الجلسة الثامنة عشرة - الثامن عشر من شهر ابريل 2011م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الثامن عشر من شهر ابريل 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الاثنين 18/4/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بخصوص قبول جلالة الملك المفدى الالتماس المقدم من السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله بشأن إعفائه من عضوية مجلس الشورى.
  • 04
    إعلان معالي رئيس المجلس خلو مكان العضو السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010 م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد220 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م.
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2008م. (سيوزع لأحقاً)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير بشأن تفعيل دور مجلس الشورى في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.
  • 14
    ما يستجد من أعمال.
  • __
    البند (9) من: جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2008م. (انظر المرفق)

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 18 
    التاريخ: 14 جمادى الأولى 1432هـ
      18 إبــــــــريـــــــــــــــل 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الأولى 1432هـ الموافق الثامن عشر من شهر إبريل 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول.
      2-السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيدة منى محمد البلوشي الأمين العام المساعد للتعليم العالي.
      3- السيد أسامة رمضان عبدالغني المستشار القانوني.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- السيدة فتحية عبدالرزاق الكوهجي مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالوكالة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من وزارة الصحة:
      - السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      - السيد إبراهيم عبدالله كمال مستشار الشؤون القانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، الدكتورصلاح علي عبدالرحمن، الدكتورة عائشة سالم مبارك للسفر في مهمة رسمية خارجية بتكليف من المجلس، خالد عبدالرحمن المؤيد بسبب مشاركة خارجية بتكليف من جهة أخرى، حمد مبارك النعيمي، رباب عبدالنبي العريض، خالد عبدالرسول الشريف للسفر خارج المملكة, وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان للمجلس بالإشادة بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حشدًا من المسؤولين والمواطنين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالإشادة بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حشدًا من المسؤولين والمواطنين: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، حشدًا من رجالات المملكة من مسؤولين ومواطنين، في إطار لقاءات جلالته حفظه الله ورعاه المستمرة مع الجميع، حرصًا من جلالته على التواصل والتقاء أهل البحرين الكرام بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين. ومجلس الشورى، إذ يؤكد إشادته وتقديره واعتزازه بهذا اللقاء، ليثمن عاليًا ما جاء في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من كلمات ضافية أكدت تعافي مملكة البحرين وعودتها إلى الحياة الطبيعية، مقدرين ثقة جلالته برجالات البحرين المخلصين الذين حافظوا على بلدهم العزيز وأسرهم وعلى قيمهم ودينهم، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود للسير في هذا الاتجاه بالشكل الذي يفضي إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتأكيد الوحدة الوطنية باعتبارها الأساس في وحدة المجتمع والأسرة البحرينية الواحدة المترابطة المتماسكة. مؤكدين ما تفضل به جلالة الملك المفدى حفظه الله من أن مملكة البحرين كانت ومازالت وستبقى رمزًا للتعايش والتواصل والتعاون ونبذ الفتنة والانقسام، وسوف نظل بإذن الله تعالى أسرة واحدة متكاتفة، مشيدين بتوجه جلالته إلى أن الإصلاح والتطوير مستمر ولن يتوقف، وأننا بالعزم والعمل الجاد سنحقق كل ما نصبو إليه من رفعة وتقدم وتنمية في جميع المجالات، وسنواصل العمل معًا يدًا واحدة من أجل مستقبل مشرق لوطننا العزيز وأجيالنا القادمة بإذن الله تعالى. إن مجلس الشورى وهو يشيد بهذا اللقاء، ليؤكد أهمية التواصل الدائم والمستمر بين قيادة هذا الوطن الشرعية التي تَوافق عليها جميع أبناء مملكة البحرين في نهج ديمقراطي يعزز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى كما نص عليه ميثاق العمل الوطني، مثمنًا دور جلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة لاستمرار عملية الإصلاح بالمملكة، مقدرين وقوف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية مع مملكة البحرين، وتأييدها لما قامت به المملكة من إجراءات لإرساء الأمن وتحقيق السلم الأهلي في ربوع مملكتنا الغالية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسالة الواردة: رسالة صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بخصوص قبول جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ الالتماس المقدم من السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله بشأن إعفائه من عضوية مجلس الشورى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإعلان خلو مكان العضو السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله. وبحسب المادة 170 من اللائحة الداخلية أعلن خلو مكان العضو السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وسوف أقوم بإبلاغ صاحب الجلالة الملك المفدى بذلك لكي يحل محله العضو الذي يتم اختياره من قِبَلِ جلالته.  

    •  

       وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 220 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. قبل أن ننتقل إلى البند التالي اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الفلاح للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به مدارس الفلاح في رعايتها لأبنائنا الطلبة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، مرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فحياكم الله. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2008م. وأطلب من الأخت لولوة صالح العوضي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
         هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
         إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 101)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته الواردة أمامكم في تقرير اللجنة، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس بشأنه، وخلصت اللجنة إلى: أولاً: أن مشروع القانون يتألف من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بالنص الحالي للمادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، أما المادة الثانية فهي مادة إجرائية. أهم ما جاء في هذا القانون هو تعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز التي نصت على قيام المحكمة بالنظر في الطعون بإجراءات معينة تكفل ضمانات التقاضي للمتقاضين، وهذه التفصيلات واردة. ولضيق الوقت قد لا أستعرضها معكم تمامًا، ولكني رأيت ــ كأول مرة ــ ألا نكتفي بالبيان القانوني، لأن هذه المضابط تنشر في الجريدة الرسمية، وعليه يتعين أن يكون الإنسان العادي ملمًا بأسباب رفض اللجنة التشريعية أي مشروع بقانون أو مشروع بتعديل قانون. فمن أهم الأسباب التي انتهت إليها اللجنة، أن هذا المشروع بقانون يحرم المتقاضين من ضمانات التقاضي التي كفلها المشروع في صياغته الأولى، ومنها على سبيل الحصر: أن هذه المادة تمنح غرفة المشورة كامل الصلاحيات التي لمحكمة التمييز والتي تعقد اجتماعاتها في جلسة علنية، وتنظر الطعن في مدى توافر أحكام المادتين 8 و9 من قانون محكمة التمييز، والمادتان 8 و9 هما جوهر الطعن على أحكام محكمة التمييز، فإذا نظرت هذه الغرفة، هذا الطعن ورأت مدى مطابقة أحكام المادتين 8 و9 للطعن وقررت قبوله، فماذا بقي لمحكمة التمييز النظر فيه؟ ثانيًا: هذه المادة تضيف عبئًا إجرائيًا آخر على محكمة التمييز، والهدف منه ــ كما جاء في المشروع ــ هو التخفيف عن محكمة التمييز، والتخفيف عن محكمة التمييز هو هدف ممكن القبول به في ظاهره، لكن في باطنه هل نأتي على ضمانة أو حق أسمى من حق التخفيف عن القضاة، وهو حق المتقاضي في كفالة ضمانات التقاضي لديه أمام المحكمة، هذان المعياران هما اللذان رأت اللجنة من خلالهما الانتهاء إلى ما انتهت إليه. قلت إن هذا القانون أو هذا التعديل يضيف عبئًا إجرائيًا وموضوعيًا على محكمة التمييز، العبء الإجرائي يتمثل في حالات قبول الطعن من غرفة المشورة لوجود رأي للمكتب الفني، وهناك رأي لغرفة المشورة، وهناك رأي لغرفة محكمة التمييز. ثالثًا: هذا القانون لم يبين كيفية تشكيل غرفة المشورة، ونحن نعلم جميعًا أن قضاة محكمة التمييز محدودو العدد، فهل هم أنفسهم الذين سينظرون هذا الطعن في غرفة المشورة، ومن ثم يقوم بشأنهم عدم الصلاحية لنظر الموضوع، لأنه عادة التشريعات التي أخذت بهذه التعديلات، وهي التشريع المصري والتشريع الإيطالي، رغم جميع ما قُدم من انتقادات لهذا النظام، فقد أصبح غير مطبق في مصر وفي إيطاليا أيضًا، وأصبحت مجرد نصوص على ورق. نظامنا القضائي قد يعجز عن تطبيقها باعتبار أن عدد القضاة في محاكم التمييز قليل، وبالتالي نقع في إشكالية أعمق من الإشكالية التي يهدف إليها مشروع القانون، وبالتالي انتهت اللجنة إلى التوصية التالية: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانـون بتعديــل المـادة 21 من قانــون محكــمة التمييز، الصادر بمرسوم بقانــــون رقــم 8 لسنة 1989م، والأمر متروك للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعدت استراتيجية لتطوير العمل القضائي في مملكة البحرين، ومن ضمن أهم المشاريع مشروع القانون المعروض على مجلسكم الموقر اليوم. استند التقرير إلى عدة أسباب لرفضه مشروع القانون، وأرجو أن يتسع صدر مجلسكم الموقر لتبيان أسباب مخالفتنا لهذا الرأي. أولاً: قيل إن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى حرمان الطاعن من حق التقاضي، ويجب أن نفرق ما بين حق الشخص في التقاضي وما بين حق المشرع في أن ينظم طريقًا لهذا الحق، بمعنى لو أن هذا النص يمنع شخصًا من أن يلجأ إلى محكمة التمييز لما قُدم أصلاً مشروع القانون ولصح الكلام بأنه يصادر حقًا منحه الدستور له. ثانيًا: قيل إن مشروع القانون سيؤدي إلى حرمان الطاعن من ضمانة النظر في طعنه بموضوعيه من خلال جلسة تحدد لهذا الغرض. أود أن أشير إلى أمر لا يخفى على مجلسكم الموقر وهو أن الطعن بالتمييز هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، وفي مملكة البحرين التقاضي يكون على درجتين، ومحكمة التمييز هي طريق غير عادي للطعن في الأحكام. ولتبيان صحة هذا الكلام دعوني أستعير بلغة الأحكام بأن هذا النعي في غير محله،فمحكمة التمييز هي ليست محكمة موضوع، بل هي محكمة قانون. والإشارة إلى أن تعديل المادة يخل بمبدأ المواجهة ما بين الخصوم غير صحيح، فالتعديل على هذه المادة إذا ما أجيز لن يُطبق إلا بعد استيفاء الشروط الواردة، فالطعون تقام على أسباب حددت على سبيل الحصر في المادتين 8 و9 من قانون محكمة التمييز، وهذا المبدأ لن يطبق إلا بعد استيفاء الإجراءات الواردة في المادة 16 التي حددت بأن "للمطعون ضده أن يودع قسم كتاب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه..." يعني أن المطعون ضده سيقدم ــ على النحو الجاري والمعمول به الآن ــ مذكرات بطعنه، وأيضًا سيسمح للطاعن إذا ما وجد مبررًا أن يقدم مذكرات في الميعاد المنصوص عليه وهو ميعاد الأيام العشرة. كما أن المادة 20 نصت على أنه "لا يجوز لقسم الكتاب لأي سبب أن يقبلوا مذكرات أو أوراقًا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليه أن يحرر محضرًا..." بمعنى أن الإجراءات المعمول بها الآن سوف يعمل بها حتى في حالة إيجاز هذا النص، وسوف يصل ملف الدعوى إلى المكتب الفني لإعطاء رأيه في هذا الطعن، فإن وجد أن هذا الطعن غير مقبول شكلاً تنعقد محكمة التمييز ــ وهي ليست هيئة مختلفة بل هي ذات هيئة محكمة التميز ــ في غرفة المشورة لتقرر أن هذا الطعن غير مقبول شكلاً، فليس هناك داعٍ لتحديد جلسة بعد 8 أو 9 أشهر أو سنة للقول للطاعن إن طعنك غير مقبول شكلاً، وليس هناك من داع لتأجيل دعوى أو لتحديد جلسة للنظر في طعن أقيم لسبب أو لأسباب سبق لمحكمة التمييز أن أرست مبادئ فيها، فهناك حوالي 300 طعن عمالي تقام على نفس الأسباب، وتضطر محكمة التمييز إلى أن تنعقد في قاعة المحكمة بعد إعطاء أجل مدته حوالي 6 أو7 شهور لتقرر أن هذا الطعن غير مقبول. لا أجد أن هناك إخلالاً بحق الشخص أو الطاعن في التقاضي. أشارت الأخت لولوة العوضي إلى أن محكمة التمييز لن تكون صالحة للنظر في الطعن إذا ما أبدت رأيها، وأود أن أبين أن محكمة التمييز لا تبدي رأيها في موضوع الطعن، فالمحكمة المنعقدة في غرفة المشورة تبدي رأيها فيما إذا كان هذا الطعن طعنًا جديدًا لانعقاد المحكمة للرد عليه أو لا، فهي لا تعطي رأيها فيما إذا كان الطعن مقبولاً أو غير مقبول، هي تعطي رأيًا بأن هذا الطعن لم يسبق لمحكمة التمييز أن أرست مبدأً بشأنه، وبأنه مقام ضمن الأسباب التي نص عليها القانون، وهذا ما هو مأخوذ به الآن. كان بودي أن أرى النص الإيطالي أو النص المصري، فقبل قليل كنت مع أحد المستشارين في محكمة التمييز وأكد لي أن النظام في مصر قائم ومعمول به، وبإمكان أي شخص مراجعة قضاة محكمة التمييز للتأكد. أيضًا المجلس الأعلى للقضاء كان مؤيدًا لمشروع القانون هذا، فأرجو من مجلسكم الموقر إعادة النظر في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار للإخوة في اللجنة لتتضح الصورة لنا أكثر، في الصفحة 5 تقول اللجنة في آخر التقرير قبل التوصية "لذلك تجد اللجنة نفسها مضطرة ـــ استنادًا إلى كل المآخذ المذكورة ـــ إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ" أرى من استخدام تعبير اللجنة لكلمة "مضطرة" أنها تجد أن هناك جوانب إيجابية تضطر إلى إغفال النظر عنها واستثنائها والنظر في جانب آخر. لماذا ذكرت اللجنة أنها مضطرة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ هل هناك جوانب إيجابية؟ هل كان بالإمكان تعديل المادة لكي لا تكون اللجنة مضطرة إلى الرفض أم أن الاضطرار لسبب آخر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل الرد على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أود الرد على الأخ خالد عجاجي، هل الأخ خالد عجاجي نقل لنا رأي المجلس الأعلى للقضاء أم رأي السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟ هل هو يمثل المجلس الأعلى للقضاء أم يمثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟ لكي نتعامل مع التمثيل بمفرداته. أتفق مع ما تفضل به الأخ خالد عجاجي بأن هناك فرقًا بين التنظيم وبين جوهر الحق، لكن التنظيم لا يهدف في أي حال من الأحوال إلى المساس بجوهر الحق وهذا ما نص عليه الدستور البحريني، فقاعدتنا الأساسية هي النص الدستوري. الأخ خالد عجاجي تطرق إلى الأسباب وتكلم عن الإجراءات الفنية التي تسبق وصول الطاعن إلى محكمة التمييز، لكن هناك دفوعًا تتعلق بالنظام العام يجوز إبداؤها، فبحسب نص قانون محكمة التمييز الحالي يجوز للمتقاضي إذا فاته دفع يتعلق بالنظام العام أن يبديه أمام المحكمة في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وحتى لو كان قبل قفل باب المرافعة. هذه الميزة وهذه الضمانة يحرم منها عند النظر في الطعن في غرفة المشورة. تفضل الأخ خالد عجاجي وقال إن غرفة المشورة لن تصدر قرارًا بعدم القبول، وهذا غير صحيح فالنص المقترح يمنحها اختصاص عدم قبول الطعن. التعديل منصب على جوهر الطعن في المادتين 8 و9. عند قراءة المادتين 8 و9 من قانون محكمة التمييز نجد أن هذه هي أصول الطعن وأسبابه، وليست هناك طعون أخرى تتعلق بأي حكم صادر عن أي محكمة ابتدائية بصفة نهائية أو محكمة الاستئناف أو أي حكم نهائي يتجاوز ما أشارت إليه هاتان المادتان، وعندما قال الأخ خالد عجاجي إن غرفة المشورة بنفس أعضاء هيئة المحكمة سينظرون الطعن على مرحلتين، مرحلة عدم قبول لعدم توافر الأسباب التي نصت عليها المادتان 8 و9 فماذا بقي لمحكمة التمييز؟ وكيف لمحكمة التمييز أن تنظر في الموضوع على مرحلتين؟ التساؤل الذي أشار إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص كلمة "مضطرة" فليتوجه به إلى كاتب التقرير أو إلى رئيس اللجنة، لأنني لست المسؤولة عن كتابة التقرير. ومن وجهة نظري قد أفسر استخدام كلمة "مضطرة" بأن الهدف الظاهر والعلني هو هدف نبيل وهو تخفيف العبء عن محكمة التمييز، لكن في باطنه سيقلب التخفيف إلى عبء إضافي، وسيحرم المتقاضي من الضمانات العلنية في جلسات محكمة التمييز، وسيحرمه من ميزة مهمة وهي الدفوع المتعلقة بالنظام العام. تفضل الأخ خالد عجاجي وقال إن للوزارة استراتيجية في تطوير القضاء، وأنا أعتقد أن هذه الاستراتيجية تكمن في زيادة أعداد القضاة، وزيادة دوائر محكمة التمييز، وزيادة عدد القضاة الحاليين الذين يئنون تحت وطأة الجهد والتعب. لقد قمت بدراســـــة استخلصت منها أن كل قاضٍ يصدر في الشــــهر الواحــــد ــ ليس كلهم ولكن أغلبهم ــ أحكامًا قد تتجاوز 300 حكم، والإنسان خطاء فكيف للقاضي الجزئي أو القاضي الابتدائي في محكمة ابتدائية أن يصدر أحكامًا بهذا الحجم؟ لابد من التخفيف عن القضاة، إنشاء ميزانية مستقلة للقضاء باعتباره سلطة تشريعية مستقلة، فهناك ميزانية مستقلة لسلطتكم التشريعية، فلماذا السلطة القضائية وهي إحدى مؤسسات الدولة الدستورية المستقلة تندرج ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هذا هو التطوير الذي ننشده، وهو زيادة عدد القضاة، والتخفيف عن القضاة، واستقلالية ميزانية القضاة حتى لا يخضعون للسلطة التنفيذية في برامجهم وتطويرهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون التعبير الذي ورد في سياق التقرير غير موفق في ظل المعطيات، وفي سياق الكتابة قد يخطىء الإنسان في اختيار تعبير معين، وخصوصًا أن لمشروع القانون في أصله إيجابية واضحة لا يمكن إغفالها وإنكارها، وهي توفير الجهد والعبء على محكمة التمييز، ولكن في ظل المعطيات التي تفضلت بها الأخوات ـ ولدينا في اللجنة عضوات من خيرة المحاميات الممارسات لهذا العمل على أرض الواقع ـ وجدت اللجنة نفسها تذهب في الاتجاه الذي يغفل الإيجابية الواضحة في مشروع القانون هذا، وتستند إلى ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي أشارت مشكورة إلى كل النواحي القانونية وأريد هنا فقط توضيح بعض المصطلحات التي أشارت إليها والتي قد لا يفهمها إلا المختصون بشؤون القانون. فيما يتعلق بتعديل هذا المشروع بقانون، أرى أن الضمانتين اللتين تم إيرادهما في التقرير جعلتانا أمام أمرين، أحدهما أن نريح القضاء ونخفف عنه الكثير من القضايا التي تُنظر أمامه، والقضاة يستحقون هذه النظرة لكون محكمة التمييز ــ كما ذكر الأخ خالد عجاجي ــ هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وتبحث مدى مخالفة تطبيق القانون عند نظر الدعوى في المرحلتين اللتين تسبقان نظر المحكمة، لذلك يرى القضاة أهمية أن يخفف العبء عنهم عند النظر في القضايا؛ لأنه في بعض الأحيان قد تُرفع أمام القضاء دعاوى طعن في التمييز ولكن قد تكون هذه الطعون غير مقبولة من الناحية الشكلية، لذلك رأوا وضع هذا الحل كآلية لتخفيف هذا العبء، وفي المقابل نحن أمام ضمانة أهم ولها المصلحة الأولى ــ وهي مصلحة الحق في التقاضي ــ وهي مصلحة تمس في هذا المشروع بقانون. وأنا أختلف مع الأخ خالد عجاجي في أنها تُمس لأسباب كثيرة متعلقة بقانون محكمة التمييز، والسبب في ذلك هو أن مشروع القانون هذا جاء لتعديل مادة واحدة فقط وهي المادة 21، لكن لو نظر الإخوة إلى قانون محكمة التمييز المرفق فمن المفترض ــ وإذا كان الهدف فعلاً من تعديل وضع محكمة التمييز باستخدام غرفة المشورة ــ أن يشمل تعديل العديد من المواد الموجودة في قانون محكمة التمييز وإلا سيكون هناك اختلاف وتناقض في التطبيق. فعلى سبيل المثال: المادة 6 ــ وهذه المادة المرفقة في التقرير ــ التي تبحث آلية تقديم الطعن بدءًا بتقديم الطعن في قسم تسجيل الشكاوى لترسل بعدها إلى الخصوم الذين يُعطون مدة 10 أيام لتقديم مذكراتهم بهذا الشأن، وفي هذه الأثناء ــ وبعد أن يتم التبليغ ــ تأتي المرحلة التي نص عليها القانون وهي المادة 6 وهي ليست محل تعديل في هذا المشروع بقانون، وبعد إبداء المكتب الفني رأيه للمحكمة بطلب يعرضه على رئيس المحكمة؛ لتحديد جلسة للنظر فيه على أن يبلغ بها الخصوم قبل ثلاثة أيام من انعقادها على الأقل، وهذا النص من النصوص التي يجب أن يشملها التعديل؛ لأنه أعطى المكتب الفني الحق في أن يحيله مباشرة إلى رئيس المحكمة لتقرير الجلسة. المادة 12 وهي مادة مهمة جدًا ــ صحيح أنه يتم تبادل المذكرات خلال مدة الأيام العشرة من تسجيل الطعن بالتمييز والتبليغ ــ تعطي لمحكمة التمييز الحق في أن تأذن بالمذكرات التكميلية التي تتم أثناء نظر الطعن أمام محكمة التمييز وليس في المرحلة السابقة، كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ولن أكرر ما ذكرته، والمادتين الثامنة والتاسعة أجازتا أن يبدي الشخص الذي قدم هذا الطعن أسبابًا أخرى متعلقة بالنظام العام تمس كفالة حق التقاضي الذي أشرنا إليه. ومن المواد التي تستوجب التعديل أيضًا المادة 24 من ذات القانون التي جاء فيها "إذا توافرت للطعن شروطه الشكلية وقبلته المحكمة تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف"، ولأننا هنا نتكلم عن محكمة تُرسى بها مبادئ وتستقر بها أحكام، وبالتالي إذا كنا في هذا المشروع نريد إدخال تعديل على آلية عمل هذه المحكمة فلا ينبغي أن نتجه إلى تعديل مادة واحدة تعطينا مضمون ما نرمي إليه بدون تعديل المواد الأخرى المرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا، كما ضُرب مثال لدولتين تستخدمان غرفة المشورة للبحث في آليات الطعن من الناحية الشكلية، ولكنه لم يُطبق لأنه ثبت أن فيه مساسًا بالتقاضي وفي نفس الوقت لم يكن هذا النظام مجديًا، إذن ما هو الحل لمواجهة هذه المشكلة؟ نحن كمحامين أشرنا أكثر من مرة إلى أن الأمر يتمثل في زيادة عدد الدوائر الخاصة بمحكمة التمييز وزيادة عدد القضاة، ليكونوا مرتاحين أيضًا عند نظر القضايا التي من خلالها يرسون أهم مبادئ القضاء في القضاء البحريني، وأتمنى على المجلس للأسباب التي بُينت في التقرير وأوضحتها الأخت لولوة العوضي ألا يوافق على هذا المشروع، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس أن أضيف إلى ما أضافته الأخت دلال فيما يتعلق برأي دائرة الشؤون القانونية عندما أحيل إليها هذا المشروع فهو لم يكن رأيًا محددًا بل كان رأيًا غامضًا، وهي لم تشر من قريب أو بعيد إلى ما هو الرأي القانوني في هذا المشروع، وإنما أوردت في نهاية الرأي أنها ترى أن يُنظر هذا القانون مع مشروعات قوانين أخرى تتعلق بذات المضمون، وهي في هذا تتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، هذه نقطة. النقطة الثانية: لا يجوز أن نجري تعديلاً جزئيًا بسيطًا على قانون يرسي أهم أحكام القضاء البحريني، فمحكمة التمييز ــ وبالنصوص التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد ــ لها الحق كقانون محكمة التمييز الذي يعطي المحكمة الحق بعد أن يبين المكتب الفني رأيه في نقله مباشرة إلى رئيس المحكمة، وهذا ما يوقعنا في ازدواجية، حيث يجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ، وقف التنفيذ متى سيكون مع هذا التعديل؟ هل بعد أن تنظر غرفة المشورة في الطعن أم عند نظر الطعن من قبِل المحكمة؟ وفي هذا تعطيل لمصالح العباد، وأقولها لكم بمنتهى الصراحة إنكم ستتحملون هذه المسؤولية، فلمحكمة التمييز الصلاحية في أن توقف التنفيذ في حين أنه حاليًا توقفه بعد انتهاء المكتب الفني من إبداء رأيه والتعديل لم يوضح لنا هذه النقطة. أكرر متى سيكون وقف التنفيذ لإجراءات سريعة؟ هل سيكون بعد أن تنظره غرفة المشورة أم عند إحالته من المحكمة؟ فأرى أننا سندور في دائرة كبيرة لهذا قلت إن هناك عبئًا إضافيًا على محكمة التمييز وهذا هو ما انتهينا إليه. لنكن واضحين وصريحين وليقم المجلس بمهامه لتفعيل دور السلطة القضائية وتأكيد مبدأ استقلاليتها من خلال استقلالية ميزانيتها التي تسير عليها أغلب الدول الديمقراطية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد قول المحامين الأكفاء يصعـــب على المرء ــ وخصوصًا إن لم يكن قانونيًا ــ أن يبدي رأيًا. وأود هنا أن أتقدم بالشكر إلى الأخ خالد عجاجي الذي ذكر أن جمهورية مصر العربية تعمل بهذا النظام وكذلك إيطاليا وهي أم القوانين، ولكن بحسب علمنا فإن إيطاليا الآن تراجع موقفها بهذا الشأن لأنها وجدت الكثير من الصعوبات التي تواجهها في تطبيق هذا النظام، وبالرغم من أن هذا النظام مازال قائمًا في مصر إلا أن ذلك لا يعني سلامته بل ربما يعيدون النظر فيه، لذلك أرى ــ بما توافر لنا من آراء قانونية قيمة في اللجنة تفضلت بها الأختان لولوة العوضي ودلال الزايد ــ أن هذا أمر قانوني لا نريد الدخول في تفاصيله فقد أشبعته الأختان بحثًا وهما لا يُشق لهما غبار في هذا المجال، ولأننا من واقع التجربة العملية نرى أن هناك دولتين تعيدان النظر في هذا النظام الموجود لديهما، فأرجو من الأخ خالد عجاجي أن يتسع صدره ويبحث في القوانين الموجودة بشكل دقيق من خلال الاتصال بإيطاليا ــ إن أرادوا ــ ليعرف رأيها. أما فيما يتعلق بموضوع أنهم اضطروا إلى ذلك فأقول على هامش هذا ــ كما قال العرب ــ ما حيلة المضطر إلا ركوبها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ خليل الذوادي على اقتراحه بالاستفادة من تجربة إيطاليا، أما بخصوص الاستفسار بشأن مَن أمثل؟ أقول أنا أمثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. عندما أشرت إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء ــ وهذا الرأي موجود ضمن الأوراق ــ لم أمثل السلطة القضائية. أما فيما يتعلق بالمادة 6 من مشروع القانون فقد حددت حالة وحيدة فقط ورسمت هذه المادة لها الإجراءات، وهي في حالة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء المدني والقضاء الشرعي، أو أمام دائرتين من دوائر القضاء الشرعي ولم تتخلَ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عن نظرها، فرسمت الطريق الواجب اتباعه فيما يتعلق بهذا الأمر وهذا لا ينطبق عليه موضوع غرفة المشورة. فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة 12 التي تقول: "ولا يجوز التمسك بأسباب للطعن غير التي ذكرت في الصحيفة إلا أن تكون متعلقة بالنظام العام..."، كلنا يعلم أنه إذا تعلق الأمر بالنظام العام فهو مما يجوز للمحكمة أن تتصدى له بنفسها حتى من دون دفع، وهذا ما نصت عليه المادة عندما قالت: "وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها"، بمعنى أنه إذا وجدت المحكمة أن هناك ما يخالف النظام العام فهي تتصدى لهذا الموضوع من تلقاء نفسها. ببساطة شديدة  كان الهدف من هذا المشروع المطـروح أمامنا ــ وأنا لن أتكلم فيما طُرح من أسباب لأجل التخفيف عن القضاء، وهذا يتعلق بالسلطة التنفيذية وهي من يجيب عنه ــ أنه إذا كانت هناك طعون غير مقبولة شكلاً فالمحكمة سوف تحجز الدعوى للحكم وتُعقد لكي تقول إن هذا الطعن غير مقبول شكلاً. أما إذا كان الطعن في حكم غير منهٍ للخصومة فهي ستقول: إن هذا الطعن غير منهٍ للخصومة ولا يجوز الطعن بالتمييز في هذا الحكم، هذه مسائل بسيطة لا تُخل لأن مبدأ المواجهة موجود بتبادل المذكرات بين المحامين ومحكمة التمييز وليست محكمة موضوع وتتم أمامها المرافعة شفهيًا، لكن إذا سار العمل على غير ذلك فأنا لا أعلم بذلك، فالموضوع وبكل بساطة هو أن الحق مضمون ومبدأ المواجهة مضمون وقضاة الطعن هم أنفسهم من يقرر، وهم في أعلى سلم التقاضي في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل فقط إلى الأخت مقررة اللجنة، في نهاية الفقرة الرابعة التي تقول: وتقرير قبول الطعن من عدمه هو أن المادتين الثامنة والتاسعة هما جوهر اختصاص المحكمة الدستورية، وجوهر أسباب الطعن سوف يترتب عليه عدم إبقاء دور للمحكمة الدستورية، نحن نعلم أن عمل المحكمة الدستورية...

