الجلسة الحادية عشرة - الثامن والعشرين من شهر فبراير 2011م
  • الجلسة الحادية عشرة - الثامن والعشرين من شهر فبراير 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الاثنين 28/2/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد حول الأسباب التي أعاقت الوزارة من تدارك وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية، والإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك كل ذلك، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م.
  • 10
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداءً من المادة المستحدثة 29)، (سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م).
  • 11
    ما يستجد من أعمال .
  • __

    ملحق بجدول أعمال الجلسة الحادية عشرة:-

  • ​​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن الرسوم المستحقة على حسابات الاستهلاك المنزلي والقراءات المقدرة، ورد سعادة الوزير عليه

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  •  الرقـم: 11
    التاريخ: 25 ربيع الأول 1432هـ
      28 فبراير 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 1432هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- السيد خالد عبدالله المعيلي مدير إدارة الشؤون المالية.
      2- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      3- السيد خالد مبارك بوقيس من الإدارة العامة للمرور.

      • من وزارة المالية:
      - السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
      3- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير إدارة الأسرة والطفولة.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالغفار عبدالحسين عبدالله لظرف خاص، محمد هادي أحمد الحلواجي، خالد عبدالرسول الشريف، رباب عبدالنبي العريض، سيد ضياء يحيى الموسوي، منيرة عيسى بن هندي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.


      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة:


      المرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2011م
      بتعيينات وزارية
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2010م بتشكيل الوزارة،
      وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يعيّن كل من:
      1. سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزيرًا للإسكان.
      2. سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرًا للطاقة.
      3. سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزيرًا للصحة.
      4. سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل.
      5. سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.

      المادة الثانية
      تُسند إلى وزير الطاقة مسؤولية الإشراف على شؤون النفط والكهرباء والماء.

      المادة الثالثة
      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ 23 ربيع الأول 1432هـ
      الموافق 26 فبراير 2011م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البندين التاليين من جدول الأعمال والخاصين بالسؤالين الموجهين إلى سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء السابق السيد فهمي بن علي الجودر، أحد السؤالين مقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد، والآخر مقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي. يسقط السؤالان ولا تتم مناقشتهما بسبب زوال صفة من قدم إليه السؤال.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 22 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها. (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، هناك مندوبون عن قوة دفاع البحرين قادمون في الطريق الآن لمناقشة هذا الموضوع، ولديهم بعض الملاحظات، وعليه فإننا نقترح على المجلس أن يبدأ بمناقشة التقرير التالي على جدول الأعمال، حتى يعطيهم فرصة إبداء آرائهم على الموضوع المتعلق بنقل الاحتياطات بين الصناديق، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

       

      (انظر الملحق 1 / صفحة 85)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها وخلصت إلى أن مشروع القانون مقبول من حيث المبدأ، إذ جاء على خلفية إعادة تعديل تنظيم وزارة الداخلية، حيث تضمن إسناد شؤون الجمارك إلى وزير الداخلية بعد أن كان وزير المالية هو المسؤول، وهذا الأمر يستدعي التدخل التشريعي لتعديل هذا الوضع، وعليه تمت الموافقة من قبل اللجنة، وانتهت اللجنة إلى التوصية بأنه على ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)
       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

       العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس. أنا بحثت في اللائحة الداخلية لأساند ما سأقوله اليوم، ولم أجد. لا تحت بند ما يُستجد من أعمال، ولا نقطة نظام، ولا غيرها. نحن مع انعقاد مجلس الشورى في جلسة اعتيادية لسيرورة السلطة التشريعية في مسارها الصحيح، لكن أين نحن من الأحداث المتلاحقة التي تعصف بمملكة البحرين؟ السلطة التشريعية شريك أساسي في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أين مجلس الشورى من دعوة الملك هذا المجلس ومجلس النواب إلى التفاعل مع متطلبات ومقتضيات المواطن البحريني لاحتياجاته وتحسين هذه الاحتياجات؟ أين نحن من دعوة ولي العهد، عندما تفضل وقال مشكورًا إن هناك بطئًا في الإصلاحات، وبطئًا في الخدمات؟ لابد أن يكون هناك موقف من هذا المجلس يتماثل ويتماشى مع ما تمشي به البحرين من مجريات لا ندري مغبتها. أنا أقترح أن يشكل المجلس لجنة مصغرة للتعاون والتعامل، لنساند السلطة التنفيذية ولنساند المطالبين في مطالبتهم بتحسين ظروفهم المعيشية، ليكن لنا موقف ومبادرة، ولتكن لنا مبادرات، ولا نعتمد اعتمادًا كليًا على السلطة التنفيذية أو على الشارع البحريني، لتكن لهذا المجلس وقفة رجل واحد، رجل يساهم ويساعد الجهات المعنية في إنقاذ البلاد مما تمشي إليه. نحن أصحاب رأي وخبرة، أقسمنا قسمًا غليظًا أن نحمي النظام وأن نحمي الوطن وأن نصون حقوق الشعب، فأين نحن من كل ذلك؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. ونعود الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها. (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 2 / صفحة92)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد تم عرض مشروع القانون هذا وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الخدمات السابقة، وقد تدارسته اللجنة ووجدته يصب في صالح المؤمن عليهم، وما وجود القانون ــ حال تطبيقه ــ إلا لتسهيل عملية انتقال هذه الاحتياطات وتنميتها لصالح المؤمن عليه، وحصوله على فائدة تُقدر بخمسة في المائة وافق عليها الجميع، فعليه نرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
         شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة للديباجة، هناك مرسوم صدر بنقل صندوق التقاعد إلى قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقالوا إنه لم يشر إليه في الديباجة، وهذا المرسوم صدر في سنة 2010م بهذا الخصوص، فأرجو تضمينه في الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذه ملاحظتكم بخصوص الديباجة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       نعم، هذه ملاحظتي بالنسبة للديباجة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أعتقد أنه ليس لديكم مشكلة بخصوص الإضافة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       لا توجد مشكلة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تتم إضافة مرسوم القانون إلى الديباجة بحيث يكون القانون عند أخذ الرأي النهائي مستكملاً. هل يوافق المجلس على هذه الديباجة بالتعديل الذي ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ملاحظة قوة دفاع البحرين هي أن هناك قانونًا صادرًا بالنسبة إلى قضية تحويل حساب مدة الخدمة، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك موظف خدم في القطاع المدني مدة معينة، ثم انتقل إلى العمل في الخدمة العسكرية، تحسب كل سنة ونصف بسنة في الخدمة العسكرية، فهناك حسبة معينة لم تذكر في المادة الثالثة؛ لذا أقترح الانتقال إلى المواد التالية، على أن تتم مناقشة هذه المواد مع الإخوة من قوة دفاع البحرين والأمن العام عند وصولهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما جاء من قبل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فهناك إجحاف في حق العسكري في هذه المادة؛ والسبب هو أن النسب تختلف، بمعنى أن العسكري يحسب له 2.815%، والمدني يحسب له 2.25%، وكمثال على ذلك: عسكريان عملا في نفس الفترة وخدما 32 سنة، كلاهما يحصلان على 90%، ولو انتقل أحد العسكريين لسبب ما إلى وزارة وعمل 40 سنة فسيحصل فقط على 90%، أما الآخر فسيحصل على مكافأة 8 سنوات بمقدار 15% لكل راتب، فتفرق فرقًا كبيرًا بالنسبة إليه؛ لذا أرى إعادة النظر في كل هذه المواد، لأن هذا إجحاف في حق العسكري إذا انتقل من العمل العسكري إلى العمل المدني، فسنة العسكري تختلف عن سنة المدني، فــ 40 سنة تعادل في العسكرية 32 سنة بالنسبة للنسب الموجودة، فمثلاً إذا خدم عسكري 20 سنة فسيحصل على 56% تقريبًا، وإذا انتقل إلى العمل كمدني وعمل 5 سنوات أخرى بالإضافة إلى الـ 20 سنة السابقة فسيحصل على 56%، وبالتالي ضاعت عليه 5 سنوات، لذا أطالب بالتالي: أن يكون حساب العسكري مختلفًا عن حساب المدني، بمعنى أن الخدمة العسكرية لابد أن تذهب مع النسبة العسكرية، وفي حالة عمل العسكري في الحياة المدنية تحسب له بحيث يكون العمل المدني بمعزل عن العمل العسكري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتوضيح هذه المادة لا تذكر معادلات احتساب المعاش التقاعدي أو غيره، فهذه الأمور ترجع إلى القوانين المنظمة، وهذه المادة تتكلم عن نقل الاحتياطات بحسب القانون المنظم لها، وبالتالي بما أنه ذكر أن هناك قانونًا صدر في 2010م ولم يضمن في الديباجة فسيذكر بحسب هذا القانون، وستحسب النسب، وهذه المادة لا تعطي تفاصيل فهي تقول "وذلك وفقًا لأحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة" فلا توجد مشكلة بالمرة، لأن حساب معادلة الاحتساب ستنقل هذه الاحتياطات إلى الاشتراك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يعني ضم الخدمة لا يؤثر على القانون الذي يخدمه فيما قبل. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما قالته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهذه المواد فقط أتت بصيغ قانونية لشيء لم يكن موجودًا في السابق، فموضوع نقل احتياطات الخدمة في التقاعد من تأمين إلى تأمين آخر لم يكن موجودًا في السابق...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي ينقل بنفس الامتيازات؟

