الجلسة الخاصة (الثانية) - الخامس والعشرون من شهر أبريل 2012م
  • الجلسة الخاصة (الثانية) - الخامس والعشرون من شهر أبريل 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الثانية الخاصة بالتعديلات الدستورية
    الأربعاء 25/4/2012م – الساعة 00 : 10 صباحًا
    ​دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2012م بتعيينات وزارية.
  • 04
    إعلان خلو مكان كل من سعادة الدكتور صلاح علي محمد ، وسعادة السيدة سميرة إبراهيم رجب، وذلك استناداً إلى المادة (7) من قانون مجلسي الشورى والنواب.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م. (تابع المرفق).
  • 06
    ما يستجد من أعمال .
  • استدراك لجدول الأعمال: استدراك على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية الخاصة بالتعديلات الدستورية
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـــم: 2 الخاصة بالتعديلات الدستورية
    التاريخ: 4 جمادى الثانية 1433هـ
    25 إبريل 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية الخاصة بالتعديلات الدستورية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الرابع من شهر جمادى الثانية 1433هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

          وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة والمعالي:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية الخاصة الخاصة بالتعديلات الدستورية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور ناصر حميد المبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ومحمد حسن باقر رضي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس،  وخالد عبدالرسول آل شريف، وجهاد حسن بوكمال للسفر خارج المملكة،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى الخاصة الخاصة بالتعديلات الدستورية، فهل هناك ملاحظات عليها؟

                                           (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا مرسوم ملكي رقم (40) لسنة2012م بتعيينات وزارية، تفضل الأخ  عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوته.

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم،

      مرسوم ملكي رقم (40) لسنة ‏2012م
      بتعيينات وزارية

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010م بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2011م، بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:


      ــ المادة الأولى ــ
       يعين كل من سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور صلاح بن علي محمد وزيرًا للدولة لشؤون حقوق الإنسان، وسعادة السيدة سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام.

      ــ المادة الثانية ــ
       على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

              
         ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

         رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ :  2 جمادى الآخرة 1433هـ
      الموافـق : 13 إبريل 2012م

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نتقدم جميعًا بخالص التهاني والتبريكات إلى سعادة الأخ الدكتور صلاح بن علي محمد على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للدولة لشؤون حقوق الإنسان، وإلى سعادة الأخت سميرة بنت إبراهيم رجب بتعيينها وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، مثمنين الثقة الملكية السامية باختيارهما لهذه المسؤولية الوطنية الكبرى، ومعربين عن تقديرنا للجهود التي أبداها صاحبا السعادة الوزيران خلال فترة عضويتهما في مجلس الشورى، وعطائهما البارز في كل قضايا المجلس، ولاسيما المشاركات الخارجية البرلمانية على المستوى الخارجي، كما أنهما كانا مثالاً للتفاني والعمل الجاد لخدمة الوطن، وإننا لن ننسى جهودهما الوطنية المخلصة في خدمة العمل التشريعي، متمنين لهما كل التوفيق والنجاح في مهمتهما الجديدة لتمثيل البحرين خير تمثيل وإبراز منجزات ومكتسبات الوطن. وأعلن الآن خلو مكان سعادة الأخ الدكتور صلاح بن علي محمد وسعادة الأخت سميرة بنت إبراهيم رجب.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 175)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ مناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع التعديلات الدستورية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحال رئيس مجلس الشورى مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، وما انتهى إليه مجلس النواب بأحكام المواد (33/ج) و(35/أ) و 120 من الدستور، وذلك في إطار ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم، والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين، وتطوير نظامها السياسي بما يحقق المزيد من الديمقراطية. تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع تعديل الدستور والمذكرة التفسيرية الملحقة به، واطلعت على ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل واستأنست برأي الجهة المختصة، حيث تمت مناقشته في 3 اجتماعات حضرها بعض أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. جاء مشروع التعديلات في 3 مواد بالإضافة إلى الديباجة، المادة الأولى وتشمل المادة 42 البند (ج) الخاص بحل مجلس النواب، والمادة 52 بتأليف مجلس الشورى، والمادة 53 الخاصة بشروط العضوية بمجلس الشورى، والبندين (أ) و(ج) المتعلقين ببعض شروط العضوية بمجلس النواب، والمادة 59 المتعلقة بخلو محل أعضاء مجلس النواب، والمادة 65 الخاصة بإجراءات الاستجواب، والبندين (ج) و(د) من المادة 67 الخاصة بعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المواد ( 68 و83 و85 و86 و87 و88 و91 و92 و102 و103 و109 و115 و120) وكلها تشمل العلاقة بين المجلسين والاقتراحات برغبات والاقتراحات بقوانين ومشاريع القوانين، ومواد تختص بطريقة تشكيل كل وزارة لبرنامجها وتقديمه إلى المجلس الوطني، ومواد تتعلق بالميزانية، كما تضمنت التعديلات إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام جلالة الملك لحقه في حل مجلس النواب من خلال تعديل نص المادة 42 من الدستور، وقد جاء تعديل هذه المادة ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجودًا من ضمانات. المادة الثانية تعزز دور السلطة التشريعية في منح الثقة للحكومة، وذلك بإضافة ميزة جديدة ثانية إلى المادة 46 من الدستور تعطي لمجلس النواب الحق في إقرار أو عدم إقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة. أما المادة الثالثة فهي إجرائية. وأرفق بمشروع التعديلات الدستورية مذكرته التفسيرية لتلك التعديلات وتأخذ ذات الصفة الإلزامية لمواد الدستور وتكون جزءًا مكملاً للمذكرة التفسيرية الحالية، وقد أوضحت اللجنة الأهداف والمبررات التي قامت عليها هذه التعديلات. رأي اللجنة: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وميثاق العمل الوطني، وعلى مشروع التعديلات الدستورية، والمذكرة التفسيرية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر بشأنهما ومرئيات حوار التوافق الوطني في الجانب السياسي، والتشريعات المقارنة فيما يتعلق بجوهر التعديلات، وبعد المداولات والدراسة والبحث والاطلاع على مقدمة المذكرة التفسيرية، وبعد تلاوة تقرير اللجنة في اجتماعها؛ انتهت اللجنة إلى الموافقة على مبدأ التعديل في مشروع التعديلات الدستورية والمذكرة التفسيرية. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على مبدأ التعديل في مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، وذلك وفق التفصيل الوارد في العرض المرفق، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        شكرًا سيدي الرئيس، نحن على أعتاب مفصل مهم من مفاصل حياتنا السياسية المعاصرة، وهذا اليوم هو يوم تاريخي من أيام التحولات السياسية، وتراكمات التجربة الديمقراطية التي يخطوها وطننا في تجربته من أجل بناء ديمقراطيته التدريجية، وما البحرين المعاصرة ــ بدءًا مما قبل 14 فبراير وما بعده ــ إلا أتون سياسي يزخر بالمبادرات الشجاعة، التي أجراها جلالة الملك بدءًا من تشكيل لجنة تقصي الحقائق ولجنة حوار التوافق الوطني واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وغيرها من الخطوات المهمة وهي إجراءات شجاعة وحكيمة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في وطننا. وما اجتماعنا التاريخي اليوم إلا نتيجة سياسية لما أسفر عنه حوار التوافق الوطني من مرئيات تشكل خطوة ديمقراطية في مسيرة الإصلاح الدستوري، والتي شكلت أولوية متقدمة في هذه المرئيات التي ستكرس ضوابط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تطبيق هذه التجربة الديمقراطية وممارستها على أرض الواقع. إن جوهر التعديلات في هذه المرحلة ليس نهاية المطاف في حراك مجتمعنا من أجل الديمقراطية، بل إن هذه التعديلات هي خطوة من أجل تأسيس النظام البرلماني في مؤسسات المجتمع، وإعادة تأطير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك إعادة ترتيب المهمات والأولويات بين مجلسي الشورى والنواب. وإن هذه التعديلات الدستورية تركز على استكمال الأدوات الرقابية والتشريعية، وتكريس العملية الديمقراطية التي ليست مجرد نصوص محنطة الكلمات، ولكن الديمقراطية هي ثقافة، وهي ممارسات تتراكم، يبتكر كل شعب تجربته الديمقراطية. وها هي البحرين تشق طريق تجربتها خطوة خطوة ضمن سياسة التوافق الوطني. وإن هذه التعديلات في مسيرة وطننا الديمقراطية سوف تضيف إلى تجربتنا السياسية الكثير. وأود هنا أن أبدي اعتراضي على طريقة تحويل التعديلات الدستورية إلى مجلس الشورى، إذ بعد أن استغرق مجلس النواب ثلاثين اجتماعًا خلال سبعين يومًا لمناقشة هذه التعديلات، تأتي هذه التعديلات الدستورية المهمة إلى أعضاء مجلس الشورى بنصوصها وبشروحاتها ومناقشاتها المطبوعة في 1000 ورقة ليقرأها السادة الأعضاء في أقل من 24 ساعة، أليس هذا الأمر به إجحاف لمجلس الشورى ومرئياته؟ دعونا نتطلع معًا إلى سقف مجلس الشورى، سنجد سيف ديموقليس معلقًا بخيط أوهى من خيوط العنكبوت، ومسلطًا على رقابنا، ونحن بين صيغة الاستعجال من جهة لاستكمال التعديلات الدستورية، وبين عدم إجراء أي تعديلات على هذه التعديلات حتى لا تعود إلى مجلس النواب من جهة أخرى، ومن ثم الدخول في إشكالية انعقاد اجتماع المجلس الوطني. ألم يحن الوقت لمجلسنا الموقر لدراسة الحلول الشافية لمثل هذه الإشكالية التي تدفع أعضاء مجلس الشورى للموافقة تحت ظل هذا السيف المسلط علينا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحب أن أوضح أن الكلام الذي قاله الأخ إبراهيم بشمي تنقصه الدقة، فأولاً: كان هناك تنسيق مع الإخوة النواب منذ بداية إحالة مشروع التعديلات الدستورية من قبل جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وكان هناك تنسيق بين اللجنتين التشريعيتين المعنيتين في كلا المجلسين، وعقدنا اجتماعًا موسعًا، ودعونا جميع الأعضاء منذ بداية مناقشة المشروع، وتم طرح جميع التساؤلات، وتمت الإجابة عنها، وظل التنسيق مستمرًا مع الإخوة في مجلس النواب في الكثير من التعديلات التي أُجريت على المواد. ثم إن التعديلات كلها بما فيها التقارير التي وردت من مجلس النواب وزعت عليكم قبل فترة، وليس قبل 24 ساعة؛ ولذلك نحن نقول إن هذه العملية تم فيها التنسيق بشكل كامل، وتم التوافق على التعديلات بشكل كامل، وأعتقد أن هذا المشروع يستحق مثل هذا التنسيق ومثل هذا التعاون، ولم يجحف دور مجلس الشورى، وفي الحقيقة عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أكثر من اجتماع، وتم إخباركم عنها، وحضر بعض الأعضاء ولم يحضر البعض الآخر، وكان هناك جهد كبير ومتواصل، وأحببت أن أشكر الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فقد كان الإخوة يسهرون لساعات متأخرة من الليل لإنجاز هذا المشروع، فكما تعلمون أن دور الانعقاد يوشك على الانتهاء ــ إن شاء الله ــ في الشهر القادم؛ ولذلك يجب أن تمر هذه التعديلات نظرًا لأهميتها، وأحببت فقط أن أوضح للأخ إبراهيم بشمي أن الكلام الذي قاله ــ يؤسفني ــ غير دقيق، ولا يعبر عما حصل في الواقع، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لولا أنني أعرف أن الأخ إبراهيم بشمي ثابت بمحاضر رسمية حضوره للاجتماعات المسبقة، لقلت إن الشخص الذي تحدث ليس الأخ إبراهيم بشمي، وهو كان حاضرًا معنا الاجتماع التنسيقي منذ شهر مارس، واستلم كافة التعديلات، وإن لم توزع هذه التعديلات، فهو يكفيه كونه عضوًا في السلطة التشريعية ــ منذ تاريخ حديثنا عن التعديلات الدستورية وصدور المرسوم بالتعديلات الدستورية ــ أن يستعد، هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا لا أعرف من أين أتى بمهلة الــ 24 ساعة؟ فهو كان حاضرًا في اجتماع 15/4/2012م، وأيضًا كان حاضرًا في اجتماع 19/4/2012م، واستلم التعديلات رسميًا من المجلس منذ تاريخ إحالتها من مجلس النواب، أي بما يتجاوز أيامًا وأسابيع من استلامه لهذه التعديلات. ونحن أبدًا لن نعتبر الصحافة سلطة وسيفًا مسلطًا على رقابنا، ولأول مرة الإخوان في الصحافة من مختلف صحف البحرين كانوا على تواصل معنا، لمتابعة المشروع منذ أن أحيلت هذه التعديلات الدستورية. وهذه الاجتماعات التي جعلناها يوميًا كانت بهدف أن نصل إلى نتيجة، والإخوة النواب اجتهدوا، ونحن اجتهدنا معهم وخرجنا بهذه النتيجة، ولو طلب الأخ إبراهيم بشمي الآن نقطة نظام وقال إنه لا يقصد الصحافة، فإنه أشار إليهم وقال إنهم سيف مسلط، ونحن لا يوجد لدينا أحد فوق من الحضور الذين أشار إليهم غير الصحافة الذين قال عنهم إنهم سيف مسلط. ورب العالمين يعلم بنواياك وبنواياي، ولماذا أنا أبدأ بهذا الكلام، ولماذا أنت تبدأ بهذا الكلام؟ وأرجو ألا تدخل في نوايانا، ويكفيك نوايا نفسك في إثارة هذا الموضوع، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

       العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا اختصارًا للوقت لم أتطرق إلى شكر معاليكم، وشكر اللجنة، وشكر مجلس النواب على الجهد الذي بذلوه. أنا كنت أتابع الموضوع من لجنة حوار التوافق الوطني، وأنا لا أتحدث عن نفسي شخصيًا وإنما عن مجموعنا ككل. وعندما قلت سيف دويموقليس، لم أقصد به الصحافة، وإنما كنت أتكلم عن إجراءات مجلس الشورى في مناقشته للمواضيع، وعودتها إلى مجلس النواب، هذا ما قصدته من سيف ديموقليس، وسيف ديموقليس هو سيف مسلط على الذين يواجهون مشكلة من المشكلات. وأنا لا أتكلم عن استلامنا ــ طبعًا الأمانة العامة مشكورة وعلى رأسها الأمين العام ــ لهذه التعديلات التي وزعت على الأعضاء، وإنما أتكلم عن الدعوة الرسمية التي استلمناها قبل 24 ساعة، والتي استلمناها مساء الاثنين، ويوم الثلاثاء كان علينا قراءتها استعدادًا لهذا الاجتماع، وإذا استلم هذه التعديلات بعض الأشخاص مسبقًا، فهذا أمر آخر. ولا يقصد من كلامي الاستهانة بعمل اللجنة، فأنا لم أتطرق إلى عمل الجنة، وعمل اللجنة عمل مشهود له، واللجنة ذهبت إلى مجلس النواب منذ البداية واجتمعوا مع اللجنة التشريعية هناك، وهذا الكلام أنا لم أتطرق إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا تمنيت ألا تبدأ الجلسة بهذه الطريقة، نظرًا للجهد الذي بذلته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ونظرًا للجهد الذي بذلته رئيسة اللجنة في إعداد هذا التقرير، وهو جهد ملموس، وجهد مشكور، والكل تابع عمل اللجنة، والأخت دلال الزايد قامت بجهد كبير، ومنذ إحالة التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب وهي متابعة، وفي نفس الوقت مشاركة مع الإخوة النواب في مجلس النواب للتوصل إلى هذا التوافق؛ لذلك ملاحظاتنا يجب أن تكون دقيقة في هذا اليوم بالذات الذي نقر فيه هذه التعديلات المهمة، لأننا بإقرار هذه التعديلات سنبدأ بكتابة تاريخ جديد بالنسبة إلى مملكة البحرين للوصول إلى تنفيذ ما توافق عليه شعب مملكة البحرين في حوار التوافق الوطني، وهي تعديلات ليست سطحية كما أثير في الإعلام، وإنما هي تعديلات عميقة تدخل في صميم تجربتنا الديمقراطية. وأنا أحيي الأخت دلال الزايد على جهدها وعلى إصرارها لتنفيذ هذه التعديلات لوضعها بالطريقة التي علينا جميعًا في هذه الجلسة أن نتوافق عليها. وهذه التعديلات سوف تقلل من صلاحيات مجلس الشورى، ولو كنا بالفعل نتمسك بمواقفنا لرفضنا هذه التعديلات؛ لأنها تمس صلاحياتنا، ولكن ما دام هناك توافق من الشعب من خلال حوار التوافق الوطني عليها، فإننا نوافق عليها حرفًا حرفًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا أشكر اللجنة على الجهد الذي بذلته. ولدي نقطتان أود إثارتهما في هذه الجلسة وهما بخصوص الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ محمد، نحن الآن أمام مناقشة عامة للمشروع، وسوف نتعرض لمناقشة كل مادة على حدة، فإذا كانت لديك ملاحظات فأرجو أن تبيّنها في نفس المادة.
       
      العضو محمد سيف المسلم:
       إذن أؤجل مداخلتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد من شكر رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الدقيق، وعلى عملهم الدؤوب خلال فترة الأشهر الماضية منذ صدور المرسوم بقانون، وأمامنا الآن تقرير من أفضل التقارير التي صدرت من قبل مجلس الشورى. وأريد أيضًا أن أشكر اللجنة على التنسيق العالي الذي قامت به خلال الأشهر الماضية سواء بين أعضاء مجلس الشورى أو بين مجلس الشورى ومجلس النواب. لدي نقطة بخصوص الجدول المرفق في الصفحة 816 من التقرير، حيث ذُكر أنه جدول مقارنة بين مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين وما يقابلها من نصوص في دستور 2002 ودستور 1973، وسؤالي هو: ما هي الفائدة من المقارنة بين هذه التعديلات ودستور 1973؟ ولماذا أرفق هذا الجدول في التقرير؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لابد من الإشادة بعمل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدؤوب، والإشادة بالتقرير المفصل الذي أعدته، وبخاصة المذكرة التفسيرية التي أرفقتها به، وكافة التعديلات التي أُدخلت على المواد المرفقة بالتعديلات الدستورية. وكما تفضل الأخ إبراهيم بشمي، نحن اليوم نمر بمرحلة تحولات تاريخية في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ونطمح إلى أن تكون خطواتنا التراكمية في المسار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة بإرادة متوافقة بين شعب مملكة البحرين وقائدها الذي وضع الأسس الأولى للسير على الطريق الصحيح. أنا لن أدخل في المواد؛ لأننا في المناقشة العامة. وكل القوانين منذ بداية تأسيس النظم الديمقراطية في الديمقراطيات العريقة بدأت تأخذ مناحيها، وتتراكم حسب الأحوال والظروف التي تحدث في تلك الدول، وجلالة الملك اختط الديمقراطية قبل أن يُفرض مسمى الشرق الأوسط الجديد، ودمقرطة العالم من القوى السياسية العظمى في العالم، قمنا بذلك قبل أن تفرض علينا. ويكفي اليوم للحفاظ على المظاهر والمطالب الديمقراطية والتمثيل الشعبي الواسع لوصول صوت الشعب والمشاركة في صنع القرار، يكفي ما أعطي لمجلس النواب الموقر من صلاحيات، أخذت بها الدول التي سبقتنا في الديمقراطية بمئات السنين. سيدي الرئيس، جاءت بعض مواد هذا التعديل في حل مجلس النواب؛ وهذا هو الأساس والحل بالنسبة إلى ممثلي الشعب، وهو الذي يسبب الأزمات، عندما كان الحق لجلالة الملك منفردًا مع استشارة رئيس مجلس الوزراء، ثم تمت إضافة معالي رئيس مجلس الشورى ومعالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس المحكمة الدستورية للأخذ برأيهم، مما يعطي الصورة الأوضح والأشمل والتروي في حل مجلس كهذا المجلس، وهو الذي يسبب الأزمات في أي بلد ديمقراطي، ويعطل التشريع ويعطل عمل الحكومات. والتعديل الذي جاء في المادة 46 يعطي جلالة الملك الحق في تعيين رئيس الوزراء وهو حق أصيل لجلالته تنفيذًا لنصوص ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين بنسبة غير مسبوقة، والذي أعطى الحق لجلالة الملك في تعيين رئيس الوزراء، ومواد الدستور المستلهمة من نصوص ميثاق العمل الوطني أعطت هذا الحق الأصيل لجلالة الملك، وجاءت الفقرة المضافة في المادة 46 وأعطت الصلاحيات لمجلس النواب الموقر وحددت الآليات في منح الثقة وإقرار عمل الحكومة بخطوات غير مسبوقة، وليست خطوات ترقيعية أبدًا، وليست التفافًا على القانون، إنما هي ممارسة ديمقراطية ارتضاها الشعب وارتضى النظام الديمقراطي الوسط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وإن شاء الله تتحقق من خلال هذه التعديلات الدستورية مصالح وتطلعات شعب البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، التقرير وصل إليكم وهو خالٍ من أي تحفظات ما عدا تحفظات الواقف أمامكم، والمشكلة أن بعض الإخوة يستاؤون قليلاً من كلمة تحفظ، وهي في واقع الأمر ليست رفضًا لما جاء من تعديلات بقدر ما أنها رغبة في أن أدخل بعض ما أراه في هذه التعديلات، هذه نقطة. النقطة الثانية: كنت أتمنى حقيقة، وهذه فرصة أن أخاطب فيها الإخوة في المعارضة، وهؤلاء الإخوة نعزهم ونكن لهم كل الاحترام في هذا البلد، أن يكونوا اليوم معنا في صياغة وإبداء آرائهم في هذه التعديلات، ولدي يقين بأنه لو كانت المعارضة مشاركة في هذه التعديلات لرفعت سقفها إلى ما هو أكثر، ولن يكون هناك أي معارضة من قبل القيادة لها. وكما قال جلالة الملك ــ حفظه الله ــ إن باب الحوار سيبقى مفتوحًا، وأتمنى بالفعل أن يسارعوا إلى إنقاذ هذا الوطن بدخولهم ومشاركتهم في هذا الحدث. نحن اليوم مع السلطة التشريعية بكامل غرفتيها النواب والشورى قدمنا ما يمكن تقديمه وما نراه نافعًا، ولكن نتمنى منهم أن يمارسوا دورهم ويلتحقوا بالركب حتى تكتمل هذه العملية وننقذ البلد ونخرج مما نحن فيه، لأن البلد للجميع والشراكة الحقيقية تكون بوجود الجميع. النقطة الأخيرة، أريد أن أصفها بوصف أرجو ألا يكون فيه خطأ، الذي دعاني إلى إبقاء هذه التحفظات ــ وأتمنى ألا يستاء معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فأنا أكن له كل الاحترام ــ أن ردود معالي وزير العدل في اجتماع اللجنة وأثناء النقاش كانت غير واضحة لي، أنا لا أقول إنه لا يريد أن يتعاون في السؤال والإجابة، وقد طرحت عليه أسئلة حول بعض التعريفات التي لي فيها وجهة نظر، ولكني لم أجد الرد الذي كنت آمله من شخص عزيز علي في هذه اللجنة، هذا الذي جعلني أبقي على التحفظ على بعض النقاط. وإن شاء الله عند تداول ومناقشة المواد سيكون لي رأي واضح، وسأرفع اللبس، وسأبقى دائمًا مع ما يراه جلالة الملك حفظه الله. وأرجو ألا يفسر موقفي على أني خارج عن الألفة وعن الوحدة الوطنية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة ورئيسة اللجنة على ما بذلوه من جهد، وأتمنى أن أكون في الفترة الماضية قد قمت بواجبي في الحضور إلى اللجنة والاستفادة من النقاش الذي دار فيها. أود فقط التعليق بالتالي: إذا لم يجد أحد الأشخاص ما يكفي عندي في ردي من أسباب تجعله يغير موقفًا، فأعتقد أن لديه أسبابًا كافية ليستمر على موقفه، ولا يوجد داعٍ لأن تلقى المسألة من شخص إلى آخر، كل إنسان يتخذ موقفًا أعتقد أن لديه من الأسباب ما يكفي لحملها، هذه مسألة راجعة لمسؤولية كل شخص عن أفعاله وتصرفاته، وهذه مسألة لا دخل لي فيها، وأتمنى ألا أكون مقصرًا في أي شيء يحاط علمي به أو أستطيع أن أرد به، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
        شكرًا، أنا أيضًا أحب أن أنوه بتعاون معالي الوزير من بداية تحويل التعديلات الدستورية لمجلس النواب، وفي الحقيقة كان موجودًا معنا عندما ندعوه ليكون معنا للإجابة عن كل استفسارات الإخوة الأعضاء. ومعالي الوزير لم يقصر ووضح الأمور كافة، وفي الأخير إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر فمثلما يقال: (لا يفسد للود قضية). والأخ علي العصفور ربما كانت لديه وجهة نظر، ولكنه بشكل عام مع التعديلات كما وردت، وهذا ما أكده لي، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
        سيدي الرئيس، أتمنى أن نكون على وفاق، أنا عندما تكلمت مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طلبت منه ألا يستاء، ولا يقول هذا الرد أمامكم وأنتم سمعتموه، إن قناعاتي ثابتة وسأبقى عليها ولن تتغير نتيجة لأي خوف، أنا تكلمت بواقع كان بيني وبينه في اللجنة، والشهود موجودون في اللجنة، وفي اللجنة الثانية استطال في الإجابة وأخذ أريحيته، هذا ما حدث، أما بالنسبة إلى قناعاتي فثق يا معالي الوزير أني إذا أردت تغييرها فليس لدي خوف، ولن ألقيها على أي أحد، أنا قادر وقوي على اتخاذ قراري.

      الرئيــــــــــــــــس:
        لكن الوزير لم يكن مستاء.

      العضو علي عبد الرضا العصفور:
       لا، ولكن قال الكلمة على أساس أني غيرت قناعاتي، وبحثت لي عن شماعة لأرمي قناعاتي عليها، هذا الكلام غير صحيح.

