الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بإصدار قانون الطفل. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداء من الباب الخامس). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الباب الخامس: الباب السابع بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الباب؟ تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل ما علاقة الطفل العامل بالأم العاملة؟ فهما ظرفان مختلفان، الأم العاملة موضوع مختلف، وظروف الطفل العامل موضوع آخر فلماذا وضع الاثنان تحت مسمى واحد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الموضوع نوقش في اللجنة السابقة ولم أكن عضوًا في ذلك الوقت في اللجنة، والأخت دلال الزايد ليست موجودة هنا ولكن هذا ما ورد في التقرير، فأتمنى على الأعضاء السابقين في اللجنة أن يشرحوا هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت سميرة رجب لأنني حاولت أن أبحث في هذا الباب عن شيء يتعلق بالأم العاملة فلم أرَ إلا فقرة واحدة في آخر النص تقول "ويراعى في تشغيل الأم العاملة الحامل وبخاصة ذوي الإعاقة عدم الإضرار بسلامتها أو صحتها"، لكونها أمًا حامل، معنى ذلك أن لديها طفلاً جنينًا وليست له علاقة بالموضوع، ولكن عندما نقول "الأم العاملة" فمعنى ذلك أننا وضعنا هذه العبارة بالمطلق ولا نقصد بـها "الأم العاملة الحامل". المادة تتكلم عن الطفل أو الجنين في بطن أمه، فعندما وضعنا عبارة "الأم العاملة" في عنوان الباب، فهذه العبارة يغطيها قانون العمل في القطاع الأهلي، فلا أعرف لماذا وضعت هذه العبارة هنا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.
العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عنوان "رعاية الطفل العامل" ليس صحيحًا ويجب تعديله، لأنه ليس هناك ما يسمى الطفل العامل في قانون القطاع الأهلي إنما الأحداث العاملون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في مشروع القانون الذي ورد من الحكومة كانت هناك عدة مواد تتعلق ببعض الأمهات العاملات؛ فلذلك بقي العنوان كما كان، ولكن هناك مواد حذفت في هذا المشروع، لذلك أعتقد أن ما تفضلت به الأخت سميرة رجب صحيح لأنه لم يكن هناك مبرر لوجود عبارة "الأم العاملة" في العنوان، واللجنة تتبنى هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، ما حدث أن هناك مادة مشابهة لذلك تتحدث عن الأم العاملة الحامل وخاصة من ذوي الإعاقة، صحيح أن العنوان سيصبح طويلاً لكن هناك مواد تتحدث عن الأم العاملة، أقترح أن يكون العنوان كالتالي "رعاية الطفل العامل والأم العاملة الحامل"؛ لأن قانون العمل لم يتناول موضوع الأم العاملة الحامل بهذه الصورة وبهذا الشكل وخاصة من ذوي الإعاقة كما تناوله هذا المشروع، لذلك أعتقد أنه بدل أن نحذف "الأم العاملة" نقول "رعاية الطفل العامل والأم العاملة الحامل" باعتبار أن القانون يسد فجوة التشريع في القوانين الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان عنوان الفصل لا يعني شيئًا بل المواد المندرجة تحت هذا العنوان هي المواد القانونية، لذلك إذا قلنا عبارة "الأم العاملة الحامل" فأعتقد أن هذه العبارة لا تضيف شيئًا. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد ــ بحسب اتفاق الوزارة مع اللجنة ــ أن أصل هذا الباب مغطى في قانون العمل، والبحرين وقعت على الاتفاقيات الدولية، فليس هناك داعٍ إلى هذا الباب من الأساس، وهذا كان رأي الوزارة سابقًا لأن ذلك موجود في قانون العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن اللجنة تود أن تصحح العنوان، وبعض الإخوة يرون أن ما ورد يجب أن يبقى، وسعادة الوزيرة تقول إن الباب بأكمله لم يعد له داعٍ. الأخ المستشار القانوني للمجلس أيهما له الأولوية في التصويت؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر من قبل اللجنة إذا كانت متمسكة بالعنوان أو الباب، فأعتقد أنه من الأفضل أن يتم استرداد هذا الباب من قبل اللجنة لبحث ضرورة بقائه أو حذفه، حتى تأتي بتوصية واضحة في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن تخرج رئيسة اللجنة من القاعة تشاورت معها فقالت إذا كانت هناك حاجة إلى الحذف أو التعديل فسأقوم بهذه المهمة بدلاً من رئيسة اللجنة، لذلك أقترح أن تحذف عبارة "الأم العاملة" من العنوان لتصبح العبارة "رعاية الطفل العامل"...