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       نعم ينقل بنفس الامتيازات بنص قانوني، ولا يوجد تغيير في أي معادلة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الواضح في المواد التالية يعزز كلامي بخصوص هذه المادة، حيث إن العسكري يوقف راتبه، فمثلاً عندما يعمل 32 سنة يحصل على 90%، وعند انتقاله إلى وزارة معينة والعمل كوكيل وزارة أو كوكيل مساعد إلى آخره لـ 8 سنوات أخرى، وفقًا للمواد التالية من هذا القانون؛ يجمد الراتب التقاعدي الذي حصل عليه وهو في العسكرية، ولا أعرف كيف سيتم احتساب مدة الـ 8 سنوات في الحياة المدنية، هل ستحتسب بمكافأة أو بغير مكافأة؟ فالذي استمر في الحياة العسكرية     لـ 40 سنة سيترفع وسيحصل على مكافآت وسيحصل على 15% في الشهر، فهناك فرق شاسع، لذا أطالب بإعادة النظر في هذا القانون، وأنا مستعد لوضع مقترحات له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصبح لدينا عدم فهم للكلام الذي تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإذا أردنا لهذا القانون أن يخرج سويًا، فلابد أن نأخذ في الاعتبار مدد الخدمة، لأن الكلام الذي تفضل به الأخ محمد المسلم صحيح في المواد التي تلي هذه المادة، وهو أن هناك حدًا أقصى للمعاش، ولا نستطيع أن نوافق على مشروع قانون بهذه الصيغة من دون أن تكون لدينا كل الإيضاحات والمواد التي توضح لنا، ففي المادة الرابعة "إذا كان الموظف أو الضابط أو الفرد أو المؤمن عليه عند انتقاله من صندوق إلى آخر من صناديق التقاعد والتأمينات مستحقًا للحد الأقصى للمعاش وفقًا للقانون الذي كان معاملاً به سويت حالته وصرف له الحد الأقصى للمعاش، والمكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة عن الحد الأقصى للمعاش من الصندوق الذي كان معاملاً به، ولا تحول في هذه الحالة احتياطياته"، وسؤالنا هو: لماذا تم حذف هذه المادة؟ فلابد أن تراعى في هذا القانون مدد خدمة كل فئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تعرفون نحن نشرع قانونًا، وعندما نشرع القانون ننظر إلى المصلحة التي ستعم. لن أدخل في التفاصيل والنسب، فقانون كهذا حساس، فيه اعتمادات، وفيه حياة معيشية عندما يحال الشخص إلى التقاعد. ونظرًا إلى أن الإخوة في قوة الدفاع تأخروا لظرف ما كما تأخرنا في الجلسة، لذا أرى أن يكون هناك مخرج، إما أن تؤجل المواد، وإما ننظر في المواد التي من الممكن أن نتفق عليها، والمواد التي عليها إشكالية كما تفضل بعض الإخوة نؤخرها، من أجل ظهور القانون بشكل متكامل، وحتى يبدي الإخوة في قوة الدفاع رأيهم، لأنهم أصحاب الاختصاص، وسيفيدوننا أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتذكير والتوضيح، أولاً: التعديل يناقش فئة محددة، انتهت خدمتها ولكن لم تستحق المعاش التقاعدي، أي لم تصل إلى 80% و90%، وفي نفس الوقت لم تستلم مكافأة الدفعة الواحدة. ثانيًا: نقل الاحتياطات جوازي وليس إجباريًا، فيجوز لهذه الفئة أن تتقدم بطلب ضم المدد. ثالثًا: لماذا ألغيت المادة الرابعة؟ ألغيت لأن فيها تفاصيل تتكلم عن العكس، بينما المادة الأولى توضحها تمامًا باستثناء هذه المواد، هذه هي الأسباب. وأنا أرى أن المادة جدًا واضحة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر في التصويت عليها، ولكن للحق فهذه المادة تعطي جوازية فقط، وربما لا يطلبه المؤمن عليه أصلاً، وهي تتحدث عن فئة انتهت خدمتها ولكن لم تستحق المعاش التقاعدي ولا الدفعة الواحدة من المكافأة، والقانون لا يعالج النسب بالمرة، فهو لا يتحدث عن النسب التي تنظم بحسب القوانين المنظمة لها، فأتمنى أن يوافق المجلس على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ، المادة واضحة وهي تربط مُددًا معينة، ولا توجد بها أي مشكلة، والتفسير الذي يمكن أن نصل إليه هو تفسيرات شخصية. أعتقد أن القانون خاضع للفنيين، كيف يمكن أن يستفيد من ينتقل من خدمة إلى خدمة؟ وإذا كان القانون يتيح الانتقال، ويتيح الدمج، ويتيح نقل الاحتياطات فبالتالي ليس هناك أي تقليل أو انتقاص من حقوق المؤمن عليه إذا ما انتقل بين خدمات مختلفة عسكرية أو مدنية. إذن مادام القانون يتيح والمادة تتيح نقل الاحتياطات، وتسوية المستحقات فلا أعتقد أن هناك أي مشكلة، فالمادة تتيح تحقيق شيء إيجابي لصالح المستحق أو المؤمن عليه، ولا تحظر أي استفادة من الخدمات السابقة، وبالتالي هذه فقط مسائل فنية، والنص يتيح وجود تسويات مناسبة، لذلك أعتقد أن نص المادة مفتوح على الإيجابيات أكثر من السلبيات التي قد تضر المؤمن عليه، ونحن جميعًا مؤمن علينا لأن أغلبنا يعمل في القطاع الخاص، وعندما انتقلنا إلى القطاع العام واجهتنا مشكلات معينة، لذا أنا أتفق مع رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما طرحه الأخ محمد المسلم وأبدته الأخت لولوة العوضي في هذا الشأن، ومن خلال قراءتي أيضًا لهذا النص؛ وجدت الإشكالية التي أشار إليها الأخ حمد النعيمي، كما أتمنى أن نستمع إلى الإخوة من قوة دفاع البحرين لكي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر ولا نتسرع في التصويت على المادة، ولن أدخل في المزيد من التفصيلات لأن الكثير من الجزئيات تطرق إليها الأخ محمد المسلم والأخت لولوة العوضي، مما يستوجب منا الوقوف عليها بشكل أكبر لأنها تقر حقوقًا ومكتسبات يجب ألا تمس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى ألا نسترسل في نقاش هذه المادة أكثر بسبب وجود سوء فهم بشأنها، لوجود تفسير وتفسير مضاد لها، وأعتقد أنه ليس من الصواب التسرع في إقرار أمر مازال موضع خلاف، لذلك أرى أن تُعطى اللجنة فرصة لاسترجاع هذه المادة ــ إذا أرادت ذلك ــ حتى يتمكن أيضًا الإخوة في قوة دفاع البحرين من الحضور لتبيان وجهة نظرهم بخصوصها ومن ثم إعادتها إلى المجلس. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادامت هذه المادة ستعاد إلى اللجنة فأود تذكيركم بالقانون رقم (54) الصادر في عام 2009م، الذي يتعلق بتنظيم انتقال الموظف من القطاع المدني إلى القطاع العسكري وكيفية احتساب مدة عمله، لأن مدة العمل ــ كما وردت في المادة الثالثة ــ تحتسب بطريقة تبين وكأن كل المدة التي انقضت في القطاع المدني تحتسب كاملة في القطاع العسكري، وأعتقد أن في ذلك إجحافًا بحق من يعمل في القطاع العسكري، فهذا القانون يحتسب السنة بسنة وربع بالنسبة لمن يعمل في القطاع المدني مما يعني أن هناك فرقًا بين القطاعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المادة الثالثة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح على المجلس إعادة هذه المادة إلى اللجنة أيضًا لأنها مرتبطة بالمادة الثالثة؛ كونها تمثل صلب الموضوع وهي توضح لماذا حذفت هذه المادة، والأخت الدكتورة ندى حفاظ شرحت لنا بعبارتين موجزتين، ونحن لم نفهم لماذا تم حذف هاتين المادتين، وهذه المادة مرتبطة بالمادة التي سبقتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتوضيح، أقول إن رأي الجهات المعنية مكتوب في التقرير وبشكل مفصل ويبين لماذا اقترحوا ذلك، ونحن ــ لجنة الخدمات ــ اقتنعنا بذلك كما اقتنعت لجنة الخدمات السابقة أيضًا، هذه المادة هي نفس المادة السابقة لكن بلغة المخالفة، لكن مادامت اللجنة ستسترد المادة السابقة فلا مانع لدينا من استرداد هذه المادة أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على استرداد المادة الرابعة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بإصدار قانون الطفل. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداء من المادة المستحدثة 29). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 29 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد التي تختص بتنفيذها وزارتا العدل والداخلية ــ وقد أشرت في الجلسة السابقة إلى أن هناك قرارًا مشتركًا بين الوزراء الثلاثة يحدد آلية تنفيذ الأحكام الخاصة بالزيارة ــ بحيث لا يقتصر تنفيذها على وزارة التنمية الاجتماعية فقط، صحيح أن وزارة التنمية الاجتماعية هي التي تصدر قرارًا بذلك ولكن بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، لأن القاضي هو من سيأمر بتنفيذ حكم الزيارة ووزارة الداخلية هي من تكون لها الضبطية القضائية في المراكز التابعة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، لذلك أقترح أن تضاف عبارة "بالتنسيق مع الوزراء المختصين"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع في أن تضاف هذه العبارة، فالكثير من القرارات تستلزم وجود تنسيق بين أكثر من جهة فيتم ذكر ذلك في المواد، وإذا وافق المجلس على الاقتراح فنحن سنضيف هذه العبارة في الفقرة الأخيرة من المادة لتكون: "ويصدر وزير التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية قرارًا بتحديد الأماكن المخصصة"، وتبقى باقي المادة كما هي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 41: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الفصل الثالث: الحماية من أخطار المرور: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 42: 30 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل التالي: "تراعى الضوابط الخاصة بتراخيص القيادة أو غيرها من الحقوق والالتزامات وكافة الضوابط الخاصة بالمرور واستخدام الطرق بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرور".

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 43: 31 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بعد التوافق مع الجهات المختصة على النص التالي: "يراعى في ضمان حماية الطفل من أخطار المرور، أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له".

