الجلسة الثامنة - الثامن والعشرون من شهر نوفمبر 2011م
  • الجلسة الثامنة - الثامن والعشرون من شهر نوفمبر 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الاثنين 28/11/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2011م.
  • 06
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 14/11/2011م)
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة بتاريخ 21/11/2011م)
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 8
    التاريخ: 3 محرم 1433هـ
              28 نوفمبر 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث من شهر محرم 1433هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2-أسامة محمد العريض وكيل الوزارة لشؤون الصناعة.
      3-أحمد عيسى بو بشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.
      4-خالد فتح الله محمد مدير إدارة المشروعات الصناعية.
      5-سنان علي الجابري القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك.
      6-الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانوني.

      • من وزارة المالية:
      1-سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2-عبدالكريم محمد بو علاي رئيس التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي.

      • من وزارة الصحة:
      1-الدكتورة خيرية موسى حسين مدير إدارة الصحة العامة.
      2-الدكتور جاسم مبارك عبدالله رئيس مجموعة الأغذية المستوردة.

      •  من ديوان الخدمة المدنية:
      1-صلاح جاسم القلداري مدير إدارة اللوائح والإعلام.
      2-إبراهيم عبدالله كمال مستشار الشؤون القانونية.

       كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، عبدالرحمن محمد جمشير، إبراهيم محمد بشمي لظرف صحي طارئ، صادق عبدالكريم الشهابي للسفر خارج المملكة، الدكتور صلاح علي محمد للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، الدكتورة عائشة سالم مبارك، وخالد حسين المسقطي لظرف طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يتسع صدركم وصدر أعضاء المجلس لما سأبديه من ملاحظات على المضبطة السابقة. أولاً: لدي ملاحظات مادية في الصفحات التالية: 16 و 23 و 24 و 60، وسوف أزود المسؤولين في قسم المضبطة والطباعة بها. ثانيًا: لدي أيضًا ملاحظة فنية وإجرائية عليها، فالصفحة 59 لم تشتمل على تنبيهك لي ــ سيدي الرئيس ــ بأنني قد تجاوزت عدد مرات الكلام، أقول هذا حتى لا يكون كلامي واعتراضي في الصفحة 77 قد جاء من فراغ. كما أنني مُنعت من الكلام رسميًا بإبداء رأيي في الاقتراح المقدم بشأن قصر المناقشة على 4 أعضاء فقط، في حين أن زميلي الأخ خالد المسقطي قد ورد على لسانه في الصفحة 78 من المضبطة السابقة ما يفيد بسماعه لرأيي وأن هذا الرأي موجود في التسجيل، وعند بحثي في هذه المضبطة وفي الصفحات التي تكلم فيها الأخ خالد المسقطي لم أجد أن هناك رأيًا لي قد سُجل فيها، وأيضًا لم يُسجل في هذه المضبطة ابتداء ما ورد على لساني ردًا على ملاحظة معالي الرئيس لي بأنني قد تجاوزت مرات الكلام، وهي العبارة التي ابتدأت بها عندما قلت إنني أحس بالاضطهاد، فأرجو تعديل هذه الأمور في المضبطة لتكون عنوان الحقيقة لما جرى في مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 82 السطر 25 ورد في مداخلتكم يا معالي الرئيس عبارة «أحببت أن أوضح للأخ العزيز خالد المسقطي»، والواقع أن الرد كان موجهًا لي شخصيًا ــ وربما كنت أبدو منفعلاً من خلال مكبر الصوت فقط ــ ولكنني في الواقع لست كذلك. هذا ما أردت توضيحه. أيضًا الصفحة 116 لم تكن في مكانها الطبيعي حيث جاءت الصفحة 117 مقدمة عليها، وربما ذلك له علاقة بعملية ترتيب الأوراق، فأرجو التأكد من ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1433هـ: يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
       آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم والعالمين العربي والإسلامي، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للمضي قدمًا نحو تحقيق التطلعات والأمنيات والمكاسب لشعب البحرين الكريم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله، لتضاف إلى رصيد المكاسب التي يتوالى تحقيقها على مختلف الصعد، والتي جعلت من مملكة البحرين محط إعجاب الجميع، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة، والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع بمزيد من العزة والمنعة، إنه سميع مجيب، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا بيان آخر بشأن الإشادة بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى لدى تسلمه تقرير لجنة تقصي الحقائق. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بالخطاب الملكي. الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى لدى تسلمه تقرير لجنة تقصي الحقائق: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بمناسبة تسلمه تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإننا إذ نشيد بما تضمنه الخطاب من كلمات ضافية، لنؤكد أن هذا الخطاب السامي رسم ملامح المرحلة التي تقبل عليها المملكة، وعزز من خلالها جلالة الملك المفدى ــ رعاه الله ــ حقوق الإنسان بمزيد من الاهتمام والمتابعة، بعد المحنة التي مر بها الوطن واستطاع تجاوزها بفضل حنكة قيادتنا الرشيدة، والتفاف الشعب بكافة مكوناته وطوائفه حول الثوابت الوطنية التي نص عليها الدستور، وأكدها ميثاق العمل الوطني التي تعكس التوجه الحقيقي الذي تتبناه المملكة في مسيرتها الإصلاحية لبناء دولة المؤسسات والقانون. ويؤكد مجلس الشورى أن حكمة جلالة الملك ــ رعاه الله ــ وحرصه على تحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطن البحريني كانت هي الدافع الأول لتبني قرار شجاع بإنشاء لجنة تقص للحقائق ذات طابع دولي، وما تأكيد جلالته تبني توصياتها إلا دليل على عزم لا يشوبه تردد في إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسيء، ضمن الأطر القانونية والدستورية، التي تضمن توفير المحاكمات العادلة، والتعويضات المقبولة لمن يثبت له الحق، عبر صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث، الذي أصدر جلالته مرسومًا بإنشائه، في خطوة مباركة أخرى للتأسيس لمرحلة جديدة يتسامى فيها الجميع على الجراح، وتُفتح فيها صفحة جديدة مشرقة يعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية ورأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية لما كانت عليه قبل الأحداث التي كان لها أثرها السلبي على كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. كما أننا إذ نعرب عن إشادتنا بالأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لنشيد بمستوى المهنية والشفافية اللذين اتسم بهما عمل لجنة تقصي الحقائق، مؤكدين أن هذا التقرير ينبغي أن يكون جسرًا للتقريب بين وجهات النظر وتلاقح الأفكار لخدمة المملكة من خلال تغليب المصلحة الوطنية العليا للتقدم خطوات إضافية في المشروع الإصلاحي، من خلال الحوار والتوافق الوطني اللذين يشكلان عنوانًا أساسيًا للمرحلة المفصلية المقبلة. إننا في مجلس الشورى لندعو كافة أطياف المجتمع إلى تقبل نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة لتكون مدخلاً لتهدئة النفوس وجمع الكلمة، مؤكدين أن السلطة التشريعية تنظر إلى المرحلة الجديدة بكل أمل وتفاؤل لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين لتوفير حياة أفضل ومستقبل يحمل المزيد من الإنجازات على مختلف الصعد والمستويات، تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن خلال التعاون المتواصل بين السلطة التشريعية والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
      آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ليكون الجميع مشاركين ومباركين الخطوات الإصلاحية المنتظرة التي ستشهدها بلادنا العزيزة خلال المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مكتب المجلس على هذا البيان ولكن خطاب جلالة الملك أشار بوضوح إلى أنه لن يقبل بأي انتهاكات من قِبل الشرطة للموقوفين ولن يقبل بالانتهاكات التي تعرض لها أهل السنة والمقيمون على هذه الأرض، فبالتالي يتعين أن يكون البيان مشتملاً على هاتين الفقرتين بوضوح وبصفة محددة، لأن التقرير أدان الحكومة والمعارضة، في حين أن البيان بقراءته الحالية يبين أن هناك انتهاكات ولكن لم يحدد من قام بها، فهناك انتهاكات قامت بها ما تسمى بالمعارضة، وانتهاكات قام بها أفراد من قوات الأمن البحريني، وإذا كنا لا نقبل أن تنتهك حقوق وحريات وأجساد الموقوفين فأيضًا يجب أن يتضمن هذا البيان الإشارة إلى أن هناك انتهاكات حدثت من جميع الأطراف، ولابد أن يُحاسب عليها هؤلاء جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي فأنا أتفق معها في مضمون هذا الرد، وبالنسبة إلى مضمون ما ذكرته فإننا سنزود به مكتب المجلس؛ لتحديد إن كان بالإمكان إضافته للبيان السابق أم لا، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنأخذ ذلك في الاعتبار. لدينا بيان آخر بشأن احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية: بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر: يود مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لكل امرأة بحرينية ساهمت في بناء الوطن ونهضته، مؤكدين أن هذا اليوم يعتبر وقفة سنوية للاحتفاء والاعتراف بجهود المرأة البحرينية التي عملت على بناء الوطن وتقدمه. وتأتي ذكرى هذا العام تحت شعار «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية ــ شراكة وعطاء ــ »، لتعكس إشراقة المرأة البحرينية في أحد أهم ميادين التنمية في البلاد، على الرغم من أن دور المرأة في التنمية لا يقتصر على مفهوم هذا الدور في هذا القطاع، بل يتعداه نحو بناء المجتمع ومؤسساته، والعمل على بناء مجتمع متحضر قوامه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. إننا في مجلس الشورى وتماشيًا مع احتفالات المملكة للاحتفاء بإنجاز المرأة البحرينية في هذا الميدان، لنؤكد أن المرأة البحرينية برهنت قدرتها في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، لإنجاز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي سيكون للمرأة فيها دور بارز في تعزيز قدرات الإنتاج ودعم الخدمات العامة والمشاركة في المجال التجاري والاقتصادي، مشيدين في هذا المجال بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في الدفع بجهود المرأة البحرينية وإبراز إسهاماتها في المجالات كافة، وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في مختلف المجالات وذلك عبر تهيئتها وتعزيز قدراتها ببرامج وخطط تبنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، والتي ستسهم في تحقيق النقلة النوعية التي تنشدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الرائد للجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس التي أخذت على عاتقها مسؤولية دراسة وتمحيص القوانين المتعلقة بالمرأة وتمكينها في المجالات كافة، معبرين عن تمنياتنا بالمزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل ما ترنو إليه من طموحات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى البيان شيئًا، فقد كان شاملاً ومحققًا لما نصبو إليه جميعًا كوننا نساء بحرينيات، ولكنني أؤكد أننا في لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى سنسعى جاهدين لتحقيق ما تصبو إليه المرأة في مملكة البحرين، وكل عام والجميع بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن التالي: مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من صاحبة السعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هذا الاقتراح بقانون سبق أن تقدمت به أنا والأخت دلال الزايد في الفصل التشريعي السابق، وكان بخصوص استئناف الحبس الاحتياطي فقط، ومجلسكم رفضه، أيضًا في دور الانعقاد السابق تقدمت به ولكن بإضافة التعديل التالي: «وجوب حضور المحامي في مرحلة التحقيق في الجنايات والجنح التي يكون فيها الحبس وجوبيًا». ولقد طلبت مني هيئة المستشارين إجراء بعض التعديلات عليه، وقمت بإجراء التعديلات، وكان من المفترض أن أُعيد تقديمه بعد ذلك مرة أخرى، ولكن لضيق الوقت لم أتقدم به. في دور الانعقاد الحالي قدمت الاقتراح بقانون ولكن فوجئت عندما تمت إحالته إلينا بالتعليقات الموجودة من قبل هيئة المستشارين وبالطريقة التي تم التعليق بها عليه، وأنا أرى أنها تعليقات غير مقبولة، فإذا كانت توجد لديهم ملاحظات، فمن المفترض بيانها لنا إما شفاهة وإما كتابة، فالطريقة التي قُدمت بها الملاحظات تسيء إلى الأعضاء، لقد أحسست وكأنني طالبة في المدرسة, إن كوننا أعضاء في السلطة التشريعية يفرض أن يكون لنا احترام بالنسبة إلى المقترحات بقوانين التي نتقدم بها، فنحن ــ وخاصة بالنسبة إليّ ــ نحاول أن تكون اقتراحاتنا مدروسة قبل تقديمها، ولكن الطريقة التي قُدمت بها الملاحظات على المقترح بقانون سببت لي إحراجًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اســتنادًا إلى المـــادة 50 من اللائحــة الداخليــة ــ لكي لا أؤنب على كثرة مداخلاتي ــ يجوز لي أن أبدي أي ملاحظات على أي رسائل واردة إلى المجلس ومن بينها الرسالة الواردة من الأخت رباب العريض. أنا أتفق مع الأخت رباب العريض فيما أثارته بخصوص التعليق على الأوراق المرفقة بالاقتراح بقانون. المادة 92 من اللائحة الداخلية ــ ومع احترامي للأخت رباب العريض ــ أوضحت بشكل صريح التالي: «تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها. ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء»، وبالرجوع إلى المذكرة التفسيرية للاقتراح بقانون، نرى أنه ورد فيها وجوب أن يكون لكل متهم في جناية أو جنحة محامٍ، وأُشير في المذكرة إلى أن هذا النص يتفق مع القوانين والمواثيق الدولية، وقد رجعت إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين ولم أجد من هذه الاتفاقيات ما يُوجب على الدولة أن يكون هناك محامٍ لكل متهم في جنحة، ولا أقول في جناية، لأن الجناية قانون الإجراءات يستكفي فيها. أطلب من الأخت رباب العريض ومن هيئة المستشارين أن يبيّنوا لنا بالتحديد ما هي الاتفاقية الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين وتحديدًا المادة التي توجب أن يكون لكل متهم في جناية أو جنحة محامٍ؟ لأننا بهذه الطريقة نعطل أدوات التحقيق، لأن الهدف من هذا الاقتراح بقانون هو عدم مواجهة المتهم بغيره من المتهمين إلا بحضور محاميه، ويوجب أن يوقف التحقيق. وعدد المحامين في البحرين لا يكفي لأن يكون لكل متهم في جنحة محامٍ، فلابد ألا تأخذنا هيئة المستشارين بالإطلاق، ولابد أن تحدد النصوص الدستورية ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تعلو على القوانين فيما يتعلق بوجوب أن يكون لكل متهم في جنحة أو جناية محامٍ، لأننا في هذه الحالة سنكلف هؤلاء المتهمين مبالغ مالية لتكليف محامٍ، وسوف تتعطل إجراءات التحقيق لاستدعاء المحامي، وخاصة أن هذا الاقتراح بقانون قد أشار إلى كلمة «المحقق» ويدخل فيها وكيل النيابة، فهل يُعقل أن يوقف وكيل النيابة التحقيق ويطلب المحامي أو يقوم من تلقاء نفسه بندب محامٍ، هذه النقطة هي الإشكالية في هذا الاقتراح بقانون، فأرجو من الأخت رباب العريض أن تبيّن لنا ما هي الاتفاقيات الدولية وتحديدًا النصوص الواردة فيها؟ كما أنني أريد أن أوضح أن المقترح بقانون السابق أقتصر على حق الاستئناف ــ ولم يتضمن ما أشارت إليه الأخت رباب من أن هناك مقترحًا بقانون مع الأخت دلال الزايد كان يقف عند حد الاستئناف ــ ولم يتضمن وجوب أن يكون لكل متهم في جنحة محامٍ. أتمنى سحب هذا الاقتراح بقانون، وتكليف هيئة المستشارين ببيان الاتفاقيات والقوانين، أنا لا أعلم ما هي هذه القوانين الدولية، فهناك اتفاقيات دولية ولا توجد قوانين دولية، والمواثيق الدولية ليست ملزمة وإلا كانت أمريكا ــ على ضوء إعلان حقوق الإنسان ــ قد التزمت بعدم التفرقة في التعامل مع الزنوج والأقليات كما حدث على مشهد من العالم عند معاقبة أو توقيف بعض المسجونين والأسرى في قضايا الحرب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن دخلنا في تفاصيل القانون، ونحن أمامنا رسائل واردة بإحالة اقتراح بقانون من الرئاسة إلى اللجنة المعنية، وأبلغنا المجلس بذلك، لم نعتد في الحقيقة في هذا المجلس أن نناقش محتوى الاقتراح بقانون إلا بعد أن يحال إلى اللجنة ويأتينا في صورة تقرير من اللجنة المعنية، فكنت أتمنى من الرئاسة ــ لتوفير وقت المجلس ــ عدم السماح بفتح المجال للنقاش المفصل والاستماع لآراء الأعضاء إلى حين وصول التقرير من اللجنة المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الآن الاقتراح بقانون سيحال إلى اللجنة المعنية، واللجنة المعنية ستدرسه وسترفع تقريرًا بشأنه إلى مجلسكم الموقر، والقرار في الأخير يعود إلى مجلسكم الموقر. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ورد في المادة 50 أن لكل عضو أن يبدي رأيه من دون مناقشة، وورد في المادة 93 ــ أنا عندما تكلمت لم أتكلم من فراغ ــ أنه يتطلب أن يكون الاقتراح بقانون مستوفيًا للشكل المطلوب، وهذا الاقتراح بقانون لم يستوفِ الشكل المطلوب، وهو تحديد النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الدولية الملزمة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يحال المقترح بقانون إلى اللجنة المعنية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2011م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 65)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يعد التزامًا بالمادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون باتخاذ التدابير اللازمة برصد الدول الأعضاء لسياساتها وعلاقاتها بصفة جماعية، كما أن هذه الاتفاقية تعمل على تعزيز وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع حكومة ماليزيا ضمن منظومة مجلس التعاون، والذي بدوره سيجذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

        

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2011م، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2011م، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 76)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، رأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إنه من الضروري قيام دول مجلس التعاون باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء، والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفصل الثالث: واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك: المادة 11: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتعلق بشكل مباشر بالمادة رقم 8 والتي سبق أن وافق عليها مجلسكم الموقر، البند 4 من هذه المادة ينص على التالي: «النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديًا إن أمكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين»، في حين أن الفقرة (ب) من المادة 8 التي وافق عليها المجلس في الجلسة السابقة تنص على «وفي حالة وجود خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، يعرض على الإدارة، لتصدر فيه قرارًا ملزمًا للأطراف وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير»، فأنا ألتمس من المجلس الموقر واستنادًا إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية أن يعيد النقاش في المادة 8 بناءً على التناقض الوارد بين هذه المادة والمادة 11 التي قصرت التسوية الودية في الإدارة المختصة بين المزود والمستهلك، وفيما عدا ذلك فقد أعطت الإدارة الحق في إصدار قرارات ملزمة، بمعنى آخر تحكيم إجباري تفصل فيه الإدارة المختصة، ونحن نعلم أن التحكيم الإجباري في مملكة البحرين يعتبر مخالفًا للدستور، وأود أن أذكّر الإخوة الأعضاء بموافقة المحكمة الدستورية على رفض التحكيم الإجباري سواء كان ضمنيًا أو صريحًا عند مناقشة مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، فأرجو ــ واستنادًا إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية التي أجازت للمجلس إعادة مناقشة ما تم إقراره من مواد ــ أن نعيد النظر في المادة 8 ومدى مواءمتها مع المادة 11، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة بالفعل تتعارض مع نص البند(ب) من المادة 8، لذلك أطلب من المجلس إعادة النظر في الطلب المقدم بإعادة المداولة في المادة 8 حتى لا نقرها وفيها نوع من التعارض، وهناك اقتراح مقدم من اللجنة وهو استرداد هذه المادة لمراجعتها، لأن القرار الذي ذكر في المادة 8 ملزم للأطراف وهنا في هذه المادة القرار ليس ملزمًا ويعمل على تسوية الخلاف، وبذلك سوف نضع الإدارة في مشكلة، وكي نتفادى مثل هذا النوع من التعارض حبذا لو يتم النظر في هاتين المادتين في اللجنة حتى نُحدث نوعًا من التوافق بينهما ولتيسير الأمر عند التطبيق. وهناك طلب تقدمت به الأخت لولوة العوضي بإعادة المداولة في المادة 8، وطالما أن هناك ارتباطًا بين المادتين ونحن في فترة المداولة وحتى لا يحدث نوع من التناقض بين المادتين لأنهما تعالجان الموضوع نفسه؛ نطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الكلام الذي دار الآن هو أن الأخت لولوة العوضي طلبت إعادة المداولة في المادة 8 بعد أن وافق عليها المجلس، وإعادة المداولة لا تقدم إلا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، بحيث نعرض موضوع إعادة المداولة وتعود المادة من جديد إلى المجلس لاتخاذ القرار، وقد يختلف هذا القرار عن القرار الذي سبق أن اتخذه. ما فهمته من الأخت لولوة العوضي أنها تريد أن تتوافق وتنسجم المادة 8 مع المادة الحالية، وليست هناك أي مشكلة في هذه المادة بل في المادة 8 فقط. فإذا كان الموضوع بهذا الشكل فلماذا لا نوافق على هذه المادة ونعيد المداولة في المادة 8 كي تتوافق مع هذه المادة، إذا كان هناك اختلاف بين المادتين؟ أليس هذا ما تريده الأخت لولوة العوضي؟ إذن أرى أن نصوت على هذه المادة ومن ثم نعيد المداولة في المادة 8 كي تتوافق مع المادة 11. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك حول هذا الأمر باعتبار أن القرار الذي ذكر في المادة 11 ليس ملزمًا للإدارة في حالة تسوية الخلاف، لذا سوف يتم حذف البند (ب) من المادة 8 عند إعادة مداولتها لأنه يتعارض مع المادة 11، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح لدى الجميع. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 11 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       الفصل الرابع: ضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما: المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت في نهاية المادتين أننا قمنا بتغيير عبارة «يصدر بتحديدها قرار من الوزير» إلى عبارة «تحددها اللائحة التنفيذية للقانون»، وهذا تعديل جيد، ولكننا لم نعدل هذا النص في المواد السابقة، فأتمنى على الإخوة في اللجنة أو الأمانة العامة أن يأتوا بالمواد السابقة التي تم إقرارها بالصياغة الجديدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       المادة (15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الفقرة (ب) لقد شاهدت هذا الأمر بأم عيني، في يوم الثلاثاء كنت في أحد المستشفيات والتقيت امرأة ترافق أمها وهي خارجة ومعها شخص لديه حقيبة وهو مسوّق للبضاعة، فقلت لها: ماذا بك؟ فأجابت: أود أن أشتري جهازًا لضبط الأكسجين ودقات القلب، فقلت لها: كم سعره؟ قالت: 120 دينارًا، فقلت لها: من الممكن أن يكون هذا الجهاز غير الذي لدي، لأنني اشتريت هذا الجهاز من إحدى الدول الشقيقة بــ 25 دينارًا، والمسوّق باع هذا الجهاز لها بــ 100 دينار، فقلت لها: إذن لماذا اشتريت هذا الجهاز؟ فقالت: لأنني أود إخراج والدتي من المستشفى فاشتريت هذا الجهاز من الشركة، وهذه الشركة ليست صيدلية ولكنها تبيع مثل هذه الأجهزة، فمن يحمي المستهلك من هؤلاء المستغلين؟ الفرق بين الجهاز الذي معي والذي معها هو اللون فقط، معي اللون الأصفر ومعها اللون الأسود، أي أنها اشترت هذا الجهاز بأربعة أضعاف الثمن الأصلي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إن شاء الله هذا القانون سيغطي هذا الجانب.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       كلامك صحيح، ولكن نريد أن نثبت أن الاستغلال موجود، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       نعم الاستغلال موجود وإلا لما وجدنا هذا القانون، على كلٍ نشكرك على طرح هذه النقطة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على توصية اللجنة بالنسبة إلى المادة 15 بعد إعادة الترقيم، عندما تقول اللجنة «توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتقديم نص المادة 19 من المشروع بقانون الثاني وإعطائها رقم 15، وتوصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الممارسات الاحتكارية) بعبارة (الاحتكار أو الهيمنة على السوق)»، أود أن أعرف رأي اللجنة بالنسبة إلى إعادة النص، هل اللجنة لا تتفق مع قرار مجلس النواب بإعادة النص؟ وإذا كانت لا تتفق مع النواب فهناك فرق بين النص الموصى به والنص الآتي في المادة، لأن الإخوة في النواب حذفوا عبارتين: عبارة في الفقرة (أ) وعبارة في الفقرة (ب)، أود أن أعرف ما هو رأي اللجنة الكريمة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، بالنسبة إلى إعادة صياغة نصوص المادة كما أقرها مجلس النواب، واستبدال عبارة «الممارسات الاحتكارية» بعبارة «الاحتكار أو الهيمنة على السوق»، هل أجرت اللجنة هذا التعديل فقط على هذه المادة؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       المادة (16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       الفصل الخامس: ضبط المخالفات والتصرف فيها: المادة (17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 17 كما أقرتها اللجنة تنص على «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة. وتكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم...»، فما الفرق بين الموظفين الذين لهم الحق في التحقق من تنفيذ أحكام هذه القوانين وسلطة دخول المحلات؟ أليست لهم صفة الضبطية القضائية؟ أود أن أستفسر من رئيسة ومقرر اللجنة، هل الموظفون يدخلون المحال التجارية للفرجة أم لتسجيل المحاضر؟ لأن القانون لم ينص على أن هؤلاء لديهم سلطة الضبطية القضائية، فما الغرض من دخولهم هذه المحلات؟ هل الغرض من دخول المحلات هو تسجيل المخالفات التي وجدوها أم للفرجة أم لماذا؟ ولماذا فرّقنا بين الموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة وبين الموظفين الذين يعينون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الصناعة والتجارة؟ هناك تناقض، فأرجو تفسير هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الجانب هناك فرق بين الاثنين، الفرق الأول هو أن هؤلاء الموظفين الذين يتم تعيينهم للتحقق من المحال التجارية لديهم حق المتابعة المتعلقة بنشاطات التجار التي تكون في فترة العمل، مثلاً في فترة التخفيضات، ويراقبون مدى التزام التجار بمسألة التخفيضات أو عرض الجوائز أو توزيع الهدايا، لأنه يُشترط عند القيام بهذه الأنشطة من قبل المحال التجارية أن يكون هناك أشخاص يمثلون وزارة الصناعة والتجارة من الإدارة المختصة لمتابعة التزامهم بالتعليمات الواردة فيها. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من المادة المتعلق بمسألة مفهوم مأمورية الضبط القضائي والذين لديهم الحق في دخول المحلات للتحقق ومتابعة الجرائم التي تحدث نتيجة لمخالفة نصوص مواد القانون، فالمادة تم تنظيمها بهذه الطريقة وهي متسقة مع التنظيم الإداري الذي يتبعونه في مجال المتابعة، إذن هذا الشق متعلق بمأموري الضبط القضائي، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقدم لكم اعتذار سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو عن عدم حضور هذه الجلسة وذلك لسفره مع صاحب السمو الملكي ولي العهد في مهمة رسمية. أما بالنسبة إلى هذه المادة فهناك فرق بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، الوزارة تحتاج إلى مفتشين يدخلون المحال ويضبطون كل ما هو مخالف للقانون والإجراءات وغير ذلك، ولكن في السنوات الأخيرة بدت الحاجة إلى وجود مأموري ضبط قضائي أيضًا، ولا يصدر التخويل إلا عن وزير العدل، هؤلاء مكلفون بتحرير المخالفات بالنسبة إلى الجنح والجرائم وغير ذلك، فكل من يحمل الضبطية القضائية هو يحمل الضبطية الإدارية والعكس ليس صحيـحًا، وهكذا جرت العادة في كل القوانين السابقة، ومن المهم ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن تكون المادة على هذا التفصيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة وهي عبارة عن خطأ نحوي بالنسبة إلى الفقرة الثانية التي نصت في بدايتها على «وتكون للموظفين الذي...»، فأعتقد أن الفقرة الأولى صحيحة التي نصت على «تكون للموظفين الذين...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أضيف كثيرًا إلى ما ذكره الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، في الواقع نرى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بحماية المستهلك وهي
