الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش العام سنصوت على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية من حيث المبدأ نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية من حيث المبدأ)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن يقر مشروع التعديلات من حيث المبدأ بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى مواد مشروع التعديلات مادة مادة، وأحببت أن أنبه الأخ مقرر اللجنة إلى أن يقرأ المادة والجزء الخاص بها في المذكرة التفسيرية؛ لكي يكون التصويت واحدًا، وسيكون التصويت على كل مادة نداءً بالاسم، وسيكون الإقرار بأغلبية الثلثين، أي بموافقة 27 عضوًا. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم محمود بهزاد:
المذكرة التفسيرية لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة ( )، الفرع الأول: الأهداف التي قامت عليها التعديلات الدستورية. توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمنين لمبدأ التعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، التوصيات مذكورة، وإذا أراد الأعضاء أن نسهل عليهم بأن يذكر الأخ المقرر أين توجد التوصية، حتى يتابعوا الرقم المكتوب بالخط العريض والذي هو الآن الرقم 48، وإذا فتحوا الصفحة 48 لكي يبدأوا المتابعة فسيجدون أن هذه هي التوصية الأولى التي سنبدأ منها، ففي كل توصية قادمة سنذكر لهم رقم الصفحة بناء على الرقم المذكور في الأسفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمن لمبدأ التعديل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخواني، توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمن لمبدأ التعديل. الأخ المستشار القانوني للمجلس، هل نحتاج الآن إلى التصويت نداءً بالاسم أيضًا؟
المستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمن لمبدأ التعديل)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
(غير موجود).
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمن لمبدأ التعديل بموافقة 33 عضوًا. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن الديباجة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر الديباجة بموافقة 34 عضوًا. أحب أن أبين لكم أننا سنصوت على مقدمة المادة الأولى بعد أن نقر المواد المنضوية تحتها. وأطلب من الأخ مقرر اللجنة أن ينتقل إلى المادة التي بعدها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (42 البند ج): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
وَرَدَ إليَّ تعديل من الأخ عبدالجليل العويناتي، فأدعوه إلى قراءته فليتفضل.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك أسباب عديدة يمكن أن تؤدي إلى حل مجلس النواب وهناك أيضًا حالات وأسباب قد تتكرر بين سنة وأخرى وبين فصل تشريعي وآخر، والقول بعدم جواز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى، هو قول فيه الكثير من التشدد غير المبرر، إضافة إلى كونه لا يتلاءم مع القراءة الواقعية للظروف السياسية التي يمكن أن تتكرر في أي بلد بين سنة وأخرى، فهل يوجد لدينا نص سياسي أو تاريخي يمنع الظروف من أن تتشكل مرة أخرى لتؤدي إلى حالة سياسية مشابهة؟! في الحقيقة لقد قمت بمراجعة عدد من الدساتير التي تعالج مثل هذه الحالة فلم أجد نصًا مطلقًا يحول دون تكرار الأسباب نفسها المبررة لحل مجلس نيابي إلى الأبد، وبالتالي أقترح تعديل العبارة الأخيرة لتصبح: «ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب في المرة التالية» أي لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرتين متتاليتين، وهذا ما ذهب إليه معظم فقهاء الدستور، وبهذا يكون النص بعد التعديل كما يلي: «للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب في المرة التالية» وذلك بدلاً من عبارة «لذات الأسباب مرة أخرى»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أحب أن أشكر الأخت رئيسة اللجنة على جهودها بالنسبة إلى موضوع التعديلات الدستورية، والإنجاز الذي أنجزته يرجع إليها أكثر مما يرجع إلينا بصفتنا أعضاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأحب أيضًا أن أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تحمله الكثير من الأسئلة التي وجهناها إليه داخل اللجنة. هذه المادة من المواد التي أتفق معها، باعتبار أنها تعطي الملك صلاحية حل مجلس النواب بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، وأعتقد أن الكثير من التطبيقات العملية في الدول الديمقراطية موجود فيها أنه في حالة الأزمات ــ وفي أشد من حالات الأزمات المتعثرة ــ يكون هناك دور لرئيس المحكمة الدستورية عبر أخذ رأيه ومشورته، ولكني لم أستطع التوصل إلى الكثير من الأسباب التي يمكن بسببها حل مجلس النواب بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، لأن ما وجدته في المذكرة التفسيرية أنه في حالة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يكون الحل بدون استخدام هذا النص، أي لا تكون هناك مشورة، وفي حالة الحل في المرة الثانية بالنسبة إلى موضوع برنامج الحكومة ــ التي يتم فيها حل مجلس النواب أيضًا ــ لا تُستخدم هذه المادة، وهذا موجود في المذكرة التفسيرية، وأنا أحب أن أعرف ما هي الحلول الأخرى التي يُمكن أن تستخدم فيها هذه المادة بعد المشاورات؟! فقط لا غير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي تعليق على مقترح الأخ عبدالجليل العويناتي. بالنسبة إلى المقترحات أتصور أننا بصفتنا لجنة تشريعية عممنا اجتماعاتنا على كل الأعضاء، ورحّبنا بأي عضو لديه مقترح سواء بالتعديل أو بالإضافة أو أي استفسار تقدم به إلى اللجنة، وكانت المناقشات والمقترحات متاحة بكل شفافية لكل الأعضاء، وبالتالي فإن تقديم اقتراح أو تعديل على النص الآن في الجلسة، أشعر أنه صعب جدًا، ويُفترض أن يُقدَّم أي تعديل قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة ليتسنى للجنة دراسته، إضافة إلى أن يكون هناك تفسير لسبب اقتراح التعديل، وفقًا للمادة 104 من اللائحة الداخلية الذي يقول: «لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يُقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، هذا النص من النصوص التي تمت مناقشتها عدة مرات. بالإضافة إلى المسألة الإجرائية المتعلقة باقتراح شيء جديد فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية داخل اللجنة والتي تمت الإفادة بها، أود أن أبيّن النقاط التالية: منطق الحل هو عبارة عن عرض الأمر مرة أخرى على الناخبين للنظر في خياراتهم بالنسبة إلى النواب، فهو عمل سيادي يتم فيه اتخاذ هذا الإجراء لظرف استثنائي. ومعنى هذه المادة أنه لا يجوز أن أدعو الناخبين لذات السبب مرة أخرى بنفس الطريقة ولنفس الواقعة، نحن هنا نتكلم عن تكرار الواقعة. هذه المادة موجودة من قبل وتطبيقاتها واضحة، والغرض المطلوب من عبارة «في المرة التالية» وكذلك الصياغة المقترحة أعتقد أنها سوف تخل بما هو موجود في الدستور أساسًا. التعديل انصب على إضافة ضمانة أخرى، وهو ألا يكون الحل إلا بعد أخذ رأي رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، وأعتقد أن هذه المادة بحالتها الحالية أشبعت بحثًا، ولا يوجد فيها أي شُبهة تعارض. كما قلت من قبل، مسألة حل البرلمان هي مسألة أن تدعو الناخبين إلى إعادة إبداء رأيهم، فلا يجوز أن أدعوهم لإعادة إبداء رأيهم في ذات الواقعة مرة أخرى، وهذا هو الصحيح. المسألة واضحة، وأعتقد أن المادة بهذا الشكل ــ إن شاء الله ــ تضيف ضمانات حقيقية إضافية إلى مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن أعطي الكلام إلى بقية طالبي الكلام، أقول إن التعديل الذي ورد على لسان الأخ عبدالجليل العويناتي لن نناقشه إلا بعد أخذ موافقة المجلس عليه، وسوف أعرض هذا الطلب عليكم لمعرفة هل توافقون على مناقشته أم لا؟ وستكون الموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أسحب تعديلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن لن نحتاج إلى تصويت. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لن أكرر كلام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في جزئيته المتعلقة بالضمانة، وخصوصًا أن المذكرة التفسيرية جاءت تجسيدًا لمبدأ الشورى بحسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا للتشريع، بالإضافة إلى أننا ناقشنا هذا الموضوع. فيما يتعلق بالحل المذكور في هذه المادة بشأن حل البرلمان لذات السبب، قد تكون الأسباب متعددة، أسباب متعلقة بالاستجواب، وأسباب متعلقة بعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في موضوع معين، الاستجواب مثلاً قد يكون موجهًا إلى وزير معين ومضمون الاستجواب هو المضمون الفلاني تحديدًا، وإذا حُلّ المجلس نتيجة أزمة سياسية ناتجة عن هذا الاستجواب، ثم أصبح هناك برلمان آخر واستجوب الوزير ذاته في الموضوع نفسه، هنا هذه الحالة تنصرف إليها عبارة «الحل مرة أخرى»، وتختلف هنا أسباب الحل نهائيًا عن الحل بسبب برنامج عمل الحكومة، هذا نص خاص يُوضح أنه يمكن حل البرلمان إذا تكرر رفض البرلمان لبرنامج عمل الحكومة حتى لو عُيّنت حكومة أخرى وقدَّمت برنامجًا حكوميًا آخر ولم يتم التوافق عليه، ووفق الإجراءات الموجودة في المادة يجوز حل البرلمان بسبب عدم قبول برنامج عمل الحكومة، لذلك وجدنا في اللجنة أن هذا النص سليم وفيه إضافة نوعية فيما يتعلق برئيس المحكمة الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوجه استفسارًا إلى الأخت رئيسة اللجنة، هل المقصود أن يتم حل البرلمان الحالي أم البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه مرة أخرى؟ إذا عُرِضَ السبب نفسه بالنسبة إلى البرلمان الجديد فهل لا يجوز حله؟ مع أننا أمام برلمانين، برلمان تم حله وانتخب برلمان آخر، وأمامه السبب نفسه، فهل لا يمكن حل البرلمان الجديد بناء على السبب الذي تم على أساسه حل البرلمان السابق أم لا؟ هذا استفساري لرئيسة اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن هذا الأمر واضح يا أخت لولوة، إذا كانت هناك أسباب لحل البرلمان يتم حله ويتم انتخاب برلمان جديد، ولا يجوز أن يتم حل البرلمان المنتخب الجديد لنفس الأسباب التي على أساسها حل البرلمان السابق.
العضو لولوة صالح العوضي:
الأخت رئيسة اللجنة قالت هذا الأمر، ولكني أريد أن أتأكد، أعني أنه لا يجوز حل البرلمان لمرتين لنفس الأسباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لم تتم الإجابة عن سؤالي. ولدي نقطة أخرى، المذكرة التفسيرية للمادة 67 التي تم تعديل بنودها (ب) و(ج) و(د)، كان يطبق عليها الحل بالمشاورة، والسادة النواب قرروا أنه لا يُطبق، فلهذا السبب أصبح لدينا أمران، في عدم إمكانية التعاون لا يُطبق نص هذه المادة، وفي برنامج الحكومة ــ في حالة الحل ــ أيضًا لا تُطبق هذه المادة، وسؤالي هو في أي حالة تُطبق؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، ما أعرفه هو أنه لابد ألا تتكرر واقعة تم بموجبها الحل...
العضو رباب عبدالنبي العريض:
ليس هذا ما أقصده، ما أقصده في حالة تشاور جلالة الملك مع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولم أتطرق إلى المادة ذاتها أبدًا، بل الموضوع يتعلق بأمر آخر. سؤالي هو: في حالة عدم إمكانية التعاون وحل مجلس النواب في البرنامج لا يُطبق مبدأ التشاور، هذا سؤالي. سابقًا في المذكرة التي أتت من الحكومة يُطبق، والسادة النواب قرروا أنه لا يُطبق، وسؤالي مرة أخرى: في أي حالة سوف يُطبق هذا النص؟! فقط لا غير.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