       الرئيـــــــــــــــس:
       محكمة التمييز وليست المحكمة الدستورية.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      أعتقد أن المكتوب هنا في التقرير المحكمة الدستورية.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هذا خطأ مطبعي والصحيح محكمة التمييز. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لا أريد أن أجادل وإنما أريد أن أثير بعض الأمور التي نراها غير مناسبة ونريد توضيحها أكثر. وأنا شخصيًا أعتقد أنه ليس من الصحيح أن يخرج تقرير أمام السلطة التشريعية وهناك من يقول إن هذا التقرير فيه خطأ، بل يجب على من أعد هذا التقرير أن يقرأه ويتأكد من أن كل تعبير وضع في مكانه، لأننا نحن كمشرعين إذا قمنا بهذه الصفة يجب علينا أن نكون دقيقين في ذلك، ومع احترامي وتقديري للإخوة، فمن الممكن أن يمر هذا التقرير بهذا الشكل، ولكن يجب أن تكون هناك دقة. واتضح أن هناك تعبيرًا آخر يوجه الحديث والأنظار إلى اتجاهات مختلفة، وكما قال رئيس اللجنة: إن هناك إيجابيات في التعديل وهذا يؤكد أنها كانت مضطرة بالفعل. على كل حال اللجنة ترفضه من حيث المبدأ، وحتى نستطيع مناقشة المسألة فكريًا، نستطيع أن نفسر لماذا رفض هذا المشروع من حيث المبدأ؟ إما أنه يمس الحق وإما يمس الحرية وذلك وفقًا للمادة 31 من الدستور وهذا هو المبدأ، وعندما نأتي إلى الإجراءات فلا تعتبر مبادئ، لأن الإجراء يعدل ويقدم ويؤخر. جميع أعضاء اللجنة محامون ودقيقون ولديهم القدرة على الصياغة، فالمادة 31 من الدستور تقول: "لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة..."، فالحقوق والحريات العامة مفهومة، ثم تقول "ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية"، فإذا كان هذا المشروع مرفوضًا من حيث المبدأ فمن المفترض أن اللجنة تقول: وفقًا للمادة 31 من الدستور ترى اللجنة أنه يمس جوهر الحق، وكما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أنه حق التقاضي أو حق المواجهة في المحاكم، وبالتالي يجب أن تكون اللجنة دقيقة جدًا في تحديد المبدأ الذي تمت مخالفته في هذا التعديل. ومن خلال قراءتي لهذا التعديل في الصفحة 13 من التقرير وجدت أنه عبارة عن الإجراءات، فليس هناك شيء يمس حق التقاضي أو حق المحامي في تمثيل خصمه إلا في حالة عدم وضوح هذا الأمر، فإذا كانت هي إجرائية وليست مبدئية فكان من الممكن أن تعدل المادة بحيث تتم المحافظة على مبدأ المواجهة، ومبدأ التقاضي، ومبدأ تمثيل الخصوم وذلك وفقًا للنص إذا كان هناك جزء في النص لا يمس المبادئ. لذلك أعتقد أن هناك العديد من القوانين في المجلس الموقر يتم رفضها من قبل اللجنة من حيث المبدأ، ولكن لا يتم تسبيب المبدأ لكي نقتنع نحن كأعضاء بأن هذا المبدأ يتم المساس به، أو يتم اختراق جوهر الدستور. وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع أصبح مثار جدل أكثر مما هو مقنع، وشكرًا,

