الجلسة الثانية عشرة - التاسع من شهر يناير 2012م
  • الجلسة الثانية عشرة - التاسع من شهر يناير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 9/1/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة السيدة رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    الاقتراح المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن التوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية، لأعضاء مجلس الشورى وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول 26 يونيو1990م) والملحقين (A) و(B1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 13
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 2 /1/ 2012م).
  • 14
    ما يستجد من أعمال .
  • ملحق بجدول أعمال الجلسة الثانية عشرة:- 
    الاقتراح المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن التوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية، لأعضاء مجلس الشورى وموظفي الأمانة العامة للمجلس.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
  دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 12
    التاريخ: 15 صفر1433هـ
      9 يناير 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر 1433هـ الموافق التاسع من شهر يناير 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
      3-السيد كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث.
      2-السيد طارق إبراهيم حربي مستشار قانوني.
      3-السيدة هاجر عبدالله فخرو باحث قانوني.

       

      •  من وزارة التربية والتعليم:
      -السيد هاني رزق العشري مستشار قانوني.

      • من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
      1- السيدة نجوى عبداللطيف جناحي مديرة إدارة المنظمات الأهلية.
      2- السيد سلطان عبدالله الحمادي رئيس قسم التسجيل والإشهار.
      3- الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1 -السيد صلاح جاسم القلداري مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2-السيد عادل حجي إبراهيم محمد مدير عام السياسات والأجور.

      • من المجلس الأعلى للشباب والرياضة:
      -السيد راشد عبداللطيف الزياني مدير التخطيط والسياسات والمتابعة.

      • من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      1- السيد عبدالرحمن صادق عسكر مدير عام الشباب والرياضة.
      2-  السيد محمد أحمد خفاجي مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد حاجي لظرف طارئ خاص، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات في الصفحات التالية: 34، 54، 89، 90 وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 43 السطر 8 أرجو إضافة كلمة «أين» قبل كلمة «تكون» لتكون العبارة «أين تكون أوجه الاستثمار الآمن السليم؟». وفي الصفحة 95 السطر 26 أرجو إضافة كلمة «القضائي» بعد عبارة «مأموري الضبط»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 92 السطر الأول أرجو تغيير عبارة «تنتهي فيه» إلى عبارة «تنتهك فيها»، وفي الصفحة نفسها السطر الثاني أرجو تغيير كلمة "الإعلام" إلى كلمة "الثقافة"، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببند الرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2009م ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      اقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      الاقتراح المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن التوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية لأعضاء مجلس الشورى وموظفي الأمانة العامة بالمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الاقتراح المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص الرسالة: صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح الموقر رئيس مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: اقتراح بشأن وثيقة المصالحة الوطنية. بداية يطيب لي أن أعبر عن بالغ تقديري وشكري لما تبذله معاليكم من جهود طيبة لمملكتنا الغالية البحرين، وكما أدعو لك من القلب بأن يثبتك ويعينك الله عز وجل على أداء المهمة الوطنية التي تشرفت وكُلفت بها من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ كرئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي تكليف وأمانة تؤديها من أجل الوطن وليس لك برقيب على ما ستقوم به غير الله عز وجل وحده. ويشرفني أن أتقدم لمعاليكم بهذا الاقتراح وذلك بأن يقوم أعضاء مجلس الشورى وموظفو الأمانة العامة للمجلس بالتوقيع على وثيقة يطلق عليها (وثيقة المصالحة الوطنية) كبادرة وانطلاقة أولى تهدف إلى تصفية النفوس من أجل تسود الوحدة والمحبة والوئام بين أبناء الوطن لنتآلف جميعًا من أجل البحرين ــ التي لا نملك سواها ــ لنتخطى معًا تداعيات الأزمة المريرة التي مررنا بها جميعًا، وأقترح أن يتم إطلاق هذه المبادرة برعاية من معاليكم بصفتكم رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن يعمم هذا الاقتراح على كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمملكة البحرين لينتهي المطاف بهذه الوثائق بعد استكمال التوقيع عليها بتسليمها إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، وهذا ما يستحقه منا لنعينه ونسنده لاستكمال حصاد منجزات ومكتسبات مشروعه الإصلاحي، وهذا أيضًا ما يستحقه منا وطننا العزيز ــ البحرين ــ فالوطن يقوى ويستقوي بشعبه المخلص الوفي. وختامًا ندعو الله جميعًا بقلوب مؤمنة أن يحفظ البحرين ويحيطها بقدرته وينعم عليها بالأمن والاستقرار. وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير. دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ مداخلتي بقوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا صدق الله العظيم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)، كما نستند أيضًا إلى ما تربينا عليه من أخلاقيات أجدادنا وآبائنا، حيث كثيرًا ما كنا نسمع منهم «الله على نفسٍ يأتيها الغضب ولا تغضب، ويجيئها الرضا ولا ترضى». كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم لما اتخذتموه من إجراءات في الأسبوع الماضي للقيام بخطوات ملموسة بشأن المصالحة الوطنية، وقد تقدمت بها كاقتراح انطلاقًا من البيئة الاجتماعية في العمل وكمبادرة ننطلق منها ــ كما استمعتم إلى الاقتراح الذي تلاه الأمين العام وبتفصيلاته الواردة أمام الأعضاء وأمام إخواننا موظفي الأمانة العامة ــ لتشمل هذه المبادرة بيت مجلس الشورى، لتتطابق نوايانا الخالصة مع ما يصدر عنا من أفعال تكون ترجمة لهذه النوايا. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواني أعضاء المجلس، وقد حرصت قبل الترتيب لهذا الاقتراح وصياغة هذه الوثيقة على الاتصال بهم فردًا فردًا، وكانوا ــ للأمانة ــ قد أجمعوا على تأييدها مؤكدين مساندتهم لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في الوضع الذي نواجهه. ونحن شعب البحرين المخلص الوفي لهذا الوطن، سوف نبادر إلى تقديم العون. وتعتبر هذه الخطوة السبيل الوحيد أمامنا لصد من يريد إحداث شرخ في المجتمع البحريني. فهذه انطلاقة أتمنى أن نبدأ منها. كما أشكر إخواني وأخواتي موظفي الأمانة العامة على مبادراتهم إلى ما قمتم به معاليكم من خطوات إيجابية لتفعيل هذه الروح لديهم، وفي الحقيقة سمعت من الإخوة الأعضاء الكثير من الملاحظات التي من الممكن أن نقدمها لمعاليك كونك رئيس اللجنة المعنية بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بمشاركة بعض إخواننا أعضاء المجلس ــ أعضاء اللجنة أيضًا ــ بما يعنيكم فعلاً على تحقيق المزيد من الإنجازات. وليسمح لي ــ إخواني ــ أعضاء المجلس، تعودنا في المواقف الحزينة أن نقف لقراءة سورة الفاتحة ولكن أتمنى عليكم كبادرة وانطلاقة في هذا المجلس أن تقفوا لننشد السلام الملكي لتكون مبادرة خير وفرح وسعادة في أجواء العمل ولتكون خطوة تليها ألف خطوة، وشكرًا.

       (وهنا وقف الأعضاء وجميع الحضور وعُزف السلام الملكي)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أقول لكم: إننا جميعًا كالظفر الذي لا يخرج من اللحم، وأهلنا غرسوا فينا تعاليم هذه الوثيقة، أحببنا بعضنا، وعشنا معًا، ورضعنا مع بعضنا، فلا يمكن أن تفرقنا الظروف، وأتألم عندما أرى أحدًا من الطائفة الأخرى يصد عني ولله الحمد لم يصد عني أحد ولم أصد عن أحد، لأننا كلنا نسعى لبناء وطننا، ونساند جلالة الملك، ورئيس مجلس الوزراء، وولي العهد حفظهم الله، والله يساعدك ــ يا معالي الرئيس ــ على مهمتك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أيها الإخوة، بداية أشكر الأخت العزيزة دلال جاسم الزايد على هذه المبادرة الكريمة، والشكر موصول إلى كل من يساهم من أبناء هذا الوطن العزيز سواء بالقول أو بالفعل في تهدئة النفوس، وإعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد كما كانت عليه قبل المحنة التي مررنا بها، والتي كان لها أثرها السلبي على كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. هذه المرحلة من تاريخ المملكة تحتم علينا جميعًا أن نتسامى على الجراح، ونفتح صفحة جديدة نعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية، التي دعا وشدد على أهميتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية العليا لمملكتنا الحبيبة، من أجل التقدم خطوات إضافية إلى طريق الإصلاح بمباركة ومشاركة الجميع. ويسعدني أن أؤكد تأييدنا ووقوفنا مع كل خطوة أو مبادرة نجد فيها مدخلاً تجاه تحقيق المصالحة الوطنية التي ننشدها جميعًا، ولعل وثيقة المصالحة الوطنية التي ستنطلق من مجلس الشورى هذا اليوم، من المبادرات التي نأمل أن تجد صداها لدى جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة بالمملكة، وهي مبادرة ستحظى بالتأكيد على الدعم الكامل من الجميع. وختامًا ندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، ويوحد على طريق الخير كلمتنا، ويديم على مملكتنا الغالية الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أملك الإثراء اللغوي ولا الفصاحة اللغوية، لكنني سأقول كلمة من القلب: في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخت دلال الزايد على هذه المبادرة. نحن في مملكة البحرين فرقتنا السياسة بقدر ما استطاعت، وإن شاء الله هذه المبادرة ستكون على المستوى الاجتماعي، وحسنًا فعلت الأخت دلال الزايد عندما وقفت وقالت إن هذه المبادرة ستكون على المستوى الاجتماعي، وإن شاء الله ثوابتنا الوطنية وقيمنا الاجتماعية ستجمعنا وتلم شملنا بعد أن فرقتنا السياسة وجعلتنا شيعًا وأحزابًا، كل حزب بما لديهم فرحون. أتمنى من كل قلبي أن تكبر هذه المبادرة الصغيرة يومًا بعد يوم على المستوى الاجتماعي، ويرجع شعب البحرين متوافقًا ومتعاونًا مع بعضه البعض بجميع مكوناته، حسبما عهدنا وعشنا وعلمنا أهالينا وأجدادنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الوثيقة إن شاء الله ستكون موجودة عند مدخل القاعة، وكل شخص اسمه مكتوب في الوثيقة، وهذه الوثيقة ستشمل جميع الأعضاء وجميع موظفي الأمانة العامة في المجلس، وأتمنى على الجميع أن يوقع على هذه الوثيقة، تمهيدًا لرفعها إلى صاحب الجلالة، وتوصيل الفكرة إلى الحكومة الموقرة وإلى اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حتى نستطيع أن نعممها على المؤسسات الخاصة والعامة. تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

       العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجرد ملاحظة شكلية، فالعَلم الموضوع في وثيقة المصالحة الوطنية هو العلم القديم، فأرجو تغييره إلى العلم الجديد، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول 26 يونيو 1990م) والملحقين (a) و(b1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 83)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة

      العضو جميلة علي نصيف:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، والذي تضمن ثماني مواد: المادة الأولى نصت على استبدال بعض نصوص وفقرات القانون رقم (60) لسنة 2006م لما هو وارد في صلب المادة، حيث تم إعطاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية، وبُينت اختصاصات الهيئة، وتشكيلها، وشروط تعيين أعضائها، والإدارات التي تتكون منها الهيئة، وحالات اختصاص الهيئة بالإفتاء القانوني، وكذلك اختصاصات لجنة الفتوى والتشريع. والمادة الثانية منه نظمت طريقة تعيين غير البحرينيين كأعضاء في الهيئة، والأحكام السارية عليهم. أما المادة الثالثة فقد نصت على إنشاء جهاز بوزارة العدل يسمى (جهاز قضايا الدولة)، يتولى الاختصاصات المعقودة لهيئة التشريع والإفتاء الفتوى فيما يتعلق بتمثيل الدول أمام المحاكم، ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى ذات الاختصاص القضائي. والمادة الرابعة منه نظمت الشؤون الوظيفية للمستشارين والعاملين بجهاز قضايا الدولة. بينما حددت المادة الخامسة الفترة الانتقالية، التي بموجبها تستمر الهيئة في تمثيل الدولة أمام المحاكم، ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات ذات الاختصاص القضائي لمدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ومن ثم يتولى بعدها جهاز قضايا الدولة مباشرة اختصاصاته. بينما استبدلت المادة السادسة بعض العبارات والألفاظ الواردة في القانون رقم (60) لسنة 2006م، لتتفق مع هذا التعديل فيما يتعلق بالمسمى الحالي لدائرة الشؤون القانونية. أما المادة السابعة منه فنصت على إلغاء البند (10) من المادة الثانية من المرسوم محل التعديل مع إعادة الترقيم للبند رقم (11) ليصبح (10)، وكذلك إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون. والمادة الأخيرة منه عبارة عن مادة تنفيذية. ناقشت وتدارست اللجنة المرسوم بقانون، واطلعت على الوثائق المتعلقة به، والتي اشتملت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والمرسوم بقانون، ومذكرة توضح الرأي القانوني لهيئة المستشارين بالمجلس بشأن عدم وجود شبهة دستورية، وانتهت اللجنة إلى ما يلي: أولاً: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة 38 من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة. ثانيًا: ليس في المرسوم أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور، سواءً من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية أو من الناحية الإجرائية، مع توافر عنصر الاستعجال في إصدار القانون. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات ؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أوضح أنني أتفق مع ما ذهب إليه عضوا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الأخت رباب العريض والأخ محمد حسن الستري فيما يتعلق بملاحظاتهما من ناحية المبدأ على هذا المرسوم بقانون، ولكنني أختلف معهما في مبررات هذه الملاحظات. بالنسبة للمادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، لو رجعنا إلى دستور مملكة البحرين المعدل نجد أنه لم يمنح سلطة تفسيره لأي جهة حتى المحكمة الدستورية. ولدينا حالة مماثلة في دولة الكويت، فالدستور الكويتي لم يمنح المحكمة الدستورية سلطة تفسير الدستور ولكن قانونها منحها هذا الحق، وهناك خلاف فقهي وقضائي كبير على هذا المنح، الذي تم بموجب القانون. اختصاص تفسير الدستور فيه مخالفة للدستور، وخاصة أن هذا التفسير ملزم لجميع أطرافه في حالة طلبها هذا التفسير. وفي هذا الخصوص هناك افتئات على المادة 106 من الدستور ــ والإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم يتطرقوا إليها ــ التي منحت كلاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى حق رفع الدعوى الدستورية المبتدئة، وإذا وافق مجلسكم الموقر على هذه المادة مع الملحقات، ومن بينها تقرير هيئة المستشارين بالمجلس؛ فسيمتنع على مجلسكم إقامة الدعوى الدستورية إذا كانت تتعلق بتفسير نص من النصوص التي تم الاختلاف عليها، وطلب تقرير التفسير من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن عندما نوافق على هذا المرسوم بقانون ومرفقاته سيكون ــ طبعًا في حالة إذا كان هناك خلاف على تفسير التشريع، وليست الخلافات التي ترفع إلى الهيئة وإنما إذا كانت هناك منازعات ــ تقرير هيئة المستشارين من بين المراجع أو المصادر التي يُرجع إليها لمعرفة نية المشرّع عند إصدار هذا التشريع، ويكون من بين هذه المصادر تقرير هيئة المستشارين، الذي ذهب إلى القول في الفقرة الأولى من المادة الثانية إن المقصود بالمنازعة هنا الشُبهة الدستورية، وهيئة المستشارين ذهبت على استحياء ولم توضح لنا رأيها بالضبط، وقالت إن المقصود هو الشبهة الدستورية. في الفقرة الأولى من المادة الثانية، من هي جهة المنازعات؟ أنا أفهم من هذه الفقرة أنه إذا كانت هناك منازعة بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء ومجلس النواب أو بين المجلسين فقط، ولكن الفقرة الأولى ليست فيها منازعة، فكيف تفسر لنا هيئة المستشارين أن المقصود بها هو الشبهة الدستورية؟ وفي الوقت نفسه سلطة تفسير الدستور ستُمنح لجهة ــ وإن كانت مستقلة ــ ستخضع لإشراف إداري مباشر من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، وسنضع الدستور ــ بكل جلالته ــ تحت سيطرة جهة تنفيذية في مجال التفسير، أقول هذا القول لأننا مساءلون أمام الله وأمام المواطنين عن حقوق وحريات الأفراد، وسنمتنع لأن هناك افتئات على حكم المادة 106 من الدستور في حالة التفسير الملزم، فإذا كانت هناك حاجة للتفسير الدستوري فهناك التعديلات الدستورية ومشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية لماذا لا يطرح في هذه التعديلات تعديل يتعلق بمنح المحكمة الدستورية حق تفسير الدستور، ونتخلص من هذه المتاهات؟ هناك تعديلات في الدستور وتعديل في قانون المحكمة الدستورية. فنحن أمام الله مسؤولون اليوم مساءلة إلهية عن مدى صيانة أحكام الدستور، وهو القسم الذي أقسمناه، وهو قسم غليظ في بداية هذا الفصل التشريعي من عمر مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت لولوة العوضي على ملاحظاتها بالنسبة إلى هذه الفقرة من المادة الثانية، والتي من خلال دراستنا لها وجدنا فيها شبهة عدم الدستورية. نحن نفهم ونقدر عملية التفسير ومدى احتياج الدولة إلى تفسير التشريعات أو تفسير الدستور، ولكن ما معنى منح هذه السلطة لجهة مستقلة؟ نحن لا نفهم كيفية الاستقلال هنا، لأنه من المفترض في هذه الهيئة أن تكون لها تبعية إما للسلطة القضائية وإما للسلطة التنفيذية وإما للسلطة التشريعية، وإعطاء الهيئة صفة الاستقلالية، وكأن ليست لها هوية أو تبعية لإحدى المؤسسات الدستورية؛ يجعل ما يصدر عنها ليست له صفة الأعمال القضائية، ولو كانت أعمالاً قضائية فنحن سنتفهم هذه الوضعية، إن موضوع تفسير الهيئات موجود في كثير من الدول، فمادامت هي هيئة إفتاء وتشريع فهي تمنح سلطة تفسير الدستور وتفسير القوانين لجميع المؤسسات الدستورية، ولكنها لا تكون إلزامية، فالإلزامية فقط تكون بين الحكومات بعضها بعضًا حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح، وإذا ادّعت كل جهة حكومية اختصاصها في أمور معينة، فإن هذه الهيئة تفصل في الأمور الملزمة، ولكن إلزامية السلطة التشريعية أمر غير مفهوم. وإذا دخلنا في نقطة مقاصد المشرع التي طرحتها الأخت لولوة العوضي، فإننا في مجلس الشورى مع الحكومة إذا طلبنا تفسيرًا في حالة نزاع على تفسير دستور أو تفسير قوانين وسنطلبه من الهيئة، وسنكون ملزمين بحسب رأي المستشارين ــ وهو نوع من التحكيم ولكنه ليس اختياريًا وإنما هو إلزامي ــ بأن نرجع إلى جهة معينة للتفسير، وبالتالي هذا الأمر سيلزمنا ولن يلزم القضاء ومجلس النواب، وفي هذه الحالة سوف نصبح في فوضى تشريعية في مسألة التفسير، بمعنى أن المحكمة الدستورية ليس لديها اختصاص في التفسير بنص صريح، ولكن لديها التفسير التبعي، وهي أن تفسر القانون والدستور في موضوع القضية، وهذا ما جرت عليها كثير من الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية، فسّرت دستور وقوانين بشكل تبعي. وبالتالي سوف ندخل في فوضى تشريعية في هذا الموضوع، وهذا يعني أن القضاء في حالة صدور أي قوانين عندما يطبق في جهة قضائية سوف يرجعون إلى نية المشرع، وعندما يأتي إلى نية المشرع فإن مجلس النواب في حالة ونحن نيتنا معدومة، لأننا التزمنا بتفسير الهيئة. وبالتالي سوف يكون في هذه المسألة كثير من التداخل ولا تُعطى السلطة التشريعية الاستقلال التام، لأنه من المفترض أن تلتزم أي جهة بتفسيرنا وإن كانت الجهة القضائية أو المحكمة الدستورية. أعتقد أن وجود هذا النص سيسبب الكثير من الإرباك، ويحصر العمل التشريعي بالنسبة إلى المشرع في جهة نحن لا نعرف هويتها أساسًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في المجلس، وبعد الاطلاع على كل الآراء والتفسيرات القانونية والدستورية المتعلقة بهذا الموضوع، وهي كثيرة ومتعارضة للغاية، نجد أن النتيجة الأبرز التي نحصل عليها هي أن هذه الهيئة، من حيث صلاحياتها واختصاصاتها ومن حيث ولايتها القانونية، لا تزال محل خلافات يصل بعضها إلى القول بعدم دستورية الهيئة. ناهيك عن توليها الفصل بين السلطات الأعلى، ولابد من بيان إذا كان رأي الهيئة ملزمًا لهذه السلطات وهل هو في مستوى الحكم الواجب النفاذ أو هو أقل منه درجة أو أعلى؟ أما القول إن قرار الهيئة ملزم أدبيًا، كما تفضل بعض المستشارين فإنه لا يمكن التعويل عليه قانونيًا ولا دستوريًا، ولا يؤخذ به عند اشتعال الأزمة. وبالنتيجة إن كان الطعن في دستورية الهيئة وآرائها وقراراتها بدءًا من الآن على شكل تفسيرات ووجهات نظر؛ فمن الثابت وبالمطلق أن هذا الطعن سوف تترتب عليه استحقاقات في المستقبل، وحيال أي قرار سيصدر عنه لا يعجب أي طرف من الأطراف المعنية. إذن اليوم نحن نقوم بتأسيس هيئة غير مكفولة ومحصنة دستوريًا بالمطلب، وغير متماسكة قانونيًا بالمحتوى والاختصاص، مما سيترتب عليه خلافات وإشكالات في المستقبل. سيدي الرئيس، يقولون إن العاقل من اتعظ بغيره، ولعل أبرز الأمثلة على ما نحن فيه الإشكالات الدستورية الحادة التي شهدتها دولة الكويت الشقيقة مؤخرًا حول صلاحيات الجهة الموكلة بفض النزاعات القانونية بين السلطات التنفيذية والتشريعية. علمًا بأن المحكمة الدستورية ــ وهي أعلى مرتبة من الهيئة محل البحث ــ والإشكالات الدستورية التي شهدتها لبنان هي لنفس السبب والحالات مماثلة. الخلاصة، أن إمكانيات الطعن في دستورية الهيئة وبعض اختصاصاتها متوافرة منذ الآن، وكذلك بالنسبة إلى صلاحيات رئيسها ومجلسها الأعلى، وأيضًا بالنسبة إلى صلاحيات لجانها التي هي في النهاية نتاج لقرار إداري من رئيسها، ومع ذلك فهي تملك الحق في الفصل في الخلافات بين السلطات العليا. ومع الاحترام لقرارات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الموقرة فإنني أرى ما يلي: ليس هناك أي مبرر حاليًا للاستعجال في إقرار المشروع بصورة غير متماسكة كما هو عليه. ونظرًا إلى وجود خلافات جوهرية وتعارض في وجهات النظر يصل إلى حد الطعن على دستورية الهيئة، فمن مصلحتنا جميعًا التريث في شأنها وإعادة دراسة موضوع الهيئة بشكل أكثر توسعًا وعمقًا، وبما يفضي إلى وضع مشروع قانون متماسك وجامع على هيئة سيادية وولاية كبرى، وتعتبر من أهم الهيئات في الدولة وأكثرها حساسية، والأمر في النهاية لمجلسكم والموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح الإخوان جميعًا بكل خير. معالي الرئيس، للمرة الثانية نقف أمام دور هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ وبالأخص في هذه المادة ــ ولو يسمح لي الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فإنني أرى أنهم يمرون على مسألة عدم دستورية بعض النصوص مرور الكرام ولا يتوقفون ــ مع احترامي وتقديري لهم ــ وأعتقد أن جميعهم لديهم قدرات متميزة، ولكنهم يتسامحون في هذه النقطة كثيرًا وهذا ليس موضع تسامح، بل يجب أن نكون صارمين وبالأخص لكوننا سلطة تشريعية أو جزءًا من السلطة التشريعية، وخاصة عندما يمس الموضوع صلاحيات هذا المجلس أو صلاحيات السلطة التشريعية. سيدي الرئيس، النص يقول: «تفسير نصوص القانون والمراسيم...»، وتفسير النصوص ليس مشكلة، وأن تعطي الهيئة رأيًا في تفسير نص معين في القانون أو في المراسيم بقوانين أيضًا لا مشكلة فيه، في بريطانيا هناك نوعان من القوانين، بعضها يصدر عن المجلس وليس للقضاء سلطة معينة عليه، والقضاء يصدر أمرًا يسمى case lose ويعني تفسيرات القوانين في حالات الأفراد، وليست في القوانين التي تصدر عن مجلس العموم، لذلك يقال إن مجلس اللوردات يتمتع بنوع من السيادة sprint of parliament، لذلك نحن لا يمكن أن نتسامح في هذه المسألة، لأن سلطات المشرع هي سلطات لا يحدها إلا الدستور فقط، وإذا كان هناك تنازع بينها وبين السلطات الأخرى بما فيها السلطة القضائية، ففي هذه الحالة يجب اللجوء إلى المحكمة الدستورية فقط وهذا هو النهج السائد في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك محكمة عليا. وفي بريطانيا ليست هناك محكمة عليا تنظر في نصوص الدستور، لأنه ليس هناك دستور في الأصل وإنما هو دستور عرفي يمتد في وثائق عديدة. ونحن لدينا دستور وهناك نصوص واضحة في الدستور، وتفسيره متاح فقط في المحكمة الدستورية أو للسلطة التشريعية فقط. وعندما نتحدث عن دستور 1973م فإن المذكرة التفسيرية فسرت فقط نصوص الدستور نفسه ولم تخرج عن هذا الإطار، حتى في دولة الكويت يعودون إلى المذكرة التفسيرية لمعرفة نية المشرع، وهذا هو النهج الصحيح في تفسير العديد من الاتجاهات، ولكن المضمون هو التفسير الذي يمكن أن يستمد من أي شخص نختلف أو نتفق عليه. وعندما نعطي هيئة التشريع والإفتاء ليس في هذا النص الأول وهو تفسير نصوص القانون والمراسيم وإنما نقول: في حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم ليس لدي مشكلة في تفسير المراسيم أو القوانين، ولكن عندما يأتي الموضوع لتفسير نص في الدستور بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما أو بين المجلسين في داخل السلطة التشريعية، في هذه الحالة يكون التفسير الصادر عن الهيئة ملزمًا للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم، وهذا يعني تحوّل سلطة هيئة التشريع والافتاء إلى محكّم في هذا الوضع بين المجلسين، وأرى أنه يجب ألا يكون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية محكم، فالمحكم الوحيد هو المحكمة الدستورية فقط في تحكيم نص الدستور، لذلك أعتقد أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ مع كل الاحترام والتقدير لمن يقوم عليها ولدورها في تفسير القوانين والمراسيم في الدساتير ــ ليست لديها سلطة مطلقة في قضية النصوص الدستورية، ولن يكون لها سلطة مطلقة مادام هناك محكمة دستورية. أعتقد أن هذه المادة غير دستورية، وأتمنى على الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن يعيدوا النظر في هذه المسألة وأن يراجعوا مدى دستوريتها، وأنا أتفق مع الأخت رباب العريض والأخ محمد الستري في عدم دستورية هذا النص، وبناءً عليه يجب علينا أن نرفض هذا المشروع، لأنه يجب ألا تقبل السلطة التشريعية نفسها أو جزء منها أن يكون هناك محكم بينها وبين المجلس الآخر، وأنا أتحدث مع الإخوان في مجلس النواب وجدت أنهم يرون نفس الرأي وأنه تجاوز على سلطات المجلسين، ومجلس النواب هو المجلس المنتخب من قبل إرادة الشعب ويجب الاحتكام إلى إرادته، وقد يكون هناك اختلاف بينه وبين المجلس ومن يحكم في هذا الاختلاف هو المحكمة الدستورية وليس الهيئة، وإن كانت مستقلة ولكنها ليست قضائية ولا تحظى بأي سلطات دستورية أعلى من سلطة المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المرسوم، أولاً: القول إن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تتبع السلطة التنفيذية هذا غير صحيح، بالرجوع إلى النص الدستوري في الفقرة (ج) من المادة 104 نجده ينص على التالي «يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشؤون»، ووضعت هذه المادة ضمن «الفصل الرابع: السلطة القضائية»، إذن