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 44: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل:
       المادة 33 المستحدثة: قررت اللجنة العدول عن توصيتها الخاصة باستحداث هذه المادة، وبالتالي لم يعد لها مكان.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على التوصية الجديدة للجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الباب الخامس المستحدث: رعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذا الباب بالتسمية الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على ذلك؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 34 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جيدة لأنها تحفظ حقوق الطفل المعاق في البحرين، ولكن لابد لنا أن نبين رأي الدولة في مدى التزامها بتوفير الموارد المالية، لأن تطبيق هذه المادة سيقتضي أن توفر الدولة موارد مالية للتعليم والتأهيل والتدريب. أطلب من الإخوة في وزارة التنمية أو وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يوضح لنا مدى قبول أو تحمل الدولة لما تفرضه هذه المادة من التزامات مالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد التي اجتمعنا فيها مع عدد الوزارات المعنية بهذا الشأن، في الحقيقة لم يعترض أحد من المعنيين على هذه المادة كوننا لا نريد أن نضع أي نص في هذا القانون، وإنما نريد أن نضع نصًا تطبيقيًا يؤدي هذه الخدمات لفئة من المعاقين. وفي هذا الجانب نود أن نشكر الأخت منيرة بن هندي على الجهد الذي بذلته في إفهامنا هذه الاحتياجات، وكانت تنتظر أيامًا حتى نصل إلى هذا الباب لكي تستطيع أن تشاركنا في مناقشة هذه المادة ولكنها وللأسف حرمت من هذا الحق اليوم. أتمنى على الإخوة الأعضاء أن يوافقوا على هذه المادة، لأنه لم يصلنا أي رفض من الجهات المعنية بعدم قبول هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه يجب أن نفرض على الجهات المعنية أن توافق على هذه المادة وذلك لمساعدة المعاقين في كل الأحوال حتى لو لم تكن هذه الجهات مستعدة لأن توافق عليها، لهذا أرى أن اللجنة كانت على حق في قبول هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الجميع، لكن بالنسبة إلى موضوع الكلفة المالية أعتقد أننا سنحتاج إلى كلفة مالية لتطبيق كل مادة في القانون، نحن نتكلم عن خدمات مكفولة لهم بالدستور وهي قاصرة الآن، فالقانون يأتي لوضع هذه الخدمات بشكل إلزامي، فمن الصعب أن نعرف أن الدولة ستوفر الكلفة المالية لتطبيق كل مادة، بل الدولة ملزمة بذلك كما تفضل زميلي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع عند مناقشة هذه المادة في اللجنة كنت عضوًا آنذاك في اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الثاني، وأنا أؤكد ما ذكرته الأخت دلال الزايد بأنه عند مناقشة هذه المادة والمواد الأخرى كان هناك العديد من الحضور من الجهات المعنية، وكل هذه الجهات كانت مصرة على وجود هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك قانون لتأهيل وتشغيل المعاقين صدر قبل عدة سنوات وفيه كل ما يتعلق بالمعاقين وتأهيلهم والاهتمام بهم واللجان المسؤولة عنهم وهناك أمور كثيرة، فليس هذا النص الوحيد الذي سيكلف الحكومة بل هناك قانون صادر وخاص يتعلق بفئة المعاقين الذين يستحقون منا كل العون والرعاية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      المادة 29 المستحدثة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على ذلك؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة المستحدثة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 35 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن المادة التي تم التصويت عليها وهي المادة 35 المستحدثة وهي مداخلة مهمة جدًا، وأعتذر عن مداخلتي حول هذه المادة الآن لأن الأوراق لم تكن معي. هناك عبارة مهمة جدًا لابد أن نضعها في المادة 35 ــ وأتمنى أن يتم النظر إليها ــ وهي عبارة "وكذلك كل طفل لأم بحرينية متزوجة من أجنبي" بعد عبارة "المنصوص عليها في المادة السابقة"، فنحن وضعنا هذه الإضافة ومتمسكن بها، فحبذا لو نعيد التصويت على المادة 35 مع الإضافة التي ذكرتها.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت دلال، نحن صوتنا على هذه المادة، من المفترض أن يكون هناك طلب بإعادة المداولة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لكن التوصية التي قرئت ليست هي التوصية المرفوعة والنهائية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      صحيح لكنكم تستطيعون أن تطلبوا إعادة المداولة وليست هناك أي مشكلة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادامت هناك أسباب تدعو إلى إعادة النظر في المادة التي تم التصويت عليها فيجوز إعادة المناقشة فيها وذلك بحسب المادة 108 من اللائحة الداخلية التي تنص على "ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذا يعني أن المادة 108 من اللائحة الداخلية تجيز إعادة مناقشة المادة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم، تتم إعادة المناقشة إذا أبديت أسباب جديدة، في السابق كان هذا النص موجودًا في الملحق وليس بشيء جديد، لكن حدث سهو بعدم إثارة الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، مادام هناك مخرج فليس لدينا مانع في إعادة المناقشة. فهل يوافق المجلس على إعادة مناقشة المادة 35 المستحدثة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة هذه المادة بعد الإضافة التي ذكرتها الأخت دلال الزايد.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة بعد التعديل الذي اقترحته رئيسة اللجنة "تلتزم الدولة بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأطفال المعاقين لتمكينها من توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال في جميع النواحي المنصوص عليها في المادة السابقة، وكذلك كل طفل لأم بحرينية متزوجة من أجنبي. وتكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حقوقًا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وتعمل على منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم أو إهمالهم أو عزلهم"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك كلمة سقطت سهوًا من مداخلة وتعديل الأخ مقرر اللجنة عندما قرأ هذه المادة وهي كلمة "معاق" من عبارة "وكذلك كل طفل معاق لأم بحرينية"، لأننا إذا لم نضف هذه الكلمة فستقرأ العبارة كالتالي "وكذلك كل طفل لأم بحرينية متزوجة من أجنبي" أي ستصرف المساعدة لكل طفل، ولكن القصد في هذه المادة أن المساعدة تصرف فقط للطفل المعاق من أم بحرينية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، ما هو المكتوب في توصية اللجنة؟

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       أعتقد أن العبارة المكتوبة في التوصية هي "وكذلك كل طفل معاق لأم بحرينية متزوجة من أجنبي".

      الرئيـــــــــــــــس:
      أعتقد أن هذا ما جاء في توصية اللجنة، فهل تريد إضافة كلمة "معاق"؟

