الجلسة الثانية عشرة - السابع من شهر مارس 2011
  • الجلسة الثانية عشرة - السابع من شهر مارس 2011
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 7/3/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون المرأة والطفل).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2008م.(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداءً من الفصل الثاني: رياض الأطفال)، (سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 12 
    التاريخ: 2 ربيع الثاني 1432هـ
      7 مارس 2011م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الثاني 1432هـ الموافق السابع من شهر مارس 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      • سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الشؤون القانونية.
      2- السيد طلال إبراهيم العبسي الملحق الدبلوماسي.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
      3- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      3- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل.

      • من وزارة العمل:
      1- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
      2- السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.

      • من وزارة البلديات والتخطيط العمراني:
      - السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانوني.

      • من المؤسسة العامة للموانئ البحرية:
      - السيد عيسى عبدالله يتيم المدير العام المساعد للشؤون البحرية.

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      1- الدكتور عادل خليفة الزياني مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية.
      2- السيد عبدالقادر سعيد خميس رئيس وحدة تقويم المشاريع البحرية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة العضوين: الدكتورة عائشة سالم مبارك لظرف خاص، وعبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. بالنسبة إلى مضبطة الجلسة الاستثنائية السرية سيتم توزيع مداخلاتكم عليكم كل على حدة، وإذا كانت هناك أية ملاحظات يجب أن تُسجل وتُسلّم حتى يتم الانتهاء من المضبطة ويتم التصديق عليها في الجلسة القادمة إن شاء الله. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 80 السطر 17 وردت على لساني عبارة: "هذا الكلام تفضلت به من قبل"، ولا يصح أن أقول لنفسي "تفضلت به"، فأنا لم أتفضل به في الحقيقة، وإنما أوردته فقط، فأرجو تغيير هذه العبارة إلى عبارة "هذا الكلام أوردته من قبل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنت دائمًا صاحب فضل يا أخ خليل. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات سأسلمها إلى الأمانة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان للمجلس بمناسبة يوم المرأة العالمي. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي: يتقدم مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني وصادق التبريكات للمرأة البحرينية خاصة والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة بمناسبة احتفال العالم في الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي، الذي يعد وقفة سنوية نعلن من خلالها تقديرنا الكبير للدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في مختلف المواقع والمجالات، مثمنين عاليًا الرعاية الكريمة التي حظيت بها المرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام جلالته غير المسبوق بإعطاء المرأة حقوقها الكاملة، وذلك عرفانا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه في التنمية السياسية بالمملكة، وإسهاماتها في مختلف الميادين والمجالات المتعددة. وفي هذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يعرب كذلك عن بالغ الاعتزاز والتقدير للدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ودعم سموها المتواصل لدور المرأة البحرينية في المجتمع، وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية، مؤكدين للمرأة البحرينية أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في تحقيق المزيد نحو الانطلاق تجاه تمكين المرأة البحرينية ودعمها وتعزيز جهودها من خلال سن المزيد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة، منوهين في هذا الصدد بدور صاحبات السعادة عضوات المجلس الموقرات. ونحن إذ نحتفي بهذه المناسبة ليسرنا أن نعبر عن تمنياتنا المزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل ما تصبو إليه من طموحات وآمال، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      . رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون المرأة والطفل.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون المررسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة 41 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةأة والطفل.
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية، والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 48 لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون، صحيح أن المجلس ناقشه في السابق، ولكن نحن كأعضاء جُدد لم نطلع على هذا التعديل، ولم يُرفق بالأوراق. صحيح أن المجلس ناقشه وأبدى ملاحظاته، ولكني عضو جديد لم أطلع على هذا القانون، ولم يرسل لي أيضًا، فعلى ماذا نصدق؟ بالنسبة إليّ شخصيًّا ــ فأنا لا أتكلم عن غيري ــ على ماذا أصدق؟ الموافقة النهائية، سواء اشتركت فيها أم لم اشترك، لكن على ماذا أوافق؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       المجلس ناقش هذا الموضوع وأخذ فيه قرارًا...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لم نحصل على هذا القرار...

      الرئيـــــــــــــــس:
       كيف لم تحصلي عليه؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لم يكن ضمن الأوراق التي حصلنا عليها منكم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تعنين في الجلسة السابقة؟ لم يكن موجودًا!

      العضو لولوة صالح العوضي:
       هل ناقشنا العلامات التجارية في اجتماع سابق في دور الانعقاد هذا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم، قمنا بذلك. في الأسبوع الماضي ناقشنا هذا القانون ووافق عليه المجلس...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       قانون العلامات التجارية؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم تم ذلك، وارجعي إلى الأوراق التي لديك ستجدين أن مشروع القانون موجود. نحن الآن لا نستطيع أن نعود عن قرار المجلس، وإنما نحن اليوم بصدد أخذ الرأي النهائي. فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م. وأطلب من الأخ حمد مبارك النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة86 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ عن وقوع حادث نووي، تدارست اللجنة مشروع القانون وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد الاطلاع على رأي وزارة الخارجية، رأت اللجنة أن اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي تهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون الدولي في مجال التطوير والاستخدام الآمنين للطاقة النووية من خلال توفير معلومات ملائمة عن الحوادث النووية في أبكر وقت ممكن حتى يتسنى التقليل، إلى أدنى حد ممكن، من العواقب الإشعاعية العابرة للحدود. وعلى ضوء تلك المعطيات وإدراكًا منها للأهمية التي يمثلها التعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن للطاقة النووية، وما تحققه الاتفاقية من أهداف من شأنها تجنيب الدول الآثار المدمرة التي تنتج عن الحوادث التي قد تقع في المنشآت النووية بالتبليغ المبكر للتقليل من الأضرار المترتبة على الإشعاعات المؤذية؛ فقد اقتنعت اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم التحفظ على الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات تسوية المنازعات المقررة في هذه الفقرة التي تقضي بأن يُعرض النزاع بين الأطراف للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير. لدي ملاحظة شكلية فقط على الديباجة وعلى المادة الأولى. من خلال قراءتي لهذه الاتفاقية وجدت أنه تمت الموافقة عليها في دورة استثنائية، وكما هو معروف أنه إذا كانت هناك دورة استثنائية فلابد أن يذكر ذلك في الاتفاقية، وهذا ما حصل بالنسبة إلى اتفاقية البروتوكول ــ التي سترد إلينا بعد هذه الاتفاقية ــ حيث عقدت في اجتماع استثنائي. أتمنى على المستشارين أن يفيدونا بخصوص: هل يجب أن نذكر ذلك في الاتفاقية أم لا؟ لأن هذه الاتفاقية أبرمت وتمت الموافقة عليها في دورة استثنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما الذي سيتغير في الموضوع إذا كانت الدورة استثنائية أو عادية؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       الدورة الاستثنائية مثل الجلسة الاستثنائية، وبالتالي هناك أهمية أكبر في الاستثنائية ولهذا عقدت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ هذه ملاحظة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010 م. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2 / صفحة 98)


