(انظر الملحق 6 / صفحة 155)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون كما هو مطروح أمامكم في التقرير يتعلق بمادتين. ونحن كلجنة اجتمعنا مع الجهة المعنية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتم التوافق على ما انتهى إليه الإخوة في مجلس النواب نظرًا لأهمية نقل الاختصاصات من وزير الإسكان إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري للأسباب الواردة لديكم في جدول الأعمال، والخاصة بمبررات تقديم هذا المشروع والمتمثلة في ست مبررات كلها استبانت منها الحاجة الفعلية لنمضي في مسألة التعديل الخاصة بنقل الاختصاصات نظرًا لأهميتها من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية ومن ناحية الاختصاص المناط بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. قد يتساءل البعض لماذا تم التوافق حول حذف المادة الثانية، وهذا تم تفصيله في جدول الأعمال بالنسبة إلى توافقنا مع ما ذهب إليه الإخوة في مجلس النواب وبالاتفاق مع الإخوان في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. إن المبررات الخاصة بعدم إدراج الرسوم تحتاج إلى دراسة لتحديد مدى قيمة هذه الرسوم لأنها لا تكون فقط للوقت الحالي، بل تكون أيضًا للمستقبل، وهذا العمل يتطلب الكثير من العمل والجهد والأمور الفنية التي تتطلب المزيد من الوقت الذي لا يحتمل معه الانتظار للشروع فيه حتى يتم نقل الاختصاصات من وزارة الإسكان إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبالتالي انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما انتهى إليه الإخوة في مجلس النواب. وتوصي اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون بالموافقة على مشروع قانون بخصوص نقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار للأخت مقررة اللجنة بالنسبة لتحديد الرسوم، ما المقصود بتحديد الرسوم؟ هل هي رسوم التسجيل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، للتسهيل عليك، لديك في الصفحة 812 من جدول الأعمال توضيح لما يتعلق بالرسوم، هي رسوم متعددة للخدمات التي يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهي ليست خدمة واحدة بل هي خدمات متنوعة كما شرح لنا من قبل الإخوان هناك، وهم موجودون إذا أحببت أن يشرحوا لك بصورة أوضح، ولكن أفيدك بأنها رسوم لخدمات متعددة خاصة بالتصوير والملكيات وخاصة ببعض الأمور التي يناط بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهذا كله له جدول كامل متعلق به، وهي لا تقتصر فقط على رسوم التسجيل بل هي خاصة بالمساحات سواء باليابسة أو البحر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضيف أن مشروع القانون هذا تحتاج إليه إدارة المساحة لتنظيم العملية، الإجراءات المتبعة في السابق كانت للفترة السابقة، ولكن الآن نتيجة التطوير والتحديث في جميع أجهزة الحكومة أرى أنه من الضروري الموافقة على مشروع القانون هذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال وهو: حاليًا هل هناك رسوم تفرض من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري؟ فالآن تدفع رسوم مقابل ما يقوم به جهاز المساحة من أعمال وما يؤديه من خدمات مقابل ما صدر من قرارات أو أي إصدارات أخرى بقرار وغيره، والسؤال هل هناك رسوم مفروضة أم أن كل أعمال جهاز المساحة تقدم بالمجان؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع تقرير اللجنة، ولكن ردًا على ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وأيضًا بالنسبة لسؤال الأخ أحمد بهزاد بخصوص الرسوم، فإن ما انتهت إليه اللجنة هو الموافقة على مادة واحدة وترك المادة الثانية، لأن الرسوم غير محددة في مشروع القانون، فمشروع القانون المقدم ترك تحديد الرسوم لجهاز المساحة. هناك حكم من المحكمة الدستورية على قانون صادر سابقًا يتعلق بالرسوم قالت إنه غير دستوري، لأنه لابد أن يكون لدى الإدارة التنفيذية حد أقصى للرسوم تعمل في حدوده، أما أن يصدر قانون من غير تحديد الحد الأقصى للرسوم فإن هذا القانون يكون مخالفًا للدستور، وبالتالي لا يجوز العمل به، وقد ألغت المحكمة الدستورية حكمين في هذا الشأن لقانونين لم يرد فيهما تحديد الرسوم، لأن الدستور البحريني ينص على أن تحديد الرسوم يكون بقانون، وكلنا نعلم أنه ليست هناك ضرائب ولكن توجد رسوم مقابل الخدمات التي تُقدم، نعم، هناك رسوم تتقاضها إدارة المساحة ــ ردًا عليك يا أخ جمال ــ مقابل الخدمات التي تُقدم إلى هذه الفئات، وعندما اجتمعنا مع الإخوة ممثلي الحكومة قالوا إنه من أجل تحديد حد أقصى للرسوم فالوزارة تحتاج إلى مدة زمنية وإجراءات وخبرة لتحديدها وهي ــ كما قالت الأخت مقررة اللجنة ــ ليست خاصة باليوم وإنما ينظر إلى زيادتها أو نقصانها على الأقل خلال السنوات العشر القادمة، لأن القوانين من الصعب تعديلها، لذلك ارتأينا حتى لا نقع في مطب غير دستوري أن نوافق على الجزئية الخاصة بنقل اختصاصات شخص معين لشخص آخر كما ذكر الأخ حمد النعيمي؛ لأن هناك حاجة ملحة إلى هذا التعديل لتتمكن الجهة التي تأمل في نقل الاختصاص لها من القيام بأعمالها بحسب القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، ستكون هناك إشكالية إن وافقنا اليوم على قرار اللجنة لأن هناك نقطتين في هذه المادة، الأولى تتعلق بنقل الاختصاصات والثانية تتعلق بتحديد رسوم ما تقوم به إدارة المساحة، فأرى أنه يجب أن يُنظر إلى الجزئيتين بشكل مستقل، نحن لا نستطيع التصويت على أمرين مختلفين ــ وربما تكون لدينا وجهة نظر في موضوع نقل الاختصاصات الذي يعتبر أمرًا طبيعيًا ــ ولكن فيما يتعلق بتحديد الرسوم هناك جدل بشأنه، وهنا أكرر السؤال الذي طرحه الأخ جمال هل هناك رسوم محددة أم لا؟ وما هي التغييرات التي ستصاحب تحديد الرسوم؟ إذن ــ وبحسب رأيي ــ فاللجنة يجب أن تضمِّن قرارها نقطتين حتى نستطيع التصويت، لأننا الآن لا يمكننا أن نصوت على توصية اللجنة ككل في نقطتين مختلفتين، ولا أعلم لماذا دُمجت النقطتان معًا مع أن كل نقطة مختلفة عن الأخرى؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المشروع ــ كما هو موجود أيضًا في التقرير وكما تفضلت به الأخت لولوة ــ أمام مادتين رئيستين في هذا المشروع، المادة الأولى متفق عليها وهي المتعلقة بنقل الاختصاصات، أما المادة الثانية المتعلقة بالحذف، فمعنى ذلك أنه لن يتم الأخذ بها وذلك بإعطاء السلطة التنفيذية تحديد ما تراه بشأن الرسوم التي تُقدم، فهناك رسوم تُدفع في الوقت الحالي مقابل خدمات متنوعة ــ ولتنوعها لا يمكن حصرها فهي عبارة عن مجموعة من نسخ الملكية ونسخ من الخرائط ــ ويمكن أن يقدم الكثير من هذه الأمور مقابل دفع الرسوم، ونحن توافقنا مع مجلس النواب على حذف هذه المادة، بقصد عدم الموافقة على تحديد الرسوم من دون تحديد هذه الخدمة مقابل المبلغ ــ كما هو موجود في قانون دولة قطر الذي كُتبت فيه كل خدمة تفصيلاً مع تحديد المبلغ ــ الذي يجب أن يُدفع مقابل تقديم هذه الخدمة وهذا هو ما اقترحناه على الإخوة في التسجيل العقاري، ليؤخذ بهذه الجداول في المستقبل عند تحديد الرسوم من التشريعات المقارنة ليأتي كجدول متكامل يحدد فيه سلفًا نوع الخدمة والمبلغ الذي يُفترض أن يستوفى لقاء تقديم هذه الخدمة، لذلك توجد ــ كما أوضح الإخوة ــ مشكلة كبيرة