الجلسة الثالثة والعشرون - السادس والعشرون من شهر مارس 2012م
  • الجلسة الثالثة والعشرون - السادس والعشرون من شهر مارس 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الاثنين 26/3/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2012م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2012م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النرويج، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2012م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م. (أنظرالمرفق)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2011م.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك النعيمي، جمعة محمد الكعبي، لولوة صالح العوضي.
  • 15
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 23
    التاريخ: 3 جمادى الأولى1433هـ
      26 مارس 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث من شهر جمادى الأولى 1433هـ الموافق السادس والعشرين من شهر مارس 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.
      2-السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.

      • من وزارة الطاقة:
      1- السيد أنور سلمان خلف مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول بشركة بابكو.
      2- السيد فيصل محمد كلداري مدير علاقات الموظفين.
      3- الدكتور محمود سلامة جبر مستشار الوزير.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.


      • من وزارة العمل:
      1-السيدصباح سالم الدوسري وكيل الوزارة.
      2-السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.
      3-الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      1-السيد عادل خليفة الزياني المدير العام للهيئة.
      2-السيد عبدالقادر سعيد خميس رئيس وحدة تقويم المشاريع البحرية.

      • من شركة ممتلكات البحرين القابضة:
      -السيد هادي السيد جعفر العلوي مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وإبراهيم محمد بشمي، ولولوة صالح العوضي لظرف صحي طارئ، وجهاد حسن بوكمال، وعبدالجليل عبدالله العويناتي، ودلال جاسم الزايد، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو تصحيح اسمي في المضبطة من «إبراهيم خليل الذوادي» إلى «خليل إبراهيم الذوادي»، لكنهم لم يذهبوا بعيدًا فهو اسم ابني على كل حال، وهذا فأل حسن، فأرجو تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ نرجو من الإخوة في قسم المضبطة والطباعة الانتباه إلى موضوع أسماء الأعضاء، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بالخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى لدى تسلمه تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
         شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بالخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى لدى تسلمه تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بمناسبة تسلمه تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإننا إذ نشيد بما تضمنه الخطاب من كلمات ضافية، ومضامين هادفة وتوجهات بنّاءة أكدت أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع من حكومة وجمعيات سياسية وأهلية في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام، لنؤكد أن حكمة جلالة الملك ــ رعاه الله ــ وحرصه على تحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطن البحريني كانت ومازالت هي الدافع الأول؛ لتبني قرارات شجاعة بإنشاء لجان لتقصي الحقائق ومتابعة تنفيذها بهدف إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسيء، ضمن الأطر القانونية والدستورية، للتأسيس لمرحلة جديدة يتسامى فيها الجميع على الجراح، وتفتح فيها صفحة جديدة مشرقة يعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية، ورأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية لما كانت عليه قبل الأحداث التي كان لها أثرها السلبي على كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. كما أننا لنعرب عن إشادتنا بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومستوى المهنية والشفافية اللذين اتسم بهما عمل اللجنة، مثمنين عاليًا دور فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتعاونه مع اللجنة الوطنية في هذا الشأن. كما أن مجلس الشورى وهو يشيد بمهنية اللجنة ليؤكد أن هذا التقرير يعد جسرًا ومسارًا نحو الإصلاح الذي يسير بصورة متواصلة، داعيًا الجميع للتضافر والعمل معًا لضمان نجاح الإصلاحات بروح الانفتاح والوئام، وممارسة أدوات الديمقراطية بما يحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة كونها الدعامة الأساسية للنمو والتقدم والإصلاح. وفي الختام، فإن مجلس الشورى ليؤكد أنه ينظر إلى المرحلة الجديدة بكل أمل وتفاؤل لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين لتوفير حياة أفضل ومستقبل يحمل المزيد من الإنجازات على مختلف الصعد والمستويات، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن خلال التعاون المتواصل بين السلطة التشريعية والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ليكون الجميع مشاركين ومباركين الخطوات الإصلاحية المنتظرة التي ستشهدها بلادنا العزيزة خلال المرحلة المقبلة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، حول مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م، وقد تمت إحالتها إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الدنمارك، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النرويج، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م، بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
      .
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
         شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 90)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها المرسوم بقانون المذكور والذي يتألف من ديباجة و3 مواد، والجدير بالذكر أنه حين تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور دعت له كلاً من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل، إلا أنه اعتذر عن حضور هذا الاجتماع كل من وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي كل من: وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ رأت اللجنة أن الأهداف التي يرمي المرسوم بقانون إليها هي الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية، التي تسمح بالتعددية النقابية والمرونة في تسمية الجهة الأنسب لتمثيل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال، ووضع الضوابط على إعادة ترشيح من تثبت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات، ودعت إلى حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها لعضوية مجلس إدارة أي منظمة نقابية عمالية. كما اتضح للجنة خلال لقاءاتها مع ممثلي وزارة العمل أن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م، الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002م، يأتي انسجامًا مع معايير العمل الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948م بشأن الحريات النقابية، حيث أصبح بموجب هذا المرسوم بقانون من حق العمال في أي منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، شريطة ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي. وأن التعدد النقابي سواء على صعيد المنشآت أو الاتحادات الذي جاء به المرسوم بقانون لا يعني ضرورة تعدد النقابات والاتحادات بقوة القانون، ولكن الخيار يكون للعمال والنقابات بحسب مصلحتهم، حيث إن اختيار الوحدة أو التعدد أمر متروك للعمال أنفسهم، وهذا ما تقرره معايير العمل الدولية والعربية والتي تشير إلى ضرورة أن ينص التشريع الوطني على التعدد النقابي، ويترك الأمر لاختيار العمال بين الوحدة والتعدد، وأن تعديل قانون النقابات العمالية يؤكد التزام حكومة مملكة البحرين التام بمعايير العمل الدولية بشأن حرية تكوين النقابات والتعدد النقابي، وأن التعدد النقابي سيؤدي إلى القضاء على فكرة الاحتكار النقابي وسيسهم ــ بلا شك ــ في إعطاء مزيد من الاستقلالية واطلاق الحريات العمالية، وأن هذا التعديل سيتمخض عنه أمور إيجابية لعل أهمها الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق مطالبهم وحماية مكاسبهم، والتعبير عن إرادتهم ومواقفهم وتحسين شروط وظروف العمل وحق العمال في انتخاب ممثليهم وقياداتهم بحرية وبدون أي وصاية أو إملاءات سياسية وفقًا للدستور والقانون. وعلى ضوء ذلك ترى اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
        شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، وأحب في البداية أن أذكّر الإخوة الأعضاء بأن هذا المرسوم بقانون سبق أن تقدمت به الحكومة كمشروع بقانون برفع القيد عن حرية تكوين النقابات، ولكن مجلسنا الموقر رفض هذا المشروع بقانون، وتم تقييد حرية النقابات على الرغم من أن التكوين النقابي وحرية تكوين النقابات أتيا مطلقين وفقًا للدستور، وبالتالي يقوم العمال بتكوين نقاباتهم أو تنظيمهم النقابي بشكل حر من دون أن يكون هناك أي تدخل أو مساس بحريتهم. أتفق مع رأي وزارة العمل في جزئية معينة وهي أنه لابد أن تترك إرادة العمال في تحديد الانضمام إلى التعدد النقابي، أو الانضمام إلى الاتحادات أو تكوين اتحادات، وهذا جزء مهم بالنسبة إلى حرية تكوين النقابات. لدي ملاحظتان بالنسبة إلى المرسوم بقانون، الملاحظة الأولى بالنسبة إلى الفقرة الثالثة من المادة 8 التي تنص على «يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص»، وإذا رجعنا إلى المادة 9 من قانون النقابات العمالية نرى أنها حددت أن من اختصاصات اتحاد النقابات أيضًا التصريح للنقابات بالانضمام إلى المنظمات الدولية وتمثيل مملكة البحرين في المحافل الدولية، فهل يقصد من هذا النص أنه لابد من الحصول على قرار من الوزير المختص لكي تمثل النقابات الدولة في المحافل الدولية؟ هل يقصد من هذا النص الأمور الرسمية على مستوى الدولة فقط، ولا يوجد مانع أن تمثل النقابات نفسها أمام المنظمات الدولية أو في المحافل الدولية أو حتى الاشتراك في هذه المنظمات الدولية؟ لأنه لو كان يُقصد من عبارة «بتسميته قرار من الوزير المختص» أن مشاركة الاتحاد النقابي في المحافل الدولية لابد أن تكون بقرار من الوزير المختص، فأعتقد أن النص به قيد على العمل النقابي، وأتمنى أن يوضح لنا الإخوة من وزارة العمل هذه النقطة. الملاحظة الثانية تتعلق بالمادة العاشرة التي نصت على التالي: «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي...»، لدي ملاحظة على نص هذه المادة، وأرجو ألا يُفهم أنني لست ضد تكوين النقابات على أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو حزبي أو سياسي، ولكن هل يُقصد من صياغة المادة أن جهة الإدارة سوف تتدخل في تكوين تأسيس النقابة بحجة أنها قائمة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي؟ النص هنا غير واضح؛ لأنه إذا كانت جهة الإدارة سوف تتدخل في هذا التكوين، فأعتقد أن تدخلها سوف يكون غير محمود، وفيه قيد على حرية تكوين النقابات، ومادامت الأهداف واضحة، والنظام الأساسي واضح عند جهة الإدارة في تكوين النقابات العمالية، فأعتقد أن ذلك هو الأساس الذي سوف تقوم عليه الموافقة على تكوين النقابات، وسؤالي هو: كيف ستحدد الجهة الإدارية أن هذه النقابة قائمة على أساس طائفي في تكوينها؟ لأن العمل الطائفي أو العرقي أو حتى المذهبي سوف يكون من خلال الممارسة وليس من خلال تكوين أو تأسيس النقابة، وحتى إذا رجعنا إلى الفقه في حرية تكوين النقابات نرى أن الجهة الإدارية لا تستطيع التدخل في تكوين النقابات، ولا القضاء أيضًا يستطيع أن يفصل في موضوع تكوين النقابات؛ لأن تكوين النقابات هو حرية للعمال، وسؤالي هو: هل سوف تتدخل الجهة الإدارية في تكوين النقابات منذ تأسيسها؟ بمعنى أن هذه الجهة الإدارية سوف تقرر أن هذه النقابة طائفية ولا يجوز تأسيسها، وسيتم رفض تأسيسها، أنا بحاجة إلى توضيح بالنسبة إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الكثير مما ذكرته الأخت رباب العريض. أولاً: فيما يتعلق بالمادة 8 التي تنص على التالي: «... الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص»، أنا كنت أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يزودونا بالمبررات، وما هي المعايير التي سيتم وفقها اختيار هذا الاتحاد أو ذاك الاتحاد؟ وما هي الشروط المتوافرة في هذا الاتحاد لكي يتم اختياره ليمثل مملكة البحرين في المحافل الدولية عن تلك الشروط التي لم تتوافر في الاتحاد الآخر؟ لكي نفهم ما هي الناحية العملية في تطبيق هذا القانون. ثانيًا: الأخ المقرر ذكر الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948م بشأن الحريات النقابية التي تتعلق بالتعدد النقابي، وأتمنى أن يقرأ لنا المادة التي تدعم هذا الرأي، الاتفاقية الدولية رقم 47 هي اتفاقية دولية عامة، ولكن هل هناك مادة محددة في هذه الاتفاقية تدعم التعدد النقابي بالطريقة التي يتضمنها هذا المرسوم بقانون؟ ثالثًا: كما ذكرت الأخت رباب العريض عندما أقول إنه لا يجوز أن تؤسَس جمعية على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، هل سوف أسمح بأن تؤسس نقابة على أساس حزبي؟ وهل سوف أسمح بأن تنزل الانتخابات النقابية كتلة تمثل جمعيات سياسية، طالما أن النص واضح وأبعد التكتل الطائفي أو الديني أو العرقي؟ أرجو من الإخوة في الحكومة الإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل.