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أرد على الكلام الذي تفضل به الأخ خالد عجاجي بصفته ممثلاً عن السلطة التنفيذية. صحيح أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز للمحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها، ولكن المادة 12 أباحت الأمر للخصوم، وهذا يعتبر حقًا من حقوق التقاضي ونحن نقول إن هذا التعديل سيمسه. كثيرًا ما يحدث الآن أن تُقدم الطعون ويستدرك المحامي بعد فوات المواعيد وهي 45 يومًا أن هناك دفعًا يتعلق بالنظام العام، فيجوز له إبداؤه في أي وقت من أوقات نظر هذه الدعوى ولو كان ذلك أثناء حجز الدعوى للحكم. هذا الحق سيهدر بالتعديل الذي طرح أمامكم، وهذا أحد الأسباب التي قلنا فيها إن هذا القانون يمس جوهر الحقوق المكتسبة للمتقاضين في القانون النافذ حاليًا. ونحن عندما ذكرناها كنت أود أن أضيف إليها بعض الأمور التي يتم فهمها، لأن الإصلاحات القانونية والصياغة القانونية قد لا يفقهها الكثيرون، وقد يصعب حتى على أصحاب الاختصاص الذين يمارسون هذا الدور من أدوار العمل القانوني وهو عمل المحامي. هذه ليست إجراءات ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ بل هي إجراءات تتعلق بجوهر الحق، وهذا التعديل سيضعنا في ازدواجية كما تفضلت الأخت دلال الزايد. صحيح أن المادة 12 تتعلق بحالة اختلاف المحاكم الشرعية وأيهما صاحبة الاختصاص؟ ولا أختلف مع الأخ خالد عجاجي فيما ذكره ولكن غرفة المشورة لا تختص إلا في الحالات الشكلية فقط، لنكن واضحين وصريحين مع بعضنا البعض عند الطرح. المادة 8 من قانون محكمة التمييز التي أشارت ــ المادة الخاصة بالتعديل ــ إلى اختصاص غرفة المشورة بها، دعونا نقرأها: "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو عن المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية: 1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2-وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم". والمادة 9 تنص على: "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة في أي حكم انتهائي ــ أيًا كانت المحكمة التي أصدرته ــ فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به". فإذا جاءنا التعديل مقتصرًا فقط على المادة 9 فسأرفع لك القبعة سيدي الفاضل، لكن هذا التعديل شمل المادة 8 وهي جوهر الطعن في التمييز، فماذا بقي لمحكمة التمييز؟ إن اختصاص غرفة المشورة ليس اختصاصًا شكليًا فقط، وإنما هو اختصاص شكلي وموضوعي يتعلق بجوهر الطعن في التمييز، هذه نقطة. النقطة الثانية: سبق أن تم الرد عليها وقد تفضل بذكرها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص الأخطاء المادية، إن هذا التقرير تم توزيعه بالأمس فقط ولم نره حتى نستطيع أن نستدرك الأخطاء المادية واللغوية الموجودة فيه، والمحكمة الدستورية القصد منها محكمة التمييز وهذا خطأ مادي قد يفهم من سياق الأمور بأننا نتكلم عن محكمة التمييز وليس المحكمة الدستورية التي لها قانون آخر. ولكن جميع ما طرح أمامكم يتعلق بجوهر الحق الذي كفله قانون محكمة التمييز النافذ حاليًا، لا أن نأتي ونعدل قوانيننا لترجعنا إلى الخلف، إن هذه التجربة ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ ثبت فشلها في أول دولة أخذت بها وهي إيطاليا أم القوانين، ويتمتع قضاؤها بالكفاءة ولديهم أعداد مهولة ولكن لم يطبق عندهم هذا القانون، ونأتي نحن الآن بقانون مستورد وندعي أنه سيخفف عن المحكمة. إن التخفيف يكون بزيادة عدد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم وبصفة خاصة المحكمة الصغرى حتى يخفف الضغط عنهم وتخف الأخطاء في الأحكام من أجل أن تكون محكمة التمييز بفعل محكمة قانون، حاليًا محكمة التمييز هي محكمة موضوع ومحكمة قانون، وهذا ما يعانيه قضاة محكمة التمييز الأجلاء الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وكل قاضٍ في مملكة البحرين نرفع له القبعة تحية على الجهد الذي يبذلونه، وآن الأوان لتطوير السلطة القضائية بما يتفق مع الحالة التي وصلت إليها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة زميلاتي أحطن بالموضوع بشكل كامل، إلا أنني أود أن أضيف إضافة بسيطة، وذلك بحسب ما ذهب إليه ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهو أن هذا النظام معمول به في مصر، إلا أن المشرع المصري استمد هذا النظام ــ حسبما تفضلت به الأخت لولوة العوضي ــ من القانون الإيطالي، وهذا النص أساسًا بحسب الفقه الإيطالي محل انتقاد، ومن كثرة الانتقادات التي وجهت إلى هذا النص، أصبح نصًا معطلاً غير نافذ، فهل يعقل أن نقوم نحن باستيراد نصوص معطلة فاشلة من أجل تطبيقها هنا في القضاء البحريني؟! ليس من المعقول أن يكون الهدف الذي ذهب إليه المشروع، وهو تخفيف العبء عن محكمة التمييز، على حساب قيام محكمة التمييز بمهمتها في توحيد وتفسير وتطبيق القواعد القانونية أمام المحاكم. تصدر الغرفة إشارة موجزة إلى سبب القرار، هذا من جانب. من جانب آخر، هناك تساؤل موجه إلى ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أليس من حق الطاعن بالتمييز بعد الجهد الذي يبذله، وبعد أن يتحمل مصروفاته، أن يُنظر طعنه في العلانية، وأن يُصدر فيه حكم مسبب في العلانية، وفي مواجهته وبعد دعوته إلى الحضور؟ الشيء الآخر، بالنسبة إلى حق التقاضي وإن كان مكفولاً إلا أنه ليس مجانيًا، وبالتالي لا يجوز أن نضحي بهدف أقل مرتبة وهو التخفيف عن المحاكم بمبدأ أسمى وأعلى، إذ يمكن معالجة هذا الوضع ــ أعني العبء الذي يقع على المحاكم ــ بعلاجات أخرى تخفف عن المحاكم هذا العبء، ولكن بما لا يمس الضمانات القضائية التي هي أساس الحكم الدستوري. وبالتالي هذا التعديل سيمس جوهر الضمانات القضائية التي لا يجوز المساس بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرد على الأخ خالد عجاجي في نقطة معينة بالنسبة إلى المرافعات أمام محكمة التمييز. صحيح أن طبيعة محكمة التمييز هي أنه منذ أن يتم تحديد الجلسة للطرفين: الطاعن والمطعون ضده أن يرفعوا مذكرة خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة، ولكن لضمان حق المتقاضين جاءت المادة 23 من قانون محكمة التمييز ونصت على: "إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم الذين سبق أن أودعوا مذكرات باسمهم..."، إذن هذه من الضمانات، إذا ارتأت المحكمة سماع المرافعة الشفوية غير المكتوبة التي قُدمت ابتداء، بالإضافة إلى أنه أثناء نظر المحكمة الدعوى ترخص لهم استثناء إيداع مذكرات تكميلية، غير المذكرات التي قدموها قبل أن تنظرها محكمة التمييز، وإذا رأت ضرورة لذلك فحينئذٍ يتم تحديد هذه المواعيد، القصد من ذلك، عندما أوضح الأخ خالد عجاجي وقال إنه من المعروف أن المحاكم في أثناء نظر الدعوى لا يتم تقديم مذكرات أو الترافع، إن محكمة التمييز لها طابع خاص في إجراءاتها، فإجراءات تبادل المذكرات تسبق نظر الدعوى، ومع ذلك المادة 23 أجازت للمحكمة المرافعات الشفوية، إذا رأت المحكمة ذلك كسلطة، ورأت أيضًا أن تسمح لهم بتقديم مذكرات تكميلية، فهذا هو الهدف الذي لا نريد أن يُنتقص أمام محكمة التمييز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أنه سبق أن تطرقت إلى رأي دائرة الشؤون القانونية التي لم توضح رأيها بالذات في هذا القانون، لكن دائرة الشؤون القانونية قبل أن تنتهي إلى رأيها الذي يقول إننا لابد أن نتدارس جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالموضوع نفسه؛ أوضحت أن ــ وهذا من ضمن الأسباب التي ذكرتها اللجنة والتي يختلف معنا الأخ خالد عجاجي عليها ــ التشريعات التي أخذت بهذا المبدأ ــ وهو التشريع المصري العربي الوحيد ــ قررت نصًا خاصًا وأباحت اشتراك أعضاء غرفة المشورة في نظر الطعن على مرحلتين: مرحلة الغرفة، ومرحلة المحكمة، وإلا وقعنا في مخالفة قانون المرافعات، لأن قانون المرافعات هو قانون عام فيُطبق على قانون محكمة التمييز بصفته القانون الأم، ووقعنا في حالة من حالات عدم الصلاحية. وأمامكم رأي دائرة الشؤون القانونية يتكلم بوضوح عن هذه النقطة. هذا القانون بهذا التعديل الجزئي لا يصلح بل نريد أن ننشئ أو نعدل قانون محكمة التمييز بما يتفق مع الحالة التي وصلت إليها إجراءات التقاضي وحقوق المتقاضين في مملكة البحرين، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة  108)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون واستعرضت القرار الأخير لمجلس النواب الذي أصر فيه على التمسك بما جاء في قراره السابق. وبعد تبادل وجهات النظر انتهت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. من المبادئ والأسس العامة للمشروع تبين أنه يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية سواء للأفراد أو الجهات الحكومية الأخرى وذلك بإصدار كل جهة من هذه الجهات دليلاً حصريًا لخدماتها يسمى دليل الخدمة. وقد أعطى القانون إدارة نظم الجودة بديوان الخدمة المدنية مهمة تنفيذ أحكام هذا القانون، كما نظم مشروع القانون عددًا من الحوافز المادية والأدبية للجهات التي تتميز بجودة خدماتها. إلا أن اللجنة وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة؛ ترى أن مشروع القانون وهو تحسين الخدمة في الجهات الحكومية يعد من المواضيع ذات المرونة العالية التي تطرأ عليها تغييرات وتطورات سريعة ومتلاحقة، وأن تنظيمها بموجب قرارات تنظيمية هو الأنسب لمواكبة التطورات والتغييرات التي تطرأ على الخدمة في الجهات الحكومية، وهو ما لا يتحقق إذا ما تم تنظيمها بموجب القانون الذي يتطلب إجراءات أكثر بطئًا، إضافة إلى ذلك فإن محتويات هذا القانون تم تنظيمها في قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006م ولائحته التنفيذية، وهذا هو الحال فيما يتعلق بجائزة التميز المزمع إنشاؤها بموجب هذا القانون المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2004م. كما أن أي مادة من مواد مشروع القانون إذا لم يوجد بها ما يناظرها في قانون الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية فيمكن ترجمتها في صورة قرار يصدر عن مجلس الوزراء. وبناء على ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع رأي اللجنة من حيث الرفض باعتبار أنه بالرغم من أن فكرة المشروع جيدة وهي تحسين دليل الخدمة وغير ذلك ولكن هذه الأمور التفصيلية والتنظيمية تنظمها قرارات وزارية، وفي الأصل هناك إدارة جودة في كل وزارة أو مؤسسة حكومية، إلى جانب أن هناك إدارة خاصة في ديوان الخدمة المدنية، ومعظم الوزارات لديها نوع من الدليل لخدماتها ولديها مواقع إلكترونية للوصول إلى كل ذلك. الإخوة في مجلس النواب هم الذين اقترحوا هذا الموضوع وحاولوا أن يرتقوا بالأداء إلى أداة قانونية. وأتفق تمامًا مع اللجنة في هذا الموضوع فهو يحتاج إلى الكثير من المرونة والتغيير والجهات المختلفة التي تظهر في كل فترة، والجهات المعنية هي مثل الجودة وتحسين الخدمات. لدينا الآن مركز البحرين للتميز وهو يعتبر أيضًا مركزًا جديدًا لم تمضِ عليه إلا سنتان. أنا أفضل عدم الموافقة على مثل هذا المشروع لأنه يعرقل عمل الجهاز الحكومي وليس له داعٍ مع أن أهدافه جيدة ولكن الأداء غير سليم من وجهة نظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نتطلع إلى جودة الأداء في الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجهات الحكومية متنوعة ومتعددة وفيها خدمات كثيرة فقد لا تتفق حتى في طريقة الأداء، معنى ذلك أن القانون سيضع آليات موحدة لكل الخدمات في كل الجهات الحكومية، وهذا سوف يعقد الأمور لأن كل جهة حكومية عندها آلياتها الخاصة لتحسين جودة الأداء فيها، ومن الصعب أن نطبق آليات محددة على كل الجهات الحكومية، على سبيل المثال تنص إحدى المواد في هذا المشروع على: "توفير الخدمة الفعالة للرد على الاستفسارات ورسائل المراجعين"، فكل جهة حكومية لديها آلية معينة في هذا المجال، كما تنص أيضًا على "توفير الخدمة في أقرب موقع ممكن من محل إقامة أو مقر عمل المراجعين"، كيف نوفر هذا الشيء؟ من الصعب جدًا أن نضع قانونًا لهذا الأمر لأننا سنقيد، وإذا كانت هناك آليات مرنة في الجهات الحكومية فإن وجود هذا القانون قد يقيدها ويعطل عملها. نحن نتفق مع قرار اللجنة بعدم الموافقة على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مسألة تطوير الأداء الحكومي مسألة حيوية جدًا، وأعتقد أن مجلس الوزراء أكد في أكثر من اجتماع تحسين الخدمة في المجال الحكومي. إن هذا القانون يعود إلى عام 2009م بحسب علمي، وفي الحقيقة منذ ذلك الوقت أجريت تطورات كثيرة منها الجودة والتميز، ونحن نتكلم عن تغييرات حدثت أو ستحدث في المستقبل. أعتقد أنه يوجد لدينا الآن أنظمة تحقق مزيدًا من التطوير في الخدمة من خلال الجودة والتميز، وكما تفضل الإخوة الأعضاء فإن كل وزارة الآن تتسابق في الجودة والتميز وبينها منافسة شديدة وهذا لصالح جودة الخدمة، أكرر أنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا مع توصية اللجنة لأنها كانت دقيقة في تحديد أسباب رفضها المبدئي لأن هذا القانون يتدخل في خصوصيات السلطة التنفيذية ويتدخل في تفاصيل إدارية بحتة غير سليمة. ولكن من أجل توضيح موقف مجلس الشورى للمواطنين الكرام ــ لأن هذا الموضوع يتعلق بالخدمات وحتى لا يقال إن مجلس الشورى يعيق أو يعطل متطلبات خدمة المواطنين ــ أقول إن هناك بعض النصوص كما تفضل بعض الإخوة غير منطقية، على سبيل المثال البند 3 من المادة السادسة يقول "يعطى كل مراجع إشعار استلام وردًا كتابيًا مسببًا لاستفساراته الحضورية أو الكتابية" فهذا البند غير سليم ويعتبر تدخلاً عنوة في قضايا ليست من حق السلطة التشريعية أن تتدخل فيها، والبند 6 من المادة نفسها ينص على "المساواة في تقديم الخدمة بين المراجعين مع إعطاء الأولوية للمعاقين وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لائقة للمراجعين..."، لا أعتقد أنه من الضروري جدًا أن ينزل القانون إلى هذا المستوى، القانون بصفته قانونًا يصدر عن سلطة تشريعية لا أن يهبط إلى هذا المستوى من ذكر التفاصيل بل يترك هذا الأمر إلى القرارات الوزارية أو إلى اللوائح التنفيذية، لذلك أعتقد أن رفض هذا المشروع من حيث المبدأ صحيح وذلك للارتقاء بقيمة التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بالإضافة إلى كل ما ذكرتم يوجد اليوم برنامج طموح للحكومة الإلكترونية في البحرين وهو سائر في مراحل، ونتوقع أن هذه الخدمة ستكون أسرع وأسهل بحيث يستطيع المراجع من أي مكان يوجد فيه سواء في مسكنه أو مكتبه أو أي مكان آخر أن يتواصل للحصول على الخدمة بأقل قدر من العناء، وأعتقد أن هذا المشروع قد وصل إلى مراحل متقدمة جدًا، والبحرين من الدول القليلة السباقة في هذا المجال. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف نقطة بسيطة. أعتقد أن هذا القانون يخالف النظام السياسي والدستوري في مملكة البحرين القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، هذا الموضوع يعتبر تدخلاً عميقًا في اختصاصات السلطة التنفيذية، ويعرقل دور السلطة التشريعية في الرقابة على أداء الحكومة في تحسين خدماتها للدولة من خلال الأسئلة التي يملكها مجلس الشورى ومن خلال أدوات الرقابة البرلمانية التي يملكها مجلس النواب. علينا أن نفصل بين اختصاصات السلطة التشريعية واختصاصات السلطة التنفيذية في مشروعات القوانين التي نناقشها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس وهو رفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 114)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون جيد في محتواه ونبيل في مقصده لولا أن الجهات الرسمية في الدولة قد أولت اهتمامًا كبيرًا للأسرة للمحافظة عليها، وقامت بهذا الدور الذي يفترض أن يقوم به هذا المشروع بقانون، وهناك مؤسسات أقامتها الدولة مثل مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل، وإدارة تنمية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية. ووجود جهاز ثالث سيكون تزيدًا لا مبرر له وسيزيد من الأعباء الاقتصادية والإدارية على الدولة، ومن المؤكد أن هذا المقترح لو أخذ به فسوف يوكل به إلى إحدى الجهتين اللتين ذكرناهما، وبالتأكيد فهما جهتا الاختصاص، وزيادة على ذلك فإن كل الجهات التي عرض عليها المشروع وتم أخذ رأيها فيه لم توافق عليه، بالإضافة إلى أن مجلس النواب وهو مقدم الاقتراح قد رفضه أيضًا، وإننا هنا نؤكد تطوير الجهتين القائمتين الآن في هذا المجال، وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، والرأي لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، جاء هذا المشروع من مجلس النواب وهو الذي اقترح هذا المشروع ولم يوافق عليه، وهذا دليل واضح على أن هذا المشروع يتداخل مع خدمات موجودة حاليًا لأن هناك مكاتب للإرشاد الأسري والتوجيه في وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك أيضًا مكاتب في وزارة العدل تعمل في مجال التوفيق الأسري. فإضافة مكاتب من هذا النوع ينتج عنها زيادة الأعباء المادية على الدولة وهي تتداخل مع خدمات موجودة أساسًا فلا داعي لوجود مكاتب من هذا النوع. وأعتقد أن مجلس النواب عندما ناقش هذا الموضوع استدرك القرار السابق في المقترح ورفض هذا المشروع، فمن الأولى بنا نحن أيضًا في مجلس الشورى أن نوافق على ما قررته اللجنة من أنه ليست هناك ضرورة، مع إيماننا بأن الهدف من هذه المكاتب هدف نبيل، وكنا نتطلع إلى هذا الأمر ولكن بما أن الخدمة موجودة أساسًا فهذا يشكل عبئًا جديدًا، ونتفق مع اللجنة في قرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، من حيث المبدأ يجب أن نتحاشى الازدواجية في هذا المجلس، لأنها تؤدي إلى فوضى إدارية، فلن نعرف من هو المسؤول عن هذا الاختصاص. كما أن المواطنين لن يعرفوا إلى أين يتجهون في مثل هذه الأمور، إضافة إلى أنه من حيث الترشيد ستسبب الازدواجية تضخم المصاريف؛ لذا علينا في هذا المجلس أن نتحاشى أي ازدواجية في مجال التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف على ما تفضل به الإخوة الأفاضل من أن الازدواجية ستزيد المصاريف وستتداخل مع عمل المحاكم الشرعية، فجميع هذه الأمور مفهومة، ولكن أعتقد أننا كمجلس وطني عند دراسة وإعداد أي اقتراحات قوانين أو مشروعات قوانين، لابد أن نأخذ بطبيعة المجتمع البحريني، وهو مجتمع صغير ومتآلف، وإلى اليوم تجد فيه التواصل، فمثل هذه القوانين تخاطب المجتمع، وهذا القانون يخاطب المجتمع وكأننا نعيش في مجتمعات غربية وليست هناك صلة بين العائلات، مجتمعات أصبحت مفككة إلى درجة أن كل أمر من أمور الحياة يحتاج إلى مكتب استشاري وطبيب نفسي ومكاتب استشارية متخصصة في مناحي مختلفة، بمعنى أنه تم إغفال كل موروثاتنا، نحن إذا كنا سنسير في هذا المسار فكأننا نريد أن نتخلص من موروثاتنا الاجتماعية وموروثات ديننا الإسلامي السمح الذي أعطى للعائلات إصلاح ذات البين في أي خلاف، فأي خلاف يجب أن تتم السيطرة عليه قبل أن ننشئ مكاتب نحن لسنا بحاجة إليها، نحن في مجتمع ليس بحاجة إلى مثل هذه المكاتب، هذا مجتمع بلغ حد التعقيد، فقد تذهب الأسر إلى مثل هذه المكاتب الاستشارية مرة أو مرتين في السنة حتى تعيد علاقات الألفة والمحبة بينها، فمشروع هذا القانون لم يأخذ في الاعتبار طبيعة شعب وأهل البحرين، فمثل هذه الأمور الخلافية تحل حتى قبل أن نصل إلى المحاكم. هذا ما أردت توضيحه، وأود أن أشير إلى أن هناك خطأ مطبعيًا في رأي اللجنة، فبدلاً من "الألفة والمحبة" وضعت عبارة "اللفة والمحبة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضح الأخ مقرر اللجنة والإخوة الأعضاء موضوع الازدواجية التي كانت أساس الرفض، ولكن ليسمح لي الأخ فؤاد الحاجي أن أختلف معه، فعلى العكس نحن بحاجة إلى مثل هذه الخدمات، فسبب الرفض ليس من باب أننا لا نحتاج إلى مكاتب إرشاد أسري، كل دول العالم لديها مثل هذه الخدمات، وعلى العكس نحن نطالب الحكومة الموقرة بدعم ما هو متوافر والتوسعة وتأكيد وضع الميزانيات الكافية لمثل هذه الخدمات سواء التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية أو محاكم وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ففي الحقيقة نحن قمنا بزيارة هذه المكاتب بمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قبل عدة سنوات، ورأينا هذه المكاتب، وضمن كل المحاكم زرنا كل ذلك، وكانت هناك شكاوى من بعض هذه المكاتب بأنهم بحاجة إلى قوى عاملة أكثر ودعم أكبر، فبما أن الموضوع يناقش بهذا الشكل فنحن نطالب الحكومة الموقرة بدعم ما هو متوافر بدلاً من أن ننشئ مكاتب أخرى في المحافظات لا داعي لوجودها، فالرفض لم يأتِ من باب عدم الحاجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على هذا الرأي السديد والسليم. بداية يجب أن نقدم الشكر الجزيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل على اهتمامهما بهذا الموضوع، ومن خلال الدراسة الموجودة هنا بالأرقام والحالات نرى أن هناك جهدًا كبيرًا قد بذل، ولذلك نحن بحاجة
      ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى ــ إلى تقوية هذين المركزين، وأعني المركز التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والمركز التابع لوزارة العدل، وبحاجة إلى توفير الطاقات البشرية والمادية التي تؤهلهم إلى القيام بدورهم، فتوحيد الجهود وتكثيفها ومعالجة أسباب النقص والقصور أولى من أن ننشئ أجهزة أخرى لها تبعات إضافية، فكل الشكر للوزارتين وللجنة التي خلصت إلى هذا الرأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الموضوع، هو في الأصل اقتراح مقدم من مجلس النواب، والحكومة أبدت رأيها فيه وقالت إن هذا الموضوع يتم التعامل معه في مجال التوجيه الأسري عن طريق جهتين هما وزارة التنمية الاجتماعية من خلال المراكز الاجتماعية كمرحلة أولى، ووزارة العدل من خلال مكاتب التوفيق الأسري قبل اللجوء إلى المحاكم، فكل هذه الأمور موثقة، وتم تطوير هذه المكاتب وسوف يستمر تطويرها، وبسبب ذلك وجد النواب أن جوهر الفكرة موجود على أرض الواقع، فلا داعي إلى إنشاء هيئة كاملة وأمور كثيرة، فهم اقترحوا هذا المشروع وتم رفضه. الهدف المطلوب من هذا المشروع متحقق، وتسعى وزارة العدل ووزارة التنمية إلى تطوير عملهما في هذا الخصوص، لأن الأسرة ــ كما تعلمون جميعًا ــ عماد المجتمع، والحفاظ على الأسرة أساس لتطوير المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن اللجنة انتهت إلى رفض مشروع القانون هذا، الذي كان اقتراحًا في الأساس، لسبب واحد وهو ازدواجية الاختصاصات، ولكن أنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الاخت الدكتورة ندى حفاظ، رفض المشروع لا يعني عدم حاجتنا إلى تفعيل دور مكاتب الإرشاد في وزارة العدل، وأنتهز فرصة وجود وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق كي نتدارس نحن كمجلس الاقتراح بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وجعل مكاتب الإرشاد خطوة وجوبية قبل اللجوء إلى القضاء لأن القضاء الشرعي البحريني ــ مع احترامي له ــ ينظر إلى القضايا كورق وليست هناك خبرة اجتماعية مضافة إلى المحاكم الشرعية، فإذا جعلنا مكاتب الإرشاد والتوجيه خطوة أولية تسبق وصول الدعوى إلى القضاء الشرعي فنحن بذلك خففنا على القضاء، ويكون القاضي قد ألم بكل موجبات الدعوى من الناحية النفسية والاجتماعية من خلال الباحثين الاجتماعين، وهذا ما انتهينا إليه في الزيارة التي قامت بها صاحبة السمو التي أشارت إليها الأخت الدكتورة ندى وهو ضرورة تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضافة هذه المرحلة إلى مراحل التقاضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأضيف أن هذا الاقتراح بقانون سوف يؤدي إلى تضخيم الجهاز الإداري. أحب أن أشير إلى أن مكتب التوفيق الأسري في وزارة العدل نظر في عام 2010م 53 قضية أحيلت إليه من المحاكم الشرعية، وانتهت 16 قضية بالإصلاح الأسري، أي تم الإصلاح بين الزوج والزوجة المتخاصمين وعادا إلى حياتهما الطبيعية، وفي 14 قضية تم الطلاق بالاتفاق، وأرجعت إلى المحكمة الموقرة حوالي 12 قضية، وتم التحكيم في 11 قضية، ومن بداية عام 2011م وإلى الآن أحيلت 20 قضية تم الإصلاح الأسري في 3 منها، وواحدة انتهت بطلاق اتفاقي وجارٍ النظر في البقية، وأؤكد أن ما انتهت إليه اللجنة الموقرة في محله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لمجلسكم الموقر على رفض المشروع، لأنه بالفعل توجد في وزارة التنمية الاجتماعية 9 مراكز اجتماعية، وفي جميع هذه المراكز توجد مكاتب متخصصة للإرشاد والتوجيه الأسري، وخلال عام 2010م استقبلت هذه المكاتب حوالي 692 حالة، وجميعها من المقبلين على الزواج أو حالات مشاكل أسرية، ولله الحمد تم من خلال المكاتب الموجودة في المحاكم تحقيق التوافق بينها. أحببت أن أشير إلى أن جميع الموظفات الموجودات اختصاصيات، ولدينا حاليًا 6 اختصاصيات في مجال علم النفس والتوجيه الأسري، وجميعهن حاصلات على درجة الدبلوما العالية والماجستير من جامعة البحرين في التخصص نفسه، وحاليًا نحن نعمل على زيادة العدد ومقبلون على توظيف 6 اختصاصيات، بالإضافة إلى تأهيلهن من خلال الحصول على الدبلوما العالية من جامعة البحرين أو تأهيلهن من خلال الدورات الخارجية. ولله الحمد هناك تطور ملحوظ في مكاتب الإرشاد الأسري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نطلب تثبيت التقرير في المضبطة نطلب حذف الفقرة السابعة في الصفحة 328 من جدول الأعمال لأنها وردت بالخطأ. والآن أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/  صفحة 123) 