      الرئيـــــــــــــــس:
        سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من مادتين فضلاً عن الديباجة، حيث تضمنت المادة الأولى الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول. أما المادة الثانية فهي تنفيذية، وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بهذا الشأن، ورأت اللجنة أن الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات المهمة، حيث تضمنت تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1996م. وعلى ضوء ما دار من مناقشات، وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1-الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2010م. 2-الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما قال الأخ مقرر اللجنة إن هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي تحافظ على التنوع البيولوجي، كما أن لها أبعادًا اقتصادية واجتماعية وبيئية. وبعد التصديق على هذه الاتفاقية، أتوجه بالسؤال إلى الجهات المعنية: ما هي الخطط والاستراتجيات التي وضعت لتفعيل هذه الاتفاقية؟ فكثير من الدول تقول إن التنمية ساهمت في قتل أو ضعف التنوع البيولوجي في هذه الدول. ونحن من خلال التشريعات سنسن ــ إن شــاء الله ــ تشريعات تحافـــظ على التنـــوع البيولوجـــي، وتحافـظ على البيئــة ــ كالمحميات ــ من الردم. لا نريد التوقيع على هذه الاتفاقية وتكون مجرد اتفاقية، فهي من أهم الاتفاقيات بالنسبة إلى موضوع التنوع البيولوجي. لذا أتوجه بالسؤال إلى الجهات المعنية في الدولة: كيف سيتم تفعيل هذه الاتفاقية؟ وما هي الخطط الموجود لتفعيل هذه الاتفاقيات؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ بعد التوقيع على هذه الاتفاقية؟ فكما قلت إن هناك الكثير من المنشآت تقام في الدولة ولكن لا يراعى فيها البعد البيئي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية هذه الاتفاقية ــ حسب نصوصها ــ غير قابلة لإبداء أي تحفظ عليها. وسؤالي موجه إلى الأخ مقرر اللجنة: هل هناك التزامات مالية ستترتب على هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها في حالة مخالفتها القوانين؟ وخاصة أنها وضعت نصوصًا لحل الخلافات عن طريق التحكيم، ويكون هذا التحكيم ملزمًا. وهل هذه الاتفاقية بها نصوص تخالف أحكام القوانين البحرينية؟ وهل هناك التزامات مالية يجب على الدولة مراعاتها عند الموافقة على هذه الاتفاقية؟ وأيضًا عدم جواز التحفظ، وخاصة أن دستورنا يقول إن الاتفاقيات التي لا تترتب عليها التزامات مالية أو مخالفة للقانون يجوز إصدارها بمرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة عامة فيما يتعلق بالاتفاقية السابقة وبالاتفاقية التي نحن بصددها الآن، وأتوجه بملاحظتي إلى الإخوان في الحكومة وهي: الإسراع في التصديق على هذه الاتفاقيات بعد الموافقة عليها من قبل الجهات التشريعية، حيث لوحظ وجود تباطؤ في عملية التصديق على الاتفاقيات الدولية، فأرجو أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور خليفة عادل الزياني مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكركم على طرح الموضوع في جلستكم الموقرة. أود أن أشير إلى ما تفضل به أصحاب السعادة الأعضاء من تساؤلات بخصوص هذا البروتوكول. اتفاقية التنوع البيولوجي تعتبر من الاتفاقيات الحافظة لاتفاقية الدول النامية، لكونها تحافظ على التراث الإحيائي الفطري الموجود في أغلب دول العالم وهي في المواقع الخاصة بالدول النامية. هذه الاتفاقية صدر عنها أكثر من بروتوكول، وهذا أحد هذه البروتوكولات، وهناك أيضًا بروتوكول قادم في الطريق ومهم، وبالنسبة لنا أهم من هذا البروتوكول. البروتوكول الخاص بالسلامة الإحيائية ــ بروتوكول قرطاجنة ــ هو بروتوكول لضبط وإدارة عملية انتقال الكائنات الحية المحورة وراثيًا بين الدول، بما معناه أنه لا يمكن نقل أي كائن حي محوّر وراثيًا من دولة إلى أخرى من دون انضباط، مما يؤثر على الكائنات الحية ويغير من التركيبة الحياتية في النظام البيئي في البيئة الجديدة التي سينتقل إليها. ومن هذا الإطار جاء هذا البروتوكول لضبط عملية انتقال الكائنات الحية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية. ونحن مررنا بمشوار طويل من أجل الخروج بهذه الاتفاقية والموافقة على هذا البروتوكول. وهناك توافق تام بين كل القطاعات في الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، وهو لا يتكلم عن الكائنات الحية الطبيعية التي تعيش في بيئتنا، فهذا موضوع آخر، هذا جانب. من جانب آخر، أعتقد أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي الأساس الذي تلتزم به مملكة البحرين في إدارة الموارد الحية في البيئة البحرينية. أما هذا البروتوكول ــ الذي على طاولتكم ــ فهو خاص بعملية انتقال وضبط عملية انتقال الكائنات الحية المحورة وراثيًا بين الدول الأعضاء. التزاماتنا في مملكة البحرين هي التزامات خاصة بالمنافذ، وخاصة بالإجراءات الخاصة بالتعامل والاتصال مع الدول الأعضاء في عملية انتقال الكائنات الحية. التزامات مملكة البحرين كما أشير إليها في الديباجة لا تتعارض مع دستور وقوانين مملكة البحرين، ونحن نؤكد هذا المبدأ. أما من ناحية التأخير، فالحقيقة أن هناك الكثير من التأخير، وأنا أشدد على ما تفضل به سعادة الأخ خليل الذوادي، فنحن كجهاز تنفيذي نود أن تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاتفاقيات والبروتوكولات التي تنظم عملية التنوع الإحيائي وحماية البيئة بصفة شاملة. هناك بروتوكول آخر تم إقراره العام الماضي، وسيصل إلى مجلسكم الموقر عما قريب بعد الانتهاء منه من قبل مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل ــ بعد توضيح الأخ الدكتور خليفة الزياني أن هذا البروتوكول يتعلق بانتقال الأحياء ــ هو: أننا في مجلسكم الموقر في الفصل التشريعي الثاني تم إقرار اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين متمثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتل وptta على الحفر والتنقيب عن النفط في القواطع البحرية 1و2، وهذه فشوت وحيض بحري وأمكنة للأحياء البحرية، فهل هذه الاتفاقية تخالف أو تعارض شروط الاتفاقية التي التزمت بها المملكة مع الشركات العالمية للنفط والغاز؟ هذا سؤالي للأخ الدكتور خليفة عادل الزياني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك علاقة ما بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى؟ تفضل الأخ الدكتور خليفة عادل الزياني مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا توجد علاقة بين هذا البروتوكول وبين ما تفضل به سعادة الأخ؛ لأن اتفاقية التنوع البيولوجي هي اتفاقية عامة وشاملة، والتزامات مملكة البحرين القانونية تصدر من خلال ما يصدر عنها من قوانين، وما صدر عن مملكة البحرين من قوانين هي ملتزمة بها على المستوى المحلي، ومنها القانون الخاص بحماية الحياة الفطرية الصادر سنة 1990م والقانون الصادر سنة 1996م، هذان القانونان هما المعتمدان في إدارة الجانب البيئي فيما يخص الكائنات الحية الموجودة بمملكة البحرين بالإضافة إلى القرارات الوزارية التابعة لها. أما بخصوص ما تفضل به سعادة الأخ بشأن قوانين الحفر والتنقيب فأقول إنها تخضع جميعها ــ بحسب قانون مملكة البحرين ــ إلى التقويم البيئي للمشاريع قبل إصدار إجازة المشروع، فأي مشروع لابد أن يصدر بشأنه ترخيص بيئي يأخذ في الاعتبار التأثير على الكائنات الحية، لذلك أرى أنه ليست له علاقة بهذا البروتوكول مطلقًا، وأن هذا البروتوكول خاص بانتقال الكائنات الحية والمحوّرة وراثيًا بين الدول، بحيث لا تختلط مع الكائنات الحية الموجودة في المملكة متسببة بمشاكل بيئية لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم تتم الإجابة عن سؤالي بخصوص المادة 37، فنحن لا نقول إن هذه الاتفاقية تخالف الدستور، ولكن آلية إصدارها بقانون هي ما يجب أن نناقشه. مادامت هذه الاتفاقية هي مشروع بقانون فيعني ذلك أن هناك التزامات على الدولة، وهناك بعض الأحكام في هذه الاتفاقية تخالف القوانين النافذة في مملكة البحرين، هل تتفق معي أم لا تتفق؟ نريد أن نعرف التزامات الدولة المالية؟ وما هي القوانين التي تخالف هذه الاتفاقية لتصدر بقانون قبل أن نقرها؟ ونحن لا نقول إنها تخالف الدستور؛ لأن المادة 37 من الدستور تنص على "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون..."، نريد منكم معرفة القوانين التي تخالف هذه الاتفاقية لتبرير صدورها بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل الإخوة الأعضاء هل يوجد في المذكرة القانونية المرفقة مع المشروع ما يشير إلى وجود التزامات على الدولة؟ وسأقرأ الفقرة المتعلقة بذلك والموجودة في صفحة 190 من التقرير، وأرى أنه ليس في هذا البروتوكول الذي نحن بصدد مناقشته "ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية...، وعلى الحقوق السيادية والولاية القانونية للدول...، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها تحركاتها وحريتها الملاحية" هذا من ناحية أنه لا يوجد أي تأثير لهذه الاتفاقية على سيادة الدول. الأمر الثاني، أريد أن أؤكد ما تفضل به الأخ الدكتور خليفة الزياني من أنه لا توجد مؤسسة لها تبعات مالية في القانون، مما يعني أنه لا يوجد مبلغ مالي سوف يُرصد سنويًا ليذهب إلى جهة معينة، فمملكة البحرين حينما انضمت إلى هذه الاتفاقية ستكون طرفًا في حماية نفسها فيما يتعلق بهذه الكائنات الحية والمحوّرة سواء فيما يخص عملية نقلها وتناولها واستخدمها داخل أراضي مملكة البحرين أو خارجها، كما ستحمي شعبها وبحارها والبيئة الإيكولوجية للحفاظ على البيئة البحرينية. خلاصة الأمر أن في هذه الاتفاقية مصلحة خاصة مباشرة للوضع البحريني وهي إحدى الاتفاقيات ــ كما تفضل الأخ الدكتور خليفة الزياني ــ التي تكفل الحفاظ على الحياة البحرية والمائية وهي الثروات التي ينبغي أن نحافظ عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في صفحة 150 من التقرير توجد مذكرة بالرأي القانوني أرفقها مجلس النواب مع الأوراق المرفوعة إلى مجلس الشورى، خلاصة الرأي القانوني المرفق بها ــ ومن الممكن أن يرجع الإخوة الأعضاء إليه ــ ينص على "1. عدم إخلال مواد البروتوكول بسيادة مملكة البحرين وسائر حقوقها السيادية وولايتها القانونية في مناطقها الاقتصادية الخالصة وفقًا لأحكام القانون الدولي. 2. عدم إخلال البروتوكول بدخول مملكة البحرين في اتفاقيات وترتيبات ثنائية وإقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل عبر الحدود للكائنات الحية والمحوّرة. 3. التزام الدول الأطراف بتطبيق ضوابط محددة فيما يتعلق بنقل ومداولة واستخدام الكائنات الحية المحورة،.... 4. اتفاق مشروع القانون المعروض مع ما نص عليه دستور مملكة البحرين من ضوابط بشأن المعاهدات بصفة عامة، وتلك المتعلقة بصفة خاصة بالتحالف وأراضي الدولة وثرواتها الطبيعية وحقوق السيادة وحقوق المواطنين العامة أو الخاصة والتجارة والملاحة والمحددة بنص المادة (37) من الدستور. وما نصت عليه المادة (121) فقرة (أ) من الدستور بشأن (ما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات)". ولذلك أرى الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذكرته الأخت لولوة العوضي هو الكلفة المالية بعد إقرار الميزانية، وهي تتساءل إن كانت هناك كلف مالية سوف ينطوي عليها إقرار هذه الاتفاقية وسوف تؤثر في الموازنة، هذا إذا كان ما فهمته صحيحًا، وأعتقد أن هذا الموضوع ليس جامدًا فإقرار الموازنة في تاريخ معين لا يعني عدم إمكانية تعديلها بإصدار قوانين باعتمادات إضافية فيما يلي من أشهر، وبالتالي فأي قانون أو اتفاقية تنطوي على كلف مالية ليست منتهى الأمر. أما بالنسبة إلى الميزانية فيمكن أن تُضاف إليها اعتمادات مالية لمواجهة متطلبات تنفيذ الاتفاقية إذا كانت موجودة، وبالتالي لا توجد مخالفة في قانون الموازنة كما لا توجد مخالفة في المنطق المالي الذي يدير وضع الموازنة. أعتقد أنه إذا كانت هذه هي النقطة التي تتساءل عنها الأخت لولوة العوضي فأقول إنه لا توجد مشكلة في ذلك مطلقًا، وأتمنى أن أكون قد فهمت ما قصدته الأخت لولوة العوضي وهي نقطة واضحة لا جدال فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
         الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 109)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تسلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس المجلس الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة مشروع القانون بتعديل المادة 187 من القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982م، وقد سبق للمجلس أن اتخذ قرارًا برفض المشروع من حيث المبدأ وإعادته إلى مجلس النواب الذي تمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. وناقشت اللجنة مرة أخرى هذا المشروع بقانون موضع الدراسة، واستعرضت جميع المستجدات وانتهت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق في هذا الشأن والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث إنه لم تستجد أي مبررات أو أسباب تستدعي الرجوع عن القرار السابق والذي انتهى إلى عدم وجود ضرورة لمثل هذا المشروع، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. توصية اللجنة: التمسك بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على التمسك بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداءً من الفصل الثاني: رياض الأطفال). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الفصل الثاني: رياض الأطفال: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 47: 41 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وهذه التوصية جاءت بالتوافق مع كل الجهات المعنية، وهذا مذكور في الملحق الذي وزع عليكم سابقًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذا المحلق وزع عليكم بالفعل؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