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       توصية اللجنة وحسبما ذكرت الأخت رئيسة اللجنة من المفترض أن تضاف كلمة "معاق"، لكن عندما قرأ الأخ مقرر اللجنة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      معنى كلامك أن الكلمة لم تسقط سهوًا، فأعتقد أننا نكتفي بالعبارة التي ذكرت في توصية اللجنة لأن القانون يتكلم عن الطفل المعاق فلا يحتاج إلى إضافة هذه الكلمة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      المادة 36 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      المادة 37 المستحدثة: قررت اللجنة العدول عن توصيتها الخاصة باستحداث هذه المادة، وبالتالي لم يعد لها مكان.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على التوصية الجديدة للجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      الباب الرابع: تعليم الطفل وتثقيفه: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      الفصل الأول: الأهداف العامة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب حذف هذا الفصل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على ذلك؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عنوان الفصل أصبح غير صحيح لأن اللجنة قد حذفت بعض الأهداف ولم يبقَ إلا هدف واحد، فلابد من تغيير المسمى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الموضوع ليس فيه شيء. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على عدم حذف هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يبقى هذا الفصل ويقر مسماه كما ورد من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      المادة 45: 38 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلمة "إمكانياتها" عائدة على الطفل، فيجب أن تتغير إلى "إمكاناته"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن كلمة "إمكانياتها" معطوفة على ما قبلها "شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية". هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      المادة 46: 39 بعد التعديل: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة 40 المستحدثة: قررت اللجنة العدول عن توصيتها الخاصة باستحداث هذه المادة، وبالتالي لم يعد لها مكان.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، عندما نحذف المادة فمرة يقول الأخ مقرر اللجنة إن القانون ذكر هذا الشيء، ومرة أخرى يقول إننا نكرر ما جاء في القوانين الأخرى، نود أن نضيف شيئًا جديدًا في هذا القانون، لنجعل لنا وقفة في الإضافات والإضاءات التي سيضيفها هذا المشروع على القوانين الموجودة، ومن المفترض أن يبين لنا تقرير اللجنة ما هي الإضاءات والإضافات التي سيضيفها هذا المشروع على القوانين الموجودة؟ لأننا لا يمكن أن نسير في نصوص توجيهية وتقريرية، فهذا صعب، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك جزئية كبيرة اتفقنا مع الجهات المعنية على تعديلها، لكن بعض النصوص في بعض القوانين لا تضيف شيئًا فنحن نرجعها إلى القانون الأصلي، وبعض النصوص مثل النص الذي ذكرته قبل قليل أضافت بعض الأمور على سبيل المثال منح المساعدة للأطفال المعاقين من أم بحرينية متزوجة من أجنبي، فهذه إضافة تستحق أن نضيفها في النص كما ذكرت الأخت لولوة العوضي لأنها تعتبر إضاءة، وهذه الآلية التي استطعنا أن نتفق عليها في النهاية. ما نناقشه اليوم هو التوصيات النهائية التي استطعنا الوصول إليها بالاتفاق مع جميع الأطراف، على سبيل المثال وزارة التربية قالت: لا تضعوا النصوص المنظمة لرياض الأطفال وغير ذلك في هذا القانون لأن لديها نظامًا آخر قائمًا، وإذا أضافت اللجنة مادة واحدة في هذا القانون فمن الممكن أن تحدث للوزارة إرباكًا في القانون النافذ حاليًا، فكان هذا هو السبب، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على التوصية الجديدة للجنة بالعدول عن استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك.  الأخت دلال الزايد أي مادة تودين أن نقف عند مناقشتها كما طلبتِ في بداية مناقشة هذا القانون؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكثر المواد التي ستأتي الآن محذوفة بحسب توصية اللجنة. والمواد التي تليها ــ ما يقارب عشر مواد ــ كلها محذوفة بالاتفاق مع النواب والجهات المعنية، والمواد من المادة 51 إلى المادة 55 جميعها أتت التوصية بالحذف بالاتفاق مع مجلس النواب، وإذا ارتأى المجلس أن يواصل في هذه الأبواب حتى المادة 71 فنحن نتكلم عن 15 مادة تقريبًا أتت التوصية بالحذف وسنناقش 5 مواد والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يجب أن أرفع الجلسة وقد لا نعود إليها مرة أخرى، فأقترح أن تؤجل مناقشة الفصل الثاني "رياض الأطفال" إلى الجلسة القادمة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. قبل أن أرفع الجلسة أود أن أشير إلى أن الأخت لولوة العوضي أثارت موضوع ما يدور هذه الأيام من أحداث في البحرين، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك هي أن على السلطة التشريعية أن تتدارس هذه الحالة وتحاول من خلال اختصاصاتها التشريعية اقتراح مشروعات القوانين التي تعالج هذه المشكلة، وكذلك اقترحت الأخت لولوة العوضي تشكيل لجنة من المجلس، وإذا وافقتم على الاقتراح فهل ترون أن نكلف لجنة من لجان المجلس ببحث هذا الموضوع وهي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أم يكلف مكتب المجلس بتشكيل لجنة من مجموعة من الأعضاء لتدارس الوضع ومن ثم نرى ما يمكن أن يساهم به المجلس في هذا الموضوع؟ تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح الأخت لولوة العوضي اقتراح مهم جدًا،فمجلس الشورى هو جزء من هذا الشعب الذي يمر الآن بمنعطف تاريخي يمس الجميع، سواء من كان في الدوار أو في مجلس الشورى أو في أي جزء من أرض هذا الوطن. أعتقد أن أعضاء مجلس الشورى بالإمكانيات الموجودة هم جزء من الحراك السياسي في البلد، هناك كثير من المحاولات التي تجري من قبل فئات مختلفة من المواطنين للبحث عن حلول عاجلة وآجلة للأوضاع السياسية التي تمر بها البحرين. أنا مع هذا الاقتراح وأتمنى أن نترك هذا الموضوع لمكتب المجلس لكي يختار مجموعة من أعضاء المجلس، والباقون سيكونون على أتم الاستعداد لتقديم ما هو مطلوب منهم للمساهمة في هذا الوضع السياسي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تذكر ــ سيدي الرئيس ــ كان هناك طلب من مجموعة من الأعضاء في الأسبوع قبل الماضي لعقد جلسة استثنائية للنظر في هذا الأمر، وأعتقد أن ما أتت به الأخت لولوة العوضي يتماشى مع ذلك الطلب. ولكن قبل أن نشكل لجنة ــ سواء كانت لجنة خاصة أو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ أعتقد أنه يجب أن نتفق على ما ستبحثه هذه اللجنة، وهل سيتم بحث الأمر بشكل عام في المجلس، ومن ثم تشكيل اللجنة لمناقشة ما تم طرحه في المجلس؟ وما هي المرجعية لعمل هذه اللجنة؟ أرى إما أن يضع المجلس أو مكتب المجلس مرجعية تعرض على المجلس في اجتماع قادم لإقرارها حتى تعرف اللجنة حدود عملها وما هو المطلوب منها، لا أن تكتب تقريرًا ونأتي في المجلس وننسفه بالكامل لأنه قد لا يتماشى مع آراء الأعضاء، وإما أن نفتح الباب لنقاش عام في الأسبوع القادم أو في هذا اليوم ومن ثم تُشكل تلك اللجنة، المهم أن تكون هناك مرجعية لعمل تلك اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما طرحته زميلتي الأخت لولوة العوضي وأيّده الإخوة الزملاء، وأعتقد أن المجلس يجب أن يكون له رأي فعلاً. الدولة تمر بأزمة كبيرة جدًا ولا نستطيع أن نناقش قوانين عادية في الوقت الذي يجب أن يكون لنا رأي فيما يحدث، وأعتقد أننا نقطة وصل بين الشعب والقيادة، فبحسب الدستور نحن نمثل الشعب، وبالتالي القيادة تريد وجهة نظر المجلس بشفافية تامة من دون قيود، ماذا يرى المجلس؟ وكيف يمكن أن تخرج الدولة من هذه الأزمة؟ وكيف يرى المجلس الإصلاحات التي نطالب بها جميعنا في أي موقع؟ أعتقد أنه ــ نحن نتحدث اليوم وكان يجب أن يتم ذلك منذ أسبوع ــ يجب ألا نضع آلية طويلة لأن الوضع لا يحتمل، أتمنى أن نواصل جلسة اليوم ونفكر في آلية عمل الجلسة التي نريدها، فقد تكون آراء كل الأعضاء مهمة، ونريد أن نرفع إلى القيادة رأينا ووجهة نظرنا كممثلين للشعب، وكيف نخرج الدولة من هذه الأزمة بشفافية؟ لأن الوضع لا يتحمل أي تأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عقدنا اجتماعًا خاصًا لمناقشة الأوضاع وجاء تصريح للجنة بهذا الخصوص، وهذا دورها كجزء من السلطة التشريعية ومجلس الشورى وكلجنة مختصة كما تفضلت ــ معالي الرئيس ــ تناقش هذا الموضوع الذي يهم كل أطياف المجتمع من القيادة إلى الشعب. الأمر الآخر، أعتقد أن المرحلة الحالية هي مرحلة المبادرات وأن نحول الأقوال إلى أفعال، ولا شك أن كل أطراف المجتمع البحريني تحتاج إلى من يدفع عجلة الحوار الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي العهد، وإلى من يدفع المسيرة الإصلاحية للانطلاق إلى الأفضل ونحو سعة أكبر وإصلاحات حقيقية كما طالب الجميع. ولكن وجهة نظري ـ كما تفضل من سبقني ــ هي أن يرفع الموضوع إلى مكتب المجلس حتى يضع الفكرة أو الآلية، هل تكلف لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموضوع ــ ونحن على أتم الاستعداد ــ أم تشكل لجنة خاصة؟ ولكنني أعتقد أن اللجنة يجب أن تُشكل لأن الموضوع قد يستغرق وقتًا، وأعتقد أن ما نمر به لن يحل في يوم أو يومين، وستدور حوله حوارات كثيرة، ومجلس الشورى في هذه المرحلة الحرجة يجب أن يكون له دور إيجابي في طرح الآراء ودفع الحوار والجلوس مع جميع أطياف المجتمع البحريني حتى تكون السلطة التشريعية فاعلة في الحراك الوطني الموجود الآن والكل يتحدث عنه. ولكن لا يمكن أن نناقش هذا الموضوع في الجلسات العامة لأن الأحداث والقضايا ستتكرر، وأتفق أن تشكل لجنة لهذا الموضوع، على أن يعرض الأمر على مكتب المجلس لوضع الآليات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتسابق مع الزمن، إن لم نقطعه قطعنا، نحن في حالة حراك مجتمعي، وتحرك الشعوب لا قدرة على ضبطه، نريد أن نكون فاعلين، الدعوة إلى التهدئة والحوار مطلوبة لكن لابد أن يصاحبها حراك على أرض الواقع، ما هو حراك مجلس الشورى؟ أرى أن تشكل لجنة خاصة -لا أن تكلف لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بهذا الأمر ــ من أصحاب الخبرة والعقل والاتزان، ونبدأ بتحديد ما هي مطالب هذه الفئة؟ مطالبهم بدأت معيشية، إسكان وبطالة، أما التجنيس فصاحب الجلالة الملك في خطابه السامي وضح خطوطه العامة والخاصة، لنعمل على موضوع البطالة والإسكان، ما هي هذه المطالب؟ هناك فئات مختلفة، اليوم دوار اللؤلؤة يضم مختلف الفئات، اختلط (الحابل بالنابل) لكل فئة مطالبها في هذا الدوار، لأبدأ أنا كمحامية وأرى مطالب زملائي المحامين، زملائي المحامون المعتصمون في الدوار يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وهذه اللجنة عليها أن تحدد الأولويات، وإذا لم تكن لدينا آليات عمل فسيسبقنا الزمن، لابد أن نواجه الأمر مواجهة صريحة ومباشرة بآليات عملية وآنية في الوقت نفسه، لنصل إلى ما يخرج هذا البلد من مهلك، نحن شئنا أم أبينا في حالة حرجة، اليوم وقت الأزمات وليس وقت الخطب والإنشاءات، اليوم وقت العمل، لابد أن تقوم كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بواجبها لحفظ النظام والأمن والاستقرار وصون حقوق الشعب. دستورنا يقول إن الشعب مصدر السلطات، آن الأوان لأن نعرف اليوم ماذا يريد هذا الشعب ونترجمه إلى إصلاحات تخدمنا جميعًا، أنا امرأة وأم وأخت وخالة وعمة، نريد منكم أيها الرجال أن تواجهوا الموقف مواجهة صريحة، لنبدأ بتحديد أولويات هذه المطالب، ما يمكن تنفيذه ننفذه بأسرع وقت، وما لا يمكن تنفيذه يدخل في مسألة الحوار. زملائي المحامون يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية وهذا ليس بمعجزة، وللأسف مر على هذا المجلس مرور الكرام. نريد وقفة صريحة وجادة، هناك إصلاحات تنقذ هذا البلد من مهلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به الإخوة والأخوات فيما يتعلق بتشكيل لجنة، أنا أتفق معهم جميعًا على أنه من الضروري تشكيل هذه اللجنة على وجه السرعة، وأرى أن يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس أصحاب الاختصاص، إلى جانب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتكون هناك شخصيات أخرى تساعد اللجنة في عملها، ولكن قبل أن نشكل لجنة يجب أن نحدد الآليات التي تتبعها اللجنة في عملية التحقيق والخروج بتوصيات قد تساعد على حلحلة الاحتقان الموجود بين المواطنين والسلطة، ونأمل أن يتم في هذه الجلسة تشكيل اللجنة ومن لديه الرغبة في المساهمة فيها فليقم بذلك؛ لأن الوضع لا يحتمل التأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تشكيل لجنة، وأعتقد أنه يجب ألا يقتصر الأمر فقط على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، يجب أن تكون اللجنة مؤلفة من الإخوة الأعضاء الآخرين ممن لديهم آراء ممكن أن يتقدموا بها. وأعتقد أننا ــ أبناء البحرين ــ ندرك أن المطالب لا تتعلق بالإسكان والصحة والتعليم، الحديث هو عن إصلاح دستوري وإصلاح سياسي وهذا واضح ومحدد، وأعتقد أن هذا هو سقف المطالب، ومن لديه خبرة يجب عليه أن يتحدث في هذين الموضوعين ويعين ويعاون القيادة السياسية للخروج من هذا الوضع، والأمر لا يتعلق بالإسكان والتعليم، فأعتقد أن الهدف واضح ولنشكل لجنة لهذا الخصوص ونتحدث في الموضوع ونقدم مقترحاتنا في هذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، في ذهني أمور كثيرة ولكني لن أتطرق إليها، وجزء كبير منها تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي، وأضم صوتي إليها في كثير من الأمور التي طرحتها. أختلف فقط في موضوع تشكيل اللجنة الخاصة، اللجنة الخاصة سيشارك فيها عدد من الأعضاء، والآليات التي نعرفها كآليات الاجتماع والدعوة لا تتناسب والحدث الذي نعيشه اليوم، فأرى أن يعقد مجلس الشورى جلسات استثنائية لمناقشة هذه الأمور، وفي المناقشة العامة مع بعضنا البعض كأعضاء، سنجد أن هناك اختلافات كثيرة وتوجهات مختلفة. فيجب أن يكون هناك مكان ننطلق منه ونتفق من خلاله ونكون على معرفة بمجالات الحوار. أتفق مع الأخ الدكتور صلاح علي في أن تعقد جلسة استثنائية وتكون هذه الجلسة سرية والسبب في سريتها ليس عزل الصحافة عن سماع ما نقول، ولكن الواقع كشف لنا أن الشخص أصبح له وجهان في العلن والخفاء وأصبح ذلك يقيد موقفه في التكلم والطرح. نحن نريد أن نسمع جميع الأعضاء ولقد سمعت من أشخاص كلامًا لا يتوقع أحد أن يفكر فيه، لماذا؟ لأن هناك حرية التحاور، وليس هناك رقيب عليه يقول إن فلانًا توجهه كذا وآخر توجهه كذا، وانتبهوا من فلان وفلان. أصبح هذا يحكمنا، هناك من هو على صلة بفئة وهناك من هو على صلة بفئة أخرى، هذا يقول لك هذا التوجه كذا والآخر يقول هذا التوجه كذا، والكثير منا (ضايع في الطوشه)، ولا نعلم ما المسألة؟ ومن صاحب القرار أو الحراك في هذه الأمور؟ مما انعكس علينا. أتمنى ألا تكون لجنة خاصة بل لنا كلنا مطلق الحرية في الحوار والنقاش ولكن تحت سقف، وليس مهمًا من سيخرج من الحوار ويقول فلان قال كذا وآخر قال كذا، لكن عندما أتكلم بتلقائية مع زملائي ومع الرئاسة لن أُحاسب فيما سأقوله. من المفترض أن نطلق ما في صدورنا لأنه ليس هناك مجال آخر إلا هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه الزملاء، ولكن أعود إلى مقترح الأخ جمال فخرو وهو أن يكلف مجلسكم الموقر مكتب المجلس بإعداد ورقة حتى نستطيع أن نتحدث بما جاء في هذه الورقة. إذن على مكتب المجلس اليوم أن يجتمع ويطلب إعداد ورقة من المختصين داخل مكتب المجلس بجميع ما تقدم به الإخوة من مطالبات، وتعرض هذه الورقة على المجلس وتتم مناقشتها في أقرب فرصة ممكنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذهب مكتب المجلس بقيادتكم ومكتب مجلس النواب بقيادة معالي رئيس مجلس النواب إلى جلالة الملك، وتحدثتم معه ولا نعلم ما الذي دار بينكم، لكن نشر في الصحافة أنه يجب التوجيه الآن إلى ما يهم المواطن ومعيشته وغير ذلك من هذه الأمور. من خلال هذا الأمر وما قاله الأخ جمال فخرو عن مهام اللجنة التي ستدرس الموضوعات، أنا مع اللجنة وأؤكد أنه لابد من وضع مهام لهذه اللجنة، من منطلق ما اتفقتم عليه مع جلالة الملك من تشريعات تهم المواطن ومع ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن ما يطالب به المعتصمون في الدوار. أعتقد أن الموضوع تشريعي بحت، ومادام أنه تشريعي بحت وهو اختصاص المجلس فنحن لسنا جهة رقابة بل جهة تشريعية بحتة، فأرى أن نركز على التشريعات التي تهم المواطن ومعيشته ونركز على القضايا التي يطالب بها الإخوان كالتعديلات الدستورية وغير ذلك من هذه الأمور، فإذا حصرنا المهام في هذه الأمور فسنخرج بشيء، ولكن إذا دار نقاش عام حول ما يحدث سنتوه وستطول الجلسات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، ربما يكون ظاهر المقترح المقدم جيدًا لكنني سأعطيك والإخوة الحس الموجود والقريب من مكان الاعتصام. لكي يصب الدور الذي