الجلسة السابعة عشرة - الحادي عشر من شهر أبريل 2011م
  • الجلسة السابعة عشرة - الحادي عشر من شهر ابريل 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 11/4/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • __
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلو فولت. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1976م بتحديد الأسعار والرقابة عليها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون المرأة والطفل).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور، بشأن تركيب عوازل الأمطار، ورد سعادة الوزير عليه. (أنظرالمرفق)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 220 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب بمجلس الشورى، وذلك بموجب المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي .
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 17 
    التاريخ: 7 جمادى الأولى 1432هـ
      11 إبريل 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع من شهر جمادى الأولى 1432هـ الموافق الحادي عشر من شهر إبريل 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      • سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      -السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة الداخلية:
      - النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      - السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من هيئة الكهرباء والماء:
      1- الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي.
      2- الدكتور خالد أحمد بوراشد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      - السيد إبراهيم عبدالله كمال مستشار الشؤون القانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية خارجية بتكليف من المجلس، خالد عبدالرسول الشريف السفر خارج المملكة. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة أصحاب السعادة الأعضاء: سعود عبدالعزيز كانو وخالد عبدالرسول الشريف للسفر خارج المملكة، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان للمجلس بشأن الإشادة بمضامين خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالإشادة بمضامين خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى: تابع مجلس الشورى بارتياح بالغ الخطاب الذي وجهه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، مؤكدين أن كلماته الضافية تبعث على الطمأنينة وتبث الأمل في نفوس المواطنين جميعًا لمعاودة العمل والانخراط في مسيرة البناء والتطوير من أجل ترسيخ أمن واستقرار الوطن لبناء مستقبل أفضل لمملكة البحرين، مؤكدًا ما تضمنه خطاب سموه من أن العبث بمقدرات الوطن والخطأ في تقدير الحساب وسوء استغلال الحرية والمزايدات، أضرت بمنجزات الوطن واستقراره وأمنه، مشيدًا بما أكده سموه أن يقاس اعتبار المواطن على درجة ولائه وحبه لبلده وقيادته، وإحساسه بالمصير المشترك الجامع مع إخوانه المواطنين وليس طائفته أو منطقته أو أيديولوجيته أو قبيلته. إن مجلس الشورى إذ يثمن عاليًا ثقة سمو ولي العهد ــ حفظه الله ورعاه ــ بالمؤسسات الدستورية التي ستظل قادرة على تفعيل التطوير في مسيرة الإصلاح الكبير، وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات بالتطبيق العملي عبر ممارسات وصلاحيات الغرفتين التشريعيتين الشورى والنواب، ليؤكد دعمه المتواصل لكل عمل إصلاحي وطني ينسجم مع المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ونشد على يد كل مواطن يكرّس مفهوم المشاركة في صنع القرار السياسي للبلاد عبر وسائله الدستورية والقانونية الكفيلة برسم خريطة البحرين على ساحة الديمقراطية الإنسانية. مؤكدًا أهمية توحيد الصف وتفويت الفرص على المتربصين شرًا بهذا الوطن من خلال نبذ التطرف والتعصب الطائفي الذي لا يمثل صفات أهل البحرين الذين جبلوا على المحبة والتسامح والوحدة في ظل التنوع القائم في المملكة، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التلاحم والترابط بين مكونات المجتمع والتمسك بالثوابت التي تعزّز الوحدة الوطنية. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الموقر بشأن التالي: المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1976م بتحديد الأسعار والرقابة عليها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون المرأة والطفل، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور، بشأن تركيب عوازل الأمطار. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود الأخ السائل التعقيب عليه؟

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كانت الإجابة مطمئنة، وما يبشر بالخير أن الفقرة التي جاءت في الرد تُعد من أفضل المعالجات، وقد جاء فيها: "حيث هذه الدراسة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009"، مما يدل على أن لدى الوزارة توجهًا لمتابعة هذا الموضوع. ولا يسعني إلا أن أشكر سعادة الوزير على هذا الرد، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في معالجة القضايا، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ونحن أيضًا نشكر سعادة الوزير. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
         شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
         هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
         إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 94)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وبعد نقاش انتهت إلى ما يلي: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه القيود الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين. وأنه ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته أحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. وأن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا، إذا ما أُخذ في الاعتبار تأخر المملكة في إصدار الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ قرار قادة دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة بتاريخ 22 ديسمبر 2002م، بشأن تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل في القطاعات الحكومية، وتأخر المملكة أيضًا في تنفيذ قرار قادة دول المجلس في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين بإلزام الدول الأعضاء بإصدار القرارات التنفيذية لما صدر عن المجلس الأعلى من قرارات سابقة في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009م. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون الذي يستهدف تطبيق مبدأ المعاملة الموحدة والمتساوية في مجال الخدمة المدنية بين مواطني دول المجلس في أية دولة عضو، وفقًا لمعاملة مواطني دولة مقر العمل، وهو ما يشكل خطوة مهمة في سبيل تحقيق التقارب والترابط بين دول مجلس التعاون وشعوبها. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ وأنا كنت عضوًا في هذه اللجنة ــ فإن سبب الاستعجال الموجود في هذا المرسوم بقانون يتمثل في المبررات والأسباب التي تفضل بها الأخ مقرر اللجنة، لكن لدي تمنٍ على مجلس الشورى عند نظر أي مرسوم بقانون صدر فيما بين فترتي الانعقاد، أن نضع نصب أعيننا المصلحة الوطنية العُليا، وخاصة أننا في زمن السلامة الوطنية. يجب أن نُفرِّق بين الاستعجال وبين مبررات الإصدار، هذا تمنٍ لدي على مجلس الشورى عند نظر أي مرسوم بقانون، لأن الأصل في إصدار التشريعات أن يكون العمل مشتركًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحك الله بالخير أنت وجميع الإخوان. أنا لا أتحدث عن الوضع الشكلي، وإنما أتحدث فقط عن تطبيق المرسوم، وتطبيق القانون، وتطبيق حالة الاقتراب إلى الوحدة فيما يتعلق بالمعاملة بين كل مواطني دول الخليج. أتمنى أن تكون اللجنة قد استوثقت من أنه تتم في دول الخليج الأخرى معاملة البحريني بنفس القدر. نحن في البحرين دائمًا سباقون إلى التقارب مع دول الخليج وتطبيق كل ما يمكن أن يقرب أبناء دول الخليج شعوبًا وحكومات، بحيث تقترب أكثر ما يمكن إلى الوحدة والاتحاد، ولكن الحقيقة أن هناك تلكؤًا في بعض الدول في معاملة أبناء البحرين، سواء في القطاع الخاص أو العام. وأتمنى أن نكون فعلاً سباقين في هذا الموضوع، وأن يكون في دول مجلس التعاون ــ إما أنهم سبقونا وإما أن يلحقوا بنا في هذا الموضوع ــ تكريس لهذه الوحدة بين المواطنين وعلى مستوى الهيئات السياسية والدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن اللجنة نظرت في هذا الأمر، ووجدت أن عدة دول التي سبقتنا بإصدار القوانين بالفعل وأننا متأخرون عنهم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يتكلم عن التطبيق.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       إذا صدر القانون، فهذا يعني أن إجراءاتهم في طريقها إلى التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى قضية معاملة المواطنين، فإنها تأتي ضمن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، التي من ضمن بنودها المساواة في المعاملة، وهي أحد الاقتراحات التي اقترحتها مملكة البحرين، عندما عقدت القمة في البحرين منذ فترة طويلة، حيث اقترحت أن تكون هناك معاملة واحدة لمواطني دول مجلس التعاون في جميع الدول. وهناك كلام يدور دائمًا حول أننا في البحرين ربما نعامل مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون في الجهاز الحكومي معاملة البحريني نفسها، بينما في بعض الدول لا نحصل على المعاملة نفسها. هنالك لجنة متابعة تابعة للاتفاقية الاقتصادية، تتابع جميع ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية. وإذا كانت هناك قوانين صدرت ولم تطبق في هذا البلد أو ذلك، فإن هذه اللجنة تتولى مناقشتها بين الدول، وترفع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي بشكل سنوي. وهذه الأمور هي خطوات في سبيل التنسيق والتعاون المشترك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشكر للجنة وأعضائها على موافقتهم على هذا المرسوم بقانون، لأن هذا المرسوم تكمن أهميته في الموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، وهو من المواضيع المهمة، لكون مملكة البحرين هي أول من تقدم بهذا الطلب، ولكنها تأخرت لأسباب في إصدار الأداة القانونية اللازمة في وقتها المناسب. على الرغم من أهميتها فقد مضى على صدور موافقة قادة دول مجلس التعاون أكثر من عشر سنوات، مما استلزم تذكير الجهات المعنية في مملكة البحرين في أكثر من مرة، وخاصة بعد أن سبقتنا دول خليجية أخرى في إصدار الأداة القانونية اللازمة. سيدي الرئيس، إن مثل هذا المرسوم، الذي نحن بصدده، سوف يحقق مبدأ المعاملة الموحدة والمتساوية في مجال الخدمة المدنية بين مواطني دول المجلس، كما يمنح العاملين بالخدمة المدنية العديد من المزايا من دون أن يخل ذلك بمزايا أخرى أفضل تقررها دولة مقر العمل لمواطنيها. إن موافقتنا اليوم على المرسوم بقانون تأتي في ظل الحاجة الملحة لكل دول مجلس التعاون إلى مزيد من التلاحم وتوحيد الصف أمام المتغيرات والأطماع الإقليمية والعالمية التي يواجهها خليجنا العربي؛ لذا فإننا سنعتبر هذا المرسوم خطوة بحرينية جادة باتجاه تحقيق طموحاتنا في توحيد حقوق وواجبات المواطن الخليجي داخل دول مجلس التعاون، لينتقل من بلد خليجي إلى آخر وكأنه ينتقل من مدينة إلى مدينة في بلد واحد اسمه الخليج العربي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا القانون جاء نتيجة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد سبقتها الكثير من القرارات التي تحتم على الدول ــ عندما تصدر عن المجلس