       المستشار القانوني للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، نعم، وزع هذا الملحق بعنوان "إعادة توصيات اللجنة بشأن بعض مواد مشروع قانون الطفل"، والصفحة 5 من هذا الملحق ذُكر فيها "المادة 47: 41 بعد التعديل: توصية اللجنة: الموافقة على النص كما ورد من الحكومة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، الأخ عبدالرحيم بوجيري رئيس قسم المضبطة والطباعة بالمجلس، أرجو منك أن تقوم بتوفير هذا الملحق للأعضاء. بعد توضيح رئيس قسم المضبطة والطباعة تبين أن هذه المادة هي آخر مادة من المواد التي قامت اللجنة بتعديلها في هذا الملحق، ثم سنواصل بما هو موجود في هذا التقرير الأساسي. إذن ذكر الأخ مقرر اللجنة أن توصية اللجنة الآن هي الموافقة على النص كما ورد من الحكومة. فهل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة كما بيّنا سابقًا، نحن جلسنا مع الإخوان في وزارة التربية والتعليم ومع الجهات الأخرى المعنية وتوصلنا إلى أن نأخذ بتعريف رياض الأطفال كما جاء من الحكومة حتى لا تحدث اختلافات مع الوضع الحالي الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم، ولذلك نحن كلجنة اتفقنا معهم في هذا الأمر، وأتمنى على الإخوان في وزارة التربية والتعليم أن يوضحوا لنا هذا الأمر أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
        شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع أعضاء اللجنة لأننا اتفقنا مع اللجنة وقمنا بتنسيق كل المواد التي تخص التعليم بما فيها رياض الأطفال. فنحن متفقون مع اللجنة في كل المواد التي ترى حذفها أو الإبقاء عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم موقف وزارة التربية والتعليم بالنسبة إلى هذا الموضوع لأن المادة 41 تضع التزامًا على الدولة، ولكن عندما نقول "تعمل الدولة على جعل التعليم في رياض الأطفال متاحًا للأطفال" فمعنى ذلك أن الدولة عليها التزام بأن تجعل هذا التعليم متاحًا للأطفال، بينما هذا التعليم تقوم به الآن مؤسسات خاصة وليست له علاقة بوزارة التربية والتعليم. رجوعنا إلى النص الأصلي ــ وهو عبارة عن حكم عام ــ الذي يقول "رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال..." هو تحصيل حاصل. بودي أن تبقى المادة كما وضعتها اللجنة في السابق؛ لأننا إذا اعتمدنا اليوم على القطاع الخاص أو المؤسسات الخاصة بالنسبة إلى رياض الأطفال فنحن نتأمل في المستقبل أن تصبح رياض الأطفال جزءًا من النظام التربوي، ولكن أن نأتي الآن ونقوم بحذف هذا الالتزام فمعنى ذلك أننا حذفنا التزام الدولة بتوفير هذه الخدمة. أنا لست مع توصية اللجنة الحالية وهي العودة إلى الحكم العام والنص الأصلي الذي جاء من الحكومة بل أنا مع توصية اللجنة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا بين النص الذي ورد من الحكومة ــ واللجنة متمسكة به حاليًا ــ وبين النص الذي أقرته اللجنة سابقًا، لكنني أجد أن توصية اللجنة السابقة أفضل من النص الذي جاء من الحكومة، لأن هذا النص يتماشى مع الموضوع الذي ناقشناه سابقًا وهو دور الحضانة التي تبدأ من سن الصفر حتى الثالثة، والآن نأتي إلى مرحلة عمرية تبدأ من ثلاث إلى ست سنوات، فالمادة نصت بوضوح على أن الدولة تهتم بالفئة العمرية من ثلاث إلى ست سنوات، ثم سنأتي إلى مرحلة التعليم الأساسي في المرحلة الابتدائية. وتوصية اللجنة السابقة ذكرت ووضحت ما المقصود من التنمية الشاملة، لأن نص الحكومة ذكر فيه "التنمية الشاملة" فقط، لكن توصية اللجنة السابقة ذكرت ووضحت أن المقصود من التنمية الشاملة هو المجالات العقلية والبدنية والحركية وغير ذلك، فبالتالي كل هذه الأمور تعطي انطباعًا بأن رياض الأطفال في وضع مناهجها تركز على المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية. أرى أن توصية اللجنة السابقة أشمل وأعم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
        شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص الذي ورد في تقرير اللجنة السابق أفضل وأقوى، وأرى أن عبارة "تعمل الدولة على جعل التعليم في رياض الأطفال متاحًا" لم تلزم الدولة بمسؤوليتها الكاملة في توفير هذه الخدمة. كلمة "متاحًا" معناها أننا نشجع القطاع العام والقطاع الخاص أو أي جهة في المستقبل. حتى كلمة "متاحًا" لا تريدون أن نضعها في القانون! إذن نحن نفرغ القانون من التزامات ومسؤوليات الجهات المختلفة، فماذا بقي في القانون؟! ونقوم بالرجوع إلى تعريف عام لرياض الأطفال هو "رياض الأطفال نظام تربوي يهدف إلى ..."، فهذا غير كافٍ في قانون الطفل. أتمنى على الجميع الرجوع إلى توصية اللجنة السابقة، فكلمة "متاحًا" لا تلزم الدولة بأي تكاليف. نتمنى أن يأتي يوم ويكون فيه التعليم في رياض الأطفال مجانًا وذلك بحسب دخل الأسرة، الأسر الغنية والمقتدرة تدفع الرسوم، والأسر غير المقتدرة لا تدفع شيئًا، هذا ما نحلم به في بلدنا الجميل، ولكن أن نضعف قوانيننا فأنا لا أتفق تمامًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
        شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة والأخوات على ضرورة الإبقاء على توصية اللجنة السابقة. في الحقيقة النص الذي ورد من الحكومة هو نص عام ويفسر ويشرح ما هي رياض الأطفال؟ وبالتالي بقاء النص ليس فيه أي ضرر، ولكن بقاء النص مع حذف توصية اللجنة السابقة فيه إضعاف للقانون. أنا لست ضد إبقاء النص كما جاء من الحكومة ولكن يجب في نفس الوقت الإبقاء على توصية اللجنة السابقة لأن فيها ــ كما ذكر بعض الإخوان ــ نوعًا من الإلزام للجهات الرسمية لجعل التعليم متاحًا للأطفال. فبالتالي أقترح أن يبقى النص الأصلي مع إضافة توصية اللجنة السابقة، ولكن يجب ألا نقبل بتغيير توصية اللجنة السابقة إلى توصية اللجنة الحالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
        شكرًا سيدي الرئيس،أشكركم على اقتراحاتكم ولكن هناك نقطة مهمة لابد أن أبينها، إذا صارت رياض الأطفال ضمن السلم التعليمي فمعنى ذلك أنه سيكون هناك عبء على الدولة بوجه عام، هذا جانب. الجانب الآخر، قانون إلزام التعليم سوف يطال رياض الأطفال، وهذا يعني أن أي ولي أمر إذا لم يأخذ طفله إلى رياض الأطفال فسيعاقب أو سيعامل حسبما ورد في نص الإلزام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        شكرًا سيدي الرئيس، نحن كلجنة توافقنا مع الجهات الرسمية على هذا النص، وإذا كان الإخوان يودون أن يتبنوا المقترح السابق للجنة فعليهم أن يقدموه كمقترح ولا تتم مناقشته الآن، بل يجب أن تكون المناقشة الآن على ما تقدمت به اللجنة وهو نص الحكومة، ونحن متفقون مع الإخوان في الحكومة على هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، حماية الأطفال مسؤولية قومية، تربية النشء مسؤولية قومية، إخراج جيل سليم للمجتمع مسؤولية قومية وطنية، فالإخلال بهذه الموازين ينتج جيلاً مريضًا، هذا أولاً. ثانيًا: عدم توفر هذه الحماية والرعاية للأطفال في سنواتهم المبكرة التي تبدأ من الأشهر الأولى؛ يمنع المرأة من الدخول في مجال العمل وممارسة حقوقها الأخرى، كل هذه الأمور من مسؤوليات الدولة ويجب أن تلتزم بها. لا نريد أن يكون التعليم إلزاميًا في مجال رياض الأطفال ولكن يجب أن يكون حقًا من الممكن ممارسته وأخذه بسهولة، ويجب أن تلتزم الدولة بتنشئة نشء سليم منذ البداية، إضافة إلى ذلك أن تكون رعاية الأطفال مشاركة بين الدولة والبيت، ولا تحرم المرأة من حقوقها الأخرى بسبب وجودها والتزامها برعاية أطفالها وهم صغار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة أعجب من كلام الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع، عندما يفسر كلمة "متاحًا" بأنها إلزام للدولة. نحن لا نلزم الدولة بأن توفر رياض الأطفال بل نقول للدولة أن تجعل التعليم متاحًا للأطفال في الفئة العمرية من ثلاث إلى ست سنوات، وهذا فرق بين ما جاء في قانون التعليم بإلزام التعليم من ست إلى 15 سنة، وبإتاحة التعليم من ثلاث إلى ست سنوات، وأرجو أن يكون الأخ ممثل وزارة التربية واضحًا في فهم القانون، هناك نص واضح في قانون التعليم بالإلزام، والذي لا يلتزم يعاقب وهناك عقوبات واردة في القانون، وهذا المجلس أقر هذا القانون في فترة سابقة، نحن لا نتكلم عن مبدأ الإلزام بل نتكلم عن التزام الدولة بإتاحة التعليم، وإتاحته قد تكون ــ كما ذكر الزملاء ــ عن طريق القطاع الخاص أو التشجيع وإلى آخره، وبالتالي يجب أن يكون متوافرًا في الدولة، حاله كحال أي تعليم آخر، فالدولة الآن غير ملزمة بحسب نص القانون بتوفير التعليم المجاني إلى نهاية مرحلة الثانوية العامة، فهل تقفل وزارة التربية مدارس التعليم الثانوي؟ طبعًا لا، لأن مصلحة الوطن تتطلب أن تبقى المدارس مفتوحة، وأن توفر الدولة التمويل اللازم للتعليم، نحن الآن ننتقل من مرحلة 3 سنوات إلى 6 سنوات ونقول: إتاحة المجال للطلاب لدخول الرياض، وبالتالي ليس هناك أي تقارب بين كلمة الإتاحة وكلمة الالتزام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن أكون آخر المتحدثين، واسمحوا لي فلم أفهم الخلافات التي بينكم، فالمتاح يعني توفير التعليم لهؤلاء، وما فهمته من الأخ جمال فخرو ــ وقد وضع النقاط على الحروف ــ أن كلمة "متاح" لا تعني "إلزام"، لأننا إذا انتهينا إلى الإلزام ولم نحدد الفئة التي تطبق عليها القوانين فإننا سنرجع إلى ما قلناه سابقًا وهو أن هذا القانون قد يطبق على البحريني وغير البحريني، ومعنى هذا أن الدولة ستكون ملزمة بتوفير التعليم في رياض الأطفال حتى لغير البحرينيين، فنحن كمشرعين يجب أن نكون دقيقين، ماذا تعني كلمة "متاح"؟ هل هي تشجيع فرص التعليم أو تشجيع القطاع الخاص على التعليم أم أن التعليم هو التزام على الدولة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول "متاحًا" فمن المؤكد أن هناك التزامًا على الدولة وعلى وزارة التربية والتعليم، وليس التزامًا ماليًا وإنما التزام بتوفير الكتب والمناهج وغيرها من المواد التي من الممكن أن تكون متاحة لرياض الأطفال، وهنا نتكلم عن تنمية الأطفال عقليًا ووجدانيًا واجتماعيًا، من المسؤول عن تنمية أطفالنا عقليًا ووجدانيًا واجتماعيًا؟ الدولة، فمن مسؤولياتها أن تعنى بأطفالنا وناشئتنا في هذه المجالات، لماذا لا يكون هناك التزام على الدولة؟ يجب أن يكون هناك التزام على الدولة كما يكون التزام على أي من مكونات المجتمع البحريني، هذا أولاً. ثانيًا: الفراغ في الطبيعة يُملأ بأي طريقة، والفراغ في التعليم وفي تربية الوجدان يُملأ بأساليب أخرى، تعالوا نلقي نظرة على رياض الأطفال اليوم، ما هي الكتب التي بين أيدي أطفالنا؟ كتب ومراجع وقرطاسيات من ثقافات أخرى، ثقافات غربية وثقافات شرقية، أين نحن؟ وأين نهجنا وكتبنا ومؤلفاتنا وقصصنا؟ لا توجد، لذلك هذا الالتزام من الدولة يجب أن يكون موجودًا بغض النظر عما إذا لم تكن لدينا أموال الآن وقد تكون متوافرة مستقبلاً، مثلاً: هناك كتب أو قصص أطفال مؤلفة من قبل كتاب بحرينيين، فهل اقتنت وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية الاجتماعية هذه المؤلفات ووزعتها على الأطفال؟ هذه أسئلة تحتاج إلى الإجابة عنها. عندما أقول "متاحًا" فهذا معناه أننا ــ كدولة ــ مسؤولون عن توفير هذه المواد التي تنمي النشء عقليًا ووجدانيًا واجتماعيًا، ولا نتركهم في مهب الريح تتقاذفهم الأمواج، ثم هناك كتب ومراجع تصل إلينا من شتى بقاع العالم وهي مزخرفة وملونة وبها مضامين لا نتفق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من مداخلات الإخوة الزملاء حدثت إشكالية، فكأنما نتحدث على استحياء بين إلزام وعدم إلزام الدولة، اليوم عندما نقول "متاحًا"، فمعنى ذلك أن كل طفل اليوم يحق له أن يلتحق بالروضة ــ بالنسبة إلى البحريني أو غير البحريني فهذه مسألة أخرى ــ فهل في الواقع يستطيع كل طفل الالتحاق بالروضة في ظل كون التعليم في رياض الأطفال هو تعليم خاص؟ لا، هناك أطفال يلتحقون بالروضة وأطفال لا يلتحقون بها، هنا عندما نقول: "تعمل الدولة على جعل التعليم في رياض الأطفال متاحًا" فمعنى ذلك أن تلتزم الدولة، حتى لو عن طريق إيجاد مجال للأطفال غير القادرين على دخول رياض الأطفال، اليوم هناك تفاوت، ومعروف أن الأطفال الذين يلتحقون بالروضة قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية تكون قدراتهم متقدمة بشكل أكثر، فهناك تفاوت بين الطفل الذي يأتي من الروضة والطفل الذي دخل المرحلة الابتدائية مباشرة، وإذا كنا نريد أن نحقق المساواة بين جميع الأطفال فيجب أن تلتزم الدولة بهذا الموضوع وتجعله واجبًا من واجباتها، والمسألة ليست مسألة إشراف فقط. وأتفق من الأخ خليل الذوادي في موضوع المناهج، وأعتقد أن وزارة التربية والتعليم معنية بهذا الموضوع، ولكن كان هناك مركز تدريب أنشئ في البحرين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وكان من أنجح التجارب والمشاريع في تدريب مدرسات رياض الأطفال، وقد استمر فترة وتخرج منه عدد من المدرسات المؤهلات، وكانت أي مدرسة لا تستطيع أن تلتحق بالتعليم في رياض الأطفال إلا إذا تخرجت من هذا المركز، ثم أغلقت وزارة التربية والتعليم هذا المركز وحولت المبنى إلى شيء آخر ولا أعلم لماذا، فهناك التزام على الدولة، كلما أتينا إلى موضوع فيه مصروفات أو غير ذلك قلنا لا والدولة لا تستطيع، لماذا لا تستطيع؟! تستطيع؛ حتى نحقق المساواة بين جميع الأطفال، ليس كل طفل يستطيع أن يدفع التكاليف ويلتحق برياض الأطفال، اليوم إذا كنا سنتحدث عن الالتزام فهذا هو الالتزام، إذا كنا سنتحدث عن الطفل وتربية الطفل منذ الصغر فمرحلة رياض الأطفال اليوم لم تعد ترفًا بل هي ضرورة تربوية يجب أن نهتم بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه المادة انقسم الأعضاء إلى قسمين، قسم يقوده الأخ خليل الذوادي يفسر المادة بالتزام الدولة وآخر يقوده الأخ جمال فخرو يفسرها بعدم التزام الدولة، هذا الانقسام يؤدي تمامًا إلى ما فهمه الأخ الدكتور عبدالله المطوع، هناك التزام على الدولة إذا قبلنا المادة كما هي، مثل كلمة "المواطنون" فقد تفسر رجالاً ونساءً أو رجالاً فقط، ولذلك وضعنا في الميثاق "المواطنون (رجالاً ونساءً)"، فعلينا أن نعيد المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها على ضوء قانون التعليم، وإذا كان التزام الدولة بالفعل لست سنوات، وإذا كان التقدير في السياسة ــ ويريدون أن ينطبق ذلك على رياض الأطفال ــ فيجب أن تغير السياسة من البداية، لذلك أفضل إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها من جديد على ضوء القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتخوف الحكومة ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالله المطوع ــ بخصوص كلمة "متاح"، وهل هي إلزامية أم لا؟ أعتقد أننا نحتاج إلى مستشار قانوني ولغوي في آن واحد حتى يخرجنا من عنق الزجاجة، البعض يفسر كلمة "متاحًا" بأنها تعني الإلزام التام، مع أن كلمة "الإلزام" جاءت في قانون التعليم نصًا وبوضوح حتى لا يفسر الموضوع تفسيرًا آخر، فقانون التعليم الأساسي ذكر بالنص "أن سن الإلزام بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل"، فتم النص بوضوح على ما يقصد بالسن الإلزامية، حتى المادة 6 من القانون تقول: "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم"، التعليم الأساسي الذي عُرف مجانًا في مدارس الحكومة، فنصوص القانون واضحة حينما أراد المشرع أن يجعلها إلزامية، وبناء على ذلك فإن ما أفهمه هو أن هذا النص ليس إلزاميًا، والبعض يفسره بأنه إلزامي، الدولة مطلوب منها التيسير وتوفير كل الفرص لتشجيع رياض الأطفال وفتحها والإشراف عليها ومراقبتها وليس إلزمها بأن تكون رياض الأطفال مفتوحة لجميع الأطفال من بحرينيين وغير بحرينيين، هذا هو النص "تعمل الدولة على جعل التعليم متاحًا للأطفال للفئة العمرية..."، وحتى النصوص التي تلي ذلك لا تقرر عقوبات، لأن الأمر ليس إلزامًا على الدولة، فقط المواد الأخرى بخصوص رياض الأطفال تنص على أن تشرف الجهة المعنية على رياض الأطفال وتراقبها وتشرف على مناهجها، وهذا حق ينبغي أن تقوم به المؤسسة التربوية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور صلاح علي لأنني كنت سأذكر ما قاله. الدعوة إلى التزام الدولة بالتعليم في رياض الأطفال تعني إنشاء نظام حكومي لرياض الأطفال، ومن جهة أخرى تعني غلق رياض الأطفال الخاصة لتعليم الأطفال في هذه المرحلة، فهل نحن قادرون على هذا الأمر؟ وهل نريد أن يكون التعليم في رياض الأطفال حكوميًا أم تشجع الدولة القطاع الخاص على تدريب المدربات وتقديم الدعم المادي والمعنوي والفني لهذه المؤسسات؟ نحن أمام مفترق طرق: هل نريد أن يكون التعليم في رياض الأطفال حكوميًا أم نتركه لمؤسسات القطاع الخاص وتدعم الدولة هذه المؤسسات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أُذكر الجميع بأن نسبة الأطفال ــ بحسب آخر دراسة أجريت ــ الذين يلتحقون برياض الأطفال في البحرين قبل 7 أو 8 سنوات لا تتعدى 38%، ولا أتوقع أنها ارتفعت بحسب ما نراه من ظروف وأوضاع رياض الأطفال والخلل الأخير المتعلق بوضع المدرسات في رياض الأطفال وما تواجهنه من مشكلات، فهي نسبة ضئيلة جدًا. ولنضع مواد تشجع وتعطي الطفل الفرصة للالتحاق بها عن طريق ــ كما ذكر الزملاء ــ قيام الدولة بوضع السياسات وتشجيع القطاع الخاص وتدريب المدرسات ومنح التراخيص وغيرها، وفي الأخير هذه المادة لن تمنع الدولة في يوم من الأيام من التفكير في توفير قطاع رياض الأطفال العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة معينة أحببت أن أرد فيها على الأخت الدكتورة بهية الجشي تحديدًا. فيما يتعلق بأننا نستخدم بعض الألفاظ على استحياء، لا أعتقد أن هذه الكلمة من المفترض أن تقال، أنا في اللجنة لا أستحي، أي شيء فيه مصلحة وهدف أستخدمه، ومن الأفضل أن نذكره. كلمة "متاحًا" حدث اعتراض عليها بأن الاستحياء يكمن فيها بدون أن يكون هناك لفظ صريح للإلزام في مرئيات الأخت الدكتورة بهية الجشي فقد وردتنا بنفس الصياغة، وهذا موجود في التقرير الوارد منها، ليس هناك التزام مباشر، لم يقدم أحد مقترحًا بجعله نصًا مباشرًا بالإلزام، نحن لسنا ضد أي أحد ولا نقول للدولة لا تلتزمين أو التزمي وتستطيعين أو لا تستطيعين، الأمر ليس كذلك. وهناك نقطة مهمة، فقد جلسنا مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم لمناقشة ما إذا كان هناك نقص، والقطاع الخاص عندما شارك فقد استفاد وهذا متاح للجميع. متى تتدخل الدولة؟ تتدخل عندما يكون هناك عجز ونقص وإثقال، وليس هناك مانع من أن تلتزم الدولة، ولكن تلتزم إذا أردنا في هذا النص أن تلتزم، وتتاح فيه المشاركة. بحسب الموجود في البحرين 140 روضة، وأحببنا أن نتأكد وتم تزويدنا بذلك من قبل وزارة التربية والتعليم. أنا سعيدة لأنه ــ ولأول مرة كنا نطالب في توصياتنا وإن جاءت توصية واحدة في غير محلها في الوقت الذي استغنينا عنها وذهبنا إلى تحقيق نوع من التوازن والتناسق فيها ــ كان هناك تمسك بتوصية اللجنة. إذا كان التوجه هو إلزام الدولة كإلزام مباشر فلابد أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة؛ لأنه لابد من دراستها لنرى مدى القدرة والتوافق على تنفيذها؛ لأنني لن آخذ نصًا وأقول إنني نصصت عليه ولدي إشكالية في تنفيذه، أي لابد أن نرى الجهات المعنية بتنفيذه على وجه الإلزام سواء كان إلزامًا كليًا أو جزئيًا ولابد أن نتوافق معها حتى ترى حساباتها وكيف ستفعّل هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان، قبل أن ننتهي من اتخاذ قرار أرى أن البعض فسر كلمة "متاحًا" بأنها ملزمة، والبعض الآخر فسرها بأنها غير ملزمة. السؤال الآن: إذا أردتم إحالتها إلى اللجنة ما هي توصيتكم؟ هل تريدون أن تكون إلمامة إلزامية أم غير إلزامية؟ حتى تكون اللجنة على علم ثم تبحثها مع الإخوان. الأخ وكيل وزارة التربية والتعليم يقول عندما تضعون كلمة "متاحًا" معناه أنكم تلزمون الدولة بأن توفر هذه الخدمة وأن تكون مجانية؛ لذا ما أحببت قوله إن الكثير من المداخلات قال فيها البعض كذا والآخر قال كذا، أي إلى الآن ليس هناك وضوح من أن اللجنة في الأخير ستتجه إلى أي اتجاه، هل ستعدلها بحيث توفرها بدون إلزام أم أن عليها أن توفرها وتترك الفرصة لكل من يريد الالتحاق بها بشكل مجاني؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لننظر على ماذا ينص قانون التعليم.