      الرئيـــــــــــــــــس: 
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، ربما كان الدافع لتقديم هذا المشروع بقانون هو وجود أعداد كبيرة من خريجي الخدمة الاجتماعية، الذين وضحت أعدادهم وزارة العمل وقت تقديم هذا المشروع في الفصل التشريعي الثاني. وهذه الأعداد تم إيجادها في سوق العمل نتيجة عدم وجود تخطيط صحيح وقراءة جيدة لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته. وقد اهتم جلالة الملك بموضوع العاطلين من الخريجين، وأكد هذا في خطابه الموجه إلى المجلس الوطني، وبناء على ذلك فقد تم توظيف العديد منهم، وبحسب إحصائية وزارة العمل فإن نسبة 90% قد تم توظيفهم. ولما كان هذا المقترح سينسحب على قطاعي التعليم العام والخاص فإن إحصائية بسيطة تقول إن عدد طلبة وطالبات البحرين في مختلف المراحل الدراسية ربما هو 300 ألف طالب وطالبة في القطاع الحكومي فقط، وعليه فإن على الدولة توظيف 27 ألف مرشد ومرشدة هذا عدا جامعة البحرين، أما الجامعات الخاصة فإنها سوف تتحمل العبء ويتحمله الطالب بشكل غير مباشر عن طريق زيادة الرسوم. سيدي الرئيس، إن وزارة التربية والتعليم قد أخذت على عاتقها مهمة كبيرة بتنظيم موضوع الإرشاد الاجتماعي، وأصدرت العديد من القوانين التي تقننه سواء كان في المدارس أو الجامعات، وأعتقد أنها قطعت شوطًا كبيرًا وناجحًا في ذلك، وأن إضافة هذا العبء الكبير سوف لن يكون ذا جدوى خاصة بعد أن تحقق الغرض الذي من أجله تم اقتراحه، وأن اللجنة الحالية واللجنة السابقة أوصت بعدم الموافقة عليه، والرأي للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الخدمات الموقرين على تقريرهم. بداية أؤكد اتفاقي مع رأي اللجنة في أن تنظيم الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي في جميع مراحل التعليم سواء التعليم العالي أو الثانوي والإعدادي والابتدائي في مملكة البحرين إنما يقع ضمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمكن معالجة ذلك من خلال اللوائح والقرارات الإدارية، ولذلك فإنه لا حاجة إلى هذا المشروع. سيدي الرئيس، إن جميع المؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة لديها لوائح داخلية تنظم كل ما يتعلق بشؤون الطلبة، إلا أن المادة الخامسة من القانون رقم 3 لعام 2005م بشأن التعليم العالي نصت على أن يتولى مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي، وحيث إنه مضى زهاء ست سنوات على إصدار القانون المشار إليه أعلاه، كما أنه بحسب رسالة سعادة وزير التربية والتعليم إلى اللجنة الموقرة بتاريخ 21 يناير 2010م التي أفاد فيها أنه سوف يصدر لائحة نموذجية بشأن قواعد الإرشاد الاجتماعي وقواعد الانضباط السلوكي لطلاب مؤسسات التعليم العالي للاسترشاد بها في كافة مؤسسات التعليم العالي بغية تطبيقها على جميع مؤسسات التعليم العالي الخاضعة له؛ فسؤالي لممثل مجلس التعليم العالي أو البحوث العلمية وكذلك وزارة التربية والتعليم: هل صدرت تلك اللائحة أم لا؟ ونقطة أخيرة، حقيقة أشيد برئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على اللفتة الكريمة بإلغاء البند 7؛ لأن فيه معلومات غير دقيقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إكمالاً لما بدأ به الأخ السيد حبيب مكي، في الواقع هذا اختصاص أصيل لمؤسسات التعليم بشكل عام. هذه اللوائح المسلكية المطبقة ونعمل بها منذ سنين في هذه المؤسسات تخص وتلمس أشياء بسيطة جدًا كعلكة اللبان، وهذه الأشياء البسيطة لا يمكن أن نصدر بها قوانين، هل نصدر قانونًا ونقول في مادة من مواده تمنع العلكة في المدارس؟ فهذه أشياء مسلكية وتتطور، فقبل عشر سنوات لم يكن هناك استخدام للهاتف النقال في المدارس أو الجامعات، اليوم تغير الوضع وتغيرت اللوائح المسلكية وتطورت وهكذا. فهذه الأمور تخص اللوائح المسلكية التي تتطور وتختلف من منطقة إلى أخرى، فمدارس البنين غير مدارس البنات؛ لذلك فإن موقف اللجنة برفض هذا القانون صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منى محمد البلوشي الأمين العام المساعد للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم.

      الأمين العام المساعد للتعليم العالي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قانون التعليم العالي رقم 3 لسنة 2005م حدد اختصاصات مجلس التعليم العالي بوضع اللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي، وهناك قرار يتعلق بشروط ومعايير ترخيص مؤسسات التعليم العالي تضمن وجود لائحة داخلية في كل مؤسسة، واللائحة الأكاديمية والإدارية أيضًا تضمنت أن تكون هناك لائحة مسلكية للطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي. نحن طلبنا من جميع مؤسسات التعليم العالي أن تباشر بإعطائنا جميع اللوائح المنظمة لشؤونها لكي يتم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي، وسوف نسترشد أيضًا باللائحة المسلكية لجامعة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، هدف اللجنة في تقريرها أيضًا شبيه بالقانون السابق من حيث سبب الرفض. أولاً: موضوع وجود مشرفين أو مرشدين اجتماعيين مهم، ولكن رأينا في مواد القانون تدخلاً كبيرًا في عمل السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أن هناك قرارات صدرت عن سعادة وزير التربية والتعليم من حيث نسبة المرشدين الاجتماعيين للطلبة في المدارس، كذلك مؤسسات التعليم العالي لديها نية بإصدار لائحة لمزيد من التنظيم، لذا رأينا أن يكون هناك فصل بين السلطات وعدم التدخل في تفاصيل عمل السلطة التنفيذية، فهو ليس من باب رفض الفكرة أبدًا بل على العكس نطالب الوزارة سواء في مؤسسات التعليم العالي أو المدارس بأن تهتم بهذا الجانب وتزيد عدد المشرفين أو المرشدين الاجتماعيين، هذا كله يؤدي إلى انضباط السلوكيات بين شبابنا وطلبتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة مهمة جدًا، بعض القوانين تقدم في اقتراح لكنها في حقيقة الأمر تعد تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية. وإن قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005م تنص المادة الثانية عشرة منه على أن  "يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون" بمعنى أنك خولت الوزير بإصدار جميع القرارات المنفذة سواء الخاصة بالانضباط السلوكي أو غير ذلك، فإذا قمنا بإصدار قانون آخر وسحبنا هذه الصلاحية ــ وأنتم تعرفون أن هذه القرارات متغيرة بحسب الأحداث التي تحصل ــ فهذا تدخل غير صحيح. النقطة الثانية: بالنسبة إلى مجلس التعليم العالي، فقد جاء في المادة الخامسة عشرة من قانون التعليم العالي "يصدر وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس ــ مجلس التعليم العالي ــ اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به"، أي هناك مرونة في العمل، فلا يمكن أن تأتي بقانون وتسحب هذه المرونة المعطاة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التربية والتعليم وفي مجلس التعليم العالي. وعليه فإن ما توصلت إليه اللجنة صحيح، لكننا نتفق أيضًا أن الجوهر من اختصاص السلطة التنفيذية هو تنفيذ كل ما يتعلق بالانضباط السلوكي داخل المدارس والجامعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير بشأن تفعيل دور مجلس الشورى في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة. وقبل البدء اتخذ مجلسكم قرارًا بناء على الأوضاع التي مرت بها البحرين بعد 14 فبراير 2011م، وما دار في الجلسة السرية التي عقدها المجلس بتاريخ 2 مارس 2011م التي قرر فيها المبادرة بجهد سياسي للمساهمة مع الجهود الوطنية الأخرى لمعالجة الأزمة وتخويل مكتب المجلس وضع تصور لمباشرة أعضاء المجلس لهذا الجهد، ورأى مكتب المجلس حينه التحرك بأسلوب تشكيل فرق عمل من أعضاء المجلس للمساهمة كمبادرة منه في سياق ما يبذل في هذا المجال، وقد أُدرج هذا الموضوع على جدول أعمال هذه الجلسة، وبسبب ما وصلنا من آراء أبديت سواء كانت من بعض الإخوة الأعضاء أو من قبل الحكومة الموقرة طلبتُ من هيئة المستشارين القانونيين إبداء الرأي القانوني حول هذه المبادرة، من حيث اتفاقها مع اختصاصات المجلس والأسلوب الذي تم اقتراحه لمباشرة هذه المبادرة، ومدى اتفاقها مع أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وسأترك المجال للأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أن يوضح رأي هيئة المستشارين في هذا الموضوع، فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، بناء على تكليف معالي رئيس المجلس هيئة المستشارين القانونيين ببيان الرأي القانوني بشأن الموضوع الذي تفضل بعرضه. اجتمعت هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في تاريخ 17 أبريل 2011م لهذا الغرض، وبعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتداول، انتهت الهيئة إلى ما يلي: بالرجوع إلى الدستور نجد أنه نص في المادة 32 منه على ما يلي: أ-يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام الدستور. ب ــ السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقًا للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقًا لأحكام الدستور. ونصت المادة 70 من الدستور على أنه " لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك". وقد أشارت المواد من 81 إلى 86 من الدستور إلى كيفية دراسة وتداول مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بالتوافق على إقرارها أو تعديلها أو رفضها، وفي حالة اختلافهما لمرتين على بعض مواد مشروع القانون يجتمع المجلس الوطني لبحث المواد المختلف عليها. كما بينت المادة 91 من الدستور حق كل عضو من أعضاء مجلس الشورى توجيه أسئلة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة ضمن اختصاصاتهم، وهو اختصاص المجلس الوحيد في الشؤون السياسية. وأوضحت المادة 92 من الدستور بأنه لخمسة عشر عضوًا من أعضاء المجلس طلب تعديل الدستور، ولأي عضو منهم حق تقديم اقتراحات بقوانين. وقد نصت المادة 94 من الدستور على أنه "يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول" وعلى أساس هذا النص تناولت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م نظام سير العمل في مجلس الشورى ولجانه وأصول المناقشة والسؤال وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. واستنادًا إلى كل هذه النصوص أعلاه ترى الهيئة أن اختصاصات مجلس الشورى تنحصر في المجال التشريعي في المشاركة مع مجلس النواب في إقرار مشروعات القوانين ومشروعات تعديل الدستور أو تعديلها أو رفضها وتقديم الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين، كما تنحصر اختصاصاته في الشؤون السياسية في توجيه الأسئلة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، على أن تمارس جميع هذه الاختصاصات وفقًا لأحكام الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونصت اللائحة كذلك: ويجب أن يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس. لقد لاحظت الهيئة أن قيام المجلس بالموافقة على المبادرة المشار إليها أعلاه كان يهدف إلى المساهمة بجهد سياسي ضمن الجهد الوطني لمعالجة الأزمة والأحداث التي مرت بها مملكة البحرين بعد 14 فبراير 2011م وتداعياتها الخطيرة، إلا أن الهيئة لم تجد في نصوص الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس ما يشير إلى اختصاص المجلس بذلك أو اختصاص مكتب المجلس الاقتراح بتشكيل فرق عمل من أعضاء المجلس لمباشرة الجهد في اتجاه ما هدف إليه المجلس من مبادرته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأنتهي إلى ما انتهى إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس. اختصاصات مكتب المجلس وردت على سبيل الحصر، واختصاصات رئيس المجلس أيضًا والمجلس وردت على سبيل الحصر، وقد ناقشها وتكلم عنها الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب واللائحة الداخلية. تشكيل فرق العمل المؤسسي لا يملك صلاحيات تشكيله بأي حال من الأحوال مجلس الشورى، وحتى الاختصاصات التي أنيطت بهذه الفرق وأيضًا البيان الذي اعتمدت عليه هذه المذكرة لم يشر إلى تكليف مكتب المجلس بإنشاء فرق على شكل نظام عمل مؤسسي خارج نطاق اللائحة الداخلية وقانون مجلسي الشورى والنواب واللائحة الدستورية. اختصاص فريق العمل الإعلامي واختصاص فريق العمل القانوني ــ ولن أتكلم عن اختصاص الوحدة الوطنية ــ يعد تدخلاً سافرًا في اختصاص السلطة التنفيذية، ويخالف مبدأ الفصل القائم بين السلطات مع التعاون بينهما. بالنسبة إلى اختصاصات اللجنة القانونية، إذا كانت اللائحة الداخلية والدستور يمنحان عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب حق اقتراح القوانين، ولم يمنحا اللجان النوعية المتخصصة حق اقتراح القوانين، فكيف للمجلس أن ينشئ فرق عمل تتفوق على اللجان الدائمة في اختصاصاتها؟ فإذا كان المطلوب من المجلس القيام بدور سياسي في وقت من الأوقات وفي الأزمة وفي بدايتها؛ فلم يعد الأمر كذلك في ظل فرض السلامة الوطنية. هذا البيان الذي قدم إلينا وكأنما المجلس غرد في خارج الأطر الدستورية والقانونية والعرف المتعارف عليه في مجالس الشورى، وكأنه يصدر أوامر للسلامة الوطنية في مجلسنا الموقر، فعندما قرأت هذا البيان وكأن هناك أمرًا للسلامة الوطنية يخص مجلس الشورى في ثلاث أو أربع مجالات حيوية تخص مملكة البحرين. لنرجع في تصرفاتنا إلى أحكام الدستور وإلى أحكام اللائحة الداخلية وإلى قانون مجلسي الشورى والنواب لأننا جزء من السلطة التشريعية وعلينا أن ننأى بأنفسنا عن أي محاذير تخالف الدستور ونعمل على إقرار المبادئ الدستورية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن نتفق مع ما جاءت به هيئة المستشارين. كلنا نسعى إلى تحقيق هدف نبيل وهو إعادة كل الأمور إلى نصابها. ففي هذا المنحى حقيقة لدينا دستور واضح وهنالك فصل بين السلطات والتخصصات، ومنذ بداية الأزمة كان هنالك تكليف من سيدي جلالة الملك للسلطة التشريعية بدراسة التشريعات القانونية وتقديم المقترحات حولها بالنسبة إلى تطوير العمل التشريعي في البحرين، كما كان أيضًا هنالك توجيه إلى السلطة التنفيذية في الحكومة بالنسبة إلى قضية حفظ الأمن وإعادة الأمور إلى نصابها وتحريك الاقتصاد، وهذا ما هو جارٍ الآن، والحمد لله قد تحقق الكثير في هذا الجانب. فالأمور كلها إن شاء الله سائرة في الطريق الصحيح ولكن يجب الحفاظ على ما جاء في الدستور والتقيّد به، والتقيّد بما جاء في اللائحة الداخلية. تأكيدًا لما ذكرته هيئة المستشارين فالمادة 2 من اللائحة الداخلية تنص على أن "يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة"، فهذا النص واضح ولا يوجد فيه تأويل. نحن نشكر الجميع على شعورهم ونحن متأكدون تمامًا من شعورهم الوطني في حب البحرين لكن يجب أن نتفق أيضًا على أن هناك صلاحيات محددة نعمل ضمنها لتطوير هذا العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة أود إيضاحها. بعد استماع رأي هيئة المستشارين والحكومة والأخت لولوة العوضي أقترح ــ حتى لا نتشعب كثيرًا في هذا الموضوع ــ أن تحصر المناقشة على اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين وبعد ذلك نصوت على الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المشاكل من المواضيع العامة التي تطرح في هذا المجلس وخاصة فيما يتعلق بأمن ومصلحة البلد. ما جرى في هذا الأمر وما قيل عن مجلس الشورى بشأن هذا التقرير. أحمّل هذه المسؤولية بالكامل مكتب المجلس ممثلة برئاسة المكتب، والأخ المستشار القانوني للمجلس يعلم تمامًا عندما قرأنا في الصحف يوم الثلاثاء الماضي أن مكتب المجلس ــ كما ورد في التقرير ــ انتهى إلى تشكيل فرق العمل ووضع اختصاصات لكل فريق خاصة بالنسبة إلى الإعلام، فهذا اعتبرته خارج أطر ما تم تكليف مكتب المجلس به حتى البيان الذي أظهره. منْ وضع اختصاصات فريق الإعلام؟ هو نقل فقط وجهة نظره ووضعها بحسب ما أراد، وأصر على وصف الإعلام الرسمي بأنه يثير الطائفية، هنا أنا أرفض تمامًا أن يصدر هذا الموضوع من أعضاء هذا المجلس. أنا أعلم أن هناك بعض الأعضاء ذهبوا إلى الرأي الذي ذكر في البيان وهم أحرار في التعبير ولكن أرفض تمامًا أن أطلب من الإعلام الرسمي الذي أنقذنا في وقت نهشنا الإعلام في الدول المجاورة وأظهر وقائع وأحداث آتي وأقول له الآن (استريح شوية ورشد خطابك واستضيف شخصيات معتدلة) لا، هذا مرفوض، وأخرجنا عن البيان لأنني قرأته مرارًا وتكرارًا. الأخ إبراهيم بشمي عندما تكلم كان يقصد القنوات الخارجية التي كانت تفترس البحرين، وعندما افترسونا حمانا إعلامنا الرسمي. صحيح لم يكن الإعلام الرسمي في البداية مستعدًا ولكن بعد ذلك أصبح مستعدًا ونحن فخورون بكل من استضافه وفخورون بكل المذيعين وفخورون بكل ما نشر من وقائع وحقائق في مواجهة من استهدف هذا البلد من مواطنين وغير المواطنين ومن مواقع سلطة ومن غير مواقع سلطة؛ لذلك أنا أسجل اليوم رفضي التام للتجاوز الذي قبلته في بياني الأول وما نوقش في هذا المجلس. وقد تحدثت مع الأخ المستشار القانوني للمجلس وقلت له: أين أنتم عندما اتخذ هذا القرار في المجلس؟ فأجاب: لم يكن للقانونيين أي دور في هذا الموضوع. أين دور رؤساء اللجان الذين أوصلناهم بأصواتنا إلى رئاسة اللجان وأخذوا عهودًا لكي يطلعونا على ما يدور في مكتب المجلس ويناقشوننا؟ لم نسمع أي شيء، من المفترض أنكم اجتمعتم مرتين حول هذا الموضوع فنحن أعضاء مثلكم لا نقل في مستوى العضوية عنكم، تستطيعون أن تقولوا: إن هذا الموضوع طرح في مكتب المجلس وآلية التفعيل هي أننا سنشكل فرق عمل فما هو رأيكم؟ استمعوا إلى آرائنا حول الموضوع لا أن نتفاجأ ويتصل بنا أحد موظفي الأمانة العامة ويقول لي: هل تريدين أن تكوني أحد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو لجنة أخرى؟ لا. لماذا يترأس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الأخ محمد هادي الحلواجي؟ ولماذا يترأس لجنة كذا الأخ فلان؟ أعطونا سلطة القرار وسلطة التشكيل وسلطة المهام والاختصاص، ولذلك أقول لمن كتب في الصحافة: نحن أعضاء مجلس الشورى انتبهنا إلى هذا الموضوع منذ صباح يوم الثلاثاء وتناقش عدد من الأعضاء حول هذا المحور، لا يملك مكتب المجلس هذا الاختصاص وهذا التوزيع، مكتب المجلس نص على مهام لم تكن ضمن البيان الذي صدر. بالنسبة إلى تشكيل الفرق المكونة من عدد من أعضاء المجلس، من ثبت وأدى دوره الوطني في العمل المؤسسي تم استبعاده ولم يتم الاتصال به، كيف أقول إن هذا دور مجلس الشورى! لا، هذا دور من كانوا في مكتب المجلس وقاموا بتشكيل الفرق، وباقي الأعضاء لم يكن لهم أي دور، ولم تذكر أسماؤهم في فرق العمل، فالمسألة ليست فقط قانونية. نحن نعلم أن اختصاصات رئيس المجلس مطلقة فيما حدد، واختصاص مكتب المجلس هو وضع البرامج ولكن ما يصدر من بيان ومن آليات ومن تعاون يجب أن نحاط علمًا به، وإذا كان الرئيس مشغولاً فالنائب الأول أو النائب الثاني للمجلس يحل محله، وإذا كان النائبان مشغولين فرؤساء اللجان، لأن الكتّاب عندما افترسونا في الصحافة فلا ألومهم وأقول لهم جزاكم الله خيرًا ولكن هذا الأمر أساء إلينا، ونحن منذ يوم الثلاثاء لا نقبل هذا الأمر، وأنا أشدد بعدم قبولي بهذا الأمر وبتشكيل هذه الفرق، وأتمنى في المستقبل أن نوضع في الاعتبار، وليعلم رؤساء اللجان أن عليهم حق وواجب تجاهنا نحن كأعضاء في اللجنة وأن يحيطوننا علمًا لأن الموضوع يشملنا أيضًا، فعندما يذكر أعضاء مجلس الشورى معنى ذلك أنني مسؤولة عن كل ما يصدر عن المجلس، وإذا صدر بيان عن مكتب المجلس بمسمياتهم فهذا شأنهم، ولكن لابد أن نكون على علم ويقين ومعرفة ونستشار، لأنكم تريدون أن يخرج أحد من مؤسسة رسمية لمؤسسة دستورية ويقول إن إعلامنا الرسمي يثير الطائفية، فهنا أثبت الأمر، ولم أخدم الدولة بل طعنتها. وبالنسبة إلى فريق الوحدة الوطنية، فعندما صدر البيان كان الحوار قائمًا في تلك الفترة ولكننا الآن أمام تحقيقات على مستوى قضائية وعلى مستوى مسؤولية وفي حالة إحلال السلامة الوطنية، يا ترى هل هذه الجهات التي وضعت في الوحدة الوطنية ستذهب إلى هذه المؤسسات؟ إذا كانت هذه المؤسسات في موضع تحقيق استهدف البلد أقول لها: كن مع الوحدة الوطنية! والخطاب غير حميم، ولو كنا معكم في وضع هذا التقرير لما وضعنا في هذا الموقف. هذا الموضوع ليس من اختصاصكم قوموا بشيء ضمن اختصاصكم حتى نخرج بشيء معين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أولاً قبل أن أعطي الكلمة إلى بقية المتحدثين أود أن أوضح بعض الأمور. هذا الكلام يوجه أولاً إلى من اقترح على المجلس أن يكون له دور مساهم فيما يجري الآن، والذي قال في الجلسة السرية إن مجلس الشورى في سبات عميق، فأين التحرك في هذا المجال؟ وأقترح أن يقوم المجلس بدوره، وإذا لم يقم المجلس بدوره في هذه الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد فمتى سيقوم بهذا الدور؟! قبلت الدعوة من قبل المجلس باعتبار أن كل جهد في هذا الاتجاه هو جهد محمود ومطلوب ومرغوب فيه، بل هو واجب وطني، هذا هو الكلام الذي بدأنا به، وكلف المجلس مكتب المجلس بإعداد تصور أو آلية للعمل بخصوص كيفية تحقيق هذه الرغبة، واجتمع مكتب المجلس وبيّن المحاور الأساسية التي من خلالها يمكن أن يعمل المجلس، وحدد خمسة محاور: المحور الأول هو موضوع الوحدة الوطنية، التي نعتقد أنها عمود أساسي من هذه الأعمدة التي تؤكدها القيادة الرشيدة وشعب البحرين الكريم، والشرخ الذي حصل يجب أن يعاد بناؤه من جديد، ويوم أمس تشرفنا بلقاء صاحب الجلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وكان التركيز على هذا الموضوع بشكل أساسي. والمحور الثاني هو إعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني، نظرًا إلى تأثره بالأحداث التي مررنا بها. والمحور الثالث هو موضوع الإعلام ودوره البناء ليصب في هذا الاتجاه لتكريس الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد. والمحور الرابع هو لجنة الشباب التي سبق أن وافق مجلسكم على إنشائها نظرًا إلى دور الشباب المهم حتى لا ينحرف الشباب عن دورهم وينخرطوا في مجالات أخرى قد تضر بالبلد، وكان القرار قرارًا محمودًا في هذا الاتجاه، لأننا نعتبر هذه الشريحة هي الشريحة الأكبر التي يتألف منها المجتمع. والمحور الأخير هو موضوع التشريع الذي يعد دور مجلسنا في اقتراح التشريعات اللازمة التي يتطلبها الوضع في المستقبل. فمكتب المجلس أعد هذا التصور لكي يطرحه على مجلسكم ويعود إليكم من جديد، لتعدلوا وتغيروا فيه وتقترحوا ما ترونه مناسبًا. هذا هو الموضوع، وقبل أن يتحرك مكتب المجلس أعد هذا الأمر، والبعض قد يعتقد أن مكتب المجلس أخطأ أو تجاوز صلاحياته أو أنه لم يفهم التفويض المطلوب، هذا كله كلام من الممكن أن يقال، ولكن ما أعتقده أن مكتب المجلس تصرف بناء على تفويض من المجلس، والأمر معروض عليكم. في هذه الأثناء ــ كما ذكرت ــ وردتني بعض الآراء من قبل بعض الإخوة في المجلس ومن قبل الحكومة ممثلة في الأخ السيد عبدالعزيز الفاضل بأن ما قمتم به هو تدخل في أعمال السلطة التنفيذية وخارج اختصاص المجلس؛ وعليه فإننا نعتقد أنكم يجب أن تتداركوا هذا الموضوع، فقمت بإحالة الموضوع إلى هيئة المستشارين وطلبت منها أن تبحث الموضوع، هل هذا من اختصاصات المجلس بحسب ما ينص عليه الدستور واللوائح الداخلية؟ وكما سمعتم فإن هذا الموضوع خارج عن اختصاصات المجلس، ولذلك يجب أن توضع الأمور في نصابها الصحيح، ومن اقترح هذا الموضوع يقول الآن إن هذا الموضوع خارج عن الاختصاص، ونحن بالإمكان أن نوفر الوقت ولكن في الأخير يجب أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، فأرجو أن يرتقي مجلسنا في نقاشه إلى المستوى المطلوب بحيث يكون النقاش بشكل موضوعي هادئ ولا يفسر بأن هناك نوايا أخرى أو وجهات نظر أخرى تحاول أن تحرف المجلس عن مساره، هذا مجلس حكماء وعقلاء تم اختيارهم من قبل جلالة الملك، وأعتقد أن الكل حريص على المصلحة الوطنية، واليوم ونحن في هذه المرحلة نحمد الله أننا تجاوزنا الأزمة، والآن تعود مرحلة البناء، وحركة التطوير والتجديد والتحديث والإصلاح عملية مستمرة، وأعتقد أن مجلسنا يجب أن يكون له دور في عملية البناء مرة أخرى. في الأخير أطلب من جميع الإخوة أن يتحلوا بالمسؤولية المطلوبة في هذه المرحلة حتى لا نكون جزءًا من المشكلة بل نكون جزءًا من الحل. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن معاليكم ذكر اقتراح مكتب المجلس بخصوص فرق العمل فلا داعي إلى أن أتكلم عن الوضع القانوني، فقد ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس والأختان دلال الزايد ولولوة العوضي. أعتقد أنه حتى فرق العمل التي نتكلم عنها لا أعرف القصد منها، بكل وضوح فالمذكور هنا أن المقصود هو تلفزيون البحرين. أنا أرى وأعتقد أن الكثير من الأعضاء أيضًا يرفضون أن نتهم تلفزيون البحرين بأنه طائفي أو يشجع على الطائفية أو غير ذلك، لن نرضى بذلك بتاتًا، ونريد أن نؤكد أن التلفزيون في برامجه الأخيرة فضح الذين طالبوا بإسقاط النظام وفضح خونة الوطن الذين أرادوا أن يسقطوا النظام لإقامة جمهورية أو غير ذلك. كما أنني أريد أن أؤكد أنه بالأمس استقبل جلالة الملك معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ والكثير من رجالات المجتمع، وكان واضحًا لدينا أنه لم يكن هناك ممثل عن الجمعيات السبع في هذا اللقاء، وهذا معناه أن جلالة الملك يتجه إلى هذا الاتجاه، ونحن نتجه إلى الاتجاه المعاكس، لأننا نريد أن نقابل الجمعيات السبع التي طالبت بإسقاط النظام، وكأننا بعد هذا الموقف نذهب ونقبّل رؤوسهم، ونقول لهم: يا جماعة سامحونا، ونعتذر إليهم! لذا لا أعتقد أن هذا الموقف الذي أتى من مكتب المجلس وذكر الالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، موقف صحيح، وأعتقد أننا يجب أن نعترف بما حدث، وهذا الاعتراف هو تشخيص للحدث والمرض لكي نستطيع أن نعالجه، أما أن ننزل رؤوسنا إلى الرمال ونتوقع أن العالم لوحده سيحل مشاكلنا فهذا غير صحيح. لذلك أرى أن مكتب المجلس أخطأ بلا شك، ولم يخطأ في هذا الاقتراح فقط، بل أخطأ أيضًا في تفصيل فرق العمل هذه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع الذي سأتكلم عنه يختلف عن المواضيع التي تطرق إليها الإخوة لأنهم تكلموا عنها بشكل كافٍ ووافٍ. الموضوع الذي سأتكلم عنه جعلني لا أنام ليلتين، إلى حد أنني ذهبت إلى الطبيب، وتعلم الأخت الدكتورة بهية بهذا الموضوع، لأنني كنت أتساءل هل هو شك في وطنيتي أو عطائي بألا اُختير لعضوية إحدى اللجان؟! أنا لا أشك في وطنيتي وواثقة من نفسي، سؤالي لمعاليكم: من الذي وزع الأعضاء على اللجان؟ على الرغم أن بعض الذين أبعدوا عن اللجان تلقوا اتصالات وقالوا إنهم لا يريدون، لماذا لم يتم الاتصال بنا؟! لماذا لم يتم اختيارنا؟! هل هو شك في وطنيتنا أو عطائنا؟! من يشك في ذلك يشك في جلالة الملك الذي عيننا، لأن جلالته عيننا جميعًا كأسنان المشط، لماذا أبعد 9 أو 10 أعضاء وبعض الأعضاء اُختيروا للجنتين، وسواء رضيت أو لم أرضَ عن اللجان فأنا أتكلم عن المبدأ، حتى أهلي تساءلوا، ستقول لي إن الموضوع سيمحى من الأوراق ولكن لن يمحى من النفوس، كونه لم يتم اختياري معناه أن هناك شيئًا بي، وأريد الجواب منك معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أولاً نحن نعتز بكفاءتك ودورك، ووطنيتك أمر ليس محل شك، بل على العكس وأنت تعرفين هذا التقدير. فرق العمل تشكلت على الأساس التالي: فريق العمل الاقتصادي تشكل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، باعتبار أنهم أصحاب اختصاص. وفريق العمل التشريعي تشكل على اعتبار أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي من تقوم بذلك. وبخصوص الفريق الإعلامي قمنا باختيار الإعلاميين الذين لديهم خبرة في الإعلام. وفيما يتعلق بفريق الشباب هناك لجنة ولكن لم تشكل إلى الآن، وقد تقرر أن تكون لجنة من لجان المجلس النوعية الدائمة...

