(انظر الملحق 2/ صفحة 123)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تمت إعادة عدد من مواد مشروع قانون الطفل إلى اللجنة، وهذا الذي بين أيديكم هو التقرير التكميلي للمواد التي تمت مراجعتها عدة مرات وتمت إحالتها من قبل مجلسكم الموقر بهدف تجويد النصوص القانونية وحذف بعض المواد التي تكون منظمة بالقوانين الخاصة، وبناء عليه وبعد دراسة الاقتراحات التي قدمت من الأعضاء بالإضافة إلى حضور بعض الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم في اجتماعات اللجنة، تم إعداد هذا التقرير التكميلي متضمنًا توافقنا مع الجهات المعنية بشأن المواد المحالة، وبناء عليه تم إعداد التقرير النهائي بهذه الكيفية، وتدارست اللجنة المواد المستردة بأكملها، وهناك عدد من المواد التي سنطلب فيها إعادة المداولة كأعضاء المجلس وليس من اللجنة. بناء عليه توصي اللجنة بالموافقة على المواد المعادة والمستردة من مشروع قانون بإصدار قانون الطفل بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، صبحكم الله جميعًا بالخير، في البداية أحب أن أقدم شكري وتقديري على اهتمام مجلس الشورى الموقر برئاستكم بقانون الطفل، ووضعه الآن على جدول أعمالكم. وأريد أيضًا التذكير بأهمية تمرير هذا القانون بالسرعة القصوى، فكما تذكرون أخبرتكم قبل شهور مضت بأن هذا القانون هو من أهم القوانين التي يجب صدورها لأن مملكة البحرين وقعت اتفاقية حقوق الطفل، ولم يصدر هذا القانون حتى الآن، وكان من أهم الملاحظات في شهر إبريل في مؤتمر جنيف أنه لا يوجد قانون للطفل في مملكة البحرين ولا يوجد تحديد لسن الطفل، والآن لدينا أيضا تقرير قادم في مجال حقوق الإنسان في شهر مارس القادم، وإذا ذهبنا إلى المؤتمر ولم يكن هذا القانون مُقرًّا، فإن هذا يعدُّ انتقاصًا كبيرًا لدور البحرين وجهودها في مجال الطفل. فأتمنى أن نصدر هذا القانون بأسرع ما يمكن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة مواد مشروع القانون مادة مادة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة الثالثة المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، من ناحية شكلية ينبغي أن تكون المادة الثانية هي المادة الثالثة، والمادة المستحدثة تكون المادة الثانية، لأن المادة الثانية هي إلزام بالتنفيذ وتحديد سريان القانون ونشره، فهذه ينبغي أن تكون آخر مادة من الناحية الشكلية في قانون الإصدار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على المادة الثالثة. المادة الثانية التي وافق عليها المجلس تقول: «ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، فهذه المادة حددت ميعادًا لنفاذ هذا القانون، وتأتي المادة الثالثة وتذهب إلى القول: «تصدر الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من صدوره»، وكلنا نعلم أن تاريخ الصدور ليس هو تاريخ النشر، فلابد من المواءمة والملاءمة بين هذين النصين، هل من تاريخ صدوره؟ لأنه يصدر بتاريخ معين ثم ينشر بتاريخ آخر، فلابد من المواءمة، هل من تاريخ الإصدار أم من تاريخ النشر؟ وإلا فسوف يكون هناك تناقض بين التاريخين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك من توضيح لهذا الأمر؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما نرى فإن المادة تقول: «تصدر الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره»، والنفاذ يكون من تاريخ النشر، لذلك يكون من الأفضل تغيير العبارة لتصبح: «خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه»، والنفاذ يكون بحسب ما تنص المادة الثالثة التي سوف تليها، وبالتالي يكون هناك تناسق بين هذه المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يعني إلى ماذا انتهيت يا دكتور عصام؟
المستشار القانوني للمجلس:
المادة الثانية بحسب الجدول تكون المادة الثالثة، ويكون نص المادة الثانية كالتالي: «تصدر الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه».
الرئيـــــــــــــــس:
«من تاريخ صدوره» أم «من تاريخ نفاذه»؟
المستشار القانوني للمجلس:
«من تاريخ نفاذه»، لأن المادة الثالثة سوف تكون: «... ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وهذا هو تاريخ النفاذ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يعني العبارات الواردة في المادة الثانية والمادة الثالثة صحيحة؟
المستشار القانوني للمجلس:
لا، المادة الثالثة بحسب رأيي ينبغي أن تكون المادة الثانية، مع تعديل عبارة «خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره» لتصبح: «خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه»، والمادة الثانية ــ بحسب ما هو موجود في الجدول ــ تصبح المادة الثالثة.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سيتم تغيير كلمة «صدوره» لتصبح «نفاذه» فقط.
المستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس، مع تقديم المادة الثالثة لتصبح المادة الثانية، وتأخير المادة الثانية لتصير المادة الثالثة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ المستشار القانوني للمجلس؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك موضوع آخر شكلي. التوصية في المادة التي أصبحت الآن الثانية، والتي تمت الموافقة عليها، كانت تقول «... اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية...»، وفي المادة التي أقرها المجلس سقطت كلمة «الإدارية» فأيهما أصح، التوصية أم النص المُقر؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ السيد حبيب مكي هاشم، هل يمكن أن تعيد طرح نقطتك؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
في توصية اللجنة تقول المادة: «تصدر الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه»، بينما المادة المقرة تقول: «تصدر الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات...» بدون كلمة «الإدارية» فأيهما أصح؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس هل يمكنك الإجابة عن هذا السؤال؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لا بأس أن توضع كلمة «الإدارية»، ولكن هذا مفهوم، لأنه أثناء استعراض مواد القانون سنجد أنها تقول يصدر الوزير الفلاني أو الوزير المختص القرارات اللازمة بهذا الشأن، فهنا عندما يشار إلى القرارات فإنه يُفهم من خلال القانون هذا الأمر، ولا يحتاج إلى إضافة، بحسب رأيي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن الأخت مقررة اللجنة تقول إن كلمة «الإدارية» سقطت سهوًا.
المستشار القانوني للمجلس:
في هذه الحالة يمكن إضافتها، ولا شيء في ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الجزئية المتعلقة بتاريخ العمل بالقانون، أنا أرى أن يكون النص «خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، وذلك أفضل من الجدل في مسألة نفاذه وصدوره، فعبارة «من تاريخ العمل به» أدق في الصياغة...
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن يا سعادة المستشار نحن صوتنا على المادة!
المستشار القانوني بوزارة العدل:
إذن لا مشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما أثير، اللوائح في طبيعتها هي قرارات إدارية، قد تكون لوائح تنظيمية وقد تكون قرارات فردية. ما هو القرار الإداري؟ قد يكون قرارًا تنظيميًا يدخل في مصاف اللوائح التنظيمية وقد يكون قرارات فردية، اللوائح والقرارات ــ مثلما تفضل المستشار القانوني للمجلس ــ تشمل الجميع، فهل سنقول «اللوائح الإدارية العامة» و«القرارات الإدارية الفردية». القانون واضح وشامل، والتفاصيل الجزئية ينأى عنها المشرع. فالقانون كفيل ببيان القرارات واللوائح. واللوائح أصلاً هي قرارات إدارية ولكنها تعمل على تنظيم الشأن العام في الموضوع الذي يناقشه القانون، والقرارات الإدارية قد تعني أيضًا اللوائح. ونحن في التشريع نبتعد عن الازدواجية. القرارات هي نفس اللوائح، واللوائح هي قرارات تنظيمية إدارية أو قرارات إدارية فردية. فنحن إذا دخلنا في هذه المتاهات التفصيلية التي لا معنى لها والتي من المفروض أن ينزه المشرع نفسه عنها، فإننا لن ننتهي. وبالتالي فإن إضافة كلمة «الإدارية» أو عدم إضافتها لن تغير شيئًا ما دمنا قد ذكرنا «اللوائح»، فاللوائح تعني اللوائح التنظيمية العامة والقرارات الإدارية الفردية التي تمس كل فرد يخاطبه هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قالته الأخت لولوة العوضي، وهذا ما أردت قوله، فالقرارات واللوائح التنفيذية هما أمر واحد، فعلى سبيل المثال صندوق النفقة صدرت فيه قرارات تنفيذية، وهي نفسها اللوائح التنفيذية، فالأفضل أن تُكتب لوائح، أو تكتب قرارات، بحسب المنهج الذي سوف نتبعه، ولكنها واحدة في كل الأحوال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن صوتنا على المادة الثالثة وانتهينا من هذا النقاش. الأخت المقررة لديها طلب إعادة مداولة، فهل يمكن أن تطلب إعادة المداولة الآن؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة تنص على أن مشروعات القوانين تناقش وتقر في مداولة واحدة، ولكن يجوز بعد أخذ قرار المجلس بالموافقة على المشروع بقانون في مجموعه وقبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة عليه، أن تُقدم طلبات إعادة المداولة، ففي هذه الحالة سوف يكون هناك توفيق بين النصين، النص الأول الذي يذهب إلى أن مشروعات القوانين تقر في مداولة واحدة، ولكن استثناء يجوز قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون أن تقدم طلبات إعادة المداولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل معنى كلامك أنه لا يمكن تقديم طلب إعادة مداولة لهذه المادة لدراستها وتقديمها إلى اللجنة الآن؟
المستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس، لا يمكن تقديم طلبات إعادة المداولة إلا بعد أخذ الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وقبل أخذ الرأي النهائي، لكن حاليًا لا يجوز، لأن المادة 110 من اللائحة الداخلية تنص على أنه «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها»، والمادة 111 تنص أيضًا على أنه «لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقًا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية»، إذن التدرج موجود ومكتوب في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لم نصوت على المادة الثالثة بل ناقشناها وقمنا بالتصويت على موضوع تقديم المادة الثانية على المادة الثالثة، ولكننا ناقشنا المادة الثالثة كما تفضل الأخ السيد حبيب مكي وأضاف كلمة «الإدارية» ولكن أعتقد أننا لم نصوت عليها وبالتالي...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا عندما ناقشنا تعديل الأخ المستشار القانوني للمجلس ووافقتم على تعديله قلت إن المجلس وافق على المادة ككل بعد الصياغة. أما فيما يتعلق بالإضافة التي أضافها السيد حبيب مكي، فقد ذكرت الأخت مقررة اللجنة أن الكلمة سقطت سهوًا وسوف تضاف فيما بعد، معنى ذلك أن المادة صوتنا عليها وهذا ما تم بالفعل. هل يوافق المجلس على تقديم المادة الثالثة على المادة الثانية لتصبح المادة الثالثة هي المادة الثانية والمادة الثانية هي المادة الثالثة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة 3: 4 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، إن الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريعي بحسب نص الدستور، وأعتقد أنه حينما نرفع سن الطفولة من 15 إلى 18 سنة سنقع في إشكالية مع الشريعة، لأن الشريعة تكلف الإنسان وتضع عليه العقوبات والجزاءات والثواب والعقاب منذ بلوغه الحلم، وبلوغ الحلم بين 14 و15 سنة، فأنا لا أعرف لماذا نرفع السن إلى 18 سنة ونعتبره طفلاً، بينما إذا لم يصلِّ اعتبر عاصيًا، وإذا شرب الخمر أقيم عليه الحد، وإذا زنى أقيم عليه الحد، فلا أعرف لماذا هذه التناقضات في أمة الإسلام وفي أمة الشريعة؟ كلما نعق ناعق في الغرب اتبعناه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال "لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه". نضع 18 سنة لأن قوانين الغرب تضع هذه السن وغدًا سيضعون 21 سنة ونحن سنضع 21 سنة! أعتقد أن السن كانت 15 سنة وقانون الأحداث أيضًا 15 سنة لنبقِ على 15 سنة، كذلك في الزواج في قانون الأحوال الشخصية أقر 15 سنة، ليست لدينا قواعد ثابتة كي نستقر عليها ولا أعلم ما الداعي لذلك؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لأن هذه الجملة سبق أن تكلمت عنها. شاركت جميع الدول العربية في اتفاقية حقوق الطفل وتحفظت عليها، ونحن اليوم نأتي بإلغاء التحفظات بطريقة ضمنية ثم ستخطر الدولة بما تم بشأن رفع التحفظات وأهمها سن الطفل. وهذه الاتفاقية نفسها براء مما سنقوم به الآن لأن الاتفاقية تقول الطفل من عمره أدنى من 18 سنة ما لم تقرر القوانين الوطنية سنًا غير ذلك، ولم تقل سنًا أدنى أو أعلى. نحن في مشكلة حقوقية وقانونية ودستورية وخاصة فيما يتعلق بسن الزواج، لأنه إذا تمت الموافقة على هذا النص بإطلاقه ستقع مملكة البحرين في إشكالية أثناء مناقشة تقاريرها المتعلقة باتفاقية التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين لتزويج الصغار، فلابد أن ننتبه إلى هذه المواد. ولا يعني الدخول في الاتفاقيات أن نفسخ جميع ثوابتنا الوطنية لإرضاء اتفاقية دولية، الدول الديمقراطية العريقة ليست طرفًا فيها، على سبيل المثال: الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة وليست طرفًا في اتفاقية الطفولة أيضًا، لنكن حذرين عند تعاملنا مع التشريعات التي ستحكمنا وتحكم أجيالاً قادمة غيرنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا من المواضيع التي تمت إثارتها في الدور السابق باعتبار أن هناك أحكامًا نظمت سن الطفل بالنسبة لعلاقته في العمل والزواج وغير ذلك من العلاقات، لذلك الفكرة من طلب إعادة المداولة في المادة التي قدمناها هي أننا سنضع مادة تكفل احترام الأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى، بمعنى أن قانون أحكام الأسرة حدد سن الزواج بـ 16 سنة، وفيما يتعلق بالقصَّر حددناهم بـ 16 سنة عند إبرام عقد العمل، وغير ذلك من القوانين التي أخذت بتحديد سن أقل من 18 سنة والتي نحن نعتبرها سن الطفولة، والطفل في هذه السن ستترتب عليه التزامات وواجبات. لذا لدينا طلب إعادة المداولة في المادة سنقدمه فيما بعد، مجـــــمــله ــ كما ذكرت ــ أن الدولة تكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها، وتضمن ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل، وشملنا أيضًا فيما يتعلق بالطفل من أم بحرينية، فكل هذه الأمور ستكون موجودة في المادة التي طلبنا إعادة المداولة فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل ما ذكر صحيح وجيد ولكننا لم نجد هنا أي شيء يخالف الشريعة، نحن نتحدث عن تعريف الطفل بتحديد سن قصوى، لم نقل شيئًا يخالف الشريعة في هذا الموضوع. في هذه الأوضاع نحن نتحدث عن أننا نريد أن ننشئ دولة مدنية، الدولة المدنية لا يمكن أن نعرفها مرة كذا ومرة كذا، معنى الدولة المدنية القوانين الوضعية التي يتفق عليها المجتمع ويقررها، وبالتالي نحن أمام خيارين: إما أن نضع تعريف الطفل في كل مرة ونحدد السن وإما نحدد سنًا معينة من الصفر إلى 18 أو 20 سنة، لأنه إذا وصل إلى 20 سنة يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية. نحن اتفقنا في اللجنة على أن سن الطفل تكون إلى 18 سنة ولكن هذا لا يمنع أن هناك قوانين ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ ومواد حاكمة في بعض القوانين ونحترمها وهناك نص يثبت هذا الموضوع، ولكن بشكل عام فيزيائيًا سن الطفولة تبدأ منذ لحظة الولادة إلى 18 سنة وتعتبر هذه السن سن الطفولة لكن ليس ذهنيًا أو تعاقديًا أو ما شابه ذلك، والقوانين ستحدد هذه السن كما أن الشريعة تحدد سنًا معينة والقانون الخاص يحدد سنًا معينة، وليس هناك تناقض مع هذا الموضوع مطلقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة معادة ويمكن تقديم اقتراح بتعديلها لأن المادة أساسًا لم يصوت عليها المجلس سابقًا بالموافقة وأعيدت إلى اللجنة، وإذا كانت هناك اقتراحات بتعديلها يمكن أن يناقشها المجلس ويقوم بالتصويت عليها بدون انتظار إعادة المداولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن مملكة البحرين تحفظت على هذه المادة ولكن حاليًا هناك توجه من الجهات الرسمية بشكل خاص بأن يرفع هذا التحفظ عن طريق النص عليه في التشريع، أي ليس هناك داعٍ لأن نرفعها عن طريق الأمم المتحدة ولكن من الممكن أن ننص عليه من خلال تثبيت سن الطفل وهو كل من لم يتجاوز 18 سنة. عندما نصت اتفاقية حقوق الطفل على هذا النص كان النص واضحًا «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه»، فبالتالي راعت الاتفاقية الدول التي تكون فيها سن الرشد عادة 18 سنة أو أقل لأن كل دولة لها طبيعتها الخاصة، وبالتالي من المفترض أن نلتزم بهذا الشيء لأن سن الرشد لدينا في البحرين تبدأ من 21 سنة، فبالتالي لابد أن نوائم ذلك مع الاتفاقية الدولية، والبحرين تحترم الاتفاقيات الدولية أساسًا، فنحن لابد أن نرفع سن الطفل إلى 18 سنة، ولا أعتقد أن في ذلك مخالفة للدستور أو أحكام الشريعة الإسلامية لأن الدستور نص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وبالتالي هي مصدر أساسي للتشريع، والمذكرة التفسيرية أيضًا نصت على أن الشريعة الإسلامية بثوابتها هي الأساس، فلا أعتقد أن رفع السن إلى 18 سنة يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية، وبالتالي أعتقد أن تحديد سن الطفل إلى 18 سنة خطوة إيجابية لمملكة البحرين، لأننا نتكلم عن المسؤولية الجنائية بالنسبة للطفل، وما زال قانون الأحداث يحدد سن الطفل بـ 15 سنة وبالتالي أعتقد أننا نحتاج إلى مواءمته برفع السن، لأن أكثر الدول التي رفعت سن الطفل وبالذات بالنسبة إلى موضوع المسؤولية الجنائية للطفل قالت إنه من هذه السن لا يشكل الطفل خطورة اجتماعية ومن الممكن تقويمه، فبالتالي أعتقد أن هذه السن تناسبنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، كنت أريد أن أسمع بعض الملاحظات قبل أن أتحدث. نؤكد أن مملكة البحرين وقعت على اتفاقية الطفل التي حُددت فيها السن بـ 18 سنة، وهذا لا يتعارض مع أي قانون أو عرف في الدولة، وهو عرف عالمي، ونحن لدينا المسنون، حيث حددنا سن المسن بـين 60 و65 سنة، وهذا عرف عالمي، فكل هذه الأعمار يتفق عليها العالم، ولا أظن أن الدين الإسلامي يعارض هذه الأمور. أمر آخر، نحن وقعنا الاتفاقية قبل سنين طويلة، ومُنحنا مهلة لمواءمة قوانين الدولة مع الاتفاقية وإلى الآن لم نقم بذلك، ومن الضروري أن نلتزم بهذه الاتفاقية بما أنها لا تخالف قوانيننا وتتماشى مع العرف العالمي، وليست هناك إشكالية في أن تلتزم البحرين بالعرف العالمي، حيث حدد الخبراء في العالم سن الطفولة بـ 18 سنة وقد تتغير في المستقبل، فنحن نؤكد أن يكون الطفل كل مواطن لم يتجاوز عمره 18 سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته سعادة الوزيرة، وليست لدي فكرة عن التحفظ وكنت أسأل سعادة الوزيرة عما إذا كانت لديها فكرة إن كنا تحفظنا على هذه المادة أو لا، أنا أعرف أننا وقعنا على اتفاقية حقوق الطفل ولم نتحفظ على هذه المادة، هناك مواد معينة بسيطة ولكن هذه المادة أخذنا بها. وكما قالت سعادة الوزيرة ينبغي أن نوائم ــ ووافقنا على هذا الأمر ــ تشريعاتنا المحلية مع بنود الاتفاقية، ولكن مع الأسف الشديد فإنه خلال هذه الفترة الطويلة لم نستطع أن نوائم بين التشريعات الأخرى والاتفاقية، فحدثت هذه الإشكالية، وبما أننا اليوم وقعنا على هذه الاتفاقية فنحن ملزمون دوليًا بالموافقة على رفع سن الطفولة إلى 18 سنة. وأعتقد أن النص الذي ذكرته الأخت مقررة اللجنة وطلبت إعادة مداولته بإضافة هذه الفقرة؛ يحل هذه الإشكالية، إلى أن نغير تشريعاتنا بما يتفق مع ما جاء في هذه الاتفاقية، فينبغي أن نوافق على ذلك، وهذا النص سيزيل كل تناقض بين ما جاء في مشروع القانون والقوانين الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح أن البحرين لم تتحفظ على المسألة المتعلقة بسن الـ 18 سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إن الشريعة ليست قانونًا خاصًا بل هي قانون عام، هذا من ناحية. بخصوص هل يخالف هذا النص الشريعة؟ نعم، وأنا أخاطب القانونيين في هذه المسألة، عندما يرتكب البالغ الذي لم يبلغ سن الطفولة بحسب هذا القانون الجرم تكون العقوبة مختلفة، وإذا كان هناك تقصير من الأب فسيحاسب الأب، ولكن في الشريعة إذا بلغ الشخص فإن المتبوع وهو الأب ليس مسؤولاً عنه شرعًا، هناك خلاف في القانون حول هذه المسألة، إذا تركنا سن الطفولة إلى 18 يكون الأب مسؤولاً عن الطفل في حالة تقصيره ويحاسب على تقصيره، بينما في الشريعة في حال بلوغ الشخص الأب لا يحاسب ويكون الشخص مسؤولاً عن جرمه، وهذا هو الفرق، فعندما أرفع سن الطفولة فستتغير العقوبة، وستتغير مسؤولية التابع والمتبوع، ويجب أن نراعي ذلك، فهل أعاقبه شرعًا ولا أعاقبه قانونًا وأقول لا يخالف الشريعة؟! هذا يخالف الشريعة، وأنا مستعد أن أبحث في المسألة مع كل من يدعي غير ذلك. يجب الحرص في هذا الموضوع، فمن غير المقبول تغيير هذه السن اتباعًا لاتفاقيات دولية أو ما شابه ذلك، فاتفاق رب العالمين معنا أولى من الاتفاقيات الدولية، وأطلب تعديل السن إلى 15 سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأخ عبدالرحمن عبدالسلام فإن لدي بعض التعقيبات. وسأبدأ بما انتهى إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام. كل قوانيننا البحرينية باستثناء قانون الأحكام الأسرية مبنية على القواعد الوضعية، مسؤولية التابع والمتبوع يحكمها القانون المدني، وقواعد قانون العقوبات يحكمها القانون الوضعي والقانون الأنجلوسكسوني والقانون اللاتيني المشترك متزاوجةً مع بعضها البعض. جميع قوانينا قوانين مدنية تقوم على القواعد الوضعية وليست القواعد الشرعية. الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام نقصد به الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي فيه اختلاف كبير بين أخذ ورد، ومساحة الاختلاف تضيق أحيانًا وتتسع أحيانًا أخرى. إذا حددنا سن الطفولة بـ 18 سنة فإن المشكلة الوحيدة التي سنواجهها هي في قانون أحكام الأسرة، ويجب أن تنتبهوا إلى ذلك؛ لأن قانون أحكام الأسرة وضع نظامًا خاصًا لطريقة تعديله، فإذا نص هذا القانون على أن سن الطفولة هي 18 سنة فمعنى هذا أنه تم تعديل قانون الأحكام الأسرية في غير محله وبغير الآلية التي نص عليها هذا القانون لظروف خاصة به. الاقتراح الذي تفضلت به الأخت مقررة اللجنة وأثنت عليه الأخت الدكتورة بهية الجشي سيخرجنا من هذا المطب، ما لم تكن الأحكام أو المزايا المقررة في القوانين الخاصة تقضي بغير ذلك، وهذه المنهجية انتهجها المشرع التونسي عندما وجد أنه قد يكون هناك تضارب بين القوانين وتضارب بين الأحكام، حتى المشرع التونسي رغم اتهامه بأنه مشرع علماني أو مدني إلا أنه انتبه إلى هذه النقطة في قانون الطفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح هناك دولتان في العالم لم توقعا على اتفاقية حقوق الطفل وهما الصومال لأنه ليس لديها حكومة، والولايات المتحدة الأمريكية، والسبب الرئيس لتحفظ الولايات المتحدة الأمريكية هو التوظيف في الجيش لأنه يبدأ من سن الـ 17، والآن هناك ضغوط كبيرة والرئيس أوباما يدعم الموافقة على هذه الاتفاقية. أمر آخر، لماذا يحدد السن بـ 18؟ هذا وضع من قبل الأشخاص الذين وضعوا اتفاقية الطفل، والذين سنّوا قوانينهم الوطنية المتعلقة بالطفل في الدول العربية مثل تونس والمغرب ومصر والآن عُمان وجميع دول الخليج، فنحن من غير المعقول أن نتخلف عن العالم أو حتى عن الدول العربية. أتمنى على الإخوة الذين يقولون إن هذا ضد الشريعة أن يثبتوا لنا كيف أنه ضد الشريعة؟ الأمر بتقديري هو التفسيرات المختلفة لموضوع الشريعة، ليس في الشريعة ما يقول إنه من سن أقل من 18 لا يعتبر طفلاً. لماذا يحدد السن بـ 18؟ الوضع تغيّر في القرن الحادي والعشرين عما هو عليه قبل أربعة عشر قرنًا، قديمًا لم يكن هناك تعليم، والظروف كانت مختلفة، فعندما يبلغ الشخص ليس لديه غير أن يتزوج وينجب، ومن الناحية الصحية يجب أن نعتبر الطفل مَن سنه أقل من 18، فعلى الرغم من النضج الجسدي الفيزيائي فإن النضج العاطفي مازال محدودًا لمن سنه أقل من 18، وهذا حماية للطفل بألا نحمله المسؤولية عندما يرتكب جريمة كبيرة، لأنه من غير المعقول أن تعدم شخصًا عمره 17 سنة وأنت تعلم أنه غير ناضج، فإذا اعتبرت مَن سنه أقل من 18 طفلاً فمعنى ذلك أن عقوبة الإعدام لن تطبق عليه، وجميعكم لديه أطفال، فهل تعتقدون أن مَن عمره أقل من 18 سنة لديه من النضج العاطفي والنفسي ما يجعله يتحمل مسؤولية من هذا النوع؟ أو أن يوضع في سجن مع الكبار ويعاقب كشخص بالغ؟ كما أن الولاية على المال تنتظر أن يبلغ الشخص 21 عامًا، كيف لا تثق في شخص بأن يتصرف في أمواله إلى أن يصل سن 21 وفي الوقت نفسه تعطيه مسؤولية تكوين أسرة قبل سن 18؟! هذا حماية للأسرة، فالعواقب الصحية على الإناث اللاتي يتزوجن قبل سن 18 كبيرة، هن في طور النمو وإذا تزوجن في هذه السن وحدث حمل فإن ذلك يؤثر على نمو العظام واكتمال الجسم والطول، فإذا اعتبرنا مَن سنه أقل من 18 ليس طفلاً وسمحنا له بالزواج فإن ذلك يؤثر عليه صحيًا ونفسيًا، احتمال الإجهاض، احتمال الولادة المبكرة، احتمال الطلاق، كل هذه الأمور تكون احتمالاتها أكبر، ولذلك أدعم بقوة أن نعتبر مَن هو دون سن الـ 18 طفلاً؛ حمايةً للطفل ولاستقرار الأسرة والمجتمع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تفسير الأخت الدكتورة فضيلة المحروس لمسألة سن الـ 18 يتنافى تمامًا مع ما ندعو إليه في هذه المجلس، فإذا كان الحديث عن قانون الأسرة فإن الشق السني منه أجاز الزواج في سن الـ 16، فمسألة الجوازية من عدمها ليست محل بحث، ولذلك عندما وضعنا مسألة احترام الأحكام الخاصة الأخرى فإن ذلك جاء باعتبار أن كل طوائف البحرين أجازت الزواج لمَن سنه أقل من 18، فأرجو ألا نخلط بين الأمرين. فيما يتعلق بالولاية على المال فقد كان للطفل الذي عمره أقل من 21 سنة ــ بموجب القانون ــ حق التصرف في الأموال، وهذا مذكور في قانون الولاية على المال. بالنسبة إلى تخوف الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الأمر، فقد طرح كثيرًا على مستوى الدول العربية، وتم التصدي له من قبل علماء الدين بين التفسير المؤيد والتفسير المعارض، ولكننا أمام مسألة ما هو مصدر التشريعات لنا كدول؟ ولن أعيد الشرح في هذا الجانب فقد أوضحته الأخت لولوة العوضي. لذلك نحن وضعنا مسألة احترام الأحكام الأخرى لأنها قد تقرر بين واجبات مختلفة. أساس هذا القانون منصب في مبادئ الحماية للطفل، لا نقول في أي سن نطبق عليه عقوبات ونضع عليه تدابير؛ لأن هناك سن طفولة واعتمدنا البدء في التدابير، وكلما ارتفع سن الطفل طبقنا عليه تدابير أكثر ومن ثم تطبق عليه العقوبة بعد سن الـ 15، وهذا ليس بجديد، فالمسؤولية الجنائية بموجب قانون العقوبات البحريني تبدأ من سن الـ 15. بالنسبة إلى موضوع الوالدين، بموجب هذا القانون لن يطبق الجزاء بمجرد المخالفة، فالطفل إن قام بمخالفة فلن تعاقب الوالدين، متى تعاقب الوالدين؟ تعاقب الوالدين عندما يكون هناك تقصير وإهمال في تربية أبنائهما، ومن المفترض أن تعاقب الوالدين إذا أساءوا مراقبة سلوك أبنائهما وتربيتهم، لكن إذا كان التصرف شخصيًا من الطفل نفسه فتتخذ التدابير التي تقوّم سلوكه ــ ابتداء من سن السابعة حتى الخامسة عشرة ــ لذلك فإن التصنيف الفئوي بحسب العمر كان هو المستهدف، وعليه لن أقول لك إن مخاوفك في محلها أو في غير محلها، لكن فعلاً فيها مراعاة والتزام من قبلنا بهذه النصوص، لذلك حرصنا على أن توجد ضمانة للأحكام بموجب القوانين الأخرى النافذة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد تصحيح معلومة ــ وإن كانت خارج نطاق النص ــ الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق على هذه الاتفاقية ليس بسبب المشاركة في الجيش, وإنما بسبب فرض عقوبة الإعدام على الأحداث، وكلنا نعلم أن الولايات المتحدة تطبق حكم الإعدام على الأحداث دون سن العاشرة، وآخرها حكم الإعدام الصادر بحق حدث في سن الثانية عشرة بالصعق الكهربائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي سؤال موجه إلى الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي بخصوص توقيع البحرين على الاتفاقية التي تنص على أن السن هي 18 سنة، السؤال هو هل بعد توقيع الاتفاقية يمكن أن نأتي بقانون للطفل يضع حدًا أقل أو أكثر من هذه السن المحددة؟
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، مادامت البحرين قد وقعت على هذه الاتفاقية منذ سنوات طويلة فيفترض أنها موافقة على هذا الأمر، وبالعكس فهذه الاتفاقية تعطي الدول فرصة لتعديل قوانينها، حاليًا توجد قوانين تحدد الطفل بسن مختلفة مثل قانون الأحداث وقانون أحكام الأسرة وغيرهما من القوانين، لكن عندما يوضع هذا القانون الخاص بالطفل فهو سيكون المرجعية لكل هذه القوانين، بحيث تبدأ كل جهة مع مرور الوقت بتعديل قوانينها بحسب هذا القانون، السؤال الذي يُطرح دائمًا: هل نحدده بسن 18 أم لا؟ نقول ما دمنا كدولة اتفقنا عالميًا على أن الطفل من عمره أقل من 18 سنة فعلينا الالتزام بذلك. وأذكر في آخر مناقشة لاتفاقية الطفل أنه تم الاتفاق على سن 18 فلماذا لا يطبق سواء في الأحداث أو في قضايا الزواج وغيرهما من القضايا؟ لذا يجب أن يوضع خط فاصل وواضح لسن الطفل، فلا يجوز أن يكون في قانون 15 سنة وفي قانون آخر 16 سنة وقانون ثالث يحدده بسن أخرى، فلابد من تحديد سن معينة أولاً ثم نعمل بموجب هذا القانون. هذا التعريف مهم جدًا، فكما حددنا سن المسن يجب أن نحدد سن الطفل لأنه تترتب عليه أمور كثيرة، بحيث تعدل القوانين الأخرى لتتواءم معها، لأن من إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني مواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، فكيف نأتي الآن ونتراجع عن هذا الأمر؟ نقطة أخرى مهمة جدًا بخصوص أن الحدث يتحمل والداه العقاب عنه، هذا غير صحيح، الحدث له عقوبة تكون مخففة عن البالغ وهناك قانون شامل يبين كيفية التعامل معه، لذا أرى أن رفع سن الحدث هو في مصلحتنا بحيث نستطيع المحافظة على أكثر عدد ممكن من أبنائنا من خلال حمايتهم من الانجرار إلى طريق الجريمة وانتهاك القانون، لأن قانون الأحداث لا يحفظ أبناءنا فقط بعد حدوث الجريمة بل يحفظهم حتى قبل حدوثها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ثلاث نقاط رئيسية: أولاً: ردًا على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بخصوص تطبيق الشريعة أقول إن كل قوانيننا قائمة على أساس قواعد مدنية واضحة، فنحن لا نعاقب السارق بقطع اليد ولا نعاقب الزاني بالرجم، لدينا قوانين واضحة في هذا الجانب، وبالتالي ما طرحه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هو أحكام شرعية بحتة لا تطبق في القانون المدني كما ذكر سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل، فنحن دولة مدنية وقد صغنا القوانين صياغة مدنية. ثانيًا: يُقرأ في بداية هذه المادة "يقصد بالطفل في هذا القانون" وبالتالي فإن كل الأحكام الواردة في القانون تنطبق على الشخص منذ مولده إلى 18 سنة، ولكن إذا كانت هناك قوانين أخرى حددت سن الطفولة بسن مختلفة فإنه يؤخذ بذلك، وكما ذكرت الأخت مقررة اللجنة أنهم سيضيفون فقرة بهذا المعنى لكن حتى الصياغة الحالية تقول إن الطفل في أحكام هذا القانون هو مَن لم يتجاوز سن 18 سنة من عمره. ثالثًا: نحن لسنا أقدر من دول عربية إسلامية أخرى شرعت مثل هذه القوانين، فالمغرب ومصر حددتا سن الطفل بمن لم يتجاوز سن 18 سنة وهي دول إسلامية ــ ولن نزيد عليهما في إسلامنا ــ وبالتالي أعتقد أن من سبقنا من دول إسلامية شرعت بنفس السن فيجب أن نتفق معها، وأخيرًا أقول إن الاتفاقية وقعنا عليها سنة 1991م والآن بعد مضي عشرين سنة نحاول أن نعدلها، فأرى أن أي تأجيل إضافي سينعكس سلبًا علينا، أرى أن ننهي هذه المادة ونتفق على أن السن الصحيحة هي 18 سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، الجدل سيكون في أكثر من موضع وفي أكثر من قانون، فهناك نصوص مقدسة في الشريعة وهناك اجتهادات فقهاء، واجتهادات الفقهاء شيء غير مقدس ويعتمد على اجتهادات بشرية وعلى أفق الفقيه وعلى المكان ــ وحتى الفقهاء يتكلمون عن أهمية الزمان والمكان في قراءة النص ــ وكما يقول ابن رشد ــ وهو فيلسوف كبير ــ إذا تعارض النص مع العقل لوينا عنق النص ليتوافق مع العقل خصوصًا في القضايا الاجتهادية، نحن أمام الآلاف من الفقهاء وكلهم مختلفون في قضايا فرعية واجتهادية ــ لا نتكلم عن الثوابت ــ فمن يحل لنا هذه القضايا؟ فبعض الفقهاء يحدد السن بـ14 سنة وبعضهم بـ 15 سنة وآخرون بـ 16 سنة، فمن يقول بـ 14 سنة لن يؤمن بما قاله من حدده بسن الـ 15 سنة، وهنا لابد من التأكيد على أنهم بشر ــ هم محل احترام ــ لكن يجب ألا نأخذ كل ما يُطرح على مستوى التقديس إلا في قضايا الثوابت وهي مسائل لا جدال فيها، قضايا أخرى هي تاريخانية النص فالفلاسفة يتكلمون بعقلية اركيولوجية نقدية وحفريات في النص، وهناك شيء اسمه تاريخانية النص، هذا النص وُجد في تاريخ معين لا يمكن أن نأخذ به اليوم ونضعه في حجمه، ولذلك فالشافعي عندما كان يفتي في العراق اختلف عندما أفتى في مصر وذلك لاختلاف الأفق الموجود في البيئة، لذلك أعتقد أن ذلك سيؤثر في الكثير من المسائل حتى في قانون الأحوال الشخصية، هناك من سيقول نحن لا نؤمن بقانون الأحوال الشخصية لأنه يتعارض مع القرآن وذلك لقيامه على اجتهادات شخصية؛ مما يعطل قانونًا مهمًا جدًا يخدم المرأة والطفل وكل المواطنين البحرينيين بسبب قراءة اجتهادية، وهذا سيدخلنا في خلافات كثيرة وفي مسائل وقوانين مختلفة لاجتهادات فقهاء، ومع احترامي لهم لكن أقول يجب مراعاة الزمن والمكان وتطور التاريخ والعصر بما لا يتضارب مع ثوابت الشريعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة إلى العمر أعتقد أننا نواجه مشكلة سياسية، والواقع أنه عندما نصطدم بأمر يتعلق بالعمر والجانب الشرعي نقول إننا نمارس قوانين الدولة المدنية وإن قوانيننا هي قوانين مدنية، وإذا أردنا تمرير ما يتوافق مع حدث معين أخذنا من الجانب الديني وقلنا إن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع ولا يمكن أن نحيد عنه، فيما يتعلق بعمر الطفل لا يستطيع أحد أن يتجاوز الشرع ويقول إن عمر الطفل هو 18 سنة والدليل ــ وليسمح لي معالي الرئيس بمثل بسيط وكما يقولون لا حياء في الدين ــ ماذا لو حدث حمل من علاقة غير شرعية لطفل عمره 16 سنة، هل سيعاقب على أنه طفل ولا يتحمل المسؤولية ويُترك الموضوع أم سيؤخذ إلى المحكمة ويفرض عليه القانون ويُزوج ويصبح ربًا لأسرة؟ هذا مثال، كيف سنتعامل معه؟ نحن اليوم نواجه مشكلة حقيقية هي مشكلة سياسية تتعلق برفع سن الطفل عندما يتعلق الأمر بالسياسة أما فيما يتعلق بالجانب الشرعي فلا يمكن ترك هذا الموضوع، وكما تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي وقال إنها رؤى فقهاء، ولكن هذا كلام مرفوض ومردود عليه، فللجانب الفقهي حق اختصاص كما للطبيب اختصاصه فللفقهاء اختصاصهم أيضًا، وهذا ما بينه الله تعالى عندما ذكر أن هناك نفرًا من الناس يتصدون للجانب الشرعي وهم من يفتي في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ نحن الآن دخلنا في نقاش فقهي بعيد عن موضوع المادة، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
(المادة 4: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة 6: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن حذف هذه المادة غير صحيح، لأن هناك قوانين كثيرة تنظم هذه المسائل، وهنا لا توجد لدينا أي تفاصيل حول منح الجنسية أو غيرها، وإنما هي تعطي حقًّا من حقوق الطفل لتكون له جنسية، فأنا لا أجد أي ضرر من وجودها في هذا القانون مع ضمان وجودها في قانون الجنسية، لأننا عندما نعرض قانونًا للطفل في المحافل الدولية من غير هذه المادة سوف تكون فيه ثغرة، لأننا لم ننص في هذا القانون على حق الطفل في أن تكون له الجنسية وهو القانون الذي يتعلق بجميع حقوقه وهذا يعتبر حقًّا من الحقوق، أعتقد أن وجودها في هذا القانون ضروري جدًا حتى لو وجدت بالتفصيل في قانون الجنسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة كانت مثار جدل كبير في المناقشات التي دارت في الدور السابق، وأساس إعادتها إلى اللجنة كان بناء على طلب من بعض الإخوة الأعضاء لإلغائها، هناك خطورة في صياغة أي مواد متعلقة بالجنسية، والصياغة هي التي دفعتنا إلى طلب إلغاء هذه المادة وذلك بناءً على مداخلات الإخوة الأعضاء، وكانت المادة تنص على: «لكل طفل الحق في الجنسية...»، إن الخطورة تكمن في عبارة «لكل طفل» ونحن نعلم تمامًا تفاصيل اكتساب الجنسية البحرينية في قانون الجنسية، وهذه تعتبر من القوانين السيادية وتكون لها الوضعية الخاصة حتى في أثناء منح مكتسبات إضافية. أما بالنسبة للقوانين الأخرى فنحن اطلعنا عليها وقرأنا نموذج قانون الطفل التونسي، ونحن نعرف أن مجلة الطفل التونسي هي من القوانين المتقدمة، والنص فيها بالحرف الواحد «لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته وتشمل الهوية الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية»، والدولة وضعت نصًّا بشأن الجنسية أو لم تضعه في قانون الطفل لن يضع عليها أي مسؤولية في هذه المسألة بالذات، وطالما أن هناك قانونًا للجنسية ينظم الأحكام والشروط وكل تفاصيلها، لذلك نحن في اللجنة توجهنا بطلب إلغاء هذه المادة، والأمر متروك للمجلس في تقرير هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة في أن النص بصورته الأولية كان نصًّا خطيرًا، وخاصة أننا ناقشنا هذه النص نقاشًا مستفيضًا، هل يقصد بكل طفل الطفل البحريني أو غير البحريني؟ فكانت اتجاهات المجلس مختلفة. وإن حذف هذه المادة لن يرتب أي مسؤولية على مملكة البحرين بل سيجنبنا مشاكل التطبيق والتقارير عند اللجنة الدولية الخاصة بمناقشة تقارير الطفولة، لأنه عندما نقول ينظمها وفقًا لأحكام قانون الجنسية قد يفهم منه أن المشرع البحريني ــ وهذا قانون جديد يلغي القوانين السابقة ــ اتجه إلى الأطفال غير البحرينيين ليشملهم قانون الجنسية البحريني، وبناء على ذلك سيترتب على الدولة التزام بتعديل قانون الجنسية بما يتلاءم مع القانون الحالي. إن القاعدة القانونية هي أن القانون اللاحق يلغي السابق، ونحن نعرف اتجاهات اللجان الأممية في الأمم المتحدة فهي تريد أن تعامل الجميع بمسطرة واحدة وهذا رأيناه عند مناقشتهم لتقارير الدول العربية والهجوم السابق واللاحق على تقارير الدول العربية، فحذفها أكثر أمنًا وسلامة طالما أن هناك قانونًا ينظم أحكام الجنسية البحرينية سواء كانت الجنسية الأصلية أو الجنسية المكتسبة، والأمر متروك للمجلس، والكلام الذي تفضلت به الأخت مقررة اللجنة سيجنبنا الكثير من المشاكل العملية عند إعداد التقارير ومناقشتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان الأخت نانسي خضوري ذكرتني بأخذ الرأي النهائي على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، المرافق للمرسوم رقم (28) لسنة 2011م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 6 من قانون الطفل المصري تقول: «لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، إن اقتراح اللجنة بإلغاء المادة كان على أساس تعديل الإخوان في مجلس النواب، ولكن إذا لم يوافق المجلس على قرار اللجنة فالنص الذي جاء من الحكومة هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن بقاء النص الأصلي في المادة أفضل لمملكة البحرين في المحافل الدولية، لأن هذا حقًّا من حقوق الطفل أن تكون له الجنسية، وإن تخوف بعض الزملاء الذي قد يفهم منه أن كل طفل يولد في البحرين يجب إعطاؤه الجنسية البحرينية؛ يناقض قانون الجنسية، وإنما أقول كل طفل له الحق في أن تكون له جنسية وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية البحرينية، كما أتى في المادة الواردة من الحكومة وهو أفضل للبحرين في المحافل الدولية. نحن اليوم نحتاج إلى أن نقف في المحافل الدولية وتكون أوضاعنا مرتبة ومن أحسن ما يكون وعلى أفضل درجة، ولا أعتقد أن إلغاء هذه المادة سيعطينا مصلحة بل على العكس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعرف تمامًا أهمية أن تكون النصوص على مستوى عالٍ عند عرض التقارير على اللجان الأممية ونتفق على ذلك، ولكن بالنسبة لموضوع الجنسية قلت نحن في مأمن بالنص الموجود في مشروع الحكومة، ولكن هناك التزامات أدبية ستكون على الدول في اتفاقية حقوق الطفل، وعندما تأتي لتطبيق هذه الاتفاقية في قانونك وتنظمها سيصبح عليك الالتزام أشد، لأنها تصبح تقارير وتكون مطالبًا بتعديل وضعك بين الفترة والأخرى من أجل أن ترفع عنك أي توصيات، أين تكمن الإشكالية؟ نحن عندما أخذنا بمشروع الحكومة وقلنا: «لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية» فمعنى ذلك كل طفل، عند إرجاعه لقانون أحكام الجنسية البحرينية وجدت نفسك أمام حالة لم ينظمها قانون أحكام الجنسية البحرينية، في هذه الحالة تصبح الدولة ملزمة بتنظيم وضع هؤلاء الأطفال الموجودين على إقليم البحرين، وهذا النص واضح لكل طفل على مستوى إقليمك تكون الدولة ملزمة بوضع ما يكسبه الجنسية وفقًا لقانون الجنسية البحرينية، فإذا لم ينظمه قانون الجنسية في هذه الحالة يجب عليك وضع تشريعات تنظم إكسابه هذه الجنسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن هناك قانونًا ينظم موضوع الجنسية ومن يستحقها، لذا نرى أن حذف هذه المادة سيكون أوجب لمشروع القانون ولكي لا يكون هناك تفسير بخلاف الواقع الموجود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ما تفضل به الأخ جمال فخرو عندما قال سيكون هناك هجوم علينا، ما هي نوعية هذا الهجوم؟ نوعيته أن الدولة لا تمنح جنسيتها لمن يولد على أرضها كما في الدول الأوروبية والدول الأخرى، هذا هو الهجوم، هل نحن نريد أن نمنح الأطفال الذين يولدون على أرض البحرين، أو الحالات التي لم ينظمها قانون الجنسية ــ مثلما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ أن ينظمها المشرع لاحقًا التزامًا بهذا القانون باعتباره قانونًا لاحقًا على قانون الجنسية، إن هذا الأمر سيضع البحرين في محك اختبار ومسألة أممية أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناقشة التقارير، إن حذفها أسلم وآمن لمملكة البحرين، لأن موضوع الجنسية أمر سيادي وتخضعه الدولة لمبرراتها السيادية، ولكن أن نأتي ونحن لا نفقه هذا النص ونقول إنه أوجب وأحسن وأكفأ لنا وتجميلاً للبحرين في المحافل الدولية، على المدى القصير قد يكون كلامكم صحيحًا ولكن على المدى الطويل وتوجهات اللجان الأممية ومطالبتها للدول بأن تحذوا حذو الدولة الغربية، فسيطلب منا معاملة المسطرة الواحدة، فهل لدى هذه الدولة استعداد لأن يكون هذا النص موضع نزاع ونقاش أمام اللجان الأممية وأمام مسؤوليتها وخاصة أن الجنسية حق سيادي، والدول الخليجية دول ليست مثل مصر التي لا يوجد فيها استقطاب للعمالة الأجنبية ولا تعد مصدر جذب لغير المواطنين، إن دول الخليج لها وضع خاص وحتى العمالة الوافدة إذا ولد لها أشخاص في البحرين وبقوا فيها فعليك أن تنظم حالتهم ونحن نعلم التوجه الحالي في الجنسية و(الكارت البلونك) فيما يتعلق بقواعد الجنسية الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أذكر جيدًا عندما بدأنا في مناقشة مشروع الطفل اتفقنا على بعض المبادئ منها المواضيع التي تنظمها القوانين الأخرى والتي يجب أن نتجنبها في هذا القانون، مادام أن هناك قانونًا للجنسية صادر عام 1963م ــ وقد تكون عليه تعديلات كثيرة ــ ينظم هذه العملية فمن الأفضل ألا يشار إلى هذا الموضوع في قانون الطفل، لأن هناك قانونًا خاصًا ينظمه، وذكره هنا سيؤدي إلى بعض الغموض، لأن الكثير من الدول لديها أنظمة في هذا الأمر أن كل من يولد على أرضها يمنح الجنسية، ونحن لسنا من هذه الدول. بالتالي هناك قانون خاص يبين ويوضح أن هناك أطفالاً مجهولي الأبوين يمكن أن يمنحوا الجنسية وأمور كثيرة ينظمها القانون. لذا فإن ما توصلت إليه اللجنة هو الأمر الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما كنا في اللجنة كان هناك الكثير من الجدل بخصوص هل نبقي على النص أم لا، ودخلنا في تفسيرات كثيرة وحتى الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل بالنسبة إلى موضوع الجنسية عندما وضعت هذا النص كان القصد منه عدم حرمان أي طفل من الجنسية، كان هذا هو قصدها فقط، وبالتالي يكون التنظيم بحسب تنظيم الدول. ومع أني أميل إلى رأي الأعضاء القائل إن هذا لا يعني أن أي طفل يولد على أرضنا سوف يحصل على الجنسية، ولكن مادام هذا الجدل موجودًا، فلابد أن نحذف هذا النص، لأن في الدول الخليجية بشكل عام يوجد أشخاص بلا جنسية، وبالتالي قد يكون هذا النص بحكم القانون الذي يمنح الجنسية بدون مراعاة أي ضوابط بالنسبة إلى هذا الموضوع. بعض الدول العربية عندما وضعت هذه النصوص كانت تشير إلى هؤلاء الأشخاص حتى يمنحوا الجنسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم ــ بين كل كلمة وأخرى ــ ونقول إن اللاحق يَجُبُّ السابق، معنى ذلك أننا بهذا القانون نلغي كل قوانينا السابقة، وهذا أمر غير صحيح، وإنما إذا أتت مادة خاصة في قانون تتعارض مع مادة خاصة في قانون آخر، عندئذ نطبق عليها مبدأ أن اللاحق يَجُبُّ السابق، هذا أولاً. ثانيًَا: نحن حتمًا أمام مشكلة على المستوى العالمي، والناس والمنظمات الدولية تنظر إلى البحرين، وآتي أنا الآن وأوازن، هل من الأفضل لي أن أكتب قانونًا يُقبل من قبل المنظمات الدولية وينخفض أو يقل انتقادهم لي فيه، أو أن أكتب قانونًا اسمح فيه لهم وأعطيهم مجالاً للانتقاد، وخاصة أن هذه المادة، ليست مادة مُطلقة، أنا لم أقل في هذه المادة: «لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية» وصمت، لم أقل هذا الشيء، وإنما قلت: «لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقًا لأحكام القانون الخاص المتعلق بالجنسية» فنسبت هذه المادة إلى قانون، وبإمكاني أن أكتب في قانون الجنسية ما أشاء من محظورات لكي تتناسب مع هذه المادة، ولكن الاتفاقية الدولية تتكلم عن حق الطفل في أن تكون له جنسية، والقوانين الشبيهة تتكلم عن حق الطفل في أن تكون له جنسية، فلِمَ قلقي أنا من وضع هذه المادة في القانون، في حين أنني أحتاج إليها كي أؤكد للمحافل الدولية أنني أعامل الناس معاملة صحيحة في البحرين؟! النقطة الأخيرة، سعادة الوزير تكلم عن موضوع أنه إذا كان هناك قانون يغطي شيئًا معينًا فعلينا استبعاده، بهذه الطريقة سوف نلغي هذا القانون بأكمله، هذا القانون يتكلم عن التعليم فنلغيه، ويتكلم عن الصحة فنلغيه، هذا القانون ينظم كل حقوق الطفل المفروضة للمواطن العادي، ولكن لكونه طفلاً ركزنا الأحكام الخاصة به في هذا القانون، إذا أنا قلت لأن هناك قانون جنسية ينظم أحكام الجنسية سألغي هذا الباب من هذا القانون، فلابد أيضًا أن ألغي ما يتعلق بالتعليم لأن هناك قانونًا خاصًا بالتعليم، وألغي كذلك الباب المتعلق بالصحة لأني لدي قانونًا للصحة, وهلم جرا، هذا غير معقول. نحن نتكلم في إطار واحد، أن ما يمس الطفل في البحرين يُنظم في هذا القانون، وتناقشنا هل الطفل غير البحريني ينطبق عليه هذا القانون، وقلنا نعم ينطبق عليه في حدود معينة، وقلنا إنه ينطبق عليه فيما يخص الالتزامات الدولية. ولكن أن أقول إن كل شيء له قانون يُنظمه ألغيه من هذا القانون، فالأفضل أن ألغي هذا القانون وأريح نفسي منه. لابد أن نكون واضحين في أننا نتكلم عن قانون يُنظم حقوق الطفل من سن صفر إلى سن ما قبل الثامنة عشرة، تخيل أن كل ما يتعلق بالطفل من تعليم وصحة وعمل وتدريب ودراسة، هناك أنظمة وقوانين أخرى تنظمها جميعًا، فهل ألغي كل هذه القوانين؟! بالطبع لا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مجلس النواب عندما اقترح هذا المشروع ــ وعند العودة إلى المشروع الأصلي الذي قُدّم إلى الحكومة ــ وقامت الحكومة بصياغته وإعادته إلى مجلس النواب، كانت في القانون فصول كاملة تتعلق بتعليم الطفل وصحته، وأمور كثيرة ومتشعبة، كثير من هذه الفصول وهذه المواد ألغيت بسبب أنها مكررة في قوانين سارية ومعمول بها، فليس الأمر أن ننسخ كل القوانين الأخرى، فهي قوانين سارية ونافذة منذ سنوات. ولكن لا عيب أن تكون هناك إشارة إلى تعليم الطفل، ولكن لا يصح أن نعيد كل ما جاء في قانون التعليم مرة أخرى في قانون الطفل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصحة. فيجوز أن نأخذ شيئًا ولكن ليس كل شيء، وهذه هي النقطة التي ركزنا عليها، وقلنا إذا كان هناك قانون يُنظم هذا العمل، وأضفيت مادة هناك فقد تشكل نوعًا من الغموض، فالأفضل ألا تكون موجودة، هذه هي النقطة التي أشرنا إليها. أما بالنسبة إلى المحافل الدولية، فالكلام واضح، هل لديك قانون للجنسية؟ نعم، لدي قانون للجنسية يُنظم كل حالات الجنسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، كوني عضوًا في لجنة شؤون المرأة والطفل، فإنني أدبيًا أتمسك بقرار ورأي اللجنة بحذف هذه المادة، وسوف تواجهنا مواد أخرى آثرنا أن نحذفها لأنها مغطاة في قانون آخر. أنا أعتقد ــ كما قال معالي وزير شؤون مجلسي الشورى النواب ــ أن في قانون الجنسية وضمن مرئيات حوار التوافق الوطني في الشأن الحقوقي والشأن الاجتماعي ما سيحتم إجراء بعض التعديلات على كثير من القوانين، ومن بينها قانون الجنسية. لكن جاءتني الآن فكرة ــ وليعذرني زملائي في لجنة شؤون المرأة والطفل ــ صيغة لا أعرف مدى قانونيتها، ولكن دعوني أقترح هذه الصيغة التي تقول: «يكتسب الطفل الجنسية وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية البحرينية» وهذا مقترح أرجو أن يكون مقبولاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو أحب أن أرد على نقطتين في هذا الجانب. بالنسبة إلى تقارير البحرين المرفوعة ــ ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية موجودة الآن ــ قدمت البحرين تقريريها الثاني والثالث في يونيو 2011م، ولا أعلم إن كان الأخ جمال فخرو مطلعًا على التقريرين أم لا، وأقصد هنا أن أعلق على كلامه حين قال إن هناك هجومًا بشأن الجنسية من اللجنة الأممية. اللجنة الدولية ماذا قالت بشأن الاسم والجنسية؟ قالت: «وقد رحبت اللجنة بالأمر الملكي لسنة 2006م الذي منح الجنسية لأكثر من 372 من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، كما سجلت اللجنة تقديرها لإصدار قانون يقضي بإعفاء أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين من رسوم الخدمات مثل الصحة والتعليم والسكن وغيرها...»، بالتالي فإن تقرير البحرين فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالأطفال في ناحية الجنسية، جاءت الإشادة به في محورين، وهذا ما تضمنه التقرير. وبالتالي يجب ألا نخشى من منازعة المؤسسات الدولية في مسألة الجنسية، ونحب أن نؤكد ــ ويمكن أن تؤكد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية هذا الكلام أيضًا ــ أن عددًا من الدول التي وضعت هذا البند في قوانينها لم تمنح مثل هذه الميزات التي منحها التشريع البحريني لأطفال المرأة غير البحرينية، وكذلك بالنسبة إلى معالجة من ليس لديهم جنسية، لذلك نحن نطلب حذف هذه المادة. وأما مسألة أن اللاحق ينسخ السابق فهذا يكون في حالة وجود نصوص تتعارض مع النصوص النافذة، ولكن في هذا النص نحن نُنشئ نصًا جديدًا لن يكون له أي تعارض مع نص قديم سابق، لأنك فرضته لكل طفل، ومعناه: يا مشرع عدّل قانون الجنسية بما يُكسب الكل الجنسية البحرينية، إذا لم تغطه أحكام الجنسية البحرينية، هذا ما نخشاه، وهذا ما نؤكده، ولذلك أتمنى أن يكون اتجاه المجلس ــ مثل ما تفضل سعادة الوزير عبدالعزيز الفاضل بهذا الشأن ــ حذف هذه المادة، ومثلما أيدت وزارة الداخلية حذف هذه المادة. ونحن نؤكد أن هناك أصواتًا ــ موجودة أسماؤهم ــ من هذا المجلس هي من تقدمت بطلب إلغاء هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة موضوع الجنسية في الخليج بشكل عام، هو موضوع حساس، وبالتالي نحن نواجه مشكلة هوية أولاً، وهناك دول كثيرة اليوم يكون عدد المواطنين فيها أقل من عدد المقيمين، وأنا أتحدث عن الأجانب وليس العرب، فالعرب هم جزء منا. إذن فالوضع حساس جدًا بالنسبة إلى مسألة الجنسية. أيضًا، اليوم نفتح الباب أمام أي تفسيرات يُمكن أن تعتبر في الخارج ــ في الدول الأوروبية ــ أن هذا فتح باب تجنيس المقيمين من غير العرب، ومن غير من ينتمي إلى هويتنا، وفي ذلك خطورة. وأذكر أنه كان هناك تصريح لأحد السفراء المقيمين في البحرين، أحدث ضجة عندما قال إن الأجانب أو العاملين من جنسيته أو من منطقة معينة ينبغي أن يحصلوا على الحقوق الاقتصادية والسياسية. إذن نحن نواجه مشكلة، وفي حقيقة الأمر نحن نختلف عن ــ مع احترامي لرأي الآخرين ــ مصر، فالعرب لا يهاجرون إلى مصر، وكذلك المغرب لا أحد يهاجر إليها، لكن هناك هجرة باتجاه الخليج، أي باتجاه المنطقة الأكثر استقرارًا والأكثر غنًى، وبالتالي نحن نواجه حساسية في هذا الموضوع. وأنا أعتقد أنه من الضروري جدًا أن ننتبه إلى أي شيء يؤشر إلى فتح ثغرة في هذا الموضوع ويؤدي إلى تغير في الموازين وتغير في الهوية. لذلك أنا أؤيد قرار اللجنة، وأرجو أن ينتبه الإخوان إلى هذه المسألة، ويبقوها كما هو منصوص عليها في قانون الجنسية البحريني، وأنا لا أتحدث عن الطفل البحريني فليس هناك مشكلة في جنسية البحريني، وإنما أتحدث فقط عن عدم إتاحة الفرصة أو أي ثغرة في القانون لمنح الجنسية لأي شخص من خارج البحرين أو من خارج الوطن العربي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أمامنا الآن قرار اللجنة والحكومة مع قرار اللجنة، فهل مازال الأخ خليل الذوادي مصرًّا على اقتراحه؟
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
سيدي الرئيس، أنا عضو في لجنة شؤون المرأة والطفل وملتزم بقرار اللجنة، حتى لو كان يخالف وجهة نظري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة 6 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة 7: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة 10 المستحدثة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة من قبل مجلس النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (18: 13 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي ورد من الحكومة في هذا الموضوع نص على «وفقًا للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة»، وجاءت اللجنة وعدلت في هذه المادة وقالت «وفقًا للنظم والأماكن»، أرى أن «المواعيد» هي الأصح لأن ما هو المقصود بالمواعيد؟ المقصود به أن تطعيمات الطفل لها مواعيد محددة بحيث يأخذ كل فترة تطعيمات معينة، وأن تضع وزارة الصحة مواعيد محددة لتطعيم الطفل، فأعتقد أن النص الذي أتى من الحكومة أفضل لأنني لا أعرف ما المقصود بــ «الأماكن» هل وزارة الصحة تحدد أماكن معينة للتطعيمات لأنه من الممكن أن يعطي المركز الصحي الطفل التطعيمات، فأنا أعتقد أن «المواعيد» أصح وأقتر ح أن نرجع إلى النص كما أتى من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تمت صياغة هذه المادة بناء على الاتفاق مع الجهات المعنية وخاصة أن وزارة الصحة هي التي وضعت هذا النص، وأعتقد أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ أكدت عبارة «النظم والأماكن» باعتبار أن هذه العبارة أنسب إليهم فيما يتعلق بعملهم في الوزارة؛ لأن الوزارة في بعض الأحيان تقرر إعطاء التطعيمات لوجود أمر معين فتكون هناك عدة أماكن حتى لا تقيّد بهذا الأمر، وأن التطعيم دائمًا يواكبه تحديد المواعيد في هذا الجانب، وبناء عليه أود أن أؤكد نقطة معينة أن هذه الصياغة جاءت متكاملة بحسب إجراءات وزارة الصحة والملائم بالنسبة إليها لتنفيذ وتوفير مثل هذه الخدمات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة هنا وقعت في نفس الخطأ الذي وقعت فيه في المادة التي قمت بتصحيحها وهو الفرق بين التوصية والإقرار، تقول في توصيتها «استبدال عبارة "ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة بعبارة "ويقع واجب تطعيم وتحصين الطفل على"»، لكن اللجنة عندما أعادت العبارة ووضعتها في خانة القرار نقلتها كما أتت من الحكومة، إضافة إلى ذلك استبدلت اللجنة عبارة «الولي أو الوصي» في جميع المواد بعبارة «والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته» لكن اللجنة في توصيتها نقلت العبارة كما هي ولم تستبدل أي شيء ووضعتها كما أتت من الحكومة. أرى أن اللجنة لابد أن تقوم بتعديل الفقرة كاملة بحسب توصيتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة وأعتقد أن النص بالفعل أصبح متكاملاً في كل فقراته. بالنسبة إلى النقطة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي عن «النظم والأماكن»، أعتقد أن نص اللجنة صحيح لأن النظم أساسًا تغطي المواعيد فعندما نقول: نظام التطعيم والفحص معنى ذلك أنه يشمل أمورًا كثيرة بما فيها متى يأخذ الطفل التطعيم وفي أي عمر؟ إذن كلمة النظم ستغطي المواعيد، وأعتقد أن كلمة الأماكن كما أوضحت الأخت مقررة اللجنة صحيحة لأنه ليس هناك مركز واحد للتطعيم بل هناك قسم للطفولة والأمومة في كل مركز وأحيانًا تعطى التطعيمات خارج مباني وزارة الصحة، على سبيل المثال تعطى التطعيمات في الحالات الوبائية وتحدد الأماكن بقرار من وزير الصحة، فأعتقد أن اللجنة موفقة في النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة 14 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك إجراء وضعه مجلس النواب في هذا النص في حالة رفض الوالدين أو المتولي رعاية الطفل تقديمه للعلاج، لكنني لم أرَ في توصية اللجنة ما يعادل هذا النص ولم نرَ بديلاً للنص الذي جاء من مجلس النواب وهو في حالة رفض الوالدين أو ولي الأمر علاج الطفل ماذا يحدث؟ هل نقول إننا قمنا بواجبنا وقلنا للوالد إن حالة ولدك خطيرة ورفض العلاج فهل يتحمل الوالد المسؤولية فقط؟ كأننا نقر بحقيقة سائدة في المجتمع أن الوالدين يملكون هذا الطفل ولهما الحق في التصرف كما يشاءان، لذلك يجب على الدولة أن تكون مسؤولة عن هذا الطفل في حالة رفض الوالدين علاج الطفل، ولكن لم أجد في نص اللجنة ما يشير إلى مسؤولية الدولة في التدخل عند رفض الوالدين معالجة الطفل من مرض قد يهدد حياته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحترم وجهة نظر الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي من أكثر المواد الشائكة في القانون. هذه التوصية توصلنا إليها بالتوافق مع الجهات الرسمية وبينا في الجدول الأسباب التي قادتنا إلى هذا المبرر، سؤال وجهناه إلى وزارة الصحة: هل لديكم إحصائيات عن عدد الآباء الذين رفضوا علاج أبنائهم؟ فكانت الإجابة: ليست هناك أي إحصائية أو أرقام. فنحن المشرعون كي نضع نصًا بهذا الشكل لابد أن تكون لدينا مصادر للتشريع كوجود حاجة، وبناء عليه اتخذنا هذا الرأي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وأرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
الفصل الثالث: البطاقة الصحية للطفل: توصي اللجنة بتعديل ترتيب الفصل ليصبح (الفصل الثاني)، والموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (20: 15 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة 21: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة 22: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (23: 18 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (35: 24 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة على صياغة هذه المادة، صدر المادة يقول: «يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم إغلاق الدار مؤقتًا بقرار مسبب يكون نافذًا فور صدوره»، ونهاية الفقرة الثانية تقول: «ويترتب على عدم رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال المدة المذكورة اعتبار القرار نافذًا»، هو نافذ من تاريخ صدوره، فهذه العبارة الأخيرة زائدة ولا أهمية لها وتتناقض مع صدر المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وجهة نظر الأخ المستشار القانوني للمجلس صحيحة، فالقرار نافذ بمجرد الصدور، فإذا رفع الشخص الدعوى فإنه يستوقف الأمر من خلال المحكمة، وإن لم يرفع الدعوى فالقرار يعتبر نافذًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس صحيح، وأضيف أن مسمى وزير التنمية الاجتماعية أصبح الآن وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فيجب تعديل المسمى أينما ورد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس، فكما شرح ووافقته الأخت دلال الزايد فإن القرار يكون نافذًا من تاريخ صدوره. بخصوص الطعن عليه أمام المحكمة، هذه مسألة دار بها أطفال والغلق الإداري حالة استثنائية، فمن المفترض أن تعدل هذه المادة، فهي تقول: «ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة»، ما هي المحكمة المختصة؟ إن عدنا إلى قانون المرافعات فستكون المحاكم الإدارية، وتواصل المادة: «خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به»، هذا لطلب وقف تنفيذه، فمادام القرار صادرًا ونافذًا فهذا يعني أن الدار مغلقة والأطفال موجودون في بيوتهم، فنعطي صاحب الدار التي صدر قرار بإغلاقها حق الطعن عليه بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة والقرار يترك للمحكمة، أما أن نترك الأمر بهذه الحالة السائبة فبه ضرر على مصالح أصحاب الدُور وعلى الأطفال الملتحقين لتلقي التعليم في هذه الدُور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر زملائي أتفق في النقطة الأولى مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس، ولكن لدي ملاحظة ثانية. في الفقرة الأولى وردت كلمة "مؤقتًا" عند إغلاق الدار لكن بدون تحديد حد أقصى لتلك المدة فتكون المدة مفتوحة وربما تزيد على عدة شهور وربما تصل إلى سنة أو أكثر، وخاصة إذا نظرنا إلى الفقرة الثانية حيث أعطت صاحب الدار للطعن في القرار مدة تصل إلى 30 يومًا، فهي تقول: «ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به»، لذا أرى أن تُحدد الفترة المؤقتة في النص حتى تكون واضحة للمطّلع أو القارئ وحتى لا تخرج عن نطاق الفترة المؤقتة، وأقترح إضافة عبارة "لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور" بغية تحديد الوقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع جميع الملاحظات التي وردت ولكن جعل الوسيلة الوحيدة لصاحب الدار هي الطعن أمام المحكمة فيه نوع من التعسف، إذا كنت سأغلق الدار مؤقتًا فيجب أن أعطيه فترة لإزالة أسباب المخاطر الموجودة، فإذا لم يزلها يصبح القرار نهائيًا، ويستطيع أن يطعن فيه، ولكن أن أطلب منه الطعن أمام المحكمة مباشرةً بمجرد الإغلاق المؤقت لوجود مخاطر ففي ذلك نوع من التعسف، وقد يكون هذا الإجراء متبعًا في جميع القوانين كقانون الجمعيات مثلاً...
