الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، الفصل الثالث: واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك: المادة 11: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتعلق بشكل مباشر بالمادة رقم 8 والتي سبق أن وافق عليها مجلسكم الموقر، البند 4 من هذه المادة ينص على التالي: «النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديًا إن أمكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين»، في حين أن الفقرة (ب) من المادة 8 التي وافق عليها المجلس في الجلسة السابقة تنص على «وفي حالة وجود خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، يعرض على الإدارة، لتصدر فيه قرارًا ملزمًا للأطراف وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير»، فأنا ألتمس من المجلس الموقر واستنادًا إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية أن يعيد النقاش في المادة 8 بناءً على التناقض الوارد بين هذه المادة والمادة 11 التي قصرت التسوية الودية في الإدارة المختصة بين المزود والمستهلك، وفيما عدا ذلك فقد أعطت الإدارة الحق في إصدار قرارات ملزمة، بمعنى آخر تحكيم إجباري تفصل فيه الإدارة المختصة، ونحن نعلم أن التحكيم الإجباري في مملكة البحرين يعتبر مخالفًا للدستور، وأود أن أذكّر الإخوة الأعضاء بموافقة المحكمة الدستورية على رفض التحكيم الإجباري سواء كان ضمنيًا أو صريحًا عند مناقشة مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، فأرجو ــ واستنادًا إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية التي أجازت للمجلس إعادة مناقشة ما تم إقراره من مواد ــ أن نعيد النظر في المادة 8 ومدى مواءمتها مع المادة 11، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة بالفعل تتعارض مع نص البند(ب) من المادة 8، لذلك أطلب من المجلس إعادة النظر في الطلب المقدم بإعادة المداولة في المادة 8 حتى لا نقرها وفيها نوع من التعارض، وهناك اقتراح مقدم من اللجنة وهو استرداد هذه المادة لمراجعتها، لأن القرار الذي ذكر في المادة 8 ملزم للأطراف وهنا في هذه المادة القرار ليس ملزمًا ويعمل على تسوية الخلاف، وبذلك سوف نضع الإدارة في مشكلة، وكي نتفادى مثل هذا النوع من التعارض حبذا لو يتم النظر في هاتين المادتين في اللجنة حتى نُحدث نوعًا من التوافق بينهما ولتيسير الأمر عند التطبيق. وهناك طلب تقدمت به الأخت لولوة العوضي بإعادة المداولة في المادة 8، وطالما أن هناك ارتباطًا بين المادتين ونحن في فترة المداولة وحتى لا يحدث نوع من التناقض بين المادتين لأنهما تعالجان الموضوع نفسه؛ نطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الكلام الذي دار الآن هو أن الأخت لولوة العوضي طلبت إعادة المداولة في المادة 8 بعد أن وافق عليها المجلس، وإعادة المداولة لا تقدم إلا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، بحيث نعرض موضوع إعادة المداولة وتعود المادة من جديد إلى المجلس لاتخاذ القرار، وقد يختلف هذا القرار عن القرار الذي سبق أن اتخذه. ما فهمته من الأخت لولوة العوضي أنها تريد أن تتوافق وتنسجم المادة 8 مع المادة الحالية، وليست هناك أي مشكلة في هذه المادة بل في المادة 8 فقط. فإذا كان الموضوع بهذا الشكل فلماذا لا نوافق على هذه المادة ونعيد المداولة في المادة 8 كي تتوافق مع هذه المادة، إذا كان هناك اختلاف بين المادتين؟ أليس هذا ما تريده الأخت لولوة العوضي؟ إذن أرى أن نصوت على هذه المادة ومن ثم نعيد المداولة في المادة 8 كي تتوافق مع المادة 11. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك حول هذا الأمر باعتبار أن القرار الذي ذكر في المادة 11 ليس ملزمًا للإدارة في حالة تسوية الخلاف، لذا سوف يتم حذف البند (ب) من المادة 8 عند إعادة مداولتها لأنه يتعارض مع المادة 11، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح لدى الجميع. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 11 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
