الجلسة الحادية والعشرون - الثاني عشر من شهر مارس 2012م
  • الجلسة الحادية والعشرون - الثاني عشر من شهر مارس 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الاثنين 12/3/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (10) لسنة 2012م، بتعيين سعادة السيد نوار علي المحمود عضواً بمجلس الشورى خلفاً لسعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي.
  • 04
    أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو السيد نوار علي المحمود.
  • 05
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م "إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير". (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2011م "إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة". (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • رسالة سعادة العضو سيد ضياء يحيى الموسوي بخصوص تغيير عضويته من لجنة الخدمات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. (لأخذ موافقة المجلس)
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2012م.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، والذي أعدته وزارة المالية.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة شؤون الشباب "، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي.
  • 15
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة (125) للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الدورة التاسعة والثمانين بعد المائة (189) للمجلس الحاكم للاتحاد، المنعقدة في بيرن – سويسرا، خلال الفترة من16 19 أكتوبر 2011م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العشرين بتاريخ 5 /3/ 2012م)
  • 16
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 21
    التاريخ: 19 ربيع الثاني 1433هـ
      12 مارس 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الثاني 1433هـ الموافق الثاني عشر من شهر مارس 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

       


      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الخارجية:
      1-الدكتور إبراهيم علي بدوي مستشار قانوني.
      2- السيد طلال إبراهيم العبسي ملحق دبلوماسي.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية.
      2-السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      3-السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      4-السيد فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، وهالة رمزي فايز في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي، وسميرة إبراهيم رجب للسفر خارج المملكة، والدكتورة عائشة سالم مبارك للسفر خارج المملكة بتكليف من جهة أخرى، وعلي عبدالرضا العصفور، وخالد عبدالرسول
      آل شريف لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على مضبطة الجلسة السابقة في الصفحة 46 في السطر 17، فأرجو تغيير كلمة «تلكع» إلى كلمة «تلكؤ»، وفي الصفحة 49 في السطر 27 أرجو تغيير كلمة «أخذ» إلى كلمة «دراسة» مع حذف كلمة «إمكانية»، وفي الصفحة 50 السطر 2 أرجو تغيير كلمة «دُعينا» إلى كلمة «دعينا» بحذف الضمة، وفي الصفحة 57 أرجو تغيير كلمة «لكن» إلى الحرف «لا»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

       العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث ملاحظات على مضبطة الجلسة السابقة في الصفحات التالية: الصفحة 28 في السطرين الثاني والثالث، وفي الصفحة 61 السطر 26، وفي الصفحة 62 السطر 5، وسأزود قسم المضبطة والطباعة بهذه الملاحظات، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. هناك أمر ملكي بتعيين سعادة السيد نوار علي المحمود عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوته.

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم،

      أمر ملكي رقم (10) لسنة ‏2012م
      بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002م، والقانون رقم (31) لسنة 2009م.
       وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006م.
       وعلى الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
       وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 539 ص د م ك/2-2-2012، المؤرخ في 13/2/2012م بشأن خلو محل العضو صادق عبدالكريم الشهابي،

      أمرنا بالآتي :
      ــ المادة الأولى ــ

       يعين السيد نوار علي عبدالرحمن المحمود عضوًا بمجلس الشورى، خلفًا للسيد صادق عبدالكريم الشهابي، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثالث.

      ــ المادة الثانية ــ
       يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

               ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 12ربيع الآخر 1433هـ
      الموافـق : 5 مارس 2012م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، والآن أدعو الأخ نوار علي المحمود إلى أداء اليمين الدستورية من على المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
       بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي أن أتقدم ــ باسمي وباسمكم جميعًا ــ بأسمى آيات التهاني إلى سعادة الأخ العضو نوار علي عبدالرحمن المحمود على الثقة الملكية، التي أولها إياه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه بتعيينه عضوًا بمجلس الشورى، سائلين الله العلي القدير له التوفيق والسداد وأن تكلل جهوده بالنجاح لما فيه خير وصالح البحرين وشعبها الكريم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالموافقة على قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم 119 لسنة 2011م، (إذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 1 لسنة 2011م، (إساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة سعادة العضو السيد ضياء يحيى الموسوي بخصوص تغيير عضويته من لجنة الخدمات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، لإخطار المجلس وأخذ موافقته، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، وردتنا رسالة من سعادة العضو السيد ضياء يحيى الموسوي، بخصوص تغيير عضويته من لجنة الخدمات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع من ذلك، بشرط ألا يفرض على أعضاء اللجنة تغيير عضويتهم إلى لجنة أخرى، لأن لجنة المرافق العامة مكتملة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ السيد ضياء سيكون في لجنة المرافق العامة بدل الأخ صادق الشهابي، الذي كان رئيسًا للجنة والآن يوجد شاغر في اللجنة...

      العضو لولوة صالح العوضي:
      سيدي الرئيس، توقعت أن ينضم الأخ نوار المحمود ــ إن كانت رغبته طبعًا ــ إلى اللجنة، فلا يمكن أن يفرض بالتبعية رأي على رأي آخر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا، الأخ نوار المحمود نشيط ويريد الانضمام إلى لجنة الخدمات، وقد تم إبلاغه مسبقًا بالموضوع.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      أقول هذا حتى لا يفرض رأي بطريق غير مباشر على عضو آخر، وأعضاء اللجنة لا يوجد لديهم مانع وأنا أولهم لا أمانع، بشرط ألا يفرض علينا رأي بالخروج من اللجنة، وألا يفرض ذلك على أي عضو آخر في أي لجنة أخرى أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بصفتي عضوًا في اللجنة ونائب رئيسها منذ عشر سنوات أقول إن الأخ السيد ضياء الموسوي كان في الدور الثاني ولمدة 4 سنوات عضوًا في اللجنة، وأرى أن رغبته محل ترحيب مني باعتباري عضوًا، وأعتقد أنها رغبة الأعضاء كافة، ونتمنى له التوفيق في عمله معنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، من أجل أن نكون منصفين للأخ السيد ضياء الموسوي أيضًا فقد كان عضوًا في لجنة المرافق العامة والبيئة في الدور السابق، وكان من أكثر الأعضاء التزامًا بالحضور والمشاركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تغيير عضوية الأخ السيد ضياء الموسوي من لجنة الخدمات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وللعلم سيكون هناك شاغر في لجنة الخدمات وقد تكلمت مع الأخ نوار المحمود بخصوص ذلك، وأرى أن في انضمامه مكسبًا كبيرًا للمجلس لما له من خبرة طويلة في مجلس النواب، وأعتقد أن عضويته ستثري عمل المجلس إن شاء الله، وهو في رأيي يصلح لكل اللجان، وهذه لجنة مهمة وأرى أنه سيقوم بأداء دوره كما هو مطلوب منه. الأخ الدكتور عصام هل يجب أن يؤخذ أيضًا رأي المجلس في ذلك؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لأنه وافق على الانضمام إلى لجنة الخدمات فينبغي أن يقترن ذلك بموافقة المجلس، لأن التشكيل السابق للجنة الخدمات كان مقترنًا بموافقة المجلس، فإذن هذا التغيير يحتاج إلى موافقة المجلس أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على انضمام الأخ نوار المحمود إلى لجنة الخدمات؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأنا بدوري بصفتي نائب رئيس اللجنة أرحب بالأخ (بوعلي)، وأنا على ثقة بأنه سيكون عضوًا فعالاً وسيثري اللجنة بأفكاره وآرائه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2011م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2012م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 1/صفحة 120)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوضح لمجلسكم الموقر موقع جزر فارو، التي تقع في أقصى شمال أوروبا بين البحر النرويجي والمحيط الأطلسي الشمالي في منتصف المسافة بين النرويج وأيسلندا، وجزر فارو تزدهر بالصناعات النفطية واستزراع السمك. اتفاقيات تبادل المعلومات بالنسبة إلى الضرائب معترف بها دوليًا، وتم إقرارها من قبل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية. تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية مع ممثلي وزارة المالية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن حكومة مملكة البحرين وقعت على اتفاقيات بينها وبين حكومات دول مجموعة نورديك وهي (جزر فارو، وجمهورية فلندا، وجرينلند، وأيسلندا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، ومملكة الدنمارك)، وذلك بشأن تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، بحيث لا يمكن تحقق الهدف من منع التهرب الضريبي إلا بالتوقيع مع مجموعة النورديك بكامل أعضائها، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق، أو الاتهام في المسائل الضريبية. وحددت الاتفاقيات الضرائب المعنية التي تتضمن الضرائب من كل نوع ووصف التي تفرض في الطرفين المتعاقدين، والضرائب المماثلة أو المشابهة في الجوهر والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى الضرائب الحالية، أو بدلاً منها. كما أجازت الاتفاقية للأطراف المتعاقدة التصحيح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد بالتصديق الضريبي، كما أجازت أيضًا لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حالة تعارضها مع قوانينه، وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤالان بالنسبة إلى مشروع الاتفاقية، هي اتفاقية قد تكون مهمة بالنسبة إلى الدول التي يوجد في قوانينها المحلية نظام ضريبي معين. ولفت انتباهي رأي وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة في موضوع الضرائب، وحاليًا بحسب ما وصلني من معلومات فإنه توجد لديهم هيكلية سوف تُطبق بالنسبة إلى موضوع الضرائب، وبيّنت وزارة المالية أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو أن تقوم السلطات الضريبية المختصة في الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وسؤالي هو: كيف ستطبق هذه الاتفاقية في مملكة البحرين في ظل خلو التشريع البحريني والقوانين البحرينية من القوانين الضريبية؟ نحن لا يوجد لدينا قانون للضرائب، ولا توجد لدينا كيفية لتحصيل الضرائب. السؤال الآخر بخصوص البند 1 الذي يتعلق بهدف الاتفاقيات والذي ينص على: «تهدف الاتفاقيات إلى تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق أو الاتهام في المسائل الضريبية»، إذا كانت لدينا شركة أجنبية تهربت من الضرائب في بلدها، وهي قائمة في مملكة البحرين، كيف سيتم اتهامها بالتهرب من الضرائب في ظل خلو تشريعاتنا وقوانيننا من القوانين الضريبية؟ هل سيتم اتهامها بموجب قوانينهم الوطنية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السؤال تكرر أكثر من مرة، وأحببت أن أوضح مسألة في غاية الأهمية وهي أن مملكة البحرين تعتبر مركزًا ماليًا مهمًا، ولابد من اندماجها في الاقتصاد العالمي والوضع المالي العالمي بشكل كامل وشفاف بأقصى الدرجات، وهذا يتطلب وجود اتفاقيات تضمن انسياب المعلومات والشفافية بين الأجهزة والمؤسسات الموجودة في مملكة البحرين وبين الأجهزة الموجودة في الدول الأخرى، وهذا النوع من الاتفاقيات جاء بناءً على تطورات كبيرة صارت خلال السنوات السابقة، وقادتها في السنوات الأخيرة مجموعة العشرين عندما أقرت أهمية أن تتعاون الدول كلها بغض النظر عن كون الدولة لديها نظام ضريبي أو ليس لديها نظام ضريبي لتكون جزءًا من هذا النوع من التعاون، وكل شركة تخضع لنظام الدولة التي تعمل فيها، وإذا كان هناك تعاون بين دولة ومملكة البحرين، وكانت هناك شركة قائمة في هذه الدولة وفي مملكة البحرين، فبإمكان مملكة البحرين أن تتعاون مع هذه الدولة من خلال القضاء، ومن خلال القوانين المحلية البحرينية، وأن تقدم بعض المعلومات الخاصة بهذه الشركة لهدف واحد وهو محاربة التهرب من الضريبة ومحاربة الفساد المتعلق بالمؤسسات على المستوى العالمي، وهذه المسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى مملكة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا فعالاً في هذا المجال. هناك أيضًا منتدى وهو المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، أنشئ في السنوات الأخيرة من خلال توصيات مقدمة من مجموعة العشرين، وتبنتها المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأهدافه تصب في نفس الاتجاه، وهو محاربة التهرب من الضريبة. بالنسبة إلينا في وزارة المالية ننظر إلى الموضوع بشكل استراتيجي مهم، ولدينا بُعد نظر، حيث إن تطبيقنا لهذه القوانين والتزامنا بها يجعل مملكة البحرين تتحاشى الدخول في قضايا متعلقة بقوائم الـ black list والـ gray list ومجموعة أخرى من القوائم لدول غير متعاونة، والحمد لله نحن حتى الآن نجحنا في تحقيق الهدف الرئيسي وهو توفير كل الأسس اللازمة لمملكة البحرين لتكون مركزًا ماليًا عالميًا مهمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لدي تعليق بالنسبة إلى موضوع الإحالة. من الملاحظ أن هذه الاتفاقية هي من الاتفاقيات الاقتصادية، وفي مجلس النواب الموقر أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومستشار الشؤون الاقتصادية والمالية قدم تقريره، ولكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في النواب لم تطّلع عليه، وهي اتفاقية تتعلق بشؤون مالية واقتصادية، وحسبما فهمت هي فعلاً ذات شأن خارجي، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ لها كل احترامي وتقديري ــ قدمت تقارير جيدة ليس عليها غبار، ولكن أيضًا أعتقد أن الإحالة يجب أن تكون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لنعطي رأيًا فيها وهو رأي غير نهائي، حتى نكون متوافقين مع ما يأتي من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح ــ مع كل احترامي للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وللجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ أنه أثناء قيام الأمين العام بإحالة كل الاتفاقيات إلى اللجان المعنية لم يعترض أحد، وإذا كان لديهم أي اعتراض في ذاك الوقت، فكان من المفترض أن يقدموه، ومن ثم المجلس يقوم بالتصويت على إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية أو إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وبما أن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات دولية، وتعزز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والبلدان الأخرى في العالم، فإن مكتب المجلس ارتأى إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحب أن أوضح أن الدكتور عبدالعزيز لم يطلب إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإنما طلب أن يستأنس برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ويبقى المشروع من اختصاص اللجنة المختصة، وهذا ممكن ولا ضير فيه. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض، وأتفق أيضًا مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. أرى أن نعمل على ترسيخ هذا المبدأ في المستقبل طالما أن اللائحة الداخلية تبيح للمجلس وللرئاسة بصفة خاصة أن يشرك أكثر من لجنة في موضوع ذي أطراف متعددة. الكلام الذي قالته الأخت نانسي صحيح وفي محله بالنسبة إلى ما تم بخصوص إحالة مشروع القانون، ولكن في المستقبل آمل من المجلس عندما تعرض عليه مثل هذه المواضيع أن يقترح مكتب المجلس الإحالة والمجلس يصوت بالموافقة أو بغير الموافقة عليها، والحاصل الآن هو أن الأمين العام يسرد علينا الرسائل، ويدلي بها شفاهة من دون أن تكون مكتوبة في جدول الأعمال، ولهذا السبب قد يحدث لبس أو عدم انتباه من الأعضاء عندما يتم طرح مثل هذه الأمور، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك اشتراك بين لجنتين لجودة العمل طالما أن اللائحة الداخلية تسمح للمجلس وبصفة خاصة ــ كما قلت ــ للرئيس بذلك، هذه نقطة. النقطة الثانية، تفضل ممثل وزارة المالية وأبدى رأيه بالرد على الأخت رباب العريض، وأنا لا أعتقد أن رده أجاب بشكل دقيق عن تساؤل الأخت رباب العريض، وحسبما فهمت ــ وقد أكون فهمت خطأ ــ أن القصد من انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية ــ على الرغم من أن مملكة البحرين لا يوجد لديها نظام ضريبي كما فهمنا في هذه الجلسة والجلسات السابقة ــ هو انضمام رقمي يحقق لمملكة البحرين نوعًا من المكانة الاقتصادية في المنظومة الدولية، وأيضًا كما فهمت من كلام ممثل وزارة المالية أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو توفير المعلومات، وسؤالي إلى وزارة المالية أو إلى الأخت المقررة: هل هذه الاتفاقيات ــ نحن أمامنا ثلاثة اتفاقيات كلها تتكلم عن الشأن الضريبي ــ تبيح لمملكة البحرين التقدم بشكوى ضد أي من هذه الدول إلى أي منظمة أو جهة لها علاقة بالتهرب الضريبي؟ والمجموعات التي تكلم عنها ممثل وزارة المالية تبيح لنا تبادل المعلومات، وتبعد مملكة البحرين عن الشبهة في التهرب الضريبي أو المتطلبات التي تتطلبها الدول المتقدمة فيما يتعلق بالمنظومة الدولية، هل تبيح مثل هذه الاتفاقيات لمملكة البحرين التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة الدولية فيما يتعلق بالتهرب الضريبي؟ إن مملكة البحرين ليست لديها ضرائب، ولكن إذا اكتشفت البحرين من خلال المعلومات التي ترد إليها أن الدولة التي ستتعاقد معها ستتهرب من الضرائب، فهل تبيح مثل هذه الاتفاقيات أو اتفاقية التجارة الدولية التقدم ببلاغ أو بشكوى ضد أي  دولة من الدول التي تعاقدت معها مملكة البحرين وتم خرق مثل هذا التعاقد؟ أرجو من وزارة المالية الإجابة عن هذا التساؤل،  وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على ما تفضل به حول لماذا لا تتم إحالة الموضوع إلى لجنة أخرى؟ نحن في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إذا كانت هناك أي قضية فيها بعد مالي ــ أقدم الشكر هنا إلى المستشار المالي والاقتصادي بالمجلس ــ نقوم باستدعاء المستشار المالي والاقتصادي بالمجلس وأخذ رأيه طالما أن هناك أبعادًا مالية في أي اتفاقية فنحن نستأنس برأيه، ويكتب لنا تقريرًا حولها، لذلك ستجدون أن التقرير موجود في معظم الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي، وذلك لأن هناك أبعادًا مالية قد تكون غائبة عن اللجنة، فالمستشار يدلي بدلوه حول هذا الموضوع، فنحن حريصون أيضًا على أخذ البعد الاقتصادي في أي اتفاقية دولية بين مملكة البحرين والدول الأخرى. الأمر الآخر، بالنسبة إلى موضوع الاتفاقيات الثلاث، أريد أن أؤكد للأخت لولوة العوضي أن هناك 7 اتفاقيات، وهذه 3 اتفاقيات من أصل 7 اتفاقيات مع مجموعة النورديك وهي سبع دول، ولكن الآن نحن سنناقش 3 اتفاقيات مع 3 دول من أصل 7 اتفاقيات، وسنأتي بالاتفاقيات مع الدول الأربع الأخرى في الأسبوع القادم أو الذي يليه. أما بالنسبة إلى السؤال: هل البحرين لا تتعامل مع الضريبة؟ وهل يمكن رفع الشكوى لدى المحاكم الدولية؟ هذه الأسئلة أثيرت في معظم الاتفاقيات ذات الطابع الضريبي والتبادل الجمركي وليست في هذه الاتفاقية فقط، وأعتقد أن الأخ ممثل وزارة المالية قد أوضح هذه القضية وقال إنه في المنظومة الاقتصادية الدولية لا يمكن لمملكة البحرين بسبب عدم وجود معاملة ضريبية أن تتأخر عن ركب المنظومة الاقتصادية المتكاملة لمملكة البحرين، وهي ليست عبارة عن مسألة نقطة أو درجة أو اتفاقية بل هي أبعد من ذلك، وستجدون أن الأخ المستشار المالي والاقتصادي قد أشار إلى أهمية الاتفاقية بأبعادها أكثر من كونها اتفاقية بين دولتين، وذكر أن توقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يأتي تماشيًا مع المعايير الدولية، لأنه هناك متطلبات دولية جاءت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذه المتطلبات بمنتهى الشفافية لتبادل المعلومات الضريبية ومتطلبات مجموعة العشرين التي تريد تحقيق التكامل الاقتصادي لدول العالم، وبالتالي لابد لمملكة البحرين أن تتماشى ضمن هذه المنظومة الدولية، وأيضًا قضية التبادل الضريبي تسهم في تعزيز التعاون المشترك والتبادل الاستثماري حتى بين الدول السبع وهي مجموعة النورديك. أعتقد أن ــ بغض النظر عن الإشكاليات التي أثيرت ــ منافع  هذه الاتفاقيات أكثر وستضع مملكة البحرين في مصاف الدول التي لديها منظومة مالية قوية، ونحن نؤيد هذه المنظومة ونفتخر بها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأمر واضح جدًا، والمادة الأولى المتعلقة بنطاق الاتفاقية واضحة الأهداف. فيما يتعلق بتبادل المعلومات، هناك أنظمة تنظمها مجموعة من القوانين والإجراءات التي وردت في هذه الاتفاقية، والهدف الأكبر ــ كما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي ــ هو أن مجموعة من دول العالم تحاول أن تحد من الدول التي تخرج عن النظام العام وتعطي استثناءات بهدف جلب شركات إلى بلدانها. نحن في البحرين دائمًا نتكلم عن أن البحرين ليست ملاذًا ضريبيًا، البحرين لا تفرض ضريبة على الجميع سواء كانت الشركات الوطنية أو غير الوطنية، وهذا النوع من النظام يحتاج إلى أن يكون مندمجًا بشكل متكامل في الاقتصاد العالمي، وإلا اعتبر أن مملكة البحرين تطبق في الاقتصاد نظام الملاذ الضريبي، وهذه الاتفاقية مهمة جدًا لتحقيق هذا الغرض. ردًا على تساؤل الأخت لولوة العوضي، من حق الدول أن تقدم أو تستفسر عن شركات معينة في دولة أخرى متعاقدة، وإذا أخلت هذه الشركة عن بعض البنود يمكن لمملكة البحرين أن تستفسر عن الأمور ضمن الضوابط الواردة في الاتفاقية، حتى لو لم يكن هناك نظام ضريبي في البحرين ولكن هذه الشركة لها حسابات وعلاقات مع البنوك ولها مجموعة من الأمور من خلال القضاء ومن خلال القانون البحريني، وإذا استدعى الأمر فمن الممكن أن نحصل على هذه المعلومات وفقًا للمحددات في الاتفاقية بالتعاون مع الدولة الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، للأسف ليست هناك إجابة محددة عن تساؤلي، ولكنْ لدي تساؤل آخر: هل هذه الدول التي سنوقع معها الاتفاقيات تستطيع أن تلجأ إلى المحاكم الدولية إذا قامت مملكة البحرين بخرق بنود هذه الاتفاقية ــ لأن كل شيء جائز ووارد ــ أو سهلت لشركات فيها التهرب من الضرائب؟ ونحن لسنا ضد التوقيع على الاتفاقية، ولا يفهم من كلامي أننا ضد قيام الدولة بتصفية وضعها الاقتصادي أو تطويره في ظل منظومة الدول مثلما تفضل الأخ الدكتور صلاح علي، ولكن قبل أن نوافق أو نرفض لابد أن تكون الأمور واضحة أمامنا وضوح الشمس. نحن نتكلم في حدود نطاق هذه الاتفاقيات، وأنني لا أريد أن أستفسر عن شركة أو عن وكالة بل نحن سنقوم بالتوقيع على اتفاقية مع دولة، وهذه الدولة سواء كانت البحرين أو الطرف الآخر، هل يملكون اللجوء إلى المحافل الدولية للشكوى ضد هذه الدول إذا ما ثبت رعايتها إحدى هذه الشركات؟ بمعنى قيام مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الشركات، سؤالي واضح ومحدد، هل تستطيع مملكة البحرين في حال قيام مسؤولية الدولة أن تتقدم بشكوى ضد هذه الدولة لرعايتها مثل هذا النوع من الشركات، أو المتعاقد الآخر يرفع دعوى ضد مملكة البحرين؟ سؤالي محدد ولم أقصد الاستفسار عن الشركات أو عن الوكالات، وإنما عن قيام مسؤولية الدولة عند رعايتها مثل هذه الشركات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو تسمح لي الأخت لولوة العوضي، أعتقد أن سؤالها خارج تمامًا عن نطاق هذه الاتفاقية. فقد جاء في المادة الأولى من الاتفاقية التالية «هدف ونطاق الاتفاقية: تقوم السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية»، إذا كانت حكومة مملكة البحرين لديها مشكلة مع دولة أخرى فهناك إجراءات أخرى، سواء تم التوقيع على الاتفاقية أو لا، سوف لن تمنع حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة أخرى من المطالبة بحقها. هناك اتفاقيات دولية اليوم تلزم جميع الدول بالعمل الدولي، وهذه الاتفاقية ثنائية بين حكومة مملكة البحرين والحكومة الأخرى. وكما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي أن هناك سبع اتفاقيات شبيهة لها، والهدف منها هو التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة وتبادل المعلومات، وهناك مادتان رئيسيتان تنظمان تبادل هذه المعلومات بالتفصيل، وتحدد من له الحق في طلب المعلومات والحفاظ على السرية والتعامل معها بسرية وغير ذلك. وأيضًا هناك مادة تتعلق بعدم الإلزام، فإذا كانت هذه الدولة لم تستطع أن توفر المعلومة فهي غير ملزمة بأن تبحث عن المعلومات. هذه الاتفاقية واضحة وسلسة والهدف منها هو توطيد التعاون، هذا من جانب. من الجانب الاقتصادي نرى اليوم أن دول المنطقة تحاسب وتحسب عدد الاتفاقيات الموقعة في الجانب الضريبي. نحن اليوم ليست لدينا ضرائب، ولكن في المستقبل البعيد أو القريب ستكون لدينا ضرائب، لن أبدأ آنذاك بتوقيع اتفاقيات التعاون الضريبي، بل على العكس اليوم يحسب للبحرين أن لديها أكثر من 140 اتفاقية في التعاون الضريبي مع الدول المختلفة. في الحقيقة عندما تعد المباشرات الاقتصادية في العالم نرى أن عدد الاتفاقيات الضريبية مع الدول الأخرى تؤخذ بعين الاعتبار. وأعتقد أن ما تقوم به وزارة المالية ووزارة الخارجية في هذا الجانب أمر مهم، وعلى هذا المجلس أن يساعد الدولة في وضعها في المكان الصحيح في التعاون الدولي. هذه الاتفاقية واضحة وضوح الشمس بأن هناك سرية وأن هناك تعاونًا وليس هناك إلزام، وإذا كانت هناك دولة ارتكبت مخالفة بحق دولة أخرى فهناك أنظمة أخرى خلاف هذه الاتفاقية للنظر في هذا الجانب،  وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن استفسارات الأخ لولوة العوضي في محلها لأننا لا نعرف أي شيء عن هذه الجزر، ولكن من خلال الاطلاع يتضح لنا أنها تتبع التاج الدنماركي، وهي ضمن إطار علاقات مجموعة نورديك، وبالتالي أعتقد أن مكانتها الدولية وإن كانت صغيرة الحجم فهي متربطة بمجموعة دول كما لو كنا نتحدث عن حكومة كاليفورنيا في تعاقداتها الاقتصادية فهي من ضمن الاتحاد الأمريكي، وبالتالي أعتقد أن حكومتي كاليفورنيا وفلوريدا لديهما القدرة في التعاملات الاقتصادية مع الصين أو أي دولة أخرى اقتصاديًا، ولكن بالنسبة إلى الأمور المتعلقة بشؤون الدفاع والخارجية فالأمر يكون راجعًا إلى الاتحاد، فبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يطبق على هذه الجزر، ولكنها جزء من منظومة وجزء من التاج الدنماركي، وأعتقد أن الأمور واضحة في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة نظام بالنسبة إلى الكلام الذي تفضل به الأخ جمال فخرو. سؤالي يتعلق بمعرفة آثار تطبيق وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، هذه الاتفاقية تتكلم عن تبادل المعلومات رغم التناقض الموجود بين نصوصها إذا قرأتها بشكل واضح، أنا أتكلم عن آثار تطبيق أو توقيع مثل هذه الاتفاقيات، في حالة ثبوت قيام مملكة البحرين بمراعاة أو إخفاء معلومات الاتفاقية حتى مع النص الذي يقول: «لا تلزم» وهناك نص يقول «ويجوز رفض الطلب»، فهناك نقيضان متناقضان وليس نقيضان منفردان. أنا أتكلم في حالة توافر مسؤولية الدولة سواء كانت مملكة البحرين أو الطرف الآخر وقامت بإخفاء معلومة أو قامت بالتستر على شركة من الشركات التي ترعاها، سواء كانت شركة وطنية أو غير وطنية، والدولة التي توقع معها هذه الاتفاقية أيضًا قام بها نفس الأثر، فهل بموجب هذه الاتفاقيات تحرك الدعوى للمساءلة القضائية ضد مملكة البحرين؟ لابد أن نعرف إلى أي حد توصلنا هذه الاتفاقيات، وهل تحرك الدعوى للمساءلة القضائية أمام المحافل الدولية وأهمها منظمة التجارة العالمية؟ هذا هو السؤال الذي أود الإجابة عنه، سأضرب لكم مثالاً: البند 3 من المادة الثالثة من الاتفاقية يقول: «لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية... الناتجة لأجل دعاوى قضائية...» ثم يقول: «رفض طلبه»، هذه نقطة نظام كي أبين للأخ جمال فخرو آثار هذه الاتفاقيات، وشكرًا.
       

        الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان أود أن أبين نقطة مهمة وأرجو أن تتفقوا معي، هذه الاتفاقيات نمطية، ومرت علينا عشرات الاتفاقيات، وسوف تأتي إلينا عشرات أخرى، وكلها تقريبًا إذا لم تكن كهذه الاتفاقيات ففيها تغييرات طفيفة والهدف منها واضح وسبق أن شرحنا هذا الموضوع عدة مرات وتتكرر هذه الأسئلة في كل اتفاقية، لذلك سنطلب من الأخ المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس أن يعد ورقة عن أهمية هذه الاتفاقيات بالتعاون مع الإخوة في وزارة المالية، وسنقوم بتوزيعها عليكم حتى لا نعيد ونكرر ما قلناه في الاتفاقية السابقة، وأقترح الآن قفل باب النقاش وإن شاء الله سنعد لكم مذكرة حول هذا الموضوع وستجيب عن كل استفساراتكم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى مشابهة، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟   

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق عل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2012م. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.
       
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 132)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن حكومة مملكة البحرين قد وقعت على اتفاقيات بينها وبين حكومات دول مجموعة نورديك وهي: مملكة الدنمارك، وجزر فارو، وجمهورية فنلندا، وجرينلند، وأيسلندا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وذلك بشأن تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، بحيث لا يمكن أن تحقق الهدف من منع التهرب الضريبي إلا بالتوقيع مع مجموعة النورديك بكامل أعضائها. وتهدف الاتفاقيات إلى تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد، وتقييم، وتحصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق، أو الاتهام في المسائل الضريبية. وحددت الاتفاقيات الضرائب المعنية التي تتضمن الضرائب من كل نوع ووصف التي تفرض على الطرفين المتعاقدين، والضرائب المماثلة أو المشابهة في الجوهر والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى الضرائب الحالية، أو بدلاً منها. كما أجازت الاتفاقية للأطراف المتعاقدة التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد بالتدقيق الضريبي، وكما أجازت أيضًا لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حال تعارضها مع قوانينه. وللعلم فنلندا تمتلك اقتصادًا صناعيًا مختلطًا، ويعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7%، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4%، والإنتاج الأولي بنسبة 2.9%، وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي، وأكبر الصناعات في فنلندا هي الإلكترونيات، والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي، وصناعة الغابات، والمواد الكيميائية. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحب في التقارير أن تتضمن الآثار المترتبة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات، تفضلتم معاليكم وقلتم إن هذه الاتفاقيات متكررة وعديدة، ولكن عندما توقع مملكة البحرين على هذه الاتفاقيات فأرجو أن تتناول التقارير الآثار القانونية والجنائية على مثل هذه الاتفاقية. نحن لم ننسَ ما قلناه بالنسبة إلى الاتفاقيات السابقة، ولكن نقطة المسؤولية القانونية لأول مرة تثار في المجلس في هذه الجلسة، وأتمنى على وزارة الخارجية وعلى الأخ الدكتور إبراهيم بدوي أن يبين لنا في حالة وجود أي مخالفة لهذه الاتفاقيات، هل هناك جزاء على الدولة التي وقعت هذه الاتفاقية؟ وهل من الممكن ــ بموجب هذه الاتفاقية ــ أن تقاضي الدولة الطرف الآخر أو أن تتقدم بشكوى ضده؟ أتمنى مرة أخرى أن تبين التقارير لنا آثار تطبيق هذه الاتفاقيات من الناحية القانونية والجنائية على الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الأخت لولوة العوضي على مداخلتها المهمة، وإن شاء الله ستأخذ اللجنة هذه الملاحظة بعين الاعتبار في التقارير التالية، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، هناك عبارة ذكرت في الديباجة وهي «وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا»، أرى أن كلمة «اتفاقية» ليست معرّفة أي لم تأت بـ (ال) التعريف «الاتفاقية»، وهذه الكلمة ذكرت في كل الاتفاقيات بهذه الطريقة حتى في القانون السابق، سؤالي: هل هي مقصودة أم أن هناك خطأ ما؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ يوسف حمود هل هناك توضيح حول هذه المسألة، لأنه يقول: لماذا ذكرت كلمة «اتفاقية» ولم تذكر «الاتفاقية»؟ هل هي مقصودة أم ماذا؟ تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، عادة الصيغة النهائية تصاغ من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتصوغها بشكل قانوني متكامل قبل أن ترفع إلى مجلسكم الموقر، ونحن لا نتدخل في تفاصيل الصياغة بل نركز على المضمون. وإذا سمحت لي سيدي الرئيس أود أن أعلق على الموضوع الذي أثارته الأخت لولوة العوضي بخصوص هل هناك تأثيرات قانونية عند تطبيق هذه الاتفاقية أو أن حكومة البحرين من الممكن أن تحاكم إذا لم تلتزم بهذا النوع من الاتفاقيات، لا يمكن للدولة أن تطالب بمحاكمة البحرين لعدم توفيرها معلومات معينة وذلك بسبب بسيط جدًا وهو أن هذه البيانات التي يتم تبادلها هي وفقًا للقوانين والأنظمة المحلية، ومن حق الدولة ويجوز لها أن تمتنع لأي سبب من الأسباب عن توفير هذا النوع من البيانات، لذلك من ضمن هذا الإطار القانوني لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين أن يلجأ إلى القضاء الدولي أو إلى المحاكم الدولية في هذا النوع من الاتفاقيات، وهذا النوع من الاتفاقيات هو عبارة عن التزام أدبي تلتزم به الدول لمكافحة الفساد في العالم فيما يتعلق بالتهرب من الضرائب، هذا هو الهدف والمضمون الرئيسي والقانوني من هذه الاتفاقيات، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق عل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2012م. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.
       