هيئة التشريع والإفتاء القانوني هي جزء من السلطة القضائية ولا تتبع السلطة التنفيذية. ثانيًا: بالنسبة إلى موضوع التفسير الذي ذكره الإخوة، المادة 106 من الدستور تكلمت عن المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية ــ بحسب المادة 106 من الدستور ــ ليس لها حق تفسير القوانين أو الدستور بل لها حق مراقبة دستورية القوانين بحسب النص الدستوري، وهذه الآلية موجودة هنا كي تساعد الحكومة وتساعد المجلسين وتساعد حتى الجهات الحكومية، قد يكون هنالك لبس أو خلاف في نص معين، وإذا حدث هذا الخلاف ــ مثلاً ــ بين الحكومة وأحد المجالس وبعد ذلك اتفقا ــ وهنا شرط أساسي ــ على أخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ كان هذا الرأي ملزمًا للطرفين ولكنه غير ملزم للآخرين، هذه النقطة لابد أن تكون واضحة، فهي عبارة عن أداة لتسهيل العمل، لأنه حاليًا ليس هناك طلب تفسير موضوع معين أحلناه إلى المحكمة الدستورية، ولابد أن ننتبه إلى نقطة معينة وهي أنه خلال هذه السنوات مرت علينا مواضيع كثيرة وأصبحت هناك خلافات كثيرة بالنسبة إلى قضية تفسير بعض النصوص مما أدى إلى تأخير إنجاز بعض القوانين، فهذه الآلية موجودة لهذا الغرض إذا اتفقت الأطراف عليها لا أكثر ولا أقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لن أضيف إلى مداخلات الإخوة الأعضاء وأتفق معهم تمامًا في كل ما ذكروه. فيما يتعلق بما ذكره سعادة الوزير بخصوص أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تتبع السلطة القضائية، ليس هناك خلاف على ذلك، ودور الهيئة إلى الآن هو الإفتاء غير الملزم، ولكننا ننتقل الآن من مرحلة إلى مرحلة أخرى، في السابق كنا نلجأ إليها للإفتاء والمشورة ورأيها غير ملزم، لكن الآن نحن نلجأ إلى جهة رأيها ملزم، وكما ذكر سعادة الوزير أن رايها ملزم حتى على تفسيراتنا ونحن من اقترحنا ووضعنا القانون نلجأ إلى هذه الهيئة كي تفسر لنا آراءنا! أعتقد أن هذا انتقاص كبير من السلطة التشريعية. أتفق مع من سبقني وقال إنه يجب أن نتأنى في اتخاذ القرار بشأن هذا المرسوم، يجب ألا نخجل من اللجوء إلى أساتذة الدستور والفقه ونطلب منهم تفسير هذه المواد القانونية ومدى توافقها مع دستور مملكة البحرين ومع القوانين السائدة في العالم، لا نريد أن نأتي ونؤسس هيئة التشريع والإفتاء القانوني ثم ــ كما قال أحد الزملاء ــ تذهب القضية إلى المحكمة الدستورية وتبطل دستورية تأسيسها، فهذا أكبر خطأ سوف نرتكبه في هذا المجلس والسلطة التشريعية بالكامل عندما نستعجل في تمرير المواضيع، كما عملنا سابقًا فيما يتعلق بغرفة فض المنازعات، فقد استعجلنا في تمرير المشروع وخرجنا بخمس مخالفات دستورية ــ للأسف الشديد ــ بسبب الاستعجال، أتمنى ألا نستعجل في تمرير هذا المرسوم، وأتمنى أيضًا على المجلس أن يطلب إعادة هذا المرسوم إلى اللجنة، ونطلب من الرئاسة الاستعانة بمشرّعين عالميين لإعطائنا فتوى في دستورية هذه المواد ومدى اتفاقها مع القوانين السائدة في البحرين وفي العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد سماع مداخلات الإخوة واعتقادهم أن هناك مخالفة دستورية في هذا المرسوم بقانون، لن أجادل حول هل أنهم أصابوا في الرأي أو أخطأوا. أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو عندما قال إنه من الممكن الاستعانة بالأساتذة في الدستور والاستفادة منهم حول هذا الموضوع. ولكن كي نوضح بعض الأمور، نحن في اللجنة رأينا أن هذا المرسوم يختلف عما ورد في المادة 106 من الدستور بحسب قراءاتنا المتواضعة بهذا الشأن، لأن المادة 106 رسمت اختصاص المحكمة الدستورية في هذا الجانب، ولو نظرنا إلى المرسوم بقانون، أين تقع الإشكالية؟ تقع في هل تملك دائرة الشؤون القانونية صلاحية الإفتاء أو التفسير بشأن القوانين والمراسيم بقوانين؟ نعم، وليس هناك خلاف بشأن هذا الموضوع، الخلاف منصب حول تفسير الدستور. صحيح ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ أن الدستور البحريني لم ينص بنص صريح على من سيملك حق تفسير الدستور، ولكن في نفس الوقت نحن في اللجنة تساءلنا متى نطلب من هيئة التشريع والإفتاء القانوني تفسير النصوص في الدستور؟ سيكون الحق اختياريًا وبالاتفاق ويعطى لأفراد معينين بموجب النص، حتى أعضاء السلطة التشريعية سيكونون أعضاء في هذه الهيئة، وكما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن هناك من النواب من يرفض هذا المرسوم، ولكن لا أعتقد أنه عندما عُرض هذا المرسوم أمام مجلس النواب كانت هناك مداخلات كثيرة بهذا الشأن أو حتى أثاروا مسألة التدخل في عمل السلطة التشريعية، إذن الحق في يدك أنت باعتبارك عضوًا أو رئيس مجلس تشريعي سواء من مجلس الشورى أو مجلس النواب، إذا أنت أردت أن تتنازل عن حقك في أن تجتهد لتفسير نص دستوري معين وتنازلت برضاك عن هذا الحق وقبلت أن تلجأ إلى جهة الإفتاء لكي تفسر لك هذا النص وبالاتفاق مع الأطراف، فهنا أصبح الأمر اختياريًا وبمحض إرادتك. أما بشأن المحكمة الدستورية، فالمحكمة الدستورية بحسب نص المادة 106 من الدستور، عندما يحدث نزاع حول تفسير النص فليس هذا النص ينطبق على هذا المرسوم، المادة 106 أعطت الحق لكل من «الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح...»، وهنا سيكون اختصاصها الطعن في نصوص قانونية سارية، وأنت تطعن على هذا النص لأنك تراه غير دستوري لأنه يخالف أحكام الدستور في أمور معينة، وكما أوضح الإخوة أن المحكمة الدستورية تمارس دور تفسير النص الدستوري من خلال نظرها الدعوى ذاتها وتسبب أحكامها إذا رأت عدم الدستورية وتشرح النص الدستوري، ومن هنا يأتيك التفسير ولكن في نفس الوقت تفسير المحكمة مع الوقت من الممكن أن يزيد أو ينقص عن هذا التفسير بحسب النزاع والقضاء. الاختلاف الثاني هو في حالة اللجوء إلى ــ بحسب هذا النص ــ الجهات التي تم ذكرها لدى هيئة التشريع والإفتاء القانوني سوف يكون رأيها ملزمًا لمن طلب هذا الأمر، أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية التي تصدر بعدم دستورية نص معين فسوف تكون ملزمة للجميع، وسوف تحكم بإلغاء المواد التي تتعارض مع الدستور. هذه وجهة نظري، قد أكون أخطأت فيها أو أصبت، ولكني أراها من هذا الجانب. بالنسبة إلى الموضوع الذي أثاره الأخ جمال فخرو بخصوص الاستعانة برأي الخبراء الدستوريين في هذا المجال، ليس لدينا أي مانع إذا رأى المجلس ذلك، لأنه بحسب اختصاصات اللجنة فإن لها الحق في الاستعانة بالخبراء لإعطائها رأيهم حول أي مشروع قانون معروض أمام اللجنة، ولكن في نفس الوقت نحن في اللجنة رأينا وجهة النظر هذه والتي ذكرتها سابقًا وتبنيناها للانتهاء إلى هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح لسعادة الوزير، أن الفقرة (ج) من المادة 104 من الدستور تنص على التالي «يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني...»، الدستور لم يتعرض إلى مهام التفسير القانوني، هناك فرق بين الإفتاء والتفسير، وخاصة إذا كانت مهام التفسير لم ينص عليها الدستور، وما زلت أكرر أن الدستور لم ينص ولم يمنح جهة لتفسير القوانين، إذا كان إفتاء فمعنى ذلك أنه رأي غير ملزم، فلا يجوز التفسير لأن المادة 104 نصت على الإفتاء القانوني، كلنا نعلم أن الإفتاء ليس ملزمًا، التفسير شيء آخر مختلف تمامًا عن مهام الإفتاء. نرجع إلى المرسوم بقانون ذاته، تنص المادة الثانية والبندان 3 و7 من هذا المرسوم ــ وهي أخطر مادة في المرسوم ــ على التالي «تختص الهيئة بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وتتولى بصفة خاصة ما يلي:... 3-تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء»، في حين ذكرت هيئة المستشارين رأيها حول هذا المرسوم في الصفحة 22 من جدول الأعمال وقالت التالي «ورغم أن تكليف الهيئة بإبداء الرأي القانوني بشأن البند 3 من المادة الثانية المذكورة، لم يحدد المسألة المراد الرأي بشأنها مما نص عليه البند من الأحكام، إلا أن الهيئة ــ هيئة المستشارين ــ تقدر أن الرأي مطلوب حول ما إذا كان هناك من شبهة بعدم الدستورية فيما أوردته...»، هذا تفسير هيئة المستشارين ولكنني أرى أنه تفسير في غير محله. بالنسبة إلى الفقرة الأولى ليست هناك أي منازعة، من ينازع الحكومة؟ من ينازع مجلس الشورى؟ من ينازع مجلس النواب؟ هذه الفقرة تناقض وتختلف عن الفقرة الثانية، الفقرة الثانية لها محل في المادة ولكن في تفسير القوانين وليس في تفسير الدستور طالما أن مجلس الشورى ومجلس النواب رأيا أنه يُحتكم إلى جهة معينة حول تفسير القوانين، لكن بالنسبة إلى تفسير الدساتير فهذه المسألة خلافية، المادة 106 من الدستور تكلمت عن الطعن بعدم الدستورية، مجلس الشورى ومجلس النواب ومجلس الوزراء يملكون حق الدعوى المبتدئة خلاف ذوي الشأن من الأفراد، الأفراد لا يملكون الدعوى المبتدئة وإنما تملكها الجهات الثلاث التي ذكرتها، وعندما نتكلم عن أن التفسير ملزم لنا فمعنى ذلك أنه إذا انتهى مجلسكم إلى أخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني حول مسألة معينة يُمنع عليه بعد ذلك الرجوع إلى المحكمة الدستورية، وأيضًا إذا رأت الحكومة أو مجلس النواب استعمال صلاحياتهما المطلقة في الفقرة الأولى ففيه مصادرة لحق الباقي في الذهاب إلى هيئة التشريع؛ لأن الهيئة إذا أصدرت أمرًا بدون منازعة لن تعدل عنه من خلال العمل ولن تعدل عن رأيها مهما كان، لأن الإنسان يحب أن يتشبث برأيه، وأعتقد أن هناك خطورة في الفقرة الأولى لأنها قد تستغل من مجلس الشورى أو من مجلس النواب أو من الحكومة في إبداء رأي لم تحدث بشأنه منازعة بينهم وبين الجهات الأخرى لمنع المنازعة مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التعديل حمل أكثر مما يتحمله من تفسيرات ومن تأويلات، وأعتقد أن الجهة الأساس في الحكم هي الاتفاق بين الطرفين، فإذا اتفق طرفا النزاع على الذهاب إلى جهة معينة لإبداء الرأي وأنهما سيوافقان على ما تبديه هذه الجهة؛ فهما ملزمان بحسب نص التعديل. أعتقد أن تفسير معالي الوزير واضح وأنا أتفق معه تمامًا ولكنني أتفق أيضًا مع ما طرحه الأخ جمال فخرو من أنه يجب أن يكون هناك مجال أكبر لإبداء المشورة والرأي من قبل خبراء قانونيين ودستوريين، وأعتقد أن المشرع أراد أن يسهل على الجهات التي تختلف على تفسير نص بأن تذهب إلى جهة معينة لحل هذا الإشكال. أمر آخر، بالنسبة إلى السلطة التشريعية، نحن سلطة تشريعية تتكون من مجلسين، شورى ونواب، إذا اختلفنا ــ نحن مجلس الشورى ــ على تفسير نص مع الحكومة ومن ثم اتفقنا على الذهاب إلى دائرة الشؤون القانونية لتفسير هذا النص؛ فهذا لا يعني أن ما ستأتي به الدائرة ملزم لمجلس النواب، قد يكون ملزمًا لمجلس الشورى ولكن مجلس النواب قد يختلف على التفسير، فلهم أن يذهبوا إلى جهة أخرى أو أن يحلوا الإشكال بطريقة معينة، والقانون نفسه يذهب إلى مجلس الشورى ومجلس النواب، والحكومة هي التي ستكون ملزمة بتفسير دائرة الشؤون القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، عندما تكلمت عن المادة 104 وعلقت الأخت لولوة العوضي فأنا لم أقصد ــ عندما قلنا إنها «تُعنى بالإفتاء» ــ أن هناك إلزامًا عليها بأن تقوم بالتفسير، كنت أقصد أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني هي جزء من السلطة القضائية، وهذا يجب أن يكون واضحًا. موضوع التفسير في هذا القانون عبارة عن مرحلتين، أولاً: تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين وذلك بناء على طلب سواء من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء، وحُدد من الذي يطلب هذا الأمر، هذا التفسير ليس ملزمًا، وهو ليس مثل حكم المحكمة الدستورية الذي يكون ملزمًا لجميع الجهات، هناك فرق شاسع بين الأمرين. ثانيًا: إذا كان هناك خلاف بين جهتين واتفقتا على أخذ الرأي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فالرأي يكون ملزمًا لهما، وهذا ما ذكر في هذه الفقرة؛ وذلك لحل الإشكال الموجود، فيجب ألا يستبدل الطعن في القوانين ــ مثلاً ــ أو دور المحكمة الدستورية أو غير ذلك، فهناك اختلاف في هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة أود أن أوضحها في هذا السياق. نحن نعرف أن الحق المعطى لطلب التفسير سيكون لمجلسي الشورى والنواب، ولنأخذ مثالاً: مجلس الشورى ومجلس النواب طلبا تفسير نص دستوري وجاء التفسير، فأين تكمن الإلزامية؟ الرأي معناه أن هذا هو مفاد تفسير نص مادة معينة في الدستور، والتفسير سيكون ملزمًا لمجلسي الشورى والنواب إذا اتفقا على طلبه، ولكن هل الإجراء الذي تم اتخاذه يمنع حق رئيس مجلس الشورى في أن يرفع دعوى للطعن على عدم دستورية نص معين في القانون لمخالفته أحكام الدستور؟ وفقًا للنصوص الموجودة فإن هذا لن يخل بهذا الحق، لأن هيئة التشريع والإفتاء القانوني ستفسر النص الدستوري ولكن لن تقول: إن هذا النص القانوني مخالف للنص الدستوري أو به شبهة دستورية، هي تأتي بتفسير فقط، أما في المحكمة الدستورية فسيظل حق رفع الدعوى على عدم دستورية القوانين وفقًا للنصوص الدستورية قائمًا وليس هناك ما يمنع ذلك، هذا من خلال قراءة نص المادة 106، وإذا أراد الإخوة الاطلاع عليها فهي موجودة في المرجع التشريعي. هاتان هما الموازنتان اللتان فيهما الاختلاف، هل إعطاء حق التفسير سيأخذ من حق المجلس في الالتجاء وفقًا لما نصت عليه المادة 106؟ طبعًا الأمر مختلف، هذه دعوى عدم دستورية، وهذا طلب تفسير نص وستكون ملزمًا به فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما طرحه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في موضوع الهيئة، والقول إنها تعتبر قضائية؛ أعتقد أن نصوص القانون تدحض هذا، لأنه ذكر في المادة 1 أن «هيئة التشريع والإفتاء القانوني هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية»، وإن كان أعضاؤها يتبعون الكادر القضائي، ويتم التعامل معهم في مسألة التأديب كقضاة، ولكنها ككيان ليست هيئة قضائية، بل هيئة مستقلة، وعندما حضر ممثلون عن دائرة الشؤون القانونية اجتماعات اللجنة استفسرنا منهم عن سبب عدم إلحاقها بالسلطة القضائية، وكان ردهم هو أن الدستور لم ينص على الهيئات القضائية، وقلنا لهم: إن عدم نص الدستور على الهيئات القضائية لا يمنع من إنشاء هيئة قضائية ويكون أعضاؤها تابعين للمجلس الأعلى للقضاء، فسكوت النص الدستوري لا يمنع، وبالتالي نحن نقول إنها ليست هيئة قضائية. بالنسبة إلى موضوع التفسير، المحكمة الدستورية ليس لديها التفسير الأصلي ولكن لديها التفسير التبعي، وبالتالي سندخل في متاهات في هذا الموضوع. وجود هذا النص بحد ذاته ــ والإخوة يقولون إن وجود هذا النص يجب أن يكون باختياركم كأعضاء مجلس شورى ــ يعتبر مخالفة دستورية، فنحن لا نشرع لليوم، بل للأجيال القادمة، وهذا حتى لا نلام كمشرعين حاليين على أننا وضعنا ثغرة ليست لصالح المجلس التشريعي. بالنسبة إلى المادة 10 التي تقول: «تختص لجنة الفتوى والتشريع بالآتي:... 