      الرئيــــــــــــــــس:
       لا، أنت فهمت الكلام بطريقة مختلفة. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعًا. معالي الرئيس، في الحقيقة نحن اليوم نشهد مرحلة تاريخية من عمر هذا الوطن، كما شهدنا منذ فترة حوار التوافق الوطني الذي التقت فيه الإرادة الشعبية لكل أطياف المجتمع وكل جمعياته وأطيافه المختلفة، وكان حوارًا مثمرًا وبناءً، والتقت إرادة هذا الحوار الوطني بالإرادة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الذي أخذ على عاتقه تطبيق مرئيات حوار التوافق الوطني، وتعهد بأن يكون هذا الحوار هو المنطلق لبناء الديمقراطية في البحرين. وكذلك التقت الإرادة السياسية ممثلة أيضًا في الهيئة التنفيذية، وممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء الموقر، والحقيقة بقدر ما نشكر رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، نشكر الأعضاء أيضًا لتجاوبهم وتفاعلهم، والشكر موصول إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي بذل جهدًا كبيرًا ومغنيًا في لقاءاتنا معه حول تفسيرات كثيرة، وكان نشطًا وفاعلاً في حوار التوافق الوطني. في الحقيقة اليوم التقت إرادتنا في مجلس الشورى مع إخواننا وزملائنا في مجلس النواب الموقر الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير. والحقيقة أن ما ينالونه من هذه التعديلات ومن صلاحيات ليست فقط مطلوبة منهم، وإنما هي مطلب شعبي، ونحن نتوافق معهم على هذا المطلب الشعبي الذي هو في صالح مملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية. أعتقد أن جلستكم هذه ــ كما شهد مجلس النواب لحظات تاريخية ــ ستشهد لحظات تاريخية في عمر هذا الوطن وفي مسيرته الديمقراطية. والأمل أن نكون جميعنا صوتًا واحدًا لتبيان حقيقة هذه التعديلات ومردودها ونتائجها وثمارها على مسيرة الديمقراطية، كل شخص لدينا في مجلس الشورى مسؤول مسؤولية كاملة عن إيصال هذه التعديلات وبيان أهميتها لمسيرة الديمقراطية في البحرين، ولا نلتفت أبدًا لبعض الآراء التي تقلل من شأن هذه التعديلات، لأننا عندما نتوافق نحن المواطنين البحرينيين وشعب البحرين مع إرادتنا السياسية وسلطاتنا التشريعية على إحداث هذا التغيير، فأعتقد أننا يجب أن نمضي قدمًا في هذه التعديلات. ويجب أن نكون على درجة كبيرة من المسؤولية، وكما كان أعضاء مجلس النواب واثقين من مسؤوليتهم أنا واثق أننا أعضاء مجلس الشورى جميعًا ــ وليسمح لي الإخوان وأنا أتكلم باسمهم ــ سوف نسعى جاهدين لتبيان حقيقة هذه التعديلات وأهميتها لمسيرة الديمقراطية في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أبدأ مداخلتي أو ملاحظاتي كما بدأ زملائي أعضاء هذا المجلس، سأبدأ مداخلتي بالشكر الجزيل لجلالة الملك، هذه التعديلات جاءت من جلالة الملك باعتبار أنه من يملك مع السلطة التشريعية اختصاص تعديل الدستور، فالشكر كل الشكر لجلالة الملك الذي عوّدنا دائمًا على مبادرات جريئة ومهمة ومفصلية للارتقاء بالعمل السياسي والبرلماني في مملكة البحرين، وأشكر أيضًا مجلس النواب على ما انتهى إليه من قرار بشأن هذه التعديلات، وأشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها في سبيل إصدار التقرير الذي وُزع علينا قبل فترة. وقد شاركنا أيضًا قبل ذلك في اجتماعات هذه اللجنة، وكان أول اجتماع بحضور معاليك، وجميع الأعضاء ــ الذين حضروا الاجتماع واهتموا بالموضـــوع ــ كانت لديهم مداخلات وتم تسجيلها، وحسبما أتذكر أن الأخت دلال الزايد ــ كنت أشفق عليها ــ كانت تقوم بتسجيل كل ملاحظة يوردها أحد الأشخاص الذين حضروا هذا الاجتماع ويتم الرد عليها. التعديلات التي أمامنا تنقل البحرين إلى مرتبة أعلى وتقربها إلى مصاف الدول الديمقراطية، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة. جلالة الملك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية تنازل عن شيء من صلاحياته ومنحها مجلس النواب باعتبار أن المجلس هو الذي يمثل الإرادة الشعبية باعتباره مجلسًا منتخبًا انتخابًا حرًا مباشرًا. هذه المادة ستضع الحكومة مستقبلاً تحت المجهر، وهي طريقة ضمنية للحكومة المنتخبة التي تطالب بها المعارضة وعدد من المواطنين، ماذا تعني موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة؟ تعني أنه إذا لم يوافق مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة فستستقيل هذه الحكومة أو تقال بحسب الإجراءات، هذا النص قد تخلو منه جميع أو معظم الدساتير في الدول النامية مع أنني أرى أننا أعلى من بعض الدول المتقدمة، ولكن هم ينظرون إلينا كدولة من دول العالم النامية، هذا فيما يتعلق بتنازل جلالة الملك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وتنازل الحكومة عن أهم مفصل تمسكه وتمنحه مجلس النواب، ثم تأتي التعديلات الأخرى لتتفق مع هذه النقلة التي منح مجلس النواب من خلالها التعديلات الدستورية. ثانيًا: لا أظن أننا نجعل البحرين رهينة لمطلب فئة معينة، الأخ علي العصفور قال قبل قليل إن المعارضة لو كانت موجودة لرفعت سقف التعديلات، نحن لا نرتهن إلى فئة معينة بل نحن سلطة تشريعية بغرفتيها ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ نرى ما هي المصلحة العامة لهذه البلاد، ولابد أن نكون على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا كي نقرر ما نريده، وإذا كانت هناك مصلحة حقيقية للبلد فلا نقف ونتباكى، وكما سمعت أن حق السؤال أُخذ وحرم مجلس الشورى منه، جلالة الملك والحكومة تنازلا عما هو أخطر من حق السؤال الممنوح لمجلس الشورى، والذي لا يعتبر أداة من أدوات الرقابة البرلمانية بحسب الدستور المعدل. لتسمح لي رئيسة اللجنة، لم يرد في تقرير اللجنة أن هناك ملاحظات من الأعضاء ــ غير أعضاء اللجنة ــ تم تزويد اللجنة بها، أفادتني الأخت دلال الزايد بأنها لم تتلق أي ملاحظات مكتوبة من أعضاء مجلس الشورى، غير الذين حضروا الاجتماعات وأبدوا ملاحظاتهم، وقد حضر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ لست مدافعًا عنه ــ جميع الاجتماعات التي دعي إليها، وحضرت أنا فقط اجتماعين ولكن أجاب معالي الوزير عن ــ إذا لم أكن مخطئة ــ 49 سؤالاً تم طرحها عليه، وكانت هناك مناقشة مستفيضة من قبل معالي الوزير مع أعضاء اللجنة ومع بعض أعضاء المجلس الذين حضروا هذا الاجتماع. معالي الوزير اعتذر عن حضور اجتماع مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة ــ إذا لم أكن مخطئة ــ لأنني سمعته في اللجنة يقول: لدي اجتماع في مجلس الوزراء وقد اعتذرت عن حضور هذا الاجتماع، وليصحح لي معالي الوزير هذه المعلومة إذا كنت مخطئة، وتم الرد على جميع الاستفسارات. لنكن واقعيين، لنصل إلى ما يريده لنا جلالة الملك لاستقرار هذا البلد، وإذا كانت المعارضة لديها نية أن تصلح في هذا البلد وتحافظ عليه سنة وشيعة فعليها أن تضع يدها مع يد جلالة الملك الذي يريد لهذا البلد كل الخير، وإذا صرنا متناحرين ومتنافرين وقلنا إن هذه التعديلات ليست بطموح المعارضة فلن تهدأ هذه البلاد. يوم أمس كنت في المستشفى العسكري صدفة وسمعت صراخًا للأشخاص الذين تعرضوا للتفجير، والله العظيم يهتز له عرش الرحمن، صراخ وألم يهتز لهما عرش الرحمن، هل هذا ما نريده لمملكتنا؟ هل هذا ما نريده لأهلنا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن النقطة التي ذكرها أخي الدكتور الشيخ خالد آل خليفة حول دستور 73، وأطالب اللجنة بأن يُلغى هذا المرفق من التقرير، لأنني أعتقد أن دستور 73 لا مكان له الآن، ومن الممكن أن تناقشه داخل اللجنة إذا شاءت، ولكن هذا الدستور قد نسخ بالميثاق، والمواد التي نُقلت إلى دستور 2002 ــ والتي لم ترد في الميثاق ــ نُقلت نقلاً حرفيًا، وما شاء الميثاق أن يغيّره في دستور 73 فقد طُرح في الميثاق وقد قام الشعب بالتصويت عليه وفاز بنسبة 98.4%، فكل ما ورد في الميثاق يعد ناسخًا لدستور 73 ولا يجوز الاستدلال به، وانتهى شرعًا وقانونًا، النسخ يسقط ما قبله ولا حكم له، لذا أطالب اللجنة بأن تسقطه أو تنسخه كما نسخه الميثاق، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أدخل في جدال مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وأعتقد أن توجهه يخالف تمامًا ما تطرق إليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، لأن الأخ الدكتور الشيخ خالد كان يقصد: لماذا أُرفق هذا المرفق مع التقرير؟ ولكـــــن ما ذكره الأخ عبدالرحــــمــــــــن عبدالـــسلام ــ ليسمح لي ــ أجده بعيدًا عن الصحة والواقع، دستور 73 هو الدستور الأساسي لمملكة البحرين، وجاء على ضوئه الميثاق وكرّر وفعّل ما جاء في دستور 73 وتناول بعض التعديلات وأضاف بعض المواد، وبعد ذلك أتى دستور 2002 المعدل، ونأتي الآن في سنة 2012م ونقول: التعديلات الدستورية على ما جاء في دستور 2002، لذلك أنا أستغرب من أن يصدر عنه مثل هذا الأمر. سبب إرفاقنا هذا المرفق هو أنه وردني العديد من الاستفسارات من الإخوة بشأن معرفة ماذا كان الوضع في دستور 1973م؟ وما هو عليه الآن في ظل دستور 2002م؟ وما هي التعديلات الدستورية التي تضمنها الآن مشروع التعديلات الدستورية؟ وقد قمنا بتسهيل هذا الأمر أمام الأعضاء حتى يتسنى لهم رؤية هذا الأمر في جدول واحد، في الحقيقة الباحث القانوني الأخ علي العرادي ــ مشكورًا ــ قام بإعداد هذا المرفق وتم إدراجه في التقرير، ونحن في اللجنة متمسكون بشرعية هذا المرفق وقانونيته وأهميته بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، تمر الدول بمحطات تاريخية مهمة في مسيراتها التطويرية، ونحن اليوم في البحرين نمر بمحطة تاريخية مهمة جدًا جدًا في مسيرة تطوير المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي التف حوله الشعب كافة، بدليل التوافق على ميثاق العمل الوطني، وهو اليوم الذي شهدنا فيه جميعًا الفرح والأمل للتطوير الذي تقدم به جلالة الملك. نعم، صلاحيات أكثر سوف تعطى لمجلس الشعب المنتخب، وهذه هي الديمقراطيات الحديثة، أنا أتفق تمامًا مع كل هذه التطورات، وأن يبقى مجلس الشورى المعين مجلسًا يشاطر المجلس المنتخب في الجانب التشريعي فقط، ومازلت أتمسك بهذا الجانب لأهميته، لأنني أرى أن هذا هو ما يناسب وضعنا ومجتمعنا وتطورنا الديمقراطي. أتمنى ألا يفوت أي طرف هذه المحطة المهمة، يكفينا ما عشنا، وأتمنى أيضًا أن يلتف الجميع بدون استثناء، المعارضة، الموالاة، النظام ــ حتى ولو اختلفنا ــ على هذه التعديلات الدستورية المهمة، فبحريننا تستحق إخراجها من هذه الأزمة التي لم يخطر حتى على بالنا أن نعيشها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود في مثل هذا اليوم ــ ونحن أعضاء هذا المجلس ــ أن نصل إلى شيء ينقذ هذا البلد، ونتوافق على كل الأمور، فلا أحب أن يشوب هذه الجلسة أي شائبة، وأود أن أقول لمعالي الوزير إنه سيبقى عزيزًا وإنني لا أستهدفه، وأريد أن تكون ابتسامته دائمًا على وجهه بهذه الطريقة التي يبتسم بها الآن، كان هناك أخذ وعطاء في الكلام لا أكثر ولا أقل، ولكن مكانته محفوظة ولا أحب أن يفكر أن هناك إساءة إليه. بالنسبة إلى التحفظات، أنا بكل قوة أقول وبدون ضعف إنني أسحبها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أبين نقطتين: النقطة الأولى فيما يتعلق بدستور 73، دستور 73 لم ينسخ، بل عدل في عام 2002م بموجب التفويض الذي أعطي لجلالة الملك بعد الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، إذن ليس لدينا دستوران بل لدينا دستور 73 وعدل عليه في عام 2002م، ولذلك بعد أن تمر هذه التعديلات لن يكون لدينا دستور 2012م. النقطة الثانية: بودي في الحقيقة أن أستغل هذه الفرصة وأشكر مجلسكم الموقر وأيضًا أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسها الأخت دلال الزايد، لأنني أعلم علم اليقين الجهد الذي بذلته منذ أن أحيلت هذه التعديلات من جلالة الملك إلى مجلس النواب، وأكاد أقطع بأن كل التعديلات التي حصلت والتي هي موجودة أمامكم اليوم هي في الحقيقة كانت نتاج عمل مشترك بين مجلسكم ومجلس النواب. معالي الرئيس، كانت الرحلة طويلة حتى بلوغ هذه المحطة، وأنا على يقين بأن هذه المحطة ليست نهاية الرحلة، بل هي محطة لننطلق منها إلى المستقبل بإذن الله تعالى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي الملاحظة نفسها التي ذكرها الأخ خالد عجاجي لأنني سمعت أنهم يرددون دستور 73 ودستور 2002، وهو دستور واحد وهو دستور 73 المعدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش العام سنصوت على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية من حيث المبدأ نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية من حيث المبدأ)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 
      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن يقر مشروع التعديلات من حيث المبدأ بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى مواد مشروع التعديلات مادة مادة، وأحببت أن أنبه الأخ مقرر اللجنة إلى أن يقرأ المادة والجزء الخاص بها في المذكرة التفسيرية؛ لكي يكون التصويت واحدًا، وسيكون التصويت على كل مادة نداءً بالاسم، وسيكون الإقرار بأغلبية الثلثين، أي بموافقة 27 عضوًا. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم محمود بهزاد:
       المذكرة التفسيرية لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة ( )، الفرع الأول: الأهداف التي قامت عليها التعديلات الدستورية. توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمنين لمبدأ التعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، التوصيات مذكورة، وإذا أراد الأعضاء أن نسهل عليهم بأن يذكر الأخ المقرر أين توجد التوصية، حتى يتابعوا الرقم المكتوب بالخط العريض والذي هو الآن الرقم 48، وإذا فتحوا الصفحة 48 لكي يبدأوا المتابعة فسيجدون أن هذه هي التوصية الأولى التي سنبدأ منها، ففي كل توصية قادمة سنذكر لهم رقم الصفحة بناء على الرقم المذكور في الأسفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمن لمبدأ التعديل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخواني، توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمن لمبدأ التعديل. الأخ المستشار القانوني للمجلس، هل نحتاج الآن إلى التصويت نداءً بالاسم أيضًا؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمن لمبدأ التعديل)


      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       (غير موجود).

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر مقدمة المذكرة التفسيرية والفرع الأول المتضمن لمبدأ التعديل بموافقة 33 عضوًا. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن الديباجة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.
      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.
      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 
      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر الديباجة بموافقة 34 عضوًا. أحب أن أبين لكم أننا سنصوت على مقدمة المادة الأولى بعد أن نقر المواد المنضوية تحتها. وأطلب من الأخ مقرر اللجنة أن ينتقل إلى المادة التي بعدها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (42 البند ج): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       وَرَدَ إليَّ تعديل من الأخ عبدالجليل العويناتي، فأدعوه إلى قراءته فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
        شكرًا سيدي الرئيس، هناك أسباب عديدة يمكن أن تؤدي إلى حل مجلس النواب وهناك أيضًا حالات وأسباب قد تتكرر بين سنة وأخرى وبين فصل تشريعي وآخر، والقول بعدم جواز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى، هو قول فيه الكثير من التشدد غير المبرر، إضافة إلى كونه لا يتلاءم مع القراءة الواقعية للظروف السياسية التي يمكن أن تتكرر في أي بلد بين سنة وأخرى، فهل يوجد لدينا نص سياسي أو تاريخي يمنع الظروف من أن تتشكل مرة أخرى لتؤدي إلى حالة سياسية مشابهة؟! في الحقيقة لقد قمت بمراجعة عدد من الدساتير التي تعالج مثل هذه الحالة فلم أجد نصًا مطلقًا يحول دون تكرار الأسباب نفسها المبررة لحل مجلس نيابي إلى الأبد، وبالتالي أقترح تعديل العبارة الأخيرة لتصبح: «ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب في المرة التالية» أي لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرتين متتاليتين، وهذا ما ذهب إليه معظم فقهاء الدستور، وبهذا يكون النص بعد التعديل كما يلي: «للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب في المرة التالية» وذلك بدلاً من عبارة «لذات الأسباب مرة أخرى»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أحب أن أشكر الأخت رئيسة اللجنة على جهودها بالنسبة إلى موضوع التعديلات الدستورية، والإنجاز الذي أنجزته يرجع إليها أكثر مما يرجع إلينا بصفتنا أعضاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأحب أيضًا أن أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تحمله الكثير من الأسئلة التي وجهناها إليه داخل اللجنة. هذه المادة من المواد التي أتفق معها، باعتبار أنها تعطي الملك صلاحية حل مجلس النواب بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، وأعتقد أن الكثير من التطبيقات العملية في الدول الديمقراطية موجود فيها أنه في حالة الأزمات ــ وفي أشد من حالات الأزمات المتعثرة ــ يكون هناك دور لرئيس المحكمة الدستورية عبر أخذ رأيه ومشورته، ولكني لم أستطع التوصل إلى الكثير من الأسباب التي يمكن بسببها حل مجلس النواب بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، لأن ما وجدته في المذكرة التفسيرية أنه في حالة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يكون الحل بدون استخدام هذا النص، أي لا تكون هناك مشورة، وفي حالة الحل في المرة الثانية بالنسبة إلى موضوع برنامج الحكومة ــ التي يتم فيها حل مجلس النواب أيضًا ــ لا تُستخدم هذه المادة، وهذا موجود في المذكرة التفسيرية، وأنا أحب أن أعرف ما هي الحلول الأخرى التي يُمكن أن تستخدم فيها هذه المادة بعد المشاورات؟! فقط لا غير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي تعليق على مقترح الأخ عبدالجليل العويناتي. بالنسبة إلى المقترحات أتصور أننا بصفتنا لجنة تشريعية عممنا اجتماعاتنا على كل الأعضاء، ورحّبنا بأي عضو لديه مقترح سواء بالتعديل أو بالإضافة أو أي استفسار تقدم به إلى اللجنة، وكانت المناقشات والمقترحات متاحة بكل شفافية لكل الأعضاء، وبالتالي فإن تقديم اقتراح أو تعديل على النص الآن في الجلسة، أشعر أنه صعب جدًا، ويُفترض أن يُقدَّم أي تعديل قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة ليتسنى للجنة دراسته، إضافة إلى أن يكون هناك تفسير لسبب اقتراح التعديل، وفقًا للمادة 104 من اللائحة الداخلية الذي يقول: «لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يُقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا النص من النصوص التي تمت مناقشتها عدة مرات. بالإضافة إلى المسألة الإجرائية المتعلقة باقتراح شيء جديد فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية داخل اللجنة والتي تمت الإفادة بها، أود أن أبيّن النقاط التالية: منطق الحل هو عبارة عن عرض الأمر مرة أخرى على الناخبين للنظر في خياراتهم بالنسبة إلى النواب، فهو عمل سيادي يتم فيه اتخاذ هذا الإجراء لظرف استثنائي. ومعنى هذه المادة أنه لا يجوز أن أدعو الناخبين لذات السبب مرة أخرى بنفس الطريقة ولنفس الواقعة، نحن هنا نتكلم عن تكرار الواقعة. هذه المادة موجودة من قبل وتطبيقاتها واضحة، والغرض المطلوب من عبارة «في المرة التالية» وكذلك الصياغة المقترحة أعتقد أنها سوف تخل بما هو موجود في الدستور أساسًا. التعديل انصب على إضافة ضمانة أخرى، وهو ألا يكون الحل إلا بعد أخذ رأي رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، وأعتقد أن هذه المادة بحالتها الحالية أشبعت بحثًا، ولا يوجد فيها أي شُبهة تعارض. كما قلت من قبل، مسألة حل البرلمان هي مسألة أن تدعو الناخبين إلى إعادة إبداء رأيهم، فلا يجوز أن أدعوهم لإعادة إبداء رأيهم في ذات الواقعة مرة أخرى، وهذا هو الصحيح. المسألة واضحة، وأعتقد أن المادة بهذا الشكل ــ إن شاء الله ــ تضيف ضمانات حقيقية إضافية إلى مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن أعطي الكلام إلى بقية طالبي الكلام، أقول إن التعديل الذي ورد على لسان الأخ عبدالجليل العويناتي لن نناقشه إلا بعد أخذ موافقة المجلس عليه، وسوف أعرض هذا الطلب عليكم لمعرفة هل توافقون على مناقشته أم لا؟ وستكون الموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسحب تعديلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن لن نحتاج إلى تصويت. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لن أكرر كلام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في جزئيته المتعلقة بالضمانة، وخصوصًا أن المذكرة التفسيرية جاءت تجسيدًا لمبدأ الشورى بحسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا للتشريع، بالإضافة إلى أننا ناقشنا هذا الموضوع. فيما يتعلق بالحل المذكور في هذه المادة بشأن حل البرلمان لذات السبب، قد تكون الأسباب متعددة، أسباب متعلقة بالاستجواب، وأسباب متعلقة بعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في موضوع معين، الاستجواب مثلاً قد يكون موجهًا إلى وزير معين ومضمون الاستجواب هو المضمون الفلاني تحديدًا، وإذا حُلّ المجلس نتيجة أزمة سياسية ناتجة عن هذا الاستجواب، ثم أصبح هناك برلمان آخر واستجوب الوزير ذاته في الموضوع نفسه، هنا هذه الحالة تنصرف إليها عبارة «الحل مرة أخرى»، وتختلف هنا أسباب الحل نهائيًا عن الحل بسبب برنامج عمل الحكومة، هذا نص خاص يُوضح أنه يمكن حل البرلمان إذا تكرر رفض البرلمان لبرنامج عمل الحكومة حتى لو عُيّنت حكومة أخرى وقدَّمت برنامجًا حكوميًا آخر ولم يتم التوافق عليه، ووفق الإجراءات الموجودة في المادة يجوز حل البرلمان بسبب عدم قبول برنامج عمل الحكومة، لذلك وجدنا في اللجنة أن هذا النص سليم وفيه إضافة نوعية فيما يتعلق برئيس المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوجه استفسارًا إلى الأخت رئيسة اللجنة، هل المقصود أن يتم حل البرلمان الحالي أم البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه مرة أخرى؟ إذا عُرِضَ السبب نفسه بالنسبة إلى البرلمان الجديد فهل لا يجوز حله؟ مع أننا أمام برلمانين، برلمان تم حله وانتخب برلمان آخر، وأمامه السبب نفسه، فهل لا يمكن حل البرلمان الجديد بناء على السبب الذي تم على أساسه حل البرلمان السابق أم لا؟ هذا استفساري لرئيسة اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن هذا الأمر واضح يا أخت لولوة، إذا كانت هناك أسباب لحل البرلمان يتم حله ويتم انتخاب برلمان جديد، ولا يجوز أن يتم حل البرلمان المنتخب الجديد لنفس الأسباب التي على أساسها حل البرلمان السابق.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       الأخت رئيسة اللجنة قالت هذا الأمر، ولكني أريد أن أتأكد، أعني أنه لا يجوز حل البرلمان لمرتين لنفس الأسباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم تتم الإجابة عن سؤالي. ولدي نقطة أخرى، المذكرة التفسيرية للمادة 67 التي تم تعديل بنودها (ب) و(ج) و(د)، كان يطبق عليها الحل بالمشاورة، والسادة النواب قرروا أنه لا يُطبق، فلهذا السبب أصبح لدينا أمران، في عدم إمكانية التعاون لا يُطبق نص هذه المادة، وفي برنامج الحكومة ــ في حالة الحل ــ أيضًا لا تُطبق هذه المادة، وسؤالي هو في أي حالة تُطبق؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، ما أعرفه هو أنه لابد ألا تتكرر واقعة تم بموجبها الحل...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       ليس هذا ما أقصده، ما أقصده في حالة تشاور جلالة الملك مع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولم أتطرق إلى المادة ذاتها أبدًا، بل الموضوع يتعلق بأمر آخر. سؤالي هو: في حالة عدم إمكانية التعاون وحل مجلس النواب في البرنامج لا يُطبق مبدأ التشاور، هذا سؤالي. سابقًا في المذكرة التي أتت من الحكومة يُطبق، والسادة النواب قرروا أنه لا يُطبق، وسؤالي مرة أخرى: في أي حالة سوف يُطبق هذا النص؟! فقط لا غير.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       طبعًا في غير الحالات التي قد يكون لها تنظيم معين، المادة 46 لها تنظيم معين في هذه الحالة، وهي حالة متعلقة بتشكيل الحكومة وكيفية الإجراءات المتبعة في تشكيلها. مسألة التشاور سواء نُصّ عليها أو لم يُنصّ عليها هي مسألة ــ في الأخير ــ تشاورية يلجأ فيها جلالة الملك إلى من يراه في ذلك، وخاصة إذا خص بها الدستور في حالة معينة أشخاصًا معينين يقدمون المشورة في هذا الأمر، فالمسألة ليست فيها أي مشكلة أو أي تعارض في هذا الأمر، وفي اعتقادي أنه إذا نظّم الدستور حالات معينة يسري فيها إجراء مُعيّن تخرج بطبيعتها عن الأصل العام، مثل المادة 103 والمادة 120، وهناك مواد أخرى تسري بهذا الشكل، هذا ما استطعت أن أفهمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ فؤاد أحمد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، جدول الأعمال أوضح كل الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، ومشكورة اللجنة ورئيسة اللجنة على هذه الاجتماعات التي انعقدت لمناقشة التعديلات الدستورية، وكل الاجتماعات حضرها معالي الوزير، وكانوا يتناقشون حتى ساعات متأخرة من الليل، والأخت رباب العريض نائبة رئيسة اللجنة، فهل هذه الأمور التفصيلية لم تكن تُعرض على معالي الوزير في اجتماع اللجنة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من استفسار الأخت رباب العريض كان الآتي: إذا كان الحل كما نصت عليه المادة 42 فيُأخذ بمبدأ التشاور مع رئيسي مجلس الشورى ومجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، وبحسب فهمي للمذكرة التفسيرية فالأخت رباب العريض تقصد من استفسارها إذا كانت المادة متعلقة ببرنامج عمل الحكومة، فهل سيتم أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورأي رئيس المحكمة الدستورية؟ بينما هناك لن يؤخذ به، وقد ذكرنا أسباب ذلك مرتين. وبخصوص هذه المادة نحن متيقنون أن الحل هناك مباشر من دون أخذ الآراء بخلاف المادة (42/ ج) لذلك نحن لا نربط هذه المادة بالحل الموجود في المادة 76، وعلينا حاليًا أن نصوّت على المادة 42 في ضوء فهمنا لهذه المادة والمذكرة التفسيرية الواردة فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اقتراح الأخت رباب العريض، لكن ردًا على تساؤلها أرى أنه خير فُعل عندما لم يُنص على أخذ رأي مجلس الشورى فيما يتعلق بحل البرلمان نتيجة عدم التعاون مع برنامج عمل الحكومة، لأن مجلس الشورى ليست له سلطة رقابية فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة، ومجلس الشورى ليس له أي اختصاص فيما يتعلق ببرنامج الحكومة بعد التعديلات، فكيف يؤخذ رأي مجلس الشورى في أخص خصوصيات علاقة مجلس النواب مع الحكومة فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة؟! من الممكن أن آخذ رأيه في أمور خارج نطاق عمل الحكومة فيما يتعلق بالحل لأسباب أخرى، لكن برنامج عمل الحكومة علاقة خاصة، فيها خصوصية تتعلق بالعلاقة بين مجلس النواب وبرنامج عمل الحكومة، وأرى أنه خيرًا فعل ــ مجلس النواب ــ بعدم تطبيق مبدأ الشورى فيما يتعلق بحل المجلس لهذا السبب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.
      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (52): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة، والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة (53): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 53 والمادة (57/ أ) فيما يتعلق باختيار أعضاء مجلس الشورى والترشح لمجلس النواب، لاحظت أن تعديل مجلس النواب ينص على 10 سنوات، والنص الحكـــومة ينص عـــلـــى 5 سنوات، وأنا أطالب بأن يكون بحرينيًا، ومن أب مولود في البحرين أيضًا، لأنني لا أتخيل شخصًا ــ قد تُفضل عليه ومُنح جنسية بمكرمة ــ أن يحاسب الحكومة بعد مرور 5 أو 10 سنوات، فأين الولاء؟ هل يأتي الولاء خـــــــلال 10 سنوات؟! هذا لا ينطبق عليه شرط الولاء بعد. أنا حاولت أن أطرح هذا التعديل لكن طلب منا عدم الحديث في اللجنة التشريعية، وأيضًا في المرة الثانية عندما حضر معالي الوزير اجتماع اللجنة، وكان عندنا اجتماع للجنة أخرى، لم أستطع الخروج لأنه بخروجي لن يكتمل النصاب، وهذا ما منعني من سؤال معالي الوزير في الاجتماع. لذا أرى أن نطبق ما يطبقه مجلس التعاون، فدستور دولة الكويت ينص على أن يكون كويتي الأصل، وفي دولة قطر أن يكون قطري الأصل، وفي عمان عماني الأصل، وكذلك في السعودية سعودي الأصل، ما عدا دستور الإمارات فإنه ينص على: «على أن يكون من إحدى الإمارات ويقيم فيها»، وكذلك الحال في دساتير الدول العربية الأخرى، فيمكننا أن نشترط أن يكون من أب بحريني، البحرين حجمها صغير وتعدادها محدود، وكل تخوفي أن يأتي شخص بمبالغ هائلة ليترشح بعد مرور 10 سنوات، ونحن لم ننسَ ذلك ــ والواحد منا لا يتمنى أن يقولها، ولكنه عرّف نفسه، وأظن أن الجميع يفهمون قصدي ــ لهذا أطالب بأن يكون بحرينيًا شأنه شأن دول مجلس التعاون الخليجي، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى الازدواجية أرى أن هذا الأمر يتعارض مع تحديد مدة 10 سنوات، فتحديد عشر سنوات يعني أن أي شخص مُنح الجنسية من أي بلد يستطيع خلال هذه الفترة أن يرجع الجنسية ويسترد جنسيته الأصلية، وحتى لو تجاوز السنوات العشر، هذه ازدواجية ويمكن أن يطبق فيها معيار ما طُلب مني في التعديل ــ تعديل الازدواجية ــ فصحيح هو قدم لك الجواز، وأعطيته جوازك ولكن ضمنيًا يمكنه أن يرجع إلى جنسيته الأصلية، وهذا يتنافى مع الازدواجية التي ذُكرت في التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أريد تصحيح أمر حتى لا يُفهم خطأ، عندما ذكر الأخ محمد المسلم أنه طُلب منه عدم الحديث، فقد طُلب ذلك بالعموم، لأننا سمحنا للإخوة الأعضاء ــ من غير أعضاء اللجنة ــ بالحضور للاستفادة من اجتماع اللجنة أثناء المناقشة. لابد أن نعي أن نص هذه المادة ليس له ارتباط وثيق بما نص عليه قانون الجنسية البحريني في مجالات تطبيقه، هذه المادة تتكلم عن شروط من يترشح أو يعيّن في المجلس النيابي، الأخ محمد المسلم ذكر أمرًا وهو أن يكون المترشح من أب بحريني، ولو رجعنا إلى قانون الجنسية، المادة (4) منه في البند (ب) فسنجد أنها تنص على: 1ــ البحرينيين بالسلالة. 2ــ المولود من أم بحرينية، وكان أبوه مجهول الهوية، وبما يطلبه الأخ محمد المسلم فإنني أحرمه ــ وهو أساسًا ممنوح له هذا الحق ــ من حقه في ممارسة حقوقه السياسية. ونحن بيّنا أنه انطلاقًا من ميثاق العمل الوطني وبالذات فيما يتعلق بالروابط والعلاقات التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، أتت إرادة الشعب مكملة وقابلة لهذا الموضوع، وعندما نتكلم عن أن هذا النص أُجيز بتنظيم من مجلس النواب، فإن مجلس النواب يعطيك إرادة مكملة لإرادة الشعب في قبول أن يمنح مزدوجوا الجنسية من دول مجلس التعاون الخليجي حق الترشح للانتخابات النيابية، وبالتالي تبقى في النهاية إرادة الناخب في أن يرشح من يريده نائبًا عنه في الدائرة الانتخابية، وعليه ــ واستكمالاً للسيادة الشعبية من خلال المجلس المنتخب بقبول هذا النص ــ توافقنا نحن أعضاء مجلس الشورى وأعضاء اللجنة معهم، باعتباره أمرًا عبر عن قبولهم، وكشرط من شروط الترشح للانتخابات النيابية ألا يوجد مانع قانوني كازدواجيه الجنسية إلا إذا كانت في حدود دول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار للجنة بخصوص المادة 57، حيث إنها تتكون من بندين (أ، ج)، وتقرير اللجنة يتحدث فقط عن البند (أ)، ولم يتحدث عن البند (ج)، في حين أن البند (ج) لم يوافق عليه مجلس النواب، وأبقى على النص الأصلي كما جاء في الدستور ــ وكنت أتمنى على رئيسة اللجنة لو أنها وضحت في تقريرها أن مجلس النواب لم يوافق على البند (ج) ــ وأوصى بالإبقاء على النص السابق، فقد تم تجاهل هذا البند تمامًا في تقرير اللجنة، ولم يرد له أي ذكر على الإطلاق، ونحن نعرف ضمنًا أن مجلس النواب لم يوافق عليه، ولكن لا يوجد في تقرير اللجنة ما يشير إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش المادة 53، وليست المادة 57، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشكر الأخ محمد المسلم على مداخلته، وأحببت أن أوضح نقطة وهي أن النص الدستوري في مشروع التعديلات أفضل من النص الدستوري الحالي، باعتبار أن النص الدستوري الحالي ينص على أنه بمجرد اكتسابه للجنسية البحرينية يحق له الترشح للانتخابات النيابية، فهنا تم وضع ضوابط، ووفقًا للقانون البحريني إذا كان الشخص أجنبيًا يكتسب الجنسية بعد 25 سنة، وإذا كان الشخص عربيًا فإنه يكتسب الجنسية بعد مرور 15 سنة، ونحن نتكلم عن 25 سنة بالإضافة إلى الـ10 سنوات، وهذا يعني 35 سنة، وأعتقد أنها فترة كافية بالنسبة إلى مسألة الولاء، وإن كنت أتفق معه بخصوص ازدواج الجنسية، فهناك بعض الدول لا يفقد من تجنّس جنسيته بقوة القانون، وبالتالي يمكن أن يستردها خلال هذه الفترة، وأعتقد أن الضابط الموجود حاليًا في المشروع هو ضابط جيد، وأفضل من النص الحالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نفرق بين أمرين، وهما أن الدستور يضع المبدأ، ولا يعنى بتحديد التفاصيل، وعندما أشار النص الدستوري الذي أمامكم إلى الجنسية، وإلى أن هناك مادة أخرى في الدستور تبيّن أن اكتساب الجنسية يبيّنها قانون، كان لابد أن نرجع إلى هذا القانون. وفيما يتعلق بالقانون هناك جنسية مكتسبة، وهناك جنسية بحكم القانون، وبالرجوع إلى تعديل المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989م بشأن تعديل قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م في المادة الرابعة، البند (أ) والتي تنص على «يعتبر الشخص بحرينيًا إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة»، وبالتالي هذا هو الشخص البحريني الذي يتكلم عنه النص. بخصوص موضوع ازدواج الجنسية، التعديلات الموجودة أمامكم والمتعلقة بهذا الأمر منعت الترشح للانتخابات النيابية إذا كان هناك ازدواج في الجنسية، ولكنها استثنت البحريني الحاصل على الجنسية بصفة أصلية، وإذا حصل على الجنسية من إحدى دول مجلس التعاون، وهذا مكسب يقرره هذا التعديل ويجب التمسك به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ ليس لدي أي اقتراح مكتوب بالتعديل، وليس لنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة على المادة 53 فقط نداءً بالاسم، على أن يتم التصويت على الجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية مع المادة 57، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة (57) البندان (أ، ج): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة، والجزء المتعلق بالمادتين 53، و57 البندين (أ، ج) الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤالي الذي طرحته قبل قليل حول البند (ج) من المادة 57، أتمنى على رئيسة اللجنة أن توضح لماذا لا يوجد في التقرير أي ذكر للبند (ج) الذي لم يوافق عليه مجلس النواب، وأبقى على النص الأصلي كما جاء في الدستور؟ وهل اللجنة موافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الحالي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي إن قرار مجلس النواب عرفناه ضمنًا، ووزعت مداخلات الإخوة النواب وقراراتهم على الإخوة الأعضاء، واتجه قرارهم إلى الأخذ بالبند (أ) بالنسبة إلى المدد، وعدم الأخذ بالبند (ج) المتعلق بالمؤهل العلمي، وتوصية اللجنة أتت بناءً على توصية قرار مجلس النواب في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم بشأن المادة (57) البندين (أ، ج)، والجزء المتعلق بالمادتين (53)، و(57) البندين (أ، ج) الوارد في المذكرة التفسيرية.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على ذلك)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.
      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 
      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن يُقر ذلك بموافقة 33 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (59): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة  والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 33 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (65) فقرة ثالثة جديدة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة (65) فقرة ثالثة جديدة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف نبدي ملاحظاتنا بشكل دائم حتى لو تأخرنا، وليعذرني الإخوة الأعضاء فقد أبديت ملاحظاتي في اللجنة بالنسبة إلى هذا الموضوع، وكنت أتمنى أن يكون الاستجواب فقط في المجلس، سواء كان في جلسة علنية أو جلسة سرية حتى نُعطي جميع أعضاء المجلس إمكانية إبداء ملاحظاتهم في مسألة الاستجواب، وأيضًا حتى نوجد نوعًا من الشفافية، لأننا نعرف أن مسألة الاستجواب هي أشد وطأة بالنسبة إلى الوزير نفسه الذي سوف يتم استجوابه، وسوف يصل الأمر في نهايته إما إلى طرح الثقة وإما إلى عدم طرح الثقة، وكنت أتمنى ألا يسعى الإخوة في مجلس النواب إلى أن يكون الاستجواب في داخل اللجنة وأن يكون فقط في المجلس. أنا لدي ملاحظات فنية كانت تراودني، حتى أعرف أكثر، هناك عبارة تقول: «وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه» وأنا أريد أن أعرف هذه الأيام الثمانية هل هي إجراء تنظيمي أم هي إجراء يمكن أن يبطل الاستجواب في حالة عدم تقديمه؟ هذا أمر. الأمر الآخر، بالنسبة إلى الأيام الثمانية هل تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستجواب إلى المجلس أم من تاريخ عرضه في المجلس؟ الأمر الآخر، عبارة «ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة»، ما فهمته من خلال تفسير نص هذه المادة أن مسألة التعجيل هي حق للوزير، بمعنى أنه إذا طلب التعجيل فستتم الموافقة عليه بدون الرجوع إلى المجلس، ولكني وجدت أن بعض الدول القريبة منا ــ على الرغم من وجود هذا النص ــ فسرت النص بطريقة أخرى وأنه لابد أن يرجع الأمر إلى المجلس، وبالتالي تكون هناك احتمالية ألا يوافق المجلس على ذلك، بينما مفهومه هنا أن التعجيل هو حق للوزير. وسؤالي الآخر: إذا كان الوزير مريضًا أو تعرض لحالة طارئة ولم يستطع خلال هذه الفترة التنظيمية أن يحضر، فهل يجوز أن نمدد له الفترة؟ لأن الدستور هنا لم يوضح الأمر بالنسبة إلى مسألة التمديد. بالنسبة إلى موضوع ما تم حذفه من قبل السادة النواب بشأن عدم تعلق الاستجواب بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، هذا الأمر تم حذفه وكان مبرر الإخوة النواب هو عدم إطالة النص الدستوري، وأنا في هذه الحالة أيضًا لدي استفسار: في حالة عدم وجود هذا النص، لا يجوز أن نوجد نصًا في اللائحة الداخلية بحجة عدم الإطالة في النص الدستوري، وأعتقد أن حذف هذا النص سوف يمكن طالب الاستجواب من أن يكون استجوابه على أساس مصلحة خاصة، لأنه بحسب ما رجعت إليه في الفقه الدستوري هذا النص أساسًا يوحي للنائب طالب الاستجواب بأنه يسعى للمصلحة العامة وليس لمصلحته الخاصة، وبالتالي فإن حذف هذا النص سوف يُدخلنا في إشكاليات دستورية، لأنه إذا طلب النائب الاستجواب فقد يُفهم منه أنه لمصلحة خاصة، ويقول إن الدستور لم يحدد له، وسوف ندخل في إشكالية دستورية في هذا الموضوع، وقد كنت أتمنى ألا يُحذف هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادة الاستجوابات هي من المواد التي كان فيها الكثير من النقاش والتفسير والتوضيح من خلال الإخوة النواب في جلستهم العامة، وأيضًا خلال ما اتبعناه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وما تفضل به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الجلسة. الفترة الزمنية التي هي ثمانية أيام، هي فترة تنظيمية. فيما يتعلق بالظروف التي يمكن أن يتعرض لها أي وزير وتمنعه من حضور الجلسات، هنا تُطبق الظروف القاهرة التي تمنع أي شخص من الحضور، وحتى المستجوب ذاته يمكن أن تمنعه مثل هذه الظروف من أن يكون موجودًا في الجلسة التي يُنظر فيها الاستجواب. خيرًا فعل الإخوة في مجلس النواب بإعادة تنظيم مادة الاستجواب وعدم الأخذ بما جاء كما هو في مشروع تعديل الدستور، هم أرادوا من هذا التعديل أن ننتهي إلى نتيجة واحدة هي علنية الاستجواب، وهذا وفق ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني، ونحن نعلم أن الاستجوابات كانت جزءًا من إثارة التأزيم، ولماذا لا يكون الاستجواب علنيًا في الجلسة؟! منْ نظّم هذا الأمر الآن؟! نظمه أعضاء مجلس النواب بذاتهم. الأصل أن يتم الاستجواب في جلسة علنية، وإذا قرّر مجلس النواب أن تكون الجلسة سرية طرح الأمر على المجلس. متى تكون الجلسة سرية؟ إذا كان موضوع الاستجواب حساسًا ويتضمن الإدلاء ببيانات أو معلومات خاصة بالأمن الوطني للدولة، في هذه الحالة سيقرر علنية الجلسة أو سريتها أعضاء مجلس النواب أنفسهم، ولن يُفرض عليهم حكم بكون الاستجواب علنيًا أو سريًا، بل هم سيقدرون الحاجة إلى كون الجلسة سرية أو علنية. وأيضًا تم اشتراط موافقة 21 صوتًا، وهم أيضًا من سيقررون إذا كان هذا الاستجواب سينظر في الجلسة أم سيحال إلى اللجان، وفي كثير من الدول التي كان الاستجواب أساس التأزيم في برلماناتها، أُرجع سبب حل البرلمان لديهم إلى علنية الاستجواب وأنه سبب التأزيم بين الحكومة وأعضاء البرلمان. وتفاديًا لبعض الحالات التي لا يكون الهدف منها الاستجواب الفعلي بل تكون وراءه أمور أخرى، سوف يقرر المجلس حول الاستجوابات. فيما يتعلق بما طُرح حول مسألة التقييد بألا تكون للمستجوب مصلحة شخصية وألا تكون له قرابة حتى الدرجة الرابعة، هذا الموضوع أيضًا تمت مناقشته، والإخوة النواب هم من تمسكوا بأنه لا داعي لوجوده باعتبار أن الأمر مُنظَّم في اللائحة الداخلية، والأصل العام في تنظيم الاستجواب أن هذه الضوابط مقررة فيه وموجودة، ولن يكون هناك أي تعارض دستوري بهذا الشأن. نحن أرفقنا أيضًا نماذج من الدساتير وكيفية تنظيمها للاستجوابات، ووجدنا من خلال هذه النماذج أن الغالبية تضع الاستجواب في شكله العام وتترك تفاصيل تنظيمه للائحة الداخلية في شق الرقابة السياسية ليتم تنظيمه وفقًا للوائح الداخلية للمجلس، وقد قمنا بوضع دساتير هذه الدول ولوائحها الداخلية التي تنظم مثل هذه الأمور، وعليه أنا أعتبر ما انتهى إليه الإخوان في تنظيم مسألة الاستجواب موفقًا، وجاء وفقًا لما يريدونه هم من أجل مباشرة هذه الصلاحية الخاصة بهم بصفتهم أعضاء مجلس منتخب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقول حسنًا فعل المشرّع الدستوري عندما أوجب أن يكون الاستجواب في الأصل علنيًا، لأن الدستور المعدل لسنة 2002م لم يحدد علنية الاستجواب أو سريته، تاركًا ذلك للائحة الداخلية، وكلنا نعلم أن اللائحة الداخلية لم تجعل الاستجواب علنيًا، وعندما يذهب المشرّع الدستوري إلى تقرير علنية الاستجواب يمنع أي لائحة داخلية من أن تقلب الوضع، ويمنع على المشرّع العادي تعديل ما ورد في الدستور. لكن بالنسبة إلى النقطة التي تعرضت لها الأخت دلال الزايد، إذا كان المجلس سيقرر ما إذا كانت الجلسة سرية، فإن ذلك شأنه بحسب لائحته الداخلية، لكن النص هنا يقول إن الأصل أن يكون الاستجواب في المجلس والاستثناء أن يكون في اللجنة المختصة أو أي من اللجان. نحن نعلم ــ بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب وكذلك تتفق معها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ــ أن الاجتماعات في اللجان هي اجتماعات غير علنية ولكنها ليست سرية. اجتماعات اللجان غير سرية رغم أنها غير علنية، وإذا كان قصد المشرّع الدستوري السرية فلن تتوافر السرية في اللجان، وهذا أمر أردت أن أوضحه للمجلس. أيضًا بالنسبة إلى النقطة التي أثارتها الأخت دلال الزايد، مع احترامي لوجهة نظرها، ولكن إذا لم يأتِ الدستور وينص على ضوابط معينة فيما يتعلق بعدم استغلال حق الاستجواب في مصالح شخصية، فإن هذه المسألة تحتاج إلى رأي دستوري فيما يتعلق بجوازية أن تنظم اللائحة أمورًا لم ينص المشرع الدستوري على تنظيمها بشكل معين؟ هل يمكن للائحة الداخلية أن تأتي وتنص على أنه: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، فيما يتعلق بالمصلحة الشخصية للمستجوب الذي هو عضو مجلس النواب؟ لأنه إذا لم ينص الدستور عليها فأعتقد أنه قد تحدث في المستقبل مشكلة، ولكن في الوقت نفسه حسنًا فعل المشرع الدستوري بتنظيمه علنية الجلسة، وهذا أهم ما يشغل الشارع البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الظاهر أن كلامي دائمًا يُفهم بشكل مغاير. أنا قلت: في المجلس، سواء كانت الجلسة علنية أو سرية، بمعنى أنني أحببت أن تكون المشاركة لجميع أعضاء المجلس، لأنه عندما يكون الأمر في اللجنة فإن رأيها رأي استشاري، هي توصي بطرح ثقة معينة، وعندما يأتي الموضوع إلى المجلس فإن المجلس هو سيد قراره في هذا الموضوع، فأنت تشاركهم في جميع الأفكار عندما يكون بين أيديهم هذا الوزير، وعندما تكون مبرراته أمامهم واضحة فهذا يعطيهم ثقة أكبر من أن تكون بناءً على أوراق ورأي اللجنة، هذا ما قصدته فقط.  بالنسبة إلى موضوع السرية، هناك أمور فعلاً خطرة أو أمور سرية يكون من غير المناسب أن تكون الجلسة علنية، ولكن القصد أن كلها تتم داخل المجلس؛ حتى يشارك جميع الأعضاء، لأن الاستجواب ليس حقًا فقط للأشخاص الذين طرحوا موضوع الاستجواب، بل سيصبح حقًا لجميع أعضاء المجلس . هذا ما كنت أقصده فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (67) البنود (ب، ج، د): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود).

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      (غير موجود). 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      (غير موجود).

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 31 عضوًا. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: عددنا الآن هو 38، فهل نحن نحسب العدد 27 من 38 عضوًا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحسب العدد 27 من أصل 40 عضوًا وليس من 38 عضوًا، أي ثلثي أعضاء المجلس بغض النظر عن الغياب وعن الإخوة الذين أصبحوا وزراء. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (68): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الفقرة بالذات كنت أتمنى بالفعل لو يتم الإبقاء على المساءلة أو حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى، ليس فقط من منطق الرقابة وإنما أيضًا للحصول على المعلومة. الآن بالنسبة إلى السؤال في الرغبات أو المساءلة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا هذا الموضوع لا يتعلق بهذه المادة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       أعتذر عن المداخلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع فقرات هذه المادة ولكن لدي ملاحظة على المذكرة التفسيرية فقط لا غير، لأنها ذكرت أنه في حالة تعذر أخذ الحكومة بهذه الرغبات وجب عليها أن تبيّن للمجلس كتابةً أسباب ذلك خلال ستة أشهر، وهذا صحيح، ولكن أعتقد أنه لابد أن يكون هناك التزام أدبي وليس التزامًا يوصل إلى مرحلة المساءلة لأننا نتكلم عن اقتراحات برغبات، الاقتراحات برغبات ــ ليس دفاعًا عن الحكومة في هذا الموضوع ــ ليست من الوسائل الرقابية بل هي حق للنائب، لأن لديه الأدوات الرقابية كي يبدي أمورًا فيها رغبات، قد تكون هذه الرغبات داخلية محلية، وقد تكون الرغبات خارجية، وإذا قلنا إن الحكومة نست أن تبيّن أسبابها خلال هذه الفترة، فهل سنصل إلى مرحلة أن أسائل الحكومة؟! لدينا آليات أخرى، لذا أعتقد أن وجودها في المذكرة التفسيرية سيثير الكثير من الإشكاليات، بدليل أن الصحافة المحلية ذكرت اليوم أن النواب طرحوا موضوع الاقتراحات برغبات، ولكن لم تعجبهم أيضًا ردود الحكومة حول هذا الموضوع، وبالتالي أعتقد أن المساءلة في هذا الموضوع سوف تدخلنا في إشكاليات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق للأخت رباب العريض أن طرحت هذا الشيء، وكنا نختلف معها حول هذا الأمر. ما الذي جاء في هذه المادة من إضافة؟ تحديد المدة الزمنية للحكومة للرد على الرغبات، نرجع إلى مسألة التأزيم التي حدثت في مجلس النواب، كانت هناك رغبات ترفع إلى الحكومة ولكن لا يتم الرد بشأنها، مع أن النص يعطي الحكومة الحق في أن ترد على هذه الرغبات. ما أراده النواب في هذا النص هو تحديد مدة معينة للرد، حتى بدون النص على ذلك في المذكرة التفسيرية. متى يكون عدم إمكانية التعاون أو عدم وجود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ عندما ترى أن هناك انعدامًا في التعاون، مثلاً إذا وافقت الحكومة على رغبة معينة ولم تقم بتنفيذها رغم موافقتها عليها، ففي كل الأحوال لدى النواب سلطة أن يسببوا عدم التعاون بين السلطتين، ويطرحوا أن هناك مشكلة في التعاون بسبب عدم الالتزام بالمواقف التي تم قبولها، لذلك أنا لا أضع نصًا عن (العين والنفس) بأن لدي رقابة، لا، إذا كنا نريد أن يكون هناك التزام بين السلطتين، وتأتي السلطة التنفيذية وتقول لمجلس النواب: أوافق وسأنفذ ولكنها لا تفعل؛ لابد أن نضع في المقابل شيئًا يترتب على عدم تنفيذ هذا الالتزام، ولكن لم ينص على ذلك في المذكرة التفسيرية، وحتى إن لم ينص عليه فلا يعد ذلك مانعًا من أن النواب بإمكانهم أن يتساءلوا بناء على عدم هذا التجاوب، لذلك أعتقد أن ما ورد في المذكرة التفسيرية صحيح، وما جاء في موضوع حق المساءلة في مكانه لأن النواب كانوا أساسًا يشكلون لجنة مؤقتة لمتابعة الاقتراحات برغبات، في حين أنه يرى من الإخوة النواب أن هناك تكديسًا للاقتراحات برغبة، وهم يدرسون هذا الوضع الذي جاء متسقًا مع العمل الذي يطمحون إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المبدأ في هذه التعديلات هو إعطاء صلاحيات أكبر للمجلس المنتخب، وأرى أن هذا التعديل يخدم هذا التوجه، ولا أعتقد يا أخت رباب أنك تعارضين إعطاء مجلس النواب صلاحيات أكبر. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست ضد إعطائه صلاحيات أكبر بل بالعكس، أنا أتكلم عن الاقتراحات برغبات فقط لا غير، فكما ذكرت الأخت دلال الزايد إذا التزمت الحكومة بهذه الاقتراحات ووافقت عليها لكنها لم تنفذها ففي ذلك عدم تعاون، وبإمكان مجلس النواب أن يستخدم آلياته لكن إذا تعذر على الحكومة الرد بأسباب، فأعتقد أن فيه نوعًا من الالتزام الأدبي، الذي لا يصل إلى أن أسائل الحكومة ــ هذا ما قصدته من كلامي حتى لا ندخل في إشكاليات ــ لأنهم حتى في حالة الرفض سيجدون أزمة وليس في حالة الموافقة عليها فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أتمنى أن يتم التعامل مع هذا الأمر بمسؤولية. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.
      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.
      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة (83): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ الرأي النهائي نداء بالاسم فقط على المادة (83) أما الجزء الوارد في المذكرة التفسيرية فسوف يأتي مع المادة (102). تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة (85): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


         
                                        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سوف نأخذ الرأي النهائي نداء بالاسم فقط على المادة (85) أما الجزء الوارد في المذكرة التفسيرية فسوف يأتي مع المادة (102). تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.
      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة.
       
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة (86): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ الرأي النهائي نداء بالاسم فقط على المادة (86) أما الجزء الوارد في المذكرة التفسيرية فسوف يأتي مع المادة (102). تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.
      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة (87): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة  والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

       

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن التعديلات الدستورية في المحور الاقتصادي، وأعتقد أن الحكومة وُفقت في طرح بعض التعديلات الدستورية، والإخوة النواب أعطوا مساحة زمنية كبيرة لمناقشة القضايا الاقتصادية، وأنا شخصيًا أريد أن أتكلم من منطلق كوني عضوًا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فنحن كنا بحاجة إلى متسع من الوقت لمناقشة ودراسة بعض المواضيع الاقتصادية، ولكن الأمر خرج من بين أيدينا؛ لأننا لا نريد أن نختلف مع الإخوة النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت سأتفق مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك لو كانت المادة وقفت عند حد توسيع المُدد، وحسنًا فعل مجلس النواب؛ لأن هذه المادة في تكملتها بها مبدأ خطر، وهو إجازة إصدار المراسيم بقوانين، إضافة إلى المبدأ العام الوارد في الدستور وهو صلاحية إصدار المراسيم بقوانين ما بين فترات انعقاد المجلس، أو في فترات حله وفي الإجازة، وأعطت هذه المادة صلاحية أوسع وأكبر لإصدار القوانين التي عُرضت على السلطة التشريعية ولم تصدرها في صورة مراسيم بقوانين. ولو كانت هذه المادة اقتصرت على مدة التوسعة لإفساح المجال لاتفقت مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك، ولكنها أوردت مبدأ يخالف المبدأ الخاص بصلاحية جلالة الملك لإصدار المراسيم بقوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بالتصويت على المادة نداءً بالاسم.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.
      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة (88): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

       
                             
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بالتصويت على المادة نداءً بالاسم.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة (91) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت آمل ألا يُسحب حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال إلى الوزراء، فالسؤال هو للحصول على المعلومة والحقيقة، ولو كانت هذه المادة قد أبقت على حق أعضاء مجلس الشورى في سؤال الوزراء لكانت أفضل، للحصول على المعلومة مباشرة من الجهات المعنية، وليس فقط الاعتماد على وصول المعلومات إلى لجان مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا أشاطر الأخ علي العصفور الرأي بالنسبة إلى موضوع حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال إلى الوزراء؛ لذلك أتمنى أن نعيد هذا الحق لأعضاء مجلس الشورى؛ لأنني أعتقد أن السؤال ــ وهذه وجهة نظري ــ من أهم الأدوات الرقابية الموجودة، والذي يقول إنه ليس أداة رقابية، فهو مخطئ، فقد أثبتت التجارب في مجلس الشورى من خلال توجيه أسئلتنا إلى الوزراء أن الكثير من الأمور تصحح وضعها على الصعيد القانوني، والكثير من هذه الأمور أخذ بها السادة الوزراء. ثانيًا: هذه المادة أساسًا موجودة في الأحكام المشتركة، وظلت في الأحكام المشتركة، ومع ذلك قُصِر حق توجيه السؤال على مجلس النواب، وبإمكاننا تغيير هذا الأمر وإرجاع هذا الحق لأعضاء مجلس الشورى، طالما أنها ما زالت في الأحكام المشتركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أخت رباب أنتِ أجبتِ عن سؤالك، فأنتِ قلت إن توجيه السؤال أداة رقابية، ونحن مجلس الشورى ليست لنا علاقة بالجانب الرقابي، وإنما نشارك المجلس المنتخب في الجانب التشريعي، وحتى لا يثار أي لغط ــ وهذا ما تم ــ فإن كل أداة رقابة موجودة لدى مجلس الشورى يجب أن ترفع؛ وأعتقد أن هذا ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، ونحن نحترم هذه الرغبة، وجلالة الملك ــ حفظه الله ــ نفذ هذه التوصيات كما وردت في حوار التوافق الوطني، ولا أعتقد أن الأمور تحتاج إلى مثل هذا، ويبقى دورنا في التشريع محفوظًا. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أثير في اجتماعات اللجنة، وأنا وجهت سؤالاً إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول هذا الموضوع، أعني: لماذا أُخذت آلية توجيه الأسئلة من مجلس الشورى؟ وما إذا كانت آلية توجيه السؤال تعتبر من الأدوات الرقابية؟ أعتقد أنه تم التوصل إلى أن السؤال ليس أداة رقابية، لأن الأداة الرقابية تستبعها إجراءات أخرى من المساءلة إلى الاستجواب إلى غيرها، بينما آلية السؤال هي مجرد توجيه سؤال إلى الوزير للاستفسار عن مواضيع معينة وإثارة قضية أو توجيه الاهتمام إلى قضية معينة، وكان الجدل الذي دار في اللجنة حول هل نعتبر السؤال أداة رقابية أم أداة غير رقابية؟ إذا كان السؤال أداة رقابية فإننا نتفق معك معالي الرئيس في أننا اتفقنا على أن كل الأدوات الرقابية تؤخذ من مجلس الشورى، ولكني مازلت أعتقد أن السؤال ليس أداة رقابية، وإذا تم التوافق عليه فإننا سوف نتقبل ذلك، ولكني أتمنى فعلاً أن يبقى السؤال ــ إن لم يكن أداة رقابية ــ لدى مجلس الشورى، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.


      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
      موافق. 

      العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (92) البند (أ): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
      موافق. 

      العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (102): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بالمواد (83 و85 و86 و102) الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 
      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
      موافق. 

      العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (103): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.
      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
      موافق. 

      العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (109) البندان (ب، ج): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة (109) والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الأمين العام بأخذ الموافقة على المادة نداء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.
      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 
      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
      موافق. 

      العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (115): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 
      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (120) البند (أ): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.
      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. ونعود الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       مقدمة المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مقدمة هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مقدمة هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.
      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 
      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر مقدمة هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. في الحقيقة هذه المادة تنقسم إلى قسمين، لأن هناك توصيتين، فبالإضافة إلى التوصية الأولى هناك توصية بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مقدمة الفرع الثاني ورؤوس البنود الواردة في المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات، وهذه التوصية لم يقرأها الأخ مقرر اللجنة، وقد قرأتها من تقرير اللجنة، وسنصوت عليها الآن. هل هناك ملاحظات على مقدمة الفرع الثاني لهذه المادة ورؤوس البنود الواردة في المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مقدمة الفرع الثاني لهذه المادة ورؤوس البنود الواردة في المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر مقدمة الفرع الثاني لهذه المادة ورؤوس البنود الواردة في المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات بموافقة 34 عضوًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة تخطى توصية سابقة في الصفحة 156 من جدول الأعمال والخاصة بالتعديلات التي أجريت على المادة 65 وتحويلها إلى المادة الأولى بدلاً من المادة الثانية، فهناك تعديلات، وهذا موجود في الصفحتين 155 و 156، فهناك توصيتان، ولكن الأخ مقرر اللجنة لم يقرأ هذه التوصية...

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       قرأت التوصية وهي كالتالي: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة الثانية. وهناك توصية أخرى وهي: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن نص المادتين 46 فقرة جديدة ثانية و88 كما ورد في المذكرة التفسيرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، حتى لا يحدث أي خطأ، الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب  البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل الإجراء الذي نسير عليه الآن سليم؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، قرار مجلس النواب هو: «قرار مجلس النواب بشأن المادة الثانية: قرر مجلس النواب إجراء الآتي: 1ــ تعديل مقدمة المادة الثانية لتصبح (تضاف فقرة جديدة إلى المـادة 46 مـن الدستـور نصـها الآتـي). 2ــ حذف المادة 65 الواردة في طي المادة الثانية؛ وذلك لقيام اللجنة بتضمينها في المواد الواردة في طي المادة الأولى...»، وكانت توصية اللجنة التالية: «توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة الثانية»، فالموضوع يحتاج إلى التصويت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       معنى كلامك أن هناك تصويتين الآن.

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم سيدي الرئيس. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سنصوت على المادة 46 لأن نصها وارد كما أقره مجلس النواب، وبعد ذلك سنصوت على الحذف الذي ورد في المادة 65، والذي تضمنته المادة الأولى،  تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، هي توصية واحدة ولكن هناك الشق الأول والشق الثاني، ولكن  لابد أن يكون التصويت واحدًا، وهو التصويت المتعلق بالمادة الثانية من المشروع المقدم إليكم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أي لا نحتاج إلى أن نصوت مرتين.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       تصويت واحد فقط.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن هناك توصية واحدة ويجب التصويت عليها مرة واحدة. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة مرة أخرى.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة، والجزء المتعلق بالمادتين (46 فقرة جديدة ثانية، و88) الوارد في المذكرة التفسيرية.

