(انظر الملحق 1/ صفحة 105)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م «إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير» مع ممثلي وزار العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمستشار القانون لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت في طلب إعادة المداولة المقدم من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وبعد الاستئناس برأي الحضور، انتهت اللجنة إلى الموافقة على توصيتها السابقة، وهي الموافقة على قرار مجلس النواب الموقر تعديل نص المادة الثانية؛ وذلك لأن المادة لها أهمية كبيرة في تأكيد حق المواطن في حرية التعبير ضمن حدود القانون، بما يتوافق مع توجه مملكة البحرين في إعطاء المزيد من حرية التعبير، وعدم معاقبة الأشخاص في هذا الحق إذا لم يتجاوز حدودهم التي نص عليها الميثاق الوطني ضمن المقومات الأساسية للمجتمع في البند الرابع والذي جاء فيه: «لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون»، وأكد هذا المبدأ المادة رقم (23) من الدستور، التي نصت على: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، كما أنها تأتي متماشية مع المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعليه توصي اللجنة بأهمية الموافقة على نص المادة الثانية من مشروع القانون بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لمعدي التقرير، ورد في الصفحة 6 تحت بند رابعًا رأي أصحاب طلب إعادة المداولة في المادة الثانية، والذي يقول «اقتنع أصحاب السعادة مقدمو طلب إعادة المداولة بتوصية اللجنة، وهي الموافقة على قرار مجلس النواب الموقر على تعديل نص المادة الثانية، وذلك لأهميتها»، أنا كنت حاضرة اجتماع اللجنة ولم أوافق على هذا التعديل؛ لذلك أرجو تصحيح هذا، وخاصة أن هذه الفقرة وردت على إطلاقها، وهذا يعني أن جميع من قدم طلب إعادة المداولة بمن فيهم من كان غائبًا أثناء الاجتماع ــ وليصحح لي الأخ نوار المحمود والأخ جمعة الكعبي ـــ أبدوا موافقتهم على هذا التعديل، أنا لا أستطيع أن أبدي رأيًا نيابة عنهم، ولكنني لم أوافق على هذه المادة، وكانت لدي تحفظات...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة هل تتكلمين بخصوص الموافقة على تعديل المادة الثانية في اجتماع اللجنة؟
العضو لولوة صالح العوضي:
نعم عن التقرير التكميلي الذي أتت به اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
سؤالي هل هو في اجتماع اللجنة؟
العضو لولوة صالح العوضي:
نعم.
الرئيـــــــــــــــس:
في اجتماع اللجنة الإخوة الذين يحضرون ليس لهم حق في إبداء رأيهم إلا بموافقة رئيس اللجنة، وليس لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
العضو لولوة صالح العوضي:
عليك نور سيدي الرئيس، ومن باب أولى حذف هذه الفقرة، لأنه ورد على لساني أنني وافقت على قرار اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
من المفترض أن أي حضور من خارج أعضاء اللجنة لا يجوز لهم الحضور إلا بدعوة، ولا يجوز لهم الكلام إلا باستئذان رئيس اللجنة، ولا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار، ولذلك أنا في تصوري أن الإخوان الذين حضروا اجتماع اللجنة سواء أيدوا أو لم يؤيدوا قرار اللجنة، لا يذكر رأيهم.
العضو لولوة صالح العوضي:
لا يُذكر رأيهم، وأيضًا لا ينسب خطأ.
الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا هذه النقطة الآن محسومة، هل هناك موضوع آخر يا أخت لولوة؟
العضو لولوة صالح العوضي:
نعم، أنا أتكلم عن التقرير بصفة عامة، ولكن عند مناقشة المادة فإن من حقي إبداء رأي فيها، وأريد أن أوضح أننا ــ وسامحني سيدي الرئيس على هذه الدقيقة ــ دُعينا إلى الحضور، وطلبت الاستئذان من رئيس اللجنة، وهذه الإجراءات تمت، ولكنني فوجئت أن هناك إضافة خاطئة، وكذلك إضافة مخالفة للائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أمس في اجتماع اللجنة وبحضور الأخت لولوة العوضي والإخوة الأعضاء طالبي إعادة المداولة، وبحضور سعادة الوزير، دار نقاش مطول حول هذا الموضوع، والكل بيّن أسباب وقوفه مع رأيه الذي قدم على أساسه طلب إعادة المداولة، وفي الأخير أصبح هناك اقتناعٌ، وأنا طلبت من رئيس اللجنة أن يسألهم هل اقتنعتم برأي معالي الوزير وبرأي اللجنة؟ والكل أجاب بنعم، وهذا ما حصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، القضية ليست قضية وافقوا أم لم يوافقوا، وإنما أنا أقول إنه ليس هناك من داع لأن يذكر رأيهم في هذا التقرير؛ لأنه ليس له موقع من الإعراب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: في الواقع تم أخذ كل الإجراءات، وتمت دعوة الأعضاء التسعة الذين طلبوا إعادة المداولة، وجميعهم حضروا الاجتماع. ثانيًا: سُمِحَ لهم فردًا فردًا بإبداء رأيهم في أكثر من مناسبة. ثالثًا: بالفعل تم أخذ رأيهم فردًا فردًا، ونحن عندما كتبنا كلمة «الأغلبية»، لم نقصد الأغلبية الساحقة أو الكل، وإنما قصدنا أن الأغلبية كانوا موافقين عدا تحفظ الأخت لولوة العوضي، وبالتالي توصيتنا كانت صحيحة، وأعتقد أن من الضروري وضع رأي الأعضاء الذين طلبوا إعادة المداولة في التقرير، فرأيهم أساسًا أتى في الطلب، وكانت هناك أربع نقاط رئيسية عُرضت في طلب إعادة المداولة، وهذه النقاط الأربع ناقشناها نقطة نقطة، وفي الأخير توصلنا إلى اقتناع عام.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، هل الأخ جمعة الكعبي والأخ نوار المحمود وقعا على هذا الطلب؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
نعم، ولدينا أيضًا أعضاء من اللجنة وقعوا على هذا الطلب، لذلك أرى أن النص صحيح، ونحن نتكلم عن الأغلبية عدا عضوًا واحدًا.
