الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن متأكدون من ذلك، ونشكركم على المشاركة الطيبة. هناك بيان للمجلس بشأن إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين: تابع مجلس الشورى بقلق عميق التدخلات المتكررة والسافرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون مملكة البحرين الداخلية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ومن هذا المنطلق فإن مجلس الشورى يدين التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد علي لاريجاني، والتي كان من المفترض فيها أن تكون على أعلى درجات المسؤولية التي تدعم بناء جسور الثقة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، مؤكدين أن هذه التصريحات تشكل تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتتنافى مع طبيعة العلاقات والاتفاقيات المشتركة والروابط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، معبرين عن أسفنا البالغ للتصريحات والتدخلات المتكررة التي لا تهدف إلا إلى بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني مملكة البحرين، وانتهاك سيادتها واستقلالها ومبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الدول والجهات والمؤسسات التشريعية كافة إلى احترام سيادة الدول، ووقف هذه التدخلات والخطابات التي تحمل الكثير من لغة التحريض، سعيًا منها لإشاعة أجواء التوتر في المنطقة وعدم الاستقرار. كما أن مجلس الشورى يؤكد أن المساس بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتهجم عليها، هو أمر ترفضه مملكة البحرين جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن علاقات دول المنطقة قبل أن تجمعها مظلة مجلس التعاون والاتفاقيات المشتركة هي علاقات تاريخية وطيدة تقوم على وشائج القربى والمصير المشترك، مؤكدًا أن المطالبة بسحب قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين مطالبة مرفوضة، وتعد تدخلاً سافرًا في شأن داخلي، باعتبار أن وجود هذه القوات، جاء بهدف حماية المنشآت الحيوية في ربوع مملكة البحرين، وتطبيقًا لمبادئ اتفاقية دول مجلس التعاون، ولا يحق لأي طرف المطالبة بسحبها. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يندد فيه بالتدخلات السافرة في شؤون مملكة البحرين، ليشيد بوعي الشعب البحريني والتفافه حول قيادته الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهما الله، مؤكدًا أهمية رص الصف الوطني، وتفويت الفرصة على المتربصين شرًا بهذا الوطن العزيز، والتمسك بمبدأ الوحدة الوطنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو اللحمة الوطنية التي يمتاز بها شعب البحرين الوفي، مهيبين بالجميع تحمل مسؤولياته في دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ليبقى وطننا عزيزًا وشامخًا في ظل قيادته الحكيمة حفظها الله ورعاها. حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مكتب المجلس على هذه الإدانة المتزنة، ولكن لدي سؤال وهو: هل فقط ندين تصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني، أم كل المسؤولين الذين أساءوا إلى مملكة البحرين بتصريحاتهم؟ فنحن نعرف أن جمهورية إيران الإسلامية لم تتدخل فقط بتصريحات، وإنما أيضًا بإجراءات فعلية، وخاصة من خلال التقدم باحتجاجات والتماسات إلى منظمات دولية مثل هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الإسلامية وغيرها، لذلك هل هذه الإدانة هي فقط لما صدر عن رئيس مجلس الشورى الإيراني؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور خالد لو تنظر إلى مدخل البيان "تابع مجلس الشورى بقلق عميق التدخلات المتكررة والسافرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون مملكة البحرين الداخلية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار..."، نحن ركزنا على تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني باعتباره نظيرًا لنا، لذلك تم التركيز على تصريحاته التي أطلقها مؤخرًا. البيان يشمل جميع التدخلات سواء كانت من رئيس مجلس الشورى الإيراني أو من غيره. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر ــ شخصيًا ــ إلى مكتب المجلس على هذا البيان. أحببت أن أوضح نقطة وهي أنه قبل صدور هذا البيان كنت أنا والأخ الدكتور صلاح علي عندما كنا نحضر كل المؤتمرات باعتبار أننا نمثل الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الآسيوي وفي مقر الأمانة العامة في طهران في جمهورية إيران الإسلامية، كان محور كلامنا دائمًا وبحضور سفير مملكة البحرين في طهران، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني هو وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ووقف الحملات الصحفية، ووقف التصريحات التي كانت تصدر عن أعلى مسؤول في مكتب المرشد العام للثورة الإسلامية ومن القائد الأعلى للقوات المسلحة لديها، والمطالبة بوقف هذه التدخلات. نعيد ونكرر اليوم من هذا المجلس الموقر المطالبة بوقف التدخل السافر من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤوننا الداخلية، فلم يحدث قط في تاريخ العلاقات الدولية أن أعطت دولة نفسها الوصاية بالتوجه بشكوى للأمم المتحدة على دولة ذات سيادة، فهذا تدخل سافر وصل إلى حد الوقاحة. لذلك نطالب في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وبرئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى ــ حفظهما الله ــ بأن يكون الولاء لهذه القيادة الرشيدة من قبل أطياف المجتمع كافة، وأن محاولات زرع الفتنة الطائفية لن تفرق شعب البحرين عن