طبعًا في غير الحالات التي قد يكون لها تنظيم معين، المادة 46 لها تنظيم معين في هذه الحالة، وهي حالة متعلقة بتشكيل الحكومة وكيفية الإجراءات المتبعة في تشكيلها. مسألة التشاور سواء نُصّ عليها أو لم يُنصّ عليها هي مسألة ــ في الأخير ــ تشاورية يلجأ فيها جلالة الملك إلى من يراه في ذلك، وخاصة إذا خص بها الدستور في حالة معينة أشخاصًا معينين يقدمون المشورة في هذا الأمر، فالمسألة ليست فيها أي مشكلة أو أي تعارض في هذا الأمر، وفي اعتقادي أنه إذا نظّم الدستور حالات معينة يسري فيها إجراء مُعيّن تخرج بطبيعتها عن الأصل العام، مثل المادة 103 والمادة 120، وهناك مواد أخرى تسري بهذا الشكل، هذا ما استطعت أن أفهمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ فؤاد أحمد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو فؤاد أحمد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، جدول الأعمال أوضح كل الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، ومشكورة اللجنة ورئيسة اللجنة على هذه الاجتماعات التي انعقدت لمناقشة التعديلات الدستورية، وكل الاجتماعات حضرها معالي الوزير، وكانوا يتناقشون حتى ساعات متأخرة من الليل، والأخت رباب العريض نائبة رئيسة اللجنة، فهل هذه الأمور التفصيلية لم تكن تُعرض على معالي الوزير في اجتماع اللجنة؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من استفسار الأخت رباب العريض كان الآتي: إذا كان الحل كما نصت عليه المادة 42 فيُأخذ بمبدأ التشاور مع رئيسي مجلس الشورى ومجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، وبحسب فهمي للمذكرة التفسيرية فالأخت رباب العريض تقصد من استفسارها إذا كانت المادة متعلقة ببرنامج عمل الحكومة، فهل سيتم أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورأي رئيس المحكمة الدستورية؟ بينما هناك لن يؤخذ به، وقد ذكرنا أسباب ذلك مرتين. وبخصوص هذه المادة نحن متيقنون أن الحل هناك مباشر من دون أخذ الآراء بخلاف المادة (42/ ج) لذلك نحن لا نربط هذه المادة بالحل الموجود في المادة 76، وعلينا حاليًا أن نصوّت على المادة 42 في ضوء فهمنا لهذه المادة والمذكرة التفسيرية الواردة فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اقتراح الأخت رباب العريض، لكن ردًا على تساؤلها أرى أنه خير فُعل عندما لم يُنص على أخذ رأي مجلس الشورى فيما يتعلق بحل البرلمان نتيجة عدم التعاون مع برنامج عمل الحكومة، لأن مجلس الشورى ليست له سلطة رقابية فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة، ومجلس الشورى ليس له أي اختصاص فيما يتعلق ببرنامج الحكومة بعد التعديلات، فكيف يؤخذ رأي مجلس الشورى في أخص خصوصيات علاقة مجلس النواب مع الحكومة فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة؟! من الممكن أن آخذ رأيه في أمور خارج نطاق عمل الحكومة فيما يتعلق بالحل لأسباب أخرى، لكن برنامج عمل الحكومة علاقة خاصة، فيها خصوصية تتعلق بالعلاقة بين مجلس النواب وبرنامج عمل الحكومة، وأرى أنه خيرًا فعل ــ مجلس النواب ــ بعدم تطبيق مبدأ الشورى فيما يتعلق بحل المجلس لهذا السبب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (52): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة، والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (53): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 53 والمادة (57/ أ) فيما يتعلق باختيار أعضاء مجلس الشورى والترشح لمجلس النواب، لاحظت أن تعديل مجلس النواب ينص على 10 سنوات، والنص الحكـــومة ينص عـــلـــى 5 سنوات، وأنا أطالب بأن يكون بحرينيًا، ومن أب مولود في البحرين أيضًا، لأنني لا أتخيل شخصًا ــ قد تُفضل عليه ومُنح جنسية بمكرمة ــ أن يحاسب الحكومة بعد مرور 5 أو 10 سنوات، فأين الولاء؟ هل يأتي الولاء خـــــــلال 10 سنوات؟! هذا لا ينطبق عليه شرط الولاء بعد. أنا حاولت أن أطرح هذا التعديل لكن طلب منا عدم الحديث في اللجنة التشريعية، وأيضًا في المرة الثانية عندما حضر معالي الوزير اجتماع اللجنة، وكان عندنا اجتماع للجنة أخرى، لم أستطع الخروج لأنه بخروجي لن يكتمل النصاب، وهذا ما منعني من سؤال معالي الوزير في الاجتماع. لذا أرى أن نطبق ما يطبقه مجلس التعاون، فدستور دولة الكويت ينص على أن يكون كويتي الأصل، وفي دولة قطر أن يكون قطري الأصل، وفي عمان عماني الأصل، وكذلك في السعودية سعودي الأصل، ما عدا دستور الإمارات فإنه ينص على: «على أن يكون من إحدى الإمارات ويقيم فيها»، وكذلك الحال في دساتير الدول العربية الأخرى، فيمكننا أن نشترط أن يكون من أب بحريني، البحرين حجمها صغير وتعدادها محدود، وكل تخوفي أن يأتي شخص بمبالغ هائلة ليترشح بعد مرور 10 سنوات، ونحن لم ننسَ ذلك ــ والواحد منا لا يتمنى أن يقولها، ولكنه عرّف نفسه، وأظن أن الجميع يفهمون قصدي ــ لهذا أطالب بأن يكون بحرينيًا شأنه شأن دول مجلس التعاون الخليجي، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى الازدواجية أرى أن هذا الأمر يتعارض مع تحديد مدة 10 سنوات، فتحديد عشر سنوات يعني أن أي شخص مُنح الجنسية من أي بلد يستطيع خلال هذه الفترة أن يرجع الجنسية ويسترد جنسيته الأصلية، وحتى لو تجاوز السنوات العشر، هذه ازدواجية ويمكن أن يطبق فيها معيار ما طُلب مني في التعديل ــ تعديل الازدواجية ــ فصحيح هو قدم لك الجواز، وأعطيته جوازك ولكن ضمنيًا يمكنه أن يرجع إلى جنسيته الأصلية، وهذا يتنافى مع الازدواجية التي ذُكرت في التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أريد تصحيح أمر حتى لا يُفهم خطأ، عندما ذكر الأخ محمد المسلم أنه طُلب منه عدم الحديث، فقد طُلب ذلك بالعموم، لأننا سمحنا للإخوة الأعضاء ــ من غير أعضاء اللجنة ــ بالحضور للاستفادة من اجتماع اللجنة أثناء المناقشة. لابد أن نعي أن نص هذه المادة ليس له ارتباط وثيق بما نص عليه قانون الجنسية البحريني في مجالات تطبيقه، هذه المادة تتكلم عن شروط من يترشح أو يعيّن في المجلس النيابي، الأخ محمد المسلم ذكر أمرًا وهو أن يكون المترشح من أب بحريني، ولو رجعنا إلى قانون الجنسية، المادة (4) منه في البند (ب) فسنجد أنها تنص على: 1ــ البحرينيين بالسلالة. 