الرئيـــــــــــــــس:
تود أن تقول إن أغلبية الموقعين على الطلب اقتنعوا.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
نعم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا من ضمن الأشخاص أيضًا الذين قدموا طلب إعادة المداولة ولم أوافق على هذه المادة. أما بالنسبة إلى حضور الاجتماع فأنا لم أحضر لظرف خاص، ولكن عادة أنا ألتزم بحضور اجتماعات اللجان. فقط أود أن أذكر أن من أسباب طلب إعادة المداولة أن تطبيق هذه المادة صعب بالنسبة إلى القضاة، وكنت موافقة على هذه المادة قبل الأسبوعين الماضيين، ولكن بعد أن سألت بعض القضاة قالوا لي إن هناك صعوبة كبيرة في التطبيق، لأن المادة هلامية ومطاطية بحيث لا يستطيعون السيطرة عليها، وهذا أمر فيه صعوبة. نحن مشرعون ولابد لنا أن نشرع بطريقة سلسة وميسرة للسلطة القضائية، لأن القضاة هم الذين سينفذون هذا الأمر، وإذا اشتكوا من ذلك فهذا الأمر صعب جدًا، لذلك يجب النظر في هذه المادة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أننا سألنا القضاة، ومن وضعوا هذه التوصيات لتعديل هذه القوانين هم قضاة مشهود لهم في هذا المجال، ويجب ألا نذهب ونأخذ الآراء من هنا وهناك. ما أود أقوله إن التعديلات جاءت بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق، والحكومة وجلالة الملك التزما بهذه التعديلات أمام الشعب وأمام الرأي العام في العالم في تطبيق هذه التوصيات، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست ضد هذه الإضافة، ولكن لدي استفسارات، إذا كانت هذه الإضافة مبنية على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى ما جاء في لجنة تقصي الحقائق من الالتزام بهذا العهد، الإضافة تقول: «وفقًا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هـــذا الإطار» الإطار هو إطار ميثاق العمل الوطني والدستور، ميثاق العمل الوطني والدستور لم يشيرا إلى ما جاء في المادة 19 من العهد الدولي التي تقول: «... 2 ــ لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين... 3 ــ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة» وهذه الفقرة لم توضح لنا ما هي هذه الواجبات والمسؤوليات «وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: أ ــ لاحترام حقوق الأخرين أو سمعتهم»، هذه الإضافة ــ معالي الرئيس ــ تقول في نهاية المادة «ويعد عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار»، حرية التعبير دونما احترام لحقوق الآخرين أو سمعتهم، معنى ذلك أن حرية التعبير تكون بالإساءة إلى سمعة الآخرين ويعفى بموجب هذه المادة، لأن هذا يدخل في إطار حرية التعبير. أقترح إذا كنا نريد أن نطبق ما جاء في العهد الدولي أن نقول: «ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار شريطة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم»، لأننا تكلمنا عن الأمن القومي وتكلمنا عن المصلحة العامة، ولكن هذه المادة لم تتطرق إلى حقوق الآخرين أو سمعتهم، هذا هو اعتراضي، لأننا عندما نقول «في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي»، ما هو الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي؟ هل معنى الإطار اللازم لمجتمع ديمقراطي أن تكون هناك حرية التعبير بغض النظر عن الإساءة إلى الآخرين أو الإساءة إلى المصلحة العامة وغير ذلك؟ أرى أن الصياغة ـــ كما ذكر الإخوة مقدمو الطلب ــ فيها نوع من الهلامية، ولذلك أقترح أن تعدل المادة بحيث تكون وضحة تمامًا، لأنه كما جاء هنا «تستتبع ممارسة الحقوق... واجبات ومسؤوليات خاصة»، هنا كأنما هناك حقوق وليس هناك واجبات، في حين أن هناك واجبات على الفرد أيضًا عندما يمارس حرية التعبير، لذلك أقترح أن تعدل هذه المادة وأن تضاف إليها أيضًا المسؤولية الوطنية والمسؤولية تجاه الآخرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ست نقاط حول ما أثير من كلام. النقطة الأولى: فيما يتعلق بالمادة 69 مكررًا التي تم اقتراحها، هذه المادة يأتي تاريخها عندما تم النظر في قانون الصحافة، ومسألة النقاش الذي دار حول حبس الصحفي من عدمه، وكان لي رأي حول هذا الموضوع وذكرته سابقًا في المجلس الموقر وهو: أنه يجب عدم المغايرة في العقوبات بين شخص وآخر، قد تكون الحصانة أفضل عندما تُرفع وتتساوى الأمور من أن أميز في العقوبة، مثلاً إذا ارتكب شخص ذات الجريمة فسيعاقب بطريقة، ثم شخص آخر غير صحفي ارتكب الجريمة نفسها فسيعاقب بطريقة أخرى. وبناءً عليه تم بحث مسألة كيف نتعاطى مع حرية التعبير في مجتمع متطور؟ استعرنا معيارًا يطبق في الدول الأوروبية بطريقة ما ويكون لدينا في البحرين وهو أن يكون هناك عذر يعفي من العقاب، معنى ذلك أنه لا يمنع من المسؤولية المدنية في هذه الحالة، ويقدّر القاضي توافره من عدمه، وإذا توافرت فيه شروط معينة وإذا كنت أرى أن هناك نوعًا من التجاوز ولكنه مقبول في ظل مجتمع ديمقراطي، ولكن عندما أتكلم عن المجتمع الديمقراطي، ماذا أقصد بالمجتمع الديمقراطي؟ وما هي مبادئ هذا المجتمع الديمقراطي؟ أرجع إلى نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور التي تتكلم عن الهوية والمبادئ العامة لهذا البلد، معنى ذلك أن هذه الفكر جاءت كي أعرّف ما هو المجتمع الديمقراطي في ضوء ميثاق العمل الوطني والدستور؟ وإذا كان ذلك من المسموح به ومن الممكن أن يخرج هذا النقاش إلى حد معين من عدمه فالقاضي هو الذي يقدر هذا الأمر، وطبعًا تقدير هذا الأمر سيكون كل قضية على حدة، ولا يمكن أن أضعه في إطار عام، لأن هذا هو المبدأ العام في جميع المحاكم الدولية التي تتعامل مع حقوق الإنسان وأيضًا في البحرين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تكلمت عنها وهي مسألة التفرقة بين أن يكون هناك جزاء مدني بالتعويض وأن هناك جزاءً جنائيًا، وإذا كان هناك جزاء جنائي فلابد أن تكون هناك شروط معينة، وبالفعل هذا الشخص تجاوز بفعله ما هو مسموح به ومتعارف عليه في مجتمع من المفترض أن يكون هناك نقاش ولابد أن يكون هناك اختلاف، ولكن بشرط أن يكون هذا الاختلاف مؤطرًا بالإطار العام أو بالمبادئ العامة التي يحكمها الدستور وميثاق العمل الوطني. فيما يتعلق بالقضاة، السادة القضاة تدربوا على هذا الأمر منذ حوالي أربع سنوات، ولدينا أحكام صادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية تنص صراحة على مبدأ كيف أنه في مجتمع ديمقراطي يجوز أن يكون هناك نوع من التجاوز أو نوع من التخطي لبعض الحدود في حرية التعبير، ولكن بما لا يخل بمبادئ هذا المجتمع، وهذه المسألة موجودة ومتعارف عليها. والتدريب مستمر لهم في هذا الشأن، وآخر تدريب لهم كان بالتعاون مع ألمانيا، هناك قضاة ذهبوا إلى بريطانيا وجلسوا في معهد متخصص في حقوق الإنسان وكان متعلقًا بهذا الأمر، وأيضًا هناك قضاة ذهبوا إلى إيطاليا ومن المفترض أنهم وصلوا إلى البحرين بالأمس أو بالأمس الأول. بالنسبة إلى مسألة الخلط بين المادة 69 والمادة 168 في بعض التعليقات والخلط بين مبادئ الدستور والميثاق التي تحدد أسس مجتمع ديمقراطي وبين العهد الدولي فهي مسألة مختلفة تمامًا، نحن نتكلم عن تعريف مجتمع ديمقراطي ونتكلم عن مبادئ الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني وهي مختلفة تمامًا عن مبادئ العهد الدولي، وليس معنى ذلك أن هناك تعارضًا بين العهد الدولي والدستور وميثاق العمل الوطني، ولكن عند الإشارة إلى تعريف مفهومنا للديمقراطية، فسنرجع إلى مواثيقنا التي تندرج تحت المواثيق الدولية وليس فوقها، فأعلى النصوص لدينا ميثاق العمل الوطني والدستور، وهذا ما هو متصور وهذا ما يعرّف حركة المجتمع لدينا. أخيرًا، المادة 69 لا تبيح الإساءة إلى الآخرين بأي حال من الأحوال تمامًا، نحن نتكلم ــ كما ذكرت ــ عن تعريف المجتمع، أما مسألة الإساءة إلى الآخرين فهي موجودة في باب معين في المادتين 364 و365 وتتعلقان بالقذف والسب، وهناك جرائم أخرى مثل المواد الأولية التي كنا نتكلم عنها في المادتين 168 و 169، كل هذه المواد تتكلم عن حرية التعبير، وهناك قوانين أخرى أيضًا تتكلم عن حرية التعبير، لكن موقع المادة 69 مكررًا هنا في القسم العام من قانون العقوبات حتى تكون هي الشريعة العامة التي تنطبق على جميع القوانين الخاصة حتى غير هذا القانون الذي يتعلق بحرية التعبير، أي سيفيدنا في قانون الصحافة وفي قانون آخر يتعامل بالتجريم مع أي فعل يرتبط بحرية التعبير من قريب أو من بعيد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على دعوتنا لحضور الاجتماع بالأمس. في الحقيقة كان هناك نقاش مثمر وجيد، واجتمعنا مع معالي وزير العدل. ما حدث أنه تم تداول هذه المادة والوصول إلى إعادة صياغة المادة، وخصوصًا الفقرة الثانية من المادة التي تنص على: «ويعد عذرًا معفيًا من العقاب وممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار»، فكانت لدينا وجهة نظر وكنا نريد إعادة الصياغة في هذه المادة، ومثلما قال الإخوة إن المادة مطاطية وتحتاج إلى صياغة أفضل من الحالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أزيد على كلام الإخوة الذين سبقوني، وأعتقد أن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفى وكفى. ميثاق العمل الوطني في البند الرابع والمادة 23 من الدستور بينا الضوابط والأحكام في حرية التعبير، وكذلك مواد الدستور وهو القانون الأعلى بينت هذه الحدود والضوابط نفسها، نحن اليوم في مجتمع ديمقراطي يحرك ويراكم العمليات والخبرات الديمقراطية، ونتيجة مسيرتنا تبنى على التجارب والأحداث التي نمر بها، وقد جاء هذا التعديل ليتماشى مع المادة 19 من العهد الدولي لممارسة الحقوق السياسية الذي وقعت عليه حكومة مملكة البحرين، وجلالة الملك ــ أطال الله عمره ــ دائمًا ينادي بحرية التعبير وحرية إبداء الرأي في عدة مناسبات وعدة أدوار، ويتطرق إلى الصحافة وإلى حرية التعبير عند افتتاح أدوار الانعقاد في مجلسكم الموقر، وكان لجلالة الملك الدور الكبير لـمّا أثيرت في أوقات سابقة مسألة حبس الصحفيين كما بيّن معالي الوزير أن هناك ضوابط لممارسة حرية التعبير ينظمها قانون العقوبات، فالسب والقذف والإساءة إلى سمعة الناس كلها منظمة في القانون، وأعتقد أن القضاة في البحرين معروف لديهم الحق من الباطل، وهناك بينة واضحة بأن الحق حق والباطل باطل، وأنا مع هذه