الجلسة الخامسة عشرة -الثامن والعشرون من شهر مارس 2011م
  • الجلسة الخامسة عشرة -الثامن والعشرون من شهر مارس 2011م -
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الاثنين 28/3/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين الثالثة عشرة والرابعة عشرة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000م بين دولة البحرين والاتحاد السويسري، بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي، الموقع عليها في المنامة بتاريخ4 فبراير1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 220 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك، بشأن صرف بدلات الإيجار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ورد سعادة الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2008م.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م)، والتقرير التكميلي الأول بشأن الأبواب المستردة (الثامن، التاسع، العاشر)، (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 21/3/2011م).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 15 
    التاريخ: 23 ربيع الثاني 1432هـ
      28 مارس 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني 1432هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      • سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الصحة بالإنابة.
      • سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

       

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      - العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم العسكرية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      - السيد خالد عبدالله المعيلي مدير إدارة الشؤون المالية.

      • من وزارة المالية:
      - السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- السيد زاهر محمد سعيد الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات.
      2- السيد أسامة رمضان عبدالغني المستشار القانوني.
      3- السيدة هناء طاهر المحروس باحثة قانونية.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      -السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      2- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانوني.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      - الدكتور زكريا سلطان العباسي رئيس الشؤون التأمينية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي عبدالرحمن في مشاركة خارجية بتكليف من جهة أخرى، لولوة صالح العوضي السفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، السيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، خالد عبدالرسول الشريف لظرف طارئ، سميرة إبراهيم رجب في مهمة رسمية، علي عبدالرضا العصفور، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، فهل هناك ملاحظات على مضبطة الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة؟ تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، في مضبطة الجلسة الثالثة عشرة، في الصفحة 35، السطر الثاني، أرجو تصحيح اسم الأستاذة "عدية الصبيعي" إلى "عذية الصبيعي". وفي الصفحة نفسها السطر 15 أرجو تصحيح عبارة "تفي بالقرض" إلى عبارة "تفي بالغرض"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة الثالثة عشرة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى التصديق على مضبطة الجلسة الرابعة عشرة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة الرابعة عشرة كما وردت إليكم. وردنا مرسومان ملكيان بتعيينات وزارية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتهما.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس،

      مرسوم ملكي رقم (19) لسنة ‏2011م
      بتعيين وزاري

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.

       بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010 بتشكيل الوزارة،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2011 بتعيينات وزارية،
      وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى

       يُعين سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزيرًا للإسكان.

      المادة الثانية
       على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

            ملك مملكة البحرين
            حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 18 ربيع الآخر 1432هـ
      الموافـق: 23 مارس 2011م

      (انتهى المرسوم الملكي)

      مرسوم ملكي رقم (20) لسنة ‏2011
      بتكليف وزيرة التنمية الاجتماعية القيام بأعمال وزير الصحة

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.

       بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010 بتشكيل الوزارة،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2011 بتعيينات وزارية،
      وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء،

      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى

       يُعهد إلى سعادة الدكتورة/ فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية ــ بالإضافة إلى عملها ــ القيام بأعمال وزير الصحة.

      المادة الثانية
       على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

            ملك مملكة البحرين
            حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 18 ربيع الآخر 1432هـ
      الموافـق: 23 مارس 2011م

      (انتهى المرسوم الملكي)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الموقر بشأن التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000م بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      . مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
    •  
      مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطويل شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 220 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع
    •  
      إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك، بشأن صرف بدلات الإيجار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه؟

