإنسان في نقله، ناهيك عن أن يكون الإنسان متعمدًا في نشر الخبر الكاذب، لأن هذه المادة ترتبط أيضًا بالمادة التي سبقتها وهي المادة 168. أرجو من الأعضاء في هذا المجلس عند إقرار أي مادة أو أي قانون أن يتوخوا الحذر والمصلحة العامة وليس المصلحة الفئوية أو المصلحة الآنية بأن يترتب على التعديل أن نخرج من مطب ونقع في مطب آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: عندما أشرت إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق فقد أشرت إلى المادة 168 وليس المادة 69 مكررًا، فبخصوص المادة 69 مكررًا أشرت إلى أن تاريخها مرتبط بموضوع قانون الصحافة، فالمادة 69 مكررًا ليست من ضمن التوصيات تمامًا، نحن نتكلم عن مبدأ عام فيما يتعلق بالتعاطي في التجريم مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير. ثانيًا: أول مبدأ للذين يدرسون القانون الدولي لحقوق الإنسان هو أن الحقوق لا تتجزأ، لا يمكن أن آخذ حقًا اسمه حق حرية التعبير على إطلاقه فأعتدي به على حريات الناس أو على خصوصياتهم أو على دينهم أو على أعرافهم، هذا لا يجوز، الحقوق تؤخذ كلاً واحدًا لا يتجزأ، فإذا كنا اليوم سنتكلم عن حق في حرية التعبير ونضع له ضوابط ومحددات فليس معنى ذلك أننا بقيامنا بهذا الشيء نهدر كل الحقوق الباقية ويكون الشخص ليس له حق في خصوصيته، فيجب ألا يتعدى عليه أحد في عرضه أو مقدساته، كل هذه الأمور يجب أن تحترم، وتدخل فيها مسألة العادات والتقاليد، بل على العكس، فمن المبادئ الأساسية في حرية التعبير ألا يكون هناك تحريض على العنف أو الكراهية أو الطائفية، هذه هي المحددات التي يقوم القانون من خلالها بوضع قيود على حرية التعبير، فأقيد هذا الحق بما يسمح للحقوق الأخرى أن تحترم، ولكن عندما آتي وأفسر هذه القيود على حرية التعبير، فهذه المادة 69 مكررًا فكرتها أنه عندما آتي إلى مادة من المواد وأتكلم بفرض جدلي وهو القذف بأن أتى أحد الأشخاص وقال إن هناك صحيفة كتبت عني أنني شخص أذهب إلى المكان الفلاني وأرتدي ملابس غير لائقة وشُوهدت في المكان الفلاني وأنا موظف عادي موجود في وزارة، لماذا يعملون معي هكذا؟ ففي هذه الحالة يستطيع القاضي أن يقول: ليس القدر المتطلب في مجتمع ديمقراطي أن تقوم حرية التعبير بانتهاك خصوصية هذا الشخص، هذا الشخص ليس شخصية عامة، وانتهكت خصوصيته مع أهل بيته وغير ذلك، إذن هذا الكلام تم فيه التجاوز على هذا الشخص، وفي هذه الحالة يكون من قام بكتابة هذا المقال مجرمًا فيما كتبه إذا كان موجبًا للقذف. وفي حالة أخرى، نفس الأسلوب ونفس المقالة ولكنها تناولت إحدى الشخصيات العامة شُوهدت في مكان عام، فمن الممكن أن تتكلم عنها الناس، ويمكن في مجتمعنا أن أناقش هذه المسألة، لماذا وزير العدل ذهب إلى المكان الفلاني وكان يرتدي ملابس بشكل معين ويجب ألا يكون كذلك؟ لأنه شخصية عامة فقد وضع نفسه موضع التعريض لأن يكون هناك انتقاد عام ضده، فعندما تأتي مقالة وتنتقده في هذا الأمر فقد يكون ما تناولته هذه الصحيفة أو هذه المقالة من المباح، ما الذي يستند إليه القاضي في هذه الحالة؟ هناك عدة مبادئ، والمبدأ العام تم وضعه هنا، وإذا كنا نتكلم عن مجتمع ديمقراطي يجد محدداته في قواعد ميثاق العمل الوطني والدستور؛ فإن القيود الواردة على حقه في حرية التعبير تُفسر في هذا الإطار، إذن القاضي يرجع إلى هذا الأمر، هل في مجتمع ديمقراطي من المقبول أن يتعرض مسؤول لنوع من أنواع الانتقاد؟ إلى أي مدى يصل هذا الانتقاد؟ وهناك قضية مشهورة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي قضية (لوبان)، فعندما وصفتها إحدى الصحف بعدة عبارات فإن المحكمة دخلت في كل عبارة، مثلا: قالت: لا يجوز أن تصفوها بمصاص دماء، ولكن أجازت في جزء آخر أن يتم التعدي عليها ببعض الألفاظ، فمن الذي يقيم هذا كله؟ كل ذلك يقيم في إطار مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا. بخصوص مسألة التعدي على الأعراض، قد نجد في الصحافة الغربية بصفة عامة أنه من السهل جدًا القول إن فلانًا ذهب مع فلانة، أو فلانة ذهبت مع فلان، ولكن هنا يعد ذلك قذفًا، والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تقبل بمثل هذا الأمر، وهذه هي محددات مجتمعنا الديمقراطي الذي يجد نفسه في الدستور وميثاق العمل الوطني وهو لن يسمح بذلك، فما هي المشكلة؟ أرجو ألا ينظر إلى المسألة على أنها مسألة تفريط، هي مسألة تنظيم، مسألة تبيح للقاضي وللمتعامل في مجال إنفاذ القانون أن يقيم المسألة تقييمًا صحيحًا، ومسألة حرية التعبير هي من أصعب القضايا التي تعرض على وكيل نيابة أو رئيس نيابة أو قاضٍ، لابد أن أقيّم المقال، ولابد أن أقيّم العبارات، ولابد أن أعرف الإطار العام الذي وجد فيه هذا المقال، ما الذي كان يريده؟! ولكل شيء وزنه، هذه المسألة تحتاج إلى نصوص تسند هذا الميزان، أنا أرجو أن يُنظر إليها بهذا الشكل. وبالنسبة إلى تبسيط المسألة والزعم أننا نبيح الكذب، نقول إن أحدًا لا يبيح الكذب، أي أخلاق في العالم ــ وليس فقط هنا ــ والأخلاق الإنسانية لا تبيح الكذب، لكن في مجال القانون عندما أتدخل بتجريم، لو أنني لم أقل لجاري (صباح الخير) لا يعتبر هذا من الأخلاق، ولكني لن أقول في القانون من لم يقل لجاره (صباح الخير) يُعاقب بعقوبة قدرها كذا وكذا، فهذا لا يجوز. هناك أمور معينة يستطيع المجتمع أن يتحرك فيها، والصدق هو الذي يصحح الكذب، هناك آليات اسمها آليات تضبيط اجتماعي، بمعنى أن المجتمع هو الذي يضبط نفسه، وليس فقط النيابة، وليس فقط المحاكم، مادام لم يتشكل ضرر من هذا الأمر فهناك آليات مجتمع هي التي تُحدد أخلاقه، وهي التي تُحدد ما هو جائز وما لا يجوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي كلام بعد ما قاله معالي الوزير. أنــا أدعم هذه المادة من الجلسة السابقـة، وقد قلت هذا الكلام، وأعتقـد أننا ــ المشرعين البحرينيين ــ لابد أن نخرج عن الإطار التقليدي في التشريع وفي صياغة التشريعات، وهذه المادة بالفعل خرجت عن الإطار التقليدي في الأمور الجنائية، وبالتالي نحن المشرعين لابد أن ندعمها. النص هنا ــ كما قال معالي الوزير ــ جاء في باب عام، وهي ليست مادة تجريمية ــ وأنا أختلف مع ما فسره الإخوان في مذكرتهم وقالوا إنها غامضة ومهلهلة ــ بل هي مبدأ عام يستند إليه منفذو القانون، وهم القضاة، في تطبيقهم لهذه المادة. أنا أختلف مع النص الذي قال مع مبادئ الدستور، ومازلت أقول إن القاضي لا يطبق مبادئ الدستور أو مبادئ ميثاق العمل الوطني، وإنما القاضي يطبق القانون، وإن كان مخالفًا للدستور، وعليه أعتقد أن القاضي بنص هذه المادة سوف يُطبق القانون بالنسبة إلى حرية الرأي والتعبير، وسيُطبق الاتفاقيات الدولية، والاتفاقيات الدولية عندما فسّرت المجتمع الديمقراطي وضعت قيودًا، وهذه القيود أعتقد أنها تنطبق على المجتمعات العربية، ولا تخرج عنها، وعندما يأتي شخص في مسألة حرية التعبير خالف الأمن القومي أو الأمن الوطني فإن هذا يُجرّم، هذه القيود والأساسات موجودة، أعني مسألة مخالفته للأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو المساس بحقوق الآخرين، كل هذه الأمور نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، وأيضًا هي مُجرّمة في قانوننا البحريني، وبالتالي سيلتزم القاضي بهذه الحدود، وهل تم المساس في هذا الأمر بالأمن القومي؟! هنا تبدأ عملياتنا. أنا اطلعت على كثير من أحكام المحكمة الأوروبية بالنسبة إلى موضوع حرية الرأي والتعبير ومخالفات الدول لهذه القيود، وهي أيضًا تمسكت بهذه القيود، وهناك بحوث ودراسات تقول إن هذه القيود يمكن أن تُطبق أيضًا على مجتمعاتنا العربية، لأنه ليس هناك مجتمع سوف يرضى بألا يُجرّم السب أو القذف إذا مسّ حقوق الآخرين؛ وعليه أعتقد أن النص صحيح وسليم ويعطينا مرحلة متقدمة في قانون العقوبات، ولابد لنا ــ بصفتنا مشرعين ــ أن نوافق عليه وندعمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أثني على ما تفضل به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكل ما أسس له هو مستوى راقٍ لسلوك البحرين، وللتوجه إلى هذا الاتجاه لكي تكون البحرين في مستوى الدول المتقدمة فعلاً. وأنا أعتقد أنه قال إن معالجة مشكلات الديمقراطية يتم بمزيد من الديمقراطية وليس بمزيد من القمع، هذه نقطة جوهرية من الضروري جدًا أن نفكر فيها باعتبارنا في المجلس جزءًا من السلطة التشريعية، وأيضًا أن ننسجم مع ما توجه إليه تقرير بسيوني أو التوجه العالمي، ولا يمكن أن نضع البحرين اليوم في موضع التراجع عن تأكيد حرية التعبير، والبحرين تتجه فعلاً إلى بناء مجتمع ديمقراطي، وبالتالي ما يقوله الناس ممن يتطاولون ليس هو السلوك العام للمجتمع، ويجب أن نقيس دائمًا على الفئات العليا المتقدمة العقلانية في المجتمع وليس على الجهلاء. وإذا ما قال أحد تعبيرًا سيئًا فأعتقد أننا يجب أن نتعلم من جلالة الملك المفدى، فجلالة الملك عفا عن كل من تطاول عليه، وهذا الشيء يجب أن نتعلم منه، لأن جلالة الملك يقود هذا المجتمع نحو الأفضل، يقود البحرين ومجتمعها لتكون في مستوى الدول الراقية، وبالتالي إذا تراجعنا اليوم عن هذا المعيار فسوف نضع البحرين في خانة الدول التي تتأخر عن الركب الديمقراطي. أنا في تقديري يا معالي الرئيس أنه من الضروري جدًا أن نؤكد توصية اللجنة ونتمسك بها، وأضيف أيضًا أنني أثق في القضاء البحريني، وفي تقديري أن القضاء ــ إذا مرّت هذه المادة ــ سوف يرتقي بأدائه ليواكب مضمون المادة والتوجهات نحو تأسيس سلوك ديمقراطي وليس سلوكًا غير ديمقراطي. وأيضًا نحن نعطي نموذجًا للآخرين في المجتمع أن مجلس الشورى والسلطة التشريعية تتقدم، ومن الضروري جدًا لكل العقلاء في المجتمع أن يتقدموا معها وأن يلحقوا بهذا الركب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في السابق كان المحكوم عليه بالسجن يضعون عليه أثقالاً من الحديد والسلاسل، وبعض الناس يقول إن هذا هو عقاب من يقوم بارتكاب أي جريمة من الجرائم في حق المجتمع، وتطورت رؤية المجتمع ليتحول السجن من عقاب إلى إصلاح، وتطورت نظرة المجتمع بفضل المفكرين والكُتّاب الذين يرون أن إصلاح المجتمع لا يأتي بتشديد العقوبات، بل على العكس، يأتي عن طريق الإصلاح بطريقة سوية. معالي الرئيس، دعني أفتخر بوزير العدل عندما يقف ويدافع عن مزيد من الحريات أمام السُلطة التشريعية التي يجب أن تقف معه في هذا الاتجاه. اليوم 39 دولة في جنيف تراقب تقرير البحرين حول تنفيذها لمبادئ حقوق الإنسان. أنا أعتقد أن هذه المادة تعطي مزيدًا من الرؤية القضائية بالنسبة إلى القاضي، وأتفق مع الأخت رباب العريض والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ فؤاد الحاجي الذين يطالبون بموافقتنا على مثل هذه المادة، هذه المادة أعتقد أنها تضيف إلى البحرين وإلى تشريعات البحرين وإلى الرؤى التي تحدث الآن من خلال المتغيرات، ليس فقط من أجل تقرير بسيوني، فحتى لو لم يأتِ بها تقرير بسيوني، كان يجب أن نأتي بها ضمن مشروع الإصلاح الكبير في البحرين رغم بعض المعوقات التي حدثت. أنا أتفق مع معالي الوزير، وأتفق مع الإخوان، وأطالب بمساندة هذه المادة والموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي الآن عدد من طالبي الكلام للمرة الثانية. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل كانت الأخت لولوة العوضي تطلب الالتزام باللوائح الداخلية بحذافيرها، والآن أرى أنها تطلب الكلام للمرة الثالثة، ولا يجوز أن نكيل بمكيالين، إما أن نلتزم باللوائح الداخلية وإما ألا نلتزم بها، والأمر متروك لكم معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذه المادة أتت ونوقشت في اللجنة وأبدى الإخوان وجهة نظرهم، وأنا أعتقد أن أمامي أربعة من طالبي الكلام سوف أعطيهم الكلمة ولكن أرجو منهم الاختصار وأرجو ألا تضاف أسماء جديدة على هذه الأسماء لأني سأطلب قفل باب النقاش، لذلك أرجو الاختصار قدر الإمكان لأن أمامنا جدول أعمال كبير وهذه هي الجلسة الأخيرة، وأرجو أن ننتهي من جدول الأعمال كاملاً. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يُلغى الجزء الأخير من هذه المادة ويبقى الجزء المنتهي بعبارة «ميثاق العمل الوطني»، ومعي بعض الإخوة المؤيدين في هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة عائشة مبارك في أننا إذا أردنا الاحتكام إلى ميثاق العمل الوطني والدستور فلابد أن تبقى المادة إلى هذه الجزئية، ويتم إلغاء العذر المُعفي من العقوبة. أنا لدي تساؤل لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: العذر المُعفي من العقوبة على إطلاقه سيرد على الجُنحة وعلى الجناية، أهذا صحيح أم غير صحيح؟ بمعنى أنه إذا ارتكب شخص جريمة تدخل تحت حرية التعبير، والأصل فيها هو التجريم بدليل الإعفاء، أعني العُذر المُعفي، فإذا ارتكب شخص جريمة تحت طائلة الجُنح أو الجنايات فسوف يكون هناك إعفاء مُطلق سواء اُرتكبت جريمته بجناية أو بجنحة، أرجو الرد عليّ، وأرجو الرد على سؤالي الآخر وهو: إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم يدخل ضمن الحق في التعبير، وتداخلت وارتبطت به جريمة أخرى، ونحن نعلم أنه في القوانين هناك الجرائم المرتبطة والجرائم المباشرة والجرائم المختلطة، فهل سيُعاقب عليها أم سيُعفى من العقاب مهما ارتبط بالفعل المنسوب إليه والذي يدخل ضمن الحق في التعبير ، فأيهما سيقرره القاضي؟ لأنه كما قال معالي الوزير إن المسألة مسألة تطبيق وليس تنظيم، وأنا أقول له إن هذه المادة فيها تنظيم وأيضًا سيترتب عليها تطبيق، والتطبيق قد يجر إلى إشكالات في الواقع العملي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفارقة الغريبة أنه في كل بلدان العالم العريقة في ممارسة الديمقراطية تقوم السلطة التشريعية، سواء كانت مكونة من غرفة أو غرفتين، بالمطالبة والحث دائمًا على إطلاق الحريات، وتطلب زيادة الحريات، والسلطة التنفيذية تحاول ــ لتنظيم المجتمع الديمقراطي ــ لفرض النظام والقانون والتنظيم تقييدها لمصلحة كامل المجتمع في أُطره. والغريب عندنا في مملكة البحرين أن نرى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء هي التي تطالب بزيادة حريات ومساحات التعبير عن الرأي، في الوقت الذي نحاول فيه في السلطة التشريعية تضييقها، هذه هي المفارقة. يأتي معالي وزير العدل ممثِلاً للحكومة ويطالب ويسهب في توضيح وشرح حرية التعبير، لكن نحن في ذهننا كلام جلالة الملك وتوجيهاته أطال الله عمره، وممارسات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع مساندة ولي العهد، وكل أفعال ولي العهد ودستور البحرين وميثاق العمل الوطني، وكل هذه الأمور انطلقت من بيئتنا ومن مجتمعنا الإسلامي وموروثاتنا وتقاليدنا العربية التي تبين لنا الصدق والكذب، البهتان والزور مرفوضان، وأخلاق المجتمع معروفة ومتعارف عليها قبل أن تشرع القوانين. اليوم ــ كما ذكرت سابقًا ــ تريد الحكومة أن تضع وتوسع مفهوم حرية التعبير مع الضوابط التي لابد أن يأخذ بها المجتمع بالنسبة إلى حرية التعبير، ونحن نأتي ونقوم بتضييق هذا المفهوم فهذا أمر غريب! أكرر وأقول لزملائي الكرام إننا في المسيرة الديمقراطية نراكم خبراتنا، ونحن الآن محط أنظار العالم، فيا إخواني هذا الوقت الذي نستطيع أن نثبت فيه للعالم ولأنفسنا أننا جادون في هذه المسيرة الديمقراطية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس،  لا يجوز ونحن في هذا المجلس أن نتهم بعضنا البعض بأننا ضد الحريات العامة، وأننا نضيّق على الحريات، بل نسعى كسلطة تشريعية إلى الحريات، كل واحد هنا يعبر عن وجهة نظره ولم يتطرق أحد إلى تقييد الحريات أبدًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكن هذه ليست نقطة نظام.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       هذه نقطة نظام، لأننا لا نقبل أن يتهمنا أحد في هذا المجلس بأننا نقف ضد الحريات العامة وأن نضيّق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة والضوابط التي يجب أن توضع على حرية الرأي، لابد أن تكون هناك ضوابط لهذه المادة، فصحيح أن هناك مواد تم وضع ضوابط لها في مسائل القتل وغير ذلك ولكن هذه المادة بصورتها أعتقد أنها ستدخل القضاء في مجال يجعله تائهًا حول هذه المادة، لذا أرجو أن تكون هناك ضوابط لهذه المادة وإلا سندخل نحن في دهاليز لن نعرف الخروج منها بعد ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، آخر مداخلة لي حول هذا الموضوع. لدي بعض النقاط أود أن أشير إليها: أولاً: بخصوص ما قيل وهو أن القاضي يطبق القانون حتى لو خالف الدستور، هذا ليس صحيحًا، فإذا وجدت المحكمة أن القانون يخالف الدستور فلها الحق في أن تحيل الموضوع إلى المحكمة الدستورية ولكن لا تطبق قانونًا يخالف الدستور. ثانيًا: فيما يتعلق بإلغاء الجزء الأخير من المادة، إذا فعلنا هذا الأمر فستفقد المادة كل معنى لها، لأن المادة قائمة على أساس أن القاضي لو قدر أن هناك عذرًا يمنع من العقاب فسيفعله. ثالثًا: فيما يتعلق بموضوع هل هي جناية أم جنحة؟ المادة 69 مكررًا تتكلم عن تفسير القيود التي ترد على الحق في حرية التعبير، قد يرد هذا في جناية أو في جنحة أو في أي تهمة كانت، ولكن كيف نتعامل مع هذه التهمة وكيف ننظر فيها فهذه مسألة أخرى، ويجب عدم الخلط بينهما. فيما يتعلق بموضوع ماذا يعني إذا كان هناك ارتباط؟ هناك نوعان من الارتباط: ارتباط يقبل التجزئة، وارتباط غير قابل للتجزئة، يحضرني الآن القابل للتجزئة وهو سهل، ولكن غير القابل للتجزئة لا يحضرني الآن، أي لا أستطيع أن أجد جريمة لا تقبل تجزئتها، مثلاً: شخص يقف في مكان ما بالقرب من لافتة قد يكون فيها بعض العبارات ولكنه واقف ومحترم نفسه واللافتة فيها بعض العبارات، ولكن هناك شخص آخر ماسك اللافتة نفسها وواقف في المكان نفسه ولكن بدون ثياب مثلاً، فهنا يكون فعله فعلاً فاضحًا علنيًا، وهذا موضوع آخر، فنحن نتعامل مع المسألة بحسب الحالة. بالنسبة إلى مسألة أن القضاء سيكون تائهًا، النص نفسه له تطبيقات قضائية دولية وله تطبيق قضائي موجود في البحرين بدون النص، فلا يمكن أن يتوه القاضي، قضايا التعبير ليست 1 + 1 = 2 بل قضايا التعبير بالذات لها تقييم في كل عبارة ومن قالها؟ وكيف قالها؟ وفي أي إطار؟ وما هو وضع المجتمع؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى تقييم من كل جهة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقدم بعض الأعضاء باقتراح وهو حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة. وأنا أثني على كلام معالي الوزير. في الحقيقة هذه المادة تتكون من فقرتين، والفقرة الثانية تكمل الفقرة الأولى، الفقرة الأولى تتحدث عمن يعاقب بالحبس وهو الشخص نفسه، والفقرة الثانية تكمل الفقرة الأولى وتتحدث عن الجرم والكذب نفسه وعن الإشاعة نفسها، لذلك أعتقد أن الفقرتين متكاملتان معًا، وأرجو ألا يوافق المجلس على حذف الفقرة الثانية من المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقاش الذي يدور الآن هو النقاش نفسه الذي دار بالأمس في اللجنة، وكان النقاش ثريًا، وفي الأخير توصلنا إلى اقتناع تام مع مقدمي طلب إعادة المداولة بضرورة التشبث بهذه المادة والموافقة عليها. واقترحت الأخت الدكتورة عائشة مبارك في اللجنة بالأمس حذف الجزء الأخير من المادة، ولكن توصلنا إلى قناعة وهي أن المادة تبقى كما كانت بدون حذف وبدون أي إضافة، وأرجو من الإخوة أن يصوتوا على المادة كما هي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

         (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ، لدي الآن اقتراح حول هذه المادة وهو إلغاء الفقرة الأخيرة منها، ولكن قبل التصويت أود أن أقول لكم شيئًا واحدًا: إذا جاء المجلس وحذف عبارة «ويعد عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار»، فكيف تفسر هذه المادة؟ معنى ذلك أنه يجب أن يعاقب من يمارس حرية التعبير، هذا هو تفسير المادة، لذلك أحببت أن أضعكم أمام مسؤولياتكم، ودائمًا المجلس يجب أن يكون أسبق من الحكومة في موضوع إعطاء حرية التعبير مجالها الأوسع، وهذا ما درجت عليه الآن محاكم البحرين بإعفاء كل من مارس حرية التعبير من تهمة أو جنحة وممارسة هذا الحق. على كلٍ، لدي اقتراح مقدم من الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت منيرة بن هندي والأخت لولوة العوضي والأخ نوار المحمود والأخ جمعة الكعبي وهو إلغاء الفقرة الأخيرة من هذه المادة. الأخ الدكتور عصام البرزنجي، هل يعطى التعديل الأولوية في التصويت أم أن الأولوية لتوصية اللجنة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل تعديل يطرح في الجلسة ينبغي أن يؤخذ رأي المجلس بشأنه، هل يبحثه أم يُستبعد؟ فإذا استبعد انتهى الموضوع وتبقى المادة كما هي ويتم التصويت عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل يوافق المجلس على مناقشة هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

         (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. الحكومة طلبت إعادة المداولة في المادة 168 التي أسقطها المجلس في الجلسة السابقة، ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا إنه من حق الحكومة تقديم هذا الطلب بحسب المادة 110 من اللائحة الداخلية، وهذه المادة سوف يناقشها المجلس مباشرة بدون مقرر. معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هل من الممكن أن توضح للإخوة أسباب طلب إعادة المداولة في هذه المادة؟