      الرئيـــــــــــــــس:
        قانون التعليم لا ينص على ذلك، فهو ينص على إلزامية التعليم من ست سنوات فما فوق. أنتم تريدون النزول إلى رياض الأطفال، وهذه هي المشكلة؛ فإحالتها إلى اللجنة يوجب علينا أن نعرف قرار المجلس. فالآن هل تفسيركم لكلمة "متاحًا" هو إلزام أم غير إلزام؟ إذا كان غير ملزم، في رأيي عندما يصوت على مادة ما فتؤخذ مضابط الجلسات كجزء من القانون وتفسير له، فإذا كان مجلسكم أقر "متاحًا" أنها غير ملزمة للدولة فبإمكانه في المستقبل أن يقول إن نية المجلس اتجهت إلى أن تأخذ كلمة "متاحًا" بأنها غير ملزمة، وبالتالي يصبح هذا التفسير جزءًا من القانون وكأنه مذكرة تفسيرية لهذا القانون. فما أريد قوله هو أن تكونوا واضحين فيما تريدون، فإذا كنتم متفقين على كلمة "متاحًا" فستثبت في المضبطة بأن المجلس اتخذ قرارًا بالنسبة إلى هذه المادة على أن تكون غير ملزمة، أما إذا كنتم تريدون أن تكون ملزمة فعليه أن تعود المادة إلى اللجنة لتعيد صياغتها بشكل واضح لا لبس فيه. هذا هو القرار الذي يجب أن يكون. الأخ المستشار القانوني للمجلس ما هي توجهات المجلس بالضبط؟ لأن المجلس أيضًا منقسم، تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا قيل إن هذا التعبير أو الصياغة الموجودة لا تلزم الدولة فالمادة الأصلية الواردة في مشروع القانون كافية، فهي تبرز أهمية رياض الأطفال، والمادة 42 تشير إلى إلزامية خضوع رياض الأطفال وبرامجها ومناهجها وشروط القبول والالتحاق إلى وزارة التربية والتعليم كليًا. إذن لو اتجه المجلس إلى عدم الإلزامية فنص المادة الوارد في المشروع يكفي، والمادة 42 تلزم الوزارة بإخضاعها لإشرافها في مختلف المجالات.

       الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور عصام ليس هذا سؤالي. بعض الإخوان يفسر كلمة "متاحًا" بأنها ملزمة والدولة عليها أن توفر التعليم في مرحلة الحضانة بشكل إلزامي، والبعض الآخر يقول إنها غير ملزمة، فإذا كانت غير ملزمة نكتفي بقرار المجلس بأنها غير ملزمة وتثبت في المضبطة وتعتبر جزءًا كمذكرة تفسيرية للقانون. إذا كانت ملزمة تعود إلى اللجنة للصياغة ويجب أن تكون واضحة بدلاً من أن تكون "متاحًا"، وبالتالي نختلف في التفسير. سؤالي: ما هو الإجراء لكي نتأكد من توجه المجلس، هل هو مع الإلزام أم عدمه؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، إذا كان توجه المجلس مع الإلزام فتعاد صياغة المادة لإبراز الإلزام بشكل أوضح بدلاً من أن تترك كلمة "متاحًا" مجالاً للتفسير، وإذا كان بعدم الإلزام أيضًا تعاد الصياغة بشكل لا يفرض الإلزام.

       الرئيـــــــــــــــس:
       أي في كلتا الحالتين تعاد المادة إلى اللجنة.

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الآن قبل إعادة المادة إلى اللجنة سنصوت هل المجلس يريدها إلزامية أم غير إلزامية. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، ربما اللجنة لم تستفسر عن سبب حذف مجلس النواب لهذه الفقرة. السبب أنه رجع إلى القانون الأصلي وهو قانون التعليم. المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005م بشأن التعليم، الفقرة الخامسة عشرة منه تقول: "تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص بإنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية" وهذا يعني أن هنالك منهاجًا موحدًا تعمل عليه الوزارة، وتدريبًا للقائمين على رياض الأطفال، فما هو موجود في قانون التعليم الذي صدر في 2005م تعمل به الوزارة. قد نحتاج إلى تطوير هذا الموضوع، لكن هذا هو سبب حذف هذه الفقرة؛ لأن جزء من واجبات الوزارة هو تشجيع إنشاء رياض الأطفال. أرى أن الموافقة على رأي مجلس النواب هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الحقيقة معظم الإخوان طالبي الكلام تكلموا أكثر من مرة، وأعتقد أن علينا أن نحسم الموضوع الآن. المادة 7 من الدستور تقول: "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل الأولى التي يعينها القانون"، وأتى القانون وعين المراحل الأولى التي تكون مجانية وإلزامية، فإذا اتخذتم قرارًا الآن بتفسير كلمة "متاحًا" بأنها إلزامية معنى ذلك أنه يتعارض مع قانون منصوص عليه وفق الدستور. الآن أريد أخذ رأي المجلس حول هذه المادة هل هي إلزامية أم غير إلزامية حتى تعاد إلى اللجنة لتصوغها بناء على قرار المجلس؛ لأن فكرتكم واضحة. إخوان لكي لا تقولوا إنني خالفت اللائحة الداخلية وسمحت للبعض بالكلام أكثر من مرتين، هل توافقون على إعطاء الكلمة للأختين الدكتورة بهية والدكتورة ندى وغيرهما ممن يريد الكلام أكثر من مرتين؟ إذن سنصوت على المادة بالتفسير الذي يتجه على أنها غير إلزامية، هل يوافق المجلس على هذه المادة على أن نصها لا يعني الإلزامية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن مادام المجلس قرر أن المادة تعني عدم الإلزامية، هل تثبت في المضبطة، ونصوت عليها كما اقترحتها اللجنة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اتفقنا مع وزارة التربية والتعليم، وطالما أننا طلبنا هذا الأمر ومعاليك أكدت عدم الإلزامية أننا سنتفق على توصية اللجنة السابقة وهي "تعمل الدولة..."، لأننا لن نتمسك بنص الحكومة بعدما تثبّت هذا الأمر. فطالما فهمها المجلس وثبتت نية المشرع فيها فسنصوت على توصية اللجنة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية لديها اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، وأعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا وهو أن نصوت على توصية اللجنة فإذا لم تكن هناك موافقة تعاد إلى اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 47: 41 بعد التعديل  بعد تبنيها من قِبل رئيسة اللجنة تنص على "تعمل الدولة على جعل التعليم في رياض الأطفال متاحًا للأطفال في الفئة العمرية من ثلاث إلى ست سنوات وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يا إخوان نحن الآن نصوت على توصية اللجنة السابقة التي عادت اللجنة إلى تبنيها، على أن يكون المفهوم أنها غير مُلزِمة بالنسبة إلى الدولة، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 47: 41 بعد التعديل بالتعديل الذي طرحته اللجنة؟ 