قيادتها أبدًا، فمملكة البحرين كانت ومازالت وستبقى دولة عربية إسلامية خليفية الهوى، وهذا الأمر لابد أن يوضع في الاعتبار عند محاولة التدخل في شؤوننا الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، في السطر الثالث من البيان أود أن أضيف عبارة "ومبادئ سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" بعد عبارة "مبادئ احترام حسن الجوار". في الصفحة الثانية عندما يتكلم البيان عن قوات درع الجزيرة، أود أن أبين أن لدينا اتفاقيات بهذا الخصوص، وهي اتفاقية الدفاع المشترك، وأيضًا اتفاقية إنشاء درع الجزيرة، فأرجو النص على هاتين الاتفاقيتين في البيان. في الصفحة الثالثة أود أن أضيف عبارة "حماية المملكة من أي عدوان خارجي" بعد عبارة "حماية المنشآت الحيوية في ربوع مملكة البحرين"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أثني على ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، لأنه لابد من تصنيف التدخلات الإيرانية في مملكة البحرين سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، فلا يغنينا ذلك عما ورد في صورة عامة في ديباجة هذا البيان، هذه نقطة. النقطة الثانية: في الديباجة في السطر الثالث وردت عبارة "الأمر الذي يتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية"، وأنا أؤيد ما تفضل به الأخ خليل الذوادي لأننا قدمنا الأعراف الدولية على القوانين الدولية وهذا لا يجوز، فالقوانين تقدم ومن ثم تأتي الأعراف الدولية. أيضًا أحب أن أضيف عبارة في البيان وهي "واتفاقية إنشاء مجلس التعاون الخليجي" لأن مجلس التعاون يعتبر منظمة إقليمية ويأخذ طابعًا دوليًا، ولأن اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الخليجي ذات أهمية كبيرة لدول مجلس التعاون تفوق أهمية اتفاقية المؤتمر الإسلامي. النقطة الثالثة: في الصفحة الثانية في الفقرة الثانية أود أن أضيف عبارة "التي قننتها اتفاقية إنشاء مجلس التعاون، والاتفاقيات الناشئة عنها" بعد عبارة "مشيرًا إلى أن علاقات دول المنطقة قبل أن تجمعها مظلة مجلس التعاون والاتفاقيات المشتركة هي علاقات تاريخية وطيدة تقوم على وشائج القربى والمصير المشترك"، لتقرأ العبارة كالتالي: "مشيرًا إلى أن علاقات دول المنطقة قبل أن تجمعها مظلة مجلس التعاون والاتفاقيات المشتركة هي علاقات تاريخية وطيدة تقوم على وشائج القربى والمصير المشترك التي قننتها اتفاقية إنشاء مجلس التعاون، والاتفاقيات الناشئة عنها"، ومن ضمن هذه الاتفاقيات ــ كما نعرف ــ الاتفاقيات التي ذكرها الأخ خليل الذوادي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن التصريحات المتكررة التي تصدر عن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه مملكة البحرين وشعبها مرفوضة من قبل جميع طوائف شعب البحرين، وإذا كانت هناك نصائح فيجب أن توجه إلى المسؤولين بالجمهورية الإيرانية الذين يستخدمون الترهيب والقتل والتشريد للشعب العربي بالأحواز، هذا الشعب الذي حُرم من جميع حقوقه الإنسانية والاجتماعية والسياسية. أما بالنسبة إلى قوات درع الجزيرة فهذه قوات خليجية، أنشئت للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون، ونحن في الخليج العربي كلنا إخوة وأبناء عمومة، ولابد من التعاون وحماية بعضنا البعض، وكما يقال (أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أريد قوله هو أننا لا نريد أن يتدخل أحد في شؤون البحرين لا إيران ولا سواها، وأشكر دول مجلس التعاون الخليجي على وقفتهم المشرفة معنا ومساندتهم لنا نفسيًا قبل أن يساندونا عمليًا من خلال قوات درع الجزيرة، وأخص بالشكر (بو متعب) وأقول لخادم الحرمين الشرفين: أهلاً بك على أرض ابنتك الصغيرة البحرين، كما يحلو لك أن تقول عنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد لدي تعليق على هذا البيان ولكن لدي اقتراح وهو ألا نكتفي بإصدار البيان فقط بل يجب تفعيله من خلال مخاطبة مجلس الشورى الإيراني ونقل احتجاج مجلسنا الموقر على التدخلات الإيرانية السافرة في شؤوننا الداخلية، بالإضافة إلى مخاطبة برلمانات جميع الدول لنقل احتجاجنا على هذه التدخلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ردًا على اقتراحك بخصوص إيصال احتجاجنا إلى كل البرلمانات فقد كانت لجميع الوفود التي حضرت الاتحاد البرلماني الدولي
ــ المنعقد في بنما ــ مواقف تدين التدخلات الإيرانية، كما كان للوفد ــ الذي كان حاضرًا وبحسب ما وصلنا ــ موقف مشرف عكس موقف مملكة البحرين من هذه التدخلات، وأعتقد أن رسالتكِ قد وصلت من خلال هذا المؤتمر إلى برلمانات جميع دول العالم. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى الرئاسة والأمانة العامة على مواكبتها التطورات وإصدارها البيانات التي نحن بحاجة إلى مضامينها التي تسبق اسمها كبيان، وأكتفي بما ذكره الإخوان من ملاحظات وسأشير إلى من أتفق معه في الرأي وإن كنت أتفق معهم جميعًا تقريبًا، وأثني على رأي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وما تفضل به الأخ خليل الذوادي والأخت لولوة العوضي بشأن الاتفاقية الخاصة بدول مجلس التعاون، كما أتفق مع الأخت جميلة سلمان بخصوص مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي، وأود هنا أن أتقدم بالشكر إلى الوفد الذي توجه إلى بنما برئاسة الأخ جمال فخرو وحضور الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ الدكتور صلاح علي، وقد سمعنا من بعض الإخوة واطلعنا على ما قاموا به من دور رئيسي في توضيح وجهات النظر بشأن المقترحات التي يُراد بها باطنيًا سوءًا بالبحرين، فنشكرهم جزيل