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        شكرًا معالي الرئيس،  المادة 168 تقع في الباب المتعلق بالجرائم التي تمس أمن الدولة، وقد وُجهت انتقادات حول هذه المادة من حيث توافقها مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وعندما حدث ذلك قامت الحكومة في تلك الفترة بدراسة تعديل هذه المادة حتى تتفق مع العهد الدولي، وفي هذا الإطار تم تقديم المقترح إلى السلطة التشريعية، وسار في مجلس النواب ثم أتى إلى مجلسكم الموقر، ولكن مع الأسف لم أتمكن من حضور الجلسة السابقة لأنه كانت لدينا زيارة رسمية. نظرًا إلى أهمية هذه المادة ونظرًا إلى أن التعديلات التي أدخلت عليها هي تعديلات جوهرية، ترى الحكومة أنها لازمة وضرورية حتى تكون هذه المادة صالحة للتطبيق بشكل لا ننتقد عليه عندما نطبق أي نص آخر أو النص الحالي، وبناء على ذلك تم إدراج هذه التعديلات. النظر في هذا الأمر مرة أخرى سيكون محل تقدير بالنسبة إلينا، وأعتقد أنه إذا استطعنا أن ننتهي من دراسة هذه المادة اليوم، فسيكون هذا انتصارًا كبيرًا لحرية التعبير في مملكة البحرين، وكذلك سيكون مساعدًا هامًا في حالات كثيرة عندما تستوجب تطبيق هذه المادة بصيغتها المعدلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، فقط للتذكير، هذه المادة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وطُلب تعديلها بناءً على ذلك، وكما قلنا إن هناك التزامًا من أعلى رأس في الدولة بهذه التوصيات، وأعتقد أنه يجب أن ننظر إلى هذا الجانب بعين الاعتبار، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ليس لدينا أي اعتراض على ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق، أو على ميثاق العمل الوطني، ولكن من ناحية الإجراءات. مقدمو الاقتراح في الجلسة السابقة قدموا الاقتراح إلى المجلس وتمت الموافقة عليه، وأحيل إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. سؤالي إلى المستشار القانوني للمجلس: الحكومة الآن تتقدم باقتراح طلب إعادة المداولة في مادة، فهل يستطيع المجلس أخذ الموافقة عليه ومن ثم يحال إلى اللجنة من أجل تقديم تقرير بشأنه؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ أحمد، بحسب المادة 110  من اللائحة الداخلية يكون طلب إعادة المداولة قبل أخذ الرأي النهائي، ولو كانت لدينا جلسة أخرى لاتبعنا الإجراءات وقمنا بإحالته إلى اللجنة لموافاتنا بالتقرير كما حصل بالنسبة إلى المادة التي سبق أن ناقشها المجلس، ولكن لأن هذه الجلسة آخر جلسة في هذا الدور ولا يمكن أن يقر هذا القانون إلا بهذه المادة؛ استشرنا الأخ المستشار القانوني وقال إنه يمكن للمجلس أن يتخذ قراره، وخاصة أن المادة سبق أن نوقشت في الجلسة الماضية، وأعتقد أن الأمور واضحة تمامًا، وسنعرض الأمر على المجلس، والمجلس سيد قراره في اتخاذ ما يراه مناسبًا، فإما أن يقوم بإسقاط المادة كما أسقطها في الجلسة السابقة، وإما أن يعيد النظر فيها، ويعيدها إلى القانون، والحكومة أصبحت الآن ملزمة بهذه المادة، والتوجيه الملكي أتى إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ هذه التوصيات، وأنا أعتقد أن هذه المادة قد تختلف عن المادة السابقة؛ لأنها مادة أساسية من توصيات لجنة تقصي الحقائق، والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر للتصويت على طلب الحكومة بإعادة المداولة في هذه المادة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقول معاليك إن المجلس سيد قراره، فكيف سيكون المجلس سيد قراره في اتخاذ قرار اليوم في هذه الجلسة من دون أن يعرض عليه التقرير من اللجنة المختصة، ومن دون أن يكون هناك مقرر؟ وكما تفضل الأخ أحمد بهزاد أين الإجراءات؟ كيف سنتمكن من العدول عن قرار سبق أن رفضه المجلس ونصدر قرارًا بالموافقة؛ هذا التوجه هو الذي أراه في جلسة اليوم! لنكن واضحين وصريحين، بخصوص أنه من المفترض على المجلس العدول عن قراره المتخذ في الجلسة السابقة في التو واللحظة وحتى من دون مناقشة من قبل اللجنة، ومن دون مناقشة من قبل الأعضاء، لنكن صريحين وواضحين في القرارات المطلوبة منا، كيف سنكون أسياد قرارنا في اتخاذ قرار في هذه الجلسة في التو واللحظة؟ الحكومة لها حق في طلب إعادة المداولة، ولا أحد يختلف معها، ولكن نحن السلطة التشريعية لنا الحق أيضًا، وليس المطلوب منا أن نضغط على أنفسنا بهذا التوجه ونتخذ القرار، وما أراه في المجلس أن هذا القرار في التوجه العام هو العدول عن قرارنا السابق لمجرد طلب إعادة المداولة، نحن لا ننكر أن الدولة ملزمة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بحسب التزام جلالة الملك بها، والبروفيسور بسيوني في توصيته بخصوص المادة 168 قال إنها تحتاج إلى ضبط، والكل قرأ هذه التوصيات، ولكن يجب أن نحدد ما هي مفاصل الأمور التي تحتاج إلى ضبط؟ ليقارن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هذه المادة بالمواد الموجودة في القوانين الأخرى التي ينتمي إلى جنسيتها البروفيسور بسيوني، وأعتقد أن البرفسور بسيوني ينتمي إلى أكثر من جنسية، ليعطنا نصًا يقابل النص المقترح اليوم الذي ينظره المجلس من القوانين العربية أو من القوانين الأجنبية أو من قوانين شرق آسيا، أو من قوانين الدول النامية. نحن نشرع لأزمة مؤقتة مرت وتمر بها مملكة البحرين إلى المستقبل، هل البرفيسور بسيوني طلب منا ألا نعاقب على الأخبار الكاذبة؟ هل حرية التعبير يدخل فيها الأخبار الكاذبة؟ ليعطنا نصًا من قوانين الدول الأوروبية يبيّن لنا أنه لا يُعاقب على الأخبار الكاذبة إذا كانت بقصد، وإذا كان يعلم من نشرها ومن أذاعها وقد تؤدي إلى حدوث ضرر. هذا التعديل سيقلب موازين المجتمع البحريني رأسًا على عقب، ولا يعقل أن يُطلب من مجلس تشريعي إبداء رأيه أو عدوله عن قرار سبق أن اتخذه لمجرد طلب إعادة المداولة من الحكومة ــ مع احترامي للحكومة ــ فهذا يعني أننا اتخذنا قرارًا في غفلة، ولم نكن نفهم، ولم نكن نعلم، ولم ندرس هذه المادة، هذه خلاصة النتيجة التي سننتهي إليها اليوم إذا أريد منا أن نغيّر قرارنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: ما قلته في مداخلتي السابقة هو أنني أرجو من مجلسكم الموقر النظر في هذه المادة نظرًا إلى الضغط الشديد الذي علينا في أن المادة 168 بصيغتها الحالية التي من الصعب تطبيقها، وأرجو تقدير هذا الأمر من قبل مجلسكم الموقر، والقرار في هذا الأمر يعود إلى السلطة التشريعية وليس لنا، ولكن أعتقد أنه من حقي أن أطلب، ومن حقي أن أعرض من دون المساس أبدًا بحق المجلس، وكلامي لا أعتقد أنه من الأهمية بمكان بحيث يشكل ضغطًا على أي منكم. ثانيًا: فيما يتعلق بذكر اسم البروفيسور بسيوني، أو تقرير بسيوني، وأننا نشرّع تحت ضغط أو لأزمة مؤقتة، هذا الكلام غير صحيح، ما حدث هو أنه كانت هناك لجنة تقصٍ للحقائق، لفتت النظر إلى أن هذه المواد فيها مشكلة، ما هي مشكلتها؟ مشكلتها أنها لم تنص على أي عمل مادي من شأنه أن ينتج عنه ضرر للمجتمع أو للفرد، وكلمة «من شأنه» تعني أن القاضي أو رئيس النيابة أو وكيل النيابة يضع تقديرًا شخصيًا مبنيًا على أسباب موضوعية، ويحدد إن كان هذا العمل أحدث ضررًا أو لا، وبإمكانه أن يقول إن هذا العمل من الممكن أن يحدث ضررًا، ولا ننظر إلى مسألة الضرر إذا حدث أو لا، ومن ثم يعاقب بناءً على ذلك، وكانت الفكرة التي تم الالتفات إليها هي أنه لابد أن يكون هناك ضرر محققًا ملموسًا، وتستطيع من خلاله أن تعاقب، وبناءً عليه تم تغيير صياغة هذه المادة. ثالثًا: بالنسبة إلى ما قررته اللجنة المعنية بمتابعة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث قالت إن التشريعات يجب أن تلتزم بنفس نصوص العهد المدني في الفقرة الأخيرة من المادة 19 من حيث المحددات التي تقع على حرية التعبير، وبناءً عليه تم تغيير هذه المحددات، أي أننا وضعنا الأمن الوطني، والنظام العام وهو يشمل الآداب العامة، والصحة العامة، وأثناء التغيير صادفتنا مشكلة بالنسبة إلى مسألة الأمن الوطني، لأن الأمن الوطني له تعريف خاص قرره المقرر الخاص، فوضع فقرة ثانية توصيفية توصف الأخبار الكاذبة، ووضعت هذه الفقرة بطريقة تحدد ما هي الأخبار الكاذبة المتعلقة بالمساس بالأمن الوطني. المادة مدروسة جيدًا، ولا أعتقد أبدًا أنها ستقلب المجتمع البحريني رأسًا على عقب، وهذه مادة من إحدى المواد الموجودة في باب الجرائم التي تمس الأمن الوطني، وليس لها دخل في المجتمع البحريني، أو الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية. أعطوني مثالاً واحدًا تستغل فيه هذه المادة لقلب المجتمع البحريني أو الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، يجب ألا نطلق عبارات على عواهنها، ولا أعرف بماذا أرد عليها، فهذه مسألة صعبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً هناك عدم وضوح، ومعالي الوزير أوضح الاتجاه العام، وأنا أعتقد أن الاستمرار في المناقشة والمداولة سيوضح الأمر أكثر، وأنا لست مع الحذف؛ لأن هناك بعض العبارات التي قد تكون غير واضحة، وقد تكون مطاطية، ونحن قبل قليل كنا نتحدث عن بعض المواد التي يمكن للقاضي نفسه أن يقف أمامها، وأعتقد أنه يجب ألا نقول ــ مع كل الاحترام والتقدير والإجلال للقضاة البحرينيين ــ إن القضاة سوف يواجهون مشكلة، نحن أيضًا في بعض الأحيان نواجه بعض الغموض في مواضيع معينة، ولكن المزيد من التحليل والتفسير يوضح المسألة، وأعتقد أننا اليوم أمام مسؤولية وطنية، وأمام مسؤولية تجاه العالم. كنا قبل  فترة في لندن، ورأينا كل الصحف البريطانية تتحدث عن أن النظام في مملكة البحرين خالف حقوق الإنسان، فهل نريد لمملكة البحرين أن تكون بهذه الصورة أمام العالم؟ أنا كنت أتحدث مع الأخ أحمد بهزاد في الطائرة بخصوص هذا الأمر، وفي الحقيقة آلمنا كثيرًا أن نرى صورة مملكة البحرين في الخارج مبهمة، ويشاع عنها في الخارج أنها تسيء إلى  مواطنيها وتضرهم، وتتصرف معهم كما لو أنهم ليست لهم أي حقوق، وأعتقد أنها صورة غير صحيحة ويجب أن نقف أمام هذه المسألة بمسؤولية، وأن نصحح أي خلل يعطي هذا الانطباع الخاطئ؛ لذلك أرى أنه من الضروري لمجلسكم الموقر أن يعيد النظر في هذه المسألة إذا كانت الإعادة تخدم مملكة البحرين، ويجب ألا نتردد في إعادة النظر في القرار، وأن ندفع باتجاه ما يصحح صورة مملكة البحرين ويزيدها ضياء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الحكومة طلبت إعادة المداولة، ومعالي الوزير أوضح سبب طلب إعادة المداولة، وأعتقد أنه من الممكن أن نسير في الموضوع، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، نريد أن (نكحلها فنعميها)، المادة الأصلية 168 أباحت الكذب، والمادة 168 المعدلة أباحته أيضًا، وبعد ذلك وضعت عقوبة في حالة حدوث ضرر بعلم الكاذب، بينما الكذب في الإسلام ــ نحن يا إخوان يجب أن نشرع تشريعًا يتوافق مع شريعتنا الإسلامية ــ ليس جريمة عادية، وإنما هو من أكبر الكبائر، يقول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين»، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ‏ويتحرى ‏الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب‏ ‏ويتحرى‏ ‏الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)، فمسألة الكذب هي من صفات النفاق، ثلاث من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ونحن هنا نقول: إذا كذب ولا يعلم أن كذبه سيحدث ضررًا فهو مباح، وهذا الأمر يجب ألا يشرع بهذه الطريقة، التشريع يجب أن يكون على أساس أن ما حرمته الشريعة يحرمه المشرّع، هذا هو الأساس، نحن نريد أن (نكحلها فنعميها) حتى نرضي الاتفاقيات الدولية، مع إبقاء الخطأ على ما هو عليه. أعرف أننا لن نتراجع عن المادة 168 الأصلية، وسنلغي إباحة الكذب وسنحرم الكذب الآن، الكذب إلى ماذا أدى بنا؟ إلى هاوية الآن، الكذب في المحطات التلفزيونية وفي الإذاعات وفي غيرها، وبالأمس الكذب الذي كان في المظاهرات التي خرجت وفي غيرها، والتي قالوا فيها إن البحرين تم بيعها للمملكة العربية السعودية، وهناك كذب كثير غيره، فالكذب يستمر بشكل يومي ومع ذلك لا يُعاقب الناس على هذا الكذب، إلا إذا عَلِمَ المُكَذِّب أنه سيُحدث ضررًا ووقع الضرر فعلاً، إرضاء لبسيوني وغير بسيوني. أنا حقيقة لست مع هذه المادة، ولا يوجد مخرج الآن إلا أن نوافق عليها أو نعود إلى المادة 168 الأصلية، لكن كان المفروض أن نُفكر فيها تفكيرًا أعمق وأبعد من هذا، وأنا أتمنى تأجيل هذه المادة إلى دور الانعقاد الثالث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع بعد استماعنا إلى معالي الوزير، ولأهمية إعادة المداولة في هذا الموضوع أقترح أن يصوّت المجلس على إعادة المداولة وتحوّل المادة إلى اللجنة المعنية للاجتماع اليوم بصفة استثنائية وتأتي بالتقرير حتى تكون الإجراءات صحيحة ومتكاملة. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أنا أتفق معه في أنه كان هناك حوار سابق، وكنا نتكلم عن سُمعة البحرين في الخارج، وأيضًا أتصور أن هذه المادة سوف تُعطي أهمية لهذه السُمعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا ألوم عليكم في نقطة معينة، وهي أنه في الجلسة السابقة أردنا أن نُبدي رأينا بالاتجاه مع هذه المادة ولكن سرعة قفل باب النقاش أعطت منحى آخر برفض هذه المادة، وذلك لأن المناقشة قد تُقنع الأشخاص الذين مع المادة أو الذين ضدها، فيا حبذا يا معالي الرئيس ألا تكون هناك سرعة في قفل باب المناقشة. أنا مع هذه المادة وقد وجدت لها نصًا مقابلاً في القانون الفرنسي، ربما تكون هناك اختلافات عليها في القوانين الفرنسية أو الفقه الفرنسي، ولكنها تجمع مسألة حرية التعبير والكذب والقذف وغيرها، وتشترط أنه لابد أن يترتب ضرر أو خطر، وبالتالي فإن النص الذي رتب المسؤولية الجنائية فيه ثلاث حالات مجتمعة، حالة العمد في إذاعة الأخبار الكاذبة، وحالة العلم، أي العلم بأن من شأن هذه الأخبار أن تحدث ضررًا، والحالة الثالثة هي اشتراط حدوث الضرر، وحدوث الضرر هو أهم أمر، حتى يترتب على ذلك المسؤولية الجنائية، وعليه أعتقد أن النص سوف يحقق الكثير من التقدم بالنسبة إلى البحرين، سواء على المستوى الدولي أو على الصعيد المحلي. ولدي ملاحظة حول أن مسألة حرية الرأي والتعبير ــ وقد اطلعت على الكثير من القوانين والفقه القانوني ــ ليست متعلقة بصحة الخبر أو غيره، بل متعلقة فقط بمسألة الضرر، وبالتالي أعتقد أن النص الذي جاءت به الحكومة هو نص سليم، ونتمنى على الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لدي نقطة إجرائية أحببت أن أوضحها للإخوة الذين ذكروا أن المادة لابد أن ترجع إلى اللجنة، المادة 110 من اللائحة الداخلية واضحة وتقول: «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا...» أي أن الإجراء الذي نقوم به صحيح يا معالي الرئيس، ولا يوجد داعٍ لمسألة أن المادة لابد أن تعود إلى اللجنة وتقوم اللجنة بمناقشتها، ومن الناحية الإجرائية نحن في المسار الصحيح، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا أتفق مع الإخوة الذين ذكروا أهمية هذه المادة، ونحن ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ عندما نحضر مؤتمرات أو نسافر إلى الخارج نجد أن هناك الكثير من الأفكار المغلوطة عن البحرين مما يُستقى من الأخبار ومن المواقع الإلكترونية ومن الفضائيات وغيرها، التي كلها كاذبة ولا تتفق مع الوضع، ودائمًا نُسأل عن الأوضاع في البحرين من خلال ما يشاهده الآخرون في الخارج في الفضائيات وفي المواقع الإلكترونية وغيرها. وقد وقفت ــ وللأسف لم أكن موجودة في الجلسة السابقة لأني كنت خارج البحرين ولم يتسنَ لي حضور النقاش ــ عندما قرأت هذه المادة من المشروع أمام عبارة «مع علمه بأنها من الممكن أن تُحدث ضررًا» وكان لدي تساؤل عليها، وأرجو من معالي الوزير أن يفسر لي سبب استخدام عبارة «مع علمه»؟! إذا كان الشخص قد نشر أخبارًا كاذبة، سواء كان يعلم بذلك أو لا يعلم، وأضرت بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، فهل يأتي أمام المحكمة ويقول: أنا نشرت هذه الأخبار ولم أكن أعلم؟ الأخبار سببت ضررًا ولكن يمكن أن يقول هذا الشخص في المحكمة إنه لم يكن يعلم أنها ستسبب ضررًا، فهل هذا يعفيه من المسؤولية ومن العقاب؟! هذا هو سؤالي إلى معالي الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أسجل تحفظي على الإجراءات في نظر هذا الموضوع، وخاصة أن المادة 112 صريحة في اللائحة الداخلية وتنص على أنه: «تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية»، ومن باب أولى إذا كانت هناك إعادة نظر وطُلِبَ من المجلس العدول عن قراره السابق أن تُتَّبع الإجراءات ذاتها، وبالتالي كان الأمر يحتاج إلى عرضه على المجلس ثم إعادته إلى اللجنة بحسب الإجراءات، ولا ينال من ذلك أن هناك توجهًا إلى سرعة البت في هذا القرار، هذه نقطة. النقطة الثانية، التي تفضلت بها الأخت رباب العريض، كلنا لدينا اطلاع على القانون الفرنسي، وهو يختلف في نصوصه، وكلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات تخالف الغاية والغرض من هذا القانون. المادة قبل تعديلها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر رئيسي للتشريع، والمادة قبل تعديلها تُجرِّم من ينشر خبرًا كاذبًا من شأنه أن يؤدي إلى ضرر. يا معالي الوزير قوانينا ودستورنا فيهما من الحرية ومن الحقوق والالتزامات التي راعت المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، سوء التطبيق الذي صادفناه بعد فرض حالة السلامة الوطنية من بعض القائمين على تطبيق القانون هو الذي أوجد لنا هذه المشكلة؛ لنكن واضحين وصريحين، هناك سوء تطبيق أدى إلى إفراط، وأدى إلى ما نحن عليه، وأدى إلى توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق. ليس الخلل في القوانين، ولا في النصوص، وإنما الخلل في التطبيق. إذا أردنا أن نقرب التطبيق إلى النص فعلينا أن نجعل النصوص منظمة تنظيمًا محكمًا بحيث لا يترتب عليها خلل في التطبيق، ولا يعني وجود خلل في التطبيق أن أعيد النظر في كل تشريعاتي بما يتفق مع الخلل الذي وقع من قبل بعض القائمين على التنفيذ، وعليه أرجو أن نكون ملتزمين بأحكام الدستور ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ أعني النص الخاص من المادة 2 من الدستور الذي يبين أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. تقرير بسيوني وتوصياته على العين والرأس، ولكن يجب ألا يترتب عليها أن نهدر سيادتنا من خلال جعل البحرين فريسة سهلة لاختطافها من قبل من يريــد بها شــرًا. إذا كان أمامنـا ــ كما تفضل معالي الوزير ــ انتقادات على هذه المادة أو على سوء التطبيق ستأتينا انتقادات من سوء تنفيذ القوانين فيما يتعلق بحرية التعبير. الحرية الواردة الآن تتعلق بمسألة الكذب، والكذب لا يدخل بأي حال من الأحوال تحت نطاق حرية التعبير، الكذب لا يعتبر من حرية التعبير، وإلا أبحنا الكذب بإطلاقه وجعلناه مبدأ نتعايش به. حرية التعبير هي أن أعبر عما يجول في خاطري، ولا يترتب عليه كذبًا، وهل أكذب على الناس وعلى الدولة وعلى مؤسسات الدولة ثم أقول إن هذا يدخل ضمن حرية التعبير؟! لا أعتقد أن هذا هو مطمح أو مغزى توصية بسيوني. أنا أرد على معالي الوزير بأنه هو من تفضل وأشار في جميع التعديلات التي نظرناها إلى أنها أتت نتيجة توصيات بسيوني، ولسنا نحن من أشرنا إلى ذلك. هم دائمًا يقولون إن توصيات بسيوني في كذا وكذا وكذا، وإذا أثيرت كلمة بسيوني أو ذُكِرَ اسمه وطلبنا منكم أن تبيّنوا لنا ما هي القوانين المقارنة التي تساند أو تعاون هذه الاقتراحات أو هذه النصوص، فإن من حقنا أن نسأل. المادة 69 التي انتهينا منها ليست من مخرجات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأرجو أن يصحح لي معالي الوزير. هذا النص أضيف، ولم تتعرض له لجنة تقصي الحقائق. نحن في مرحلة مفصلية علينا أن نراعي الله، وعلينا أن نراعي المجتمع، ونراعي سيادة الدولة، وعلينا أن نراعي تشريعاتنا فيما هي متجهة إليه في المستقبل. لقد طــرأت في خاطــري كلمة قالتـها الأخــت جميلة سلمان ــ وهي الآن غائبة ــ إن هذه القوانين ستحقق مصلحة، ولكن مصلحة مَن! فلنرجع إلى مضبطة الجلسة السابقة ونقرأ ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بهذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، لقد سمعت انتقادات لهذه المادة من دون أن توجه أي من هذه الانتقادات إلى أي نص فيها أو إلى أي جزء منها، بمعنى أنني سمعت التالي: تخالف أحكام الشريعة، سوء التطبيق هو الذي أوجد المشكلة، أن هذه المادة هي تشريع لخلل حادث، أن هذه المادة هدر للسيادة، جعل البحرين فريسة، سيادة الدولة انتهكت، أننا يجب أن نخاف الله؛ أريد كلمة واحدة وردت في هذه المادة يقال عنها إنها تخالف الشريعة، أو أن تلك الكلمة تؤدي إلى هدر سيادة الدولة، عندئذ سوف نناقشها، وكذلك يقال لي لابد أن تخاف الله يا خالد بن علي، كيف تأتي بمادة مثل هذه؟ ثم مصلحة منْ تراعي هذه المادة؟! لا توجد دولة ــ على الأقل في الدول الأوروبية والدول الغربية بصفة عامة ــ تُعاقب على حرية التعبير من دون أن يكون هناك ضرر، هذا أولاً. ثانيًا: إذا رجعت إلى تصريح المقرر المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمحددات حرية التعبير ستجدينه تمامًا هو نص الفقرة الثانية من المادة التي أمامك. ثالثًا: هذه المادة تمت صياغتها بواسطة الحكومة، ولم يأتنا أحد وقال لنا قوموا بصياغتها بهذا الشكل، هذه المادة صيغت بهذه الطريقة وعرضت بواسطة الحكومة على السلطة التشريعية ووافق عليها البرلمان ثم أتت إلى مجلسكم الموقر، وليست المسألة أن أحدًا قام بربط يدي ثم قال لي: صُغ المادة بهذه الطريقة. كل ما نقوله هو أن هذه المادة تمت صياغتها بطريقة جيدة في اعتقادي، وبحسب رأيي، وأرجو أن يقال لي فقط أين المشكلة في هذه المادة؟! ما سمعته فيما يتعلق بمسألة الكذب، لا يمكن أن تعاقب على كذب على إطلاقه، من في الدنيا لم يكذب! نحن نتكلم عما إذا كان للكذب أثر، من لا يكذب؟! الفكرة ليست في الكذب في حد ذاته، هناك قواعد دين تُطبق، هناك قواعد أخلاق، وهناك قواعد جنائية، وهذه مسألة مختلفة تمامًا، ثم كيف أني في الجنائي لا أشترط وقوع ضرر، ثم آتي في المدني ــ في التعويض ــ واشترط أنه يجب أن يكون هناك ضرر حادث؟! سأجعل الجنائي أقل في وقعه من المدني، المسألة ليست بهذه الطريقة، كل ما أرجوه أن يكون هناك ــ فعلاً ــ انتقاد واضح ومحدد في نص هذه المادة، ولكن العبارات التي قيلت عليَّ ثقيلة ــ اتق الله، وهذه المادة هدر للسيادة، والبحرين أصبحت فريسة بالمادة 168 ــ أعطونا شيئًا نستطيع أن نناقشه في المجلس مناقشة موضوعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث نقاط. أولاً: أؤيد ما أتت به الأخت