الرئيـــــــــــــــس:
ما هو المقترح؟
المستشار القانوني بوزارة العدل:
المقترح هو منح صاحب الدار مهلة لإزالة أسباب المخاطر، فإذا لم يزلها يصدر القرار بإغلاق الدار، وبعد ذلك يحق له الطعن أمام المحكمة، فماذا يفعل بعد الإغلاق؟ يذهب إلى المحكمة للطعن في القرار! من الأفضل أن أعطيه الفرصة ليزيل أسباب المخاطر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلام الأخ المستشار صحيح، وأنا في الحقيقة لا أعلم ما إذا كانت المواد التي سبقت هذه المادة تناولت موضوع الإنذار أم لم تتناوله، ولكنني لا أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في تحديد مدة زمنية؛ لأنك تغلق الدار لوجود أسباب معينة، حائط سيقع، ليس هناك كهرباء، ليس هناك أمن وإلى آخره، فمن الصعب أن تقول: مدة ثلاثة شهور، فقد تغلقها يومًا واحدًا وقد تغلقها ستة شهور، لأنك إذا أغلقتها لسبب معين وبقي هذا السبب فستظل الدار مغلقة. أتفق مع النص الوارد بعد التعديل ولكن أعتقد أن هناك وجاهة فيما طرحه الأخ المستشار وربما تحتاج اللجنة إلى دراسة هذا الموضوع، لذا أرى أن من الأفضل إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره الأخ المستشار، وأرى أن ترك موضوع إغلاق الدار بقرار مسبب بشكل مطلق يحتاج إلى تعديل ولكن ليس بتحديد المدة، فكما قال الأخ جمال فخرو فإن المدة قد تكون شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو حتى سنة، والإغلاق بالطبع سيكون لسبب من الأسباب، فحبذا لو عدلت اللجنة العبارة لتكون "إغلاق الدار بقرار مسبب إلى أن تزول أسباب الإغلاق"، بمعنى أن تغلق إلى أن تزيل الدار الأسباب التي أُغلقت بسببها، فإذا كان الإغلاق بشكل دائم ولم تزل الأسباب ففي هذه الحالة يلجأ صاحب الدار إلى المحكمة، ولكن يجب أن نحدد فترة لإزالة أسباب الإغلاق ولا نترك الأمر بشكل عام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخ جمال فخرو أنا لم أقل فترة محددة بمعنى فترة محددة تابعة لكل الأسباب، وإنما فترة لها حد أقصى راجعة إلى القرار لأنه مكتوب فيه بقرار مسبب، والسبب هو أنه موجود، فيجب تحديد الفترة، لأن الفترة إذا كانت مفتوحة تكون غير مؤقتة، لهذا السبب أفضل أن تحدد الفترة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن متفقون على تعديل الأخ المستشار القانوني للمجلس وأتمنى أن يتبناه أحد الإخوان ليتم التصويت عليه كاقتراح. الشيء الثاني فيما يتعلق بما ذكره الأخ جمال فخرو فقد سبق للمجلس أن وافق على نص المادة التالي: تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما تتولى الوزارة إخطار الدار فيما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فهذه المادة عامة ثم جاءت لتخصص المخاطر التي تهدد السلامة، لذلك فإن قرار الغلق باتخاذ هذه الإجراءات تستوجبه الضرورة بحسب ما أوضحوه لنا، كأن تتفشى أمراض وتكون من الصعوبة تلافيها، فهم يحتاجون إلى نصوص تكون بأيديهم أثناء التطبيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، حينما يكون النص «يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال إغلاق الدار مؤقتًا»، إذن يكون إغلاق الدار مؤقتًا ينطوي على معنى تحديد مدة بقرار مسبب، ومعنى ذلك أنه تم الإغلاق لكذا وكذا، فإذا تدارك صاحب الدار معالجة هذه الأسباب التي أغلقت الدار مؤقتًا بسببها فحينئذ يمكن أن يُلغى هذا القرار وتفتح الدار، لأنه لا يتضمن إلغاء الترخيص بل تضمن فقط الإغلاق المؤقت، والإغلاق المؤقت يعني تحديد مدة، فإذا زالت هذه الأسباب التي سُبب فيها القرار تعود الدار، فأعتقد أن النص كاف وواضح حسبما وافقتم عليه سوى إلغاء الفقرة الأخيرة من الفقرة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكلام سعادة المستشار القانوني للمجلس لكننا أمام فترة 30 يومًا فإذا لم يطعن خلالها في القرار أصبح القرار محصلاً، وإذا كانت أسباب إزالة المخاطر ستأخذ أكثر من هذه الفترة فكيف سأعالج الوضع الحالي؟
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة المستشار، المخاطر ليست واحدة، فبعض المخاطر تقتضي أن تُغلق الدار فورًا، فعلى سبيل المثال، إذا كان المبنى آيلاً للسقوط وهناك خطر على الأطفال أو هناك وباء فيجب أن تغلق فورًا...
المستشار القانونـي بوزارة العدل:
سيدي الرئيس، لا خلاف في أنها تغلق فورًا في حالة الخطر فقرار الإغلاق المؤقت معترف به، ولكن لابد من تحديد الفترة التي ستُغلق فيها حتى نترك فرصة لصاحب الدار لكي يزيل أسباب هذه المخاطر، وألا نجعل اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد لإلغاء القرار...
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أنت مع قرار الإغلاق ثم إعطاء مهلة لإزالة أسباب الإغلاق؟
المستشار القانوني بوزارة العدل:
نعم.
الرئيـــــــــــــــس:
هل من الممكن صياغة المادة بالشكل الذي تفضلت به، ليتبناه أحد الإخوة؟
المستشار القانوني بوزارة العدل:
سيدي الرئيس، النص هو: «يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم، إغلاق الدار ويُمنح صاحب الدار مهلة محددة ــ شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أشهر بحسب النص ــ لإزالة أسباب المخاطر، وفي حالة انتهاء المدة بدون إزالة أسباب المخاطر يصبح القرار نهائيًا ويجوز له الطعن»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أقترح أن تستعيد اللجنة المادة لمزيد من الدراسة مع الإخوة المستشارين ومع الإخوة في الحكومة، هذا هو رأيي.
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، أرى أننا نضيع أنفسنا بأنفسنا بهذا القرار فهذه المادة رجعت خمس مرات إلى اللجنة، نحن هنا وضعنا جوازية الغلق بشكل مؤقت ويمكن الطعن عليه، وهنا نتكلم عن حالة ليست طبيعية بل حالة خاصة تتعلق بالخطورة التي تستوجب الغلق، وإذا كنا سنرجعها إلى اللجنة فأريد أن أذكركم بما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية أن الموضوع سيؤجل، وبناء على ما تطرقوا إليه من كلام فالأعضاء في اللجنة جمعوا المقترحات وسأقرأها عليكم: نص المادة المقترح هو: «يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم إغلاق الدار مؤقتًا، لحين تصحيح الوضع خلال عشرة أيام عمل ويكون قرار الإغلاق نافذًا إذا لم تزل الأسباب، ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ القرار»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة عندما عُرضت في مجلس النواب حُذفت، وهذه المادة هي جزء من مواد كثيرة تتعلق بدور الحضانة فمن ينشئ دار الحضانة أو يعطى الترخيص بإنشائها فله الحق في إجراءات إغلاقها، أعتقد أن كل هذه الأمور تنظمها القرارات الوزارية واللائحة الداخلية، ولا داعي أن تذكر في القانون لأنها إجراءات يجب أن يتبعها الوزير، فالسؤال مع احترامنا لما ذكره الأخ المستشار القانوني: هل سيلجأ الوزير لإقفال الدار بدون توجيه إنذار أولاً لإصلاح الخلال في الدار؟ طبعًا لا، فالهدف ليس إغلاق الدار بل إصلاح وضعها، فهذه المادة مكانها القرارات الوزارية وهي جزء من عمل الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكل ما تفضل به الإخوة بمن فيهم سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فنحن أمام نص لابد أن نوازن فيه بين سلطة الدولة ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في الرقابة على إجراءات السلامة، والحالة التي تشكل خطرًا على سلامة الأطفال وعلى حقوق صاحب الدار، هذا النص لا يجوز بأية حالة من الأحوال أن يترك لوزير من الوزراء لأنه يتضمن حق التقاضي، وحق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور ولا يجوز تركها للوائح التنفيذية بحيث تنص عليها أو لا تنص عليها، التظلم الإداري مطلوب والنص الذي اقترحه الإخوة ــ والذي قرأته الأخت دلال الزايد ــ نص متوازن، بحيث يمنح الشخص حق التظلم أمام الوزارة ويرفع أسباب الوقف المؤقت ثم يطعن على القرار أمام المحكمة المختصة، حيث راعينا فيه ثلاثة أمور: سلطة الدولة، وحقوق صاحب الدار، وحقوق الأطفال، مع احترامي للأخ المستشار القانوني للمجلس فهذا النص ليس فيه تحديد للمدة ــ لا حدها الأقصى ولا حدها الأدنى ــ في الوقف المؤقت، فالوقف المؤقت قد يكون 6 أشهر وقد يكون سنة أيضًًًًًًًا، فلا يوجد حد أقصى للوقف المؤقت فهذه أمور لابد أن ينظمها القانون ولا تترك للوائح، وعلينا أن نوازن بين حقوق ثلاثة أطراف في العملية التي يتضمنها هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أستفسر من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية عن وجود ما ينظم دور الحضانة وتراخيصها وإغلاقها وغيرها من الأمور، وما فهمته منهم أن هناك قرارًا وليس قانونًا بهذا الشأن، لذلك فالوزارة تحبذ هذا الأمر لأن الموجود هو قرار وليس قانونًا بهذا الشأن، فأعتقد أنه إذا كان القرار الذي ينظم دور الحضانة يحتوي على مثل هذا الأمر فلا داعي لوجوده في هذا القانون، حيث تستطيع وزارة التنمية الاجتماعية أن تنظم أمورها بموجب القرار أو أن نصدر قانونًا للحضانة أسوة بقوانين رياض الأطفال وغيرها، وإذا لم يكن هناك قانون ينظم دور الحضانة فأعتقد أنه قد آن الأوان لأن نصدر قانونًا خاصًّا بدور الحضانة ولا نكتفي بإصدار القرار، فحتى دور الحضانة تحتاج إلى إعادة نظر وتنظيم في جميع الجوانب، وهذا لن يُنظم إلا عن طريق القانون وليس عن طريق القرارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القرار قد لا يكون بالضرورة متعلقًا بمخالفة من قبل صاحب الدار بل قد تكون هناك مخاطر خارجية لا تتطلب من صاحب الدار نفسه أن يقيّم أوضاع الدار، وإنما هناك مخاطر خارجية مثل مظاهرات تتطلب إغلاق الدار إغلاقًا مؤقتًا، وقد يكون هناك وباء يتطلب الإغلاق، أو قد تكون هناك حرائق في المنطقة تعرض الأطفال للخطر، هذه المادة تتكلم عن المخاطر المحدقة ولا تتكلم عن مخالفات لابد من تقويمها، والمخاطر قد تكون خارجية أو بسبب مخالفات موجودة، وبالتالي فالنص الموجود ــ مع التعديل الذي اقترحه الأخ الدكتور عصام البرزنجي ــ هو النص الصحيح، فهو إغلاق مؤقت لماذا؟ لأن الوقت سيكون مرتبطًا بالحالة الموجودة نفسها، وخاصة إذا كانت الحالة خارجية فمتى تنتهي هذه الحالة الخارجية ينتهي الوقت المحدد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة النص المقترح.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، «يجوز لوزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم إغلاق الدار مؤقتًا لحين تصحيح الوضع خلال عشرة أيام عمل، ويكون قرار الإغلاق نافذًا إذا لم تُزل الأسباب، ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ القرار»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المقترح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المقترح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
(الباب الخامس: رعاية الطفل العامل والأم العاملة): توصي اللجنة بحذف هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف هذا الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
(الباب الثامن: المعاملة الجنائية للأطفال): توصي اللجنة بعدم الموافقة على حذف هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع إلحاق باب المعاملة الجنائية للأطفال بقانون الطفل، فقد سبق أن ناقشنا ذلك كثيرًا في المرات السابقة التي ناقشنا فيها هذا القانون، والأخت دلال الزايد تعلم أن هناك مقترحًا بتعديل قانون الأحداث، وهو تعديل جذري وشامل وقُدّم أيضًا إلى لجنة شؤون المرأة والطفل للنظر فيه وأُجل، وكثير من المواد التي وردت في مقترح القانون أُخذ بها في هذ الباب المتعلق بالمعاملة الجنائية للأطفال. ليس صحيحًا أن كل الدول تُضمِن المعاملة الجنائية للأطفال في قانون الطفل. قانون الطفل يتكلم عن الطفولة من سن صفر إلى سن ثمانية عشر عامًا، بينما المعاملة الجنائية للأطفال تتكلم عن الأحداث، وسن الحدث تختلف، أي أنه لا يغطي كل سنوات الطفولة، فإذن هذا الباب تم إقحامه في قانون الطفل لأنه لا يتعلق بكل فئات الأطفال من صفر إلى الثامنة عشرة، وكثير من الدول أيضًا أخذت بقانون للأحداث منفصل عن قانون الطفل، وكان هذا هو توجهنا عندما قدمنا مقترحًا بتعديل قانون الأحداث، وصراحة فقد غطينا فيه كل الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق، وكثير من المواد في هذا القانون مأخوذة من ذلك القانون. فأنا لا أدري لماذا تصر اللجنة على إلحاق المعاملة الجنائية للأطفال بقانون الطفل وهي موضوع آخر يتعلق فقط بالمعاملة الجنائية، والمعاملة الجنائية لا تنطبق على كل الأطفال، وإنما على فئة الأحداث فقط، وشكرًا.