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 145)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبة مع ممثلي وزارة المالية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وللمعلومات تعتبر جرينلند أكبر جزيرة في العالم وهي بلد عضو في مملكة الدنمارك، ويعتمد اقتصاد جرينلند على صادرات الأسماك ومشتقاتها، كما أن نشاط استخراج المعادن في انتعاش ويشمل استخراج اليورانيوم والألمنيوم والنيكل والبلاتين والتنغستن والتيتانيوم والنحاس، وللمعلومة التنغستن هي مادة تقاوم التآكل وتتحمل درجات الحرارة العالية حتى 900 درجة مئوية، وتصنع منها أدوات القطع. ورأت اللجنة أن حكومة مملكة البحرين وقعت على اتفاقيات بينها وبين حكومات دول مجموعة النورديك، وهي جزر فارو وجمهورية فنلندا وجرينلند وأيسلندا ومملكة النرويج ومملكة السويد ومملكة الدنمارك وذلك بشأن تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، بحيث لا يمكن تحقق الهدف من منع التهرب الضريبي إلا بالتوقيع مع مجموعة النورديك بكامل أعضائها. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية والتحقيق والاتهام في المسائل الضريبية. وحددت الاتفاقيات الضرائب المعنية التي تتضمن الضرائب من كل نوع ووصف التي تفرض في الطرفين المتعاقدين والضرائب المماثلة أو المشابهة في الجوهر والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. كما أجازت الاتفاقية للأطراف المتعاقدة التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد بالتصديق الضريبي. كما أجازت أيضًا لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حال تعارضها مع قوانينه. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أريد التعليق على الاتفاقيات ولكن ما تفضل به الأخ يوسف عبدالله حمود ممثل وزارة المالية بالنسبة إلى الآثار القانونية ــ حيث قال إن هذه الاتفاقية لا تتضمن أي آثار قانونية ــ دفعني إلى التعليق. فبالاطلاع على هذه الاتفاقية نرى أن بها عددًا من المواد التي تحمل في طياتها مسألة الآثار القانونية المترتبة على هذه الاتفاقية، ومعالي رئيس المجلس غادر وكنت سأطلب من ــ في الاقتراح الذي ذُكر ــ المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس بيان أهمية الاتفاقيات من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية، وأكثر من ذلك بودنا أن يتضمن هذا التقرير الإشكاليات التي واجهتها مملكة البحرين في الاتفاقيات الثنائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية، وما هو دور مملكة البحرين من خلال الحكومة بحسب الجهة المختصة في القيام بالاشتراك في صياغة الاتفاقية ومدى متابعتها للبنود التي تعترضها في مواجهة إشكاليات معينة؟ وكيف تدخل تعديلات في الاتفاقيات وبالذات الثنائية؟ ولكن بخصوص ما تطرق إليه ممثل وزارة المالية فأنا لا أتفق معه تمامًا، ولا أعلم كيف يصدر عن وزارة المالية أن مثل هذه الاتفاقيات لا ترتب آثارًا قانونية، في حين أن النصوص المتضمنة ذلك موجودة في هذا المجال؟ فأتمنى أن يؤكد لنا إذا كان يقصد ترتيب الآثار القانونية بالمفهوم الذي تطرقنا إليه أو أنه يتدارك ما تم التطرق إليه حتى لا يضمن ذلك في المضبطة ويقال إننا نستفسر عن أمور غير متضمنة في هذه الاتفاقيات، فإذا كانت هذه الاتفاقيات ملزمة في بنودها ولا ترتب آثارًا قانونية فذلك ليس حميدًا ذكره و تثبيته في المضبطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ربما الأخ يوسف عبدالله ممثل وزارة المالية تكلم فيما يتعلق برفع قضايا على حكومة مملكة البحرين، هذا كان ملخص كلامه، ولكن الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية قد يوضح الموضوع بشكل مفصل فليتفضل.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطتان أثيرتا في هذا النقاش. النقطة الأولى تتعلق بالآثار القانونية، وعندما نتكلم عن الآثار القانونية فلابد أن تكون هناك آثار قانونية لأن هذه هي اتفاقية والاتفاقية بحكم تعريفها القانوني ترتب آثارًا قانونية، وأعتقد أن ممثل وزارة المالية عندما تكلم عن هذه النقطة كان يقصد في كلامه هو أن الكلام ينصرف إلى ما نصت عليه الاتفاقية وما صيغت به الاتفاقية، فالاتفاقية بها بنود تقول: يجب، يلزم، يجوز، إذن المقصود هو أن مدى الأثر القانوني سيتحدد في إطار ما نصت عليه الاتفاقية والصياغة الواردة في الاتفاقية. النقطة الأخرى التي أثيرت تتعلق باللجوء إلى جهات أخرى لتسوية أي نزاع، والمادة 10 من هذه الاتفاقية والاتفاقيتين الأخريين نصت صراحة على طريقة تسوية أي مشاكل تتعلق بتنفيذ الاتفاقية، والنص يتعلق باللجوء إلى الاتفاق والتفاهم المشترك بين الدولتين، إذا لم يكن هناك مجال للجوء إلى وسائل غير منصوص عليها في الاتفاقية، وعلى سبيل المثال المحاكم الدولية والتحكيم؛ لأن النص صريح وواضح في تحديد وسيلة التسوية في حال وجود نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية، ولكن في الأخير أعتقد أن ما ذكر بشأن أهمية أن يتضمن تقرير اللجنة المعنية عند عرض هذه الاتفاقيات هو إيضاح لمثل هذه الجوانب، ولا شك أنها سوف تساعد مجلسكم الموقر في النظر إلى هذه الأمور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وأعتقد أن الأخت مقررة اللجنة أكدت هذا الجانب ووافقت اللجنة على تضمين تقريرها الجانب الاقتصادي والجانب القانوني. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخ الدكتور إبراهيم بدوي على هذا التوضيح لأن هناك فرقًا بين الآثار القانونية وبين المسؤولية القانونية. وأنا أختلف ــ كما ذكرت الأخت دلال ــ مع ممثل وزارة المالية عندما أوضح أنه ليست هناك أي آثار، ومع ذلك ورغم ما تفضل به الأخ الدكتور إبراهيم بدوي فإن الاتفاقيات نصت على آليات معينة وهي التسوية، ولكن عادت وأحالت إلى المادة 5، وأنا أتكلم عن هذه الاتفاقية ولن أتكلم عما سبقتها من اتفاقيات، ففي المادة 5 بحسب ما تفضل الأخ الدكتور إبراهيم بدوي فإن كل الآثار تكون بحسب النص المطبق أو المنصوص عليه، وفي المادة 5 وردت كلمة «يجب»، «يجب على السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات توفيرها عند طلبها»، فهذه المادة نصت على الوجوب، وكلنا يعلم ما هو معنى الوجوب سواء في العقود الأهلية بين الأفراد أو بين الشركات أو الاتفاقيات الدولية، وبالتالي يجب على مملكة البحرين أن توفر هذه المستندات المطلوبة، ثم أتت الاتفاقية في مواد أخرى وأضافت «يجوز» في مسألة الأخذ والرد بين الدول، ولكن في الوجوب يتعين على الدولة أن توفر المستندات التي أشارت إليها الاتفاقية، وبالتالي أكرر: يتعين علينا في المرات القادمة أن نبين ما هي الآثار القانونية؟ وما هي المساءلة الجنائية والمساءلة القضائية على مملكة البحرين عند توقيع هذه الاتفاقيات؟ يؤسفني ما تفضل به ممثل وزارة المالية ولا أعتقد أننا نقبل بهذا الكلام وبأن يسجل في مضبطة رسمية لمجلس الشورى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنني كنت واضحًا إلى أبعد الحدود، وأعتقد ــ سيدي الرئيس ــ أنك فهمت ما كنت أريد قوله. كان هناك سؤال يتعلق بالمعلومات، إذا لم تقدم الدولة هذه المعلومات فهل يترتب إجراء قانوني عليها؟ لقد رددت على هذه النقطة بالتحديد وكنت واضحًا إلى أبعد الحدود، هذا لن يعطي الطرف الأول أو الدولة المتعاقدة الأولى الحق في أن تحاكم الدولة الأخرى لأي سبب من الأسباب متعلق بهذا الأمر. وفي مسألة النزاع هناك اتفاق على أن الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المشترك تعالجان هذا الموضوع بالطرق التي تتفقان عليها. لم أنكر أن هناك آثارًا قانونية لهذا الاتفاق، فأي اتفاق أو معاهدة لابد أن تنتج عنها التزامات قانونية وآثار قانونية، ولكن كان السؤال محددًا ومتعلقًا بتبادل المعلومات، وفي مسألة تبادل المعلومات فإن المادة 5 التي أُشير إليها تتعلق بموضوع خاص بمقدم الطلب والمعلومات المتعلقة به والغرض من هذه المعلومة وليس المعلومة نفسها، فبخصوص المعلومة نفسها هناك نصوص توضح أن الدولة يجوز أن تقدم المعلومات ويجوز ألا تقدم هذه المعلومات أيضًا لأي سبب من الأسباب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لدي سؤال للأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، ما هو الإجراء القانوني تجاه الدولة إذا لم تقدم المعلومة؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية تحدد موضوع الاختلافات التي تحصل حول تفسير الاتفاقية وحول الالتزامات المتبادلة وتنص هذه الاتفاقيات على اللجوء إلى التفاوض بين الدول في هذا الشأن والتوافق على هذا الأساس، ولكن أحيانًا تنص الاتفاقيات على أنه إذا لم يتم التوافق من خلال التفاوض تذكر إجراءات أخرى في هذا الموضوع، فإما اللجوء إلى التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، إذن في نطاق الاتفاقية لم يتم التطرق إلى احتمالات الاختلاف؛ لأنها أشارت إلى موضوع التفاوض، وحسن النية موجود بين هذه الدول، وبالتأكيد سوف يتوصلون من خلال التفاوض إلى توافق بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية؛ لأن الاتفاقيات مختلفة، فأحيانًا قد تشير إلى احتمالات عدم الاتفاق فتذكر نصوصًا أخرى تتعلق بكيفية فض هذه الاختلافات وأحيانًا يُشار إلى تدخل المحاكم الدولية في هذا الشأن، ولذلك أحيانًا تكون هناك تحفظات، فإذا كان الأمر يتعلق بهذا الجانب فإن الاتفاقية تنص على أن الطرف الموقع له أن يتحفظ على هذا الحكم، إذن الأمور مرجعها النصوص الواردة في الاتفاق وتطبق أبعادها على النحو المذكور في الاتفاقيات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع المعلومات الذي طرحته، أعتقد أن هذه الاتفاقية مرنة في هذا الموضوع، فليست هناك دولة تمتنع عن إعطاء معلومات من دون سبب، والاتفاقية حددت على سبيل الحصر الأسباب التي يمكن للدولة ألا تفصح فيها عن المعلومات، مثل إذا كانت هذه المعلومات تشكل إخلالاً بالسياسة العامة للدولة، أو إذا كان في هذه المعلومات انتهاك لأسرار صناعية أو تجارية أو مهنية، وذلك كله محدد في هذه الاتفاقية، لقد قال معالي الرئيس إنها اتفاقية إطارية وكذلك قال الإخوة ممثلو وزارة الخارجية إن الدولة توقع الاتفاقية وتلتزم بها، ولكن في الاتفاقيات الثنائية تلتزم كل دولة بقوانينها الوطنية، وسؤالي الذي وجهته إلى ممثل وزارة الخارجية هو أن البحرين ليس لديها نظام ضريبي قانوني محدد، فكيف سوف تنفذ قوانينها الوطنية في ظل وجود هذه الاتفاقية؟ هذه هي الإشكالية الموجودة في هذه الاتفاقية، كما أننا لا يمكن أن نقول إننا سوف نخرق الاختصاص المكاني، بمعنى أننا سوف نتّبع قوانين الدولة التي تطلب المعلومات، وهذا فيه خرق كبير لسيادة الدولة إذا كنا سوف نتعامل بهذه الطريقة في مواضيع المعلومات. وأعتقد أننا عندما نعود إلى المادة السادسة فسنجد أنها لم تكتفِ بالمعلومات، وإنما أيضًا بإمكان الدولة طالبة المعلومات أن تدخل في عملية التحقيق مع الأطراف التي طلبت منها المعلومات بعد موافقتها، وذلك فيه نوع من التدخل، ومن المفترض من القوانين الوطنية أن تحل هذه الإشكالية، ولكننا نفتقر إلى هذه القوانين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أستوضح عن المسؤولية الدولية، صحيح أن هذه الاتفاقيات تقف عند حد التسوية التشاورية وليس التسوية النهائية. لدينا اتفاقيات دولية وقعت عليها مملكة البحرين منها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تتكلم عن حلِّ الخلاف بين الدول. إذا جاءت إحدى الاتفاقيات الثنائية ولم تستثن الطريقة أو الآلية التي نصّت عليها اتفاقية فيينا في حلِّ الخلاف، وإذا وقفت الاتفاقية الثنائية عند حد التشاور، فهل يجوز للأطراف اللجوء إلى اتفاقية فيينا لحل خلافهم إذا لم تستثن الاتفاقيات الثنائية هذه الاتفاقية العامة؟ سؤالي موجه إلى وزارة الخارجية. نحن لسنا ضد هذه الاتفاقيات، ليعلم الجميع أننا لسنا ضدها، ولكن لنا أن نستوضح وأن نكون على يقين بأننا نمشي في الطريق الصحيح من دون أي (مغبات) أو (مطبات) قد تصادفنا عند التطبيق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، منذ الصباح وأنا أسمع كلامًا يدور عن هذه الاتفاقيات، والحقيقة أننا لابد أن نتفق أولاً على أن هذه الاتفاقيات الثلاث تتعلق بتبادل المعلومات، وهناك عدة اتفاقيات تختلف، ودائمًا صياغة الاتفاقية ترتكز على ما هي الاتفاقية أساسًا، فالأساس أن هذه الاتفاقية تنحصر في تبادل المعلومات الضريبية بين البحرين وبين هذه الدول. وبالتالي جاءت الاتفاقية لتنظم تبادل هذه المعلومات، واهتمت المادة 10 بحالة الخلاف، وتم الاتفاق على أنه في حالة لم يزودنا جانبهم بالمعلومات أو لم نقم نحن بتزويدهم بالمعلومات فإن المادة 10 من الاتفاقية تُنظم هذه الحالة، والمادة 10 تقول في آخرها: «يجوز للسلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين العمل بالتشاور فيما بينها مباشرة لأجل الوصول إلى اتفاق...»، فهذا الموضوع يتعلق بهذه الاتفاقية، وكل اتفاقية أخرى نجد أن فيها تنظيمًا يتعلق بالتحكيم أو اللجوء إلى المحاكم. السؤال المطروح هو سؤال عام، وأعتقد أن اقتراح رئيس المجلس بتكليف هيئة المستشارين بدراسة هذا الموضوع هو اقتراح صحيح، وإذا كان هناك استفسار عام عن الاتفاقيات بشكل عام فأقترح أن يوجّه هذا السؤال إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني من قِبل مجلسكم، حتى تكون هناك إجابة شافية في هذا الموضوع، وذلك لأن هيئة التشريع والإفتاء هي التي تضع هذه الاتفاقيات بالتعاون مع الوزارات المختصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الختام باسم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحب أن أشكر الضيوف الموجودين اليوم من وزارة الخارجية ووزارة المالية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 158)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار المجلس في جلسته السابقة إعادة المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، على أن تتم دراستها وإبداء الملاحظات وإعداد التقرير التكميلي الذي يتضمن رأي اللجنة بشأنها ليتم عرضه على المجلس؛ تدارست اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون، وانتهت إلى توصيتها بشأن المادة المعادة، وذلك وفق ما هو موضح بالجدول المرفق. توصية اللجنة: الموافقة على توصية اللجنة بشأن المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لدي مأخذ على تقرير اللجنة لأن فيه نواقص كثيرة. التقرير على الرغم من كونه تقريرًا تكميليًا فإنه لابد أن تتوافر فيه بعض العناصر المهمة مثل أهداف هذا التعديل، ومبررات الموافقة على ذلك. الأخ المقرر لم يتطرق إلى أي من هذه الأمور، والتقرير كذلك خالٍ مما نسميه بالعامية (زبدة) الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدى استفسار عن آلية التصويت، وكيف سوف يتم؟ لأنه حصل خلاف في المرة الماضية، هل سنصوت على المادة الأولى كاملة بما فيها المادتان 15 و23 في تصويت واحد أم سننتقل من المادة الأولى إلى المادة 15 وإلى آخره؟ أرجو من الأخ المقرر أن يوضح لنا، لأن التصويت يبدو وكأنه على المادة كاملة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ليس هناك نص محدد في إجراءات التصويت، ولكن نحن سوف ــ وأعتقد أن هذا من الأفضل ــ نجزِّئ هذه المادة إلى أقسام، ونصوت عليها قسمًا قسمًا حتى لا تكون هناك أي مشكلة، وكأن عندنا فقرات في مادة مطولة، ولنسمع رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الأمر. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أُعيدت إلى اللجنة لإعادة دراستها حينما لم يجد المجلس توصيات للجنة بالنسبة إلى كل مادة من المواد المعدّلة، وإنما كانت هناك توصية واحدة في بداية المادة، وهي الموافقة على المادة ككل، في حين أنه كان من المفترض أن تكون هناك توصية بشأن كل مادة محل تعديل، والمجلس ينظر في هذه التوصية، وله أن يُعدِّل في هذه المادة، وبعد ذلك يؤخذ رأي المجلس على المادة بمجموعها، فلذلك أُعيدت المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ووضع التوصيات بالنسبة إلى كل مادة من المواد المعدَّلة، بالإضافة إلى ديباجة المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الآن نحن أمام مادة واحدة، وهي المادة الأولى بفرعيها رقم (15) ورقم (23)، وكما تفضلت معاليك سوف يكون التصويت على كل مادة بمفردها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سنصوت أولاً على ديباجة المادة الأولى، كما جاء في توصيتكم التي تقول: «توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة المادة الأولى...». تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       ديباجة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على ديباجة المادة الأولى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على ديباجة المادة الأولى؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر ديباجة المادة الأولى. وننتقل إلى المادة 15، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة 23، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أبدأ كلمتي بقول إنني لستُ ضد مشاركة لجنة شؤون المرأة والطفل ممثلة برئاستها في مكتب المجلس، ولكني أرى أن النص ــ كما هو موجود في المادة ــ سوف يواجهنا بإشكالية في المستقبل. عندما نأتي ونقرأ ونقول: «... وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسًا. كما للعضو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس»، نحن أضفنا إلى المادة 21 فقرة خاصة تتعلق بلجنة شؤون المرأة والطفل تحت بند سادسًا، فأصبحت تحتوي على بنود من 1 إلى 6، وقد وافق المجلس على إضافة هذا البند، وأصبحت هذه اللجنة ــ لجنة شؤون المرأة والطفل ــ تعادل في المركز القانوني اللجان الأخرى، وسوف تنضم إلى مكتب المجلس، ولكن تأتي هذه المادة فتناقض ذلك بنصها وتقول: «... وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسًا»، بينما عن اللجان الخمس الأخرى تقول «يجب أن يشترك»، فهنا السؤال: إلى أي مجموعة تنضم لجنة شؤون المرأة والطفل؟ هل تنضم إلى اللجان الخمس الأساسية في الإيجاب أم تنضم إلى الإجازة في المواد الأخرى؟ عندما أقرأ المادة الآن أجد أنها أقرب إلى اللجان الدائمة الأخرى التي سوف يوافق عليها المجلس، وسوف نناقش هنا اليوم إنشاء لجنة للشباب ولجنة لحقوق الإنسان، وإذا وافقنا عليهما ووافقنا على أن تنضم رئاسة لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس، فسوف يأتي من يكون رئيسًا للجنة حقوق الإنسان أو لجنة الشباب ويقول لماذا تهضمون حقي؟ لماذا لا تضعونني في مصاف لجنة شؤون المرأة والطفل، هذا هو سؤالي، وأعتقد أن المادة تحتاج إلى تعديل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم أنني دائمًا أعتبر الأخ السيد حبيب مكي من الأعضاء الذين يقرأون قراءة مستفيضة فإنني لا أعرف كيف لم يستدل على النص في استفساراته. نحن وصلنا اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وبحثناه وأرفقنا للإخوة الأعضاء في المجلس نسخة منه. نصّ المادة هنا واضح جدًا، نحن أمام نوعين من العضوية في اللجان، إما العضوية الوجوبية، وإما العضوية الاختيارية، وهي المتمثلة فقط الآن في لجنة شؤون المرأة والطفل، وأنشئت أكثر من لجنة مؤقتة تم الاشتراك في عضويتها اختياريًّا من الأعضاء. سؤال الأخ السيد حبيب مكي في شقه الأول يقول: أين أضع اللجنة بالنسبة إلى العضوية؟ وما هو وضعها؟ وهل هي من اللجان الوجوبية أم الاختيارية؟ النص صريح، في البند الأول هي وجوبية في اللجان التي وردت في البنود من 1 إلى 5، وعندما جئنا عند ذكر لجنة شؤون المرأة والطفل ــ لطبيعة عدد الأعضاء وللاتفاق المُسبق منذ نشأت هذه اللجنة ــ جعلنا العضوية فيها اختيارية، والمادة تقول: «... وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسًا» وذلك لأنك وضعت للجنة بندًا وبالتالي لابد أن تبيّن وضع العضوية فيها، ثم جاءت الفقرة الأخيرة لتقول إنه لو أُنشئت لجان أخرى فللعضو أيضًا أن ينضم إلى عضوية هذه اللجان. تطرق الأخ السيد حبيب مكي إلى موضوع ماذا لو تم ــ إن شاء الله ــ إقرار لجنة الشباب ولجنة حقوق الإنسان اللتان سوف تُبحثان في هذا المجلس؟ نحن في الجلسة الماضية سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع، وقلنا إن لجنة شؤون المرأة والطفل لم نبادر إلى طلب عضويتها في مكتب المجلس إلا بعد عملها مدة 6 سنوات متصلة بصفتها لجنة عاملة في هذا المجلس، واستقر وضعها وكيانها، وبالتالي عُرض الأمر كفكرة واقتراح على هذا المجلس، ووافق عليه لأنه يريد أن تشارك هذه اللجنة في مكتب المجلس. ما يُنشأ لاحقًا من لجان لن يتم تلقائيًا وضعه في مكتب المجلس، لابد من العنصر الزمني للاستقرار في عمل هذه اللجنة، وأن نشعر بالحاجة إلى هذه اللجنة، وأن نشعر بوجود رغبة في عضوية هذه اللجنة، ومن ثم إذا ارتأى المجلس أن يكون رئيس هذه اللجنة ممثلاً في مكتب المجلس يصبح له ذلك كما هو الوضع بالنسبة إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، وللمجلس اتخاذ قراره في ذلك. وعليه نقول إن النص واضح جدًا في مضمونه، وواضح في طرحه، وواضح في مسألة العضوية الوجوبية أين تكمن، والعضوية الاختيارية أين تكمن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على الجزء الأخير من المادة فيما يتعلق بالصياغة، والذي يقول: «كما للعضو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس»، وأرى لتحسين الصياغة أن تكون العبارة كالتالي: «وللعضو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من اللجان التي قد يُشكلها المجلس»، أي أن نشطب كلمتي «كما» و«تلك» لتحسين الصياغة لأنني لا أرى أي دلالة لهاتين الكلمتين في هذه العبارة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة سواء في هذا الفصل التشريعي أو في الفصل السابق. معالي الرئيس، لا تُنشأ لجان إلا لأهميتها، قد تكون اليوم «المرأة والطفل» وغدًا «الشباب» و«حقوق الإنسان» وغيرها، فهذه اللجان لا تُنشأ إلا بعد أن نناقش أهمية وجود مثل هذه اللجان، ومن ثم أيضًا لا يُضاف رؤساء لجان إلى مكتب مجلس ما إلا لأهمية وجودهم. وإذا كنا سوف نناقش وجود وإضافة أعضاء جُدد ورؤساء لجان جُدد وكان هناك خلاف في الرأي، فإذن لابد أن ننحيهم جميعهم، ونعود إلى اللائحة الرئيسية السابقة قبل التعديل، التي كانت مقتصرة على رئيس المجلس ونائبيه ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وبما أن المجلس عدّل سابقًا في اللائحة الداخلية وارتأى إضافة رؤساء اللجان النوعية كلهم، فإن ذلك لابد أنه جاء لهدف ولم يأتِ اعتباطًا أو بدون سبب. إضافة رؤساء لجان جُدد أعتقد أنه ينطبق عليه الأهمية نفسها، وإذا كان هناك أي أهمية لوجود رئيس أي لجنة في مكتب المجلس فإن ذلك ينطبق على رئيس أي لجنة أخرى، وإلا لنرجع إلى المادة الرئيسية السابقة قبل التعديل التي كانت تقتصر على الرئيس ونائبيه ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ولكن بما أننا أقررنا اللائحة الداخلية بتعديلاتها القديمة السابقة وأضفنا رؤساء لجان نوعية، فأنا مع إضافة اللجنة الدائمة الموجودة الآن، وهي لجنة شؤون المرأة والطفل، وهي لجنة أقررناها لأهميتها، وتقوم بمهام كثيرة مهمة، ولا أرى أي سبب لعدم إضافة هذه اللجنة إلى مكتب المجلس. إلى جانب ذلك كله، فيما بعد إذا ارتأينا إنشاء لجان أخرى، وأقررنا وجود رؤسائها في مكتب المجلس ــ وأنا أرى أنه من الضروري وجودهم ــ فما الذي يمنع ذلك؟ أنا لا أرى أي اختلاف في أهمية وجود رئيس لجنة عن رئيس لجنة أخرى في مكتب المجلس، إما أن يكونوا جميعًا في مكتب المجلس وإما ألا يكونوا جميعًا في مكتب المجلس. أنا لا أرى أي إشكالية في هذه التعديلات، وأتفق تمامًا مع أنه كان من المفترض منذ مدة طويلة أن نضيف رئاسة لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس، لأهمية وجود رؤساء اللجان، أو نرجع إلى المادة السابقة التي لا تحتوي على عضوية كل رؤساء اللجان. لا ينبغي أن تحدث تفرقة بين رؤساء اللجان، كل اللجان مهمة، وكلها لها نفس الأدوار. وأنا تمامًا مع إضافة رئاسة لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس، وشكرًا.