رباب العريض والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. في الجلسة الماضية كنت المقرر عند مناقشة هذه المادة، وبالفعل لم تتح لنا الفرصة لشرح كل ما أتى من خلفيات لهذه المادة، ولعدم حضور معالي الوزير تلك الجلسة لم تكشف أمور كثيرة وراء هذه المادة وأهميتها. ثانيًا: هذه المادة تتحدث عن كذب مرتبط بالأمن الوطني أو الصحة العامة أو النظام العام، وليس أي كذب، وهذا الكلام ذكرناه في الجلسة الماضية. ثالثًا: أريد أن أؤكد أننا في البحرين يجب ألا نتحسس من موضوع تقرير بسيوني، بل على العكس يجب أن نفخر بهذا التقرير، لأن هذه الحادثة حادثة تاريخية ومفصلية في تاريخ البحرين، لم يقترح حاكم أيًا كان وفي أي بلد كان تشكيل لجنة تقصي حقائق خارجية على مستوى دولي ومحايدة تمامًا. أعتقد أننا يجب أن نفخر بهذه الخطوة التي قام بها جلالة الملك، وبكل التوصيات التي أتت، وأنتم معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ كنتم رئيس لجنة تنفيذ ومتابعة كل هذه الأمور، فالخطوات التي اتخذت في البحرين منذ بدء حوار التوافق الوطني إلى لجنة تقصي الحقائق الدولية يجب ألا نتحسس منها، بل على العكس يجب أن نفخر بها وأن نركز على هذه المادة كما ذكر معالي الرئيس، والمادة في محتواها تتكلم عن الأمن الوطني والصحة العامة وإلى آخره، وقد أتت بالتفصيل وهي مادة متكاملة ومترابطة ودقيقة جدًا وتعفينا عن المادة السابقة وتتماشى مع كل التطورات الموجودة في المجتمع الدولي. ومثلما ذكر الأخ أحمد بهزاد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أنه في طائرة في بريطانيا علم العالم أننا دولة متأخرة ومن أكبر الدول الدكتاتورية في العالم والتي لا يسمح فيها بأي حق من حقوق التعبير عن الرأي، لماذا؟ لأن قوانينا غير مكتملة، بينما في الممارسة الحقيقية نرى يوميًا مظاهرات ومسيرات في الشوارع لم يمنعها أحد. ولذلك يجب أن نركز على القوانين وهذا الكلام ذكرناه كثيرًا في السابق وهو أن القوانين هي التي تحكم في النهاية على مستوانا في التعامل مع إبداء الرأي على المستوى الدولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، من مراجعتي للتقارير السابقة وجدت أن توصية اللجنة كانت الموافقة على المادة والمجلس الموقر رفضها بـ 17 صوتًا فقط، وأنا الآن أعتقد أنه إذا كان عندنا موضوع مهم فلنناقشها ونقتنع بها حتى تكون لدى الإخوة الـ 17 قناعة، وأعتقد أن الأمر الملكي ينص على أن يفض دور الانعقاد بتاريخ 24 مايو، واليوم هو الاثنين ولدينا متسع إلى يوم الخميس، وإذا كانت هناك مشكلة فمن الممكن أن نحيلها إلى اللجنة لتأتينا بتقرير يوم الأربعاء مثلاً، ومن الممكن أن نعقد جلسة استثنائية لمناقشة هذه المادة حتى تكون هناك قناعة ولا يكون هناك تسرع في الموضوع، مع أنني أؤيد ما تفضل به معالي الوزير وأدعو إلى الاتفاق مع ما جاءت به التوصية الأصلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ينبغي ألا نُحمِّل النص في هذه المادة أكثر مما يحتمل. المادة تتكلم عن عقوبة مغلّظة مقابل القيام بعمل معين وهو الكذب والذي يؤدي إلى نتائج خطيرة في المجتمع، وبالتالي تكون العقوبة، والمادة لم تبح الكذب أبدًا، إباحة الكذب شيء ونص هذه المادة شيء آخر، الكذب شيء مرفوض وربما يكون هناك عقاب على الكذب لمجرد الكذب ولكن قد تكون العقوبة أخف جدًا أو قد لا تكون هناك عقوبة إذا كان الكذب كما يقولون من الكذب الأبيض. وأضم صوتي إلى الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بأنه ينبغي ألا نتحسس من تقرير لجنة تقصي الحقائق لأنه ليس عيبًا أن نستعين بالخبرة الدولية، وهذه الخطوة قام بها صاحب الجلالة الملك في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم من أجل تصحيح أوضاع معينة قد تكون موجودة وتؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقابها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما جاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها يغني عن كل هذه التساؤلات، اشتراط الكذب مع العلم بأنه سيحدث أضرارًا، بمعنى اليوم  ليس لدينا في البحرين  مسألة حسن النوايا، فالمحاكم لا تأخذ الكلام بحسن النوايا، والعلم بحدوث الضرر أو الأضرار تسبقه إجراءات وتحقيق ونيابة عامة، وإلا يأتي من ينشر أخبارًا كاذبة ــ وتأتي الفقرة الثانية لتعالج ذلك ــ وقد يسبب بذلك احتقانات طائفية أو أزمة في الأمن الوطني وكل هذه التداعيات، ومن ثم يأتي بكل بساطة ويقول: أنا لا أدري! هناك جهات مختصة اختصاصها أن تبيّن علمه أو عدم علمه، هذه ليست كذبة إبريل وضعها في موقعه أو في حاسوبه الشخصي، كأن يقول: رأيت ديناصورًا يمشي بالقرب من المرفأ المالي، لا، الاشتراطات جاءت في الفقرة الثانية وحددت كل التداعيات التي تحدث، وأعتقد أن المادة واضحة، وليس صحيحًا أن تعطي المجال لأي كاتب أو مغرض أو مفتن لأن يفلت من العقاب، فهناك قضاة مختصون ونيابة ولجان وتحقيق جنائي. أدعو الإخوة إلى الموافقة على هذه المادة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن أرد على معالي وزير العدل. معالي الوزير أشار إلى أننا لم نبين له مواطن الاعتراضات في هذه المادة، لا، لقد أوضحناها، هذه المادة تشترط للعقوبة فيما يتعلق بالفقرة الأولى على إطلاقها وبصفة خاصة الصحة العامة والنظام العام أن ينشر أخبارًا كاذبة ويعلم أنها كاذبة وستؤدي إلى ضرر، ليست عقوبة مغلظة كما ذهب الأخ محمد الستري ولكنها لا تزيد على سنتين، وأنا لا أتكلم في مقدار أو سقف العقوبة. الفقرة الثانية قال عنها معالي الوزير إنها تتفق مع محددات حرية التعبير التي أشار إليها المقرر، والفقرة الثانية أنا معها، وأوضحت لوزير العدل في اجتماع الأمس أنه لو أضيف حكم الفقرة الثانية إلى جميع الأحكام الواردة الخاصة بمجالات النظام العام والصحة العامة لكنّا في خير؛ لأن الفقرة الثانية أجازت احتمالية حدوث الضرر والرابط المشترك، وهذا النص أو هذا الحكم مفقود بالنسبة إلى الأخبار الكاذبة فيما يتعلق بالنظام العام والصحة العامة، والنظام العام من وجهة نظري أولى باحترامه ومراعاته من الأمن الوطني، لأنه بخصوص الأمن الوطني فإن نص الفقرة الثانية مازال يحمل المَطعن نفسه الذي وجه إلى المادة قبل تعديلها، المادة قبل تعديلها تقول: احتمالية حدوث الضرر، والفقرة الثانية قالت: وعلى أن يكون بينها وبين احتمالية حدوث ذلك العنف رابط مباشر، أي ما زلنا في المَطعن نفسه الذي طعن عليه بالنسبة للمادة 168 في السابق، ولم نضف شيئًا بالنسبة إلى الأمن الوطني، وإذا عدلت هذه المادة بحيث يكون الحكم واحدًا بالنسبة إلى النظام العام والصحة العامة فإننا نكون بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق بالمادة 168 في الفقرتين الأولى والثانية، المادة تعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فمن الذي يتعمد إذاعة خبر كاذب؟ لابد أن تكون إذاعة الخبر الكاذب عمدية، ومعنى ذلك أنني أعلم أنه كذب وأعلم أنني أذيع، وهذا ليس فيه جدال، وما أعلمه أيضًا هو أن ما أقوله من الممكن أن يحدث ضررًا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، أعلم بإمكانية حدوث الضرر وليس شرطًا أن أكون عالمًا بأن الضرر سيكون محققًا ولكني قبلت هذه الاحتمالية، ثم يحدث الضرر بناء على هذا الكذب، انتهت المسألة، قامت الجريمة. الفقرة الثانية ماذا تعني؟ لدي عدة أنواع من الأضرار، لدي ضرر بالأمن الوطني وبالنظام العام ــ بما يحتويه من آداب عامة ــ وبالصحة العامة. سأعطيكم أمثلة: خرجت اليوم وقلت إنني أخذت فتوى من الشيخ الفلاني وهي أنه يجوز أن يجمع الشخص بين اثنتين لا يجوز الجمع بينهما، نشرت هذا الكلام وأعلم أنه كذب، وتحقق ضرر بأن بعض الناس تزوجوا، في هذه الحالة وقعت جريمة متعلقة بضرر متعلق بالنظام العام الذي أحد مكوناته الرئيسية الشريعة الإسلامية، أو بالآداب العامة. خرجت وقلت إننا سمعنا أن مركز الأبحاث الفلاني يقول إنه لو شرب الشخص من المكان الفلاني شيئًا معينًا سيصبح في صحة جيدة وغير ذلك، وأدى ذلك إلى أن الناس شربت وتضررت، ففي هذه الحالة ارتكبت جريمة بناء على هذا الكذب. فيما يتعلق بالأمن الوطني هناك خصوصية، المقرر قال إنه لابد أن تكون مسألة الأمن الوطني متعلقة بحالة عنف أو تحريض على العنف، والمثال واضح وكل الناس تعرفه وليس هناك غيره هذه الأيام في الأسواق، هنا عندما أوصف الأمن الوطني أجد أن الفقرة الثانية تعاطت مع مسألة الأمن الوطني وشرحتها وقالت إن الأخبار الكاذبة المتعلقة بإحداث ضرر بالأمن الوطني لابد أن يكون فيها تحريض على عنف، أي لابد أن يكون واضحًا من الكلام الكاذب الذي أقوله أنني أحرض مباشرة على العنف، أو أنه من خلال الكذب من شأن كذبي أن يحرض على العنف، أي من خلال كذبي أعلم أن الوضع الطبيعي بهذا الكذب سيؤدي إلى عنف في الشارع، ولابد أن يكون هناك اشتراط، والاشتراط هو أنه لابد أن يكون هناك رابط بين إمكانية حدوث العنف وبين الكلام الذي ذكرته، هذا توصيف للحالة المتعلقة بالأمن الوطني، فلا يمكن الادعاء بأننا خالفنا في الفقرة الثانية ما ذكر في الفقرة الأولى؛ لأنه  في كل الأحوال لابد أن يقع الضرر، ولكن هنا نحن وصّفنا كيفية التعامل مع  خصوصية الأخبار الكاذبة المتعلقة بإحداث ضرر بالأمن الوطني فقط، وأرجو أن أكون قد وضّحت المادة بشكل كامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك طلب بإعادة النظر في قرار المجلس السابق بالموافقة على هذه المادة أو التمسك بقرار المجلس السابق. فهل يوافق المجلس على المادة 168 كما وردت في مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. يا إخوان نحن في آخر جلسة ولن يكفينا الوقت ويمكن أن نعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء إذا كنتم قد تعبتم، ولدينا مشروعان بقانونين مهمين والتقارير الثلاثة الباقية يمكن تأجيلها بحيث نستطيع إنهاء جلستنا اليوم، ويمكن ــ وهو الأفضل ــ أن نأخذ استراحة. وأنا أرى أن نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة ثم نعود لاستكمال مناقشاتنا، وأرجو منكم الالتزام بالوقت.

      (رُفعت الجلسة نصف ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف الجلسة، وأمامنا تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي ر قم (31) لسنة 2012م. وأدعو الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة إلى التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير بدأنا في مناقشته في الجلسة الماضية، ثم قرر المجلس تأجيله إلى هذه الجلسة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل تمت الموافقة على المشروع من حيث المبدأ؟