      وكيل وزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أنقل لكم تحيات سعادة الوزير، واعتذاره عن حضور هذه الجلسة، نظرًا إلى تكليفه بمهمة رسمية خارج البلاد. أعتقد أنه أسند إلى وزير العمل مهمة اختيار الاتحاد النقابي؛ لأنه قريب من الاتحادات النقابية، وأكثر معرفة بالاتحاد الأكثر تمثيلاً الذي سيمثل مملكة البحرين في الخارج، وسيكون قريبًا أكثر من الاتحادات المتعاونة مع الوزارة والتي ليست لديها أي مشاكل داخلية أو خارجية، وذلك محافظة على سمعة مملكة البحرين. بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت رباب العريض عن الاتحاد الذي يشكل على أساس طائفي أو عرقي أو ديني، أرى أن الأهم هو الابتعاد عن السياسة؛ لأنه إذا أصبحت هناك تكتلات سياسية في نقابة واحدة، فالله أعلم ما هي التوجهات التي قد تحدث؟ لذلك تم تحديد ثلاث نقاط عند تأسيس النقابة وهي ألا يكون التأسيس على أساس طائفي أو ديني أو عرقي للابتعاد عن السياسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤال الأخت رباب العريض: من هو الذي يحدد أن هذه النقابة أو هذا الاتحاد طائفي من عدمه؟

      وكيل وزارة العمل:
       إذا تسمح لي أن أطلب من الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل توضيح الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، النقابة أو الاتحاد يكتسب أي منهما الشخصية الاعتبارية بمجرد إيداع أوراق تأسيسه لدى وزارة العمل، سواء كانت نقابة جديدة أو اتحاد جديد. بخصوص الحكم على عدم تكوين نقابة على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، من المفترض أنها بمجرد أن تودع أوراقها لدى وزارة العمل تكتسب الشخصية الاعتبارية، وإذا رأت وزارة العمل أن هذه النقابة أُسست على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فإن المجال الوحيد لإبطال النقابة هو رفع دعوى قضائية، والقضاء هو الذي يحكم في هذه المسألة، والمادة 11 من قانون النقابات العمالية الحالي تقول إن النقابة أو الاتحاد يكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد إيداع أوراق التأسيس، ووزارة العمل لا تستطيع أن تمنع تأسيس نقابة بحجة أنها أُسست على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، وإذا رأت أنها أُسست على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فعليها أن تلجأ إلى القضاء برفع دعوى لبطلان تكوين هذه المنظمة النقابية التي اكتسبت الشخصية الاعتبارية بمجرد إيداع أوراق تأسيسها لدى وزارة العمل. لدي نقطة أخرى تتعلق بموضوع اختيار الاتحاد أو النقابة التي ــ تمثل مملكة البحرين داخليًا أو خارجيًا، هنا معيار صدور قرار الوزير بتسمية النقابة أو الاتحاد هو أن يكون الأكثر تمثيلاً من ناحية عدد الأعضاء المنضوين تحت لواء هذه النقابة أو هذا الاتحاد، أما داخليًا في حالة وجود نقابة واحدة أو اتحاد واحد فلا حاجة لأن يصدر قرار عن الوزير بتسمية النقابة أو الاتحاد الأكثر تمثيلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال إلى الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل، هو قال إنه عندما تؤسس النقابة تتم الموافقة عليها وتسجيلها في وزارة العمل، وفيما بعد إذا ثبت أن لديها أي ممارسة طائفية أو عرقية أو دينية يرفع الأمر إلى القضاء، والنص هنا يقول: «على ألا يكون تأسيس النقابة..»، النص ينص على أنه منذ التأسيس لابد ألا يكون التأسيس على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، ولم يقل الممارسة، بل قال التأسيس، فكيف ستعرف الوزارة أن هذه النقابة أسست على أساس ديني أو طائفي أو عرقي؟ إذا كان على أساس الممارسة، فهذا النص غير صحيح، وجواب الأخ المستشار القانوني لم يكن في الواقع وافيًا، وأتمنى على الأخ المستشار تفسير هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان سؤالي الأول بخصوص الفقرة الثالثة من المادة 8 التي تتكلم عن اختيار الاتحاد النقابي الذي سيمثل مملكة البحرين في المحافل الدولية بقرار من الوزير المختص. وسؤالي الثاني هو: هل بإمكان النقابات العمالية أو اتحادات العمال وفقًا للمادة 9 حضور النقابات أو الانضمام إلى اتحادات النقابات الدولية أو المنظمات الدولية العمالية، وأيضًا حضور المحافل الدولية من دون الحصول على قرار بتسميتها من الوزير؟ بحسب المادة 9 لديهم الحق، ولكن حاليًا نريد أن نعرف ما إذا كان هذا الأمر سيطبق على أرض الواقع أم لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الآن الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل لم يكن واضحًا في رده على الجزء الخاص بمن سيمثل البحرين في الخارج؟ وهو ذكر الاتحاد صاحب الأكثرية العددية، فهل هذا هو المقياس؟ في حين أن القانون لا ينص على ذلك، القانون يقول: «الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص»، وسؤالنا الآن هو: ما هي المعايير التي سيتبعها الوزير في اختيار هذا الاتحاد أو ذاك الاتحاد؟ لاحظت أن الأخ وكيل الوزارة هز رأسه وقال لا، مع أن الأخ المستشار القانوني قال إن اختيار الاتحاد النقابي يكون على أساس الأكثر تمثيلاً للعمال عددًا، فهل المعيار هو عدد الأعضاء المنضمين إلى الاتحاد؟ سؤالي الآخر يتعلق بالتأسيس، لو أتت اليوم جمعية سياسية، وذهبت لكي تؤسس نقابة في شركة معينة، وقالت الجمعية السياسية أنا أدعم هذه النقابة، هل سوف يسمح لهذه الجمعية السياسية بأن تدعم هذه النقابة، والقانون حدد فقط ثلاث نقاط يجب ألا يسمح على أساسها بالتأسيس إذا كانت على أساس طائفي أو عرقي أو ديني، فهل يمكن أن تؤسس جمعية على أساس سياسي أو على أساس حزبي وترعاها جمعية سياسية أخرى أو حزب سياسي آخر؟ جواب هذا السؤال لم أسمعه من الأخ المستشار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: المادة 11 من قانون النقابات العمالية تقول: «تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة بشرط ألا يتعارض النظام مع أحكام القوانين واللوائح السارية في المملكة»، نكرر مرة أخرى أن أي نقابة جديدة أو أي اتحاد جديد يُشكل بمجرد إيداع أوراق التأسيس لدى الوزارة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية، وبعد ذلك إذا اكتشفت الوزارة من خلال فحص هذه الأوراق أن هناك إجراء من إجراءات التأسيس كان معيبًا، كأن أسست النقابة على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فتصحيح هذا الإجراء المعيب يكون عن طريق القضاء، لا تستطيع الوزارة القيام بإجراء إداري لإبطال تشكيل النقابة في هذه الحالة. بخصوص موضوع اختيار الاتحاد الأكثر تمثيلاً، مشكلة الاتحاد الأكثر تمثيلاً لا تثار إلا إذا كان لدينا أكثر من اتحاد، وعندها يصدر وزير العمل قرارًا يسمي الاتحاد الذي يمثل مملكة البحرين في المحافل الدولية، سواء في منظمة العمل الدولية أو العربية، والمعيار الذي يتم من خلاله اختيار الاتحاد أو النقابة، يكون وفقًا لمعايير العمل الدولية الواردة في الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948م بشأن الحرية النقابية التي تعتمد معيارًا اسمه معيار «الأكثر تمثيلاً»، وبالتالي يكون اختيار الاتحاد الأكثر تمثيلاً من حيث عدد النقابات وعدد الأعضاء المنضوين تحت لواء هذه النقابات، أيضًا بخصوص معيار اختيار النقابة الأكثر تمثيلاً في المنشأة الواحدة، هو نفس المعيار، وبالتالي النقابة التي لديها أعضاء أكثر هي التي تتكلم باسم المنشأة مع صاحب العمل، والمعيار واضح وليس هناك تعارض مع معايير العمل الدولية بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الإجابة واضحة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخ جمال فخرو لأنه صحح لنا الخطأ، وفي الحقيقة هي المادة 87 وليست المادة 47 بشأن الحرية النقابية والنص كالآتي: «للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك ــ دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية ــ الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات وذلك دون ترخيص مسبق»، وهذا هو الرد على الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق.
       
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      موافقة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
       
      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو نوار علي آل محمود:
      موافق.


      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
        
      علي بن صالح الصالح رئيس المجلس:
       موافق. الأغلبية موافقة

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2011م، وأطلب من الأخ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 102)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن اتفاقية سايتس تعتبر من أهم الاتفاقيات البيئية التي تُعنى بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من التجارة الدولية، وتم التوقيع عليها في مارس 1973م، وبدأ العمل بها في عام 1975م. ومازالت مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة من دول مجلس التعاون التي لم تنضم إلى الاتفاقية بعد، كما أنها من ضمن أربع دول عربية لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقية وهي العراق، ولبنان، وفلسطين، والبحرين، على الرغم من أن البحرين تتمتع ببنية قانونية رصينة للانضمام لهذه الاتفاقية. فالبحرين لديها أربعة مراسيم مختصة بهذه الاتفاقية وعدد لا يستهان به من القوانين التي تحمي الحياة الفطرية ومنها إصدار المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995م وتعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2000م بشأن حماية الحياة الفطرية والذي يهدف إلى حماية الحياة الفطرية في مملكة البحرين من خلال الحفاظ على مختلف أنواع الكائنات الفطرية البرية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها أو المهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات. وتتألف هذه الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من 25 مادة وثلاثة ملاحق، اشتمل الملحق الأول على كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. أما الملحق الثاني فاشتمل على كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك إذا لم تخضع لتنظيم صارم لتجنب انقراضها. أما الملحق الثالث فيتضمن كل الأنواع التي يعلن أي طرف أنها تخضع لحدود سلطته لتنظيم يهدف إلى الحيلولة دون الاستغلال، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال اطلاعي على الاتفاقية المماثلة التي تم توقيعها في دول مجلس التعاون، وجدت أن عنوان الاتفاقية التي بين يدينا جاء بصيغة «التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية»، بينما عنوان الاتفاقية الموقعة من قبل دول الخليج العربي جاء بصيغة الجمع «الحيوانات والنباتات الفطرية»، وأرى أنه من المناسب توحيد هذه المسميات وذلك بحسب الاتفاقيات الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذه الاتفاقية مهمة جدًا، وقد يتبادر إلى الذهن أننا مسؤولون فقط عن حماية الحياة الفطرية خارج البحرين، ولكننا نشاهد أن البيئة الفطرية في البحرين مهددة كثيرًا وتعرضت لانتهاكات كثيرة، أرجو من الوزارة المعنية أو الهيئة المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية في البحرين أن تراعي أيضًا حماية الحياة الفطرية في البحرين، فهناك طيور وحيوانات وأسماك وأرجو أن تكون هناك قرارات صارمة لحمايتها. الأخ محمد هادي الحلواجي يشير إلى (البلبل) البحريني ــ ومثلما قالت الدكتورة نحن افتقدنا البلبل البحريني ــ وأعتقد أن المسؤولية كبيرة لحماية البيئة والحياة الفطرية في البحرين للمحافظة على بيئة البحرين الطبيعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل كان النص الأصلي كما ورد في الاتفاقية البرية أو الفطرية؟ هل يجوز أن نغير المسمى إذا كانت الاتفاقية موقعًا عليها من عدة دول بهذا المسمى ؟! نحن نريد أن نعرف كيف كان المسمى؟ هل كان البرية أم الفطرية؟ قبل التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عادل خليفة الزياني مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، في الحقيقة هذه العبارة في الاتفاقية هي wild fauna and flora وهذه الكلمة (wild) ترجمت في بعض الدول بالبرية، ولكن بحكم أن هذا الاتفاقية تخص الكائنات في البيئة البحرية والبيئة البرية، فإن الأقرب إلى المنطق وإلى الصحة أن تكون wild مثل الــ wildlife أي حياة فطرية، وبالتالي wild fauna and flora أقرب إلى أن تكون «الفطرية» منها إلى «البرية»، هذا من جانب. ومن جانب آخر، مثلما تفضل سعادة العضو نوار المحمود بأن موضوع الحيوان والحيوانات والنبات والنباتات جاءت بصيغ مختلفة في قوانين دول مجلس التعاون، وعلى هذا الأساس يمكن أن تصاغ بصيغة الحيوان كما جاءت في القرآن الكريم والحيوان بصفة الجمع، أو أن تكون «الحيوانات» باللغة الدارجة عندنا، فهذان المعنيان صحيحان. أما فيما يتعلق بـ «الفطرية» و«البرية» فإن هذا الموضوع نوقش في مجلس النواب الموقر ووصلوا إلى أن كلمة «الفطرية» أقرب إلى الصحة، حتى إن مسمى الهيئة العامة جاء فيه «الحياة الفطرية»، وهناك «قانون الحياة الفطرية» الذي أخذ بكلمة «الفطرية» وكذلك قوانين مملكة البحرين أخذت في العرف الترجمة إلى «الفطرية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أخ عادل، هل هناك ترجمة معتمدة باللغة العربية؟

      مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      شكرًا معالي الرئيس، أخذت الاتفاقية بثلاث لغات فقط، واللغة العربية ليست من ضمنها، ولا توجد ترجمة معتمدة باللغة العربية في هذه الاتفاقية حتى على مستوى الأطراف في الاجتماعات لا تناقش اللغة العربية في هذه الاتفاقية. إضافة إلى ذلك فإن القانون بعد أن يقر من مجلسكم ويرفع إلى جلالة الملك سيصدق عليه بـ «البرية» أو «الفطرية»، ومن ثم سيتم إيداع الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أخ عادل، إن كلمة «الحيوان» في القرآن الكريم لا تعني «الحيوانات» بل مجموع «حياة»، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 117)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على قرار المجلس في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2012م بإعادة المادتين (137، 149) من مشروع القانون إلى اللجنة على أن تتم دراستهما وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنهما؛ تدارست اللجنة المادتين واطلعت على مضبطة الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2012م، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها حولهما. وانتهت اللجنة إلى سلامة ما انتهت إليه من توصيات وذلك لأنه يمكن للخبير أن يطلب إعفاءه من أداء المأمورية المكلف بها بمجرد صدور قرار تعيينه كخبير من المحكمة وذلك بعد إبداء أسباب طلب الإعفاء، ويكون للمحكمة رفض أو قبول الطلب، وهنا لا تترتب مسؤولية على الخبير. أما الخبير الذي يقبل المأمورية عند ندبه ثم لم يقم بأي إجراءات أداء المهام المكلف بها وفق ما تقتضيه أعمال الخبرة، والمواعيد المقررة لأداء أعماله، فللمحكمة أن تحكم عليه بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا جدوى، وبالتعويضات إن كان لها محل. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية اللجنة بشأن المادتين (137، 149) من مشروع القانون وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، إعادة المناقشة ستكون في المادتين 137 و149 وكان هناك سؤال وهو استفساري في الجلسة السابقة: لماذا يفرض حكم وجوبي بالغرامة على المتأخر؟ ولماذا يفرض حكم جوازي بالغرامة على من لم يقم بعمله أصلاً؟ الإخوة في تقريرهم الجديد لم يتطرقوا إلى هذه النقطة، وعندما استلمت جدول الأعمال راجعت نفسي وقمت بالبحث في هذا الموضوع فوجدت أن قرار اللجنة صحيح 100%؛ لأنه عندما رجعت إلى المادة 137 وجدت أن الحكم الأصلي للخبير الذي لم يقم بالعمل ليس هو الغرامة وإنما هو الحكم بالمصروفات والتعويضات. أما بالنسبة إلى الغرامة فهي جوازية إضافية، ولكن في المادة 149 في موضوع الخبير الذي تأخر عن تسليم تقريره في الموعد كان هناك نوعان من الحكم والقاضي يختار أحدهما، وجوبية الحكم بالغرامة أو تغيير الخبير بثانٍ، وعند ذلك يدفع التعويضات، ولهذا تفهمت هذا الموضوع، وأشكرهم على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (137): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (149): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل للإخوة في اللجنة وربما القانونيون بشكل عام وكذلك الإخوة في الحكومة، الإخوة يقولون إنه إذا تأخر الخبير عن إعداد التقرير في الموعد المحدد وجب إبلاغ المحكمة قبل 3 أيام، هذا ليس عليه غبار، ولكنهم حددوا للمحكمة حدًا أقصى لكي ينجز الخبير مهمته في 15 يومًا، وأعتقد أن في هذا الأمر خطورة لأنه قد لا تكون الـ 15 يومًا المحددة في القانون كافية لجميع القضايا التي سوف يغطيها هذا القانون، فأنا كنت أمارس الخبرة وأعلم أن أحد أسباب التأخير هو أن هناك معلومات لم تصل، وبالذات في القضايا التي تكون أطرافها خارجية وعندما يكون القاضي هو من يحدد المدة في الأصل حتى قبل التشاور مع الخبير، ولا أعرف كيف حدد الإخوة في اللجنة ومن صاغ هذا التعديل الـ 15 يومًا؟ عندما نأتي إلى الفقرة التالية نجد أن الغريب في الأمر هو أن المادة أعطت الخبير 15 يومًا لإنهاء عمله إذا كان هناك مجال للإنهاء، وأعطته 15 يومًا لكي يسلم تقريره وتغرمه بين 50 إلى 200 دينار إذا لم يكن هناك مجال للتأخير، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك سبب للتأخير تعطيه 15 يومًا لإنهاء عمله، وإذا كان هناك سبب للتأخير أعطته أيضًا 15 يومًا لكي ينهي عمله، ولا أعتقد أن هذا سوف يساعد الخبراء والمحاكم في الوصول إلى قرارات صحيحة وبالذات في ظل غياب المعلومات. وأرى أنه يجب في هذه المادة أن يكون الاتفاق بين القاضي والخبير في تحديد المدة لأن الخبير أدرى بعمله ويعلم كم سيحتاج من الوقت لإنجاز هذه المهمة. أما أن نأتي ونصر على 15 يومًا فأعتقد أن هذه مشكلة، وخصوصًا أن المادة لم تعطِ مدة أخرى، ولا أعلم ما إذا كانت هناك مواد أخرى في القانون تعطي مددًا أخرى، ما لاحظته هنا هو أن المادة ضيقت العمل في تمديد واحد فقط، وإذا كانت هناك عدة تمديدات فليست لدي مشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ جمال فخرو به وجاهة ولكن في مناقشاتنا في تلك الفترة أوضح الإخوة المحامون نقطة مهمة جدًا وهي أنه أحيانًا تتأخر الكثير من القضايا بسبب عدم وجود تقرير خبير أو تأخيره أو مماطلته، وأعتقد أن تحديد المدة جاء تلافيًا لما يمكن أن يحدث من إشكال بالنسبة إلى التأخير والذي قد يكون مقصودًا، ولكنني مع الأخ جمال فخرو في أن هناك قضايا تحتاج إلى جهد كبير ومعلومات وافية لكي يأتي قرار الخبير موثقًا، ورغم أن رأيه استشاري كما قال الإخوة ولكن لابد أن يقوم بعمله على أكمل وجه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المواعيد التي نص عليها مشروع القانون هي مجرد مواضيع تنظيمية، الهدف منها أن تضع أعمال الخبير فيما يتعلق بإنجاز مهمته تحت رقابة القضاء حتى لا يكون هناك تهاون أو تقاعس من قبل الخبير بحيث يشعر أنه لا توجد هناك رقابة ويتقاعس في إنجاز المهمة. أما بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو وهو أن المأموريات قد تختلف من مأمورية إلى أخرى، هذا كلام صحيح ولكن المحكمة دائمًا لديها سلطة تقديرية في تقدير ما تتطلبه المهمة من وقت، فمثلاً هناك أعمال خبرة لا تتطلب من الوقت الكثير، ويمكن أن ينجزها الخبير في فترة وجيزة، وهناك أعمال خبرة كالتي تتعلق بالأمور الحسابية ــ وخصوصًا إذا كانت القضية كبيرة ــ وفي هذه الحالة تعطي المحكمة آجالاً معقولة للخبير لإنجاز مهمته، ولا يمكن أن توقع عقوبات على الخبير في حالة أنها ارتأت أن المهمة تتطلب الوقت الكافي لإنجازها، ففي الأخير ستكون المسألة سلطة تقديرية للمحكمة، لأن المادة تقول: «فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة»، بمعنى أنه إذا بيّن الخبير للمحكمة أن سبب التأخير هو حجم المأمورية أو المستندات لم تكن كافية للخروج بنتيجة من هذه المأمورية، هنا المحكمة تقدّر هذا الوضع ولا تحكم عليه بالغرامة، ولكن عندما تشعر المحكمة بأن هناك مماطلة وأن الخبير لم يبدأ بالمهمة، فمن الطبيعي أن توقع عليه جزاءً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق في جزئية مع الأخت جميلة سلمان، ولكن هذه المادة ليست فيها أمور تنظيمية، هذه المادة في قانون الإثبات تحدد فترة للخبير لتقديم تقريره، ويفترض على الخبير قبل تحديد الأجل بثلاثة أيام أن يتقدم بتقريره إلى المكتب الخاص بالمحكمة المختصة، وإذا لم يتقدم بتقريره فللمحكمة في الجلسة المحددة إذا رأت أن التأخير كان بناء على مبرر إعطاء الخبير 15 يومًا إضافية وألزمته بغرامة، وفي الوقت ذاته منحته أيضًا أجلاً لتقديم تقريره خلال 15 يومًا، وأعتقد أن هذه أمور إلزامية وليست أمورًا تنظيمية بالنسبة إلى الخبير. هناك فترة محددة في القانون تلزم الخبير بتقديم تقريره خلالها، وبالتالي في حالة عدم التزامه بتقديم التقرير فإن للمحكمة صلاحية أن تمنحه 15 يومًا إضافية، وتلزمه كذلك بغرامات وبتقديم تقريره خلال 15 يومًا المحددة، وإلا فإن للمحكمة استبدال الخبير، وهذا قيد إلزامي على الخبير في تقديم التقرير في المدة المحددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أذكّر الأخ جمال فخرو بأن موعد التأجيل هذا، هو الموعد الثاني وليس الموعد الأول، بمعنى أن الخبير إذا لم يُنجز مهمته في المدة المُتفق عليها والتي له دخل في تقديرها في أداء مهمته ثم تأخر ولم يُنجز يُعطى مدة 15 يومًا أخرى، وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يدعو إلى تأخره منحته أجلاً آخر، فأعتقد أن 15 يومًا جديدة كافية بحسب تقديري، وهذا هو الذي اعتمد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لا أعرف إذا كان الإخوان في اللجنة استأنسوا برأي المجلس الأعلى للقضاء، لأن التقرير لا يوحي بذلك. الإخوان في المجلس ربما ليسوا قريبين من الجانب العملي، من يحدد المدة الأولى للخبير هو القاضي من دون التشاور معه، فيصدر الحُكم بأنه تم انتداب الشخص الفلاني خبيرًا في هذه القضية على أن يرفع تقريره في مدة أقصاها تاريخ كذا، وقد تكون هذه المدة شهرًا، وقد تكون شهرين أو ثلاثة أشهر، من دون التشاور بين الطرفين، وهذا أعتبره قصورًا في القانون البحريني. وعليه فإن المدة الأولى المحددة ليس للخبير دور فيها، وإنما هي ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ بحسب تقدير القاضي. أنا أقول عن المدة الثانية إنه لابد أن الخبير لديه أسباب محددة لم تمكّنه من تقديم تقرير في المدة الأولى، ولكنك تأتي وتقول له إنه بغض النظر عن أي ظرف فإنه لديك فقط 15 يومًا لإنجاز التقرير، وإلا سوف أسحب التقرير منك وأحوله إلى جهة أخرى، وهذا في اعتقادي تعطيل للقضاء وليس تسهيلاً لعمله، لأنني عندما أنقل القضية من الخبير الأول الذي خرجت الأمور من يده لأنه لا يستطيع أن يُقدم تقريره لعدم تسلمه معلومات أساسية، إلى خبير آخر فإن معنى ذلك أن الخبير الآخر سوف يبدأ العملية من جديد وربما يحتاج إلى 6 شهور أخرى أو 5 شهور أخرى لاستكمال عمله. وسؤالي: هل تم الاستئناس برأي القضاة في هذا الأمر؟ وإذا لم يكن قد تم الاستئناس برأيهم فأتمنى على المجلس أن يأخذ رأي القضاة في هذا الأمر قبل أن يصوّت على المشروع لأن الأمر مهم. أنا أقول للقاضي أنت فقط لديك 15 يومًا سواء كانت القضية تحتاج إلى 100 يوم أو تحتاج إلى يومين، أنا ألزمك بالقانون بـ 15 يومًا، وعليه نكون قد ألغينا نهائيًا سلطة التقدير لدى القاضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادة موجودة في مشروع القانون تحدد الحد الأعلى للخبير بـ 60 يومًا، وهو يقبل هذا التكليف، والقانون حدد أن الأجل النهائي هو 60 يومًا للخبير حينما يقبل تقديم خبرته، فإذن هنا تدارك لعدم إمكانه إكمال تقريره خلال 60 يومًا أو خلال المدة المحددة ضمن الـ60 يومًا، فيمكن منحه أجلاً آخر قدره 15 يومًا. فهناك مادة أخرى تنص على الحد الأعلى وهو 60 يومًا، والخبير يقبل ذلك، وله خلال 10 أيام أن يقبل قرار المحكمة بالتحديدات التي تحكم بها بالنسبة إلى الخبير ومدة تقديمه للتقرير، وعليه فإن هذا المشروع أصلاً مُقدّم لغرض تقليل المدد التي تقضيها الدعاوى في المحاكم، لذلك قُدِّم هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هل هناك تعليق على ما قيل؟ تفضل.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به سعادة العضو جمال فخرو كلام سليم، وبالفعل عملية تحديد مواعيد الخبراء من المفترض أن تُترك للقاضي، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يقدِّر ما إذا كان العمل سوف ينتهي في شهر أو شهرين أو عشرة أيام أو يومين أو إذا كان هناك تقصير أم لا، من أجل ذلك أرى أن علاج هذه المادة يتلخص في تغيير عبارة «حكمت المحكمة» ــ التي تشي بأن الحكم وجوبي ــ إلى عبارة «يجوز للمحكمة»، والقاضي في هذه الحالة يستطيع أن يُقدِّر ما إذا كان التأخير سببه تقصير من الخبير أو أن واقع العمل نفسه يتطلب هذا التأخير...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يعني بدون تحديد مدة.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      من أجل أن أجعل المدد ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ تنظيمية، لابد أن أجعل الحكم بالغرامة أو سحب القضية من الخبير أو غيره أمرًا جوازيًا للمحكمة، أي أن أحدد المدد ولكن أترك فرض العقوبة أو فرض الغرامة بشكل جوازي للمحكمة وليس بشكل إلزامي على القاضي أنه في حالة مرور 15 يومًا من انتهاء التقرير أن يحكم على الخبير بالعقوبة الموجودة في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة في الأساس يفترض أن تكون إلزامية، ونحن بصفتنا مشرعين ألزمنا القضاء بمدد معينة في حالة التأخير في تقديم التقرير، وبالتالي ألزمنا المحكمة بالحكم بغرامة في حالة التأخير وفقًا لما هو وارد في هذه المادة، وقد كانت نيتنا بصفتنا مشرعين ألا يكون هذا النص تنظيميًّا، وإلا فإن نصوص قانون المرافعات كلها تقريبًا تنظيمية في تقديم المواعيد، ولا يُرتب أي شيء، وفقط يرتب أن دائرة التفتيش القضائي تراقب القضاء، وما الذي سيحدث في مسألة مراقبة القضاء في الأمور التنظيمية مثل حالة عدم الالتزام بالأوقات؟! لذلك نحن جعلنا هذا النص إلزاميًا لتقديم الخبير تقريره ولوجود مشاكل كثيرة في القضاء وفي المحاكم البحرينية في تقديم الخبراء لتقاريرهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا الآن أتمنى على المجلس بعد أن استمعت إلى توضيح الأخ المستشار أن يتم الاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء. سيدي الرئيس، أنا عندما أقول للقاضي إنه ليس لك حق أن تُعطي الخبير أكثر من 60 يومًا، أقول أيضًا إن هناك قضايا تمكث في المحاكم أكثر من 20 سنة بسبب خلافات ليست عليها مستندات، وهناك عمليات محاسبية تحتاج لإنجازها ــ أحياناً ــ إلى سنوات لمراجعة الدفاتر، وأنت تعرف نصف القضايا في البحرين سيدي الرئيس، فكيف أقول اليوم للقاضي إنه ملزم بإعطاء الخبير 60 يومًا فقط في قضية قد تحتاج إلى 6 أشهر؟! وأين سُلطة تقدير القاضي؟! لقد سحبنا منه سُلطة التقدير، يمكن أن نضع جزاءات كما نشاء على الخبير، ولكن لا يمكن أن نحدد للقاضي المدة التي يمنحها للخبير وإلا فلن يستفيد القاضي من الخبير، وبالذات في القضايا المعقدة. أنا أتمنى على المجلس ألا يصوّت اليوم، وأن نطلب رأي الإخوة في المجلس الأعلى للقضاء لأن هذا الأمر سيمس القضاء، وليس شيئًا آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس وافق على المادة 132 وهذه المادة تنص على «للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكره في حكمها:...» وأوردت البنود، ومن هذه البنود التي تذكرها في حكمها «الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير على ألا يتجاوز مدة ستين يومًا من تاريخ بدء عمله وفقًا لما نصّت عليه الفقرة الأولى من المادة (142)»، فإذن هذه المادة تمت الموافقة عليها، ويمكن بعد أن تنتهي الموافقة على هذه المواد، وقبل الموافقة النهائية، تقديم طلب إعادة مداولة في هـذه المـادة التـي حــددت الـ 60 يومًا، وكذلك المادة الأخرى، لأنه مادام المجلس قد وافق على هذه المادة سابقًا ــ وهي التي تحدد الحد الأعلى للخبير بستين يومًا ــ فلا يجوز حاليًا مخالفتها بهذه المادة الأخرى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أن يؤجل الرأي إلى قبل أخذ الرأي النهائي.

