(انظر الملحق 7/ صفحة 204)
النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تسمى «لجنة حقوق الإنسان»، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. أرسلت اللجنة خطابها المؤرخ في 1 ديسمبر لمقدمي الاقتراح بشأن ملاحظاتها بخصوص اختصاصات اللجنة الواردة في الاقتراح بقانون. اطلعت اللجنة على خطاب مقدمي الاقتراح المؤرخ في 17 يناير بشأن التعديلات التي أجريت على اختصاصات لجنة حقوق الإنسان. وأرسلت اللجنة خطابها المؤرخ في 31 يناير إلى مقدمي الاقتراح بشأن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مهام واختصاصات لجنة حقوق الإنسان. بتاريخ 1 فبراير تسلمت اللجنة خطاب مقدمي الاقتراح بشأن موافقتهم على التعديلات التي أجرتها اللجنة على المهام والاختصاصات. رأي مقدمي الاقتراح: أوضح مقدمو الاقتراح أن هناك تزايدًا في الاهتمام بحقوق الإنسان محليًا وعالميًا انعكس بإنشاء وزارة تعنى بحقوق الإنسان مما يستوجب إنشاء لجنة متخصصة في المجلس تتعاطى مع الملفات الحقوقية من الجانب التشريعي. كما أن اعتماد المملكة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان يستوجب منها تقديم تقارير دورية لهذا المجلس بمشاركة السلطة التشريعية. إضافة إلى أن مجلس النواب شكل لجنة لحقوق الإنسان مما يتطلب وجود نظير لها في مجلس الشورى لإحالة المواضيع ذات العلاقة إليها. رأي اللجنة: ناقشت اللجنة الاقتراح موضوع الدراسة والبحث وتبودلت وجهات النظر بين الأعضاء ومقدمي الاقتراح، وأكدت اللجنة أهمية تشكيل مثل هذه اللجنة التي ترعى حقوق الإنسان وخاصة في ظل التطورات الداخلية والعالمية، مع مراعاة أن تكون الاختصاصات محدودة ومختصرة، ومقارنة باختصاصات اللجان الأخرى بغية عدم الازدواجية فيما بينها. وانتهت إلى التوصية بالموافقة على الاقتراح بتشكيل لجنة وفقًا للأحكام الآتية: أن تسمى اللجنة «لجنة حقوق الإنسان». ألا يزيد أعضاؤها على 7 أعضاء. أن تختص اللجنة بما يأتي: دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة. ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. ودراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو أي موضوعات أخرى ذات علاقة يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تسمى «لجنة حقوق الإنسان» والمقدم من أصحاب السعادة الإخوة: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز. والموافقة على تكوين لجنة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير اللجنة. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لن نختلف على إنشاء لجنة تعنى بحقوق الإنسان طالما أن اللجنة أوردت في تقريرها مبررات إنشاء هذه اللجنة مثل إنشاء وزارة معنية وعضوية البحرين وما إلى ذلك. لكن ملاحظاتي هي على اختصاصات ومهام اللجنة، فلابد أن تكون اختصاصات ومهام للجنة متسقة مع اختصاصات اللجان الأخرى الدائمة في هذا المجلس، هذه اللجنة أعطيت في مقترح اختصاصاتها اقتراح مشروعات قوانين خاصة بتعزيز الوضع الحقوقي في المملكة، وكأن المجلس اُختزل فيما يتعلق بهذه الناحية من النواحي التشريعية في هذه اللجنة، في حين أن هذا النص فيه تغول على اختصاصات المجلس الموقر في اقتراح القوانين بصفة عامة، فعندما يوافق المجلس على هذا الاختصاص فكأنه ــ ضمنيًا ــ منع الأعضاء من التقدم بأي اقتراحات تتعلق بوضعية حقوق الإنسان إذا لم يكونوا من أعضاء هذه اللجنة. بخصوص المتابعة، لجاننا الدائمة في المجلس ليس من اختصاصها متابعة تنفيذ قراراتها أو أمورها فيما يتعلق بالجهات الخارجية، فكأننا أعطينا هنا هذه اللجنة الشخصية الاعتبارية من غير أن نسميها بمسماها، اقتراح القوانين، المتابعة، تعزيز مجالات التعاون، المشاركة في الاجتماعات الخاصة، وموضوع دراسة ما يرد إلى اللجنة لا نختلف فيه ويتفق مع غيرها من اللجان الدائمة، ولكن هذه الاختصاصات الأربعة: اقتراح المشروعات، ومتابعة الوضع الحقوقي العام في المملكة، وتعزيز مجالات التعاون، والمشاركة في الاجتماعات، هذه ليست من