      (وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ملاحظة الأخ السيد حبيب مكي، أقول إن المادة التي أمامنا عبارة عن فقرتين، فقرة تتكلم عن الرئاسة وعضويتها أو تمثيلها في مكتب المجلس، وهذا قد استفاضت فيه الأخت الدكتورة ندى حفاظ ولن أكرر كلامها، وأشكرها على مداخلاتها. والفقرة الثانية خاصة بعضوية هذه اللجنة، أعني العضوية الاختيارية. مداخلة الأخ السيد حبيب مكي انصبت على نص واضح ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ يحتوي على فقرتين، فهل اعتراضه على رئاسة اللجنة في عضويتها في مكتب المجلس أم على العضوية الاختيارية لأعضاء اللجنة؟ لأن كل حكم يختلف عن الحكم الآخر. نحن متفقون على أن المجلس ــ من الجلسة السابقة والجلسات التي كنا نتابعها في الجرائد ــ لا يوجد فيه خشية ولا ضرر في أن تكون لجنة شؤون المرأة والطفل ممثلة في مكتب المجلس، لأن مكتب المجلس هو الذي يُنسق بين اللجان، ولا يمكن للجنة لها أهميتها ألا تُمثل في مكتب المجلس. العضوية هي اختيارية، كما هو الحال في مجلس النواب، ونحن عرفنا من الأخت دلال الزايد ــ وبحسب ما نرى ــ أن الإخوة في مجلس النواب لديهم سبع لجان، فما هو الضرر من وجود العضوية الاختيارية في هذه اللجنة مثل أي لجنة دائمة يُنشئها المجلس؟ أنا ألتمس من الأعضاء الموافقة على النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالصياغة ربما تثير صياغة المادة على النحو الوارد اللبس، عندما تقول الفقرة: «... وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسًا. كما للعضو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس»، فإذا كان المقصود أنّ أي عضو في اللجان الخمس له أن يشترك في لجنة واحدة من اللجان ذات العضوية الاختيارية بما فيها لجنة شؤون المرأة والطفل، فينبغي أن تكون الصياغة على النحو التالي: «... وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسًا أو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس»، لأن النص الحالي الذي يقول: «... وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسًا. كما للعضو...» توحي بأن الذي يشترك في لجنة شؤون المرأة والطفل له أن يشترك في لجنة واحدة أخرى، فلذلك ينبغي أن تكون الصياغة الصحيحة على النحو التالي: «... وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسًا أو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان حتى أخفف عليكم الجدل أقول إن هذا الاقتراح بقانون أتى من مجلسكم الكريم، وكانت هناك قناعة واقتناع عندما وافقتم على أن يذهب إلى الحكومة لصياغته في مشروع قانون، ذهب إلى الإخوة في النواب، وصارت هناك بعض الملابسات، والآن نحن عدنا إلى إحياء ما كنا متفقين عليه، نظرًا إلى أهمية هذه اللجنة من جهة، ونظرًا إلى أهمية وجودها في مكتب المجلس من جهة أخرى حتى يكون هناك مزيد من التنسيق. أنا أعتقد أننا لا ينبغي أن نناقش الموضوع من جديد وكأنه قادم إلينا من السماء، لأننا نحن من اقترحنا هذا المشروع بقانون، ونحن من وافقنا عليه، ونحن من أرسلناه إلى الحكومة لصياغته، الآن نريد أن نعيد النظر فيه حتى يُقر، وانضمام لجنة شؤون المرأة والطفل بجهودها الكبيرة التي تبذلها هو جزء من إعطاء اهتمام لهاتين الشريحتين المهمتين في المجتمع. ما أقوله هو ــ إذا وافقتموني ــ أن نغلق باب النقاش، ونصوّت على مشروع القانون، ونعجّل بالموضوع، لأنني أعتقد أننا بعد كل هذا النقاش سوف نصل إلى نقطة الموافقة، فهل توافقون على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقفل باب النقاش. التعديل الذي طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ وفي الحقيقة أنا لم أسمعه جيدًا ــ كان قد طرحه في اللجنة، ولكن اللجنة لم توافق عليه، والمفروض أن يتم التوافق عليه في اللجنة، ويجب أن نلتزم بتوصية اللجنة. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، سمعنا اقتراح الأخ المستشار القانوني للمجلس حول صياغة هذه المادة، ولكن لم نستمع إلى رأي اللجنة، ولماذا رفضت إعادة صياغة هذه المادة؟ حبذا لو سمعنا رأي اللجنة قبل التصويت عليها، ما هي مبررات عدم الأخذ باقتراح الأخ المستشار القانوني للمجلس؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ عبدالرحمن أرى أنك ستدخلنا في جدل قانوني لن ننتهي منه، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 


       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر معاليك لأنك كنت دائمًا تنقذ لجنة شؤون المرأة والطفل في كل الأمور التي تعني هذه اللجنة، كما نشكر أعضاء المجلس جميعهم على موافقتهم عليه، ولدينا كلمة قد لا نستطيع أن نوصلها إلى الإخوة في مجلس النواب فردًا فردًا، فكما يدعون إليه دائمًا ــ ولهم لائحتهم الداخلية ولنا لائحتنا ــ بموجب حكم الدستور وبموجب القوانين المنظمة أن اللائحة الداخلية تحكم، وهي طبعًا المكملة والمنظمة لأعمال المجلسين، وهذا المشروع بقانون سيعود إليهم، لذا نتمنى عليهم أن يقدروا مدى حاجتنا إلى عضوية لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس، وألا يكون الأخذ بما هو معمول به في النواب مقياسًا يقيسوا عليه ما هو معمول به في مجلس الشورى، ولكن يمكن أن تصل هذه الرسالة من خلال الصحفيين إلى جميع الإخوة في مجلس النواب، حتى ينتهوا إلى الموافقة على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم وإلى المجلس على ثقتكم الغالية، ولكن أخص بالشكر الأخت دلال الزايد، التي أصرت منذ أن أسست لجنة شؤون المرأة والطفل على أن تدخل مكتب المجلس، فالفضل ــ في الأول والأخير ــ يرجع إليها وليس لي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان في الجلسة الماضية طلبتم أخذ استراحة، والآن لديكم خياران: إما أن نواصل النقاش حتى ننتهي من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال وإما أن نأخذ استراحة لمدة نصف ساعة على أن نعود بعدها لمواصلة النقاش، فهل يوافق المجلس على أخذ استراحة لمدة نصف ساعة؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة ثم نعود لمناقشة باقي بنود جدول أعمال الجلسة.