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح بإلغاء الباب بأكمله.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نعم، ولكن هناك مواد ستحذف من هذا الباب توافقًا مع مجلس النواب، المواد التالية عدا المادة 48 بعد التعديل ستحذف من هذا الباب...
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح بإلغاء الباب بأكمله، لأن سعادة الوزيرة تقول إن هذا الباب مغطى في قانون العمل وليس هناك داعٍ إلى تكراره في هذا القانون.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، بالفعل سيكون هناك باب واحد وبعض المواد المندرجة تحته سنحذفها، وبالتالي بدل أن نحذف الباب بأكمله سيكون الباب مختصرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذا قمتم بإلغاء الباب بأكمله فلا تستطيعون الحفاظ على أي مادة. ولذلك أرى إما أن تسترد اللجنة هذا الباب وإما أن تفكروا جيدًا قبل الحذف أو التغيير.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نحن كلجنة لا نريد أن نسترد هذا الباب بل نود أن نعدل العنوان، وسنقوم بحذف بعض المواد المندرجة تحت هذا الباب وسيتحقق نفس الهدف الذي تفضلت به سعادة الوزيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن نقوم بإرجاع الباب برمته إلى اللجنة وبحث الأمر مع الوزارة، لأن رأي الوزارة واضح بأنها طلبت حذف الباب والمواد المندرجة تحته، واللجنة تمسكت بهذا الباب، فأعتقد أن الاقتراح الأفضل هو أن نقوم بإرجاع هذا الباب إلى اللجنة، وليس هناك داعٍ إلى الاستعجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لكن أكثر المواد ستحذف من هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
أنا أعي ما تقصد، ولكن ما دام هناك اقتراح بإلغاء الباب بأكمله فستلغى كل المواد المندرجة تحته، فمن الأفضل أن نقوم بإرجاع الباب إلى اللجنة حتى تبحث الموضوع مع الوزارة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ليس لدي مانع من استرداد هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استرداد اللجنة هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يسترد هذا الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الباب الثامن: المعاملة الجنائية للأطفال: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ في الموضوع، لأنه من المفترض أن نناقش الباب السادس في الصفحة 141 من جدول الأعمال وليس هذا الباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالكريم بوجيري رئيس قسم شؤون الجلسات بالمجلس.
رئيس قسم شؤون الجلسات بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت سميرة رجب صحيح، وذلك بحسب التسلسل الموجود في التقرير الذي تم توزيعه على الأعضاء، ولابد الآن أن نناقش الباب السادس: "رعاية وتعليم الطفل المعاق وتأهيله" وهو موجود في الصفحة 141 من جدول الأعمال.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن الأخت منيرة بن هندي تقول إننا ناقشنا هذا الباب سابقًا وانتهينا منه.