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم سيدي الرئيس، قبل أخذ الرأي النهائي إذا كان هناك إصرار على تغيير هذه المدد فينبغي طلب إعادة مداولة بالنسبة إلى المواد التي تمت الموافقة عليها، أعني المادة التي حددت الأجل النهائي بـ 60 يومًا، وهي مادة تمت الموافقة عليها، وإذا كانت المدة القصوى هي 60 يومًا فيكون التمديد لمدة 15 يومًا أخرى متفق مع هذا الحد الأعلى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور عصام لو ووفق فرضًا على هذه المادة، وقبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون طلب بعض الأعضاء إعادة المداولة في المادة 132 وفي هذه المادة أيضًا على أساس أن تأخذ بعين الاعتبار ما ذكره الأخ جمال فخرو، فهل يمكن خلال هذه الفترة الاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       يمكن ذلك سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ما رأيك أن نصوّت على هذه المادة ويمكن طلب إعادة المداولة، ونأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ونترك الموضوع للمجلس لأخذ الرأي النهائي؟!

      المستشار القانوني للمجلس:
       إذا سمحت لي سيدي الرئيس، عندما يقدم طلب إعادة مداولة بالتعديل حينئذ يمكن للجنة أن تستمهل لكي تعيد النظر في طلب إعادة المداولة أو تقدم توصية بشأن طلب إعادة المداولة، ويمكن خلال هذه الفترة أن تستأنس برأي المجلس الأعلى للقضاء. هذه المادة مرتبطة بمادة سبق أن وافق عليها المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأمر واضح. أمامكم الآن خياران إما أن تصوتوا على هذه المادة بتعديل اللجنة حتى تكون منسجمة مع المادة 132 التي وافقتم عليها سابقًا وهي أعطت الخبير مدة 60 يومًا، وإما أن يتم تأجيل التصويت على هذه المادة حتى نستأنس برأي المجلس الأعلى للقضاء، ولكن إذا أخذتم قرارًا يخالف المادة 132 فعليكم تقديم طلب إعادة المداولة وذلك قبل أخذ الرأي النهائي. فهل تطلبون استرداد المادة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع من استرداد هذه المادة، ولكن المادتان عندما أعيدتا إلى اللجنة لم تكن هذه أسباب إعادتهما، ونحن درسنا المادتين باستفاضة وبحسب رغبات الأخ السيد حبيب مكي والأخت لولوة العوضي ورأينا أن الاعتراضات لم تكن جوهرية، وبالتالي تمسكنا بالمادة حسبما توافقت عليه اللجنة، بالإضافة إلى أن وزارة العدل كانت موجودة أثناء مناقشة مشروع القانون، ولم تبد أي اعتراض على أي من المواد، ومن ضمنها هذه المادة، فقد ناقشنا المشروع مادة مادة وطلبنا آراء الجهات المعنية حولها ومن ضمنها المجلس الأعلى للقضاء ولم نستلم أي اعتراضات تذكر على مشروع القانون، ولكن الآن بما أن المجلس يرى استرداد هذه المادة فليس لدينا أي مانع، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على استرداد اللجنة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. واللجنة ستأنس برأي المجلس الأعلى للقضاء وستعيد بحث الموضوع من جديد بناء على ما طرح من آراء. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971م بشأن التوثيق. وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 132)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، والقاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وخلصت اللجنة إلى الموافقة على المشروع بقانون نظرًا إلى أهميته في منح بعض اختصاصات التوثيق إلى فئة معينة من القانونيين، وذلك من قبيل التعاون، وتعزيز المصلحة العامة والثقة، كما يهدف إلى تخفيف العبء على مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتسهيل على المواطنين بتوفير المكاتب المتعددة مما يمكّن من أداء بعض أعمال التوثيق خلال الإجازات الرسمية والتي يكون خلالها هذا المكتب مغلقـًا مما تتعطل معه المصالح، وخاصة أن عددًا من التشريعات المقارنة قد قررت منح مثل هذه الصلاحيات، وصرحت للمحامين القيام بها. وقد أدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون منها: قصر منح الترخيص على المحامين المشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز، بحيث لا تشمل كل المحامين بل أصحاب الخبرة والمشتغلين الممارسين للمهنة فقط؛ لأن أغلب التشريعات المقارنة منحت هذا الحق للمحامين من دون سواهم، إضافة إلى ضرورة التدرج في منح التراخيص للفئات المرخص لها؛ نظرًا إلى خطورة إجراءات التوثيق التي تتطلب في مَن يمارسها أن يكون لديه مكتب، وأن يكون متفرغـًا، منعـًا للتضارب والتداخل بين وظيفته وعمله كموثق، فلا يمكن أن يمنح مثل هذا الحق لأي شخص فقط لمجرد كونه قانونيـًا، وعليه فإن التوسع في الفئات سيصعّب أمر ضبط الوضع، وقد يؤدي إلى تجاوزات خطيرة في أعمال التوثيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحديث في هذا الموضوع مهم جدًا من وجهتي نظر: أولاً: القطاع الخاص واحتياجاته فيما يتعلق بالتوثيق تحديدًا. ثانيًا: كيف عالجت اللجنة مسألة هذا الموضوع بهذا الشكل؟ في الحقيقة أنا أعمل في القطاع الخاص وأعتقد أن هناك العديد من الإخوان في هذا المجلس يعملون في القطاع الخاص ويدركون أهمية التوسع أكثر فيما يتعلق بمسائل التوثيق، ليس فقط فيما يتعلق بتعدد المكاتب وتعدد الجهات وإنما أيضًا التيسير فيما يتعلق بالجزئيات، أي تدريب الموثقين وطريقة تعامل الموثق مع المستثمرين أو المؤسسات أو الأفراد، وأعتقد أن كل هذه الأمور تتطلب النظر في هذا القانون بنظرة أشمل وأبعد وليس تعديله فقط وإدخال فئة معينة فقط للقيام بأعمال التوثيق، سأضرب لكم مثالاً: لدينا العديد من الشركات المساهمة الخليجية، المساهمون فيها من مختلف مناطق الخليج، أحيانًا يتطلب الوضع توثيق أسماء المساهمين أو تغيير نسب المساهمة، فيشترط الموثق حضور المساهم الخليجي إلى البحرين حتى في الشركات المغلقة، ويقال للموثق مثلاً: لماذا لا نقوم بتوثيق هذا الشيء في دولة شقيقة قريبة من دول الخليج ونأتيك بالتوثيق لتنظر فيه، فيرفض هذا الطلب ويشترط حضور المساهم نفسه، وهذا تقييد من واقع التجربة، والوزارة الموقرة عندما قدمت هذا المشروع أشارت إلى هذا الواقع، وأن هناك ضرورة لتسهيل أعمال التوثيق وليس إجراءات تغيير الملكية مثلاً أو تسجيل الملكية، لذلك أعتقد أن هذا الموضوع مهم ويجب مناقشته باعتبار أن البحرين تعتبر مركزًا ماليًا وهناك تشجيع للاستثمارات العربية والخليجية والعالمية ولابد من التسهيل في هذا الموضوع، ولكننا نرى اليوم أن هناك اقتصارًا على فئة معينة فقط، وأن اللجنة نظرت إلى الموضوع من وجهة نظر محددة فقط، وأنها اختارت التعديل الذي جاءت به جمعية المحامين من بين التعديلات الأخرى، مع أن رأي الوزارة هو التوسع بمعنى التوسع ليس على إطلاقه وإنما التوسع بإعطاء المحامين هذا الترخيص، واختارتهم الوزارة في البند 1 ومن ثم بعض القضاة المتقاعدين الذين لديهم الخبرة الكافية، وبعض القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في ممارسة عمل قانوني، وكل هؤلاء محامون مجازون ولكنهم لا يعملون محاميين ممارسين، وبالتالي فإن الاقتصار ضيَّق هنا قليلاً، وأرى أنه يجب عدم التضييق وإنما التوسع. حتى لا أطيل عليكم سأناقش هذا الموضوع في المادة التي ستأتي ولكن أعتقد أن الاتجاه العام هو أنه تم تضييقها في حين يجب أن يكون موسعًا أكثر لمصلحة الاقتصاد الوطني وبالأخص القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وأعتقد أن فكرة القانون جيدة وممتازة، وأعتقد أننا طالبنا بهذه الفكرة منذ عام 1999م في هذا المجلس بحيث يتم إعطاء حق التوثيق لمجموعة من المحامين لتسهيل الإجراءات، وأعتقد أن تطبيق هذه الفكرة الآن ــ وإن جاءت متأخرة ــ جيد. ولكنني لا أتفق تمامًا مع حصر منح الترخيص على المحامين المجازين أمام محكمة التمييز، وأرى أن الفئات التي وضعت في المشروع هي فئات معقولة وهي: القضاة المتقاعدون، وليس هناك أي عيب في إعطائهم هذا الحق، وأيضًا من مارس العمل القانوني مدة عشر سنوات. نحن نعلم أن الموثق يأتي من الجامعة ويُعطى صلاحية التوثيق، ولكن نحن نقول لدينا أشخاص لديهم خبرة عشر سنوات وقد مارسوا العمل القانوني فلابد من إعطائهم هذا الحق، وأيضًا هذا الأمر سوف يسهّل عملية التعامل مع الأشخاص. كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل نحن لدينا عملاء يأتون من الخارج فلا داعي إلى أن ينزلوا مباشرة إلى مكتب التوثيق، قد يأتي الموثق إلى مكتب العملاء كما يحصل أحيانًا مع الشخصيات المهمة في البحرين، ونعتقد أن عملاءنا يستحقون أن يأتي إليهم أحد من المكتب مثلاً المحامي أو القاضي المتقاعد أو القانوني لكي يوقع هذا الشخص أمامه، بالتالي أعتقد أن ما أتى به المشرع صحيحًا، وأقف ضد تعديل اللجنة التي حصرت هذا الأمر في فئة معينة من المحامين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخ جمال فخرو جملة وتفصيلاً، وخصوصًا فيما يتعلق بالمحامين. أولاً: أهداف هذا المشروع كانت محددة وهي: التسهيل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين وتسريع عملية إجراء معاملاتهم التي تتعلق بالتوثيق، ووزارة العدل عندما وافقت على هذا المشروع ــ طبعًا هذا المشروع هو مشروع الحكومة في الأساس ــ رأت أنها إذا قامت بفتح مكاتب أو جعلت الدوام فترتين صباحًا ومساءً فسوف تكلف الوزارة ميزانية كبيرة، لذا جاءت هذه الفكرة، صحيح أن المشروع كان يضم ثلاث فئات وهي: القانونيون والقضاة والمحامون، ولكن عند مناقشة هذا الموضوع في اللجنة ومع الجهات المعنية توافقنا على حصر الفئات في المحامين وذلك لأسباب معينة: أولاً: أن التوثيق عبارة عن سلطة خطيرة وهي ليست وظيفة لأشخاص ليس لديهم وظيفة، يعني لابد أن ندرك خطورة التوثيق لأنه قد يترتب على أي فعل معاقبة الموظف العام الذي يقوم بالتوثيق إذا كان هناك تزوير أو أي جريمة وقعت من قبل الموثق. ثانيًا: لأهمية وخطورة التوثيق لابد من توافر شروط كثيرة، ونحن في البحرين إذا وضعنا المشروع على إطلاقه وقلنا: «كل القانونيين»، فكم قانوني في البحرين؟ آلاف آلاف القانونيين في البحرين، ما شاء الله هناك الكثير من القانونيين في مجلسي الشورى والنواب، وزارات الدولة والبنوك والمؤسسات الحكومية فيها مئات الآلاف من القانونيين، بالتالي لو فتحنا الباب بهذه الطريقة ومنحنا أي شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أن يمارس هذا الحق، يعني بعد ذلك لا أستطيع أن أقول مثلاً إن هذا الموضوع مفتوح لكل القانونيين ولكن سوف أعطي الترخيص لعشرة أشخاص، عند ذلك سيذهب أي قانوني ويرفع دعوى أمام المحكمة، والمحكمة سوف تحكم لصالحه وسوف تعطيه هذا الترخيص. ثالثًا: بالنسبة إلى حصر هذا الموضوع في المحامين، نحن أيضًا وضعنا شروطًا وقلنا «المحامين المجازين أمام محكمة التمييز»، نحن نظرنا بهذه الطريقة لأننا نحن المحامين نعرف من خلال ممارستنا مدى خطورة عملية التوثيق، وهي مسألة خطيرة جدًا تتطلب شروطًا معينة، شخص معروف لديه مكتب بحيث أستطيع أن أسائله، ويحتفظ بمستندات ودفاتر، ولكن لو أعطيت ترخيصًا للآلاف فكيف ستستطيع وزارة العدل أن تضبط المراقبة أو تراقب أعمال هؤلاء جميعهم؟ كما أنه من الممكن أن يحصل تضارب، بمعنى أن موظفًا سيترك وظيفته الأساسية وسيستقبل أشخاصًا في مكان عمله ويقوم بإجراءات التوثيق، أو سيفتح مكتبًا، أي التطبيق العملي للعملية سيكون صعبًا جدًا، بالإضافة إلى أنني لا أستطيع أن أقيد أو أمنع أي شخص ــ في حالة فتح هذا النص بهذه الطريقة ــ عندما تتوافر فيه الشروط من أن يتقدم بطلب الحصول على الترخيص. نحن قلنا فقط المجازون أمام محكمة التمييز لأن التوثيق يتطلب خبرة قانونية وإجرائية، وبالتالي قلنا إن 10 سنوات هي الفترة المناسبة لاكتساب هذه الخبرة، وبالتالي لا أستطيع أن أقدم خدمة متميزة للمستثمرين إلا مع وجود الخبرة، فكانت هناك عدة أسباب ــ وإن شاء الله أكون قد ذكرت معظمها ــ لقصر مسألة التوثيق على هذه الفئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافات بسيطة فالأخت جميلة سلمان وفت وكفت في هذا الموضوع. الهدف من هذا القانون أساسًا هو إدخال شراكة الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي هذه الخدمات القانونية من المفترض أن تديرها الدولة، ولكنها تنازلت عن جزء مما تملكه لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص عن طريق تقديم الخدمات القانونية. أن تكون موثقًا، يعني أن تلتزم بالتزامات الموظف العمومي فيما يتعلق بالتوثيق، كما أن مسؤوليتك ستكون مسؤولية الموظف العمومي، نحن قصرنا الأمر على المحامين وقمنا باستثناء القضاة المتقاعدين من الموضوع لأن أي قاضٍ متقاعد سيكون محاميًا، فهو أساسًا سوف يفتح مكتب محاماة، وكذلك قمنا باستثناء القانونيين لأننا وجدنا أنه قد يكون هناك تعارض، بمعنى أنه سيكون موثقًا وله مصالح خاصة فيما يتعلق بالوظيفة التي هو موجود فيها، فسيحدث نوع من التضارب والتعارض مع العمل القانوني الذي سيقوم به، وبالنسبة إلى المحامين حصرنا هذا الموضوع باعتبار أن رقابة وإشراف وزارة العدل على هذا العمل القانوني سيكونان أسهل لها وستكون متمكنة منهما أكثر، ولهذا حصرنا الموضوع في المحامين فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت جميلة سلمان بخصوص أنها توافقت مع جميع الجهات المعنية على هذا التعديل. نحن في وزارة العدل التي قدمت هذا المشروع نؤكد تصميمنا على الفئات التي وردت في المشروع، وأولها القضاة المتقاعدون وكل من تسري في شأن تعيينهم أحكام قانون السلطة القضائية، وعلى سبيل المثال: هيئة التشريع والإفتاء، لو تقاعد أي موظف فيها يستطيع أن يمارس هذا العمل. ثانيًا: المحامون، والمحامون المجازون ليس عليهم خلاف. أحببت أن أؤكد فقط أن وزارة العدل لم تكن من ضمن الجهات المعنية التي توافقت على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، وإن كنت في اللجنة إلا أنه كان لي تحفظ على الموضوع. كل الميزات التي ذكرت للمحامين هي موجودة للقضاة المتقاعدين، وكل المخاوف التي قيلت عن غير المحامين هي موجودة في المحامين، بمعنى أن عدد المحامين المجازين ليس قليلاً وليس كلهم سيمنحون الترخيص، كما أن القضاة المتقاعدين لن يمنح جميعهم الترخيص، هذا حق لوزير العدل بحسب المادة، القاضي في ممارسته القضاء يقوم بالتصديق والتوثيق على كثير من الوثائق التي تأتي من الخارج، وعلى سبيل المثال: القضاة الشرعيون يوثقون ويصدقون على عقود الزواج والطلاق التي تأتي من دول أخرى، هو مارس هذا العمل وله به خبرة وهو موثوق به، ولا يفترض فيه أنه غير مؤتمن أو متساهل، وسوف يلزم بفتح مكتب كما للمحامي مكتب، ولا أرى وجهًا لاستبعاد القسمين الآخرين من المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أذكر أن بعض الأخوات متحمسات لحصر موضوع التوثيق في فئة معينة من المحامين وهم المحامون المجازون أمام محكمة التمييز حتى يتم استثناء بقية المحامين الذين لم يصلوا إلى هذا المستوى. حتى نكون واضحين، لقد بحثت في الإنترنت وحصلت على بعض المعلومات ورأيت كيف تنظم الولايات المتحدة موضوع الموثق العام أو كاتب العدل لديها. هناك ولايات معينة تعطي هذا الموضوع أشخاصًا لديهم 18 سنة بشرط أن تتوافر في الشخص معرفة القانون ويكون خريجًا من الجامعة ولا تشترط سنوات خبرة، لأن هذا إجراء معين يطابق بعض الأمور وعلى الشخص أن يدفع رسومًا معينة ويكون قائمًا على العمل ويكون لديه مكتب معروف، ونستطيع أن نضع كل هذه الأمور في اللائحة التنفيذية، ونحن دائمًا نعتمد على اللوائح التنفيذية في تنظيم ما لا نضعه في القوانين. أعتقد أنه من الضروري لمصلحة الاقتصاد ولمصلحة عمل القطاع الخاص أن نوسع الفئة وأن ننظمها، فليست هناك مشكلة. أنا أتفق مع الإخوة على أنه ليس كل قانوني مناسبًا، وليس كل قاضٍ سيكون مسارعًا للتسجيل، ولكن هناك من يستطيع أن يسهم ليسهل على المؤسسات ــ وبالأخص على المستثمرين من غير البحرينيين ــ توثيق معاملاتها في البحرين، فأعتقد أنه من المصلحة أن نعود إلى النص الأصلي الذي تقدم به المشرع لأنه يوسع أكثر مما يضيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما ذكره بعض الإخوة من أن وزير العدل يمكن أن يقيد مسألة منح الترخيص، هذا غير صحيح، فأي شخص تنطبق عليه الشروط يمكن أن يرخص له بممارسة هذه السلطة. وعلى سبيل المثال: كان هناك أحد المحامين الخليجيين تقدم بطلب ترخيص في البحرين، وعندما رفض وزير العدل منحه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة رفع دعوى والمحكمة رخصت له بناء على الاتفاقية الاقتصادية بين البحرين ودول مجلس التعاون، وبالتالي الوزير لا يملك رفض الترخيص لأي شخص تتوافر فيه الشروط الموجودة في القانون، بالإضافة إلى أن عدد المحامين لدينا سيتجاوز ألف محامٍ والمحامون المجازون أمام محكمة التمييز سيتجاوزن 400 محامٍ، فالعملية صعبة جدًا، وكما قلنا إن هذه السلطة خطيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لماذا لا نعطي المجال للآخرين لإنجاز مثل هذه الأعمال التي لا تحتاج إلى أي خبرة غير أن يكون الشخص محاميًا ويمارس عمله القضائي؟ ومن ناحية المتابعة والإشراف، هناك وزارة متخصصة في البحرين هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يناط بها هذا العمل، وسوف يناط بها الإشراف وتنفيذ القانون. لا أعلم لماذا الإخوة متخوفون من العدد؟ كل شخص تتوافر فيه الشروط سوف يسمح له، طالما يقول القانون إن هذا قاضٍ سابق، وهذا محامٍ أمام محكمة التمييز، وذلك مارس العمل القانوني مدة 10 سنوات فالشروط انطبقت عليهم، ثم إن هناك شروطًا طويلة في القانون نفسه، فالقانون حدد شروطًا كثيرة، وهناك لائحة ستصدر عن الوزير تحدد هذه الشروط وتنظيمها. اليوم عندما تذهب إلى أي مكان في العالم لتوثق ورقة تجد محاميًا في شارع ضيق في لندن أو فرنسا، وتذهب إليه وتوقع ورقتك وتنتهي من عملك، لا تذهب إلى وزارة أو مركز آخر، نحن في البحرين ــ للأسف ــ نعيق العمل، فجزء من هذا هو من باب تسهيل العمل الاقتصادي، فعندما تكون لدي عدة محلات وأماكن يتم الإشراف عليها من قبل الوزارة المعنية فهذا يعد تسهيلاً للعمل، ولا أرى أي سبب يدعونا إلى قصر هذا الموضوع على فئة معينة. أمر آخر، إذا الوزير ــ ردًا على الأخت جميلة ــ تعسف في اتخاذ القرار يجب أن يذهب المغلوب على أمره إلى المحكمة لأخذ حقه، فإذا كان وزير العدل في المثل الذي ذكرته الأخت جميلة قد اتخذ قرارًا خاطئًا ضد هذا المحامي الخليجي الذي تنطبق عليه شروط الاتفاقية الاقتصادية وذهب إلى المحكمة؛ فجزى الله خيرًا المحكمة التي أعطته حقه وأنصفته، وبالتالي أعتقد أن هذا قياس ــ على العكس ــ نعترف فيه بأنه إذا كان لدينا وزير لسبب ما تعسف ضد شخص أو أخطأ فإن هناك جهازًا قضائيًا يرد له اعتباره، وأعتقد أن هذا فخر للبحرين وليس عيبًا فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما حصرنا الموضوع على فئة المحامين المجازين أمام محكمة التمييز ــ وهي مسألة جديدة على البحرين ــ فقد كان ذلك خوفًا من أن يحصل في الموضوع نوع من التشتت أو عدم المسؤولية، أو أن يمارس العمل أشخاص ليسوا على قدر المسؤولية، وأنا لا أقول إن المحامين المجازين أمام محكمة التمييز سيكون لهم قدر من المسؤولية أو أنهم سيكونون مسؤولين أكثر ولكننا ندخل في موضوع الرقابة والإشراف، نحن نظرنا إلى موضوع الرقابة والإشراف بالنسبة إلى وزير العدل بحيث يستطيع أن يراقبهم ويشرف عليهم. مكاتب المحاماة رغم أنها خاضعة
      لرقابة وإشراف المحامين، فإن هناك كثير من القرارات التي أصدرها وزيـــر العدل ــ حتى في مسألة غسل الأموال ــ لم تنفذ ولم تطبق على المحامين على الوجه الصحيح، وبالتالي نحن حصرنا الموضوع حتى تكون لوزارة العدل رقابة أكثر وأفضل في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سلطة وزير العدل في إصدار القرار، الأخت جميلة قالت إنه إلزامي، ونص المادة بعد التعديل وقبل التعديل يقول: «يجوز لوزير العدل»، وإذا كانت إلزامية يجب أن تكون العبارة «يجب على وزير العدل». أمر آخر، أتساءل: لماذا المحامون فقط؟ لنفترض أنني اقترحت أن يكونوا القضاة المتقاعدين فقط ونستبعد المحامين والقانونيين، ما هي الميزة؟ ولماذا؟ الوجه في الاستبعاد غير واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في اللجنة وقد تدارسنا الموضوع بكثير من التأني ثم اُتخذ القرار. لست محاميًا أو قاضيًا ولكن لو قارنا عدد الموثقين الحاليين الموجودين فسنرى أن هناك حاجة إلى التوسع، ولكن لا يكون التوسع بالشكل الذي يطالب به بعض الإخوة. لو أعطيت الحق لكل محامٍ أن يأخذ امتيازًا أو إمكانية التوثيق، فنحن لدينا حوالي 800 محامٍ في المملكة، فهل أجيز لـ 800 محامٍ أن يقوموا بعملية التوثيق؟! سوف تكون العملية سائبة. أنا أتصور أن في اختيار اللجنة المحامين الذين يمثلون أو الذين لهم حق التمثيل أمام محكمة التمييز نوعًا من التوسع في عدد الموثقين، ولكن تحت ضوابط معينة، ولا يفتح المجال لكل أحد. أما موضوع أن يقوم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتحديد الأشخاص، فلا أظن ذلك، وأتصور أن وزير العدل سوف يكون مُلزمًا من قِبَل المحامين ــ إذا كانت في القانون مادة تجبره على أن كل محامٍ له الحق في التوثيق ــ بأن يعطيهم الحق في التوثيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان لقد أصبحت الصورة الآن واضحة. الإخوان في اللجنة كانوا حريصين على تحديد من يحق له فتح مكتب، وذلك خوفًا من أن تتوسع العملية أكثر من اللازم، والوزارة المعنية غير قادرة على الإشراف على هذه الأعداد الكبيرة من الموثقين. وجهة النظر الأخرى تقول إنه على العكس، لنفتح الباب لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وهذا فيه تسهيل على الناس وعلى المستثمرين، حيث أصبحت كل عملية اليوم تحتاج إلى توثيق، وبالتالي ليس هناك ضرر من إعطاء هذا الحق للقضاة وللقانونيين الذين مارسوا الخدمة مدة 10 سنوات. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ بحسب كلامها ــ لم تتفق مع اللجنة ومازالت مصرّة على رأيها السابق بإبقاء النص كما ورد من الحكومة، والرأي الأخير بالطبع للمجلس. ونحن الآن سوف نصوّت...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس لدي ملاحظة، وهي أن الإخوة في مجلس النواب رفضوا هذا المشروع من الأساس، رفضوه من حيث المبدأ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم، المشروع مرفوض من النواب، وإذا أقره مجلس الشورى سوف يرجع مرة أخرى إلى النواب، وإذا أصروا على رأيهم السابق يرجع لنا وإذا وافقنا على رأيهم فبها، وإذا اختلفنا فهناك المجلس الوطني.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس أنا أبيّن لك الأمر فقط، وأنا أعرف هذه الإجراءات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآلية معروفة. والمهم أن رفض مجلس النواب لمشروع القانون من حيث المبدأ لا يُلزمكم بالرفض. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، من حيث المبدأ. والموافقة على توصيات اللجنة بتعديل مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن لسنا موافقين على التعديل الذي ورد على المادة، ونرى الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة بإضافة القضاة المتقاعدين والمحامين المجازين، ومن العجائب أنه على الرغم من أن المشروع حذف القضاة وحذف هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإن الديباجة جاءت متضمنة قانون السُلطة القضائية وقانون محكمة التمييز وقانون هيئة التشريع والإفتاء القانوني. ونحن نسأل ما الداعي لوجودهم في الديباجة؟! نحن نتمسك بالنص الذي ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك بعض الإخوان الذين تبنوا اقتراحكم. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان. الأولى ذكرها الإخوان، وأثني على ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وما تفضل به الأخ جمال فخرو، حول أن تبقى الفئات كما هي من دون الاقتصار على المحامين المجازين، وطبعًا هناك شروط وضعت للفئات الثلاث. أما القول بأن اقتصارها على المحامين لأن مهمة التوثيق فيها مسؤولية كبيرة فهذا مردود عليه، أليس القاضي المتقاعد يعرف معنى المسؤولية ويتحملها؟! هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: في عبارة «المحامين المشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز» الواردة في الفقرة الثانية من رأي اللجنة، الإخوة النواب في قانون الوساطة لتسوية المنازعات ــ والذي سوف نناقشه إن شاء الله بعد قليل في المداولة الثانية ــ استخدموا عبارة «أحد المحامين المجازين أمام محكمة التمييز» واللجنة لم تقبل بهذه العبارة وغيّرتها إلى عبارة «أحد المحامين المشتغلين والمقبولين أمام محكمة التمييز»، وعند المداولة الثانية في مجلس النواب وافق الإخوة النواب على العبارة التي أقرها مجلس الشورى، ثم تأتي اللجنة هنا وتستخدم عبارة وسطية بين ما رآه مجلس النواب أولاً وما رآه مجلس الشورى ثانيًا، باستخدام عبارة «لأي من المحامين المشتغلين ــ وهي العبارة التي استخدمها مجلس الشورى ــ المجازين ــ وهي العبارة التي استخدمها مجلس النواب ــ أمام محكمة التمييز»، وسؤالي هو: هل الاختلاف في قولنا «أحد المحامين المشتغلين والمقبولين...» وقولنا «المحامين المشتغلين المجازين...» لأن هناك محاماة وهنا وساطة، والعكس صحيح؟ أريد أن أعرف لماذا الاختلاف في التعبير بين العبارتين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا أضم صوتي وتأييدي إلى صوت الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتمسكه بالمادة كما جاءت من الحكومة، وأنا أتبنى هذا الاقتراح، أعني التمسك بالمادة الأصلية التي جاءت في المشروع بقانون. وأيضًا أضيف إلى ما تفضل به زميلي الأخ السيد حبيب مكي أن المادة نفسها تخفف أو ترد على جميع المخاوف التي تفضلت بها الزميلتان، الأخت رباب العريض، والأخت جميلة سلمان، من أن البعض سوف يسيء الاستخدام وسوف لن يكون له مكتب، وهناك تفاصيل دقيقة جدًّا وجدت أنها لا ينبغي أن تكون في القانون، وإنما يمكن أن تكون موجودة في اللائحة التنفيذية. وعلى سبيل المثال ــ وليس الحصر ــ تقول المادة «والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المكان الذي يزاول فيه أعماله المرخص له بها وأيام ومواقيت العمل فيه، والواجبات التي يلتزم المرخص بالقيام بها والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات...»، أعتقد أن هذا فيه تدقيق واضح حول كيف سوف يكون هذا العمل منظمًا، وبدون أي مخاوف سوف تكون رقابة من وزارة العدل عليه. لذلك أنا أعتقد أن كل المخاوف التي جيء بها ليست قائمة على أسس سليمة، وبالتالي هي تقصر العمل على فئة معينة. القانون الذي سوف نناقشه فيما بعد المتعلق بموضوع المنازعات تم فيه توسيع الفئة وليس الاقتصار على المحامين المجازين أمام محكمة التمييز، وهنا يتم الاقتصار عليهم فقط. النقطة الأخيرة، أن الإخوة اهتموا بالتعديلات كثيرًا، وألغوا في اللجنة ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ الكفالات التي يجب عليه تقديمها لاستصدار الترخيص، ألغوها تمامًا، ولكنهم نسوا مسألة مهمة وهي أن مسمى الوزارة تغير الآن، ولم يعد المسمى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وإنما أضيفت إليها «الأوقاف» كذلك. وهذه النقطة لم تعدل، وأتوقع أن السبب هو انشغالهم ببعض النقاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، قلت لكم إن مسألة التوثيق هي مسألة غير ربحية بالنسبة إلى المحامي، ووزير العدل هو الذي سوف يحدد الرسوم. لدي سؤال: إذا كانت نية الأعضاء تتجه إلى الموافقة على مشروع الحكومة أفلن يتعارض هذا مع عدم الجمع بين الوظيفة العمومية والعمل الحر؟ أيضًا مشروع قانون العمل ــ الذي وافقنا عليه سابقًا ــ يمنع العامل من أن يعمل في عمل آخر بعد الدوام الرسمي إلا بموافقة صاحب العمل، وبالتالي أعتقد أنه سوف يكون هناك الكثير من التعارض، فهل تقبل أن يقوم الوزير أو وكيل وزارة معينة بممارسة مهنة التوثيق أيضًا؟! القصد أن القانون لم يحدد أنه عمل حر، القانون أوضح فقط الفئات، أما بالنسبة لموضوع الجمع فلم يحدده، بمعنى أنه سيكون هناك جمع وهذا يتعارض مع قوانين أخرى مثل قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل الذي وافقنا عليه أساسًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة أو هذا الموضوع يناقش للمرة الأولى في مجلسنا الموقر، والآن نحن أمام آراء متباينة ومتعددة فحبذا لو تطلب اللجنة الموقرة أو الأخت مقررة اللجنة إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة منزهة عن أن تخص نفسها بأي امتياز في هذا التعديل، وأرى أنها اجتهدت في الأمر وحاولت أن تصل إلى قرار قد يفيد العمل في هذا المجال، ولكن مع احترامي لرأي اللجنة وتعديلها أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو الأفضل والأشمل، لأنه سيشمل قضاة متقاعدين ليسوا موظفين حكوميين ومحامين وقانونيين، ولوزير العدل أن يختار من ضمن هؤلاء وبشروط معينة، لذلك فالنص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأفضل لهذا العمل وهو سوف يغطي جميع جوانبه، وهو ليس اقتراحًا من الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل كي يتبناه الإخوة بل جاء في المادة الأصلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على كلام الأخ خليل الذوادي باسترجاع المادة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر من الأخت مقررة اللجنة بخصوص ما قالته عن احتمال وجود تعارض بين هذا العمل والوظيفة العامة، التي تعتبر ضد فكرة هذا القانون، حيث إنني لم أجد في نص الحكومة أي فئة يمكن أن يكون هناك تعارض بين عملها وبين ممارسة هذا العمل، فعندما يقول: المحامين المجازين أمام محكمة التمييز ــ وهو نص كما جاء من اللجنة ــ والقضاة المتقاعدين، والقانونيين الذي أمضوا مدة 10 سنوات في ممارسة العمل القانوني، فمثلاً إذا مارس وزيرٌ العمل القانوني ثم أصبح وزيرًا ــ وهو يرضى على نفسه أن يمارس هذا العمل ــ فهي تقول: هل يُعقل أن يقوم وزير بهذا العمل؟! أنا لم أرَ في نص الحكومة ما يشير إلى أن هناك تعارضًا مع نص القانون الذي ينص على عدم الجمع بين ...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخت رباب تقول إن القانونيين الذي أمضوا 10 سنوات منهم مَن يشغل وظيفة عامة، فهل يجوز أن يفتح مكتبًا وهو موظف عام؟ هذا هو سؤالها.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       سيدي الرئيس هذا لا يجوز، فإذا كان ضد القانون فلن تعطيه وزارة العدل ترخيصًا، اللائحة الداخلية هي التي تحدد وكما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هناك تفاصيل يجب ألا تكون في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص تضمن أن الوزير هو مَن يحدد الشروط المحددة في طلب الترخيص، ومن الشروط المحددة ألا يعمل في وظيفة عامة، فالقانون أناط بالوزير تحديد الشروط لطلب الترخيص ومن ضمنها أن يكون طالب الترخيص من الفئة الثالثة لا يشغل وظيفة حكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما طرحه الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل افتراضي، فقد تأتي الشروط ويكون من ضمنها ألا يكون بحرينيًا فهي لم تقتصر على البحرينيين، فأي مقيم في المملكة إذا كان يحمل شهادة قانونية فقد يمارس المهنة إذا انطبقت عليه الشروط، وبالتالي هذه الشروط والقواعد لابد أن ينص عليها القانون، ولا يجوز لوزير العمل في لوائحه التنفيذية أن يتجاوز القواعد، ويبني قواعد جديدة غير منصوص عليها في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاسم الرسمي للوزارة أضيفت إليه كلمة «والأوقاف»، فأرجو الانتباه إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن منتبهون إلى هذا الموضوع، ورأينا أن التعديلات على وزارة العدل كثيرة حتى أن توجهي كان «وزارة العدل» فقط بدون إضافة باقي المسمى «والشؤون الإسلامية والأوقاف» لذلك ارتأينا أن تكون وزارة العدل والشؤون الإسلامية فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع إضافة عبارة «والأوقاف» بعد عبارة «والشؤون الإسلامية»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى تستقيم صياغة المادتين الثانية والثالثة أرجو أن تضاف عبارة «والأوقاف» إلى مسمى وزير العدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة مع إضافة عبارة «والأوقاف» بعد عبارة «والشؤون الإسلامية»؟