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني للرد على هذا السؤال. إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط بدأ بداية جيدة، وانطلق بموازنة تقديرية من 50 إلى 60 مليون دينار
       ــ بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ــ لخمس سنوات، يتم خلالها إعادة بناء أو ترميم 5 آلاف بيت على مدى خمس سنوات، بواقع ألف بيت في السنة، إلا أن هذا المشروع واجه العديد من العقبات التي أدت إلى تعثره، ومن أهم هذه العقبات غياب التخطيط والتنسيق بين مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى انتقال المشروع بين عدة جهات حكومية، وهو الأمر الذي بدأ مع نهاية عام 2007م، عندما تقرر نقله من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة، ومن ثم تم نقله بتاريخ 6 فبراير 2009م إلى المؤسسة الملكية الخيرية، إلا أن انتقال المشروع بين عدة جهات حكومية ساهم بشكل كبير ــ خلال الفترة القصيرة من عمر المشروع ــ في ضعف أدائه، وقد أكدت تقارير الرقابة المالية ذلك، وهنا أقتبس: "إن انتقال إدارة المشروع بين عدة جهات خلال تلك الفترة القصيرة نسبيًّا، بدون تطبيق إجراءات تسليم وتسلم صحيحة، تتلخص في وجود قاعدة بيانات، وتحويلات ميزانية، وتحديد إجراءات وأهداف ومعايير للمشروع أدت إلى ضعف الإدارة عليه، والتأخير أو البطء في تنفيذه، نتيجة تغيير الأنظمة والإجراءات والمعايير الخاصة به، وأيضًا تغيير الكادر الإداري والفني العامل على المشروع...". لقد أدى ضعف الرقابة على تحويلات بدلات الإيجار للبلديات، وعدم وجود إجراءات محددة وواضحة، إلى تحويل مبالغ للبلديات لبدلات الإيجار غير مستحقة، وصرف بدلات إيجار بدون وجه حق لأسر تسلمت بيوتها وتم توصيل خدمات الكهرباء إليها، وأسر أخرى لم تقم بإخلاء بيوتها، حيث يشير التقرير إلى أنه تم صرف بدلات الإيجار لبيوت قبل التأكد من إخلائها، بمجرد توقيع المستفيدين على الاستمارة وقبل تسلم المجلس البلدي نسخًا من عقود الإيجار، أو بدون عمل جولات تفقدية للتأكد من عملية الإخلاء. ليعذرني سعادة الوزير، لكن الأسباب التي تم ذكرها في رده على شقي السؤال الأول والثاني، لم يكن بعضها مقنعًا، بل إن بعض هذه الأسباب أصبحت طريقة من طُرق تشجيع المستفيدين على التحايل للحصول على البدلات بدون وجه حق. كما تفضل سعادة الوزير بالرد على الشق الثالث من السؤال، وذكر أن من ضمن الإجراءات التي اتُخذت تطبيق نظام إلكتروني لقبول الطلبات فقط، وأتمنى ألا يقتصر استخدام الأنظمة الإلكترونية على قبول الطلبات، بل يجب استخدام الأنظمة الإلكترونية لإدارة المشروع بأكمله. وطبعًا سعادة الوزير مهندس ويعرف أن إدارة المشاريع ــ وخاصة إدارة المشاريع الهندسية ــ تتم أتمتتها، واستخدام الأنظمة الإلكترونية فيها بنجاح، وأعتقد أنه لو تم استخدامها في هذا المشروع، فلن نترك مجالاً للخطأ البشري. كما لم يزودنا سعادة الوزير بمقدار المبالغ التي دُفعت في هذه العمليات، وكنت أتمنى تزويدي بهذه المبالغ للوقوف على حجم التجاوزات ومقارنتها بما ورد من أرقام في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعليه يُرجى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهي: وضع آلية وإجراءات موثقة لصرف بدلات الإيجار للمنتفعين من المشروع، وإعلام جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع ــ كالمجالس البلدية والبلديات وديوان الوزارة ــ بالبيوت التي تم الانتهاء من بنائها فور الانتهاء منها، والتوقف عن صرف بدلات الإيجار غير المستحقة، والتحقق من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في هدم البيوت، ووضع خطة واضحة المعالم لإخلاء هذه البيوت، والتنسيق بين المجالس البلدية وديوان الوزارة للتأكد من خلو البيوت من قاطنيها قبل البدء في صرف بدلات الإيجار، وتحديث الكشوف الخاصة بالمستحقين لبدلات الإيجار، ومواعيد صرفها. كما أود أن يتم تفعيل دور اللجنة التنسيقية للمشروع التي ورد ذكرها في الإجابة، وأتمنى ألا تكون مدة الدراسة التي ستقوم بها الشركة المتخصصة ــ والتي خصصتها الوزارة ــ طويلة، فطوابير الانتظار أطول، وهذه البيوت لن تصمد طويلاً أمام السقوط، فأرجو الإسراع في تنفيذ التوصيات التي أوصى بها تقرير ديوان الرقابة المالية، وإلا فإن هذا المشروع الإنساني سيؤول إلى السقوط إذا لم تتخذ الإجراءات السليمة والسريعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يُسعدني أن أشكر سعادة العضو الدكتورة عائشة مبارك على اهتمامها ومتابعتها لهذا المشروع الحيوي والهام، والجميع يعلم أن هذا المشروع جاء تنفيذه بمكرمة ملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ للأسر من ذوي الدخل المحدود، وذلك حرصًا من القيادة الرشيدة على توفير السكن الملائم لهذه الأسر. هذا المشروع، هو مشروع فريد من نوعه، ليس له مثيل في دول الخليج، أو في الوطن العربي، وهذا طبعًا بإشادة جميع الإخوة الذين قابلناهم في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأيضًا بشهادة المجالس البلدية. أود أن أنتهز هذه الفرصة لتوضيح آلية العمل في هذا المشروع، هذا المشروع ــ مثلما ذكرت سعادة الأخت الدكتورة عائشة مبارك ــ كان في وزارة الإسكان ومن ثم تم نقله إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهو الآن تحت إشراف المؤسسة الملكية الخيرية، وتقوم الوزارة بتنفيذ هذا المشروع. طبعًا تم وضع معايير لهذا المشروع بالتنسيق مع الإخوة في المجالس البلدية، وتم تنفيذ هذا المشروع بناء على هذه المعايير التي تم الاتفاق عليها مع جميع المجالس البلدية. آلية العمل تتلخص في أن يقوم المواطنون بتقديم الطلبات إلى المجالس البلدية في كل بلدية، وهذا حرصًا من القيادة الرشيدة على منح ودعم المجالس البلدية للقيام بدورها في تلمس احتياجات المواطنين في كل بلدية، فالمواطن يُقدم الطلب إلى المجلس البلدي في كل بلدية، ويقوم الإخوة في المجالس البلدية بإرسال الطلبات إلى الوزارة التي تقوم بإرسال جميع هذه الطلبات إلى الجهات المعنية، مثل بنك الإسكان ووزارة الإسكان والتسجيل العقاري، للتأكد من أن هذه المعايير تنطبق على صاحب الطلب. وقمنا في الوزارة بإنشاء مكتب استشاري لزيارة البيوت الآيلة للسقوط للتأكد من أنها بالفعل بيوت آيلة للسقوط، فنحن لا نعتمد فقط على الطلبات. كنا في السابق نعتمد على مهندسي البلدية، أما الآن فهناك مكتب استشاري محايد متخصص لزيارة هذه البيوت. وقمنا بإعداد ستة نماذج لهذه البيوت: بيت مكون من طابق واحد، وبيت مكون من طابقين، وبيت مكون من ثلاثة طوابق، باعتبار أن آلية العمل في البيوت الآيلة للسقوط تختلف تمامًا عن بيوت الإسكان. فهناك عدة إجراءات منها: التأكد من البيانات، التأكد من الحالة الإنشائية، عملية الهدم، عملية إخلاء هذه البيوت، عملية المسح، عملية قطع الكهرباء، عملية البناء، ثم إعادة الكهرباء مرة أخرى، فالإجراءات المتبعة في بناء هذه البيوت تختلف تمامًا عن بيوت الإسكان. عند القيام بتسلم الطلبات والتأكد من جميع الإجراءات، يقوم المهندس المختص في كل بلدية بإعداد التصاميم، ويقوم صاحب الطلب بالتوقيع على هذه التصاميم بعد الموافقة عليها، فلا يتم الشروع في بناء هذه البيوت ما لم يوقع صاحب الطلب بالموافقة على هذه التصاميم، فمساحة الأراضي تختلف من أرض إلى أرض، ومن منطقة إلى منطقة، لذا نقوم بالتصميم على حسب مساحة الأرض. للشروع في بناء البيوت الآيلة للسقوط يُطلب من صاحب البيت أن يقوم بالبحث عن بيت آخر ليتم إخلاء البيت الآيل للسقوط قبل أن يتم قطع التيار الكهربائي عنه، وبعد أن يقدم صاحب الطلب عقد الإيجار للبلدية المعنية، وبعد أن يتم التوقيع عليه من قبل البلدية يتم اعتماد استمارة الإخلاء من قبل صاحب الطلب والتأكد من أنه فعلاً تم إخلاء البيت. بالنسبة إلى الشق الأول من السؤال، إن معظم الشقق التي يتم استئجارها من قبل أصحاب هذه البيوت تكون مساحتها صغيرة، ونحن ندفع 150 دينارًا بدل إيجار إذا كانت العائلة تتكون من 10 أفراد أو أقل، و200 دينار إذا كان عدد أفراد الأسرة أكثر من عشرة أفراد، وكنا في السابق ندفع 300 دينار والآن 200 دينار. عادة الشقق ـــ التي يتم انتقال أصحاب البيوت الآيلة للسقوط إليها ـــ تكون أصغر من حجم البيت، وفي نفس الوقت يكون لدى صاحب الطلب أثاث ومستلزمات يتركها في البيت إلى حين قطع التيار الكهربائي ومن ثم يقوم بإزالتها، وبالتالي هناك تنسيق وتفتيش دوري من البلدية للتأكد من أن المبلغ الذي يدفع كبدل إيجار يدفع لصاحب الطلب بعد سكنه في شقة الإيجار وليس خلال وجوده في البيت الآيل للسقوط. فنحن نحاول أن نساعد ونخدم المواطن، وهذه الإجراءات متبعة منذ عام 2009م. عند زيارة الجهات المعنية بالتدقيق لهذه البيوت وجدت أن هناك مستلزمات وأثاثًا موجودًا في هذه البيوت وصرف لأصحاب هذه البيوت بدل إيجار، فنحن شرحنا ووضحنا أن التيار الكهربائي يتأخر قطعه ما بين أسبوعين وشهرين. وعندما يأتينا صاحب البيت ويقول إن صاحب البيت الذي أريد تأجيره يريد مبلغًا مقدمًا لحجز المنزل، فنحن أيضًا نقوم بمساعدته لأنه من الصعب وجود بديل من ناحية المساحة والموقع. نحن نحاول في الوزارة وفي المجالس البلدية مساعدة المواطن وتوفير السكن الملائم، ولا نريد أن يخرج المواطن من منزل كبير وواسع إلى شقة صغيرة، ومن ثم يجلب مستلزمات المنزل ويضعها في الشقة ولا يجد مساحة في الشقة للسكن. وفي نفس الوقت لدينا مفتشون يقومون بالزيارات الدورية للتأكد من عدم وجود أي تلاعب. وبعد أن يتم قطع التيار الكهربائي يتم هدم المنزل ومن ثم نقوم بمسح المنزل لاستخراج شهادة المسح، ومن ثم نبدأ ببناء البيت، ومن ثم يطلب صاحب الطلب إعادة التيار الكهربائي للبيت. بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، عند الانتهاء من بناء البيت يتم إخبار صاحب البيت بأنه تم إنهاء بناء البيت إنشائيًا وما تبقى هو توصيل التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة نحن لا نقوم بوقف صرف بدل إيجار إلا عند التأكد من أن التيار الكهربائي تم توصيله بالبيت. هذا ما حصل وعندما قمنا بعملية التدقيق وجدنا أن الوزارة تدفع بدل إيجار وفي نفس الوقت صاحب البيت لديه شهادة تفيد بانتهاء بناء البيت إنشائيًا ولكن لم يتم توصيل التيار الكهربائي. في 2010م تم استخدام النظام الإلكتروني فيما يتعلق بتقديم الطلبات، ويتم قبول الطلب إلكترونيًا وفقًا للمعايير المحددة، ولا يترك الأمر للمفتشين، وكما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك سيتم الأخذ بعين الاعتبار مسألة التأكد من عدم وجود أي تلاعب فيما يتعلق بإخلاء البيوت الآيلة للسقوط. ونحب أن نؤكد أن هذا الموضوع يحظى باهتمام الحكومة الموقرة والقيادة الرشيدة، والهدف من هذا المشروع هو تقديم الخدمة الإسكانية للأسر التي لا تستطيع بناء المسكن الملائم وتوفير البيئة النظيفة للسكن. وأحببت أن أوضح للأخت الدكتورة عائشة مبارك أنه تم الآن إنجاز حوالي 1200 بيت، ولدينا حاليًا 300 منزل تحت التشطيبات النهائية، ونتوقع مع نهاية هذه السنة الانتهاء من 2000 بيت، وطبعًا الميزانية مرصودة لهذا العدد من البيوت، وإن شاء الله سيتم الانتهاء من هذه البيوت بحسب الميزانية المعتمدة مع نهاية هذه السنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أحببت أن أُذكّر سعادة الوزير بأن تقرير ديوان الرقابة المالية ذكر استمرار صرف بدل إيجار رغم الانتهاء من بناء البيوت، ووصول خدمات الماء والكهرباء، فأحببت أن أنبه إلى هذه النقطة. ثانيًا: أود الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية لأنها توصيات تستحق الالتفات إليها، وأعتقد أن تنفيذ هذه التوصيات سيؤدي إلى نجاح هذا المشروع الإنساني. أكرر شكري لسعادة الوزير لرحابة صدره وإجابته السريعة عن السؤال، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأشكر سعادة الوزير لحضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2008م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 88)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، درست اللجنة مشروع القانون، حيث تُبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى رغبة مملكة البحرين في توسيع أوجه التعاون مع دول العالم بما يحقق المصلحة المشتركة. كما تستهدف الاتفاقية تنظيم أحكام الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية بين البلدين، وتبين طريقة استرداد الضرائب التي تحصل بشكل مخالف لأحكام الاتفاقية. كما أن البروتوكول المرافق للاتفاقية يوضح الأحكام الخاصة بضريبة القيمة المضافة في هولندا، وعدم إخضاع النقل الدولي للسلع والمسافرين إلى خارج هولندا لمثل هذه الضرائب. وتؤكد اللجنة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يوفر الإطار القانوني اللازم للتعاون المشترك القائم بين مملكة البحرين ومملكة هولندا في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، ويهيئ البيئة المواتية لدعم هذا التعاون وتطويره وتوسيع مجالاته في إطار من المصالح المتبادلة. وبما أن مملكة البحرين قد سبق لها أن أبرمت اتفاقيات مماثلة لهذه الاتفاقية، وحيث إنه لا يوجد تعارض بين نصوص الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها وبين أحكام الدستور؛ فقد رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 /صفحة 101)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعاد مجلسكم الموقر إلى اللجنة المادتين الثالثة والرابعة من مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها؛ لتقوم اللجنة بدراستهما. وقد اجتمعت اللجنة في تاريخ 10 مارس، حيث دعت بعض الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة الدولة لشؤون الدفاع ووزارة الداخلية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتدارس هاتين المادتين، وقد رأت اللجنة إجراء إضافة على المادة الثالثة، وتمسكت برأيها بشأن المادة الرابعة، فأما الإضافة على المادة الثالثة فهي إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام القانون رقم 54 لسنة 2009م بتعديل المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام"، وذلك لغرض إزالة اللبس والغموض الذي قد يحصل أثناء تفسير المادة المذكورة عند تطبيق القانون بشأن ضم مدد الخدمة في القطاع الخاص أو الأهلي إلى القطاع العسكري، حيث إنه بموجب القانون رقم 54 لسنة 2009م يكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص أو الأهلي، وعليه توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجرته على المادة الثالثة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، قبل أن نناقش موضوع المادة الثالثة وردتني رسالة من الأخت الدكتورة ندى حفاظ رئيسة لجنة الخدمات ذكرت فيها: إن اللجنة عند مراجعة ديباجة مشروع القانون المذكور أعلاه مع الجهات المعنية في وزارة الدولة لشؤون الدفاع لاحظت أن هناك بعض القوانين ذات الصلة بالمشروع لم تتم الإشارة إليها ومنها أولاً: قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 2000م، والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بإنشاء جهاز الأمن الوطني وتعديلاته، وحيث إن المجلس قد صوت على ديباجة المشروع سابقًا، لذا فإن اللجنة تطلب عرض هذا الطلب على المجلس بهدف الحصول على موافقته بإضافة هذين القانونين إلى ديباجة المشروع. فهل يوافق المجلس على ديباجة المشروع بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة ومبرر اللجنة لحذفها هو أن مسمى المشروع يتعلق بنقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، المؤمن عليهم عن مدة خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي الخاضعين لها، والذين لم يستحقوا المعاش التقاعدي أو لم يستلموا المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة، أما الذين استحقوا المعاش فتتم معاملتهم وفقًا لأحكام القوانين النافذة التي يخضعون لها، لذلك ترى اللجنة أن هذه المادة ليس لها محل في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ صادق عبدالكريم الشهابي التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3 /صفحة 111)