رئيس قسم شؤون الجلسات بالمجلس:
نحن نسير بحسب التسلسل الموجود في التقرير، فكيف نوقش هذا الباب وهو يأتي لاحقًا في تسلسل التقرير؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، نهاية التوصية بخصوص الباب السادس تنص على التالي " ونشير إلى أن اللجنة أعادت ترتيب الأبواب، وقد نظمت أحكام هذا الباب وما تضمنه من مواد وتم وضعه في الباب الخامس"، فيجب أن يذكر الأخ مقرر اللجنة أننا دخلنا في هذا الباب وقمنا بنقله إلى الباب الخامس، وهذا موجود في التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي اقتراح الآن وهو البدء في مناقشة الباب الثامن وندع الإخوان في قسم المضبطة يتأكدون مما إذا كنا قد ناقشنا بالفعل الباب السادس أم لا؟ فإذا نوقش الباب السادس فمعنى ذلك أننا نسير في خط صحيح، وإذا لم يناقش فسنعود إلى مناقشته. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الباب الثامن: المعاملة الجنائية للأطفال: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الباب؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المنهجية التي اتبعت في قانون الطفل لم تضع كل الأحكام التفصيلية المتعلقة بالطفل واكتفت بالمبادئ العامة وتركت الأحكام التفصيلية للقوانين الأخرى مثل قانون الصحة وقانون التعليم وغير ذلك. بينما نجد أن هذا الباب الثامن يتضمن كل التفاصيل، لذلك أعتقد أنه من الأفضل أن يتضمن مشروع قانون الطفل أيضًا الأحكام العامة المتعلقة بالأحداث، وتترك التفاصيل لقانون الأحداث. هناك مقترح بقانون مقدم من مجموعة من الأعضاء لحماية الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، وهو يتكلم عن الجنوح والحماية من الانحراف وليس عن الحقوق كما هو الحال في قانون الطفل، قانون الطفل يتكلم عن حقوق الطفل بينما المعاملة الجنائية للأطفال لا تعتبر حقوقًا وإنما هي حماية الطفل من الانحراف والجنوح. إن المقترح الذي قدم فيه التفاصيل وجعل سن المساءلة فوق 15 سنة، ودخل في تفاصيل خاصة مثل المحاكم وشرطة للأحداث فهذه لا تعتبر حقوقًا بل إجراءات. في الواقع المقترح هو عبارة عن تعديل على قانون الأحداث النافذ الآن والذي يتضمن أحكامًا تفصيلية متعلقة بالمعاملة الجنائية للأحداث، كما أن المقترح أخذ بعين الاعتبار عمر الحدث، وتدرج في ترتيب المعاملة الجنائية وفقًا لسن الحدث. الأمر الآخر، أن قانون الطفل يتضمن جوانب ثقافية وتعليمية، ويتضمن أيضًا حقوقه مثل حقه في السكن والتعليم، بينما قانون الأحداث يتكلم فقط عن الجنوح والتعرض للجنوح وكيف نحمي الطفل من الانحراف؟ أعتقد أن وجود قانون مستقل للأحداث يتضمن الجوانب الشكلية والموضوعية والإجراءات وقضاء الأحداث أفضل من أن نضعه في قانون الطفل. سيدي الرئيس، أعتقد أن وجود قانون مستقل للأحداث يسهل عملية التعامل مع الأحداث من قبل الجهات التنفيذية والقضائية، وقانون الطفل فقط يتعامل مع الاعتداء على الطفل، بينما قانون الأحداث يتكلم عن الحماية من الجنوح والانحراف والتعامل مع مسألة الانحراف في حالة وقوعها. إذن المنهجية المتبعة في قانون الطفل لم تجمع من القوانين السابقة مثلما فعل في مسألة التعامل مع الأحداث، فقط أخذ قانون الأحداث ووضعه في قانون الطفل، أما بالنسبة للقوانين الأخرى فهي لم تجمع من القوانين بل أحالها إليه ووضع أحكامًا عامة وأحالها إلى القوانين الأخرى، على عكس ما حصل في قانون الأحداث، ومقترح القانون الذي سيقدم هو عبارة عن قانون قائم بذاته ويحتوي على كل التفاصيل. أعتقد أنه من الممكن أن نأخذ من القانون الذي قدم أحكامًا عامة توضع في قانون الطفل أسوة ببقية القوانين مثل قانون التعليم والصحة وغير ذلك، ويبقى قانون الأحداث منفصلاً وقائمًا بذاته لتسهيل التعامل مع هذه المسألة، لذلك أقترح حذف الباب الثامن والاكتفاء بالمبادئ العامة أسوة ببقية المواد والحقوق الأخرى، ويبقى قانون الأحداث قائمًا بذاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس،أنا أثني على الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي وهذا كان طلبنا. وفي اجتماع اللجنة تم التوافق بين أعضاء اللجنة ومندوبي الوزارة على حذف هذا الباب لأنه يوجد قانون للأحداث. وأهم ما يميز قانون الطفل أنه رفع سن الحدث إلى 18 سنة، وهذه هي أهم نقطة بالنسبة لنا وتعتبر قاعدة لجميع القوانين الأخرى التي تتعامل مع الطفل. لن أكرر الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، فنحن نؤكد أن قانون الأحدث يجب أن يكون مستقلاً، لأنه ينظم عمر الحدث كقاعدة أساسية في التعامل مع الأحداث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الباب الثامن يتكون من 55 مادة، وقرار اللجنة ليس واضحًا تمامًا لأن مجلس النواب حذف هذا الباب بالكامل واللجنة تمسكت بهذا الباب ولا توجد تبريرات واضحة، ونحن دائمًا نطرح هذا السؤال على المجلس: لماذا حذف مجلس النواب هذا الباب المكون من 55 مادة؟ ولماذا تمسكت اللجنة في مجلس الشورى به؟ نحن نريد أن نعرف أي القرارين أصوب على الأقل؟ ولكن أتمنى على اللجنة أن توضح لنا سبب تمسكها بهذا الباب المكون من 55 مادة؟ في حين أن مجلس النواب ألغى هذا الباب، فهذا الخلاف جوهري لأنني لا أتكلم عن مادة واحدة، ولو تمسك الإخوة في مجلس النواب بهذه المواد فسوف نبقى في صراع بين حذفها وعدم حذفها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدينا الآن اقتراح من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وأيضًا من الأخت الدكتورة بهية الجشي بحذف هذا الباب بالكامل. الأخ مقرر اللجنة: سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية تقول إن هناك توافقًا على إلغاء هذا الباب في اجتماع اللجنة. تفضل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف إذا كان هناك توافق مع اللجنة حول هذا الموضوع، ولم يطرح هذا الأمر في اجتماع اللجنة ولم تقل لي رئيسة اللجنة أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، فإذا كان هناك توافق مع رئيسة اللجنة على حذف الباب، وهناك أعضاء من اللجنة يريدون ذلك فلم يردنا هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، رئيسة اللجنة غير موجودة الآن ولا نعرف إذا تم ذلك، ولكن لدينا اقتراح ــ بالتوافق مع مجلس النواب ــ بحذف هذا الباب بالكامل. الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس هل لديك فكرة عما إذا تم التوافق على ذلك في اجتماع اللجنة؟ تفضل.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا التوافق حصل مع اللجنة السابقة، وكانت رئيسة اللجنة في ذلك الوقت الأخت الدكتورة بهية الجشي، ولكن اللجنة الحالية قامت بإعادة هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن هذه لجنة شؤون المرأة والطفل.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
نعم، عقدت اللجنة اجتماعًا في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السابق مع الوزارة، وأعتقد أن اللجنة في ذلك الوقت توافقت مع الوزارة على حذف هذا الباب تماشيًا مع مجلس النواب، ولكن اللجنة الحالية أعادت هذا الباب. وقد قدمنا أنا والزميل الدكتور علي الطوالبة مذكرة حول كل مواد المشروع، واقترحنا على اللجنة حذف هذا الباب لأنه موجود في قانون الأحداث والإبقاء على المبادئ والأحكام العامة، وإذا كان هناك نقص في قانون الأحداث فمن المفترض أن يعدل قانون الأحداث أو يصدر قانون جديد. أعتقد أن قانون الأحداث قانون مستقل وأفضل في التطبيق بالنسبة لقاضي الأحداث والجهات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، ونحن اقترحنا هذا الأمر على اللجنة الحالية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل أنت تتوافق مع رأي سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأخت الدكتورة بهية الجشي؟
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
نعم سيدي الرئيس، على العموم هذا ينسجم مع المنهجية التي سار عليها قانون الطفل حاليًا، فالمنهجية الموجودة الآن للمشروع تأخذ المبادئ والأحكام العامة وتترك الأحكام التفصيلية للقوانين الأخرى، ولذلك لم يتضمن المشروع كل الأحكام المتعلقة بتشغيل الأطفال بل وضع أحكامًا ومبادئ عامة وترك التفاصيل لقانون العمل، وكذلك بالنسبة لقانون الجنسية وقانون الصحة وقانون التعليم. أنا أعتقد لو أن منهجية المشروع أخذت كل الأحكام المتعلقة بالطفل ووضعتها في هذا المشروع، ففي هذه الحالة يكون قانون الأحداث من ضمن هذا المشروع. لكن طالما المنهجية أخذت الأحكام والمبادئ العامة، فبالتالي أعتقد أن إحالتها إلى القوانين الموجودة حاليًا أفضل بالنسبة للجهات التنفيذية والقضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة خلصت إلى إجراء بعض التعديلات على مواد المشروع، وأقترح أن يعاد هذا الباب إلى اللجنة، لأن العملية أصبحت فيها ضبابية أكثر من الوضوح. أرجو من الأخ مقرر اللجنة أن يوافق على استرداد