      لديها ــ كما ذكر وكيل الوزارة ــ الضبط الإداري ومتابعة الأسواق والمحال للتأكد منها حتى لو لم تكن هناك مخالفة، وإذا وجدت مخالفة فدورها أكبر من ذلك، ولكن سؤال الأخت لولوة العوضي مشروع في الحقيقة ولابد من توضيح ذلك الأمر، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد ووكيل الوزارة على توضيح الأمر، ولكن عند التطبيق سيكون هناك لبس لدى القائمين عليه، فلابد أن تعدّل هذه الصياغة بحيث تكون لهم سلطة الضبطية الإدارية، ويجب على وزارة الصناعة والتجارة أن تفرق بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية كي لا نقع في لبس أو سوء فهم عند تطبيق هذه المادة، لأن ما فهمته أنه مادام لديهم سلطة دخول المحلات فمعنى ذلك أن لديهم سلطة تحرير المخالفات، وهل تقف صلاحية هؤلاء الموظفين في الفقرة (ب) على كتابة التقارير للوزارة فقط؟ لابد من تعديل الفقرة بحيث تكون لديهم صفة الضبطية الإدارية كي يكون هناك فرق بين هذه الضبطية والضبطية القضائية وننتهي من أي إشكالات أو سوء فهم عند تطبيق المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف هل الإخوة في الوزارة أم المقترح أتى بهذين النوعين من الضبطية! أنا أعتقد أنه لابد أن يُمنح كل موظفي وزارة الصناعة والتجارة الذين يتم تعيينهم بالاتفاق مع وزير العدل سلطة الضبطية القضائية لأن دورهم سيكون أقوى. أنا أود أن أحمي المستهلك فهل إذا وجد المفتش مخالفة إدارية أو تكون هناك مخالفة كبيرة مثل الجنح أو جريمة ما سأذهب إلى الوزارة وأرسل زميلي الآخر كي يقبض على صاحب المحل المخالف؟ لماذا نكرر العمل لكي أؤدي وظيفة واحدة؟ هدفي الأساسي هو حماية هذا المستهلك، وقوة القانون تكون مع من لديه سلطة الضبطية القضائية، وبالتالي أعتقد أنه من الأفضل ــ ربما يتفق الإخوة في الوزارة معي في ذلك ــ أن يتم إلغاء الفقرة الأولى وننتقل إلى موضوع الضبطية القضائية مباشرة، أتمنى أن أسمع رأي الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة حول هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هاتان الفقرتان مكررتان في قوانين كثيرة، الفقرة الأولى متعلقة بحق الوزارة المعنية في التفتيش والرقابة، وأن تكلف بعض موظفيها بدخول هذه الأماكن للتأكد من حسن تطبيق القانون وتوفير المستلزمات الضرورية لتطبيقه، وفي هذه الأحوال قد تكون هناك مخالفات، وهذه المخالفات قد يذكر القانون إمكانية أن يُصدر الوزير قرارات إدارية فيها مثلاً: غلق محل لفترة معينة أو غلقه نهائيًا أو شطب اسمه من السجل، فهذه إجراءات إدارية يمكن أن يتخذها الوزير بناء على تقارير التفتيش التي يقوم بها هؤلاء الموظفون الذين يكلفون من الوزير بدون تدخل من وزير العدل، ولكن هناك حاجة إلى مأموري ضبط قضائي، وهذا تطبيق لنص الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجمع الاستدلالات «مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم»، وتنص المادة 45 من قانون الإجراءات على التالي: «ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي»، والفقرة الثانية هي تطبيق لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، وواجبات مأموري الضبط القضائي موجودة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات، ولكن هؤلاء مهمتهم هي الكشف عن الجرائم وتطبيق المواد الواردة في هذا الفصل من قانون الإجراءات فيما يتعلق بارتكاب جرائم، ولكن التفتيش قد يبين مخالفات لا تشكل جرائم ويمكن أن تفرض عليها عقوبات إدارية، إذن الوضع مختلف في الحالتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس، فما نراه ومعتادون عليه هو أن كل الموظفين لديهم صفة الضبطية القضائية لأن صفة الضبطية القضائية تصدر عن وزير العدل بأسماء، وعدم وجود أسماء قد يبطل المخالفة أو الجريمة، هذا أمر شكلي ضروري، وبالتالي أعتقد أن النصين مرتبطان معًا، وأي مفتش تابع لوزارة الصناعة والتجارة لابد أن تكون له صفة الضبطية القضائية وموضوع في جدول، لأننا نتكلم عن جدول فيه موظفون وأسماء، فأعتقد أن النصين مرتبطان معًا، وبمجرد أن يفتش الشخص فإنه قد يضبط مخالفة من خلال التفتيش، وإذا ضبط مخالفة فهذا الضبط ليس معناه أن يقبض على الشخص، ولكن المقصود هو رصد المخالفة، وبعد ذلك تحال لأنها من جرائم الطلب، وبالتالي وزير التجارة يطلب من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، وهذا ما يقصد بالضبطية القضائية، وليس أن يقبض على الشخص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اتجاه الأعضاء الآن هو أن تكون هناك ــ بدلاً من ضبطية إدارية وضبطية قضائية ــ ضبطية قضائية واحدة فقط بالنسبة للموظفين. تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو عدنا إلى القوانين في الثمانينيات فسنجد أن هناك فقرة واحدة ولكن بعد صدور عدة قوانين خاصة بالإجراءات أصبح هذا مطلبًا فرضته وشرّعته دائرة التشريع والإفتاء القانوني، وجرت هذه العادة في كل القوانين، ولا أعلم ما إذا كان مجلسكم الموقر سيسلك اتجاهًا آخر الآن، ولكن النوعان ضروريان، وصحيح أن وزارة الصناعة والتجارة تعطي أحيانًا جميع مفتشيها في بعض الإدارات صفة الضبطية القضائية وهم يفتشون ولكن هذا النص أحيانًا يكون مقيدًا، وقد لا نحتاج إلى مأمور ضبط قضائي في كل أمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حتى نوفر الوقت أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة واضحة بشكل تام. وقد تفضلت الأخت رباب العريض بتقديم شرح بخصوص هذه المادة ولكن الأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر نقطة تتعلق بالضبط الإداري، وهناك فرق كبير، فالمادة في فقرتها الأولى تتكلم عن الضبط الإداري البحت الذي لا يجوز فيه أن تتخذ قرارات بالغلق وما إلى ذلك، فهذه من مهمات الضبط القضائي، لماذا وضع الضبط الإداري؟ وضع حتى يكون الأمر تحت يد سلطة تنفيذية في وضع من تعطيهم هذه الصفة للمراقبة، بمعنى أن يكون الهدف من الضبط هو الإجراءات الوقائية، وتمنع من خلالها التجاوزات أو عدم الالتزام. أما بخصوص الفقرة الثانية التي تناولت الضبط القضائي فهناك فرق كبير، فهي ــ كما بينت ــ للتحري عن هذه المخالفات والتجاوزات، ومن هنا يتم جمع الاستدلالات، وبحسب ما أوضح الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة فإنه ــ حتى في القانون النموذجي للمستهلكين لدول مجلس التعاون ــ يوجد هذا النوع من الضبطية، الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، الضبط القضائي يصدر فيه قرار عن وزير العدل، وبالتالي تحدد فيه أسماء، ولكن في الضبط الإداري من الممكن أن توكل بقرارات من السلطة بأسماء من تخولهم بهذا الضبط الإداري، ويكون هناك متسع للرقابة، مع كثرة عدد الموظفين الذين تكون مسؤوليات الضبط الإداري ضمن مسؤولياتهم، ولذلك المادة كما هي واضحة، فالشق الأول منها يتكلم عن الضبط الإداري، والشق الثاني يتعلق بالضبط القضائي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية بينت أسباب نقاط النظام. وأريد أن أعدل واقعة تمت إثارتها هنا. فمع احترامي لما تفضلت به الأخت دلال الزايد وممثل وزارة الصناعة والتجارة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذه ليست نقطة نظام...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       اسمح لي سيدي الرئيس، هم ذكروا أن وزير العدل هو من يحيل الضبطية القضائية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أرجو المعذرة، فهذه ليست نقطة نظام بل مداخلة...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       اسمح لي سيدي الرئيس، هم قالوا إن وزير العدل هو من يحيل المخالفات التي ترصد عن طريق الضبطية القضائية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       حسنًا، هل هذه نقطة نظام؟! هذه ليست نقطة نظام، وقد ذكرتِ رأيك، والآخرون ذكروا آراءهم، وقد تكلمتِ مرتين، وإذا كنتِ تريدين الكلام للمرة الثالثة فسنأخذ رأي المجلس. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت دلال الزايد فإنه ليس هناك داعٍ إلى إعادة هذه المادة إلى اللجنة. أعتقد أن المستويين ضروريان، فعلى سبيل المثال: لو ذهب المفتش إلى السوق المركزي ورأى باعة الخضراوات يبيعون بضاعة تالفة، فمن حقه أن يصادر هذه المادة التالفة، هناك من يخلط الماء مع الروبيان لزيادة الوزن، وهذه تعتبر مخالفة، ليس هناك داعٍ إلى ضبط قضائي بشأنها، ولكن إداريًا يستطيع الشخص أن يضبطها، والسابقون كذلك قالوا: خلط الماء باللبن. فأعتقد أن هذين المستويين ضروريان، ولهما عبرة في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، فهمت من وزارة الصناعة والتجارة أن المخالفة الإدارية تختلف عن المخالفة القضائية، الأمر هو ضبط مخالفة، فمن لديهم صفة الضبطية القضائية لا يجوز لهم ــ إداريًا ــ أن يضبطوا المخالفة، وأرى أن يعاد النص إلى اللجنة لإعادة صياغته، لأنه بهذه الطريقة كأنك تعطيهم صفة الضبطية القضائية بدون أن تكون لديهم هذه الصفة وتحت مسمى المخالفة الإدارية، فأعتقد أن النص يحتاج إلى إعادة معالجة حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنه ليست كل مخالفة تتم معالجتها عن طريق القضاء، هناك بعض المخالفات تتم معالجتها إداريًا، فالأمر يعتمد على نوع المخالفة، فلماذا لا نمنح وزارة الصناعة التجارة الإمكانية في أن توظف مفتشين للضبط الإداري للحالات التي تتم معالجتها من دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء وتنتهي المشكلة. أما بخصوص القضايا التي تنطوي على جريمة فالإمكانيات موجودة عن طريق الضبط القضائي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك العديد من المخالفات الإدارية التي لا يقتضي الأمر رفعها إلى النيابة العامة، وهي من ضمن صلاحية الوزير، وقد تكون من صلاحيات من هو أقل من الوزير، ويقوم المفتشون بهذه الجولات، ولكن هناك بعض الأمور فرض القانون ألا تحال إلى النيابة العامة إلا بإجراءات ضبط قضائي وتعاد من النيابة وتكون في يد الوزارة، فنحن نحتاج إلى هاتين الفقرتين، وهما واردتان في كل القوانين، ارجعوا إلى أي قانون أقره مجلسكم وستجدون هذه الفقرة. صحيح أن وزير العدل يندب هؤلاء بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة ولكن الإحالة تكون من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه، بناءً على تفويض وزير العدل لهؤلاء المفوضين بالضبطية القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بحسب ما فهمت فإن وزارة الصناعة والتجارة واللجنة تعتقدان أن ما ورد من نص مستوفٍ للشروط وكافٍ، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن القانون النموذجي لدول مجلس التعاون ينص على ذلك أيضًا. ولدي اقتراح من الأخت لولوة العوضي تطلب فيه إضافة عبارة «الضبطية الإدارية» في الفقرة الأولى منعًا لأي اختلافات. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي بقراءة اقتراحكِ.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يكون النص على النحو التالي: «يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير سلطة الضبطية الإدارية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات...»، وهذا حتى نفرق بين ذلك وبين سلطة الضبطية القضائية، إذا كنا في المجلس قد اختلفنا، فكيف سيكون الأمر بالنسبة للقائمين على تنفيذ القانون؟ هذا التعديل لكي نمنع أي اختلاف في التطبيق أو سوء التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، للمرة الأولى أسمع عن أمر اسمه «ضبطية إدارية»، وقد ذكرت أنه إذا كانت لديهم ضبطية إدارية فلا يجوز لهم ضبط المخالفات الإدارية، ويجب أن تكون لديهم صفة الضبطية القضائية، وقد مرت علينا قضايا كثيرة لم تكن تتوافر فيها صفة الضبطية القضائية، وتتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وأرى ــ إذا سمحت لي رئيسة اللجنة ــ أن تتم دراسة الموضوع، فقد تكون هناك معلومة لا نعرفها فيكون هناك مجال لدراستها على الأقل، أما أن نستعجل ونوافق على أمر لحظي في الجلسة فهذا غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت رباب العريض إلى الاستفسار نفسه، فللمرة الأولى نسمع عن مفهوم الضبطية الإدارية، فدائمًا نسمع عن مفهوم الضبطية القضائية، وأعتقد أنه سلوك ومفهوم سائد تمامًا، ومعروف أنه له إجراءاته وتعريفه، ونحن للمرة الأولى نسمع هذا. فلعلنا نتريث حتى نتأكد من صحة التعبير أو المفهوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد طبعًا ما يسمى «الضبطية الإدارية» مذكورة في قوانين، ولكن حتى لا نقع في شيء يكون أحد الأعضاء غير مقتنع به، ونكون غير متريثين فيه، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة مع الاقتراح الموجود حولها، وسوف نقوم بدراستها بما يحقق التوازن بين وجهات نظر الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       الفصل السادس: العقوبات: المادة (18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت أن اللجنة الكريمة لم تتفق مع قرار مجلس النواب على حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر»، والذي يُفترض أنه يوجد نص عقابي آخر على ذات الفعل المُجرّم الوارد في النص المراد صياغته، فهناك فعلان يتحدان في أركان الجريمة إلا أنهما يختلفان في مقدار أو نوع العقوبة. إن مجلس النواب حذف هذه العبارة لأنه