الجلسة التاسعة عشرة - الخامس والعشرون من شهر ابريل 2011م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الخامس والعشرون من شهر ابريل 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الاثنين 25/4/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرفق بها. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2007 و 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بخصوص مشروع قانون حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) لمدة ثلاثة أسابيع، علماً بأن هذا هو طلب التمديد الثاني للجنة بخصوص مشروع القانون آنف الذكر. (لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد).
  • دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات) . علماً بأن المشروع بقانون تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتاريخ 10/4/2011م. (لأخذ موافقة المجلس على طلب تحويل إحالة المشروع إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بدلاً من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني). (أنظر المرفق )
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو سعود عبدالعزيز كانو، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة النواقص والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورد معالي الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو د. عبدالعزيز حسن أبل، بشأن الوضع المالي لشركة حلبة البحرين الدولية، ورد معالي الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو د. عبدالعزيز حسن أبل، بشأن الجوانب القانونية والاقتصادية للوضع المالي لشركة حلبة البحرين الدولية، ومدى انعكاسات ذلك على المال العام، وذلك بناءً على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورد معالي الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي قريصة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة المخالفات المالية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن تحميل السنة المالية 2009م بمصروفات تخص السنة المالية 2008م، وهل لذلك أسباب موجبة تبرر القيام بها، ورد معالي الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو د. صلاح علي محمد، بشأن استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة، ورد معالي الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم، بشأن الصلاحيات المعطاة لوزير المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وتغطية الالتزامات العاجلة كما جاءت في قانون الميزانية العامة، (سيكون رد معالي الوزير شفهياً).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000م، بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • مذكرة بالرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين.
  • 18
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 19
    التاريخ: 21 جمادى الأولى 1432هـ
      25 إبــــــــــــــــــريـــــل 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى 1432هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      • سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المالية:
      - السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.

      • من وزارة العمل:
      - السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.

      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1- السيد راجي عبدالرحمن كتمتو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.
      2- السيد عبدالرحمن علي فارس المستشار القانوني.

      • من شؤون الطيران المدني:
      1- السيد عبدالمجيد حسين عيسى الوكيل المساعد لخدمات الأرصاد الجوية.
      2- السيد كمال حفني رياض مستشار نقل جوي.
      3- السيدة ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل.

      • من شركة ممتلكات البحرين القابضة:
      - السيدة جنان عبدالرحمن بوكمال خبيرة اتصالات.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرحمن المؤيد، سميرة إبراهيم رجب في مشاركة خارجية بتكليف من جهة أخرى، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول الشريف، السيد ضياء يحيى الموسوي، جهاد حسن بوكمال للسفر خارج المملكة، نانسي دينا إيلي خضوري لارتباطات خاصة, وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 25، السطر 3، أرجو تغيير كلمة "مثل" إلى "مثال". وفي الصفحة 34، السطر 3، أرجو تغيير كلمة "تنظر" إلى "تنظرها"، وفي السطر 5 أرجو تصحيح عبارة "... في أثناء نظر الدعوى تستطيعين أن تتبادلي معها ما تشائين طالما أنت في فترة المرافعة، بينما محكمة..." وتغييرها إلى "... في أثناء نظر الدعوى لا يتم تقديم مذكرات أو الترافع، إن محكمة...". وفي الصفحة 59، السطر 16، أرجو تصحيح عبارة "وما قيل عن مجلس الشورى في هذا الشأن أدى إلى رفع هذا التقرير" وتغييرها إلى "وما قيل عن مجلس الشورى بشأن هذا التقرير". وفي الصفحة 61، السطر 1، أرجو تصحيح عبارة "كيف أقول إن هذا دور مجلس الشورى!" وتغييرها إلى "كيف أقول إن هذا دور مجلس الشورى أجمعه!"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 93، السطر 24، أرجو تصحيح عبارة "رايتك بيضة" وتغييرها إلى "رايتك بيضاء"، فنحن في اللهجة المحلية نخفف الهمزة، ولكن رايتك "بيضاء" وليس "بيضة". في الصفحة 94، السطر 10، لربما أكون قد أخطأت، وليعذرني سيدي الرئيس، لأنني لا يمكن أن أضع معايير لمعالي الرئيس، فهو صاحب الحق الطبيعي الذي لا ينازعه عليه أحد، وأنا أعتذر إن كنت قد قلت هذا الكلام، وأرجو أن يُشطب من المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، صبحك الله وصبح الجميع بكل خير، في الصفحة 30، السطر 10، أرجو تصحيح كلمة "مسار" وتغييرها إلى "مثار"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، في الصفحة 17، حتى وإن كنت قد قلت هذا الكلام ــ ولا أعتقد أنني قلته ــ في السطر 11، أرجو تصحيح عبارة "... لمحكمة التمييز والتي تعقد جلساتها في لجان أو اجتماعات في جلسة علنية..." وتغييرها إلى "... لمحكمة التمييز والتي تعقد اجتماعات في جلسة علنية..."، لأنه لا يمكن لمحكمة التمييز أن تعقد جلساتها في لجان، وإنما المقصود هو عقد اجتماعاتها في جلسات علنية، فتشطب كلمة "لجان" حتى وإن كنت قد قلتها. في الصفحة 21، السطر 14، أرجو تصحيح عبارة "... لا يهدف في أي حال من الأحوال إلى جوهر الحق..." وتغييرها إلى "... لا يهدف في أي حال من الأحوال إلى المساس بجوهر الحق..."، حيث سقطت كلمة "المساس" سهوًا. ولدي ــ إذا سمحت لي معالي الرئيس ــ استفسار بشأن ما تم نشره في عدد جريدة الوطن في يوم الجمعة أو يوم الخميس، في مقال الأخت سوسن الشاعر حول التصديق على المضبطة الاستثنائية السرية، لا أعتقد أننا صدقنا على هذه المضبطة، وكل ما هنالك أنه أتيح لكل عضو أن يبدي ملاحظاته على ما تم صدوره عنه، ولم يكن هناك تصديق على المضبطة بحسب ما تم تعريفه في المادة 50 من اللائحة الداخلية، وصدور قرار بعد المناقشة وما تم بأنه لا يمكن أن نصدق على مضبطة سرية في جلسة علنية لم تُوزع فيها هذه المضبطة على أعضاء المجلس ليقولوا كلمتهم. كل ما حدث هو أنني عرفت ما الذي قلته، وزميلتي ــ مثلاً الأخت دلال الزايد ــ عرفت ماذا قالت، وأنا فقط أريد أن أسجل هذا الأمر للمجلس...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا يا أخت لولوة، نحن الآن بصدد التصديق على المضبطة السابقة، وهذا الموضوع الذي نُشر إذا أحببتم يمكن أن نستعرضه في بند ما يستجد من أعمال في نهاية الجلسة، لأنه في الحقيقة هناك رأيان: المستشارون القانونيون يقولون إن المضبطة مصدّق عليها، وهناك رأي آخر لبعض الأخوات العضوات اللاتي يقُلن إن الإجراء لم يكن سليمًا. ونحن الآن نقول إننا يجب أن نتأكد: هل تم التصديق أم لم يتم التصديق؟ لذلك سوف نبحث الموضوع في بند ما يستجد من أعمال في نهاية الجلسة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       إذا كنا سنبحثه في بند ما يُستجد من أعمال، وبحسب الإجراءات، فسأكتفي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نعم سيتم ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 80، السطر 6، أرجو تصحيح عبارة "كأن تكون هناك آلية في بند جدول الأعمال القادم حول ما الذي تم في اللجان؟" وتغييرها إلى "كأن تكون هناك آلية في بند جدول أعمال اللجنة حول ما الذي تم في مكتب المجلس؟"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لم أحضر الجلسة، ولكن أعتقد أنني حضرتها روحًا من خلال المضبطة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما الذي تريدين تصحيحه؟!


      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       أنا فقط أريد أن أستشير المستشار القانوني للمجلس، لأنه تم ذكر اسمي في الصفحة 89 على لسان الأخت سميرة رجب، وأنا لدي رد على ما تم قوله. وسؤالي هو: هل يوجد في القانون ما يسمح لي بالرد على ما قيل في الجلسة السابقة أم لا يوجد؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنتِ الآن لست بصدد الرد على كلام الغير، ولكن بصدد تصحيح أقوال قلتِها أنتِ.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       أنا فقط أحب أن أستشير قانونيًا في هذا الأمر، هل يحق لي الرد في حال ذكر اسمي؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن الأخت سميرة رجب هي الأخرى غير موجودة، حتى ترد.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       وأنا أيضًا لم أكن موجودة في الجلسة السابقة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان الكلام في سياق موضوع تمثيل المجلس في المؤتمرات، وذُكر من ضمن ما قيل الاسم في هذا المجال، وليست هناك أي مخالفة في هذا الموضوع، حيث كانت تلك هي المناسبة لذكر اسم...

