النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة قانونية شكلية على الديباجة. القانون يتكلم عن الأسماء التجارية، واتفاقية باريس للعلامات التجارية تتضمن في مفرداتها أحكامًا خاصة بالأسماء التجارية إذا كانت تخالف علامات تجارية مسجلة دوليًا في فئات (أ) و(ب) و(ج) من القائمة الدولية للأسماء والعلامات التجارية، فلابد من إضافة اتفاقية باريس للعلامات التجارية إلى الديباجة؛ لأن أحكامها قد تتناقض مع أحكام مشروع القانون هذا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن معنيون بمراسيم قوانين البحرين، وهي نفسها تنظم علاقات البحرين بالمنظمات الأخرى، وقد تكون هناك أمور قانونية بحتة لا أعلمها، ويكمن أن يفيدنا بذلك المستشارون القانونيون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الأخت لولوة العوضي تكلمت عن الاتفاقية، ومذكور في الديباجة "على القانون بشأن العلامات التجارية"، بمعنى أن القانون المنفذ للاتفاقية هو القانون الخاص بالعلامات التجارية، وقد أشرنا إليه في الديباجة، فالقانون المنفذ للاتفاقية مشار إليه في الديباجة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا يثير تساؤلاً أيضًا، فنحن ناقشنا قانون الطفل قبل فترة، ولم نشر في الديباجة إلى اتفاقية الطفل التي صدقت عليها حكومة البحرين، وهناك اتفاقيات عديدة وافقت عليها المملكة وصدقت عليها ولم يشر إليها في ديباجة أي قانون وطني، فهل سنضيف هذا الأمر الآن؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، اتفاقية باريس للعلامات التجارية انضمت إليها البحرين بمرسوم مختلف عن مرسوم قانون العلامات التجارية، وتتضمن في أحكامها التسجيل الدولي والتسجيلات الوطنية، فليس هناك ضرر من دراسة هذا الموضوع، ونرى إن كانت وزارة الصناعة والتجارة لديها علم بالمراسيم بقوانين التي انضمت إليها الاتفاقية، وهذه اتفاقية مهمة جدًا وخاصة بالعلامات والأسماء التجارية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب فهمي وليصحح لي القانونيون فإن أي اتفاقية تنضم إليها المملكة وتوقعها ليست قانونًا يطبق، وإنما تنظم ضمن القوانين الوطنية، وهناك قوانين تتعلق باتفاقيات بسيطة، ولكن كل القوانين التي تتناول إجراء داخليًا وتنظيميًا ينظمها قانون من قبل السلطة التنفيذية، لأن القانون تعاد صياغته وقانون العلامات ستعاد صياغته وسيصدر وستؤخذ كل هذه الاتفاقيات في الاعتبار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، حتى عدم الإشارة إلى أي قانون وأي اتفاقية لا يعني أننا لا نلتزم بذلك القانون في تلك الاتفاقية. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة 2: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة 3: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة 4: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة شكلية على هذا التقرير وعلى غيره من التقارير ــ وقد سبق أن ذكرت هذا أكثر من مرة في هذا المجلس ــ وهي أن نراعي متى نضع الخطوط تحت العبارات، ولا أعرف لماذا اللجنة في تقريرها تضع الخطوط تحت نفس العبارات الواردة في تقرير مجلس النواب؟ فقد جرت العادة أن نضع الخطوط تحت الإضافات الجديدة من قبل اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هذه الملاحظة ستحال إلى الإخوة في الأمانة العامة، ويجب أن يأخذوها في الاعتبار. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة 5: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، تثيرني الأخطاء اللغوية والنحوية، فقد ذكر في البند أ "مطابقًا لاسم تجاري"، وفي البند ب: "مطابقًا لاسم تجاري"، وفي البند ج "يتضمن"، وفي البند د: " يتضمن"، فإما أن نبدأ بالفعل أو نذكر في كل المواد "مطابقًا أو مشابهًا". الأخ السيد حبيب مكي أنت مقرر اللجنة وتعرف هذا الموضوع، أبدأ بـ "مطابقًا" ثم أقول "يشابه" ثم "يتضمن"! أرجو إعادة صياغة المادة بحيث تكون البنود متسقة فيما بينها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هناك خطأ كبير في البند (ب) "مطابقًا لاسم تجاري مملوكًا"، إذا تركنا كلمة "مملوكًا" بهذا الشكل يصبح المعني مختلفًا، ولكن إذا قلنا: "اسم تجاري مملوكٍ لجهة أخرى"، فهذا معناه أننا استعدنا اسم شركة أخرى، وإذا تركنا كلمة "مملوكًا" بهذا الشكل يكون الاسم التجاري مملوكًا للشركة التي وضعت الاسم ولن يكون مملوكًا للشركة الأخرى، هناك فرق من الناحية اللغوية، ويجب إعادة الصياغة بالجر حتى يتغير المعنى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلام التي تفضل به الأخ الدكتور ناصر المبارك صحيح، ويمكن تصحيح الأمر من خلال مناقشة المجلس، ونستطيع ألا نلتزم حرفيًا بتوصية اللجنة وتصحح، لأن الموضوع سوف يعود إلى مجلس النواب.