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       سيدي الرئيس، لقد شُكلت، وأسماء الأعضاء المرشحين إليها موجودة، وأنا أتكلم عما هو موجود هنا الآن، فهل أنا لا أصلح لجميع اللجان؟! ولا لجنة! إذن أنا لا أصلح لأي أمر...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أولاً: إن لجنة الشباب غير واردة في فرق العمل، ومن الممكن أن تنضمي إلى لجنة الشباب...

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       لا أريد أن أنضم إلى أي لجنة الآن.

      الرئيـــــــــــــــس:
       اسمحي لي أن أوضح الأمر، قررنا تشكيل لجنة دائمة للشباب ووافق المجلس على ذلك وإلى الآن لم تشكل اللجنة ولم تعرض الأسماء، وبحسب اللائحة يجب أن يكون عدد الأعضاء سبعة، ويعرض الأمر على المجلس، وإذا ترشح إلى عضوية اللجنة أكثر من 7 أعضاء فالمجلس هو صاحب القرار في اختيار الأعضاء...

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       ليست لدي وطنية حتى أكون من ضمن أعضاء اللجنة التي تبحث موضوع الوحدة الوطنية؟! هل مَن قمتم باختيارهم لديهم ولاء ووطنية أكثر مني؟! أريد جوابًا من معاليك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       أنا لا أعلم كيف تم هذا الموضوع؟ يشهد لي الملك ورئيس مجلس الوزراء ولا يشهد لي مجلس الشورى، ولأن لدي وطنية أصر على رأيي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما أحببت أن أقوله هو أنه عندما فكرنا في تشكيل اللجنة التي تبحث موضوع الوحدة الوطنية ــ وخاصة أنه سيحدث التقاء برجال الدين ــ قالوا يستبعد العنصر النسائي منها، هذا هو الكلام الذي قيل، ومن ثم جاء بعض الإخوة وقالوا إنه من الممكن أن يتم ذلك إذا تعذر الاتصال برجال الدين أو أنهم لن يقبلوا، فمن الممكن أن يكونوا مع مؤسسات المجتمع الأخرى والتي من الممكن أن تساهم في عملية الاتصال، وتم الاختيار، ولكن موضوع اختيار الأعضاء الذي أشرت إليه هو مجرد اقتراح وليس بشكل نهائي...

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
        مَن الذي وضعه؟ فأنت لم تجب علي، من الذي وزع الأعضاء على اللجان؟ فأنا أعلم علم اليقين أن (بوحسين) لم يختر أعضاء اللجان، وأعرف من قام بتوزيع الأعضاء...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أود أن أقول إن الكل في هذا المجلس على نفس المستوى، وبالعكس أرحب بأي عضو من أعضاء المجلس إذا كان يريد المساهمة والانضمام إلى أي لجنة من اللجان، فهذا أمر مطلوب ومرغوب فيه، ولكن كان هناك نوع من الاجتهاد...