الشكر على موقفهم هذا، ولعل هذا الموقف يبرر مدى الحاجة إلى زيادة المشاركات البرلمانية عددًا ووفودًا، فصحيح أننا نشارك بوفد مكون من شخصين وثلاثة وأربعة أشخاص، ولكن عندما نواجه مشكلة وجود أطراف أخرى تمثل لوبيات لتمرير اقتراحات من خلال الاتحاد البرلماني الدولي فلابد أن تشكل مملكة البحرين ممثلة بالشعبة البرلمانية سدًا منيعًا لفهم هذه النوايا المبطنة، وهذا مما يزيد من عزيمتنا للانتباه والحرص على المشاركة من خلال الإعداد الجيد لمثل هذه المؤتمرات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس،أؤكد ما قاله زميلي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وأثني على كلام الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بالشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بخصوص دخول قوات درع الجزيرة البحرين واعتباره احتلالاً، وهو الأمر الذي اعتبره الإخوان وقاحة، حيث يجب أن يكون لمجلسنا ولكل المؤسسات الوطنية موقف من هذه التدخلات، وفيما يتعلق بوجود قوات درع الجزيرة في البحرين أقول إن هذا التنظيم مشترك بين الدول الخليجية الست ولكل دولة جزء من هذه القوات، فوجود هذه القوات في البحرين هو كوجوده في إحدى الدول الست الأخرى. البحرين هي دار درع الجزيرة أو أي من الدول الخليجية الست ولا يمكن الاحتجاج على وجودها لا من قِبل المواطنين ولا من غيرهم لأننا في الأساس قبلنا بمنظومة دول مجلس التعاون، وجميعنا ينشد الوحدة الفيدرالية وليس الوحدة الكونفدرالية فقط بل ننشد أكثر من ذلك، ألا نتمنى أن تكون الجنسية واحدة؟ ألا نتمنى أن نعامل كمواطني دول مجلس التعاون معاملة واحدة؟ بالأمس صدقنا على مشروع قانون بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية وفي التقاعد وغير ذلك، كما نتمنى أن يتنقل أبناؤنا بكل سهولة ويسر بين هذه الدول، بالإضافة إلى علاقات النسب والإخوة التي تربط بين أبناء دول الخليج، فلا يجوز لأي من هذه الدول أن تحتج علينا فيما نعمله بيننا كأهل وعشائر في هذه المنطقة، فوجود هذه القوات في البحرين هو كوجودها في أية دولة من الدول الست ضمن اتفاقيات تـــــم التعاقـــد عليها بـــين دول مجلس التعاون، وقـــد لاحظـــت ــ وبخاصة خلال الأزمة ــ أننا نتأخر في إصدار البيانات فأتمنى أن تتشكل وحدة رصد في الأمانة العامة؛ لتبادر بالإسراع لإصدار البيانات بشأن هذه المواقف، فمن يقرأ الصحافة يجدها توجه اللوم لمجلس الشورى لتأخره في إصدار البيانات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر لمعاليك فتح باب النقاش بخصوص هذا البيان، لأن موضوع البحرين في الأساس نوقش في مجلس الشورى الإيراني ولكنهم ــ وللأسف ــ قد أساءوا إلى مملكة البحرين، فيشرفنا أنك سمحت للأعضاء بأن يتداخلوا في الموضوع ويوضحوا وجهة نظرهم دفاعًا عن وطنهم. ثانيًا: كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فالتصريحات الإيرانية لم تأتِ فقط من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لكنها جاءت أيضًا من السلطة القضائية الإيرانية ورئيسها ومن مراجع دينية ومسؤولين إيرانيين وعلى رأسهم وللأسف وزير الخارجية ومن الحرس الثوري الإيراني وكلها تصريحات فيها تدخل سافر فاضح معيب في شؤون البحرين، وهو ما يستوجب أن يرتقي بياننا إلى مستوى هذه التدخلات السافرة من بلد مسلم ومن جار نحسبه كذلك، وأن يكون هذا البيان بيانًا واضحًا بأننا نرفض رفضًا قاطعًا كل ما يمس سيادة وأمن مملكة البحرين، وإذا أرادوا أن نحترم حق الجوار فعلى إيران البلد الجار المسلم أن يحترم بلدًا آخر مسلمًا له حقوقه وسيادته. ثالثًا: إن ما حدث في الاتحاد البرلماني الدولي قد أتعبنا ــ كما ذكرت لك ــ فوفد البحرين كان أو أوشك أن يكون أصغر وفد حضر المؤتمر بينما عدد أعضاء الوفد الإيراني بلغ 17 عضوًا، وهم يتحركون بلوبيات ضخمة تتعبنا أثناء التحرك والاجتماع مع الدول، ولكن ولله الحمد تمكنا من إبطال عقد بعض اللقاءات في البند الطارئ المتعلق بالبحرين والذي ينتقدون فيه التدخل بشؤون البحرين ــ قاصدين تدخل المملكة العربية السعودية بدون الإفصاح عن ذلك ــ وتحركنا لإبطال عقده مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، كما نوقشت أوضاع العالم العربي وشمال إفريقيا وما حصل من ثورات الشعوب، وكان هناك تدخل سافر أيضًا من الوفد الإيراني ولكن تم الرد عليه، حيث وقفت دول صديقة أوروبية بقوة مع الوفد البحريني. ما أريد قوله هو أننا بحاجة فعلاً ــ وبخاصة في بعض المحافل الدولية وفي ظل الظروف الحالية في البحرين والتي قد تستمر لفترة ــ إلى تمثيل قوي يستطيع أن يدافع عن البحرين في الخارج، حيث إن قضيتنا أصبحت في الخارج وهناك ملفات تحرك للإساءة إلى مملكة البحرين، وأعتقد أن مجلس الشورى والسلطة التشريعية بغرفتيها تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على سمعة البحرين، وأخيرًا أؤكد هنا ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بشأن ضرورة توجيه خطاب استنكاري من مجلس الشورى البحريني إلى المجموعة الإسلامية يدين التدخلات الإيرانية السافرة، بحيث يصل إلى جميع الدول العربية والإسلامية وإلى مجلس الشورى الإيراني برفض مثل هذه التدخلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد كل ما جاء على لسان الإخوة أعضاء مجلس الشورى والنتيجة المنطقية ــ في ضوء هذا الكلام الذي نسمعه من المجلس وفي ضوء ما يجري في المحافل الدولية ــ هي أن نسأل أنفسنا وهذا السؤال موجه إلى حكومة البحرين: لماذا لا تعلق علاقتها بإيران؟ ولماذا لا تقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية معها؟ لكي نبين المدى الذي وصلت إليه العلاقة المتردية التي تمارسها الجارة الكبرى إزاء دولة مستقلة بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأعتقد أنه إذا وافق الإخوة الأعضاء على ذلك فيجب أن نرفع هذا الالتماس إلى حكومتنا الرشيدة لتفكر جديًا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران أو بتعليقها واتخاذ موقف يعبر بالفعل عن المرارة التي يحسها شعب وحكومة مملكة البحرين من التدخل في شؤونها سواء في المحافل الدولية أو فيما يجري داخل البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معاليكم وأعضاء المجلس على إصدار هذا البيان المتعلق بالتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون المملكة، وأؤيد جميع ما قاله الإخوان ولا أريد أن أكرره، ولكن أؤكد ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بشأن عدم اقتصار دور مجلسكم الكريم على الإدانة فقط بإصدار هذا البيان، بل لابد أن يوجه الاحتجاج إلى مجلس الشورى الإيراني، وأعتقد أن البيانات التي تصدر عادة عن المجلس أو حتى من الإخوان في مجلس النواب يجب أن ترسل إلى الاتحادات التي يكون فيها البرلمان البحريني عضوًا كالاتحاد الدولي والجامعة العربية واتحاد البرلمانات العربية والاتحاد الآسيوي واتحاد مجالس الدول الإسلامية، بحيث تقوم الأمانة العامة بتوزيعها على جميع أعضاء تلك الاتحادات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس،أضم صوتي إلى صوت الإخوة وأتقدم بالشكر إلى مكتب المجلس على إصدار هذا البيان، وأيضًا أتفق مع الإخوان فيما ذهبوا إليه بخصوص التدخل الإيراني السافر في مملكة البحرين. في الحقيقة ــ سيدي الرئيس ــ إن العملية تحتاج إلى أن يكون فيها اتصال أكثر مع عدة جهات في البرلمانات العالمية، ففي الفصلين الأول والثاني كانت هناك زيارات متعددة من قبل المجلسين من أجل كسب الخبرات البرلمانية، وقد تمت سفرات عديدة لكسب التجارب الأخرى لدى البرلمانات العالمية. الآن أمام مجلسي الشورى والنواب دور مهم بأن يقوما بالتركيز على زيادة عدد الوفود المشاركة في البرلمانات العالمية سواء كانت الأمريكية أو الأوروبية أو الآسيوية من أجل فضح هذا التدخل الإيراني السافر في القضايا البحرينية، وأيضًا من أجل شرح أهداف درع الجزيرة وأسباب دخوله مملكة البحرين والحفاظ على أمنها واستقرارها. إن هذه الوفود سوف يكون لها دور كبير، ويجب ألا نكتفي فقط بحضور هذه المؤتمرات ولكن يجب علينا إبراز هذا الدور. إن زيارة العديد من البرلمانات في دول مختلفة له دور واسع وكبير، ونرجو من المجلس أن يتخذ قرارًا بهذا الخصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على إتاحة هذه الفرصة، في الحقيقة بقدر جهودكم المشكورة في شجب من يتطاول على مملكة البحرين، أعتقد أن من واجبنا أن نحيي أيضًا من يقف مع مملكة البحرين، وعلى سبيل المثال: منذ يومين كان هناك تصريح قوي لعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بدخول درع الجزيرة، وكذلك سمعنا تصريحًا آخر لرئيس وزراء مصر الحالي السيد عصام شرف الذي قال: إن أمن الخليج العربي هو أمن مصر وهو خط أحمر، فأعتقد أن من واجبنا أن نحيي كل من يقف مع البحرين وهناك منظمات وأفراد ومؤسسات يجب أن يكون لنا موقف معهم، وبقدر ما نشجب من يسيء إلى البحرين يجب أن نحيي من يقف مع البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أضم صوتي إلى صوت زملائي في الإشادة بموقف مجلس الشورى من هذه القضية المهمة وهي التدخلات السافرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون مملكة البحرين، وأود أن أؤكد الكلام الذي ذكره الزميل خليل الذوادي بخصوص ضرورة ذكر الاتفاقيات التي تبرر وجود درع الجزيرة في البحرين، والبيان ذكر "أن هذه القوات جاءت بهدف حماية المنشآت الحيوية في ربوع مملكة البحرين"، وهذا الأمر نحن نقف معه. ولكن من الضروري الإشارة في البيان إلى أن هناك اتفاقيات تربط دول مجلس التعاون. ثانيًا: نحن نحيي وفد مملكة البحرين في الاتحاد البرلماني الدولي على ما بذله من جهود لمواجهة الادعاءات الإيرانية أمام برلمانات العالم، وأيضًا إحباط المخططات التي كان يخطط لها الوفد الإيراني، وأنا أؤكد الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي بأن الوفد الإيراني يأتي بمجموعة كبيرة ويحشدها بحيث تتوزع على كل اللجان. كما تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أن الاتحاد البرلماني الدولي لديه العديد من اللجان والاجتماعات المتفرعة، وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها مملكة البحرين، فمن الضروري أن يكون وفد مملكة البحرين حاضرًا في كل هذه اللجان، وكل هذه الاجتماعات. إن الوفد مكون من ثلاثة أشخاص لا يستطيعون أن يغطوا كل هذه الاجتماعات، بينما نجد أن الوفد الإيراني لا يترك أي اجتماع سواء كان صغيرًا أو كبيرًا إلا ويكون حاضرًا فيه. يجب علينا في هذه المرحلة أن نؤكد ونهتم بمشاركة الوفود في هذه المحافل الدولية لإيصال صوتنا وعرض قضيتنا وحقوقنا فيها. ثالثاً: أؤكد الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان، صحيح أن الوفد البرلماني الدولي عرض الموضوع أمام البرلمانات الدولية، ولكن كموقف رسمي من مجلس الشورى يجب أن يكون هناك خطاب احتجاج موجه إلى مجلس الشورى الإيراني والمجالس المماثلة في الدول الصديقة والشقيقة، وأيضًا إلى الاتحادات البرلمانية الآسيوية والإسلامية، ويكون هناك خطاب مباشر وليس مجرد بيان يعمم، وإنما خطاب من مجلس الشورى يمثل موقف مجلس الشورى من هذه التصريحات والتدخلات في شؤون مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعًا لا يوجد لدي شيء جديد أضيفه إلى كلام الإخوة، ولكن سأختصر في سطر واحد ويمكن أن تكون اللغة قريبة من إيران وتصل بالصورة الصحيحة. إن العلاقة التي تربطنا بإيران علاقة جوار ولا يمكن الانفصال عنها، ويربطنا أيضًا معها الدين الإسلامي وهو موحد بين شعبين وحكومتين، الذي أود أن أوصله إلى إيران أن استمرارية هذا الموضوع عادت على الشعب البحريني بواقع مرير، ومن المفترض أن تنتبه إيران بالفعل، فإذا كان هدفها المصلحة فيجب ألا يدفع الشعب البحريني تبعاتها. اليوم الشعب البحريني محتاج إلى من يقف بجانبه ليكون متآخيًا ومتوادًا، نحن ضمن منظومة خليجية وبحاجة إلى أن نبقي على تكاتفنا، وهناك علاقة تربط بيننا وبين إخواننا في دول الخليج وهي صلة أرحام وهي مهمة بالنسبة لنا. أتمنى لو تنتبه إيران بدل هذا الحراك الذي يؤزم الشعب البحريني ويخرجه من محنة ويضعه في محنة أخرى، وأتمنى أن تبعث رسالة إلى دول الخليج لتعطي المنطقة دفعة للتآخي والتواد أكثر من أن نخرج من أزمات ونسقط في أزمات أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أضم صوتي إلى صوت الزملاء وأشكر المجلس على إصداره هذا البيان بشأن إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين. وأود أن أوضح ثلاث نقاط أراها مهمة جدًا: النقطة الأولى: أضم صوتي إلى ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص توجيه رسائل رسمية من قبل معاليكم إلى الجهات المختصة، وإرفاق هذا البيان المعدل بعد أن يضم إليه ما ذهب إليه زملاؤنا في هذا المجلس، وطلب مساندتهم في المحافل الدولية للوقوف إلى جانب البحرين. النقطة الثانية: تطرقنا في الجلسة السابقة إلى حجم الوفود البحرينية المشاركة في المحافل الدولية، وأتذكر ــ سيدي الرئيس ــ أن القرار الذي اتخذته حكومة مملكة البحرين ومجلس الشورى ومجلس النواب والشعبة البرلمانية بخصوص عدد الأفراد المشاركين في الوفود كان تحت ظروف اقتصادية في الأعوام 2008، 2009، 2010م، ولكن الظروف قد تغيرت تغيرًا جذريًا، ويجب علينا مراجعة هذه الاستراتيجية، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور صلاح علي والأخت دلال الزايد بالنسبة لحجم الوفد المشاركة في المحافل الدولية، ومن الآن يجب أن يرتقى بالحدث الذي مرت به البحرين، وكذلك أطلب من الحكومة الموقرة أن تراجع حجم الوفود المشاركة في المحافل الدولية. اليوم مملكة البحرين مستهدفة ويجب التصدي بكل إمكانياتنا، والاستثمار سوف يجنبنا الكثير من المخاطر، وسوف نجني ثماره ــ إن شاء الله ــ في المستقبل القادم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشيد بهذا البيان الهام وأشكر من كتب البيان بالنيابة عنا في مكتب المجلس، وأؤكد وأساند كل ما ذكره زملائي الأعضاء. وأحب أن أذكر جملة ذكرتها في الجلسة السرية وأعلنها اليوم، أما عن إيران فلا نقبل تدخلها بتاتًا لا من قريب ولا من بعيد، أما بالنسبة إلى درع الجزيرة فإن الأمور لم تكن واضحة بالنسبة لنا، وأما الآن فقد وضحت الأمور، وكان ذلك بناء على طلب البحرين ومن أجل حمايتنا من أي تدخلات خارجية. نعم نحن لا نسمح لأي أحد بالتدخل في مملكتنا، لأن مملكة البحرين لها سيادتها وقيادتها وشعبها وهي تقرر ما تريد وهي أيضًا جزء من المنظومة الخليجية. أنا أتفق مع اقتراح الأخت جميلة سلمان، ولكن أنا لا أرى أي توجه بأن تكون هناك رسالة خاصة لمجلس الشورى الإيراني، وهناك جهات أخرى تدخلت في شؤون البحرين ويجب ذكر ذلك في البيان، ولكن يجب أن تصدر رسالة من مجلس الشورى البحريني إلى مجلس الشورى الإيراني مباشرة من غير البيان الذي سيرسل إلى جهات. أعتقد أن من حقنا كمجلس شورى أن نخاطب مجلس الشورى الإيراني بخصوص رأينا في هذا الموضوع بصورة عامة إلى جانب البيان الذي سيرسل إلى الجهات الأخرى مثل الاتحاد البرلماني. حبذا لو نستطيع إضافة جملة في البيان عما تفعله القنوات الفضائية الإيرانية، فهي تقوم بقلب الحقائق وتؤلب الوضع وتجعل فيه إثارة فضيعة تضرر منها مملكة البحرين، فهي تقوم بتضخيم الأمور وتبنيها بشكل مختلف. أقترح ــ إذا كان بالإمكان ــ إضافة بند عن القنوات الفضائية الإيرانية وما تقوم به من إضرار بمملكتنا الغالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، البيان جيد وأعتقد أنه يجب تعميمه على البرلمانات المماثلة الإقليمية والدولية ــ مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ هذا أولاً. ثانيًا: يجب أن نبلغ إيران رسالة هامة بأن شيعة البحرين ليسوا تحت وصايتها. ونحن عرب ونعتز بعروبتنا وحكومتنا فالرجاء الكف عن ذلك، فلقد عانى الناس بما فيه الكفاية، والكل يريد عودة الأمور والحياة إلى طبيعتها، فبلدنا لا يستحمل هذه التدخلات، فمن الأولى أن يهتم الكل بما لديه من مشاكل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مكتب المجلس على إصداره هذا البيان، ومثلما قال الأخ الدكتور صلاح علي إن مجلس الشورى الإيراني فتح المجال لمناقشة أحداث البحرين في إحدى جلساته، ونحن لا ندين تصريحات قالها مسؤولؤن إيرانيون. نحن ندين إيران لتبنيها خطة شاملة لقلب نظام الحكم في البحرين ودعمها لفئات خارجه عن القانون حاولت أن تحدث بلبلة وفتنة طائفية بين أبناء هذا الشعب العربي الواحد. سيدي الرئيس، يوجد بيننا مجموعة من بناتنا الطالبات، أقول لهن إن البحرين أمانة في أعناقكن، احذرن احذرن احذرن من أي تأثير خارجي على مواقفكن وعلى ما تفعلنه فحافظن على البحرين، فهي أمانة في أعناقنا جميعًا، وأرجو من الجميع أن يعوا أن أي تدخل أجنبي إيراني في البحرين مرفوض من الشعب ومن الحكومة ومن القيادة، نحن ناقشنا الملف النووي الإيراني عندما كان مطروحًا دوليًا في هذا المجلس، ورفضنا التدخل في شؤون إيران الداخلية، ورفضنا أي اعتداء على إيران، لأن ما يربطنا بإيران هو حسن الجوار، وأرجو من إيران وأتمنى على قيادتها أن تعي موقف البحرين من هذا الملف وأن تقابل الإحسان بالإحسان، لا أن تسيء إلى هذا الشعب المسلم الذي يمد يده لكل الدول الصديقة. نحن جزء من الخليج العربي ونطالب بوحدة خليجية كما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وليس هناك فرق بين وجود قوات درع الجزيرة في البحرين أو في السعودية أو في الكويت أو في الإمارات. القوات البحرينية موجودة في السعودية أساسًا، وشاركت أيضًا في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي فهل هذه المشاركة تعتبر تدخلاً في شؤون الكويت؟! نحن تربطنا اتفاقيات ومواثيق دولية، وأرجو من الجميع أن يعي هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.
العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر مكتب المجلس على إصدار هذا البيان المهم جدًا، وأود أن أضيف عبارة في البيان وهي "وقوف الدول الصديقة التي وقفت مع البحرين وشجبت هذا التدخل المتكرر السافر". وأؤيد كل ما عبر عنه الإخوة الأعضاء اليوم، وحبذا لو تعاد صياغة البيان بإضافة ما تفضل به الإخوة من مداخلات أعتقد أنها مهمة جدًا ويجب أن يتضمنها هذا البيان. كما يعلم الجميع نحن مستهدفون منذ فترات طويلة، وهذا ما تقوم به إيران كل مرة فيجب أن تقف عند حدها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، من يظن أننا تجاوزنا الخطر مخطئ! نحن صادفنا الزلزال ومازلنا نعاني تبعات هذا الزلزال، إذا لم نكن حذرين في تعاملنا أو في أقوالنا أو في أفعالنا سنقع مرة أخرى في هذا الخطأ. إنني سعيدة جدًا اليوم ليس لأننا سنقوم بإصدار هذا البيان فقط وإنما لما تمت إضافته من بعض الأعضاء على هذا البيان، وسعيدة أيضًا لأننا اليوم ــ بعد أن اتضحت لنا الصورة ــ سمعنا عكس ما سمعناه في الجلسة الاستثنائية السرية، فأنا أحيي السادة الأعضاء وبصفة خاصة من قدم استقالته من هذا المجلس، لأننا اليوم سمعنا كلامًا اتضح لنا من خلاله بشكل قاطع أنه كانت هناك أسباب لتقديم هذه الاستقالات لم نعلمها من قبل، وقد كان يتعين على المجلس أن يبين لنا أسباب هذه الاستقالات وأسباب العدول عنها ولكن كلام اليوم أوضح لنا الصورة. وكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن الصورة لم تكن واضحة لديها بخصوص دخول قوات درع الجزيرة، ولكن بعدما اتضحت لها الصورة الآن رأى بعض الأعضاء أن هذا الموضوع يأتي ضمن اتفاقية مجلس التعاون لحماية واستقرار البحرين داخليًا وحمايتها من أي تدخل خارجي. صحيح أن إيران تربطنا بها مبادئ حسن الجوار وهي دولة إسلامية ولكن من بادر بالعداء ليس مملكة البحرين كي نوجه رسالة نتمنى فيها على إيران، إيران لا تفهم رسائل التمني بل تفهم رسالة القوة، هل نوجه رسائل التمني إلى دولة خرقت مبدأ حسن الجوار وخرقت كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادية لأي دول مهما صغر حجمها ومهما قل عدد سكانها؟! لابد أن نتخذ قرارًا قويًا بخصوص التمني والرسائل المطلوب إصدارها من مجلس الشورى لأنهم لا يفهمون هذه اللغة، إيران لها أطماع توسعية إقليمية وقومية قد لا تستطيع مملكة البحرين مواجهة هذا التوسع والامتداد الإقليمي القومي لدولة مثل إيران لوحدها، فلابد أن نتوجه إلى حكوماتنا العربية والخليجية بصفة خاصة لاتخاذ إجراء قوي يوقف تدخلات إيران المستمرة لأنها ليست المرة الأولى، كما عرفنا أن إيران لديها أطماع في مملكة البحرين، وتجند لنفسها ما تشاء، وأعرف هذه النفوس الكثيرة، واليوم فشل المشروع لكن غدًا سيواجهنا مشروع آخر. نريد أن نطمئن على أنفسنا وعلى أولادنا والأجيال القادمة، ماذا بيدنا أن نعمل حتى لا تتكرر مثل هذه التجارب المريرة التي مرت على مملكة البحرين؟ بالنسبة إلى الدستور الإيراني ــ إذا كانت إيران تفهم لغة التخاطب السلمية ــ ليس الدين الإسلامي مصدر التشريعات أو أساس الحكم وإنما المذهب أيضًا، إذا كانت هناك مجاملات في مكالماتنا أو في مخاطبتنا مع بعضنا البعض كدول ــ والدول عليها أن تجامل بعضها البعض ــ فالدين يجمعنا، لكن الدستور الإيراني ــ ولا أعلم ما إذا كان الأخ المستشار القانوني للمجلس يخالفني في هذا الرأي أو يتفق معي ــ نص على المذهب وليس على الدين، هذا هو الفرق بين الدول العربية التي تأخذ بالدين الإسلامي كمصدر للتشريعات وغيرنا كدولة إيران التي تأخذ بالمذهب كمصدر للتشريعات. هناك فرق شاسع بين حسن الجوار الذي نعتقد به نحن وتعتقد به الدول المتمدنة وما تعتقد به إيران، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى معاليكم وإلى مكتب المجلس بإصدار هذا البيان الهام والضروري من أجل إفهام جمهورية إيران الإسلامية والعالم أيضًا أن هذه التدخلات مرفوضة رفضًا تامًا لأنها لا تخدم وإنما تسيء إلى العلاقات داخل المنطقة، وهي تخدم من يعادون هذه المنطقة ويهدفون إلى تفتيت المجتمعات والتفريق بين المذاهب في هذه المنطقة. نحن نرفض هذه الأمور والتدخلات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي جارة شقيقة ومسلمة لكنها تضر بالمنطقة وبالبحرين وهذا الشيء مرفوض رفضًا تامًا من قبل مملكة البحرين. وأحب أن أؤكد الدعوة من قبل بعض الأعضاء إلى أن نتواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية وبالأخص مع مجلس الشورى الإيراني لكي يفهموا أن هذه التدخلات تضر بمملكة البحرين كما تضر بهم أيضًا حتى تكون الأمور واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة واحدة فقط على مداخلة الأخت الدكتورة ندى حفاظ بخصوص أن الصورة لم تكن واضحة لديها بخصوص دخول قوات درع الجزيرة. أعتقد أنه يجب أن أفرق بين علم الإنسان الشخصي وبين علم أعضاء المجلس عندما نتطرق إلى هذا الموضوع. نحن نعلم تمامًا أن هذه الإجراءات تمت بوضوح تام ومعرفة تامة، ما هو سند دخول هذه القوات؟ وما هي اختصاصاتها؟ هذه الأمور كانت واضحة وضوح الشمس من كافة النواحي: القانونية، العسكرية، السياسية وفق منظومة دول مجلس التعاون. والحمد لله الدول التي أخذت نفس المنحنى وقالت ماذا ستحمي عادت وكررت أسفها للبحرين وبينت أنها مع شرعية دخول قوات درع الجزيرة وهذه الأمور من اختصاصات هذه القوات، وعادت تؤيد وتؤكد هذا الكلام في عدد من المحافل التي حضرتها خصوصًا في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السعودية، أحببت أن أؤكد هذه النقطة. نحن كمجلس نعلم تمامًا والقيادة الحكيمة تعلم أيضًا أن هناك رضى شعبيًا على دخول هذه القوات التي لها الشرعية المستمدة من القيادة ومن الشعب والمطلب الصريح والمعرفة الصريحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا: هل للعضو الحق في أن يتطرق إلى موضوع مناقشة استقالة أعضاء المجلس؟ عندما نسمع من خارج المجلس مثل هذا الكلام فنحن نغض الطرف عنه ولكن هنا يأتي العضو يهمز ويلمز على عضو زميل فأعتقد أن هذا الشيء ليس من حق أحد، وأتمنى أن يشطب من المضبطة، وإذا كنا سنبني مثل هذه الأمور على أسس فهذا ليس صحيحًا. نحن تكلمنا عن موضوع يخص تدخلات إيران، أصولي ليست فارسية بل أنا عربي قح وهذا يجب أن يفهم، أنا ابن عشائر وابن قبائل. نحن نناقش قضية تخص التدخل الإيراني في شؤون البحرين، ورأينا واضح ومعروف وسيبقى هكذا دائمًا، لا نحتاج إلى أن يأتي ــ بين لحظة وأخرى ــ أحد الأعضاء يهمز ويلمز كنوع من الاستعارة، لا، هذا أمر مرفوض. أرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا هل يجوز إدخال هذا الموضوع في هذه المناقشة؟ وإذا لم تكن للموضوع صفة فيجب أن يشطب من المضبطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو الاختصار في الموضوع لأننا لا نريد أن نؤخر معالي وزير المالية. تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أشيد بجميع الإخوة والأخوات الذين تكلموا بخصوص التدخل الإيراني البغيض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. أتمنى أن يشمل هذا البيان التحصين للمواطن البحريني ويبين الحقيقة له، هذا أولاً. ثانيًا: لدي تعديل فقط، دخول قوات درع الجزيرة لا يعتبر تدخلاً بل هو انتقال من منطقة إلى منطقة أخرى، كونها منظومة واحدة، فأنا سمعت من الإخوة والأخوات التدخل التدخل، التدخل يكون من الأجنبي أما دخول قوات درع الجزيرة فهو عبارة عن انتقالها من منطقة إلى منطقة أخرى، وقوات درع الجزيرة عبارة عن مجموعة من القوات ومن ضمن هذه القوات قوة دفاع البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد هذا البيان لأنه يمثل صوتي أيضًا. في الحقيقة لاحظت على مجلس الشورى أن بياناتنا دائمًا تكون متأخرة، وهــذا ــ من وجهة نظري ــ يسبب لي الكثير من القلق. أتمنى أن تواكب بياناتنا الحدث أولاً بأول، أي لا ننتظر أن يأتي موعد الجلسة ومن ثم يصدر البيان، بل يجب أن يصدر البيان وقت الحدث ومن ثم تتم مناقشته أو يتم إلقاؤه في الجلسة المحددة وخاصة أن لدينا جلسة واحدة في الأسبوع، وتتم مناقشته أو الاعتراض عليه إذا كان بعض الأعضاء يريدون أن يعترضوا أو يبدوا أي رأي. كنت أتمنى منذ بداية الأزمة أن يكون دورنا كمجلس شورى أكبر، ولم أكن موجودة في الجلسة السابقة ولكنني كنت أؤيد تشكيل فرق العمل بشكل كبير، وصحيح أن دورنا محصور وفقًا للدستور في الأمور التشريعية فقط ولكن مجلسنا مجلس سياسي، ونحن نلاحظ الآن أنه في كثير من الاحتجاجات في جميع دول العالم يكون للمجالس التشريعية الدور الأكبر، فهي تنزل في عمق الحدث، وبالتالي أعتقد أننا تأخرنا كثيرًا وهذا ما كان يقلقني، وصحيح أننا تأخرنا ولكنني كنت أتمنى تشكيل فرق العمل حتى نستطيع على الأقل أن نلملم مواضيع الوحدة الوطنية في الوقت الحاضر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ أنا أرى أن الوقفة المشرفة اليوم عبر عنها كل الإخوة الذين تحدثوا، وأعتقد أن هذه هي البوتقة التي شملت كل شعب البحرين بمختلف أطيافه، ونحن اليوم بحاجة إلى هذه الوقفة، ولتسمحوا لي فالكلام الذي ورد على لسان الأخت لولوة العوضي وعلى لسان الأخ علي العصفور سوف يشطب من المضبطة بموافقة المجلس؛ حتى لا يساء فهم الموضوع ويخرجنا عن المطلوب...
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس، أنا لم أناقش موضوع أسباب الاستقالة، لقد ذكرت أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ نفسها تطرقت إلى ما أثارته، ومن المفترض أن يكون الإخوة فرحين لأننا قلنا إن موقف اليوم يعبر عن رأي جميع الأعضاء سواء كانوا المستقيلين أو غير المستقيلين، أنا لم أناقش موضوع الاستقالة حتى أُتهم باللمز والغمز، ويجب ألا يشطب كلامي من مضبطة الجلسة، هذه وقائع تاريخية...