3-مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي تحال إليها»، لدي سؤال: هل اختصاصات هيئة التشريع والإفتاء القانوني هي في مراجعة الصياغة فقط، وليس لها اختصاص إعداد التشريع؟ وفقًا لهذا النص فإن اختصاصها هو مراجعة الصياغة، هي تنظر فيما إذا كان القانون موائمًا للدستور ومتسقًا مع التشريعات الأخرى، فهل هذا هو اختصاصها فقط ولم تقم بإعداد أي تشريع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى أنني حتى الآن أختلف مع سعادة الوزير فيما يتعلق بأن الهيئة هي هيئة قضائية، النص لا يقول إنها هيئة قضائية مطلقًا، هي هيئة فنية، هيئة تفسر، هيئة تبدي رأيًا، ولكنها ليست هيئة قضائية، فرئيسها هو الشخص الوحيد الذي يتصل بالقضاء، أما بقية أعضائها ــ مع كل الاحترام والتقدير لهم ــ فجميعهم مستشارون، تعيينهم يأتي بمعايير القضاة ولكنهم ليسوا قضاة، لأنه ليست لديهم سلطات قضائية، ودورهم هنا دور فني، فكيف يكون لهيئة فنية أن تنازع سلطة دستورية مثل السلطة التشريعية في خلافاتها الداخلية؟ أعتقد أن هذا الأمر بدعة وليس تطويرًا وهو غير مقبول إطلاقًا في هذا العصر، كيف تأتي هيئة فنية لتبدي رأيها في خلاف بيني وبين زميل لي في مجلس النواب ورأيها يكون ملزمًا لي؟! اليوم عندما نصدر قانونًا ينظر القضاة في البحرين إلى المضبطة ليروا نية المشرع من خلال الحوارات التي تتم في هذا المجلس الموقر أو في مجلس النواب الموقر، فكيف نقول للقضاة لا تنظروا في هذا، استمعوا إلى جهة فنية هي في واقع الأمر أقل من جهة قضائية؟! نحن نبتدع أمرًا غير موجود في الدول الديمقراطية العريقة، الدول الديمقراطية العريقة تعطي القضاة حالات الأسبقية في القضاء وليس في القانون، بمعنى أن ذلك في أحكام القضاء فقط، ومن ثم يقاس عليه، وأعتقد أن البحرين تأخذ بهذا الاعتبار، ولكن هذا لا يجوز في التشريع مطلقًا، ولذلك أنا مع رأي الأخ جمال فخرو وهو أن نعود إلى جهة معينة تعطينا رأيًا في هذا الموضوع قبل أن نخطو خطوة معينة وقد نضطر إلى التراجع عنها، وأعتقد أن هذا هو الأنسب لمكانة المجلس والسلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة النقاش جميل، فالموضوع ذو أهمية، وأنا أميل إلى التريث فيه مخافة أن نقع في إشكاليات مستقبلاً. صحيح أن ما ذهب إليه المشرع الآن هو إيجاد جهة محايدة لتفسير القوانين والإفتاء، لأنه لابد من وجود جهة تفسر القوانين حينما يكون هناك اختلاف، أو حينما تكون هناك حاجة لدى جهة تريد أن تستوضح معنى قانون معين، فلابد أن يتفق القائمون على الدولة والجهات والسلطات الثلاث على جهة محايدة تكون المسؤولة عن تفسير القوانين، فهل نفهم ــ من هذا المرسوم ــ من إنشاء هذه الهيئة بهذا المعنى أننا توافقنا كسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية ورئيس الدولة على أن تكون هذه الهيئة ذات شخصية اعتبارية تتولى تفسير القوانين؟ يبدو لي أننا توافقنا على أن تكون هذه الجهة هي المفسرة للقوانين حينما نحتاج إلى تفسير قانون معين، فإذا طلبنا أن تفسر لنا قانونًا معينًا، سواء في حالة الاختلاف أو في حالة عدم الاختلاف، وفسرت لنا القانون؛ فمن طلب التفسير يكون ملزمًا بتفسير هذه الجهة المحايدة وهي الهيئة، فإذا توافقنا على أن تكون هذه الجهة المحايدة هي المفسرة فيجب علينا أن نلتزم، فأعتقد أن هذا هو اتجاه هذا المرسوم، وهو إيجاد جهة محايدة تقوم بهذا التفسير، وكل الإخوة اعترضوا ولكن لم يقترحوا شيئًا جديدًا، ما هي الجهة التي تقوم بالتفسير في حال الاختلاف أو في حال الحاجة؟ المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها أن تفسر القوانين، بل اختصاصها أن تحكم في دستورية القوانين، هل هذا القانون يوافق الدستور أم يخالفه؟ وليس للهيئة ــ كما قالت الأخت دلال الزايد الآن ــ أن تفتي بأن هذا القانون لا يوافق الدستور، ليس لها هذا الحق، وإنما هذا من اختصاص المحكمة الدستورية، فأعتقد أننا إذا توافقنا على أن هذه الهيئة مستقلة ولها صلاحية تفسير القوانين فلنتفق على هذا، ولكن هل درجتها هي درجة السلطة القضائية؟ إذا قلنا إن درجتها هي درجة السلطة القضائية وليست سلطة قضائية فنحن بذلك أنشأنا سلطة رابعة، وهذه إشكالية أيضًا، لكن هل هي تحت مظلة السلطة القضائية؟! هذا يحتاج إلى تفسير، هي سلطة محايدة، فمن المسؤول عنها؟ هل هو رئيس الدولة أم هو رئيس الوزراء؟ إذا كان رئيس الوزراء فسوف تكون تحت السلطة التنفيذية، وهذه إشكالية ربما لم تُبحث الآن، ولكن يبدو من بداية النقاش أن هذه الهيئة تتبع السلطة التنفيذية، وفي الحقيقة أنه في المرسوم بقانون لا يوجد شيء يشير إلى أنها تتبع السلطة التنفيذية، فهي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لها كل الصلاحيات في التفسير والإفتاء وصياغة القوانين. أعتقد أنه لابد من التوجه إلى إيجاد جهة تُفسر القوانين وتقوم بالإفتاء، فإذا توافقنا على هذه الجهة فأعتقد أنه لا بأس في ذلك، ولكن أميل إلى التريث قليلاً حتى تتضح الفكرة وتتبلور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت رباب العريض حول النقاش الذي دار بينها وبين ممثلي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، الذين كنا نأمل وجودهم معنا اليوم، والذين بدأوا بحضور اجتماعات لجان المجلس، وقد أُبلغنا أنه لابد أن توجه إليهم دعوة خاصة للحضور. الكلام الذي طرحته الأخت رباب العريض بخصوص تساؤلها، لم تسعفني ذاكرتي حقيقة في استذكاره فاستفسرت من أعضاء اللجنة وأيضًا لم يذكره أحد، ولو كنا قد سمعنا الإخوة ممثلي هيئة التشريع والإفتاء القانوني لرددنا عليهم في هذا الجانب، أعني إجابتهم عن سؤال الأخت رباب العريض حول لماذا لم يتم النص على الأمر في القانون؟ بأن الدستور لم ينص على وجود هيئات قضائية، ولا يوجد ما يسمى هيئة قضائية، رغم أننا مرّ بنا من قبل إنشاء هيئة تسوية المنازعات وهي تعتبر قضائية، بالإضافة إلى ما ورد في الصفحة 86 من المذكرة الدستورية ــ والذي أشارت إليّ به الآن الأخت لولوة العوضي ــ في الفقرة (هـ) بخصوص الهيئات القضائية الموجودة حاليًا أو التي من الممكن أن توجد في المستقبل، بمعنى أن نظام الهيئات القضائية موجود في الدستور البحريني ومأخوذ به. على كلٍ النقاط التي تم إيضاحها والتي تم التشاور بشأنها، نحن اليوم ليس معنا ضمن الحضور إلا الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبودنا أن نسمع رأيه في هذا المرسوم بقانون، باعتبار أن وزارة العدل جهة من الجهات التي لديها جهاز قضايا الدولة في هذا المرسوم بقانون، فيا حبذا أن نستمع لرأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأستاذة الفاضلة والزميلة الأخت دلال الزايد على هذه الدعوة، ولكن أن تتكلم وزارة العدل عن قانون يخص هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فقد يؤكد ذلك كلام من يقول إنها تتبع السلطة التنفيذية. سيدي الرئيس، هيئة التشريع والإفتاء القانوني هي هيئة قضائية بموجب نص الدستور، والدستور عندما ينص على هذه الهيئة في باب السلطة القضائية فهذا توجه من الدستور إلى أن تكون هذه هيئة قضائية، وبالتالي نحن في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليس لنا تعقيب عليها، ونرى أن تُدعى هيئة التشريع والإفتاء القانوني كما كانت تُدعى في اللجان لإبداء رأيها في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ سعيد محمد عبدالمطلب، وعدم تعقيبه هو تأكيد للاستقلال الذي تتمتع به هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن السلطة التنفيذية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان بعد هذا النقاش الغني والثري والذي ألقى إضاءات على مختلف الأفكار، الآن لدي شيئان: إما أن نصوّت على المرسوم بقانون، ويجب أن يكون الرفض بأغلبية أعضاء المجلس، أي أن يكون الرفض بواحد عشرين صوتًا أو أكثر، وإلا اُعتبر المرسوم بقانون نافذًا وموافقًا عليه، وإما أن نجيب دعوة بعض الإخوان إلى التريث ونعيد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة حتى نطمئن جميعًا إلى سلامة قرار المجلس. فهل يوافق المجلس على إعادة المرسوم بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يعاد المرسوم بقانون إلى اللجنة. يا إخوان لدينا التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) الخاص بقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، وسعادة وزير التربية والتعليم لارتباط طارئ طلب تأخيره قليلاً حتى يكون معنا عند مناقشة هذا القانون، ولذلك سوف ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 91)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، توصي اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع كان في الأساس عبارة عن اقتراح مقدم من قِبلي ومن قِبل الأخت دلال الزايد، ولم يكن الهدف منه ما تم إدراجه باعتباره مبررات من دائرة الفتوى والتشريع، أو حتى من قبل اللجنة، أعني إظهار اللجنة أن القصد من مشروع القانون هو تشديد العقوبة، وذلك لأن العقوبة بالنسبة إلى جريمة الاحتيال كافية، وبعض الدول حذفت الغرامات وأبقت على الحبس فقط في هذا الموضوع، وأيضًا بعض الدول الأخرى ربطت موضوع جرائم الاحتيال بجرائم غسل الأموال باعتبارها «جريمة نتيجة»، ولكن كان هدفنا من هذا المشروع هو وجود نصوص في القانون تعطي نوعًا من التحكم القضائي، بمعنى أن مواد التجريم والعقوبات لابد أن تكون دائمًا محددة ومصاغة بشكل دقيق بحيث يُفهم منها ما هي العقوبات؟ وما هي الجرائم؟ وذلك كي ندخل في مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، وأيضًا ما نص عليه الدستور البحريني من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وبالتالي أنا أعتقد أن اللجنة ــ وللأسف كذلك مجلس النواب ــ حذفت أهم مسألة بالنسبة إلينا نحن مقدمتي الاقتراح الأصلي، فلم يكن يهمنا هل التعديل الذي اقترن بالنص الأصلي يتعلق بمال منقول أو بنقود؟! فهذا الأمر لم يكن هناك خلاف حوله، ويمكن هنا الأخذ بالنص الأصلي الموجود في المشروع الأصلي الخاص بالقانون الأصلي، ولكن كان ما يهمنا بالنسبة إلى هذا الموضوع هو استعمال الطرق الاحتيالية. المشرّع البحريني ــ للأسف ــ لم يُحدد صور الطرق الاحتيالية مثلما هو موجود في أغلب التشريعات المقارنة، وبالتالي عندما تم انتقاد موضوع التدليس وأن فكرة التدليس هي تدليس مدني، قلنا إن هناك أيضًا التدليس الجنائي، فنحن اعتبرنا أن وسائل الاحتيال تماثل التدليس الجنائي، ووضعناها على سبيل الحصر، بحيث إن القاضي عندما يأتي ويُطبق العقوبة يرتبط تطبيقه فقط بالطرق الاحتيالية الموجودة على سبيل الحصر في القانون. الوضع الحالي في استعمال الطرق الاحتيالية أنّ القضاء هو الذي يُحدد الطرق الاحتيالية أو صور الطرق الاحتيالية، فالقاضي هو الذي يختارها من عنده بدون أن تكون موجودة ومنصوص عليها بشكل محدد في القانون. وقد كانت فكرتنا هي تحديد الصور الاحتيالية بشكل حصري في النص القانوني، وأعتقد أن اللجنة أهملت هذا الموضوع تمامًا وكأن هذا الموضوع ليس هو موضوع التعديل الأصلي، ودخلت في مواضيع فرعية يمكن أن نعدل فيها. وقد تابعت مع مجلس النواب ولكن للأسف لم أستطع أن أوصل وجهة نظري إلى الإخوة في مجلس النواب لأنهم كانوا قد اتخذوا في الأمر قرارًا، وأعتقد أنه لم يكن قرارًا سليمًا، أعني أن نأتي لنشرع التعديل الذي ينصب فقط حول الحبس والغرامة، وعدّلوا في مسألة الشروع. فهل يليق بنا نحن المشرعين أن نقوم بتعديل نص بهذه الطريقة؟! بهذه الصورة يمكن للشارع البحريني أن يقوم بانتقادنا، وكذلك أهل الاختصاص يمكن أن ينتقدوننا على هذا التعديل. بالنسبة إليّ لو أن اللجنة رفضت المشروع بقانون لكان ذلك أهون من أن توافق عليه بهذه الطريقة. فأتمنى ــ إذا قبلوا مني ــ أن يعاد المشروع بقانون إلى اللجنة حتى نبيّن لهم وجهة نظرنا بالنسبة إلى هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضلت به الأخت رباب العريض له محل من الاعتبار، وأعتقد أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الموقر أباحت لرئيس المجلس إذا كان الموضوع تختص به لجنتان أن تشارك اللجنة المختصة ــ وهي هنا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ في مناقشة المشروع بقانون. فإذا كان هناك مشروع قانون تختص بنظره أكثر من لجنة من المفترض أن تجتمع هذه اللجان وتنسق مع بعضها فيما يتعلق بمشروع القانون أو المقترح أو المرسوم بقانون. والكلام الذي قالته الأخت رباب العريض له محل من الاعتبار وله وجهة قانونية واقعية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، يا إخوان هل توافقون على أن نعيد مشروع القانون إلى اللجنة حتى تجتمع اللجنتان، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سويًا لدراسة مشروع القانون ورفع تقرير آخر إلى المجلس؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. بما أن سعادة وزير التربية والتعليم قد وصل فسوف نعود إلى البند السابق من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م. وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 108)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقش المجلس في جلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وقد أعيد بقرار المجلس بتاريخ 12 ديسمبر 2011م إلى لجنة الخدمات مرة أخرى، وذلك لاختلاف المجلس في جلسته حول تفسير نص المادة (4 فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون، حيث