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       أنا فقط أسأل إن كان لي الحق في أن أرد على ذلك أم لا؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       لا أعتقد أنه يوجد مجال الآن للرد على هذا الموضوع.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور، نحن الآن بصدد تصحيح المضبطة والتصديق عليها، والأخت الدكتورة عائشة مبارك ربما يكون لديها رد على ما قالته زميلتها، ولذلك نحن لا نستطيع أن نصحح هذا الأمر بدون وجود الطرف الآخر. على كلٍ سوف نسمع منك يا أخت عائشة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من حق الأخت الدكتورة عائشة مبارك أن تطلب الكلام من حضرتك، وإذا أذنت لها بالكلام، تقول كلامها مادام متعلقًا بمضبطة الجلسة السابقة، وخصوصًا إذا أرادت تصحيح كلام ما. لو رأيت في النقاط التي يطلب فيها العضو نقطة نظام، أو غيرها للتكلم، فإنه من صلاحيات رئيس المجلس أن يأذن للعضو بالكلام. فالأخت الدكتورة عائشة مبارك إذا كانت تريد أن توضح موضوعًا معينًا في مضبطة جلسة سابقة، وهذه هي الجلسة التالية لها، فمن وجهة نظري أنه من حق الأخت الدكتورة عائشة مبارك أن تطرحه على المجلس، وخصوصًا أنه أمر يمس موضوعًا تمت مناقشته في باب ما يستجد من أعمال، وتمت الإشارة إليها بالاسم، وتم إيضاح عمل معمول به في الاتحاد البرلماني الدولي، فمن حقها أن تبدي رأيها للمجلس للإيضاح فقط، لأنها قادمة بناء على وقائع وتفصيل معين.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هي تريد أن تصحح كلامًا ليس لها. ومعنى ذلك أننا سنشطب ما قالته الأخت سميرة رجب بناء على أقوال الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وقد لا ترغب الأخت سميرة رجب في ذلك، وهذا لا يجوز. إنما من الممكن أن تثبت في هذه المضبطة، وليس المضبطة السابقة، وجهة نظر للرد على كلام قيل. فلا يجوز تصحيح المضبطة ولا يجوز أن نشطب كلام شخص غير موجود وغير موافق على هذا الشطب.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       عندما قلت إن من حقها أن تتكلم، لم أكن أعني أن تُصحح للأخت سميرة رجب ما ورد على لسانها، لأنه لا يملك تصحيح ما ورد على لسان الشخص إلا الشخص نفسه ويقر ذلك المجلس. الأخت الدكتورة عائشة مبارك تريد أن تصحح معلومات تضمنتها مداخلة الأخت سميرة رجب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولذلك هذه تُثبت في مضبطة هذه الجلسة، وليس في مضبطة الجلسة السابقة. بعد أن ننتهي من التصديق على المضبطة سنعطي الكلمة للأخت الدكتورة عائشة مبارك. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وبإمكان الأخت الدكتور عائشة مبارك أن تقول تعليقها، فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت الأخت سميرة رجب في سياق كلامها أن المنصب هو منصب احتياطي، وهو ليس منصبًا احتياطيًا، بل هو منصب أصيل. وذكرت أن الأخت الدكتورة عائشة عضويتها لمدة سنتين، وهذا خطأ، مدة العضوية هي أربع سنوات. وطبعًا الحضور غير إلزامي للعضو البديل، ورغم كونه غير إلزامي فإنه ضروري، والدليل على ذلك أن ipu يرسلون إليّ شخصيًا دعوة خاصة، وتصل منها نسخة إلى معاليكم، ونسخة أخرى تصل إلى الشعبة البرلمانية. وأحب أن أؤكد أن حضور عائشة ليس تكملة عدد، وإنما هو حضور أصيل، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن متأكدون من ذلك، ونشكركم على المشاركة الطيبة. هناك بيان للمجلس بشأن إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين: تابع مجلس الشورى بقلق عميق التدخلات المتكررة والسافرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون مملكة البحرين الداخلية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ومن هذا المنطلق فإن مجلس الشورى يدين التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد علي لاريجاني، والتي كان من المفترض فيها أن تكون على أعلى درجات المسؤولية التي تدعم بناء جسور الثقة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، مؤكدين أن هذه التصريحات تشكل تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتتنافى مع طبيعة العلاقات والاتفاقيات المشتركة والروابط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، معبرين عن أسفنا البالغ للتصريحات والتدخلات المتكررة التي لا تهدف إلا إلى بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني مملكة البحرين، وانتهاك سيادتها واستقلالها ومبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الدول والجهات والمؤسسات التشريعية كافة إلى احترام سيادة الدول، ووقف هذه التدخلات والخطابات التي تحمل الكثير من لغة التحريض، سعيًا منها لإشاعة أجواء التوتر في المنطقة وعدم الاستقرار. كما أن مجلس الشورى يؤكد أن المساس بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتهجم عليها، هو أمر ترفضه مملكة البحرين جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن علاقات دول المنطقة قبل أن تجمعها مظلة مجلس التعاون والاتفاقيات المشتركة هي علاقات تاريخية وطيدة تقوم على وشائج القربى والمصير المشترك، مؤكدًا أن المطالبة بسحب قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين مطالبة مرفوضة، وتعد تدخلاً سافرًا في شأن داخلي، باعتبار أن وجود هذه القوات، جاء بهدف حماية المنشآت الحيوية في ربوع مملكة البحرين، وتطبيقًا لمبادئ اتفاقية دول مجلس التعاون، ولا يحق لأي طرف المطالبة بسحبها. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يندد فيه بالتدخلات السافرة في شؤون مملكة البحرين، ليشيد بوعي الشعب البحريني والتفافه حول قيادته الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهما الله، مؤكدًا أهمية رص الصف الوطني، وتفويت الفرصة على المتربصين شرًا بهذا الوطن العزيز، والتمسك بمبدأ الوحدة الوطنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو اللحمة الوطنية التي يمتاز بها شعب البحرين الوفي، مهيبين بالجميع تحمل مسؤولياته في دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ليبقى وطننا عزيزًا وشامخًا في ظل قيادته الحكيمة حفظها الله ورعاها. حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مكتب المجلس على هذه الإدانة المتزنة، ولكن لدي سؤال وهو: هل فقط ندين تصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني، أم كل المسؤولين الذين أساءوا إلى مملكة البحرين بتصريحاتهم؟ فنحن نعرف أن جمهورية إيران الإسلامية لم تتدخل فقط بتصريحات، وإنما أيضًا بإجراءات فعلية، وخاصة من خلال التقدم باحتجاجات والتماسات إلى منظمات دولية مثل هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الإسلامية وغيرها، لذلك هل هذه الإدانة هي فقط لما صدر عن رئيس مجلس الشورى الإيراني؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور خالد لو تنظر إلى مدخل البيان "تابع مجلس الشورى بقلق عميق التدخلات المتكررة والسافرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون مملكة البحرين الداخلية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار..."، نحن ركزنا على تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني باعتباره نظيرًا لنا، لذلك تم التركيز على تصريحاته التي أطلقها مؤخرًا. البيان يشمل جميع التدخلات سواء كانت من رئيس مجلس الشورى الإيراني أو من غيره. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر ــ شخصيًا ــ إلى مكتب المجلس على هذا البيان. أحببت أن أوضح نقطة وهي أنه قبل صدور هذا البيان كنت أنا والأخ الدكتور صلاح علي عندما كنا نحضر كل المؤتمرات باعتبار أننا نمثل الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الآسيوي وفي مقر الأمانة العامة في طهران في جمهورية إيران الإسلامية، كان محور كلامنا دائمًا وبحضور سفير مملكة البحرين في طهران، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني هو وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ووقف الحملات الصحفية، ووقف التصريحات التي كانت تصدر عن أعلى مسؤول في مكتب المرشد العام للثورة الإسلامية ومن القائد الأعلى للقوات المسلحة لديها، والمطالبة بوقف هذه التدخلات. نعيد ونكرر اليوم من هذا المجلس الموقر المطالبة بوقف التدخل السافر من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤوننا الداخلية، فلم يحدث قط في تاريخ العلاقات الدولية أن أعطت دولة نفسها الوصاية بالتوجه بشكوى للأمم المتحدة على دولة ذات سيادة، فهذا تدخل سافر وصل إلى حد الوقاحة. لذلك نطالب في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وبرئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى ــ حفظهما الله ــ بأن يكون الولاء لهذه القيادة الرشيدة من قبل أطياف المجتمع كافة، وأن محاولات زرع الفتنة الطائفية لن تفرق شعب البحرين عن قيادتها أبدًا، فمملكة البحرين كانت ومازالت وستبقى دولة عربية إسلامية خليفية الهوى، وهذا الأمر لابد أن يوضع في الاعتبار عند محاولة التدخل في شؤوننا الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في السطر الثالث من البيان أود أن أضيف عبارة "ومبادئ سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" بعد عبارة "مبادئ احترام حسن الجوار". في الصفحة الثانية عندما يتكلم البيان عن قوات درع الجزيرة، أود أن أبين أن لدينا اتفاقيات بهذا الخصوص، وهي اتفاقية الدفاع المشترك، وأيضًا اتفاقية إنشاء درع الجزيرة، فأرجو النص على هاتين الاتفاقيتين في البيان. في الصفحة الثالثة أود أن أضيف عبارة "حماية المملكة من أي عدوان خارجي" بعد عبارة "حماية المنشآت الحيوية في ربوع مملكة البحرين"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أثني على ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، لأنه لابد من تصنيف التدخلات الإيرانية في مملكة البحرين سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، فلا يغنينا ذلك عما ورد في صورة عامة في ديباجة هذا البيان، هذه نقطة. النقطة الثانية: في الديباجة في السطر الثالث وردت عبارة "الأمر الذي يتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية"، وأنا أؤيد ما تفضل به الأخ خليل الذوادي لأننا قدمنا الأعراف الدولية على القوانين الدولية وهذا لا يجوز، فالقوانين تقدم ومن ثم تأتي الأعراف الدولية. أيضًا أحب أن أضيف عبارة في البيان وهي "واتفاقية إنشاء مجلس التعاون الخليجي" لأن مجلس التعاون يعتبر منظمة إقليمية ويأخذ طابعًا دوليًا، ولأن اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الخليجي ذات أهمية كبيرة لدول مجلس التعاون تفوق أهمية اتفاقية المؤتمر الإسلامي. النقطة الثالثة: في الصفحة الثانية في الفقرة الثانية أود أن أضيف عبارة "التي قننتها اتفاقية إنشاء مجلس التعاون، والاتفاقيات الناشئة عنها" بعد عبارة "مشيرًا إلى أن علاقات دول المنطقة قبل أن تجمعها مظلة مجلس التعاون والاتفاقيات المشتركة هي علاقات تاريخية وطيدة تقوم على وشائج القربى والمصير المشترك"، لتقرأ العبارة كالتالي: "مشيرًا إلى أن علاقات دول المنطقة قبل أن تجمعها مظلة مجلس التعاون والاتفاقيات المشتركة هي علاقات تاريخية وطيدة تقوم على وشائج القربى والمصير المشترك التي قننتها اتفاقية إنشاء مجلس التعاون، والاتفاقيات الناشئة عنها"، ومن ضمن هذه الاتفاقيات ــ كما نعرف ــ الاتفاقيات التي ذكرها الأخ خليل الذوادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن التصريحات المتكررة التي تصدر عن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه مملكة البحرين وشعبها مرفوضة من قبل جميع طوائف شعب البحرين، وإذا كانت هناك نصائح فيجب أن توجه إلى المسؤولين بالجمهورية الإيرانية الذين يستخدمون الترهيب والقتل والتشريد للشعب العربي بالأحواز، هذا الشعب الذي حُرم من جميع حقوقه الإنسانية والاجتماعية والسياسية. أما بالنسبة إلى قوات درع الجزيرة فهذه قوات خليجية، أنشئت للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون، ونحن في الخليج العربي كلنا إخوة وأبناء عمومة، ولابد من التعاون وحماية بعضنا البعض، وكما يقال (أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أريد قوله هو أننا لا نريد أن يتدخل أحد في شؤون البحرين لا إيران ولا سواها، وأشكر دول مجلس التعاون الخليجي على وقفتهم المشرفة معنا ومساندتهم لنا نفسيًا قبل أن يساندونا عمليًا من خلال قوات درع الجزيرة، وأخص بالشكر (بو متعب) وأقول لخادم الحرمين الشرفين: أهلاً بك على أرض ابنتك الصغيرة البحرين، كما يحلو لك أن تقول عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد لدي تعليق على هذا البيان ولكن لدي اقتراح وهو ألا نكتفي بإصدار البيان فقط بل يجب تفعيله من خلال مخاطبة مجلس الشورى الإيراني ونقل احتجاج مجلسنا الموقر على التدخلات الإيرانية السافرة في شؤوننا الداخلية، بالإضافة إلى مخاطبة برلمانات جميع الدول لنقل احتجاجنا على هذه التدخلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ردًا على اقتراحك بخصوص إيصال احتجاجنا إلى كل البرلمانات فقد كانت لجميع الوفود التي حضرت الاتحاد البرلماني الدولي
       ــ المنعقد في بنما ــ مواقف تدين التدخلات الإيرانية، كما كان للوفد ــ الذي كان حاضرًا وبحسب ما وصلنا ــ موقف مشرف عكس موقف مملكة البحرين من هذه التدخلات، وأعتقد أن رسالتكِ قد وصلت من خلال هذا المؤتمر إلى برلمانات جميع دول العالم. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى الرئاسة والأمانة العامة على مواكبتها التطورات وإصدارها البيانات التي نحن بحاجة إلى مضامينها التي تسبق اسمها كبيان، وأكتفي بما ذكره الإخوان من ملاحظات وسأشير إلى من أتفق معه في الرأي وإن كنت أتفق معهم جميعًا تقريبًا، وأثني على رأي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وما تفضل به الأخ خليل الذوادي والأخت لولوة العوضي بشأن الاتفاقية الخاصة بدول مجلس التعاون، كما أتفق مع الأخت جميلة سلمان بخصوص مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي، وأود هنا أن أتقدم بالشكر إلى الوفد الذي توجه إلى بنما برئاسة الأخ جمال فخرو وحضور الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ الدكتور صلاح علي، وقد سمعنا من بعض الإخوة واطلعنا على ما قاموا به من دور رئيسي في توضيح وجهات النظر بشأن المقترحات التي يُراد بها باطنيًا سوءًا بالبحرين، فنشكرهم جزيل الشكر على موقفهم هذا، ولعل هذا الموقف يبرر مدى الحاجة إلى زيادة المشاركات البرلمانية عددًا ووفودًا، فصحيح أننا نشارك بوفد مكون من شخصين وثلاثة وأربعة أشخاص، ولكن عندما نواجه مشكلة وجود أطراف أخرى تمثل لوبيات لتمرير اقتراحات من خلال الاتحاد البرلماني الدولي فلابد أن تشكل مملكة البحرين ممثلة بالشعبة البرلمانية سدًا منيعًا لفهم هذه النوايا المبطنة، وهذا مما يزيد من عزيمتنا للانتباه والحرص على المشاركة من خلال الإعداد الجيد لمثل هذه المؤتمرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس،أؤكد ما قاله زميلي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وأثني على كلام الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بالشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بخصوص دخول قوات درع الجزيرة البحرين واعتباره احتلالاً، وهو الأمر الذي اعتبره الإخوان وقاحة، حيث يجب أن يكون لمجلسنا ولكل المؤسسات الوطنية موقف من هذه التدخلات، وفيما يتعلق بوجود قوات درع الجزيرة في البحرين أقول إن هذا التنظيم مشترك بين الدول الخليجية الست ولكل دولة جزء من هذه القوات، فوجود هذه القوات في البحرين هو كوجوده في إحدى الدول الست الأخرى. البحرين هي دار درع الجزيرة أو أي من الدول الخليجية الست ولا يمكن الاحتجاج على وجودها لا من قِبل المواطنين ولا من غيرهم لأننا في الأساس قبلنا بمنظومة دول مجلس التعاون، وجميعنا ينشد الوحدة الفيدرالية وليس الوحدة الكونفدرالية فقط بل ننشد أكثر من ذلك، ألا نتمنى أن تكون الجنسية واحدة؟ ألا نتمنى أن نعامل كمواطني دول مجلس التعاون معاملة واحدة؟ بالأمس صدقنا على مشروع قانون بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية وفي التقاعد وغير ذلك، كما نتمنى أن يتنقل أبناؤنا بكل سهولة ويسر بين هذه الدول، بالإضافة إلى علاقات النسب والإخوة التي تربط بين أبناء دول الخليج، فلا يجوز لأي من هذه الدول أن تحتج علينا فيما نعمله بيننا كأهل وعشائر في هذه المنطقة، فوجود هذه القوات في البحرين هو كوجودها في أية دولة من الدول الست ضمن اتفاقيات تـــــم التعاقـــد عليها بـــين دول مجلس التعاون، وقـــد لاحظـــت ــ وبخاصة خلال الأزمة ــ أننا نتأخر في إصدار البيانات فأتمنى أن تتشكل وحدة رصد في الأمانة العامة؛ لتبادر بالإسراع لإصدار البيانات بشأن هذه المواقف، فمن يقرأ الصحافة يجدها توجه اللوم لمجلس الشورى لتأخره في إصدار البيانات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر لمعاليك فتح باب النقاش بخصوص هذا البيان، لأن موضوع البحرين في الأساس نوقش في مجلس الشورى الإيراني ولكنهم ــ وللأسف ــ قد أساءوا إلى مملكة البحرين، فيشرفنا أنك سمحت للأعضاء بأن يتداخلوا في الموضوع ويوضحوا وجهة نظرهم دفاعًا عن وطنهم. ثانيًا: كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فالتصريحات الإيرانية لم تأتِ فقط من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لكنها جاءت أيضًا من السلطة القضائية الإيرانية ورئيسها ومن مراجع دينية ومسؤولين إيرانيين وعلى رأسهم وللأسف وزير الخارجية ومن الحرس الثوري الإيراني وكلها تصريحات فيها تدخل سافر فاضح معيب في شؤون البحرين، وهو ما يستوجب أن يرتقي بياننا إلى مستوى هذه التدخلات السافرة من بلد مسلم ومن جار نحسبه كذلك، وأن يكون هذا البيان بيانًا واضحًا بأننا نرفض رفضًا قاطعًا كل ما يمس سيادة وأمن مملكة البحرين، وإذا أرادوا أن نحترم حق الجوار فعلى إيران البلد الجار المسلم أن يحترم بلدًا آخر مسلمًا له حقوقه وسيادته. ثالثًا: إن ما حدث في الاتحاد البرلماني الدولي قد أتعبنا ــ كما ذكرت لك ــ فوفد البحرين كان أو أوشك أن يكون أصغر وفد حضر المؤتمر بينما عدد أعضاء الوفد الإيراني بلغ 17 عضوًا، وهم يتحركون بلوبيات ضخمة تتعبنا أثناء التحرك والاجتماع مع الدول، ولكن ولله الحمد تمكنا من إبطال عقد بعض اللقاءات في البند الطارئ المتعلق بالبحرين والذي ينتقدون فيه التدخل بشؤون البحرين ــ قاصدين تدخل المملكة العربية السعودية بدون الإفصاح عن ذلك ــ وتحركنا لإبطال عقده مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، كما نوقشت أوضاع العالم العربي وشمال إفريقيا وما حصل من ثورات الشعوب، وكان هناك تدخل سافر أيضًا من الوفد الإيراني ولكن تم الرد عليه، حيث وقفت دول صديقة أوروبية بقوة مع الوفد البحريني. ما أريد قوله هو أننا بحاجة فعلاً ــ وبخاصة في بعض المحافل الدولية وفي ظل الظروف الحالية في البحرين والتي قد تستمر لفترة ــ إلى تمثيل قوي يستطيع أن يدافع عن البحرين في الخارج، حيث إن قضيتنا أصبحت في الخارج وهناك ملفات تحرك للإساءة إلى مملكة البحرين، وأعتقد أن مجلس الشورى والسلطة التشريعية بغرفتيها تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على سمعة البحرين، وأخيرًا أؤكد هنا ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بشأن ضرورة توجيه خطاب استنكاري من مجلس الشورى البحريني إلى المجموعة الإسلامية يدين التدخلات الإيرانية السافرة، بحيث يصل إلى جميع الدول العربية والإسلامية وإلى مجلس الشورى الإيراني برفض مثل هذه التدخلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد كل ما جاء على لسان الإخوة أعضاء مجلس الشورى والنتيجة المنطقية ــ في ضوء هذا الكلام الذي نسمعه من المجلس وفي ضوء ما يجري في المحافل الدولية ــ هي أن نسأل أنفسنا وهذا السؤال موجه إلى حكومة البحرين: لماذا لا تعلق علاقتها بإيران؟ ولماذا لا تقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية معها؟ لكي نبين المدى الذي وصلت إليه العلاقة المتردية التي تمارسها الجارة الكبرى إزاء دولة مستقلة بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأعتقد أنه إذا وافق الإخوة الأعضاء على ذلك فيجب أن نرفع هذا الالتماس إلى حكومتنا الرشيدة لتفكر جديًا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران أو بتعليقها واتخاذ موقف يعبر بالفعل عن المرارة التي يحسها شعب وحكومة مملكة البحرين من التدخل في شؤونها سواء في المحافل الدولية أو فيما يجري داخل البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معاليكم وأعضاء المجلس على إصدار هذا البيان المتعلق بالتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون المملكة، وأؤيد جميع ما قاله الإخوان ولا أريد أن أكرره، ولكن أؤكد ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بشأن عدم اقتصار دور مجلسكم الكريم على الإدانة فقط بإصدار هذا البيان، بل لابد أن يوجه الاحتجاج إلى مجلس الشورى الإيراني، وأعتقد أن البيانات التي تصدر عادة عن المجلس أو حتى من الإخوان في مجلس النواب يجب أن ترسل إلى الاتحادات التي يكون فيها البرلمان البحريني عضوًا كالاتحاد الدولي والجامعة العربية واتحاد البرلمانات العربية والاتحاد الآسيوي واتحاد مجالس الدول الإسلامية، بحيث تقوم الأمانة العامة بتوزيعها على جميع أعضاء تلك الاتحادات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس،أضم صوتي إلى صوت الإخوة وأتقدم بالشكر إلى مكتب المجلس على إصدار هذا البيان، وأيضًا أتفق مع الإخوان فيما ذهبوا إليه بخصوص التدخل الإيراني السافر في مملكة البحرين. في الحقيقة ــ سيدي الرئيس ــ إن العملية تحتاج إلى أن يكون فيها اتصال أكثر مع عدة جهات في البرلمانات العالمية، ففي الفصلين الأول والثاني كانت هناك زيارات متعددة من قبل المجلسين من أجل كسب الخبرات البرلمانية، وقد تمت سفرات عديدة لكسب التجارب الأخرى لدى البرلمانات العالمية. الآن أمام مجلسي الشورى والنواب دور مهم بأن يقوما بالتركيز على زيادة عدد الوفود المشاركة في البرلمانات العالمية سواء كانت الأمريكية أو الأوروبية أو الآسيوية من أجل فضح هذا التدخل الإيراني السافر في القضايا البحرينية، وأيضًا من أجل شرح أهداف درع الجزيرة وأسباب دخوله مملكة البحرين والحفاظ على أمنها واستقرارها. إن هذه الوفود سوف يكون لها دور كبير، ويجب ألا نكتفي فقط بحضور هذه المؤتمرات ولكن يجب علينا إبراز هذا الدور. إن زيارة العديد من البرلمانات في دول مختلفة له دور واسع وكبير، ونرجو من المجلس أن يتخذ قرارًا بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على إتاحة هذه الفرصة، في الحقيقة بقدر جهودكم المشكورة في شجب من يتطاول على مملكة البحرين، أعتقد أن من واجبنا أن نحيي أيضًا من يقف مع مملكة البحرين، وعلى سبيل المثال: منذ يومين كان هناك تصريح قوي لعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بدخول درع الجزيرة، وكذلك سمعنا تصريحًا آخر لرئيس وزراء مصر الحالي السيد عصام شرف الذي قال: إن أمن الخليج العربي هو أمن مصر وهو خط أحمر، فأعتقد أن من واجبنا أن نحيي كل من يقف مع البحرين وهناك منظمات وأفراد ومؤسسات يجب أن يكون لنا موقف معهم، وبقدر ما نشجب من يسيء إلى البحرين يجب أن نحيي من يقف مع البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أضم صوتي إلى صوت زملائي في الإشادة بموقف مجلس الشورى من هذه القضية المهمة وهي التدخلات السافرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون مملكة البحرين، وأود أن أؤكد الكلام الذي ذكره الزميل خليل الذوادي بخصوص ضرورة ذكر الاتفاقيات التي تبرر وجود درع الجزيرة في البحرين، والبيان ذكر "أن هذه القوات جاءت بهدف حماية المنشآت الحيوية في ربوع مملكة البحرين"، وهذا الأمر نحن نقف معه. ولكن من الضروري الإشارة في البيان إلى أن هناك اتفاقيات تربط دول مجلس التعاون. ثانيًا: نحن نحيي وفد مملكة البحرين في الاتحاد البرلماني الدولي على ما بذله من جهود لمواجهة الادعاءات الإيرانية أمام برلمانات العالم، وأيضًا إحباط المخططات التي كان يخطط لها الوفد الإيراني، وأنا أؤكد الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي بأن الوفد الإيراني يأتي بمجموعة كبيرة ويحشدها بحيث تتوزع على كل اللجان. كما تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أن الاتحاد البرلماني الدولي لديه العديد من اللجان والاجتماعات المتفرعة، وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها مملكة البحرين، فمن الضروري أن يكون وفد مملكة البحرين حاضرًا في كل هذه اللجان، وكل هذه الاجتماعات. إن الوفد مكون من ثلاثة أشخاص لا يستطيعون أن يغطوا كل هذه الاجتماعات، بينما نجد أن الوفد الإيراني لا يترك أي اجتماع سواء كان صغيرًا أو كبيرًا إلا ويكون حاضرًا فيه. يجب علينا في هذه المرحلة أن نؤكد ونهتم بمشاركة الوفود في هذه المحافل الدولية لإيصال صوتنا وعرض قضيتنا وحقوقنا فيها. ثالثاً: أؤكد الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان، صحيح أن الوفد البرلماني الدولي عرض الموضوع أمام البرلمانات الدولية، ولكن كموقف رسمي من مجلس الشورى يجب أن يكون هناك خطاب احتجاج موجه إلى مجلس الشورى الإيراني والمجالس المماثلة في الدول الصديقة والشقيقة، وأيضًا إلى الاتحادات البرلمانية الآسيوية والإسلامية، ويكون هناك خطاب مباشر وليس مجرد بيان يعمم، وإنما خطاب من مجلس الشورى يمثل موقف مجلس الشورى من هذه التصريحات والتدخلات في شؤون مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعًا لا يوجد لدي شيء جديد أضيفه إلى كلام الإخوة، ولكن سأختصر في سطر واحد ويمكن أن تكون اللغة قريبة من إيران وتصل بالصورة الصحيحة. إن العلاقة التي تربطنا بإيران علاقة جوار ولا يمكن الانفصال عنها، ويربطنا أيضًا معها الدين الإسلامي وهو موحد بين شعبين وحكومتين، الذي أود أن أوصله إلى إيران أن استمرارية هذا الموضوع عادت على الشعب البحريني بواقع مرير، ومن المفترض أن تنتبه إيران بالفعل، فإذا كان هدفها المصلحة فيجب ألا يدفع الشعب البحريني تبعاتها. اليوم الشعب البحريني محتاج إلى من يقف بجانبه ليكون متآخيًا ومتوادًا، نحن ضمن منظومة