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 30 المستحدثة: توصي اللجنة بعدم استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على عدم استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 48: 31 بعد التعديل: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 49: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 50: 42 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الفصل الثالث: مراحل التعليم: توصي اللجنة بحذف عنوان هذا الفصل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي حذف الفصل بالكامل؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       نعم، فقد حذف العنوان أساسًا لأن المواد التالية كلها ستحذف، وسنأتي على ذكرها مادة مادة. فالعنوان حُذف لأن الفصل بكامله قد حُذف.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان الفصل؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحذف هنا ليس حذف العنوان، وإنما هو حذف الفصل بأكمله، فبدل أن نقول حذف العنوان، ينبغي أن نقول حذف هذا الفصل كاملاً. لقد تم حذف العنوان وكل المواد المنضوية تحته، فينبغي حذف هذا الفصل كاملاً وليس عنوان الفصل فقط، لأنكم حذفتم الفصل كاملاً وليس العنوان فقط. فبدلاً من قول "حذف عنوان هذا الفصل... لحذف المواد المنضوية تحته" فلنقل "حذف الفصل بأكلمه" ثم بعد ذلك أعطوني مبررًا لحذف هذا الفصل، هل لأن هذه المواد تمت تغطيتها في قانون التعليم مثلاً أو لأسباب أخرى؟ لابد من وضع الأسباب التي على أساسها تم حذف هذا الفصل بأكمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، القارئ لتوصية اللجنة سوف يعرف أن المطلوب هو حذف عنوان هذا الفصل والمواد المنضوية تحته التي ذكرناها من قبل، والسبب في ذلك أن قانون التعليم غطى هذه المواد. وقد كررنا سابقًا أن المُشرع منزه عن التكرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة بهية، دائمًا في الموافقات نبدأ بعنوان الفصل ثم نبدأ بالمواد مادة مادة، فإجرائيًّا أيضًا يتم الإلغاء بإلغاء عنوان الفصل ثم إلغاء المواد مادة مادة، فيكون الإجراء في الموافقة مثل الإجراء في الإلغاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، خشيت مع كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي أن نصوّت على حذف الفصل مرة واحدة، فيحذف الفصل بكامل مواده الخمس، وكنت أريد نقطة نظام. ولكن تقرير اللجنة واضح، وهي بررت لماذا حذفت عنوان الفصل، وذكرت في قرارها حذف عنوان هذا الفصل فيصوت المجلس على ذلك، وبررت ذلك بأن المواد بأكملها سوف تُحذف، وبالتالي المجلس يصوّت على حذف كل مادة على حدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، عندما نقول "حذف عنوان هذا الفصل" قبل أن ننتقل إلى المواد التي تليه، فما هو العنوان لهذا الفصل؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد بيّنوا أن عنوان هذا الفصل هو "الفصل الثالث: مراحل التعليم"، فيتضح أن الفصل هو الثالث وكذلك عنوان الفصل هو "مراحل التعليم"، ولحذف المواد المنضوية تحت الفصل، يكفي تصويت واحد على حذف الفصل بالكامل. ورغم ذلك إذا أراد المجلس أن يصوّت على كل مادة حُذفت، فإن هذا لا يضر، ولكن أعتقد أنه يكفي ــ بحسب ما هو مذكور ــ تصويت واحد لحذف الفصل بعنوانه ومواده، وهذا ما هو مبين في توصية اللجنة...
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       أتعني في تصويت واحد؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يقول الأخ المستشار القانوني للمجلس إنه يمكننا أن نصوّت على حذف عنوان الفصل مع كل المواد المنضوية تحته في تصويت واحد، أو أن نلغي عنوان الفصل وبعد ذلك ننتقل إلى المواد مادة مادة فنلغيها. هل هناك ملاحظات أخرى على عنوان الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف عنوان الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وأتصور أنه حتى تكون الإجراءات منضبطة، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة مواد الفصل مادة مادة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 51: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 52: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 53: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معاليك على التصويت على حذف المواد مادة مادة، ولكن الأخ المستشار القانوني للمجلس قال إنه يمكن التصويت على فصل كامل بإسقاطه، بينما المادة 103 من اللائحة الداخلية تقول: "فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها، ويُؤخذ الرأي في كل مادة على حدة..."، وقد أحببت أن استوضح لأن هذه الممارسة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا منتبه إلى هذا الموضوع، ولذلك قلت احتياطًا إننا سوف نصوّت على المواد مادة مادة.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       أنا أشيد بك معالي الرئيس، ولكنني أريد أن أعرف من أين جاء التصويت على إسقاط فصل كامل من المشروع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا نوع من الاجتهاد. هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف المادة 53؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 54: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 55: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الفصل الرابع: الثالث بعد التعديل: تثقيف الطفل: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان الفصل؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عبارة "تثقيف الطفل" هي عبارة غريبة، والمعروف والشائع هو "ثقافة الطفل"، وليس "تثقيف الطفل". فأنا أقترح تغيير "تثقيف الطفل" إلى "ثقافة الطفل"، لأنها أفضل، ولأننا حين نقول "تثقيف الطفل" تعطي هذه العبارة انطباعًا بأننا أتينا بالطفل وعبّأنا في رأسه المعرفة، أما "ثقافة الطفل" فمفهوم أشمل وأوسع، وأرجو أن توافق اللجنة على أن نقوم بتغيير مسمى الفصل إلى "ثقافة الطفل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحب أن أقول إننا بنينا مسمى هذا الفصل على ما ورد في غالبية التشريعات العربية، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أيضًا أحب أن أقول لكم إن الأخت الدكتورة بهية الجشي خبيرة في هذا المجال، فتوصياتها في هذا القانون بالذات لابد أن تؤخذ في الاعتبار. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب فقط أن أؤكد تأييدي للأخت الدكتورة بهية. وأعتقد ــ فعلاً ــ أن عبارة "ثقافة الطفل" أشمل وألطف من عبارة "تثقيف الطفل" التي تعطي إيحاء بأننا أتينا بالطفل وعبّأناه. مفهوم "تعليم الطفل" مختلف، ولكن "تثقيف الطفل" غير وارد، وأعتقد أن "ثقافة الطفل" هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان هناك اقتراح من الأخت الدكتورة بهية الجشي بتغيير مسمى الفصل من "تثقيف الطفل" إلى "ثقافة الطفل". تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لسنا مختلفين بين تثقيف وثقافة من الناحية اللغوية بل من ناحية الالتزام بثقافة الطفل، من سيقوم بتنفيذ هذا القانون؟ ستقوم بتنفيذه وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية. والمسؤول الأول والأخير وزارة التنمية الاجتماعية، ومن ثم وزارة التربية والتعليم. لماذا قلنا تعليم الطفل؟ ليس الفرق بين التاء والثاء، وإنما الفرق في الالتزامات التي تقوم بها الدولة. لا نتكلم عن عموميات ثقافة الطفل، كالثقافة الفنية والثقافة المسرحية وغيرها، وإنما تثقيف الطفل وهو ما نريده في المناهج التعليمية والتنموية لتثقيفه. والقوانين الأخرى تسير مع تثقيف الطفل وليس مع ثقافة الطفل بمفهومها العام. لنكن واقعيين وندقق في المفردات المستخدمة في القوانين الأخرى. ثقافة الطفل واسعة وعامة، ولا تعني ما نعنيه في هذا القانون. هذا القانون يهدف إلى تثقيف الطفل، ولا يتكلم عن ثقافة الطفل بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى لو أن هناك من يفسر لي ماذا نعني بتثقيف الطفل عندما نقصره على وزارة التنمية الاجتماعية؟ المادة 43 تقول: "تكفل الدولة حق الطفل في تلبية حاجاته الثقافية في شتى المجالات المعرفية والفنية، وتتيح له فرص التوصل والاطلاع على التراث الإنساني والتقدم العلمي"، والمادة 44 تقول: "تتكفل الدول بإنشاء أقسام خاصة بالأطفال في المكتبات العامة كما تنشئ أندية ثقافية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع وزارة التنمية....، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام"، إذن ليست فقط وزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن ثقافة الطفل، بل كل الوزارات المعنية بالثقافة سواء كانت وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية الاجتماعية، فكلها معنية بثقافة الطفل. تثقيف الطفل لا يأتي في مجال واحد، والفنون والآداب والمسرح تعد من ثقافة الطفل. ما هي ثقافة الطفل؟ ماذا نعني بتثقيف الطفل إذا استثنينا الفنون والآداب والمسرح والتراث العالمي؟ هذه هي ثقافة الطفل. فلا نحصر موضوع التثقيف ونقول إن وزارة التنمية الاجتماعية هي فقط المسؤولة عن تثقيف الطفل، فماذا ستعمل وزارة التنمية لتثقيف الطفل؟ هل ستعطيه مسرحًا أو فنًا أو أدبًا أو رسمًا؟ هي ستنشئ له أندية، ولكن ماذا ستعمل فيما بعد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نتكلم هنا عن طفل عمره بين 3 و 6 سنوات إلى أن يصل إلى مرحلة التعلم النظامي، أي من عمر الصفر إلى 18 سنة، فهل الذي عمره صفر لديه ثقافة بحسب ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية؟ فالطفل من عمر الصفر نحن من سيعلمه ويثقفه. كلمة "تثقيف" صحيحة كمتلقي، إذن نحن سنعلمه، والدولة ستتكفل بتثقيفه، وليست فقط الحكومة بل كل المؤسسات. فعبارة "تثقيف الطفل" ــ كمتلقي ــ تعني أننا من سيقوم بتعليمه. والثقافة بمعناها الشمولي تعني كل شيء، تعني ثقافة الأسرة بالنسبة لتعليم الطفل، وثقافة المجتمع بالنسبة لتعليم الطفل. نحن نتكلم عن قانون محدد، وكلمة "تثقيف" جاءت في مكانها وهي أصح من كلمة "ثقافة" بشموليتها للعلم والفن وللسينما وللأدب وللشعر وغير ذلك. كون الطفل متلقٍ من الصفر إلى 18 سنة بحسب هذا القانون، فالتثقيف هي الكلمة الصحيحة بحسب مشروع القانون، والتي لابد أن تأخذ مجراها في مشروع القانون، ولا نعمم الأمر كثقافة عامة كما قالت الأخت لولوة العوضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي والأخ فؤاد الحاجي، فحتى بالنظر إلى المواد نحن لا نخاطب ثقافة الطفل. في المادة التي تلي هذه المادة بيّنا الوزارات المعنية بمسألة تثقيف الطفل كالتزام عليها. لذلك جاء في هذا الباب إلزام للدولة برفع مستوى ثقافة الطفل في مجالات معينة وبآليات معينة، لذلك وجدنا أن المسمى الأنسب لهذا الباب هو "تثقيف الطفل". بالإضافة إلى ذلك، هناك أمور أخرى نبهتنا إليها الأخت هالة رمزي وستتطرق إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني زميلتي الأخت دلال الزايد عندما تكلمت عن التثقيف كونه التزامًا على الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون. هذا القانون يخاطب مؤسسات الدولة المتمثلة في الوزارات التي أشار إليها مشروع القانون، وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة الداخلية. فمثلاً تنمية ثقافة الطفل في وزارة الداخلية لها آليات في كيفية ضبط ما ينشر وما يوزع كمعلومات أو كمواد مطبوعة أو مقروءة في هذا العمل، وبالتالي نعني الالتزامات ولا نعني الثقافة بالشكل العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هذا الفصل هو جزء من الباب السادس، ومسمى الباب السادس هو "تعليم الطفل وتثقيفه"، وبالتالي أُخذ هذا المسمى من مسمى الباب نفسه وهو "تثقيف الطفل"، فمن هنا أتى مسمى الفصل الثالث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا اطلعنا على قوانين أخرى، مثال على ذلك: القانون الاسترشادي الذي وضعته الجامعة العربية؛ سنجد أنه جعل المسمى "ثقافة الطفل". والمواد التي وردت في هذا المشروع لا تخرج عن ما أورده المشروع الاسترشادي في هذا المجال، والعنوان هو "ثقافة الطفل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر جانبًا مما أردت ذكره. وأحببت أن أقول حتى القانون المصري الذي أشرنا إليه