      الأعلى ــ تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع كقوانين وطنية داخل هذه الدول، وأنا أعتقد أن مملكة البحرين في كثير من القرارات ــ ونحن هنا لا نتكلم عن هذا القرار فقط ــ سبّاقة إلى وضعها ضمن تشريعات وطنية، ويمكن، إذا دخلنا على شبكة الإنترنت، أن نجد هذه القرارات، وهي تشريعات كثيرة. بالنسبة إلى موضوع البحرين، وشرط المعاملة بالمثل فأنا أتفق مع ما جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، من أن هناك لجنة، وأن هذه اللجنة دورها تنفيذ القرارات، أو متابعة أي تعطيل من قبل الدول المنفذة، وفي كل دولة يوجد ضابط اتصال، وإذا دخلنا على مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فسنجد أن هناك ضابط الاتصال هذا، وفي حالة وجود أي تشريع أو قرار صدر عن المجلس الأعلى ولم يتم تنفيذه في إحدى دول مجلس التعاون فبإمكانهم الاتصال بضابط الاتصال هذا للاستفسار ويتم تنفيذ هذه القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة هذا الموضوع، إن قلت إن عمره ربع قرن من الزمان، فأنا مُقلّ، فربما يكون عمره أكثر من ربع قرن. أنا ممن شاركوا في هذا المشروع في سنة 1984م حيث بدأنا في الحديث عنه، وحاولنا مرارًا وتكرارًا الإسراع فيه، ومرّ الخليج بحادث التسعينيات، وأعني أحداث الكويت، فتعطل المشروع. وفي عام 1993م بدأ الحديث عنه من جديد، وطلبت دول مجلس التعاون الإسراع فيه وتحديثه، فأضيفت إليه بعض الميزات، وكانت أقل من هذه الموجودة الآن، فجدّت الدول في المشروع وكانت مساواة أبناء دول مجلس التعاون في كل دولة في التوظيف وما بعد التوظيف، إلا أنه حُصر فيما بعد التوظيف، أي أن المساواة كانت على أساس أن يتساوى أبناء دول مجلس التعاون في طلب التوظيف أساسًا، واُقتصر بعد ذلك على ما بعد التوظيف، أي بعد أن يُعيّن أبناء دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول يحصلون على امتيازات الوظيفة. طبعًا نحن في البحرين ليست لدينا مشكلة لأننا نساوي كل من يتم توظيفه في أي وظيفة في جميع امتيازات الوظيفة، وليست عندنا امتيازات خاصة بالمواطنة في الوظيفة الحكومية، فأي شخص يتم تعيينه في وظيفة ويدخل سلم الرواتب، يحصل على ميزات سلم الرواتب الخاصة بالوظيفة التي عُيّن فيها أيًا كانت جنسيته. هناك تدريب خاص بالمواطن، هذا يمتاز به المواطن، في دول مجلس التعاون تحفظوا على هذه النقطة، من باب أن أي ميزة للمواطن خاصة بالمواطنة وليست بالوظيفة تبقى للمواطن ولا يستفيد منها أبناء دول مجلس التعاون، وهذه النقطة ظلت على حالها، فإذًا المواطن الخليجي يحصل على امتيازات الوظيفة فقط، أي ما هو موجود على جدول الوظيفة، وهذا الذي توافقوا عليه جميعًا، وأنا أستغرب الآن أن البحرين تعطلت في هذا ولم تصدر التشريع رغم أنه في الدورة الثالثة والعشرين لزعماء دول مجلس التعاون في 22 ديسمبر 2002م تمت الموافقة على المشروع، والمشروع تأخر في هذا، ولم تصدر القرارات التنفيذية والمراسيم أو القوانين التنفيذية حتى هذا الوقت، ولا أعلم ما السبب، رغم أنه في السنة نفسها تمت الموافقة على مساواة أبناء دول مجلس التعاون في قوانين التقاعد، وقبل ثلاث سنوات مرّرنا مثل هذا المشروع، أعني ما يتعلق بقانون التقاعد، وكان ينبغي أن يقر هذا المشروع في ذلك الوقت أيضًا، لكن تأجيله لا أعلم حقيقة ما سببه، والآن أجد أنه بعد أن صدر في الدورة التاسعة والعشرين، أي في ديسمبر 2008م، تم الإسراع في تنفيذ هذا القانون أو هذا المشروع، فأعتقد أنه من الأجدى أن نسارع به ونصدره حتى يستفيد المواطنون البحرينيون العاملون في دول مجلس التعاون، وأكون شاكرًا لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطتين، ردًا على التساؤل الذي أثير في هذه الجلسة. النقطة الأولى هي السؤال الذي أثير وهو: مدى قيام الدول الأخرى بتطبيق اتفاقية التعاون التي أشار إليها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؟ والنقطة الثانية هي: ما بين آلية متابعة هذا الالتزام على الدول وما بين تطبيقه على أرض الواقع، التي تفضلت وأشارت إليها الأخت رباب العريض وهي متابعة تنفيذ القوانين. الملحق المرفق بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوجد به عدد الدول التي قامت بإصدار آليات التشريع بحسب نظامها السياسي والقانوني، بعضها بقرارات وبعضها بقوانين، أنا سوف أقول إن الفائدة التي ستعود على البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون أكبر من الفائدة التي ستعود على العاملين من أبناء دول مجلس التعاون في البحرين، هذا القانون يساوي في درجة أحقية طلب الوظيفة. لو رجعنا إلى قانون الخدمة المدنية فسنجد أنه يقول إن الوظيفة الحق الأول فيها للبحريني ثم العربي ثم لغيره، هذا القانون جاء ليساوي ما بين أبناء البحرين وأبناء دول مجلس التعاون، كما أن هناك تشريعات أو قرارات صادرة في تلك الدول تساوي ما بين المواطن الخليجي ــ مثل الإماراتي أو السعودي أو الكويتي أو العماني ــ والبحريني في تولي الوظيفة العامة، هذا هو الأساس في إصدار هذا القانون، وليس الحماية القانونية المتعلقة بالتقاعد والمزايا الأخرى، التي نصّت عليها قوانين أخرى، هذا هو المتعلق بمساواة المواطن الخليجي بالبحرين في تقلُد الوظيفة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً أحب أن أشكركم وأشكر المجلس على الموافقة على المرسوم، ولكن أحب أن أبيّن للأخ عبدالرحمن عبدالسلام نقطة مهمة، فهو قد استفسر وقال لماذا لم تقدم الحكومة مثلاً تشريعًا بالنسبة إلى هذا القرار؟ ونقول كان هناك مشروع مثل هذا المشروع، جاء مشروع قانون قبل حوالي سنتين إلى مجلس النواب، وأصر الإخوة في مجلس النواب على إضافة عبارة "المعاملة بالمثل"، وجاء المشروع إلى مجلس الشورى ــ ونحن فقط نذكّر بهذا الأمر ــ ثم سحبت الحكومة هذا المشروع. الشيء المهم أن البحرين تطبق هذا الموضوع، أي أنها تُعامل الخليجي في الحكومة كما تعامل البحريني، فلا توجد لدينا مشكلة بالنسبة إلى البحرين، ولكن القضية المهمة أن هذا الأمر سيفتح الباب إن شاء الله أمام البحرينيين في دول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الآن رأي المجلس في المرسوم بقانون. والحقيقة أنني في الجلسة الماضية اختلفت مع الأخ المستشار القانوني للمجلس، لأنه يشترط لرفض المرسوم بقانون أن يكون الرفض بأغلبية أعضاء المجلس، ويعتبر المرسوم بقانون نافذًا ــ أي لا نطلب الموافقة عليه ــ ولكن إذا كان هناك رفض فيجب أن يكون بأغلبية الأعضاء. والآن سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون، فهل يوافق المجلس على المرسوم بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 2010م. وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 99)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
        شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني للمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2010م، ووجدت أن المشروع بقانون يأتي ضمن تطوير البنية التحتية حيث إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات النقل الرئيسية عن طريق إنشاء 39 محطة تحويل جديدة وتوسعة إحدى عشرة محطة تحويل قائمة على الجهدين 220 و 66 كيلو فولت، ومد كابلات أرضية لربط كل محطات التحويل الجديدة، والمعدات التي ستتم إضافتها إلى محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية للكهرباء، إضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للهيئة. ويتكون المشروع من العناصر التالية: محطات التحويل ــ الكابلات الكهربائية ــ الأعمال المدنية ــ الخدمات الاستشارية ــ الدعم المؤسسي. ووجدت اللجنة من خلال استقراء أحكام الاتفاقيتين أنهما لا تتعارضان مع أحكام الدستور وأنه يلزم للتطبيق عليهما صدور قانون إعمالاً لحكم المادة (108) من الدستور التي أوجبت أن تُعقد القروض العامة بقانون. توصية اللجنة: أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010م. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة على جهودها المبذولة للنظر في هذا القرض وعلى المبررات التي ساقتها، والتي تعتبر مبررات تشجيعية، ولكني أعتبرها غير كافية من أجل الوقوف على الموقف السليم فيما يخص الاقتراض من الخارج، وإن كان هذا القرض يعتبر قرضًا ميسرًا من أجل الإنفاق على مشروعات تخص البنية التحتية. حيث إنه يترتب على هذا الاقتراض التزامات نحو الخارج، وبه تحويلات في المستقبل فيما يتعلق بالأقساط والفوائد المترتبة على هذا القرض، لذلك أرى أنه من أجل اتخاذ قرار بخصوص هذا القرض أو غيره لابد أن تتطلع اللجنة على مؤشرين مهمين جدًا وهما: المؤشر الأول: حجم الدين الخارجي للبلد، ونسبة هذا الدين في إجمالي الدخل القومي. المؤشر الثاني: حجم خدمة الدين، ومفصل الأقساط والفوائد، ونسبة خدمة الدين في إجمالي الدخل من الخارج المتمثل في الإيرادات والصادرات من السلع والخدمات. فأرجو من اللجنة موافاتنا إذا كانت قد اطلعت وتأكدت من سلامة هذا القرض من النواحي المذكورة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون هذا حيوي جدًا والبحرين بحاجة إليه. وأشيد بجهود الحكومة الموقرة وسعيها في هذا المجال، وهذا يأتي ضمن التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون. وصندوق أبوظبي للتنمية المعروف بمساعداته القيمة لجميع الدول العربية والإسلامية وبالذات مملكة البحرين. نحن الآن في بداية فصل الصيف الذي يكثر فيه الحديث عن الكهرباء، وضرورة حل المشاكل التي نواجهها دائمًا في الشبكات الأرضية كونها قديمة وتحتاج إلى تطوير، بالإضافة إلى المحطات الكهربائية التي بعضها قديمة وبعضها بعيدة عن التقنية الحديثة، لذا أعتقد أن هذا القرض سيساهم في دفع البنية التحتية للكهرباء وتطويرها. واستفساري عن المدة المحددة، حيث إن الإسراع فيها مهم جدًا لتلبية متطلبات النمو المتزايد في المشاريع الإسكانية القادمة، بالإضافة إلى ما أقرته الحكومة من مشاريع تطويرية تحتاج فعلاً إلى الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، فأرجو من إخواننا في هيئة الكهرباء والماء أن يفيدوننا إن كان باستطاعتهم الانتهاء من العمل خلال هذه الفترة المحددة. الموضوع الآخر ما علاقة ذلك بالربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للإخوة الذين تحدثوا عن قيمة هذا القرض وانعكاساته. نحن في اللجنة ناقشنا هذا الموضوع بعمق وندرك أهميته الاقتصادية، فهو قرض ولكن في مضمونه وجوهره هو استثمار رأس مال في البنية التحتية، وبالتالي سيضيف طاقة كبرى للإنتاج فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية للكهرباء، وهذا سينعكس على الوضع الاقتصادي في البحرين. فالآن العديد من المشاريع الصناعية تتأثر بعدم وجود أحد مكونات الإنتاج وهي الطاقة، وبالتالي عند النظر إلى الموضوع لابد أن ننظر لبعده الاستراتيجي ومدى انعكاساته على الناتج الإجمالي العام خلال مدة القرض (15 سنة) أو حتى قبل مدة القرض. فإذا عززنا الطاقة الإنتاجية الكهربائية سنعزز طاقة الاقتصاد على الإنتاج الصناعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي سيزيد من الناتج الإجمالي العام، وسينعكس ذلك على مستوى الرخاء في البحرين؛ لذا يجب عدم النظر إلى الموضوع فقط من ناحية كُلفة الدين، وإنما فيما سيسهم من زيادة في الناتج الإجمالي العام وانعكاساته على مستوى الرخاء في البحرين، فالبعد الاستراتيجي مهم جدًَا، ولو نظرنا إليه على أساس أنه ناتج استهلاكي أو استخدام استهلاكي فحتمًا ستكون المسألة ذات ايجابيات قليلة، لكن في هذا الوضع طالما أنه يعزز البنية التحتية للإنتاج وبالأخص الطاقة الكهربائية فهو إذًا عنصر إنتاج مهم، وذو بعد استراتيجي عميق ومؤثر، لذا أعتقد أنه لابد من النظر إليه على هذا النحو. وأدعو أعضاء المجلس إلى دعم قرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن استفسارات الإخوة وجيهة والأسئلة كانت في محلها. بالنسبة للاستفسار الأول، أجاب عنه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. أما بالنسبة للاستفسار الثاني المتعلق بالمدة المحددة التي من المفروض الإسراع فيها، فأعتقد أن الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء موجود معنا وبإمكانه تقديم توضيح للاستفسار. بالنسبة لعلاقة ربط الكهرباء والماء بين دول مجلس التعاون، فأعتقد أنه إذا كان هناك تطوير في البنية التحتية فلابد أن تكون مؤهلة للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، وأترك المجال للرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء لتوضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أدعم رأي اللجنة في مشروع القانون، فكما تفضل الإخوة ــ الذين سبقوني في الكلام ــ إن مملكة البحرين لها احتياجات ولها مشاريع تنموية، واليوم مملكة البحرين لها سياسة ونظرة اقتصادية حتى سنة 2030م لتطوير مناطق البلاد كافة. ولا يخفى على الإخوة قدوم فصل الصيف وما يصاحبه من انقطاعات في الكهرباء يعاني منها العديد، على الرغم من أن هيئة الكهرباء والماء غير مقصرة في جهودها المبذولة، وإنما هناك طلب متزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو المتسارع للنهضة العمرانية، فلابد أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. ولابد أن نأخذ في الاعتبار المشاريع المستقبلية، والمشاريع الصناعية القادمة التي تخطط لها الدولة. ثانيًا: عند مقارنة خدمة هذا الدين والفوائد التي ستترتب عليه مع ديون أخرى ومع مؤسسات عالمية سنرى الفرق، وسنرى أن هذا القرض الميسر الذي قد لا تحصل عليه دول أخرى من صندوق أبوظبي للتنمية إلا دول ترتبط مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات خاصة كالبحرين لتيسير مثل هذا النوع من القروض لمشاريع تنموية تحتاج إليها مملكة البحرين. وأعتقد أن كل الأسباب التي صيغت كسلبيات لهذا الدين ليس لها مبرر بالنسبة للخدمة التي ستوفرها هذه المشاريع للمملكة. أدعو الإخوة أعضاء المجلس إلى الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا، كما وضح الإخوة الذين سبقوني في الكلام، يهدف إلى تطوير البنية التحتية للخدمات الكهربائية في مملكة البحرين، ولا يختلف أحد على الهدف من هذه المشاريع، ولكن أنا لدي تساؤل للجنة وهو أن هذا المشروع مرتبط بالمشاريع التي تليه، وكلها تتعلق باتفاقيات قروض مع صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، فثلاثة مشاريع مرتبطة ببعضها البعض، وكلها تتعلق بتطوير شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد 220 كيلو فولت والجهد 66 كيلو فولت، فهل هذه المشاريع ستضاف إلى الدين العام لمملكة البحرين؟ وما حجم هذه الزيادة؟ وما مدى انعكاسها على المواطن البحريني؟ فنحن في البحرين نعلم أنه ليست هناك ضرائب، بل هناك رسوم، فهل التزامات الدولة وزيادة حجم الدين العام للدولة سيترتب عليه زيادة الرسوم لاستخدام الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين؟ أرجو أن أحصل على جواب من الإخوة في هيئة الكهرباء والماء أو من اللجنة المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأجيب عن بعض الأسئلة التي طرحها الأخ محمد حسن الستري والتي ربما لم تجب عنها الأخت مقررة اللجنة، بخصوص مدى تأثير الاقتراض على حجم الدين العام، ففي بيان الحكومة الذي عرضه سمو رئيس مجلس الوزراء ذُكر أن إجمالي الدين العام لعام 2010م بلغ 4600 مليون دينار وسيرتفع في عام 2012م إلى 5800 مليون دينار، أي أن الدين العام سيرتفع خلال السنتين القادمتين بمقدار مليار ومائتين مليون دينار، كما أشار هذا البيان إلى وجود عجز في الموازنة العامة بمقدار ثمانمائة مليون على مدى العامين القادمين، فكل هذه العجوزات سيتم تمويلها من خلال الاقتراض سواء من الصناديق أو القروض التجارية أو إصدار سندات حكومية وإلى آخره، وبالتالي فإن مجموعة القوانين المقترحة اليوم والتي ستأتي في المستقبل ستصب في البرنامج المقدم من الحكومة بشأن وجود قروض ستستفيد منها الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية، والسؤال الذي يجب أن نجيب عنه هو: هل حجم الاقتراض سوف يتجاوز النسب المتعارف عليها عالميًا لإيجاد التوازن بين حجم الاقتراض وإجمالي الناتج القومي؟ والإجابة هي لا، بل إنها ستكون ضمن النسب المتعارف عليها عالميًا وهذا واضح في بيان برنامج الحكومة، أما فيما يتعلق بالفائدة فهي تبلغ حوالي 5% سنويًا على مدى 15 سنة مع وجود 3 سنوات سماح، وأعتقد أن نسبة 5% كنسبة ثابتة على مدار 15 سنة على الرصيد المتبقي تعتبر من النسب المقبولة والممتازة في الوقت الحالي، وفيما يتعلق بمدى تأثير هذا الاقتراض على ميزانية الدولة فحتمًا سوف تتأثر ميزانية الدولة بقيمة الفوائد التي ستُدفع، وكما هو معروف اليوم فإن حجم الفوائد التي تدفعها الحكومة على الاقتراض المختلف يبلغ 200 مليون دينار، فأي اقتراض إضافي سيرفع حجم الفوائد، لكن السؤال هو هل نستطيع أن نؤسس البنى التحتية من دون الاقتراض؟ والجواب بالتأكيد هو لا، فالبحرين اليوم بحاجة إلى الاقتراض من الدول الصديقة بفوائد معقولة لكي تمول مشاريع البنية التحتية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو ألا يفهم خطأ ــ من خلال النقاط التي شرحتها في المداخلة الأولى ــ أنني ضد فكرة الاقتراض، أنا أتفق مع الإخوان في ضرورة الاقتراض في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية ولكن لنتمكن من اتخاذ القرار بذلك يجب أن تكون المعلومات معروفة لدينا، فربما تكون هذه المعلومات ــ التي طالبت بتوفيرها في تقرير اللجنة ــ مشجعة لقبول الاقتراض بشكل أكثر من رفضه، فمقررة اللجنة التي اعتبرت جواب الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هو جواب عن سؤالي إلا أنني لا أعتبره جوابًا له، بل إن المعلومات التي ساقها الأخ جمال فخرو هي التي تصب في هذا الاتجاه الذي أطالب به، لكنني لم أتبين من الأرقام التي ذكرها الأخ جمال هل يقصد بها الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي، فنحن بحاجة إلى تقييم موقف حجم الدين الخارجي على البحرين، لأننا نعلم أن هذا القرض سيرتب علينا التزامات بها تحويلات إلى جهة خارجية، فنحتاج إلى معلومات مؤكدة حول حجم الدين الخارجي وخدمة هذا الدين ــ على الأقل في الوقت الحالي ــ لكي نتخذ قرارًا سليمًا تترتب عليه أمور مستقبلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل ــ بالنسبة إلى القروض الثلاثة ــ ما هو الارتباط العضوي بين هذه المشاريع ومشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون المزمع تنفيذه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل إعطاء الكلمة إلى الأخ الدكتور عبدالمجيد العوضي لدي تساؤل يتعلق بهذه الاتفاقيات الثلاث المرتبطة، أولاً: نتقدم بالشكر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة حكومة أبوظبي وحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت. ثانيًا: نعلم أن هذه القروض مرتبطة مع بعضها وهي ميسرة، ولكن في هذا القرض بالذات الكُلفة قد بلغت حوالي 5%، وبلغت كُلفة القرض من الحكومة السعودية حوالي 2%، بينما كُلفة القرض مـــن حكومة دولــــة الكويت بلغت 2,5%، وسؤالي هو لمــاذا لـــم تكن نسبة الفائدة مــن هــذا القرض كما هي في الصناديق الأخرى
      ــ السعودية والكويتية ــ بالرغم من أن نسبة الـ 5% هي فائدة معقولة ومقبولة؟ وقد كنا نتمنى أن تكون أقل من ذلك أيضًا حتى يخف عبء خدمة الدين على مملكة البحرين، وربما الإخوان في وزارة المالية ناقشوا هذا الموضوع فأرجو الإجابة عن هذه الأسئلة، تفضل الأخ الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.
       
      الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى على هذه الأسئلة لإعطاء الفرصة لي لأبين هذه النقاط، كما أشكر الإخوة الأعضاء الذين أجابوا عن بعض هذه الأسئلة إجابة وافية؛ حيث غطى الإخوة جزءًا كبيرًا منها وسأحاول أن أغطي الجزء الفني ومن ثم سأنتقل إلى بيان نسب الاقتراض. بالنسبة إلى الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع فكل القروض الموجودة أمامنا بالإضافة إلى القرضين السابقين ــ وهما القرضان المقدمان من بنك التمويل الكويتي ومن بنك التنمية الإسلامي في جدة ــ هذه مشاريع مرتبطة لتقوية خطوط الـ220 كيلو فولت ــ وهو أكبر خط جهد موجود في البحرين ــ يليه الخط الثاني بقوة 66 كيلو فولت وهو أيضًا خط نقل الكهرباء إلى مناطق البحرين، هذه القروض تغطي كل المشاريع التي أرسيت والتي بدأ المقاولون العمل بها ونحن ننتظر نفاذ هذه القروض، وإذا لم نتمكن من أخذ القرض فسنلجأ إلى الاقتراض من وزارة المالية ولكن أتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يتم نفاذ هذا القرض، كما أطمئن الأخ خليل الذوادي أن العمل جارٍ على قدم وساق وأن جزءًا كبيرًا من هذه المشاريع قد ينتهي قبل نهاية صيف هذا العام وأن جزءًا آخر سينتهي قبل صيف العام القادم. بالنسبة إلى السؤال الثاني الذي طرحه اثنان من الإخوة الأعضاء بخصوص الربط الكهربائي فإن ربط الشبكة الكهربائية داخل البحرين قد يعطينا الفرصة لتطبيق الاتفاقية الموجودة بيننا وبين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، فهناك اتفاقية بخصوص حدوث أي مشكلة خارج البحرين وهي تنص على وجوب أن تسري الكهرباء من البحرين إلى الدولة التي لديها المشكلة والعكس هو الصحيح، فإذا حدثت مشكلة في البحرين فالربط الكهربائي يجب أن يسري إلى البحرين، ولضمان حل هذه المشكلة يجب تقوية الشبكة وتوصيل جميع المحطات الجديدة بالشبكة الحالية مع ضمان سريان كمية كافية للربط الخليجي من المحطة الأساسية الموجودة في الجسرة، فهذا الخط هو بقوة 400 فولت مربوط بقوة الـ220 فولت الموجودة داخل البحرين. إن هذه المشاريع التي نسعى لتنفيذها ليست فقط لاستلام الكهرباء من محطة الدور، وإنما تقوية الشبكة وتوصيلها إلى الربط الخليجي، وإذا تمت تقوية الشبكة الكهربائية بين دول الخليج وحدثت مشكلة في أي دولة ــ مع العلم أن جميع محطاتنا توجد في شرق البحرين وهي: الحد، العزل، سترة، الدور، فإن عملية ربطها بالمنطقة الغربية يجب أن تكون قوية جدًا ــ فنستطيع أن نزود الدول الأخرى من هذه المحطات، وإذا أخذنا الكهرباء من دول الخليج العربي فنستطيع أن نوصلها إلى جميع مناطق البحرين وليس فقط إلى المناطق الغربية بل حتى إلى المناطق الوسطى والشرقية، فعملية تقوية الشبكة الكهربائية هي فعلاً جزء من تطبيق الاتفاقيات المنصوص عليها مع الربط الخليجي، والبحرين ولله الحمد مع الربط الخليجي، فجميع الاتفاقيات التي وقعنا عليها نطبقها أسرع من أي دولة أخرى. أما بالنسبة إلى نسب الاقتراض فلدينا نسب مختلفة فالقرض السعودي الأول بلغت نسبته 2%، ونسبة القرض الكويتي بلغت 3% ونسبة قرض صندوق أبوظبي بلغت 4,5%، ولكن إذا نظرنا إلى نسبة قرض شراء المعدات من المملكة العربية السعودية ــ القرض الثاني من السعودية ــ فسنجد أنها سترتفع إلى 5,75%، لأننا نشتري معدات من داخل المملكة العربية السعودية فكل قرض يختلف عن الآخر وفي نفس الوقت تختلف مدة السداد، أي هناك بنك يعطينا مدة ثلاث سنوات كبنك أبوظبي، وبنك آخر يعطينا مدة أربع سنوات إمهال لسداده، ومن وجهة نظري فإن المهلة التي تمنح لعدم سداد القرض وهي ثلاث أو أربع سنوات بالنسبة للتدفقات المالية هي أفضل، ولكن لماذا هذا الفرق بين نسبة 2% و3% و4%؟ لأن لكل بنك نظام يختلف عن البنك الآخر، وهناك بنوك تشترك فيها حكومة مملكة البحرين فعندما نقترض من بنك التنمية الإسلامي في جدة مثلاً فالاقتراض منه سيكون أفضل؛ لأننا عندما نسدده تعود الفوائد إلى مملكة البحرين. كل بنك له مجلس إدارة ونظام إدارته وتمويله يختلف عن الآخر، ونحن نحاول أن نقترض من الصناديق الخمسة بالكامل حتى نستطيع الحصول على المبلغ الإجمالي الذي نحتاج إليه، فمن القروض الخمسة سنحصل على 600 مليون دينار بحريني وما نحتاج إليه فعلاً يفوق 800 مليون دينار، ولكن الفرق سنأخذه من وزارة المالية بقروض ميسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الأعضاء على مداخلاتهم بالنسبة للاستفسارات التي تطرقوا إليها بخصوص الاتفاقية، وبلا شك فإن الإخوة الأعضاء متفقون على أننا بحاجة إلى تطوير الشبكة الكهربائية وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الاتفاقية المعروضة أمامنا اليوم هي من الاتفاقيات التي تم الانتهاء منها قبل 10 أشهر تقريبًا وبالتحديد في شهر يونيو 2010م، وقد تفضل الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بأن العمل بدأ فيها، كما تمت الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تطرق إليها الإخوة الأعضاء، لكن أحببت أن أوضح لبعض الإخوان ومنهم الأخ محمد حسن الستري أن الأخت مقررة اللجنة تطرقت إلى الجزئية الأولى المتعلقة بتساؤله، أما بالنسبة إلى الجزئية الثانية فكانت للإجابة عن تساؤل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وما أريد إيضاحه هنا هو أننا نتعامل مع صناديق مختلفة من دول مختلفة بمبادئ مختلفة أيضًا، فصندوق التنمية الكويتي يختلف التعامل معه عن صندوق أبوظبي للتنمية كما يختلف عن الصندوق السعودي للتنمية، وأنا أؤكد أن ــ حتى مع النسبة الأكبر لقروض الاتفاقيات الأربع ــ النسب التي حصلنا عليها هي نسب تعتبر ميسرة جدًا، وحتى عندما نتكلم عن أعلى نسبة بالنسبة إلى صندوق التنمية السعودي التي بلغت 5.75% فهي نسبة تمويل تختلف عن باقي الاتفاقيات لأنها لشراء السلع وليست تمويلاً لتطوير خدمات أو تجهيزات، ولكن في نهاية المطاف كنا متفقين على أننا بحاجة إلى تطوير كل ما يتعلق بالبنية التحتية وخاصة في مجال الكهرباء والماء، وأعتقد أن الدكتور مجيد تطرق بالتفصيل إلى نتائج الحصول على القروض للانتهاء من هذه المشاريع، وفي النهاية نحن متفقون على ضرورة الربط لتطوير شبكة الكهرباء الخليجية،وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على الحكومة أن توضح رأيها في حالة زيادة الدين العام، ونحن دولة ليست لدينا ضرائب ولكن توجد هناك رسوم، فهل سيؤثر ذلك في قيمة استهلاك الكهرباء في مملكة البحرين أو ستظل الرسوم على ما هي عليه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أتكلم بالنيابة عن الحكومة ولكن توجد هناك آلية معينة. وإجابةً عن تساؤل الأخت لولوة العوضي بشأن هل أي زيادة في الرسوم تستوجب أن تكون بقانون؟ ــ ويجب أن يكون هناك رأي للسلطة التشريعية ــ أقول إذا كانت هناك رغبة موجودة لزيادة الرسوم فأعتقد أنه يجب علينا أن نبحث في الموضوع عندما يأتي إلينا، لكن في الوقت الحالي لا يوجد توجه لزيادة الرسوم بوجود مثل هذه الاتفاقيات والقروض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: بخصوص تساؤل الأخت لولوة العوضي أريد إفادتها بأنه لا يوجد توجه لزيادة رسوم الكهرباء في الوقت الحالي. ولكن هناك نقطتان مهمتان أريد توضيحهما، النقطة الأولى: قامت الحكومة بإعداد مشروع طموح جدًا لتطوير الكهرباء وذلك بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء لفترة طويلة، إن الزيادة والطلب على الكهرباء تقريبًا يتجاوز 12% سنويًا، وهذه النسبة عالميًا تعتبر عالية جدًا ففي الدول الأخرى لا تزيد نسبتها على 4 أو 5%، النقطة الثانية: أن الحكومة لديها مشاريع إسكانية كبيرة تشمل تطوير وتنمية مشاريع كثيرة، فقد قامت بوضع خطة طموحة للكهرباء. وهيئة الكهرباء تتكون من قسمين رئيسيين ــ والفنيون يعلمون بذلك أكثر منا ــ القسم الأول: يتعلق بالإنتاج وليست لدينا مشكلة فيه، بل إن محطة جديدة ستضاف هذا العام وهي محطة الدور للإنتاج وهي محطة كبيرة بالإضافة إلى الربط الخليجي، وبالنسبة للطاقة فليس هناك مشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية هي في شبكة التوزيع، فهناك مشاريع لتطوير شبكة التوزيع لتكون الكهرباء جاهزة للمشاريع المستقبلية أيضًا وليس فقط لتغطية الطلب سنة بسنة، فأرى أن تكون لدينا خطة متوازية مع التطوير سواء كانت لمشاريع الإسكان أو للمشاريع الاستثمارية أو مشاريع التنمية الكبيرة التي ستقوم بها حكومة مملكة البحرين. أما بالنسبة للاقتراض فهذا هو الاسلوب المتبع في البحرين فيما يخص مشاريع الطاقة الكهربائية وحتى مشاريع الماء، فكما تعلمون أن الاقتراض من الصناديق الخليجية يكون على مدد طويلة وفائدتها متدنية، فالاقتراض هو الأسلوب الأفضل لتوفير المال لهذه المشاريع المهمة، ولكن الهدف الأساسي هو توفير هذه الطاقة للمشاريع القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أضيف نقطة إلى ما يجري اليوم في الساحة وبالنسبة إلى توجه الدولة لزيادة الرسوم، فبالعكس نحن اليوم ونظرًا للظروف التي تمر بها البحرين فهناك توجه لخفض الرسوم وهذا ما حدث في توجيهات وتصريحات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بأننا دائمًا نأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للدولة، وما هو تأثير أي رسوم على المواطن...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ خالد أنت لا تتكلم باسم الحكومة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       أنا لا أتكلم باسمها وقد قلتها في البداية كرأي وهذا ما سمعناه وقرأناه، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الحكومة يوجد من يدافع عنها، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/صفحة 113)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت اللجنة مشروع القانون ورأت أنه يأتي ضمن تطوير البنية التحتية حيث إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات النقل الرئيسية عن طريق إنشاء 10 محطات تحويل جديدة جهد 220 كيلو فولت وكذلك مد كابلات أرضية بطول تقريبي يعادل 1940 كيلو مترًا لربط كل من محطات التحويل الجديدة والمعدات التي ستتم إضافتها إلى محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية للكهرباء بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي. ويتكون المشروع من العناصر التالية: محطات التحويل ــ الكابلات الكهربائية ــ الأعمال المدنية ــ الخدمات الاستشارية ــ الدعم المؤسسي. وعليه وجدت اللجنة من خلال استقراء أحكام الاتفاقيتين أنهما لا تتعارضان مع أحكام الدستور وأنه يلزم للتطبيق عليهما صدور قانون إعمالاً لحكم المادة (108) من الدستور التي أوجبت أن تعقد القروض العامة بقانون. توصية اللجنة: أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 220 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2010م. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق /صفحة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت اللجنة مشروع القانون ورأت أنه يأتي ضمن تطوير البنية التحتية، حيث إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات النقل الرئيسية على جهد 220 كيلو فولت لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء وتفريغ الطاقة الكهربائية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء، إلى مراكز الأحمال في مملكة البحرين. ويشتمل المشروع على إنشاء 10 محطات نقل كهرباء جهد 220 كيلو فولت وتوسعة وإعادة تأهيل 7 محطات قائمة، ومد كابلات أرضية بذات الجهد لربط محطات التحويل الجديدة والتوسعات الجديدة في محطات التحويل. وأيضًا يتكون هذا المشروع من العناصر التالية: محطات التحويل ــ الكابلات ــ الأعمال المدنية ــ الخدمات الهندسية ــ الدعم المؤسسي. وعليه وجدت اللجنة من خلال استقراء أحكام الاتفاقيتين أنهما لا تتعارضان مع أحكام الدستور وأنه يلزم للتطبيق عليهما صدور قانون إعمالاً لحكم المادة (108) من الدستور التي أوجبت أن تعقد القروض العامة بقانون. توصية اللجنة: أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010م. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد طرحت العديد من التساؤلات الخاصة بالقروض والجهة التي تفاوضت بشأنها وحجم الفوائد المتفاوتة بينها، وهذا ما يؤكد وجود صندوق البحرين للتنمية أسوة بالصناديق العربية الأخرى ليقوم بالتفاوض نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جميعًا، أرى جازمًا بأن هذا الصندوق قد أصبح ضرورة للعديد من الأمور سواء كانت للقروض أو للفوائد أو للدين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 140)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م، ووجدت أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية حيث إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات النقل الرئيسية عن طريق تمويل عمليات استيراد كابلات ومواد كهربائية ومنتجات سعودية متنوعة من إنتاج الشركات والمصانع السعودية لصالح مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بمملكة البحرين، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع مائة وثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي. ووجدت اللجنة من خلال استقراء أحكام الاتفاقية أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنه يلزم للتطبيق عليها صدور قانون إعمالاً لحكم المادة 105 من الدستور التي أوجبت أن تعقد القروض العامة بقانون. توصية اللجنة:
      1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م. 2- الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
         الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 152)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث إنه يقضي بتخفيض المدة المطلوبة لرد الاعتبار إلى ستة أشهر بدلاً من سنتين فيما يتعلق بعقوبة الجناية وثلاثة أشهر بدلاً من سنة بالنسبة إلى عقوبة الجنح، وقد اقتنعت اللجنة أن المدد المقررة غير كافية ومنخفضة نسبيًا للتأكد من حسن سلوك المحكوم عليه والتحقق من استقامته، ولا تكفي لرد اعتباره. وأن مصلحة المجتمع تقتضي التريث والتأني للتأكد من اندماج المحكوم عليه في المجتمع بسيرته الحسنة. وتوصي اللجنة بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أشكر اللجنة على ما انتهت إليه من نتيجة، وأتمنى على مجلسكم الموقر أن يذهب إلى الموافقة على هذه التوصية. وأحب أن أشير في هذا المجال إلى الجدول المرفق لنتبين منه أن البحرين هي من أقل الدول إلى جانب دولة قطر التي حددت المدد الواجب من خلالها رد الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما توجهت إليه اللجنة من رفض التعديل؛ لأننا إذا نظرنا إلى الدول الأخرى نرى أننا أقلها مددًا وكذلك قطر والإمارات، فجمهورية لبنان سبع سنوات وجمهورية مصر والأردن ست سنوات والكويت خمس سنوات. وأعتقد أن ستة أشهر قد لا تكون كافية فعلاً للاطمئنان إلى أن السلوك قد تحسن وتغير؛ لذا أعتقد أن ما توجهت إليه اللجنة سليم، وشكرًَا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أشارك الإخوان الذين سبقوني في الرأي بأن قرار اللجنة كان صائبًا والتمسك بالوضع الحالي للقانون. وبحسب ما أذكر أنه حتى مدة السنتين الموجودة في القانون كانت معدلة في سنوات سابقة إذ كانت المدة في الفصل التشريعي الأول أطول وقد خفضت إلى سنتين، وتخفيض المدة الآن قد لا يكون كافيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من أعضاء اللجنة. المدد صغيرة بالنسبة إلى الجنايات لكن بالنسبة إلى الجنح ــ ومادام الأخ خالد عجاجي موجودًا ــ فهل يشمل ذلك القتل الخطأ نتيجة الحوادث المرورية بحيث لا يوظف إلا إذا رد إليه اعتباره؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
      شكرًا سيدي الرئيس، عادة في الجنح غير العمدية لدى النيابة العامة أسلوب في مقاربة هذه المسألة، لكن من حيث الأصل فالقانون لا يستثني ما يتعلق برد الاعتبار، نحن الآن لا نتكلم عن القتل الخطأ بل نتكلم عن جنح وإن كانت العبارة هي جنحة لكنها في الحقيقة جرائم قد تكون خطيرة مثل السرقة وغيرها؛ لذا أرى أن مدة ستة أشهر للجناية وثلاثة أشهر للجنح هي مدة قليلة جدًا لا يستطيع المجتمع أن يستوثق خلالها من عودة الشخص المرتكب للجريمة إلى جادة الصواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فهذا القانون الذي نحن بصدده والذي جاء التعديل فيه بالتخفيض في الأساس قبل عام 2005م كان رد الاعتبار في الجنايات أربع سنوات وفي الجنح سنتين، فالمشرع البحريني قام بالتخفيض في عام 2005م بتعديل هذه المادة فانخفضت مدة الجنايات من أربع سنوات إلى سنتين، وانخفضت مدة الجنح من سنتين إلى سنة. بالنسبة إلى المدد الآن على مستوى دول مجلس التعاون فهي سنة وسنتان في البحرين وقطر والإمارات وعمان، بينما في الكويت خمس سنوات فيما يتعلق بعقوبة الجنايات وثلاث سنوات فيما يتعلق بالجنح، أما إذا ذهبنا إلى التشريعات في الدول العربية فهي ما بين ثلاث وست سنوات وبعض الدول سبع سنوات. فأعتقد أن المشرع البحريني أخذ بأقل المدد الموجودة في التشريعات سواء كانت على المستويين الخليجي أو العربي، وهي المدة الكافية من حيث تأهيل المحكوم عليه من الناحية الاجتماعية لإشراكه في المجتمع من جديد بعد صدور الحكم. فأتمنى على الأعضاء تفهم سبب رفض اللجنة للمشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب إيضاح أن المدد قصيرة بالنسبة إلى الجنايات والجنح العمدية كما تفضل الأخ خالد عجاجي، وصحيح أن اللجنة انتهت إلى رفض المشروع لكن المجلس يملك التعديل على هذا المشروع بحيث نستثني الجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ بسبب الحوادث المرورية وهي كثيرة، فربما أتعرض أنا أو أي عضو من أعضاء مجلس الشورى لحادثة من هذا النوع. ولتكن لنا نظرة أكثر استراتيجية بحيث يكون فيها استثناء للجرائم غير العمدية وخاصة الجرائم التي قد يتعرض لها كل إنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي أثارت نقطة مهمة جدًا ويجب أن نأخذها في الاعتبار، إذا كانت وزارة العدل قد تداركت هذا الموضوع على المدد بشأن الجرائم غير العمدية ووجدت لها حلاً فهذا شيء جيد. في الشريعة الإسلامية إذا أُقيم الحد ــ كحد السرقة أو حد السُكر ــ يصبح الإنسان بعدها مباشرة لا شيء عليه تمامًا، لكن المشرع إذا وجد خطورة من المجرم المتعمد قد يتحفظ عليه مع إقامة الحد، ولذلك في جرائم الذين يسعون في الأرض فسادًا قال العلماء يمكن الجمع بين عقوبتين. فيما يتعلق بهذه المدد فهي في الجرائم التي يتعمد الإنسان فيها ارتكاب جناية أو جنحة لكن هناك جرائم خطأ وتصنف في الجنح كما ذكرت الأخت لولوة العوضي كحوادث السيارات وكـذلك إذا ضــرب شخص شخصًا آخر بعصا ــ وهي غير قاتلة في الغالب ــ ومات هذا الشخص نتيجة هذا الضرب، فيسمى هذا النوع من الجرائم شبة عمد، ولكن في هذا القانون تحسب ضمن جرائم الخطأ وهي جنحة، فهل يظل مَن ارتكب جريمة خطأ هذه المدة بدون توظيف؟ نريد جوابًا شافيًا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية خصوصًا أن حوادث الطرق كثيرة، فلننتبه لهذه النقطة حتى لا نجني على الشخص الذي أخطأ ونحرمه من التوظيف لمدة طويلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق أجاب عن ذلك، فهل الأخت لولوة العوضي والأخ عبدالرحمن عبدالسلام لديكما اقتراح معين قبل التصويت على توصية اللجنة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي هو تعديل على المادة، وعمليًا سندخل تعديلاً يستثني جنح العمد، وبالتالي لا يمكن البت في الأمر الآن، فما هو مطروح أمامنا هو تقليل عدد السنوات فقط ولم نتحدث في التفاصيل أو المضمون، إذا كان هناك تعديل آخر مختلف عن هذا التعديل فلابد أن يُقدَّم بشكل واضح للجنة للنظر فيه، أما البت في هذا الأمر فأرى أنه غير مناسب الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أصل هذا الاقتراح بقانون جاء من مجلس النواب، وكما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي أنه في عام 2005م كان هناك اقتراح بقانون من مجلس النواب بخفض هذه المدد، وتم خفضها وجاء اقتراح ثانٍ من مجلس النواب أيضًا بخفض المدد إلى المدد التي ذُكرت الآن في مشروع القانون هذا، وعندما أعيد هذا المشروع بقانون مصاغًا إلى مجلس النواب بعد أن بينت الحكومة وجهة نظرها فيه وجاءت بمقارنات مع دول أخرى رُفض من قبل مجلس النواب الذي اقترح هذه المدد. الآن أمامكم مشرع القانون والذي هو أصل الاقتراح بقانون، فإذا كان هناك اقتراح جديد فأعتقد أن باستطاعة أي عضو من أعضاء مجلس الشورى تقديم اقتراح بقانون بالتعديل الذي يقترحه، أما مشروع القانون هذا فقد ذهب إلى مجلس النواب ورُفض، والآن هو أمامكم لإبداء قراركم بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح بأن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته، لأن إجابة الأخ خالد عجاجي لم تشمل الجنح العمد وغير العمد، وبالتالي أقترح إعادة المشروع بقانون للجنة لاستدراكه بدلاً من رفضه ككل، وأن يتم تعديله بما يتوافق مع عدم حرمان الجنح غير العمدية والخفيفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تقرير اللجنة فيما يتعلق بعدم الموافقة على مشروع القانون وخاصة أنه مقترح من مجلس النواب، فبعدما تفضلت به الأخت لولوة العوضي من فرضية ـــ ونحن لا نستذكر الآن نصوص المواد ـــ إلا أنني أخشى أن المادة المراد تعديلها هي المادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية، ففي بعض الدول أخذت المادة بإطلاقها دون تقييد، وبعض الدول حددت الجنح المتعلقة برد الاعتبار وقصرتها على الجنح المتعلقة بالشرف والأمانة، وبالتالي الفرضية التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي لا تندرج تحت هذه المادة، ويعتبر النص سليمًا فيها. الأختان رباب العريض وجميلة سلمان إذا يحضركما قانون الإجراءات الجنائية، وإذا فتحنا الجدول الذي وزع سنرى أن كل الدول ـــ في الصفحة رقم 576 من الجدول ـــ نصت على شروط رد الاعتبار وجاءت بإطلاقها باستثناء إحدى الدول التي قيدتها، واقتصرت الجنح على الجنح الخاصة بالشرف والأمانة، وبالتالي فرضية حوادث المرور والقتل الخطأ لا تندرج تحت الجنح التي ستخضع لرد الاعتبار، وهذا يعتبر قيدًا في تطبيق مسـألة رد الاعتبار فلا نستعجل في النظر فيه، وإن كان سيبقى بالنسبة لنا كلجنة مقترح قانون قامت عليه الأسس والمبادئ بصفة أصلية أمام مجلس النواب كمشروع قانون وكان الهدف منه هو خفض المدد فقط، وبالتالي ما اتجهت إليه اللجنة في هذا الجانب صواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه حتى الجريمة غير المتعمدة تبقى جريمة أو جنحة مع كونها غير متعمدة، ويتوجب عليها رد اعتبار. إذا كنا سندخل في التفاصيل كما قيل عن حوادث مرور غير متعمدة التي تسببت بالقتل، فتفاصيلها كثيرة وخاضعة للنيابة العامة ولتقدير القاضي، فقد يكون السهو أو الإهمال هما السبب في الحادث المروري الذي أدى إلى القتل غير العمد أثناء القيادة، وبالتالي تندرج تحتها تفاصيل كثيرة. فكيف يحفظ أمن المجتمع إذا ترك الشخص لمدة 3 أو 6 أشهر في حادث قتل غير عمد لرد اعتباره؟ فأعتقد أن المجتمع له حقوق، وإذا أردنا صياغة قاعدة قانونية فلابد أن نراعي مصلحة كل الأطراف. لذلك أنا مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي ــ ومع احترامي لرأيها ــ لدي إجراء شكلي حوله، أولاً: اللجنة من حيث المبدأ رفضت مشروع القانون هذا. ثانيًا: ناقشنا مقترح القانون في أصله قبل أن يكون مشروع بقانون والذي جاء من مجلس النواب بصيغة معينة وهذه الصيغة نحن الآن ناقشناها ورأينا رفض المشروع من حيث المبدأ، لأن مقدمي الاقتراح في الأساس كانوا يريدون إنقاص المدد. الآن هذه الإضافة الجديدة التي تفضلت بها الأخت لولوة العوضي وذكرها بعض الإخوة الأعضاء ليست في صلب المشروع بقانون والمقترح بقانون الذي كان قبل ذلك، فهذا مطلب جديد وهو تعديل جوهري ومقدموه لم يتقدموا به في الأساس، لذا أرى أن يصوت المجلس على مشروع القانون كما هو بناءً على رأي اللجنة ما لم يرَ خلاف ذلك، وهذا من حق مجلسكم الموقر. أما تعديل مقترح القانون فأعتقد أنه يجب أن يتقدم به كاقتراح بقانون بهذه الإضافات التي تفضل بها السادة الأعضاء، ومن ثم يأخذ مجراه، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أبين أن صلاحية المجلس في أي مشروع قانون أو مقترح بقانون إما أن يقبله أو يرفضه أو يقوم بتعديله، فمن حق المجلس تعديل أي مقترح تحول إلى مشروع قانون أو مشروع قانون جاء بالأصل من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ الدكتور صلاح علي في جزئية جدًا مهمة. فقد اطلعت على قانون الإجراءات الجنائية ورأيت أن المشرع البحريني عاملها على اعتبار أنها جناية أو جنحة دون تفريق، وليس لها تخصيص في الشرف والأمانة، وبالتالي الأخت لولوة العوضي بناءً على طرحها لمقترحها أرى أنه من المفترض أن تتقدم باقتراح قانون جديد، والسبب في ذلك أن الاقتراحات بقوانين دائمًا تقوم على المبادئ والأسس التي بُني عليها هذا المشروع، ومشروع القانون يقوم على المبادئ والأسس التي بني عليها الاقتراح بقانون فقط وعلى الهدف الخاص منها. والهدف من رفع هذا الاقتراح هو فقط تخفيض المدة، وإذا رجعنا للفصل السابق فقد جاءنا أحد مشاريع القوانين وكان في الأصل فكرة اقتراح أمام مجلس النواب، وصوت عليه المجلس بالموافقة، وبعد أن أعيد تم إضافة تعديلات تجاوزت مسألة الأسس والمبادئ التي كان الهدف منها الاقتراح بصفة أصيلة، وهذا لا يبقي أمام المشرع يدًا في أن يدخل تعديلات تفوق المواد التي قصد منها التعديل، لأنه بهذه الطريقة يصبح وكأنه ألزم المجلس بما وافق عليه، وبالتالي نحن أمام نص قُصد منه فقط تخفيض المدة، ولم يُقصد منه تخصيص للجرائم المتعلقة بالجنح، لذلك أعتقد أن الطريق الأمثل لهذا المشروع هو أن يكون بالاتفاق مع اللجنة إذا ما اقتنع الأعضاء برفضه من حيث المبدأ، والتوجه إلى اقتراح مقترح يكون فيه التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       شكرًا معالي الرئيس، أتفق مع أصحاب السعادة الأعضاء وبما تفضلت به الأخت دلال الزايد. نحن في القضاء نقول إنه يجوز تغيير سبب الدعوى مع إبقاء الموضوع ذاته، بمعنى لو أن أحد الأشخاص رفع دعوى بطلب إخلاء بسبب عدم الدفع، فمن الممكن أن يغير هذا السبب ويجعله بسبب إزالة المبنى على سبيل المثال. الآن فيما يتعلق بهذا الاقتراح بقانون ــ ولن أكرر كلام الأخت دلال الزايد والتي وضعت له أسبابًا وأسسًا ومبادئ ــ نحن أمام موضوع مختلف تمامًا، فأرجو أن تتم الموافقة على رأي اللجنة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 159)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت القرار الأخير لمجلس النواب والذي أصر فيه على التمسك بما جاء في قراره السابق، وبعد دراسة المشروع ومناقشته انتهت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق في هذا الشأن، والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، استنادًا إلى ما انتهى إليه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك تمسكًا بما جاء فيه من الأسباب التي دعت اللجنة إلى هذه التوصية، ومنها أن المشروع في تحديده للمدة لا يراعي الفروق بين القوانين التي يحتاج بعضها إلى وقت طويل لتنفيذها، بينما لا يحتاج بعضهم إلى أي تأجيل وإنما يمكن تنفيذه مباشرة، ومنها أيضًا أن المشروع قد يكون مشوبًا بشبهة عدم الدستورية في المادة الثالثة منه، حيث إنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأنها تنطوي على تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية،ولأنها تلزم الجهات الحكومية المعنية بإعداد تقرير بشأن ما اتخذته من إجراءات بتنفيذ أحكام القانون وتخطر به السلطة التشريعية بالشكل الذي فصله تقرير اللجنة مع غيره من الأسباب، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية قلنا إننا ندافع عن سلطة مجلس الشورى في حقه بأن يتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات ومع هذا فأنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة. الإخوان الذين قدموا المشروع من مجلس النواب وقعوا فيما يُسمى الاستبداد التشريعي أو التعسف في استخدام الحق التشريعي، وأعتقد أن وضع اللوائح هو من صلاحيات السلطة التنفيذية؛ لذلك نحن نتمسك هنا بحق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح لنكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي أعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة سليم وينبغي أن نتمسك به الآن حتى نصححه بحيث لا يوجد ما يعرف بالتعسف في استخدام الحق التشريعي أو التعسف التشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على التمسك بقرار المجلس السابق؟


       
      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب بمجلس الشورى، وذلك بموجب المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي، وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس،بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 8/ صفحة 168)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح موضوع الدراسة والبحث، وتُبودلت بشأنه وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وانتهت إلى الموافقة على اقتراح تشكيل اللجنة وفقًا للأحكام الآتية: 1ــ أن تسمى اللجنة (لجنة شؤون الشباب). 2ــ ألا يزيد أعضاؤها على سبعة أعضاء. 3ــ أن تختص اللجنة بما يأتي: أــ دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب. ب ــ دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، ورفع تقاريرها إلى المجلس. ت ــ تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة على الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب بموجب المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي، من حيث المبدأ. 2ــ الموافقة على تكوين اللجنة، وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير اللجنة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة ومقررها. جميعنا يطمح إلى أن تكون في المجلس لجنة تختص بشؤون الشباب، لكن أردت أن أذكّر المجلس بأن هذه اللجنة طُرحت لمبادئ عامة، حيث طرحت مع بداية الأزمة في مملكة البحرين وكان الغرض من إنشاء مثل هذه اللجان هو دراسة أحوال الشباب ومتطلباتهم وظروفهم المعيشية التي يتعين دراستها لتحول بعد ذلك إلى اقتراحات بقوانين أو حتى أسئلة توجه إلى السادة الوزراء، وكنت أول مَن طرح هذا الاقتراح عندما طلبت أن يكون هناك رأي للمجلس فيما يجري في مملكة البحرين، وأشارت الأخت سميرة رجب في الجلسة السرية إلى ضرورة إنشاء مثل هذه اللجنة ــ ومع احترامي لها ــ فهي تمثل جزءًا من اختصاصات هذه اللجنة وليس كل اختصاصاتها، وقد قلت رأيي بخصوص ذلك في اللجنة. فمن المفروض أن يكون من أولى أولويات عمل هذه اللجنة أن تقوم بدراسة الأحوال المعيشية للشباب من حيث ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحويلها إلى الجهات المعنية ــ لا كما جاء في اختصاصاتها بأن تدرس وتراجع مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب ــ فأرى أن هذا النص عام وغير محدد ولا يرتقي إلى الهدف من هذه اللجنة، فلابد أن تعدل هذه الاختصاصات بإضافة عبارة: أن تهدف إلى إجراء أبحاث للوقوف على مشاكلهم والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لأن القصد الأول والأخير من هذه اللجنة هو الارتقاء بأوضاع الشباب البحريني وتنمية قدراتهم. وأن تكون من صلاحياتها أيضًا إجراء عمليات التدريب مع الجهات المختصة، لأننا لسنا جهة تدريب وإنما نقترح تدريبهم على الجهات المعنية. فاللجنة تُعنى بمشاكل الشباب ولكن لا تدرس أوضاعهم في القوانين النافذة، لأنه لا توجد لدينا قوانين نافذة تُعنى بالشباب إلا المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والاستراتيجية التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي لم يتم تفعيلها إلى الآن. أرى أن على هذه اللجنة أن تضع نصب عينها أن تدرس الظروف المعيشية للشباب من حيث العمل والتعليم والصحة. وهناك استراتيجية شاملة للشباب أصدرتها منظمة المرأة العربية ويمكن الاستفادة منها في تحديد اختصاصات هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة جزيل الشكر ولكنني أختلف مع بعض ما جاءت به الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى ضرورة أن تختص اللجنة بشؤون الشباب فقط، فأعتقد أن بعض النقاط التي تطرقت إليها بخصوص اختصاصات اللجنة تشمل أمورًا من هذا القبيل، ومن الممكن إضافة محور آخر وهو معالجة مشاكل الشباب، وأرى أن هذه اللجنة مهمة جدًا ونطمح إلى وجودها في هذا المجلس وخاصة أن هذه الفئة هي الفئة التي نعول عليها في المستقبل. أنا أتفق تمامًا مع فكرة إنشاء هذه اللجنة من حيث المبدأ وأتمنى على زملائي أعضاء مجلسكم الموقر الموافقة على إنشاء هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد وأبارك هذه الخطوة التي أرى أنها جاءت متأخرة، كما أن مجلسكم بارك منذ فترة تشكيل لجنة المرأة؛ تأكيدًا لدورها في المجتمع البحريني، وأعتقد أننا أمام شريحة كبيرة في المجتمع البحريني ــ وإذا وضعنا مرحلة الطفولة مع مرحلة الشباب ــ فهم يمثلون أكثر من 50% من المجتمع البحريني. أرى أننا في الاتجاه الصحيح ولعل الأحداث الأخيرة حرك فكرة هذه اللجنة، ورب ضارة نافعة. أنا أنظر نظرة شاملة إلى لجنة الشباب والمهام المحددة فيها مطلوبة الآن للتواصل مع شباب المجتمع البحريني فيما يتعلق بالشق التشريعي وسن القوانين التي تصب في صالح الشباب، وأيضًا فيما يتعلق بغرس مبادئ الديمقراطية والمواطنة في نفوس الشباب من خلال الممارسات، وإشراكهم حتى بالحضور إلى مجلس الشورى للاستماع والتحاور مع أعضاء المجلس. أعتقد أنها الخطوة الصحيحة التي نحتاج إليها وإذا كانت هناك مهام أخرى