يرى أن هناك تباينًا بين هذه العبارة وبين مبدأ القانون الأصلح للمتهم، الذي بات متعلقًا بمنظومة الحقوق الدستورية اللصيقة بالحرية الشخصية، ففي حالة تطبيق هذا المبدأ سوف تثور مشكلة فيما لو كان النص الجديد يتضمن عقوبة أخف من تلك المنصوص عليها في النص القديم، أو في النظم المقارنة الحديثة، فإذا كانت العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 وهي الحبس والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، هي الأخف من العقوبات التي تقررها أية قوانين أخرى لذات الفعل المجرّم؛ فإنه يكون من باب أولى تطبيق النص الأخف على المتهم استنادًا إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم. إنني أتفق مع قرار مجلس النواب القاضي بحذف هذه العبارة، وذلك تطبيقًا للمبدأ الدستوري الذي يفترض تطبيق القانون الأخف والأصلح للمتهم. إن وزارة الصناعة والتجارة تمسكت بهذا النص، ولم تلغِه من المادة من دون أن توضح أسباب تمسكها بذلك، كذلك اللجنة سايرت موقف الوزارة الكريمة، ولكن ما أتمناه من الوزارة الموقرة أو من لجنتنا الكريمة هو أن توضحا أسباب موقفهما بالتمسك بهذه العبارة لتتضح الأمور لنا من دون أي لبس قبل اتخاذ القرار والتصويت على المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذه الفقرة التي تقول «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر»، فإننا لم نتفق مع الإخوة في مجلس النواب، لأن القانون في هذه العبارة تم انتهاجه من قبل المشرّع البحريني في أغلب القوانين، وهذه العبارة تم أيضًا التوافق عليها سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى في قوانين مختلفة. في هذا الجانب لماذا تم التمسك بهذه العبارة في اللجنة؟ هناك بعض المواد في العقوبات، وبالذات هذه المادة التي نصّ فيها على عقوبة مالية فقط، وهي مقررة في الغرامة، ولكن يمكن أن يكون من وقع عليه الضرر من المستهلكين طفلاً، وقانون العقوبات يُؤخذ بمأخذين، إما ظروف مشددة، بمعنى أن القاضي يأخذ بتشديد العقوبة نظرًا إلى من وقع عليه الضرر، أي المجني عليه، وإما أن يأخذ بالظروف المخففة، وهو يأخذ في اعتباره ظروفًا معينة متصلة بهذا الشخص حتى يخفف عليه العقوبات. في هذا النص مثلاً ــ كما قلت وأعني نص المادة في قانون حماية المستهلك ــ جاءت العقوبة على شكل عقوبات مالية فقط، ولكن لو أننا لم نأخذ بهذه العبارة، والمستهلك الذي وقع عليه الضرر هو طفل، فإنه بحسب النص في قانون العقوبات يُعتبر من الظروف المشددة تعريض حياة طفل للخطر، فرضًا أن الطفل وقع عليه الضرر من خلال مواد غذائية، وأصابه شيء مثّل خطرًا على صحته، ولو كان القاضي عند التطبيق التزم بالنص بدون هذه العبارة؛ فسيقوم بإيقاع العقوبة المالية فقط عليه، أما لو وجد مثل هذا النص الذي تمسكنا به فسوف يأخذ بالعقوبة الأشد ويطبقها على من أوقع الضرر بحسب المثل الذي ذكرته. لذلك نحن رأينا ذلك من باب توفير الحماية للمستهلك، ومن باب تقرير أن يُطبق العقاب على من ارتكب عملاً يستحق العقاب بمقتضى المواد المقررة، وإن كانت تحمل في نصوص أخرى عقوبات أشد مما هو منصوص عليه في هذا النص، لذلك تم الأخذ بهذا الاتجاه وعدم الأخذ بما انتهى إليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. هذا المشروع بقانون يلغي كل ما يخالف أحكامه، ولا يمكن أن نقوم بجرة قلم بإلغاء الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يخالف أو يتضمن عقوبات أشد. وأنا أطمئن السادة الزملاء بأن المواد التي وردت في هذا المشروع ليس لها مقابل مماثل تمامًا للعقوبات الواردة في قانون العقوبات، فليطمئن الأخ السيد حبيب. ولي ملاحظة على نهاية هذه المادة التي تقول «ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة تصديرها ــ أي هذه المنتجات ــ إلى المصدر أو إعدامها على نفقة المخالف» وتساؤلي عن كيفية إجراءات إعادة تصديرها إلى المخالف إذا لم يلتزم المخالف أو المصدّر بهذه الإعادة؟! وأرى أن نكتفي بعبارة «إعدامها على نفقة المخالف» لأن إعادة تصديرها ستوقع المزوّد والتاجر في مشكلة، وتدخل فيها علاقات دولية، ولا يمكن أن نمد اختصاصنا القضائي إلى الخارج، وهذه قاعدة يعلمها جميع القانونيين، أعني الاختصاص المكاني للقوانين الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، فقد وافقتم على أخذ الرأي النهائي عليه بعد مضي ساعة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد وافقتم على أخذ الرأي النهائي عليه بعد مضي ساعة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


       (انظر الملحق 3 / صفحة89)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب التالية: 1ــ أن مجلس الشورى وافق في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث على إقرار المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م، والذي أضاف إلى المشروع المذكور أحكامًا جديدة تتعلق بالرقابة الإدارية. 2ــ أن ديوان الرقابة المالية يتولى ــ ضمن اختصاصاته ــ مهمة التحقق من تحصيل الإيرادات وتوريدها ومراقبة تنفيذ المشروعات الإنشائية الواردة في الخطة، والتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق الاعتمادات المقررة للمشروعات، إضافة إلى أن الفصل الخامس من قانون ديوان الرقابة المالية تناول الإجراءات التي تتخذ بشأن المخالفات المالية والإدارية، وهذه الاختصاصات تعتبر نوعًا من الرقابة الإدارية، وعليه فإن استحداث ديوان مستقل للرقابة الإدارية سيرتب عليه تعدد جهات الرقابة والإشراف، والتداخل في الاختصاصات مما ينعكس سلبًا على الرقابة، إضافة إلى زيادة الضغط على الميزانية العامة بإنشاء ديوانين مستقلين. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم بخصوص مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، الذي يهدف إلى تحقيق الرقابة على الجهات الخاضعة للتحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والأداء العام، والتحقق من مدى ملاءمة تنفيذ المهام والمسؤوليات الوظيفية والتأكد من الالتزام بمبدأ الشفافية والمعاملات، وكشف الفساد الإداري والعمل على إزالة ما قد يوجد من تداخل وازدواجية في المسؤوليات والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، وذلك بمراعاة النظم الإدارية الحديثة كما نصت عليه المادة 3 من المشروع. إنني ــ يا معالي الرئيس ــ بالرغم من قناعتي ببعض الأسباب التي ساقتها اللجنة في تقريرها والمؤدية في نهاية المطاف إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى وجه الخصوص ما ساقته في سببها الأول المستند إلى إقرار السلطة التشريعية للمرسوم بقانون رقم 49 لعام 2010م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لعام 2002م، والذي أضاف إلى القانون المذكور ــ وليس إلى المشروع المذكور كما جاء في صياغة التقرير ــ أحكامًا جديدة تتعلق بالرقابة الإدارية، إلا أن لي بعض الملاحظات على التقرير وما ساقه من أسباب، حيث أرى أن من الإيجابية توضيحها لتعم الفائدة، وهي: أولاً: كنت أتمنى على اللجنة الموقرة لو أنها ركزت في أسبابها على السبب الأول المذكور أعلاه، حيث يشكل الجوهر