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      لا، فقط تم تثبيت التقرير في المضبطة ثم بدأنا في النقاش العام.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أرى أن نبدأ من جديد ونثبت التقرير في هذه المضبطة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      إذن أطلب موافقة المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 113)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأيدت اللجنة ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم وجود شبهة دستورية، وأن عبارة «ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية» قد وردت في المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية التي بيّنت أنه يمكن للمدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ادعاءه أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل ذلك منه أمام المحكمة الاستئنافية. وأوضحت المادة (105) من الدستور أن القانون يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبيّن وظائفها واختصاصاتها، وكذلك ما تضمنته المادتان (292، 293) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوضحت استئناف الأحكام الصادرة عن الدعاوى الجنائية من محاكم أول درجة. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية أمامها، وكذلك قرار محكمة التمييز البحرينية الذي جاء مؤكدًا لهذا الأمر والمرفق مع التقرير. توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: تنص مقدمة المادة الأولى على «يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول...» فهل هذا التبويب صحيح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، التبويب صحيح؛ قانون الإجراءات الجنائية: الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (22 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي بقراءة المادة (22) الأصلية: «... لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة المدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية». هذه الحالات تتفق في الإجراءات تمامًا مثل المادة (22 مكررًا)، لكن المادة (22 مكررًا) تكلمت عمن تعرض انتقام  حتى في دعوى سابقة. وهنا نحتاج إلى توضيح من معالي الوزير بشأن دعوى سابقة. ونسأل: لماذا المشرّع في المشروع المقدم إلينا في المادة (22 مكررًا) منع جهة الاستدلال أو جهة التحقيق من خلال النيابة العامة أن ترفض هذا الطلب أو تقبله؟ بينما المادة (22) الأصلية في الفقرة الثانية تنص على أنه «ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وتدخل المسؤول عنها أثناء جمع الاستدلال أو مباشرة التحقيق في الدعوى بطلب يثبت في المحضر، وتصل النيابة العامة في قبول المدعي في الحقوق المدنية أو تدخل المسؤول عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب» هذا الحق الذي مُنح للنيابة العامة في المادة (22) الأصلية تم سلبه في المادة (22 مكررًا)، وهذا يجعل سلطة التحقيق والاستدلال تحت رحمة المدعي بالحقوق المدنية. وفي هذه الفترة كلنا نعلم أن هناك إجراءات سرية يتعين الالتزام بها حفاظًا على مصلحة التحقيق ومصلحة جمع الاستدلال. وبالتالي فإن حرمان جهة التحقيق أو جهة الاستدلال من هذا الحق يجعل التدخل في سير الإجراءات مفتوحًا ويُهدَر على أساسه مبدأ سرية التحقيق ومبدأ سرية الاستدلال. في المحكمة لا يمكن أن يُمنع الشخص لأن المحكمة علنية وانتهت مرحلة جمع الاستدلال ومرحلة التحقيق. فهذه النقطة أرجو من الوزير أن يبين لنا مفارقات المقارنة بين وجود حق مع وجود ضوابط تتمثل في حق النيابة العامة في القبول أو الرفض، وبين وجود حق مطلق ليس للنيابة سلطان عليه برفضه في مرحلة دقيقة جدًا من مراحل التحقيق وجمع الاستدلالات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، نتكلم أولاً عن الهدف من التعديل. التعديل جاء في مادتين:  المادة (22) أصلها ما ورد في التوصية (1719) التي تنص على أنه «ينبغي أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» هذا هو الأساس التشريعي الذي اتخذنا هذا الإجراء بناء عليه. أما فيما يتعلق  بسابقة ادعائه فهذا لا يعني أن هناك دعوى سابقة. سابقة ادعائه تعني أنه ادعى وقوع التعذيب عليه، أو وقو ع معاملة لا إنسانية أو حاطّة بالكرامة عليه، فبمجرد أنه ادعى ذلك يكون له نوع من الحماية. الأمر الآخر، عندما نقرأ المواد ــ وكان هذا في بالنا عند صياغة هذه المادة ــ نجد أن المادة (22) أتت تتكلم بتفصيل عن القاعدة العامة في هذا الأمر، ثم تم تخصيص مسألة التعرض للانتقام بالنسبة للتعذيب في المادة (22مكررًا). وما ورد من إجراءات في المادة (22) وحتى ما يلحقها سيكون أصلاً عامًا، فبخصوص سلطة النيابة العامة لن يطبق كل ما ورد في المادة (22) على المادة (22مكررًا). المسألة واضحة في هذا الشأن وتمت صياغتها بهذه الطريقة، وكانت الفكرة التي في بالنا هي أن الإجراء المتعلق بالادعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي ستتم إجراءاته كما هي، ولكن تم النص صراحة على مسألة من تعرض للانتقام لتأكيد ما ورد في التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أوجهه إلى معالي الوزير، حيث لم أفهم عبارة «... أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبَل المتهم» أو «قَبْل المتهم»؟ حيث وجدت أن الصياغة بها ركاكة. أما إذا كانت لديكم صياغة قانونية تختلف عن اللغة العربية فهذا أمر آخر. لأن المعتاد أن يُقال «من قِبَل»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، الاصطلاح نفسه موجود في المادة (22) الموجودة في القانون النافذ «أن يدعي بحقوق مدنية قِبَل المتهم» أي في قِبالته أي في مواجهته أي ضده. فهذا نص دارج في قوانين البحرين وليس به أي مشكلة من الناحية اللغوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.                                                                                                            

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معالي الوزير على التوضيح لكني لا أتفق مع ما أورده من توضيح، المادة 22 الأصلية تتكلم عن الإجراءات في مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات، وأعطت النيابة حق الرفض والقبول، وأعطت المدعي بالحق المدني حق الطعن على قرار النيابة العامة أمام المحكمة المختصة. وبعد ذلـــك جئنـــا بالمادة 22 مكـــررًا وأفردنا نصًا خاصًا ــ صحيح أنه مكرر ــ لمن يدعي التعذيب في ادعاء سبق تقديمه، ولم ننص على حق النيابة في الرفض أو القبول ولا حق المدعي بالحق المدني في التقدم بالتظلم أمام المحكمة، والكلام الذي ذكره معالي وزير العدل ــ مع احترامي له ــ لن يترتب عليه أن تمنح النيابة العامة حق الرفض أو القبول إلا إذا تم تعديل هذا النص بإضافة عبارة «مع مراعاة ما نصت عليه المادة 22»، أما بالنسبة إلى المادة المكررة ووضع النص الخاص فلا يمكن أن أمنح النيابة العامة هذا الحق وأمنح المدعي بالحق المدني حق التظلم طالما جاء النص المكرر وحدد إجراءاته وسلب منها حق النيابة العامة، وبالتالي يترتب عليه أن النيابة العامة لا يمكنها إلا القبول بالحق في التدخل أمام جمع الاستدلال والتحقيق، وهذه مسألة تبعثر مبدأ سرية التحقيق وجمع الاستدلال فيما يتعلق بالادعاء بالتعذيب وإجراءاته، لأن المادة نصت على أنه لا يجوز قبول التدخل إلا قبل إقفال باب المرافعة، وأسقطت جميع الإجراءات المترتبة على حق النيابة العامة في قبول التدخل من عدمه وخالفت نص المادة 22 الأصلية، ولا يمكن أن يأتي القاضي ويطبق النص الأصلي على نص أريد به التخصيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، المادة 22 مكررًا لم تأت في بدايتها وقالت: استثناء من حكم المادة كذا، المادة 22 تنطبق في إجراءاتها على ما لم يرد من تفاصيل في المادة 22 مكررًا، والمادة 22 مكررًا ينطبق عليها أيضًا ما ورد في المادة 23 التي تليها. الفكرة هي أن هذه المادة بهذه الطريقة لا تبعثر سرية التحقيقات، الادعاء المدني يدور أمام القضاء الجنائي مع الدعوة الجنائية وجودًا وانعدامًا، وقد توقف المحكمة الفصل في الدعوة المدنية وتسير في الدعوة الجنائية، ولا يوجد أي افتئات في حق النيابة العامة في قبول الادعاء المدني في مرحلة جمع الاستدلالات، بل على العكس، هذه الأمور  منصوص عليها في المادة 22 مكررًا في هذا الشأن. أعتقد أن المسألة واضحة بالنسبة لنا على الأقل في هذا الأمر، ولا يوجد أبدًا أي استثناء من قاعدة عامة ولم تذكر المادة 22 مكررًا أي استثناء في هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره معالي الوزير، دائمًا يقال إن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون الأخيار، وبالتالي هو قانون دائمًا يعزز الحقوق والحريات، على عكس ذلك قانون العقوبات يسمى قانون الأشرار، وهذه مسميات فقهية، وعليه أعتقد أن وجود ادعاء بالحق المدني لا يعطل عمل النيابة العامة أو يعطل مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال، بل على العكس، الادعاء بالحقوق المدنية من قبل المجني عليه يسهم في أن المجني عليه هو الذي يساعد في إثبات التهمة على المتهم، وهذا موجود في الفقه القانوني، وهذا جزء من الحقوق والحريات، وبالتالي أنا أعتقد أن وجوده صحيح، وكما ذكر معالي الوزير أن موضوع امتداد النص إلى الأمور العامة موجود في المادة 22 وهي صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (64 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على أنه «تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية»، للأسف لم أستطع الاطلاع على المادة 64 الأصلية ولكن سؤالي هو: هل المادة 64 الأصلية تنص على سريان الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل حتى أضيفت إلى هذه المادة عبارة «حالة السلامة الوطنية»؟ لأن وضع هذه العبارة في هذه المادة ــ وإذا لم تنص عليها في المادة 64 الأصلية ــ كأنما هذه الأحكام تسري فقط أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية وليس بشكل مجمل، هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هي تسري حتى أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، وأعتقد أن المادة واضحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة.  وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      نظرًا إلى أهمية هذا القانون نطلب موافقتكم على أخذ الرأي النهائي فورًا نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد حسين:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
      (غير موجود). 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
      غير موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      (غير موجود). 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      (غير موجودة). 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
      موافق. 
       
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982م. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 127)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس،  تدارست اللجنة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المشروع جاء تنفيذًا للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة»، بالإضافة إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988م بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984م، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999م. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو إبراهيم محمد بشمي:
           مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما سبب عدم التصويت على مشروع القانون الخاص بإذاعة الأخبار الكاذبة والحق في حرية التعبير نداءً بالاسم؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       لأننا كنا نناقش تقريرًا تكميليًا بشأن طلب إعادة المداولة في المادتين 69، و168 من مشروع القانون، وكان هذا قبل أخذ الرأي النهائي، وبالتالي يجرى أخذ التصويت على الرأي النهائي بشكل اعتيادي من دون المناداة بالاسم. أما هذه القوانين التي صوتنا عليها نداءً بالاسم، فالمجلس يناقشها للمرة الأولى، وبالتالي لابد من اتباع الإجراءات الخاصة بأخذ الرأي النهائي على مشاريع القوانين وهي إما أخذ الرأي النهائي بعد ساعة، وإما في الوقت الذي يحدده المجلس، وإما فورًا، وإذا قُرر فورًا، فيجب أن يكون التصويت نداءً بالاسم.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       أنا أرى أنه من الأحسن عند التصويت على الموافقة أو عدم الموافقة أن يكون بالاسم، مثلنا مثل مجلس النواب، فمجلس النواب يظهر لديهم على الشاشة أسماء الموافقين وغير الموافقين أيضًا، وهذه العادة لم تجر عندنا، وبالتالي أرى أن الاتجاه للتصويت مناداةً بالاسم هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون الخاص بنشر وإذاعة الأخبار الكاذبة والحق في حرية التعبير، كان من المقرر أخذ الرأي النهائي عليه بشكل اعتيادي في الجلسة وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ولكن تم تقديم طلب إعادة المداولة بالنسبة إلى المادتين 69 و168، ووافق المجلس على هاتين المادتين، وبالتالي يؤخذ مباشرة الرأي النهائي عليه بعد انتهاء المداولة الثانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وهذا ما تم بالنسبة إلى مشروع القانون المذكور. بالنسبة إلى بقية مشروعات القوانين، أيضًا ينبغي أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة التالية لأخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه، ولكن في حالات الاستعجال نصت المادة 114 من اللائحة الداخلية على التالي: «ويجوز بموافقة المجلس ــ في الأحوال المستعجلة ــ أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك»، وهنا تم طلب الموافقة فورًا على مشروع القانون بأغلبية خاصة، أي بأغلبية أعضاء المجلس، وليس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وحينما يتطلب القانون الموافقة عليه بأغلبية خاصة، فإنه ينبغي أن يكون التصويت نداءً بالاسم بحسب المادة 78 من اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نظرًا إلى أهمية هذا القانون سنأخذ رأيكم في أخذ الرأي النهائي عليه فورًا نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


       
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا  نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد حسين:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
      (غير موجود). 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      (غير موجود). 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      (غير موجودة). 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
      موافق. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على هذا التعاون، وعلى هذه الروح الطيبة التي دائمًا ما ألمسها في مجلسكم الموقر. اليوم يضاف إلى إنجازاتكم الكثير، اليوم المواد المتعلقة بحرية التعبير تم إنجازها، اليوم تم تأكيد أن النظر في قضايا التعذيب من اختصاص القضاء العادي، اليوم تم النظر وإقرار المشروع الخاص بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، فلكم مني جزيل الشكر، وهذا ليس بغريب عليكم، فمعالي رئيس المجلس كان يترأس لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والكثير من هذه التشريعات ــ إن لم تكن كلها ــ متعلقة بهذا الأمر، فلكم مني جزيل الشكر، وبالفعل ختامها مسك، وإن شاء الله يستمر التعاون فيما بيننا، وسعدت كثيرًا بالعمل معكم، وأنتظركم إن شاء الله في بداية دور الانعقاد القادم، والله المستعان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت أتمنى أن يطرح الاقتراح بخصوص إنشاء لجنة حقوق الإنسان على المجلس، وخاصة أنه تم تأجيله لأكثر من مرة، ربما لأكثر من ثلاث مرات، وكنت أتمنى أن تُقر لجنة حقوق الإنسان؛ لأنها ستكون إضافة إلى السجل الحقوقي في مملكة البحرين، وخاصة أنه تتم الآن مناقشة التقرير الدوري لمملكة البحرين، وبالتالي ستكون هذه اللجنة إضافة جديدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة عائشة مبارك، فنحن الآن قادمون على إجازة مدة أربعة أشهر، وبالتالي أرى أنه من المفترض أن نناقش الاقتراح الخاص بإنشاء لجنة حقوق الإنسان، وأن نناقش الاقتراح الخاص بالتسجيل العقاري، بحيث ننتهز هذه الإجازة لرفع هذين الاقتراحين إلى هيئة التشريع والإفتاء عن طريق الحكومة لصياغتهما؛ لذلك أتمنى لو نأخذ 5 أو 10 دقائق لمناقشة كل مقترح؛ وذلك لأهميتهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين سبقوني في المطالبة بمواصلة الجلسة مدة ربع ساعة وذلك للانتهاء من هذين الاقتراحين، على أساس أن يكون هناك مجال لموافقة المجلس عليهما، ومن ثم رفعهما إلى الحكومة، وهذان الاقتراحان بسيطان، وتم تأجيلهما أكثر من ثلاث مرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أنا ليس لدي مانع من مواصلة الجلسة، وليس لدي مانع من عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء، ولكن إذا فتحنا باب النقاش الآن، فلن نضمن الانتهاء من الجلسة بعد 10 دقائق أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، فهل يوافق المجلس على تأجيل البنود المتبقية من جدول أعمال جلسة اليوم إلى دور الانعقاد القادم؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. الإخوة والأخوات الأعزاء، يسرني بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن أرفع باسمي واسمكم جميعاً أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ على ما أحاط به عملنا من رعاية واهتمام، مجددين عهد الوفاء والإخلاص لجلالته وللوطن، ومتمنين لجلالته التوفيق والسداد في قيادة مسيرتنا نحو الرقي والتقدم، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ــ حفظه الله ــ على تعاون الحكومة الرشيدة مع المجلس في مباشرة اختصاصاته الدستورية، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مساعيه الخيرة لتحقيق التقدم والرفاه لبلدنا العزيز. كما يسعدني أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعاً إلى صاحب السمو الملكي الأمير  سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى ــ حفظه الله ــ بخالص شكرنا وتقديرنا على ما يبذله من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، وما يقدمه من جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية للمملكة. الإخوة والأخوات الأعزاء، يسعدني ونحن في نهاية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن أتوجه إليكم جميعًا بخالص شكري وعظيم تقديري على ما بذلتموه من جهد صادق، واهتمام متميز في مباشرة أعباء المسؤولية الوطنية التي كلفتم بها في إطار الاختصاصات الدستورية، سواء من خلال اجتماعات المجلس العامة أو من خلال اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة، والتي حفلت بمناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والرصانة والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية، وكانت حصيلتها على الدوام رؤى نيرِّة، وقرارات صائبة، تتضافر لتصب في صالح البحرين وطنًا ومواطنين. الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أنجز مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بدءًا من الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والذي جاء متوافقًا مع رؤى جلالته وتطلعاته الخيرة لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها المشرق، النظر والدراسة والموافقة على المراسيم بقوانين، ومشاريع القوانين، التي تناولت موضوعات تهم الوطن والمواطن، بالإضافة إلى الاقتراحات بقوانين التي شملت موضوعات مهمة، تقدم بها أعضاء المجلس، وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لوضعها في صيغة مشروعات قوانين، إلى جانب عدد كبير من مشروعات قوانين الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عززت مكانة مملكة البحرين الدولية في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي. وإلى جانب هذه الحصيلة من العمل التشريعي فقد باشرتم دراسة وتمحيص مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، والذي جاء في إطار الرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي المملكة إلى آفاق رحبة جديدة من الإصلاح والتطور، وما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني، مشيدين في هذا الصدد بالمسؤولية العالية التي حملتموها على عاتقكم لدراسة هذه التعديلات دراسة جادة ومتأنية وموضوعية، واتخذتم على ضوئها القرار المناسب، واضعين في ذلك نصب أعينكم ما نتمناه ونتطلع إليه جميعًا من الاستمرار في نهج الإصلاح والتحديث من أجل تقدم وازدهار مملكتنا العزيزة في ظل قيادتنا الحكيمة. وفي مجال تفاعلكم السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية بادر المجلس إلى إصدار عدة بيانات تعبر بصدق عن توجهاتكم وتوجهات الرأي العام بشأنها. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالدور الذي قمتم به لتمثيل المجلس في اللقاءات البرلمانية مع المجالس المناظرة، وتمثيل شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية مع إخوانكم أعضاء مجلس النواب، وحققتم بذلك حضورًا مطلوبًا وضروريًا في هذه المحافل البرلمانية والنشاط الدبلوماسي البرلماني، عكس بصدق الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ختامًا، أتقدم بشكري الجزيل لصاحب السعادة الأخ العزيز السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حضوره الدائم جلسات المجلس ومداخلاته السديدة في مناقشاته، وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلباتنا في تسهيل عمل المجلس. والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على حضورهم جلسات المجلس ولجانه وحضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم ومداخلاتهم في مناقشات المجلس ولجانه، والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه المتخصصة. كما أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا جهدًا كبيرًا في مساعدتي في أعباء تسيير العمل في المجلس، وشكري الجزيل لسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس ومساعديه والمستشارين ومسؤولي وموظفي الأمانة العامة على عملهم الدؤوب والمتواصل لتهيئة كل ما من شأنه أن يعاون رئاسة المجلس ومكتب المجلس وأعضاء المجلس في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم. كما لا يفوتني أن أشكر الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه. وشكرنا وتقديرنا للعاملين في الطاقم التلفزيوني والإذاعي الذي تولى تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد، ولرجال أمن المجلس الساهرين على حماية هذا الصرح الديمقراطي الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى في الدور المقبل أن يرى الاتحاد بين الدول الخليجية النور، لأن في الاتحاد قوة وفي التفرقة ضعف، ونأمل من الله جل وعلا أن يوفقنا ويوفق قادتنا في إعلان قيام هذا الاتحاد؛ لأنه طال أمده وطال انتظاره، والهدف منه تحقيق مصلحة هذه الشعوب، لأنه من دون الاتحاد لن تقوم لنا قائمة، فنحن دول محتاجة إلى الاتحاد حتى يكون لنا صوت وقوة نواجه فيها الخطر الدولي المهدد لكيان دولنا. أعان الله حكامنا وملوكنا على تحقيق الغاية التي تهدف إليها شعوب الدول الخليجية جميعًا. ونسأل الله أن يلهمهم الصواب، ونشكركم ــ معالي الرئيس ــ على سعة صدرك، قد تكون تضايقت منا في وقت من الأوقات ولكن المداخلات قُصد منها إبداء الرأي، ونحن ناقشنا اليوم قانون حرية التعبير، وهذا المجلس بكل مفرداته صورة من صور حرية التعبير، وأضاء لنا هذه الحرية وزير العدل بإثرائه اللغوي والفكري، والذي نتمنى أن نستفيد منه ونقارع بعضنا البعض بالحجة والواقع اليقيني والمصلحة العامة، وهدفنا في كل ذلك المصلحة العامة أولاً وأخيرًا، والمصلحة العامة التي تؤتي ثمارها لجميع طوائف هذا الشعب الكريم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح الموقر، أصحاب السعادة أعضاء المجلس. يسرنا ونحن نختتم دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث أن نشيد بما شهده هذا الدور من جهود وإنجازات أشاد بها الجميع والتي تصب في المصلحة الوطنية، متمثلةً في إقرار التعديلات الدستورية التي أمر بها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني. لقد قام مجلسكم الموقر بدوره من خلال دراسة مشروعات القوانين، الأمر الذي أسهم في دعم الحياة البرلمانية. ومن جانب آخر، فقد أسهم تعاون الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه في نجاح هذا الدور ومواصلة المسيرة الديمقراطية في ظل احترام الدستور والقانون. وفي الختام يسرنا أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى الأخ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس الموقر على حكمته في إدارة جلسات مجلس الشورى وحنكته في إدارة اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك جهوده وجهود الأعضاء التي أسهمت فيما تحقق من إنجازات، شاكرين لمن شارك في تحقيقها من الأمانة العامة للمجلس ووسائل الإعلام، متطلعين إلى أن يوفقنا الله جميعًا في تحقيق ما نصبو إليه من رفعة شأن هذا الوطن الغالي علينا جميعًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس أنت تقدمت بالشكر إلى الجميع وأجد من واجبي هنا أن أتقدم إلى معاليكم نيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء هذا المجلس وبالأصالة عن نفسي بخالص الشكر والتقدير على ما أوليتموه لأعمال هذا المجلس من اهتمام بالغ ومتابعة حثيثة سواء في الجلسات العامة أو بالنسبة إلى أعمال اللجان المختلفة، وعلى إدارتكم الحكيمة وسعة صدركم وحرصكم على العمل كفريق متجانس متعاون، الأمر الذي سهل علينا مهماتنا وساعدنا على إنجاز واجباتنا في عملنا التشريعي بما يرضي ضمائرنا ويصب في خدمة الوطن والمواطن. وبهذه المناسبة لابد من تهنئة معاليكم والمجلس الموقر على الإنجازات التشريعية التي خرجت من هذا المجلس والتي شكلت إضافة نوعية مهمة إلى المنظومة التشريعية التي تستهدف وضع الإطار القانوني المنظم لتوفير الحماية والعدالة والعيش الكريم للمواطنين، وحفظ مصالحهم، وذلك استلهامًا واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، الذين كانوا دائمًا مصدرًا للتوجيهات السديدة ودعمًا لنا في عملنا، انطلاقًا من إيمان القيادة بالدور المناط بنا كسلطة تشريعية لوضع هذه التوجيهات والتوجهات في إطارها القانوني المنسجم مع مسيرتنا الديمقراطية. واسمح لي ــ يا معالي الرئيس ــ أن أؤكد ما جاء في كلمتكم من توجيه الشكر إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على التعاون المتمثل في استجابة الوزراء وتعاونهم الدائم معنا، وأخص سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الذي سهل لنا عملية التواصل مع أعضاء الحكومة الموقرة. كما أضيف إلى ما جاء في كلمتكم ــ معالي الرئيس ــ من شكر للأمانة العامة للمجلس على تعاونها معنا بجميع إداراتها وأقسامها وتقديم التسهيلات المعينة لنا في عملنا ومهماتنا، الأمر الذي انعكس على مستوى النجاح الذي نحققه في هذا العمل. واسمح لي ــ يا معالي الرئيس ــ أيضًا أن أؤكد الدور المهم لأجهزة الإعلام تلفزيونًا وإذاعة وصحافة والتي تعتبر رافدًا أساسيًا في إبراز دور هذا المجلس، ونأمل منها جميعًا الاستمرار في دعم وإبراز الجوانب الإيجابية في عملنا. معالي الرئيس، إننا إذ نرفع معكم أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين؛ فإننا نعاهدهم على أننا سنعمل على أن نكون دائمًا على مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم ذخرًا لمملكتنا الغالية وأن يحفظ البحرين عزيزة منيعة وقوية في وجه كل العواصف والأزمات بفضل عزيمة أبنائها المخلصين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إخواني وأخواتي، في الختام أحببت أن تعذروني إن كانت قد صدرت مني أي إساءة أو سوء فهم لأي أحد منكم. وأعتقد أن العتب والزعل علامة محبة وثقة، وأنا أتقبل ذلك برحابة صدر. فأرجو أن نبدأ دور انعقاد جديد بروح ونفسية جديدة وبمزيد من الإنجاز. وأحببت أن أقول إن هناك عددًا من مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان ونرجو أن يتم الانتهاء منها خلال هذه الإجازة؛ حتى تكون أمام مجلسكم ــ إن شاء الله ــ في دور الانعقاد القادم. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء في دور الانعقاد القادم. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المادة الثانية (المعادة للمداولة) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م "إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير".
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012م..
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
    الصفحة :14/15/16/18/22/23/24/25/26/27/28/29/44/47/50/51/52/53/57/70/71/72/73/74/75/80/81/82/85/86/87/88/89/90/91/94/96/102
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :100
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :21/31/38/48/52/55/63/68/76/77/79/94
    04
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :23
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :14/17/18/20/25/26/27/35/45/54/61/67/74/75/78/84/89/90/93/99
    06
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :18/28/29/44/49/64/83/92
    07
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :24/27/50/84/93
    08
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :29/45/83/92/95
    09
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :30/47/60/77/80/82/92/101
    10
    نوار علي المحمود
    الصفحة :34/85/94
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :34/46/67/84/93
    12
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :41/59/79/83/92
    13
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :42/56/65/84/93
    14
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :43/71/72/73/74/75/80/81/82/85/86/87/88/89/91
    15
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :48/57/83/93
    16
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :53/59/82/91/96
    17
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :66/84/93
    18
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :82/92
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :83/92
    20
    الدكتور سعيد أحمد حسين
    الصفحة :83/92
    21
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :83/92/95
    22
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :83/92
    23
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :83/93
    24
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :84/93
    25
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :84/93
    26
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :85/94
    27
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :85/94
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :14/15/16
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :19/51/74/90
    30
    المستشار القانوني لشؤون اللجان
    الصفحة :22

    فهرس المواضيع

  • 01
    09
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    23
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    25
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الحادية والثلاثين
    الاثنين 21/5/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجـلسـة كـل من أصحاب السعـادة الأعضـاء: جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي، جميلة علي سلمان، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، خليل إبراهيم الذوادي، سعود عبدالعزيز كانو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2012م بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الرابع :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس برسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المرفق بها رسالة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمتضمنة طلب إجراء مداولة ثانية بشأن المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير". على أن تتم إعادة المداولة عند عرض التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المشروع المذكور. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    ج - أُخطر المجلس بإحالة المشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     د- أُخطر المجلس بإحالة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م " بشأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ (إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.