فلا يوجد داعٍ لإضافتها بل أن توضع عبارة ــ كما في اللجان السيادية ــ وبحسب ما تسند إليها من مهام أخرى بناء على طلب من مكتب المجلس أو المجلس ــ لإضافة أي مهام قد تضاف في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا أحيي هذه الخطوة التي جاءت تلبية لحاجة ملحة وتدخل ضمن اختصاصاتنا التشريعية، وربما أتفق مع ما طرحته الأخت لولوة العوضي في أن دور اللجنة ينبغي أن يتجاوز موضوع دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب إلى اقتراح التشريعات والقوانين التي يمكن أن تضاف إلى مهام اللجنة، بحيث لا تقتصر على دراسة ما هو نافذ من القوانين وإنما أيضًا اقتراح تشريعات جديدة بناء على احتياجات الشباب وقضاياهم، وهذا في الواقع دورنا كسلطة تشريعية في تناول القوانين والتشريعات. أما بالنسبة إلى مسألة التدريب ووضع برامج للشباب وغيرها من الأمور فأعتقد أن هذا ليس من اختصاص مجلسنا، فهناك هيئات ومؤسسات في الدولة معنية ببرامج التدريب وغيرها من البرامج الموجهة إلى الشباب. نحن يجب علينا كسلطة تشريعية أن نضع القوانين والتشريعات التي تؤكد مثل هذه البرامج والتي تعتبر ضمانة لحصول الشباب على التدريب وغيره من خلال المنظومة القانونية التي تعتبر من اختصاص مجلسنا، وما أحب إضافته إلى اختصاصات اللجنة هو أن يتم أيضًا اقتراح مشروعات قوانين لتلبية احتياجات الشباب ومشاكلهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا دكتور صلاح أرجو أن تكتب التعديل الذي اقترحته وكذلك الأخت الدكتورة بهية حتى أستطيع التصويت عليه، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ خليل الذوادي على اقتراحه بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب لما لها من أهمية كبيرة، وآمل أن تكون أهدافها شمولية بعيدة المدى وليست آنية، فشبابنا محتاجون إلى الأهداف المستقبلية ــ وكما ذكرت الأخت الدكتورة عائشة مبارك ــ فهم ركيزة المستقبل، وأنا أؤكد أننا نطمح إلى أن تكون أهدافها شمولية بعيدة المدى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس،بداية أشكر الأخ خليل الذوادي على هذا الاقتراح، فهو اقتراح مهم كما ذكرت الأخت لولوة العوضي منذ بداية تبنيهم عرضه على المجلس، وجميع من هم في المجلس أثنوا على هذه الفكرة عندما طُرحت من قبل الأخت لولوة العوضي والأخت سميرة رجب. نحن الآن أمام تعديل هذا الاقتراح لنصوت عليه اليوم باعتبار أن الاقتراح الذي سيعتمد هو الاقتراح الذي ورد في تقرير اللجنة وليس الاقتراح المكتوب باعتبار توصية اللجنة. وأنا أؤكد ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي باعتبار أن موضوع الشباب هو من الأمور التي ستهتم بها رئاسة المجلس، وبإصدار توجيهات تبين كيف يمكن أن نساند الدولة في ظل هذه الأوضاع المتعلقة بالشباب، فيمكن لرئيس المجلس أن يكلف اللجنة بمباشرة إحدى المهام أو أن يكون اقتراحًا من اللجنة مباشرة يرفع إلى الرئاسة، ولذلك ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي يمكن أن يكون بإضافة مكتب المجلس أو رئيس المجلس إلى اللجنة في البند (ت) من رأي اللجنة. الإضافة الأخرى التي طرحت أيضًا هي دراسة مشاكل واحتياجات الشباب، وهو الأهم. نحن نتكلم عما نبادر به نحن تجاه الشباب، ولكن هذه اللجنة سيكون لها في المستقبل حق الجلوس مع الشباب من مكونات مختلفة في المؤسسة الدستورية للتحدث معهم والوقوف على هذه المشاكل، لأنه ليس كل الشباب سيكونون ضمن جمعية أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما يعانيه الشباب أنهم ليسوا تحت مظلة أحد. أطلب أيضًا أن تغير عبارة "قطاع الشباب" من البند (أ) ــ لأنه سيكون مع من لك علاقة به ونحن ليست لدينا علاقة، وإن كان قطاع الشباب موجودًا فسيشير إلى شيء مؤسسي ــ إلى "شؤون الشباب" بحيث تشمل الكل؛ لأن اللجنة ستعمل وفق اختصاصها ولا يجوز تجاوز ذلك. طبعًا الأخت الدكتورة بهية الجشي قالت بتبني اقتراحات، فاللجنة لا يمكن أن تتبنى إنما الذي يتبنى هم أعضاء هذه اللجنة، ونحن في لجنة شؤون المرأة والطفل يكون التبني في الاقتراحات دائمًا عن طريق تبني عدد من الأعضاء، وقد قدمنا ثلاثة اقتراحات بهذه الطريقة. لدي ثلاثة تعديلات سأرفعها إلى معاليكم فإذا وافق المجلس عليها سيستكمل هذا العمل خيرًا ونقره في جلسة اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو أن تنسقي مع الأخ الدكتور صلاح لكي لا تتضارب الاقتراحات. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى لو أنه تمت استشارتنا لوضع هذا التصور حول أهداف اللجنة. أنا عندما طرحت الفكرة في الجلسة السرية كنت أحمل رؤية مختلفة تمامًا عما هو مطروح. الحقيقة أن نسبة الشباب في البحرين عالية جدًا وتشكل أكثر من نصف المجتمع الفاعل، وفي الوقت نفسه هؤلاء الشباب غير موجودين في صناعة القرار في البحرين، وعدم وجود تمثيل للشباب بهذا المستوى هو سبب رئيسي لخروجهم بشكل ثوري أو غاضب في مواقع كثيرة، فمن الأولى أن يكون هؤلاء الشباب موجودين بتمثيل مناسب لأعدادهم في مواقع صنع القرار وفي مستويات قيادية معينة ليعبروا عن آرائهم وليصنعوا البحرين مع الجيل الذي سبقهم. الشباب في البحرين لا توجد لديهم أي تشريعات تساعد دخولهم محافل رئيسية يصنع فيها القرار على مستوى المجالس المنتخبة أو المجالس الإدارية أو العامة، فأتمنى أن تهتم اللجنة بصورة عامة بإيجاد آليات معينة تجيز أو تمنح للشباب هذا الحق في مكان التنفيذ من خلال وجود آليات تشريعية لتحقيق التمثيل المطلوب لفئة الشباب في مراكز صنع القرار والقيادة في المؤسسات العامة والخاصة. الدول المتحضرة التي صنعت نهضتها اهتمت بهذا الموضوع منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهناك قوانين تلزم وجود الشباب في كل المواقع بنسب معينة بحسب وجودهم، كما وضعت قوانين لوجود المرأة بنسب معينة في مواقع معينة؛ فأعتقد أننا بحاجة إلى أن نفعّل دور الشباب وأن نضخ دماء جديدة للتطوير والنهضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للأخ خليل الذوادي والزملاء الآخرين لتأييدهم تأسيس هذه اللجنة. أريد أن أركز على مجموعة من النقاط أهمها أننا لسنا الجهة التنفيذية المعنية بأمور الشباب، ما سمعته من مداخلات الإخوة الأعضاء يدخل تحت سلطة الجهة التنفيذية، ونحن نمارس عملنا كسلطة تشريعية، وبالتالي أرجو ألا نمزج صلاحيات السلطات وأن نفرق بين العمل التنفيذي والعمل التشريعي ــ الذي هو دور هذا المجلس ــ والعمل الرقابي. وبالتالي مسألة التنسيق وأن تبادر اللجنة بدراسة هذه الأمور لا أعتقد أن لها مجالاً هنا، ولسنا هنا لكي ننسق مع جمعيات الشباب، فكما يحصل في كثير من الأمور نحن ندعو هذه الجمعيات لمناقشة الموضوعات التي تحال إلى اللجنة. جميع اللجان في هذا المجلس لا تبادر وإنما تحال إليها الموضوعات، وأنا أعتقد أنه يجب ألا نخرج في سياق هذه اللجنة عن أعمال اللجان الأخرى، وأعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى إضافة أي شيء إلى النص الموجود لدينا؛ لأنه واضح وبالذات البند (ب) من رأي اللجنة إذ يقول: دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، وبالتالي لن نترك أو نحدد موضوعات معينة، فهذه الفقرة شملت كل شيء؛ لذا أعتقد أن الصياغة التي جاءت بها اللجنة صياغة موفقة ولا تختلف عن الصياغات الأخرى في اللجان الأخرى. فيما يتعلق بتقديم الاقتراحات، المادة 92 من اللائحة الداخلية تنص على أن الاقتراحات تقدم من أعضاء المجلس وليس من اللجان، وبالتالي لا يمكن لهذه اللجنة أن تدرس اقتراحًا ما لم يُحال إليها، ولكن أعضاء هذه اللجنة بصفتهم أعضاء من حقهم أن يكتبوا اقتراحًا ويقدموه إلى المجلس ويحال بالطرق العادية. هذه اللجنة لن تختلف عن أي لجنة أخرى بالنظر في أمور الشباب. نحن أخذنا هذا الدور وهو في الحقيقة كان جزءًا من عمل لجنة الخدمات والآن فصلنا الموضوع في لجنة مستقلة أصبحت لجنة الشباب، لذا يجب ألا نخرج عن السياق المتعارف عليه، وأرجو أن نكون واضحين فالصياغة صحيحة ونحن لا نبادر بقدر ما يحال إلى اللجنة من أمور واللجنة لا تكتب مقترحات إنما أعضاء المجلس هم من يكتبون، والصياغة شاملة وواسعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما أورده الأخ جمال فخرو تمامًا، بالإضافة إلى أننا أمام اقتراح ولم ندرج على أننا نضيف اقتراحات على الاقتراح ونزيد فيه، فهو معروض علينا فإما أن نقبله على ما هو عليه أو نرده فيعدل مقترحه. كما أن المهام، وخصوصًا ما يتعلق بدراسة قضايا الشباب إذا لم تتعلق بالتشريع وما يتصل به فأعتقد أن هناك مؤسسات أخرى نحن نتدخل في أعمالها، بالإضافة إلى أن البند (ب) من رأي اللجنة يقول: دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، ورفع تقاريرها إلى المجلس. وأعتقد أن هذا البند فيه جمع لكل ما نريد أن نضيفه فلا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نغير في الاقتراح ونرجعه ونزيد عليه ثم نصوت عليه من جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة لا أتفق مع ما طرحه الأخوان جمال فخرو والدكتور ناصر المبارك. هذه اللجنة ليست لجنة تقليدية نصوصية وإنما ظروف إنشائها تختلف، صحيح أنه يجب ألا نخرج عن اللائحة الداخلية للمجلس وألا نعطي اللجنة اختصاصات أكثر من اختصاصات اللجان، فهذه اللجنة نوعية متخصصة ليست لها علاقة بلجنة الخدمات إطلاقًا كما قال الأخ جمال فخرو. الآن وقت الاستراتيجيات التشريعية فالتشريع لا يُبنى من فراغ وإنما كل تشريع له أدلة استرشادية لكيفية إصداره، لنرقَ بالعملية التشريعية في مملكة البحرين. إذا كان هناك قانون لا تؤازره أو تحاذيه دراسة اجتماعية واقتصادية مآله إلى عدم التنفيذ أو الانحراف في التنفيذ. نحن في دولنا نعاني سوء التطبيق أو عدم التطبيق، وهذا ناتج عن أن مشروعاتنا أو قوانيننا تستورد وتطبق على مجتمعات لا تقبل بهذه التشريعات. إذا لم تكن هناك دراسات اقتصادية واجتماعية تبين كيفية تحويلها إلى قوانين لتسد حاجة مجتمعية تسبق أي تشريع فصدقوني ــ وهذا من خلال خبرتي مدة خمس وثلاثين سنة في المحاكم وعشر سنوات في المجلس الأعلى للمرأة وعشر سنوات في منظمة المرأة العربية ــ لن يكون لهذا التشريع مقام. المطلوب من هذه اللجنة أن تجري دراسات وأبحاثًا عن أوضاع الشباب الاقتصادية والاجتماعية بهدف ترجمة هذه الحاجات إلى اقتراحات بقوانين، هذا ما يميز هذه اللجنة لكي لا تكون لجنة تقليدية ورقية كما هي اللجان دائمًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: الغرض الأساسي والأول من إنشاء هذه اللجنة هو المطالبات الشبابية في مملكة البحرين، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن أحد المبادئ الأساسية التي أقرها سمو ولي العهد. سؤالي إلى الإخوة الأعضاء سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو في الجهات الأخرى: ما هي المشروعات بقوانين التي تُعنى بالشباب في مملكة البحرين التي تختص بها هذه اللجنة؟ لتكن هناك دراسة لأحوال الشباب المعيشية والاقتصادية ومن ثم ترجمتها إلى آليات وتدابير ومشروعات أو اقتراحات بقوانين لنساعد حتى الحكومة في مهامها. نحن سلطة تشريعية نمثل الشعب كله، فئة الشباب الفئة المهمشة، الشباب يريدون أن تكون لهم جهة تسمعهم، نحن في مجلس الشورى علينا التزام تجاه هؤلاء الشباب أن نسمعهم، فكيف نسمعهم؟ من خلال مشروعات القوانين التي تحال إلينا أو من خلال بحوث وإجراءات. ليكن في هذا المجلس مكتبة تعنى بهذه الشؤون، فالدراسات والبحوث لن تضر بل تفيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ جمال فخرو. في الأسبوع الماضي عندما بدأت تظهر هذه اللجان وخصوصًا عندما أنشئت لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب كنت فخورة وسعيدة. فمنذ أربع سنوات وأنا أطلب ــ عندما كنت ألتقي بالإخوان في مجلس النواب ــ إنشاء هذه اللجنة، ودائمًا ما كانوا يقولون إنه لا توجد حاجة، وهذا تمييز ولا يجوز ذلك، فكان هناك رفض عندما أتكلم في هذا الموضوع وقسوة في الرد على تشكيل هذه اللجنة. الوقت بيّن لهم أن هناك حاجة فعلية إلى إيجاد لجنة متخصصة في هذا الجانب، ولولا قناعات الأعضاء لما استطاعت الأخت لطيفة القعود لوحدها أن تحظى بقبول التصويت على هذه اللجنة. دائمًا وجود اللجان التخصصية يكشف هذه الحاجة. من خلال عملنا في لجنة شؤون المرأة والطفل منذ ثلاث سنوات كنا نمارس النظام التقليدي الذي تطرق إليه الأخ جمال فخرو وهو أن ننتظر ما سيأتي ونتحرك، وفي الفصلين الثالث والرابع بدأنا بالمبادرة بمراسلة جميع النساء اللواتي لهن مواقع في المجتمع لنعرف أكثر مدى الاحتياجات، وصار لنا تواصل معهم بعد أن كان منعدمًا في السنتين الأوليين بحيث كنا نتحمل نحن الخطأ وهم كذلك يتحملونه في ذات الوقت، ولكن تم فتح قنوات الاتصال ولم يكن هناك ما يمنع ذلك. إذن ما الذي يمنع السلطة التشريعية من مقابلة أي كان من أفراد الشعب طالما كان ذلك في ضوء الاختصاص وداخل المؤسسة الدستورية. جميع الأعضاء كانوا يتلمسون أنهم لم يكن لهم اتصال مع أفراد الشعب، ولكن مع الوقت أصبحوا يتصلون ويطرحون احتياجاتهم ويتم بحثها ومن هنا تم فتح قنوات التواصل. إن مثل هذه اللجان تفتح التواصل أكثر وتجعلنا نتلمس هذه الاحتياجات، لذلك أنا مع توسيع اختصاصات هذه اللجنة. وبالنسبة إلى الاقتراح الذي طرح من الإخوة الأعضاء بأن يسترد، فأنا أكدت منذ البداية أن ما يصوت عليه اليوم المجلس ليس الاقتراح المكتوب من قبل الأخ خليل الذوادي، ولكن سيصوت على الاقتراح الذي جاء في تقرير اللجنة، فإذا تم تبني تقرير اللجنة من قبل أعضاء هذه اللجنة ممثلة في رئيسها والأخ المقرر فيعرض وكأنه هو تقرير اللجنة ويؤخذ التصويت على هذه الناحية وليس على الاقتراح المكتوب، فإذا أردنا أن نبدأ شيئًا فريدًا وجيدًا لقطاع الشباب فلنخرجه من إطاره التقليدي في العرض، وتكون الاختصاصات التي تحدث فيها الزملاء، ويكون الأمر متروكًا للمجلس إذا أراد التغيير في مسألة الشباب في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت دلال التوصية تقول: الموافقة على تكوين اللجنة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أحد الأعضاء قال: يسترد الاقتراح المكتوب. من المفترض أن توافق اللجنة على الاقتراح كما ورد، وهذه هي أول مرة يكون هناك اقتراح لجنة نوعية دائمة ويورد في تقرير اللجنة، ويجب ألا ننسى ما مرت فيه لجنة شؤون المرأة والطفل عند تقديم اقتراحها وتم استرجاع الاقتراح عدة مرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشكر الأخ خليل الذوادي على هذا الاقتراح الجيد وأشكر سعادتك، وأتذكر في الجلسة الاستثنائية أنك دعمت هذا الاقتراح وأبديت وجهة نظرك ومساندتك لتشكيل اللجنة فلك الشكر على ذلك. أنا أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو وهو عين الصواب. سيدي الرئيس، نحن يجب أن نؤكد ترسيخ مبدأ الفصل بين الجهات والمؤسسات، ومجلس الشورى عبارة عن مجلس يهتم بالتشريع والتواصل مع المجتمع المدني، والتواصل مع فئة الشباب عبر الطرق المتاحة لهم، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة هم الجهة التنفيذية المسؤولة عن قضايا الشباب، واهتماماتهم كبيرة بهذا الموضوع، ويجب عدم الازدواجية، وأرى أن ما ذهب إليه مقدم الاقتراح وما ذهبت إليه اللجنة هو عين الصواب في تحديد الاختصاصات. أنا أؤيد الكلام الذي تفضلت به الأخت سميرة رجب 100% وهو جدًا مهم. يجب على اللجنة الاهتمام بالتشريع الذي يجيز آليات لتحقيق وتفعيل دور الشباب، وهذا هو دور المجلس ــ سيدي الرئيس ــ أن نشرع ونساند الجهة التنفيذية في تحقيق وتنفيذ طموحاتها. والمجلس الأعلى للشباب والرياضة لديه الكثير من الخطط والمبادرات لا يستطيعون تنفيذها بسبب التشريعات الموجودة, وبالتالي يجب على المجلس التنسيق مع هذه الجهات التنفيذية وفعاليات المجتمع المدني والجهات الأخرى لتشريع قوانين تساعد على تحقيق وتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات. أنا أؤيد ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو والأخت سميرة رجب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصباح التقيت الأخ خليل الذوادي وكنت مؤيدًا لفكرته، ولكنني فوجئت بطلبه بأن تكون لجنة دائمة، كنت أعتقد أنه سيدرس حالة معينة وسيعطي عليها تصورًا، ولكن أن تكون لجنة دائمة في السلطة التشريعية سيحدث فيها القليل من الاختلافات، لأن هناك مجلس أعلى للشباب والرياضة، وهذا المجلس معني برسم الاستراتيجية الخاصة بفئة الشباب، وبكل تأكيد أن هذا المجلس لا يتأخر عن مسألة المتابعة الدائمة وهناك لجان تتفرع منه. فهل ستكون مسألة التشريع من غير أخذ الرأي والرؤى الموجودة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأيضًا المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فأعتقد أنه سيكون هناك خلاف ولا يصب في مصلحة هذه الفئة. أعتقد بعدما تبين لي الموضوع أن هذه اللجنة ستحدث مشكلة، فأتمنى من الأخ خليل الذوادي أن يعدل عن رأيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ علي هناك المجلس الأعلى للمرأة، وهناك لجنة للمرأة فما هي المشكلة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة صغيرة على الكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي، أولاً: إذا كنا نريد في هذه اللجنة أن نبحث أوضاع الشباب الآنية فهذه قد تحتاج إلى لجنة مؤقتة لبحث الموضوع المؤقت، نحن نريد أن نؤسس لجنة دائمة، واللجنة الدائمة لا تبحث المشاكل الآنية، نحن شكلنا لجانًا مؤقتة لبحث المشاكل الآنية وخرج تقريرها وتم الانتهاء منها، بالتالي فإن اللجنة الدائمة لها وضع خاص. ثانيًا: جولة التشريع والبحث في التشريع والدراسة الاقتصادية، هذا يعتبر كلامًا جميلاً، وأنا أتمنى على كل من يتقدم باقتراح بقانون أن يعطينا اقتراحًا وافيًا من حيث الدراسة الاقتصادية والمالية والكُلفة وإلى آخره. ولكن إذا كان مقدم الاقتراح أو مقدم المشروع سواء من الحكومة أو من المجلسين لم يقم بالدراسة، فدور اللجنة المتخصصة التي سيحال إليها هذا المشروع هو القيام بتلك الدراسة وسؤال مقدم الاقتراح أو المشروع عن النتائج الاقتصادية والمالية وإلى آخره عن هذا القانون، وبالتالي فإن التجويز سيتم في هذه اللجنة بعد أن يحال إلى اللجنة مشروع القانون أو الاقتراح بقانون، وليس شرطًا ــ سيدي الرئيس ــ أن أجعل إحدى مهام هذه اللجنة هو التجويز والتشريع، لأن هذا دور مهم من أدوارهم ولا توجد حاجة إلى أن أشير إليه في هذه الاقتراح أو في هذا القانون. الأخوات تكلمن عن المطالبات الشبابية، نحن نستمع للمطالبات الشبابية كما استمعنا لمطالبات التجار والعمال والأطباء والمهندسين وغيرهم، في كل موضوع أو قانون يطرح يتم استدعاء جميع الأطراف، وفي بعض الأحيان يكون الحضور في اجتماعات اللجان أكثر من 16 أو 17 جهة لبحث هذا الأمر. أنا أقول أمرًا واحدًا يجب علينا عند تشكيل هذه اللجنة هو ألا تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات السلطة التنفيذية كما ذكر الأخ عبدالرحمن جواهري والأخ علي العصفور، ويجب ألا يكون هناك تداخل. نحن سلطة تشريعية نشرع قوانين ونراقب أداء الحكومة من خلال توجيه الأسئلة لا أكثر من ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع فكرة ضرورة التواصل مع الشباب، وهذا الشيء مهم جدًا، ولكن ما هو الهدف من تواصلنا مع الشباب، هل فقط نجلس مع الشباب ونستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم ثم ينتهي الموضوع؟ مثلما ذكرت وذكر الإخوان أن دورنا تشريعي، فالغرض من التواصل مع الشباب والاستماع لهم هو أن نتلمس احتياجاتهم وقضاياهم حتى نقوم بدورنا وهو وضع هذه الاحتياجات والقضايا في الإطار التشريعي الذي هو من اختصاصنا. أما بالنسبة إلى دراسة الاحتياجات بأن تقوم اللجنة بعمل الدراسات والبحوث لتلمس هذه الاحتياجات، فأعتقد أن هذا ليس من اختصاص اللجنة، لأن أي عضو يتقدم بمقترح قانون يجب أن يكون مبني بالفعل على دراسة للواقع وعلى مدى الاحتياج إلى هذا المقترح بقانون، فمن الطبيعي أن يتقدم أي عضو بمقترح يجب أن تكون دراسته مبنية على الواقع، فهذا من اختصاص الأعضاء الذين يتقدمون باقتراحات وليس من اختصاص اللجنة، فلابد أن نفرق ولا نضع على اللجنة مهامًا ليست من اختصاصها ولا تتفق مع المهام المنوطة باللجان بحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما أثير من كلام عن الشباب بأن دورهم مهمش ومغيب ليس له أساس من الصحة، منذ أن جاء جلالة الملك بالمشروع الإصلاحي كان للشباب الدور الأكبر، وكان الاهتمام بهذه الشريحة أكبر، وقد تم تطوير المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقد قامت وزارة الثقافة بالاهتمام بالأنشطة الصيفية في العطل الصيفية في المجمعات، وقد شارك فيها الشباب من جميع الفئات العمرية من أساتذة ومختصين، ومنذ جاء جلالة الملك أمر بمجانية التعليم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة وهذا كله يصب في مصلحة الشباب، وقد تم تفعيل دور الشباب بوضع برلمان الشباب، وكانت هناك زميلة لنا في الفصل التشريعي الأول مشاركة وهي الأخت فخرية ديري، وكان لها دور وحضور ونشاطات على مستوى العالم، ولكن عندما نذكر أن الشباب مقيد ومهمل فهذا ليس له أساس من الصحة، فمنذ أن جاء جلالة الملك كان التركيز على الشباب أولاً وأخيرًا وعلى باقي شرائح المجتمع كله وليس الشباب فقط هذا من ناحية. الناحية الثانية: أنا أتفق مع زميلي الأخ جمال فخرو، فإذا كنا سنشكل لجنة دائمة لابد أن تطبق عليها أحكام اللائحة الداخلية بالنسبة إلى اللجان الدائمة، ونحن كمشرعين يجب ألا ننسى أو نهمش دور السلطة التنفيذية في هذا الشأن، نحن علينا صياغة القوانين والاستشارة والاستئناس بآراء جميع الأطراف ذات العلاقة مثلما يحدث في كل اللجان النوعية، حيث نستشير هذه الجهات ونأخذ رأيها ونعرضه في هذه اللجنة للشباب أو من يمثلهم أو الباحثين عن قضايا الشباب مثل أساتذة الجامعات والجمعيات الشبابية التي لنا فيها دور، حتى لا نخرج عن اختصاصنا، وكما حدد لنا الدستور مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، لكن لا تتداخل في أعمالها، ونطبق أحكام اللائحة الداخلية على اللجان الدائمة، هذا ما أردت قوله، وأنا داعم لهذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أصحح ما قاله الأخ جمال فخرو من أننا نتواصل مع كل الفئات في المجتمع. نعم، نحن نتواصل مع التجار، وهناك تمثيل للتجار في هذا المجلس، نتواصل مع المرأة وقضايا المرأة، وهناك تمثيل للمرأة في هذا المجلس، نتواصل مع المحامين، ولدينا هنا تمثيل للمحامين في المجلس، ولكن ليس هناك تمثيل للشباب، فلا ندّعي أننا ندافع عن قضايا الشباب، فليس هناك في هذا المجلس أو في غيره دفاع حقيقي عن الفئة المعنية، صحيح أن لدى جلالة الملك توجهًا، وهناك اهتمام بالموضوع، ولكن ليس هناك تفعيل لموضوع الاهتمام بقضايا الشباب الحقيقية، وإلا ما كان المجتمع قد وصل إلى الوضع الذي نحن فيه. موضوع الشباب هو موضوع حيوي ويجب الاهتمام به بدقة شديدة وبإخلاص شديد، ويجب أن يكونوا موجودين وممثلين في كل المحافل ليدافعوا عن حقوقهم وليعبروا عن آرائهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، باستقراء الدساتير وتشكيل اللجان، نجد أن اللجان موضوعية، وحتى أسماؤها أسماء موضوعية وليست مسميات لأشياء، نجد مثلاً اللجنة المالية التي تختص بما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمال، ونجد اللجنة التشريعية التي تختص بما يتعلق بالتشريع، ونجد لجنة المرافق ولجنة الخدمات.. إلخ، ثم جئنا وسمينا لجنة المرأة والطفل، وقلنا إن هذا استثناء، لأن المرأة تزعم دائمًا أنها مهمشة ومهضوم حقها وغير ذلك، فأنشأنا لها لجنة حتى نرضيها، حقيقة هذا هو الواقع، حتى نرضي المرأة بأن لها خصوصية وندافع عنها. والآن نأتي ونقول لجنة الشباب، وغدا نقول لجنة العمال، ثم نقول بعد ذلك لجنة الكهول، فلا أعرف إلى أين سنصل؟! نحن كلنا آباء وأمهات لشباب، فكلنا ندافع عن الشباب، لا ينبغي أن نخلط ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ بين مهام السلطة التنفيذية ومهام السلطة التشريعية، وأنا متأكد أنه سيحصل خلط وتداخل، وما يسمى في القانون تنازع اختصاصات بين السلطتين. التشريع حينما يأتينا إما أن يأتينا باقتراح بقانون مقدم من أحد الإخوة يتعلق بالشباب ويحال إلى اللجنة المختصة، وإما أن يأتينا من الحكومة، فلا أعتقد أن أحدًا منا ضد الشباب حتى تهتم بهم لجنة خاصة وتدافع عنهم. أنا لا أرى ضرورة ــ وليسمح لي الأخ خليل الذوادي، أخي وصديقي ــ لإنشاء هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ما شاء الله النقاش حول موضوع هذه اللجنة صحي وشبابي، وإن شاء الله كلنا شباب. ما أحب أن أقوله هو نقطة مهمة جدًا، وهي أن الشباب في أي بلد ــ بما في ذلك البحرين ــ هم الثروة الحقيقية للبلد، والاهتمام بهم هو توجه صحيح لأنهم سيكونون قادة ورجال المستقبل. لقد استمعت لهذا الموضوع في الجلسة السرية، عندما طُرح موضوع إنشاء هذه اللجنة وسمعت أغلبية المداخلات، والحقيقة أننا حتى في الحكومة نحتاج إلى تعاون مجلسكم فيما يتعلق بالشباب، لأنه بنظرة سريعة إلى ما حدث، سنجد أن هناك عددًا ليس قليلاً تم التغرير بهم، فقضية الاهتمام بالشباب أعتقد أنها قضية أساسية ومهمة. من الممكن لفكرة اللجنة أن تكون على مرحلتين، تكون في البداية لجنة مؤقتة لدراسة وضع الشباب وتحديد استراتيجية ما يقدم لهم، وهنا سوف تتعاون الحكومة بكل أجهزتها مع هذه اللجنة بتوفير كل هذه المعلومات، ويخرج المجلس بتوصيات، قد تكون إحداها توصية بإنشاء لجنة نوعية في المجلس، لكن حتمًا التوصيات التي سوف تتوصلون إليها وترفع إلى الحكومة سوف تستفيد منها الحكومة في تطوير كل ما يتعلق بالشباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما استمعت إليه من الإخوان هو دافع ومشجع ويصر على هذه اللجنة ويؤكدها، لأنهم جميعهم كانوا حريصين على إنشاء هذه اللجنة، كل من منظوره الخاص. أنا أرجو ــ بدون الدخول في تفاصيل ــ من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، باعتباري من المدينة نفسها ــ كوني (حدّي) المولد ــ أن يوافقني على تشكيل هذه اللجنة، بحكم الجيرة والسن. المهم سيدي الرئيس، أنه منذ أن طُرح