خليجية وبحاجة إلى أن نبقي على تكاتفنا، وهناك علاقة تربط بيننا وبين إخواننا في دول الخليج وهي صلة أرحام وهي مهمة بالنسبة لنا. أتمنى لو تنتبه إيران بدل هذا الحراك الذي يؤزم الشعب البحريني ويخرجه من محنة ويضعه في محنة أخرى، وأتمنى أن تبعث رسالة إلى دول الخليج لتعطي المنطقة دفعة للتآخي والتواد أكثر من أن نخرج من أزمات ونسقط في أزمات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أضم صوتي إلى صوت الزملاء وأشكر المجلس على إصداره هذا البيان بشأن إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين. وأود أن أوضح ثلاث نقاط أراها مهمة جدًا: النقطة الأولى: أضم صوتي إلى ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص توجيه رسائل رسمية من قبل معاليكم إلى الجهات المختصة، وإرفاق هذا البيان المعدل بعد أن يضم إليه ما ذهب إليه زملاؤنا في هذا المجلس، وطلب مساندتهم في المحافل الدولية للوقوف إلى جانب البحرين. النقطة الثانية: تطرقنا في الجلسة السابقة إلى حجم الوفود البحرينية المشاركة في المحافل الدولية، وأتذكر ــ سيدي الرئيس ــ أن القرار الذي اتخذته حكومة مملكة البحرين ومجلس الشورى ومجلس النواب والشعبة البرلمانية بخصوص عدد الأفراد المشاركين في الوفود كان تحت ظروف اقتصادية في الأعوام 2008، 2009، 2010م، ولكن الظروف قد تغيرت تغيرًا جذريًا، ويجب علينا مراجعة هذه الاستراتيجية، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور صلاح علي والأخت دلال الزايد بالنسبة لحجم الوفد المشاركة في المحافل الدولية، ومن الآن يجب أن يرتقى بالحدث الذي مرت به البحرين، وكذلك أطلب من الحكومة الموقرة أن تراجع حجم الوفود المشاركة في المحافل الدولية. اليوم مملكة البحرين مستهدفة ويجب التصدي بكل إمكانياتنا، والاستثمار سوف يجنبنا الكثير من المخاطر، وسوف نجني ثماره ــ إن شاء الله ــ في المستقبل القادم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشيد بهذا البيان الهام وأشكر من كتب البيان بالنيابة عنا في مكتب المجلس، وأؤكد وأساند كل ما ذكره زملائي الأعضاء. وأحب أن أذكر جملة ذكرتها في الجلسة السرية وأعلنها اليوم، أما عن إيران فلا نقبل تدخلها بتاتًا لا من قريب ولا من بعيد، أما بالنسبة إلى درع الجزيرة فإن الأمور لم تكن واضحة بالنسبة لنا، وأما الآن فقد وضحت الأمور، وكان ذلك بناء على طلب البحرين ومن أجل حمايتنا من أي تدخلات خارجية. نعم نحن لا نسمح لأي أحد بالتدخل في مملكتنا، لأن مملكة البحرين لها سيادتها وقيادتها وشعبها وهي تقرر ما تريد وهي أيضًا جزء من المنظومة الخليجية. أنا أتفق مع اقتراح الأخت جميلة سلمان، ولكن أنا لا أرى أي توجه بأن تكون هناك رسالة خاصة لمجلس الشورى الإيراني، وهناك جهات أخرى تدخلت في شؤون البحرين ويجب ذكر ذلك في البيان، ولكن يجب أن تصدر رسالة من مجلس الشورى البحريني إلى مجلس الشورى الإيراني مباشرة من غير البيان الذي سيرسل إلى جهات. أعتقد أن من حقنا كمجلس شورى أن نخاطب مجلس الشورى الإيراني بخصوص رأينا في هذا الموضوع بصورة عامة إلى جانب البيان الذي سيرسل إلى الجهات الأخرى مثل الاتحاد البرلماني. حبذا لو نستطيع إضافة جملة في البيان عما تفعله القنوات الفضائية الإيرانية، فهي تقوم بقلب الحقائق وتؤلب الوضع وتجعل فيه إثارة فضيعة تضرر منها مملكة البحرين، فهي تقوم بتضخيم الأمور وتبنيها بشكل مختلف. أقترح ــ إذا كان بالإمكان  ــ إضافة بند عن القنوات الفضائية الإيرانية وما تقوم به من إضرار بمملكتنا الغالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، البيان جيد وأعتقد أنه يجب تعميمه على البرلمانات المماثلة الإقليمية والدولية ــ مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ هذا أولاً. ثانيًا: يجب أن نبلغ إيران رسالة هامة بأن شيعة البحرين ليسوا تحت وصايتها. ونحن عرب ونعتز بعروبتنا وحكومتنا فالرجاء الكف عن ذلك، فلقد عانى الناس بما فيه الكفاية، والكل يريد عودة الأمور والحياة إلى طبيعتها، فبلدنا لا يستحمل هذه التدخلات، فمن الأولى أن يهتم الكل بما لديه من مشاكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مكتب المجلس على إصداره هذا البيان، ومثلما قال الأخ الدكتور صلاح علي إن مجلس الشورى الإيراني فتح المجال لمناقشة أحداث البحرين في إحدى جلساته، ونحن لا ندين تصريحات قالها مسؤولؤن إيرانيون. نحن ندين إيران لتبنيها خطة شاملة لقلب نظام الحكم في البحرين ودعمها لفئات خارجه عن القانون حاولت أن تحدث بلبلة وفتنة طائفية بين أبناء هذا الشعب العربي الواحد. سيدي الرئيس، يوجد بيننا مجموعة من بناتنا الطالبات، أقول لهن إن البحرين أمانة في أعناقكن، احذرن احذرن احذرن من أي تأثير خارجي على مواقفكن وعلى ما تفعلنه فحافظن على البحرين، فهي أمانة في أعناقنا جميعًا، وأرجو من الجميع أن يعوا أن أي تدخل أجنبي إيراني في البحرين مرفوض من الشعب ومن الحكومة ومن القيادة، نحن ناقشنا الملف النووي الإيراني عندما كان مطروحًا دوليًا في هذا المجلس، ورفضنا التدخل في شؤون إيران الداخلية، ورفضنا أي اعتداء على إيران، لأن ما يربطنا بإيران هو حسن الجوار، وأرجو من إيران وأتمنى على قيادتها أن تعي موقف البحرين من هذا الملف وأن تقابل الإحسان بالإحسان، لا أن تسيء إلى هذا الشعب المسلم الذي يمد يده لكل الدول الصديقة. نحن جزء من الخليج العربي ونطالب بوحدة خليجية كما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وليس هناك فرق بين وجود قوات درع الجزيرة في البحرين أو في السعودية أو في الكويت أو في الإمارات. القوات البحرينية موجودة في السعودية أساسًا، وشاركت أيضًا في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي فهل هذه المشاركة تعتبر تدخلاً في شؤون الكويت؟! نحن تربطنا اتفاقيات ومواثيق دولية، وأرجو من الجميع أن يعي هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر مكتب المجلس على إصدار هذا البيان المهم جدًا، وأود أن أضيف عبارة في البيان وهي "وقوف الدول الصديقة التي وقفت مع البحرين وشجبت هذا التدخل المتكرر السافر". وأؤيد كل ما عبر عنه الإخوة الأعضاء اليوم، وحبذا لو تعاد صياغة البيان بإضافة ما تفضل به الإخوة من مداخلات أعتقد أنها مهمة جدًا ويجب أن يتضمنها هذا البيان. كما يعلم الجميع نحن مستهدفون منذ فترات طويلة، وهذا ما تقوم به إيران كل مرة فيجب أن تقف عند حدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من يظن أننا تجاوزنا الخطر مخطئ! نحن صادفنا الزلزال ومازلنا نعاني تبعات هذا الزلزال، إذا لم نكن حذرين في تعاملنا أو في أقوالنا أو في أفعالنا سنقع مرة أخرى في هذا الخطأ. إنني سعيدة جدًا اليوم ليس لأننا سنقوم بإصدار هذا البيان فقط وإنما لما تمت إضافته من بعض الأعضاء على هذا البيان، وسعيدة أيضًا لأننا اليوم ــ بعد أن اتضحت لنا الصورة ــ سمعنا عكس ما سمعناه في الجلسة الاستثنائية السرية، فأنا أحيي السادة الأعضاء وبصفة خاصة من قدم استقالته من هذا المجلس، لأننا اليوم سمعنا كلامًا اتضح لنا من خلاله بشكل قاطع أنه كانت هناك أسباب لتقديم هذه الاستقالات لم نعلمها من قبل، وقد كان يتعين على المجلس أن يبين لنا أسباب هذه الاستقالات وأسباب العدول عنها ولكن كلام اليوم أوضح لنا الصورة. وكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن الصورة لم تكن واضحة لديها بخصوص دخول قوات درع الجزيرة، ولكن بعدما اتضحت لها الصورة الآن رأى بعض الأعضاء أن هذا الموضوع يأتي ضمن اتفاقية مجلس التعاون لحماية واستقرار البحرين داخليًا وحمايتها من أي تدخل خارجي. صحيح أن إيران تربطنا بها مبادئ حسن الجوار وهي دولة إسلامية ولكن من بادر بالعداء ليس مملكة البحرين كي نوجه رسالة نتمنى فيها على إيران، إيران لا تفهم رسائل التمني بل تفهم رسالة القوة، هل نوجه رسائل التمني إلى دولة خرقت مبدأ حسن الجوار وخرقت كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادية لأي دول مهما صغر حجمها ومهما قل عدد سكانها؟! لابد أن نتخذ قرارًا قويًا بخصوص التمني والرسائل المطلوب إصدارها من مجلس الشورى لأنهم لا يفهمون هذه اللغة، إيران لها أطماع توسعية إقليمية وقومية قد لا تستطيع مملكة البحرين مواجهة هذا التوسع والامتداد الإقليمي القومي لدولة مثل إيران لوحدها، فلابد أن نتوجه إلى حكوماتنا العربية والخليجية بصفة خاصة لاتخاذ إجراء قوي يوقف تدخلات إيران المستمرة لأنها ليست المرة الأولى، كما عرفنا أن إيران لديها أطماع في مملكة البحرين، وتجند لنفسها ما تشاء، وأعرف هذه النفوس الكثيرة، واليوم فشل المشروع لكن غدًا سيواجهنا مشروع آخر. نريد أن نطمئن على أنفسنا وعلى أولادنا والأجيال القادمة، ماذا بيدنا أن نعمل حتى لا تتكرر مثل هذه التجارب المريرة التي مرت على مملكة البحرين؟ بالنسبة إلى الدستور الإيراني ــ إذا كانت إيران تفهم لغة التخاطب السلمية ــ ليس الدين الإسلامي مصدر التشريعات أو أساس الحكم وإنما المذهب أيضًا، إذا كانت هناك مجاملات في مكالماتنا أو في مخاطبتنا مع بعضنا البعض كدول ــ والدول عليها أن تجامل بعضها البعض ــ فالدين يجمعنا، لكن الدستور الإيراني ــ ولا أعلم ما إذا كان الأخ المستشار القانوني للمجلس يخالفني في هذا الرأي أو يتفق معي ــ نص على المذهب وليس على الدين، هذا هو الفرق بين الدول العربية التي تأخذ بالدين الإسلامي كمصدر للتشريعات وغيرنا كدولة إيران التي تأخذ بالمذهب كمصدر للتشريعات. هناك فرق شاسع بين حسن الجوار الذي نعتقد به نحن وتعتقد به الدول المتمدنة وما تعتقد به إيران، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى معاليكم وإلى مكتب المجلس بإصدار هذا البيان الهام والضروري من أجل إفهام جمهورية إيران الإسلامية والعالم أيضًا أن هذه التدخلات مرفوضة رفضًا تامًا لأنها لا تخدم وإنما تسيء إلى العلاقات داخل المنطقة، وهي تخدم من يعادون هذه المنطقة ويهدفون إلى تفتيت المجتمعات والتفريق بين المذاهب في هذه المنطقة. نحن نرفض هذه الأمور والتدخلات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي جارة شقيقة ومسلمة لكنها تضر بالمنطقة وبالبحرين وهذا الشيء مرفوض رفضًا تامًا من قبل مملكة البحرين. وأحب أن أؤكد الدعوة من قبل بعض الأعضاء إلى أن نتواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية وبالأخص مع مجلس الشورى الإيراني لكي يفهموا أن هذه التدخلات تضر بمملكة البحرين كما تضر بهم أيضًا حتى تكون الأمور واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة واحدة فقط على مداخلة الأخت الدكتورة ندى حفاظ بخصوص أن الصورة لم تكن واضحة لديها بخصوص دخول قوات درع الجزيرة. أعتقد أنه يجب أن أفرق بين علم الإنسان الشخصي وبين علم أعضاء المجلس عندما نتطرق إلى هذا الموضوع. نحن نعلم تمامًا أن هذه الإجراءات تمت بوضوح تام ومعرفة تامة، ما هو سند دخول هذه القوات؟ وما هي اختصاصاتها؟ هذه الأمور كانت واضحة وضوح الشمس من كافة النواحي: القانونية، العسكرية، السياسية وفق منظومة دول مجلس التعاون. والحمد لله الدول التي أخذت نفس المنحنى وقالت ماذا ستحمي عادت وكررت أسفها للبحرين وبينت أنها مع شرعية دخول قوات درع الجزيرة وهذه الأمور من اختصاصات هذه القوات، وعادت تؤيد وتؤكد هذا الكلام في عدد من المحافل التي حضرتها خصوصًا في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السعودية، أحببت أن أؤكد هذه النقطة. نحن كمجلس نعلم تمامًا والقيادة الحكيمة تعلم أيضًا أن هناك رضى شعبيًا على دخول هذه القوات التي لها الشرعية المستمدة من القيادة ومن الشعب والمطلب الصريح والمعرفة الصريحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا: هل للعضو الحق في أن يتطرق إلى موضوع مناقشة استقالة أعضاء المجلس؟ عندما نسمع من خارج المجلس مثل هذا الكلام فنحن نغض الطرف عنه ولكن هنا يأتي العضو يهمز ويلمز على عضو زميل فأعتقد أن هذا الشيء ليس من حق أحد، وأتمنى أن يشطب من المضبطة، وإذا كنا سنبني مثل هذه الأمور على أسس فهذا ليس صحيحًا. نحن تكلمنا عن موضوع يخص تدخلات إيران، أصولي ليست فارسية بل أنا عربي قح وهذا يجب أن يفهم، أنا ابن عشائر وابن قبائل. نحن نناقش قضية تخص التدخل الإيراني في شؤون البحرين، ورأينا واضح ومعروف وسيبقى هكذا دائمًا، لا نحتاج إلى أن يأتي ــ بين لحظة وأخرى ــ أحد الأعضاء يهمز ويلمز كنوع من الاستعارة، لا، هذا أمر مرفوض. أرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا هل يجوز إدخال هذا الموضوع في هذه المناقشة؟ وإذا لم تكن للموضوع صفة فيجب أن يشطب من المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو الاختصار في الموضوع لأننا لا نريد أن نؤخر معالي وزير المالية. تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشيد بجميع الإخوة والأخوات الذين تكلموا بخصوص التدخل الإيراني البغيض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. أتمنى أن يشمل هذا البيان التحصين للمواطن البحريني ويبين الحقيقة له، هذا أولاً. ثانيًا: لدي تعديل فقط، دخول قوات درع الجزيرة لا يعتبر تدخلاً بل هو انتقال من منطقة إلى منطقة أخرى، كونها منظومة واحدة، فأنا سمعت من الإخوة والأخوات التدخل التدخل، التدخل يكون من الأجنبي أما دخول قوات درع الجزيرة فهو عبارة عن انتقالها من منطقة إلى منطقة أخرى، وقوات درع الجزيرة عبارة عن مجموعة من القوات ومن ضمن هذه القوات قوة دفاع البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد هذا البيان لأنه يمثل صوتي أيضًا. في الحقيقة لاحظت على مجلس الشورى أن بياناتنا دائمًا تكون متأخرة، وهــذا ــ من وجهة نظري ــ يسبب لي الكثير من القلق. أتمنى أن تواكب بياناتنا الحدث أولاً بأول، أي لا ننتظر أن يأتي موعد الجلسة ومن ثم يصدر البيان، بل يجب أن يصدر البيان وقت الحدث ومن ثم تتم مناقشته أو يتم إلقاؤه في الجلسة المحددة وخاصة أن لدينا جلسة واحدة في الأسبوع، وتتم مناقشته أو الاعتراض عليه إذا كان بعض الأعضاء يريدون أن يعترضوا أو يبدوا أي رأي. كنت أتمنى منذ بداية الأزمة أن يكون دورنا كمجلس شورى أكبر، ولم أكن موجودة في الجلسة السابقة ولكنني كنت أؤيد تشكيل فرق العمل بشكل كبير، وصحيح أن دورنا محصور وفقًا للدستور في الأمور التشريعية فقط ولكن مجلسنا مجلس سياسي، ونحن نلاحظ الآن أنه في كثير من الاحتجاجات في جميع دول العالم يكون للمجالس التشريعية الدور الأكبر، فهي تنزل في عمق الحدث، وبالتالي أعتقد أننا تأخرنا كثيرًا وهذا ما كان يقلقني، وصحيح أننا تأخرنا ولكنني كنت أتمنى تشكيل فرق العمل حتى نستطيع على الأقل أن نلملم مواضيع الوحدة الوطنية في الوقت الحاضر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أنا أرى أن الوقفة المشرفة اليوم عبر عنها كل الإخوة الذين تحدثوا، وأعتقد أن هذه هي البوتقة التي شملت كل شعب البحرين بمختلف أطيافه، ونحن اليوم بحاجة إلى هذه الوقفة، ولتسمحوا لي فالكلام الذي ورد على لسان الأخت لولوة العوضي وعلى لسان الأخ علي العصفور سوف يشطب من المضبطة بموافقة المجلس؛ حتى لا يساء فهم الموضوع ويخرجنا عن المطلوب...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، أنا لم أناقش موضوع أسباب الاستقالة، لقد ذكرت أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ نفسها تطرقت إلى ما أثارته، ومن المفترض أن يكون الإخوة فرحين لأننا قلنا إن موقف اليوم يعبر عن رأي جميع الأعضاء سواء كانوا المستقيلين أو غير المستقيلين، أنا لم أناقش موضوع الاستقالة حتى أُتهم باللمز والغمز، ويجب ألا يشطب كلامي من مضبطة الجلسة، هذه وقائع تاريخية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، لقد فهمت الكلام الذي تفضلتِ بذكره بعكس ما فهمه الأخ علي العصفور، وهو كلام صحيح، ولكن حتى لا يساء الفهم والتفسير أطلب أن يشطب هذا الكلام والكلام الذي ذكره الأخ علي العصفور، وسأعرض هذا الأمر على مجلسكم وهو صاحب القرار. هل يوافق المجلس على حذف الكلام الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي والكلام الذي ذكره الأخ علي العصفور؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 85 تنص على التالي: "لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة. وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة". سيدي الرئيس، إذن من حق معاليك أن تحذف ما ترى أنه خرج عن الموضوع المطروح للمناقشة. وهذا من الأسباب التي يمكن بناء عليه أن يحذف الكلام إذا خرج عن الموضوع، فالأمر متروك لتقديركم، وإذا كان هناك اعتراض يعرض الأمر على المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا الموضوع واضح. أرجو من الأخت لولوة العوضي ألا تفسد هذا العرس الجميل وهذه الوحدة الوطنية، لنقف وقفة واحدة، أي كلام قد يفسر بتفسيرين يجب أن نبتعد عنه ونحذفه، أنا الآن أقترح هذا مع أنني فهمت كلام الأخت لولوة بعكس ما فهمه الأخ علي العصفور، ولكن حرصًا على ألا يفسر هذا الموضوع كما فسره الأخ علي أو قد يفسره آخرون أطلب أن يحذف هذا الكلام. فهل يوافق المجلس على حذف الكلام الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي والكلام الذي ذكره الأخ علي العصفور؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُورد الكلام في المضبطة. أحببت أن أبين أمرين وهما: الأول: اقتراح الأخت جميلة سلمان وهو أن يرسل هذا البيان ــ بعد أخذ كل الملاحظات التي ذكرت ــ إلى جميع برلمانات العالم والاتحادات المعنية وترسل رسالة خاصة من مجلسنا إلى مجلس الشورى الإيراني نبين فيها إدانتنا واستنكارنا لهذا التدخل. الأمر الثاني: وردني اقتراح مقدم من ثمانية من الإخوة الأعضاء بتشكيل وفد من مجلس الشورى لزيارة البرلمان الأوروبي، وهذا أمر أعتقد أنه جيد وضروري، والشعبة البرلمانية برئاسة معالي الأخ خليفة بن أحمد الظهراني لديها التوجه نفسه، وليس فقط للاتحاد الأوروبي ولكن لجميع الدول المهمة في أوروبا كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وسيشكل وفد مشترك من المجلسين، فنحن كنا معهم في الوفد الذي زار دول الخليج والوفد الذي كان من المفترض أن يزور شبه القارة الهندية (الهند وباكستان وبنجلاديش)، فإن شاء الله سيكون الوفد الذي سيزور الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مشتركًا أيضًا. أعتقد أن هذا الاقتراح يجب أن يُترك لمعالي الأخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس الشعبة البرلمانية الذي يقود الآن هذا التحرك...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، للتو علمنا من معاليك هذا الموضوع ولا نعلم متى سيذهب هذا الوفد، فإذا كان بالإمكان أن تفيدونا بخصوص هذا الجانب. كما كنا نتمنى أن يخرج هذا الأمر من مجلس الشورى ويتم تحديد النقاط التي ستطرح والمطلوب إيضاحها، وهذا نظرًا إلى العتمة الشديدة لدى البرلمان الأوروبي عما يجري في البحرين، نحن نطلب هذا حتى تكون هناك رسالة واضحة لمجلس الشورى بحيث يحقق الهدف الذي ننشده، والأمر متروك لمعاليكم، ولا نريد أن يكون هناك أمران ولكن أتمنى أن يعرض هذا الأمر على المجلس لاحقًا، وإذا توافق المجلسان ووجدنا أن توجه جلسة مجلس النواب قريب من توجهنا فمن الممكن أن نكتب لكم ما نرغب في أن يقوم به الوفد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك توجه إلى زيارة ثلاثة مواقع جغرافية، الموقع الأول هو دول مجلس التعاون الخليجي وهذه الزيارات تمت، وهناك أعضاء مثلوا مجلس الشورى في هذه الزيارات. الموقع الثاني هو منطقة القارة الآسيوية لزيارة الهند وباكستان وبنغلاديش وتركيا وتايلند، وكلف بها وفد الشعبة البرلمانية الذي ذهب إلى اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي وتم الالتقاء مع رؤساء المجالس برسائل رسمية من قبل رئيس الشعبة البرلمانية معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني، وجلس معهم أثناء وجود وفد الشعبة البرلمانية في بنما في السفرة الأخيرة، فبخصوص هذا الموقع تم تحقيق رسالته فيما يتعلق بالقارة الآسيوية. أما الموقع الجغرافي الثالث فهو المنطقة الأوروبية وبها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وجمعية الحقوق الدولية، بالإضافة إلى ثلاث دول أوروبية وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. هذه المعلومة كانت لدى رئيس الشعبة البرلمانية ووزارة الخارجية، وتم وضع خطة أولية لترتيبات الزيارة ولكن الزيارة تأخرت بسبب أن العديد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي طلبوا تأجيل الزيارات فترة بسبب ارتباطات الدول والجهات المعنية. وأنا أرى أن زيارة أوروبا ذات أهمية قصوى مقارنة بزيارة دول مجلس التعاون والمنطقة الآسيوية لأن الموقف الخليجي نعرفه ونعرف إخواننا تمامًا وهم معنا قلبًا وقالبًا وموقف الدول في آسيا ــ حقيقة ــ موقف مشرف، ولكن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لهما تصريحات أقل ما يقال عنها إنها ضبابية فيما يتعلق بالبحرين، فهناك حاجة بالفعل إلى زيارة مثل هذه الدول ممن يمثلون السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن سأطرح قفل باب النقاش للتصويت، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. اسمحوا لي باسمي وباسمكم جميعًا أن أرحب ببناتنا طالبات مدارس الفلاح للبنات ومرافقيهن، مثمنين الدور الذي تقوم به مدارس الفلاح في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة والطالبات واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة والطالبات من خلال زيارتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير العمل في مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرفق بها. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      وبخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      وحول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 ــ 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      وحول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، فقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بخصوص مشروع قانون حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب لمدة ثلاثة أسابيع، علمًا بأن هذا هو طلب التمديد الثاني للجنة بخصوص مشروع القانون ــ آنف الذكر ــ وهذا يحتاج إلى أخذ موافقة
      المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أخيرًا رسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص طلب اللجنة ــ بصفتها جهة اختصاص ــ دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات). علمًا بأن المشروع بقانون تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتاريخ 10/4/2011م، وهذا يحتاج إلى أخذ موافقة المجلس كذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، من حيث المبدأ ليست لدي إشكالية أن يتحول القانون، لكنني أريد أن أبين رأيًا للمجلس بخصوص هذا القانون فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة فهو حق أصيل للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وبخاصة موضوعات القوانين التي لها علاقة بجهات الاختصاص. سبق أن أثرتُ هذا الموضوع على الأخ المستشار القانوني للمجلس وسؤاله: هل القوانين تحال بصفتها الأصلية أم بمحتواها؟ وهناك قوانين عدة حولت إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وقلنا إن محتواها يمس لجنة أخرى، فقد حول إلينا موضوع له علاقة بالبيئة وقضاياها، فقالوا تحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لأنها معاهدة ومن الضروري أن تأخذها لجنتكم، ولجنة المرافق العامة والبيئة قالت إن هذه المعاهدة ليست من اختصاصي، كذلك حولت إلينا مشروعات ذات طابع مالي وقلنا لا بأس. الآن هناك ازدواجية في المعايير، فهذا القانون في الأساس للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وللجنة الأصلية الحق ــ كما جاء في مذكرة المستشار ــ أن تستأنس برأي لجنة أخرى. الآلية الصحيحة هي أن يحال إلى اللجنة الأصلية ويحق لها أن تستأنس برأي لجنة أخرى وأن تأخذ هذا المنحنى كما في المذكرة القانونية للمستشارين، ولكن الذي حصل أنه أخذ بالمحتوى؛ لأنه يتعلق بالرضاعة والأمومة، فلجنة شؤون المرأة والطفل أولى بذلك. أنا الآن لا أحتج على التحويل لكنني أطالب بوضع معايير واضحة فيما يتعلق بتحويل المشروعات إلى اللجان المختصة بظاهرها أم بمحتواها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المعيار الخاص بمشروع القانون بالنسبة إلى المرسوم الملكي واضح. هنا نتكلم عن مساواة الموظفات العسكريات بنظيراتهن من الموظفات المدنيات في إجازة الرضاعة والأمومة والوفاة، وهذا حق أصيل للجنة شؤون المرأة والطفل. الأخ الدكتور صلاح علي أخذها على أساس أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتحول إليها موضوعات تتعلق بالبيئة وغيرها ولكن هناك هيئة معاهدات وعلاقات خارجية وغيرها تخص الأمن، وعليه فإن لجنة شؤون المرأة والطفل ستقارن هذا بقانون الخدمة المدنية وبقانون العمل، فالمعيار واضح، ونشكر الأخ الدكتور صلاح لأنه لم يمانع على التحويل، وأعتقد أنه حق أصيل للجنة شؤون المرأة والطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور صلاح علي على الموافقة، ولكن عليه أن يعرف أنه ليس تفضلاً وإنما هي اختصاص؛ لأنه قال من باب أولى، وأنا أقول إليه من باب اختصاص. اللجنة أخذت بعنوان القانون فهو يوحي باختصاصات اللجنة ولكن فيما يتعلق بالمشروع يجب أن أنظر إلى مضمون المادة. المعيار ــ كما تعرفون ونحن سائرون عليه ــ بحسب الاختصاص، فإذا كان القانون جميعه يختص بالاختصاصات الواردة في اختصاصات لجنة شؤون المرأة والطفل يحال إلينا كلجنة أصيلة، ولكن إذا كان في المشروع بعض المواد المتصلة بالمرأة والطفل فنحن نقبل أن نعمل من خلال اللجنة الأصيلة التي تنظره بحكم الاختصاص، ونحن دائمًا نرسل التقارير والأخت الدكتورة ندى حفاظ تعرف ذلك إذ نتعامل مع لجنة الخدمات بهذه الطريقة في أكثر المشروعات التي تحال إليهم، لكن ــ معالي الرئيس ــ تقدمنا بهذا الخطاب بحكم الاختصاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التحويل؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو سعود عبدالعزيز كانو، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة النواقص والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود الأخ السائل التعقيب عليه؟