      (رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة ثم استؤنفت)
      (وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 167)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع هذا القانون بشأن المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية تضمن مادتين. المادة الأولى تتعلق بتعديل الفقرة (أ) من المادة. أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه القاضي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت اللجنة إلى رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ بأغلبية أعضائها؛ إذ إنه لم يأتِ بجديد، فالمادة (106) من الدستور نصت صراحة على حق الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح، وعلى ذلك فإنه لا يمكن النظر إلى ما تضمنه قانون المحكمة الدستورية من قواعد وأحكام في شأن كفالة الحق في الطعن، وذلك بمعزلٍ عما اشتملت عليه أحكام الدستور في المادة (106)، بل ينبغي رد مفهوم النص القانوني إلى مقصود المشرع الدستوري في شأن النص. كما ضمنت المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، حق كل من مجلسي الشورى والنواب في رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى المحكمة الدستورية على النحو الذي تطلبه الدستور، كما أوضح آلية مباشرة هذا الحق بأن يكون بطلب من رئيس أي من المجلسين باعتبارهما الممثلين القانونيين لهما، بشرط أن يكون طلب التقديم بأغلبية أعضاء كل مجلس، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى تعديل المادة (18) من المرسوم. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، والذي أعدته وزارة المالية. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 172)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أحال معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2009م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2009م بتاريخ 24 مايو 2011م، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير شامل بشأنهما لمجلسكم الموقر، وبناء على ذلك قامت اللجنة بدراسة التقريرين دراسة موضوعية شاملة، مركزة على البُعد الاقتصادي والمالي للأرقام والإحصائيات الواردة في الحساب الختامي لمعرفة مدى تطابق هذه المعلومات مع الميزانية العامة المعتمدة، وكذلك للتحقق من مدى نجاح الوزارات والجهات الحكومية في حماية المال العام واستخدامه على الوجه الصحيح. وإن من أهم ما توضحه المؤشرات المالية المتعلقة بالحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة المعروضة أمامكم هو التالي: أن الإيرادات الفعلية حوالي 1708 ملايين دينار مقارنة بالمعتمد وقدره 1399 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 309 ملايين دينار وهي ما يعادل تقريبًا نسبة 22% من المبلغ المعتمد. ولو نظرنا إلى جدول الإيرادات فسنجد أن الإيرادات النفطية في السنة المالية 2009م تشكل ما نسبته 83% تقريبًا مقابل 85% في السنة المالية 2008م. الإيرادات الإجمالية للدولة تعرضت لانخفاض حاد بنسبة 36% بين عامي 2008 و2009م، حيث انخفضت من 2678 مليون دينار في عام 2008م إلى 1708 ملايين دينار في عام 2009م، وبمبلغ 970 مليون دينار، وهو بالطبع مبلغ كبير مقارنة بحجم المالية العامة للمملكة. السبب الرئيسي في انخفاض الإيرادات يعود إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز الطبيعي بنسبة تعادل 38% عما كانت عليه في عام 2008م، وذلك بسبب انخفاض معدلات أسعار النفط من 91 دولارًا للبرميل في عام 2008م إلى 59 دولارًا للبرميل في عام 2009م، وهي نسبة تعادل 35% من السعر للبرميل الواحد. السبب في تحقيق الإيرادات الإجمالية بنسبة 22% ــ كما ذكرت مقدمًا ــ مقارنة بالإيرادات المعتمدة في الميزانية لعام 2009م يعود إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 33.5% تقريبًا مقارنة بالميزانية المعتمدة، لأنه عندما اعتمدت الميزانية كان سعر برميل النفط 40 دولارًا، في حين وصل سعر برميل النفط إلى 59 دولارًا وأكثر. أما بالنسبة إلى المصروفات الفعلية لعام 2009م المتكررة والمشاريع فبلغت 2082 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة وهي 2483 مليون دينار، أي أن المصروفات وصلت إلى 84% تقريبًا، وبفارق يصل إلى 16% عن الميزانية المعتمدة. هناك مبالغ قدرها 279.5 مليون دينار من الميزانية المعتمدة دُوّرت إلى العام التالي 2010م، وعليه عندما نجمع المبالغ المدوّرة والمصروفات الفعليّة فسنجدها تبلغ 2361 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2235 مليون دينار في عام 2008م، أي أن هناك نسبة ارتفاع بمعدل 5.6%، وطبعًا هذا بدون مصاريف التسليح والتطوير. مقارنة مع الميزانيات المعتمدة فإن مجموع المصروفات المتكررة الفعلية عام 2009م والاعتمادات المتكررة وصل إلى 1765 مليون دينار مقابل 1856 مليون دينار، وقد شكّلت مصروفات القوى العاملة ــ أي الرواتب وتوابعها ــ الجزء الأكبر من المصروفات المتكررة وبنسبة تعادل أعلى من 49% تقريبًا. بلغ مجموع مصروفات المشاريع الفعلية 390 مليون دينار مقارنة بالمبلغ المعتمد 673 مليون دينار تقريبًا، أي أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 62%، والمبلغ الفعلي المنصرف يقل عن المبلغ المعتمد بمقدار 238 مليون دينار. عند مقارنة مصروفات المشاريع للعام الحالي 2009م بما صُرف في عام 2008م نجد أنه انخفض بمبلغ 118.5 مليون دينار تقريبًا وبنسبة 23%، حيث إن المبلغ المنصرف على المشاريع في عام 2008م وصل إلى 508 ملايين دينار. شكّلت مصروفات المشاريع في السنة المالية 2009م ما نسبته 18,7% من إجمالي المصروفات العامة. وعلى ذلك قُدِّر إجمالي العجز في الميزانية العامة بعد إدخال التغييرات الطارئة عليها بمبلغ 1084 مليون دينار في الميزانية المعتمدة، ولكن نظرًا إلى الزيادة المحصلة في إجمالي الإيرادات العامة في السنة المالية 2009م مقارنة بالميزانية المعتمدة بنسبة 22%، وكذلك نظرًا إلى انخفاض المصروفات العامة بنسبة 16% انخفض العجز إلى 446 مليون دينار فقط بعد الأخذ في الاعتبار مصروفات مشاريع التصليح والتطوير والتي بلغت 72 مليون دينار. حقق الناتج المتحقق في السنة المالية 2009م معدل انخفاض يعادل 181.5%، أي أن هناك عجزًا ــ كما قلت ــ  بمعدل 446 مليون دينار، وعندما نقارن ذلك بعام 2008م نجد أن هناك فائضًا بما يعادل 547 مليون دينار. رأت اللجنة في ملاحظاتها أن الحكومة الموقرة على الرغم من جهودها المبذولة في موافاة السلطة التشريعية بالحسابات الختامية وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة لعام 2009م في الوقت المحدد، فإنها ترى أن الحكومة لم تقم بالالتزام بنصوص المادة 1 من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م، والتي عرّفت الحساب الختامي على أنه البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية وتتضمن البيانات التالية: الميزانية العمومية، بيان الإيرادات والمصروفات، التدفقات النقدية، أي بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير أو تُطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها، والوزارة لم تقم بتزويد السلطة التشريعية لا بالميزانية العمومية ولا بالتدفقات النقدية، سوى بكشف مقتضب للمقبوضات والمدفوعات وهذا موجود في الصفحة 504 من جدول الأعمال ــ إذا رغبتم في الاطلاع عليه ــ واقتصرت على جداول وإيضاحات للإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالإيرادات والمصروفات المعتمدة في الميزانية العامة  من جانبها، ومقارنتها بالإيرادات والمصروفات الفعلية لعام 2008م، ونظرًا إلى عدم موافاتها بالميزانية العمومية نتج عن ذلك قصور أيضًا في تنفيذ الحكومة لمعظم ما تطلبته الفقرة (ب) من المادة 50 من قانون الميزانية العامة التي تنص على التالي: «يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية ملخصًا لميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية، إجمالي الدين العام ومحتوياته، الموجودات المالية، الالتزامات الطارئة، الإعفاءات الضريبية، الأنشطة شبه الحكومية، النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية»، ورأت اللجنة أن الحكومة في تقريرها لم تكشف عن الأسباب الجوهرية لانخفاض  إيرادات الاستثمار والأملاك الحكومية التي انخفضت بمعدل 72% مقارنة بالتقديرات المعتمدة، مجرد تحويل الاستثمارات الحكومية إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة لم يكن سببًا مقنعًا لانخفاض تلك الإيرادات، إضافة إلى القصور والتأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث لم تنفذ المشاريع بشكل عام إلا بنسبة 62% من الميزانية المعتمدة لتلك المشاريع، وذلك لعدم وضوح الخطط والبرامج والآليات المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذها. كما رأت اللجنة أن الدولة مازالت تعتمد اعتماد كليًا على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيسي في الميزانية العامة، مما يجعل الاقتصاد عرضة للمصادمات الاقتصادية بسبب تذبذب الأسعار، وعليه ترى اللجنة ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتنويع مصادر دخل الدولة، وعدم الاعتماد على مصدر حيوي وحيد تفاديًا للمخاطر المترتبة على انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المصدر الحيوي لإيرادات الدولة. كما ترى اللجنة أن الزيادة في الإيرادات المحصلة لم تتحول إلى عنصر لتنشيط الاقتصاد الوطني؛ وذلك لأن المصروفات المتكررة شكلت ما نسبته 81% من إجمالي المصروفات، في حين لم تشكل مصروفات المشاريع سوى 18.7%  من إجمالي المصروفات. وأود الإفادة بأن معظم هذه الملاحظات أشير إليها في التقارير السابقة المتعلقة بالحسابات الختامية وتقارير أداء تنفيذ الميزانية للأعوام السابقة سواء كانت من جانب اللجنة أو من جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلسكم الكرام في مداخلاتهم حول تلك التقارير، إلا أن الملاحظات لم يُنفذ منها إلا الشيء اليسير. وقبل أن أختم كلمتي أود التنويه إلى أنه ما قصد من العبارة الواردة في تقرير اللجنة في الصفحة 357 من جدول الأعمال هو أن الجدول المرفق مع تقرير مجلس النواب والموجود في الصفحة 429 من جدول الأعمال والمتعلق ببيان القروض الحكومية للسنة المالية 2009م؛ لم تكن العمليات الحسابية والأرقام الموجودة فيه دقيقة، حيث سقطت من الجدول أرقام تخص القروض الخارجية جملة وتفصيلاً، وكذلك الأرقام الموجودة في الأعمدة الخاصة بالمبالغ المستلمة والمبالغ المدفوعة، ولمعرفة صحة ذلك ولمن أراد الرجوع والتأكد منها يرجى الرجوع إلى الجدول المعد من قبل الوزارة الكريمة في الصفحة 508 من جدول الأعمال والجدول الموجود في تقرير اللجنة في الصفحة 357 من جدول الأعمال. سيدي الرئيس، أعتقد أنني أكتفي بهذا القدر والتقرير موجود أمامكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى من قام بإعداد هذا الحساب الختامي، وأشــكر اللجنة علـــى الجهد المبذول في مناقشة هـــذا الحساب ودراسته وتمحيصه وفحصه وتحليله أيضًا. انتهت الصفحة 357 من تقرير اللجنة في البند الرابع إلى التقدم بالشكر على الجهد المبذول لإعـــداد الحساب الختامي، وأكدت اللجنة في تقريرها أن هـــذا التقرير جـــاء بتفاصيل وبإحصاءات تفصيلية عن الإيرادات والمصروفات، وذكرت اللجنة أيضًا الأهداف الأساسية للميزانية متمثلة في تسعة أهداف، إلا أن اللجنة ــ رغم ذلك ــ رجعت وانتقدت هذا الحساب الختامي في الصفحتين 359 و360 وبيّنت عدة ملاحظات، ولو رجعنا إلى هذه الملاحظات وقمنا بتحليلها وقارناها بما انتهت إليه في الصفحة 359 لوجدنا أنها مختلفة تمامًا عما ذكرت في الصفحة 357، وأهم ملاحظة ذكرتها اللجنة على الحساب الختامي هي عدم تزويد السلطة التشريعية بالميزانية العمومية والتدفقات النقدية، بل اقتصرت على تزويدها بجداول وإيضاحات للإيرادات. أيضًا اللجنة لم تبين في تقريرها مقارنة الحساب الختامي ــ ولو أنها سنة منتهية ــ ببرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على مجلسكم الموقر، وبيان مدى تلازمهم في تحقيق الطموحات والآمال التي جاءت في برنامج عمل الحكومة، وخاصة أننا حاليًا أمام تعديلات دستورية ستطرح على مجلسكم الموقر فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة الذي سيكون له تأثير على السلطة التشريعية بغرفتيها، لأنه إذا كان هناك تأثير مباشر على مجلس النواب فسيكون له تأثير غير مباشر على مجلس الشورى، وأيضًا تأثير مباشر على السلطة التنفيذية، على الأقل عند إعدادهم مثل هذا البيان أو عند وضع ملاحظاتهم على الحسابي الختامي أن يكون هناك نوع من (البروفة) الحالية ولكن تنقلنا إلى المستقبل القريب عند مناقشة الحساب الختامي وتلازمه مع برنامج عمل الحكومة. وأخيرًا، نشكركم على هذا التفصيل المسهب وأيضًا على الشرح المسهب من الأخ مقرر اللجنة، ولكن تقرير اللجنة يحتاج إلى عدة ملاحظات لابد أن تذكرها اللجنة في تقريرها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد المبدأ الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي أن (البروفة) لابد أن تكون في أفضل أشكالها. أعتقد أن التزامنا باللائحة الداخلية أثناء مناقشاتنا هو الأساس، وعليه بالنسبة إلى مناقشتنا حول الحساب الختامي تجب أن تكون مستندة إلى المادة المعنية في اللائحة الداخلية، والمادة التي جاءت في اللائحــة الداخلية تقول إنه أثناء مناقشتنا حول الحساب الختامي تسري كل الأحكـام الخاصــة المتعلقة بالحسابات المالية، والتي تقول بصورة مختصرة إنّ مـن أراد أن يتكـلـم في هذا الموضوع يجب عليه أن يتقدم بطلب الكلام بعد توزيع التقرير على الأعضاء، وأن يتم تسجيل الأسماء قبل الجلسة، ويتكلم كل من طلب الكلام قبل الجلسة وليس أثناء الجلسة، وهذه هي الآلية الصحيحة الموجودة إلا إذا أذن المجلس بغير ذلك، ومن واجبكم أن تطرحوا الموضوع على المجلس بأنه سيكون هناك إخلال بمواد اللائحة الداخلية إذا لم نكن مستعدين للمناقشة، ولابد من أخذ الأسماء مسبقًا قبل بداية الجلسة، هذا من جانب. الجانب الآخر، أحب أن أذكّر الإخوة أننا أثناء نقاشنا للحساب الختامي هناك مهمتان للجنة: الحساب الختامي يأتي معدًا ومتكاملاً، وهناك وجهة نظر من قبل اللجنة على الحساب الختامي، وأيضًا بحسب اللائحة الداخلية نحن نرفق ملاحظاتنا على الحساب الختامي مشفوعة مع ملاحظات مجلس النواب قبل أن يعتمد هذا الحساب وينشر في الجريدة الرسمية، فهناك الحساب الختامي وهناك ملاحظات عليه ومن الممكن أن يكون هناك التزام من ناحية ولكن لا يمنع ذلك من وجود ملاحظات من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهذه اللجنة توصي المجلس بالأخذ بهذه الملاحظات بعين الاعتبار للاستفادة منها في السنوات القادمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أشكرك على ملاحظاتك ولكن أود أن أبيّن لك أن من تكلم قبلك تم تسجيل اسمه قبل الجلسة وذلك بحسب اللائحة الداخلية. والآن سوف نأخذ رأي المجلس ــ وذلك بحسب المادتين 142 و145 من اللائحة الداخلية ــ على منح الإذن بالكلام للأشخاص الذين لم يسجلوا أسماءهم قبل بداية الجلسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن الأشخاص الذين سيتكلمون الآن هم: الأخ الشيخ خالد آل خليفة، والأخ محمد حسن باقر رضي، والأخ محمد سيف المسلم، وهؤلاء هم الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم قبل بداية الجلسة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الدقيق والشفاف، ولكن بالنسبة إلى أداء الحكومة في تلك السنة الماضية، هناك الكثير من الأمور التي تقلقنا بشكل عام، وخاصة عندما نأتي إلى قضايا مثل قضايا المشاريع التي نجد أن الفائض فيها حوالي 38%، أي أن 38% من المشاريع لم تنجز في ذلك العام، بينما نجد في الطرف الآخر أن هناك فائضًا بين المعتمد والفعلي في نفس العام، وهناك أكثر من 600 مليون دينار لم تصرف في المشاريع، وخاصة عندما نأتي إلى ــ كما ذكرت سابقًا ــ مقارنة الإيراد في ذلك العام بالمصروفات، لذلك نرجو من الحكومة الموقرة في السنوات المقبلة ـــ وهذا الموضوع الآن متأخر جدًا لأننا نتحدث عن سنة 2009م ـــ أن تكون هناك جدية في طرح وتنفيذ هذه المشاريع، وأعتقد أننا الآن في فترة حرجة جدًا وخاصة أنه كانت هناك أزمة مالية قبل سنة 2009م، واليوم لدينا أزمات داخلية ومحلية اقتصادية تواجه هذا المجتمع ومن واجب الحكومة أن تفعّل جانب المشاريع الذي يحرك السوق المحلي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهد المميز الذي بذلوه في التقرير. لدي بعض الملاحظات التي أعتقد أنها مهمة وهي: أولاً: لقد تكرر موضوع تأخير تقرير الأداء الحكومي مدة لا تقل عن 3 سنوات وهو ما تم تنبيه الجهاز الحكومي إليه، إذ إن هذا التأخير يُفقِد التقرير أهميته وآنيته في المناقشة والنقد. ثانيًا: هناك عدة أرقام تتحدث عن الإيرادات غير النفطية والإيرادات النفطية والإعانات، ونحن في عام 2009م ما هو حجم الإعانات؟ وما نسبتها في الإيرادات وكيفية صرفها وتوزيعها على الوزارات المعنية؟ ثالثًا: نلاحظ أن هناك وزارتين مهمتين لهما علاقة بحاجات الناس إلا أنهما أخفقتا في إنجاز صرف ما تم اعتماده لهما، وهما: وزارة الأشغال وقد صرفت 76% من الاعتماد المالي، ووزارة الإسكان وقد صرفت 84% من الاعتماد المالي، رغم الحاجة إلى خدماتهما. رابعًا: إن تكرار العجز في الميزانية سواء كان في بند الإيرادات أو المصروفات هو أمر يجب تداركه، وخاصة أن عجز الدين العام قد بلغ حوالي 40% من الناتج المحلي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر اللجنة وأعضاءها على ما قدموه، ولكن لدي تساؤل بالنسبة إلى إيرادات النفط والغاز، هناك منطقتان، حقل البحرين وحقل أبوسعفة، هناك خلط في الإيرادات بين حقل البحرين وحقل أبوسعفة، نتمنى على الحكومة أن تفرز لنا كم دخل حقل البحرين؟ وكم دخل حقل أبوسعفة؟ هذا أولاً. ثانيًا: كم المصروفات المتكررة لكل حقل؟ لأننا نسمع أن دخل حقل البحرين لا يتجاوز 10 ملايين في السنة فقط، في المقابل هناك بنك يكون مدخوله أكثر من هذا الدخل، وكم المصاريف التي تصرف على الحقل؟ وكم دخل حقل البحرين؟ أعتقد أن هذا السؤال جاء متأخرًا لكي نطرحه لأننا نتكلم عن سنة 2009م، ولكن أتمنى على اللجنة أن تأخذ هذا الموضوع في الاعتبار بحيث نعرف مدخول حقل البحرين وحقل أبوسعفة بالتفصيل، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية.

      مدير إدارة الأنظمة المالية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل الأخ محمد سيف المسلم، تفصيل الإيرادات بالنسبة إلى حقل البحرين وحقل أبوسعفة موجود في الحساب الختامي في الصفحة 6 التي ذكر فيها إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف لحقل البحرين وكذلك إيرادات حقل أبوسعفة وكذلك مبيعات الغاز، وأعتقد أن هناك وضوحًا في هذا الجانب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتناول النقاط التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي وذكرها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ محمد حسن باقر والأخ محمد المسلم. بالنسبة إلى النقطة التي أثارتها الأخت لولوة العوضي، نعم، هناك أهداف ولكن اللجنة رأت أن الأهداف لم تتحقق ولهذا قالت في تقريرها: «... التقرير لم يفصح إن كان أي من هذه الأهداف قد تم تحقيقه...»، وهذا موجود في الصفحة 358 من جدول الأعمال. بالنسبة إلى تساؤل الأخ محمد حسن باقر عن التأخير في عرض التقرير، في الحقيقة أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 31 مايو 2010م، وهي الفترة بين الفصلين الثاني والثالث، وبقي معهم حتى بعد انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، وأتى إلى اللجنة، واللجنة انتهت منه في العطلة الصيفية، إلا أن رئيس اللجنة ينسق مع مكتب المجلس بشأن وقت تقديمه، وأعدنا جدولته وتاريخه بحسب الجداول لأنه كانت هناك مراسيم كثيرة، وأنت تعلم أن معظم المشروعات كانت مراسيم، هذه نقطة. النقطة الثانية، بالنسبة إلى المشروعات المنفذة ــ وأظن أن هذا السؤال كان مشترَكًا بين الأخ محمد حسن باقر وبين الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ تقول الحكومة في ردها: إن عدم تنفيذ بعض المشاريع راجع إلى سببين: أولاً: إن الميزانية لم تعتمد إلا في شهر إبريل من سنة 2009م. ثانيًا: هناك اعتمادان إضافيان أحدهما بمبلغ 52 مليونًا أضيف إلى الميزانية والآخر بمبلغ 173 مليونًا، وهما يعادلان 225 مليون دينار، فبمقارنتهما مع المبلغ غير المصروف 237 مليون نجدهما قريبان.  بالنسبة إلى سؤال الأخ محمد المسلم، لو رجع إلى الصفحة 477 من جدول الأعمال سيجد أن هناك إيرادات النفط والغاز من إيرادات حقل البحرين والمصفاة وكذلك إيرادات حقل أبوسعفة ومبيعات الغاز ومعها التكاليف، وإذا أراد تفصيلاً كاملاً عن ذلك فبإمكانه الرجوع إلى الصفحات 532 و533 و534 في بيان تنفيذ الميزانية. أرجو أن يكون قد استمع لما قلته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى «لجنة حقوق الإنسان»، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، وخليل إبراهيم الذوادي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وأحمد إبراهيم بهزاد، ومنيرة عيسى بن هندي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وهالة رمزي فايز. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 204)