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، لقد فهمت الكلام الذي تفضلتِ بذكره بعكس ما فهمه الأخ علي العصفور، وهو كلام صحيح، ولكن حتى لا يساء الفهم والتفسير أطلب أن يشطب هذا الكلام والكلام الذي ذكره الأخ علي العصفور، وسأعرض هذا الأمر على مجلسكم وهو صاحب القرار. هل يوافق المجلس على حذف الكلام الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي والكلام الذي ذكره الأخ علي العصفور؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 85 تنص على التالي: "لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة. وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة". سيدي الرئيس، إذن من حق معاليك أن تحذف ما ترى أنه خرج عن الموضوع المطروح للمناقشة. وهذا من الأسباب التي يمكن بناء عليه أن يحذف الكلام إذا خرج عن الموضوع، فالأمر متروك لتقديركم، وإذا كان هناك اعتراض يعرض الأمر على المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا الموضوع واضح. أرجو من الأخت لولوة العوضي ألا تفسد هذا العرس الجميل وهذه الوحدة الوطنية، لنقف وقفة واحدة، أي كلام قد يفسر بتفسيرين يجب أن نبتعد عنه ونحذفه، أنا الآن أقترح هذا مع أنني فهمت كلام الأخت لولوة بعكس ما فهمه الأخ علي العصفور، ولكن حرصًا على ألا يفسر هذا الموضوع كما فسره الأخ علي أو قد يفسره آخرون أطلب أن يحذف هذا الكلام. فهل يوافق المجلس على حذف الكلام الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي والكلام الذي ذكره الأخ علي العصفور؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُورد الكلام في المضبطة. أحببت أن أبين أمرين وهما: الأول: اقتراح الأخت جميلة سلمان وهو أن يرسل هذا البيان ــ بعد أخذ كل الملاحظات التي ذكرت ــ إلى جميع برلمانات العالم والاتحادات المعنية وترسل رسالة خاصة من مجلسنا إلى مجلس الشورى الإيراني نبين فيها إدانتنا واستنكارنا لهذا التدخل. الأمر الثاني: وردني اقتراح مقدم من ثمانية من الإخوة الأعضاء بتشكيل وفد من مجلس الشورى لزيارة البرلمان الأوروبي، وهذا أمر أعتقد أنه جيد وضروري، والشعبة البرلمانية برئاسة معالي الأخ خليفة بن أحمد الظهراني لديها التوجه نفسه، وليس فقط للاتحاد الأوروبي ولكن لجميع الدول المهمة في أوروبا كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وسيشكل وفد مشترك من المجلسين، فنحن كنا معهم في الوفد الذي زار دول الخليج والوفد الذي كان من المفترض أن يزور شبه القارة الهندية (الهند وباكستان وبنجلاديش)، فإن شاء الله سيكون الوفد الذي سيزور الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مشتركًا أيضًا. أعتقد أن هذا الاقتراح يجب أن يُترك لمعالي الأخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس الشعبة البرلمانية الذي يقود الآن هذا التحرك...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، للتو علمنا من معاليك هذا الموضوع ولا نعلم متى سيذهب هذا الوفد، فإذا كان بالإمكان أن تفيدونا بخصوص هذا الجانب. كما كنا نتمنى أن يخرج هذا الأمر من مجلس الشورى ويتم تحديد النقاط التي ستطرح والمطلوب إيضاحها، وهذا نظرًا إلى العتمة الشديدة لدى البرلمان الأوروبي عما يجري في البحرين، نحن نطلب هذا حتى تكون هناك رسالة واضحة لمجلس الشورى بحيث يحقق الهدف الذي ننشده، والأمر متروك لمعاليكم، ولا نريد أن يكون هناك أمران ولكن أتمنى أن يعرض هذا الأمر على المجلس لاحقًا، وإذا توافق المجلسان ووجدنا أن توجه جلسة مجلس النواب قريب من توجهنا فمن الممكن أن نكتب لكم ما نرغب في أن يقوم به الوفد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك توجه إلى زيارة ثلاثة مواقع جغرافية، الموقع الأول هو دول مجلس التعاون الخليجي وهذه الزيارات تمت، وهناك أعضاء مثلوا مجلس الشورى في هذه الزيارات. الموقع الثاني هو منطقة القارة الآسيوية لزيارة الهند وباكستان وبنغلاديش وتركيا وتايلند، وكلف بها وفد الشعبة البرلمانية الذي ذهب إلى اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي وتم الالتقاء مع رؤساء المجالس برسائل رسمية من قبل رئيس الشعبة البرلمانية معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني، وجلس معهم أثناء وجود وفد الشعبة البرلمانية في بنما في السفرة الأخيرة، فبخصوص هذا الموقع تم تحقيق رسالته فيما يتعلق بالقارة الآسيوية. أما الموقع الجغرافي الثالث فهو المنطقة الأوروبية وبها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وجمعية الحقوق الدولية، بالإضافة إلى ثلاث دول أوروبية وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. هذه المعلومة كانت لدى رئيس الشعبة البرلمانية ووزارة الخارجية، وتم وضع خطة أولية لترتيبات الزيارة ولكن الزيارة تأخرت بسبب أن العديد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي طلبوا تأجيل الزيارات فترة بسبب ارتباطات الدول والجهات المعنية. وأنا أرى أن زيارة أوروبا ذات أهمية قصوى مقارنة بزيارة دول مجلس التعاون والمنطقة الآسيوية لأن الموقف الخليجي نعرفه ونعرف إخواننا تمامًا وهم معنا قلبًا وقالبًا وموقف الدول في آسيا ــ حقيقة ــ موقف مشرف، ولكن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لهما تصريحات أقل ما يقال عنها إنها ضبابية فيما يتعلق بالبحرين، فهناك حاجة بالفعل إلى زيارة مثل هذه الدول ممن يمثلون السلطة التشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن سأطرح قفل باب النقاش للتصويت، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. اسمحوا لي باسمي وباسمكم جميعًا أن أرحب ببناتنا طالبات مدارس الفلاح للبنات ومرافقيهن، مثمنين الدور الذي تقوم به مدارس الفلاح في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة والطالبات واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة والطالبات من خلال زيارتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير العمل في مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.