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على الرد بتاريخ 16 فبراير 2011م، وقد حاولت أن أشير إلى بعض الملاحظات التي لم يجب عنها معالي الوزير، وتمنيت لو كان الرد مركزًا على النقاط، حيث إن الملاحظات كانت عامة بدون التعرض إلى الأسباب التي أدت إلى تلك المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. ومن الغرابة أن وزارة المالية لا يوجد لها إدارة متخصصة ذات خبرة في دراسة الجدوى الاقتصادية ومتابعة كيفية تنفيذ تلك المشاريع في كافة الوزارات والهيئات الحكومية المنطوية تحت تمويل وزارة المالية ومتابعتها حتى تسليم وتشغيل تلك المشاريع كما هو مقرر لها. السؤال هو: ما هي الآلية التي تتبعها الوزارة لتنفيذ تلك المشاريع وما مدى التزامها بالخطة الموضوعة لها أثناء تقديم طلب التمويل؟ ولماذا لا تقوم وزارة المالية بمراجعة كافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بإدارة وتنفيذ تلك المشاريع المقدمة في الميزانية والتي يجري تنفيذها، وذلك للتأكد من وجود الآلية لتعتمد في كافة الأساليب الإدارية الحديثة للحد من تأخير تنفيذ تلك المشاريع والالتزام بالمعايير المقررة قبل وبعد التنفيذ أو ترحيلها إلى السنة القادمة؟ ولماذا لا تقوم وزارة المالية بتعيين مدققين داخليين مؤهلين وأصحاب كفاءة عالية لكي يتسنى لها متابعة تنفيذ تلك المشاريع بدراية ومهنية بحسب الخطة الموضوعة سواء في التنفيذ أو تحديد تكلفة كل مشروع على حدة لكل وزارة ــ وهي حكومية ــ على حدة وتكون تحت إشراف وإدارة وزير المالية مباشرة؟ وأخيرًا، ما هي الإجراءات التي تتبع في ملاحظات مدققي الحسابات الخارجية التي تستخدمها الوزارات والهيئات الحكومية للتدقيق بحسب الحسابات الدورية والسنوية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، معالي الوزير هل لديك تعليق على ما طرحه الأخ السائل؟