(وهنا تولى رئاسة الجلسة سعادة السيد جمال محمد فخرو
النائب الأول لرئيس المجلس)
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة السابقة لدي تعليق عليها، ولم أتمكن من الإدلاء به.
النائب الأول للرئيس:
ولكن يا أخت بدرية نحن صوتنا على المادة وانتهى الأمر.
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
المشكلة أننا إذا وضعنا هذا الأمر في القانون فسوف يكون هناك فراغ، لأنه ذكر العقوبة ولم يُذكر الإنشاء...
النائب الأول للرئيس:
يا أخت بدرية المادة تم التصويت عليها، ولكن أنتم لديكم حق طلب إعادة المداولة بعد الانتهاء من مناقشة القانون.
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
إن شاء الله. بالنسبة إلى المعاملة الجنائية نحن نتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في مسألة فصلها عن قانون الطفل، ففي مرئيات حوار التوافق الوطني كان هناك توافق على الحاجة الماسة إلى أن يكون قانون الأحداث منفصلاً عن قانون الطفل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن قانون الطفل إذا لم يشتمل على المعاملة الجنائية للطفل فما جدوى هذا القانون في الأصل. قانون الأحداث البحريني صدر سنة 1975م ولم يجرِ عليه أي تعديل، ونحن الآن رفعنا سن الطفل إلى ثمانية عشر عامًا، وهذا توجه لدى المجلس. المواد التي تناقش موضوع المساءلة الجنائية رتبت التدرج في العقوبات من سن كذا إلى سن كذا، فلابد أن يكون هذا القانون مشتملاً على المعاملة الجنائية، وهي أهم الضروريات، وأنت سيدي الرئيس تصر وتشدد على أهمية الحفاظ على مركز البحرين أمام المحافل الدولية. المسؤولية الجنائية مهمة، وهذا القانون تضمن نصوصًا تخالف ما ورد في قانون الأحداث من تدرج العقوبات من حيث جسامتها وخفتها، من تدبير إلى توقيف إلى عقوبات إلى غيرها، فإذا خلا القانون من المساءلة الجنائية، فليس لهذا القانون إلا صفة التجميع للقوانين الأخرى الموجودة في مملكة البحرين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدرج العقوبات الذي تحدثت عنه الأخت لولوة العوضي موجود في مقترح قانون الأحداث الذي قدمناه، وهناك تدرج واضح في العقوبات كما جاء في هذا الموضوع. العقوبات الموجودة هنا هي عقوبات للأطفال، وكان من المفروض أن يكون في هذا القانون عقوبات على منْ يخترق هذا القانون من الكبار، وليس معاملة جنائية للأطفال، هذا الباب يتحدث عن المعاملة الجنائية للأطفال وليس عن العقوبات التي تترتب على عدم احترام البنود التي جاءت في هذا القانون. أما التدرج فهو موجود، ولو استطاعت الأخت لولوة العوضي الاطلاع على مسودة المقترح، فستجد أنه شامل وكامل ويحتوي على كل ما يتعلق بالمعاملة الجنائية للأطفال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع من يقول إن من الأفضل أن يكون قانون الأحداث منفردًا، وخاصة أن التوجه العالمي الآن هو التجميع، أعني تجميع القوانين، ليرجع إليها المختصون بسهولة ويسر، ومن ضمن ذلك باب المعاملة الجنائية. نحن نقول إن أمامنا مشروعًا ونقول إن هناك مقترحًا، مقترحًا سوف يتبع آليات معينة وطويلة، فهل الأفضل أن نقر المشروع الذي هو أمامنا حاليًا ويأخذ مجراه بشكل سريع، أم الأفضل أن ننتظر المقترح الذي سيأخذ مراجعاته ودوره لدى الحكومة، ويمكن أن يقف عند النواب وتطول فترة إقراره؟! أعتقد أن المشروع الموجود لدينا هو مشروع جيد، وباب المعاملة الجنائية نحن أدخلنا عليه الكثير من التعديلات، والمجلس الأعلى للقضاء وافق عليه أيضًا بالتعديلات التي أجرتها اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن المقترح رُفع إلى مكتب المجلس في الفصل التشريعي السابق وليس في هذا الفصل، وأحيل إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، وعُطل لأنه أضيف إلى قانون الطفل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، يجب ــ كما قلنا ــ ألا تتكرر القوانين، فنحن لدينا قوانين ــ مثل قانون الأحداث ــ قد تحتاج إلى تعديل وإضافة، وهذا موجود وهو ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، ولدينا قانون الطفل، فموضوع القضايا أو المسائل الجنائية للأطفال موجودة في قانون الأحداث. هذا الفصل مكانه الصحيح هو في قانون الأحداث وليس في قانون الطفل، وقد اتفقت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والحكومة على هذا الموضوع، وهذا مكانه الصحيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أوردت في تقريرها رأي المجلس الأعلى للقضاء، وكان صريحًا جدًا فيما قاله في هذا الشأن من الإبقاء عليه في مشروع قانون الطفل حيث قال: «يرى المجلس الأعلى للقضاء أن الباب السابع من مشروع القانون المقدم للحكومة قد أورد أحكامًا مستحدثة بشأن الطفل، والتي تغاير الأحكام التي تضمنها قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976م، وعليه فإن الغاية من قانون الطفل لن تتحقق إلا بالأخذ به كاملاً ومن ثم إلغاء قانون الأحداث مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أدخلتها لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى على المشروع»، إذن هذه جهة عليا وهي صاحبة الرأي في موضوع مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء عمومًا، وهذا رأي المجلس الأعلى للقضاء، وأعتقد أن هذا ينبغي أن يكون له محل اعتبار فيما يتعلق بالإبقاء على هذا الباب أو إلغائه والاكتفاء بقانون الأحداث، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ الدكتور عصام البرزنجي في طرح رأي المجلس الأعلى للقضاء، وهذه نظرة مهمة بالنسبة إلى القضاء، لأنه يعلم ما هي النظرة المستقبلية، وما هو الأنسب من ناحية تطبيق الأمور الإجرائية القضائية. وأذكّر في هذا الجانب بأننا دائمًا ننظر إلى القوانين المماثلة، مثل القانونين المصري والتونسي، فالقانون التونسي نظّم مسألة المعاملة الجنائية للطفل، وكما قالت الأختان رباب العريض ولولوة العوضي، هذه من أهم الأمور المتعلقة بحقوق الطفل ومعاملته الجنائية، وبالتالي نحن نؤكد أهمية هذا الباب، وأهمية أن يُدرج ضمن هذا القانون. يؤسفني أن أسمع أننا عطّلنا مقترح قانون الأحداث بسبب هذا القانون، والصحيح أن المقترح عطّل نفسه بنفسه، ولم نملك نحن في اللجنة تعطيل أي قانون. نحن عمدنا إلى وضع نصوص حديثة فيما يتعلق بالتنظيم والتدرج العمري للطفل، بحيث يضمن له متى يأخذ «تدبير» ومتى يأخذ «عقوبة»، مع مراعاة طبيعة الطفل، ومراعاة اتفاقية حقوق الطفل بهذا الشأن، وأيضًا مع مراعاة المصالح الكاملة. لذلك أنا أطلب من المجلس أن يتوافق معنا في إبقاء هذا الباب للأهمية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد توصية اللجنة لأن قانون الأحداث ــ كما تعلمون ــ ليس في يدنا، وقانون الطفل هذا هو قانون يأخذ صفة الاستعجال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضيف أننا نتحدث عن قانون للأحداث، بينما قانون الطفل الذي بين أيدينا هو مجرد تحديث لقانون الأحداث لكنه يشمل نصوصًا واضحة تحمي الأطفال، ليس هناك أي عقوبات تسيء إلى الطفل، كل العقوبات أمور مثل «توبيخ، تسليم، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي» وكلها تصحيحية وتوجيهية وليست عقوبات بمعنى عقوبات مضرة بالطفل، بل على العكس هي تتقدم على ما يمكن أن يأتي في قانون الأحداث، لأنه سيعتبر تجريمًا، وفي هذا القانون ليس هناك تجريم. أنا أعتقد أن هذه خطوة سوف تسهل قانون الأحداث لو أخذت بعين الاعتبار في تعديلاته، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن الجميع تكلم أكثر من مرتين. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أستوضح ما قاله الأخ المستشار القانوني للمجلس، حيث قال إن لديهم رأيًا من المجلس الأعلى للقضاء حول هذه المواد، لكنه في الوقت نفسه قال إنه يجب إلغاء قانون الأحداث، وهذا ما فهمته، فهل هذا صحيح؟!
النائب الأول للرئيس:
نعم سعادة الوزير.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
هذا موضوع الآخر، نحن نتكلم عن أن لدى الحكومة قانونين، قانون الأحداث، وهو قانون له تنظيماته وله أمور كثيرة تحيط به، وقانون آخر هو قانون الطفل. إلغاء القانون هو موضوع آخر، ولا نريد أن تكون لدينا قوانين متضاربة، ونحن نقول إن هذه العقوبات مكانها قانون الأحداث، وليس اختلافنا على باب المعاملة الجنائية للطفل، ولكن نقول إن مكان المعاملة الجنائية الطبيعي هو قانون الأحداث، وإذا كانت التوصية بوضع هذا الباب في قانون الطفل وإلغاء قانون الأحداث، فهذا موضوع آخر يحتاج إلى نقاش مع اللجنة والوزارات المعنية التي لابد أن تجتمع مع اللجنة وتناقش هذا الموضوع لأن قانون الأحداث لا يتعلق فقط بالأمور الجنائية، وإنما يشتمل على أمور أخرى كثيرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، معالي الوزير أنا لا أعتقد أن من ضمن التوصيات في هذا القانون إلغاء قانون الأحداث، المجلس الأعلى للقضاء قال رأيه، والمستشار القانوني قرأ رأي المجلس بالكامل الذي ذكروا فيه تأييدهم لتضمين النصوص في هذا القانون، وأيضًا تكلم عن إلغاء القانون الآخر، وعلى الأعضاء أن يقرروا. طبعًا إلغاء القانون يحتاج إلى قرار آخر وليس مدرجًا ضمن بداية هذا القانون أو نهايته بل يترتب على هذا القانون إلغاء قانون الأحداث. تفضل النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، لو تضمن مشروع قانون الطفل باب المعاملة الجنائية فإن ذلك سيتعارض مع أحكام الأحداث، لذلك لابد للمجلس أن يأخذ قرارًا إما بتعديل قانون الأحداث وإما بإضافة مضمون قانون الأحداث في باب المعاملة الجنائية للطفل في هذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن هذا رأي وجيه، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً نحب أن نوضح نقطة مهمة، هذا الباب ناقشناه أكثر من عشر مرات في اللجنة بحضور وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، وجميع الجهات المعنية، لا يقول أحد في هذا المجلس إنه لم يكن موجودًا عند مناقشة هذا الباب، ولم أدلِ برأيي في فرضية أنه إذا بقي هذا الباب فإنه استتباعًا يجب أن يُلغى قانون الأحداث، هذا معلوم لدى الجميع مسبقًا. المجلس الأعلى للقضاء عندما تطرق إلى هذا الموضوع قال إنه في حالة أن مجلس الشورى قرر أن يأخذ بهذا الباب، فمن المفترض أن يتم النص على إلغاء قانون محكمة الأحداث وهذا واجب أن يتم النص عليه، لماذا؟ لأنه بالرجوع إلى قانون المعاملة الجنائية، نجد أنه لا يوجد بند في قانون الأحداث لا تقابله مادة في قانون المعاملة الجنائية، ونحن أعددنا جدولاً تم توزيعه على جميع الجهات الرسمية يحوي كل مادة في قانون الأحداث وما قابلها في قانون المعاملة الجنائية بالضبط، وما فعلناه هو أننا استزدنا في موضوع الضمانات الخاصة بالطفل، لذا فإن مسألة أنه بسبب الاستعجال في النظر نقوم بحذف باب كامل من القانون من أجل إنجاز بعض المواد، هذا لن يحقق غاية للطفل. وحتى في حديثنا مع الإخوة في مجلس النواب صرح الأخ الدكتور علي أحمد ــ ويشكر له متابعته الدائمة لنا في تعديلات هذا القانون ــ بأنه يؤمن تمامًا بكل التعديلات التي وضعناها وإنهم ــ إن شاء الله ــ متوافقون عليها معنا. فلذلك أكرر أن باب المعاملة الجنائية إذا حُذف من قانون الطفل، فلا تقفوا على موضوع الجنسية وغيرها، لأن هذا أهم ما يُمثل ضمانات ويمس أهم حقوق الطفل التي لم ينظمها قانون الأحداث القديم الذي لم يتم تعديله، ونحن أعضاء اللجنة مصرون على بقاء الباب، والأمر متروك لكم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، في الحقيقة اللجنة في تقريرها لم تُضمن أيًا من توصياتها طلب إلغاء قانون الأحداث، ففي توصياتكم غير واضح أن الإبقاء على هذا الباب مرهون بإلغاء قانون الطفل، لم يكن هذا واضحًا في تقريركم.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، ولكن كل ذلك موثق في محاضر الاجتماعات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن قانون الطفل هو في الأساس مقترح جاء من مجلس النواب، وجاء بناء على قانون الطفل المصري، عندما نرجع إلى القانون المصري نجد أنه لم ينص بشكل صريح على إلغاء قانون الأحداث الموجود عندهم، وبالتالي فإن هذا الإلغاء هو إلغاء ضمني، بمعنى أن النصوص هي نفسها لم تتغير، وعليه فإن الإلغاء سيكون إلغاءً ضمنيًا لقانون الأحداث. ولكن نحن في اللجنة تداركنا هذا الأمر وسوف نتقدم باقتراح بنص صريح بإلغاء قانون الأحداث، ولا توجد في ذلك مشكلة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أنا أعتقد أن النقاط التي لديكم والتي تودون تعديلها لاحقًا ولها علاقة بهذه المواد، حبذا لو يصدر بها تقرير أو رسالة توزع على الأعضاء، حتى نكون على بينة بالأشياء التي تدور بأذهانكم لأنه سيكون لها تأثير في الموافقة على هذه المواد. إلغاء قانون الأحداث وما يتبع ذلك، لم يكن معلومًا عند الإخوان أعضاء المجلس. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، الإبقاء على باب المعاملة الجنائية للأطفال يعني أن يكون هناك إلغاء ضمني لقانون الأحداث، وقانون الأحداث لا يُنظم فقط المعاملة الجنائية للطفل ولكن هناك تنظيمات أخرى كثيرة موجودة فيه، وهذا سوف يُحدث مشكلة أساسية. ونحن في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نرى أننا لابد أن نبقي على قانون الأحداث.