هذه الباب بالكامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للجنة فقد اجتمعت قبل ثلاثة أسابيع بحضور مندوبي وزارة التنمية الاجتماعية، وكنت حاضرة مع الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس وتم حذف هذا الباب، لأن جميع مواد هذا الباب موجودة في قانون الأحداث الجديد، لذلك نحن اتفقنا على حذف هذا الباب لوجوده في قانون آخر سيصدر قريبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، كل المواد التي تم التوافق عليها في السابق أو في الوقت الحالي تم التمسك بها في توصية اللجنة، لأنها عادت إلى ما نص عليه مشروع القانون الوارد من الحكومة، وبالتالي فاللجنة تمسكت برأي الحكومة، وإذا كانت ممثلة الوزارة تقول أنها لا تريد أن تتمسك بهذا الباب فمن باب أولى أن اللجنة لا تتمسك به وليس هناك داعٍ إلى إعادة الباب إلى اللجنة، لأن كل المواد جاءت عليها تعديلات شكلية ولم يتم التمسك بما ورد بمشروع الحكومة، فإذا كانت الحكومة لا تريد التمسك بما ورد في مشروعها فمن الأولى ألا نتمسك به نحن في اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن هذا ليس مشروع الحكومة بل كان اقتراحًا بقانون ومن ثم جاء بصيغة مشروع بقانون.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ولكن اللجنة تمسكت بنص المواد نفسها التي جاءت في مشروع الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل أنتم الآن مع الإلغاء أم الإبقاء؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نحن مع الإلغاء.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ما هي المشكلة؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الإلغاء هو المطلوب، وليس هناك داعٍ إلى أن تسترد اللجنة هذا الباب، مادام رأي المجلس هو إلغاءه.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن لا توجد مشكلة. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أود أن أؤكد الكلام نفسه الذي تفضلتَ به معالي الرئيس وهو أن هذا المشروع ليس مشروع الحكومة بل أتى من مجلس النواب، فأعادت الحكومة صياغته وأرجعته إلى المجلس. ونحن عندما جلسنا مع الإخوة في مجلس النواب، اتفقنا معهم وأقنعناهم بحذف هذا الباب، وفعلاً اقتنعوا بذلك وتم حذف هذا الباب، وجاء إليكم هذا المشروع بتوصية من مجلس النواب وهي حذف هذا الباب. فنحن في الحكومة ومنذ البداية أن كنا نرى أنه لابد أن يكون قانون الأحداث قانونًا منفصلاً، وكما ذكرت في البداية أهم ما فعله هذا القانون هو أنه رفع سن الحدث إلى 18 سنة، وهذه هي أهم قضية عندنا، أما القانون فهو موجود أساسًا، سواء القانون الحالي أو القانون الجديد للأحداث. هذا المشروع جيد، وهمنا الوحيد كان رفع سن الحدث، ولما جاء المشروع إلى مجلس الشورى قدمنا أيضًا اقتراحنا إلى اللجنة بالموافقة على حذف هذا الباب، ولكن اللجنة في البداية قالت نحن نريد هذا الباب، واجتمعنا معها عدة مرات واقتنعت في آخر اجتماع بحذف هذا الباب، ومن الأفضل أن يكون الأمر في قانون منفصل، ويشار إليه في هذا القانون فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا مع إلغاء هذا الباب في هذا القانون، باعتبار أن هذا القانون أصلاً حقوقي، وليس عقابيًا كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي، وقانون الأحداث يمكن تعديله وتطويره. لكن في أحد اجتماعات اللجنة التي حضرتها كان هناك ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق الأخ خالد عجاجي، وذكر شفهيًا أن هناك رأيًا من المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء هذا الباب، وقد كنت موجودة في هذا الاجتماع، ولكن لم يكن هذا الأمر كتابيًا، فلا أعلم إن كان هناك أي أحد يمثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حاضر هنا، وقد ذُكر هذا الأمر من قبل في الجلسة. وأكرر قال إن الأمر مبدئي، ولم يُرسل رأيه كتابيًا. فأنا في الحقيقة مع الإلغاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي الآن هذا الملحق الذي يتكلم عن الأبواب الثامن والتاسع والعاشر، فهل الباب الثامن الذي لدي هو نفسه الباب الثامن الذي نناقشه الآن؟ وما هي التوصية في هذا الملحق؟ تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير تكميلي لأن كل هذا الأبواب أعيدت إلى اللجنة، ومن ضمنها هذا الباب الثامن "باب المعاملة الجنائية للأطفال"، واللجنة الآن قدمت تقريرًا تكميليًا لهذه الأبواب.
الرئيـــــــــــــــس:
ما هي التوصية؟
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي الموافقة على الباب بمواده المدرجة بالجدول.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن الآن اللجنة غيرت رأيها، ويبدو أنه ليس هناك نصاب، وعليه سنواصل مناقشة الموضوع إلى أن يكتمل النصاب. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأشير إلى الموضوع نفسه. هذا التقرير التكميلي وصلنا بتاريخ 20 مارس، أي يوم أمس، والإخوة في الوزارة يقولون إنهم اتفقوا مع اللجنة على إلغاء الباب، فلا أعلم أين الخطأ؟ في حين أن التقرير أشار إلى أنه تم الاجتماع مع وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات، حيث أشار التقرير إلى أربع وزارات، وتوصية اللجنة إلى يوم أمس هي الاستمرار في هذا الباب، فأرجو ألا نستعجل ونصوت على إلغاء باب، في حين أن توصية اللجنة إلى يوم أمس هي إبقاء باب مكون من 25 مادة، وقد يكون الإخوة في اللجنة لم يحضّروا أنفسهم جيدًا، ووجود الأخت رئيسة اللجنة مهم لأنها من دفع إلى الإبقاء على هذا الباب، فأرجو أن نتريث ولا نصوت على هذا الباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: خلال الاجتماعات بين الوزارات واللجان نقدم العديد من المقترحات ولكن لا يؤخذ بكل ما نقترحه. ثانيًا: هذه النسخة التي قدمت إلينا الآن تتضمن الباب كما هو، ويبدو لي أن هذا هو رأي اللجنة استنادًا إلى ما هو أمامي، وإذا كان هناك رأي آخر مفاده إلغاء الباب ووضع قواعد عامة مثلما اتبعنا سابقًا فيما يتعلق بالطفل العامل وإلى آخره فهذا شيء آخر، ولكن بحسب رأي اللجنة كما هو أمامي فإن الباب يبقى كما هو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، الذاكرة تعمل، وأتذكر أن وزارة العدل تحديدًا كانت لديها وجهة نظر بأن لديها بعض القوانين تغطي هذا الجانب، ولكن هذا لم يكن رأيًا حاسمًا في الموضوع باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقدم رأيًا مكتوبًا صريحًا، وإذا كانت ــ قانونًا ــ لنائب رئيس اللجنة كلمة فأرجو أن يعاد هذا الباب إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، حقيقة الأخ المستشار القانوني للمجلس له رأي في هذا الموضوع فأرجو أن تسمعوه، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، حينما أصرت اللجنة على توزيع هذا الملحق وفيه الباب المتعلق بالمعاملة الجنائية للأطفال فمعنى ذلك أنها متمسكة به، ثم هناك البابان الآخران وهما مكملان لهذا الباب المتعلق بحماية الطفل من سوء المعاملة، وقد يكون لهذه المواد ارتباط لأن اللجنة استردت الأبواب الثلاثة في جلسة سابقة، ولذلك قدمت تقريرًا جديدًا يتضمن الأبواب الثلاثة، فالموضوع كأنه مرتبط، فهناك ارتباط بين الأبواب الثلاثة، وقدمت اللجنة سابقًا طلبًا باستردادها وقدمت هذا التقرير الجديد بالأبواب الثلاثة، فالأمر يحتاج إلى التأكد من توصية صريحة للجنة في موضوع هذه الأبواب الثلاثة، حتى يُقر المجلس في هذا الشأن الحذف أو الإبقاء، حذف باب، وإبقاء البابين الآخرين وهكذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى نكون واضحين نحن لم نبلغ بأي اتفاق مع الإخوة في الحكومة على الإلغاء ولذلك كان الرأي هو أن نستمر فيه، ولكن الآن تقول سعادة الوزيرة إنها اتفقت، ولا نعلم إن كان هذا الاتفاق قد تم فعلاً الآن مع رئيسة اللجنة، فإذا لم تكن الصورة واضحة بخصوص الاتفاق أو عدم الاتفاق فإن ما هو موجود يكون رأي اللجنة، لأننا لم نبلغ في اللجنة بأن هناك اتفاقًا على الإلغاء، وقد ذكرت ذلك منذ البداية، ولكن إذا كان رأي الحكومة هو الإلغاء فلنناقش هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، لدي تصحيح، نحن في اجتماع اللجنة رفضنا إدراج هذا الباب، وما اتبعناه في مجلس النواب اتبعناه مع اللجنة هنا، وقد حضر الإخوة اجتماع اللجنة وذكروا لي أنهم في اللجنة أكدوا رأيهم وهو حذف هذا الباب، أما هذا التقرير فهو راجع إلى اللجنة في نهاية المطاف، وقد دارت نقاشات واعتقد البعض أن هناك موافقة، وإذا لم تكن هناك موافقة فهذا يعود إلى اللجنة، والمجلس سيد قراره، ولكن رأينا هو تأكيد أن هذا الباب له قانون مفصل مثل القوانين الأخرى التي ذكرناه كالتعليم وغيرها، وقد ذكرت هذا الموضوع الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي متبنية هذا الموضوع، ونتمنى أن تصوتوا على هذا الموضوع، والرأي الأخير هو للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أعلق على ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص الارتباط بين الأبواب الثامن والتاسع والعاشر، أقول إنه ليست هناك أي علاقة بين الأبواب الثامن والتاسع والعاشر، الباب الثامن يتكلم عن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف وإن سمي "المعاملة الجنائية" ولكنه يتكلم عن هذا الموضوع بالذات، بينما الباب التاسع يتكلم عن حماية الطفل من سوء المعاملة، فما علاقة هذا بذاك؟ والباب العاشر يتكلم عن العقوبات التي تترتب على انتهاك حقوق الطفل، فما علاقته أيضًا بموضوع الجنوح؟ أرجو عدم الربط بين الأبواب الثلاثة، البابان الأخيران متعلقان بالقانون ويجب أن يكونا موجودين في قانون الطفل، ولكن الباب الثامن موضوع آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك اجتماع عقد بين اللجنة ووزارة العدل، وكما أشارت الأخت الدكتورة ندى حفاظ فإن لوزارة العدل رأيًا في هذا الموضوع، وكنت أتمنى أن تكون الوزارة موجودة ليستمع المجلس إلى رأيها، اللجنة طلبت من وزارة العدل أن تقدم مرئيات مكتوبة، ولكن حصلت ظروف أخرت تقديم هذه المرئيات، أرى أن هذا الباب بالذات يمس عمل وزارة العدل، وأعني عمل المحاكم ومحكمة الأحداث تحديدًا، فأرى أنه يجب الاستماع إلى رأي وزارة العدل في هذا الجانب، ومن الممكن تأجيل مناقشة هذا الباب إلى جلسة لاحقة لسماع وجهة نظر وزارة العدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بخصوص ما تفضلت به نحن لم نتسلم هذه النسخة إلا الآن، ووزارة العدل لم تدعَ إلى حضور هذه الجلسة. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أنا في تواصل مستمر مع وزير العدل، وأنا هنا أمثل الحكومة فيما يتعلق بهذا القانون بأكمله، وزارة العدل تؤكد حذف هذا الباب لأنه إذا بقي فسوف يدخل الإخوة في وزارة العدل في تفاصيله، وكما ذكر الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس فإن هناك إجراءات يجب أن يقوموا بإقرارها بالتفصيل، ولكنهم من حيث المبدأ موافقون على حذف هذا الباب ووضعه في قانون منفصل، هذا رأي وزارة العدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أصبحنا في حيرة بين رأي وزارة التنمية بالحذف ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس وتقرير اللجنة، فمكتوب في التقرير أن اللجنة بعد أن تدارست آراء الوزارات المختصة والمعنيين والمستشارين وافقت على الأبواب الثامن والتاسع والعاشر، فواضح أن قرارها الأخير هو الموافقة على هذا الباب، ثم جاءت إشكالية وزارة العدل وهي مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، هنا لا توجد توصية، وذكر أنها تنتظر الرد الخطابي ولم يأتِ الرد إلى وقت إعداد التقرير، ولكن سعادة الوزيرة ذكرت نيابةً عن الإخوة في وزارة العدل أنهم موافقون على الحذف، ولكن هذا يزيد الأمر تعقيدًا، وفي النهاية نحن أمام باب كامل، يحذف أو يبقى، وهذا في غياب رئيسة اللجنة ولا نعلم الأسباب التي أدت إلى تمسك اللجنة بهذا الباب بأكمله بعد الاستماع إلى آراء الوزارات المعنية، فأميل إلى إرجاء مناقشة هذا الباب والانتقال إلى الباب الذي يليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كنت سأقول الكلام نفسه، نحن لدينا الأبواب الثامن والتاسع والعاشر، ومادمنا قد تسلمنا هذا التقرير الآن فلنؤجل المناقشة وتكون وزارة العدل موجودة ووزارة التنمية موجودة وتتأكد اللجنة من قناعاتها مرة أخرى، وخاصة أن رئيسة اللجنة غير موجودة، وإذا تم الاتفاق على حذف الباب فليحذف، وإذا كان الاتفاق عكس ذلك يناقش الموضوع، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة الأبواب الثامن والتاسع والعاشر إلى الجلسة القادمة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. بالنسبة إلى الباب السادس الوارد في مشروع الحكومة فقد تأكد الإخوة من أننا ناقشنا مضمون هذا الباب وقلنا إن الباب الخامس المستحدث يتضمن كل ما ورد في الباب السادس، وبالتالي كان من المفترض إلغاء الباب السادس الوارد في مشروع الحكومة، ولكن لم يلغَ، والآن الإخوة يقولون إنه من الضروري التصويت على إلغاء هذا الباب، هل هذا هو الإجراء يا أخ خالد بوجيري، هل هو إلغاء الباب السادس بأكمله؟
رئيس قسم شؤون الجلسات بالمجلس:
نعم، على أساس أنه موجود بالفعل في باب قد استحدث من قِبَلِ اللجنة تحت مسمى الباب الخامس، له العنوان نفسه، وتحته مواد لها نفس روح المواد الموجودة في الباب السادس في مشروع القانون الوارد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن بالنسبة إلى الباب السادس، هل يوافق المجلس على إلغاء الباب بالكامل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُحذف الباب السادس. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، إذا كنا قد أرجأنا المناقشة في الباب الثامن، فإذن ننتقل إلى الباب التاسع، وهو باب مستحدث تحت عنوان "حماية الطفل من سوء المعاملة".
الرئيـــــــــــــــس:
أليس هذا هو الباب الموجود في هذا التقرير التكميلي؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نعم سيدي الرئيس، نحن تحدثنا عن باب واحد، وهو الباب الثامن، وهناك أبواب بعده.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن قلنا إن الأبواب الثلاثة التي أمامنا يجب أن تؤجل مناقشتها إلى الأسبوع القادم، حتى يطلع الإخوان عليها، لأننا لم نتسلمها إلا الآن.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
إذن لا يوجد لدينا ما نناقشه الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أظن أن من أهم الأبواب في هذا القانون هو باب "حماية الطفل من سوء المعاملة"، وأظن أنه باب مقترح من قبلنا نحن الحكومة كباب مستحدث، لأنه يسد ثغرة كبيرة في مجال حماية الطفل وحقوقه. فنحن متفقون في كل الأمور المذكورة مع اللجنة، ولا توجد لدينا أي إشكالية، وفقط موضوع الأحداث هو الذي قلنا إنه لا داعي له، لأن هناك قانونًا ينظمه. أنا أتمنى على معاليكم أن تناقشوا هذا الباب، لأنه باب مهم، ويحتاج إلى وقت طويل في النقاش..
الرئيـــــــــــــــس:
ولكننا قمنا بالتصويت يا دكتورة فاطمة. يا إخوان لقد قلت في طرحي إننا لم نتسلم هذا التقرير إلا قبل لحظات، ولم نتمكن من الاطلاع عليه، وبعض الإخوان قالوا إن هناك ارتباطًا ما بين الأبواب، ولذلك قلنا إننا سنؤجل الموضوع إلى الجلسة القادمة، وصوتنا على هذا الأساس. أعتقد أن الموضوع واضح، وهذا ما أكده أيضًا الإخوان في المضبطة، فإذن من صوّت وهو غير منتبه يتحمل مسؤولية ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أحد من الأعضاء قال إن هناك ارتباطًا بين الأبواب سوى الأخ المستشار، وقد وقفت وفندت هذا الرأي...