      وزيــــر الماليـــــة:
        شكرًا معالي الرئيس، أكتفي بالرد المدرج على جدول الأعمال، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البندين التاليين من جدول الأعمال والخاصين بمناقشة السؤالين الموجهين إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدمين من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، بشأن الوضع المالي لشركة حلبة البحرين الدولية. وبشأن الجوانب القانونية والاقتصادية للوضع المالي لشركة حلبة البحرين الدولية، ومدى انعكاسات ذلك على المال العام، وبناءً على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. ورد سعادة الوزير عليهما مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود الأخ السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف حلبة البحرين الدولية نتيجة الأوضاع التي مرت بها المملكة وأيضًا وقت معالي الوزير، وأكتفي بالمعلومات الواردة في الإجابة عن السؤالين، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي قريصة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة المخالفات المالية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن تحميل السنة المالية 2009م مصروفات تخص السنة المالية 2008م، وهل لذلك أسباب موجبة تبرر القيام بها، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت هالة رمزي قريصة.

      العضو هالة رمزي قريصة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية للرد على هذا السؤال والذي يخص البند الثاني من الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2009م. تحميل السنة المالية بمصروفات سنة مالية سابقة يعتبر من الملاحظات الهامة في رأيي في التقرير المشار إليه سابقًا، أولاً: لأنه مخالف للمادة 38 من قانون الميزانية العامة التي تنص على أنه يعتبر في حكم المصروف ما يستحق من عمل أُدّي فعلاً أو خدمات أو سلع تم تسلمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية. وثانيًا: لأن هذا الإجراء يؤدي إلى عدم دقة البيانات المالية المسجلة على مستوى الحساب الختامي الموحد للدولة، كما يؤدي إلى صعوبة إجراء المقارنات والتحليلات المالية لبنود الميزانية من سنة إلى أخرى. لقد جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن مجموع ما تم حصره من مصروفات تخص سنة 2008م سجلت في سنة 2009م بلغ عشرة ملايين ومائتين وستة وسبعين ألف دينار بحريني بزيادة حوالي أربعة أضعاف عما بلغ حصره في سنة 2008م والذي بلغ مليونين وثمانمائة وسبعة آلاف دينار. إن هذه الزيادة لهي مؤشر على قصور في تطبيق إجراءات المادة 38 من قانون الميزانية العامة إما عن دراية لعدم الالتزام بالاعتمادات المرصودة وإما عن جهل بالقانون، وفي كلتا الحالتين هو عذر غير مقبول. أُقدر لمعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إجابته عن السؤال والتي اشتملت على إصدار التوجيهات والتعاميم للوزارات والجهات الحكومية للتقيّد بالقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، لكنني لا أرى من ضمنها أي إجراءات صارمة للحد من تكرار هذه المخالفة في المستقبل، وخاصة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أوصى وزارة المالية سابقًا في ظل ازدياد حجم هذه المبالغ من سنة إلى أخرى لضرورة القيام بدراسة اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة هذه الملاحظة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، معالي الوزير هل لديك تعليق على ما طرحته الأخت السائلة؟