النائب الأول للرئيس:
أنتم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هل حضرتم اجتماعات اللجنة؟
المستشار القانوني بوزارة العدل:
نعم حضر ممثل عن الوزارة اجتماعات اللجنة.
النائب الأول للرئيس:
وهل مندوبكم اعترض على هذا الباب؟
المستشار القانوني بوزارة العدل:
أكيد، ولكن لم أكن أنا من حضر الاجتماع.
النائب الأول للرئيس:
من المهم، والأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يعرف هذا الكلام، أن يكون مندوب الوزارة الذي حضر هو من يبدي رأيه ويُسجله في المحضر وفي التقرير.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
أنا الآن أسجل هذا الكلام في المحضر بناء على كوني ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
النائب الأول للرئيس:
أنا أعني التسجيل في محضر اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة القانون، فمن المفترض أن مندوبكم حضر اجتماع اللجنة وأبدى رأيه، وانعكس رأيه في التقرير النهائي، حتى يعرف الأعضاء أن وزارة العدل لها موقف معين. تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلينا في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فالاجتماعات التي كانت قبل الفصل التشريعي حضرناها، وكنا موافقين على جزئية المعاملة الجنائية ولكن أن يطرح الآن إلغاء قانون الأحداث ضمنيًا فهذا لا نوافق عليه، لأن قانون الأحداث به الكثير من التدابير، وهناك محكمة خاصة بالأحداث، ونحن للتو قدمنا من جنيف بعد مناقشة الاتفاقية الدولية ومدى تطبيقها في مملكة البحرين، وقد أشادوا بأن مملكة البحرين تعمل على إصدار قانون للأحداث. فنحن نحتاج إلى قانون مستحدث، ونعمل الآن على إصداره، وحتى مسألة السن القانونية سوف نوفقها بما يتوافق مع السن الموجودة في قانون الطفل. فنرجو أن يبقى قانون الأحداث، وإن شاء الله نعمل على تحديثه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أرى أن هذا الموضوع يحتاج إلى تأنٍ ودراسة، لأن أمامنا قانونًا يحفظ حقوق الطفل، ولا غبار على ذلك، وهذا هو المبنى الأساسي لقانون الطفل، ولدينا قانون آخر للأحداث فيه مواد كثيرة، لا تختص فقط بالمعاملة الجنائية. أعتقد أننا لم نكن نتوقع أن يكون القرار هو إلغاء قانون آخر نافذ الآن من أجل إقرار هذا القانون، فأنا أرى أن يُعاد هذا الباب إلى اللجنة وتُعطى فرصة للحكومة والجهات المعنية من أجل مراجعة هذا الموضوع، ومن أجل المقارنة بين قانون الأحداث وبين ما ورد في هذا الباب، ومن ثم تقرير هل يجب إلغاء فصل من هذا القانون أم إلغاء محكمة الأحداث أم إلغاء القانون بكامله. فالعملية ليست بتلك السهولة، ولابد أن نتوقف عند هذا الأمر، والهدف في النهاية هو أن يكون هناك قانون متكامل عصري صحيح يخدم الوطن، لكن في هذه النقطة أعتقد أننا يجب أن نعيد هذه الباب إلى اللجنة ونُعطي فرصة أكبر لدراسة هذا الموضوع دراسة وافية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق الإخوان في اللجنة على سحب هذا الباب لمزيد من الدراسة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
لا سيدي الرئيس، والسبب أنه تم الرجوع إلى الجهات المختصة قبل اتخاذ هذا القرار. الأخت بدرية الجيب قالت إن هناك توافقًا ــ وهناك محضر يثبت ذلك ــ على إبقاء باب المعاملة الجنائية. جهود اللجنة ليست لعبة صراحة، ولا يجوز أن تهدر جهود اللجنة ووقتها بهذه الطريقة، نحن عقدنا أكثر من عشرة اجتماعات لمناقشة هذا الباب، وأجرينا مخاطبات متتالية، إلى أن وصلنا إلى هذه المنهجية في وضع الباب. وأنا لدي استفسار للأخ مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنت قلت إن باب المعاملة الجنائية هناك أمور لم تُضمن فيه، فهل من الممكن أن تذكر لي على ضوء دراستك لهذا المشروع بقانون وحضورك هذه الجلسة ممثلاً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أين تكمن النصوص الموجودة في قانون الأحداث ولم تُدمج في باب المعاملة الجنائية؟ وبناء عليها ــ إذا ذكرتها ــ سيصبح للجنة قرار في هذا الشأن، فمن فضلك بيّن لي أين لا يوجد تضمين لقانون الأحداث في المعاملة الجنائية؟ لماذا أقول هذا الكلام يا أخ جمال؟ لأننا في اللجنة وضعنا لكم قانون الأحداث وباب المعاملة الجنائية، وبيّنا لكم كل مادة في قانون الأحداث وما يغطيها في باب المعاملة الجنائية للطفل، فلذلك أطلب من الأخ المستشار القانوني لوزارة العدل أن يجيبني عن هذا السؤال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن الإخوان في الحكومة طلبوا إرجاء النقاش في هذا الموضوع لأهميته. وأنا في الحقيقة أطلب منكم في المجلس أن نلبي طلب الإخوان في الحكومة، ولا نستعجل الأمر، الحكومة هم أنفسهم مستعجلون على القانون، ولكن أعتقد أن إعادة النظر في هذا الباب من القانون هو أمر مهم. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في هذا القانون عدلنا سن الطفل إلى ثماني عشرة سنة، وسوف يكون عندنا فراغ تشريعي كبير بالنسبة إلى من تجاوز الخمس عشرة سنة في قانون الأحداث. إذا ألغي هذا الباب فسيشكل لنا فراغًا تشريعيًا في كيفية معاملة من يتجاوز الخمس عشرة سنة. نحن سلطة تشريعية نعرف ــ والمفروض أن نعرف ــ أن هناك إلغاء ضمنيًا وأن هناك إلغاء صريحًا، والإلغاء الضمني درجات، إذا نظم هذا الباب أمورًا لم ينظمها قانون الأحداث، تبقى الأمور المُنظمة في قانون الأحداث مع بقاء هذه المواد. لابد أن نكون حذرين في التعامل مع التشريعات، لأننا مجلس تشريعي يُفترض بنا ألا تُطرح لدينا الأسئلة التي طرحت حول هل يتم الإلغاء أم لا يتم. لا ينبغي أن تطرح مثل هذه الأسئلة في مجلس تشريعي بمستوى مجلس الشورى، لأنه كما قالت الأخت دلال الزايد ــ وكما قال الإخوان ــ هناك إلغاء صريح وهناك إلغاء ضمني، والإلغاء الضمني فيه تفاصيل أخرى. وسوف يكون هناك فراغ تشريعي، وسوف تنتظرون لحين سده عند تعديل قانون الأحداث. وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، كان هناك اقتراح، ولاحظت أن المجلس أبدى موافقة على التصويت عليه...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، أنا مصرة، ولن أرد الحكومة في طلبها مادام فيه مصلحة، وأنا أتفق معهم، ولكن ما صدر عن مستشار وزارة العدل يدل على أن هناك قصورًا ما بين قانون الأحداث وما بين قانون المعاملة الجنائية، وقد طلبت منه أن يجيبني عن هذا السؤال؟ ومن باب العدالة أن يجيبني عن سؤالي، لأننا نعقد اجتماعات كثيرة وتأتينا تقارير ونعيد الدراسة، وقضينا دور انعقاد كاملاً ونحن نراسل هذه الجهات، ونحن سمعنا الآن من الأخت بدرية الجيب أن هناك إشادة دولية بمحكمة الأحداث في البحرين، أنا اطلعت على كل هذه الأمور، ولم أر أين مكمن قانون الأحداث. نحن نريد أن نصدر قانونًا متكاملاً للطفل...
النائب الأول للرئيس:
يا أخت دلال رجاء...
العضو دلال جاسم الزايد:
يا سيدي الرئيس من حقي أن يجيب عن سؤالي، لأن جهد اللجنة لن يذهب هباء.
النائب الأول للرئيس:
جهد اللجنة محفوظ يا أخت دلال. الأخ المستشار القانوني لوزارة العدل من حقك أن تجيب أو لا تجيب، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عرضنا فكرة أنه قد يكون هناك في هذا الباب ما يتعارض مع قانون الأحداث، وليس أمامي الآن قانون الأحداث ولكن وجهة نظري هي أنه قد يكون هناك بعض التناقضات بين هذا القانون وقانون الأحداث، وإذا وجدت هذه التناقضات معنى ذلك أن قانون الأحداث فيما يتضمنه هذا القانون سيلغى، ونحن في وزارة العدل لسنا موافقين على هذا الشيء، وهذه وجهة نظري التي أبديتها، ويكفي موضوع السن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز علي أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً نحن نحترم الحكومة ولكن الإخوة في السلطة التنفيذية لابد أن يخاطبوننا تحريريًا لأننا تعودنا دائمًا أن ممثل الحكومة يأتي ويقول هذا رأيي، فهل هذا رأي الجهة التي يمثلها أو رأي الحكومة الموقرة؟ من يمثل الحكومة هو من يجلس في هذا المجلس على منصة الحكومة، وهذا الأصل في العمل البرلماني، أما من يأتي ويتكلم ويقول رأيه الشخصي فنحن لسنا ملزمين بأخذ رأيه، فكل ممثل عن الحكومة يأتي ويجتمع مع اللجنة يعبر عن رأيه الشخصي إلا إذا رأينا خطابًا مكتوبًا يعبر عن رأي الجهة التي يمثلها فليس لدينا مانع، لكن ليس لدينا أي شيء مكتوب نهائيًا وهذا هو الأسلوب المتبع دائمًا يأتي ويعبر عن رأيه شفهيًا ومن الممكن أن ينسى رأيه بعد ذلك فهذا غير صحيح، إما أن يعطينا ممثل الحكومة خطابًا رسميًا أو من يقف على المنصة يكون ممثل الحكومة ويتحدث حتى يسجل في المضبطة معبرًا عن رأي الحكومة، نحن سلطة مستقلة وأي شيء يأتي من جهة اليمين لابد أن يكون مكتوبًا أو أن يتحدث ممثل الحكومة الذي هو جالس على منصة الحكومة ويعبر عن رأي الوزارة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن اللائحة الداخلية تجيز للوزير أن يأتي بمن يشاء من خبراء وموظفي الوزارة، وأن يأذن لهم بالكلام للتعبير عن رأي الوزارة، وهذا نص واضح في اللائحة الداخلية، وبالتالي لو أن الوزير ارتأى أن من تكلم لا يمثل رأي الحكومة يستطيع أن يعترض على كلامه، وهذا ما قلته سابقًا، إذا تكلم أحد الإخوة المستشارين باسم الحكومة واعترض الوزير على كلامهم فيسجل اعتراضه، ولكن الوزير إذا وافق على كلامهم يكون الموضوع منتهيًا، وهذا عرف جرى عليه العمل منذ سنوات. هناك اقتراح...
العضو دلال جاسم الزايد:
لدي تعقيب قبل أن تقترح إعادته إلى اللجنة.
النائب الأول للرئيس:
دعيني أكمل كلامي. هناك اقتراح بإعادة الباب الثامن بالكامل إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
العضو دلال جاسم الزايد:
قبل إعلان النتيجة لدي تعقيب على إعادة الباب إلى اللجنة لأن الممتنع له الحق في أن يبدي ملاحظاته.
النائب الأول للرئيس:
تفضلي.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أمتنع عن إعادة هذا الباب إلى اللجنة مع وجود الطلبات التي تمت إفادتها حول مبررات الحكومة وبالذات ما صدر عن وزارة العدل وتغيير موقفها حول هذا الموضوع، ومن الممكن أنه في بداية كلامه قال: هناك، ولكن عندما سئل وقام بالتعقيب على سؤالي فقال: قد يكون هناك، ولكنني لن أشارك في النقاش حول هذا الموضوع أمام اللجنة باعتبار أننا نضيع وقت اللجان في الجلسات أمام تقارير ليست مدروسة من قبل الجهات الحكومية كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك شخص آخر امتنع عن التصويت ويود التعقيب؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد الأخت دلال الزايد في كل كلمة ذكرتها، وأؤيد الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في كل كلمة ذكرها، نحن سلطة تشريعية يجب علينا ألا نضيع وقتنا في أمور كان الأحرى بها أن تناقش في اجتماعات اللجان على ألا تغير كل وزارة رأيها. المجلس أهدر رأي سلطة دستورية مستقلة وهي السلطة القضائية، وشكرًا.