      الرئيـــــــــــــــس:
        سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشرع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الفصل التشريعي الثاني لم يفصل مجلسكم الموقر في مشروع القانون الذي أمامكم وطلب من اللجنة إعادة دراسته وإعداد تقرير في ضوء ملاحظات السادة الأعضاء، واطلعت اللجنة على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية، وقرار مجلس النواب ومرفقاته ورأي وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والقاضي بعدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي كل من وزارة شؤون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة شؤون النفط والغاز رأت اللجنة التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ للأسباب التالية: 1-أن التشريعات الحالية تفي بالغرض. 2-أن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين قد حــــدد خط الدفان النهائي للمملكة حتى عـــــام 2030م، ومن ضمنه ما يتعلق بمنطقتي فشت الجارم وفشت العظم. 3-قامت حكومة مملكة البحرين بالتوقيع على أربع اتفاقيات مع كل من شركتي pttep التايلندية وشركة occidental الأمريكية،للاستكشاف في القواطع البحرية، وإن فشت الجارم يقع ضمن القاطع رقم 2 وفشت العظم يقع ضمن حدود القاطع رقم 3، وإن الموافقة على هذا المشروع تتعارض مع التزامات مملكة البحرين بموجب تلك الاتفاقيات. 4-أن قرار مشروع القانون له تداعيات اقتصادية وتنموية على المملكة حيث إن إصدار القانون سيعيق العمليات البحرية الاستراتيجية الهامة والتي تخدم الأجيال كالتنقيب عن النفط والغاز في كل من فشتي العظم والجارم، وفي ضوء ما ورد من نقاش أثناء إعادة دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قرار اللجنة برفض هذا المشروع بقانون للأسباب التي طُرحت ولاسيما ما يتعلق بالأعمال الاستكشافية، ولكن ما يستوقفني هو الملاحظة الأولى التي تشير إلى أن التشريعات الصادرة تكفي لهذا الغرض، فأرى أن هذا القانون وغيره من القوانين يجعلنا في بعض الأحيان ندخل في مشروعات بقوانين من هذا النوع. في كثير من القوانين وبخاصة الصادرة قديمًا نسبيًا كالمشروع الصادر سنة 1995م، والقانون الصادر في سنة 2006م، نجد أن هناك لجانًا أنشئت ومن المفترض أن توجد لوائح تنفيذية تطمئن المشرع تجاه تفعيل هذه القوانين وبالذات ما يتعلق بالرأي القائل إن هناك محميات لها الأولوية في الفشتين، وهناك مناطق تستحق الحماية كما في المادة رقم 4 التي جاءت باختصاصات مهمة وكثيرة متعلقة بهذه اللجنة، ومنها اقتراح مشروعات القوانين للجنة الوزارية فيما يتعلق بكيفية حماية البيئة الفطرية، ولكن عادة ما نجد هذه اللجان يُنص عليها في القانون وتحدد لها اختصاصات وميزانية ولكنها لا تباشر الإجراءات والصلاحيات المناطة بها لحماية شيء معين في نص القانون. لدي ثلاثة أمور أريد الاستفسار عنها وهي: هل صدرت قرارات بتحديد المناطق المحمية؟ هل تمت مسوحات بيئية ــ لأن اللجنة ذكرت أن الأمر يحتاج إلى إجراء مسح بيئي ــ لهذه المناطق؟ فيما يتعلق بحظر صيد الأسماك في تلك المناطق ــ لأن هناك نصًا يبين أن هناك قرارات ستصدر لتنظيم صيد الأسماك ــ السؤال هو: ما مدى قيام اللجنة الحكومية المنصوص عليها في المادة رقم 4 بالاختصاصات الموكلة إليها؟ أتمنى الإجابة عن هذه الأسئلة، لأنه من المفترض ــ إذا تمت هذه الإجراءات ــ أن ترفق مع مشروع القانون عند مناقشته في مجلس النواب، حتى لا نصطدم بمجلس يوافق عليه بينما الآخر يرفضه لذات الأسباب، فهذه هي القرارات التي تمثل الحماية. وبالنسبة إلى الأمور الاستكشافية هل هناك دراسة تبين المساحات التي يمكن أن تطال هذه المحميات؟ نحن مع الأعمال الاستكشافية التي نعلم أنها قد بدأت منذ سنتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، نحن كمجلس ليس من الضروري أن ننظر إلى القوانين بناء على ما يمكن أن يقدم من آراء سواء كنا متفقين أو مختلفين معها. أنا كنت في لجنة التحقيق حول موضوع الدفان في مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، واكتشفنا العديد من التجاوزات وعدم الاهتمام بالبيئة وأن الهيئة العامة للبيئة لم تقم بواجبها مطلقًا، ولو يطلع الإخوان على تقرير لجنة التحقيق حول مواضيع الأراضي البحرية فسوف يجدون أن هذا القانون مهم جدًا، بالإضافة إلى كل الاعتبارات الأخرى. أنا أريد أن أسأل الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما قالوا إن هذا القانون لا ينسجم لعدم سلامته من الناحية الدستورية والقانونية، أنا أريد حجة واحدة فقط تقول إن عملية إصدار قانون ينظم الحفاظ على الفشتين يصطدم مع الدستور، وإذا كان إصدار قانون ينظم موضوع الحفاظ على هذين الموقعين كمحميات طبيعية، فأين الاصطدام مع القانون؟ وأين مخالفة القوانين؟ هل يعني هذا أن هناك نزاعًا في القانون الذي سوف نصدره أو أن القانون الذي سيصدر ينازع القوانين الأخرى؟ فمن الضروري جدًا أن تكون المبررات قوية وظاهرة بحيث نستطيع أن نقتنع بها وأن نقول إن الوضع البيئي في البحرين تتم المحافظة عليه وليست هناك أدنى مشكلة وأن الفشوت ليست في خطر. أنا بتقديري أن كل الكلام الذي دار والمبررات التي جاءت ليست مقنعة، فنحن ملتزمون بالاتفاقيات الدولية وهذا ليس من ضمن الاتفاقيات الدولية بل من ضمن اتفاقيات سيادية بأننا من يمنح حق الامتياز لهذه الشركة التي تنقب، وباستطاعتها أن تنقب من دون أن تضر بالبيئة ومن دون أن يتعارض هذا مع كون الفشتين محميات طبيعية. نحن ــ يا معالي الرئيس ــ نعاني مشكلة شح الأسماك في جزيرة يحيط بها البحر من جميع الجهات، والآن نأتي ونقول إننا لا نريد أن نحمي هذه المسألة. أنا من ضمن الأشخاص الذين عملوا على هذا القانون، ولم أرَ من اللجنة ما يقول إن المادة الفلانية تتعارض مع الدستور أو مع القانون أو مع المصلحة الوطنية، هل يعقل أن يقبل أو يرفض مجلس الشورى بناء على معطيات غير متأكد منها، أنا بصراحة أرثي لهذا المجلس أن يقف فقط على بديهيات ومسلمات، فليست هناك بديهية تقول إن هذا القانون يخالف الدستور، أريد أن يشرح لي أحد أين المخالفة الدستورية. إذا كنت سأصدر قانونًا يخالف الدستور فليأتِ بالتحديد بأنه يخالفه في المادة رقم 1 من الدستور مثلا، فإذا كان يخالف أو ينازع في قانون فليكن واضحًا في ذلك بأن يكون هناك نص مادة معينة تنازعه في القانون، أما رفضه من حيث المبدأ لأنه لا يراد أن تكون هناك حماية لهذين الفشتين فهذا غير سليم. لذلك أعتقد أنه من الضروري جدًا ألا يقبل الإخوان برأي اللجنة ونناقش القانون، فإذا كانت هناك نصوص تختلف مع الدستور نقوم بتعديلها أو إلغائها إذا كانت غير مناسبة، وأما إذا كانت تتنازع مع القوانين الأخرى نقوم بتعديلها أو تعديل القوانين الأخرى لكي تكون هناك حماية حقيقية لهذين الفشتين. وأعتقد أن مملكة البحرين جزيرة والكل يعرف أنها توسعت ولكن ذلك يضر بالبيئة والمصالح الاستراتيجية لقطاع واسع من الناس الذين يعتمدون على البحر من الصيادين والبحارة. سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الضروري ألا نتسرع، وأنا سأصوت ضد هذه التوصية، وأتمنى على الإخوان أن يصوتوا ضد هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن شبهة عدم الدستورية جاءت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووضحت ذلك في بعض النقاط: أولاً: بالنسبة إلى مساحة الفشتين هي 260 كم2 و240 كم2 مبالغ فيها ولا تتفق مع الخرائط المرفقة. ثانيًا: باعتبارها محميات طبيعية يوجد فيها تعدٍ وبدون بيان واضح للقانون، وقد تكون هناك أملاك خاصة للأفراد سبقت إصدار هذا القانون ليست موضحة في مشروع القانون الذي جاء إلينا كمقترح من مجلس النواب، ولا يوجد في القانون نص صريح يبين لنا الناحية القانونية لأصحاب الأملاك الموجودين في هذه المنطقة، لأن حجم المنطقة مبالغ فيه وذلك بحسب الخرائط المرفقة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أتمنى على الأخ محمد هادي الحلواجي والأخت دلال الزايد أن يتوسعا في الموضوع أمام الإخوان في المجلس. ثالثًا: بالنسبة للاتفاقيات الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وشركتي occidental الأمريكية وpttep التايلندية هناك شروط وإلزامية على هذه الشركات بالمحافظة على البيئة خلال فترة عملها قبل البدء وبعده في المنشآت والمناطق المغمورة كبناء جسور أو محطات للتنقيب ويجب المحافظة فيها على البيئة لأعلى المستويات، هذا من ناحية. والمحافظة على إخلاء المكان وتنظيفه بعد الانتهاء من العمليات، وهناك نص في الاتفاقية يشير إلى هذا من جهة المقاول. سيدي الرئيس، من المهم المحافظة على البيئة، ولكن الأهم أن نعرف هل هذه الاتفاقية تلزم مملكة البحرين والشركة بالتنقيب والاستثمار؟ لأن هناك اتفاقيات ملزمة لمملكة البحرين بالتنقيب والاستثمار والمشاركة وعند الإخلال بنصوص الاتفاقية هناك جزاءات، ونحن نعرف أن موارد مملكة البحرين تكون من النفط، والحقول القديمة بدأت تجف ومردودها يكلف كلفة عالية، واليوم بدأ التنقيب عن مواقع جديدة وعن القواطع البحرية سواء كانت في البر أو في البحر، ومن واجبات الدولة المحافظة على الدخل للوقت الحالي وللأجيال القادمة والتي بدونها تكون التنمية المستدامة متعثرة، هذه من ضمن الأمور التي نظرت إليها اللجنة في اجتماعها مع ممثلي هيئة النفط والغاز الذين حضروا مشكورين عند دعوتهم، ومجلس النواب لم يستدعهم طوال فترة مناقشة القانون لمدة سنة ونصف للاستماع لمرئياتهم وتم الشرح بالتفصيل الكامل للجنة عن مسار العمل وأهميته الاقتصادية لمملكة البحرين وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل بنسب مع الالتزام بالاتفاقية الموقعة وهي التنقيب والاستخراج والمشاركة فيها. سيدي الرئيس، هناك نقطة مهمة وهي المحافظة على الفشتين، والنقطة الأهم هي زيادة الدخل لمملكة البحرين. ولجنة المحافظة على البيئة شرحت أن هناك مناطق كثيرة في البحرين قد تكون أهم من هذين الفشتين وهي محمية بقوانين صدرت في 2002م حتى الآن، والأهم أن رأي اللجنة تم بناء على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم دستوريته، هذا ما أردت أن أوضحه للإخوان في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أرد على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل عندما قال إن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ذكر عدم سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، لو تم الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانون لوجد الإجابة فيه. كانت لدينا نقطتان مهمتان وأشرنا إليهما بالتفصيل في رأينا المقدم لرئيس اللجنة، النقطة الأولى: تضمنت المادة 2 من مشروع القانون نصًا في نهاية الفقرة وهو "وتقع جميع التصرفات بالتملك في الفشتين وحزام الارتداد باطلة بحكم القانون..."، طبعًا نحن قلنا إذا كانت هناك تصرفات ناقلة للملكية وانتقلت الملكية وفقًا للإجراءات القانونية أصبحت هي ملكية خاصة، وبالتالي فإن الملكية الخاصة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تأتي وتبطل إجراءات تمت وفق صحيح القانون بمجرد النص عليها بمشروع قانون، باعتبار أن حماية الملكية الخاصة منصوص عليها في الدستور بموجب نص المادة 9 البند (ب) "إن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون"، والسبيل الوحيد في ذلك أن يلجأ إلى الاستملاك من أجل المنفعة العامة وهو ما تمت الإشارة إليه في التقرير، ولإزالة هذه الشبهة تم طلب حذف هذه الفقرة. وبطبيعة الحال وكقاعدة عامة تستطيع الدولة التصرف عند مواجهة مثل هذه الحالات بتطبيق قانون الاستملاك للمنفعة العامة وذلك بأن تنزع الملكية ويكون بمقابلها مبلغ عادل بالنسبة إلى من انتزعت ملكيته. النقطة الثانية: قلنا بخصوص وجود شبهة عدم الدستورية إنه عندما نعطي الرأي نعطيه للمواد كما وردت في مشروع الحكومة، ومشروع الحكومة عندما جاء في باب العقوبات وضع عقوبات بدون أن يحدد طبيعة الأفعال المجرمة التي تستلزم إصدار عقوبات بشأنها، والإخوة في مجلس النواب قاموا بتعديل هذه المادة بحيث تشمل كل فعل مجرم ووضعت له عقوبة فكان تعديل مجلس النواب هو الصائب، لذلك كان رأينا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه يجب الأخذ بما انتهى إليه مجلس النواب للخروج من الشبهة الدستورية. لذلك كان تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واضحًا جدًا في هذا المسار فيما لو أرادت اللجنة أن تأخذ به. هذه المرة الثانية التي أتكلم فيها ولكن بالنسبة للطلبات التي رددت عليها أنا أصر حتى لو لم يتجه المجلس إلى رفض هذا المشروع ــ وذلك من بعد إذن الإخوة الأعضاء ــ على ألا يتم التصويت عليه بالرفض في هذه الجلسة، ولكن ينبغي أن نطلع على القرارات واللوائح التي تحمي هذه المحميات وتحدد مساحتها حتى يكون لدينا سبب مقنع في اختلافنا مع الإخوة في مجلس النواب، لأن نفس المذكرات التي قدمت إلى مجلس النواب قدمت إلينا أيضًا. بالنسبة للمادة 10 "تصدر الجهات الحكومية المعنية بناء على توصية اللجنة تحديد المناطق المحمية وتنظيمها..."، نحن نريد أن نعرف هل هذه القرارات موجودة؟ وإذا كانت موجودة يجب أن ترفع كأسباب من مجلس الشورى بعدم الموافقة على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخت دلال الزايد على تفضلها بالتوضيح وهي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولكن استنادًا إلى ما تفضلت به نحن عندما كنا في مجلس النواب كان هناك تأكيد من جانب الحكومة أن هذين الفشتين ملكية عامة، وقد تم نشر ذلك في الصحافة لتأكيد أن هذين الفشتين ملكية عامة وليس هناك أي جزء فيه ملكية خاصة، لذلك جاء النص ليؤكد لنا أن ما هو ملكية عامة لا يمكن نقله إلى الملكية الخاصة، بالتالي فإن ما استندت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يقول إذا كانت هناك ملكيات خاصة في الفشتين لا يمكن نزعهما وأنا أتفق معها في هذا الموضوع، ولكن الحكومة الموقرة تؤكد أن هذين الفشتين هما ملكية عامة، بالتالي ليس هناك أي وجه لمخالفة الدستور في هذا الجانب. والجانب الآخر هو الرأي الذي تفضلت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: ترى اللجنة عدم سلامة مشروع القانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين من الناحيتين الدستورية والقانونية ما لم يتم تعديله وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه. إذن نحن جزء من السلطة التشريعية، فلماذا لا نعدل ما وجدت اللجنة فيه شبهة دستورية لكي يتفق مع النص الدستوري ومن ثم يمرر هذا القانون، لكن إذا لم نوافق على هذا القانون فأعتقد أننا سنرتكب خطأ جسيمًا، لأن حماية الفشوت مصلحة استراتيجية للبحرين ولأجيالها القادمة وللبيئة وللسياحة أيضًا، واليوم إذا قمنا برفض هذا المشروع من حيث المبدأ للأسباب التي ذكرت فأعتقد أن هذا غير سليم، لذلك أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في عدم رفض هذا المشروع في هذه الجلسة على الأقل، دعونا ننظر إلى كل المقدمات وتقرير اللجنة في مجلس النواب ــ الشق الآخر من السلطة التشريعية ــ ونرى المبررات التي قام عليها هذا القانون، ثم نقرر ما نراه مناسبًا وليس بناء على ما تقترحه اللجنة اليوم، لأن رفض هذا المشروع من حيث المبدأ ليس من صالح هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بموضوع فشتي العظم والجارم. الهدف من هذا المشروع هو المحافظة على هذه الفشوت كفشوت تتمتع ببيئة بحرية ومصائد للأسماك. أولاً: عندما قام المكتب الاستشاري الأمريكي بدراسة المخطط الهيكلي الاستراتيجي بيّن حدود خط الدفان، وأنا أعتقد أنه باستطاعة أي عضو من الأعضاء الاطلاع على الخريطة المعتمدة في مرسوم عام 2008م، الذي حافظ على فشتي العظم والجارم، وأيضًا هناك استراتيجية متكاملة للبيئة البحرية قام بإعدادها هذا المكتب الاستشاري، وأكد أهمية المحافظة على هذه الفشوت. والمكتب الاستشاري الذي تم تعيينه الآن يقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجيات ومنها استراتيجية البيئة البحرية. لا شك أن تحديد المحميات يتطلب دراسات تتعلق بدراسة طبيعة البيئة البحرية والمخزون السمكي والأهمية الاقتصادية، هناك الكثير من العوامل المهمة تم أخذها بعين الاعتبار عندما قام المكتب الاستشاري في عامي 2007م و2008م بدراسة هذا الموضوع، وعلى هذا الأساس حددنا استراتيجية متكاملة، وهذه الاستراتيجية تتعلق بالبيئة البحرية وهي واضحة، وإذا أردتم هذه التقارير التي تؤكد المحافظة على هذه الفشوت فهي موجودة، وهذا يدل على حرص الحكومة الموقرة على الاهتمام بالبيئة البحرية. ثانيًا: فيما يتعلق بالمرسوم بقانون لسنة 1995م، هناك المادة 10 من هذا المرسوم التي حددت المناطق المحمية، وهذه مسؤولية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. ففي هذا المرسوم تم تحديد 7 محميات، وكما ذكرت أن هذه المحميات وأي محمية أخرى تحتاج إلى دراسة مستفيضة، لا نقول إن هذه محمية كذا وهذه المحمية كذا. كما ذكر الإخوة في وزارة النفط والغاز أن هناك القانون رقم 2 لسنة 2008م الذي وافق عليه مجلسكم الموقر فيما يتعلق باستكشاف النفط والتنقيب، وأعتقد أن شركة بابكو هي التي وقعت على هذه الاتفاقية، فهذا القانون من ضمن القوانين التي تم إقرارها، والشركة الآن تقوم بعملية التنقيب، ولكن تحت أسس المحافظة على البيئة. الإخوة في الهيئة العامة لحماية البيئة قاموا بدراسات للتأكد من أن عملية الاستكشاف والتنقيب ليست لها أضرار على البيئة المحيطة بمواقع هذه الفشوت سواء في فشت العظم أو فشت الجارم أو أي موقع آخر. من المحميات التي تم اعتمادها لدينا هي جزيرة مشتان والبيئة المحيطة بها وجزر حوار وغيرهما، وهناك دراسة الآن في الهيئة العامة لحماية البيئة لتحديد هير شتيّه والهيرات الشمالية كمحميات. بالنسبة إلى القرارات لتحديد المحميات فهي جارية، والإخوة في الهيئة العامة لحماية البيئة ماضون قدمًا في تحديد هذه المحميات بعد دراسة أهميتها من ناحية البيئة البحرية ومن الناحية الاقتصادية ومن ناحية المخزون السمكي، جميع هذه العوامل تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد هذه المحميات. أحب أن أؤكد للإخوان أصحاب السعادة أن تنفيذ المرسوم بقانون لسنة 1995م جارٍ، وهناك قرارات صدرت عن رئيس الهيئة، وأيضًا عندما اعتمدنا المخطط الهيكلي الاستراتيجي وضعنا فيه خطة للمحافظة على الفشتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ملاحظات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فهي ملاحظات مهمة ووجيهة، لذا أنا أؤيد ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بعدم رفض هذا المشروع في هذه الجلسة وإعادته إلى اللجنة المختصة حتى يتسنى لها مخاطبة جميع الجهات المختصة ويتم الرد على الملاحظات التي أوردتها اللجنة وتزويدها بالنواقص إن وردت، بالإضافة إلى التأكد من الجهة المختصة إذا لم يكن هناك حقوق ملكية خاصة مكتسبة على هذه الفشوت كي نستطيع كمجلس أن نعطي رأيًا نهائيًا حول هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذا المشروع له أهمية، بحيث لو نظرنا إلى هذا المشروع فسنجد أن الهدف الأول الذي طالب به مجلس النواب هو حماية البيئة، والإخوة في مجلس النواب اجتمعوا مع العديد من الجهات، وما ذُكر لهم ــ أعتقد أنه ذُكر أيضًا في تقرير اللجنة ــ هو أن هناك مواقع وأماكن أخرى بحرية ذات أهمية أكبر من فشتي العظم والجارم، وإذا كنا نريد أن نحمي هذين الفشتين فأعتقد أنه يجب علينا أن ننظر إلى المواقع الأخرى التي تعلو في أهميتها هذين الفشتين، وسوف نجد أنفسنا مستقبلاً نحيط بكل ما يحيط بجزيرة البحرين ونحددها مواقع فشوت ويجب الحفاظ عليها، وهذا سيعرضنا مستقبلاً لعدم التوسع في ردم المساحات للاحتياجات السكانية المستقبلية، لذلك أرى أن تقرير اللجنة فيه من الصواب برفض المشروع ــ ولو أن هذا القرار لا يعجب بعض الإخوان ــ لكن هذا هو الواقع ويجب أن نحافظ على الفشوت كما كانت احتياطًا للمستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إذا قالت إن هذا المشروع سليم من الناحية الدستورية أو أي مشروع لا يعني بالضرورة أنها موافقة على المشروع، وإنما تلفت الانتباه إلى اللجنة المختصة بذلك، وإذا قالت بعدم الدستورية أيضًا تود أن تلفت اللجنة المختصة لعدم دستورية بعض المواد، وتضع لها الحلول لتتجاوز هذا الإشكال، والقرار في الأول والأخير للجان المختصة في هذا الأمر. أعتقد أنه على اللجنة المختصة أن تلتفت إلى ما أشارت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولا تعتمد على رفض المشروع على رأي اللجنة بعدم الدستورية فقط بل يجب أن تلفت أيضًا إلى جانب الحل الذي وضعته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حتى تتفادى الإشكال خصوصًا في مشروع قانون مهم بهذه الدرجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى سعادة الوزير: المادة 5 من قانون سنة 1995م تنص على "يجوز للجهة الحكومة المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة مناطق محمية"، هل أحتاج إلى إصدار مرسوم أو قانون لاعتبار بعض المناطق محمية أو سيكون هناك قرار من الجهة المعنية بإصدار هذا القرار؟ هل نحتاج إلى إصدار مراسيم أم أن القانون الحالي يعطي الجهة المعنية السلطة وبالتالي يصدر القرار المناسب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تبنِ رأيها وقناعتها على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، القناعات كانت مبنية سابقًا منذ اجتماعها مع ممثلي الهيئة ووزارة النفط والغاز لأهمية هذا المشروع من الناحية الاقتصادية، وكانت هذه الأمور من أهم قناعات اللجنة بعدما بيّن الممثلون عن الوزارات أن وجود مثل هذا القانون سيكون له أضرار لعمليات المسح والتنقيب في هذين القاطعين 2 و3 من حيث نقل المعدات والآليات الثقيلة، وبحسب القانون هناك دفان في موقع هذه الفشوت، وهذه كانت إحدى المرئيات التي أخذنا بها نحن في اللجنة عن وزارة النفط والغاز، مع أن هذه الوزارة استغربت من مجلس النواب لأنه لم تستدعِ هذه الوزارة لمناقشة هذا الموضوع، وكما قلت سابقًا هذا المشروع يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين حكومة البحرين والشركات وبين اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب والتشغيل والمشاركة. وفي المادة 4 من هذا المشروع كان من أهم التشريعات التي قامت عليها هي حماية الثروة السمكية وعودة حماية الأحياء البحرية، وهناك مادة أخرى في القانون نفسه تحظر صيد الأسماك والأحياء البحرية في هاتين المنطقتين فشت العظم وفشت الجارم، مما يعني هناك أن ثغرات في نفس مواد القانون تناقض نفسها. ومع وجود حماية لكل الفشوت في البحرين في قانون 1995م، ومع وجود المخطط الاستراتيجي 2030م التي تحدد مناطق الدفان وكل خطوط الارتاد والدفان في البحرين؛ وجدنا أننا لا نحتاج إلى مثل هذا المشروع لأنه يغطى بعدة قوانين سابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، ردًا على استفسار الأخ جمال فخرو، بالفعل التشريعات الحالية تفي بالغرض، المادة 10 من مرسوم بقانون 1995م خولت الجهة المعنية لإصدار قرارات لتحديد المحميات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، في الحقيقة بعد النقاش الطويل حول هذا الموضوع أرى أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة، وخاصة أن موضوع البيئة اليوم موضوع مهم في العالم كله. أرى أن الحكومة والإخوة الأعضاء ليسوا مختلفين في الموضوع، الكل يصر على أن تحمى هذه الفشوت بيئيًا، إنما السؤال: هل نحتاج إلى قانون خاص؟ ما ذكره سعادة الوزير أن هناك المخطط الهيكلي وهناك قوانين سابقة صُدرت تفي بالغرض، والإخوان في اللجنة يقولون ليس هناك داعٍ إلى هذا المشروع، لأن هناك اتفاقيات وقعت مع شركات التنقيب على النفط. سعادة الوزير قال إن هذه الاتفاقيات التي وقعت تضمن سلامة البيئة في هذه المنطقة، معنى ذلك أن التنقيب لن يتوقف وإنما وفق شروط بيئية متفق عليها. أما فيما يتعلق باقتراح الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد قالوا إذا بقيت المواد كما هي فهناك شبهة دستورية، ولم يقولوا إن اللجنة لا تستطيع أن تعدل هذه المواد لتجنب هذه الشبهة الدستورية؛ لذا أرى أن هناك مواضيع كثيرة يجب أن تستكمل حتى تتخذوا قرارًا واضحًا بشأنها؛ لأن هناك اقتراحًا من الأختين دلال وجميلة باسترداد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. قبل التصويت على مشروع القانون بحسب توصية اللجنة أعرض هذا الاقتراح للتصويت فإذا حصل على الأغلبية يعود إلى اللجنة لاستكمال النظر فيه مع الجهات المختصة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الحقيقة لم نسمع أسبابًا جوهرية من الأختين دلال وجميلة لإعادة النظر في هذا القانون، وهما لا تريدان الاستعجال عسى أن يتغير رأي الأعضاء، لكن بعد أن تبين واضحًا أن القانون الحالي يفي بالغرض، وما ذكره سعادة الوزير من أن المادة 10 تعطي الصلاحية للجنة بتحديد المناطق المحمية، لا أعتقد أن تأجيل النظر في هذا الموضوع سيغير من رأي المجلس؛ لأنه ليس هناك أشياء إضافية يمكن إضافتها. الأخت دلال سألت عن القوانين التنفيذية واللوائح، فإذا لم تصدر فهذا أمر يُسأل فيه الوزير ليصدرها في الوقت المناسب، لكن لا أجد أن التأجيل سيعطينا في المجلس مجالاً آخر لتغيير رأينا. ولم أسمع من الإخوان أي ملاحظة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         عفوًا الأخ جمال، ما بنت اللجنة عليه شيئين هما الشبهة الدستورية وموضوع الاتفاقيات للتنقيب عن النفط في تلك المنطقة. اللجنة قالت بالنسبة إلى الشبهة الدستورية يمكن تعديل المادة بحيث إذا كانت هناك أملاك خاصة تنزع ملكيتها ويجب أن يتم التعويض عنها وبالتالي تنتفي هذه الشبهة. بالنسبة إلى التنقيب، سعادة الوزير قال إن الاتفاقيات تضمن سلامة البيئة في هذه المنطقة. إذن الشبهة الدستورية في هذه الحالة انتفت. السؤال الآن: الحكومة والمجلس متفقان على حماية الفشوت بيئيًا، فهل نحتاج إلى قانون خاص أم أن ما هو موجود من قوانين ــ كما قال سعادة الوزير ــ تكفي؟ في هذه الحالة أنا أرى قبل أن تتخذوا قرارًا يجب أن تفكروا مرة أخرى فإذا كان القرار هو نفس القرار فعلى الأقل أعطينا مشروع القانون مهلة للتفكير. على كلٍ هل يوافق المجلس على اقتراح الأختين دلال وجميلة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 123)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       الباب السابع: الباب الثامن بعد التعديل: المعاملة الجنائية للطفل: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الباب؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى فكرة أن يكون موضوع الأحداث أو ما سمي تحت هذا المشروع في هذا الباب المعاملة الجنائية للأطفال في قانون مستقل، على أن يقتصر ذكر المبادئ العامة فقط في مشروع الطفل وذلك لأسباب عديدة: أولاً: اختلاف المنهجية بين مشروع قانون الطفل والمقترح بقانون الأحداث من حيث إن مشروع القانون من المفروض ألا يتضمن كل الأحكام المتعلقة بالطفل بل يتضمن المبادئ العامة ويترك الأحكام التفصيلية للقوانين الأخرى، وهذا ما لمسناه عند دراسة مجلسكم الموقر ومناقشة المشروع الماثل أمامنا لحقوق الطفل المتعلقة بصحته وبطاقته الصحية، غذاء الطفل، الرعاية الاجتماعية كدور الحضانة والرعاية البديلة، وكذلك الحماية من أخطار المرور وتعليم الطفل وتثقيفه. ثانيًا: من المفروض أن يسير المجلس الموقر على نفس المنهجية عند دراسته الفصل المتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، وذلك بأخذ الأحكام العامة من المقترح الخاص بالأحداث أسوة ببقية القوانين كقانون التعليم والصحة وغيرها، ومن تلك الأحكام العامة على سبيل المثال: مراعاة المصلحة الفضلى للحدث لحمايته من التعرض للانحراف وتأهيله ليأخذ دوره في المجتمع. معاملة الحدث الذي يخالف القانون معاملة منصفة وإنسانية واعتماد التسويات والحلول الودية والتدابير غير السالبة للحرية وتجنب ما أمكن الإجراءات القضائية. اتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لوضع الحدث ضمن نطاق القانون ولإمكانية إصلاحه وتأهيله. وجوب أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محامٍ يدافع عنه. يجب أن يكون للأحداث قضاء خاص مكلف بشؤونهم أصلاً، وهو ما يسمى قضاء الأحداث على أن يتمتع قضاء الأحداث بصفة الاستعجال. ثالثًا: كون المقترح بقانون مستقلاً يعني أن الجوانب الشكلية والموضوعية ــ أي الإجراءات والمضمون وقضاء الأحداث ــ من الأفضل وضعها في قانون مستقل وليس ضمن قانون الطفل. رابعًا: إن المسؤولية الجنائية غير موجودة في قانون الطفل؛ لذا فإن الاقتراح بقانون قدم تفاصيل عنها كالمحاكم الخاصة وربما شرطة الأحداث وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى أن المساءلة الجنائية المخففة تكون للأطفال من هم فوق الخامسة عشرة سنة. وقبل أن أختتم مداخلتي هذه وددت أن ألفت الانتباه إلى نقطة هامة وهي أنه بالرغم من أن اللجنة الكريمة استحدثت في مشروع القانون بابًا للعقوبات ضمنته كل العقوبات المتعلقة بالمخالفات لجميع أحكام مواد المشروع إلا أنها لم تضمنه العقوبات المتعلقة بمخالفات أحكام الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال، وأبقتها في نفس الباب الثامن مما يدل على أن هناك إيمانًا من اللجنة بأن هذا الباب يجب أن ينفرد بمشروع خاص به، يحتوي على جميع الأحكام المتعلقة بالأحداث المعرضين للانحراف. يمكن الرجوع إلى المواد 66، 67، 68، 69 من المشروع بعد التعديل تجد بها عقوبات، إضافة إلى أن هناك مادة أخيرة في هذا الباب تحت رقم 94 بعد التعديل تنص على: "تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب"، وهذا دليل آخر على أن اللجنة الموقرة لديها اتجاه بمعاملة هذا الباب لأهميته معاملة خاصة ومختلفة عن باقي أبواب المشروع، مما يتوجب أن نعطيه أهمية كبرى بسن قانون منفرد به نظرًا لأهميته أسوة بالتعليم والصحة وأخطار المرور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة لم تكن رئيسة اللجنة دلال الزايد موجودة. بدأنا في مناقشة هذا الباب بشكل عام وبحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، وما ذكره الأخ السيد حبيب مكي وافقت عليه الوزارة، وقالت إنها أيضًا تقف إلى جانب ألا يكون هذا الباب في قانون الطفل، وترى من الأهمية بمكان أن يكون هناك قانون للأحداث مستقل. كما ذكرت سعادة الوزيرة أنها متفقة مع وزارة العدل حول ضرورة وجود قانون مستقل للأحداث، وقرر المجلس عندئذٍ أن تأخذ اللجنة رأي وزارة العدل مباشرة منها، وليس من سعادة الوزيرة، حتى نرى ما هو التوجه العام تجاه وجود قانون مستقل للأحداث. سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية ذكرت الكثير من الأمور التي تطرق إليها الأخ السيد حبيب مكي حول وجود مقترح بقانون للأحداث سبق أن قدم في الفصل التشريعي السابق، ولكن لم تتم مناقشته ومازال موجودًا وتم رفعه مرة ثانية في هذا الفصل. كذلك أود أن أضيف ــ ولن أكرر ما قاله الأخ السيد حبيب مكي ــ أن قانون الطفل الموجود أمامنا اليوم يتكلم عن حقوق الطفل وحمايتها، بينما هذا الباب ــ أعني باب المعاملة الجنائية للأطفال التي تتعلق بالأحداث ــ يتكلم عن كيفية التعامل مع الطفل المنحرف أو المعرّض للانحراف، وهذا شيء مختلف تمامًا عن بقية الأبواب التي تتكلم عن حقوق الطفل في التعليم والصحة والرعاية وغير ذلك، وكذلك الباب التاسع يتكلم عن حماية الطفل من العنف والإساءة، والباب العاشر يتكلم عن العقوبات المترتبة على انتهاك الحقوق التي جاءت في قانون الطفل؛ ولذلك نجد أن هذا الباب مقحم إقحامًا في هذا القانون، وعليه من الضروري أن يفصل هذا الباب ويكون هناك قانون للأحداث مستقل. أيضًا عندما يكون هناك قانون مستقل للأحداث يتكلم عن الانحراف والتعرض للانحراف سيسهل على الجهات التنفيذية والقضائية التعامل مع الأحداث في هذه المسألة؛ لذا أرى أن قانون