هذا الاقتراح وتناولته الصحافة، تلقيت الكثير من المكالمات التي تُشيد بمجلسكم الموقر وتطالب بتبني إنشاء هذه اللجنة، وذلك من الجمعيات، ومن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومن المؤسسة الملكية الخيرية، ومن جمعيات المجتمع المدني المعنية بالشباب، بالإضافة إلى مسؤولين في الحكومة، وكذلك رجال الإعلام والصحافة وسواهم. أعتقد أن مجلسكم الموقر عندما يتخذ القرار بإنشاء هذه اللجنة، ستكون هذه اللجنة مساعدة للأجهزة التنفيذية، وفي مقترحي الأول المكون من تسع نقاط، أشرت إلى أننا سوف ننسق مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمؤسسة الخيرية الملكية، وكل الجهات المعنية بهذا الموضوع، وأعتقد أن مجلسكم الموقر سيكون رائدًا في مسألة تلمس احتياجات الشباب، وأعتقد كذلك أننا ــ وليسمح لي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أصبحنا في مرحلة الآن يجب فيها أن تكون هذه اللجنة دائمة، لأنها ستكون بالفعل ذراعًا أساسيًا ومساعدًا للحكومة وللمجتمع المدني وللشباب. أنا أحيي فيكم هذه الروح، وهذه الأريحية، وهذه الآراء القيمة، وأرجو أن توافقوا على إنشاء اللجنة لنختصر الوقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أعقب على مداخلة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام حول لجنة شؤون المرأة والطفل، وأنها جاءت لإرضاء المرأة، وهذا غير صحيح، الصحيح أنها حق للمرأة، وأيضًا تشكيل لجنة للشباب هو حق للشباب، ولابد أن نعترف أنه من حق الشباب أن تكون لهم لجنة تمثلهم وتهتم بتشريعاتهم والقوانين الخاصة بهم. أنا أتفق مع الإخوة الأعضاء الذين ذكروا أنه لابد أن يكون هناك تنسيق مع جهات تنفيذية أخرى، ولكن المفروض أن ينصب عمل اللجنة على التشريعات والأمور القانونية المختص بها مجلس الشورى. أحب أيضًا أن أُذكّر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بأن مجلس الشورى ليس هو المجلس الوحيد الذي قام بإنشاء لجان نوعية، بل هناك الكثير من البرلمانات والمجالس التشريعية العالمية التي تقوم بإنشاء لجان نوعية، وأنا أعتقد أنه حان الوقت لأن نوافق على هذا المقترح، وأشكر الأخ خليل الذوادي على تقدمه بهذا المقترح. وفي نهاية الأمر هذه لجنة شبابية وأعتقد أنه سوف يكون لديها الكثير من المشاريع بقوانين التي ستلامس وتعالج الكثير من القضايا الشبابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة، أمامنا لائحة داخلية، وأمامنا أيضًا دستور، والدستور يقول لنا إننا ممثلون للأمة، رغم أن أداة تعييننا هي أمر من جلالة الملك، وفي الوقت نفسه النظام الأساسي للمجلس منحنا مكافآت مقابل إنشاء مكاتب للتواصل مع المجتمع، فلماذا لا يُترجم هذا التواصل من خلال اللجان النوعية أو التقليدية في المجلس؟ اللائحة الداخلية عندما وُضعت نصّت على لجان تقليدية مثل أي لجان أخرى في العالم كله. حاجات المجتمع هي التي تفرض إنشاء لجان تُقدر بقدر احتياجات المجتمع، وقد تركت لنا اللائحة الداخلية هنا المجال مفتوحًا. هذه اللجنة لن يتم ــ مع احترامي ومع تقديري كل التقدير للأخ الفاضل خليل الذوادي ــ تفعيل اختصاصاتها حاليًا، لأنه ليس لدينا مشروعات قوانين ذات صلة بالشباب. الفكرة التي اقترحها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بأن تكون لجنة مؤقتة في البداية تدرس الأوضاع المعيشية وتساعدنا في ذلك الحكومة، ومن ثم ترجمة ذلك إلى اقتراحات أو آليات أو تدابير ــ مثلما قالت الأخت سميرة رجب ــ هذا سوف يكون أجدى في المرحلة الحالية، لأن سبب إنشاء هذه اللجنة هو مطالبات الشباب المعيشية والاقتصادية؛ لأن هذه الاختصاصات التي وردت هي اختصاصات تقليدية تصلح للجان لديها خلفية تشريعية عن هذا الأمر، ونحن ليس لدينا أي تشريع متعلق بالشباب. الشباب يطالبون بأن يكونوا هم قادة صنع القرار المستقبلي، كيف أصل بهذا الشباب لكي يكونوا قادة عمل في المستقبل، سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي؟ نتدرج في طرح الأمور التي تتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية وحاجات المجتمع البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نحتاج إلى أن نحلّ الموضوع على مرحلتين، وليس هناك ما يمنع من أن تُكلف هذه اللجنة بموضوع الشباب في الوضع الحالي. معالي الرئيس، عندما ناقشنا موضوع الأسعار، جاء اقتراح من الأعضاء بمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، ناقشناه وأحلناه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي درسته وقدمت عنه تقريرًا رفعناه إلى الحكومة. لا يوجد ما يمنع أبدًا من أن تُشكل هذه اللجنة، ويُقدم اقتراح في هذا المجلس لدراسة أوضاع الشباب في نقاش عام، ومن ثم يُحال إلى اللجنة لدراسته ورفع تقرير؛ من خلالكم معالي الرئيس؛ إلى الحكومة، لا يوجد ما يمنع ذلك أبدًا، لأن المادة تقول: "كل الموضوعات المتعلقة بالشباب"، ما يحال إلى اللجنة هو كل الموضوعات المتعلقة بالشباب، وبالتالي لا داعي لأن أشكل لجنة مؤقتة ومن ثم لجنة دائمة، اللجنة الدائمة تستطيع أن تقوم بأي موضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد انتهاء النقاش، لدي اقتراح من الأخت دلال الزايد، تقترح فيه صياغة اختصاصات اللجنة في ستة بنود: أولاً: إجراء دراسات وبحوث اجتماعية واقتصادية لأوضاع الشباب في البحرين. ثانيًا: دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بشؤون الشباب. ثالثًا: اقتراح التدابير والآليات المناسبة للنهوض بالشباب وإدماجهم في التنمية الشاملة. رابعًا: دراسة كل ما يُحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب ورفع تقاريرها إلى المجلس. خامسًا: بحث ما يُحال إلى اللجنة من مواضيع بناءً على طلب الرئيس أو المجلس. سادسًا: تقديم الرأي للجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب. هذا اقتراح، وهناك اقتراح آخر من الأخت سميرة رجب بإيجاد آليات تشريعية لتحقيق التمثيل المطلوب لفئة الشباب في مراكز صُنع القرار والقيادة في المؤسسات العامة والخاصة. هذان الاقتراحان تسلمتهما، والآن...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لقد قدمت إليكَ اقتراحًا سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم، وقد قدمت اقتراحك.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       هناك اقتراح آخر، أنا أود أن يُعاد الأمر إلى اللجنة حتى يتمكن صاحب الاقتراح من التمعن في هذه الاقتراحات، وهذه وجهة نظري، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك الآن اقتراح بإعادة الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على ضوء الاقتراحات المعروضة الآن أمامكم، والأمر في الأخير هو رأي المجلس، فهل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الأخذ في الاعتبار ما طُرح من اقتراحات؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم، ونراكم في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 00 : 1 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانوني بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني..
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 2010م .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهد 220 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين ، والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    08
    ملحق رقم (8)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب بمجلس الشورى، وذلك بموجب المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس، المقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :15/17/18/19/20/22/27/28/30/36/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/61/65/66/67/68/69/70/73/75/80/82/91/92
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :22/27/41/62/87
    03
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :18/82
    04
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :19/20/22/67/77
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :21/26/33/40/58/60/62/65/70/78/89
    06
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :21/31/58/61/68
    07
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :23/58
    08
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :24
    09
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :24/60/86
    10
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :28/29/32/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/71/88
    11
    محمد حسن الستري
    الصفحة :30/35
    12
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :30/69/87
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :33/63/84
    14
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :34/76/82/90
    15
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :36
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :39/40/42
    17
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :49
    18
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :56
    19
    الدكتور صلاح علي عبدالرحمن
    الصفحة :59/64/72
    20
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :63/65/74/79/80/91
    21
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :73/83
    22
    منيرة صالح بن هندي
    الصفحة :73
    23
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :75/85
    24
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :81
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :15/17
    26
    الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
    الصفحة :37
    27
    الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :57/59/66

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :15
    التصنيف النوعي :بيان;خطاب ملكي سامي;
    14
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    17
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    21
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    22
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    23
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    25
    الصفحة :126
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    26
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    27
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    28
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شؤون الطاقة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    29
    الصفحة :140
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شؤون الطاقة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    30
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    31
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شؤون الطاقة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    33
    الصفحة :152
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    34
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    37
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    39
    الصفحة :168
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    40
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 11/4/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضـور الجلـسة كل من أصحـاب السعادة الأعـضاء: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالرحمن محمد جمشير. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرسول آل شريف، سعود عبدالعزيز كانو، عبد الغفار عبدالحسين عبداالله.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 

    • ​أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلو فولت؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة للذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1976م بتحديد الأسعار والرقابة عليها ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ​​​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، ( مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات )؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    البند الرابع :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور، بشأن تركيب عوازل الأمطار، ورد سعادة الوزير عليه 
    - اكتفى سعادة الوزير بإجابته التحريرية عن السؤال، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني 
    - الموافقة النهائية على المرسوم بقانون، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع . 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة،