الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذه مجرد جلسة إجرائية لأخذ موافقتكم على إحالة التعديلات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسيأتي نقاشكم عندما يرفع التقرير إليكم في جلسة خاصة أخرى، فأرجو من طالبي الكلام أن يستغنوا عن مداخلاتهم وأن يأجلوها إلى اللجنة. الأخ أحمد إبراهيم بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، نقطة النظام هي استفسار: في حال اختلافنا مع النواب على التعديلات فما مصير المشروع؟ هل يذهب إلى المجلس الوطني مباشرة أم يعاد إلى النواب؟
الرئيـــــــــــــــس:
بحسب اللائحة، إذا اختلفنا تذهب التعديلات إلى المجلس الوطني. ولكن هذه ليست نقطة نظام. على كلٍ، هل يوافق المجلس على إحالة مشروع التعديلات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن توافينا بتقريرها خلال أسبوعين؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صالح الصالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)