ستقوم به اللجنة بالفعل مصبًا طيبًا وأتمنى ألا تفشل هذه اللجنة. اليوم الاعتصام وصل إلى مجلسكم ــ سيدي الرئيس ــ في رسالة واضحة على أنه كسر حاجز الصمت، علينا كأعضاء مجلس الشورى حتى نكون صادقين بالفعل في التوجه الذي نريد القيام به أن نعترف بأنه حدث خطأ، والحدث جسيم، ولكي تُقبل القضية عندما تريد أن تنزل لإصلاح الخطأ الذي حصل. المطالب الموجودة في الاعتصام واضحة والكل يعرفها ولم تعد خافية إنما آلية الوصول إليها كيف؟! وحل المشكلة كيف؟! هذا الحاصل الآن وأغلب القوى غير قادرة على أن تركز أو تسيطر عليه. أنصح وأتمنى أن يفهمني الكل بأنني أتكلم من واقع موجود، أما مسألة أن البعض الآن يعتبرها (كسرت عظم) بين شعب وبين قيادة أو نظام أو حكومة، فهذا الكلام خطأ، وبالفعل سيكسر العظمان، فما المشكلة لو تمت مناقشة هذه المطالب ودخلنا بالفعل في حل من واحد إلى عشرة، وافترضنا أنه لم تحل العشرة بل حلت الخمسة والخمسة وفق مطالب شعب. لماذا نركز على أن يبقى هذا الشعب مكسورًا في ذاته وفي داخله؟! أي بلد إذا أريد له بالفعل أن ينمو ويزدهر فليشعر الشعب فيه في يوم من الأيام بانتصار، دعه يشعر بأنه انتصر. حقيقة عنده مطالب مشروعة، لماذا نتوقف عندها ونضع حواجز أمامها؟! أنا أعطيك ــ سيدي الرئيس ــ مثالاً: أنا عضو مجلس شورى طالبت بلقاء وزير من الوزراء لبحث موضوع خدماتي منذ ثلاث سنوات ولم يستجب لي، تصور ثلاث سنوات عضو مجلس شورى يريد الالتقاء بوزير لكي يرفع معاناة مجتمع وشريحة ينتمي إليها في المناطق التي يسكن فيها لم يستطع الالتقاء به! إذن كيف يستطيع مواطن عادي الالتقاء به؟! الخطأ موجود، وهذا الخطأ انعكس ــ من السلبيات والاستمرار فيها ــ على النظام وعلى القيادة. أنا أقول ذلك لك وأعترف، ودع كل الجماهير تسمع أنني أقول بالفعل إن قيادتنا عندها حكمة وما كانت تتمنى أن الموضوع يصل إلى هذا الحد ولكن ذلك حدث بأخطاء من بعض الوزراء. التراكمية التي حصلت باستمرار أوصلت إلى هذا الحد، سيدي الرئيس، يوم الحادث كنت خارجًا لتلبية دعوة جلالة الملك وكان الاعتصام عند مدخل الدراز وجاءني الاتصال من الجهاز الأمني ولست أنا المتصل بل هو، قال لي ما رأيك؟ قلت له إذا كنت تطيعني أبعد رجال الأمن عنهم، قال سيخرجون إلى الشارع، قلت له هناك طريقة ثانية لحل المشكلة أرسل إليهم شرطة مجتمع ودع الكاميرات والتلفزيونات تصور، شرطي المجتمع أعزل ليس لديه سلاح، وهم معتصمون اعتصامًا حضاريًا، أنا أشهد بذلك والشهادة لله. ما المشكلة؟! إن الاعتصام بدون تصريح، البلد يوميًا تحدث فيها مخالفات ونشاطات من غير تصريح،(اش معنى هذي؟!)، تصور أنني ما إن وصلت دوار كوبري بوري إلا وأسمع أنه تم تفريقهم بالقوة، وقلت إليه إذا اليوم لم تحبس في هذه المنطقة ستنتشر وبالفعل حصل الذي حصل. يجب أن نركز بالفعل الآن ونكون ــ كما قال بعض الإخوة ــ جريئين ونقول أين يوجد مكمن الخطأ؟ الخطأ الذي حصل هو خطأ أمني، سفكت فيه دماء، لا أن نخرج باستحياء ونقول لا، هذه أرواح زهقت وهم مواطنون يعتبرون شهداء وليس قتلى، يجب أن نقول إنهم شهداء ولمَ لا نقولها؟ لكي لا يحس هذا الشعب أنه انتصر، دعه ينتصر فإذا انتصر في بلده انتصرت قيادته معه، وإذا قتل هذا الشعب قتلت قيادته معه. رجائي وأنا أعرف ــ يا معالي الرئيس ــ أنك أنت بالذات مقبول في الساحة الشعبية، أقولها لك للأمانة الآن أمام الجميع والكل يسمع، أنت شخصيًا مقبول وإذا دخلت بدور لحل المشكلة وأعطيت تفويضات، فأنا متأكد أنك قادر على أن تمسكها، ويمكن أن تصل فيها. أما أن تشكل لجنة من دون أن تعترف بخطأ فلا. نحن اليوم نمثل أحد فروع بيت الشعب، دعونا نقول إن الخطأ قد حصل وعلينا أن نعترف به ثم سيكون لك القبول وبإمكانك أن تغير وتصل إلى الأهداف التي نستطيع الوصول إليها. هذا كل ما لدي وأتمنى أن يصير، واعذروني على تغيبي، ولكنني أتكلم بحرقة على هذا البلد، لا أهول ولا أبسط ولكن الوضع الموجود في البلد لا يسر، وإذا تأخر ربما يكون إلى الأسوأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في الأسبوع الماضي بجلسة مجلس النواب أثار بعض النواب نفس الكلام وتساءلوا عن دور السلطة التشريعية. في كل بلاد العالم تحدث مشاكل ولا يوجد بلد خالٍ من المشاكل لكن دائمًا هنالك آليات معينة ومؤسسات معينة لحل أي خلاف أو مشكلات موجودة. بالنسبة إلى هذا الموضوع ــ وقد ذكرته في الأسبوع الماضي ــ الحوار الوطني بدأ ولم يتوقف وهنالك دعوة ــ كما تعلمون جميعًا ــ إلى الجميع للحوار، الحوار من أجل ماذا؟ من أجل البحرين ومصلحتها وليس لمصلحة جهة أو مجموعة معينة، نحن نتكلم عن البلد ككل، فالحوار مفتوح وقد بينت في الجلسة وأنا أعيد ما قلته. السلطة التشريعية لها دور رئيسي في هذا الحوار، أي ليست مستبعدة من هذا الحوار؛ لأن الحوار يجب أن يشمل الجميع، وكلنا يجب أن يحمي هذا البلد ويحافظ عليه. أحببت أن أبين هذه النقطة لكي تكون واضحة للجميع، لكن يجب أن نؤمن بحقيقة واضحة وهي أنه لا يوجد طريق للحلول إلا الحوار المباشر، وهذا هو الطريق السليم لتحقيق أي شيء نتفق عليه ضمن مصلحة البحرين، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أنني رفعت إلى معاليكم طلب إدراج بند تحت بند ما يستجد من أعمال بخصوص مناقشة الأزمة واليوم على وجه التحديد وذلك بتشكيل لجان أو مراجعة التشريعات وكلها أمور مهمة وأسميها طويلة المدى ومتوسطة المدى؛ لأن اللجان تأخذ الكثير من الوقت. اليوم يجب أن نفكر بأسلوب مختلف عن أي قضية أخرى كانت أو نفس القضية بحجمها الأصغر في السنة التي مضت. اليوم العالم كله يفكر بطريقة مختلفة، ودورنا كمجلس تشريعي بجميع أعضائه أن نبدي وجهات نظرنا، ويمكن أن نضطر في الأخير عند مناقشة كل مطلب من الجهة المعارضة إلى أن نصوت ونرى رأي الأغلبية ونرفعه إلى جلالة الملك، أي آليات عملنا. كنت أتمنى اليوم ــ يا معالي الرئيس ــ أن نحاور الذين اعتصموا عند بوابة المجلس أيضًا وندعوهم ونجلس معهم، قُيل لي أنهم شباب، قلت على عيني ورأسي، المطلوب هو الحوار مع الشباب، ولكن مع الأسف، لم يتفق معي الجميع، أعني على الأقل القليلين الذين ناقشتهم في الأمر. أبدًا لا يوجد ما نخفيه، ولا توجد لدينا أية مشكلة، نسمع الجميع. لقد وصلوا إلى بوابة المجلس عندنا، وكان يُفترض أن ندعوهم، وأعني أن ندعو بعضهم إلى الحوار. سيكون عندهم غضب، وعلينا أن نمتص غضبهم. نحن لسنا في جهة تستطيع أن تقول لهم: نعم هذا صحيح، وهذا غير صحيح. نحن جهة تسمع وترفع الرسالة إلى القيادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أقترح على معاليك وعلى المجلس ــ ولا أعرف ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس ــ أن تُعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء، لأن الموضوع يحتاج إلى الاستماع لكل وجهات النظر وكلها مقدرة من قِبَل أعضاء مجلس الشورى، حتى نخلص إلى رأي حول كيفية التعامل مع هذا الحدث، ووضع التحديات التي نواجهها. مجلس الشورى في الوقت الحاضر يمثل كل أطياف المجتمع البحريني، مجلس النواب بتشكيلته الحالية، هناك جزء كبير؛ وهي كتلة الوفاق؛ الآن هي غير ممثلة في مجلس النواب على إثر تقديم الاستقالة. أقول هذا الكلام، وأقول إن العبء بات أكبر على مجلس الشورى، وهو الجناح الآخر للسلطة التشريعية في هذه الأحداث التي نمر بها، حتى يكون له دور إيجابي في حل المعضلات التي يواجهها المجتمع البحريني. وأعتقد أنه ينبغي أن تكون مبادرة واضحة وسبق للمجلس أن أطلقها، ولكن نكررها، أن يلعب مجلس الشورى دورًا في استعداده للجلوس مع الجميع، وإن كنت ــ وأنا أقول هذا الكلام ــ أجد إشكالية، لأنه سبق أن أثير هذا الموضوع، فربما هناك من لا يعترف بمجلس الشورى لسبب أو لآخر. ولكن نحن أعضاء مجلس الشورى يجب أن تكون مبادرتنا واضحة، إننا نستطيع أن نجلس مع الجميع، مع كل الأطياف ومكونات المجتمع البحريني. وأنا أضم صوتي إلى الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ رغم أنني لم أسمع مقترحها قبل أن آتي ــ ولكن كان من الحكمة الاستماع لمن جاءوا إلى مجلس الشورى. لا أعتقد أن هناك مشكلة إذا كان هناك من يمثلهم، وإذا كانت هناك مجموعة تمثلهم، يأتون ويتحدثون مع معاليك، يتحدثون مع أي مجموعة، نستمع إليهم، ثم ينصرفون. أعتقد أن في ذلك حكمة كبيرة، وخصوصًا أن الحوار الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي العهد، قال إنه حوار يضم الجميع ولا سقف له، وهذا هو الذي نحن نقرأه. وبالتالي لن يكون خطأً أن يُستمع لمن كانوا في الدوار أو جاءوا في المسيرة، أو من خرجوا في الفاتح، لابد أن يُستمع للجميع وهو دور مجلس الشورى الداعم للحراك في الحوار الوطني. وأنا