الجلسة الخاصة الأولى - الثامن عشر من شهر أبريل 2012م
  • الجلسة الخاصة الأولى - الثامن عشر من شهر أبريل 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى الخاصة بالتعديلات الدستورية
    الأربعاء 18/4/2012م - الساعة 11:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، والاستماع إلى بيان شارح بشأن التعديلات الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس. (تابع المرفق)
  • 03
    النظر في إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
  • __
    ملاحظة : تم توزيع المشروع مع المذكرة التفسيرية على أصحاب السعادة الأعضاء يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2012م.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى الخاصة بالتعديلات الدستورية
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • المضبطة الخاصة بالتعديلات الدستورية
    التاريخ: 26جمادى الأولى1433هـ
    18 أبــــــريل 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخاصة بالتعديلات الدستورية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1433هـ الموافق الثامن عشر من شهر أبريل 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من صاحبي السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الخاصة بالتعديلات الدستورية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: نانسي دينا إيلي خضوري، والدكتور ناصر حميد المبارك، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري في مهمة رسمية بتكليف من جهات أخرى، وسعود عبدالعزيز كانو، وجمال محمد فخرو، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وسميرة إبراهيم رجب لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى المحترمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتاريخ 12 أبريل 2012م استلمنا كتاب معالي الأخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الموقر رقم   ف 3 / 20 /3111 / 2012 بتاريخ 11 أبريل 2012م ، والذي أتى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، بالإرادة الملكية الصادرة عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، بإجراء تعديل دستوري، مرفقًا به مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقان للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012 عملاً بأحكام المواد (33 / ج) و (35 / أ) و (120) من الدستور، وذلك في إطار ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطور نظامها السياسي بما يحقق المزيد من الديمقراطية، وعلى الفور قمنا بإبلاغكم بمشروع تعديل الدستور والمذكرة التفسيرية الملحقة به، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل تمهيدًا لعقد هذه الجلسة الخاصة خلال أسبوع من ورود كتاب معالي رئيس مجلس النواب، عملاً بالمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، لبيان أبعاد مشروع التعديل وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ولقد تضمن مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين بعد الديباجة ثلاث مواد على النحو الآتي: تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد التالية: (المادة 42 البند ج) الخاص بحل مجلس النواب. المادة (52) الخاصة بتأليف مجلس الشورى. المادة (53) الخاصة بشروط العضوية بمجلس الشورى. المادة (57 البندين أ، ج )  المتعلقين ببعض شروط العضوية بمجلس النواب. المادة (59) الخاصة بخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب. المادة (67 البنود ب، ج، د) الخاصة بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء. المادة (68) الخاصة بإبداء مجلس النواب رغبات مكتوبة للحكومة. المادة (83) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة. المادة (85) الخاصة باختلاف المجلسين حول مشروع أي قانون مرتين والإحالة إلى المجلس الوطني وترؤس الاجتماع. المادة (86) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى الحكومة. المادة (87) الخاصة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة. المادة (88) الخاصة بتقديم كل وزارة فور تشكيلها برنامجها إلى المجلس الوطني. المادة (91 الفقرة الأولى)  الخاصة بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء. المادة (92 البند أ) الخاص باقتراح أعضاء المجلسين تعديل الدستور. المادة (102) الخاصة برئاسة اجتماع المجلس الوطني. المادة (103) الخاصة بقانونية جلسات المجلس الوطني. المادة (109 البندين ب، ج) الخاصين بمناقشة مشروع قانون الميزانية. المادة (115) الخاصة