تم بموجب إعادته تكليف اللجنة بإعادة دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مرسوم القانون في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه ليتم عرضه على المجلس، وبعد أن تدارست اللجنة المرسوم بقانون وبعد استعراضها وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، وبعد أن أخذت في الاعتبار مرئيات كلٍ من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ رأت اللجنة ــ فيما يتعلق بالمادة (4 فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون والتي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير» ــ أن صياغة المادة وضعت قيدًا لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، إذ إن هذا القيد قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده بجمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير، وخاصة في ظل الإحجام عن العمل التطوعي. أما بالنسبة لما ورد في المادة الثانية من المرسوم بقانون بخصوص استبدال المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م، حيث نصت المادة الجديدة على: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد»؛ فإن اللجنة وجدت أن الصياغة التي جاءت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة لا تعطي المعنى المقصود الذي أراده المشرع كما أوضحته المؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور ممثليها أمام اللجنة، حيث أفادوا بأن المقصود من هذا المنع هو عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وليس الجمع بين عضوية أكثر من ناد أو اتحاد رياضي. كما لاحظت اللجنة أن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون تناولت مواد لا تتعلق بالنشاط الرياضي، بل تتعلق بالجمعيات الاجتماعية والثقافية، وعلى الرغم من الملاحظات فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على المرسوم بقانون لما تضمنه من مواد عديدة تتعلق بالنشاط الرياضي وعمل اللجنة الأولمبية، بهدف مواءمتها مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لتفادي تعليق النشاط الرياضي في مملكة البحرين كما حصل في بعض الدول الأخرى، كما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة. وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم رقم 21 لسنة 1989م، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة، أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في البداية أهنئكم بفوز مملكة البحرين في البطولة العربية لكرة القدم، وهذا إنجاز يسجل في تاريخ مملكة البحرين لحصولها على البطولة العربية، وهي إحدى البطولات التي كنا حريصين على المشاركة فيها، وقد تكون سببًا رئيسيًا لإصدار مثل هذا المرسوم بقانون، ولو لم يكن هذا المرسوم قد صدر لكنا قد حُرمنا من المشاركة وخسرنا هذه البطولة. أكرر شكري للجنة الخدمات لتفهمهم الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا المرسوم بصفة الاستعجال، باعتبار أن التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون كانت تهدف إلى أمرين: الأول: صحيح أن هناك سببًا دفع القائمين معدّي المادة موضوع النقاش ــ ونحن لا نصادر حرية الآخرين ولكن واجبنا هو حماية النشء ــ إلى إبعاد الجمعيات السياسية باعتبار أن البحرين بلد ديمقراطي. الثاني: أن هناك خطورة كبيرة في الجمع بين عضوية الأندية والاتحادات، لذا وجب النأي بها وممارسة فعالياتها كل بحسب تخصصه، حيث يوجد قانون خاص للجمعيات السياسية ومن أراد ممارسة العمل السياسي فهو متاح له، نحن بلد ديمقراطي ولا نحجر على حريات الناس فيما يتعلق برغبتهم في الالتحاق بالجمعيات. كما أنه ليس من المنطقي أن يكون الشخص عضوًا في اتحاد رياضي وفي ذات الوقت يكون عضوًا في مجلس إدارة اتحاد رياضي آخر، حيث إن ذلك يمنع ظهور دماء جديدة، كما قد يؤدي إلى حدوث تضارب في حالة المساءلة، وإذا كان المرء عضوًا في نادٍ آخر فقد يميل إلى النادي الذي ينتمي إليه وقد يأخذ مواقف تهدف إلى منع اعتراضه، وهذا هو مبرر الاستعجال فيه، ولا أستطيع الآن الدخول في تفاصيل هذا الموضوع؛ لأن لجنة الخدمات ناقشته نقاشًا وافيًا، وإذا وُجدت أي ملاحظات فنحن ملتزمون بها، كما أننا ملتزمون بالمادة 38 من الدستور التي حددت كيفية التعامل مع مثل هذه المواضيع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر سعادة الوزير على هذا التوضيح، وكلنا نتفق معه في الاتجاه الذي اتجه إليه ولكن للأسف هذا الاتجاه لا ينعكس في نصوص المواد، فهي تختلف اختلافًا جذريًا. كما أتفق مع الأخ مقرر اللجنة على ضرورة الموافقة على المرسوم ولكن لابد من إبداء ملاحظاتنا وتأكيدها كما أبديناها سابقًا، وللأسف الشديد فإن الملاحظات التي أبديت في الجلسة السابقة تتمثل في أن ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة عندما اجتمعوا مع اللجنة اتفقوا معها ولكنهم لم يبدوا رأيهم، فاللجنة هي التي قالت: إن هذا الرأي يختلف عما هو موجود في النص. لدي تعقيبان على المادتين: بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 4 التي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة مختلفة إلا بموافقة الوزير»، يتضح من إفادة ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة عند اجتماعهم باللجنة في الاجتماع الثامن أن المادة لا تمنع الجمع بين عضوية أكثر من جمعية مختلفة النشاط بل جعلت لذلك ضوابط، وهي موافقة الوزير المختص، والأسئلة التي يمكن أن أطرحها هي: ما هي تلك الضوابط؟ ما هي المرجعية التي يعول عليها لمعرفة تلك الضوابط؟ هل توجد للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م أو حتى المرسوم المعدل لائحة تفسيرية تضبط هذا الأمر يمكن الرجوع إليها أم أن تلك الضوابط راجعة إلى تفسير الوزير المختص؟ أعتقد أن التفسير في غير محله ويفوّت على الشخص ــ كما ذكرت اللجنة الكريمة ــ فرصة العمل والعطاء في خدمة مجتمعه، لذلك أتفق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في أن هذه العبارة في المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، ومع اللجنة الكريمة في موقفها بعدم التوافق مع نص هذه المادة. أما بالنسبة إلى المادة الثانية من المرسوم بخصوص استبدال نص المادة 60 في العبارة التي تقول: «كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد»، فيا معالي الرئيس أرى أن التعبير واضح وهو عدم إجازة الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي. وأما بخصوص أن المعنى استشكل على الأعضاء عند قراءة النص فهذا قول مردود عليه، فالنص واضح وصريح وإذا كان المشرع قد قصد منه عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة نادٍ واتحاد رياضي واحد، فيجب إعادة صياغة هذه العبارة في هذه المادة، لتعطي المقصود منها بالضبط ولا تحدث إشكالاً عند القارئ، علمًا أن اللجنة الكريمة رأت أن صياغة هذه المادة لا تعطي المقصود منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، لوجود بعض النقاط التي تتعلق بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أستأذنك أن تجيب الأخت نجوى جناحي عن الفقرة الخاصة، فقد تكون هناك حاجة إلى توضيح وجهة نظرهم في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت نجوى عبداللطيف جناحي مدير إدارة المنظمات الأهلية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      مدير إدارة المنظمات الأهلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود التوضيح لمعاليكم أن هذه المادة تركز على عدم جواز الجمع بين عضويتي منظمتين أهليتين ــ أقصد الجمع التلقائي وغير المنظم ــ بهدف عدم تشتيت جهود المتطوعين في مجالات مختلفة والتركيز على اختصاص معين مع مراعاة مبدأ تضارب المصالح بين اختصاصات المنظمات الأهلية وأهدافها وتوجهاتها؛ لذلك اشترط المشرع أن يكون الجمع بين عضويتين بموافقة الوزير بحسب كل حالة وبحسب اختصاص كل منظمة أهلية، ويترك الأمر لتقدير سعادته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أجد أن تفسير الأخت نجوى اختلف عن تفسير سعادة وزير التربية والتعليم، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

       وزير التربية والتعليم:
      شكرًا معالي الرئيس، كنت أناقش ما ورد في تقرير لجنة الخدمات، وأنا متمسك بما جاء في هذا التقرير وما قمنا بتوضيحه في اللجنة، ولكن الأخت نجوى جناحي كانت تريد أن توضح أنه لا توجد إشكالية كبيرة فيما يتعلق بعضوية اللجان؛ لأن الجمعيات أيضًا لها دور كبير في العمل الأهلي، وكان الهدف الأساسي من عدم الجمع بين أكثر من عضوية في الجمعيات هو إتاحة فرصة أكبر للإخوة الذين يعملون في المجال التطوعي، وألا يكون هناك احتكار على وجوه معينة، بحيث تكون موجودة في الجمعية وفي الاتحاد وفي النادي، وأعتقد أن هذه نقطة جيدة مع احترامي للجميع لأن هناك طاقات كبيرة في البلد من المفترض أن تأخذ فرصتها أيضًا في هذه الجمعيات. فقط أحببت أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أسأل وزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية: ما هو الحل عندما يناقش مجلسكم الموقر الموضوع ويوافق على التقرير كما انتهى إليه الأخ مقرر اللجنة بالنسبة إلى عدم الجمع بين أكثر من عضوية في جمعية معينة؟ وعند صدور هذا القانون هل سيتخلى الأشخاص عن الجمع بين أكثر من عضويتين؟ إذا قلنا: نعم، فمعنى ذلك أن هذا المرسوم بقانون سيطبق بأثر رجعي، ولا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا إذا ذكر ذلك في القانون، وقد خلا المرسوم بقانون من ذلك. وإذا قلنا: لا، سيطبق بأثر فوري كما جاء في المرسوم بقانون وسيولّد لنا حالة عدم مساواة بين الأعضاء السابقين والأعضاء الجدد، فنحن في إشكالية قانونية ودستورية ليس من السهل الخروج منها في مثل هذا المرسوم، هذا أولاً. ثانيًا: في جلسة سابقة قلنا نحن لسنا ضد أي مرسوم بقانون ولكن ضد تضمين المراسيم بقانون ــ كما أوضحتها الأخت دلال الزايد في جلسة سابقة ــ نصوصًا ليست لها علاقة بمفهوم الاستعجال في المراسيم بقوانين، القصد من الاستعجال هو مراعاة معايير ومتطلبات اللجنة الأولمبية، فلماذا الزج بمثل هذا النص في هذا المرسوم بقانون؟ وأذكّر السادة الأعضاء بما أثارته الأخت دلال الزايد وهو أن هناك نصًا مماثلاً في قانون الجمعيات والأندية بدولة الكويت، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، أؤكد مرة أخرى أننا لسنا ضد هذا المرسوم، ولكننا ضد استغلال فرصة الاستعجال للزج بمواد في المراسيم بقوانين ليست لها علاقة بالهدف الأساسي من المراسيم بقوانين، هذا النص لابد من تعديله، إذا وافق المجلس عليه فلابد من تعديله حتى لا تكون هناك عدم مساواة بين الأعضاء السابقين وبين الأعضاء الجدد. نحن لا نملك التعديل ولكن أقترح على الحكومة ــ وأتمنى عليها ــ أن تصدر تعديلاً فيما يتعلق بهذه المادة لأن الأثر الرجعي أيضًا لا نستطيع أن نقرره اليوم ولأننا لا نملك صلاحية تعديل المراسيم بقوانين، ولكن أتمنى على الحكومة ــ والتمني إن شاء الله سيجد له صدى لدى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ــ أن تراعي هذه الإجراءات وهذه التنظيمات عند صدور أي مرسوم بقانون وعدم الزج بأي مواد ليست لها علاقة بالهدف الأساسي من إصدار المراسيم بقوانين، وعدم الاستعجال في تمرير الموضوع الذي لا تقتضيه الظروف العادية ويكون ذلك في الحالات التي حددها الدستور فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا هذا المرسوم في جلسة سابقة وناقشنا النص الذي يحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، كنا نتساءل: لماذا زج بهذا النص في هذا المرسوم مع تقديرنا لأهمية هذا المرسوم وحرصنا فعلاً على تنظيم العمل في هذا المجال؟ ولماذا زج بهذا النص في هذا المرسوم الذي يتعلق بالجمعيات، وينبغي أن يكون في قانون الجمعيات؟! اليوم نرى أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تقول إنه ليس لديها أي اعتراض لأن هذا يدخل في صميم عمل الوزارة، والوزارة لديها قانون الجمعيات وأتى هذا المرسوم اليوم بنص صريح يدخل في صميم عمل الوزارة. ومندوبة الوزارة تقول ــ وأوجدت لها مبررًا أيضًا ــ إن الهدف من هذا النص هو عدم تشتيت جهود المتطوعين لأن هناك تعارضًا في المصالح بين المنظمات الأهلية ولا يمكن الجمع إلا بموافقة الوزير، فهذا تدخل صريح في حرية الأفراد في الانضمام إلى الجمعيات، معنى ذلك أنه لا يستطيع أي مواطن أن ينضم إلى جمعية إلا بعد موافقة الوزارة، والسبب في ذلك هو أن هناك تعارضًا في المصالح، أين المصالح؟ هل يقصد بذلك العمل التطوعي؟ سعادة الوزير يتكلم عن العمل التطوعي ويقول إننا سنفسح المجال لأكبر عدد ممكن، وكأن لدينا في البحرين تهافتًا على العمل التطوعي، نحن نرى أن هناك قصورًا في الإقبال على العمل التطوعي وليس هناك تهافت حتى نقيد هذا العمل من أجل أن نفسح المجال للآخرين، بل على العكس، يجب علينا أن نشجع العمل التطوعي لأن هناك قصورًا في هذا المجال. الموضوع الآخر، في تقرير اللجنة ذكر «لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد»، ولكن المؤسسة العامة للشباب والرياضة عندما حضرت الاجتماع فسرت هذا النص وقالت: لا، ليس المقصود به هو عدم جواز الجمع بين العضويات بل عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة، هل نحن الآن ندخل في النوايا؟ والنص الذي أمامنا صريح فهو يقول «لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي»، بينما المؤسسة العامة للشباب والرياضة تقول: لا، القصد من هذه العبارة هو عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة، فكيف نقرأ؟ هل نقرأ ما بين السطور أم ندخل في النوايا؟! صراحة الموضوع غير واضح، وبعد ذلك تقول المؤسسة إنها ستفصل بين الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية. نحن نشرع القوانين، وعندما تأتي المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتعطينا وعودًا وتقول إنها ستفصل بين الأحكام التي تتعلق بالجمعيات والاتحادات الرياضية؛ ينبغي علينا ألا نأخذ بهذا الكلام، نحن أمامنا نص صريح نعمل بموجبه، ولكن أن ندخل في النوايا ونقول المؤسسة وعدت وفسرت وقالت فهذا لا يجوز. كنت أتمنى على اللجنة ألا تذكر مثل هذا الكلام في تقريرها. وأتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي بأن هناك عددًا كبيرًا من المتطوعين ينضمون إلى أكثر من جمعية، وإذا كان هذا المرسوم لن يطبق بأثر رجعي فماذا سيحصل بالنسبة إلى المتطوعين؟! هل سيستمرون في العمل التطوعي في أكثر من جمعية أم أنه ابتداءً من اليوم ليس هناك أي مجال للجمع بين عضويتين؟ فعلاً هذا النص سيسبب لنا إشكالية وعدم مساواة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الموضوع، أحب أن أذكّركم بأنه من خلال مناقشات حوار التوافق الوطني كان هنالك الكثير من المرئيات التي تم التوافق عليها ومنها: سن قانون جديد للمنظمات الأهلية، وكانت هناك ست أو سبع مرئيات تتضمن هذا الموضوع تقريبًا. القانون الحالي كما تعلمون صدر في سنة 1989م، أي مضى عليه ما يقارب 22 سنة، وتنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني أعدت الحكومة مشروعًا كاملاً سيحال قريبًا إلى السلطة التشريعية شاملاً جميع النقاط التي ذكرت في الحوار وكل ما يتعلق بالجمعيات، وللسلطة التشريعية أن تقوم بتعديله أو تطويره إلى الأفضل إن شاء الله. نحن معكم ولابد أن ننظر إلى الأفضل، لكن هذا القانون مضى عليه 22 سنة تقريبًا، ولكن الآن هنالك مشروع جديد للمنظمات الأهلية وسيحال إلى السلطة التشريعية، وهناك مجال واسع للتعديل أو الإضافة أو الحذف، وهذا المشروع إن شاء الله سينظم كل ما يتعلق بالجمعيات والأندية والأمور التي تتعلق بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، إضافة إلى ما ذكره سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل فيما يتعلق بالجمعيات، أود أن أوضح أن الإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة يتكلمون عن عضوية مجالس إدارات، بحيث لا يكون الشخص عضو مجلس إدارة في نادٍ وفي نفس الوقت يكون عضو مجلس إدارة في نادٍ آخر أو يكون عضو مجلس إدارة في اتحاد، فهنا يحدث تضارب في المصالح، وهذا تفسير المؤسسة العامة للشباب والرياضة بخصوص هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نحتاج إلى أن نتعلم القانون، النصوص واضحة، وأرجو من الإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة ألا يقللوا من شأن ذكاء الأعضاء، نحن نقرأ مواد قانونية. سوف أبدأ مما انتهى إليه سعادة الوزير، «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، أين ذكرت عبارة «مجلس الإدارة»؟ هل نحن نقف على تفسيرات موظفين ونحن نشرع بألفاظ مختلفة؟ هل هذا معقول؟ علينا أن نتحلى بالشجاعة ونسترد هذا المرسوم لأن هذه المادة والمادة الأخرى المعدلة سوف تضع البحرين في مكان سيئ أمام المنظمات الدولية، لأننا لا نشجع حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني، ونحظر على الحريات السائدة ونقلل من حجمها وقد ذكرت هذا الكلام في جلسة ماضية. عندما أود أن أنتمي إلى جمعية أخرى هل أخاطب الوزير كي يسمح لي بذلك؟! أين الحرية الفردية؟ الدستور لم ينص على ذلك ويأتي هذا القانون بهذا المعنى! لتعذرني اللجنة، الاستعجال لا يبرر أبدًا إلغاء حريات مكتسبة للمواطنين، وإذا أخطأت الحكومة في إدخال هذه المادة في هذا المرسوم سواء بشكل مقصود أو غير مقصود ضمن التعديلات المتعلقة بالاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية؛ فهي من يتحمل المسؤولية، ونحن نبهنا الحكومة إلى هذا الشيء في بداية الأمر، ولو أن الحكومة قامت بسحب هذا المرسوم وتعديله لكنا اكتفينا في هذا الجانب، فمن غير المقبول أن أوافق على المرسوم بحجة الاستعجال والتخوف من أن يشطب اسمي من دورة أو غير ذلك وأفتح علي نارًا أخرى من المنظمات الدولية بسبب هذا الحظر في تكوين الجمعيات الأهلية، أنا بين نارين، إما أن نؤجل إقرار هذا المرسوم وإما أن أواجه الإعلام العالمي والمنظمات الدولية مرة أخرى بخصوص منع حرية تكوين الجمعيات. الأخت لولوة العوضي طرحت موضوعًا مهمًا جدًا، ما وضع الأشخاص المنتمين إلى أكثر من جمعية اليوم؟ هل يلجأون إلى الوزير مرة أخرى ويخاطبونه كي يسمح لهم بأن يذهبوا إلى هذه الجمعية أو تلك؟ هذا لا يعقل سيدي الرئيس، وأنا أطلب من زملائي الأعضاء أن يرفضوا هذا المرسوم لأنه لا يمكن أن نقبل مثل هذا المرسوم ونكون غدًا في الواجهة للدفاع عنه، ولن نستطيع أن ندافع عنه، هناك مشكلة رئيسية إذا وافق المجلس على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ليسمح لي العضو الفاضل. بخصوص هل لدى الحكومة الشجاعة؟ نحن والحمد لله لدينا قدر كافٍ من الشجاعة بحيث نرد على كل ما يقال في هذا الموضوع. لقد شرحنا الموضوع، وواضح أن هذا المرسوم نافذ، وقلنا إنه عندما توافقون على هذا المرسوم فهذا لا يمنع مجلس النواب أو مجلس الشورى من التقدم باقتراح لتعديل أي أمر ورد في هذا المرسوم، هذا حق كفله الدستور. كما أننا بيّنا أن هناك مشروعًا متكاملاً يتعلق بالمنظمات الأهلية، وعليه ملاحظات كثيرة وردت في حوار التوافق الوطني وسيغطي جميع هذه النقاط، ولكن كانت هناك أسباب استلزمت إصدار هذا المرسوم، وقد بينها سعادة وزير التربية والتعليم، فكان هذا هو السبب، والحل الصحيح هو في مشروع القانون الجديد، وإذا أراد المجلس أن يقدم اقتراحًا بتعديل هذا المرسوم فله الحق في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادتان، سعادة وزير التربية والتعليم تكلم عن المادة 60، والأخت نجوى جناحي تكلمت عن الفقرة الأخيرة من المادة 4، فهي تكلمت عن العضوية في الجمعيات الأهلية، وسعادة الوزير تكلم عن العضوية في الأندية الرياضية، ولكن المادة 60 فيها إشكالية، فقد ذكرت العضوية في الأندية وفي الجمعيات، خلطت بين العضوية في الأندية وفي الجمعيات، ولا يفهم منها أنها ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ عضوية مجلس الإدارة، وإنما تكلمت عن العضوية بشكل عام، فالعضوية بمطلقها يفهم منها أنه لا يجوز أن تكون هناك ازدواجية في عضوية أي نادٍ أو جمعية، فهناك حرج على الحكومة بأنها زجت بهذه المواد في هذا المرسوم بقانون، وأعتقد أنه إذا وافق المجلس على هذا المرسوم الآن وصدر فيجب أن تجمد هاتان المادتان، لأنه ليس من المقبول أن تطبقا في ظل عصر الحريات، الأخت نجوى جناحي تقول: مراعاةً لعدم ضياع جهود المتطوع وتشتيتها بين الجمعيات، فهذا غير صحيح، أنا أقدر أين أبذل جهودي، المواطن يقدر أين يبذل جهوده، لا أن تقوم الوزارة بتحديد ذلك! أنا صياد سمك ورسام أيضًا تطوعت في العمل الخيري، تقول لي الوزارة: كن رسامًا بالإجبار، هذا غير صحيح، ذلك يكون بحسب ما أرى، إذا أضررت بالبلد فحينئذٍ توقفني الحكومة، أما أن أمارس نشاطاتي وهواياتي وما شابه ذلك فتمنعني الوزارة، فهذا غير مقبول! فهذا يسمح للإنسان بأن يتطور ويبدع، أعتقد أنه ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ حتى قانون أمن الدولة لم يشمل مثل ذلك، يجب علينا الآن أن نكون أحرص على إعطاء الحريات، فأرى أن الحكومة يجب أن تجمد هاتين المادتين إلى أن يأتي مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة بناء على حوار التوافق الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف ماذا أقول بعد كلام رئيس اللجنة؟ أنا من ضمن أعضاء اللجنة وهذا الكلام لم يقله الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في اللجنة. لدي رأي آخر، أعتقد أن التشريع له اعتبارات كثيرة، لا يؤخذ التشريع بناء على اعتبار واحد، صحيح أننا نهتم بموضوع حرية الفرد في الاختيار وغير ذلك، إنما هذا ليس كل الموضوع، فهناك اعتبارات أخرى. هذا المرسوم مهم لظرف لحظي، ونحن محتاجون إلى أن نسيّره، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقًا على وجود خلل في صياغة هاتين المادتين، وهناك اتفاق أيضًا من التشريعيين في الجهة التنفيذية التي وضعت هذه المواد، والمرسوم تم العمل به ولم يمس أحد بأثر رجعي إلى هذا اليوم، فإلى اليوم لم تظهر حالة من هذه الحالات، كما أن هناك تشريعات جديدة بدأت تظهر وتصل من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية بشأن التغييرات الدستورية بناء على توصيات حوار التوافق الوطني، وسيكون مشروع هذا القانون أحد أهم المشروعات، فيجب أن ننظر إلى كل هذه الاعتبارات حتى نوافق على هذا المرسوم ونحن محافظون على موضوع الحريات، ولا يمس هذا الموضوع في الفترة القصيرة بين الموافقة على هذا المرسوم وبين صدور القوانين الجديدة، فموضوع الحريات ليس أمرًا يقصم الظهر بهذه الطريقة بحيث لا نرى أي بعد آخر في قضايانا ومشاريعنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، التقرير يتضمن أمرًا غريبًا، ولو كنت مكان الأخ مقرر اللجنة لما أقدمت على طرح النقاط السلبية الموجودة في المرسوم ثم أدعو إلى الموافقة عليه. فالتقرير يشير إلى أنه لا يحقق غرض المشرع وبه ثغرات تضيق مجال العمل التطوعي وممارسة المواطن لهواياته وأنشطته المختلفة التي يرغب في مزاولتها وأنه وضعت فيه شروط لا مبرر لها، ومع ذلك تدعو اللجنة إلى الموافقة عليه رغم وجود هذه العيوب التي حررتها بنفسها، بناء على النوايا الحسنة للمشرع الذي وضع هذا النص، وبناء على قانون قادم سوف يحل المشكلة، وبناء على الرغبة في تجميد القانون حتى يصدر قانون آخر، هذه الأمور لا ينبغي أن تقال في مجلس تشريعي، القانون هو القانون، إما أن يكون وإما لا يكون، فإذا صدر حتى لو قبل يوم واحد فإنه مطبق، وكان من الممكن أن يتم تفادي المشكلة منذ البداية بالإعراض عن الموضوع وعدم طرحه في المجلس إلى أن يأتي المشروع الآخر، أما أن نقول خذوا هذا مؤقتًا وهناك قانون قادم في الطريق فهذا يؤسس أعرافًا غير محمودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ملاحظات الإخوة الأعضاء، وبالأخص ما ورد على لسان الأخت لولوة العوضي والأخ جمال فخرو والأخ الدكتور ناصر المبارك. في جلسة سابقة أوضحت أن هناك مشكلة في كل المراسيم بقوانين القادمة، وكان الله في عون لجنة الخدمات ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالذات؛ وذلك للآتي، أين المصلحة؟ وكيف نستطيع أن نوازن بين المصلحة؟ في الوقت نفسه نحن نتعرض لنقد شديد حيال بعض مضامين المراسيم بقوانين. وزير التربية والتعليم لم يقصر، فقد أوضح دواعي الاستعجال، وبخصوص تعليق الأخ الدكتور ناصر المبارك على كلام الأخ خليل الذوادي بشأن مضمون التقرير، أنا أعتبر ذلك تقدمًا في عمل مجلس الشورى، ففي السابق كان التقرير يتكون من 3 سطور ومن ثم نوافق، أما الآن فالوضع جميل جدًا وإن كانت اللجنة ستختم تقريرها بالرفض، فعلى الأقل تضع ملاحظات تلفت النظر، ونبيّن للسلطة التنفيذية ــ وبالذات الوزارات المعنية ــ أن عملها ليس سليمًا في بعض المَواطن. وأتفق مع الأخ جمال فخرو، فقبل قليل عندما نُوقش المرسوم الخاص بدائرة الشؤون القانونية اتفقت معه حينما قال: الاستعانة بأساتذة الدستور، لنفعّل النصوص التي بها استعانة بالخبرات التي لا نملكها حتى نجوّد التشريع. الأخ الدكتور ناصر المبارك ذكر نقطة مهمة جدًا، لا يجوز، الآن عندما طُلب منا أن نوافق على المرسوم ــ وهذه أصبحت الجملة المتكررة في كل اللجان ــ على أن نعدله لاحقًا، وقيل إن هناك مشروعًا قادمًا في الطريق؛ فنحن بذلك نصم العمل التشريعي بوصم غير مقبول، لا من السلطة التشريعية ولا من المراقب للنظام التشريعي في البحرين. في الاتحاد البرلماني الدولي، وفي المنظمات التي تدرس مستوى التشريعات العربية، نجد أن تشريعات البحرين في مواطن معينة متقدمة ويسترشد بها، فلا يجوز أن نضمنها هذه الإجراءات، وأقترح على المجلس أن يلجأ إلى تأجيل كل مرسوم يجد فيه مثل هذه الإشكالات، لأنـه ــ كمرسوم ــ نافذ؛ حتى يصلنا مشروع القانون الذي وعدنا به، لأنه لا يجوز أن نأخذ الموافقة الاستباقية، صحيح أنه مشروع قانون له صلة بهذا المرسوم ولكنك لا تعلم وجهة نظر مجلس النواب حوله، قد يتفق وقد يختلف عليه وقد يضيف أمرًا جديدًا، والأمر نفسه بالنسبة إلى مجلس الشورى، فلا نعوّل على المدد الزمنية بأن المشروعات آتية. أمر آخر، لدي سؤال أوجهه إلى المختصين: ما هو الأساس؟ وقد ذكرنا ذلك سابقًا، قلنا إن أساس المرسوم هو ألا يعلق النشاط الرياضي للبحرين، ونحن مع هذا الموضوع، وتم إدخال مواد لا علاقة لها به، وأكرر أنه يجب الانتباه من قبل من عليه مسؤولية وضع المراسيم، هذه أمانة لديه، ونحن لن ندخل في نيته، هل يقصد أم لا؟ ولكن لابد من أن يتقن العمل، فالمرسوم له اعتباراته وشروطه ولا يجوز الخروج عنها. لدي سؤال ــ وأنا لست ضليعة في الأمور الرياضية ــ ذكرتم أن أساس اللجوء إلى هذا المرسوم هو أن هناك تعارضًا بين قوانين البحرين المتعلقة بالرياضة وبين الميثاق الأولمبي، أين مكامن هذا التعارض؟ لم أجد من الحكومة ــ عند تقديم هذا المرسوم ــ مذكرة توضح ذلك، فكان من المفترض أن تقول لي هذا الميثاق الأولمبي وهذه تشريعات مملكة البحرين الخاصة بالمجال الرياضي، في هذا التشريع وفي هذه المادة هناك اصطدام وعدم توافق مع الميثاق الأولمبي، وهذا يتطلب التعديل، أين هذا التقرير؟ حتى أعلم مكامن القصور والاختلاف في المواد. أمر آخر، أريد أن أعرف الدول التي عُلق نشاطها الرياضي بسبب عدم التوافق بين التشريع والميثاق الأولمبي؟ وكم عدد هذه الدول؟ ما هي تعليقات وملاحظات اللجنة الأولمبية حيال وضع البحرين الرياضي؟ حتى أعلم ما إذا كانت هناك خطورة في مجال تعليق النشاط الرياضي، وأين المادة ــ في التشريع ــ التي يجب أن أعدلها تحديدًا؟ كان من المهم أن ترفق هذه الأمور مع تقرير اللجنة حتى لا أقف وأعترض على مرسوم وأعلم أن هناك ضرورة ولدى الإخوة الحق في هذا التعديل، وكما قال الأخ جمال فخرو وأتفق معه إن النص الصريح لا يفسر، والتلاعب بالنص هو أن أقول إنه يقصد رئيس مجلس الإدارة، ومسألة ممارسة حق معين بموافقة وزير لا تجوز، لأننا متفقون جميعًا على أن إعطاء الحقوق والحريات يكون بتنظيمها كحقوق وحريات وعدم التعارض بينها. الأخت لولوة العوضي أثارت نقطة معينة، فصحيح أنه لم يطفُ شيء على السطح ولكن ماذا لو وجد جمع؟ وقد أشرت سابقًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في الكويت، فعلى الأقل يتم الاطلاع عليه للاستفادة، فكلنا نخطئ ولكننا نستفيد قليلاً، هناك نص في الدستور يقول إنه لا يجوز التنفيذ بأثر رجعي إلا في أمرين ضروريين، الأول هو أن تنص عليه نصًا صريحًا في القانون، والنص الصريح مفتقد، والآخر هو موافقة الأغلبية، وهذه مشكلة أيضًا، فيجب أن يتحقق الشرطان، موافقة الأغلبية متوافرة، توافرت في مجلس النواب، وستتوافر إذا اقتنع الأعضاء، ولكن النص الصريح مفقود، أعني النص على التطبيق بالأثر الرجعي، كيف نواجه هذه الإشكالية القانونية التي طرحتها الأخت لولوة العوضي وهي نقطة مهمة؟ لأننا سنصبح أمام انتزاع شيء بدون أن يُنص على تطبيقه بأثر رجعي. لذلك أكرر يا إخوان ــ وأنا أتكلم بالذات عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ نحن عندنا عدد من المراسيم لدينا العديد من الملاحظات عليها، والله وحده سبحانه يعلم أننا نحن الأعضاء نبذل جهدنا من أجل تمرير هذه المراسيم، ولكن في الوقت ذاته ــ كما قال الإخوة الأعضاء ــ لا يمكن أن نعدل ونقول إن هناك مشروعًا قادمًا، فهذا عيب تشريعي لن تتحمله السلطة التنفيذية، وإنما سوف تتحمله السلطة التشريعية، لأن هذا القرار بيدها وليس بيد السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كل ما أثير، وبصفة خاصة ما أثاره الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد والأخ الدكتور ناصر المبارك، فلا يجوز ولا يُعقل أن تطلق تعبيرات ومصطلحات تقول: وافقوا اليوم وسوف نعدل في الغد. وكنت أتمنى على سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ عندما تكلم الأعضاء وقالوا إن الحكومة لابد أن تملك الشجاعة ــ أن يدلي بدلوه ويقول إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل هذا المرسوم بقانون، لا أن يرمي الكرة في مرمى مجلس الشورى ومجلس النواب. نحن لم نقترح هذا المرسوم وإنما قدمته الحكومة، وعليها أن تعِد المجلس ــ وهذا تجاوز ــ بأنها لن ترمي الكرة في ملعبنا لتعديل هذا المرسوم، وإنما تتعهد هي بتعديل هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بعدم جواز الجمع بين عضويتين. هذا المرسوم بقانون كان يتكلم عن الأندية، ما هي علاقة الجمعيات حتى تُزج بهذه الصورة ــ العمدية أو غير العمدية ــ فيما يتعلق بجواز الجمع؟ علينا بصفتنا سلطة تشريعية ألا نخشى، فليس هناك عيب في رفض مرسوم بقانون أو قبوله، الدستور المعدّل منح هذا المجلس ومجلس النواب سلطة الموافقة على المراسيم بقوانين أو رفضها، وجلالة الملك هو من قام بإصدار هذا الدستور بالتوافق حسبما جاء في ميثاق العمل الوطني، فليس هناك عيب، وليست بدعة أن نرفض أو نقبل، كلاهما أمر مشروع، ونقطة الاستعجال الوحيدة التي نملك التحقق منها مفقودة في هذا المجلس. لقد تكلمت الأخت دلال الزايد في نقطة مهمة تتعلق بضرورات الاستعجال التي نصّ عليها الدستور، وللأسف لجنة الخدمات لم توضحها. الأخ مقرر اللجنة تكلم بكلام ظننت وأنا أستمع إليه أنه سينتهي إلى الرفض، ولكنه انتهى إلى نتيجة عكسية لما ابتدأ به. نحن في المجلس لابد أن نفعّل اختصاصاتنا، جلالة الملك يطلب منا التقدم في مظاهر الديمقراطية لا التراجع إلى الخلف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا اليوم أشفق على اللجنة، وأجدها في مأزق لأنه يبدو أن اللجنة نفسها لم تعرض لنا مبررات الاستعجال، لأنها ربما لم تستلم أصلاً مبررات الاستعجال، ولو أنها تسلمتها لكانت قد أرفقتها بالتقرير. الأخ رئيس اللجنة يقول بأن نوافق على المرسوم بقانون ولكن نُجمّد العمل بالمواد، فكيف يكون هذا؟! إذا وافقنا على المرسوم فإننا نوافق عليه بكل ما جاء فيه، ولا يجوز أن نوافق على المرسوم ثم نطالب بتجميد المواد التي نختلف عليها اليوم. أستغرب من اللجنة فعلاً ــ كما قال بعض الإخوة الزملاء ــ أنها وضعت كل تحفظاتها على المواد التي تكلمنا عنها ثم قالت بعد ذلك «وعلى الرغم من هذه الملاحظات إلا أن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على المرسوم بقانون...»، فلماذا رغم كل هذه المعلومات التحفظية تقول اللجنة إنها ترى ضرورة الإسراع في الموافقة على المرسوم بقانون لما يتضمنه من مواد عديدة تتعلق بالنشاط الرياضي؟! سوف أرجع ــ معالي الرئيس ــ إلى موضوع الجمعيات، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال إن هناك قانونًا قادمًا يتعلق بالجمعيات، إذا كان هناك قانون قادم يتعلق بالجمعيات سيتلافى ما جاء في هذا المرسوم من سلبيات، فإذن نحن أيضًا سنقع في مأزق، حيث سنوافق على مرسوم فيه خلل فيما يتعلق بعضوية الجمعيات، ثم سنوافق على قانون جمعيات آخر مختلف ويتناقض مع ما جاء في هذا المرسوم، إذا كان فعلاً قانون الجمعيات الذي سوف يصدر سيتلافى ما جاء من خلل في هذا المرسوم، إذن نحن السلطة التشريعية ما هو موقفنا؟ كيف نوافق اليوم على مرسوم فيه خلل، ثم نأتي ونوافق على قانون جديد وعدنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأنه سيصدر قريبًا؟ وأيضًا المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة، فإذن ننتظر ولا نوافق على هذا المرسوم بقانون اليوم، وننتظر إلى أن تأتينا القوانين المنفصلة حتى نحكم فيها، وتكون هناك مصداقية في عملنا، ولا ندخل في هذا التناقض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن عشنا هذه التجربة في داخل اللجنة، لكن ما جعلنا نوصي بالموافقة على المرسوم بقانون هو أنه ــ كما يقال ــ بعض الشر أهون من بعض. توقيف نشاط رياضي بالنسبة إلى البحرين ليس أمرًا سهلاً أبدًا، ومن وُقّف يعاني الأمرين من هذا الموضوع، فالحقيقة أننا أمام أمر واقعي، وقد كنا صريحين في هذا الأمر، ولكن الأمر الذي كان مهمًا عندنا هو ألا يُوقف أي نشاط رياضي للبحرين، لأن في ذلك مأساة كبرى. الشيء الآخر ــ سيدي الرئيس ــ أننا الآن نرى مبشرات، بالأمس مجلس الوزراء الموقر أسند الأندية الثقافية والنشاط الثقافي ــ وإن لم أكن مخطئًا ــ والنشاط الإداري لبعض الجمعيات إلى وزارة الثقافة، وهذا المشروع سوف يأتيكم قريبًا، فمعنى ذلك أن هناك مشاريع قادمة إلينا، ونحن أيضًا لابد أن نكون واقعيين، مع التوجه العام ومع توجه الحكومة في الإسراع بهذا الأمر. في الجلسة الماضية أنا شرحت الوضع، لأنني كنت عضوًا في اللجنة الاجتماعية في حوار التوافق الوطني، وطُرح هذا الموضوع بشكل صريح وواضح، وكان الأخ جمال فخرو حاضرًا في تلك الجلسة، وكنا قد وافقنا على أن تكون هناك مرونة وانفتاح للجمعيات. فسيدي الرئيس نحن واقعيين أمام المعطيات، فاللجنة عندما ذكرت الواقع ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ كان ذلك من باب أننا نريد أن نكون شفافين معكم أنتم الأعضاء وفي الوقت نفسه متجاوبين مع الحكومة ومع رؤيتنا للمستقبل بالنسبة إلى توقيف النشاط الرياضي في البحرين، وأنتم ــ كما أعتقد ــ أحرص من أي شخص آخر على ألا يوقف أي نشاط رياضي في البحرين، حيث سيُوقف النشاط الرياضي الدولي والنشاط الرياضي القارّي والنشاط الإقليمي، بل سوف يُوقف كل نشاط رياضي، ولذلك أناشد الحكومة الإسراع في إصدار القانون الجديد للجمعيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد استمعنا إلى آراء مختلفة، وتوجهات عديدة، منها المؤيد ومنها المعارض لهذا المرسوم بقانون، ونحن ندرك أهمية هذا المرسوم لما سوف يعود به على المملكة من موقف إيجابي بالنسبة إلى الأنشطة الرياضية في الخارج وملاءمة قوانينا مع القوانين المطلوبة عالميًا، ولكن بعد أن استمعنا إلى وجهات النظر المختلفة من الإخوة الأعضاء ارتأينا عدم التسرع في اتخاذ قرار بخصوص هذا المرسوم، وأي قرار سوف يُتخذ بخصوص هذا المرسوم في هذه الجلسة سوف يؤثر على مستقبل هذا المرسوم بقانون، وخاصة أننا ننتظر أن يأتي قانون آخر، سوف تتقدم به الحكومة، نأمل أن يكون في القريب العاجل. وبحسب ما أرى من المداخلات أن هناك توجهًا إلى رفض هذا المرسوم، وسوف تكون السلبيات أكثر من الإيجابيات في حالة الرفض، لذلك أطالب الإخوة الأعضاء ــ وبالأخص رئيس لجنة الخدمات ــ بأن يطالبوا بسحب التقرير لمزيد من الدراسة والتأني لعل وعسى أن يكون القانون القادم قريبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، استجابة لطلب الأخ العزيز أحمد بهزاد وبعد التشاور مع أعضاء لجنة الخدمات ومجلسكم الموقر، أقترح استرداد هذا المرسوم بقانون من أجل مزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، القرار للمجلس فيما يتعلق بإرجاع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات، ولكن للعلم أنني تأكدت من الإخوان في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وكل النقاط التي طلبتها الأخت دلال الزايد، وكل الوثائق تم تسليمها للجنة، وهذا للعلم والتوثيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة الآن هو تقرير تكميلي، والتقرير التكميلي رجع من أجل فقرتين فقط، فالمجلس سبق أن ناقش في تقرير أول كل هذه المناقشات، واللجنة كانت قد أوضحت أسباب الاستعجال في التقرير الأول. المرسوم بقانـــــون فيه 13 مـــــادة، وإحدى المـــــواد ــ وهي مادة مهمة جدًا ــ تتعلق باللجنة الأولمبية فيها 17 فقرة، وهي كلها فقرات جديدة حتى تتواكب النصوص القانونية في مملكة البحرين المتعلقة بالنشاط الرياضي مع النصوص المقررة في المجلس الأولمبي العالمي والميثاق الأولمبي فيما يتعلق بالنشاط الرياضي. اللجنة لاحظت هذه الملاحظات التي أقرها سعادة الإخوة الأعضاء فيما يتعلق بعدم الجمع بين عضوية أكثر من جمعية، وكان من باب الشفافية ــ كما قال الأخ مقرر اللجنة ــ أن ترصدها وتذكرها في التقرير، ولكن هناك مواد كثيرة أخرى، فمثلاً ــ سيدي الرئيس ــ المادة 72 التي تناولت أهداف اللجنة الأولمبية وطريقة عملها كلها جديدة، وبها 17 فقرة، وهذه المادة هي التي سوف تحقق التواءم والتوازن بين النشاط الرياضي في مملكة البحرين والنشاط الرياضي الدولي، وبالتالي اللجنة لأهمية هذا المرسوم وبما تضمنه من مواد كثيرة تتعلق بالنشاط الرياضي رجّحت اللجنة أن تقدر مصلحة البحرين في هذا الجانب، وأوصت بالموافقة على المرسوم بقانون، ورصدت الملاحظة المتعلقة بالجانب الاجتماعي الذي يتعلق بالجمعيات الاجتماعية وطرحتها على ممثلي الجهات المعنية، وهم وعدوا بأن هناك في الطريق مشروعين لفصل النشاط الرياضي عن النشاط الاجتماعي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان بعد هذا النقاش الطويل، لدي سؤال قبل أن أعرض موضوع الاسترداد، طبعًا هذا المرسوم بقانون صدر، وهو سارٍ ومنفذ، وأنتم عندما توافقون عليه فلن تضيفوا إليه شيئًا، وعملية رفض المرسوم بقانون سوف تعيق استمرار نشاط البحرين في اللجنة الأولمبية الدولية، وفي اللجنة الأولمبية الآسيوية. فسؤالي إذا بقي المرسوم بقانون في أدراج اللجنة المعنية، ولم يتخذ المجلس قرارًا بشأنه، هل يجوز التقدم باقتراح بقانون بتعديله أم لا؟ أنتم قلتم إنه لا يجوز التقدم باقتراح لتعديله، وهذا يعني أنه طالما أنه ساري المفعول ومنفذ، إذا أنتم وافقتم عليه، سوف تكون الفرصة متاحة للتقدم باقتراح بقانون لتعديله. لذا أرى ألا نستعجل، وخاصةً أن هناك شبه إجماع على أن هناك بعض المواد زُجت في هذا القانون، والحكومة الموقرة متفقة معكم، وليست مختلفة معكم، والتعديل وارد، وأنا أقول إذا بقي المشروع في المجلس، ولم يُتخذ فيه قرار فإن هذا سيعيق التقدم بأي اقتراح بالتعديل على المرسوم قبل أن يتخذ المجلس قرارًا بشأنه، فلماذا لا نفكر في الموضوع أكثر؟ نحن استمعنا إلى كل الآراء التي طُرحت وكلها آراء وجيهة، وأعتقد أن التوجه الآن بشكل عام سواء كان من صاحب الجلالة، أو من الحكومة الموقرة، أو من السلطة التشريعية هو أن تتوافق قوانينا مع القوانين والمعاهدات الدولية، لذلك أحببت قبل عرض الموضوع للتصويت أن أضع هذا التساؤل أمامكم، فمن رأيي ــ إذا من الممكن أن تأخذوا به ــ أن تصوتوا على المرسوم بقانون، حتى نتقدم باقتراح بقانون لتعديل المادة التي تتعلق بعضوية الجمعيات؛ لأنه عندما يبقى المرسوم بقانون ولا يتخذ فيه قرار، وهو نافذ، فلن نستطيع أن نتقدم باقتراح بتعديله، ولا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون، فحتى يتحقق غرض المجلس يجب أن يوافق عليه ثم يطالب بتعديله. أرى أننا لن نستطيع تعديله إذا بقي معلقًا، بينما في الواقع هو نافذ، لذا في رأيي أن تفكروا في الموضوع جديًا، وقد تقدمت باقتراح ــ طرحته ليكون هناك تفهم من الإخوة بالنسبة لهذا الرأي ــ ولكن يبدو أنه ليس هناك اتفاق عليه، وقرار اللجنة هو استرداد التقرير. يبدو أن الإخوة حزموا أمرهم بعدم اتخاذ قرار بشأن المرسوم بقانون، وقرارهم هذا ضد فكرتهم نفسها، فالقرار باسترداده وعدم التصويت عليه ــ وهو في الحقيقة مرسوم بقانون ساري المفعول ــ لن يمكنهم من أن يتقدموا باقتراح لتعديله. أحببت أن أعرض عليكم هذه الفكرة فإذا لم تقبل فلن أطرح مرسوم القانون وليس هناك موافقة عليه. على كلٍ هل يوافق المجلس على استرداد هذا التقرير بناءً على طلب اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 116)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، ومن قبل المستشارين القانونيين بالمجلس، والمستشار الاقتصادي والمالي، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون، الذي حدد واضعوه أهدافه وهي: أولاً: إتاحة الفرصة للكفاءات البحرينية الشابة للمشاركة في صنع القرار، وتمثيل الحكومة في مجالس الإدارات، بدلاً من اقتصارها على عدد معين أو فئة من المستويات الإدارية. ثانيًا: تعزيز مبدأ المساواة بين المستويات الإدارية المختلفة في القطاع الحكومي. ثالثًا: وضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة، وترسيخ ثقافة الاستقامة، وخدمة الصالح العام، ورفع مستوى الأداء الإداري. رابعًا: تحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تمتلك الحكومة حصة في رأس مالها. إلا أن اللجنة بعد الاطلاع ودراسة مشروع القانون، وبعد استعراض الدراسة المقارنة بين المشروع بقانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، وما يقابله من نص في القانون المصري، وقرار