الأساس الذي يؤدي إلى إقناع الأعضاء الكرام بالأسباب الموجبة إلى رفض المشروع بقانون، حيث تدارك جلالة الملك والحكومة الموقرة الأمر بإصدار المرسوم بقانون رقم 49 لعام 2010م؛ لسد الفراغ القانوني بشأن الرقابة الإدارية، كما تمنيت أيضًا على اللجنة الكريمة لو أنها أرفقت المرسوم بقانون المشار إليه والذي يشكل أساسًا للرفض ضمن أوراق ومرفقات تقريرها حتى يكون أصحاب السعادة الأعضاء الكرام على بينة من صحة موقفهم، وأن يتمكنوا من النظر مجددًا في المرسوم والتأكد من أنه يسد الفراغ القانوني فعلاً بشأن الرقابة الإدارية من عدمه. ثانيًا: على الرغم من أن تعويل اللجنة في سببها الثاني على أن ديوان الرقابة المالية يتولى ضمن اختصاصاته في الفصل الخامس من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لعام 2002م، الإجراءات التي تتخذ بشأن المخالفات المالية والإدارية وأن هذه الاختصاصات تعتبر نوعًا من الرقابة الإدارية، فإنني أرى أن ذلك لا يعد سببًا وجيهًا مقنعًا لرفض المشروع بقانون المنظور، بل إن المادة 14 التي تحتوي على تلك المخالفات الإدارية لا تعدو أن تكون متضمنة بعض الإجراءات الإدارية بملاحظات الرقابة المالية وليس على أعمال الحكومة الإدارية، مما حدا ببعض الأعضاء الكرام في نهاية المطاف إلى تقديم مشروع القانون المعروض عليكم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 49 لعام 2010م، المتدارك للفراغ القانوني بشأن الرقابة الإدارية، وكان على اللجنة الموقرة على أقل تقدير حينما تذكر قانون الرقابة المالية القول إنها تقصده والتعديلات التي أجريت عليه، ومع ذلك وبالرغم من أنني أحد مقدمي هذا المشروع فإنه للسبب الوجيه الأول سوف أقف مع اللجنة في رفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنت أحد المتقدمين بالمشروع المقترح، ولتجنب الازدواجية في العمل وزيادة النفقات المترتبة على إنشاء هذا الديوان المقترح فإنني وبناء على ذلك أوافق على قرار اللجنة، إلا أنني أؤكد إعطاء ديوان الرقابة المالية صلاحيات إدارية أكبر لتشمل الجانب الإداري إضافة إلى الجانب المالي، الذي يركز عليه ديوان الرقابة المالية حاليًا، وهذه الصلاحيات يمكن أن تتم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لكي لا يتم تفريغ المقترح من محتواه كما قدمناه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وبهذا ننتهي من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        
               (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليج العربية وحكومة ماليزي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2011م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2011م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/13/14/16/18/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/44/45/46/48/50/53/54/55/56/57/58/59/60/61/63
    02
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/16/20/22/30/37/38/41/45/46/48/52/56
    03
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :12/41/46
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/31/32/39/44/49/51
    05
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :18/35/36
    06
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :19/43/47/49
    07
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :21/34/42
    08
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :23/24/25/26/27/28/29
    09
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :30/33/34/35/37/38/47/50/54/55/56/57/58
    10
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :36/50/61
    11
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :40/49/53
    12
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :59/60
    13
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :62
    14
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/13/14/17/18
    15
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة
    الصفحة :40/44/47
    16
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :42

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :13
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    05
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;بيان;
    06
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    07
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    10
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    11
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    12
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    13
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    14
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    16
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    17
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    18
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    19
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    20
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    21
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    23
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    25
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

     قرارات ونتائج الجلسة الثامنة
       الاثنين   28/11/2011م
    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث​

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعــتذر عن عـدم حضـــور الجــلـسـة كـل مــن أصـحـاب الســـعـادة الأعــــضـاء: د. بهية محمد جواد الجشي، د. صلاح علي محمد، خالد حسين المسقطي، صادق عبدالكريم الشهابي، إبراهيم محمد بشمي، د. عائشة سالم مبارك، عبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من ​البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2011م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ج‌- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2011م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2011م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الثالثة). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس :
    ​​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (11، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25). 
    - الموافقة على إعادة المادة (17) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية: 
    • بيان بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. 
    • بيان بشأن الإشادة بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى لدى تسلمه تقرير لجنة تقصي الحقائق. 
    • بيان بشأن احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:37 AM
    • وصلات الجلسة