بتقديم الحكومة برفقة مشروع الميزانية السنوية بيانًا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة. المادة (120 البند أ) الخاص بالأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية. أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) تتعلق بتقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على موافقته عليه، وفي حالة الرفض يقبل الملك استقالة الوزارة، على التفصيل الوارد في الفقرة المضافة. وإضافة فقرة جديدة للمادة (65) تتعلق بطلب الاستجواب. أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية. وقد أرفق بمشروع التعديلات الدستورية مذكرة تفسيرية لتلك التعديلات والتي تأخذ ذات الصفة الإلزامية لمواد الدستور ولتكون جزءًا مكملاً للمذكرة التفسيرية الحالية. وقد أوضحت المذكرة التفسيرية المرافقة لمشروع التعديلات الأهداف والمبررات التي قامت عليها هذه التعديلات والتي تمثلت بزيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورًا أكبر لمجلس النواب في الرقابة ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما. وقد انتهى مجلس النواب في جلسته الخاصة الرابعة التي عقدت بتاريخ 11 أبريل 2012م بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بالموافقة على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، بما أجري على بعض نصوصهما من تعديلات، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس وعلى التفصيل الوارد في قرار مجلس النواب المعروض عليكم باستثناء ما يلي: البند (ج) من المادة (57) من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة به، والمتعلق باشتراط أن يكون عضو مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها. والمادة (87) من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة بها، والمتعلقة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة ومدد مناقشتها من كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال. إذ لم يحصل تعديل المادتين المذكورتين في مشروع التعديلات الدستورية على الأغلبية اللازمة عند التصويت عليهما، مما يعني الإبقاء على النصين الحاليين كما هما. الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، إن مشروع التعديلات الدستورية وقد جاء في إطار ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي المملكة إلى آفاق رحبة جديدة من الإصلاح والتطور، يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في دراسة هذه التعديلات دراسة جادة ومتأنية وموضوعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، واضعين نصب أعيننا ما نتمناه ونتطلع إليه جميعًا من الاستمرار في نهج الإصلاح والتحديث من أجل تقدم وازدهار مملكتنا العزيزة في ظل قيادتنا الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن إذا سمحتم لي سأعطي الكلمة للأخت دلال الزايد لمدة دقيقة واحدة لأنها رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ حتى تحيطكم علمًا بما تم قبل أن يأتينا مشروع القانون بهذه التعديلات. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في هذه الجلسة الخاصة نناقش فقط المسألة الإجرائية، والأعضاء يعلمون ولكن كلامنا لإخواننا في المجتمع والصحافة والمعنيين بمتابعة التعديلات الدستورية وإجراءاتها من خلال مجلس الشورى. بدايةً أتوجه بالشكر الجزيل لمعاليكم على مساعدتنا منذ البداية في وضع تهيئة واستعداد مسبق من قبل أعضاء مجلس الشورى، وبالأخص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بدعوتكم للتنسيق مع الإخوان في مجلس النواب من خلال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتجاوب رئيس مجلس النواب الأخ خليفة الظهراني بالنسبة إلى هذا الاجتماع. حقيقة كنا معهم منذ إحالة التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب، واجتمعنا معهم ابتداءً مني باعتباري رئيسة لجنة ومن ثم انتقلنا نحن أعضاء اللجنة التشريعية إلى مبنى النواب واجتمعنا معهم، وتمت مراجعة كل التعديلات الدستورية، وتناقشنا معهم في بعض التعديلات التي أدخلها الإخوة في مجلس النواب، بالإضافة إلى أننا أعطيناهم بعض التعديلات التي أخذوا بها ــ مشكورين ــ مسبقًا، وأُدخلت ضمن تعديلاتهم التي انتهوا إليها في مجلس النواب. وبعد أن انتهينا من هذا الاجتماع التنسيقي تمت دعوة كل أعضاء مجلس الشورى لإحاطتهم علمًا بمضمون هذه التعديلات، حيث تم توزيع كل التعديلات بحسب ما أحيلت، وتم أيضًا طرح وجهات نظر الإخوة في مجلس النواب سواء من قبل اللجنة التشريعية أو ما وصل إليهم من مرئيات من خلال أعضاء مجلس النواب، وأخذنا