جدًا تتعلق بمباشرة بعض الاختصاصات وتعطيل مصالحهم ومصالح الدولة، كل هذه الأمور جعلتنا نتوافق مع الإخوة في مجلس النواب على الأخذ بالمادة الأولى فقط، على أن يتم تحديد الرسوم بشأن الخدمات المقدمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت دلال فالإخوان في إدارة المساحة أوضحوا لنا أهمية نقل الاختصاص كونهم يواجهون مشكلة كبيرة، وأعتقد أنه من باب أولى أن نسهل كمشرعين عمل السلطة التنفيذية للقيام بواجباتها. وفيما يتعلق بنقل الاختصاص فأرى أنه من الضرورة بمكان أن تتم الموافقة عليه، والإخوة في إدارة المساحة متفاعلون معنا كما كانوا متفاعلين مع الإخوة في النواب فيما يتعلق بتحديد الرسوم، وقد أوضحوا لنا أنهم سيسعون جاهدين لدراسة الموضوع برمته، لأن هناك أمورًا كثيرة تحتاج إلى دراسة معمقة وخصوصًا مع التطورات والجهد الذي يبذله الإخوان في إدارة المساحة ــ ونحن نحييهم عليه ــ فمن الملاحظ أن إدارة المساحة تطورت تطورًا كبيرًا وهذا أمر يجب أن نشيد به، ففي السابق يجد من يتعامل مع هذه الإدارة صعوبة لكثرة الملفات الموجودة يمينًا وشمالاً، أما اليوم فإدارة المساحة متطورة وعلى درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، وكما قالوا للنواب قالوا لنا إنهم بصدد دراسة معمقة وتفصيلية أكثر لكي تحدد الرسوم على أسس واضحة وخصوصًا أن لدى المحكمة الدستورية ــ كما ذكرت الأخت لولوة ــ تحفظًا على تحديد الرسوم، فأعتقد أنه يجب أن نكون متعاونين في إعطائهم الوقت المناسب لدراسة الرسوم في المستقبل، وأعتقد أيضًا أن نقل الاختصاص أصبح من الضرورة بمكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، مازال أمر تحديد الرسوم غير واضح وليس لدينا اعتراض على نقل الاختصاصات من جهة إلى جهة أخرى وهذا شأن السلطة التنفيذية، ولكن للأسف ــ بحسب ما ذكرت الأخت مقررة اللجنة أن الرسوم محددة في الصفحة 812 ــ لم نجد ذلك في الصفحة المذكورة. هناك نوعان من الرسوم، رسوم تُفرض على مقدم الطلب وهي رسوم إجرائية لأعمال كتابية، ورسوم تقتطعها إدارة المساحة على قيمة الأرض وهي نسبة مئوية من قيمة الأرض، في السابق كانت تفرض الرسوم بنسبة 3% لنقل الملكية، ولكن في الفصل التشريعي الأول وبموجب قانون تم تخفيض هذه الرسوم إلى 1%، والآن هناك قانون يلزم بتحديد الرسوم بنسبة 1% ولكن
ــ كما تفضلت الأخت لولوة ــ هناك قضيتان لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القرارات التي اتخذت بشأن رفع الرسوم، وأريد من الأخت مقررة اللجنة أو اللجنة توضيح المقصود بتحديد الرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخ أحمد أنت تتكلم عن رسوم السجل العقاري، وهذا الأمر مختلف ويعتمد على المساحة فقط، وخدمات المساحة هي التي نُقلت من وزارة الإسكان إلى جهاز المساحة. ومن خلال معرفتي البسيطة أعلم أن خدمات المساحة توكل إلى القطاع الخاص للقيام بها، حيث يتفق صاحب الطلب مع الشركة التي ستقوم بالمسح وتُعتمد من قبل جهاز المساحة وحتى الرسوم يُتفق عليها خارج جهاز المساحة، تفضل الأخ ناجي سالم سبت مدير عام جهاز المساحة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