      وزيـــر الماليــــــة:
        شكرًا معالي الرئيس، أكتفي بالرد المدرج على جدول الأعمال، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن، بشأن استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود الأخ السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر لمعالي وزير المالية على إجابته عن سؤالي الذي يتعلق بموضوع احتياطي الأجيال القادمة، وهذا السؤال لم أوجهه إلا لمتابعة سير عمل هذا الصندوق ومجلس الاحتياطي والاستثمارات لأن له علاقة بأجيالنا ومستقبل هذا البلد. وقد أثرت عدة تساؤلات حول السياسة الاستثمارية ونظام عمل المجلس الاحتياطي والوضع المالي لما يتعلق باحتياطي الأجيال القادمة، ومعالي الوزير مشكورًا أجاب كما يقولون بالمختصر المفيد، لكنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بإجابته، وأشكر مجلس احتياطي الأجيال القادمة لأنني كنت أسأل عن الاستثمارات وقد اتخذوا قرارًا صائبًا ــ وأنا أتفق مع ما جاء في الإجابة ــ أنه في فترة الأزمة المالية العالمية التي مرت بها دول العالم منذ ثلاث إلى أربع سنوات، اتخذ المجلس قرارًا بعدم المجازفة والمخاطرة بأموال احتياطي الأجيال، وكان قرارًا صائبًا له أثر إيجابي في حماية مثل هذه الأموال. سيدي الرئيس، لدي استفساران ــ وأتمنى على معالي الوزير التعقيب عليهما ــ أولاً: كما تفضل في إجابته بأن المشاورات جارية بين مجلس احتياطي الأجيال القادمة وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجهاز الإداري لتشكيل هذا المجلس، وأعتقد أنه بعد صدور هذا المرسوم، نحن بحاجة إلى تحريك هذا الموضوع بشكل أسرع، فالمجلس سيخدم أعضاء الهيئة في مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وسيخدم الصندوق في موضوع الاستثمارات المستقبلية. ثانيًا: بخصوص التقارير المالية التي ذكرها معالي وزير المالية المتعلقة باحتياطي الأجيال القادمة لعام 2009م، حيث كانت التقارير مطمئنة، ولكن التدقيق في الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة لعام 2010م لم يتم الانتهاء منه بعد، فأتمنى أن يطمئننا معالي وزير المالية ــ وأنا لا أتكلم الآن عن 2009م و2010م ــ من خلال وجهة نظره لمستقبل احتياطي الأجيال القادمة والاستثمارات لمستقبلية، هل ستكون المؤشرات مطمئنة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة أو لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــر الماليــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى مجموع المبلغ في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يهم الجميع بلغ حتى إبريل 2011م (236 مليون دولار) متجمعة تحت إدارة الصندوق. وفيما يتعلق بالترتيبات مع ديوان الخدمة المدنية، فقد تمت الموافقة في شهر مارس على الكادر الخاص بصندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسنبدأ بالمقابلات وبإجراءات التعيين ليتم تشكيل الجهاز بشكل نهائي. السياسة التي اتبعناها في إدارة أموال الصندوق سياسة متحفظة، وكانت لسبب واضح، وهو الأزمة المالية العالمية التي مر بها العالم، واليوم بدأنا بتشكيل بعض استثماراتنا في البحرين، في أمور لها علاقة بسندات، وأمور أخرى نعتقد أن بها درجة عالية من المحافظة على رأس المال، ولكن في الوقت نفسه هناك تحسن من مستوى العائد بالنسبة إلى الصندوق، ونحن مستمرون في السياسة العامة وهي سياسة متحفظة بالنسبة إلى هذا الصندوق، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم، بشأن الصلاحيات المعطاة لوزير المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وتغطية الالتزامات العاجلة كما جاء في قانون الميزانية العامة، والرد سيكون شفهيًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــــر الماليــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، السؤال يتمحور حول المصروفات الطارئة والمصروفات العاجلة والفرق بينهما. المصروفات العاجلة لها مخصص 3% في الميزانية وفي مشروع الميزانية عندما تقر، ومبلغ 3% هو المبلغ الذي تتحرك فيه وزارة المالية بعد تخصيص الاعتمادات في قانون الميزانية للصرف على أية بنود طارئة أثناء فترة تنفيذ الميزانية، يعني لنفترض أن هناك طلبًا معينًا من وزارة الصحة أو وزارة العدل أو أي وزارة أخرى لمصروفات معينة لتغطية مصروف طارئ في الوزارة، أو نقص في مواد في وزارة، هذه الطلبات التي تتم معالجتها على مدار العام تتم من خلال الـ 3% الموجودة تحت تصرف وزارة المالية كبند خاص تتم الموافقة عليه من خلالها. المصروفات الطارئة الـ 5% هي مصروفات طارئة يقتضي صرفها ظروف طارئة خارج حدود المبالغ الإجمالية للميزانية، وهي لم تستخدم إلا مرة واحدة لصرف مبلغ الـ 1000 دينار مؤخرًا، وبالتالي سوف تكون جزءًا من الموازنة، وهناك إجراءات قانونية تحتم كيفية أخذ هذا المبلغ ومن ثم طلب الميزانية، وتكون هناك أداة قانونية للرجوع إلى السلطة التشريعية للموافقة عليها. الفرق بين الـ 3% والـ 5% واضح جدًا في القانون، فالمصروفات الطارئة هي 5%، وتقدر الحكومة الحاجة إليها خارج حدود الميزانية. والعاجلة هي ضمن الـ 3% من المصروفات الدورية، وسعادة العضو يذكر عند مناقشتنا في اللجنة موضوع إضافة الـ 3% للسماح لنا بالتحرك خلال عام لتنفيذ المتطلبات الآنية في وقتها في الوزارات المختلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإجابة التي تفضل بها معالي وزير المالية كانت واضحة، ولأن الجواب كان شفهيًا وضعت بعض الاستيضاحات ولكنها اتضحت لي كوني محاسبًا. ولكن لدي استفسار بسيط بالنسبة إلى المصروفات العاجلة الـ 3% التي حُددت في المادة المعدلة من الإخوان في النواب، لو رجعنا إلى القانون الأصلي في المادة 12 البند (أ) التي تتكلم عن الاحتياطيات الحكومية ــ وأنا لا أتكلم عن الاحتياطي الحكومي للدولة وإنما احتياطي المصروفات ــ تنص على أنه "يجوز بقانون إنشاء احتياطيات حكومية تمول من الحساب العمومي للدولة، ويحدد القانون المنشئ للاحتياطي الحكومي الغرض من إنشائه، وقواعد وإجراءات الصرف"، هناك تزاوج ما بين هذه المادة وتعديل المادة، ألا تتفق معي يا معالي الوزير في ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــــر الماليــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، السؤال كان عن المصروفات، والاحتياطيات موضوع مختلف جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أنت عرفت المصروفات الطارئة كيف تصرف فاطمئن. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة المعدلة والمادة 12 كلتاهما تتكلمان عن احتياطي المصروفات، ولو قرأنا بتمعن سنرى أن المادة المعدلة حددت بـ 3%، أما المادة 12 الأصلية في البند (أ) لم تحدد ولكنها لمصروفات، وتختلف عن البند (ب) لاحتياطي الحكومة الأخير، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر معالي الوزير لحضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000م، بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 11 لسنة 2011م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 102)


      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تضمن هذا الاتفاق الأحكام التي تلزم الطرفين بالتعاون فيما بينهما للتحقق من التطبيق الفعّال لإجراءات أمن الطيران، وتسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير اللازمة لإنهاء أي حادث أو أية أفعال غير مشروعة يتم ارتكابها ضد سلامة تلك الطائرات. كما تضمن الاتفاق الأحكام الخاصة بالتعيين، وترخيص التشغيل الذي يقضي بحق كل طرف متعاقد في تعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية. كما تضمن الاتفاق الأحكام المنظمة لسلامة الطيران كالأحكام المتعلقة بالاعتراف بشهادات صلاحية الطيران، والشهادات الأهلية، والرخص الصادرة أو المعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، والأحكام الخاصة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الأنشطة التجارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للسادة الأعضاء أن اتفاقية النقل الجوي بين البحرين وسويسرا هي عبارة عن اتفاقية قديمة ترجع إلى عام 1986م، وتم التصديق عليها في 1993م، ومن ثم عدلت ببروتوكولين، بروتوكول صدر في عام 2000م، وبروتوكول جديد صدر في عام 2010م. نحن بحاجة إلى هذه الاتفاقية الجديدة، لأنه كما تفضل الأخ مقرر اللجنة هذه الاتفاقية متعلقة بالرحلات وسلامة الركاب وسلامة النقل الجوي وأجور السفر والشحن وما إلى ذلك بين مملكة البحرين وسويسرا، وهناك مصلحة متبادلة، علمًا بأن طيران الخليج وهي الناقلة الوطنية كانت لها رحلات سابقة إلى جنيف أربع مرات في الأسبوع، ولكن الرحلات توقفت بسبب ظروف الناقلة الوطنية. أعتقد أن هذه الاتفاقية قد تدفع بالموضوع إلى الأمام لمصلحة البلدين، فأرجو دفع هذه الاتفاقية إلى الأمام، وهي مكونة من ديباجة ومادتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ رئيس اللجنة أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي تبرمها مملكة البحرين، وأعتقد أن الإسراع في التصديق عليها ــ إذا كان هذا التعديل بحاجة إلى تصديق ــ ضروري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 114)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وقعت عام 1993م، ثم تم تسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولي في عام 1995م، وهذه الاتفاقية تتيح السفر بمعدل 10 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة الدولي باستخدام أي نوع من أنواع الطائرات، كما تتيح حق التشغيل بأي عدد من الرحلات إلى بقية المطارات المصرية الأخرى. وقد اشتملت الاتفاقية على عدد من المواد التي تشمل تعيين مؤسسات النقل الجوي، وتكافؤ الفرص، وأحكام تنظيم السعة بالإضافة إلى التحديد المتزن لتعريفة النقل الجوي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة، ونحن الآن في مرحلة جديدة، وهناك حكومة جديدة في مصر، لذا الجهد سيكون مضاعفًا بالنسبة إلى الإخوان في إدارة الطيران المدني، لأن عدد الرحلات التي تهبط في مطار القاهرة ليس كافيًا بالنسبة إلى مملكة البحرين، وأعتقد أن هناك مشكلة حاليًا للناقلة الوطنية الأخرى، وأعني طيران البحرين، وهي عدم السماح لها بالهبوط في مطار القاهرة، صحيح أن لديهم خطوطًا أخرى في أسيوط والإسكندرية ومؤخرًا في شرم الشيخ، ولكن أعتقد أن الجهد سيكون مضاعفًا بالنسبة للإخوان في الحكومة لأن يبذلوا مساعيهم في أن ينزل طيران البحرين أيضًا في القاهرة، بالإضافة إلى أن الطيران الوطني أعني طيران الخليج ليس كافيًا وخصوصًا في موسم الصيف وأثناء العودة إلى المدارس وإلى آخره، وأعتقد أنه يجب أن نوافق على هذه الاتفاقية لأهميتها، ولكن على الإخوان أن يبذلوا مجهودًا كبيرًا في السماح لطيران البحرين وطيران الخليج بأن ينزلا مطار القاهرة، فمن خلال اللجنة المشتركة البحرينية والمصرية سيكون هناك جهد مضاعف وخصوصًا أن الأمور قد تغيرت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضل به الأخ مقرر اللجنة من أهمية هذه الاتفاقية فالجديد في هذه الاتفاقية التي تربط البحرين بمصر كبلد عربي ومسلم شقيق أنها ستتيح للبحرين أن تشغل أي عدد من الرحلات إلى غير مطار القاهرة ــ وهو المطار الدولي ــ لوجود مطارات كثيرة هناك، كما لن يتم التقيّد بحجم واحد من الطائرات ــ الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ــ بل ستفتح المجال للبحرين لاستخدامها في الأجواء المصرية وزيادة عدد الرحلات بدلاً من رحلة واحدة يوميًا للناقلة الوطنية طيران الخليج، بحيث يمكن أن يرتفع عدد الرحلات إلى عشر رحلات بشكل متبادل بين البلدين، فأعتقد أن هذه الاتفاقية لها مكاسب للبلدين وبالذات لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات عل