الإضافة التي جاءت بالتعديلات والتي جاءت مع توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي جاءت لنبين اليوم أن هناك قانونًا يحكمنا في مجال حرية التعبير، ونحن أخذنا بتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وهي لجنة مشهود لها على مستوى العالم، وفي عدة محافل ومؤتمرات دولية بيّنا الثناء الحاصل على هذه اللجنة المشكلة بأمر من جلالة الملك، وهذه اللجنة وضعت البحرين في مصاف الدول الديمقراطية العريقة التي تأخذ بمبدأ الإنصاف للجميع. أنا مع هذا التعديل، وأتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى معالي وزير العدل على الشرح والاستفاضة، وأشكر أيضًا رئيس اللجنة على دعوته لنا وسماحه لنا بالتحدث وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية. ولكني كنت أتمنى على حكومتنا وبصفة خاصة على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أن ترفق أو تتلازم مع هذه التعديلات مذكرات تفسيرية، فنحن في مرحلة مفصلية من النواحي المجتمعية والتشريعية والقضائية والسياسية، ودأبت مملكة البحرين منذ زمن على عدم إرفاق مذكرات تفسيرية مع مشروعات القوانين، ولكننا نحتاج في هذه المرحلة إلى مذكرات تفسيرية لبعض القوانين المفصلية ومنها حزمة هذه المشروعات التي ينظرها مجلسكم الموقر، نحن بحاجة إلى مذكرة تفسيرية كما ذهب معالي الوزير في شرحه، ولا أعتقد أن حكومة مملكة البحرين ممثلةً في وزارة العدل وهيئة الإفتاء والتشريع ينقصها من تتوافر فيه الكفاءة لكتابة مذكرات تفسيرية، وهذه المذكرات التفسيرية رأيناها في بعض الدول ومنها دولة الكويت في القوانين المهمة وهذا قانون مهم لأنه ينقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فهذه القوانين بالذات التي ينظرها المجلس تحتاج إلى مذكرات تفسيرية تساعد ويستهدي بها القاضي قبل غيره ونسد بها ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وأنا أتفق معها في أن بعض القضاة لديهم تخوفات من التطبيق، وهذه المذكرات تساعد القاضي والمدعي بالحق المدني والمتهم والمحامين وحتى المجتمع البحريني، فأرجو من معالي الوزير أن يكون منهجهم في المستقبل في مثل هذه التشريعات إرفاقها بمذكرات تفسيرية، لأني أعتقد من النقاش الذي دار سواء في هذه الجلسة أو الجلسات السابقة أن حق التعبير في مملكة البحرين في مأزق بين الإفراط والتفريط وبين النص والتطبيق، وليس هناك داعٍ ــ إذا حدث سوء تطبيق أو انحراف عن التطبيق من بعض القائمين على إنفاذ القانون ــ إلى أن تعدل القوانين تعديلاً جوهريًا ينقلنا من فترة إلى أخرى وتذوب في ذلك عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية وشريعتنا الإسلامية التي هي مصدر رئيسي للتشريع. والمعاهدات الدولية لا تأتي فوق الدستور وإنما تأتي مساوية للتشريعات، فإذا جاءت هذه التشريعات مطالبة بتنفيذ التزامات مملكة البحرين الواردة في الاتفاقيات الدولية فإن هذا لا يعني أن نأتي على الدستور وعلى ميثاق العمل الوطني وعلى عاداتنا وتقاليدنا، فحق التعبير مرتبط بالعادات والتقاليد، ولا يمكن أن أنقل مجتمعًا في ليلة وضحاها من مجتمع يرفض الكذب ونشر الأخبار الكاذبة إلى مجتمع يقبل ذلك بشرط ألا يترتب ضرر، هذه نقلة نوعية في عادات وتقاليد المجتمع البحريني الذي دأب على رفض إشاعة الأخبار الكاذبة أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل. نحن في مرحلة مفصلية، وعلينا أن نراعي فيها التزاماتنا تجاه مجتمعنا الداخلي والتزامات مملكة البحرين تجاه المجتمع الدولي، وبالتالي علينا ألا ننظر في تعديل القوانين إلى توصيات مجردة من دون أن ندرك مغبة هذا التعديل على مجتمعنا البحريني. أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما ذهبت إليه، فقد تردد كثيرًا في هذا المجلس أن التعديلات أساسها المادة 19 من العهد الدولي الذي وقعت عليه مملكة البحرين، والعهد الدولي لم يجرد حق التعبير من المسؤولية والالتزامات، وتعدلينا في هذه المادة جرد حق التعبير من المسؤولية والالتزامات وجعله حقًا مطلقًا ومتى توافر للقاضي الحق في حرية التعبير فإن ذلك يعتبر عذرًا معفيًا من العقاب، والعذر المعفي من العقاب يعني أن هذا الجرم معاقب عليه ولكن لأنه ورد تحت مظلة الحق في حرية التعبير فإن القاضي يمتنع عن تطبيق العقوبة ويعتبر ذلك عذرًا معفيًا. إذا كان مجرمًا أعطيه عذرًا معفيًا، هذا هو الالتباس في المادة، والمادة في فقرتها ــ حتى وفقًا لميثاق العمل الوطني والدستور ــ مادة محمودة ولن تضيف شيئًا، وكما تفضل معالي الوزير أن الدستور (أبو القوانين) وميثاق العمل الوطني لا يخرج عن مظلة العهد الدولي وكفل حرية التعبير بأوسع مداها، دستورنا وميثاق العمل الوطني أعطيا المواطن الحق في التعبير بشكل أكبر مما أعطاه العهد الدولي الذي تستند إليه هذه التشريعات، العهد الدولي فيه مسؤوليات وواجبات، أما الدستور وميثاق العمل الوطني لو نقرأهما بتمعن فسنجد أنهما أعطيا المواطن الحق في التعبير بشكل أكبر ووضعا قيدًا وهو الطائفية والحض على الكراهية، والدستور لم توسع فيه القيود الواردة على حق التعبير ولم يرد فيه غير هذين الشرطين، ويوم أمس أوضح المستشار القانوني للمجلس هذين القيدين. العهد الدولي أوسع وأكبر ووضع شروطًا والتزامات خاصة. أنا مع النص إذا وقف ــ كما تفضل الأخ نوار المحمود ــ عند حدود الفقرة الأولى، لا أن يعتبر عذرًا معفيًا من العقاب من دون أن نورد ما هي القيود، فيجب أن تفسر القيود الواردة سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر بما في ذلك قانون الصحافة، لم نفسر ما هي القيود؟ هذه المادة ستطبق حتى على الأخبار الكاذبة أو حرية التعبير فيما يتعلق بالمساس بحرية الآخرين لأنها جاءت مطلقة والمطلق يؤخذ على إطلاقه. رحمةً بالمجتمع البحريني، نساءً ورجالاً، أطفالاً وشيوخًا، ورحمةً بالمؤسسات الدستورية لهذا المجتمع، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني؛ علينا أن ندرس بعناية ونتأنى عند دراستنا ونستقي من ذلك المصلحة العامة. توصية بسيوني التي تزج في هذه المناسبات، بسيوني قرر المبدأ، قرر الحق، ولكن تنظيم هذا الحق يجب ألا يخرج عن عاداتنا وتقاليدنا ودستورنا وميثاق العمل الوطني وشريعتنا الإسلامية التي تأبى الكذب في أي صورة من صوره، الكذب الذي يخطأ الإنسان في نقله، ناهيك عن أن يكون الإنسان متعمدًا في نشر الخبر الكاذب، لأن هذه المادة ترتبط أيضًا بالمادة التي سبقتها وهي المادة 168. أرجو من الأعضاء في هذا المجلس عند إقرار أي مادة أو أي قانون أن يتوخوا الحذر والمصلحة العامة وليس المصلحة الفئوية أو المصلحة الآنية بأن يترتب على التعديل أن نخرج من مطب ونقع في مطب آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، أولاً: عندما أشرت إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق فقد أشرت إلى المادة 168 وليس المادة 69 مكررًا، فبخصوص المادة 69 مكررًا أشرت إلى أن تاريخها مرتبط بموضوع قانون الصحافة، فالمادة 69 مكررًا ليست من ضمن التوصيات تمامًا، نحن نتكلم عن مبدأ عام فيما يتعلق بالتعاطي في التجريم مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير. ثانيًا: أول مبدأ للذين يدرسون القانون الدولي لحقوق الإنسان هو أن الحقوق لا تتجزأ، لا يمكن أن آخذ حقًا اسمه حق حرية التعبير على إطلاقه فأعتدي به على حريات الناس أو على خصوصياتهم أو على دينهم أو على أعرافهم، هذا لا يجوز، الحقوق تؤخذ كلاً واحدًا لا يتجزأ، فإذا كنا اليوم سنتكلم عن حق في حرية التعبير ونضع له ضوابط ومحددات فليس معنى ذلك أننا بقيامنا بهذا الشيء نهدر كل الحقوق الباقية ويكون الشخص ليس له حق في خصوصيته، فيجب ألا يتعدى عليه أحد في عرضه أو مقدساته، كل هذه الأمور يجب أن تحترم، وتدخل فيها مسألة العادات والتقاليد، بل على العكس، فمن المبادئ الأساسية في حرية التعبير ألا يكون هناك تحريض على العنف أو الكراهية أو الطائفية، هذه هي المحددات التي يقوم القانون من خلالها بوضع قيود على حرية التعبير، فأقيد هذا الحق بما يسمح للحقوق الأخرى أن تحترم، ولكن عندما آتي وأفسر هذه القيود على حرية التعبير، فهذه المادة 69 مكررًا فكرتها أنه عندما آتي إلى مادة من المواد وأتكلم بفرض جدلي وهو القذف بأن أتى أحد الأشخاص وقال إن هناك صحيفة كتبت عني أنني شخص أذهب إلى المكان الفلاني وأرتدي ملابس غير لائقة وشُوهدت في المكان الفلاني وأنا موظف عادي موجود في وزارة، لماذا يعملون معي هكذا؟ ففي هذه الحالة يستطيع القاضي أن يقول: ليس القدر المتطلب في مجتمع ديمقراطي أن تقوم حرية التعبير بانتهاك خصوصية هذا الشخص، هذا الشخص ليس شخصية عامة، وانتهكت خصوصيته مع أهل بيته وغير ذلك، إذن هذا الكلام تم فيه التجاوز على هذا الشخص، وفي هذه الحالة يكون من قام بكتابة هذا المقال مجرمًا فيما كتبه إذا كان موجبًا للقذف. وفي حالة أخرى، نفس الأسلوب ونفس المقالة ولكنها تناولت إحدى الشخصيات العامة شُوهدت في مكان عام، فمن الممكن أن تتكلم عنها الناس، ويمكن في مجتمعنا أن أناقش هذه المسألة، لماذا وزير العدل ذهب إلى المكان الفلاني وكان يرتدي ملابس بشكل معين ويجب ألا يكون كذلك؟ لأنه شخصية عامة فقد وضع نفسه موضع التعريض لأن يكون هناك انتقاد عام ضده، فعندما تأتي مقالة وتنتقده في هذا الأمر فقد يكون ما تناولته هذه الصحيفة أو هذه المقالة من المباح، ما الذي يستند إليه القاضي في هذه الحالة؟ هناك عدة مبادئ، والمبدأ العام تم وضعه هنا، وإذا كنا نتكلم عن مجتمع ديمقراطي يجد محدداته في قواعد ميثاق العمل الوطني والدستور؛ فإن القيود الواردة على حقه في حرية التعبير تُفسر في هذا الإطار، إذن القاضي يرجع إلى هذا الأمر، هل في مجتمع ديمقراطي من المقبول أن يتعرض مسؤول لنوع من أنواع الانتقاد؟ إلى أي مدى يصل هذا الانتقاد؟ وهناك قضية مشهورة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي قضية (لوبان)، فعندما وصفتها إحدى الصحف بعدة عبارات فإن المحكمة دخلت في كل عبارة، مثلا: قالت: لا يجوز أن تصفوها بمصاص دماء، ولكن أجازت في جزء آخر أن يتم التعدي عليها ببعض الألفاظ، فمن الذي يقيم هذا كله؟ كل ذلك يقيم في إطار مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا. بخصوص مسألة التعدي على الأعراض، قد نجد في الصحافة الغربية بصفة عامة أنه من السهل جدًا القول إن فلانًا ذهب مع فلانة، أو فلانة ذهبت مع فلان، ولكن هنا يعد ذلك قذفًا، والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تقبل بمثل هذا الأمر، وهذه هي محددات مجتمعنا الديمقراطي الذي يجد نفسه في الدستور وميثاق العمل الوطني وهو لن يسمح بذلك، فما هي المشكلة؟ أرجو ألا ينظر إلى المسألة على أنها مسألة تفريط، هي مسألة تنظيم، مسألة تبيح للقاضي وللمتعامل في مجال إنفاذ القانون أن يقيم المسألة تقييمًا صحيحًا، ومسألة حرية التعبير هي من أصعب القضايا التي تعرض على وكيل نيابة أو رئيس نيابة أو قاضٍ، لابد أن أقيّم المقال، ولابد أن أقيّم العبارات، ولابد أن أعرف الإطار العام الذي وجد فيه هذا المقال، ما الذي كان يريده؟! ولكل شيء وزنه، هذه المسألة تحتاج إلى نصوص تسند هذا الميزان، أنا أرجو أن يُنظر إليها بهذا الشكل. وبالنسبة إلى تبسيط المسألة والزعم أننا نبيح الكذب، نقول إن أحدًا لا يبيح الكذب، أي أخلاق في العالم ــ وليس فقط هنا ــ والأخلاق الإنسانية لا تبيح الكذب، لكن في مجال القانون عندما أتدخل بتجريم، لو أنني لم أقل لجاري (صباح الخير) لا يعتبر هذا من الأخلاق، ولكني لن أقول في القانون من لم يقل لجاره (صباح الخير) يُعاقب بعقوبة قدرها كذا وكذا، فهذا لا يجوز. هناك أمور معينة يستطيع المجتمع أن يتحرك فيها، والصدق هو الذي يصحح الكذب، هناك آليات اسمها آليات تضبيط اجتماعي، بمعنى أن المجتمع هو الذي يضبط نفسه، وليس فقط النيابة، وليس فقط المحاكم، مادام لم يتشكل ضرر من هذا الأمر فهناك آليات مجتمع هي التي تُحدد أخلاقه، وهي التي تُحدد ما هو جائز وما لا يجوز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي كلام بعد ما قاله معالي الوزير. أنــا أدعم هذه المادة من الجلسة السابقـة، وقد قلت هذا الكلام، وأعتقـد أننا ــ المشرعين البحرينيين ــ لابد أن نخرج عن الإطار التقليدي في التشريع وفي صياغة التشريعات، وهذه المادة بالفعل خرجت عن الإطار التقليدي في الأمور الجنائية، وبالتالي نحن المشرعين لابد أن ندعمها. النص هنا ــ كما قال معالي الوزير ــ جاء في باب عام، وهي ليست مادة تجريمية ــ وأنا أختلف مع ما فسره الإخوان في مذكرتهم وقالوا إنها غامضة ومهلهلة ــ بل هي مبدأ عام يستند إليه منفذو القانون، وهم القضاة، في تطبيقهم لهذه المادة. أنا أختلف مع النص الذي قال مع مبادئ الدستور، ومازلت أقول إن القاضي لا يطبق مبادئ الدستور أو مبادئ ميثاق العمل الوطني، وإنما القاضي يطبق القانون، وإن كان مخالفًا للدستور، وعليه أعتقد أن القاضي بنص هذه المادة سوف يُطبق القانون بالنسبة إلى حرية الرأي والتعبير، وسيُطبق الاتفاقيات الدولية، والاتفاقيات الدولية عندما فسّرت المجتمع الديمقراطي وضعت قيودًا، وهذه القيود أعتقد أنها تنطبق على المجتمعات العربية، ولا تخرج عنها، وعندما يأتي شخص في مسألة حرية التعبير خالف الأمن القومي أو الأمن الوطني فإن هذا يُجرّم، هذه القيود والأساسات موجودة، أعني مسألة مخالفته للأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو المساس بحقوق الآخرين، كل هذه الأمور نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، وأيضًا هي مُجرّمة في قانوننا البحريني، وبالتالي سيلتزم القاضي بهذه الحدود، وهل تم المساس في هذا الأمر بالأمن القومي؟! هنا تبدأ عملياتنا. أنا اطلعت على كثير من أحكام المحكمة الأوروبية بالنسبة إلى موضوع حرية الرأي والتعبير ومخالفات الدول لهذه القيود، وهي أيضًا تمسكت بهذه القيود، وهناك بحوث ودراسات تقول إن هذه القيود يمكن أن تُطبق أيضًا على مجتمعاتنا العربية، لأنه ليس هناك مجتمع سوف يرضى بألا يُجرّم السب أو القذف إذا مسّ حقوق الآخرين؛ وعليه أعتقد أن النص صحيح وسليم ويعطينا مرحلة متقدمة في قانون العقوبات، ولابد لنا ــ بصفتنا مشرعين ــ أن نوافق عليه وندعمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أثني على ما تفضل به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكل ما أسس له هو مستوى راقٍ لسلوك البحرين، وللتوجه إلى هذا الاتجاه لكي تكون البحرين في مستوى الدول المتقدمة فعلاً. وأنا أعتقد أنه قال إن معالجة مشكلات الديمقراطية يتم بمزيد من الديمقراطية وليس بمزيد من القمع، هذه نقطة جوهرية من الضروري جدًا أن نفكر فيها باعتبارنا في المجلس جزءًا من السلطة التشريعية، وأيضًا أن ننسجم مع ما توجه إليه تقرير بسيوني أو التوجه العالمي، ولا يمكن أن نضع البحرين اليوم في موضع التراجع عن تأكيد حرية التعبير، والبحرين تتجه فعلاً إلى بناء مجتمع ديمقراطي، وبالتالي ما يقوله الناس ممن يتطاولون ليس هو السلوك العام للمجتمع، ويجب أن نقيس دائمًا على الفئات العليا المتقدمة العقلانية في المجتمع وليس على الجهلاء. وإذا ما قال أحد تعبيرًا سيئًا فأعتقد أننا يجب أن نتعلم من جلالة الملك المفدى، فجلالة الملك عفا عن كل من تطاول عليه، وهذا الشيء يجب أن نتعلم منه، لأن جلالة الملك يقود هذا المجتمع نحو الأفضل، يقود البحرين ومجتمعها لتكون في مستوى الدول الراقية، وبالتالي إذا تراجعنا اليوم عن هذا المعيار فسوف نضع البحرين في خانة الدول التي