2ــ المولود من أم بحرينية، وكان أبوه مجهول الهوية، وبما يطلبه الأخ محمد المسلم فإنني أحرمه ــ وهو أساسًا ممنوح له هذا الحق ــ من حقه في ممارسة حقوقه السياسية. ونحن بيّنا أنه انطلاقًا من ميثاق العمل الوطني وبالذات فيما يتعلق بالروابط والعلاقات التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، أتت إرادة الشعب مكملة وقابلة لهذا الموضوع، وعندما نتكلم عن أن هذا النص أُجيز بتنظيم من مجلس النواب، فإن مجلس النواب يعطيك إرادة مكملة لإرادة الشعب في قبول أن يمنح مزدوجوا الجنسية من دول مجلس التعاون الخليجي حق الترشح للانتخابات النيابية، وبالتالي تبقى في النهاية إرادة الناخب في أن يرشح من يريده نائبًا عنه في الدائرة الانتخابية، وعليه ــ واستكمالاً للسيادة الشعبية من خلال المجلس المنتخب بقبول هذا النص ــ توافقنا نحن أعضاء مجلس الشورى وأعضاء اللجنة معهم، باعتباره أمرًا عبر عن قبولهم، وكشرط من شروط الترشح للانتخابات النيابية ألا يوجد مانع قانوني كازدواجيه الجنسية إلا إذا كانت في حدود دول مجلس التعاون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار للجنة بخصوص المادة 57، حيث إنها تتكون من بندين (أ، ج)، وتقرير اللجنة يتحدث فقط عن البند (أ)، ولم يتحدث عن البند (ج)، في حين أن البند (ج) لم يوافق عليه مجلس النواب، وأبقى على النص الأصلي كما جاء في الدستور ــ وكنت أتمنى على رئيسة اللجنة لو أنها وضحت في تقريرها أن مجلس النواب لم يوافق على البند (ج) ــ وأوصى بالإبقاء على النص السابق، فقد تم تجاهل هذا البند تمامًا في تقرير اللجنة، ولم يرد له أي ذكر على الإطلاق، ونحن نعرف ضمنًا أن مجلس النواب لم يوافق عليه، ولكن لا يوجد في تقرير اللجنة ما يشير إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش المادة 53، وليست المادة 57، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشكر الأخ محمد المسلم على مداخلته، وأحببت أن أوضح نقطة وهي أن النص الدستوري في مشروع التعديلات أفضل من النص الدستوري الحالي، باعتبار أن النص الدستوري الحالي ينص على أنه بمجرد اكتسابه للجنسية البحرينية يحق له الترشح للانتخابات النيابية، فهنا تم وضع ضوابط، ووفقًا للقانون البحريني إذا كان الشخص أجنبيًا يكتسب الجنسية بعد 25 سنة، وإذا كان الشخص عربيًا فإنه يكتسب الجنسية بعد مرور 15 سنة، ونحن نتكلم عن 25 سنة بالإضافة إلى الـ10 سنوات، وهذا يعني 35 سنة، وأعتقد أنها فترة كافية بالنسبة إلى مسألة الولاء، وإن كنت أتفق معه بخصوص ازدواج الجنسية، فهناك بعض الدول لا يفقد من تجنّس جنسيته بقوة القانون، وبالتالي يمكن أن يستردها خلال هذه الفترة، وأعتقد أن الضابط الموجود حاليًا في المشروع هو ضابط جيد، وأفضل من النص الحالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نفرق بين أمرين، وهما أن الدستور يضع المبدأ، ولا يعنى بتحديد التفاصيل، وعندما أشار النص الدستوري الذي أمامكم إلى الجنسية، وإلى أن هناك مادة أخرى في الدستور تبيّن أن اكتساب الجنسية يبيّنها قانون، كان لابد أن نرجع إلى هذا القانون. وفيما يتعلق بالقانون هناك جنسية مكتسبة، وهناك جنسية بحكم القانون، وبالرجوع إلى تعديل المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989م بشأن تعديل قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م في المادة الرابعة، البند (أ) والتي تنص على «يعتبر الشخص بحرينيًا إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة»، وبالتالي هذا هو الشخص البحريني الذي يتكلم عنه النص. بخصوص موضوع ازدواج الجنسية، التعديلات الموجودة أمامكم والمتعلقة بهذا الأمر منعت الترشح للانتخابات النيابية إذا كان هناك ازدواج في الجنسية، ولكنها استثنت البحريني الحاصل على الجنسية بصفة أصلية، وإذا حصل على الجنسية من إحدى دول مجلس التعاون، وهذا مكسب يقرره هذا التعديل ويجب التمسك به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ ليس لدي أي اقتراح مكتوب بالتعديل، وليس لنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة على المادة 53 فقط نداءً بالاسم، على أن يتم التصويت على الجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية مع المادة 57، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (57) البندان (أ، ج): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة، والجزء المتعلق بالمادتين 53، و57 البندين (أ، ج) الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤالي الذي طرحته قبل قليل حول البند (ج) من المادة 57، أتمنى على رئيسة اللجنة أن توضح لماذا لا يوجد في التقرير أي ذكر للبند (ج) الذي لم يوافق عليه مجلس النواب، وأبقى على النص الأصلي كما جاء في الدستور؟ وهل اللجنة موافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الحالي؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي إن قرار مجلس النواب عرفناه ضمنًا، ووزعت مداخلات الإخوة النواب وقراراتهم على الإخوة الأعضاء، واتجه قرارهم إلى الأخذ بالبند (أ) بالنسبة إلى المدد، وعدم الأخذ بالبند (ج) المتعلق بالمؤهل العلمي، وتوصية اللجنة أتت بناءً على توصية قرار مجلس النواب في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم بشأن المادة (57) البندين (أ، ج)، والجزء المتعلق بالمادتين (53)، و(57) البندين (أ، ج) الوارد في المذكرة التفسيرية.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على ذلك)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
(غير موجود).
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن يُقر ذلك بموافقة 33 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (59): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
(غير موجود).
