الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن الأبواب المستردة (الثامن، التاسع، العاشر) من مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الباب الثامن: الاعتداء الجنسي والجسدي على الأطفال: توصي اللجنة بحذف عنوان هذا الباب؛ لحذف المواد المنضوية تحته (المواد 192 -134).
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الباب؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، قررت اللجنة الكريمة حذف العنوان لحذف المواد المنضوية تحته وهي المواد (192 – 134). أتفهم توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب وهي حذف هذه المواد؛ لأنها تنضوي تحت مظلة قانون العقوبات والتجريم الخاص بهذه الجرائم والعقوبات المنصوص عليها. ولكن عند قراءتي لهذه المواد لامست أن اللجنة الموقرة لم تحذف المادة 132 وإنما قامت بنقلها إلى الباب العاشر، والمواد الأخرى قامت بحذفها كليًا من المشروع. أما المادة 132 فقد نقلتها إلى باب العقوبات المستحدث تحت رقم 123 مع تعديل في العقوبة على الجريمة نفسها، والسؤال: لماذا استثنت هذه المادة من الحذف من دون غيرها، في حين أنها حذفت جميع المواد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل لقد تم نقل المادة 132، ولكن المعنى هو أنه تم حذفها من هذا الباب، وهذا الباب حُذف بالكامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ السيد حبيب، هم يقولون إنهم هنا حذفوا المادة 132 وقد نقلت إلى باب آخر، ولكن يجب أن يتم بيان أن المادة نُقلت. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف عنوان الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُحذف عنوان الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (129): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
أيها الإخوة الأخ خالد بوجيري رئيس قسم شؤون الجلسات بالمجلس يقول إن المادة 132 نقلت ولكن ليس بالصياغة نفسها، فأصبحت مادة جديدة بصياغة مختلفة تمامًا، ولذلك وافقتم عليها، والمادة 132 ستحذف كما حذفت بقية المواد. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الكلام غير وجيه، لنقرأ المادتين ونرى؛ لأن هناك خطأ في نقل العقوبة في المادة 132، لأن المكتوب هو نفس نص المادة 123 المنقولة، ولتسمح لي بقراءة النص: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر"، هذه العبارة موجودة في البندين، في البند الأصلي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسمائة دينار" وهنا الإشكال، ففي نص المادة 132 هو حبس وغرامة وهو خطأ، وهناك عدلت إلى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من تحرش..." وبقيّة المادة دون تغيير، والاختلاف فقط في العقوبة ولكنها عدلت، لكن نص المادة نُقل حرفيًا ماعدا العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة من حقها أن تلغي مادة وتستحدث مادة أخرى، وهذا ما عملته اللجنة، حيث ألغت المادة 132 واستحدثت مادة أخرى هي 123، وذكروا فيها أن اللجنة قررت استحداث مادة جديدة تأخذ الرقم كذا وتمت صياغتها سواء بنفس الصياغة أو صياغة معدلة فهذا من حقهم وليست هناك مشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ نحن الآن سنصوت على كل مادة على حدة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف المادة 129؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 130: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 131: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 132: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 133: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 134: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الباب التاسع: أحكام خاصة: توصي بحذف عنوان هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف عنوان هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُحذف عنوان هذا الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 135: توصي اللجنة بالموافقة على نقل هذه المادة إلى نهاية الباب الأول، وتعديلها على النحو المبين في موضعها الجديد.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على نقل هذه المادة إلى نهاية الباب الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 136: توصي اللجنة بالموافقة على نقل هذه المادة إلى نهاية الباب الأول، وتعديلها على النحو المبين في موضعها الجديد.