مدير عام جهاز المساحة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما يتم طرحه بخصوص رسوم المساحة هو ما يتعلق بالمساحة فقط، وما تفضل به الأخ أحمد بهزاد يخص التسجيل العقاري، وما نتكلم عنه يتعلق فقط بالرسوم التي تُحسب على الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للمساحة بإداراتها الثلاث، إدارة المسح العقاري وإدارة المسح الطبوغرافي وإدارة المسح البحري. الخدمات التي نقدمها من خلال هذه الإدارات تشمل شهادة المسح وهي معروفة ورسومها محددة وثابتة وليست بنسبة مئوية، بل تحتسب كمعاملة وبحسب نقاط الأرض نفسها، هذا فيما يخص المسح العقاري. أما الخدمة الثانية المتعلقة بهذه الإدارة فهي خدمة إصدار خريطة العقار أو الوثيقة نفسها ورسمها ثابت أيضًا وليست بحسب النقاط؛ وفيما يخص إدارة المسح الطبوغرافي فهي تقدم خدمات لخرائط وصور جوية، وتحديد نقاط الأرض على الطبيعة، وهنا غالبًا نتعامل مع الشركات والجهات الحكومية، ونادرًا ما يتعامل الأفراد معنا في إدارة المسح الطبوغرافي. أما الإدارة الثالثة فهي إدارة المسح البحري وفيها نقدم خدمات تتعلق بتحديد أعماق البحار وخرائط ملاحية تفيد البحارة وشركات النقل والملاحة الدولية، كما نقدم خدمات للجهات الحكومية التي تعمل في مجال البحر كالنقل وخفر السواحل وقوة الدفاع وغيرها من الجهات التي تحتاج إلى معلومات تؤمن فيها خطوط الملاحة، هذه هي الرسوم التي نتقاضاها في الإدارة العامة لجهاز المساحة. وكما تفضلت الأخت مقررة اللجنة فنحن اليوم بصدد التصويت على المادة الأولى فقط من مشروع القانون والمتعلقة بنقل الاختصاصات، أما فيما يتعلق بتحديد الرسوم فغير مطروح في الوقت الحالي، لأننا ــ كما تفضل أصحاب السعادة ــ نحتاج إلى وقت أكبر لدراسة هذه الرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، جميع الرسوم التي تفضل الأخ من إدارة المساحة ببيان مفرداتها هي رسوم تقوم الدولة حاليًا ــ ممثلة في إدارة المساحة ــ بأخذها من المواطنين، وجميعها ليس لها غطاء قانوني وإنما هي بقرارات، وحيث إن لدينا أحكامًا من المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية أي قانون لا يحدد فيه الحد الأعلى، وحيث إن أحكام المحكمة الدستورية أحكام ملزمة للجميع سواء السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة التشريعية ممثلة في مجلسكم الموقر، فبالتالي لا يمكن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن توافق على المادة الثانية وإلا تكون قد دخلت في مطب دستوري وخالفت أحكام المحكمة الدستورية الملزمة للجميع، ولأننا عرفنا أن التحديد ــ كما تفضل الإخوة من موظفي إدارة المساحة ــ في هذا المشروع يحتاج إلى فترة زمنية وجهد كبير، وهم اليوم ــ وقبل الغد ــ بحاجة ماسة إلى نقل الاختصاصات لوجود أعمال كثيرة لابد من القيام بها ــ كما تم توضيح ذلك من قبل الإخوة أعضاء المجلس ــ فقد رأت اللجنة أن يتم التصويت اليوم بالموافقة على المادة الخاصة بنقل الاختصاصات، على أن ترفض هذه المادة أو تؤجل ــ بحسب ما يراه المجلس ــ لحين الانتهاء من تحديد هذه الرسوم، لأنه من العار على الدولة أنها إلى الآن تتقاضى رسومًا غير مغطاة بقانون، وفي ذلك عيب دستوري بأخذ هذه الرسوم. وإذا كنا نطالب بديمقراطية وإصلاحات فلنبدأ منذ اليوم بهذه الإصلاحات، لأنه ليس من الجائز أن تقوم الدولة بأخذ رسوم لم يحددها القانون وإنما هي متروكة لقرارات من السلطة التنفيذية أو الوزير ولو كانت هذه الرسوم بقرارات من مجلس الوزراء، هذه هي النقطة التي ارتأينا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن نقف عندها بخصوص نقل الاختصاصات لما لها من ضرورة في أعمال الجهاز الحكومي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، موضوع الرسوم أعتقد أن اللجنة أوضحته، وتوافقت إدارة المساحة مع اللجنة كما توافقت مع مجلس النواب في تأجيل هذا البند إلى فترة لاحقة، فالرسوم التي تؤخذ حاليًا صادرة بقرار عن مجلس الوزراء، وهذا من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء؛ فنحن لا نتكلم الآن عن الرسوم بل عن صلاحيات انتقلت