في أكثر من مرة جاء الباب السابع فيه بعنوان "ثقافة الطفل"، وبالتالي استخدم نفس اللفظ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ هناك اقتراح تقدمت به الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن يكون عنوان الباب الثالث هو "ثقافة الطفل"، فهل يوافق المجلس على أن يكون عنوان الفصل "ثقافة الطفل"؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 56: 43 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 57: 44 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة لهذه المادة نحن نفضل الصيغة التي جاءت من مجلس النواب والتي كانت بالتوافق معنا، ويمكن أن يضاف إليها في النهاية جملة "بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام"، لأن إنشاء مكتبة للطفل أو قسمًا في مكتبة للطفل يؤدي إلى نفس المعنى، فالآن حتى في المكتبة العامة هناك قسم يسمى مكتبة الطفل، وبالتالي لا يوجد فرق في المعنى. الأمر الآخر بخصوص "يصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم"، فتنشأ أندية للأطفال ـ وهي الصيغة التي توافقنا فيها مع النواب ــ ولا نسميها ثقافية أو اجتماعية فهي أندية عامة للأطفال في جميع المحافظات تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا هو الوضع الحالي، فالوزارة منذ عدة سنوات أنشأت أندية للأطفال والناشئة، وهي حاليًا موجودة في كل مركز اجتماعي ولها أنشطة سواء كانت أنشطة مسائية أو طوال الأسبوع أو أنشطة في الصيف أو أنشطة في الربيع، وتعد هذه الأندية من أوائل الأندية الاجتماعية والثقافية، وتدمج الأطفال ذوي الإعاقة. هذه تجربة نحن فخورون بها كوننا دمجنا فيها أطفالاً من ذوي الإعاقة. حاليًا نحن ــ إن شاء الله ــ سنفتتح نادي أطفال وناشئة مركزيًا في منتصف هذا العام وهو الأول في المحافظة الوسطى، تبلغ كلفته مليوني دينار، وبه مسرح، وبركة سباحة، وفيه قاعات مختلفة لثقافة الطفل في جميع الأنشطة، كالتفكير الإبداعي للطفل. ويعد أول نادٍ مركزي ضخم يضم كل هذه الأمور. ووضعنا في موازنتنا لـلعامين 2011 و2012م مخصصًا لإنشاء نادي أطفال وناشئة آخر في المحافظة الشمالية، بالإضافة إلى الأندية الموجودة في المراكز الاجتماعية. كل هذا بهدف وضع برامج للأطفال في فترة ما بعد المدرسة، والآن الأندية تفتح من الرابعة مساء وحتى الثامنة مساء في المراكز الاجتماعية، ويشترك فيها الآلاف من الأطفال. نحن نريد تأكيد واقع موجود الآن، فواقعنا الآن يوجد به أندية أطفال وناشئة تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ووضعت لها موازنات، ونريد هذا القانون أن يؤكد هذه العملية، لا أن تدخل علينا أمورًا أخرى، فالتنسيق مستمر دائمًا مع جميع الوزارات سواء مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو وزارة التربية أو وزارة الثقافة أو وزارة الصحة، فكل هذه الأمور نقوم بها كتحصيل حاصل. نتمنى اعتماد الصيغة التي جاءت من مجلس النواب، ويمكن إضافة جملة "بالتنسيق مع وزارة الثقافة" في نهاية المادة. فأتمنى من رئيسة اللجنة الأخذ بالصيغة التي جاءت، وتأكيد الواقع الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بخصوص كلمة "الإعلام"، فأقترح أن تتغير إلى "هيئة شؤون الإعلام". وفهمي للمادة هو أن المكتبات العامة تتكفل الدولة بإنشائها، وليست وزارة التنمية الاجتماعية، والأندية تتكفل بإنشائها وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك إشكالية في هذه المادة بين النص الذي جاء من مجلس النواب والنص القادم من اللجنة، فعندما يقول النص الذي أتى من مجلس النواب "تنشأ مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة لتكون في متناول جميع الأطفال، ويصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم"، فهذا يعني أن وزارة التربية والتعليم تتكفل بإنشاء مكتبات خاصة للطفل في كل المحافظات، بينما النص القادم من اللجنة يقول " تتكفل الدول بإنشاء أقسام خاصة بالأطفال في المكتبات العامة"، لذا دعونا نوازن بين الواقعية وما هو ممكن تحقيقه، إذا كانت أندية الأطفال في المحافظات تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، فأنا بودي أن أسمع من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية هل هذه الأندية ستضم أيضًا مكتبة للأطفال في هذه المراكز؟ ولا أعرف ما هو سبب تخوف سعادة الوزيرة من عبارة "أندية ثقافية"؟ فالثقافة شاملة تشمل كل النواحي، فلا أرى ضررًا في أن نقول نوادٍ ثقافية، سؤالي هو: هل هذه النوادي الثقافية ستضم مكتبات أيضًا؟ أرى في هذه الحالة أن نكتفي بما جاءت به اللجنة بخصوص تكفُّل الدولة بإنشاء أقسام خاصة بالأطفال في المكتبات العامة، لأنها عملية وقابلة للتطبيق أكثر، ولأننا إن انتظرنا حتى تنشئ وزارة التربية والتعليم مكتبات للأطفال في كل محافظة فلابد أن تنشئها على أسس حديثة وفق المواصفات العالمية المعروفة في مكتبات الأطفال، وهذه يستلزم منا ألا نقوم بإيجار بيتٍ وإحضار مجموعة من الكتب فقط ونقول هذه مكتبة! إذا أردنا إنشاء مكتبات فيجب أن تنشئ مكتبات على أسس حديثة ومواصفات عالمية، والسؤال الآن هل وزارة التربية والتعليم ــ وأود أن أسمع رأيها بهذا الخصوص ــ تفضل أن تنشئ أقسامًا خاصة بالمكتبات العامة في الوقت الذي تتكفل فيه وزارة التنمية الاجتماعية بأن تنشئ مكتبات داخل المراكز التابعة لها، أم أننا سنلجأ إلى إنشاء مكتبات خاصة للطفل في كل محافظة من محافظات المملكة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى وزارة التربية والتعليم فهي في الواقع تنشئ مكتبات أيضًا، وهذا هو عملها الحالي، حيث توجد لديها مكتبات ومراكز مصادر التعلم ــ وهو من صلب عملها ــ ولذا كنا متوافقين على ذلك وغير خائفين من إطلاق مسمى "أندية ثقافية"، لكن نريد أن يكون المسمى عامًا، فهي أندية أطفال تشمل النواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها، لذا نفضل أن يكون المسمى عامًا بدلاً من تحديده بأمر معين. بالنسبة إلى مسرح الطفل فقد تبنت وزارة التنمية الاجتماعية فكرته بالتعاون مع وزارة الثقافة ــ والإعلام سابقًا ــ لذا أرى أن نص مجلس النواب نص واضح ويقابل واقع ما تقوم الوزارات به تلافيًا للتداخل والإشكاليات أثناء التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، وأعتقد أن من الواقعية أن ننشئ أقسامًا خاصة في المكتبات العامة القائمة حاليًا. النص الذي جاء من مجلس النواب يطالب بإنشاء مكتبات متكاملة خاصة بفئة الأطفال، وأرى أن المكتبات الموجودة حاليًا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لا ترقى إلى أن تكون صالحة لهذه الفئة العمرية، لا في المحتوى ولا في التجهيزات ولا في مواقعها الحالية، لذا أرى
      ــ وخصوصًا بالنسبة لهذه الفئة العمرية التي تمثل الشريحة الكبرى في المجتمع البحريني ــ أن تُنشأ لهم مكتبات خاصة تحقق الأغراض الثقافية والفكرية والمجتمعية، بحيث توجد في كل محافظة مكتبة خاصة للأطفال. نص مجلس النواب الذي يقول "تنشأِ مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة لتكون في متناول جميع الأطفال"، هو الأفضل. أما فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الثقافة فأعتقد أن النص الذي جاء من مجلس النواب بخصوص إضافة عبارة "بالتنسيق" هو تحصيل حاصل، لأن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأندية ومراقبة ثقافة الطفل. أما بخصوص نص وزارة التربية بشأن المكتبات العامة فأرى أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع كل جهة تراها مناسبة، بغض النظر عن كوننا قد نصصنا على وزارة الثقافة أم لم ننص عليها، لذلك أتبنى ما جاء في مقترح مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الوقت الذي أميل فيه إلى النص المقر من قِبل مجلس النواب ــ وللأسباب التي سردتها سعادة الوزيرة ــ فإنني أتساءل: هل مَن يشرف على الأندية في القرى والمحافظات هي وزارة التنمية الاجتماعية فقط؟ لأن جميع الأندية اليوم تتبع المؤسسة العامة للشباب والرياضة. الأمر الآخر، إذا كان هناك توجه عند الإخوة الأعضاء بشأن الموافقة على النص الذي صاغته اللجنة فأتمنى أن تضاف عبارة "في كل محافظات المملكة"، وذلك بعد عبارة "كما تنشأ أندية ثقافية للطفل" حتى تكون هذه الأندية في متناول جميع أطفال المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعنا إلى الإخوة الأعضاء وسعادة وزيرة التنمية فقد توافقنا على أن يكون النص كالتالي ــ أنا سأقرأ النص حتى يتم التصويت عليه حفاظًا على وقت المجلس ــ "تتكفل الدولة بإنشاء مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة ويصدر بها قرار من وزارة التربية والتعليم، كما تنشأ أندية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، ويصدر بكيفية إنشائها وتنظيم العمل بها قرار من وزير التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية"، هذا ما توافقت عليه اللجنة مع سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان اقتراح اللجنة موفقًا ولكن أقترح أن تضاف كلمة "ثقافية" لتكون "أندية ثقافية للطفل"، لأننا في هذا الباب نتكلم عن ثقافة الطفل، وبالتالي أرى أن تأكيد الأندية الثقافية سيكون أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط الإضافة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي من أن هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون هي أكثر عمومية، وتعطي الطفل حق استخدام المكتبات التي ستنشأ في كل المحافظات، ولا أجد سببًا لتخصيص جزء خاص في المكتبات الموجودة حاليًا، وخاصة أن بعض المحافظات لا توجد فيها مكتبات عامة، لكنني أتفق مع مقترح الأخت رئيسة اللجنة بتعديل المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة في اللجنة اقترحوا الآن صياغة جديدة للمادة، والأخ جمال فخرو اقترح أن تضاف كلمة "ثقافية" بعد كلمة "أندية"، فهل توافق اللجنة على إضافة الأخ جمال؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت سعادة وزيرة التنمية أسبابًا أنا أتفق معها عليها. هذا الباب متعلق بالتعليم والتثقيف، وقد يكون النادي الذي سيُنشأ بأكثر من اتجاه قد يعوق عملهم بإنشاء هذه الأندية، لكنها سوف تلتزم بأن يكون النشاط الأساسي هو تثقيف الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما قرأتها رئيسة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بقراءة رئيسة اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 58: 45 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 59: 46 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على عبارة "ومستخدميها المشرفين" بحسب ما جاء في المشروع، فالعبارة الصحيحة هي "ومستغليها المشرفين"، لأن كلمة "مستخدميها" يُقصد بها المرتادون أيضًا، ولكن كلمة "مستغليها" يقصد بها مَن يقوم باستغلال هذه الدور، فالصحيح هو "مستغليها" وليس "مستخدميها"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلمة "مستخدميها" هي الأصح لأنها تشمل العاملين في دور السينما والمستغلين والمستثمرين بشكل عام وهم الذين يستخدمون هذه المرافق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكرته الأخت رباب العريض في محله، ولكن لدي اقتراح هو أن تكون العبارة كالتالي "المستغلين والمشرفين على..." كي نجمع بين أصحاب هذه المهن والمشرفين الإداريين وغير الإداريين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل نحن نقصد هنا "مُستخدِميها" أم "مُستخدَميها"؟ إذا كان القصد "مُستخدَميها" فالكلمة صحيحة، أي المستخدمين في دور السينما، لكن كلمة "مُستخدِميها" تشمل أيضًا المترددين على السينما، فلابد أن نميز هل اللجنة تقصد "مُستخدِميها" أم "مُستخدَميها"؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،إذن أمامي الآن اقتراح من الأخت رباب العريض وثنّت عليه الأخت لولوة العوضي والأخ جمال فخرو وهو العودة إلى كلمة "مستغليها". تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك اقتراح من وزارة التنمية وأعتقد أنه سيغطي المعنى الذي تطرقنا إليه، وهو كالتالي "ويحظر على مديري ومشرفي دور السينما والمسؤولين عن إدخال الجمهور".
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       معنى كلامك بدون ذكر كلمة "مستغليها" أو كلمة "مستخدميها".