الطفل الحالي كما أنه تضمن أحكامًا عامة من بقية القوانين كقانون التعليم وقانون الصحة وغير ذلك أيضًا، يمكن أن يتضمن أحكامًا عامة تؤخذ من قانون الأحداث وتضمن في قانون الطفل، على أن يبقى قانون الأحداث قانونًا مستقلاً أسوة بباقي القوانين الأخرى التي تضمنت أحكامها العامة في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ابتداءً سأرد على الأخ السيد حبيب مكي فقد أشار إلى نقطتين ولكنني سأركز على نقطة مهمة استوقفتني بخصوص قانون الأحداث فيما يتعلق بهذا الباب من أنه سمي باب المعاملة الجنائية للأطفال أي أنه معني بالأحداث. ما أثاره الأخ السيد حبيب مكي من أن اللجنة لم تفصل ما يتعلق بالعقوبات لأنها وضعت في اعتبارها حذف هذا الباب، فهذا كلام غير صحيح؛ لأن هذا الباب تم تفصيله عندما نظرنا إلى باب المعاملة الجنائية للأطفال بحسب فئتهم العمرية حتى الخامسة عشرة من العمْر وذلك بتدبير، وبعد سن الخامسة عشرة وضعناها عقوبات وبالتالي جاءت النصوص مطابقة لمقام النص القانوني في حالة ارتكاب الحدث لأي فعل. وأشير هنا إلى نقطة مهمة وهي أن الإخوة في مجلس النواب عندما حذفوا هذا الباب ــ وذلك من خلال اتصالي بهم ــ لم يكن الهدف منه عدم رغبتهم في وجود باب المعاملة الجنائية، وإنما بسبب عامل السرعة الذي كان يعتري هذا مشروع القانون منذ تقديمه. فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص هذا الباب أعلم أن لديهم مقترحًا بقانون حول الأحداث، وعافاهم الله على الجهد الذي بذلوه، فنحن نعرف أن هذا المقترح يعاد تقديمه من الفصل التشريعي الأول، ولكننا كمجلس أمام فرصة، فبدلاً من أن يكون هناك مقترح ويناقش بالمجلس ويحال إلى دائرة الشؤون القانونية ويعاد إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى، أرى أن نضمنه في هذا المشروع طالما أننا ننظر مشروع قانون خاص بالطفل، والأخت الدكتورة بهية عندما قالت ليس مقامه أن يكون موجودًا هنا وأنه يتعلق بمحاكمته وما إلى ذلك، أقول بالعكس إن قانون الأحداث ينظمه باب خاص به، ويوفر حماية للطفل إذا ما وجد متعرضًا للجنوح أو في حالات الجنوح، وأعطاه ضماناته في حالة التحقيق والمحاكمة وكلها تندرج تحت جانب حماية الحقوق. أذكّر الإخوة في المجلس أيضًا بأن القانونين المصري والتونسي تضمنا الإشارة إلى باب المعاملة الجنائية فيما يتعلق بالطفل الحدث، ونظمها ذات القانون باللجوء إلى السياسة التجميعية للقوانين. وسأقف عند نقطة مهمة رئيسية وهي: أين رأي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء؟ من المفترض أن يكونوا موجودين اليوم لكي نعرف ما هو السبب من مجريات الأمور. تابع أحد المختصين من المجلس الأعلى للقضاء الجلسة الماضية واسترعى اهتمامه ما تفضلت به سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي من أن هناك توجهًا لدى وزارة العدل بالموافقة على حذف هذا الباب. أحب أن أبيّن للمجلس نقطتين مهمتين قبل اتخاذهم الرأي في هذا المجال، النقطة الأولى: نحن بالفعل اجتمعنا مع الأخ خالد عجاجي ولأكثر من ثلاثة أشهر ونحن ننتظر هذا الرد ومعاليكم على علم بهذا الموضوع، وعندما حضر وأدلى برأيه سألته شخصيًا: هل هذا رأي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء؟ قال: لا، هذا رأيي الشخصي. وقد قمت بشطب رأيه مباشرة وقلت له أنت هنا لا تمثل رأيك الشخصي وإنما تمثل رأي الجهة الرسمية التي تمثلها. النقطة الثانية: قد يكون هناك موقف مغاير ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. أنا لا أعلم رأي وزارة العدل الرسمي؛ لأننا لم نزود به وبالتالي لن أفتي فيه. أما رأي المجلس الأعلى للقضاء فبناء على الاتصال الهاتفي الذي تم بعد أن شاهد أحد المعنيين بالمجلس الأعلى للقضاء جلسة مجلس الشورى وأفاد بأن رأي المجلس الأعلى للقضاء تمت كتابته وإرساله لمكتب وزير العدل يتضمن الرأي بالإبقاء على هذا الباب ولديهم بعض الملاحظات على مواد هذا الباب، ولا أعرف تمامًا ما هي هذه التعديلات أو الإضافات. وحقيقةً حزنت جدًا لأننا ننتظر هذا الرد مدة ثلاثة شهور وحتى الآن لم نستلمه رسميًا رغم المتابعة مع هذه الإدارات. ولكن يبقى ــ كما انتهجنا دائمًا ــ أننا لا نقيد بالانتظار بل نرى هل لنا حاجة في هذا الباب أم لا ومن ثم نتخذ قرارنا. سيدي الرئيس، للأمانة نحن نتكلم عن قانون قديم منذ سنة 1976م فيه إشكاليات وهناك حاجة. نحن عدلنا هذا الباب على ضوء المعطيات الحديثة والاختصاصات بين الوزارات المعنية به، وللمجلس أن يتخذ قراره فيه، ولا يعول على رأي، رغم المعلومة التي قلتها عن المجلس الأعلى للقضاء وأنا متأكدة منها، ولكن يعول على ضوء ما يراه من الحاجة أو عدمها، وأؤكد أن مثل هذه الأبواب تضمنتها مشروعات قوانـــين الطفل. الآن إحدى اللجان ــ أعتقد لجنــة الخدمات ــ لديها تعديل من مجلس النواب على مادة واحدة للأحداث برفعه إلى سن الثامنة عشرة، وأتمنى ألا يوافق المجلس عليه؛ لأنه بعد التعديل الترقيعي أو حتى كما اقترح الإخوان أن نضع بعض المبادئ في هذا القانون ونترك البعض. هذا ترقيع، وبالتالي لا يخدم فإما أن يحذف وإما أن يبقى، والقرار للمجلس ولكنني أتمنى أن يكون القرار مع إبقاء هذا الباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخت دلال هل استلمتم رأي المجلس الأعلى للقضاء؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، واعدوني بإرساله إلى مكتب معاليكم يوم الأحد ولكن لم نتسلم شيئًا وليس هناك رد حتى على هذه الاتصالات، وكما أوضحت أن هناك اختلافًا في الرؤى ولذلك لم يقدم هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا مازلت عند رأيي الذي قلته في الجلسة الماضية، ونفضل أن يكون هناك قانون منفصل للأحداث، وهذا الذي أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي وتتبناه ونحن نتبناه أيضًا، ونفضل أن يكون هناك قانون مفصل وواضح تماشيًا مع القوانين الأخرى التي تهم الطفل كقانون التعليم والصحة وغير ذلك؛ لذا بودنا أن يكون للأحداث قانون منفصل. ونبقى على رأينا بعدم الإبقاء على هذا الباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي سعادة الوزيرة ورأي الأخت الدكتورة بهية فهما قالتا يفضل، ولم نعرف لمَ يفضل أن يكون في قانون مستقل؟ باب المعاملة الجنائية هو من أهم الأبواب الموجودة في قانون الطفل وبالتالي إذا أفرغناه من باب المعاملة الجنائية فمعنى ذلك أننا أفرغناه بشكل كامل. باب المعاملة الجنائية هو باب يتكلم عن المسؤولية الجنائية للطفل لسن الثامنة عشرة، فبالتالي بحسب ما قيل إن هناك مقترحًا فإنه كما قالت الأخت دلال سيأخذ إجراءاته الطويلة، ونحن سنكسب الوقت بضمه إلى هذا المشروع. الكل متفق على أن قانون الأحداث لابد من تعديله، والتوجه الدولي حاليًا في أغلب الدول هو تجميع القوانين التي تنطوي تحت نفس الهدف، وبالتالي هذا القانون ينطوي تحت الهدف نفسه، فأعتقد أن باب المعاملة الجنائية هو من أهم الأبواب، وسيكون لمجلس الشورى المبادرة في إقرار هذا القانون. والأخت دلال كفت ووفت بالنسبة إلى شرح هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول إن ما ذكرته الأخت المقررة من أنه إذا لم نقر الإبقاء على الباب سيكون هناك فراغ، لن يكون هناك فراغ؛ لأن هناك قانونًا للأحداث نافذ حاليًا، ولكنه يحتاج إلى الكثير من التعديل، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار مقترح بقانون فيه تعديلات كثيرة على قانون الأحداث النافذ، فعندما يتأخر مقترح القانون لن يكون هناك فراغ، وعندما يقر مقترح القانون سيكون هناك الكثير من التعديل عليه. الأمر التالي، إذا كان وجود أحكام عامة تتعلق بالأحداث في هذا القانون يعتبر ترقيعًا كما ذكرت الأخت دلال الزايد، فمعنى ذلك أن كل الأحكام العامة التي وضعت في هذا القانون وتتعلق ببقية الحقوق الأخرى كالتربية والتعليم والصحة وغير ذلك هي أيضًا ترقيع. إذن وجود أحكام عامة إذا كانت ترقيعًا تندرج تحته كل الأمور الأخرى. الأمر الآخر، إن باب المعاملة الجنائية ينطبق فقط على الأحداث وليس على بقية حقوق الأطفال الأخرى التي وردت في باقي الأبواب، الباب العاشر يتكلم عن العقوبات ــ وقد ذكرت ذلك سابقًا ــ التي تترتب على انتهاك حقوق الأطفال كما جاءت في باقي الأبواب، إنما هذا الباب هو باب قائم مستقل بذاته وليست له علاقة مطلقًا بباقي أبواب القانون وحذفه لا يخل بالقانون ولا يضعفه ولا يؤثر فيه على الإطلاق وكأنه قانون منفصل ضمن قانون الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، وددت فقط أن أذكر للأخت دلال الزايد مثالين، كما أتمنى أن ترد على السؤال التالي: ما الفرق بين مادة في باب العقوبات مع وجود جزاءات ضُمّت داخل موضوع الأحداث أو معاملة الطفل الجنائية، وبين عقوبة أخرى مخلة بمخالفة وضعت في عقوبة لوحدها؟ أتمنى أن تبين لي الفرق بينهما، حيث إنه في كلا الحالتين لا تقع العقوبة على الحدث ولا على الطفل وإنما تقع على من يقوم بهذا العمل، فالمادة 69 المتعلقة بموضوع سوء معاملة الأطفال تنص على: "دون الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس من عرض طفلاً للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف..."، العقوبة هنا على من يسهل أو يعرض الطفل للانحراف. في باب العقوبات توجد مادة 118 وهي مادة مشابهة لها تنص على: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من احتجز أو آوى طفلاً تعرض لسوء المعاملة، بقصد حجب الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وهي تشمل كل ما يحدث للطفل ــ بحالات مختلفة ــ يقوم بها المسؤول عنه"، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ السيد حبيب قرأ النصين، النص الأول يتعلق بمن عرض الطفل للانحراف...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، المادة 118 التي يتكلم عنها الأخ السيد حبيب تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تتجاوز مائة دينار كل من خالف أحكام المادة 32"، صحيح أن المادة 69 تتكلم عن عقوبة تتعلق بباب المعاملة الجنائية، الأخ السيد حبيب يتكلم عن التقرير السابق وليس التقرير التكميلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نبارك لسعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي الثقة الملكية، والله يكون في عونها. ونحن نتكلم عن هذا القانون أرى أننا قد قطعنا فيه شوطًا كبيرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي تتكلم عن قانون سيأتي أو تعديلات ستأتي، أنا أعتقد ــ عندما تحدثنا مع الأخ في وزارة العدل لم يكن لديه اعتراض وقال إننا ننتظر المجلس الأعلى للقضاء لكي يبدي رأيه فيه، وإن هناك بعض القوانين والتشريعات تنسجم ولا تتعارض معه ــ أننا إذا أخرنا أو حذفنا من دون أن نعرف وجهة نظرهم فكأننا نشتري ــ كما يقولون ــ سمكًا في الماء، أرى أن نمضي في هذا الموضوع لأنني لا أعتقد أن القانون الجديد أو تعديلاته سوف يكون مخالفًا لما تم الاتفاق عليه، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، للأسباب نفسها التي ذكرتها في الجلسة السابقة أقول إنني أؤيد زملائي الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ السيد حبيب مكي بأنه من الأفضل حذفه، لأن هناك فعلاً قوانين تغطي المعاملة الجنائية في قانون الطفل، لكن مادام هناك قانون للأحداث وهو ساري المفعول وهناك حاجة إلى تعديله، ليس بسبب وجود اقتراح بقانون فقط ــ قد يكون لدى الإخوان اقتراح بقانون ولكن ليس هذا هو السبب ــ بل لأن القانون هو فعلاً في شكله ومضمونه حقوقي، وهذا ما ذكرته في الجلسة السابقة، بينما قانون المعاملة الجنائية هو قانون عقابي، لذلك أرى عدم وضع هذا الباب ضمن هذا القانون كما كانت وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد ذلك، والأمر متروك للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       شكرًا سيدي الرئيس، علمت أن هناك من يقول إن وزارة العدل مع الإبقاء على الباب الثامن المتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، وهذا غير صحيح...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أريد أن أصحح لك معلومة، إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليست مع وضع هذا الباب في هذا القانون، ولكن المجلس الأعلى للقضاء ــ بحسب ما أفادت رئيسة اللجنة ــ له رأي آخر، هذا ما أردت توضيحه.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       في الحقيقة مازالت المشاورات داخل المجلس الأعلى للقضاء مستمرة، وقد علمت صباح هذا اليوم أن هناك اتجاهًا آخر وسوف يعرض على المجلس. حاليًا إذا كانت المعاملة الجنائية قد تضمنت بعض الأحكام الجديدة فأرى أن يصار إلى تعديل قانون الأحداث وإضافة هذه الأحكام الجديدة إلى قانون الأحداث للإبقاء عليه كما هو حتى لا يكون هناك تعارض بين المعاملة الجنائية في قانون الطفل وبين قانون الأحداث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، كنا بالأمس ننتظر أن تبعثوا لنا مرئياتكم يا أخ خالد بخصوص هذا الموضوع، وأنا أفهم من كلامك أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقدم تقريرًا، لأنه مازال هناك تشاور بشأنه، فهل يوجد تقرير أم لا؟ وهو ما وعدنا به بالأمس.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       حاليًا ليس لدي علم إذا كان هناك تقرير أم لا، لكن ما أعرفه أنه مازالت هناك مناقشات في المجلس في عدة اتجاهات وعدة آراء ومازلنا ننتظر مشاوراتهم، وقد علمت صباح هذا اليوم أن كل الآراء سوف تُعرض على المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مع الإبقاء أو مع الإلغاء ولكنني مع الالتزام. نحن نتكلم عن قوانين وهناك جهات رسمية تخبرنا كرؤساء لجان أن هذا القانون مكانه هنا وجهات أخرى تقول إن هذا القانون ليس مكانه هنا، ونحن كسلطة تشريعية لسنا مقيدين بالرأيين. نحن نقول إننا نريد الإصلاح التشريعي ولكن الطامة الكبرى أننا نعيد تكرار نفس المآسي في المجال التشريعي بهذه الطريقة، ونحن نشكر وزارة التنمية الاجتماعية على استجابتها لدعوة الاجتماع ــ فحتى قبل 12 ساعة فقط نخبرهم بموعد الاجتماع والأخت دينا الفايز مديرة شؤون مجلسي الشورى بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب تنتقدني على ذلك ــ في حين نصطدم مع وزارات أخرى تطلب منا الانتظار وبالأخص وزارة العدل ــ وهي عزيزة علينا ــ لكن أن يهمش وزير العدل رسائل عديدة أرسلناها قبل 3 أشهر وقد بنينا على أساسها قرارات للتشريع ــ في ذمتي وفي ذمة كل عضو في هذا المجلس ــ فهذا غير مقبول، قد نتبارى في الآراء بين (لوبي) الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ السيد حبيب مكي و(لوبي) الأخت رباب العريض وأنا، وأعضاء مجموعة الأخ خليل الذوادي، ونتسابق من سينجح في النهاية مع دعم الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بإلغاء هذا الباب لسرعة إيجاز القانون، ونحن معها نريد إنجازه بسرعة لأنها منذ بداية الفصل التشريعي وهي تعاني معنا بشأن هذا القانون، ولكن الأهم في النهاية أن ينجح من يكون رأيه هو الأصح وما يعنيني الآن هو رأي المجلس الأعلى للقضاء، وأنا أطلب منكم معالي الرئيس طلبًا وهو أن تتم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء مباشرة لأخذ رأيهم بهذا الخصوص، لنعرف من نلوم بعد ذلك وزارة العدل أم المجلس الأعلى للقضاء، وهو الأهم لتطبيق مثل هذا القانون ونحن نعلم طبيعة هذا القانون والمتأثرين به سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية. نحن سنؤجل النظر في هذا الباب إذا وافق الأعضاء على ذلك على أن تتم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للرد خلال فترة زمنية محددة تُحترم فيها السلطة التشريعية عندما تطلب من جهة رسمية رأيًا، حيث ترصد ميزانيات محددة للمستشارين القانونيين والقضاة للرد على السلطة التشريعية، وهذا ميعاد يجب أن يُلتزم به ويُحترم، وإلا فلن تأخذ السلطة التشريعية برأيهم وهم سيكونون أداة لنسف أي تشريعات. حان الوقت لأن يحترم كل وزير ما تطلبه السلطة التشريعية منه، فإما أن يقول إنني لا أريد الرد، وإما عليه ألا يبعث بآراء شفوية متناقضة، والوزير الذي يريد أن نقول له بارك الله فيك عليه أن يحسن عمله في المعاملات كافة. وليسمح لي الأعضاء إن رفعت صوتي، ولكن لا يمكن أن تسير الأمور بهذا الشكل في ظل هذه الكيفية في العمل، نحن نجتهد للانتهاء من هذا المشروع، يوم أمس بقينا حتى الثالثة عصرًا ثم بعد ذلك نختلف مع زملاء لنا في الآراء! هذا غير مقبول، وأطلب تأجيل النظر في هذا الباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ التعاون بين السلطتين قائم وأعتقد يا أخت دلال أنه يجب أن نلتمس العذر في بعض الأحيان للتأخير. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم الحرقة التي تتحدث بها الأخت دلال الزايد وأحس فعلاً بنفس الشعور، أنا نائب سابق ــ وأحترم كوني عضوًا في مجلس النواب سابقًا ــ وأعلم أن جزءًا من السلطة التشريعية يقول إن هذا الباب يجب حذفه، كما أن رأي السلطة التنفيذية ممثلة في سعادة الوزيرة هو حذف هذا الباب، وهناك رأي في مجلس الشورى الموقر يرى حذف هذا الباب. فهذا المجلس يجب أن يكون لديه قرار، لا يمكن أن نذهب يمنة ويسرة من دون أن يكون لدينا رأي واضح كسلطة وليس كمنظمة سياسية، نحن كسلطة تشريعية إما أن نقف مع الجزء الشقيق في السلطة التشريعية، وإما أن نتفق مع السلطة التنفيذية ونقول إن رأيها وجيه ونقرر بعد ذلك، لكن أن يذهب القانون إلى اللجنة ويعود هكذا، فأرى أن ذلك يعطي صورة غير مناسبة لمجلس الشورى، مجلس الشورى يجب أن يكون لديه قرار لا يتفق أو يختلف بناء على الرغبات فقط، مثلاً لأنني أحب هذا الوزير أو لا أحب ذاك الوزير أو أنا مع هذه الكتلة في المجلس أو ضدها، ولكن يجب أن يكون لنا رأي ويجب أن نتفق إما على حذفه وإما على إبقائه، أما تأجيله فأعتقد أنه سوف يعيدنا إلى مربع آخر. أما الاستماع إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء، فمع كل احترامي وتقديري للمجلس الأعلى للقضاء أقول إنه يجب ألا نستمع إليه، لأنه لو كان لديه رأي يريد أن يقدمه لقدمه، وما دام ليس لديه رأي، إذن لابد من أن نتخذ قرارنا بما نراه الآن ونتوكل على الله، فإما أن نتفق مع ما ستقوله السلطة التنفيذية والشق الشقيق من السلطة التشريعية، وإما أن نقرر ما نراه في اللجنة. لابد أن نعطي قيمة ووزنًا لرأينا كأعضاء مجلس الشورى، ومن الضروري أن نكون حاسمين في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نقول إننا ننتظر السلطة التنفيذية لمحبتي لهذا الوزير أو غيره، فعنصر المحبة ليس هو الأساس في الانتظار. لماذا أقول لكم بالنسبة لهذا القانون رأي المجلس الأعلى للقضاء مهم؟ لأن هذا القانون فيه قضاء أحداث، وقاضي الأحداث نتيجة ممارسته للعمل هو خير من يُقيم، وخير من يرشدنا إلى النص الأصلح للتشريع حتى يحسن تطبيقه، فهذا هو الأساس في الحرص على رأي المجلس الأعلى للقضاء وليس كونه يقيدني كسلطة تشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، مضت شهور ونحن نحاول الانتهاء من هذا القانون ونسعى إلى تمريره لأهميته لأطفال مملكة البحرين. هناك قانون أحداث موجود، وهو فعلاً يحتاج إلى بعض التعديلات، ولكنه قانون مطبق. الأمر الرئيسي الذي سيحدثه قانون الطفل على قانون الأحداث هو أنه سيرفع سن الحدث إلى 18 سنة، وهذا هو التعديل الأساسي والرئيسي الذي نريده لقانون الأحداث. عندما طرح مجلس النواب قانون الطفل وقدمه في صورة اقتراح بقانون أدخل عليه الكثير من القوانين الأخرى، وتم الاتفاق على سحب هذه القوانين كأبواب والإبقاء عليها كقوانين، على أن تبقى المبادئ العامة وبعض الأمور التي تعنى بحماية الطفل في هذا القانون. أنا لا أرى أبدًا أن هناك أي مساس بحقوق الطفل في مجال الإجراءات الجنائية، فهي موجودة على أرض الواقع وتطبق، أما القانون الذي نتحدث عنه الآن فهو الذي ليس موجودًا على أرض الواقع، ونريده أن يكون على أرض الواقع لأهميته. مجلس النواب ارتأى حذف هذا الباب، وعند إرجاع مشروع القانون إليهم مرة أخرى سترجع النقاشات مرة أخرى، وقد يعترضون على إدراج قانون الأحداث فيه، وبالتالي القانون قد لا يمرر. هذا القانون مهم ورئيسي، وهناك الكثير من الثغرات القانونية التي سيسدها هذا القانون والتي نريدها أن تطبق، فنأمل من مجلسكم الموقر الموافقة على حذف هذا الباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أؤكد أن وزارة العدل لا تهمش أبدًا أي مخاطبات من أي غرفة من غرفتي السلطة التشريعية الموقرة، وتعاوننا كوزارة عدل طوال الفترات الماضية يؤكد هذا الأمر. فيما يتعلق بهذه المسألة، فهي مسألة ملاءمة، هل توضع هذه المعاملة الجنائية في هذا القانون أم تضاف التعديلات الجديدة في قانون الأحداث؟ هذا هو السؤال. وأؤكد تعاون واحترام السلطة التنفيذية ووزارة العدل للسلطة التشريعية ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ خالد، كلامك واضح، ولكن لماذا لا تتم موافاة اللجنة برأي مكتوب لاعتماده في محاضر اجتماعات اللجنة؟ ولماذا لا نحصل على رأي المجلس الأعلى للقضاء للاسترشاد به؟ فأنت تفضلت وقلت إن الأمور ما زالت تحت البحث، أي لم تتفقوا على رأي مع الإخوة في المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة في ثلاثة شهور لم تحصل على قرار، ولا على رأي، وهذا لا يساعد في اتخاذ القرار الذي تسعون إليه. وسؤالي لماذا لا تتم الإجابة بشكل خطي حتى يتم تثبيتها؟ فكل إجاباتكم التي أجبتم بها اللجنة شفهية. هناك معلومات أخرى ـــ كما أفادتني رئيسة اللجنة ـــ عن أن هناك رأيًا مخالفًا لرأي المجلس الأعلى للقضاء وهو جهة ذات اختصاص وسلطة قضائية مستقلة يجب الاستماع لرأيها. في الأخير نقول: إذا وصلنا إلى رأي بإبقاء هذا الباب من عدمه فعلى الأقل لابد أن تكون كل المعطيات وكل الآراء واضحة أمام اللجنة وأمام المجلس. طبعًا الرأيان وجيهان، الرأي الذي يقول إن هناك قانونًا يجب أن يعدل، والرأي الآخر الذي يقول إنه يجب أن يكون هذا الباب في هذا القانون لأن هناك قوانين كثيرة موجودة في دول أخرى تعتبر أن هذا الباب جزء من قانون الطفل. على كلٍ لدينا الآن اقتراحان: الاقتراح الأول هو تأجيل النظر في هذا الباب إلى أن تحصل اللجنة على المعلومات، والاقتراح الآخر يطالب بإلغاء هذا الباب بحسب توصية مجلس النواب وبحسب طلب سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية، حيث إن هذا الباب جزء من قانون الأحداث الساري المفعول. وسأطرح هذين الاقتراحين على مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار. فهل يوافق المجلس على استرداد هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى الباب التاسع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      الباب التاسع المستحدث: حماية الطفل من سوء المعاملة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذا الباب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُستحدث هذا الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (98) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (99) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (100) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الباب عنوانه "حماية الطفل من سوء المعاملة"، والمادة 100 تعرّف المقصود بسوء المعاملة، وبالتالي يجب أن يبدأ الباب بتعريف المقصود بسوء المعاملة، أي أن المادة 100 المستحدثة لابد أن تأتي مباشرةً في بداية الباب، ثم تندرج بقية المواد تحتها. فنحن في هذا الباب تكلمنا أولاً عن مركز حماية الطفل ومن ثم كفالة الدولة لحماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة، ثم عرفنا المقصود بسوء المعاملة. فالمفروض أن تأتي هذه المادة أول مادة في هذا الباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، وردت في الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة "ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي"، أفهم من هذه العبارة معنى المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال، أما الاستغلال الاقتصادي فليس واضحًا معناه بالنسبة لي، فما المقصود بالاستغلال الاقتصادي؟ ولماذا أقحم في المادة؟ الملاحظة الثانية تابعة لها وهي أن اللجنة أوضحت المقصود بأنواع سوء المعاملات، سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، إلا أنها لم تشر إلى أي توضيح حول ما هو المقصود هنا بالاستغلال الاقتصادي. أرجو أن أستمع لتبرير لإقحام الاستغلال الاقتصادي، وما المقصود به هنا في المادة من سوء المعاملة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أحب أن أوضح بعض النقاط، أننا في بعض المواضع التنظيمية، التي تفضلت بها الأخت الدكتورة بهية، لا أرى مشكلة في أن نضع في المادتين الأوليتين تحديد الجهة التي تُنظم، ثم تأتي التعريفات، ولا أعتقد أن في تقديمها مشكلة كبيرة، وذلك حتى لا نؤخر العمل بهذا القانون. لكن فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي، فإنها فعلاً مسألة مهمة أن يُدرج شيء اسمه الاستغلال الاقتصادي، لأننا نرى في العالم كله، وفي بعض الدول المتخلفة اقتصاديًّا، أن بعض الأطفال الصغار يتم استخدامهم في أعمال قد تكون شاقة أحيانًا، فلابد أن ننأى بالطفل عن ذلك، لأنه فيه سوء معاملة، فيمكن أن يساعد الطفل والده كأن يحمل عنه بعض الأغراض، لكن نرى في بعض الدول ــ وبعضها دول عربية شقيقة ــ بعض الأطفال الذين تساء معاملتهم، حتى خلال العمل نجد أن هناك استغلالاً اقتصاديًّا لأن الطفل لا يستطيع أن يدافع عن حقوقه، ولا يستطيع أن يتعامل مع الظروف الاقتصادية المحيطة أو الظروف البيئية المحيطة، لذلك أنا أعتقد أن التعريف العام لسوء المعاملة وإدراج الوضع الاقتصادي مهم جدًا، ويجب الإبقاء عليهما. وقد تحتاج هذه النقطة إلى التوضيح أكثر، لكني كاقتصادي أعرف ماذا يعني سوء المعاملة الاقتصادية أو الاستغلال الاقتصادي لطفل غير قادر على تقييم قيمة عمله مقابل ما يحصل عليه من نقد، بالتالي عندما تجعله يعمل 8 ساعات وتعطيه مبلغًا معينًا، فإن ذلك يعني أنك لا تعطيه حقه مقابل قوة عمله الحقيقية، وفي الأصل أنه يجب أن يكون ذلك محظورًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الترتيب فإن الترتيب جاء أساسًا من مجلس النواب بوضع كفالة الدولة، أي أن تكفل الدولة حماية الطفل من سوء المعاملة، وبعد ذلك وضعنا الجهات المسؤولة، وبعد ذلك عرّفنا بسوء المعاملة. بالنسبة إلى الاستغلال الاقتصادي، جزء منه ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز، وهو صحيح، ولكن الاستغلال الاقتصادي قد يُقصد منه أيضًا استغلاله من الناحية الجسدية والناحية النفسية، أو استغلاله في الدعارة، وهو يُعد جزءًا من الاستغلال، فهو يُستغل في الدعارة أو في التسول، وهذا هو المقصود بالاستغلال الاقتصادي، وهو أمر واسع في مفهومه، فلا يُقصد به فقط استغلاله في العمل، ولكن في جميع المناحي التي يُقصد منها استغلاله اقتصاديًّا، فهو حتى في الإعلام قد يُستغل اقتصاديًّا أيضًا بشكل خاطئ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (101) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (102) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (103) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (104) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عبارة "يُعرّض حياته أو سلامته للخطر" أصح من عبارة "يُعرّض حياته وسلامته للخطر" لأنه في الحالة الأخيرة لا يكون الأمر جرمًا إلا بتعريض الحياة والسلامة للخطر، فأعتقد أنها "حياته أو سلامته للخطر"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (105) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (47) المستحدثة: توصي اللجنة بنقل هذه المادة إلى باب العقوبات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على نقل هذه المادة إلى باب العقوبات؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُنقل هذه المادة إلى باب العقوبات. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (106) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أُتهم بالاهتمام بأشياء شكلية غير مهمة، وأنا أعتقد أن الأشياء الشكلية مهمة جدًا لتماسك القانون وانسجامه. إن المادة 98 تكلمت عن إنشاء مركز حماية الطفل ثم ذكرت تعريف سوء المعاملة ثم تكلمنا عن المعاملة الجنائية ثم عن الفحص وإلى آخره، وأتينا في المادة 103 وقلنا إن مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية، نحن أنشأنا مركز حماية الطفل فمن الطبيعي أن نتكلم مباشرة بعد مركز حماية الطفل ونقول إن مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية وليس بعد خمس أو ست مواد نرجع مرة أخرى إلى مركز حماية الطفل من أجل أن نقول إنه هو الجهة المركزية. أنا أقترح أن تعيد اللجنة ترتيب المواد حتى لو وافق المجلس على المضمون ضمانًا لتماسك القانون وانسجامه، لأنه ليس من المعقول أن نتكلم عن مركز حماية الطفل ثم نأتي بعد خمس مواد ونقول مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية ثم نأتي في المادة التي بعدها ونقول: يكون لمركز حماية الطفل مجلس إدارة، وبعد أن تكلمنا عن مركز حماية الطفل وعن التبليغ لمركز حماية الطفل نأتي بعد 10 مواد ونقول: يكون له مجلس إدارة. أنا أرى أن المواد تحتاج إلى إعادة ترتيب، لأن مواد هذا الباب ليست مرتبة بصورة جيدة، فأقترح ذلك وأرجو أن يُعرض الموضوع على المجلس لمعرفة ما إذا كان يوافق على أن تعيد اللجنة ترتيب المواد بحيث تكون منسجمة ومترابطة فيما بينها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة لغوية في نهاية الصفحة 107 وبداية الصفحة 108 تتعلق بالبند 3 الذي يقول: "متابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمهم إلى الوالدين أو المتولي رعايته"، إما أن نعدل العبارة ونقول: "في حالة تسليمه إلى الوالدين أو المتولي رعايته" وإما أن نقول: "تسليمهم إلى الوالدين أو المتولي رعايتهم"، وذلك من أجل التوافق، والقانون دائمًا يذهب إلى الحالات الفردية، أعتقد أنه من الأفضل أن نقول: "في حالة تسليمه إلى الوالدين أو المتولي رعايته"، إما بالجمع وإما بالإفراد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 106 بتعديل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 107 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 108 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 109 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك إشكالية في المواد المستحدثة لأننا عندما نرجع إلى المادة 106 فسنجدها تتكلم عن المهام والصلاحيات اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة وهي أن يباشر المركز كل الصلاحيات اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة، ثم تأتي مادة مستحدثة وتقول: "يتولى مركز البحرين لحماية الطفل المهام والصلاحيات الآتية"، في المادة 106 نتكلم عن مهام وصلاحيات، ثم نأتي في مادة أخرى مستحدثة وهي المادة 109 ونقول: إن هناك مهامًا وصلاحيات، فهل من المعقول ــ في القانون نفسه ــ أن تكون هناك مادتان تفصل بينهم عدة مواد تتكلمان عن مهام وصلاحيات؟ إذا كانت المادة 106 التي تتحدث عن المهام والصلاحيات غير كافية فمن الممكن أن تعدل وتضاف إليها مهام، أما أن نستحدث مادة جديدة تتحدث أيضًا عن مهام وصلاحيات ففي ذلك إشكالية في هذا الباب من حيث ترتيب المواد ومن حيث المواد المستحدثة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أن المادة 106 تتعلق بالمهام والصلاحيات الخاصة بمركز حماية الطفل، أما المادة التي تمت قراءتها الآن فتتعلق بصلاحيات ومهام مجلس إدارة مركز الطفل، فهناك اختلاف بين المادتين، الأولى تتحدث عن المركز والثانية عن مجلس الإدارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيسة مركز حماية الطفل بوزارة الصحة.