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       الاجتهاد كان ضدك، وأنا أقولها لكم أمام الكل، لأننا نعرف (بوحسين)...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نواب الرئيس...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هذا ليس دوركِ أخت لولوة العوضي. على كلٍ تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر مكتب المجلس على سحب المقترح بشكل كامل، ولكن هذا لا يمنع أن نعترف أنه كان هناك خطأ، فقد كان هناك تسرع في الموضوع. نحن طلبنا أمرًا واحدًا وبالأصح كان الطلب مقدم مني شخصيًا، وكان بتاريخ 17 فبراير عندما طلب مكتب المجلس عدم عقد الجلسة الاستثنائية في تلك الظروف الصعبة التي كان يجب أن يكون لمجلس الشورى دور فاعل في تعديل الأوضاع، ودور في تهيئة أجواء مختلفة، وكان سيكون لنا كمؤسسة وكأفراد دور، ولم تعقد تلك الجلسة، وكان هذا خطأ. ثانيًا: عندما طلبنا في الجلسة الثانية تفعيل دور مجلس الشورى طلبناه بشكل غير مؤسسي، وقلنا أين أعضاء مجلس الشورى مما يحدث في البحرين منذ زمن وليس فقط أثناء تلك الأحداث؟ وللأسف الشديد إن هيئة الإعلام والتلفزيون (الذين هم اليوم يشتمونه) طلبت من أعضاء مجلس الشورى أن يحضروا لعدة برامج للتكلم ولنفي تهمة الطائفية عن التلفزيون البحريني، ولكن للأسف اعتذر الأعضاء مرارًا وليس مرة واحدة، وأسماء من طلب منهم الحضور لتلفزيون البحرين ليتحدثوا واعتذروا مرة ومرتين وثلاث موجودة لدى هيئة الإعلام والتلفزيون. والآن بعد أن هدأت الأمور، واستطاع هذا الإعلام أن ينقذنا، وقام بدور إعلام الأزمة بإدارة جيدة للموضوع، من كان مذنبًا في ذلك الوقت يريد أن يبرر الوضع بأسلوب آخر وهذا لا يجوز. هيئة الإعلام هي مؤسسة إعلامية ونحن نعرف أنها تراكمت عليها الكثير من الإدارات والأخطاء، واليوم هذه المؤسسة تحاول أن تبذل جهدًا لتغير واقع هذا الإعلام والدخول إلى مرحلة جديدة، فعلينا أن نقف معها، وأن نعترف كم كان البحرينيون واقعين تحت وطأة إعلام خطير خارجي في كل الاتجاهات وليس من جهة واحدة، وكيف خرج الإعلام البحريني وتلفزيون البحرين بالذات في الأسبوع الرابع من هذا الخطأ ليتحدث وليشرح للناس ما يحدث بالتفصيل، وهذا ما دعا البحرينيين للتفاؤل قليلاً بسماعهم صوت رسمي يطمئنهم على أمنهم في تلك الفترة، وكان هناك استقطاب كبير للشارع البحريني، فيجب أن يكون هذا الأمر واضحًا. وأعتذر عن زج اسمي في الفرق الإعلامية فلقد تلقيت اتصالاً تلفونيًا وأنا نصف نائمة بتشكيل فرق وأنا لا أعلم ما هي، ولا أعلم كيف تتشكل هذه الفرق ولماذا؟ فلم يكن لدي أي علم مسبق عنها، فيوم الخميس الماضي بعد الساعة الثانية والنصف ظهرًا وردني هذا الاتصال، وتساءلت عن موضوع الفرق وقالوا إنكم ستتحدثون عنها يوم الاثنين، ووافقت على وضع اسمي، وتقدمت يوم الأحد ــ بالأمس ــ بطلب سحب اسمي من هذا الفريق. يجب أن نكون واضحين، ولا تُحمل أخطاء البعض على البعض الآخر. أعيد وأكرر أن ما حدث من تأسيس لهذه الفرق لم يكن لنا علم به، ونقول للإعلام ولنشير إليه بوضوح، بأن هناك أشياء كثيرة يقررها مكتب المجلس ولا نعلم بها إلا من خلال الإعلام، وهذا أحد الأمور الخطيرة التي حدثت ولم نعلم بها إلا الخميس الماضي، ويوم الأحد بدأنا العمل للخروج من هذا المأزق بشكل محترم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، معاليكم بدأتم المناقشة مع عرضكم لهذا البند من جدول الأعمال على سعادة المستشار القانوني للمجلس لإعطائنا تفسيرًا قانونيًا لدستورية البند كما هو معروض، ليس هناك من شك من وجود خطأ، لن أتطرق إلى أسباب الخطأ الذي حدث، ولكن كون سعادة المستشار القانوني أبلغ المجلس بوجود مخالفة، وهي ليست فقط مخالفة دستورية وإنما أيضًا مخالفة إلى ما ورد من مواد مقدمة من المجلسين، وأيضًا مخالفة لما ورد من مواد في اللائحة الداخلية، وهذا يعني أن الموضوع لا يستوجب بحثه بتاتًا. وأيضًا أعتقد أنه من خلال المناقشات التي تمت والتي استمعنا لها اليوم دخلنا في تشعبات، وفي إبداء آراء وكأنها ـــ سيدي الرئيس ـــ تذكرني بما جرى في الجلسة الاستثنائية السرية. فالأساس هو أنه لا يجوز لنا أن نناقش موضوعًا جاء من هيئة المستشارين بأنه غير دستوري، ونكتفي بما قالته الهيئة ونغلق الموضوع كونه غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، المفروض أن من لديه نقطة نظام يدخل فقط في محور نقطة النظام، ولا يدخل لما قاله الأعضاء من آراء، فهذه حرية رأي في التعبير. أولاً: هيئة المستشارين أبدت للمجلس رأيها كهيئة مستشارين، وهو رأي استشاري وليس ملزمًا بعدم مناقشة المجلس للتقرير. نحن أمام تقرير موضوع ضمن بنود جدول الأعمال، والتقرير يكون عرضة لفتح النقاش حول ما ورد، والحوار لم يخرج عن نطاق هذا التقرير. فكون هيئة المستشارين استدركت أن هذا الإجراء به خطأ، نحترم هذا الرأي ولكن ليس هو السبب الذي يمنع حق الأعضاء في النقاش. ثانيًا: أطلب من مقدمي قفل باب النقاش أن يتيحوا للأعضاء التحدث في هذا التقرير من باب حرية الرأي والتعبير، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ لدي اقتراح مقدم من خمسة أعضاء وهم: الدكتور عبدالعزيز أبل، صادق الشهابي، أحمد بهزاد، جميلة سلمان، وجمعة الكعبي بقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. والآن ننتقل للتصويت على قرار هيئة المستشارين بسحب التقرير من بنود جدول الأعمال، فهل يوافق المجلس على توصية هيئة المستشارين؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببند ما يستجد من أعمال. لدي اقتراح في بند ما يستجد من أعمال مقدم من قبل خمسة من الأعضاء وهم: دلال الزايد، خليل الذوادي، سميرة رجب، محمد المسلم، فؤاد الحاجي، بخصوص طلب مناقشة التمثيل في الاتحاد البرلماني الدولي، وحضور المؤتمرات من حيث آلية الاختيار وإرسال الوفود، وعرض شواغر اللجان على المجلس، ومعايير الاختيار. فهل يوافق المجلس على مناقشة هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تكلمنا عن هذا الجانب في الفصل التشريعي السابق. لدي ثلاثة أمور أريد استيضاحها من مكتب المجلس فيما يتعلق بالمشاركات والوفود الخارجية، أريد أن أعرف ما هي ــ على ضوء ما تم الاتفاق عليه بيني وبين زملائي عند مناقشة الموضوع ــ معايير الاختيار والشروط والاختصاصات والخبرات فيما يتعلق بالوفود التي ترسل للخارج؟ ويهمني في هذا الجانب ما ورد إلى معاليكم في الطلب وهو أننا فعلاً بحاجة إلى معرفة ما هي آلية هذا الابتعاث؟ وما هي آلية المشاركة في هذه الوفود؟ أنا لا تعنيني التقارير التي أراها بعد العودة، فهناك وفود تذهب وهي غير مستعدة، على الرغم من إمكانية الاستفادة من خبرات من هم موجودون في هذا المجلس لإبداء رأي معين حول موضوع معين، أسيق مثالاً على ذلك: مشاركة وفد في مؤتمر متعلق بالعنف، ذُكر في التقرير أن البحرين ليس لديها قانون عقوبات خاص بالعنف، وأُغفل أن قانون العقوبات البحريني تناول تجريم القضايا المتعلقة بالعنف، وهذا أمر من الأمور التي بها إضرار بمملكة البحرين خصوصًا في المجال الحقوقي والإنساني، هذه نقطة. النقطة الثانية: طلبنا أن يتم إبلاغنا عن المؤتمرات والوفود التي ستشارك بداية كل دور، وأعتقد أن كل الإخوان كان لديهم نفس المطلب ولكننا لا نرى شيئًا من ذلك، لذلك يُجدد هذا المطلب في كل دور، وأمامنا الآن تجربة واقعية فالإخوة جمال فخرو والدكتورة عائشة مبارك والدكتور صلاح علي موجودون الآن في بنما، هل بحثوا عن الشواغر قبل أن يسافروا؟ ولجنة الشعبة البرلمانية تعلم بوجود بعض الشواغر التي تحتاج إلى ملء سواء في الدول الخليجية أو العربية ــ وقد اقترحوا اليوم أن تمثل الأخت جميلة سلمان الدول العربية، فكيف يكون التنظيم بهذه الطريقة؟ نريد أن نعرف ما هي المعايير المتبعة في ذلك؟ وهل يعقل أن يتم الترشيح ــ وينشر ذلك في الصحف على أنها قد وصلت إلى هناك ــ في حين أن الترشيح لم يعتمد إلى الآن وأن هناك اثنين من الأعضاء لديهما خبرة في مجال العمل البرلماني؟ فهل يعقل أن يعقد الاجتماع اليوم والأخت المرشحة موجودة بيننا في الجلسة وهي لن تمثل فقط البحرين بل الدول العربية؟ النقطة الأخرى إذا كان رئيس المجلس ارتأى ترشيح الأخت جميلة سلمان فالمفترض أن تخبر بذلك قبل ثلاثة أسابيع على الأقل وأن يبنوا لها آلية الاجتماع، وما هي الشروط الإجرائية مع العلم أنها لن تمثل البحرين فقط؛ لتكون عنصرًا ذا كفاءة في ظل انعدام خبرتها في مجال المشاركة في الاتحاد البرلماني الدولي. الأمر الأخر هو أن هناك بعض الإخوة الأعضاء في هذا المجلس لديهم خبرات برلمانية ولم يشاركوا حتى في مواضيع خاصة بمجال تخصصهم وخبرتهم، بل هي مقتصرة على أعضاء معينين حيث يرشحون ــ تبارك الرحمن ــ لكل المشاركات وهذه المسألة تثير الحساسية لدينا كأعضاء، ليس بقصد السفر بحد ذاته لكننا نستفسر عما هو موجود لدى هؤلاء ويفتقده الآخرون، فإذا أردت الحديث عن الحقوق والحريات الإنسانية فأقول هناك الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت رباب العريض وهما عضوان في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا المجال يختلف تمامًا عن المجال القانوني، وبالرغم من ذلك نرى أن الترشيح يكون لأشخاص معينين، الأخت جميلة سلمان أخت عزيزة وغالية ولكنني أقول ذلك وبصوت مرتفع، لأنه ما يدور داخل النفوس وأنا أفصح عنه، صحيح نحن مستبعدون عن هذه المشاركات واللجان وهذا غير مهم ويمكن أن نتناقش في ذلك مع أي عضو ولكننا نشعر بأن هناك وضعًا غير صحيح في الشعبة البرلمانية، وقد سمعنا أن بعض الترشيحات لا يتم التوافق عليها، فعلى الأقل لابد أن تعرض علينا كمجلس للتشاور بشأنها وذلك من خلال النقاش والبحث عن الشواغر، فهذه هي الأسئلة التي نريد إجابة عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن منذ بداية الفصل تكلمنا عن هذا الموضوع ــ وأنا فقط في الفصل السابق اشتركت في هذا المجلس ــ ويبدو أن هذا الخلل موجود من قبل ولكنني لا أعلم بذلك. وكنا نتساءل عن المعيار الذي يتم من خلاله اختيار الأعضاء للمشاركة في الوفود، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا يتم تكرار الاسم في أربع دورات بينما هناك أسماء لا تذكر بتاتًا خلال الفصل التشريعي؟ أنا شخصيًا اخترت أربع مرات لمهمات رفضتها لأنها ليست ضمن اختصاصي، ويعاد ترشيحي لنفس التخصص والموضوع الذي رفضته سابقًا لكونه مغايرًا لتخصصي وكأن الهدف هو أن يُطلب مني ولكنني أرفض، وهذا الأمر تكرر أربع مرات في الفصل السابق، في حين أرى أن هناك أعضاءً يُختارون للمشاركة في تخصصي وهم ليسوا في هذا التخصص. بخصوص موضوع المنظمات البرلمانية، نحن ليست لدينا خبرة ولا ندري ماذا يحدث في هذه المؤتمرات، فلماذا لا تتم المشاركة فيها بشكل دوري بحيث يكون للمنظمات أعضاء دائمون وأعضاء غير دائمين فيحضر العضو في الجلسة، ليتعرف على هذه الآفاق وليعرف ما يحدث في العالم؟ الاستفسار الثالث، حضرت بعض المؤتمرات ولكنني عندما أرى التغطيات الصحفية التي تنشر من خلال مجلس الشورى أجد أنها لا تتطابق مع أداء العضو الموجود في الوفد، فأرى أنه لا يوجد تمثيل حقيقي للأداء ولكن في الأخبار التي تنشر في الصحف تأتي أخبار بصراحة لا أريد أن أصفها، وهذا دليل على أن هناك من يريد أن يحضر ليغطي أخبارًا معينة إعلاميًا بحيث لا يعلم الأعضاء أو القيادة في المجلس بما يحدث في هذه الوفود والجلسات، بل المهم هو أن تسير هذه القرارات بتعيينات الوفود. وأنا أتساءل إلى متى سيبقى موضوع الزيارات والوفود الرسمية إلى المؤتمرات بدون معايير محددة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من الأشخاص الذين لم يُتصل بهم قط وليس لدي علم بما يحدث مطلقًا، لماذا؟ لا أعلم. أنا مُعين من قبل جلالة الملك ولم أشارك في أي مؤتمر ولم أبلغ بأي شيء، وعندما أسأل عن أحد الأعضاء أُخبر بأنه مسافر، كيف سافر هؤلاء؟ ومن اتخذ قرارًا بسفرهم؟ فشأني هو شأن الأخت منيرة وأنا أحتج فهل أنا غير موالٍ؟! هذا أمر. الأمر الآخر لدي تحفظ على مكتب المجلس فهو يتخذ قرارات ويخرجها باسمنا، هذا لا يجوز، فإذا اتخذ قرارًا فليسمه باسمه، وإذا أراد أن يسميه باسمي فليُعرض في المجلس، وإذا وافقنا عليه حينئذ يكون رأينا، لكن أن يؤخذ الرأي بشكل عام فهذا غير مقبول. وأخطر شيء حدث هو عندما قدم بعض الأعضاء استقالتهم حيث أصدر المجلس بيانًا باسم أعضاء الشورى وكأن شيئًا لم يكن، فأنا لم أوافق على ذلك، وما أريد معرفته الآن هو ما هي اختصاصات المجلس؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع بكل صراحة حساس جدًا، لأن الصحافة فيما مضى كتبت أن الأعضاء يريدون السفر ويصطحبون معهم زوجاتهم وتدفع لهم مخصصات، فالموضوع ليس بهذه الصورة، الموضوع هو أن المؤتمرات فيها فائدة للبحرين، وخصوصًا في الظروف التي نمر بها الآن، أنتم تعلمون أننا مستهدفون من جميع الجهات. أنا متأسف لأن الإخوة وافقوا على قفل باب النقاش ولم يكن لي رأي ــ للأسف الشديد ــ وكان من الأولى أن نُعطى هذه الحرية للكلام، نحن مجلس الشورى، وجلالة الملك قال: أنتم تمثلون الملك والشعب، فلماذا تصادر حريتنا؟ أعتقد أننا نحتاج إلى المصارحة، ومن يمثل البحرين في المؤتمرات الدولية يجب أن يكون على وعي وإدراك بأن هناك من سوف يندس ويسيء إلى البحرين ككل، ويجب أن يكون التمثيل على أساس منطقي وعلمي وموضوعي في نفس الوقت، ثم أن هذه الخبرة يجب أن تتكرر للجميع، وأن يستفيد الجميع من حضور هذه المؤتمرات، ونحن لا نذهب من أجل السفر، والحمد لله الجميع سافر، فمنكم من سافر في زيارة خاصة ومنكم من سافر في مؤتمرات، بل القصد أنه يجب أن يكون أعضاء الشورى على علم ودراية بما يجري في العالم كله، وأعتقد أنه يجب ألا نقول إن هناك مخصصات أو فسحة لأن هذا الأمر يجب ألا يؤخذ من الناحية السلبية، وأنا متأكد أن هناك من سيذكر ذلك. من الآن يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي لمن يحضر هذه المؤتمرات، لأن هناك وجوهًا تتكرر في المؤتمرات وحتى في الجلسات، بينما هناك وجوه لا تحضر إلا في الجلسات الافتتاحية ثم لا نراها وأنا لا أريد أن أتهم أحدًا، هناك أعضاء يمثلون البحرين خير تمثيل، ولكن هناك للأسف الشديد من هم غير ذلك. فأرى أن هذا الموضوع يجب أن يلقى عناية واهتمامًا بالغين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه الجلسة هي جلسة رفض المشروعات وجلسة الاحتجاجات والمكاشفة والمصارحة، لكن إذا أردنا السير في طريق الديمقراطية العريقة المطالب بها من بعض أعضاء هذا المجلس ومن الآخرين فعلينا أن نكاشف أنفسنا مكاشفة صريحة، ومن حسن حظي أنني حديثة العهد بهذا المجلس كما يصفني معالي الرئيس دائمًا. في أولى جلسات المجلس طلبت تفعيل دور المجلس وتفعيل خطاب جلالة الملك في بداية دور الانعقاد الأول، كما طلبت أن يكون للمجلس دور أثناء الأحداث، وأنا أؤكد ما قاله زميلي الأخ خليل الذوادي بأننا مبعدون تمامًا عما يجري من تنظيم ومشاركة في المؤتمرات، وأنا عندما أتكلم فلا أقصد أن تكون المشاركة شكلية، فنحن ولله الحمد شبعنا سفرات، ولكن لابد أن تكون لهذا المجلس وقفة جادة وصريحة لتمثيل المجلس في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأن تكون هناك تهيئة لصف آخر للمشاركة في هذه المؤتمرات وهو ما نفتقده في هذا المجلس. الأخت دلال الزايد ذكرت أن لجنة الحريات والحقوق سافرت إلى بنما في حين أن الأخت جميلة سلمان موجودة في هذه الجلسة، فالسؤال: لماذا لا يوكل إليها الأخ جمال فخرو أن تحضر لتمثيل البحرين في بنما؟ هذا إذا تأكدت صحة أخبار ترشيحها، حتى لا يكون هناك فراغ بينما يكون هناك عضو دفع له المجلس مقابلاً؛ لتحضر الاجتماعات، في الوقت الذي يكون فيه الكرسي فارغًا هناك، هذه نقطة. النقطة الثانية، أتساءل ــ وفي البداية أخبرتني الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك إشكاليات في مكتب المجلس ــ لماذا هذه الإشكاليات موجودة حتى بين أعضاء المكتب أنفسهم؟ ولماذا تمتد إلينا نحن كأعضاء؟ ما نريده هو أن يطلعنا مكتب المجلس على كل شاردة وواردة، نحن أعضاء المجلس ولنا من الحقوق والالتزامات ما لجميع الأعضاء من حقوق والتزامات، ونحن لا نريد أن نحس بالاضطهاد أو بالظلم نتيجة عدم إلمامنا بكافة الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، المثل يقول (جزى الله النائبات كل خير، تعلمني الصديق من العدو). حقيقة الوفود المشتركة بين المجلسين تذهب إلى المحافل الدولية والمنظمات وغيرها وقد تكون هناك تجاوزات، وقد علمتم من قبل أن عضوين من النواب تجاوزا حدودهما وسبّا الدولة وتكلما عليها ولم تتخذ إجراءات صارمة ضدهما، ومجلس الشورى يمثل الوفد كما يمثله مجلس النواب، فما الذي فعله مجلس الشورى؟ نحن في المرة الأولى تساهلنا وتناقشنا في الموضوع ومر وكأنه لم يكن، لكنني أتصور في المرات القادمة أنه يجب إذا عاد وفد مجلس الشورى وقد خالف أحد أعضاء الوفد مهمة الوفد سواء كان من الشورى أو غيره ــ وأنا أعتقد أن أعضاء الشورى لن يخالفوا ــ يجب أن يزمجر مجلس الشورى ويقوم ولا يقعد حتى يؤدب الشخص المخالف؛ لأننا نمثل الدولة. يذهب الوفد إلى دولة أخرى وتسب الدولة ورموزها ممن يمثل الدولة مع الأسف، ويأتي وكأن شيئًا لم يكن. نحن يجب أن نقف موقفًا مشرفًا لدولتنا أينما كنا، وإذا عدنا يجب أن نعاقب الشخص الذي خالف معاقبة علنية مثلما تكلم هو علنًا، وبعد أن تكلم أيدته دول، وأصبح اسم البحرين مكتوبًا في الشاشة: على البحرين تجاوزات ومخالفات، والوفد جالس رغم تجاوز هذا العضو، ولم يعاقب. أعتقد أننا يجب أن نصحح مسارنا من اليوم وصاعدًا حتى نبني ونصلح هذا الوطن ونعمره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن مشاركاتي شخصيًا في الوفود. ما قاله بعض الزملاء عن زملائهم بخصوص تمثيلهم وحضورهم الجلسة الافتتاحية فقط، أعتقد أن فيه شيئًا من التجني على الزملاء. هم لم يتكلموا عني، ومعالي الرئيس تعرف أنني منذ الفصل التشريعي الأول متخصص في إفريقيا، وأي واحد يعتذر عن ذهابه إلى بوروندي، بوركينا فاسو، نيجيريا، كينيا، أذهب أنا إلى هناك. أفضل بلد أرسلت إليها هي أثيوبيا وزمبابوي، بالإضافة إلى أنهم يريدونني أن أذهب إلى البلدان التي فيها حروب أهلية. هذا تخصصنا أنا والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، إذ لا توجد بلد في إفريقيا يريدون الذهاب إليها، سواء كان فيها كوليرا أو فيها ذبابة التيسي تيسي التي تصيب الإنسان بداء النوم، إلا ونقبل بالذهاب إليها. ولم نذهب في وفد إلا وكان تمثيلنا مشرفًا هناك بشهادة الكل، وأكثر المؤتمرات التي حضرتها هي مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وهذه المؤتمرات لا تعقد إلا في إفريقيا. أردنا في العالم العربي ولكنهم لم يرسلونا. سيدي الرئيس، بعض التجاوزات قد تحدث ولكن ــ وهذه شهادة لابد أن تقال ــ بعض الأعضاء كالأخ جمال فخرو عندما يترأس الوفد ــ والله شاهد على ما أقول ــ يكون أول من يحضر وآخر من يخرج من الاجتماع، بينما نحن قد نأخذ وقت راحة من كثرة النقاش. ما أريد قوله هو أن الأمر ليس كما صوره بعض الأعضاء عن الزملاء. هذه وجهة نظري ومن حقي أن أقولها، رجاء الأخت سميرة رجب لا تمسكي لساني وتخيطه، دعيني لو سمحتي أن أكمل كلامي. أنا شخصيًا بالنسبة إلى حضوري مع زملائي فضميري مرتاح من تمثيلنا تمثيلاً مشرفًا لهذا المجلس ولمملكتنا ولسيدي صاحب الجلالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، عملية التطوير شيء مطلوب دائمًا في أي مؤسسة. ربما منذ أول مرة دخلت فيها مكتب المجلس اقترحت الكثير من الأمور للتطوير، ومعاليكم استمعتم لي وأعطيتموني المهام التي نقوم بها من أجل التطوير، ربما الأزمة التي حصلت لم تجعلنا نبدأ بكل هذه الخطوات. أنا ذكرت ما يخص كيفية اختيار الوفود، وها هو يناقش اليوم علنًا. هناك الكثير من الأعضاء ليس في هذا الفصل بل من الفصل السابق لديهم تساؤلات عن كيفية اختيار الوفود، وأنه يجب أن توضع المعايير، وعندما ذكرت ذلك لمعاليكم قلتم لي شكلوا فريقًا وابدؤوا في العمل. حقيقة أنا كلمت عدة أعضاء حول البدء في العمل، وإن شاء الله سنرفع إليكم مقترحًا نناقش من خلاله جميع الأعضاء بعد أن يقترح فريق الأعمال الأصغر المعايير ويناقش بقية الأعضاء، ويرى المعايير الأفضل لاختيار الوفود. أما بالنسبة إلى رؤساء اللجان فقد ذكرت لمعاليكم أن تكون له آلية للتواصل مع أعضاء اللجنة في كل اجتماع بحيث يطلعهم على ما حدث في اجتماع مكتب المجلس، وقد ذكرتم معاليكم أن هذا سينشر في الجريدة في اليوم الثاني من اجتماع المكتب ولكن الأعضاء اليوم لا يرون أن ذلك كافٍ؛ لأن هناك بعض النقاط الخاصة تناقش، فربما هناك آلية أفضل، فليس لدينا شيء لا يعلن، كل شيء يمكن أن يعلن، كأن تكون هناك آلية في بند جدول أعمال اللجنة حول ما الذي تم في مكتب المجلس؟ وهذا ما أتمنى أن يحصل. بالنسبة إلى البيانات التي تصدر ــ وهذا سبق أن ناقشناه في المجلس وقد ذكره الأعضاء أكثر من مرة ــ ذكرنا أيضًا أن ترسل البيانات قبل الجلسة إلى الأعضاء لقراءتها، وإذا كانت لهم ملاحظات تناقش في الجلسة، ثم قلتم: لا، وقلتم إن بعض البيانات ستوزع في يومها، ولم يحصل. نحن مؤسسة وكلنا ثقة بمكتب مجلس وبالأمانة العامة. أنا جلست ــ للأمانة ــ مع الأمانة العامة جلسة وهناك جلسات أخرى إن شاء الله؛ لأن الأزمة أخرتنا عن ذلك. لدي اقتراحات كثيرة لتطوير الأمانة العامة ودعم اللجان وأتمنى على كل الأعضاء أن يتحركوا. هناك مجال للتطوير، والتطوير ليس خطأً وهو مطلوب، ونتمنى على مكتب المجلس ومنكم كرئاسة أن تعطوا دعمًا أكثر للجان ورؤساء اللجان لكي نعمل ونؤدي عملنا بطريقة أفضل. لنناقش هذه النقاط علنًا فهي لصالح المجلس ولنتحرك جميعًا للتطوير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وكلنا تناقشنا في هذه المواضيع ومن حق جميع الأعضاء أن يطلعوا على ما هو جاري العمل عليه في مكتب المجلس، وقد بينت ملاحظاتها على جريان العمل في مكتب المجلس. النقطة التي أردت إيضاحها أثارها بعض الأعضاء، فالأخ خليل الذوادي قال بعض الوفود، أنا سأقولها من خلال التجربة الشخصية، كنت في مؤتمر ــ الانتداب إليه ليس من قبل المجلس ــ وهناك وفد من المجلس، لا نقول كل الأعضاء الذين يشاركون في الوفود ولكن هناك بعض التجاوزات لا نستطيع ذكر من قام بها، وليسامحني الأخ فواد الحاجي وليس هو المقصود، البعض يحضر جلسات الافتتاح والختام عند التصوير، هذا يحدث وفي كل المؤسسات وليس في مجلس الشورى ولا في مملكة البحرين وإنما في كل دول العالم، وقد شهدت إحدى هذه المشاركات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، خطر ببالي الآن اقتراح وقد سألت عن الناحية القانونية له وقيل لي لا يجوز. وهو ما نريده أن يكون لأن قلبنا على مكتب المجلس. لدينا لجنة شؤون المرأة والطفل، وإن شاء الله ستكون لدينا لجنة الشباب، فأتمنى أن يستأنس ــ ولا نقول بحضورهم دائمًا ــ برأيهم في بعض القضايا التي تطرح، فأرجو أن يؤخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وسامح الله الجميع، أنتم لم تقصروا. إن شاء الله أكون دائمًا صادقًا معكم. الشعبة البرلمانية مشكلة من المجلسين، واختيار الوفود من صلاحيات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وليس من اختيار رئيس المجلس أو مكتب المجلس في مجلس الشورى، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية يرأسها معالي رئيس مجلس النواب الأخ خليفة بن أحمد الظهراني، ويطلبون منا أن نعين أربعة أعضاء من مجلس الشورى لكي يمثلوا المجلس في اللجنة التنفيذية، ويتم الاختيار بناء على الترشيحات التي تأتي في الأسبوع الأول، وإذا فاق العدد أربعة يتم الاختيار بالانتخاب، وهؤلاء الأربعة هم من يمثلون مجلس الشورى في اللجنة التنفيذية، وهذه  اللجنة ذات الاختصاص في تعيين من يقومون بتمثيل البحرين في المؤتمرات الخارجية، هذا أولاً. فليس لي أنا ولا لمكتب المجلس ولا لمجلس الشورى صلاحية بحسب ما ورد في اللوائح الداخلية، وبحسب ما ورد في أنظمة الشعبة البرلمانية، نظرًا للتفاهم الذي تم مع معالي رئيس مجلس النواب، إذ قال: (أهل مكة أدرى بشعابها). نحن دائما نختار الوفود مناصفة ممن يمثلون السلطة التشريعية في المجلسين في المؤتمرات، فنرجو فيما يتعلق بالإخوان أعضاء مجلس الشورى الذين يمثلون في الوفود، أن يكون ذلك من اختصاص الرئيس وليس مكتب المجلس، والرئيس يقوم بتعيين من يراه مناسبًا لتمثيل المجلس في هذه الوفود. أنا حقيقة واجهت مشكلة في الفصل التشريعي الثاني، وأود أن أؤكد لكم أنكم جميعًا بالنسبة إليَّ سواء، وتقديري لكم من تقدير جلالة الملك لكم. أنا لا أستطيع أن أستثني عنصرًا من العناصر في هذا التمثيل أبدًا، وليست عندي محاباة لعنصر ضد آخر، ويعلم الله أنني من الأشخاص الذين لا يحبون المشاركة في مثل هذه الوفود، وأترك للإخوان أمر المشاركة، حتى أعطيهم الفرصة، وقد تكونون أفضل مني، فكلكم كفاءات نعتز بها. واجهت مشكلة كبيرة وامتعاضًا من الذين يسافرون ومن الذين لا يسافرون، وإحدى الأخوات امتعضت وقالت إنها لا تسافر، فقمنا بعمل جدول طويل، ظهر على إثره أنها أكثر من يسافر. ورغم ذلك قلنا لا مشكلة، لها حق أن تمتعض، وهي تريد أن تشارك أكثر. ولكن واجهتنا مشكلة أخرى، وتعرفون أن الصحافة تتكلم والناس تتكلم عن أن هذه الوفود تذهب بأعداد كبيرة وتكلف مصاريف كثيرة، وفي إحدى المرات نُشر في الصحافة أن هذه ميزانية ومال عام يُهدر، فجاء مكتب المجلس وقيّدنا أكثر، وقال: لا يزيد عدد المشاركين في الوفود على عضوين فقط في كل وفد يسافر، لأن هذه الوفود مكلفة، ونحن كسلطة تشريعية نراقب السلطة التنفيذية، فعلينا أولاً أن نكون أحرص من غيرنا على موضوع المال العام. هنا صرت أيضًا أمام إحراج آخر، إذا أردت أن أُرسل أكثر من اثنين، فسأكون قد خالفت قرار مكتب المجلس، ولكن في بعض الأوقات أصبحنا في حيرة. وفي هذا الفصل التشريعي جاءتني الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وكانت لديها الشكاوى نفسها التي رفعتموها، وقد شكرتها وأثنيت عليها، وطلبت منها أن تشكل فريق عمل وأن تقترح الآلية التي يمكن بها أن أرضي الجميع، وهذا الكلام مضت عليه فترة طويلة، منذ بداية هذا الفصل التشريعي تقريبًا، بل من الأسبوع الأول من الفصل التشريعي كلفتها بأن تقوم بهذا العمل، وأن تشكل فريق عمل بصفتها عضوًا في مكتب المجلس، وقلت لها أن تأخذ هذه الصلاحية، وأنا موافق عليها، وتعطيها لمن يرضي أعضاء مجلس الشورى في التمثيل، وقلت لها أيضًا: ليكن الله في عون من سيأخذ هذه المهمة. ذهبت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وحتى الآن لم تعد إليّ بأي اقتراح، وأنا أقدّر الظروف التي مرت بها. جئنا الآن إلى الفصل التشريعي الحالي، نحن الآن منذ أن بدأنا من 14 ديسمبر حتى الآن، تقريبًا أربعة شهور، في هذه الشهور الأربعة، ونظرًا إلى الأحداث التي مرت بها البحرين، أصبحنا نعتذر عن المشاركة في الكثير من الوفود، لأن بقاء الأعضاء في البحرين نعتقد أنه أولوية تفوق أهمية ذهابهم إلى الخارج، هذه واحدة. الثانية: الوفود التي كانت موجودة واجهتها بعض الصعوبات، مثال ذلك الوفد الذي كان من المقرر مشاركته في دمشق، عرضنا على الإخوان ــ وتمنينا عليهم أيضًا ــ ألا يذهبوا لأننا كنا خائفين على سلامتهم، من ضمنهم الأخت لولوة العوضي، والأخت دلال الزايد، والأخت منيرة بن هندي، وكلهم اعتذروا عن الذهاب إلى هناك، وقلنا إنه بالفعل لا يمكن إرسالهم إلى منطقة فيها خطر على سلامتهم، هذا جانب. من جانب آخر، الوفود التي ذهبت مع الأخ معالي رئيس مجلس النواب إلى دول مجلس التعاون، قام هو بالاتصال بي وحدد الأسماء بنفسه، ولم يكن لي دور في اختيار هذه الأسماء. قال إن لديه جولة في دول مجلس التعاون، وأريد الإخوة فلانًا وفلانًا، ولدي جولة في دول الهند وباكستان وبنجلاديش وأريد فلانًا وفلانًا، وبناء على طلبه أمرت الأخ الأمين العام للمجلس أن يقوم بالاتصال بالأعضاء الذين تم اختيارهم حتى يذهبوا، فلم يكن لي أي رأي في موضوع اختيار الوفود. الاتحاد البرلماني الدولي، في الحقيقة أنا دائمًا أُكلّف الأخ جمال فخرو برئاسة الوفود التي تحضر اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، لثقتي أولاً بكفاءته وخبرته، وأيضًا لثقتي بأنه عندما يذهب يبذل جهدًا كبيرًا، ولدي معلومات عن كل تفاصيل رحلتهم من وقت ذهابهم إلى وقت عودتهم. وعندما أقول سامح الله من قال إن هناك من يحضر الجلسة الافتتاحية فقط، فأنا حضرت مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يمثل الرؤساء والذي يُعقد كل خمس سنوات، وذهبت بإلحاح، ورأيت مدى الجهد الذي يُبذل، وكنا نحضر من الصباح إلى المساء، وكانت هناك مقابلة بين الوفود، والحقيقة أن وفود البحرين كانت وفودًا تشرّف المجلس وتشرّف المملكة، وهذا دورنا كمجلس يمثل جلالة الملك، ويمثل شعب البحرين، ويمثل السلطة التشريعية. فالأمر ليس حبًا لفلان ولا كرهًا لفلان، وإنما أحاول بقدر الإمكان أن أضع الشخص المناسب في المكان المناسب. فيما يتعلق بالاتحاد البرلماني، فقد جاءني بعض الإخوان وطرحوا الأمر، وقالوا إن الأخت الدكتورة عائشة مبارك هي التي تحضر دائمًا اجتماعات الاتحاد، وأوضح أن الأخت الدكتورة عائشة مبارك كانت قبلها الأخت الدكتورة بهية الجشي، ثم تم تغيير الأخت الدكتورة بهية الجشي ووضعنا الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وصار لابد أن تحضر في كل اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. جئنا الآن إلى التغيير الذي حصل، وجاء الإخوة واقترحوا أن تكون الأخت الدكتورة عائشة مبارك في لجنة حقوق الإنسان، فاتصلت بالأخ جمال فخرو وقلت له إن الأخت الدكتورة عائشة مبارك صار لها أكثر من أربع سنوات تحضر اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، فلماذا لا تعطي الفرصة لأحد الإخـــوة أو الأخـــوات ــ كما تفضلتم ــ للمشاركة ولاكتساب خبرة، فقال لي إننا اخترنا وكلمنا ــ بدون علمي وبدون أن أعــرف ــ الأخ رئيس مجلس النواب، لأنه بصفته رئيسًا للشعبة البرلمانية، ورئيس اللجنة التنفيذية هو الذي يجب أن يبلغ عن ذلك، وأخبرنا الاتحاد البرلماني العربي حتى يدعموا مرشح البحرين، فقلت للأخ جمال: هل هناك مجال لإعادة النظر في الموضوع حتى نعطي فرصة للآخرين؟ وطلبت منه الاتصال بالأخت الدكتورة عائشة مبارك، حتى لا يكون في الأمر امتعاض، والموضوع ليس فيه شيء ضد أحد، وإنما المطلوب هو إعطاء فرصة للآخرين من أجل المشاركة واكتساب الخبرة، وهذا ما وقع، حيث قام بالاتصال بالأخت الدكتورة عائشة مبارك، وقال لها إن الرئيس يقول كذا وكذا، فقالت له إنها ترى أن هذا هو القرار السليم، وإنه ليس لديها أي مانع، فرشحنا الأخت جميلة سلمان لأن تشارك في الاتحاد البرلماني الدولي، وطلبت من الأخ جمال فخرو أن يتصل بها ــ قبل أن نعطي الاسم ــ وقام بالاتصال بها ووافقت. ما أردت قوله هو أنه بالنسبة إلى مَن تكلموا في هذه الأمور، أعني الأخ خليل الذوادي، والأخ محمد المسلم، والأخت لولوة العوضي، أنتم كنتم معنا خلال هذه الفترة القصيرة، وأنتم من تكلمتم بالذات، وتعرفون مقدار ثقتي بكم واعتمادي عليكم وتكليفي لكم بالكثير من الأعمال. يا إخوان القضية ليست قضية المشاركة في الخارج، أنا أعتقد أن حضور اللجان داخل المجلس والمشاركة في أعمال المجلس، قد تكون أكثر أهمية من المشاركة في الخارج، هذه نقطة. النقطة الأخرى، عندما يأتي كلام وخاصة من شيخ أحترمه وأعزه، ورجل دين كبير، والذي من المفترض أن يقول كل كلمة وهو متأكد منها، ويجب ألا تلقى الاتهامات جُزافًا، فالشخص الذي يتكلم عنه وحضر وأساء إلى البحرين ليس من مجلس الشورى، بل هو من مجلس النواب، هذا أولاً. وهذا حتى لا يُؤخذ الموضوع خطأ ويقال إن هناك أعضاء أساءوا، وسوف أقول لكَ أمرًا آخر، عندما حضر هذا الشخص وأساء كتبنا رسالة مطولة إلى رئيس مجلس النواب، واحتججنا على المداخلات التي قالها، وقلنا إن هذه المداخلات لا تمثل الشُعبة ولا تمثل المجلسين، ولا تمثل السلطة التشريعية، بل طلبنا من رئيس المجلس ــ وهذه رسائل موجودة يمكن أن ترجعوا إليها ــ أن الوفود التي تذهب يجب ألا يُلقي أحد منهم خطابًا إلا أن يكون موافقًا عليه ومعتمدًا، لأن الشخص لا يمثل نفسه، بل يمثل السلطة التشريعية في البحرين. نحن يا إخوان، مع احترامي وتقديري لمعالي رئيس مجلس النواب، وأقول الله يعينه ويساعده على هذه المهمات الصعبة، وخاصة في مجلس النواب. العمل في الشعبة البرلمانية حدث حوله وحول موضوع تطويره، وإعداد الخطط والاستراتيجيات وغيرها كلام طويل جدًا، ولكن في النهاية دعوني أذكر لكم أمرًا، الشعبة البرلمانية تبقى من اختصاصات الأخ رئيس مجلس النواب، وإذا كنت أريد أن أعمل أي تطوير، فعلي أن أطلب منه. والحقيقة أنني أتقدم بالاقتراحات، وأحاول أن نتطور، ونحاول أن نعمل، ولكن في النهاية هذا من اختصاص رئيس مجلس النواب قانونًا ونظامًا. أنا يا إخوان، بعد كل هذا الكلام الذي دار اليوم، إذا كان لديكم اقتراح، قولوا لي كيف نختار الوفود؟ كيف نضع المعايير؟ سوف أشكركم، وأشكر كل واحد منكم، وخاصة من يتخذ هذا القرار، وسوف أقول ــ في اليوم الذي تتخذون فيه هذا القرار ــ إن هذه الصلاحية التي كانت عند رئيس المجلس واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ــ اللهم اشهد ــ لا أريد تحمل مسؤوليتها ولا مسؤولية امتعاض أي واحد منكم، وثقوا بأنني لم ولن ــ لا في السابق قبل هذا المجلس ولا بعد هذا المجلس ــ أفرّق بين أي منكم، فكلكم عندي على درجة واحدة، وأحترم وأقدر كل واحد منكم. الكلام الذي أسمعه اليوم هو في الحقيقة كلام غريب، ولا أستطيع إلا أن أقول: سامح الله الجميع. أنا في نهاية هذا النقاش أقول لكم إنني كلفت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ولكن مادام الموضوع قد طرح في المجلس فشكلوا لجنة ممن ترون، مثلاً من الإخوان الذين تكلموا مثل الأخ محمد المسلم، والأخت دلال الزايد، والأخت سميرة رجب، والأخت لولوة العوضي، والأخ خليل الذوادي، ومعهم الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وقدموا إلىَّ اقتراحًا وأنا موافق مقدمًا على كل ما تقترحون، وليس لدي مانع، وإن شاء الله يكون اقتراحكم جيدًا، وإذا تم الاختيار الله يساعدكم على أن ترضوا الجميع بحيث يتم اختيار الأشخاص المناسبين للوفود المناسبة، وكل ما يتعلق بأي وفد من الوفود. أنا أحوّل هذا الأمر إلى مكتب المجلس وهذا جزء من اختصاصاتي، ومكتب المجلس بإمكانه أن يجتمع معكم هنا حتى تتخذوا القرار مباشرةً فيمن يشارك ومــن لا يشارك، في الأخير أريــــد أن أقــول لكم ــ بالمختصر المفيد ــ إن عملية الاختيار عملية صعبة، وخاصةً عندما يتم اختيار جميع الأعضاء بثقة من قبل جلالة الملك، ولا أستطيع أن أقول إن هذا أفضل من الآخر، ولكن لابد أن نحاول في بعض الأوقات أن نوازن بحسب التخصص. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة ذكرتها معاليكم فيما يتعلق بالمشاركة في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث ذكرت اسمي واسم الأخت الدكتورة عائشة مبارك. عندما كنت في الاتحاد البرلماني الدولي تقدمت بترشح لأن أكون عضوًا في لجنة تنسيق العمل النسائي، وتكون العضوية لمدة سنتين، السنة الأولى تكون العضوية احتياطًا، ثم تتحول إلى عضوية أصلية إذا خلا شاغر في اللجنة، حيث يحق للعضو الاحتياط أن يترشح لمدة سنتين أخريين كعضو أصلي، وهذا ما حدث بالنسبة إلي. عندما ترشحت لعضو أصيل تم ترشيحي من قبل بعض الوفود لأكون نائب رئيس اللجنة، فكنت نائبة لرئيس اللجنة مدة سنتين، وبعد السنتين لا يحق لي أن أترشح مرة أخرى، هذا يعني أن تستنفذ الدولة عضويتها لمدة أربع سنوات، إلا إذا أردت أن تدخل عضوًا جديدًا، هذا ما حدث بالنسبة إلى مملكة البحرين، عندما انتهت عضويتي بعد أربع سنوات دخلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك مدة سنتين ثم تم التجديد لها مدة سنتين أخريين، هذا يعني أن عضوية الأخت الدكتورة عائشة مبارك كانت مدة أربع سنوات. الذي يحصل في المشاركة ــ سيدي الرئيس ــ أن تأتي دعوة مباشرة من البرلمان الاتحادي الدولي إلى العضو في هذه اللجنة أو غيرها من اللجان بالاسم، ويكون نصها عادة: الرجاء الحرص على أن تكون عضوًا في الوفد الذي يمثل بلدكم، وإذا لم تكن عضوًا نرجو إخبارنا حتى نستطيع أن نأتي بالعضو الاحتياطي من دولــــة أخرى، فغـــياب العضو عن هـــذه اللجنة غير صحيح. والأمـــر الآخر ــ سيدي الرئيس ــ بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان كان يمثل مملكة البحرين عضو من مجلس النواب في السابق وانتهت عضويته وأصبح هناك شاغر، فتقدمت البحرين لشغل هذه العضوية، هذا يعني أن الأعضاء في هذه اللجان يجب أن يكونوا حاضرين ليس فقط لتمثيل البحرين، وإنما لتمثيل المجموعة العربية، وهذا يعني أن ترشيح مملكة البحرين يعرض على المجموعة العربية ويكون هناك تنافس بين الدول العربية في الفوز بهذا المنصب. وللأمانة سيدي الرئيس، عندما تقدمت بترشيحي إلى لجنة تنسيق العمل النسائي في المجموعة العربية، كانت هناك وفود مرشحة عربية وسحبت ترشيحها، وقالت: لن نقف منافسين لمملكة البحرين. وكان سبب سحب ترشيحهم هو تقديرهم لمملكة البحرين، فحضور الأخت الدكتورة عائشة مبارك ليس لأنها مشاركة، وإنما يجب أن تحضر لكونها عضو في هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك نقطة ذهبت عن بالي ذكرتها الأخوات حول موضوع الأخت جميلة سلمان، وهي لماذا لم تحضر الاتحاد البرلماني؟ في الواقع هذه العملية حدثت خلال ثلاثة أيام، وقد قمت بالاتصال بالأخ رئيس مجلس النواب وقلت له ذلك، وقال إنه تمت كتابة رسالة باسم الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وقلت له هل يمكن الاستدراك وكتابة رسالة باسم الأخت جميلة سلمان؟ والشيء الآخر الذي فهمته من الإخوان والذي سألت الأخ جمال فخرو عنه هو هل من الممكن أن تذهب الأخت جميلة سلمان معكم؟ قال: لا، لأنه غير مؤكد اختيارها، نحن نحاول أن نقنع الجانب العربي كي يتم تبنيها ويتم التصويت على ذلك، فهم ذهبوا على هذا الأساس. ما أود أن أقوله إن هذا ما حصل بالضبط. على كلٍ نحن الآن في بداية الفصل التشريعي الثالث وأمامنا مشوار طويل. أقترح أن تشكل لجنة وتنظر في كل هذه الأمور وتأتي بمرئياتها إلى المجلس، حتى يستطيع المجلس أن يتخذ قراره على هذا الأساس، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أنا أهنئ الأخت جميلة سلمان على هذه الثقة وأهنئ مملكة البحرين على حصولها على هذا المنصب. الذي أعرفه أنه منصب احتياطي، وأيضًا كانت الأخت الدكتورة عائشة مبارك مدة سنتين في منصب الاحتياط والحضور غير إلزامي إلا في حالة عدم حضور العضو الأصلي، أنا حضرت الـ ipu وأعرف أنظمتهم. كان من الممكن أن تحضر الأخت جميلة، لأن مملكة البحرين لديها عدد من الأعضاء، ويجب ألا يزيد العدد على أربعة أو خمسة أعضاء، وللأسف الإخوة في مجلس النواب لا يستطيعون الحضور، وكان من الممكن أن تحضر الأخت جميلة سلمان، ولا أعرف كيف منعت الأخت جميلة من الحضور، رغم أن عدد أعضاء الوفد الذي ذهب ثلاثة أشخاص فقط؟! كان من المفترض أن يكون العدد أربعة أو خمسة أعضاء، وهو العدد الذي له الحق في الحضور وتوجد لهم مقاعد. لا أعرف كيف حدث هذا الموضوع! وتبقى العضوية للاحتياط سنتين، حتى عضو مجلس النواب كان عضو احتياط لسنتين ولم يكن عضوًا أصيلاً يجب عليه الحضور وتأتيه الدعوة مع وجود العضو الأصيل، هذه الأمور واضحة وقد حضرت ipu وأعرف أنظمتهم. هناك موضوع رئيسي ــ سيدي الرئيس ــ وأرجو أن يتسع صدرك لهذا الموضوع، لقد كنت لأربع دورات في الشعبة البرلمانية، والذي أعرفه أن الشعبة البرلمانية لا علاقة لها باختيار أعضاء الوفود، سواء كان ذلك في مجلس النواب أو في مجلس الشورى. والمهم في ذلك أن مجلس النواب وضعوا معاييرهم بالنسبة إلى الكتل البرلمانية، وكل كتلة لها منظمة برلمانية يحضرها ممثل معين، وأنا حضرت منذ أول دورة وكان هذا الموضوع واضحًا أمامي، ولكن المشكلة أن مجلس الشورى لا يمتلك أي معايير واضحة للأعضاء على أساسها يتم اختيار الأعضاء، ولكن الإخوة في مجلس النواب معاييرهم هي الكتلة الانتخابية، وكل كتلة لها ممثل لحضور منظمة معينة. أتمنى أن نتفق على المعايير ونلتزم بها فقط لحل هذه الأمور، والموضوع ليس بهذا التعقيد. عندما تكلمنا لم نتكلم عن دورة لم يمضِ عليها ستة أشهر، أنا تكلمت عن فصل تشريعي كامل، في السنوات الأربع الماضية كان الموضوع بهذا الشكل، وطبقت هذا الموضوع على نفسي ولم أكن أمثل بحسب تخصصي، حتى بالنسبة إلى الوفود الإعلامية التي تحضر إلى مجلس الشورى كان يُدعى غيري؛ وهو غير إعلامي وأنا لا أدعى! هذا الموضوع فيه أمر غريب، هناك من يريد أن يرص أمورًا معينة في أماكن معينة، هذا يجب أن يقال. وأخيرًا أعيد وأكرر أن وجود الأخت جميلة سلمان سوف يكون له قيمة حقيقة في ipu، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت سميرة، هذا الكلام لا يجوز، كيف نقول: مُنعت جميلة سلمان من حضور المؤتمر؟ أنا الذي طلبت ترشيح الأخت جميلة كي تكون عضوًا في هذه اللجنة، فكيف نمنعها من الحضور؟ هناك كلام قيل، ونحن مسؤولون ويجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، أنا قلت لكم إن الأخت جميلة لم يُقرر ترشيحها إلا قبل ثلاثة أيام، وإذا أرادت أن تذهب فلابد من إصدار تأشيرة دخول إلى بنما، ولا يمكن تدبير هذه الأمور بهذه السرعة. أضف إلى ذلك أن الأخ جمال فخرو قال لي: إن هذا الترشيح غير مضمون، سنذهب إلى هناك ونحاول أن نقنع المجموعة العربية بدعم مرشح البحرين، هذه هي المسألة ببساطة، وينبغي ألا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. جميعكن قانونيات وفاهمات، وقبل قليل استمعنا إلى مداخلاتكن الطيبة فيما يتعلق بمحكمة التمييز، ارجعن إلى القوانين، أنتن دائمًا تقلن لنا: التزموا باللائحة الداخلية، فيما يتعلق باختيار الوفود الخارجية ليس هناك نص، لا للمجلس ولا لمكتب المجلس ولا لرئيس المجلس أن يختار، وكما قلت لكم، هذا من اختصاصات اللجنة التنفيذية. اختصاصات مكتب المجلس في البند (هـ) من المادة 17 تقول: "اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه"، وهذا التمثيل في الفعاليات والمؤتمرات الداخلية فقط. وأريد أن أكرر وأعيد أن الأخ رئيس مجلس النواب عندما تفاهمنا معه قال إن هذا من اختصاصات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ولكن وضعوا دليلاً إرشاديًا للشعبة، وليس نظامًا، وقالوا فيه إن اللجنة التنفيذية تحدد عدد المرشحين من أعضاء الشعبة البرلمانية، وتتم مخاطبة رئيس مجلس الشورى من قبل رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة بقرار اللجنة التنفيذية بالمشاركة في الفعالية ليحدد بدوره ــ أي الرئيس ــ المرشحين من جهته. إذن الشعبة تنازلت لرئيس الشورى عن تحديد الأسماء، وهذا ما قلته لكم، وأوضحت لكم طريقتي في عملية الاختيار. وأنا أقول إنه لن يأتي نظام يقول إنه سوف يضع معايير اختيار، لأن كل واحد منا في هذا المجلس يعتقد أنه قادر على أن يُمثل المجلس وأن يُشرّفه، ومن حقه أن يرشحه المجلس. وبقي لنا الآن أن نجد توازنات في هذا المؤتمر أو في ذاك المؤتمر، وهنا نظريات كثيرة. الذين يحضرون المؤتمر البرلماني العربي والدولي والبرلمان الانتقالي، يقولون وينصحون بأنه يجب أن تكون الخبرة متراكمة عند الأعضاء الذين يحضرون عن طريق استمرارهم في التمثيل ليعرفوا كل كبيرة وصغيرة، وهذه وجهة نظر. وهناك وجهة نظر أخرى تقول عكس ذلك: أرسل شخصًا لاكتساب الخبرة وإلا لن تكون هناك خبرة إذا لم يشارك أحد. على كلٍ، عندما أسمع هذا الكلام أريد اقتراحاتكم، من يستطيع أن يضع المعايير ويختار الوفود؟ هذه الصلاحية التي لديّ، وقد حصلت عليها من معالي رئيس مجلس النواب ومن اللجنة التنفيذية، وأنا أتخلى عنها لصالح المجلس، وأدع المجلس يتخذ قراره ويضع المعايير ويختار الوفود، وأسأل الله أن يوفقكم. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أدري لماذا كان هناك استياء حول هذا الموضوع؟ تأكد أن هذا الموضوع لم نجتمع عليه ولم نقدمه إلى المجلس إلا لأن لدينا علم بالآلية، الآلية بحسب التعليمات التي وضعتها الشعبة البرلمانية وبحسب الرسائل المتبادلة بينك وبين معالي رئيس مجلس النواب بصفته رئيس الشعبة البرلمانية، وهو الذي يحدد لك العدد وأنتَ ترشح وترسل إليه الترشيح، وقد قرأتَ قبل قليل النقطة القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، معنى ذلك أن ترشيح الأسماء يخرج من الرئاسة ومن مكتب المجلس. أنا لم أتطرق تحديدًا إلى موضوع الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بهذا الترشيح، وقد قلت للأخت جميلة سلمان: أنتِ أخت عزيزة علي، وهي زميلة قديمة، والمعضلة أني من الأشخاص الذين إذا كانت لديهم مشكلة يجاهرون بها ولا يكتمونها في قلوبهم. عندما تكلمت عن إعداد الصف الثاني كنت متفقة معك يا معالي الرئيس، لابد أن يتم إعداد الصف الثاني لأن هناك سوء تدبير، طالما تعرفون أنها عضو منذ كم سنة في الــ ipu وأحببتم أن تضعوا زميلة جديدة مكانها، فمن المفترض أن يتم التنسيق منذ أسبوعين وترافق الوفد وتذهب إلى هناك قبل عقد المؤتمر حتى تألف الجو ويكون لها دور فاعل. عندما تذهب الأخت جميلة سلمان إلى هناك فهي لا تمثل البحرين بل ستمثل مجموعة الدول العربية، فأنا يهمني عندما ينسب نجاحها إلى أنها جاءت من البحرين وهي فاهمة كل الإجراءات. كما قلت لكَ في فترة من الفترات كنت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل وكنت عضوًا في الــ ipu، وتأتي هذه المنظمة من هناك وتقول تعبنا ونحن نوجه الدعوة إلى رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل لحضور المؤتمر، فأنا قلت لا أريد، أحب أن أحضر الاجتماعات هنا في البحرين ونساعد زملاءنا الذين يذهبون إلى هناك، إذن ليست هناك أي إشكالية، كنا مختصين في شؤون المرأة ولم نذهب إلى أي مؤتمرات خاصة بالمرأة بل كان يذهب الغير، أو إذا رأت الشعبة البرلمانية أن هذا المؤتمر غير مهم وهذا المؤتمر مهم، هذا ما نتكلم عنه، نحن نتكلم عن أننا إذا أردنا أن نحدث تغييرًا في مؤتمرات معينة ولجان معينة فيجب أن نكون مستعدين، وهذا الشعور يحز في خاطرنا عندما نسمع ــ ونحن جالسون منذ فترة ولم نتكلم ــ أن الأخت التي تكلمتَ عنها، التي قالت إنها لا تشارك في المؤتمرات، تبيّن بعد ذلك أنها من أكثر الأشخاص مشاركة في المؤتمرات. عندما تتكلم عن مشاركتي في المؤتمرات فالدعوة أتت من أي مكان؟ أتت من لجنة الصداقة في السودان، أنا قلت لهم إنني أريد الذهاب إلى السودان لأن لديهم تشريعات جيدة، وعندما كلمتني إحدى الأخوات قلت لها بالذات عندما تتكلمين عن السفرات اذهبي إلى من يسافر وينتقل ويكتسب الخبرة. نحن نعاني أوضاعًا سنرفعها إلى معاليكم. أنا متفقة مع زملائي قبل أن نضع هذا الموضوع، نحن خمسة أعضاء لدينا تصور متواضع، وأنتم لديكم الخبرة أكثر في الإدارة وفي الترشيحات وغير ذلك، سنرفع لكم هذا التصور، ولا ننسى أن التخصص مطلوب والخبرة مطلوبة ولا نستطيع أن نغفل عنهما، ننشئ الصف الثاني من الخبرة التي كانت في الصف الأول، وإذا أردت أن أسأل عن أي شيء يتعلق بالــ  ipuسأتوجه مباشرة إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي وستعلمني ولن أراجع خلفها لأنني أعرف أنها تعرف كل الإجراءات من الألف إلى الياء، لذلك الخبرة مطلوبة والتدوير مطلوب. نحن نعلم وأنتَ تعلم أنك عزيز علينا، كما نعلم أننا عزيزون عليك، ولكن هناك أمور معينة فيها موازين مختلفة ونحن نريد أن نعدل هذه الموازين بالتعاون معكم، هذا هو القصد من كلامي. فإذا وافق المجلس نرفع الاقتراح ويوزع على الأعضاء ويرسل إلى مكتب المجلس أيضًا، وإذا كانت هناك أي تعديلات أو إضافات فنحن نتشرف بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعتذر عن الإطالة في هذا الموضوع. في الحقيقة بوحسين أنت على (العين والراس)، وكما يقال (رايتك بيضاء)، نحن لم نقصدك أنتَ وليكن ذلك معلومًا، وعتابك على (العين والراس)، هذا أولاً. ثانيًا: هذه اللجنة ستضع المعايير بعد مناقشتها في المجلس، لكن ستكون أنت صاحب الرأي الأول والأخير، نحن لا نريد أن نأخذ صلاحية من صلاحياتك، ولم يكن أحد من أعضاء اللجنة يريد ذلك، وسنكون مبالغين ومنافين للواقع. صلاحياتك محفوظة ومكانتك محفوظة أيضًا، ولا أحد يريد أن يمسها، نحن نريد أن نضع المعايير سواء قُبلت أو رُفضت، المهم أن الجميع سوف يناقش في هذا الموضوع إلى أن نتفق على وضع معايير. لدي عتب عليك، لماذا لا تسافر وتشارك في المؤتمرات الخارجية؟ نحن نريد أن نستفيد من خبرتك، كوني سفيرًا سابقًا أعلم أن هناك دعوات تأتي من رئيس مجلس الشورى المصري السابق وهناك دعوات أخرى أيضًا. ما أود أن أقوله هو أن لكم دورًا كبيرًا في عملية التواصل على مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي وغير ذلك، أعتقد أنه آن الأوان كي تسافر، نريد أن يتحرك مجلس الشورى، وكما نريده أن يتحرك على مستوى البحرين نريده أيضًا أن يتحرك على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنت تعلم مكانتك عندي وأنا أعرف مكانتي عندكم. لكن سيدي الرئيس، لم أقل أعضاء مجلس الشورى بل قلت أعضاء من الوفد من مجلس النواب، وأكدت أن أعضاء مجلس الشورى لم يخطئوا، وهذا موجود في المضبطة وستجدونه. أعلم أن الخطأ الذي حصل كان من النواب واتخذت إجراءات ولكن نحن كأعضاء في مجلس الشورى لا نعلمها، اتخذت هذه الإجراءات بين مكتب مجلس الشورى ومكتب مجلس النواب. بودي، إذا أخطأ أي عضو سواء من مجلس الشورى أو النواب في المستقبل، أن يكون موقف الشورى موقفًا قويًا وصلبًا لأن في مجلس النواب قد تكون هناك معادلات معينة لكن موقف مجلس الشورى لابد أن يكون موقفًا صلبًا وعلنيًا. هذا العضو تكلم عن الدولة ــ لا أقصد هنا عضو مجلس الشورى ــ وأيدته بعض الدول في المحفل نفسه أو المؤتمر ثم نشر في (الشاشة الإلكترونية) باسم البحرين بأن البحرين مخالفة في حقوق الإنسان في كذا وكذا، وعلى حد قول أحدهم هذا كلام هراء لا أصل له، ما موقف مجلس الشورى هنا؟ أعضاء مجلسي الشورى والنواب يمثلون وفد البحرين، وهناك ينظرون إلى أن هذه المجموعة تمثل البحرين، ولا يقولون: هذا عضو في مجلس الشورى وهذا نائب في مجلس النواب. إذن لابد أن نوحد جهودنا وأن يقف مجلسا الشورى والنواب موقفًا واحدًا، ويعلّم عن هذا الشخص الذي خالف الموضوع، هذا ما أود توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة أود أن أوضحها. عندما طلبنا أن نحدد المعايير لم تكن لدينا أي منازعة للرئيس في اختصاصاته، تبقى اختصاصات الرئيس بالنسبة إلى الترشيح، لكن لابد أن يكون هناك نظام موضوعي في الترشيحات، كما ذكرت الأخت دلال الزايد لابد أن تكون هناك الخبرة والأقدمية في التخصص والتدوير. أنا لا أتفق مع الأخت سميرة رجب عندما تقول إنها تبارك للأخت جميلة سلمان، نحن لسنا ضد أشخاص وإنما ضد مبادئ، حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هي المعايير والأسس التي تم ترشيح الأخت جميلة سلمان على أساسها لحضور هذه الندوة خلال ثلاثة أيام؟ لنكن صريحين عندما تكلمت لم أكن أستجدي السفر كي تأتي الرئاسة وتقول لي: نطلب منكم البقاء والعمل في اللجان، لم أستجدِ ولن أستجدي السفر، كلامنا ليس عن موضوع السفرات وإنما عن وضع نظام مؤسسي للترشيحات كأي مؤسسة أخرى، كل وزارة من وزارات الدولة لديها معايير للترشيح كي تكون الأمور واضحة ودقيقة، هذا ما أردت توضيحه لأن الكلام في الأخير دار على أننا نتكلم عن الأخت جميلة سلمان، لا، بل نحن أبعد عن موضوع أشخاص وإنما نحن نريد أن تكون المعايير واضحة ولابد أن يكون لهذا المجلس معايير واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أشكركم على طرح هذا الموضوع، في الحقيقة أرحتموني، وأنا لا أقول أنتم تريدون نزع اختصاصات الرئيس، لكن عن طيب خاطر أتنازل عن هذا الاختصاص. الآن هل توافقون على تشكيل اللجنة لكي تضع كل المعايير لاختيار الوفود؟ أي وفد سيأتي سيتحول إلى اللجنة، واللجنة يجب أن تختار من قبلكم، وهذه اللجنة هي التي ستطبق المعايير أولاً؛ لأنني أعتقد أنني غير قادر على تطبيق المعايير. يضع الإخوة في اللجنة معايير الترشيح ومن ثم يرسلونها إلى الرئيس وبناء عليه سيتم الاختيار، أنا من الآن أقول لكم: إنني غير قادر على تطبيق المعايير وأعرف أنني غير قادر، لذلك أفضل أن يشكل فريق عمل من الأعضاء سواء تسمونه لجنة أو غير ذلك، وكل الوفود ستحال إلى هذه اللجنة ويتم الاختيار عن طريقكم ويجب أن ينتخب من قبل المجلس. لدي بعض الأسماء التي تود أن تشارك في هذه اللجنة مثل: الأخت سميرة رجب والأخ خليل الذوادي والأخت دلال الزايد والأخ محمد المسلم والأخت لولوة العوضي، وأيضًا إذا كان هناك أي عضو يود أن يشارك في اللجنة فليس لدي مانع وهذا قرار مجلسكم ومن ثم تشكل هذه اللجنة. ونأمل ونتمنى أن تكون هذه اللجنة قادرة على تطبيق المعايير، أو أقترح اقتراحًا آخر وهو: عندما تنتهون من وضع المعايير تسلمونها لأعضاء المجلس الموجودين في الشعبة البرلمانية وتكلفونهم باختيار من يمثل أي وفود، ليس هناك داعٍ للرئاسة ولمكتب المجلس لأن هذه العملية لم تتم بشكل قانوني بل بشكل تفاهم بين المجلسين، وإذا كانت هذه العملية سوف تتم وترضي الجميع فنحن معها، وليس لدي أي مانع. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى صلاحياتك المنصوص عليها حصرًا في اللائحة الداخلية لا يجوز تفويضها. نعم، يقوم نائبا الرئيس ببعض الصلاحيات، لكن ما ذكرته هو تفويض من الرئيس للجنة من اللجان التي ستشكل لهذه الأسباب، كي لا نسير في إجراءات باطلة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم، الرئيس له الحق أن يفوض جزءًا من اختصاصاته إلى النائب الأول أو النائب الثاني أو أي عضو آخر، ولذلك أنا أطبق اللائحة الداخلية...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       ولكن هذه لجنة وهناك ترشيحات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       حتى لو كانت لجنة، أنتم تريدون أن تضعوا معايير للاختيار، وأنا أقول إنه إذا كان في اللجنة 3 أو 4 أو 5 أعضاء فسيكون الاختيار أكثر موضوعية ودقة، أنا ليس لدي مانع ولم يضايقني هذا الموضوع، بل على العكس، فعندما أعلمتني الأخت الدكتورة ندى بالأمر قلت لها اذهبي وشكلي فريقًا وعودي لي باقتراح وسوف أدعو لك طوال الليل بأن يكون الله في عونك، أعرف أن هذه المشكلة لن تُحل، ودائمًا ستكون هناك شكوى، ولا أريد أن نختلف على هذا الأمر، وحتى نختصر الكلام قوموا بتشكيل...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، أريك منك أن تعطيني ما طلبته منك ولا تزيد على ذلك، لقد طلبت منك أن نضع معايير وأسسًا فيما يتعلق بمسألة الترشيح، ولم نطلب تحديد أسماء من تنطبق عليهم المعايير، ولم يشهد هذا المجلس سابقًا وجود معايير أو اقتراحات بشأن الترشيح، ليأتِ إليك الموضوع، ولنضع لك أُسسًا، فقد ترى أنه من الممكن أن يسهل عليك ذلك الأمر، لأنه لم يسبق أن كانت تحت يدك معايير معينة بشأن الاختيار، ما أريده هو أن نضع الضوابط والمعايير فقط، وليس لدينا مانع من أن يكون الاختصاص للنائب الأول أو النائب الثاني.