النائب الأول للرئيس:
الأخ المستشار، سؤالي من الناحية القانونية: هل التصحيح اللغوي الذي ذكره الأخ الدكتور ناصر صحيح؟
المستشار القانوني للمجلس:
نعم صحيح.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ الدكتور ناصر، هل من الممكن قراءة التصحيح حتى نستطيع أن نصوت عليه؟
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، يستقيم المعنى فقط بتغيير كلمة " مملوكًا" إلى "مملوكٍ"، وتصبح الجملة متسقة تمامًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، التعديل هو "مطابقًا لاسم تجاري مملوكٍ"، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة 6: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة 7: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أستطيع الاستمرار في المناقشة في جلسة اليوم، لأننا على عجلة وهذا تشريع وأمانة بيدنا ومررنا على بعض الكلمات وبعض المصطلحات والتي من بينها "ترجمة شائعة ومقبولة" ولا أفهم ما معنى الشائعة والمقبولة؟ وأنا لا أقبل على نفسي إقرار مشروع بهذه السرعة والعجلة، فاسمحوا لي بالاستئذان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
نحن لسنا في عجلة من أمرنا، نحن نناقش أمورنا بشكل هادئ، وكل من لديه مداخلة أو اعتراض أو إضافة على أي مادة يتفضل ويقدمها.
العضو لولوة صالح العوضي:
أنتم أحرار، ولكن أنا لا أستطيع الاستمرار في هذه المناقشة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح على الرئاسة ــ إن سمحت ــ أن نتوقف عند هذه المادة، لأن عدد الأعضاء وصل إلى 20 عضوًا، فلنتوقف عند هذه المادة ونؤجل مناقشة بقية مواد المشروع إلى الجلسة القادمة، لأن عدد المواد هو 26 مادة وبقيت 20 مادة، وهذا لتحقيق مصلحة المجلس بوجود عدد أكبر من الأعضاء لمراجعة مثل هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا إخوان أود أن أذكركم بأمر واحد، هذه هي الجلسة قبل الأخيرة، ولديكم هذا القانون وهناك ثلاث اتفاقيات أخرى وقانون الطفل والموازنة، فيجب الانتهاء من مناقشة أكبر قدر ممكن من التقارير اليوم حتى يكون لدينا وقت كافٍ يوم الاثنين لإكمال مناقشة بقية البنود. نحن بدأنا الجلسة الساعة العاشرة صباحًا والآن الساعة الثانية ظهرًا، عملنا أربع ساعات وليس هناك أي جهد، كل ما أتمناه أن يكون لدينا وقت كافٍ ونأخذ الأمور بشكل هادئ ونقرأها ونناقشها، فإذا كان هناك أي تعديل أو ملاحظة على أي مادة فلتقدم. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 7 صياغتها غير صحيحة، فقد اعتدنا أنه في حالة عدم الرد يعتبر رفضًا لأن القاعدة تقول (لا ينسب لساكت قول)، وبالتالي أرى أن اللجنة لم تكن موفقة في صياغة هذه المادة، وكذلك بالنسبة إلى ما ورد في قرار رفض الطلب. سيدي الرئيس، سأرفع لكم اقتراحًا حول تعديل هذه المادة فيما يتعلق بمسألة عدم الرد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، الواقع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد هو ما اعتدناه في السابق من أن عدم الرد معناه الرفض، ولكن اللجنة ناقشت هذا الموضوع ــ ولكوني أحد أعضائها ــ ورأينا أنه يفترض من أي جهة حكومية عندما يتقدم إليها أي شخص بطلب ما أن يحصل على الرد، فعدم الرد معناه القبول، وهذا خلاف ما درجنا عليه في السابق، وتأكيدًا له لأن يكون هناك التزام من الجهات الحكومية بتحقيق الرد على كل طلب يقدم لها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الاتجاه الغالب في التشريع البحريني أنه في حالة السكوت يعتبر ذلك رفضًا، ولكن هذا لا يعني أن تكون هذه قاعدة مطلقة فيجوز للمشرع في حالات معينة أن يعتبر السكوت قبولاً، وهذا ليس خطأً بل هو خيار للمشرع أن يعتبر السكوت رفضًا أو قبولاً، فإذا اتجهت اللجنة إلى التوصية باعتبار السكوت قبولاً فهذا من حيث المبدأ جائز إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتدنا في هذا المجلس منذ سنوات أنه يجب علينا الحرص على إنتاجية القطاع الحكومي في التعامل مع من له مصلحة بدائرة معينة. في المادة توجد التزامات وعلى صاحب الطلب أن يتقيد بها ويقدمها إلى الإدارة المختصة، وفي الوقت نفسه أعطينا الإدارة المختصة عشرة أيام للرد على صاحب الطلب الذي أُعطي تأكيدًا لما تم تسليمه ما هو مطلوب، معنى ذلك أن حرصي هو على أن ترد الإدارة على صاحب الطلب وإلا فسيعتبر الطلب بدون رد مقبولاً، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد يقول "ولصاحب الشأن في حالة الرفض أو عدم الرد التظلم من قرار الرفض أمام الوزير" فهل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (9 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (9: 10 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، معلوماتي التجارية ربما تكون محدودة فلذلك أسأل: الفقرة (أ) تنص على: "يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه"، فهل يُشرح لي كيف نرهن الاسم أو نجري الحجز عليه؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد جاسم المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة.
المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى صدر المادة الفقرة (أ): "لا يجوز" إذا أُخذت في مطلقها أن أقول "لا يجوز نقل ملكية الاسم أو رهنه دون نقل ملكية المحل" معناه أنني ربطت الاثنين بأنه لا يجوز نقل الملكية بدون نقل ملكية المحل، أي لا يجوز الرهن ولا الحجز إلا بنقل ملكية المحل. أما بالنسبة إلى الفقرة (ب) فإنه يجوز النقل.