      رئيسة مركز حماية الطفل بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أريد أن أؤكد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وهو أن المادة السابقة تتحدث عن مهام المركز نفسه، والمادة الحالية تتحدث عن مهام مجلس الإدارة، وهذان أمران مختلفان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 110 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 111 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 112 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 113 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 114 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هناك اقتراح مقدم من الأخت هالة رمزي فايز وهو إضافة مادتين في هذا الباب. أرى أن نحيل هذا الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالأمس كان هناك اجتماع للجنة والأخت هالة رمزي فايز طرحت هذا الاقتراح، ونحن في اللجنة وافقنا عليه...

      الرئيـــــــــــــــس:
        لكن الإخوان لم يستلموا هذا الاقتراح.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أرى أن يطرح هذا الاقتراح للتصويت والمجلس سيد قراره.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       أعتقد أن هاتين المادتين تندرجان تحت باب المعاملة الجنائية للطفل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لا، بل تحت هذا الباب.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل اللجنة تتبنى هذا الاقتراح؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تفضلي بقراءة الاقتراح.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا لأحكام المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ نقترح استحداث مادة جديدة تحمل رقم 115 في باب حماية الطفل من سوء المعاملة، ومادة أخرى كجزاء للفعل تحمل رقم 142 في باب العقوبات من مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. سأقرأ لكم المادة 115 المستحدثة فقط المتعلقة بهذا الباب: "يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة في باب حماية الطفل من سوء المعاملة كما قرأتها الأخت مقررة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. ونقف عند هذا الحد وسنكمل مناقشة بقية المواد في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، ونراكم في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