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.
      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة الثانية تقول: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 46 وفقرة ثالثة جديدة إلى المادة 65، الأخ مقرر اللجنة قرأ نص المادتين 46 فقرة جديدة و88 كما وردت في المذكرة التفسيرية، ولم يتطرق إلى المادة 65 التي هي جزء من المادة الثانية، المذكرة التفسيرية تقول حول المادة 88 إنه استتبع تعديلها وأصبح إعمال المادة 88 متناقضًا وغير متسق مع الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 46، مما يوجب التنسيق بينهما لإمكان إعمال كلٍ منهما، ولكن المادة 65 لم يتطرق إليها الأخ مقرر اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا ما قلناه سابقًا إن الموضوع يحتاج إلى تصويتين ولكن كانت الفتوى أن يكون التصويت واحدًا.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      إذن المادة 65 أيضًا تضمنها التصويت.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة بهية الجشي تقرأ كما  ورد في التعديلات الدستورية، ولكن ما يهمنا هو قرار مجلس النواب الذي انتهى إلى ثلاثة قرارات: 1ــ تعديل مقدمة المادة وإضافة فقرة جديدة. 2ــ حذف المادة 65. 3ــ إعادة صياغة الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 46. وبالتالي عندما قلنا إننا وافقنا على قرار مجلس النواب معنى ذلك أننا وافقنا عليه كما انتهى إلى هذه النقاط الثلاث، الأخت الدكتور بهية الجشي تتكلم عن الكلام الموجود في الصفحة 154وهذا ليس موضوع الطرح، لأنه تغيّر، ولأن النواب قاموا بإجراء تعديلات على المادة، لذا أرى أن التصويت الأول صحيح حيث إننا قررنا ما ذهب إليه مجلس النواب، ووافقنا على ما أدخلوه من تعديلات في المذكرة التفسيرية تماشيًا مع تعديلهم، وبالتالي التوصيتان تخضعان لتصويت واحد بحسب الإجراءات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا. الأمر واضح. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة والجزء المتعلق بها الوارد في المذكرة التفسيرية.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.
      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . إذن تقر هذه المادة بموافقة 34 عضوًا. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع التعديلات الدستورية،

    •  

      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع التعديلات الدستورية، وسنصوت عليه في مجموعه وعلى المذكرة التفسيرية نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذا المشروع في مجموعه)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 
      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن يُقر مشروع التعديلات في مجموعه بموافقة 34 عضوًا.

    •  

      أما الآن فسنأخذ الرأي النهائي على مشروع التعديلات، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يحتاج الموضوع إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع التعديلات لا في المداولة الأولى ولا في المداولة الثانية، بل يُرفع مباشرة إلى جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة المستشار القانوني للمجلس أفتى بأخذ الرأي النهائي، والآن الإخوان يفتون بعدم الحاجة إلى ذلك، ورأيي هو أن نأخذ الرأي النهائي لكي يطمئن قلبي، هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وسوف يؤخذ الرأي النهائي على هذا المشروع أيضًا نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


       
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي نداءً بالاسم على مشروع تعديلات الدستور ومذكرته التفسيرية)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      إذن يقر مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية بموافقة 34 عضوًا. والآن اسمحوا لي باسمي وباسمكم أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان أولاً إلى صاحب هذه التعديلات جلالة الملك المفدى، الذي استجاب للإرادة الوطنية، وتوافق حوار التوافق الوطني وقبِل بما تقدموا به من مرئيات، وعكسها على هذه التعديلات التي وافقتم عليها. ثانيًا: أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على تعاون الحكومة معنا في جميع مراحل مناقشة هذه التعديلات، وأخص بالشكر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على تعاونه المستمر طوال فترة مناقشة هذه التعديلات، الأمر الذي سهل لنا اتخاذ القرار المناسب. ثالثًا: أشكر الإخوة أعضاء مجلس النواب على تجاوبهم معنا رئيسًا وأعضاء وخاصة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب على التنسيق، الذي بدأ معهم منذ أول يوم حُولت فيه التعديلات الدستورية، وكان التنسيق قائمًا ومستمرًا مما سهل علينا مهمة التنسيق والتوافق على ما تم اتخاذه بشأن هذه التعديلات، كما أشكر الإخوة شكرًا خاصًا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسها رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد، التي بذلت جهدًا غير عادي في سبيل الانتهاء من هذه التعديلات بأفضل صيغة ممكنة، حيث نذرت نفسها ليلاً ونهارًا طوال فترة مناقشة هذه التعديلات، محاولة الوصول إلى صيغ تعطي هذه التجربة المزيد من التقدم والازدهار، والشكر موصول للإخوة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الذين كان لتعاونهم مع رئيسة اللجنة والإخوة الأعضاء الأثر الكبير في إنجاز هذه التعديلات، كما أشكر الإخوة أعضاء المجلس على تفهمهم لأهمية هذه التعديلات والمرحلة المفصلية التي تمر بها بلادنا العزيزة والمؤسسة التشريعية أيضًا. وفي الأخير لا يفوتني أن أقدم الشكر إلى الإخوة في الأمانة العامة، حيث كان لهم دور ــ فهم الجنود المجهولون ــ كبير في إنجاز هذه المهمة بنجاح، وحتى لا يفوتني أحدهم سأعطي الكلمة للأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة، فقد لا تحضرني أسماؤهم، كما نشكر الإخوة في أجهزة الإعلام والصحافة لاهتمامهم بهذه التعديلات الدستورية وتغطيتهم لمسيرتها سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب. وختامًا لا يسعني إلا أن أبارك لكم وأبارك لجميع شعب البحرين هذه الخطوة المهمة والأساسية، وكما ذكر أحد الإخوة إن هذه التعديلات حلقة من حلقات قادمة تعد بمــــســتقبل جميل وواعـــد إن شاء الـلـه. تفضل معالي الشـــيخ خــالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.  

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، ليس لدي الكثير لكي أقوله بعد الذي تفضلتم به عن التعديلات الدستورية، بعد أن أتت إلى ختامها، وهو مسك، في مجلسكم الموقر. وأود أن أستذكر كيف بدأت هذه التعديلات في إطار النقاش في حوار التوافق الوطني ثم انعكست هذه النقاشات إلى توافقات، ليأمر جلالة الملك المفدى بكل ما جاء فيها وتصاغ إلى تعديلات دستورية لتحال إلى السلطة التشريعية، وكيف كانت رحلتها في مجلس النواب ومشاركتكم معهم في هذه المرحلة منذ بدايتها إلى أن وصلت اليوم إلى مجلسكم الموقر؛ لتجيزوا ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، وهي مسيرة طويلة. كنت في أوقات عديدة يصعب عليّ التخيل أن يأتي هذا اليوم وأقف هنا لأقول هذا الكلام، ولكنني أحمد الله أنه وبفضل جهودكم جميعًا جاء هذا اليوم. أتوجه ــ سيدي الرئيس ــ إليكم بشكر خاص على حكمتكم وسعة صدركم وحسن إدارتكم، التي كانت دائمًا نبراسًا لنا جميعًا في كيفية التعامل والتعاون بيننا وبين مجلسكم الموقر، كذلك لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأعضائها وكافة أعضاء المجلس، الذين شرفوني بأن أكون بينهم عند مناقشة هذه التعديلات، واليوم هو محطة أساسية انتهينا منها وهي مرتكز للتقدم إلى الأمام واستمرارية الإصلاح، فالإصلاح لا ينتهي. وأعتقد أن هذه التعديلات ستفسح مجالاً كبيرًا لممارسة حقيقية للديمقراطية. هذه المكتسبات التي يتم بناؤها والبناء عليها في عهد سيدي صاحب الجلالة ليس بغريب أن تعكس حقيقة تعامل البحرين مع كل التحديات، التي قد تقف أمام طريقها بطريقة تحفظ لحمة شعبها، وبطريقة تؤدي إلى مزيد من الإصلاح. اليوم أثبتم جميعًا أنكم قادرون على حمل عبء هذه المرحلة، وأسأل الله أن يحفظ البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا، وأن تسير الأمور من حسن إلى أحسن إن شاء الله، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخت دلال الزايد رئيس اللجنة، أقول إنه قد فاتني أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الأخ العزيز عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فقد كان معنا في كل مراحل ــ وليس فقط أثناء مناقشة هذه التعديلات ــ  عمل المجلس، حيث يسهل كل ما يساعد على اتخاذ القرار، فشكرًا جزيلاً لك سعادة الوزير. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، من باب الواجب أتقدم بالشكر إلى ــ وإن كانت الجهود مشتركة طبعًا بالإضافة إلى دعم معاليكم لعمل اللجنة ــ سعادة الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس، الذي راعى كل الاحتياجات ووفر كل الإمكانات، كما نشكر مقرر اللجنة الأخ أحمد بهزاد على جهده اليوم ووقفته وتحضيره المسبق والجيد للموضوع، كما أقدم شكري الكبير لإخواني أعضاء اللجنة ومستشارها على جهدهم المتواصل، وأخص بالذكر الأخ الدكتور علي الطوالبة مستشار شؤون اللجان ــ وطبعًا الأخ المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام البرزنجي ــ وكذلك الأخت ميرفت حيدر والأخت زينب أحمد، اللتين تعملان معنا في أمانة سر اللجنة، والأخ علي العرادي والأخ يوسف مرهون والأخت وفاء الذوادي والأخ السيد عقيل العبدالله، كما نشكر الإخوة في قسم المطبعة كثيرًا ــ على هذه المرفقات الكثيرة والمنظمة والمنسقة ــ الذين لم يقصروا في أن يوفروا لأربعين عضوًا هذه الاحتياجات في زمن قياسي، الأخ عيسى الساعاتي والأخ حميد المحاري والأخ وليد علي. ولا يفوتني أن أشكر إخواننا من التلفزيون على وقفتهم طوال هذا الوقت معنا، والإخوان الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا جزءًا كبيرًا من إعلام التهيئة المسبقة لأعضاء مجلس الشورى، والذين لم يقصروا في إبراز هذا الجانب على ضوء حقيقة الواقع الذي عشناه، وفي النهاية كان العمل نتاج جهود مشتركة، ونتمنى ــ إن شاء الله ــ الخير لهذه البلاد التي تستحق الأمن والأمان مدى الحياة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في البداية أشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر والحقيقة أن دوركم معروف ومشهود له، وهذا اليوم الذي نعيشه هو يوم تاريخي، أعني يوم الانتهاء من مشروع التعديلات الدستورية كما بيّن أخي وزميلي معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وهذه خطوة مهمة في قضية تطوير البحرين إلى الأفضل دائمًا. وما أحب أن أشيد به هو روح الالتزام والمسؤولية التي شاهدتها اليوم، أعني أن 34 عضوًا حرصوا على أن يكونوا موجودين لإنهاء هذه التعديلات، فشكرًا للجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:45 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
    الصفحة :11/12/13/14/16/18/21/25/26/33/34/37/38/41/45/49/50/57/61/65/69/70/73/77/82/85/89/90/92/93/96/100/103/104/107/108/109/112/115/117/118/121/125/126/129/132/133/136/140/143/144/147/148/151/152/153/156/157/158/161/165/169/171/173
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :25/48/51/153/170
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :173
    04
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :14/15/34/37/39/42/45/54/57/58/61/64/66/69/70/73/74/77/82/86/90/90/93/96/97/100/104/107/109/112/113/116/118/121/122/125/126/129/133/136/137/140/144/148/151/153/158/162/166
    05
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :16/20/34/38/42/54/57/66/70/74/82/86/93/97/100/104/109/112/118/122/126/129/133/137/140/144/148/153/158/162/166
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19/30/35/37/39/43/49/52/55/58/62/67/69/71/75/79/83/87/91/94/98/101/105/110/113/119/123/127/130/134/138/141/145/149/154/157/159/163/167/172
    07
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :20/33/36/40/44/56/59/67/72/84/88/95/98/102/106/111/114/120/124/128/131/135/139/142/146/150/155/160/164/167
    08
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :21/36/41/44/56/59/61/68/72/76/85/88/95/98/103/106/111/115/121/124/128/132/135/139/143/146/150/156/161/164/168
    09
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :22/35/39/43/55/58/66/71/74/83/94/97/101/105/109/113/119/123/126/130/134/137/141/145/148/154/159/162/166
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :22/36/41/44/52/56/60/68/72/76/84/88/95/99/102/106/111/115/120/124/128/131/135/139/142/146/150/155/160/164/168
    11
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :24/26/32/36/40/44/56/59/68/72/76/84/88/90/95/99/102/106/111/114/116/120/124/128/131/135/139/142/146/150/155/160/164/168/
    12
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :26/35/39/43/55/58/67/71/75/83/87/94/98/101/105/110/113/119/123/127/130/134/138/141/145/149/154/159/163/167
    13
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :28/36/41/44/50/53/56/60/68/72/76/80/84/88/95/99/103/106/108/111/115/120/124/128/132/135/139/143/146/150/156/161/164/168
    14
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :30/35/40/44/56/59/67/72/75/84/88/95/98/102/106/110/114/120/124/127/131/135/138/142/146/149/155/160/163/167
    15
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :31/37/41/45/57/60/68/73/76/85/89/96/99/103/107/111/115/121/125/128/132/136/139/143/147/150/156/161/164/168
    16
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :34/39/42/54/58/63/66/69/70/74/82/86/89/93/97/101/104/109/113 /117/118/122/126/130/133/137/141/144/148/154/157/159/162/166
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :34/39/42/54/58/66/70/74/83/86/93/97/101/104/109/113/118/122/126/130/133/137/141/144/148/154/159/162/166
    18
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :34/39/42/54/58/66/70/74/83/86/93/97/101/104/109/113/118/122/126/130/133/137/141/144/148/154/159/162/166
    19
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :34/39/42/47/54/58/66/71/74/83/86/93/97/101/105/109/113/118/122/126/130/134/137/141/144/148/154/159/162/166
    20
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :34/39/43/54/58/66/71/74/83/87/94/97/101/105/109/113/119/122/126/130/134/137/141/145/148/154/159/162/166
    21
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :34/39/43/55/58/66/71/74/83/87/94/97/101/105/110/113/119/123/126/130/134/137/141/145/148/154/159/162/166
    22
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :35/39/43/55/58/66/71/74/83/87/94/97/101/105/110/113/119/123/127/130/134/138/141/145/149/154/159/163/166