الفصل الرابع: ضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما: المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت في نهاية المادتين أننا قمنا بتغيير عبارة «يصدر بتحديدها قرار من الوزير» إلى عبارة «تحددها اللائحة التنفيذية للقانون»، وهذا تعديل جيد، ولكننا لم نعدل هذا النص في المواد السابقة، فأتمنى على الإخوة في اللجنة أو الأمانة العامة أن يأتوا بالمواد السابقة التي تم إقرارها بالصياغة الجديدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الفقرة (ب) لقد شاهدت هذا الأمر بأم عيني، في يوم الثلاثاء كنت في أحد المستشفيات والتقيت امرأة ترافق أمها وهي خارجة ومعها شخص لديه حقيبة وهو مسوّق للبضاعة، فقلت لها: ماذا بك؟ فأجابت: أود أن أشتري جهازًا لضبط الأكسجين ودقات القلب، فقلت لها: كم سعره؟ قالت: 120 دينارًا، فقلت لها: من الممكن أن يكون هذا الجهاز غير الذي لدي، لأنني اشتريت هذا الجهاز من إحدى الدول الشقيقة بــ 25 دينارًا، والمسوّق باع هذا الجهاز لها بــ 100 دينار، فقلت لها: إذن لماذا اشتريت هذا الجهاز؟ فقالت: لأنني أود إخراج والدتي من المستشفى فاشتريت هذا الجهاز من الشركة، وهذه الشركة ليست صيدلية ولكنها تبيع مثل هذه الأجهزة، فمن يحمي المستهلك من هؤلاء المستغلين؟ الفرق بين الجهاز الذي معي والذي معها هو اللون فقط، معي اللون الأصفر ومعها اللون الأسود، أي أنها اشترت هذا الجهاز بأربعة أضعاف الثمن الأصلي.
الرئيـــــــــــــــس:
إن شاء الله هذا القانون سيغطي هذا الجانب.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
كلامك صحيح، ولكن نريد أن نثبت أن الاستغلال موجود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
نعم الاستغلال موجود وإلا لما وجدنا هذا القانون، على كلٍ نشكرك على طرح هذه النقطة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على توصية اللجنة بالنسبة إلى المادة 15 بعد إعادة الترقيم، عندما تقول اللجنة «توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتقديم نص المادة 19 من المشروع بقانون الثاني وإعطائها رقم 15، وتوصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الممارسات الاحتكارية) بعبارة (الاحتكار أو الهيمنة على السوق)»، أود أن أعرف رأي اللجنة بالنسبة إلى إعادة النص، هل اللجنة لا تتفق مع قرار مجلس النواب بإعادة النص؟ وإذا كانت لا تتفق مع النواب فهناك فرق بين النص الموصى به والنص الآتي في المادة، لأن الإخوة في النواب حذفوا عبارتين: عبارة في الفقرة (أ) وعبارة في الفقرة (ب)، أود أن أعرف ما هو رأي اللجنة الكريمة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، بالنسبة إلى إعادة صياغة نصوص المادة كما أقرها مجلس النواب، واستبدال عبارة «الممارسات الاحتكارية» بعبارة «الاحتكار أو الهيمنة على السوق»، هل أجرت اللجنة هذا التعديل فقط على هذه المادة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
الفصل الخامس: ضبط المخالفات والتصرف فيها: المادة (17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 17 كما أقرتها اللجنة تنص على «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة. وتكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم...»، فما الفرق بين الموظفين الذين لهم الحق في التحقق من تنفيذ أحكام هذه القوانين وسلطة دخول المحلات؟ أليست لهم صفة الضبطية القضائية؟ أود أن أستفسر من رئيسة ومقرر اللجنة، هل الموظفون يدخلون المحال التجارية للفرجة أم لتسجيل المحاضر؟ لأن القانون لم ينص على أن هؤلاء لديهم سلطة الضبطية القضائية، فما الغرض من دخولهم هذه المحلات؟ هل الغرض من دخول المحلات هو تسجيل المخالفات التي وجدوها أم للفرجة أم لماذا؟ ولماذا فرّقنا بين الموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة وبين الموظفين الذين يعينون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الصناعة والتجارة؟ هناك تناقض، فأرجو تفسير هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الجانب هناك فرق بين الاثنين، الفرق الأول هو أن هؤلاء الموظفين الذين يتم تعيينهم للتحقق من المحال التجارية لديهم حق المتابعة المتعلقة بنشاطات التجار التي تكون في فترة العمل، مثلاً في فترة التخفيضات، ويراقبون مدى التزام التجار بمسألة التخفيضات أو عرض الجوائز أو توزيع الهدايا، لأنه يُشترط عند القيام بهذه الأنشطة من قبل المحال التجارية أن يكون هناك أشخاص يمثلون وزارة الصناعة والتجارة من الإدارة المختصة لمتابعة التزامهم بالتعليمات الواردة فيها. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من المادة المتعلق بمسألة مفهوم مأمورية الضبط القضائي والذين لديهم الحق في دخول المحلات للتحقق ومتابعة الجرائم التي تحدث نتيجة لمخالفة نصوص مواد القانون، فالمادة تم تنظيمها بهذه الطريقة وهي متسقة مع التنظيم الإداري الذي يتبعونه في مجال المتابعة، إذن هذا الشق متعلق بمأموري الضبط القضائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقدم لكم اعتذار سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو عن عدم حضور هذه الجلسة وذلك لسفره مع صاحب السمو الملكي ولي العهد في مهمة رسمية. أما بالنسبة إلى هذه المادة فهناك فرق بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، الوزارة تحتاج إلى مفتشين يدخلون المحال ويضبطون كل ما هو مخالف للقانون والإجراءات وغير ذلك، ولكن في السنوات الأخيرة بدت الحاجة إلى وجود مأموري ضبط قضائي أيضًا، ولا يصدر التخويل إلا عن وزير العدل، هؤلاء مكلفون بتحرير المخالفات بالنسبة إلى الجنح والجرائم وغير ذلك، فكل من يحمل الضبطية القضائية هو يحمل الضبطية الإدارية والعكس ليس صحيـحًا، وهكذا جرت العادة في كل القوانين السابقة، ومن المهم ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن تكون المادة على هذا التفصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة وهي عبارة عن خطأ نحوي بالنسبة إلى الفقرة الثانية التي نصت في بدايتها على «وتكون للموظفين الذي...»، فأعتقد أن الفقرة الأولى صحيحة التي نصت على «تكون للموظفين الذين...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أضيف كثيرًا إلى ما ذكره الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، في الواقع نرى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بحماية المستهلك وهي
لديها ــ كما ذكر وكيل الوزارة ــ الضبط الإداري ومتابعة الأسواق والمحال للتأكد منها حتى لو لم تكن هناك مخالفة، وإذا وجدت مخالفة فدورها أكبر من ذلك، ولكن سؤال الأخت لولوة العوضي مشروع في الحقيقة ولابد من توضيح ذلك الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد ووكيل الوزارة على توضيح الأمر، ولكن عند التطبيق سيكون هناك لبس لدى القائمين عليه، فلابد أن تعدّل هذه الصياغة بحيث تكون لهم سلطة الضبطية الإدارية، ويجب على وزارة الصناعة والتجارة أن تفرق بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية كي لا نقع في لبس أو سوء فهم عند تطبيق هذه المادة، لأن ما فهمته أنه مادام لديهم سلطة دخول المحلات فمعنى ذلك أن لديهم سلطة تحرير المخالفات، وهل تقف صلاحية هؤلاء الموظفين في الفقرة (ب) على كتابة التقارير للوزارة فقط؟ لابد من تعديل الفقرة بحيث تكون لديهم صفة الضبطية الإدارية كي يكون هناك فرق بين هذه الضبطية والضبطية القضائية وننتهي من أي إشكالات أو سوء فهم عند تطبيق المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف هل الإخوة في الوزارة أم المقترح أتى بهذين النوعين من الضبطية! أنا أعتقد أنه لابد أن يُمنح كل موظفي وزارة الصناعة والتجارة الذين يتم تعيينهم بالاتفاق مع وزير العدل سلطة الضبطية القضائية لأن دورهم سيكون أقوى. أنا أود أن أحمي المستهلك فهل إذا وجد المفتش مخالفة إدارية أو تكون هناك مخالفة كبيرة مثل الجنح أو جريمة ما سأذهب إلى الوزارة وأرسل زميلي الآخر كي يقبض على صاحب المحل المخالف؟ لماذا نكرر العمل لكي أؤدي وظيفة واحدة؟ هدفي الأساسي هو حماية هذا المستهلك، وقوة القانون تكون مع من لديه سلطة الضبطية القضائية، وبالتالي أعتقد أنه من الأفضل ــ ربما يتفق الإخوة في الوزارة معي في ذلك ــ أن يتم إلغاء الفقرة الأولى وننتقل إلى موضوع الضبطية القضائية مباشرة، أتمنى أن أسمع رأي الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة حول هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هاتان الفقرتان مكررتان في قوانين كثيرة، الفقرة الأولى متعلقة بحق الوزارة المعنية في التفتيش والرقابة، وأن تكلف بعض موظفيها بدخول هذه الأماكن للتأكد من حسن تطبيق القانون وتوفير المستلزمات الضرورية لتطبيقه، وفي هذه الأحوال قد تكون هناك مخالفات، وهذه المخالفات قد يذكر القانون إمكانية أن يُصدر الوزير قرارات إدارية فيها مثلاً: غلق محل لفترة معينة أو غلقه نهائيًا أو شطب اسمه من السجل، فهذه إجراءات إدارية يمكن أن يتخذها الوزير بناء على تقارير التفتيش التي يقوم بها هؤلاء الموظفون الذين يكلفون من الوزير بدون تدخل من وزير العدل، ولكن هناك حاجة إلى مأموري ضبط قضائي، وهذا تطبيق لنص الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجمع الاستدلالات «مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم»، وتنص المادة 45 من قانون الإجراءات على التالي: «ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي»، والفقرة الثانية هي تطبيق لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، وواجبات مأموري الضبط القضائي موجودة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات، ولكن هؤلاء مهمتهم هي الكشف عن الجرائم وتطبيق المواد الواردة في هذا الفصل من قانون الإجراءات فيما يتعلق بارتكاب جرائم، ولكن التفتيش قد يبين مخالفات لا تشكل جرائم ويمكن أن تفرض عليها عقوبات إدارية، إذن الوضع مختلف في الحالتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس، فما نراه ومعتادون عليه هو أن كل الموظفين لديهم صفة الضبطية القضائية لأن صفة الضبطية القضائية تصدر عن وزير العدل بأسماء، وعدم وجود أسماء قد يبطل المخالفة أو الجريمة، هذا أمر شكلي ضروري، وبالتالي أعتقد أن النصين مرتبطان معًا، وأي مفتش تابع لوزارة الصناعة والتجارة لابد أن تكون له صفة الضبطية القضائية وموضوع في جدول، لأننا نتكلم عن جدول فيه موظفون وأسماء، فأعتقد أن النصين مرتبطان معًا، وبمجرد أن يفتش الشخص فإنه قد يضبط مخالفة من خلال التفتيش، وإذا ضبط مخالفة فهذا الضبط ليس معناه أن يقبض على الشخص، ولكن المقصود هو رصد المخالفة، وبعد ذلك تحال لأنها من جرائم الطلب، وبالتالي وزير التجارة يطلب من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، وهذا ما يقصد بالضبطية القضائية، وليس أن يقبض على الشخص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اتجاه الأعضاء الآن هو أن تكون هناك ــ بدلاً من ضبطية إدارية وضبطية قضائية ــ ضبطية قضائية واحدة فقط بالنسبة للموظفين. تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، لو عدنا إلى القوانين في الثمانينيات فسنجد أن هناك فقرة واحدة ولكن بعد صدور عدة قوانين خاصة بالإجراءات أصبح هذا مطلبًا فرضته وشرّعته دائرة التشريع والإفتاء القانوني، وجرت هذه العادة في كل القوانين، ولا أعلم ما إذا كان مجلسكم الموقر سيسلك اتجاهًا آخر الآن، ولكن النوعان ضروريان، وصحيح أن وزارة الصناعة والتجارة تعطي أحيانًا جميع مفتشيها في بعض الإدارات صفة الضبطية القضائية وهم يفتشون ولكن هذا النص أحيانًا يكون مقيدًا، وقد لا نحتاج إلى مأمور ضبط قضائي في كل أمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، حتى نوفر الوقت أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة واضحة بشكل تام. وقد تفضلت الأخت رباب العريض بتقديم شرح بخصوص هذه المادة ولكن الأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر نقطة تتعلق بالضبط الإداري، وهناك فرق كبير، فالمادة في فقرتها الأولى تتكلم عن الضبط الإداري البحت الذي لا يجوز فيه أن تتخذ قرارات بالغلق وما إلى ذلك، فهذه من مهمات الضبط القضائي، لماذا وضع الضبط الإداري؟ وضع حتى يكون الأمر تحت يد سلطة تنفيذية في وضع من تعطيهم هذه الصفة للمراقبة، بمعنى أن يكون الهدف من الضبط هو الإجراءات الوقائية، وتمنع من خلالها التجاوزات أو عدم الالتزام. أما بخصوص الفقرة الثانية التي تناولت الضبط القضائي فهناك فرق كبير، فهي ــ كما بينت ــ للتحري عن هذه المخالفات والتجاوزات، ومن هنا يتم جمع الاستدلالات، وبحسب ما أوضح الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة فإنه ــ حتى في القانون النموذجي للمستهلكين لدول مجلس التعاون ــ يوجد هذا النوع من الضبطية، الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، الضبط القضائي يصدر فيه قرار عن وزير العدل، وبالتالي تحدد فيه أسماء، ولكن في الضبط الإداري من الممكن أن توكل بقرارات من السلطة بأسماء من تخولهم بهذا الضبط الإداري، ويكون هناك متسع للرقابة، مع كثرة عدد الموظفين الذين تكون مسؤوليات الضبط الإداري ضمن مسؤولياتهم، ولذلك المادة كما هي واضحة، فالشق الأول منها يتكلم عن الضبط الإداري، والشق الثاني يتعلق بالضبط القضائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية بينت أسباب نقاط النظام. وأريد أن أعدل واقعة تمت إثارتها هنا. فمع احترامي لما تفضلت به الأخت دلال الزايد وممثل وزارة الصناعة والتجارة...
الرئيـــــــــــــــس:
هذه ليست نقطة نظام...
العضو لولوة صالح العوضي:
اسمح لي سيدي الرئيس، هم ذكروا أن وزير العدل هو من يحيل الضبطية القضائية...
الرئيـــــــــــــــس:
أرجو المعذرة، فهذه ليست نقطة نظام بل مداخلة...
العضو لولوة صالح العوضي:
اسمح لي سيدي الرئيس، هم قالوا إن وزير العدل هو من يحيل المخالفات التي ترصد عن طريق الضبطية القضائية...
الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا، هل هذه نقطة نظام؟! هذه ليست نقطة نظام، وقد ذكرتِ رأيك، والآخرون ذكروا آراءهم، وقد تكلمتِ مرتين، وإذا كنتِ تريدين الكلام للمرة الثالثة فسنأخذ رأي المجلس. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت دلال الزايد فإنه ليس هناك داعٍ إلى إعادة هذه المادة إلى اللجنة. أعتقد أن المستويين ضروريان، فعلى سبيل المثال: لو ذهب المفتش إلى السوق المركزي ورأى باعة الخضراوات يبيعون بضاعة تالفة، فمن حقه أن يصادر هذه المادة التالفة، هناك من يخلط الماء مع الروبيان لزيادة الوزن، وهذه تعتبر مخالفة، ليس هناك داعٍ إلى ضبط قضائي بشأنها، ولكن إداريًا يستطيع الشخص أن يضبطها، والسابقون كذلك قالوا: خلط الماء باللبن. فأعتقد أن هذين المستويين ضروريان، ولهما عبرة في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فهمت من وزارة الصناعة والتجارة أن المخالفة الإدارية تختلف عن المخالفة القضائية، الأمر هو ضبط مخالفة، فمن لديهم صفة الضبطية القضائية لا يجوز لهم ــ إداريًا ــ أن يضبطوا المخالفة، وأرى أن يعاد النص إلى اللجنة لإعادة صياغته، لأنه بهذه الطريقة كأنك تعطيهم صفة الضبطية القضائية بدون أن تكون لديهم هذه الصفة وتحت مسمى المخالفة الإدارية، فأعتقد أن النص يحتاج إلى إعادة معالجة حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنه ليست كل مخالفة تتم معالجتها عن طريق القضاء، هناك بعض المخالفات تتم معالجتها إداريًا، فالأمر يعتمد على نوع المخالفة، فلماذا لا نمنح وزارة الصناعة التجارة الإمكانية في أن توظف مفتشين للضبط الإداري للحالات التي تتم معالجتها من دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء وتنتهي المشكلة. أما بخصوص القضايا التي تنطوي على جريمة فالإمكانيات موجودة عن طريق الضبط القضائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك العديد من المخالفات الإدارية التي لا يقتضي الأمر رفعها إلى النيابة العامة، وهي من ضمن صلاحية الوزير، وقد تكون من صلاحيات من هو أقل من الوزير، ويقوم المفتشون بهذه الجولات، ولكن هناك بعض الأمور فرض القانون ألا تحال إلى النيابة العامة إلا بإجراءات ضبط قضائي وتعاد من النيابة وتكون في يد الوزارة، فنحن نحتاج إلى هاتين الفقرتين، وهما واردتان في كل القوانين، ارجعوا إلى أي قانون أقره مجلسكم وستجدون هذه الفقرة. صحيح أن وزير العدل يندب هؤلاء بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة ولكن الإحالة تكون من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه، بناءً على تفويض وزير العدل لهؤلاء المفوضين بالضبطية القضائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بحسب ما فهمت فإن وزارة الصناعة والتجارة واللجنة تعتقدان أن ما ورد من نص مستوفٍ للشروط وكافٍ، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن القانون النموذجي لدول مجلس التعاون ينص على ذلك أيضًا. ولدي اقتراح من الأخت لولوة العوضي تطلب فيه إضافة عبارة «الضبطية الإدارية» في الفقرة الأولى منعًا لأي اختلافات. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي بقراءة اقتراحكِ.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يكون النص على النحو التالي: «يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير سلطة الضبطية الإدارية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات...»، وهذا حتى نفرق بين ذلك وبين سلطة الضبطية القضائية، إذا كنا في المجلس قد اختلفنا، فكيف سيكون الأمر بالنسبة للقائمين على تنفيذ القانون؟ هذا التعديل لكي نمنع أي اختلاف في التطبيق أو سوء التطبيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، للمرة الأولى أسمع عن أمر اسمه «ضبطية إدارية»، وقد ذكرت أنه إذا كانت لديهم ضبطية إدارية فلا يجوز لهم ضبط المخالفات الإدارية، ويجب أن تكون لديهم صفة الضبطية القضائية، وقد مرت علينا قضايا كثيرة لم تكن تتوافر فيها صفة الضبطية القضائية، وتتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وأرى ــ إذا سمحت لي رئيسة اللجنة ــ أن تتم دراسة الموضوع، فقد تكون هناك معلومة لا نعرفها فيكون هناك مجال لدراستها على الأقل، أما أن نستعجل ونوافق على أمر لحظي في الجلسة فهذا غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت رباب العريض إلى الاستفسار نفسه، فللمرة الأولى نسمع عن مفهوم الضبطية الإدارية، فدائمًا نسمع عن مفهوم الضبطية القضائية، وأعتقد أنه سلوك ومفهوم سائد تمامًا، ومعروف أنه له إجراءاته وتعريفه، ونحن للمرة الأولى نسمع هذا. فلعلنا نتريث حتى نتأكد من صحة التعبير أو المفهوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد طبعًا ما يسمى «الضبطية الإدارية» مذكورة في قوانين، ولكن حتى لا نقع في شيء يكون أحد الأعضاء غير مقتنع به، ونكون غير متريثين فيه، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة مع الاقتراح الموجود حولها، وسوف نقوم بدراستها بما يحقق التوازن بين وجهات نظر الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
الفصل السادس: العقوبات: المادة (18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت أن اللجنة الكريمة لم تتفق مع قرار مجلس النواب على حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر»، والذي يُفترض أنه يوجد نص عقابي آخر على ذات الفعل المُجرّم الوارد في النص المراد صياغته، فهناك فعلان يتحدان في أركان الجريمة إلا أنهما يختلفان في مقدار أو نوع العقوبة. إن مجلس النواب حذف هذه العبارة لأنه يرى أن هناك تباينًا بين هذه العبارة وبين مبدأ القانون الأصلح للمتهم، الذي بات متعلقًا بمنظومة الحقوق الدستورية اللصيقة بالحرية الشخصية، ففي حالة تطبيق هذا المبدأ سوف تثور مشكلة فيما لو كان النص الجديد يتضمن عقوبة أخف من تلك المنصوص عليها في النص القديم، أو