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 33 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (65) فقرة ثالثة جديدة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة (65) فقرة ثالثة جديدة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف نبدي ملاحظاتنا بشكل دائم حتى لو تأخرنا، وليعذرني الإخوة الأعضاء فقد أبديت ملاحظاتي في اللجنة بالنسبة إلى هذا الموضوع، وكنت أتمنى أن يكون الاستجواب فقط في المجلس، سواء كان في جلسة علنية أو جلسة سرية حتى نُعطي جميع أعضاء المجلس إمكانية إبداء ملاحظاتهم في مسألة الاستجواب، وأيضًا حتى نوجد نوعًا من الشفافية، لأننا نعرف أن مسألة الاستجواب هي أشد وطأة بالنسبة إلى الوزير نفسه الذي سوف يتم استجوابه، وسوف يصل الأمر في نهايته إما إلى طرح الثقة وإما إلى عدم طرح الثقة، وكنت أتمنى ألا يسعى الإخوة في مجلس النواب إلى أن يكون الاستجواب في داخل اللجنة وأن يكون فقط في المجلس. أنا لدي ملاحظات فنية كانت تراودني، حتى أعرف أكثر، هناك عبارة تقول: «وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه» وأنا أريد أن أعرف هذه الأيام الثمانية هل هي إجراء تنظيمي أم هي إجراء يمكن أن يبطل الاستجواب في حالة عدم تقديمه؟ هذا أمر. الأمر الآخر، بالنسبة إلى الأيام الثمانية هل تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستجواب إلى المجلس أم من تاريخ عرضه في المجلس؟ الأمر الآخر، عبارة «ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة»، ما فهمته من خلال تفسير نص هذه المادة أن مسألة التعجيل هي حق للوزير، بمعنى أنه إذا طلب التعجيل فستتم الموافقة عليه بدون الرجوع إلى المجلس، ولكني وجدت أن بعض الدول القريبة منا ــ على الرغم من وجود هذا النص ــ فسرت النص بطريقة أخرى وأنه لابد أن يرجع الأمر إلى المجلس، وبالتالي تكون هناك احتمالية ألا يوافق المجلس على ذلك، بينما مفهومه هنا أن التعجيل هو حق للوزير. وسؤالي الآخر: إذا كان الوزير مريضًا أو تعرض لحالة طارئة ولم يستطع خلال هذه الفترة التنظيمية أن يحضر، فهل يجوز أن نمدد له الفترة؟ لأن الدستور هنا لم يوضح الأمر بالنسبة إلى مسألة التمديد. بالنسبة إلى موضوع ما تم حذفه من قبل السادة النواب بشأن عدم تعلق الاستجواب بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، هذا الأمر تم حذفه وكان مبرر الإخوة النواب هو عدم إطالة النص الدستوري، وأنا في هذه الحالة أيضًا لدي استفسار: في حالة عدم وجود هذا النص، لا يجوز أن نوجد نصًا في اللائحة الداخلية بحجة عدم الإطالة في النص الدستوري، وأعتقد أن حذف هذا النص سوف يمكن طالب الاستجواب من أن يكون استجوابه على أساس مصلحة خاصة، لأنه بحسب ما رجعت إليه في الفقه الدستوري هذا النص أساسًا يوحي للنائب طالب الاستجواب بأنه يسعى للمصلحة العامة وليس لمصلحته الخاصة، وبالتالي فإن حذف هذا النص سوف يُدخلنا في إشكاليات دستورية، لأنه إذا طلب النائب الاستجواب فقد يُفهم منه أنه لمصلحة خاصة، ويقول إن الدستور لم يحدد له، وسوف ندخل في إشكالية دستورية في هذا الموضوع، وقد كنت أتمنى ألا يُحذف هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مادة الاستجوابات هي من المواد التي كان فيها الكثير من النقاش والتفسير والتوضيح من خلال الإخوة النواب في جلستهم العامة، وأيضًا خلال ما اتبعناه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وما تفضل به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الجلسة. الفترة الزمنية التي هي ثمانية أيام، هي فترة تنظيمية. فيما يتعلق بالظروف التي يمكن أن يتعرض لها أي وزير وتمنعه من حضور الجلسات، هنا تُطبق الظروف القاهرة التي تمنع أي شخص من الحضور، وحتى المستجوب ذاته يمكن أن تمنعه مثل هذه الظروف من أن يكون موجودًا في الجلسة التي يُنظر فيها الاستجواب. خيرًا فعل الإخوة في مجلس النواب بإعادة تنظيم مادة الاستجواب وعدم الأخذ بما جاء كما هو في مشروع تعديل الدستور، هم أرادوا من هذا التعديل أن ننتهي إلى نتيجة واحدة هي علنية الاستجواب، وهذا وفق ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني، ونحن نعلم أن الاستجوابات كانت جزءًا من إثارة التأزيم، ولماذا لا يكون الاستجواب علنيًا في الجلسة؟! منْ نظّم هذا الأمر الآن؟! نظمه أعضاء مجلس النواب بذاتهم. الأصل أن يتم الاستجواب في جلسة علنية، وإذا قرّر مجلس النواب أن تكون الجلسة سرية طرح الأمر على المجلس. متى تكون الجلسة سرية؟ إذا كان موضوع الاستجواب حساسًا ويتضمن الإدلاء ببيانات أو معلومات خاصة بالأمن الوطني للدولة، في هذه الحالة سيقرر علنية الجلسة أو سريتها أعضاء مجلس النواب أنفسهم، ولن يُفرض عليهم حكم بكون الاستجواب علنيًا أو سريًا، بل هم سيقدرون الحاجة إلى كون الجلسة سرية أو علنية. وأيضًا تم اشتراط موافقة 21 صوتًا، وهم أيضًا من سيقررون إذا كان هذا الاستجواب سينظر في الجلسة أم سيحال إلى اللجان، وفي كثير من الدول التي كان الاستجواب أساس التأزيم في برلماناتها، أُرجع سبب حل البرلمان لديهم إلى علنية الاستجواب وأنه سبب التأزيم بين الحكومة وأعضاء البرلمان. وتفاديًا لبعض الحالات التي لا يكون الهدف منها الاستجواب الفعلي بل تكون وراءه أمور أخرى، سوف يقرر المجلس حول الاستجوابات. فيما يتعلق بما طُرح حول مسألة التقييد بألا تكون للمستجوب مصلحة شخصية وألا تكون له قرابة حتى الدرجة الرابعة، هذا الموضوع أيضًا تمت مناقشته، والإخوة النواب هم من تمسكوا بأنه لا داعي لوجوده باعتبار أن الأمر مُنظَّم في اللائحة الداخلية، والأصل العام في تنظيم الاستجواب أن هذه الضوابط مقررة فيه وموجودة، ولن يكون هناك أي تعارض دستوري بهذا الشأن. نحن أرفقنا أيضًا نماذج من الدساتير وكيفية تنظيمها للاستجوابات، ووجدنا من خلال هذه النماذج أن الغالبية تضع الاستجواب في شكله العام وتترك تفاصيل تنظيمه للائحة الداخلية في شق الرقابة السياسية ليتم تنظيمه وفقًا للوائح الداخلية للمجلس، وقد قمنا بوضع دساتير هذه الدول ولوائحها الداخلية التي تنظم مثل هذه الأمور، وعليه أنا أعتبر ما انتهى إليه الإخوان في تنظيم مسألة الاستجواب موفقًا، وجاء وفقًا لما يريدونه هم من أجل مباشرة هذه الصلاحية الخاصة بهم بصفتهم أعضاء مجلس منتخب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقول حسنًا فعل المشرّع الدستوري عندما أوجب أن يكون الاستجواب في الأصل علنيًا، لأن الدستور المعدل لسنة 2002م لم يحدد علنية الاستجواب أو سريته، تاركًا ذلك للائحة الداخلية، وكلنا نعلم أن اللائحة الداخلية لم تجعل الاستجواب علنيًا، وعندما يذهب المشرّع الدستوري إلى تقرير علنية الاستجواب يمنع أي لائحة داخلية من أن تقلب الوضع، ويمنع على المشرّع العادي تعديل ما ورد في الدستور. لكن بالنسبة