الاختصاصات وفيها تجاوز كبير وتمييز لهذه اللجنة عن باقي اللجان الدائمة في المجلس، وهذه الاختصاصات لابد أن تعاد إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى للتنسيق بينها وبين اختصاصات باقي اللجان، فلا يمكن أن أنشئ لجنة تكون لها اختصاصات مغايرة أو تتجاوز اختصاصات اللجان الدائمة وتتغول على اختصاصات المجلس وأعطيها صلاحيات المتابعة بالخارج، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أود أن أوضح لكم نقطة وهي أننا الآن نناقش توصية اللجنة، وتوصية اللجنة محددة بأربع نقاط، النقطة الأولى هي الموافقة على تشكيل اللجنة، وهناك ثلاث نقاط أخرى حُددت فيها اختصاصات اللجنة وهي واردة في الصفحة 235، وهناك أيضًا المقترح المقدم من السادة الأعضاء، ولكن اللجنة تدارست المقترح وخرجت بهذه التوصية، ونحن الآن نناقش التوصية بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فأرجو أن نركز على التوصية بحد ذاتها. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم جميعًا، وأشكر رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على استجابتهم لما تفضل به زملائي وإخواني من مقترح إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وأعتقد أن الجميع لا يختلفون على أهمية هذه اللجنة، وقد أوضحنا ذلك في المذكرة التي رفعناها إليكم سعادة الرئيس. لدي مجرد إيضاح، وأنقل إليكم شكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك التي كان بودها أن تكون حاضرة بيننا ولكن قلت لها إنه في الجلسة الماضية قال الأخ الدكتور صلاح علي إننا لا يمكن أن نناقش هذا الموضوع والأخت الدكتورة عائشة مبارك غير موجودة، وقالت إنني في هذه الجلسة لن أكون موجودة أيضًا، ولكنكم جميعًا لسان واحد في هذه اللجنة. نحن عندما نتكلم عن هذا الأمر فإننا نتوافق أيضًا مع ــ كما
تعلمون ــ حوار التوافق الوطني، الذي أكد في البند الحقوقي منه ضرورة الاهتمام بهذا الجانب، وأعتقد أن هذا الأمر واضح، وللحق فإن كثيرًا مما تقدمنا به من مهام هذه اللجنة أُعيد إلينا من الإخوة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكنا مقدرين لوجهات نظرهم ووافقنا على كل التعديلات كتعديل أولي، ثم أُعيد إلينا بعد ذلك تعديل ثانٍ، وقد توافقنا عليه نحن مقدمي هذا الاقتراح، وما تقدمت به رئيسة اللجنة ــ مشكورة ــ وأعضاء اللجنة ــ مشكورين ــ كان هو الحد الأدنى الذي نتوافق مع اللجنة عليه، وكانت هذه هي الروح الموجودة الأخوية الواقعية، والبند (ت) ــ إذا سمحت لي سيدي الرئيس بقراءته ــ يقول: «دراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو أي موضوعات أخرى ذات علاقة يرى المجلس...»، إذن نحن لم نهمش المجلس، هذا أولاً، ويواصل البند: «... أو رئيس المجلس إحالتها إليها»، وهنا أيضًا مكانة رئيس المجلس محفوظة، وما يقوم به رئيس المجلس سيحال إلى هذه اللجنة، ثم إننا لم نتعدَ على أي لجنة، فالعبارة تقول: «وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، وعلى رأس هذه اللجان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي نعتد برأيها ونفخر بما تقدمه ورئيستها من آراء قيّمة في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هذه الاختصاصات يمكن أن الأخت لولوة العوضي رجعت فيها إلى الأصل، في نسخة المشروع بقانون الأولى أو ربما الثانية ــ لا أعلم ــ ولكننا توافقنا مع رئيسة اللجنة وأعضائها على أن تكون هذه اللجنة بهذه الاختصاصات. وأعتقد معالي الرئيس ــ ولنكن واقعيين ــ أننا لا نريد أن تكون أي لجنة ليست ذات أسنان أو ذات مخالب. نحن نقدّر ما يُحال إلى هذه اللجنة من لجان المجلس المختصة وعلى رأسها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك ما يتفضل به الرئيس أو أي شخص آخر فيما يتعلق بعملها. هذه البنود توافقنا عليها مع اللجنة، وأنا مرة أخرى ــ نيابة عن زملائي وإخواني مقدمي هذا الاقتراح ــ أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأتمنى لهم مخلصًا أن نوافق على