في النظم المقارنة الحديثة، فإذا كانت العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 وهي الحبس والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، هي الأخف من العقوبات التي تقررها أية قوانين أخرى لذات الفعل المجرّم؛ فإنه يكون من باب أولى تطبيق النص الأخف على المتهم استنادًا إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم. إنني أتفق مع قرار مجلس النواب القاضي بحذف هذه العبارة، وذلك تطبيقًا للمبدأ الدستوري الذي يفترض تطبيق القانون الأخف والأصلح للمتهم. إن وزارة الصناعة والتجارة تمسكت بهذا النص، ولم تلغِه من المادة من دون أن توضح أسباب تمسكها بذلك، كذلك اللجنة سايرت موقف الوزارة الكريمة، ولكن ما أتمناه من الوزارة الموقرة أو من لجنتنا الكريمة هو أن توضحا أسباب موقفهما بالتمسك بهذه العبارة لتتضح الأمور لنا من دون أي لبس قبل اتخاذ القرار والتصويت على المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذه الفقرة التي تقول «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر»، فإننا لم نتفق مع الإخوة في مجلس النواب، لأن القانون في هذه العبارة تم انتهاجه من قبل المشرّع البحريني في أغلب القوانين، وهذه العبارة تم أيضًا التوافق عليها سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى في قوانين مختلفة. في هذا الجانب لماذا تم التمسك بهذه العبارة في اللجنة؟ هناك بعض المواد في العقوبات، وبالذات هذه المادة التي نصّ فيها على عقوبة مالية فقط، وهي مقررة في الغرامة، ولكن يمكن أن يكون من وقع عليه الضرر من المستهلكين طفلاً، وقانون العقوبات يُؤخذ بمأخذين، إما ظروف مشددة، بمعنى أن القاضي يأخذ بتشديد العقوبة نظرًا إلى من وقع عليه الضرر، أي المجني عليه، وإما أن يأخذ بالظروف المخففة، وهو يأخذ في اعتباره ظروفًا معينة متصلة بهذا الشخص حتى يخفف عليه العقوبات. في هذا النص مثلاً ــ كما قلت وأعني نص المادة في قانون حماية المستهلك ــ جاءت العقوبة على شكل عقوبات مالية فقط، ولكن لو أننا لم نأخذ بهذه العبارة، والمستهلك الذي وقع عليه الضرر هو طفل، فإنه بحسب النص في قانون العقوبات يُعتبر من الظروف المشددة تعريض حياة طفل للخطر، فرضًا أن الطفل وقع عليه الضرر من خلال مواد غذائية، وأصابه شيء مثّل خطرًا على صحته، ولو كان القاضي عند التطبيق التزم بالنص بدون هذه العبارة؛ فسيقوم بإيقاع العقوبة المالية فقط عليه، أما لو وجد مثل هذا النص الذي تمسكنا به فسوف يأخذ بالعقوبة الأشد ويطبقها على من أوقع الضرر بحسب المثل الذي ذكرته. لذلك نحن رأينا ذلك من باب توفير الحماية للمستهلك، ومن باب تقرير أن يُطبق العقاب على من ارتكب عملاً يستحق العقاب بمقتضى المواد المقررة، وإن كانت تحمل في نصوص أخرى عقوبات أشد مما هو منصوص عليه في هذا النص، لذلك تم الأخذ بهذا الاتجاه وعدم الأخذ بما انتهى إليه مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. هذا المشروع بقانون يلغي كل ما يخالف أحكامه، ولا يمكن أن نقوم بجرة قلم بإلغاء الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يخالف أو يتضمن عقوبات أشد. وأنا أطمئن السادة الزملاء بأن المواد التي وردت في هذا المشروع ليس لها مقابل مماثل تمامًا للعقوبات الواردة في قانون العقوبات، فليطمئن الأخ السيد حبيب. ولي ملاحظة على نهاية هذه المادة التي تقول «ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة تصديرها ــ أي هذه المنتجات ــ إلى المصدر أو إعدامها على نفقة المخالف» وتساؤلي عن كيفية إجراءات إعادة تصديرها إلى المخالف إذا لم يلتزم المخالف أو المصدّر بهذه الإعادة؟! وأرى أن نكتفي بعبارة «إعدامها على نفقة المخالف» لأن إعادة تصديرها ستوقع المزوّد والتاجر في مشكلة، وتدخل فيها علاقات دولية، ولا يمكن أن نمد اختصاصنا القضائي إلى الخارج، وهذه قاعدة يعلمها جميع القانونيين، أعني الاختصاص المكاني للقوانين الوطنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.