منذ سنوات من وزير الإسكان إلى إدارة التسجيل العقاري بجهاز المساحة، والمسؤول يجب أن يقوم بواجباته في هذه الحالة، وقد تعطل هذا القانون في مجلس النواب فترة طويلة امتدت لأكثر من 8 سنوات. أهمية المشروع هي أن ننتهي من نقل الصلاحيات لمصلحة المواطنين والعمل. قضية الرسوم التي ذكرت جميعها رسوم قليلة وتدخل في تغطية جزء من الكُلفة الحقيقية للدولة وليس رسوم التسجيل العقاري أو غيره، فما أوصت به اللجنة صحيح، ونأمل تعاونكم في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، مازالت الأمور غير واضحة لدي، هل نقل الاختصاصات من وزير الإسكان إلى جهاز المساحة ستترتب عليه خدمات معينة، وهل هذه الخدمات تحتاج إلى أن يفرض عليها رسوم أم لا؟ إذا كان انتقال الصلاحيات لن يترتب عليه فرض خدمات جديدة كان من المفترض أن يؤجل موضوع الرسوم، أما إذا كان نقل خدمات من وزير الإسكان إلى جهاز المساحة يتطلب رسومًا فهنا السؤال: إذا كانت شهادة المسح تصدر في السابق من الإسكان وستنتقل إلى جهاز المساحة فهل سأقوم بهذه الخدمة مجانًا أم لا؟ في الحقيقة هذا السؤال لم أسمع له جوابًا من سعادة الوزير أو من الإخوان في جهاز المساحة، هذا أولاً. ثانيًا: هل هناك رسوم تحصل حاليًا في وزارة الإسكان سوف تُلغى إذا انتقلت الصلاحيات إلى جهاز المساحة أم ستفرض؟ فإذا كانت ستفرض هل ستحصل في وزارة الإسكان؟ لأنه لم يصدر بشأنها قرار مع انتقالها، هذا جانب. الجانب الآخر اللجنة أتت هنا بموضوع تفويض مجلس الوزراء بإصدار الرسوم، وهذه فلسفة أعتقد أننا إذا دخلنا فيها لن نخرج، وكأن الإخوان في اللجنة يريدون أن يذكر في القانون مقدار هـــذه الرسوم، حالها حـــال الأحكام في المحاكـــم، وفي البحريـــن لم ــ وأرجو أن تصحح معلوماتي إذا كانت خاطئة ــ نصدر أي قانون إلا وفوضنا فيه مجلس الوزراء بتحديد هذه الرسوم، فكأننا سنأتي بفلسفة جديدة الآن ــ وأنا أحذر منها ــ بأن الرسوم تحدد بموجب القانون، وبالتالي تعديل أي رسم سوف يأتي بموجب قانون ونلغي ذلك التفويض الذي دأبنا عليه في السابق أن يعطى للسلطة التنفيذية، فالرسوم تتغير بحسب الظروف الاقتصادية والخدمات وغير ذلك، ونحن كأننا نريد أن ندخل في هذا الجانب من العمل. إذن هل انتقال الصلاحيات يتطلب تقديم خدمات تؤخذ عليها رسوم حاليًا، وما الذي سيحدث فيها؟ والموضوع الآخر هو تحديد الرسوم، فإذا لم يكن للبند الثاني أي علاقة بالبند الأول في القانون يمكن أي يؤجل، ولكن إذا كانت هناك علاقة فيجب البحث فيه واتخاذ قرار بشأنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 811 من جدول الأعمال والخاصة برد جهاز المساحة والتسجيل العقاري جاء الرد واضحًا، فالأساس هو نقل الاختصاصات من وزير الإسكان إلى جهاز المساحة، وهو متعلق تمامًا بنقل صلاحيات إدارية واختصاصية وتشكيل إدارات، وكذلك بالنسبة إلى تنظيم علاقاتها مع الغير فيما يتعلق بوضع الضوابط والمعايير الفنية المساحية. ليس القصد منه هو نقل اختصاص مع إيجاد رسوم جديدة، الرسوم موجودة أصلاً، وما يجب أن نركز عليه هو أن التحصيل يتم بحسب الإدارة التابعة له وليس بنقل الاختصاص ستنشأ رسوم جديدة عند نقلها إلى إدارة أخرى، وأعتقد أن الأمر واضح. ذكر الأخ جمال فخرو تفويض مجلس الوزراء في تحصيل الرسوم، ولم يتضمن ذلك رأي اللجنة الذي اتجهت إليه في الموافقة على المادة الأولى. المادة الأولى هي الموافقة على نقل الاختصاص ولا يوجد فيه أي تفويض لمجلس الوزراء بإصدار أو تحصيل أي رسوم. وقمنا بحذف المادة الثانية، وقد جاء الحذف كذلك ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ لكي لا ندخل في مسألة الرسوم وكأننا