(انظر الملحق 3/ صفحة 119)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير) مع ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت في المقترح المقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وسعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك لتعديل نص المادة (168)، في الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 30 إبريل 2012م، وبعد الاستئناس برأي الحضور، انتهت اللجنة إلى الموافقة على نص المادة (168) من دون تعديل، وذلك أن المادة (168) بعد التعديل تناولت عقاب من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المادة 168 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1976م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى الإبقاء على النص الحالي للمادة 168 من قانون العقوبات من دون تعديل؛ لأنه يجرم الأفعال التي تسبب اضطراب الأمن العام بسبب الإشاعات الكاذبة والمغرضة، وعدم التساهل مع من يرتكب مثل هذه الجرائم والتستر على مرتكبيها تحت غطاء حقهم في حرية التعبير عن رأيهم بدون أي مساءلة جنائية، وسأوضح ذلك من خلال النقاط التالية: أولاً: أن النص المعدل للمادة 168 من قانون العقوبات اشترط في الفقرة الأولى أن تكون إذاعة الأخبار الكاذبة والمضرة بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة مع علم الفاعل أنها تحدث ضررًا، والسؤال هنا: إذا لم تحدث ضررًا فهل هذا معناه عدم معاقبة الفاعل على فعله؟! بينما النص الحالي للمادة 168 يعاقب الفاعل على إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة أو بث دعايات مثيرة فقط لمجرد أن يكون من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأرى أن هذا النص أفضل وأشمل. ثانيًا: اشترطت الفقرة الثانية من المادة 168 في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة أن تكون تحريضًا على العنف أو من شأنها أن تحرض على العنف وعلى أن يكون بينها وبين حدود ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر. وهنا نتساءل: في حالة التحريض على الكراهية أو غيرها فهل هذا معناه أن يفلت المجرم من العقاب أم أن مفهوم العنف واسع وتدخل فيه كل هذه المعاني؟ والأمر الآخر هو أن نص الفقرة الثانية من المادة 168 من قانون العقوبات الحالي يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى أي شخص حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررًا أو مطبوعًا يتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع أو من حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أي تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، مما يعني أن النص الحالي يعالج إذاعة الأخبار والشائعات الكاذبة بكل الوسائل المتاحة، بينما لم يتضح هذا الأمر في النص المعدل. كما أرى أن هذا النص أوسع وأشمل من التعديل الوارد في مشروع القانون المنظور أمامكم. ثالثًا: وسوف أقتبس هذا الرأي الأخير من مداخلة الأخت جميلة سلمان حول الموضوع في جلسة سابقة، وأقتبس: حيث إن تعديل أي نص قانوني يأتي وليد الحاجة، سواء كان ذلك في غطاء معين أو لوجود مشاكل معينة، وأتفق مع أن ما تعرضت له البحرين من أحداث كان خلالها للأخبار والإشاعات الكاذبة بالغ الأثر على الأمن الوطني أو الاقتصاد أو غيرهما من المصالح العامة، وهو الأمر الذي يستدعي فعلاً أن نضع الكثير من الضوابط وأن نشدد العقوبات، ولكن في رأيي الشخصي أن هذا التعديل لا يخدم المصالح العامة، ومن خلال قراءتي للنص ــ وما زلت أقتبس ــ أرى أن عبارة (من أذاع أخبارًا كاذبة مع علمه) تعتبر تزيدًا غير محمود، والمفروض أن جريمة نشر أخبار كاذبة هي من الجرائم الشكلية وتتعلق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية لهذا السلوك، فبمجرد نشر الأخبار الكاذبة يتحقق الضرر، سواء علم الشخص أو لم يعلم، وحتى لو قلنا إن الضرر في حده الأدنى يثير توترًا في النفوس أو يعمل على إثارة الأشخاص أو المجتمع، فكيف اشترط أن يكون لديه علم بأن هذا الأمر سيحدث ضررًا؟ وكأننا من خلال هذا التعديل سنعطي الضوء الأخضر لبث الأخبار الكاذبة، وربما يأتي الشخص ويدعي أمام المحكمة أنه لم يكن يعلم بأن هذه الأخبار الكاذبة سوف تسبب ضررًا، وعلى وجه الادعاء وعلى القضاء أن يجتهدا ويفسرا إرادة المشرع، وإذا قلنا إن الهدف من هذا النص هو توسيع الحريات فأنا لا أتصور ــ والكلام للأخت جميلة ــ أن نشر أخبار كاذبة ــ بأي حال من الأحوال ــ يُطلق عليه حرية رأي أو تعبير، لأن فيه إضرارًا كبيرًا بالمصلحة العامة. أخيرًا: علينا أثناء التشريع أن ننظر إلى أولوياتنا، والأولوية هي الوطن، ويجب أن يكون الوطن هو الأساس، أما التعديلات لإرضاء بعض الدول وبعض الجمعيات والمؤسسات الأجنبية فإنها تضر بالوطن. وأعتقد أن أي تعديل على حساب الوطن هو إضرار به، فأرجو أخذ الحيطة والحذر من هذا التعديل، وأن نظل على المادة 168 السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة هذا المشروع بمجمله وهذه المادة خصوصًا سيحققان مكاسب، ولكن للأطراف التي لا تريد خيرًا للبلد، سواء في الداخل أو الخارج. نحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير، ولكن أكرر: أن نشر الأخبار الكاذبة ليس من قبيل حرية الرأي والتعبير، هذا المشروع سيؤدي إلى استغلال القانون بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة للوطن. قانون العقوبات يُفترض أن يهدف إلى حماية المجتمع على نحو يضمن ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم العامة بطريقة سليمة، ويجب أن يحدث توازنًا بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهذا المشروع يغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهذا يعد قلبًا للموازين. أنا باعتباري مشرّعًا لن أوافق على مشروع هذا القانون، لأن هذا المشروع سيؤدي إلى إيجاد فوضى وانفلات في المجتمع وسيساء استغلاله وسيضر باقتصاد البلد ونسيجه وأمنه وغيرها من المصالح العامة استرضاءً للخارج أو الداخل، فهل نهدف من هذا المشروع إلى استرضاء الخارج لنبيّن للعالم أننا بلد ديمقراطي يمارس الديمقراطية، والديمقراطية هي ممارسة مثلى يجب أن تمارس بالشكل الصحيح من قبل كل الأطراف. كما ذكرت أنني لن أوافق على قانون بهذه الطريقة، ونحن من خلال متابعتنا للأخبار العالمية نرى أن الدول تسعى ــ بعد الأضرار المختلفة التي تعرضت لها والإرهاب والأخبار الكاذبة وغير ذلك ــ إلى وضع قيود لحماية المصلحة العامة والأمن القومي. أكرر: نحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير ولكن من دون إضرار بالمصلحة العامة. وأحببت أن أذكر أننا ومجموعة من الزملاء قدمنا طلب إعادة مداولة للمادة 69 مكررًا وأرجو ألا ننسى هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد أحسنت اللجنة الكريمة بعدم إجراء أي تعديل أو تغيير على نص المادة المذكورة لأسباب عديدة منها: أولاً: إن التحفظات التي أبداها بعض الزملاء في الجلسة السابقة على المادة جاءت على أساس التعارض بين المادة وبين مبدأ عدم حبس الصحفي، والحقيقة أننا أمام محورين: أولهما: أن المادة تُعطي المحكمة والقاضي اجتهادًا واسعًا يبدأ من فرض الغرامة المالية ويصل في أقصاه إلى الحبس المؤقت، ولذلك ليس هناك تعارض جوهري بين المبدأ والنص. وثانيهما: إننا نتحدث هنا عن قانون عقوبات يتعلق بارتكاب جرائم ذات صلة بأمن الدولة ولا نتحدث عن جرائم مطبوعات عادية. ثانيًا: لقد استمعنا في جلسة سابقة إلى إشارات من بعض الزملاء إلى مرجعية توصيات لجنة بسيوني في سن القوانين البحرينية، وأعتقد أن هذا المذهب غير صحيح بالمطلق، لأن مرجعيتنا في صياغة ووضع القوانين هي الدستور وميثاق العمل الوطني، وحين نستأنس بتوصية لجنة بسيوني وغيرها، فذلك أمر تحكمه المصلحة العليا للوطن، وبالتالي حين يكون هناك تعارض بين هذا النوع من التوصيات والمصلحة الوطنية العليا، فلا شيء يُجبرنا على الأخذ بها أو الاستئناس بها. ثالثًا: إن أخطر ما في نشر الأخبار الكاذبة المضرة بأمن الوطن واستقراره ومكانة اقتصاده هو أن يتم هذا النشر في صحف وطنية ومن صحفيين مواطنين، فكيف يُراد منا أن نأتي إلى أخطر جانب في مثل هذا النوع من الجرائم