      النائب الأول للرئيس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تسمى «لجنة حقوق الإنسان»، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. أرسلت اللجنة خطابها المؤرخ في 1 ديسمبر لمقدمي الاقتراح بشأن ملاحظاتها بخصوص اختصاصات اللجنة الواردة في الاقتراح بقانون. اطلعت اللجنة على خطاب مقدمي الاقتراح المؤرخ في 17 يناير بشأن التعديلات التي أجريت على اختصاصات لجنة حقوق الإنسان. وأرسلت اللجنة خطابها المؤرخ في 31 يناير إلى مقدمي الاقتراح بشأن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مهام واختصاصات لجنة حقوق الإنسان. بتاريخ 1 فبراير تسلمت اللجنة خطاب مقدمي الاقتراح بشأن موافقتهم على التعديلات التي أجرتها اللجنة على المهام والاختصاصات. رأي مقدمي الاقتراح: أوضح مقدمو الاقتراح أن هناك تزايدًا في الاهتمام بحقوق الإنسان محليًا وعالميًا انعكس بإنشاء وزارة تعنى بحقوق الإنسان مما يستوجب إنشاء لجنة متخصصة في المجلس تتعاطى مع الملفات الحقوقية من الجانب التشريعي. كما أن اعتماد المملكة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان يستوجب منها تقديم تقارير دورية لهذا المجلس بمشاركة السلطة التشريعية. إضافة إلى أن مجلس النواب شكل لجنة لحقوق الإنسان مما يتطلب وجود نظير لها في مجلس الشورى لإحالة المواضيع ذات العلاقة إليها. رأي اللجنة: ناقشت اللجنة الاقتراح موضوع الدراسة والبحث وتبودلت وجهات النظر بين الأعضاء ومقدمي الاقتراح، وأكدت اللجنة أهمية تشكيل مثل هذه اللجنة التي ترعى حقوق الإنسان وخاصة في ظل التطورات الداخلية والعالمية، مع مراعاة أن تكون الاختصاصات محدودة ومختصرة، ومقارنة باختصاصات اللجان الأخرى بغية عدم الازدواجية فيما بينها. وانتهت إلى التوصية بالموافقة على الاقتراح بتشكيل لجنة وفقًا للأحكام الآتية: أن تسمى اللجنة «لجنة حقوق الإنسان». ألا يزيد أعضاؤها على 7 أعضاء. أن تختص اللجنة بما يأتي: دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة. ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. ودراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو أي موضوعات أخرى ذات علاقة يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تسمى «لجنة حقوق الإنسان» والمقدم من أصحاب السعادة الإخوة: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز. والموافقة على تكوين لجنة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير اللجنة. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لن نختلف على إنشاء لجنة تعنى بحقوق الإنسان طالما أن اللجنة أوردت في تقريرها مبررات إنشاء هذه اللجنة مثل إنشاء وزارة معنية وعضوية البحرين وما إلى ذلك. لكن ملاحظاتي هي على اختصاصات ومهام اللجنة، فلابد أن تكون اختصاصات ومهام للجنة متسقة مع اختصاصات اللجان الأخرى الدائمة في هذا المجلس، هذه اللجنة أعطيت في مقترح اختصاصاتها اقتراح مشروعات قوانين خاصة بتعزيز الوضع الحقوقي في المملكة، وكأن المجلس اُختزل فيما يتعلق بهذه الناحية من النواحي التشريعية في هذه اللجنة، في حين أن هذا النص فيه تغول على اختصاصات المجلس الموقر في اقتراح القوانين بصفة عامة، فعندما يوافق المجلس على هذا الاختصاص فكأنه ــ ضمنيًا ــ منع الأعضاء من التقدم بأي اقتراحات تتعلق بوضعية حقوق الإنسان إذا لم يكونوا من أعضاء هذه اللجنة. بخصوص المتابعة، لجاننا الدائمة في المجلس ليس من اختصاصها متابعة تنفيذ قراراتها أو أمورها فيما يتعلق بالجهات الخارجية، فكأننا أعطينا هنا هذه اللجنة الشخصية الاعتبارية من غير أن نسميها بمسماها، اقتراح القوانين، المتابعة، تعزيز مجالات التعاون، المشاركة في الاجتماعات الخاصة، وموضوع دراسة ما يرد إلى اللجنة لا نختلف فيه ويتفق مع غيرها من اللجان الدائمة، ولكن هذه الاختصاصات الأربعة: اقتراح المشروعات، ومتابعة الوضع الحقوقي العام في المملكة، وتعزيز مجالات التعاون، والمشاركة في الاجتماعات، هذه ليست من الاختصاصات وفيها تجاوز كبير وتمييز لهذه اللجنة عن باقي اللجان الدائمة في المجلس، وهذه الاختصاصات لابد أن تعاد إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى للتنسيق بينها وبين اختصاصات باقي اللجان، فلا يمكن أن أنشئ لجنة تكون لها اختصاصات مغايرة أو تتجاوز اختصاصات اللجان الدائمة وتتغول على اختصاصات المجلس وأعطيها صلاحيات المتابعة بالخارج، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أود أن أوضح لكم نقطة وهي أننا الآن نناقش توصية اللجنة، وتوصية اللجنة محددة بأربع نقاط، النقطة الأولى هي الموافقة على تشكيل اللجنة، وهناك ثلاث نقاط أخرى حُددت فيها اختصاصات اللجنة وهي واردة في الصفحة 235، وهناك أيضًا المقترح المقدم من السادة الأعضاء، ولكن اللجنة تدارست المقترح وخرجت بهذه التوصية، ونحن الآن نناقش التوصية بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فأرجو أن نركز على التوصية بحد ذاتها. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم جميعًا، وأشكر رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على استجابتهم لما تفضل به زملائي وإخواني من مقترح إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وأعتقد أن الجميع لا يختلفون على أهمية هذه اللجنة، وقد أوضحنا ذلك في المذكرة التي رفعناها إليكم سعادة الرئيس. لدي مجرد إيضاح، وأنقل إليكم شكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك التي كان بودها أن تكون حاضرة بيننا ولكن قلت لها إنه في الجلسة الماضية قال الأخ الدكتور صلاح علي إننا لا يمكن أن نناقش هذا الموضوع والأخت الدكتورة عائشة مبارك غير موجودة، وقالت إنني في هذه الجلسة لن أكون موجودة أيضًا، ولكنكم جميعًا لسان واحد في هذه اللجنة. نحن عندما نتكلم عن هذا الأمر فإننا نتوافق أيضًا مع ــ كما
      تعلمون ــ حوار التوافق الوطني، الذي أكد في البند الحقوقي منه ضرورة الاهتمام بهذا الجانب، وأعتقد أن هذا الأمر واضح، وللحق فإن كثيرًا مما تقدمنا به من مهام هذه اللجنة أُعيد إلينا من الإخوة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكنا مقدرين لوجهات نظرهم ووافقنا على كل التعديلات كتعديل أولي، ثم أُعيد إلينا بعد ذلك تعديل ثانٍ، وقد توافقنا عليه نحن مقدمي هذا الاقتراح، وما تقدمت به رئيسة اللجنة ــ مشكورة ــ وأعضاء اللجنة ــ مشكورين ــ كان هو الحد الأدنى الذي نتوافق مع اللجنة عليه، وكانت هذه هي الروح الموجودة الأخوية الواقعية، والبند (ت) ــ إذا سمحت لي سيدي الرئيس بقراءته ــ يقول: «دراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو أي موضوعات أخرى ذات علاقة يرى المجلس...»، إذن نحن لم نهمش المجلس، هذا أولاً، ويواصل البند: «... أو رئيس المجلس إحالتها إليها»، وهنا أيضًا مكانة رئيس المجلس محفوظة، وما يقوم به رئيس المجلس سيحال إلى هذه اللجنة، ثم إننا لم نتعدَ على أي لجنة، فالعبارة تقول: «وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، وعلى رأس هذه اللجان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي نعتد برأيها ونفخر بما تقدمه ورئيستها من آراء قيّمة في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هذه الاختصاصات يمكن أن الأخت لولوة العوضي رجعت فيها إلى الأصل، في نسخة المشروع بقانون الأولى أو ربما الثانية ــ لا أعلم ــ ولكننا توافقنا مع رئيسة اللجنة وأعضائها على أن تكون هذه اللجنة بهذه الاختصاصات. وأعتقد معالي الرئيس ــ ولنكن واقعيين ــ أننا لا نريد أن تكون أي لجنة ليست ذات أسنان أو ذات مخالب. نحن نقدّر ما يُحال إلى هذه اللجنة من لجان المجلس المختصة وعلى رأسها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك ما يتفضل به الرئيس أو أي شخص آخر فيما يتعلق بعملها. هذه البنود توافقنا عليها مع اللجنة، وأنا مرة أخرى ــ نيابة عن زملائي وإخواني مقدمي هذا الاقتراح ــ أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأتمنى لهم مخلصًا أن نوافق على تشكيل هذه اللجنة باختصاصاتها، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وتقريرها حول تشكيل لجنة حقوق الإنسان. أنا لدي نقطتان، النقطة الأولى حول أهمية اللجنة، والنقطة الثانية حول توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مهام هذه اللجنة. فيما يتعلق بتشكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى لا يخفى على معاليكم وعلى الإخوة الأعضاء والعضوات أننا على المستوى المحلي بحاجة إلى أن تكون هناك لجنة تحت مسمى حقوق الإنسان في البحرين في ظل ما مررنا به، وأقول إن اللجنة جاءت متأخرة، وكنا نود أن يكون إنشاء هذه اللجنة قبل أن تمر بالبحرين الأحداث المؤسفة التي مرّت بها، ولكن (كل تأخيرة فيها خيرة إن شاء الله)، وهذا هو الوقت المناسب لتفعيل موضوع لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى. الأمر الثاني، على المستوى الدولي، نحن حينما نشارك في المحافل الدولية نجد أن الغرف الموازية للشورى، والغرفة العليا التي يسمونها (the upper house)، كثير منها لديها ــ أصلاً ــ لجان تُسمى لجان حقوق الإنسان، وهي من اللجان السيادية في بعض المجالس، ونحن نريد أيضًا أن نكون على قدر من المساواة وعلى قدر من المسؤولية التشريعية المناطة بنا، فكوننا السلطة التشريعية في الغرفة الثانية، وكوننا جزءًا من السلطة التشريعية لابد أن تكون لدينا لجنة تهتم بحقوق الإنسان والمواطن البحريني وتتتبّع كل القرارات والقوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون له صدى قوي وإيجابي في الداخل، وأيضًا في الخارج. أما فيما يتعلق بتوصيات اللجنة، فأعتقد أن اللجنة وضعت المهام في ثلاث نقاط هي (أ) و(ب) و(ت)، وجمعت ما كنا قد قدمناه ــ أعني نحن مقدمي الاقتراح ــ وقد وضعنا في اختصاصات اللجنة 6 مهام، وهم مشكورون وضعوا النقاط المتفق عليها. وربما أني وددت إضافة أن تكون مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان من مهام اللجنة، التشريعات والقوانين التي لها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان تكون اللجنة هي المسؤولة عن هذه القوانين والتشريعات وتحال إليها للدراسة، طالما وجدت لجنة مختصة بحقوق الإنسان. والأمر الآخر هو موضوع التعاون مع المنظمات الحقوقية سواء داخل البلد أو خارج البلد، وأتصور أن جزءًا من مهام هذه اللجنة على المستوى الوطني، أنها تتواصل وتتعاون مع اللجان الأهلية والوطنية في حقوق الإنسان، وتستمع إليهم، وأيضًا تتبادل الآراء فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان. هذان البندان لم يتم وضعهما في تقرير اللجنة، وإن كانت التوصيات الثلاث جيدة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسة وأعضاء على ما بذلوه من جهد في سبيل إخراج هذا المقترح. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، إن إقراركم تشكيل لجنة حقوق الإنسان اليوم يعكس اهتمام مجلسكم الموقر بحقوق الإنسان لما لهذا الأمر من أهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، ولا يخفى عليكم أن مملكة البحرين من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال، إن هذه اللجنة هي إضافة نوعية إلى هذا المجلس، لذلك أدعو أصحاب السعادة الزملاء إلى الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة مقدمي هذا المقترح الذي يُعد نقلة نوعية في أدوات وآليات المجلس التشريعي، ولا أعتقد أن الاختصاصات التي ذُكرت تحد أو تمنع من صلاحيات أو حقوق أي عضو من أعضاء المجلس، وخاصة في اقتراح القوانين، شأنها في ذلك شأن لجنة شؤون المرأة والطفل. لذلك أعتقد أن هذا المقترح جدير بأن يخرج إلى النور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، حتى الآن لم أتسلّم أي تعديل مكتوب على توصية اللجنة، وإذا كان أي من الأعضاء لديه تعديلات مكتوبة فأرجو أن يقدمها. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عندما تكلمت عن أصل الاختصاصات كنت أهدف من وراء ذلك إلى أن الاختصاصات التي تم تعديلها، بحسب اقتراح اللجنة، واضح فيها الهدف من الاختصاصات ومن إنشاء هذه اللجنة عمومًا. نحن لا نختلف على ضرورة إنشاء اللجنة للمعطيات التي تم ذكرها في تقرير اللجنة، لكن هذه الخلاصة التي انتهت ــ مشكورة ــ إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مثل دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة، هل هذه اللجنة هي المختصة بدراسة الوضع الحقوقي للمملكة أم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية؟ هذا هو الشيء الأول، أنه يوجد تداخل في الاختصاصات، وهو تداخل مطلق وعام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: عندما نقول «متابعة التوصيات»، فإن البند (و) من المادة 17 من اللائحة الداخلية المتعلقة بمكتب المجلس يقول: «دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس» وعليه سيكون هناك أيضًا تداخل ما بين هذه اللجنة ومكتب المجلس فيما يتعلق بالبند الخاص بمتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشُعبة البرلمانية، وكأن اللجنة هي الجهة المسؤولة عن متابعة ومراقبة أو تنفيذ القرارات، ولها اختصاصات أكبر من اختصاصات مكتب المجلس. هاتان النقطتان بحاجة إلى إعادة دراسة من قِبل اللجنة لمواءمتهما مع اختصاصات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية واختصاصات مكتب المجلس ومع الاختصاصات الأخرى للجان الدائمة في المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنك تتذكر أننا في الدورة الأولى طرحنا اقتراح إنشاء لجنة لحقوق الإنسان ولجنة شكاوى وكثير من اللجان، وبعد المناقشة والرأي السائد قيل إن هذا لا يتناسب مع دور مجلس الشورى. أنا أريد أن أعيد الاقتراح نفسه الذي قدمته يا معالي الرئيس. ما هو دور مجلس الشورى الآن ضمن التعديلات الدستورية ودوره باعتباره مجلسًا تشريعيًا؟ هل دور مجلس الشورى أن يتواءم مع كل ما يُطرح في مجلس النواب من لجان، بحيث يجب أن تكون لها لجان مقابلة في مجلس الشورى؟ هناك عدة أسئلة حول دور هذه اللجان ووضعها في مجلس الشورى، وقد طلبت الاستعانة برأي هيئة المستشارين لكي يقدموا لنا ورقة نستند إليها في نقاشنا حتى لا يكون النقاش مبنيًّا على فهم كل واحد منا لهذه اللجان ودور مجلس الشورى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع أهمية اللجنة أنا لن أتحدث فيه لأنه تم إقرار لجنة مماثلة في مجلس النواب، ولكن لدي ملاحظة على مهام اللجنة. في الحقيقة أي لجنة نوعية دائمة يجب أن تنطلق من المهمة الرئيسية للمجلس، والمهمة الرئيسية لمجلس الشورى هي التشريع. وحتى لا يكون هناك خلط، عندما نقول: «دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة» فإن هناك وزارة لحقوق الإنسان مسؤولة عن هذا العمل، وهنالك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي المسؤولة عن إعداد تقرير البحرين الخاص بحقوق الإنسان، والآن هم يعدون التقرير الثاني عن حقوق الإنسان في البحرين. اللجان الدائمة تنطلق دائمًا من دراسة الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تتعلق باختصاصها، وإذا كانت الاتفاقيات تتعلق بالمرأة والطفل ــ مثلاً ــ تذهب إلى لجنة شؤون المرأة والطفل لترى هل القوانين المنفِّذة لهذه الاتفاقيات صادرة ومنفَّذة وصالحة لتنفيذ هذه الاتفاقيات أم لا؟ هذا هو الدور الأساسي للجان النوعية، وبالتالي أنا أعتقد أن قضية دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة هي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية تقوم به وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. لكن يمكن أن نقول بالنسبة إلى اللجنة: دراسة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح التعديلات على القوانين المنفِّذة لها. أحببنا أن نوضح هذه النقطة بالنسبة إلى قضية مهام اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح من خلال ما أثير حوله النقاش في الجلسة اليوم أو عند مناقشة هذا الاقتراح في اللجنة، أنه لا يوجد اعتراض على مبدأ إنشاء اللجنة، الاعتراض جاء منصبًا على الاختصاصات، وهي الموضوع الذي يكون دائمًا حسّاسًا وصعبًا والمتعلق بمدى ممارسة اللجنة لاختصاصاتها، حيث إننا إذا وافقنا على هذه الاختصاصات سنصطدم مستقبلاً؛ في حال إذا قلنا للجنة إن هذا الأمر أو ذاك ليس من ضمن اختصاصاتها، بالقرار الصادر عن المجلس والذي نحن مقيدون به. أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل والأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بالجزئيات المتعلقة باختصاصات اللجان، وأيضًا هناك بعض الأعضاء الذين لديهم ملاحظات حول الأمر نفسه، ولكن كما تعلمون نحن عندما ناقشنا في اللجنة الاختصاصات العامة للجنة حقوق الإنسان كنا أمام 7 اختصاصات؛ ونحن نشكر مقدمي الاقتراح الذين استدعيناهم في اللجنة وأبدوا تعاونهم وتفهّمهم، وبالذات الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ أحمد بهزاد اللذان كانا يحضران معنا الاجتماعات أثناء نظر الاقتراح، وأخذنا بمسألة تقليص الاختصاصات، وكذلك وضعها في حدود الاختصاصات المعقولة، والتي من الممكن أن تُمارسها أي لجنة تُنشأ مستقبلاً، ولكن الواضح والبيّن أنه مازالت هناك رؤى عند بعض الأعضاء أن هناك اختصاصات قد يكون فيها تعارض مع اختصاصات السلطة التنفيذية، أو أن اللجنة تُعطى اختصاص مباشرة شيء بشكل مباشر لا يتم عبر رئاسة المجلس، أو عبر مكتب المجلس بقرارات. يوجد الكثير من مقدمي الاقتراح، مثل الأخت منيرة بن هندي والأخ أحمد بهزاد والأخ الدكتور صلاح علي، وحبذا لو نسمع صوتهم فيما يتعلق بالاختصاصات باعتبارهم هم مقدمو الاقتراح، وذلك لنتجنب مسألة الدخول أكثر في حالة التخوف من إنشاء مثل هذه اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلعت على المادة 94 من الدستور التي حددت صلاحيات المجلسين، ولا يجوز لنا تجاوز هذه الصلاحيات، بمعنى أن صلاحياتنا في مجلس الشورى هي التشريع فقط وتوجيه الأسئلة، وعليه لابد أن تنطلق هذه الاختصاصات من هذه الأمور. أنا أعتقد أن البندين (أ) و(ب) تجاوزا هذه الصلاحيات، وبالتالي خالفنا الدستور، وحبذا لو يقوم مقدمو الاقتراح ــ إذا أمكن ــ باسترداد اقتراحهم حتى يتم تعديل بعض الاختصاصات ومن ثم عرضه مرة ثانية على المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كل النقاط التي ذكرت حتى الآن أتفق فيها مع الإخوة، سواء ما ذكره سعادة الوزير أو ما ذكره الإخوة الزملاء، وأعتقد أن الاختصاصات بحاجة إلى مراجعة لأن هناك تداخلاً فيها، فهناك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مجلس تشريعي يقوم بدوره التشريعي، مثلاً هناك بند يجب إضافته يتعلق بدراسة ومراجعة مدى ملاءمة الاتفاقيات والتشريعات النافذة ذات الصلة بحقوق الإنسان، هذا هو دورنا في المجلس التشريعي إلى جانب ما يحال إلى اللجنة من مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين ذات صلة بعملها. وأعتقد أنه من الأفضل أن تسترد اللجنة المقترح لتراجع كل الاختصاصات في ضوء ما ذُكر، لأن هذه اللجنة مهمة بلا شك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة لا أتفق مع ما ذكره سعادة الوزير بالنسبة إلى حاجة التشريع إلى مزيد من الدراسة، فكيف نشرع إذا لم نطلع على الأوضاع العامة في البلد سواء فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان أو أي موضوع آخر، من الطبيعي أن ندرس الأوضاع لكي نقترح القوانين. صحيح أن هناك وزارة مختصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا لا يعني أن السلطة التشريعية لا يحق لها أن تقوم بمزيد من الدراسات للاطلاع على الأوضاع العامة سواء في موضوع حقوق الإنسان أو في أي موضوع آخر. من حقنا لكي نشرع أن نقوم بدراسات وأن نستطلع الأمور للوقوف على حقيقتها، وإلا فإن التشريع لا يأتي من السماء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، آسف للمداخلة مرة أخرى لكن أريد أن أقول إن الروح السائدة في مقدمة هذا الاقتراح كانت أبعد مما يتصوره الجميع من أريحية وتفهم كبير، «فلكل امرئ ما نوى» ونيتنا والحمد لله صافية، ودراسة الحقوق في المملكة لا تعني أن نتعدى على سلطة تنفيذية، لم يكن هذا واردًا على الإطلاق، وإذا فُهم منه ذلك فأمر تعديله ــ كما قال سعادة الوزير ــ وارد، لكن البند (ب) الذي اعترضت عليه الأخت رباب العريض، والذي ينص على: «متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية، والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان»، نقول إن اللجنة البرلمانية مشكلة من أعضاء من مجلس الشورى وأعضاء من مجلس النواب، وفي الكثير من المؤتمرات ناقشنا القضايا التي تأتي من الشعبة البرلمانية، فلا أرى ضيرًا في مناقشتها ومتابعتها، لأننا لسنا بصدد هذا الموضوع، وفي الكثير من الأمور نقول إن الشعبة البرلمانية عندما تذهب إلى المؤتمرات تتوصل إلى قرارات وتوصيات، فما هي آلية متابعتها؟ متابعتها تكون إما من خلال المجالس التشريعية وإما من خلال الاتصال بالسلطة التنفيذية ــ باعتبارنا متعاونين معها ولسنا متعارضين معها ــ فأعتقد أن البند (ب) ليس فيه إخلال بهذا الأمر ولكن ــ وليسمح لي الإخوة مقدمي هذا الاقتراح ــ يمكنني القول إننا مرنون أكثر مما يجب، وبالعكس نحن نقدر اللجنة، وأرى أن لجنــة الشؤون التشريعية والقانونيـــة أدرى منا بما يتعارض مــع الدستور أو اللوائح الداخلية، لذا توافقنا معهم في كل ما يريدونه، وأعتقد ــ إذا وافقني الإخوة الزملاء ــ أن وجهة نظر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقدرة فعلاً، وهي أننا حتى في التشريع سوف ندرس الأوضاع العامة، ونيابة عن إخواني مقدمي الاقتراح أقول إننا منفتحون وتهمنا مصلحة المجلس، والمجلس هو سيد قراره ولم تكن لدينا أي نية أخرى، «إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أرى داعيًا لهذه اللجنة والسبب كما تفضل سعادة الوزير هو أننا بذلك نأخذ اختصاصات أكبر من اختصاصات المجلس، لدينا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهي ستفصل في الأمور التشريعية ولا داعي لفتح لجان أخرى، فأنا ممن يرفضون وجود هذه اللجنة في المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بصفتي أحد مقدمي الاقتراح أرى أن المناقشة أثرت موضوع لجنة حقوق الإنسان، وقد أكد الإخوة الأعضاء ضرورة إنشاء مثل هذه اللجنة، ولكن هناك اختلاف حول أهدافها، وأنا مع سعادة الوزير في أنه يجب أن ننطلق في إنشاء اللجان من اختصاص مجلس الشورى الأساسي وهو التشريع، فمهمة دراسة الوضع الحقوقي في مملكة البحرين أنيطت بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى لجان أخرى، وما يهمنا هو التشريع وأن يتماشى هذا التشريع مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لذا لا أرى ضيرًا في إعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة ثانية لدراسته دراسة متأنية على ضوء الاقتراحات التي تقدم بها الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد أهمية وجود لجنة في مجلس الشورى تهتم بحقوق الإنسان. فيما يخص الاختصاصات والمهام أرى أن البند (أ) يحتاج إلى دراسة ومداولة، أما بالنسبة إلى البند (ب) فأضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ خليل الذوادي بخصوص متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية، فالشعبة البرلمانية هي ليست اللجنة التنفيذية المكونة من 4 أعضاء من مجلس الشورى و4 أعضاء من مجلس النواب بل هي كل أعضاء المجلسين، فكل الأعضاء يكوّنون الشعبة البرلمانية، وأي قرارات أو توصيات من هذه الشعبة البرلمانية هي توصية من المجلس للجنة معينة باتخاذ إجراء ما أو دراسة شأن يخص حقوق الإنسان، فأعتقد أن هذا لا يتعارض مع اللائحة الداخلية ولا مع مهام المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة مقدمي الاقتراح لديهم تعديلات على بعض الاختصاصات، وأعتقد أن الأخ الدكتور صلاح علي قد تقدم إلى معاليكم ببعض التعديلات على هذه الاختصاصات، فإذا كان بالإمكان حبذا أن يطّلع المجلس عليها قبل التصويت عليها، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، في الحقيقة هناك اتجاه أوسع من دراسة التوصيات بأن يعاد التقرير إلى اللجنة؛ لمزيد من الدراسة في ضوء النقاش والاقتراحات العديدة التي طرحت، وأعتقد أن هذا هو الرأي الأوسع، فهل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمدة 3 أسابيع؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى «لجنة شؤون الشباب»، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 8/ صفحة 210)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة ومناقشة الاقتراح بإنشاء لجنة للشباب بمجلس الشورى، والمقدم من سعادة العضو الأخ خليل إبراهيم الذوادي على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات بشأنه. تدارست اللجنة الاقتراح المقدم من العضو المحترم ورأت أن العضو قد تبنى فكرة تأسيس لجنة في مجلس الشورى أطلق عليها اسم لجنة شؤون الشباب، وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية موضوع الاقتراح وتبودلت وجهات النظر بين الأعضاء ومقدم الاقتراح وانتهت إلى الموافقة عليه، وفقًا للأحكام الآتية: 1ــ أن تسمى اللجنة «لجنة شؤون الشباب». 2ــ ألا يزيد أعضاؤها على 7 أعضاء. 3ــ أن تختص اللجنة بما يأتي: أ-دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب. ب-دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب ورفع تقريرها إلى المجلس. ت-تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب، وعليه ترى اللجنة الموافقة على الاقتراح بشأن إنشاء لجنة للشباب بمجلس الشورى، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي من حيث المبدأ، والموافقة على تكوين اللجنة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن وافقنا في جلسات سابقة من حيث المبدأ ــ إن لم أكن مخطئة ــ على هذا الاقتراح، اختصاصات هذه اللجنة معقولة ولا تتعارض مع اختصاصات المجلس ولا مع اختصاصات الوزارات الأخرى، لكن لدي ملاحظة على البند (أ) الذي ينص على: «دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب»، وكأن هناك أمرًا ناقصًا، فهل ستكون دراستها في المطلق؟ هذه العبارة فقط لدي عليها ملاحظة، لابد أن تحدد احتياجات الشباب لتتحقق النتيجة المرجوة من دراسة هذه التشريعات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الإنسان عاجز عن شكر الجميع بدءًا من معالي رئيس المجلس إلى الإخوة الأعضاء ورئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعتقد أن هذا الاقتراح ــ ولله الحمد ــ لاقى كل التأييد منكم، وأشكركم جزيل الشكر. بخصوص ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي فقد كان في ذهني شخصيًا ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع الشباب، وكان لي الفخر أن أكون أحد مديري هذا الحوار، ما قمت بإحصائه شخصيًا هو 36 مقترحًا متعلقًا بالشباب، وأنا لا أرى ضيرًا في التحديد كما طلبت الأخت لولوة. واسمح لي معالي الرئيس أن أقتبس مما تفضل به صاحب الجلالة الملك في تصريح صحفي لمجلة جديدة اسمها ميادين، أحببت فقط أن تشاركوني إخواني رأي جلالة الملك في الشباب، واسمحوا لي أن أقرأه «نتفق على أهمية الشباب ودورهم المحوري في مجتمعاتهم اليوم، وفي مستقبل مجتمعاتهم غدًا، من منا لا يتفق أن مجتمعًا بلا شباب هو مجتمع بلا روح وبلا غد، من الممكن أن يلعبه الشباب، أعتقد أننا في مملكة البحرين أدركنا جيدًا مدى الدور الذي من الممكن أن يلعبه الشباب في صياغة مفردات الحاضر والمستقبل إلى مملكة البحرين، ونؤمن تمامًا أن الشباب هم المورد الحقيقي للنهوض بالأمم والسواعد المتينة التي تبني لغد مشرق، وقد وجهنا في العديد من المناسبات إلى ضرورة الانتقال من ترديد المقولات النظرية بشأن مكانة الشباب وأهميتهم البالغة في مجتمعاتنا باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل، إلى مباشرة ما يمكن أن نعمله، ونقدمه لهم من خطط وبرامج عملية تركز على معالجة مختلف المشكلات، واستطلاع الإمكانات والآفاق المتاحة في عصرنا للأجيال الشابة، وكيف يمكن أن نساعدهم على اقتناصها وصولاً إلى بناء جيل قادر على قيادة مستقبل المملكة على مختلف الصعد»، فشكرًا إلى جلالة الملك فقد أغنانا جميعًا عن أن نؤكد أهمية هذه اللجنة، وأنا مرة أخرى أشكركم جميعًا، وأقدر لهذا المجلس وقوفه مع المقترح، وأتمنى التوفيق للجميع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر مقدم الاقتراح الأخ خليل الذوادي، ولكن أنا بدوري أرفض هذه اللجنة، ليس كرهًا في الشباب، بل على العكس للتنظيم الموجود في مجلس الشورى أقترح أخذ رأي الإخوة المستشارين في المجلس؛ لتبيان ما هو الدور الحقيقي لهذا المجلس ولهذه اللجان المطروحة؟ أكرر شكري لمقدم الاقتراح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى مقدم الاقتراح وإلى اللجنة بخصوص تأكيدها تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة شؤون الشباب. الشباب من الجنسين يشكلون الآن الفئة الكبرى في المجتمع البحريني، وأعتقد أن الشباب أصبح لهم دور كبير في بناء هذه الدولة، وأصبح لهم دور كبير في صنع القرارات، وأصبحوا محركًا رئيسيًا في الشارع البحريني، وبالتالي أعتقد أنها خطوة إيجابية أن يقوم مجلسكم بتشكيل لجنة تعتني بقضايا الشباب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، استوقفتني كلمة «دراسة» في البند (أ) من اختصاصات لجنة حقوق الانسان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب احتج بخصوص موضوع التداخل مع الحكومة بحكم وجود وزارة وجهات مختصة بحقوق الإنسان، واختصاصات لجنة شؤون الشباب في البند (أ) أيضًا تحدث عن دراسة الوضع الشبابي، لكن هل هناك مؤسسات للشباب؟ نعم هناك المؤسسة العامة للشباب والرياضة وهي مؤسسة حكومية، وهناك جهات أخرى. ينص البند (أ) من اختصاصات لجنة شؤون الشباب على دراسة القضايا الشبابية، والبند (أ) من اختصاصات لجنة حقوق الإنسان ينص على دراسة القضايا الحقوقية، ونحن احتجاجنا على كلمة «دراسة»، وأنا أقول كلمة «دراسة» سواء جاءت في الجانب الحقوقي أو جاءت في الجانب الشبابي ليست مشكلة، وأعتقد أن تشكيل أي لجنة في مجلس الشورى لا يتعارض مع المهام التي تقوم بها الحكومة، دورنا مكمل لدورهم، فدورنا دور تعاوني وتنسيقي وليس تداخلي، وحينما تنشأ لجنة حقوق الإنسان أو تنشأ لجنة شؤون الشباب فهذا لا يعني التدخل في شؤون الحكومة، نحن شكلنا لجنة شؤون المرأة والطفل على الرغم من وجود جهات رسمية في الدولة تقوم بهذا الدور، فهناك المجلس الأعلى للمرأة، فهل قلنا سنتدخل في شؤونهم؟ طبعًا لا، الهدف من تشكيل هذه اللجان هو أن يقوم مجلس الشورى بالدور المناط به في مساندة الحكومة من خلال سن التشريعات والقوانين، ومن خلال وجهات النظر، ومن خلال الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني، لأننا أقدر على الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني، وأنا أريد أن أؤكد أن هذا هو دور مجلس الشورى، وليس هناك أي تناقض أو تضارب مع الدستور حينما يتوافق أعضاء المجلس على تشكيل لجنة يرون من الضروري أن تكون في مجلسكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أحب أن أنبه الأخ الدكتور صلاح علي إلى نقطة واحدة في الجزء الخاص باختصاصات لجنة شؤون الشباب في البند (أ)، والذي ينص على: «دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب»، في حين أن ما يتعلق باختصاصات لجنة حقوق الإنســان في البنــد (أ) ينص على «دراسة الوضع الحقوقي العام المملكة»، فهناك فرق كبيــر بين الموضوعين، وعلى العموم رأيك مسموع، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما تقدم الإخوة في بداية الاقتراح بتشكيل لجنة تعنى بشؤون الشباب اعترضت عليه، وحتى الأخ خليل الذوادي قال إن الشيخ عبدالرحمن من منطقة الحد وسيؤيد مقترحنا، وأنا في الحقيقة أؤيد رأي الأخ محمد المسلم في أن التوسع في اللجان يخرج المجلس من الدائرة التي ينبغي أن يكون فيها، وخاصة أن التوجه العام في الشارع يحصر مهمة مجلس الشورى في التشريع فقط، وهذه اللجان النوعية الآن المستغرقة في الاختصاص مثل الشباب ومثل حقوق الإنسان، مطلوب منها أن تقوم بزيارة للسجون مثلاً، وما شابه ذلك، هذا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك مطلوب من الأعضاء أحيانًا الاجتماع مع الجمعيات الأهلية وغيرها، وهذا يخرج اللجنة ويخرج المجلس من الدائرة التي يجب أن يكون فيها، والآن هناك مطالبات بألا يكون لمجلس الشورى حتى حق اقتراح القانون ــ وهذا في الشرع موجود الآن ــ بل يقتصر فقط على النظر في التشريعات التي تأتي من الحكومة أو من مجلس النواب، ونحن عندما نشكل مثل هذه اللجان وندخل في اختصاصات متنوعة وكثيرة ونتوسع، فماذا نريد من ذلك؟ عندما يأتيني تشريع له علاقة بحقوق الإنسان وما شابه ذلك فهناك لجنة اسمها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يحال إليها، وإذا كانت هناك من اللجان القريبة من هذا الموضوع تدخل معها، ولكن أن نتوسع في لجان نوعية متخصصة مستغرقة في الاختصاص وما شابه، وتحتاج إلى الاجتماع مع الجمعيات الأهلية ومع غيرها، فأعتقد أن هذا يخرج المجلس من الدائرة التي يجب وينبغي أن يبقى فيها، وأنا اعترض على تشكيل اللجنتين، لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخ خليل الذوادي على التزامه معنا في اللجنة وعلى سعة صدره في الأخذ والرد، وما زال الصدر عنده متسعًا للمزيد. أنا لا أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح بخصوص كلمة «دراسة»، الاعتراض على كلمة «دراسة» في مقترح لجنة حقوق الإنسان سببه: ماذا ندرس؟ ونحن في بعض الاختصاصات التي تم حذفها من اقتراح اللجنة كان للأسباب التي ذكرناها لمقدمي الاقتراح وهي عدم الاختصاص والتداخل. أما كلمة «دراسة» الموجودة في اختصاصات لجنة شؤون الشباب فقد جاءت متناسقة في ذاك النص مع ما ورد في لجنة شؤون المرأة والطفل. بخصوص تشكيل اللجان في المجالس التشريعية، كانت لنا زيارة سابقة في الفصل التشريعي الثاني لعدة دول ووجدنا في بعض الدول فارقًا في النسبة العددية بالنسبة إلى الأعضاء في المجلس، وفي بعض الدول هناك تقارب بالنسبة إلى عدد الأعضاء في المجلس، ووجدنا في تلك الدول عددًا من اللجان التي تم تشكيلها في مجلسهم وفي قطاعات مختلفة، والأعضاء الذين قاموا بإنشائها ملتزمون بها ومنخرطون فيها، وبالتالي مسألة الدراسة مهمة، ومن المهم التقاء مؤسسات المجتمع المدني، لأنها الأكثر التصاقًا بفئات المجتمع لمناقشة بعض الاحتياجات، ونحن نعرف أن التشريع يقوم على ثلاثة أمور ومنها الحاجة، وكيف تتعرف على الحاجة؟ من خلال دراسة الوضع، ودراسة الوضع تتكشف لك مكامن القصور، ومكامن الاحتياج، وأوجه التغيير في التشريع، وإصدار تشريع جديد أو تعديل تشريع نافذ، وبالتالي الدراسة لابد أن تكون ضمن اختصاصات أي لجنة معنية بخدمة فئة معينة من فئات المجتمع. وأريد أن أذكر الإخوة الأعضاء أن في دول الخليج وحتى إخواننا في النواب لديهم أكثر من لجنة، والأعضاء مشتركون في أكثر من لجنة ويعملون فيها. بالأمس كنا نناقش مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ونحن دعونا أسرة الأدباء والكتاب، وكان ضمن الحضور الأخ رئيس أسرة الأدباء ــ الأخ إبراهيم بوهندي ــ وقد شكرنا على وجوده معنا في اللجنة، وبيّن لنا أن لديهم بعض الأمور التي بودهم طرحها علينا. بالإضافة إلى ذلك نحن في لجنة شؤون المرأة والطفل كنا نلتقي كثيرًا مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال هذه الزيارات بادرنا إلى تعديل عدة أمور، وكانت لنا مداخلات في أمور عدة نتيجة هذه اللقاءات، وأعتقد أن لجنة شؤون الشباب من المهم وجودها باعتبار أن هناك توافقًا مسبقًا عليها من قبل المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       هل لديك اقتراح على تعديل توصيات؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لا، نحن انتهينا من التوصية.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا ضير في أن تنشأ لجان، ولكن ضمن الإطار العام لاختصاص مجلس الشورى، ونحن عندما تكلمنا عن لجنة حقوق الإنسان وعن دراسة الوضع الحقوقي أوضحنا أنها دراسة سياسية وليست لها علاقة بالتشريع في أي حال من الأحوال. بالنسبة إلى لجنة شؤون الشباب، أنا بيّنت أنه لدي ملاحظة على البند (أ) الذي ينص على: «دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب»، فقد أتت العبارة مطلقة، إذا قلنا دراسة التشريعات النافذة ذات الصلة، فلا خلاف في ذلك وسوف يستقيم الحال، ولكن أن نقول: «دراسة ومراجعة مدى ملاءمة» مدى ملاءمتها مع ماذا؟ هذا سؤالي الذي توجهت به إلى الأخ خليل الذوادي لمعرفة ثنايا كلامه، ولابد أن نوضح الهدف من دراسة وملاءمة التشريعات، إذا كنا سنقف عن دراستها فهذا ممكن، ولكن إذا كانت في المطلق، فسندخل في حقوق الإنسان وفي دراسة وضعه في الأسرة، ووضعه المعيشي.. وغيرها من الأمور ذات الصلة، لنكن واضحين حتى لا نوجد سوء فهم في التطبيق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مؤيد لوجود لجنة شؤون الشباب، وأعتقد أنها لا تتعارض مطلقًا مع الدور التشريعي ومع السلطة التشريعية للمجلس؛ لأنه ما دام هناك جهة تنفيذية تعنى بالشباب وهي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فلابد من وجود ما يقابلها في المجلس، ليس للدور الرقابي وإنما للدور التشريعي، وأعتقد أن النقطة الأهم هي ما نراه من واقع الشباب اليوم في مملكة البحرين، حيث نجد أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد غفلت عن الشباب، وأصبحت مؤسسة عامة للرياضة فقط، وهي أيضًا لا تجيد تقديم شيء للرياضة، وبالتالي واقعنا الرياضي ــ والله المستعان ــ لن نتحدث عنه الآن، فماذا عن الشباب؟! أعتقد أن هناك مؤسسات عديدة تتعلق بالشباب تابعة للجمعيات السياسية وأيضًا تابعة للجمعيات المستقلة ولكن ليس هناك من يهتم بها، وعندما طُرح موضوع برلمان الشباب أعتقد أننا أخفقنا في إقامته ولو أقمناه لاستطعنا امتصاص الكثير مما نراه اليوم في الشارع من العديد من التعبيرات السلبية، وكان بإمكان مجلس النواب ومجلس الشورى أن يشكلا فيه إطارًا معينًا لامتصاص هذا الوضع الذي نعانيه الآن، لذلك أعتقد أن نظرة الشباب بهذه المستوى أنهم لا يستحقون حتى لجنة في مجلس الشورى، أرى أنها نوع من عدم الإدراك للأهمية الاستراتيجية والجوهرية للشباب، وبالتالي أرى أنه ليست هناك مشكلة في إعادة النظر في اختصاصات اللجنة ولكن يجب النظر إلى أهمية معالجة وضع الشباب في البحرين ليس فقط في وضعنا الراهن أو ما بعد الأزمة وإنما يتطلب منا تطوير قطاع الشباب إلى تجاه إيجابي وليس إلى تجاه سلبي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم العويناتي.

