الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن لسنا موافقين على التعديل الذي ورد على المادة، ونرى الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة بإضافة القضاة المتقاعدين والمحامين المجازين، ومن العجائب أنه على الرغم من أن المشروع حذف القضاة وحذف هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإن الديباجة جاءت متضمنة قانون السُلطة القضائية وقانون محكمة التمييز وقانون هيئة التشريع والإفتاء القانوني. ونحن نسأل ما الداعي لوجودهم في الديباجة؟! نحن نتمسك بالنص الذي ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك بعض الإخوان الذين تبنوا اقتراحكم. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان. الأولى ذكرها الإخوان، وأثني على ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وما تفضل به الأخ جمال فخرو، حول أن تبقى الفئات كما هي من دون الاقتصار على المحامين المجازين، وطبعًا هناك شروط وضعت للفئات الثلاث. أما القول بأن اقتصارها على المحامين لأن مهمة التوثيق فيها مسؤولية كبيرة فهذا مردود عليه، أليس القاضي المتقاعد يعرف معنى المسؤولية ويتحملها؟! هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: في عبارة «المحامين المشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز» الواردة في الفقرة الثانية من رأي اللجنة، الإخوة النواب في قانون الوساطة لتسوية المنازعات ــ والذي سوف نناقشه إن شاء الله بعد قليل في المداولة الثانية ــ استخدموا عبارة «أحد المحامين المجازين أمام محكمة التمييز» واللجنة لم تقبل بهذه العبارة وغيّرتها إلى عبارة «أحد المحامين المشتغلين والمقبولين أمام محكمة التمييز»، وعند المداولة الثانية في مجلس النواب وافق الإخوة النواب على العبارة التي أقرها مجلس الشورى، ثم تأتي اللجنة هنا وتستخدم عبارة وسطية بين ما رآه مجلس النواب أولاً وما رآه مجلس الشورى ثانيًا، باستخدام عبارة «لأي من المحامين المشتغلين ــ وهي العبارة التي استخدمها مجلس الشورى ــ المجازين ــ وهي العبارة التي استخدمها مجلس النواب ــ أمام محكمة التمييز»، وسؤالي هو: هل الاختلاف في قولنا «أحد المحامين المشتغلين والمقبولين...» وقولنا «المحامين المشتغلين المجازين...» لأن هناك محاماة وهنا وساطة، والعكس صحيح؟ أريد أن أعرف لماذا الاختلاف في التعبير بين العبارتين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا أضم صوتي وتأييدي إلى صوت الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتمسكه بالمادة كما جاءت من الحكومة، وأنا أتبنى هذا الاقتراح، أعني التمسك بالمادة الأصلية التي جاءت في المشروع بقانون. وأيضًا أضيف إلى ما تفضل به زميلي الأخ السيد حبيب مكي أن المادة نفسها تخفف أو ترد على جميع المخاوف التي تفضلت بها الزميلتان، الأخت رباب العريض، والأخت جميلة سلمان، من أن البعض سوف يسيء الاستخدام وسوف لن يكون له مكتب، وهناك تفاصيل دقيقة جدًّا وجدت أنها لا ينبغي أن تكون في القانون، وإنما يمكن أن تكون موجودة في اللائحة التنفيذية. وعلى سبيل المثال ــ وليس الحصر ــ تقول المادة «والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المكان الذي يزاول فيه أعماله المرخص له بها وأيام ومواقيت العمل فيه، والواجبات التي يلتزم المرخص بالقيام بها والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات...»، أعتقد أن هذا فيه تدقيق واضح حول كيف سوف يكون هذا العمل منظمًا، وبدون أي مخاوف سوف تكون رقابة من وزارة العدل عليه. لذلك أنا أعتقد أن كل المخاوف التي جيء بها ليست قائمة على أسس سليمة، وبالتالي هي تقصر العمل على فئة معينة. القانون الذي سوف نناقشه فيما بعد المتعلق بموضوع المنازعات تم فيه توسيع الفئة وليس الاقتصار على المحامين المجازين أمام محكمة التمييز، وهنا يتم الاقتصار عليهم فقط. النقطة الأخيرة، أن الإخوة اهتموا بالتعديلات كثيرًا، وألغوا في اللجنة ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ الكفالات التي يجب عليه تقديمها لاستصدار الترخيص، ألغوها تمامًا، ولكنهم نسوا مسألة مهمة وهي أن مسمى الوزارة تغير الآن، ولم يعد المسمى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وإنما أضيفت إليها «الأوقاف» كذلك. وهذه النقطة لم تعدل، وأتوقع أن السبب هو انشغالهم ببعض النقاط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، قلت لكم إن مسألة التوثيق هي مسألة غير ربحية بالنسبة إلى المحامي، ووزير العدل هو الذي سوف يحدد الرسوم. لدي سؤال: إذا كانت نية الأعضاء تتجه إلى الموافقة على مشروع الحكومة أفلن يتعارض هذا مع عدم الجمع بين الوظيفة العمومية والعمل الحر؟ أيضًا مشروع قانون العمل ــ الذي وافقنا عليه سابقًا ــ يمنع العامل من أن يعمل في عمل آخر بعد الدوام الرسمي إلا بموافقة صاحب العمل، وبالتالي أعتقد أنه سوف يكون هناك الكثير من التعارض، فهل تقبل أن يقوم الوزير أو وكيل وزارة معينة بممارسة مهنة التوثيق أيضًا؟! القصد أن القانون لم يحدد أنه عمل حر، القانون أوضح فقط الفئات، أما بالنسبة لموضوع الجمع فلم يحدده، بمعنى أنه سيكون هناك جمع وهذا يتعارض مع قوانين أخرى مثل قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل الذي وافقنا عليه أساسًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة أو هذا الموضوع يناقش للمرة الأولى في مجلسنا الموقر، والآن نحن أمام آراء متباينة ومتعددة فحبذا لو تطلب اللجنة الموقرة أو الأخت مقررة اللجنة إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة منزهة عن أن تخص نفسها بأي امتياز في هذا التعديل، وأرى أنها اجتهدت في الأمر وحاولت أن تصل إلى قرار قد يفيد العمل في هذا المجال، ولكن مع احترامي لرأي اللجنة وتعديلها أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو الأفضل والأشمل، لأنه سيشمل قضاة متقاعدين ليسوا موظفين حكوميين ومحامين وقانونيين، ولوزير العدل أن يختار من ضمن هؤلاء وبشروط معينة، لذلك فالنص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأفضل لهذا العمل وهو سوف يغطي جميع جوانبه، وهو ليس اقتراحًا من الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل كي يتبناه الإخوة بل جاء في المادة الأصلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على كلام الأخ خليل الذوادي باسترجاع المادة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر من الأخت مقررة اللجنة بخصوص ما قالته عن احتمال وجود تعارض بين هذا العمل والوظيفة العامة، التي تعتبر ضد فكرة هذا القانون، حيث إنني لم أجد في نص الحكومة أي فئة يمكن أن يكون هناك تعارض بين عملها وبين ممارسة هذا العمل، فعندما يقول: المحامين المجازين أمام محكمة التمييز ــ وهو نص كما جاء من اللجنة ــ والقضاة المتقاعدين، والقانونيين الذي أمضوا مدة 10 سنوات في ممارسة العمل القانوني، فمثلاً إذا مارس وزيرٌ العمل القانوني ثم أصبح وزيرًا ــ وهو يرضى على نفسه أن يمارس هذا العمل ــ فهي تقول: هل يُعقل أن يقوم وزير بهذا العمل؟! أنا لم أرَ في نص الحكومة ما يشير إلى أن هناك تعارضًا مع نص القانون الذي ينص على عدم الجمع بين ...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، الأخت رباب تقول إن القانونيين الذي أمضوا 10 سنوات منهم مَن يشغل وظيفة عامة، فهل يجوز أن يفتح مكتبًا وهو موظف عام؟ هذا هو سؤالها.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
سيدي الرئيس هذا لا يجوز، فإذا كان ضد القانون فلن تعطيه وزارة العدل ترخيصًا، اللائحة الداخلية هي التي تحدد وكما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هناك تفاصيل يجب ألا تكون في المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، النص تضمن أن الوزير هو مَن يحدد الشروط المحددة في طلب الترخيص، ومن الشروط المحددة ألا يعمل في وظيفة عامة، فالقانون أناط بالوزير تحديد الشروط لطلب الترخيص ومن ضمنها أن يكون طالب الترخيص من الفئة الثالثة لا يشغل وظيفة حكومية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ما طرحه الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل افتراضي، فقد تأتي الشروط ويكون من ضمنها ألا يكون بحرينيًا فهي لم تقتصر على البحرينيين، فأي مقيم في المملكة إذا كان يحمل شهادة قانونية فقد يمارس المهنة إذا انطبقت عليه الشروط، وبالتالي هذه الشروط والقواعد لابد أن ينص عليها القانون، ولا يجوز لوزير العمل في لوائحه التنفيذية أن يتجاوز القواعد، ويبني قواعد جديدة غير منصوص عليها في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، الاسم الرسمي للوزارة أضيفت إليه كلمة «والأوقاف»، فأرجو الانتباه إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن منتبهون إلى هذا الموضوع، ورأينا أن التعديلات على وزارة العدل كثيرة حتى أن توجهي كان «وزارة العدل» فقط بدون إضافة باقي المسمى «والشؤون الإسلامية والأوقاف» لذلك ارتأينا أن تكون وزارة العدل والشؤون الإسلامية فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع إضافة عبارة «والأوقاف» بعد عبارة «والشؤون الإسلامية»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى تستقيم صياغة المادتين الثانية والثالثة أرجو أن تضاف عبارة «والأوقاف» إلى مسمى وزير العدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة مع إضافة عبارة «والأوقاف» بعد عبارة «والشؤون الإسلامية»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)