تتأخر عن الركب الديمقراطي. أنا في تقديري يا معالي الرئيس أنه من الضروري جدًا أن نؤكد توصية اللجنة ونتمسك بها، وأضيف أيضًا أنني أثق في القضاء البحريني، وفي تقديري أن القضاء ــ إذا مرّت هذه المادة ــ سوف يرتقي بأدائه ليواكب مضمون المادة والتوجهات نحو تأسيس سلوك ديمقراطي وليس سلوكًا غير ديمقراطي. وأيضًا نحن نعطي نموذجًا للآخرين في المجتمع أن مجلس الشورى والسلطة التشريعية تتقدم، ومن الضروري جدًا لكل العقلاء في المجتمع أن يتقدموا معها وأن يلحقوا بهذا الركب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، في السابق كان المحكوم عليه بالسجن يضعون عليه أثقالاً من الحديد والسلاسل، وبعض الناس يقول إن هذا هو عقاب من يقوم بارتكاب أي جريمة من الجرائم في حق المجتمع، وتطورت رؤية المجتمع ليتحول السجن من عقاب إلى إصلاح، وتطورت نظرة المجتمع بفضل المفكرين والكُتّاب الذين يرون أن إصلاح المجتمع لا يأتي بتشديد العقوبات، بل على العكس، يأتي عن طريق الإصلاح بطريقة سوية. معالي الرئيس، دعني أفتخر بوزير العدل عندما يقف ويدافع عن مزيد من الحريات أمام السُلطة التشريعية التي يجب أن تقف معه في هذا الاتجاه. اليوم 39 دولة في جنيف تراقب تقرير البحرين حول تنفيذها لمبادئ حقوق الإنسان. أنا أعتقد أن هذه المادة تعطي مزيدًا من الرؤية القضائية بالنسبة إلى القاضي، وأتفق مع الأخت رباب العريض والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ فؤاد الحاجي الذين يطالبون بموافقتنا على مثل هذه المادة، هذه المادة أعتقد أنها تضيف إلى البحرين وإلى تشريعات البحرين وإلى الرؤى التي تحدث الآن من خلال المتغيرات، ليس فقط من أجل تقرير بسيوني، فحتى لو لم يأتِ بها تقرير بسيوني، كان يجب أن نأتي بها ضمن مشروع الإصلاح الكبير في البحرين رغم بعض المعوقات التي حدثت. أنا أتفق مع معالي الوزير، وأتفق مع الإخوان، وأطالب بمساندة هذه المادة والموافقة عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي الآن عدد من طالبي الكلام للمرة الثانية. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل كانت الأخت لولوة العوضي تطلب الالتزام باللوائح الداخلية بحذافيرها، والآن أرى أنها تطلب الكلام للمرة الثالثة، ولا يجوز أن نكيل بمكيالين، إما أن نلتزم باللوائح الداخلية وإما ألا نلتزم بها، والأمر متروك لكم معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذه المادة أتت ونوقشت في اللجنة وأبدى الإخوان وجهة نظرهم، وأنا أعتقد أن أمامي أربعة من طالبي الكلام سوف أعطيهم الكلمة ولكن أرجو منهم الاختصار وأرجو ألا تضاف أسماء جديدة على هذه الأسماء لأني سأطلب قفل باب النقاش، لذلك أرجو الاختصار قدر الإمكان لأن أمامنا جدول أعمال كبير وهذه هي الجلسة الأخيرة، وأرجو أن ننتهي من جدول الأعمال كاملاً. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يُلغى الجزء الأخير من هذه المادة ويبقى الجزء المنتهي بعبارة «ميثاق العمل الوطني»، ومعي بعض الإخوة المؤيدين في هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة عائشة مبارك في أننا إذا أردنا الاحتكام إلى ميثاق العمل الوطني والدستور فلابد أن تبقى المادة إلى هذه الجزئية، ويتم إلغاء العذر المُعفي من العقوبة. أنا لدي تساؤل لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: العذر المُعفي من العقوبة على إطلاقه سيرد على الجُنحة وعلى الجناية، أهذا صحيح أم غير صحيح؟ بمعنى أنه إذا ارتكب شخص جريمة تدخل تحت حرية التعبير، والأصل فيها هو التجريم بدليل الإعفاء، أعني العُذر المُعفي، فإذا ارتكب شخص جريمة تحت طائلة الجُنح أو الجنايات فسوف يكون هناك إعفاء مُطلق سواء اُرتكبت جريمته بجناية أو بجنحة، أرجو الرد عليّ، وأرجو الرد على سؤالي الآخر وهو: إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم يدخل ضمن الحق في التعبير، وتداخلت وارتبطت به جريمة أخرى، ونحن نعلم أنه في القوانين هناك الجرائم المرتبطة والجرائم المباشرة والجرائم المختلطة، فهل سيُعاقب عليها أم سيُعفى من العقاب مهما ارتبط بالفعل المنسوب إليه والذي يدخل ضمن الحق في التعبير ، فأيهما سيقرره القاضي؟ لأنه كما قال معالي الوزير إن المسألة مسألة تطبيق وليس تنظيم، وأنا أقول له إن هذه المادة فيها تنظيم وأيضًا سيترتب عليها تطبيق، والتطبيق قد يجر إلى إشكالات في الواقع العملي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، من المفارقة الغريبة أنه في كل بلدان العالم العريقة في ممارسة الديمقراطية تقوم السلطة التشريعية، سواء كانت مكونة من غرفة أو غرفتين، بالمطالبة والحث دائمًا على إطلاق الحريات، وتطلب زيادة الحريات، والسلطة التنفيذية تحاول ــ لتنظيم المجتمع الديمقراطي ــ لفرض النظام والقانون والتنظيم تقييدها لمصلحة كامل المجتمع في أُطره. والغريب عندنا في مملكة البحرين أن نرى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء هي التي تطالب بزيادة حريات ومساحات التعبير عن الرأي، في الوقت الذي نحاول فيه في السلطة التشريعية تضييقها، هذه هي المفارقة. يأتي معالي وزير العدل ممثِلاً