      الرئيـــــــــــــــس:
       على العكس أنا مرتاح وراضٍ ومستعد للتفويض، ولكن ما أقوله من البداية إنه مهما وضعتم من معايير فإني لن أستطيع أن أرضي الجميع، هذا أمر صعب، وأنا أعلم هذا الأمر ولدي خبرة، وعندما تكون هناك لجنة مشكلة من مجموعة معينة فعلى الأقل قد تستطيع أن تتخذ قرارًا أكثر موضوعية...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، نحن سنقوم بإعطائك تصورًا بشأن الموضوع، وإذا كنت ستفوض الأمر لأحد نائبيك فهذا أمر آخر. نريد أن نعرض عليك وجهة نظرنا فقط.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لقد استمعنا إلى العديد من الآراء المختلفة، ولكن لا نريد أن نقع في الخطأ نفسه الذي وقعنا فيه في الموضوع السابق. الرأي القانوني بخصوص تخويل الرئيس اختيار أعضاء اللجنة للعمل والأخذ بصلاحية الرئيس، أنا أرى أنه من صلاحية الرئيس أن يختار بحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية أو النظام المتبع مع الشعبة، هل هذا لا يتعارض مع اللوائح الأخرى الموجودة؟ نريد الرأي القانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما أقوله هو أن الرئيس يستطيع أن يفوض أحد النائبين أو أي عضو ببعض صلاحياته، وأنا أؤمن بالعمل الجماعي وأقول إن جميعكم فيه الخير والبركة، وأنا شاكر لكم إذا قمتم بمساعدتي في هذا المجال، أنا لا أريد أن أحتفظ بصلاحية، أنا قلت: لا أحب أن أسافر ولا أريد أن أسبب الزعل لأحد منكم بحيث يأتي إليَّ ويقول إنك اخترت فلانًا ولم تختر فلانًا، وجميعكم بالنسبة إليَّ على مسافة واحدة، وأحاول قدر الإمكان ــ ولكن لا أستطيع ــ أن أرضي الجميع، هذا أمر صعب، فمهما وضعتم لي من معايير فإنني لن أستطيع تطبيقها. على كلٍ، ضعوا المعايير وغير ذلك وأنا إن شاء الله سأفوض لجنة من اللجان أو مجموعة من الإخوان وسأكلفهم بهذه المهمة، والله يعين من سيتحمل هذه المسؤولية أمام الإخوة الأعضاء، ولكن أيها الإخوة نحن أكبر من هذا الأمر، فلان ذهب وفلان لم يذهب، كلكم كفاءات ومقَدرون، والثقة التي منحنا إياها جلالة الملك يجب أن نعكسها في هذا المجلس. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 00: 2 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)..
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير بشأن تفعيل دور مجلس الشورى في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/16/28/29/35/36/37/39/40/41/42/48/49/50/54/62/65/66/67/68/70/71/81/88/90/96/97/98/99
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :45/53/58
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :16/21/25/30/34/40/46/57/67/76/80/95/97
    04
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :20/29/39
    05
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :23
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :23/33/59/70/71/91/97/98
    07
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :26/38/45/75/81/93
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :28/43/78
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :32/35/36
    10
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :37/44/52/79
    11
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :38/42/87
    12
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :41/49
    13
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :43/51/64
    14
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :50
    15
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :59
    16
    منيرة صالح بن هندي
    الصفحة :65/66/67
    17
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :68/73/89
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :69
    19
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :74
    20
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :77/94
    21
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :98
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13
    23
    الوكيـــل المساعد لشؤون المحاكــم والتوثيـــق بـــــوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :18/27/47
    24
    الأمـــين العام المساعــد للتعليم العالــــي بــــوزارة التربيــــة والتعليم
    الصفحة :52
    25
    الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :47
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :55

    فهرس المواضيع

  • 13
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القواني