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       أي نحذف الكلمتين من النص.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لا، دعني أقدم لك هذا الاقتراح مكتوبًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، القصد من كلمة "مستغليها"، هو أن مُلاّك السينما قد لا يستغلون هذه الدور أو يديرونها، المديرون هم من الموظفين والمشرفون هم أيضًا من الموظفين، والمستغلون ليسوا ملاك السينما ولكنهم يديرون هذا المكان، فالقصد هنا الاثنان الملاك وغير الملاك، فبالتالي كلمة "مستغليها" صحيحة ولابد من وضعها في النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد من الحكومة هو الأصح والأوضح. أعتقد أن الإخوة في النواب حاولوا تغيير كلمة "مستغليها" إلى كلمة "مستخدميها"، وأنا أعتقد أن كلمة "مستغليها" أشمل لأن دور السينما قد تؤجر وهذا وارد في القانون بالحرف الواحد "قد تؤجر دور السينما لأغراض أخرى لأفلام لمسرحيات..."، وبالتالي هناك استغلال لدور السينما أو استخدام لدور السينما، فكلمة استغلال هي الأصح. أما ما ذكرته الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالعبارة التي اقترحتها فهي موجودة في النص أساسًا ولا نحتاج إليها، وبالتالي إذا كان هناك اختلاف فهذا الاختلاف بين كلمة "مستغليها" وكلمة "مستخدميها". أعتقد ــ حتى نستفيد من تجربة غيرنا في الصياغة القانونية ــ أن نبقي على النص الذي أتى من الحكومة لأنه مستخدم في القانون المصري وراجعته دائرة الشؤون القانونية أيضًا وليس هناك أي إشكال، وبالتالي التغيير لن يكون ذا معنى كبير، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 46 أوجبت الحظر على مديري السينما ومستخدميها المشرفين على إقامة الحفلات والمسؤولين عن إدخال الجمهور إلى آخر نص المادة، وابتعدت عن أصحاب هذه الدور والسينمات أو المرافق، كأن العقوبة هنا على التابعين وليس على التابع، فأعتقد أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث ندمج فيها أصحاب هذه المحلات؛ لأن صاحب المحل قد لا يكون هو المستغل، وما هو حاصل الآن أن كل السينمات مؤجرة فلا يجوز أن نقصر العقوبة على المتبوع وننسى التابع في الوقت نفسه. أقترح أن نضيف عبارة "المستغلين والمشرفين والعاملين في هذه الدور"، فكما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن كلمة "مستخدميها" تحتاج فقط إلى تشكيلها إذا أردنا أن نقصر الأمر على المستخدمين، ولكن لابد أن نضيف أصحاب ومستثمري هذه المحلات في هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نرجع إلى كلمة "المستغلين"، المستغل لهذه المرافق وهو من يستثمرها، لكن المادة تعني من يدير هذه المؤسسة بشكل كامل ومن يعمل بداخل هذه المؤسسة وكيف يضبط إجراءاتها ولوائحها وأنظمتها، فكلمة "مستخدميها" هي الأصح في هذا الموضوع مع وضع فتحة على حرف الدال، لتعطي الكلمة المعنى المطلوب وليس المستثمر أو المستغل لأن المستغل هو من يستثمر هذه المرافق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب ألا نعزل كلمة "مستخدميها" لوحدها، وإنما جاءت العبارة كالتالي: "ومستخدميها المشرفين على إقامة الحفلات..."، لذلك أعتقد أن الصياغة سليمة بحيث نضع الفتحة على حرف الدال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخت لولوة العوضي نقطة، وهي أن الحظر هنا على المديرين وليس على الملاك، لأننا في البحرين من يملك دور السينما ــ مثلاً في مجمع السيف أو سيتي سنتر ــ هم ملاك السيف وملاك سيتي سنتر ولكن هناك عقد إدارة بين الملاك والشركة التي تقوم بالإدارة، وبالتالي المسؤولية تقع على المديرين وليس على الملاك، هذا جانب. الجانب الآخر، عندما يسيء المؤجر استغلاله للعقار فأعتقد أن المؤجر هو الذي يحاسب على ذلك وليس مالك العقار. مرة أخرى أقول: القصد من عبارة "ومستغليها المشرفين على إقامة الحفلات..." هم الأشخاص الذين قاموا باستغلال القاعة وأشرفوا على إقامة الحفلات، الإخوة النواب قاموا بتغيير كلمة "مستغلين" إلى كلمة "مستخدمين"، وأنا أعتقد أن كلمة "مستغلين" هي الأصح من حيث اللغة وليس الاستخدام، لأنك تستغل الشيء لغرض معين فالنص الأصلي الذي جاء من الحكومة هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء أرى أن النص الذي تفضلت به اللجنة بعد قيامها بالتعديل التالي وهو تغيير وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة والإعلام، هذا التعديل غير صحيح لأن تسمية الوزارة غير صحيحة ورجعنا إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة، كما أن النص الأصلي ذكر كل الفئات: المديرون، المشرفون، المستغلون، المسؤولون عن إدخال الجمهور، فكل هذه الفئات ذكرت في النص الأصلي، لذا أنا أميل إلى ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ النص كما جاء من الحكومة لأنه الأقرب من مداخلات عدد كبير من الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان المقصود بالمستخدمين العمال أو الموظفين فأنا أقترح تغييره إلى كلمة "الموظفين" وتنتهي المشكلة، وإذا كان القصد من المستخدمين هو أن هناك شخصًا ما استأجر صالة السينما ويعرض فيها ما يشاء فحينئذ هو المستخدم أو المستفيد من الصالة، وهذا ما تقصده اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مازالت المسألة محصورة في الحظر على مديري دور السينما. أنا أختلف مع الأخ جمال فخرو، لأنه إذا كان مجلس إدارة السينما أو الملاك قد أمروا المدير بعرض موضوع معين والمدير قام بتنفيذ طلبهم فتقع المسؤولية على مَن؟ هل نجنب مجلس الإدارة أو المالك المسؤولية ونعاقب المدير؟ هذه نقطة مفصلية في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة "مُستخدِميها" وكلمة "مُستخدَميها" لن تحل الإشكال وستبقى المشكلة قائمة، أعتقد أن النص الأصلي هو الصحيح لأن المقصود هو المستفيد من هذه الدور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن هناك من يؤيد الرجوع إلى النص الأصلي وهناك من يؤيد توصية اللجنة. اللجنة لديها صياغة جديدة بالنسبة إلى هذه المادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة بعد إعادة صياغتها.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة كالتالي: "ويحظر على المستغلين ومديري دور السينما والمنتفعين والمشرفين على إقامة الحفلات والمسؤولين عن إدخال الجمهور"، هذه العبارة تدخل في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عصام، هل نصوت على النص كما ورد أم على توصية اللجنة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادامت توصية اللجنة بها تعديلات على النص الأصلي فيكون التصويت أولاً على توصية اللجنة، فإذا لم تحظَ بالموافقة فحينئذٍ يتم التصويت على نص المشروع الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى توصية اللجنة أعتقد أنها تحتاج إلى دراسة، وأرى أنه من الأفضل أن تعاد المادة إلى اللجنة بدلاً من التصويت على التوصية، لأنها كتوصية غير مدروسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا اقتراح ثالث. الآن الأخت رباب تقترح إعادة المادة إلى اللجنة، ولكن لابد أن نصوت على توصية اللجنة أولاً لأنها الأبعد. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة بالصياغة الجديدة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة59: 46 بعد التعديل: "يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقًا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة. ويحظر على المستغلين ومديري دور السينما والمنتفعين والمشرفين على إقامة الحفلات والمسؤولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورًا عليهم طبقًا لما تقرره جهة الاختصاص. كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الأفلام أو الحفلات"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن اللجنة غيرت كلمة "المستخدمين" إلى كلمة "المستغلين". هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (60: 47 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 61: قررت اللجنة نقل هذه المادة إلى باب العقوبات المستحدث من قبل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة عامة أو ظاهرة لم يشر إليها القانون، وأعتقد أن المشكلة هي أن أولياء الأمور هم من يصطحبون أطفالهم إلى هذه الدور، وخصوصًا أنه تعرض بعض أفلام الرعب، وهذا عامل مهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على نقل هذه المادة إلى باب العقوبات؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تنقل هذه المادة إلى باب العقوبات. ونقف عند هذا الحد وسنكمل مناقشة بقية المواد في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، ونراكم في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 12:30 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13)لسنة 2010م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/16/17 /18/19/20/21/22/24/26/30/31/32/33/34/35/47/48/49/50/51/52/53/54/56/57/58/59/60/61/62/66/67/73/74/76/81/82/83/84
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :49
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :70/67
    04
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :12/23/41/78/83
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/15/16/23/27/40/45/62/64/75/77/80
    06
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :17/18/20
    07
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :19/71
    08
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :21/22/28/30/31
    09
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :22/74/76/81
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :63/25
    11
    الدكتور صلاح علي عبدالرحمن
    الصفحة :27/37/44/55/58/59/70/79
    12
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :29/34/39/51/52/53/54/55/57/58/59/60/66/67/74/81/82/83
    13
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :32/33
    14
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :35/46/50/55/61/64/72/76/73
    15
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :36/42/54/61/63/69/75
    16
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :37/45/61/68
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :38/40/66/72/77/79
    18
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :39/75/78
    19
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :47/43
    20
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :65
    21
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :72
    22
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :80
    23
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :80
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :14/13/11
    25
    وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج
    الصفحة :38/36
    26
    مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :26/24
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :35/48/49/56/65

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    08
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    12
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    13
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    18
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    22
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 7/3/2011م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. عائشة سالم مبارك، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة والسرية. 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2008م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية) . 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على قرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند الثامن :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على مسمى الفصل الثاني ( من الباب الرابع : الباب السادس بعد إعادة الترقيم ) كما جاء من الحكومة. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 47 : 41 بعد إعادة الـترقيم، 50 : 42 بعد إعادة التـرقيم، 56 :43 بعد إعادة الترقيم، 58 : 45 بعد إعادة الترقيم، 60 : 47 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: ( مسمى الفصل الرابع : الفصل الثالث بعد إعادة الترقيم، 57 : 44 بعد إعادة الـترقيم، 59 : 46 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على حذف المواد التالية: ( مستحدثة 30 من النواب، 48، 49، الفصل الثالث ( من الباب الرابع : الباب السادس بعد إعادة الترقيم ) والمواد المنضوية تــحته من ( 51 – 55 )). 
    - الموافقة على نقل المادة (61) إلى باب العقوبات المستحدث من قبل اللجنة.

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 01:32 PM
    • وصلات الجلسة