تشكيل هذه اللجنة باختصاصاتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وتقريرها حول تشكيل لجنة حقوق الإنسان. أنا لدي نقطتان، النقطة الأولى حول أهمية اللجنة، والنقطة الثانية حول توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مهام هذه اللجنة. فيما يتعلق بتشكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى لا يخفى على معاليكم وعلى الإخوة الأعضاء والعضوات أننا على المستوى المحلي بحاجة إلى أن تكون هناك لجنة تحت مسمى حقوق الإنسان في البحرين في ظل ما مررنا به، وأقول إن اللجنة جاءت متأخرة، وكنا نود أن يكون إنشاء هذه اللجنة قبل أن تمر بالبحرين الأحداث المؤسفة التي مرّت بها، ولكن (كل تأخيرة فيها خيرة إن شاء الله)، وهذا هو الوقت المناسب لتفعيل موضوع لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى. الأمر الثاني، على المستوى الدولي، نحن حينما نشارك في المحافل الدولية نجد أن الغرف الموازية للشورى، والغرفة العليا التي يسمونها (the upper house)، كثير منها لديها ــ أصلاً ــ لجان تُسمى لجان حقوق الإنسان، وهي من اللجان السيادية في بعض المجالس، ونحن نريد أيضًا أن نكون على قدر من المساواة وعلى قدر من المسؤولية التشريعية المناطة بنا، فكوننا السلطة التشريعية في الغرفة الثانية، وكوننا جزءًا من السلطة التشريعية لابد أن تكون لدينا لجنة تهتم بحقوق الإنسان والمواطن البحريني وتتتبّع كل القرارات والقوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون له صدى قوي وإيجابي في الداخل، وأيضًا في الخارج. أما فيما يتعلق بتوصيات اللجنة، فأعتقد أن اللجنة وضعت المهام في ثلاث نقاط هي (أ) و(ب) و(ت)، وجمعت ما كنا قد قدمناه ــ أعني نحن مقدمي الاقتراح ــ وقد وضعنا في اختصاصات اللجنة 6 مهام، وهم مشكورون وضعوا النقاط المتفق عليها. وربما أني وددت إضافة أن تكون مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان من مهام اللجنة، التشريعات والقوانين التي لها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان تكون اللجنة هي المسؤولة عن هذه القوانين والتشريعات وتحال إليها للدراسة، طالما وجدت لجنة مختصة بحقوق الإنسان. والأمر الآخر هو موضوع التعاون مع المنظمات الحقوقية سواء داخل البلد أو خارج البلد، وأتصور أن جزءًا من مهام هذه اللجنة على المستوى الوطني، أنها تتواصل وتتعاون مع اللجان الأهلية والوطنية في حقوق الإنسان، وتستمع إليهم، وأيضًا تتبادل الآراء فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان. هذان البندان لم يتم وضعهما في تقرير اللجنة، وإن كانت التوصيات الثلاث جيدة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسة وأعضاء على ما بذلوه من جهد في سبيل إخراج هذا المقترح. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، إن إقراركم تشكيل لجنة حقوق الإنسان اليوم يعكس اهتمام مجلسكم الموقر بحقوق الإنسان لما لهذا الأمر من أهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، ولا يخفى عليكم أن مملكة البحرين من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال، إن هذه اللجنة هي إضافة نوعية إلى هذا المجلس، لذلك أدعو أصحاب السعادة الزملاء إلى الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة مقدمي هذا المقترح الذي يُعد نقلة نوعية في أدوات وآليات المجلس التشريعي، ولا أعتقد أن الاختصاصات التي ذُكرت تحد أو تمنع من صلاحيات أو حقوق أي عضو من أعضاء المجلس، وخاصة في اقتراح القوانين، شأنها في ذلك شأن لجنة شؤون المرأة والطفل. لذلك أعتقد أن هذا المقترح جدير بأن يخرج إلى النور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، حتى الآن لم أتسلّم أي تعديل مكتوب على توصية اللجنة، وإذا كان أي من الأعضاء لديه تعديلات مكتوبة فأرجو أن يقدمها. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا عندما تكلمت عن أصل الاختصاصات كنت أهدف من وراء ذلك إلى أن الاختصاصات التي تم تعديلها، بحسب اقتراح اللجنة، واضح فيها الهدف من الاختصاصات ومن إنشاء هذه اللجنة عمومًا. نحن لا نختلف على ضرورة إنشاء اللجنة للمعطيات التي تم ذكرها في تقرير اللجنة، لكن هذه الخلاصة التي انتهت ــ مشكورة ــ إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مثل دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة، هل هذه اللجنة هي المختصة بدراسة الوضع الحقوقي للمملكة أم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية؟ هذا هو الشيء الأول، أنه يوجد تداخل في الاختصاصات، وهو تداخل مطلق وعام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: عندما نقول «متابعة التوصيات»، فإن البند (و) من المادة 17 من اللائحة الداخلية المتعلقة بمكتب المجلس يقول: «دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس» وعليه سيكون هناك أيضًا تداخل ما بين هذه اللجنة ومكتب المجلس فيما يتعلق بالبند الخاص بمتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشُعبة البرلمانية، وكأن اللجنة هي الجهة المسؤولة عن متابعة ومراقبة أو تنفيذ القرارات، ولها اختصاصات أكبر من اختصاصات مكتب المجلس. هاتان النقطتان بحاجة إلى إعادة دراسة من قِبل اللجنة لمواءمتهما مع اختصاصات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية واختصاصات مكتب المجلس ومع الاختصاصات الأخرى للجان الدائمة في المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنك تتذكر أننا في الدورة الأولى طرحنا اقتراح إنشاء لجنة لحقوق الإنسان ولجنة شكاوى وكثير من اللجان، وبعد المناقشة والرأي السائد قيل إن هذا لا يتناسب مع دور مجلس الشورى. أنا أريد أن أعيد الاقتراح نفسه الذي قدمته يا معالي الرئيس. ما هو دور مجلس الشورى الآن ضمن التعديلات الدستورية ودوره باعتباره مجلسًا تشريعيًا؟ هل دور مجلس الشورى أن يتواءم مع كل ما يُطرح في مجلس النواب من لجان، بحيث يجب أن تكون لها لجان مقابلة في مجلس الشورى؟ هناك عدة أسئلة حول دور هذه اللجان ووضعها في مجلس الشورى، وقد طلبت الاستعانة برأي هيئة المستشارين لكي يقدموا لنا ورقة نستند إليها في نقاشنا حتى لا يكون النقاش مبنيًّا على فهم كل واحد منا لهذه اللجان ودور مجلس الشورى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، موضوع أهمية اللجنة أنا لن أتحدث فيه لأنه تم إقرار لجنة مماثلة في مجلس النواب، ولكن لدي ملاحظة على مهام اللجنة. في الحقيقة أي لجنة نوعية دائمة يجب أن تنطلق من المهمة الرئيسية للمجلس، والمهمة الرئيسية لمجلس الشورى هي التشريع. وحتى لا يكون هناك خلط، عندما نقول: «دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة» فإن هناك وزارة لحقوق الإنسان مسؤولة عن هذا العمل، وهنالك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي المسؤولة عن إعداد تقرير البحرين الخاص بحقوق الإنسان، والآن هم يعدون التقرير الثاني عن حقوق الإنسان في البحرين. اللجان الدائمة تنطلق دائمًا من دراسة الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تتعلق باختصاصها، وإذا كانت الاتفاقيات تتعلق بالمرأة والطفل ــ مثلاً ــ تذهب إلى لجنة شؤون المرأة والطفل لترى هل القوانين المنفِّذة لهذه الاتفاقيات صادرة ومنفَّذة وصالحة لتنفيذ هذه الاتفاقيات أم لا؟ هذا هو الدور الأساسي للجان النوعية، وبالتالي أنا أعتقد أن قضية دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة هي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية تقوم به وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. لكن يمكن أن نقول بالنسبة إلى اللجنة: دراسة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح التعديلات على القوانين المنفِّذة لها. أحببنا أن نوضح هذه النقطة بالنسبة إلى قضية مهام اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح من خلال ما أثير حوله النقاش في الجلسة اليوم أو عند مناقشة هذا الاقتراح في اللجنة، أنه لا يوجد اعتراض على مبدأ إنشاء اللجنة، الاعتراض جاء منصبًا على الاختصاصات، وهي الموضوع الذي يكون دائمًا حسّاسًا وصعبًا والمتعلق بمدى ممارسة اللجنة لاختصاصاتها، حيث إننا إذا وافقنا على هذه الاختصاصات سنصطدم مستقبلاً؛ في حال إذا قلنا للجنة إن هذا الأمر أو ذاك ليس من ضمن اختصاصاتها، بالقرار الصادر عن المجلس والذي نحن مقيدون به. أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل والأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بالجزئيات المتعلقة باختصاصات اللجان، وأيضًا هناك بعض الأعضاء الذين لديهم ملاحظات حول الأمر نفسه، ولكن كما تعلمون نحن عندما ناقشنا في اللجنة الاختصاصات العامة للجنة حقوق الإنسان كنا أمام 7 اختصاصات؛ ونحن نشكر مقدمي الاقتراح الذين استدعيناهم في اللجنة وأبدوا تعاونهم وتفهّمهم، وبالذات الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ أحمد بهزاد اللذان كانا يحضران معنا الاجتماعات أثناء نظر الاقتراح، وأخذنا بمسألة تقليص الاختصاصات، وكذلك وضعها في حدود الاختصاصات المعقولة، والتي من الممكن أن تُمارسها أي لجنة تُنشأ مستقبلاً، ولكن الواضح والبيّن أنه مازالت هناك رؤى عند بعض الأعضاء أن هناك اختصاصات قد يكون فيها تعارض مع اختصاصات السلطة التنفيذية، أو أن اللجنة تُعطى اختصاص مباشرة شيء بشكل مباشر لا يتم عبر رئاسة المجلس، أو عبر مكتب المجلس بقرارات. يوجد الكثير من مقدمي الاقتراح، مثل الأخت منيرة بن هندي والأخ أحمد بهزاد والأخ الدكتور صلاح علي، وحبذا لو نسمع صوتهم فيما يتعلق بالاختصاصات باعتبارهم هم مقدمو الاقتراح، وذلك لنتجنب مسألة الدخول أكثر في حالة التخوف من إنشاء مثل هذه اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلعت على المادة 94 من الدستور التي حددت صلاحيات المجلسين، ولا يجوز لنا تجاوز هذه الصلاحيات، بمعنى أن صلاحياتنا في مجلس الشورى هي التشريع فقط وتوجيه الأسئلة، وعليه لابد أن تنطلق هذه الاختصاصات من هذه الأمور. أنا أعتقد أن البندين (أ) و(ب) تجاوزا هذه الصلاحيات، وبالتالي خالفنا الدستور، وحبذا لو يقوم مقدمو الاقتراح ــ إذا أمكن ــ باسترداد اقتراحهم حتى يتم تعديل بعض الاختصاصات ومن ثم عرضه مرة ثانية على المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كل النقاط التي ذكرت حتى الآن أتفق فيها مع الإخوة، سواء ما ذكره سعادة الوزير أو ما ذكره الإخوة الزملاء، وأعتقد أن الاختصاصات بحاجة إلى مراجعة لأن هناك تداخلاً فيها، فهناك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مجلس تشريعي يقوم بدوره التشريعي، مثلاً هناك بند يجب إضافته يتعلق بدراسة ومراجعة مدى ملاءمة الاتفاقيات والتشريعات النافذة ذات الصلة بحقوق الإنسان، هذا هو دورنا في المجلس التشريعي إلى جانب ما يحال إلى اللجنة من مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين ذات صلة بعملها. وأعتقد أنه من الأفضل أن تسترد اللجنة المقترح لتراجع كل الاختصاصات في ضوء ما ذُكر، لأن هذه اللجنة مهمة بلا شك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة لا أتفق مع ما ذكره سعادة الوزير بالنسبة إلى حاجة التشريع إلى مزيد من الدراسة، فكيف نشرع إذا لم نطلع على الأوضاع العامة في البلد سواء فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان أو أي موضوع آخر، من الطبيعي أن ندرس الأوضاع لكي نقترح القوانين. صحيح أن هناك وزارة مختصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا لا يعني أن السلطة التشريعية لا يحق لها أن تقوم بمزيد من الدراسات للاطلاع على الأوضاع العامة سواء في موضوع حقوق الإنسان أو في أي موضوع آخر. من حقنا لكي نشرع أن نقوم بدراسات وأن نستطلع الأمور للوقوف على حقيقتها، وإلا فإن التشريع لا يأتي من السماء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، آسف للمداخلة مرة أخرى لكن أريد أن أقول إن الروح السائدة في مقدمة هذا الاقتراح كانت أبعد مما يتصوره الجميع من أريحية وتفهم كبير، «فلكل امرئ ما نوى» ونيتنا والحمد لله صافية، ودراسة الحقوق في المملكة لا تعني أن نتعدى على سلطة تنفيذية، لم يكن هذا واردًا على الإطلاق، وإذا فُهم منه ذلك فأمر تعديله ــ كما قال سعادة الوزير ــ وارد، لكن البند (ب) الذي اعترضت عليه الأخت رباب العريض، والذي ينص على: «متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية، والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان»، نقول إن اللجنة البرلمانية مشكلة من أعضاء من مجلس الشورى وأعضاء من مجلس النواب، وفي الكثير من المؤتمرات ناقشنا القضايا التي تأتي من الشعبة البرلمانية، فلا أرى ضيرًا في مناقشتها ومتابعتها، لأننا لسنا بصدد هذا الموضوع، وفي الكثير من الأمور نقول إن الشعبة البرلمانية عندما تذهب إلى المؤتمرات تتوصل إلى قرارات وتوصيات، فما هي آلية متابعتها؟ متابعتها تكون إما من خلال المجالس التشريعية وإما من خلال الاتصال بالسلطة التنفيذية ــ باعتبارنا متعاونين معها ولسنا متعارضين معها ــ فأعتقد أن البند (ب) ليس فيه إخلال بهذا الأمر ولكن ــ وليسمح لي الإخوة مقدمي هذا الاقتراح ــ يمكنني القول إننا مرنون أكثر مما يجب، وبالعكس نحن نقدر اللجنة، وأرى أن لجنــة الشؤون التشريعية والقانونيـــة أدرى منا بما يتعارض مــع الدستور أو اللوائح الداخلية، لذا توافقنا معهم في كل ما يريدونه، وأعتقد ــ إذا وافقني الإخوة الزملاء ــ أن وجهة نظر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقدرة فعلاً، وهي أننا حتى في التشريع سوف ندرس الأوضاع العامة، ونيابة عن إخواني مقدمي الاقتراح أقول إننا منفتحون وتهمنا مصلحة المجلس، والمجلس هو سيد قراره ولم تكن لدينا أي نية أخرى، «إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أرى داعيًا لهذه اللجنة والسبب كما تفضل سعادة الوزير هو أننا بذلك نأخذ اختصاصات أكبر من اختصاصات المجلس، لدينا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهي ستفصل في الأمور التشريعية ولا داعي لفتح لجان أخرى، فأنا ممن يرفضون وجود هذه اللجنة في المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بصفتي أحد مقدمي الاقتراح أرى أن المناقشة أثرت موضوع لجنة حقوق الإنسان، وقد أكد الإخوة الأعضاء ضرورة إنشاء مثل هذه اللجنة، ولكن هناك اختلاف حول أهدافها، وأنا مع سعادة الوزير في أنه يجب أن ننطلق في إنشاء اللجان من اختصاص مجلس الشورى الأساسي وهو التشريع، فمهمة دراسة الوضع الحقوقي في مملكة البحرين أنيطت بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى لجان أخرى، وما يهمنا هو التشريع وأن يتماشى هذا التشريع مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لذا لا أرى ضيرًا في إعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة ثانية لدراسته دراسة متأنية على ضوء الاقتراحات التي تقدم بها الإخوة الأعضاء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد أهمية وجود لجنة في مجلس الشورى تهتم بحقوق الإنسان. فيما يخص الاختصاصات والمهام أرى أن البند (أ) يحتاج إلى دراسة ومداولة، أما بالنسبة إلى البند (ب) فأضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ خليل الذوادي بخصوص متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية، فالشعبة البرلمانية هي ليست اللجنة التنفيذية المكونة من 4 أعضاء من مجلس الشورى و4 أعضاء من مجلس النواب بل هي كل أعضاء المجلسين، فكل الأعضاء يكوّنون الشعبة البرلمانية، وأي قرارات أو توصيات من هذه الشعبة البرلمانية هي توصية من المجلس للجنة معينة باتخاذ إجراء ما أو دراسة شأن يخص حقوق الإنسان، فأعتقد أن هذا لا يتعارض مع اللائحة الداخلية ولا مع مهام المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة مقدمي الاقتراح لديهم تعديلات على بعض الاختصاصات، وأعتقد أن الأخ الدكتور صلاح علي قد تقدم إلى معاليكم ببعض التعديلات على هذه الاختصاصات، فإذا كان بالإمكان حبذا أن يطّلع المجلس عليها قبل التصويت عليها، وشكرًا.