نثبت مسألة الرسوم ونتركها للسلطة التنفيذية. وبيّنا أسباب الحذف وهو التزام منا بالنص الدستوري في المادة 107 وبنص حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بنصوص مواد أخرى، ولكن المبدأ هو الملزم. كذلك تساءل الأخ جمال عما إذا كانت معلوماته خاطئة بخصوص ذكر رسوم الخدمات في القانون، فالمعلومات خاطئة باعتبار أن ما نحن متجهون إليه فقط هو نقل الاختصاص من دون التفويض لأحد باستحصال الرسوم، ومن دون أن يكون هناك تطرق للمواد المتعلقة بتبيان هذه الرسوم أو تحصيلها أو مقدارها، وكذلك الأخ أحمد بهزاد عندما تكلم بخصوص وجود المادة في الصفحة 812، فكما قلنا إننا وضعنا في هذه الصفحة أسباب عدم الأخذ بحذف المادة بحسب ما أوضحه جهاز المساحة، وعليه أتمنى على المجلس أن يأخذ في الاعتبار أننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التزمنا بصحيح القانون وما نصت عليه المحكمة الدستورية في حكمها وما درجنا عليه في هذا المجلس بألا نقر أي رسوم وغيرها إلا بناء على قانون ووفق المادة 107 من الدستور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه في كل شيء. المادة الثانية لو جئنا إليها فأعتقد ألا تحذف لأنها تنص على أن الرسوم يجب أن تحدد بقانون، وأعتقد أن الفلسفة من أن تحدد السلطة التنفيذية الرسوم أو أن يترك لها الخيار حتى بقانون هي الفلسفة الخاطئة، والصحيح أن السلطة التشريعية لها يد في فرض أي ضريبة أو رسم على المواطنين، طالما هناك رسم على المواطنين سيعم شريحة مواطنين بأكملهم أو فئات منهم فيجب أن يكون هناك قانون واضح في فرض هذه الرسوم، وأعتقد أنه عكس ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو. كل الرسوم التي ليست تحت مظلة قانونية تحتاج إلى مظلة قانونية وتحتاج إلى تعديل إما من الحكومة وإما من السلطة التشريعية لوضع هذه المظلة الرسمية لفرض الرسوم والضرائب على المواطنين ، أما ما ذهبت إليه اللجنة بحذف المادة ــ كما فهمت ــ لأنها تجنبت فعلاً إشكالية أن يحدد جهاز المساحة الرسوم فهذا توجه صحيح، لكنني أؤكد أن بإمكاننا أن نثبت أن تحدد الرسوم بقانون حتى نثبت الحق الدستوري. وما تفضلت به الأخت لولوة العوضي فهو إشكالية شائكة منذ الفصل التشريعي الثاني بين المجلسين وبالذات في مجلس النواب عندما أصدرت المحكمة الدستورية نصًا واضحًا فيما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب، فيجب أن يكون تحت مظلة قانونية ولا يترك للسلطة التنفيذية أن تحدد ما تريد في مسألة فرض الرسوم والضرائب على المواطنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أؤكد للأخ الدكتور صلاح علي والمجلس أنه لا توجد رسوم وافق عليها مجلس الوزراء أو صادرة عنه تؤخذ من المواطنين بدون غطاء قانوني أتاح للسلطة التنفيذية فرض الرسوم، فلا توجد رسوم بدون قانون بل هناك قانون أجاز للسلطة التنفيذية تحديد هذه الرسوم، وقد قامت الحكومة بتدقيق جميع الرسوم، والرسوم التي ليس لها سند قانوني حذفت، وهذا مطبق منذ سنوات وليس من الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت إيضاح نقطة أثارها الأخ الدكتور صلاح علي، فبالنسبة إلى الرسوم فهي تصدر في حدود القانون ـــ وليس بقانون مثل قانون الضرائب ــ بحيث يجوز لنا أن نفوض السلطة التنفيذية بهذه الرسوم ولكن في الحدود القصوى، فبإمكاننا كمشرعين أن نضع الحد الأدنى والحد الأقصى والسلطة التنفيذية هي بين هذين الحدين، هذا هو القصد بالنسبة إلى الرسوم، فهي تختلف عن الضرائب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تقصدين تفويضًا مقيدًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)