       
      (رفعت الجلسة الساعة 1:00 ظهرًا)

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :16/17/18/20/22/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/50/51/52/58/62/65/68/69/70/73/74/75/76/77/79/80/81/82/83/84/85/86
    02
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :25/45/49
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :58/66
    04
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :17/29/31/32
    05
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :23/28
    06
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :33/35
    07
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :36/37
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :38/42/55/58/61/63/66/81/85
    09
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :39/44/65/72/78
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :41/48
    11
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :46
    12
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :47
    13
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :48
    14
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :48/50
    15
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :52/58/61/69/70/72/73/74/75/76/77/79/80/82/83/84/85/86/
    16
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :52/60/71
    17
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :54/59/71/77/80
    18
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :61
    19
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :62
    20
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :75
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :17/18/20
    22
    الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :62/63/67
    23
    رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة
    الصفحة :81

    فهرس المواضيع

  • 01
    10
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;أمر ملكي;
    13
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    17
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    18
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    20
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    21
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;بروتوكول;قرار;
    22
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    24
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    25
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    27
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    28
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    30
    الصفحة :123
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة 
    الاثنين 28/3/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عـدم حضور الجلسـة كل من أصـحاب السعادة الأعضــاء: د. صلاح علي عبدالرحمن، سميرة إبراهيم رجب، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، علي عبدالرضا العصفور، سيد ضياء يحيى الموسوي، لولوة صالح العوضي.
    البند الثاني :
    ​​ التصديق على مضبطتي الجلستين الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
    - صودق على المضبطة الثالثة عشرة، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل. 
    - صودق على المضبطة الرابعة عشرة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000م بين دولة البحرين والاتحاد السويسري، بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي، الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 220 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك، بشأن صرف بدلات الإيجار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ورد سعادة الوزير عليه
    - أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومةمملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسومالملكي رقم (48) لسنة 2008م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع.
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الثانية ). 
    - الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمينبين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المادة الثالثة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على حذف المادة الرابعة. 
    - الموافقة على الديباجة بالتعديل الجديد المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) - الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن :
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)والتقرير التكميلي الأول بشأن الأبواب المستردة ( الثامن، التاسع، العاشر) 
    - الموافقة على إعادة الباب التالي إلى اللجنة: ( الباب السابع : الباب الثامن بعد التعديل : المعاملة الجنائية للأطفال ). 
    - الموافقة على استحداث المواد التالية: ( الباب التاسع المستحدث: حماية الطفل من سوء المعاملة، مستحدثة 98، مستحدثة 99، مستحدثة 100، مستحدثة 101، مستحدثة 102، مستحدثة 103، مستحدثة 104، مستحدثة 105، مستحدثة 107، مستحدثة 108، مستحدثة 109، مستحدثة 110، مستحدثة 111، مستحدثة 112، مستحدثة 113، مستحدثة 114 ). 
    - الموافقة على المادة ( مستحدثة 106 ) بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على نقل المادة المستحدثة من مجلس النواب ( مستحدثة 47 ) إلى باب العقوبات.
    - الموافقة على استحداث مادة جديدة في ( الباب التاسع المستحدث ) بالنص المطروح في الجلسة. 

     * تُلي في بداية الجلسة المراسيم الملكية التالية: 
    • المرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2011م بتعيين وزاري.
    • ​المرسوم الملكي رقم (20) لسنة2011م بتكليف وزيرة التنمية الاجتماعية القيام بأعمال وزير الصحة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 08:08 AM
    • وصلات الجلسة