      (لا توجد ملاحظات)

      ى هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.
      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 125)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية تضع إطارًا مهمًا بين مملكة البحرين وسلطنة عمان بغية إقامة واستثمار الخدمات الجوية بما يمنح شركة الطيران المعنية للطرفين المتعاقدين مجموعة من الحقوق التي من شأنها تسهيل هذه الخدمات، وإن من شأن هذه الاتفاقية توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وعكس الرغبة لدى الطرفين في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون فيما بينهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، نلاحظ أننا في هذه الاتفاقية انتقلنا من بلد عربي إلى بلد خليجي وهي سلطنة عمان التي تعتبر جزءًا من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. الاتفاقية الجديدة في النقل الجوي بين سلطنة عمان والبحرين يمكن بموجبها تشغيل أي عدد من الرحلات بين البلدين في مجال النقل السياحي أو الشحن الجوي، وهذه الاتفاقية تدفع بالعلاقات إلى الأمام لأنها اتفاقية مفتوحة بين البلدين بحكم الأواصر التي تربط بين دول مجلس التعاون، فطيران الخليج تسير حوالي 28 رحلة أسبوعيًا إلى سلطنة عمان، والطيران العماني يسير تقريبًا 21 رحلة أسبوعيًا، وبموجب هذه الاتفاقية يمكن زيادة عدد الرحلات بالتوافق بين الطرفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 135)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ودولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية. تم التوقيع عليها نهائيًا بتاريخ 3 فبراير 2008م، وتقوم على تشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن الجوي باستخدام أي نوع من الطائرات، كما تتيح ممارسة الحرية الخامسة على أي نقاط وسطية وأي نقاط فيما وراء البلدين، وقد اشتملت على أحدث المواد الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني مثل: السلامة الجوية وأمن الطيران وتبادل رموز الرحلات المشتركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لما قلته بخصوص الاتفاقية الموقعة مع سلطنة عمان فإن عدد الرحلات ليس مفتوحًا فقط بين البلدين، كما أن حجم الطائرة مفتوح ــ من الصغيرة إلى الكبيرة ــ غير مقيد، وهي خطوة كبيرة في الاتفاقية بين البحرين والكويت، وهنا نتكلم عن الكويت كبلد شقيق، فهي لا تُعنى بطيران الخليج والخطوط الجوية الكويتية الرسمية بل بالخطوط المتبادلة الخاصة أيضًا كطيران الجزيرة والخطوط الوطنية وطيران البحرين، فهذه الاتفاقية تفتح المجال للنقل بين البلدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 326 من جدول الأعمال في (ثالثًا) من رأي اللجنة واستكمالاً لرأيها في الصفحة التالية في الفقرة قبل الأخيرة وردت عبارة نتمنى على مقرر اللجنة أن يشرحها وهي: "حيث تبين نصوص الاتفاقية أنه يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لاسيما حق الطيران فوق إقليمه دون هبوط أو الهبوط فيه لأغراض غير تجارية" فما هي الأغراض غير التجارية؟ الأغراض غير التجارية أفهم منها الأغراض العسكرية، واتفاقية الدفاع المشترك نظمت مسألة العبور العسكري ونزول الطائرات العسكرية، فما هو المقصود بغير التجارية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية توضح ذلك والخبراء موجودون، فهناك رحلات وطائرات خاصة ليست ذات طابع تجاري بين البلدين، وهذه الرحلات الخاصة بين البحرين والكويت أو العكس تجيزها هذه الاتفاقية لسهولة حركتها غير التجارية، كطيران الخليج والخطوط الكويتية وغيرها من الخطوط غير الرسمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك الكثير من الرحلات كتقديم المساعدات في حالة الكوارث والمرور الجوي للوفود الرسمية، فيمكن أن تمر هذه الطائرات في أجواء الكويت وكلها لأغراض غير تجارية. على كلٍ، يمكن للإخوان في الأرصاد الجوية أن يوضحوا هذا الأمر أكثر. تفضل الأخ كمال حفني رياض مستشار النقل الجوي بشؤون الطيران المدني.

      مستشار النقل الجوي بشؤون الطيران المدني:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الهبوط لأغراض غير تجارية وبحسب قوانين الطيران المدني التي تتناول الحرية الأولى والحرية الثانية، فالحرية الأولى تتمثل في حرية عبور الطائرات على إقليم هذه الدولة، فالطائرات الكويتية تستطيع عبور الأجواء البحرينية من دون النزول في مطار البحرين الدولي، وهذا يسمى حق العبور من دون أن تأخذ ركابًا أو تنزلهم. الحق الثاني هو حق الهبوط في مطار البحرين الدولي لأغراض تجارية من دون أخذ ركاب أو إنزالهم بحيث يكون الهبوط لأغراض التزود بالوقود أو الصيانة أو لأي أغراض أخرى، وهي ما تسمى بالحرية الثانية، وكلتا الحالتين تكونان لأغراض غير تجارية، وهناك اتفاقية أخرى تنظم ذلك وهي اتفاقية العبور الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5 / صفحة 146)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا البروتوكول يأتي متواكبًا مع السياسة التحريرية التي تنتهجها مملكة البحرين في مجال النقل الجوي، الأمر الذي أتاح لها الحرية في تعيين ناقلاتها الجوية من دون أي قيود، وهذا الوضع سيساعد الناقلات البحرينية للدخول في أسواق بلجيكا بكل مرونة باعتبار أن عاصمتها بروكسل من المحطات الهامة التي تقع في قلب أوروبا الغربية، وتوجد بها فرص استثمارية متميزة على الصعيدين السياحي والاقتصادي كحركة رجال المال والأعمال، علاوة على تميزها كمركز لتجميع البضائع وتوزيعها على المحطات الأوروبية الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6 / صفحة 157)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة أن الاتفاق بين مملكة البحرين وجمهورية السودان في هذا المجال هو اتفاق تناول بعض المواد المتعلقة برموز الرحلات المشتركة والموافقة على جداول مواعيد الرحلات وآلية تحديد تعرفة النقل وبيع وتسويق منتجات الخطوط الجوية وضوابط استخدام أنظمة الحجز الآلي، بالإضافة إلى توظيف الأجانب والحصول على الخدمات المحلية ودفع المصروفات المحلية وبعض الأحكام المتعلقة بأجور استخدام المطارات والتسهيلات الأخرى، بما في ذلك تسهيلات الملاحة الجوية وغيرها، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، اتفاقية النقل الجوي بين البحرين والسودان في أساسها أُجريت قبل إجراء الاستفتاء الذي حصل على فصل الجنوب عن السودان، فالاتفاقية قائمة مع الجزء الشمالي من جمهورية السودان، وهذه الاتفاقية فيها ميزات كثيرة وخصوصًا فيما يتعلق بنظام الحجز الآلي في الطيران والرموز المشتركة للطيران وتسويق منتوجات خطوط الطيران بين البلدين، في الوقت الحالي طيران الخليج تشغل سبع رحلات. الاتفاقية لم تحدد فيما بعد أي عدد من الرحلات بين البلدين واستخدام أي نوع من الطائرات، فهذه طبعًا ستكون مكسبًا للبلدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على رد الأخ الدكتور صلاح علي، فعندما يقول إن هذه الاتفاقية أبرمت أو عقدت مع حكومة السودان قبل انفصال جنوبه عن شماله، فما الذي يؤثر؟ فالرحلات بين البحرين والخرطوم، والخرطوم مازالت في الشمال، فهذا لا يغير شيئًا. هل هناك تغيير له تأثير؟ وشكرًا.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      سيدي الرئيس، هي إضافة لا تضر وتوضيح للوضع السياسي للسودان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 7 / صفحة 169)