بعدد من الملاحظات التي أبداها الإخوة في مجلس الشورى ونقلناها إلى الإخوة في مجلس النواب، وبيّنا لهم الملاحظات التي نتفق معهم فيها والملاحظات التي نريد إعادة النظر فيها، وأن هذا النص هو الأجدى في التطبيق، وهذا النص نحن معكم في عدم الأخذ بالتعديل عليه ونرى إبقاءه كما ورد في الدستور، وحقيقة كان التنظيم مستمرًا مع رئيس اللجنة الأخ أحمد الملا، حيث كان يعطينا هذا الأمر أولاً بأول. بالإضافة إلى أنه عندما انتهى المجلس من الإقرار، قامت الأمانة العامة ــ ونشكر الأخ عبدالجليل آل طريف ــ وبحسب تعليماتكم ــ معالي الرئيس ــ بتخصيص عدد من الموظفين في الأمانة العامة خلال هذه الفترة المسبقة والآن للعمل فقط على كل ما يحتاج إليه أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس في شأن التعديلات، فحتى الجانب الإداري والفني لعرض التقرير النهائي للجنة تم العمل عليه، لأنه كما تعلمون أخذ وقتًا كبيرًا من الإخوة في مجلس النواب ولكننا عملنا عليه مسبقًا. الوضع اليوم، أبدى معالي وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة استعداده للاجتماع معنا ــ أعني اللجنة ــ بعد هذه الجلسة الخاصة حتى نبدأ مباشرة بالأعمال، ونحن نشكر تجاوبه معنا، وسوف يعقد الآن أول اجتماعات اللجنة للمناقشة. وهذه التعديلات سبق للأعضاء واللجنة أن ناقشوها وتفهموها، وهم يعون تمامًا حقيقة هذه التعديلات مما سيقلل من الوقت الذي سيستغرقه مجلس الشورى في اتخاذ القرار في هذا الشأن، مع احتفاظ كل عضو من أعضاء هذا المجلس بحقه في التقدم بما يراه من تعديلات، ونحن كلجنة سنطلع الأعضاء أولاً بأول على مستجدات الأمور وما سننتهي إليه، وسنأخذ بعين الاعتبار ما سيقدمه لنا أي عضو لإضافته سواء في تقريرنا أو في ملاحظاته، وإن شاء الله سنبين هذه الإجراءات في الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الشورى. وفي النهاية نأمل أن يوفقنا الله في تأدية العمل بما يحقق صالح هذا البلد، وأشكر معاليك ــ سيدي الرئيس ــ لإعطائي هذه الفرصة لإيضاح هذه النقطة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذه مجرد جلسة إجرائية لأخذ موافقتكم على إحالة التعديلات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسيأتي نقاشكم عندما يرفع التقرير إليكم في جلسة خاصة أخرى، فأرجو من طالبي الكلام أن يستغنوا عن مداخلاتهم وأن يأجلوها إلى اللجنة. الأخ أحمد إبراهيم بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نقطة النظام هي استفسار: في حال اختلافنا مع النواب على التعديلات فما مصير المشروع؟ هل يذهب إلى المجلس الوطني مباشرة أم يعاد إلى النواب؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       بحسب اللائحة، إذا اختلفنا تذهب التعديلات إلى المجلس الوطني. ولكن هذه ليست نقطة نظام. على كلٍ، هل يوافق المجلس على إحالة مشروع التعديلات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن توافينا بتقريرها خلال أسبوعين؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

        


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)


       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
    الصفحة :5/6/11/12
    02
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :9
    03
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :11
    04
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    04
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى الخاصة بالتعديلات الدستورية
    الأربعاء 18/4/2012م
    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، خالد عبدالرسول آل شريف، عبد الرحمن عبدالحسين جواهري، سعود عبدالعزيز كانو، سميرة إبراهيم رجب، د. ناصر حميد المبارك، نانسي دينا خضوري.
    البند الثاني :

    مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م،والاستماع إلى بيان شارح بشأن التعديلات الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس

    • أُخطر المجلس بتوزيع المشروع مع مذكرته التفسيرية وقرار مجلس النواب على أصحاب السعادة الأعضاء يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2012م.
    • تفضل معالي رئيس المجلس بتلاوة البيان الشارح للتعديلات الدستورية.
    البند الثالث :

    النظر في إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

    • الموافقة على إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،وإعداد تقريرها خلال أسبوعين.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 29/07/2018 09:48 AM
    • وصلات الجلسة