النائب الأول للرئيس:
السؤال هو كيف يتم الرهن على الاسم التجاري أو إجراء الحجز عليه؟
المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة:
وفقًا لقانون التجارة يجوز رهن الاسم التجاري مستقلاً باعتبار عناصر المحل التجاري، فهناك عناصر مادية وعناصر معنوية، فالعناصر المعنوية للمحل التجاري تتعلق بالعلامات التجارية والاسم التجاري. فقانون التجارة أجاز رهن العناصر المعنوية للمحل التجاري بدون العناصر المادية ويجوز رهن الاثنين معًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، الرهن منظم في قانون التجارة في المرسوم رقم 87، فيُحتكم إلى ذلك المرسوم، ويمكن رهن الاسم التجاري والمحل التجاري، ويسجل في المحكمة ولا يمكن التصرف فيه إلا بعد فك الرهن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الاسم التجاري له قيمة بحيث يأتي من احتاج إلى رهنه ويقول أنا أرهن لديكم هذا الاسم ولن أبيعه، وقيمة هذا الاسم كذا ويُثمن من قبل جهة محايدة ويعطى قرضًا عليه أو تمويلاً، ومن ثم يرفع هذا من خلال إجراءات الرهن العادية ويسجل في التسجيل العقاري. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، عودة إلى الفقرة (أ) عندما حذفت كلمة "لا" أصبح النص غامضًا أكثر ومتناقضًا، فالنص أصبح بعد التعديل بحذف كلمة "لا" كالتالي "يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري ..."، عندما حذفت كلمة "لا" صار هناك تناقض بين بداية الفقرة ونهايتها، فالنص الأصلي للحكومة يقول "لا يجوز نقل الملكية دون نقل ملكية المحل " هو الأصح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة جاءت في صياغتها صحيحة والقصد من وراء وجود المادة بدون كلمة "لا" هو إعطاء جوازية نقل الاسم التجاري بناء على الظروف الحالية، وبحسب المادة يجوز لي نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري. لدي نوعان من النشاط التجاري: محل تجاري من مكان عمل مستأجر كيف لي أن أتنازل عنه بوجوبية تنازلي عن الاسم وبالعكس، وهناك مؤسسات تملك المحل التجاري، فيجب أن تكون هناك جوازية نقل الملكية بعد نقل ملكية المكان. فالجوازية أعطت الحق لنوعين من الأنشطة، فيجوز نقل الاسم بدون الحاجة إلى نقل ملكية المكان، لأنه ربما لا تكون ملكية المكان ملكيتي أنا شخصيًا وإنما مستأجرة أو معينة من مكان آخر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي هل الأمر واضح؟ سندع الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة يوضح لك، فليتفضل.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقرأ المادة الأصلية سنجد تناقضًا كبيرًا، فالمادة تقول إنه "يجوز" و"لا يجوز". الفقرة الأولى تقول: "أ. لا يجوز نقل مُلكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري أو التنازل عنه أو رهنه..."، أي يجب أن يشمل الأمر الاسم التجاري والمحل التجاري، ثم نجد الفقرة الثانية تقول: "ب. إذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالك الاسم الاستمرار..."، وهنا نجد التناقض، حيث جاء في الفقرة الأولى أنه لا يجوز، ثم جاء الجواز في الفقرة الثانية. المشرع هنا أراد أن يُجيز ولكن التعبير خانه، والأصح أن نقول: "يجوز نقل الملكية..." ونفرّق بين الاثنين، أعني بين المحل والاسم التجاري. ومثال ذلك إذا قام أي محل مشهور مثل مطعم "جسميز" ببيع المحل المجهز بكل الأجهزة ولكنه قال إنه سيحتفظ بالاسم، فهنا يجوز نقل المحل كمحل قائم بمعداته وتجهيزاته، ولكن الاسم التجاري أو العلامة التجارية لا تُنقل. وعليه فإن النص الجديد هو الأقوم، لأن النص الأصلي شابه تناقض واضح بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (10: 11 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مقبول عندي أن يكون الشطب بناء على قرار من الإدارة وفي الحالات المحددة، لكن أريد أن أستفسر عن "شخص ذي مصلحة" ما هي الحالات التي تنطبق عليه؟ وأحب أن يُفسر لي الأخ مقرر اللجنة هذه النقطة، أعني ما يتعلق بقرار الشطب الذي يملكه طرفان، الطرف الأول الإدارة ــ وهذا مقبول وهذا هو النظام الذي نعمل به ــ والطرف الثاني المنصوص عليه بـ "شخص ذي مصلحة"، أريد توضيحًا لموقعه من مسألة الشطب، وما هي الحالات المحددة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، قد كان للوزارة رأي بأن تخفض المدة إلى سنة، لأن تراكم السنوات وتراكم الرسوم يولّد إشكالات قانونية، ولا يتوافق ذلك أيضًا مع قانون الشركات الذي يجيز للوزارة إذا لم تمارس الشركة نشاطها لمدة سنة متواصلة أن تشطب من القيد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لا أعتقد أن الأخت دلال حصلت على إجابة عن سؤالها. سؤال الأخت دلال واضح وهو: من هو الشخص ذو المصلحة الذي يذهب إلى الوزارة لطلب الشطب؟ هذا هو سؤالها. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى النواب.
المست