من مجلس الوزراء الإماراتي رقم (5) لسنة 2007م بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية، وغير الربحية للحكومة الاتحادية، ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، وبعد نقاش مستفيض لمشروع القانون، وجدت اللجنة أنه من الصعوبة الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، أو كما جاء في قرار مجلس النواب، وعليه فقد سعت اللجنة إلى تعديله بما يحقق الأهداف التي من أجلها اقترح مشروع القانون، ولاسيما مسمى مشروع القانون، إذ ينص على تنظيم المكافآت، بينما تنظم مواد المشروع بقانون عملية اختيار الأعضاء، بالإضافة إلى أن مسألة تنظيم المكافآت يجب أن تترك للسلطة التنفيذية، أي مجلس الوزراء من خلال اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، لمواكبة وملاحقة التطورات التي تطرأ على عمل مجالس الإدارات واللجان. وقد استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، وبالأخص المادتين 2 و4، كونهما الركيزة التي يرتكز عليها مشروع القانون، ووجدت من خلال المناقشة أن هناك تعارضًا واضحًا بينهما، الأمر الذي قد يؤدي في حال تعديلهما إلى الإخلال بالهدف من مشروع القانون. وبعد نقاش مستفيض لمشروع القانون وجدت اللجنة أنه من الصعوبة الموافقة على مشروع القانون، وذلك لعدة أسباب تم تفصيلها في التقرير الذي أمام حضراتكم، وبناءً عليه فإن اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون دراسة متأنية، وانطلاقًا مما طرحته الحكومة من أنها بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في هذه الشركات، الأمر الذي لاقى دعمًا إضافيًا من اطروحات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص، وخاصةً فيما يتعلق بموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، ووضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات ومكافآتهم، الأمر الذي يتفق مع توجه اللجنة في رفض المشروع، والتريث في طرح مشروع قانون بهذا الخصوص، ريثما تتضح نتائج هذا الحوار، وما يتمخض عنه من إجراءات تمس مشروعنا هذا. لذا فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك قرار من مجلس الوزراء اليوم بالنسبة لموضوع مكافآت الأعضاء والتعيينات، فأتمنى أن نحصل على تفاصيل من وسعادة وزير شؤون مجلس الوزراء. أعتقد أن هذا المشروع بقانون جيد، ولكن صحيح أن مسماه لا ينطبق على بعض التفاصيل الموجودة فيه وفي طريقة اختيار الأعضاء، وهذه المعايير ــ نحن المشرعين ــ لن نتدخل فيها ولكن يمكن وضع الضوابط في طريقة الاختيار، والموضوع الأهم هو موضوع المكافآت، أعتقد أن مجلس النواب عندما اقترح هذا القانون راجع الدستور؛ لأن تحديد المكافآت وأي أمور أخرى على خزانة الدولة من المفترض أن تصدر بقانون، فوضع الجدول وبمبالغ كبيرة أرى أن تخفضها السلطة التشريعية. عندما اطلعت على المرسوم بقانون الإماراتي وجدت أنه إذا تعددت العضوية في أكثر من مجلس إدارة فإن الشخص لا يستحق إلا مكافأة واحدة عن جميع مجالس الإدارات، وبالتالي لا تتعدد المكافآت، لأننا نتكلم عن موارد دولة يجب الحفاظ عليها، وأعتقد أنه من المفترض أن تدرس اللجنة المشروع بشكل أكثر ثم نضع الضوابط، وخاصة أنه اُتخذ قرار في مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع، بحيث يمكن مواءمته مع المشروع الموجود حاليًا بين أيدينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة على رفض المشروع بقانون، وأعتقد أن الأسباب التي نص عليها التقرير هي أسباب وجيهة وفيها أفق واسع لتفسير المشروع بقانون، حيث جاء المشروع بقانون بأسلوب التحكيم البيروقراطي بشكل أكبر، وأرى أننا بحاجة إلى شكل آخر من القوانين لضبط هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، التقرير كان واضحًا جدًا، لكن الأخت رباب العريض ركزت على الجدول، جدول المكافآت ــ في الحقيقة ــ فيه تناقض كبير، أولاً: هي تريد تطبيقه على جميع ممثلي الدولة والمشكلة أن الجدول لو طُبق على ممثلي الدولة في مجالس الإدارات؛ فإن مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات لا تتكون فقط من ممثلي الدولة، فبعضهم ليسوا من القطاع العام بل من القطاع الخاص، وهنا ستكون فرضيتان: الفرضية الأولى: أن نطبق الجدول على ممثلي الدولة في القطاع العام وهم يؤدون نفس العمل الذي يؤديه زملاؤهم في مجلس الإدارة في القطاع الخاص، وهنا ستكون آليتان: الأولى: تتبع آلية الحكومة وهذا الجدول المحدد لهم. والثانية: ستكون بحسب القانون المحدد للقطاع الخاص. ثانيًا: في هذا الجدول حدد الرجوع إلى مسميات الوظيفة التي يؤديها الممثل في القطاع الحكومي ــ مثل وكيل وزارة، مدير عام، وكيل وزارة مساعد ــ وهذه التسميات ليست موجودة في القطاع الخاص، إذن كيف تساوي بين المكافأة والأخرى؟! ثالثًا: المكافأة نفسها فيها خطأ حيث ذكرت: أن الحد الأعلى هو 25 ألفًا بينما حددت ــ مثلاً ــ لوكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد لكل جلسة 100 دينار، وألا يزيد عدد الجلسات على 4 جلسات في الشهر بمعنى أنه يتقاضى 4800 دينار، وهنا تناقض بين الأمرين، هذا فيما يتعلق بالجدول وسؤال الأخت رباب العريض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء.

      وزير شؤون مجلس الوزراء:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عملية منح المكافآت بشكل أكبر، وكما ذكرت الأخت عضو مجلس الشورى فإن الاسم لا يعكس ما جاء من مواد في مشروع القانون، فالمشروع يتكلم عن مكافآت وهو مختلف عن عملية ترشيح ممثل الحكومة في مجلس الإدارة سواء في الشركات أو الهيئات، وعملية التقييم الأولية، وعملية التعيين، وفي الأخير تقييم الأداء بعد التعيين في المجلس، أعتقد أن الحكومة لها دور واضح يتمثل في وضع نظام ينظم عملية الترشيح والتقييم الأولي والاختيار ومتابعة تقييم الأداء، ولا أرى حاجة إلى وجود قانون وخاصة بعد أن أصدر مجلس الوزراء بالأمس قرارًا وضع معايير تحدد الحد الأدنى وعملية التعيين، وكيف يعين؟ ومَن يعينه؟ ووضع استمارات التقييم الأولي ومن ثم متابعة أدائه، ولا شك أن هناك وزراء معينين عن المؤسسات في الحكومة سواء هيئات لها عمليات تنظيمية أو رقابية، كما لا يجوز إنشاء لجنة تحدد مَن يمثل الحكومة في هذه اللجان والهيئات ثم يحاسب الوزير على هذه الأعمال! هذا هو دوره الحقيقي المتمثل في تعيين من يراهم يمثلونه ويؤدون سياسة الدولة وأهدافها، هناك اختلاف كبير بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات، الحكومة أنشأت أيضًا شركات قابضة تقوم بهذا الدور المتمثل في التحقق من مدى تحقيق أهداف الحكومة في الشركات التابعة لها، فالشركات تتبع قانون الشركات ولا يجوز أن تتجاوزه، شركات مثل ألبا أو بنك البحرين الوطني، لديهما جمعيات عمومية تحدد مقدار المكافأة، والمساهمون فيهما هم من يقررون إن كان الأعضاء يستحقون المكافأة أو لا، فلا يمكن أن تأتي الحكومة لتحدد المكافآت. كذلك قد يحدث اختلاف بين ممثلي القطاع الحكومي وممثلي قطاع الشركات، فمثلاً إذا حددت إحدى الشركات مقدار المكافأة فشركة ممتلكات تستلمها لتعطي كل عضو بحسب الـ (guide lines) الموجود لديها. وبالنسبة إلى الهيئات ــ كما ذكرت ــ الوزير المعني يرشح ممثليه ثم يذهب الموضوع إلى مجلس الوزراء وتخرج الأداة القانونية التي نص عليها القانون، فلا أعتقد أن وجود لجنة سيحل الموضوع بل سيسبب بيروقراطية في العملية التنظيمية، صحيح أن القانون الموجود يحتاج إلى تطوير ولكننا نحتاج إلى قانون ينظم هذه العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرة على قرارها الشجاع وعمق دراستها وحكمة رؤيتها للمشروع بقانون محل البحث، ومن الواضح من مشروع القانون المشار إليه أن محتواه يتعارض مع عنوانه، فبدلاً من تنظيمه المكافآت اهتم المشروع بتنظيم مسألة اختيار الأعضاء، وبدلاً من اعتماد مبدأ العدالة في توزيع المكافآت ميّز المشروع بين الأعضاء تبعًا للدرجة الوظيفية التي قد لا تعني بالضرورة مستوى الأداء أو كمية ونوعية العمل في المجالس واللجان، وبالمجمل فإن مشروع القانون جاء للتنظيم فمارس التمييز والتفرقة، وجاء للعدالة فمارس النظر بمنظارين، وجاء للترشيد فاشتمل على الكثير من التفاوتات، وجاء لترقية مستويات العمل فاشتمل على ما من شأنه إفشال العمل في المجالس والهيئات واللجان، فقد كان قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرة صائبًا وحصيفًا من جميع الجوانب، كما جاء بحثها ودراستها بشكل نموذجي وعلمي متكامل، تستحق عليه كل الشكر والتقدير، ونحن ــ بكل ثقة ــ مع قرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 127)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، وانتهت إلى التوصية بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك لأن المشروع محل الدراسة أضاف أحكامًا إلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م، الذي أُلغي أصلاً بالقانون رقم 48 لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، وبذلك لم يقم مشروع القانون ــ محل الدراسة ــ بتعديل قانون الخدمة المدنية القائم بل قام بتعديل القانون الملغى، فلا يكون له محل من الإعراب، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

    •  

      وننتقل الأن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م. تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
        شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 132)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وانتهت إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأنه كسابقه يعدل القانون الملغى بالقانون رقم 48 لسنة 2010م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، ولم يعد مشروع القانون محل الدراسة يصادف محلاً لإعمال أثره، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم، وسوف نؤجل مناقشة البند المتبقي من جدول الأعمال إلى جلسة لاحقة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة .. : 1 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/17/18/19/20/22/42/43/44/46/47/52/70/71/72/74/78/79/80/81
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29/35/56/58
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :49/51/52/56/68
    04
    وزير شؤون مجلس الوزراء
    الصفحة :76
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/18/22/33/45/53/64
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/15/31/36/40/42/61
    07
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :13/46/47/66/68
    08
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :17
    09
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :19
    10
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :20
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :24/37/44/74
    12
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :25/77
    13
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :26/38
    14
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :30/57
    15
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :34
    16
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :39/59
    17
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :43
    18
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :50/75
    19
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :54/65
    20
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :60/74
    21
    الدكتور ناصر حميد المبارك .
    الصفحة :61/78/79/80
    22
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :67
    23
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :71/72
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/14
    25
    مدير إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التربية والتعليم
    الصفحة :52
    26
    المستشار القانوني بوزارة العـــــدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :41
    27
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :69

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    09
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    11
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    14
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    20
    الصفحة :116
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    21
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    23
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    24
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    25
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    26
    الصفحة :132
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    27
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 9/2/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - لا يوجد معتذرون. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة السيدة رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    ج - عرض المجلس الاقتراح المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن التوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية، لأعضاء مجلس الشورى وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول 26 يونيو1990م) والملحقين (A) و(B1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة،الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على إحالة المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن.
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند الثاني عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند الثالث عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:49 AM
    • وصلات الجلسة