      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. بقيت 3 بنود من جدول أعمال هذه الجلسة، وأرى أن مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الوساطة لتسوية المنازعات تحتاج إلى جلسة كاملة، وإذا كنا نريد مناقشته الآن فلدينا خياران: إما أن نرفع الجلسة لأخذ استراحة نعود بعدها لمناقشته، وإما أن نكتفي بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقـــتي فشت الجـــارم وفشـــت العظم محمــيتين طبيعيتين، وأقــــترح ــ حتى لا نعطل سعادة الوزير برفع الجلسة لنعود بعدها للمناقشة ــ أن نناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري :
        شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 155)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الفصل التشريعي الثاني، وفي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لم يفصل مجلسكم الموقر في مشروع القانون الذي أمامكم، وطلب من لجنة المرافق العامة والبيئة إعادة دراسته وإعداد تقرير في ضوء ملاحظات السادة الأعضاء، واطلعت اللجنة على رأي الحكومة الموقرة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية وقرار مجلس النواب ومرفقاته، ورأي وملاحظات المستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي كل من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ووزارة الطاقة، آخذين في الاعتبار آراء السادة أعضاء المجلس الموقر، التي أبدوها خلال الجلسة 15 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2011م وخلال مناقشة الموضوع في مجلسكم الموقر، كانت هناك عدة أسئلة طرحت، وأود أن أقدم لكم الإجابة عنها أو عن بعضها وفقًا للردود التي حصلت عليها اللجنة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أحد هذه التساؤلات كان: ما هي المناطق المحمية التي صدرت قرارات عن الجهات الحكومية المعنية بتحديدها بناء على توصيات اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية، وخصوصًا بشأن فشتي الجارم والعظم، والجواب عن هذا السؤال جاء كالآتي: أن المناطق المحمية التي صدرت قرارات من الجهة المختصة بتحديدها بناء على توصيات اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية هي: أولاً: جزر حوار والبر الإقليمي المحيط بها المعلنة وفق القرار رقم (16) لسنة 1996م، ووفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية. ثانيًا: محمية جزر مشتان المعلنة وفقًا للقرار رقم (1) لسنة 2002م بناء على توصيات الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، التي حلت محل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2000م. ثالثًا: محمية العرين المعلن ضمها إلى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2000م. وكان هناك سؤال آخر مقدم من قبل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل محتواه: هل أجريت أي مسوحات بيئية لفشتي الجارم والعظم؟ بحسب المعلومات التي قدمتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فقد أجريت في عامي 1985م و2005م مسوحات بيئية مكثفة شملت البيئة البحرية في جميع المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وقد غطت هذه المسوحات كلاً من فشت العظم وفشت الجارم، وهناك معلومات دقيقة قدمت لنا في اللجنة، كما أن أحد الأعضاء سأل: هل أجريت أي دراسات تتعلق بطبيعة البيئة البحرية والمخزون السمكي؟ وما هي الأهمية الاقتصادية لفشتي الجارم والعظم؟ وكان هذا في جلسة 18 مارس 2011م، وجواب الجهات المعنية هو: تعتبر المنطقة من أهم المناطق للثروة البحرية وخاصة الأسماك، كما أن هناك مواقع أخرى في البحرين لها نفس المميزات بالنسبة إلى الثروة البحرية، وقد أوضحت خرائط الحساسية البيئية التي أُعدت في ضوء مخرجات المسح الذي أجري في عام 2005م أن هناك بعض الأجزاء من فشتي الجارم والعظم لها أهمية أكثر من غيرها في نفس الفشتين. كما كان هناك سؤال عن مدى تأثر فشتي الجارم والعظم بالعملية الاستكشافية عن النفط والغاز وخصوصًا أعمال شركة أوكسيدنتال الأمريكية، وشركة pttep التايلندية، وقد أوضحت لنا الجهات المعنية أنه يشترط إجراء عملية تقويم أثر بيئي شامل قبل الترخيص للأعمال الاستكشافية عن النفط والغاز، كما يشترط أيضًا على شركات التنقيب النفطي إعداد وتنفيذ خطة إدارة بيئية، وخطة طوارئ لمكافحة التلوث، وقد بيّنت التجارب السابقة أن الأضرار البيئية للأعمال الاستكشافية للنفط والغاز لابد أن تكون محدودة النقاط، إذا نفذت التدابير التخفيفية والواردة في دراسة تقويم الأثر البيئي بصورة فاعلة، وقد سبق أن تم عمل تجارب أولية استكشافية في جنوب فشت العظم من قبل شركة petronas الماليزية، وشركة chevron الأمريكية في السنوات السابقة، ولم يكن هناك أي تأثير على تلك العمليات، حيث خضعت لإجراءات التقويم البيئي. أما التساؤل حول مساحة كل من فشتي الجارم والعظم، فبحسب الخرائط المعتمدة لدى الهيئة ــ وكان هذا السؤال مقدمًا من الأخت دلال الزايد ــ أفادت الهيئة بأنه ليست لديها مساحات محدودة للفشتين، حيث إن احتساب المساحة يعتمد على تعريف المنطقة والأعماق، وتتأثر بظاهرة المد والجزر، وعندما تعمل الهيئة العامة على دراسة منطقة محمية، يتم تحديدها في ضوء المساحات والدراسات التي تجرى قبل إعلان المحمية، وبالتالي فإن مواقع ومساحة المناطق المحمية المعلنة قد لا تتفق أحيانًا مع المسميات والمواقع والمساحات المتعارف عليها لدى العامة أو المقرة في الخرائط الملاحية. كما تضمنت التساؤلات في تلك الجلسة ما إذا كانت لأي أفراد أو جهات أملاك خاصة في فشتي الجارم والعظم وحزامي الارتداد لهما قبل صدور القانون رقم 2 لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية ونفاذه بعد نشره في الجريدة بتاريخ 10 يناير 1995م، وإذا كانت هناك ملكيات أو حقوق عينية أخرى، وهل سويت أوضاع أصحاب تلك الملكيات والحقوق بحسب سجلات الإدارة؟ وكان الجواب من الهيئة العامة: أنه بحسب المعطيات المتوافرة لديها فإن ملكية الفشتين للدولة. وبخصوص التساؤل عن عدد المحميات التي صدرت قرارات عن الجهات المختصة بها، وما هي تلك المحميات؟ وهل من بينها فشتا الجارم والعظم؟ كان الجواب: أن عدد المناطق المحمية التي صدرت قرارات بشأنها عن الجهات المختصة هي سبع محميات، وهي على التحديد الآتي: أولاً: محمية جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها، وصدر بشأنها قرار عن رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1996م. ثانيًا: محمية العرين، وصدر بشأنها المرسوم رقم 28 لسنة 2000م. ثالثًا: محمية جزر مشتان، وصدر بشأنها قرار رقم 1 لسنة 2002م. رابعًا: محمية دوحة عراد، وصدر بشأنها القرار رقم 4 لسنة 2003م. خامسًا: محمية خليج توبلي، وصدر بشأنها القانون رقم 53 لسنة 2006م. سادسًا: محمية هير بولثامه، وصدر بشأنها قرار رقم 8 لسنة 2007م. وليس من بين المحميات السابقة فشتا الجارم والعظم. أما بشأن التساؤلات حول تنظيم صيد الأسماك بفشتي الجارم والعظم، وهل توجد قرارات صدرت بشأنهما؟ فقد أفادتنا الهيئة بأنه لم تصدر قرارات خاصة بتنظيم الصيد في فشتي العظم والجارم، ولكنْ الفشتان مشمولين بضوابط الحماية الواردة في المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية، والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقد أولت بعض أحكامها أهمية خاصة للحفاظ على الشعاب المرجانية «الفشوت». وعند سؤالنا لهم، ومن خلال خبرتهم، هل القوانين التي صدرت بشأن حماية الحياة الفطرية كافية؟ وإن كان تفعيلها وإصدار قرارات تنفيذية وفقًا للقوانين السائدة حاليًا سوف تكمل النواقص أم أن هناك احتياجًا إلى إصدار قوانين جديدة لاستكمال وسد ثغرات تراءت لكم من الممارسة، والإشارة إلى تلك الثغرات إذا كانت موجودة؟ وكان جواب الهيئة بالقطع، وأن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون موحد بشأن المحميات الطبيعية يتم من خلالها توحيد الإطار القانوني والمسمى لهذه المحميات لتحقيق أقصى درجات الحماية، ولضمان استدامتها حفاظًا على خصائصها البيئية والموارد الطبيعية المتوافرة في المحميات، ولتكون هناك منظومة متكاملة للمحميات البرية والبحرية في مملكة البحرين، وبذلك تكون المملكة هي الرائدة في عمل قانون من هذا النوع، ولذلك رأت اللجنة التمسك بتوصيتها السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ للأسباب التالية: أولاً: عدم ظهور أية مستجدات جديدة لتغير اللجنة رأيها السابق. ثانيًا: أن المشروع بقانون أمام مجلسكم الموقر لا يفي بالغرض المنشود منه، وأن هناك حاجة ماسة ــ كما ذكر المسؤولون ــ إلى قانون موحد متكامل بشأن المحميات الطبيعية. ثالثًا: أن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين قد حدد خط الدفان النهائي للمملكة حتى عام 2030م، ومن ضمنه ما يتعلق بمنطقتي فشتي الجارم والعظم. رابعًا: قامت حكومة مملكة البحرين بالتوقيع على أربع اتفاقيات مع كل من شركتي أوكسيدنتال الأمريكية، وpttep التايلندية للاستكشاف في القواطع البحرية، وإن فشت الجارم يقع ضمن القاطع رقم 2، وفشت العظم يقع ضمن حدود القاطع رقم 3، وأن الموافقة على هذا المشروع تتعارض مع التزامات مملكة البحرين بموجب تلك الاتفاقيات. خامسًا: أن قرار مشروع القانون له تداعيات اقتصادية وتنموية على المملكة، حيث إن إصدار القانون سوف يعيق العمليات البحرية الاستراتيجية المهمة، والتي تخدم الأجيال القادمة مثل التنقيب عن النفط والغاز في كل من فشتي العظم والجارم. قبل أن أقرأ التوصية أود أن أشكر الحكومة الموقرة الممثلة في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة النفط والغاز، ووزارة الطاقة، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الذين أبدوا تعاونًا إيجابيًا جدًا مع اللجنة، وبالأخص أود أن أشيد بتعاون الدكتور عادل الزياني المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الذي كان خير سند للجنة التي تعد تقريرها الشامل، ولإجابته عن الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت في مجلسكم الموقر عند مناقشة المشروع في دور الانعقاد الأول. وفي ضوء ما ورد من مناقشات أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض مرة أخرى على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ عبدالرحمن جواهري على التفصيل الواضح والمفيد. نحن نناقش موضوعًا مهمًا جدًا من الناحية الوطنية، ولا يتعلق فقط بالبيئة، وإنما يتعلق أيضًا بالثروات الوطنية والمصلحة الوطنية على المدى الاستراتيجي. القانون يتحدث عن: أولاً: اعتبار فشت العظم وفشت الجارم محميتين طبيعيتين، أي أن القانون يريد أن يضعهما في هذه الخانة قبل الحديث عن كيفية التصرف بهما، فالقانون يقول نريد أن نجعل هذين الفشتين محميتين طبيعيتين، والهدف من ذلك هو أن يتم وضعهما في صف المحميات السبع التي تفضل سعادة المقرر بذكرها، وهو قال إن هذين الفشتين ليسا من ضمن المحميات السبع، ونحن نريد تحويل هذه المحميات السبع إلى تسع محميات، وبالتالي الهدف الأساسي هو اعتبارهما من المحميات لكي تنطبق عليهما القوانين كافة، وبالأخص القانون الذي تحدثت عنه اللجنة الموقرة، وهو القانون رقم 2 لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية إذ تكفل مواده الحماية للمحميات، وهي لا تنطبق على أي شيء آخر في عرض البحر، وإنما تنطبق على ما يعتبر محمية، وبالتالي هدفنا وهدف مجلس النواب الموقر وهدف لجنة التحقيق ــ التي أنشئت في مجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي ــ هو معرفة ما هي ظروف هذين الفشتين؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبارهما من المحميات؟ وفعلاً كانت لجنة التحقيق موفقة، وقد زارت الفشتين، ورأت أنه ليست هناك حماية كافية لهذين الفشتين، وأعتقد أنه جرت تنقيبات في الفشتين سابقًا، ولم يثبت وجود غاز أو نفط فيهما، وبالتالي هما فقط مصدران لثروة سمكية، وبالتالي التنقيب الذي تحدث عنه سعادة المقرر واللجنة ليس له موقع من الإعراب، وإن كان القاطعان 2 و3 يشملانهما، لكنْ ليس بهما نفط وغاز ــ وإن شاء الله يظهر فيهما نفط وغاز ــ ولكن نحن مع الحفاظ عليهما، ومع تعديل القانون بحيث ينص على أنه إذا ثبت أن بهما مصادر غاز ونفط يتم استخدام ذلك، فليست هناك مشكلة، ولكن لابد من الاتفاق على حمايتهما أولاً باعتبارها أرضًا محمية، وأرضًا يجب عدم دفنها وعدم التفريط بها؛ لأن لها علاقة بتوازن البيئة، ولها علاقة بالثروة السمكية، لذلك أنا أعتقد أن ما جاءت به اللجنة الموقرة من مبررات لرفض مشروع القانون من حيث المبدأ ليست مقنعة، والنقطة الرئيسية التي تقول: «...لم يأخذ في الاعتبار الالتزامات المترتبة على عاتق المملكة بموجب الاتفاقيات الموقعة مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة pttep التايلندية»، هذا الكلام صحيح، الحكومة ملزمة بالاتفاقيات، ولكن هذه ليست اتفاقيات أو معاهدات دولية لكي تكون أعلى من القانون الوطني، هذه اتفاقيات مع شركات وليست مع دول، وبالتالي هي خاضعة للقانون الوطني، وبالتالي إذا جاء القانون الوطني فسوف تخضع هاتان الاتفاقيتان له، ولا أرى تعارضًا أصلاً في ذلك، وأرى أنه من الضروري جدًا وبالأخص في ضوء موافقة مجلس النواب الموقر على هذا القانون، وفي ضوء الظروف التي تمر بها مملكة البحرين الآن، ولمكانة المجلس ولسمعته؛ التريث في رفضنا له من حيث المبدأ، ولابد أن نؤسس لماذا نرفض، هل نرفض فقط لأن النواب قبلوا به، أم نرفض فقط لأنه قيل في مادة من مواد المشروع وهي المادة 2 ــ في نهايتها ــ «وتقع جميع التصرفات بالتملك في الفشتين وحزام الارتداد باطلة بحكم القانون، ولا يجوز توثيقها»؟ هل نختلف مع حماية ملكية الأرض في هذا الموضوع، أنا لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح، يجب أن نتمسك بهذا الشيء يجب أن نتمسك بحماية الملكية فعلاً، ولا يجوز استخدامها لأي أغراض خاصة لأن الدولة تقول إن هذه الأرض تابعة لها، وهذه أملاك خاصة، إذن نحن سنسير مع المنطق وهو حماية هذه المحميات وعدم التصرف في أي ملكية إلا إذا كانت تابعة للدولة، وأنا أعتقد أن المبررات التي قدمتها اللجنة لا تنسجم مع الوضع السياسي الذي نحن فيه ولا مع مكانة المجلس، ولا أعتقد أن هذا الأمر فيه إساءة إلى المجلس. أرى أنه من الضروري التريث والنظر فيه مرة أخرى، وأنا مع عدم الموافقة على توصية اللجنة، وأرجو من الإخوة في اللجنة أن يعيدوا النظر في الموضوع مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة والله وبركاته، في البداية أود أن أشكر اللجنة على ما قامت به من بحث في هذا الموضوع وعلى النتائج التي توصلت إليها، فلهم كل الشكر والتقدير رئيسًا وأعضاء. أعتقد أن التوصيات التي جاءت بها اللجنة كانت واضحة، فيما يتعلق بفشتي الجارم والعظم، طبعًا المخطط الهيكلي الاستراتيجي كان واضحًا، وحددت الدراسة التنفيذية أن هذين الفشتين مهمان من الناحية البحرية والبيئية، وحدد خط الدفان، بحيث إن الفشتين سوف يبقى لهما طابعهما البيئي والبحري، هذا أولاً. ثانيًا: فيما ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، هناك قانون يتعلق بالحياة الفطرية، وهذا القانون أعطى الصلاحية لتحديد المحميات بعد دراسة طبيعة هذه المحمية من الناحية البحرية والبيئية، وبالتالي نحن نرى ــ كما ذهبت إليه اللجنة ــ أن نكتفي بالقوانين الموجودة الآن، هناك قانون بشأن حماية الحياة الفطرية الذي صدر في سنة 1995م، وهناك قانون الثروة السمكية الذي صدر في سنة 2002م، جميع هذه القوانين موجودة وبالإمكان العمل بها، وبالتالي أحب أن أطمئن سعادة العضو بأن القوانين الموجودة الآن تعطي الصلاحية لرئيس الهيئة أو الوزير المعني بتحديد هذه المحميات. المخطط الهيكلي كان واضحًا وهذا المخطط أكد أهمية المحافظة على هذين الفشتين، ما ذهبت إليه اللجنة بخصوص الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في سنة 2008م فيما يتعلق بموضوع الاستكشاف ووقوع هذين الفشتين في القواطع البحرية، المادة 4 من مشروع القانون ذكرت أن كل من يقوم بعملية الحفر هو مخالف لهذا القانون، وكما تعلمون أن موضوع الاستكشاف يحتاج إلى حفر قنوات بحرية، بالإضافة إلى وجود آلات ومعدات للاستكشاف، وهذا أيضًا يتعارض مع المادة 4 في القانون. ثالثًا: المادة الثانية من القانون حددت مساحة فشتي العظم والجارم، وذكرت أن مساحة فشت العظم 260 كيلومترًا مربعًا ومساحة فشت الجارم 240 كيلو مترًا مربعًا، وأيضًا المادة نفسها طلبت تحديد حدود مساحة الفشتين، فهناك نوع من التناقض في صياغة هذه المادة. أحب أن أؤكد لكم أن موضوع المخطط الهيكلي واضح وبالإمكان الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني وعلى الخطة التنفيذية بالنسبة إلى استراتيجية البيئة البحرية التي أكدت أهمية هذه الفشوت، وبالإمكان من خلال القوانين الحالية الموجودة إصدار قرار بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادتان أساسيتان في هذا المشروع، المادة 2 حددت مساحة فشت العظم بــ 260 كيلو مترًا مربعًا ومساحة فشت الجارم بــ240 كيلومترًا مربعًا، وهذه الأرقام غير معقولة وغير مدروسة كما تفضل الإخوة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعند تحديد مناطق المحمية يجب عمل دراسة علمية تحدد هذه المواقع، وأيضًا هذه المواقع تتأثر بعملية المد والجزر كما ذُكر في التقرير، وعندما أتت اللجنة لكي ترى هل هناك إمكانية لتعديل هذه الأرقام بدون دراسة وبدون مسوحات رأت أنه لا يمكن تعديل هذه الأرقام؛ لأن هذا القانون ليس قانونًا لغويًا بل هناك حدود بحرية وحدود برية يجب الالتزام بها، وبدون عمل دراسة مكثفة لتحديد مساحة هذه المحمية لا يمكن إصدار قانون بشأنها، وسيكون القانون مبنيًا على أسس غير واقعية، ولا أعتقد أن مجلسكم الموقر يقبل بإصدار تشريعات مبنية على أسس غير سليمة وعلمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوافق على ما جاء في توصية اللجنة لعدة أسباب: أولاً: لابد أن نأخذ الموضوع بجدية، ولابد أن نقدم الأهم على المهم، والأهم هو استخراج الغاز والنفط. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، الإجراءات التي تمت للحصول على نتائج الغاز والنفط قديمة، لأن هناك حاليًا وسائل حديثة جدًا، وأدعو الله أن يوفقنا للحصول على الغاز والنفط، وفي اعتقادي أن هذا الأمر أهم بكثير من المحافظة على البيئة في جزء معين من حدود هذه الفشوت، لذلك نشكر اللجنة ورئيسها ومقررها على ما جاء من توصية لخدمة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للرأي الذي طرحه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، كلنا نريد أن تكون هناك محميات أكثر في البحرين لنحافظ على البيئة إلا أنني في هذا المشروع بالذات سوف أذهب إلى رأي وزارة الطاقة التي تقول إن هذا القانون لم يأخذ في الاعتبار الالتزامات المترتبة على عاتق المملكة بموجب اتفاقيات موقعة مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة pttep التايلندية، وتتعارض مع المادة الرابعة من هذا القانون لأنه سوف يكون هناك دفان في منطقة سوف تدفن لإجراء هذه التنقيبات، وأعتقد أنه يجب علينا أن نتريث في إصدار هذا القانون إلى أن تنتهي هذه الشركات من التنقيبات وتعطينا نتائج التنقيب، وبعد ذلك من الممكن أن ننظر في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المهندس أنور سلمان خلف مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول بشركة بابكو.

      مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول بشركة بابكو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح فقط للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، إن عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز مستمرة، في الحقيقة شركة pttep سوف تحفر بئرًا في شهر يونيو بالقرب من فشت الجارم، فهذه العمليات مستمرة، ومن يقول إنه ليس هناك أي نفط أو غاز في هذه المناطق فهذه المعلومة خاطئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عادل خليفة الزياني المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة
       البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة في مجلس النواب وكذلك الإخوة في مجلسكم الموقر بمن فيهم الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على حرصهم على هذا الموضوع، لا شك نحن نحتاج كل الحاجة إلى أن نحمي مواردنا وبيئتنا، وقد تكون هناك مناطق محمية فهذه فرصة للحماية وهذا صحيح، ولكن كما تفضل سعادة الأخ عبدالرحمن الجواهري عملية الحماية تحتاج أيضًا إلى دراسة وتمعن في أن نحمي ماذا؟ وكيف نحميه؟ وبالتالي هناك أهداف لحماية كل منطقة محمية، وإذا أردت أن تحمي منطقة تقصد حمايتها من ماذا؟ وما هو الغرض من الحماية؟ ونحن في مملكة البحرين لدينا ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ تأسيس قانوني على مستوى القوانين وعلى مستوى القرارات الصادرة عن الجهات المعنية وخاصة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لأن هناك المحميات الست والمحمية السابعة، وهناك فرق بين المحميات الست والمحمية السابعة لأن المحميات الست صدرت بقانون وقرارات، وهناك محمية تحت مظلة شركة بابكو، ونحن نعرف أنها محمية تقوم بها شركة بابكو في المرفأ أو في معمل التكرير، وهذا نموذج من النماذج التي يقوم بها القطاع الخاص، وهناك أيضًا جهود قائمة لبعض الشركات الأخرى، وكما تعلمون هناك محميات تكون تحت شركة البتروكيماويات التي يرأسها الأخ عبدالرحمن جواهري. في النهاية نحن لسنا ضد حماية فشتي العظم والجارم، وكما تفضل سعادة الوزير أن خارج مناطق الدفان هناك المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين 2030، ولكن نحن نحتاج إلى قانون في مملكة البحرين ينظم كل عمليات الحماية، وأي محميات لابد أن توضع في إطار تحديد الأنشطة، حتى المحمية لابد أن نحدد أنشطتها، وعندما يخرج هذا القانون ـــ كما هو الآن ــ سيكون هناك نوع من الحجر على أنشطة قد تؤدي إلى مصلحة عامة للبلاد، والمصلحة العامة هنا وجود بعض الأنشطة المهمة في هذه المنطقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أبين أن هناك قوانين وضعت لحماية البيئة منها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقانون رقم 20 لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وهناك اتفاقيات مع كل من الشركتين الأمريكية والتايلندية للاستكشاف في القواطع البحرية، لأن فشت الجارم يقع ضمن حدود القاطع رقم 2 وفشت العظم يقع ضمن القاطع رقم 3، وهذه الشركات ملزمة بحماية البيئة، وعليه لا حاجة إلى إصدار تشريع جديد في هذه المنطقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد الانتهاء من المناقشة العامة أمامكم الآن التصويت على توصية اللجنة، ولكن قبل ذلك أود أن أسأل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: أنت طلبت التريث، هل لديك اقتراح تود أن تقدمه إلى المجلس؟ تفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي اقتراح ولا يحتاج الموضوع إلى التريث، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم. وسوف نؤجل مناقشة البندين المتبقيين على جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2011م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :12/13/15/16/17/23/27/31/32/33/34/36/37/38/39/40/41/46/49/50/51/52/63/64/65/66/70/71/72/73/74/75/80/87/88
    02
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :82
    03
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :13/17/18/27/28/33/42/69
    04
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :19/25/29/44/47/51/52/57/61/63/64/65/68/71/72/73/74
    05
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :21/25/28/41/45/48/54/60/73
    06
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :24/35/70
    07
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :28/62
    08
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :28/87
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :28/38/39/40/41/43/50/55/60
    10
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :28
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :28
    12
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :28/31/32/34/37
    13
    خالد عبدالرسول آل شريف
    الصفحة :28
    14
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :29
    15
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :29
    16
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :29/40/66
    17
    السيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :29
    18
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :29
    19
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :29
    20
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :29/75/83
    21
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :29/69/85
    22
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :29/53/59/67/72/80/88
    23
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :30
    24
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :30
    25
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :30
    26
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :30/69/84
    27
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :30
    28
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :30
    29
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :30/44/58/62
    30
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :30
    31
    نوار علي آل محمود
    الصفحة :30/32
    32
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :30
    33
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :31
    34
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/14/15
    35
    وكيل وزارة العمل
    الصفحة :22/23
    36
    مدير عام الهيئة العامة لحماية الـــثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :35/36/86
    37
    مدير عام الاستكشاف وهندســــــــة البترول بشركة بابكو
    الصفحة :85
    38
    المستشار القانوني بوزارة العمل
    الصفحة :23/26
    39
    المستشار القانوني بـوزارة العدل والشــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :46/47/58/66/71
    40
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :46/48/49/50

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    08
    11
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    14
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    15
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    16
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    18
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :132
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    21
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    23
    الصفحة :155
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    24
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثالثة و العشرين
    الاثنين 26/3/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، د. صلاح علي محمد، إبراهيم محمد بشمي، جهاد حسن بوكمال، عبد الجليل عبدالله العويناتي، فؤاد أحمد الحاجي، لولوة صالح العوضي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النرويج، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م 
    - الموافقة النهائية على المرسوم، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2011م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( مسمى المشروع، الديباجة، الأولى). 
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المادة (137) بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على إعادة المادة (149) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على إعادة المادة الأولى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. 
    - الموافقة على المادة الثانية بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الثالثة، الرابعة).
    البند الثاني عشر :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتيفشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثالث عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حولقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند الرابع عشر :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانونرقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك النعيمي،جمعة محمد الكعبي، لولوة صالح العوضي 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان بشأن الإشادة بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى لمناسبة إحالته لعدد من التعديلات الدستورية لمجلسي الشورى والنواب.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:13 AM
    • وصلات الجلسة