ونعتمد ما يؤمن له الحماية والحصانة وهو يسيء متعمدًا إلى أمن الوطن؟! لكل ذلك أثني على موقف اللجنة الكريمة التمسك بالنص كما هو لخطورة الجرائم التي يستهدفها ويعالج أحوالها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية سأقول رأيي بمنتهى الصراحة بصفتي مواطنة، أنا يؤسفني أن مجلس النواب مرّر هذا المشروع بدون أن يُلقي الضوء على تبعاته المستقبلية، وخاصة هذه المادة 168 والمادة المرتبطة بها 69 التي قُدِّم بشأنها طلب إعادة مداولة. هل القصد من تعديل هذه المادة ــ نفاذًا لتوصيات بسيوني ــ ألا يُعاقب من ينشر خبرًا كاذبًا وهو يعلم بذلك ويعلم أنه قد يؤدي إلى حدوث ضرر، لكن يُشترط للمعاقبة أن يحدث الضرر، هذا موجود في الفقرة الأولى من المادة، ولو قرأناها بتمعن سنجد أنها تشترط العلم بأن الأخبار كاذبة وأنها قد تؤدي إلى إحداث ضرر لكن يُشترط في ذلك أن يحدث الضرر، لم أرَ مثل هذا النص في جميع القوانين العربية والغربية. ليأتِ لنا بسيوني ويقول لنا ــ إذا قمنا بإصدار مثل هذا النص ــ ما هو النص المقارن في التشريعات المقارنة؟ أجزم بأنه ليست هناك دولة لا تعاقب على الأخبار الكاذبة ولا تعاقب من ينشر خبرًا يعلم علمًا يقينيًا ــ وعلم عين اليقين ــ أنه كاذب، ويعلم باحتمالية حدوث الضرر، ولا يعاقب، وإنما يشترط لعقابه أن يحدث الضرر. هل هناك مصلحة فئوية مؤقتة يهدف إليها المشرّع أو تهدف إليها السلطة التنفيذية؟ فلتُجب تساؤلاتي، هل هذا القانون صدر لمصلحة فئة معينة، لأنه في القانون هناك قاعدة الأصلح للمتهم، وإذا صدر هذا القانون وهناك متهمون يحاكمون بنشر أخبار كاذبة بحسب المادة قبل تعديلها، سوف يستفيدون من هذا النص، فهل هذا هو القصد من هذا التعديل؟ هل القصد هو تبرئتهم؟ لابد أن يكون هذا الأمر محل نظر عند إقرارنا مثل هذه المشروعات، هذا أولاً. ثانيًا: هذه المادة فيها تناقض بيّن بين فقرتها الأولى وفقرتها الثانية يؤدي إلى اللبس عند التطبيق. الفقرة الأولى موجهة إلى القاضي لأن هذا النص يناط تطبيقه بالمحاكم، ويقول يا قاضي لا تعاقب من أذاع خبرًا كاذبًا وهو يعلم بذلك ويعلم بأن هناك احتمالاً لحدوث ضرر، لا تعاقبه ــ سعادة القاضي ــ إلا إذا حدث الضرر، هذه عبارة مطلقة. ثم تأتي العبارة الثانية التي تقول ويشترط في الأخبار الكاذبة الماسة بالأمن الوطني أن تؤدي إلى عنف أو تحرض على عنف أو احتمالية حدوث مثل ذلك الرابط الاحتمالي. القاضي هنا بين نصين متناقضين، النص الأول على إطلاقه، لم يُخصص أي شيء غير أنه اشترط أن يكون هناك ضرر، ثم يأتي ويخصص الأمن الوطني باحتمالية حدوث مثل هذا الضرر، فهناك تناقض بيّن. أنا أوجّه سؤالي إلى الحكومة ممثلة في سعادة الأخ غانم البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية: هناك تصريح من الحكومة اليوم قرأته في الجريدة، مفاده أن هناك إجراءات ضد المسيئين إلى الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت الحكومة عزمها اتخاذ إجراءات ضد المسيئين إلى البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنزيل أفلام مزيفة أو لا تعكس واقع النهضة التي تعيشها البحرين أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى البحرين ومكتسباتها الحضارية ورموزها، وهذه كلها تدخل ضمن الأخبار الكاذبة، فكيف ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء في ظل قانون يتضمن نصين، النص الأول لا يعاقب الأخبار الكاذبة، والنص الآخر فسّر القيود الواردة على حق التعبير بأنها تفسر طبقًا للدول الديمقراطية ومبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين؟! هناك تناقض بيّن، هنا نحن نتكلم عن أخبار كاذبة لا تدخل ــ كما قالت الأخت جميلة سلمان ــ ضمن حق التعبير عن الرأي أو حق التعبير عن الاعتقاد. نحن في مرحلة مفصلية علينا أن نراعي مصلحة المملكة المستقبلية الدائمة وليس مصلحة فئوية مؤقتة. إذا كنا سنقر القانون تفصيلاً لحالات معينة فعلى الدنيا السلام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان أنا لدي طلب بقفل باب النقاش من ستة من الإخوة الأعضاء، وسوف نعرض الطلب على مجلسكم. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أن المعلومة يجب أن تكون لها قيمة، أي أنه ليس أي كلام أو أي كذبة يؤخذ بها، لذلك هذه المادة هي مادة دقيقة جدًا، مادة تخص الأمن القومي، وتخص المصلحة العامة، هذه المادة مصاغة لطريق واحد فقط وليست مادة عامة تتكلم عن كل الكذب الذي يدور في المجتمع، ويجب أن يكون هناك قيمة لهذا الكذب. إذا قلت أنا اليوم إن معالي رئيس مجلس الشورى قام أمس بزيارة مجلس الأخ جمال فخرو فهل لهذه المعلومة قيمة؟ هذه إشاعة، فهل لهذه الإشاعة قيمة؟ إذا كانت مرتبطة بالأمن القومي وبالوضع العام أو بالتأثير على الوضع المالي أو الاقتصادي.. إلخ، فإن هذا هو ما تتحدث عنه هذه المادة، لذلك يجب أن نؤكد أن هذه المادة دقيقة وتركت سلطة تقديرية للقاضي لكي يُحدد إذا كانت هذه الكذبة أو هذا الحدث أو هذه الإشاعة تؤثر أو لا تؤثر على الأمن القومي. هذه المادة في الحقيقة صحيحة ودقيقة وتفي بالغرض الذي أنشئت من أجله، وليست مادة مثل كل المواد الموجودة في القانون. ولا شك أن الإشاعات الأخرى المجتمعية هناك قوانين أخرى تمس هذا الجانب المتعلق بها، سواء كنا نتكلم عن إشاعات الفنانين والفنانات أو غيرها، وذلك موضوع مختلف تمامًا. هذه المادة مختصة بحالة واحدة فقط، وهي الأمن القومي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقفل باب النقاش. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا ممتنعة عن التصويت، ويحق لي إبداء أسباب امتناعي.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي يا أخت دلال.
العضو دلال جاسم الزايد:
أنا أحترم قرار المجلس بالتوصية على قفل باب المناقشة، في هذا القانون سبب الامتناع هو أنه لم يُسمح لي ببيان وجهة نظري حول هذا القانون وتأثيراته على علاقة المجتمع ــ الأفراد والسلطة ــ وما سيضار منه، ليس فقط الأمن الوطني، ولكن أيضًا الوضع الوطني من علاقات بيننا نحن الأفراد. وأتذكر كلام الأخ النائب علي زايد عندما قال غفر الله لمن صوّت عليه وأذنب فيه، وأقول أنا أيضًا غفر الله لمن سيصوت لمثل هذه التشريعات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة مواد المشروع.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
المادة (168): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ترفض المادة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس.
المستشار القانوني بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كان قرار المجلس الموقر السابق هو إعادة هذه المادة فقط إلى اللجنة لوضع تقرير جديد بشأنها، وتوصية اللجنة كانت هي الموافقة عليها من دون تعديل، وبما أن المجلس قرّر عدم الموافقة عليها، فهذه سوف تُحذف من مشروع القانون، وفي هذه الحالة ينبغي أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وبعد ذلك يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وبما أنه قد قُدِّم طلب إعادة مداولة في المادة 69 فينبغي إعادة المداولة في المادة 69 قبل أخذ الرأي النهائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ المستشار القانوني بالمجلس يقول إن المادة تُعتبر ساقطة بعد التصويت، ويُصوّت على مشروع القانون في مجموعه بدون هذه المادة، ثم يُعاد الموضوع إلى اللجنة لأن هناك طلبًا لإعادة المداولة في المادة 69 وذلك لبحث الموضوع من جديد ورفع التقرير إلى المجلس بهذا الخصوص، هل هذا واضح؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، هل سنصوت الآن على المشروع في مجموعه بدون هذه المادة؟
الرئيـــــــــــــــس:
المجلس صوت على هذه المادة بعدم الموافقة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
وماذا عن إعادة المداولة؟
الرئيـــــــــــــــس:
لا تجوز إعادة المداولة إلا بعد أخذ رأي المجلس في القانون في مجموعه، وعندما نأخذ رأي المجلس على المشروع في مجموعه سنعرض عليكم طلب إعادة المداولة، ومن ثم يعود إلى اللجنة لدراسته لموافاتنا بالتقرير، فهل هذا واضح؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نعم واضح، وشكرًا.