للحكومة ويطالب ويسهب في توضيح وشرح حرية التعبير، لكن نحن في ذهننا كلام جلالة الملك وتوجيهاته أطال الله عمره، وممارسات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع مساندة ولي العهد، وكل أفعال ولي العهد ودستور البحرين وميثاق العمل الوطني، وكل هذه الأمور انطلقت من بيئتنا ومن مجتمعنا الإسلامي وموروثاتنا وتقاليدنا العربية التي تبين لنا الصدق والكذب، البهتان والزور مرفوضان، وأخلاق المجتمع معروفة ومتعارف عليها قبل أن تشرع القوانين. اليوم ــ كما ذكرت سابقًا ــ تريد الحكومة أن تضع وتوسع مفهوم حرية التعبير مع الضوابط التي لابد أن يأخذ بها المجتمع بالنسبة إلى حرية التعبير، ونحن نأتي ونقوم بتضييق هذا المفهوم فهذا أمر غريب! أكرر وأقول لزملائي الكرام إننا في المسيرة الديمقراطية نراكم خبراتنا، ونحن الآن محط أنظار العالم، فيا إخواني هذا الوقت الذي نستطيع أن نثبت فيه للعالم ولأنفسنا أننا جادون في هذه المسيرة الديمقراطية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يجوز ونحن في هذا المجلس أن نتهم بعضنا البعض بأننا ضد الحريات العامة، وأننا نضيّق على الحريات، بل نسعى كسلطة تشريعية إلى الحريات، كل واحد هنا يعبر عن وجهة نظره ولم يتطرق أحد إلى تقييد الحريات أبدًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن هذه ليست نقطة نظام.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
هذه نقطة نظام، لأننا لا نقبل أن يتهمنا أحد في هذا المجلس بأننا نقف ضد الحريات العامة وأن نضيّق عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة والضوابط التي يجب أن توضع على حرية الرأي، لابد أن تكون هناك ضوابط لهذه المادة، فصحيح أن هناك مواد تم وضع ضوابط لها في مسائل القتل وغير ذلك ولكن هذه المادة بصورتها أعتقد أنها ستدخل القضاء في مجال يجعله تائهًا حول هذه المادة، لذا أرجو أن تكون هناك ضوابط لهذه المادة وإلا سندخل نحن في دهاليز لن نعرف الخروج منها بعد ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، آخر مداخلة لي حول هذا الموضوع. لدي بعض النقاط أود أن أشير إليها: أولاً: بخصوص ما قيل وهو أن القاضي يطبق القانون حتى لو خالف الدستور، هذا ليس صحيحًا، فإذا وجدت المحكمة أن القانون يخالف الدستور فلها الحق في أن تحيل الموضوع إلى المحكمة الدستورية ولكن لا تطبق قانونًا يخالف الدستور. ثانيًا: فيما يتعلق بإلغاء الجزء الأخير من المادة، إذا فعلنا هذا الأمر فستفقد المادة كل معنى لها، لأن المادة قائمة على أساس أن القاضي لو قدر أن هناك عذرًا يمنع من العقاب فسيفعله. ثالثًا: فيما يتعلق بموضوع هل هي جناية أم جنحة؟ المادة 69 مكررًا تتكلم عن تفسير القيود التي ترد على الحق في حرية التعبير، قد يرد هذا في جناية أو في جنحة أو في أي تهمة كانت، ولكن كيف نتعامل مع هذه التهمة وكيف ننظر فيها فهذه مسألة أخرى، ويجب عدم الخلط بينهما. فيما يتعلق بموضوع ماذا يعني إذا كان هناك ارتباط؟ هناك نوعان من الارتباط: ارتباط يقبل التجزئة، وارتباط غير قابل للتجزئة، يحضرني الآن القابل للتجزئة وهو سهل، ولكن غير القابل للتجزئة لا يحضرني الآن، أي لا أستطيع أن أجد جريمة لا تقبل تجزئتها، مثلاً: شخص يقف في مكان ما بالقرب من لافتة قد يكون فيها بعض العبارات ولكنه واقف ومحترم نفسه واللافتة فيها بعض العبارات، ولكن هناك شخص آخر ماسك اللافتة نفسها وواقف في المكان نفسه ولكن بدون ثياب مثلاً، فهنا يكون فعله فعلاً فاضحًا علنيًا، وهذا موضوع آخر، فنحن نتعامل مع المسألة بحسب الحالة. بالنسبة إلى مسألة أن القضاء سيكون تائهًا، النص نفسه له تطبيقات قضائية دولية وله تطبيق قضائي موجود في البحرين بدون النص، فلا يمكن أن يتوه القاضي، قضايا التعبير ليست 1 + 1 = 2 بل قضايا التعبير بالذات لها تقييم في كل عبارة ومن قالها؟ وكيف قالها؟ وفي أي إطار؟ وما هو وضع المجتمع؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى تقييم من كل جهة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تقدم بعض الأعضاء باقتراح وهو حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة. وأنا أثني على كلام معالي الوزير. في الحقيقة هذه المادة تتكون من فقرتين، والفقرة الثانية تكمل الفقرة الأولى، الفقرة الأولى تتحدث عمن يعاقب بالحبس وهو الشخص نفسه، والفقرة الثانية تكمل الفقرة الأولى وتتحدث عن الجرم والكذب نفسه وعن الإشاعة نفسها، لذلك أعتقد أن الفقرتين متكاملتان معًا، وأرجو ألا يوافق المجلس على حذف الفقرة الثانية من المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، النقاش الذي يدور الآن هو النقاش نفسه الذي دار بالأمس في اللجنة، وكان النقاش ثريًا، وفي الأخير توصلنا إلى اقتناع تام مع مقدمي طلب إعادة المداولة بضرورة التشبث بهذه المادة والموافقة عليها. واقترحت الأخت الدكتورة عائشة مبارك في اللجنة بالأمس حذف الجزء الأخير من المادة، ولكن توصلنا إلى قناعة وهي أن المادة تبقى كما كانت بدون حذف وبدون أي إضافة، وأرجو من الإخوة أن يصوتوا على المادة كما هي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)