      العضو عبدالجليل إبراهيم العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه اللجنة ستكون من أهم اللجان الدائمة النوعية في المجلس، لأن أكبر فئة في مجتمعنا هي فئة الشباب، فما يقارب 60% في مجتمعنا من الشباب وهم بحاجة إلى رعاية واهتمام، ومن الممكن أن الشباب في بعض المناطق والقرى لا يستطيعون الوصول إلى المؤسسات والأندية ولكنْ أعضاء مجلس الشورى منتشرون في جميع أنحاء مملكة البحرين، ومن الممكن أن الشباب في منطقة ما يستطيعون أن يوصلوا رسالة عن طريق عضو مجلس الشورى، وتكون هناك مراجعات للتشريعات والقوانين المتعلقة بالشباب بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة. لذا أنا أدعم هذا التوجه وأصر عليه كونه يهتم بالفئة الشبابية، وخصوصًا في الأحياء، لأننا نرى الشباب ليست لهم رعاية تامة في المناطق، ولذلك نجد أن هؤلاء الشباب ينحرفون انحرافات عديدة سواء أخلاقية أو سياسية، ولو كانت هناك لجنة توصّل رسالة سليمة إلى الشباب لكان هناك حد من الظاهرة الشبابية في المجتمع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وصلنا إلى نهاية النقاش ولكن هناك سؤال طرحته الأخت لولوة العوضي، وأنا أعتقد أننا نحتاج إلى أن نقف عند هذه النقطة، عندما ذكرت البند الأول الذي ينص على «دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة...» وسألت: ملاءمتها مع ماذا؟ فهل نستطيع أن نقول: ملاءمتها مع التشريعات الدولية أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقطاع الشباب، لأن هناك تشريعات متعلقة بالشباب في موضوع حقوق الإنسان، وأيضًا هناك تشريعات متعلقة بالشباب في موضوع حقوق المرأة والطفل، فهل اللجنة توافق على أن تعاد صياغة هذا البند لكي يقرأ على النحو التالي «دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقطاع الشباب»؟ هل هذه الصياغة تناسب اللجنة؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس هو سيد قراره، ولكن سأقرأ عليكم بعض النقاط التي وردت في محور الشباب في حوار التوافق الوطني: «التمكين الاقتصادي للشباب، تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب، تعزيز المواطنة لدى الشباب، زيادة التنسيق والشراكة بين الجهات المعنية بالشباب الحكومية والأهلية، قانون خاص بالجمعيات الشبابية، تحسين مستوى معيشة الشباب...»، هناك حوالي 37 توصية مرفوعة من حوار التوافق الوطني تخص الشباب، وأعتقد أن هذه النقطة تصب في هذا البند، لذا أرجــو من معاليكم أن يوافق المجلس على هذا التقرير كما هو لأني أعتقد أنه ــ كما تقول الأخت لولوة العوضي دائمًا ـــ ليست العبرة بالنصوص ولكن العبرة في التطبيق، وهذه العبارة أخذتها منها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       لم أفهم كلامك، ما هو المطلوب الآن؟

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       المطلوب هو التصويت على تقرير اللجنة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل تريد أن نصوت على تقرير اللجنة؟

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       نعم، بدون إعادته إلى اللجنة.

      النائب الأول للرئيس:
       لا أقصد إعادته إلى اللجنة بل إعادة صياغة البند الأول لكي يقرأ على النحو التالي «دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقطاع الشباب»، فهل لديك مانع؟

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       ليس لدي مانع في صياغة هذا البند على النحو الذي قرأته، ولكنك قمت بحصرها في الاتفاقيات الدولية.

    •  

       النائب الأول للرئيس:
       إذن دعونا نصوت على توصية اللجنة بدون التعديل الذي ذكرته، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بإنشاء لجنة الشباب بالمجلس؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في أعمال الدورة (125) للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الدورة (189) للمجلس الحاكم للاتحاد، المنعقدة في بيرن ــ سويسرا، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2011م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كُلّفت من مجلسكم الموقر بالإجابة عن استفسار الأخت دلال الزايد الذي طرحته خلال الجلسة السابقة، في الحقيقة تواصلت مع الأمانة العامة بمجلس النواب ومع الشيخ عادل المعاودة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وهو كان رئيس الوفد آنذاك، والعبارة التي استفسرت عنها الأخت دلال الزايد ذكرت في الصفحة 99 من جدول الأعمال الجلسة السابقة وهي «وخلال الاجتماعات ألقى سعادة النائب عادل المعاودة كلمة أكد فيها أن البحرين ذات ثقافة عريقة وتاريخ قديم، وأن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتطورة ويعكس تطورها تمكين المرأة والعناية بها بشكل لا يعارض طبيعتها...» وهنا بيت القصيدة «... ويؤخذ في الحسبان احترام المرأة في حدود شرع الله»، أولاً: كما وعدتكم إذا كانت هناك كلمة مكتوبة سأجلب إليكم النص، ولكن عند استفساري عن هذا الموضوع لم تكن هناك كلمات مكتوبة وتم الاكتفاء بالمداخلات، وكانت مداخلة الشيخ عادل المعاودة مداخلة شفهية ولم تكن مكتوبة، وعندما استفسرت من سعادته حول هذا الموضوع أجاب: كان خطابي موجهًا إلى عدد كبير من الغربيين الذين يحضرون هذا المؤتمر، وكانت نيتي أن أقول لهم إن الإسلام كرّم المرأة واحترمها وقدرها وليس ما نراه في التشريعات الغربية من إهانة للمرأة وإذلال لها وانتقاص من كرامتها، فأنا أعتقد أن كلمة الشيخ عادل المعاودة كانت ارتجالية وحسبما رواه لي أنه لم يقصد ما قد فُهم منه، بل كان يقصد أن المرأة في الإسلام مكرّمة ومعززة وما يتناوله الغرب، من إهانة للمرأة وإذلال لها وغير ذلك، الإسلام بعيد عنه. هذا ما كنت أود أن أقوله لكم من خلال تواصلي مع الأمانة العامة بمجلس النواب والشيخ عادل المعاودة. وكان هناك سؤال آخر من الأخت سميرة رجب حول موضوع أن هذا التقرير لم يُعرض عليها، وعندما قمت باستفسار علمت أن المتبع هو أن كل تقرير عندما يُعد يتم توزيعه على الأعضاء المشاركين في المؤتمر، وهذا التقرير تم توزيعه على الأعضاء ــ حسبما يقال ــ بعد أسبوعين، حتى إن هناك لومًا وقع على الشيخ عادل المعاودة لأنه لم يقدّم التقرير للمجلس خلال هذه الفترة، فأنا أعتقد أن مدة أسبوعين ــ كما يقولون ــ كافية لمراجعة التقرير من قبل الأعضاء المشاركين، وكنت أتمنى أن تكون الأخت حاضرة اليوم كي تسمع الإجابة، وأرجو أن أكون قد وفقت في إبلاغكم هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم الشكر إلى الرئاسة على الاهتمام بهذا الموضوع وتكليف الأخ خليل الذوادي بتوضيح وجهة نظر الشيخ عادل المعاودة، وأعتقد أن التذكير في هذه الأمور يفيد للمرات المقبلة. إنني افترضت أن الكلمة مكتوبة لأنه ذكر في التقرير عبارة «ألقى كلمة» وهذه العبارة توحي بأن الكلمة كانت مكتوبة. ما يقلقنا هو أن يتم التطرق إلى أي موضوع آخر عندما تكون هناك لقاءات خارجية في الشعبة البرلمانية، لأن ما شاء الله تبارك الرحمن هناك اهتمام من الأعضاء المشاركين لوجود تجربة ووجود بحوث في إدارة البحوث بالمجلسين، ولدينا مجالات البحث متوافرة، ما يعنينا هو المواضيع المتعلقة بالمرأة بالذات، ونحن نعلم تمامًا الآن نصيب المرأة في الاجتماعات على المستوى الدولي، والاهتمام بالمرأة، وما هو وضع المرأة في أي دولة سواء على المستوى الخليجي أو المستوى العربي أو المستوى الدولي؟ نحن نفخر بما وصلنا إليه نحن نساء البحرين في مراكز العمل وفي مراكز السلطة وفي المراكز الاجتماعية والسياسية ولكن لا تنعكس هذه الأمور على التقارير التي ترفع كتابيًا، هناك بعض المعلومات التي تُسلّم إلى بعض الأعضاء عند مشاركتهم الخارجية لا تكون محدثة، على سبيل المثال: طرح مرة من المرات موضوع عن العنف الأسري، وقالوا: للأسف البحرين لا يوجد فيها تجريم لمسألة العنف ضد المرأة، ونأمل أن تضع في المرات المقبلة تشريعًا يجرم الاعتداء على المرأة، في حين أنهم تناسوا تمامًا أن هناك قانون العقوبات والمرأة تندرج تحت العامة من الأشخاص في حالة وقوع أي ضرر عليها، فالخبرة في مجال المواضيع المتعلقة بالمرأة مطلوبة، لذا نرجو من الشعبة البرلمانية أن تكون هناك لجنتان للمرأة والطفل في المجلسين بحيث تتم الاستعانة بهما حتى تكون هناك تقارير وفق إحصائيات مصدرها المجلس الأعلى للمرأة أو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة كي ننظم مثل هذه الأمور. أكرر شكري للأخ خليل الذاودي، ونشكر أعضاء الشعبة البرلمانية على الجهود التي أصبحت أيضًا تغيّر الروتين الذي كانوا يعيشون فيه، بالإضافة إلى المهمة الأخيرة التي قام بها معالي الأخ خليفة الظهراني في الكويت، وكانوا يريدون رسالة متعلقة بالمرأة مؤخرًا، يطلبون فيها بحث تقرير معين، فلماذا تنعدم مشاركة المرأة في حضور مثل هذه الاجتماعات والانضمام إليها؟ الشيء الثالث، بالنسبة إلى الشواغر...
       
      النائب الأول للرئيس:
       أعتقد أنك خرجت عن الموضوع نهائيًا.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نحن نناقش التقرير وهذا من ضمن التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       لأن موضوع السفر إلى الكويت ليس له علاقة بهذا الموضوع.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        أنا أتكلم عن موضوع التحضير، لأن هناك لجنة تسمى لجنة النساء البرلمانية وقد حضرت هناك، فكيف يتم التحضير لها؟ نحن يهمنا هذا الموضوع. ثانيًا: نود أن نعرف أن الأخت سميرة رجب تقدمت لأحد الشواغر الموجودة في اللجان، وكان هناك لوبي لشخصين: شخص من المغرب وشخص من البحرين، الشخص من المغرب وصل ولكن الشخص من البحرين لم يصل، ونحن نود أن نعرف أين مكامن القصور حتى نتفادى هذا الشيء؟ لأن هناك شواغر تهمنا، هناك أناس من خارج دول الشرق الأوسط يتولون اللجان المعنية في الشرق الأوسط، وهذا مذكور في التقرير، لذا نحن نتمنى على الإخوة في الشعبة البرلمانية بحث الشواغر ولماذا بالذات من دول الخليج العربي لا يشغلون هذه الشواغر؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أود أن أوضح ــ ولا شك أنك تعرفين ذلك يا أخت دلال ــ أن هذا الاجتماع بالذات حضره أربع زميلات وثلاثة زملاء. فكان الحضور النسائي ــ ولله الحمد ــ حضورًا جيدًا. وفيما يتعلق بشواغر اللجان هناك تنسيق على مستوى الدول العربية يجب أن يتم مسبقًا وليس أثناء الاجتماعات سواء كانت في جنيف أو في مكان انعقاد المؤتمر. هناك تأتي كشوف مسبقة ويكون معلومًا قبل سنة أو قبل سنتين عن الوقت الذي سيُشغر فيه كرسي، وعلى الدولة التي ترغب في ترشيح أحد أعضائها أن تتصل بالأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، وأن تنسق مع رؤساء الوفود الأخرى لكي يدعموا هذا الترشيح. وعادة في الحقيقة يتم التوافق بين الأطراف، ونادرًا ما يتم اللجوء إلى التصويت. وأعتقد أن الإخوان في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ملمون بذلك، وقد بدأوا بدراسة الشواغر في الاتحاد البرلماني الدولي. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أود أن أُطيل على الأعضاء، ولكن أحيطكم علمًا بأن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ستعقد اجتماعًا يوم الأربعاء القادم. فأتمنى من الأخت دلال الزايد أن تسلمنا مقترحًا مكتوبًا حتى نقوم بتسليمه للجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنه في الاجتماع الأخير للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد في دولة الكويت على مستوى رؤساء البرلمانات العربية، كانت هناك جلسة تمهيدية للاجتماع، وقد تقدمت بعض الدول بترشيح رؤساء لجان في البرلمان، وتم اعتماد ذلك. لذا فإن أي دولة تود أن ترشح من يشغل أي مركز تعرض ذلك في اجتماع وتتم الموافقة على ذلك. فإذا كانت هناك نية لدى أحد في البحرين في الترشح عليه أن ينسق مع اللجنة التنفيذية للشعبة أو مع رئيس الوفد بشأن ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى إنشاء لجنة للشباب، هذا يكون بقرار من المجلس ولا يحتاج إلى رفع الموضوع إلى الحكومة، وذلك بحسب المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هي لجنة مؤقتة أم دائمة؟ هذه ليست لجنة مؤقتة بل هي لجنة دائمة.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه «... وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة...»، فالأمر لا يحتاج إلى رفع الاقتراح بقانون إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إذن يتم الاكتفاء بإصدار قرار من المجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2012م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2012م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2012م.
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، والذي أعدته وزارة المالية.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى "لجنة حقوق الإنسان"، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح على محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسة بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز.
    08
    ملحق رقم (8)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى "لجنة شؤون الشباب"، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/28/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/67/68/69/70/71
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :48/49/50/51/55/56/57/58/59/60/61/62/71/73/74/78/80/84/85/87/88/92/100/101/102/105/108/110/111/112/115/116/117/118
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :54/94/117/118
    04
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :16/79