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي هو أصلاً اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، والمجلس في جلسة سابقة في الفصل السابق رفض المشروع أيضًا، فكان هناك تقرير سابق للجنة الخدمات بالمجلس، وبالتالي هذه المرة الثانية التي يمر بها هذا المشروع على مجلس الشورى ولجنة الخدمات. تدارست اللجنة مشروع القانون واطلعت على كل التقارير المتوافرة سواء من الاجتماعات السابقة للجنة الخدمات أو من مجلس النواب، وأيضًا تمت دعوة جهات مختلفة منها غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل، وتم أخذ رأي جمعية المقاولين كتابيًا، وأيضًا تمت دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. الحقيقة مشروع القانون يهدف إلى تغيير الفقرة (أ) من المادة 25 من هذا القانون، باعتبار الفقرة التي تضاف لا تسمح للعامل الأجنبي على وجه التحديد بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل، وكما تعلمون أن القانون الراهن يسمح للعامل الأجنبي بأن ينتقل، كما يسمح للبحريني بالانتقال على أساس العقد المكتوب في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وقد شرحت لنا هيئة تنظيم سوق العمل الهدف وهو محاولة عدم التمييز بين البحريني والأجنبي كفكر في مشروع إصلاح سوق العمل، هذا جانب. كما تدارسنا مشروع القانون في اللجنة مع المستشارين القانونيين واطلعنا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السابقة ولجنة الخدمات السابقة، وأيضًا رأي الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والذي أوضح إلينا أن هناك مخالفة دستورية في الفقرة (ج) من المادة 13، وكأن هناك عملاً جبريًا للعامل الأجنبي إذا تم ربطه لمدة سنة واحدة على الأقل. اللجنة في الحقيقة كانت في حيرة، وهناك تحفظات من ثلاثة أعضاء في اللجنة، وكان جميع الأعضاء في البداية مع فكرة عدم انتقال الأجنبي لمدة سنة واحدة، ولكننا اصطدمنا بما ذكر لنا من أن هناك مخالفة دستورية واتفاقيتين دوليتين صدرتا بمرسومين في البحرين، وهما اتفاقيتان مع منظمات العمل العربية والدولية. وعندما تدارسنا التفاصيل أيضًا تبين أنه منذ تطبيق القانون الذي يسمح للأجنبي بالانتقال من أول أغسطس 2009م حتى نهاية 2010م، لم ينتقل سوى 1% من العمالة الأجنبية فقط رغم عدم قبول صاحب العمل، أي أن الأغلبية انتقلوا بموافقة صاحب العمل أو بانتهاء تصريح العمل أساسًا. الأمر معروض للمجلس لمناقشته، وهناك الكثير ممن هم متأثرون سلبًا ــ وخاصة منشآت المقاولات ــ من انتقال العامل الأجنبي؛ إذ يؤثر ذلك في قطاع العمل ورجال الأعمال، وقد اشتكى الكثير من المقاولين وأيضًا أصحاب المنشآت وقطاع التجزئة وأيضًا الأطباء في القطاع الخاص، فعندما يأتي طبيب متخصص في التخدير إلى مستشفى، ثم ينتقل خلال ثلاثة أشهر إلى مستشفى آخر فسيتضرر الأول من عدم توافره ومن إجراءات كثيرة لجلب طبيب آخر في نفس التخصص. إذن القانون يهدف إلى عدم التمييز وألا تكون هناك عمالة سائبة، وألا يتحجج صاحب العمل بأن العامل الأجنبي مستقر أكثر من البحريني وبالتالي يتم توظيفه، هذا جانب. الجانب الآخر، هناك الكثير من المتضررين من أصحاب العمل البحرينيين وخصوصًا أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة. والرأي يعود إلى المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقررة اللجنة فقد أوجزت فأجازت. بخصوص الشبهة الدستورية مع احترامي لهيئة المستشارين، كلنا نعلم أن الدستور يخاطب المواطنين بالدرجة الأولى. مبدأ المساواة بين المواطنين وليس بين المواطنين وغير المواطنين وإلا تدخلنا في حقوق غيرنا إذا أقاموا في بلدنا. الاتفاقيات الدولية لها احترامها ولكن بحيث لا تتدخل أو لا تنقلب القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين). نحن ننظم علاقة العمالة الأجنبية، هناك حقوق لصاحب العمل وحقوق للعامل ومن المفترض أن تكون في مرتبة واحدة بحيث لا تطغى واحدة على الأخرى، ويذكرني هذا بقانون العمل الصادر سنة 1975م وقانون العمل الصادر سنة 1950م أيام الانتداب البريطاني، حيث كان يحاول الحفاظ على المصالح المشتركة بين صاحب العمل والعامل. المادة المطلوب تعديلها في حقيقتها ــ إذا قرأناها مع بعض ــ تقول: "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي ــ دون موافقة صاحب العمل ــ حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين..."، فإذا نص عقد العمل على أن مدة العمل أربع سنوات، فهل يجوز للعامل أن يترك العمل خلال هذه المدة؟ لا، المادة تحمي صاحب العمل. أنا أعتبر أن هذه المادة مثل المادة السابقة التي وضعت شرط السنة وبدون موافقة صاحب العمل، لأن هناك في المادة نفسها تقييدًا للعامل ولصاحب العمل، أنه يجب احترام النصوص الواردة في عقد العمل، من خلال مدته. ربما تفيد هذه الإضافة في حالة كون عقد العمل غير محدد المدة، لأن هناك نوعين من عقود العمل، محدد المدة ولا يجوز للعامل أن يخرق هذه المدة، وغير محدد المدة وهنا تنفع الزيادة المطلوبة في المادة وهي: "أن يكون قد مضى على عمله سنة واحدة"، لكن لا أعتقد أن هناك شبهة دستورية، لأن الدستور يخاطب المواطنين ويخاطب مؤسسات الدولة وليست له علاقة بغير المواطنين، وهؤلاء ينظم أمورهم القانون، وإلا فإن الأخت الدكتورة ندى حفاظ قالت إن الأطباء وغيرهم يعانون، وأقول إننا كمحامين أيضًا سنعاني، وعانينا في فترة من الفترات، فجلب العامل إلى مملكة البحرين مُكلِف بالنسبة إلى الشركات، وبالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة، وليس من السهل أنه بعد سنة يستطيع العامل الرحيل. هذا التعديل سيضر وسيهدم القاعدة المقررة لحماية صاحب العمل طبقًا لأحكام عقد العمل نفسه، لأن عقد العمل إذا كان محدد المدة، ومدته تفوق السنة فلا يجوز للعامل أن يترك هذه الخدمة، وإذا أضيفت هذه المادة فسيترك العمل بعد مضي سنة واحدة حتى لو كان عقد العمل لمدة سنة أو أربع سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعديل جاء إلى لجنة الخدمات السابقة التي كنت أرأسها في الفصل التشريعي السابق، واستشهدت الأخت الدكتورة ندى حفاظ برأي اللجنة السابقة الذي كان رافضًا لهذا التعديل. وأنا شخصيًا كنت رئيسة اللجنة وكنت مع هذا التعديل، ومع أنه ينبغي أن تمر سنة على العامل، لأننا إذا نظرنا إلى المادة الدستورية فسنجد أنها تقول: "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون..."، إذن الدستور واضح، وقال "القانون"، وهنا القانون يقول إنه ينبغي أن تمر سنة، إذن الدستور لم يقيد الموضوع، ولم يتركه في المُطلق، بأنه لم يُجز التنقل. مسألة القول إن صاحب العمل يتذرع بأن سبب عدم توظيف العمالة الوطنية هو أن هذه العمالة كثيرة التنقل، لا يعني أننا إذا قمنا بتقييد العامل الأجنبي، فسنحل مشكلة العمالة الوطنية، هذا غير صحيح. نحن هنا كالمستجير من الرمضاء بالنار. دعونا نحسّن بيئة العمل بالنسبة إلى العمالة الوطنية ولا نربط المسألة بالعامل الأجنبي. أما أن نترك هذا الموضوع بالمطلق وأن صاحب العمل اليوم يأتي بالعامل الأجنبي ويكلفه ذلك مصاريف استقدامه وتدريبه، ثم بعد ذلك وفجأة يجد أن العامل غير موجود على رأس العمل، دعونا نفكر أيضًا في مصلحة صاحب العمل، وفي مصلحة العامل. أنا أتفق مع ما قالته الأخت لولوة العوضي من أنه ينبغي أن نفرق بين حقوق العمالة الوطنية وحقوق العمالة الأجنبية. أنا لا أتفق مع توصية اللجنة برفض هذا التعديل، هذا التعديل ضروري لوضع ضوابط، وحفظ حقوق صاحب العمل إلى جانب حفظ حقوق العامل. وأنا أعتقد أن مدة سنة ــ في حقيقة
      الأمر ــ غير كافية، ولكنها أيضًا تُعطي مجالاً للعامل ولصاحب العمل للتفاوض بينهما فيما يتعلق بموضوع العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أنه من المفيد جدًا أن نسمع رأي الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس لأن كل النقاط سوف تدور الآن حول دستورية وعدم دستورية هذا التعديل. أعني هل يتماشى التعديل مع المادة 13 الفقرة (ج) من الدستور؟ ويبدو أن هناك أيضًا اختلافًا بين القانونيين، لأنه بحسب تقرير مجلس النواب استشهدوا بثلاثة محامين أخذوا آراءهم، قال اثنان منهم بصحة أن نضع شرط السنة ولا يخالف ذلك شيئًا، ورأى القانوني الآخر عكس ما رأوا وأن في ذلك عملاً جبريًا. فيبدو الموضوع قانونيًا بالفعل، ونريد من هيئة المستشارين القانونيين، وأيضًا من الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان، أن يُعطوا فرصة لإبداء وجهات النظر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن اللجنة جانبها الصواب في اتخاذ قرارها هذا، وأنا على يقين بأن أعضاء اللجنة لم يكونوا كلهم متفقين على هذا الرأي بدليل ما دار من محادثات. الأمر الآخر الذي لفت انتباهي أن الأخت الدكتورة بهية الجشي كانت رئيسة لجنة الخدمات في الفصل التشريعي الثاني، وهي من الأشخاص الذين وافقوا على المادة، لأن المجلس في الفصل التشريعي الثاني لم يوافق على هذه المادة واختلف مع النواب وأرجع مشروع القانون إلى النواب، والنواب أصروا على رأيهم وجاء مرة أخرى إلى المجلس، واللجنة في مجلس الشورى أصرّت أيضًا على رأيها برفض المشروع. الآن لن أتكلم في مواضيع دستورية وقانونية، ولكن أنا أقول إنه بالرجوع إلى خلفية هذا المشروع في الفصل الأول عندما طُرح مشروع إصلاح سوق العمل، نجد أنه تم تمرير هذه المادة بفقرتها (أ)، ولكن بعد إقرار القانون اكتشف أعضاء مجلس النواب في الفصل الثاني أن هناك إجحافًا في حق رب العمل في البحرين، من أجل إصدار هذا القانون بهذه المادة، فتقدم بعض الإخوان النواب بتعديل هذه المادة كما جاءت في النص الذي أمامنا الآن. ولعلنا ندرك أن كل عامل يعمل في أي مؤسسة بعقد، وندرك أيضًا أن العقد هو شريعة المتعاقدين. العقد يلزم الطرفين: رب العمل، والعامل، فالالتزام بالعقد وما جاء فيه هو الذي يُفترض أن يكون، وإذا كان العقد يُفترض أن تكون مدته سنتين ــ ومثلما تفضلت الأخت لولوة العوضي لكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة ــ فيجب أن يلتزم الطرفان، ثم نرى أنه إذا كان هناك عامل تم إنهاء خدماته قبل انتهاء العقد فإننا نشاهد أن وزارة العمل تستجيب لأي شكوى يقدمها العامل بشأن فصله ويعتبر هذا فصلاً تعسفيًا، ولكن لم أرَ رب العمل يطالب بأن هناك استقالة تعسفية، في الوقت الذي جلب فيه رب العمل العامل، وهو الذي تحمل المصاريف، وهو الذي يواجه الصعوبات الكثيرة في استخراج رخصة عمل جديدة. لذلك لابد أن تكون المادة شاملة لمدة سنة واحدة، ولا يجوز للعامل أن يترك العمل قبل مرور سنة واحدة كما جاء في مشروع القانون. وأطلب من الإخوان التصويت على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي (مثيرة نقطة النظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للأخ أحمد بهزاد أن رئيسة اللجنة ليست هي من تتخذ القرار. فأنا يحق لي كرئيسة لجنة أن أكون متحفظة على قرار اللجنة، لكن إذا كان هناك إجماع من اللجنة، وغالبية أعضاء اللجنة يرون هذا الشيء، فيخرج قرار اللجنة ممثلاً للجنة وليس ممثلاً لرئيسة اللجنة. فقط أحببت أن أوضح هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم في البحرين نعاني وضعًا اقتصاديًا له تأثير على السوق بمجملها، سواء على تجار التجزئة أو تجار الجملة أو المقاولين أو أصحاب الورش أو الحرفيين أو أصحاب المشاغل الصغيرة، وذلك بسبب الحالة العالمية ــ من قبل ــ في السوق، وما حدث وتداعياته خلال الشهرين الماضيين، والذي ــ ولله الحمد ــ خرجنا منه. عندما ناقشنا هذا المشروع من قبل، كان رأيي في الفصل التشريعي الثاني أنه لابد أن تكون هناك حقوق لصاحب العمل مثلما هناك حقوق للعامل. ما هو ذنب صاحب العمل الذي سوف يصرف تكاليف استخراج رخصة العمل، ومصاريف الهجرة والجوازات، ومصاريف التذاكر، ومصاريف عمولات مكتب استقدام العمال والخبرات، ثم يفاجأ بعد كل ذلك بأن العامل يترك العمل، فمن الذي سيدفع كل هذه المصاريف؟! من الملزم بها؟! هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك طبيعة أشغال معينة، وهناك عقد مُلزم، وهناك أشغال تتسم بالخصوصية، وهناك أسرار لبعض المهن في قطاعات خاصة، ويستطيع العامل الذي يخرج من مؤسسة ما أن يسبب الضرر لها في اليوم التالي. لابد أن نضع لأصحاب الأعمال اعتبارًا، ونحفظ لهم حقوقهم. في قطاع الذهب وقطاع الصياغة، خروج عامل فني بعد أن يأتي ويتدرب ويتعلم من صاحب العمل متطلبات السوق، قبل أن ينتهي عقده، يسبب الخسارة لصاحب العمل، وخاصة إذا ذهب إلى أي صاحب عمل منافس. أنا أعتقد أن العقد هو الملزم، وأن نصوص العقد هي الملزمة. وعندما أتكلم عن العامل الأجنبي وعن التعسف في تشغيله، وهذا يعتبر تشغيلاً بالإكراه، فإنني أقول لم يضربه أحد على يده عندما وقع عقدًا لأربع سنوات أو خمس سنوات. عندما قرأ في بلده نصوص العقد وعرف ما الذي تنص عليه وعرف التكاليف وهو موافق على راتبه مع الزيادات السنوية، لم يجبره أحد، ولا يأتينا عامل لا يعرف كل حقوقه، وكل الواجبات التي عليه. فمن غير المقبول أن نصل إلى هنا ونقول: لا، ثلاثة أشهر أو شهرين. ويتورط صاحب العمل، وخاصة إذا كانت عليه التزامات سواء كان مقاولاً أو مهندسًا، أو لدى المقاول التزامات مع الدولة، مثل الشركات الكبرى التي تحوي العديد من المهندسين ولكل واحد منهم تخصصه، ويكفي أن يغادر واحد منهم أو اثنان ليقف العمل، ثم تطالب الجهات المسؤولة بالتعويضات، ويكون المقاول أو الشركة هنا مكرهين على عدم إتمام العمل. سيدي الرئيس، إننا في بلد وقع على اتفاقيات دولية، ولكن هل تُلزمنا هذه الاتفاقيات بأن نبدل قوانيننا ونضر بمواطنينا، لأن هناك اتفاقيات لابد أن نجاريها؟! اليوم بعض الدول، مثل أمريكا وأوروبا، حتى الداخلين إليهما بطريق غير شرعي لهم حقوق، ولكن عليهم واجبات أيضًا. وما نطالب به هو حقوق الكل، وأن تكون القاعدة هي أن القانون هو الذي يُشرع ويُراعي مصالح الكل، أعني أطراف العلاقة كافة. هذا ما نطالب به، وأنا مع القانون جملة وتفصيلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان، الإخوة الذين طلبوا الحديث عددهم كبير، وأنا لابد أن أرفع الجلسة للاستراحة، وأعتقد أن الصورة واضحة ما بين هذا الرأي والرأي الآخر، ونكتفي بما دار من نقاش. وإذا كانت لديكم الرغبة في مزيد من النقاش سأرفع الجلسة للاستراحة الآن، ومن ثم نعود مرة أخرى. إذن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. قبل أن نستأنف الكلام حول الموضوع المطروح هناك رغبة من وزير العمل لحضور مداولاتكم بشأن هذا المشروع لأن لديه وجهة نظر يود أن يشارككم فيها، ويتمنى على مجلسكم الكريم تأجيل الموضوع إلى الأسبوع القادم. وأيضًا بعض الأعضاء قد أرهقوا إلى درجة لا يستطيعون معها أن يستمروا أكثر في النقاش، فلذلك اسمحوا لي أن نرفع الجلسة الآن، وسنواصل مناقشة هذا المشروع وبقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 1:45 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000م، بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 11 لسنة 2011م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لحنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م..
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19)لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :18/20/21/22/23/24/25/27/31/46/48/49/51/52/64/65/66/67/68/69/71/72/73/74/75/76/77/78/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/93/97/99
    02
    وزير المالية
    الصفحة :57/59/61/62/63
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/23/24/32/45/50/55
    04
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :19/29/37/66/69
    05
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :19/58
    06
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :20/21/29/43/48/79/93
    07
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :21/22/23/25
    08
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :27/64/65/66/67/68/69/71/72/73/74/75/76/77/78/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :28/98
    10
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :30
    11
    منيرة صالح بن هندي
    الصفحة :31
    12
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :31
    13
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :33
    14
    الدكتور صلاح علي عبدالرحمن
    الصفحة :34/51/54/60/65/70/75/79/87
    15
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :35
    16
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :36/63/64/88
    17
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :36/96
    18
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :37/55/94/97
    19
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :39/46
    20
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :39
    21
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :41
    22
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :41
    23
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :42
    24
    محمد حسن السيخ منصور الستري
    الصفحة :45
    25
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :47
    26
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :47
    27
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :56
    28
    هالة رمزي قريصة
    الصفحة :58
    29
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :18/25/52/53
    30
    مستشار النقل الجوي بشؤون الطيران المدني
    الصفحة :80
    31
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :22/23/49

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    07
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;إخطار;
    08
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;إخطار;
    14
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    17
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;بروتوكول;
    21
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    22
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    23
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    24
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    25
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    26
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    27
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    28
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    29
    الصفحة :135
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    30
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    31
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;