إلى النقطة التي تعرضت لها الأخت دلال الزايد، إذا كان المجلس سيقرر ما إذا كانت الجلسة سرية، فإن ذلك شأنه بحسب لائحته الداخلية، لكن النص هنا يقول إن الأصل أن يكون الاستجواب في المجلس والاستثناء أن يكون في اللجنة المختصة أو أي من اللجان. نحن نعلم ــ بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب وكذلك تتفق معها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ــ أن الاجتماعات في اللجان هي اجتماعات غير علنية ولكنها ليست سرية. اجتماعات اللجان غير سرية رغم أنها غير علنية، وإذا كان قصد المشرّع الدستوري السرية فلن تتوافر السرية في اللجان، وهذا أمر أردت أن أوضحه للمجلس. أيضًا بالنسبة إلى النقطة التي أثارتها الأخت دلال الزايد، مع احترامي لوجهة نظرها، ولكن إذا لم يأتِ الدستور وينص على ضوابط معينة فيما يتعلق بعدم استغلال حق الاستجواب في مصالح شخصية، فإن هذه المسألة تحتاج إلى رأي دستوري فيما يتعلق بجوازية أن تنظم اللائحة أمورًا لم ينص المشرع الدستوري على تنظيمها بشكل معين؟ هل يمكن للائحة الداخلية أن تأتي وتنص على أنه: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، فيما يتعلق بالمصلحة الشخصية للمستجوب الذي هو عضو مجلس النواب؟ لأنه إذا لم ينص الدستور عليها فأعتقد أنه قد تحدث في المستقبل مشكلة، ولكن في الوقت نفسه حسنًا فعل المشرع الدستوري بتنظيمه علنية الجلسة، وهذا أهم ما يشغل الشارع البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الظاهر أن كلامي دائمًا يُفهم بشكل مغاير. أنا قلت: في المجلس، سواء كانت الجلسة علنية أو سرية، بمعنى أنني أحببت أن تكون المشاركة لجميع أعضاء المجلس، لأنه عندما يكون الأمر في اللجنة فإن رأيها رأي استشاري، هي توصي بطرح ثقة معينة، وعندما يأتي الموضوع إلى المجلس فإن المجلس هو سيد قراره في هذا الموضوع، فأنت تشاركهم في جميع الأفكار عندما يكون بين أيديهم هذا الوزير، وعندما تكون مبرراته أمامهم واضحة فهذا يعطيهم ثقة أكبر من أن تكون بناءً على أوراق ورأي اللجنة، هذا ما قصدته فقط. بالنسبة إلى موضوع السرية، هناك أمور فعلاً خطرة أو أمور سرية يكون من غير المناسب أن تكون الجلسة علنية، ولكن القصد أن كلها تتم داخل المجلس؛ حتى يشارك جميع الأعضاء، لأن الاستجواب ليس حقًا فقط للأشخاص الذين طرحوا موضوع الاستجواب، بل سيصبح حقًا لجميع أعضاء المجلس . هذا ما كنت أقصده فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (67) البنود (ب، ج، د): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
(غير موجود).
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
(غير موجود).
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
(غير موجود).
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف جبر المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 31 عضوًا. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: عددنا الآن هو 38، فهل نحن نحسب العدد 27 من 38 عضوًا؟
الرئيـــــــــــــــس:
نحسب العدد 27 من أصل 40 عضوًا وليس من 38 عضوًا، أي ثلثي أعضاء المجلس بغض النظر عن الغياب وعن الإخوة الذين أصبحوا وزراء. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (68): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الفقرة بالذات كنت أتمنى بالفعل لو يتم الإبقاء على المساءلة أو حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى، ليس فقط من منطق الرقابة وإنما أيضًا للحصول على المعلومة. الآن بالنسبة إلى السؤال في الرغبات أو المساءلة...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا هذا الموضوع لا يتعلق بهذه المادة.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
أعتذر عن المداخلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع فقرات هذه المادة ولكن لدي ملاحظة على المذكرة التفسيرية فقط لا غير، لأنها ذكرت أنه في حالة تعذر أخذ الحكومة بهذه الرغبات وجب عليها أن تبيّن للمجلس كتابةً أسباب ذلك خلال ستة أشهر، وهذا صحيح، ولكن أعتقد أنه لابد أن يكون هناك التزام أدبي وليس التزامًا يوصل إلى مرحلة المساءلة لأننا نتكلم عن اقتراحات برغبات، الاقتراحات برغبات ــ ليس دفاعًا عن الحكومة في هذا الموضوع ــ ليست من الوسائل الرقابية بل هي حق للنائب، لأن لديه الأدوات الرقابية كي يبدي أمورًا فيها رغبات، قد تكون هذه الرغبات داخلية محلية، وقد تكون الرغبات خارجية، وإذا قلنا إن الحكومة نست أن تبيّن أسبابها خلال هذه الفترة، فهل سنصل إلى مرحلة أن أسائل الحكومة؟! لدينا آليات أخرى، لذا أعتقد أن وجودها في المذكرة التفسيرية سيثير الكثير من الإشكاليات، بدليل أن الصحافة المحلية ذكرت اليوم أن النواب طرحوا موضوع الاقتراحات برغبات، ولكن لم تعجبهم أيضًا ردود الحكومة حول هذا الموضوع، وبالتالي أعتقد أن المساءلة في هذا الموضوع سوف تدخلنا في إشكاليات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق للأخت رباب العريض أن طرحت هذا الشيء، وكنا نختلف معها حول هذا الأمر. ما الذي جاء في هذه المادة من إضافة؟ تحديد المدة الزمنية للحكومة للرد على الرغبات، نرجع إلى مسألة التأزيم التي حدثت في مجلس النواب، كانت هناك رغبات ترفع إلى الحكومة ولكن لا يتم الرد بشأنها، مع أن النص يعطي الحكومة الحق في أن ترد على هذه الرغبات. ما أراده النواب في هذا النص هو تحديد مدة معينة للرد، حتى بدون النص على ذلك في المذكرة التفسيرية. متى يكون عدم إمكانية التعاون أو عدم وجود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ عندما ترى أن هناك انعدامًا في التعاون، مثلاً إذا وافقت الحكومة على رغبة معينة ولم تقم بتنفيذها رغم موافقتها عليها، ففي كل الأحوال لدى النواب سلطة أن يسببوا عدم التعاون بين السلطتين، ويطرحوا أن هناك مشكلة في التعاون بسبب عدم الالتزام بالمواقف التي تم قبولها، لذلك أنا لا أضع نصًا عن (العين والنفس) بأن لدي رقابة، لا، إذا كنا نريد أن يكون هناك التزام بين السلطتين، وتأتي السلطة التنفيذية وتقول لمجلس النواب: أوافق وسأنفذ ولكنها لا تفعل؛ لابد أن نضع في المقابل شيئًا يترتب على عدم تنفيذ هذا الالتزام، ولكن لم ينص على ذلك في المذكرة التفسيرية، وحتى إن لم ينص عليه فلا يعد ذلك مانعًا من أن النواب بإمكانهم أن يتساءلوا بناء على عدم هذا التجاوب، لذلك أعتقد أن ما ورد في المذكرة التفسيرية صحيح، وما جاء في موضوع حق المساءلة في مكانه لأن النواب كانوا أساسًا يشكلون لجنة مؤقتة لمتابعة الاقتراحات برغبات، في حين أنه يرى من الإخوة النواب أن هناك تكديسًا للاقتراحات برغبة، وهم يدرسون هذا الوضع الذي جاء متسقًا مع العمل الذي يطمحون إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المبدأ في هذه التعديلات هو إعطاء صلاحيات أكبر للمجلس المنتخب، وأرى أن هذا التعديل يخدم هذا التوجه، ولا أعتقد يا أخت رباب أنك تعارضين إعطاء مجلس النواب صلاحيات أكبر. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست ضد إعطائه صلاحيات أكبر بل بالعكس، أنا أتكلم عن الاقتراحات برغبات فقط لا غير، فكما ذكرت الأخت دلال الزايد إذا التزمت الحكومة بهذه الاقتراحات ووافقت عليها لكنها لم تنفذها ففي ذلك عدم تعاون، وبإمكان مجلس النواب أن يستخدم آلياته لكن إذا تعذر على الحكومة الرد بأسباب، فأعتقد أن فيه نوعًا من الالتزام الأدبي، الذي لا يصل إلى أن أسائل الحكومة ــ هذا ما قصدته من كلامي حتى لا ندخل في إشكاليات ــ لأنهم حتى في حالة الرفض سيجدون أزمة وليس في حالة الموافقة عليها فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أتمنى أن يتم التعامل مع هذا الأمر بمسؤولية. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (83): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سوف نأخذ الرأي النهائي نداء بالاسم فقط على المادة (83) أما الجزء الوارد في المذكرة التفسيرية فسوف يأتي مع المادة (102). تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (85): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سوف نأخذ الرأي النهائي نداء بالاسم فقط على المادة (85) أما الجزء الوارد في المذكرة التفسيرية فسوف يأتي مع المادة (102). تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (86): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سوف نأخذ الرأي النهائي نداء بالاسم فقط على المادة (86) أما الجزء الوارد في المذكرة التفسيرية فسوف يأتي مع المادة (102). تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف جبر المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (87): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن التعديلات الدستورية في المحور الاقتصادي، وأعتقد أن الحكومة وُفقت في طرح بعض التعديلات الدستورية، والإخوة النواب أعطوا مساحة زمنية كبيرة لمناقشة القضايا الاقتصادية، وأنا شخصيًا أريد أن أتكلم من منطلق كوني عضوًا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فنحن كنا بحاجة إلى متسع من الوقت لمناقشة ودراسة بعض المواضيع الاقتصادية، ولكن الأمر خرج من بين أيدينا؛ لأننا لا نريد أن نختلف مع الإخوة النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت سأتفق مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك لو كانت المادة وقفت عند حد توسيع المُدد، وحسنًا فعل مجلس النواب؛ لأن هذه المادة في تكملتها بها مبدأ خطر، وهو إجازة إصدار المراسيم بقوانين، إضافة إلى المبدأ العام الوارد في الدستور وهو صلاحية إصدار المراسيم بقوانين ما بين فترات انعقاد المجلس، أو في فترات حله وفي الإجازة، وأعطت هذه المادة صلاحية أوسع وأكبر لإصدار القوانين التي عُرضت على السلطة التشريعية ولم تصدرها في صورة مراسيم بقوانين. ولو كانت هذه المادة اقتصرت على مدة التوسعة لإفساح المجال لاتفقت مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك، ولكنها أوردت مبدأ يخالف المبدأ الخاص بصلاحية جلالة الملك لإصدار المراسيم بقوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بالتصويت على المادة نداءً بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (88): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بالتصويت على المادة نداءً بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (91) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت آمل ألا يُسحب حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال إلى الوزراء، فالسؤال هو للحصول على المعلومة والحقيقة، ولو كانت هذه المادة قد أبقت على حق أعضاء مجلس الشورى في سؤال الوزراء لكانت أفضل، للحصول على المعلومة مباشرة من الجهات المعنية، وليس فقط الاعتماد على وصول المعلومات إلى لجان مجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا أشاطر الأخ علي العصفور الرأي بالنسبة إلى موضوع حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال إلى الوزراء؛ لذلك أتمنى أن نعيد هذا الحق لأعضاء مجلس الشورى؛ لأنني أعتقد أن السؤال ــ وهذه وجهة نظري ــ من أهم الأدوات الرقابية الموجودة، والذي يقول إنه ليس أداة رقابية، فهو مخطئ، فقد أثبتت التجارب في مجلس الشورى من خلال توجيه أسئلتنا إلى الوزراء أن الكثير من الأمور تصحح وضعها على الصعيد القانوني، والكثير من هذه الأمور أخذ بها السادة الوزراء. ثانيًا: هذه المادة أساسًا موجودة في الأحكام المشتركة، وظلت في الأحكام المشتركة، ومع ذلك قُصِر حق توجيه السؤال على مجلس النواب، وبإمكاننا تغيير هذا الأمر وإرجاع هذا الحق لأعضاء مجلس الشورى، طالما أنها ما زالت في الأحكام المشتركة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أخت رباب أنتِ أجبتِ عن سؤالك، فأنتِ قلت إن توجيه السؤال أداة رقابية، ونحن مجلس الشورى ليست لنا علاقة بالجانب الرقابي، وإنما نشارك المجلس المنتخب في الجانب التشريعي، وحتى لا يثار أي لغط ــ وهذا ما تم ــ فإن كل أداة رقابة موجودة لدى مجلس الشورى يجب أن ترفع؛ وأعتقد أن هذا ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، ونحن نحترم هذه الرغبة، وجلالة الملك ــ حفظه الله ــ نفذ هذه التوصيات كما وردت في حوار التوافق الوطني، ولا أعتقد أن الأمور تحتاج إلى مثل هذا، ويبقى دورنا في التشريع محفوظًا. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أثير في اجتماعات اللجنة، وأنا وجهت سؤالاً إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول هذا الموضوع، أعني: لماذا أُخذت آلية توجيه الأسئلة من مجلس الشورى؟ وما إذا كانت آلية توجيه السؤال تعتبر من الأدوات الرقابية؟ أعتقد أنه تم التوصل إلى أن السؤال ليس أداة رقابية، لأن الأداة الرقابية تستبعها إجراءات أخرى من المساءلة إلى الاستجواب إلى غيرها، بينما آلية السؤال هي مجرد توجيه سؤال إلى الوزير للاستفسار عن مواضيع معينة وإثارة قضية أو توجيه الاهتمام إلى قضية معينة، وكان الجدل الذي دار في اللجنة حول هل نعتبر السؤال أداة رقابية أم أداة غير رقابية؟ إذا كان السؤال أداة رقابية فإننا نتفق معك معالي الرئيس في أننا اتفقنا على أن كل الأدوات الرقابية تؤخذ من مجلس الشورى، ولكني مازلت أعتقد أن السؤال ليس أداة رقابية، وإذا تم التوافق عليه فإننا سوف نتقبل ذلك، ولكني أتمنى فعلاً أن يبقى السؤال ــ إن لم يكن أداة رقابية ــ لدى مجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف جبر المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.
العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (92) البند (أ): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف جبر المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.
العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (102): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بالمواد (83 و85 و86 و102) الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف جبر المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.
العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (103): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف جبر المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.
العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (109) البندان (ب، ج): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة (109) والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف جبر المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.
العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (115): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة (120) البند (أ): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. ونعود الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
مقدمة المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مقدمة هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مقدمة هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر مقدمة هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. في الحقيقة هذه المادة تنقسم إلى قسمين، لأن هناك توصيتين، فبالإضافة إلى التوصية الأولى هناك توصية بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مقدمة الفرع الثاني ورؤوس البنود الواردة في المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات، وهذه التوصية لم يقرأها الأخ مقرر اللجنة، وقد قرأتها من تقرير اللجنة، وسنصوت عليها الآن. هل هناك ملاحظات على مقدمة الفرع الثاني لهذه المادة ورؤوس البنود الواردة في المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مقدمة الفرع الثاني لهذه المادة ورؤوس البنود الواردة في المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر مقدمة الفرع الثاني لهذه المادة ورؤوس البنود الواردة في المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة تخطى توصية سابقة في الصفحة 156 من جدول الأعمال والخاصة بالتعديلات التي أجريت على المادة 65 وتحويلها إلى المادة الأولى بدلاً من المادة الثانية، فهناك تعديلات، وهذا موجود في الصفحتين 155 و 156، فهناك توصيتان، ولكن الأخ مقرر اللجنة لم يقرأ هذه التوصية...
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
قرأت التوصية وهي كالتالي: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة الثانية. وهناك توصية أخرى وهي: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن نص المادتين 46 فقرة جديدة ثانية و88 كما ورد في المذكرة التفسيرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، حتى لا يحدث أي خطأ، الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل الإجراء الذي نسير عليه الآن سليم؟ تفضل.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، قرار مجلس النواب هو: «قرار مجلس النواب بشأن المادة الثانية: قرر مجلس النواب إجراء الآتي: 1ــ تعديل مقدمة المادة الثانية لتصبح (تضاف فقرة جديدة إلى المـادة 46 مـن الدستـور نصـها الآتـي). 2ــ حذف المادة 65 الواردة في طي المادة الثانية؛ وذلك لقيام اللجنة بتضمينها في المواد الواردة في طي المادة الأولى...»، وكانت توصية اللجنة التالية: «توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة الثانية»، فالموضوع يحتاج إلى التصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
معنى كلامك أن هناك تصويتين الآن.
المستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على المادة 46 لأن نصها وارد كما أقره مجلس النواب، وبعد ذلك سنصوت على الحذف الذي ورد في المادة 65، والذي تضمنته المادة الأولى، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، هي توصية واحدة ولكن هناك الشق الأول والشق الثاني، ولكن لابد أن يكون التصويت واحدًا، وهو التصويت المتعلق بالمادة الثانية من المشروع المقدم إليكم.
الرئيـــــــــــــــس:
أي لا نحتاج إلى أن نصوت مرتين.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
تصويت واحد فقط.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن هناك توصية واحدة ويجب التصويت عليها مرة واحدة. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة مرة أخرى.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة، والجزء المتعلق بالمادتين (46 فقرة جديدة ثانية، و88) الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الثانية تقول: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 46 وفقرة ثالثة جديدة إلى المادة 65، الأخ مقرر اللجنة قرأ نص المادتين 46 فقرة جديدة و88 كما وردت في المذكرة التفسيرية، ولم يتطرق إلى المادة 65 التي هي جزء من المادة الثانية، المذكرة التفسيرية تقول حول المادة 88 إنه استتبع تعديلها وأصبح إعمال المادة 88 متناقضًا وغير متسق مع الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 46، مما يوجب التنسيق بينهما لإمكان إعمال كلٍ منهما، ولكن المادة 65 لم يتطرق إليها الأخ مقرر اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
هذا ما قلناه سابقًا إن الموضوع يحتاج إلى تصويتين ولكن كانت الفتوى أن يكون التصويت واحدًا.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
إذن المادة 65 أيضًا تضمنها التصويت.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة بهية الجشي تقرأ كما ورد في التعديلات الدستورية، ولكن ما يهمنا هو قرار مجلس النواب الذي انتهى إلى ثلاثة قرارات: 1ــ تعديل مقدمة المادة وإضافة فقرة جديدة. 2ــ حذف المادة 65. 3ــ إعادة صياغة الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 46. وبالتالي عندما قلنا إننا وافقنا على قرار مجلس النواب معنى ذلك أننا وافقنا عليه كما انتهى إلى هذه النقاط الثلاث، الأخت الدكتور بهية الجشي تتكلم عن الكلام الموجود في الصفحة 154وهذا ليس موضوع الطرح، لأنه تغيّر، ولأن النواب قاموا بإجراء تعديلات على المادة، لذا أرى أن التصويت الأول صحيح حيث إننا قررنا ما ذهب إليه مجلس النواب، ووافقنا على ما أدخلوه من تعديلات في المذكرة التفسيرية تماشيًا مع تعديلهم، وبالتالي التوصيتان تخضعان لتصويت واحد بحسب الإجراءات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا. الأمر واضح. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.
العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد سيف المسلم:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع التعديلات الدستورية،