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على نقل هذه المادة إلى نهاية الباب الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الباب العاشر المستحدث: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى هذا الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 115 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة، لأننا لم نستطع مناقشة بعض المواد مع اللجنة. هذه المادة لم توضح على من تنطبق العقوبة، وبالرجوع إلى المادة 5 فهي تنص على "للطفل الحق في نسبه لوالديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات"، فأرجو توضيح من تنطبق عليه العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا بالإضافة إلى ما تفضلت به سعادة الوزيرة، المادة تقول "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين" لكنها لم تحدد فترة الحبس أو مقدار الغرامة. فقد يحصل التباس، هل الغرامة بمبالغ عالية أم متدنية؟ وهل فترة الحبس تكون شهرًا أو شهرين أو أكثر؟ ربما الحبس في مفهوم الإخوان قانونًا فترة محددة، ولكنها هنا بالنسبة إليّ غير واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس،هل المادة 5 هي التي تنص على "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم"؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا المادة 5 هي من المواد المعادة إلى اللجنة التي ستكون موجودة في التقرير التكميلي الثاني، وهي خاصة بالنسب، أي من حق الطفل الانتساب إلى والديه الشرعيين، وهذه العقوبة ستكون مقررة في مواجهة الأب؛ لأنه من يمثل الابن. بالنسبة إلى تساؤل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فبما أنها حبس وغرامة فهي تدخل تحت دائرة الجنح وهي محددة بالمدة والغرامة التي لا يخرج عنهما القاضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزيرة هل اقتنعت بالرد؟
وزيرة التنمية الاجتماعية:
معالي الرئيس، لم يوضح إلى الآن على من تنصب العقوبة في هذه المادة. فهمنا أن القاضي يحدد مدة الحبس والغرامة ولكن المادة غير واضحة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، هذه المادة من ضمن المواد المعادة كما قالت الأخت دلال الزايد، ونحن في اللجنة اتفقنا على الرجوع إلى النص الأصلي، وبالتالي كل من يخالف ــ وليس بالضرورة ولي الأمر فقط ــ وينسب طفلاً لغير والديه سيعاقب بهذه العقوبة، فليس المقصود الولي فقط بل أي شخص ينسب ولدًا لغير والديه عندما يضبط ستطبق عليه هذه العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 116 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أحكام المادتين 18 و19 المشار إليهما في هذه المادة متعلقتان بالأغذية الخالية من المواد الضارة بالأطفال، وإعلانها قبل تسجيلها للحصول على ترخيص بتداولها. هذه المادة كانت موجودة في مشروع القانون في الصفحة 67 من جدول الأعمال السابق تحت المادة 21.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا السيد حبيب، الأخ المستشار القانوني للمجلس يقترح تأجيل مناقشة هذا الباب؛ لأن الكثير من المواد تعتمد على مواد أعيدت أساسًا إلى اللجنة ولم يأتِ التقرير التكميلي عنها، ويرى أن يكون هذا الباب هو آخر الأبواب التي تناقش؛ وعليه سأقترح عليكم تأجيل هذا الباب حتى يأتي مع التقرير التكميلي الذي سيصلنا من اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، العقوبات أشرنا إليها، أما ما يتعلق بالمواد المعادة إلى اللجنة فنحن ننتظر كل المواد المعادة ــ وقد أشرنا عليها هنا لموافقة المجلس ــ وسنعرضها جميعها في التقرير التكميلي النهائي، لكي يسهل الأمر علينا، ولا نريد إرسال تقارير تكميلية كثيرة بل ننتظر الانتهاء من باب العقوبات اليوم حتى نرسل التقرير النهائي الذي على ضوئه ينتهي المجلس من مشروع القانون خلال الأسبوع القادم.
الرئيـــــــــــــــس:
أنتِ تتكلمين عن كم مادة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
باب العقوبات يتكون من أربع مواد؛ لأن المادتين 18 و19 وافق المجلس عليهما، لذا أطلب من الأعضاء إكمال المناقشة لكي نعرف ما سيرجع إلى اللجنة من مواد باب العقوبات حتى لا تتعدد التقارير التكميلية.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، أي المواد التي تريدون مناقشتها اليوم ولا تخل بالتقرير التكميلي القادم.
العضو دلال جاسم الزايد:
معالي الرئيس، المتبقي من مواد باب العقوبات الآن ست مواد فقط، فالمواد التي أرجعناها إلى الآن لم ننتهِ منها، وإذا كانت مترتبة عليها عقوبات فسنقول لكم لا تصوتوا عليها، والمواد التي انتهينا منها صوتوا عليها حتى نأتي إليكم بتقرير...
الرئيـــــــــــــــس:
هل من الممكن أن تذكري الأرقام مرة أخرى؟
العضو دلال جاسم الزايد:
المواد (113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120)، أي أمامنا الآن 8 مواد خاصة بالعقوبات، ولننتهِ منها حتى نأتي إليكم بالتقرير التكميلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ذكرت أربع مواد وأصبحت ثماني!
العضو دلال جاسم الزايد:
لأن التقرير جاهز، وإذا انتهينا من مواد العقوبات فسأستطيع أن أعرف ما هو متفق عليه وما هو غير متفق عليه، وبعدها نأتي بالتقرير في الجلسة القادمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا متمسك برأيي الأول، فمادامت هي مواد قليلة فمن الممكن تأجيلها إلى أن تتضح أرقام المواد أيضًا، فالترقيم تغير أيضًا. الترقيم سيتغير بالنسبة إلى كل مواد القانون، ولذلك ينبغي التريث، وهي مواد قليلة من الممكن الانتهاء منها في جلسة واحدة بعد أن تتضح كل التعديلات بشكل نهائي؛ لأن التقرير التكميلي عندما يعرض سيكون محل نقاش أيضًا وربما تسترد بعض المواد مرة أخرى، فمن الأفضل تأجيل النظر فيها لأنها مواد قليلة وليست كثيرة، ومن الممكن الانتهاء منها في جزء من جلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لو اطلع الأخ المستشار القانوني للمجلس على التقرير لوجد أننا في باب العقوبات عدلنا المواد، وأعني التقرير الذي ينظر الآن في المجلس، فنحن نعرف ما نتحدث عنه، ولو أننا لا نعرف لما ذكرت هذا الكلام، ولكن تيسيرًا للأمر سنأتي إليكم بالتقرير، لأنه إذا لم ننتهِ من مواد العقوبات فماذا سنعمل يوم الخميس؟ كيف سنستطيع أن نأتي به ككل؟ في المرة السابقة عندما أتينا به بشكل جزئي قلتم أتيتم به بشكل جزئي وأحدثتم لدينا لبسًا، فنتمنى عليكم الانتهاء من هذه المواد، فهي 6 مواد ولن تأخذ كثيرًا من وقت المجلس، والمواد التي لا نريدكم أن تصوتوا عليها لأننا لم نأتِ بها أساسًا سنرفقها لاحقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، سأعيد الكلام من جديد. بخصوص المادة 116، المادتان المشار إليهما في نص هذه المادة متعلقتان بالأغذية الخالية من المواد الضارة بالأطفال، وإعلانها قبل تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها، وهذه المادة كانت موجودة في الصفحة 97 من جدول الأعمال السابق تحت رقم 21، وبالرجوع إلى نص المادة في المشروع نجد أن العقوبة بالحبس كانت كالتالي: "بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر"، بينما نجد أن العقوبة الموصى بها من جانب اللجنة الكريمة خفضت إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، في الوقت الذي أخذت اللجنة فيه اتجاهًا وهو "من دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر"، بمعنى الأخذ بالعقوبة الأشد من المنصوص عليه في هذه المادة، في حالة إذا كانت هناك عقوبة أشد في نصوص قانونية غير نص هذه المادة، ومع ذلك تأتي اللجنة وتخفف عقوبة الحبس إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بدلاً من مدة لا تقل عن ستة أشهر. كيف أفهم هذا؟! لذا أعتقد أن النص الأصلي هو أكثر ملاءمة للعقوبة المحددة بالحبس ولتوجه اللجنة القاضي بالأخذ بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في أي قانون آخر. كما أن المستشارَين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس رأيا في مذكرتهما المرفوعة إلى اللجنة الكريمة أنهما في الوقت الذي يؤيدان فيه توصية اللجنة باستحداث باب العقوبات فإنهما يريان مراعاة عدم تعارض النصوص التي نقلت من المشروع إلى هذا الباب، وخصوصًا أنه تم تكرار عبارة "دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر" في كثير من النصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في هذا المقترح فقط وضعنا الحد الأدنى، وعقوبة الحبس أساسًا هي من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات، ونحن في هذا النص وضعنا الحد الأدنى، وهو ــ في عقوبة الحبس ــ ألا تقل عن ثلاثة أشهر، حتى ثلاث سنوات، فهذا متروك للمشرع في وضع هذه النصوص. نحن ارتأينا بدلاً من أن يكون الحد الأدنى ستة أشهر أن تكون العقوبة ثلاثة أشهر، ووضع الحد الأدنى هو نوع من التشديد أساسًا لتقييد القاضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 116 المستحدثة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (117): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الأول الذي قرأته الأخت رباب العريض هو الأصح لأننا عندما نقول: "كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها" فمعنى ذلك أن عبارة "غيّر في موقعها أو مواصفاتها" لم تربط بالترخيص من قبل السلطة المختصة، إذا كان التغيير في الموقع أو المواصفات ينبغي أن يكون بترخيص من السلطة المختصة فإن المادة كما قرأتها أولاً أصح من النص الحالي، فأعتقد أن النص الأصح هو "كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها من دون ترخيص من السلطة المختصة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة تقول: "ويجوز للنيابة العامة..."، إقحام النيابة العامة هنا غير صحيح، ويجب أن تكون الفقرة "ويجوز للوزارة..." لأن الوزارة هي المسؤولة عن مراكز الحضانة، فإذا فتح شخص حضانة من دون ترخيص فحينئذٍ يجوز لوزارة التنمية أن تأمر بإغلاق الدار وعلى المتضرر أن يتقدم بشكواه إلى القاضي، فليس هناك داعٍ إلى إقحام النيابة العامة، فالوزارة هي المسؤولة عن تطبيق ما يخصها من قوانين، فإذا أنشأ شخص ما روضة وكان مخالفًا للقانون فهي تأمر بالإغلاق، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، أرى أنه يجب أولاً النص على إدارة دار الحضانة من دون الحصول على الترخيص، لأن التغيير ليس فيما بعد، الترخيص يجب أن يصدر أولاً من الوزارة أو الجهة المختصة، ثم يأتي ما يتعلق بحدوث تغيير في المكان أو في المواصفات. النص الذي قرأته الأخت مقررة اللجنة هو ما تمسكت به اللجنة، والنص الأول ليس متوافقًا مع هذا النص، اللجنة تريد أن تقول إنه يجب أولاً الحصول على الترخيص، ومن ثم يأتي ذكر ما يتعلق بحدوث تغيير في المكان أو المواصفات، فالتركيز على الحصول على الترخيص أولاً هو المهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، في السابق كانت الصياغة كما تفضلت بذكره، وفي هذه المادة تتم معاقبة من ارتكب فعلين مختلفين، الفعل الأول هو الذي يأتي في سياق العبارة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي، وإذا أنشأت أو أدرت دارًا من دون أن يكون لديك ترخيص من السلطة فأنت ارتكبت فعلاً يجرمه القانون والعقوبة مذكورة، وعندما ذكرنا لاحقًا "أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها" فإنه في الحالة الأولى لم يكن لديه ترخيص وفي الحالة الثانية كان لديه ترخيص ولكن غيَّر في الموقع أو المواصفات من دون أن يتبع الإجراءات القانونية، وهذا هو سبب تفضيل مادة على أخرى. فيما يتعلق بالنيابة العامة، نحن وضعنا هذا النص وتباحثنا بخصوصه، وهناك حالات سبق أن وافق عليها المجلس وهي أن يتم إغلاق الدار، وهذا تتولاه وزارة التنمية مباشرة فيما يتعلق بحالات معينة كان من ضمنها السلامة والخطر والمخالفة، وهذا الأمر تباشره الوزارة بناء على الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون. نحن في هذا النص ــ باعتبار أنه مندرج تحت باب العقوبات ــ ارتأينا أيضًا إعطاء هذا الحق للنيابة العامة بناء على طلب من وزيرة التنمية لأسباب تتعلق بالشروط التي تنطبق عليها المادة 21 من هذا القانون، ولذلك أبقينا عليها بهذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 117؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (118) المستحدثة: توصي اللجنة بالعدول عن استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على العدول عن استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (119) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 120 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 121 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل شكلي، فبالرجوع إلى الصفحة 103 سنجد أن هذه المادة موجودة تحت المادة رقم 47 التي جاء في البند 1 منها: "قام بمخالفة أحكام المادة السابقة". أي لم تذكر رقم المادة السابقة، وبالرجوع إلى المادة السابقة فقد عدلت إلى 105 بدلاً من 102، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى المادة 102 في الصفحة 97 نجدها تتعلق بمن وصل إلى علمه أن هناك طفلاً متعرضًا لسوء معاملة ولم يبادر بالإبلاغ أو اتخاذ الإجراءات أو تزويد الجهات بما لديه من معلومات؛ لذلك المادة تعاقب من قام بالمحاكمة بأحكام المادة 102؛ لأن المادة 102 تنطبق على من لم يبادر بإبلاغ الجهات المختصة بسوء المعاملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 122 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن يوضح أعضاء اللجنة ــ وذلك للعلم فقط ــ المقصود من عبارة "... أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم"؛ لأن النص واسع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة مرة ثانية.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 122 المستحدثة: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استدرج الأطفال واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل النص واضح؟
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
واضح.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 123 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي أي ملاحظة على هذه المادة، لكنني أطلب إعادة المداولة في المادة 117؛ لأنها ستضعنا في إشكاليات كثيرة عند رغبتنا في إغلاق دار حضانة، وعلينا انتظار قرار النيابة العامة وهذا سيطيل الموضوع علينا. العادة الجارية هي أن الحضانة التي تخالف القوانين تأخذ سعادة الوزيرة مباشرةً قرارًا بإغلاقها أو اتخاذ الإجراء المناسب، فإذا أدخلتم النيابة العامة في الموضوع ستطول إجراءاتنا ولن نستطيع إغلاق الحضانة إلا بعد الحصول على قرار النيابة العامة؛ لذا نرجو إعادة النظر في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لا مانع من طلب إعادة المداولة فيما بعد وليس في هذه الجلسة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس،إعادة المداولة في الواقع تكون بعد موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، بحيث يمكن أن يتقدم الأعضاء باقتراح إعادة مداولة مادة من المواد بحسب الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية وذلك بتقديم نص بديل عن نص المادة يعرض على المجلس. أما إعادة المناقشة حينما تظهر في المواد التالية ما يوجب الرجوع إلى مناقشة مادة سبق الموافقة عليها، فهذا غير متوافر في هذه الحالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا ما أردت قوله وهو أن إعادة المداولة تكون بعد أن ننتهي من مشروع القانون في مجموعه بحيث يقدم طلب بإعادة المداولة في أي مادة من المواد. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، المادة 108 من اللائحة الداخلية تقول: "إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء". وليست لدينا مشكلة فبإمكان الوزارة في المداولة الثانية أن تقدم وجهة نظرها في ذلك. النقطة المهمة التي تتكلم عنها الوزارة في هذا الموضوع هي أنك في هذه المادة سحبت شيئًا أساسيًا للوزارة، فالغلق الإداري اختصاص أصيل للوزارة المعنية وهي وزارة التنمية الاجتماعية ولكن تم إسناده إلى النيابة العامة، وإذا أردتم في المداولة الثانية أن تقدموا أسبابًا أخرى فليست هناك مشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي قُرئت أخيرًا وهي المادة 123 جاء فيها عبارة "بما فيها الإنترنت"، فما المقصود بهذه العبارة؟
الرئيـــــــــــــــس:
يقول إن عبارة "بأي شكل من الأشكال" شاملة، فلماذا ذكرتم الإنترنت بالتحديد؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك فهي من أشارت إلى هذا النص، والكل يعرف الجرائم التي ترتكب تجاه الأطفال من خلال الإنترنت واستخدامهم كآلية في مثل هذه التجاوزات، لذلك عندما قلنا "بأي شكل من الأشكال" نعلم أنه تخضع تحت ذلك كل الأشكال، لكننا أحببنا ــ لو تمت هذه الأفعال من خلال الإنترنت ــ أن يشملها التجريم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كنت سأعلق على هذا الجزء، فالمادة في النص الأصلي "بما فيها عبر الإنترنت" تعني إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، فلو تضاف كلمة "عبر" ستكون الصيغة أوضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا بينت الأخت دلال الزايد وكذلك الأخت الدكتورة فضيلة المحروس الموضوع، وأتفق مع الأخت الدكتورة فضيلة في إضافة كلمة "عبر"؛ لأن هناك بعض الممارسات حاليًا في بعض التقنيات، على سبيل المثال كاميرا الفيديو بحيث يمكن استدراج الطفل وكشف عورته أثناء المحادثة، وقد حدثت هذه الجرائم كثيرًا ليس في الدول الأوروبية فقط بل في الدول العربية أيضًا. أنا أؤكد ضرورة إضافة عبارة "بما فيها عبر الإنترنت" إلى هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هذا هو المقصود فأجد أن المادة السابقة غطت هذا الموضوع؛ لأن استغلال الطفل تدخل تحته كل الأفعال، فعندما نقول في المادة 122 "... واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام" فتدخل تحت ذلك كل هذه الأمور، فليس هناك داعٍ لتكرار كلمة "الإنترنت" بما أنها غطيت في المادة السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، القانون متكامل وتمت الإشارة إلى هذه النقطة في مادة سابقة، والأخ الوكيل المساعد يقول ليس هناك داعٍ لتكرار كلمة الإنترنت في هذه المادة، هل توافقونه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إيضاح حول هذه المادة. الأخت الدكتورة عائشة مبارك طرحت هذا الموضوع بخصوص الطفل، وعلينا ألا ننسى أن هناك جرائم كبيرة يتعرض لها الطفل وبالذات الجرائم الجنسية، وهذه الأفعال ترصدها النيابة العامة من خلال قضايا الأطفال، فعندما نسلط الضوء على فعل معين وعقوبة معينة على أمر ما ننبه الطرف الآخر إلى هذه العقوبات. وهذه من الأمور الهامة التي يُسأل عنها دائمًا، هل هناك عقوبات فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الطفل غطتها التشريعات الوطنية أم لا؟ فجاء هذا النص بصفة خاصة، وأتمنى الموافقة على المادة للخصوصية التي أعطيت لها وللأفعال التي تم ذكرها بالتفصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة 122 تتحدث عن الاستغلال أو الاستدراج عبر شبكة الإنترنت، أي عن بعد، وليس عما تتحدث عنه المادة 123، فالأخيرة تتحدث عن "... كل من تحرش جنسيًا بطفل ــ أي التحرش المباشر باليد أو بأي شيء آخر ــ بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرر بهم لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت" وأصبحت إضافة فعلاً، لكن المادة السابقة تحدد الاستغلال عن بعد، ونعتقد الآن أن هناك من خلال غرف الحوار والدردشة الكثير من الاستغلال عن بُعد، والأطفال يقعون عرضة لهذا الاستغلال، هناك استغلال مباشر نلمسه يوميًا، صاحب )برادة( أو (خياط) ــ مثلاً ــ تأتي إليه فتاة أو طفل صغير فيلامسه، إذن لدينا حالتان: حالة عن بُعد، وحالة مباشرة، لذلك أعتقد أن المادتين مهمتان ولكن النص الأخير "بما فيها الإنترنت" الوارد في المادة 123 هو ما يسبب هذا اللبس، لذلك أقترح الوقوف عند عبارة "بأي شكل من الأشكال"، وشطب عبارة "بما فيها عبر الإنترنت" حتى لا تتداخل المسألتان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابقة تتحدث بصورة عامة عن استغلال الأطفال في أمور منافية للآداب العامة، ولكن المادة 123 تتحدث بتفصيل أكبر، ولا أعتقد أن هناك تعارضًا لأن وجود الإضافة يقوي المادة ولا يضعفها، لذلك أنا مع الإبقاء على عبارة "بما فيها عبر الإنترنت" لأن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في تزايد كبير وموجود في كل البلدان بما فيها البحرين، ونحن تعاملنا مع حالات تعرضت للتحرش عبر الإنترنت، لذا أقترح إبقاءها وإضافة كلمة "عبر" قبل كلمة "الإنترنت" فتكون العبارة "بما فيها عبر الإنترنت"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 122 تتكلم عن كل من استدرج الأطفال واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية، في حين أن المادة 123 تتكلم عن التحرش الجنسي، إذ تقول: كل من تحرش جنسيًا سواء باللمس أو... واستخدام الصور في الإنترنت، فأرى أن الموضوعين مختلفان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي خلاف في هذا الأمر، ولكن أقول: لو جيء إلى المحكمة بشخص عرض على طفل فيلمًا إباحيًا عن طريق الإنترنت، فهل عدم وجود الإنترنت سوف يمنع من العقاب؟ لا، لأنه عندما نقول: بأي شكل من الأشكال، فمعنى ذلك أن هذا الأمر يدخل ضمن كل الأشكال حتى لو استحدثت أشكال جديدة فيما بعد، فعبارة "بأي شكل من الأشكال" تدخل ضمنه، فلماذا نخصص الإنترنت؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ خالد يرى أن في هذا الاقتراح زيادة، ويعتبر عبارة "بأي شكل من الأشكال" كافية، وهناك أيضًا اقتراح وهو أن تعدل عبارة "بما فيها الإنترنت" بإضافة كلمة "عبر" قبل كلمة "الإنترنت"، على كلٍ هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم، ونراكم في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة الساعة 12:00 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صالح الصالح
الأمـين العـام لمجلــــس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)