أقول هذا الكلام، فإن الوقت ضيق، والمبادرات يجب أن تكون فعلية. وأنا أعتقد أنه حتى عجلة الحوار الوطني بطيئة منذ انطلاقها حتى هذا اليوم في مجلسكم الموقر، لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع، غير اللقاءات الجماعية والعامة. وأعتقد أن الوضع في البحرين لا يحتمل الآن لقاءات جماعية، وإنما يحتمل مبادرة فعالة سريعة، والجلوس على مائدة الحوار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أعتقد أن الشكر واجب للأخت الأستاذة لولوة العوضي على هذا المقترح. فبصراحة كنت أتمنى أن يكون لدينا مثل هذا النقاش قبل أسبوعين. يجب أن تكون لدينا رؤية مؤداها أن هذا المجلس له وجوده اليوم، وعلينا أن نثبت اليوم أن هناك فعلاً ضرورة لوجوده. أنا أتحدى كل الإخوان والأخوات أعضاء المجلس أن يكون الكل على دراية بما يجري في الساحة، نحن نعتبر أنفسنا جزءًا من منظومة، ولا أحد منا يمكن أن يتحرك تحركًا فرديًا. كلنا هنا ــ بحسب الأنظمة الموجودة ــ يجب أن يكون تحركنا ضمن آلية معينة، ولكن اسمح لي ــ معالي الرئيس ــ في ظل غياب هذه الآلية، لا أحد منا يمكنه أن يتحرك، ولا يوجد لديه تخويل بالتحرك. ما قالته الأخت الدكتورة ندى حفاظ اليوم حول وجود الشباب الذين كان لديهم اعتصام عند بوابة المجلس، كان عدد منا يقول لنتكلم معهم، ليكن بيننا حوار، ولكن لا أحد منا كانت لديه الجرأة لاتخاذ هذا القرار. صارت هناك اجتماعات، اجتماعات تجري بين الرئيس ونوابه. وأنا شخصيًا كرئيس لجنة لم أكن أعلم بالذي يحدث بصفة رسمية، أي أننا كلنا مغيبون، وفي الوقت نفسه أعتقد أن هذا الوقت هو وقت مهم جدًا بالنسبة إلينا، ويجب علينا جميعًا أن نعمل يدًا واحدة، ونعرف ما الذي يحدث، وإلا فسوف تكون توجهاتنا مختلفة، ولن ننجز شيئًا. أعتقد أننا محتاجون فعلاً إلى أن نجلس سوية، وتكون لدينا آلية، وبيننا تفاهم، ولابد أن تكون الخطوات سريعة. نحن اليوم نتكلم في موضوع وقد حدث ما حدث، ولا يمكن لأي أحد منا أن يغير ما حدث. هناك أخطاء، وهناك خلل، ولكن أعتقد أن هذا المجلس ــ بحسب الدستور الموجود ــ يمثل اليوم الشعب بأسره. هل نحن أثبتنا اليوم أننا نمثل الشعب بأسره؟! كلنا نبدو وكأن كل واحد منا يجلس في عالم آخر. فاسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أقول إن الوقت مهم جدًا لأن نتكلم ونجلس مع بعضنا ونتخذ قراراتنا مجتمعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أطرح مسألة، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة أي حلول لإخراج البلاد من هذا المأزق. أنا أقترح أن يتم الاهتمام بفئة الشباب، فنحن في المجلس التشريعي نُناقش حقوق الموظفين والمتقاعدين والمرأة والطفل، فأين الشباب من اهتماماتنا كمجالس تشريعية؟ نحن مطالبون جميعًا، سواء المجالس التشريعية أو السلطة التنفيذية أو مؤسسات مجتمع مدني بأن نهتم بهذه الفئة، وبحث مطالبها واحتياجاتها، لأنهم رجالات المستقبل. ونحن إذا رأينا نسبة الشباب في المجتمع، فأعتقد أننا في البحرين نعد الدولة الثالثة بين الدول العربية في ارتفاع نسبة الشباب، بحيث يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع. أعتقد أنه تم تجاهل هذه الفئة من قِبَل الجميع، رغم أنه كانت هناك أجراس إنذار تطرق منذ فترة طويلة عن طريق هذه الفئة، من خلال الأعمال التي أطلقنا عليها أحداث شغب. ونحن هنا لن نبحث في هذا الوقت مَن وراء هؤلاء الشباب وغيرها من التبريرات، ولكن يجب الإقرار أن هذه الفئة يجب أن يتم الاهتمام بها، لأنها أهملت منذ فترة طويلة، وآن الأوان لكي تُعطى هذه الفئة حقوقها، وتُبحث مطالبها واهتماماتها، وتوفير كل السبل من أجل الاهتمام بهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ علي العصفور قال إن معالي الرئيس علي بن صالح الصالح هو شخصية مقبولة للتوسط وللحوار، وأنا أثني على هذا القول، وأعتقد أننا كمجلس يجب أن نخول الرئيس الاتصال بجميع العناصر، سواء القيادة أو الإخوان الذين في الدوار أو الجمعيات السياسية أو مكونات المجتمع المدني، ويأخذ منهم الأسس أو الطرق التي سوف تُخرجنا من هذه الدوامة، وأعتقد أن الشعوب العظيمة هي الشعوب التي تقف على جراحها وتنطلق من جديد. الشعب البحريني عُرف عبر التاريخ بأنه يستطيع أن يتغلب على أصعب المحن التي يمر بها، ليضرب للأمم الأخرى الأمثلة التي يمكن أن ننطلق منها. هناك أخطاء، نعم؛ هناك أخطاء، يجب أن نضع أيدينا على هذه الأخطاء ونخرجها إلى السطح. هناك جراح، نعم؛ هناك جراح، يجب أن نضع أيدينا على هذه الجراح ونضمدها، وننطلق من جديد. هذه هي الشعوب العظيمة التي تعالج مشاكلها بواقعية، يجب أن نعالج مشاكلنا ومآسينا بواقعية وبكل شفافية، ونظهرها للعلن. هناك فئة من الشباب الموجودين متذمرون؟! نعم، هناك فئة من الشباب متذمرون، وقد تكون لديهم مطالب، ويجب أن نبحث مطالبهم. هذا هو دورنا نحن في السلطة التشريعية، أن نساعد وأن نعمل جميعًا على لمّ هذه الفرقة التي حدثت بيننا، ونتغلب عليها. وأنا متأكد ــ سيدي الرئيس ــ أنه بحكمتكم وبحكمة الإخوان وجميع العقلاء الموجودين في هذا البلد الحبيب، نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة. أرجوكم ــ يا إخوان ــ انطلقوا من جديد، الأمل أمامنا بإذن الله، وسوف ننتصر وننطلق إلى آفاق جديدة. حدث تغيير، نعم؛ حدث تغيير، ويجب أن ننطلق من هذا التغيير إلى الأحسن، وقد تكون هناك فرص جديدة لنا. ﴿وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم﴾ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ما حدث خلال هذين الأسبوعين صراحة أحدث صدعًا في المجتمع البحريني بين الطائفتين السنية والشيعية، وهذا ما لا نتمنى أبدًا أن يحدث، لأن البحرين شعب واحد وطائفة واحدة، وعندما نذهب إلى خارج البحرين دائمًا لا نتحدث باسم طائفة سنية ولا باسم طائفة شيعية، وإنما نتحدث باسم البحرين كمواطنين بحرينيين. أنا أعتقد أننا في مجلس الشورى لابد أن يكون لنا دور فاعل جدًا في رأب هذا الصدع الذي حدث في المجتمع البحريني، وأحدث تفتتًا في اللُحمة البحرينية، وأعتقد أنه لابد أن نأخذ دورًا فاعلاً، بحيث تكون هناك لجنة ــ مثلما تطرقت الأخت لولوة العوضي وقالت إنه لابد أن تكون هناك لجنة ــ قد تكون لجنة تنفيذية أو لجنة عاملة، ويمكن أن نعمل جميعًا متكاتفين. أعتقد أن المجلس به الكثير من الإخوة ممن لديهم الخبرة والحكمة، فلابد أن نلتحم مع بعضنا بعضًا، ولابد أن تكون لدينا روح واحدة نعمل بها، بحيث نُري الشعب البحريني أنه مازال هناك أمل في أن يكون الشارع يدًا واحدة. كذلك أثني على اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير بأن معاليكم لديكم قبول في الشارع البحريني، ونحن نقول لك سِر ونحن معك سائرون، ونضع أيدينا بيدك. بصراحة يعجز اللسان عن الكلام في هذا الأمر، لأن العواطف جياشة، والشعور كبير. المواطنون في الشارع البحريني سواء السني أو الشيعي عندما تراهم تشعر بكآبة في الشارعين، فلابد أن نضع حلولاً كمجلس شورى، وأعتقد أن ما رأيناه اليوم من الإخوة المعتصمين كان فيه نوع من الهيجان، وأنت لا تستطيع أن تتعامل معهم وهم في هذه الحالة وخاصة أنهم شباب، فأعتقد أن ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان صحيح، وأننا لابد أن نهتم بهذه الفئة من الشباب، لأنهم هم الجيل القادم، هم من سيحملون على أكتافهم هذا البلد. أعتقد أنه بعد أن تهدأ الأمور ــ إن شاء الله ــ لابد أن نكون لجنة مهتمة فقط بشؤون الشباب، ونتدارس حقوقهم، ونتدارس مشاكلهم التي تحدث لهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد فقط أن أتكلم في نقطتين. طبعًا أؤكد موضوع الاقتراح الذي رفع إليك أثناء النقاش، ولذلك كنت أتوجه دائمًا إلى مناقشته في جلسة منفصلة، لأننا سمعنا أشياء أفادتنا الآن في هذا الحوار، وليس مناقشتها في لجنة. فقط أريد أن أقول للأخ علي العصفور. إن كلامه الآن الذي تفضل به، كلنا لا نختلف عليه، صحيح أنك شخصية مقبولــة         ــ معالي الرئيس ــ ولا يختلف اثنان على ذلك، ولكن ما الذي يمنع من أن أتواصل أنا أو غيري معهم. اليوم قال الأخ خالد المسقطي إن أحدًا لم يملك الجرأة، وأنا أختلف معه. فقد شهدت اليوم صباحًا موقفًا صعبًا. صحيح أننا اليوم فوجئنا، ولم نكن ندري أو نعلم بشيء، ثم فوجئنا بهذا الوضع، وفوجئنا بإشارات معينة، وفوجئنا بوجوه معينة، وبالنسبة إليّ شخصيًا رأيتُ وجهين، وجهًا يريد أن يوصل وجهة نظر، ووجهًا آخر مختلف، شعرت بالخوف؛ وليس عيبًا أن أقول إني شعرت بالخوف. وتجمعنا في هذا المكان أربع نساء ووجدت الأخت سميرة رجب ــ للذين يقولون إنه لا يوجد لدينا جرأة ــ حين دخل علينا اثنان من الشباب، وأنا في الحقيقة خفت فالمكان منعزل، ولا نعرف ماذا سيحصل، الأخت سميرة رجب ذهبت إليهم وفتحت معهم باب الحوار، وكان من السهولة واليسر فتح الحوار معهم، وأتينا نحن وسلمنا وردوا علينا السلام، لكن ــ معالي الرئيس ــ أنا لماذا أذكر هذا الموضوع؟ نحن لم نتحاور معهم، التي تحاورت معهم هي الأخت سميرة رجب، وتكلمت معهم أكثر، نحن فقط سلمنا وذهبنا من هذا المكان. نحن نريد أن نكون جزءًا من هذا التواصل الذي تتكلمون عنه. أنا أسمع أن أناسًا في الدوار يقولون لا تأتون للدوار فسيفعلون بكم كذا وكذا، وأي إنسان سيخاف بشكل طبيعي. لابد أن يكون الجميع من الوجوه المقبولة لدى الآخر للتواصل والتحاور معه، لن نعتمد فقط على شخصيات معينة للتحاور. وأنت معالي الرئيس ــ لك طول العمر وعسى يومي قبل يومك ــ اليوم موجود، غدًا إذا لم تكن موجودًا من سيكون؟ اليوم هناك شخصيات لا يوجد أحد يختلف عليها، والكل يحبها، ولكن إذا ذهبت الشخصيات ماذا نفعل؟ لابد من بناء شخصيات جديدة، بحيث تكون لها أرضية، ويكون لها قبول في المجتمع. لا يوجد أحد يقول إنه لا يشعر بغصة، ولا يوجد أحد يقول إنه غير متكدر. أنا أتفق معك في أن القرار عندما صدر لم نكن نعرف عنه شيئًا، أصبحنا نخاف التكلم، وخسرنا أصدقاء. وأنا بالذات خسرت، وأنت تعلم الخسارة التي خسرتها. ورغم ذلك أقول (يا رب)، فليست المسألة إعادة العلاقات في البلد، ولكن ما الذي سيترتب عليه هذا الأمر في البلد بعد ذلك. لا يوجد أحد منا لم يبكِ، أمهاتنا مصابات بالضغط والسكر وتشبعن بالبكاء إلى أن اكتفين. الذي فهمته من كلامك معالي الرئيس هو أنك لا تريد أن تجلس وتقول لكم حقوق ولنا حقوق، وأنتم كذا ونحن كذا. عندما قال الأخ علي العصفور انتصرنا، أنا أُحدثك عن شباب أعيش وسطهم، لا نريد أن نقول انتصرنا وانتصروا، ليست المسألة اليوم كيف نحاور الشباب؟ وإنما كيف نضبطهم من الجهتين؟ هناك مشكلة. الأخت سوسن الشاعر عندما تحدثت بالأمس الكل سمعها، فقد هدأت الأنفس، وهذا ما نريده. ما نريده ــ كما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ أن نتحاور مع هؤلاء الشباب، وهذا ما أتمناه. أتمنى أن تكون لنا لجنة تحاور هؤلاء الشباب بالأمس سمعنا أن الناس لديهم مطالب، وفيهم من قال إنه لم يأخذ معونة مدة شهرين، هنا يبدأ واجبي، وهذا منطلق دور الرقابة السياسي الذي غُفِل عنه. نحن كانت لدينا جزئية بسيطة، والجزئية متداخلة كثيرًا في هذه الأمور، ومن المفترض أن يكون لنا فيها دور. أقول لك معالي الرئيس ــ مع احترامي لرأي الأخت لولوة العوضي بتشكيل لجنة ــ إنني أذهب مع ما قالته الأخت الدكتورة ندى حفاظ في عقد جلسة. واليوم بعدما علمت به من الأخ علي العصفور أصبح من الممكن أن آخذ منه المصدر وأجلس معه للحوار. نحن لا نريد أن يكون الإخوة محمد هادي الحلواجي وفؤاد الحاجي وعلي العصفور هم فقط من يتحاورون. أنا لست شيعية ولكن ليس لدي مانع أن أذهب وأجلس وأسمع وأقول وأرى، لأننا كلنا غدًا إذا دُفنا في هذه الأرض سيحاسبنا رب العالمين، حتى الوزراء لابد أن يضعوا في أذهانهم أنهم اليوم في هذا المكان أو ذاك وغدًا عندما يتوفاهم الله ويدفنون في القبر، سيحاسبون عن كل واحد من أفراد هذا الشعب قد ظلم، وكذلك كل وكيل وزارة وكل مسؤول. لدي مطلب آخر هو أنني أتمنى أن يكون هناك مقرر يكتب كلامنا لكي لا ننساه، صحيح أنه سيوجد في المضابط، ولكن أتمنى تجميعه. أقول لكم أنشئوا صف قيادات ثانٍ للحوار، كلكم على العين والرأس، وكلكم في سن متقدمة، وكلنا نتقدم في السن، ولكن هذا ضروري، لأن هذا هو الذي هدأ البلد، أعني وجود مثلك معالي الرئيس وغيرك من ذوي الرأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، يمكن بعض النقاط تحتاج إلى تأنٍ للتوضيح حتى لا يحدث فيها لبس. طبعًا الأخت دلال الزايد هي أخت عزيزة، وأنا من الوقت الذي بدأت فيه العمل في هذا المجلس لا أنظر إليها كسنية، وإنما كأخت عزيزة بشكل لا تتصوره، وهي تفهم هذا الموضوع أكثر من أي أحد. القضية ليست قضية شيعة وسنة يا جماعة الخير، إدخال هذا الموضوع سيوصل إلى تأزم الأمور أكثر، القضية ليست قضية فزعة اليوم. وليس لأن الذين كانوا في الدوار شباب شيعة، لذلك فزع معهم علي العصفور لينصرهم، ولا مسألة أن النظام يحمل الجانب السني ــ رغم أنني لا أراه نظامًا سنيًا، بل أراه نظامًا مسلمًا ــ ويحتاج اليوم إلى فزعة من الإخوة السنة. هذا أكبر خطأ نحن نرتكبه. أنا أعرف أن الأخت دلال الزايد جريئة وبإمكانها الذهاب إلى الدوار، وسترى الإخوة في الدوار يرحبون بها وبأي شخص يمر هناك. ما أقوله وأكرره هو ألا نفقد الثقة بالإخوة المعتصمين، وألا ننظر إليهم على أنهم أناس خارجون على القانون. يا جماعة الخير، هم لديهم مطالب، وهم يشرحون مطالبهم. ينبغي ألا ننكر أو نتنصل من المسؤولية، فهذا سيؤدي إلى تفاقم الأمر. المطالب كانت تُطرح وتُطرح وتُطرح، وقد أعطيتك مثالاً ــ يا سعادة الرئيس ــ عن وزير يطلبه مجلس الشورى ثلاث سنوات، ولم نستطع الحصول منه على موافقة، فكيف سيصل إليه الفقير الذي لديه مطالب، هذه نقطة. النقطة الأخيرة هي أنني اقترحت شخصك، لأني أسمع من الداخل، ومن المعارضة، ومن الموالاة ــ إذا صح هذا التعبير ــ ومن كل الأطياف أن هناك شخصًا اسمه الأستاذ علي صالح الصالح مقبولاً من الكل، ويمكن أن يدخل في الحوار مع أي شخصية، ويمكن أن يقنعها. هذا الكلام لم أغفل فيه أحدًا ولم أضعف فيه دور أحد، وإنما سمعته لأنقله، الصدق هو الذي نحتاج إليه اليوم. مع احترامي للأخت دلال الزايد أو غيرها، أي لجنة ستشكل من المجلس لن يكون لها بالفعل القدرة على دخول هذا المعترك لأنها ستفشل، وانعكاساتها على المجلس هي الفشل، لكن الأستاذ علي صالح الصالح مقبول من المعارضة ومن الطرف الآخر ومن الكل، والدخول معه من قبل أعضاء لمساندته في هذا الموضوع سيوصل إلى نتيجة. القيادة تسمع منك يا (أبا حسين)، والمعارضة تسمع منك يا (أبا حسين). اليوم الكلمة لابد أن تصل بالصورة الصحيحة، والقضية ليست قضية إضعاف دور أحد، أو الانتقاص من دور أحد، أو مسألة سنة أو شيعة، لا، نحن لسنا في هذا الوادي. اليوم نحن في محنة في هذا البلد، ارتكبها فلان وعلان ولكنها شملت البلد ككل. أتمنى يا أبا حسين أن تأخذ القرار والمجلس كله يفوضك. اليوم الناس أتت إلى مكانك، أنت رئيس السلطة التشريعية، وهم وصلوا إلى بابك، وأنت كريم ومن عائلة كريمة وابن أناس كرماء، وهؤلاء كلهم أبناؤك وإخوانك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، خلاصة القول وبالمختصر المفيد، يسعدني     ــ بعد أن استمعت إلى الإخوة والأخوات ــ أن الكل يعترف بأن هناك قصورًا، وبأنه كان بإمكاننا أن نقوم بأعمال أفضل مما كنا نقوم به. كل الأمثلة التي ذكرها الإخوة والأخوات حول وجود قصور، كان من الممكن ــ من خلال الصلاحيات الموجودة لدينا ــ ألا يحدث هذا القصور أبدًا. مجلس الشورى ليس فيه رئيس فقط، وإنما يتكون من 40 عضوًا، مع احترامي للرئيس الذي أكن له كل التقدير والاحترام، والذي بإمكانه فعلاً أن ينجز الكثير. معالي الرئيس معك 39 عضوًا وكلنا مستعدون أن نكون معك لحل الأزمة التي نحن فيها، وخاصة أن هذا الأمر لم نمر به في السابق. أتمنى أن نستخدم الآلية الموجودة لدينا لكي نحتوي وننهي الأمر، وننظر إلى مستقبل أفضل لكل شبابنا وكل أولادنا وكل إخواننا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد ما دار من حوار، ومعاليك ــ بحسب الدستور وبحسب اللوائح الداخلية ونظام المجلسين ــ تمثل المجلس الوطني وتمثل مجلس الشورى، وتفويضك على العين والرأس، ولكن لابد أيضًا أن تكون هناك مساندة لك من قبل أعضاء المجلس. اللجنة التي اقترحتُها تنقل وجهات النظر إلى الرئاسة، ولا يجوز أن يقتصر التمثيل في شخص الرئيس، لابد أن يُجمع المجلس على آليات وعلى بنود المحاور، حتى يكون هناك تمثيل حقيقي لمجلس الشورى في شخصكم الكريم. لا أختلف مع اقتراح الأخ علي العصفور، ولا أختلف مع اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير، فلندمج هذين الاقتراحين، وليكن هناك رأي موحد، أو رأي على الأقل في القواسم المشتركة التي يمثل فيها الرئيس المجلس مع من سيتم التحاور معهم، ولنبدأ بالأمر. هناك فئات لها مطالب مثل الجمعيات السياسية، الجمعيات المهنية، الأطباء، الصيادلة، المحامين، الممرضين، المعلمين، لكن لابد أن يكون المجلس مشتركًا ككل فيما سيقوم به معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما أقول إنه يجب تخويل الرئيس، فهذا لا يعني أن المجلس يجلس من دون عمل، فأنت بيدك تشكيل اللجان سواء كانت لجانًا قانونية، أو لجانًا خدمية، أو لجان اتصال، فتشكيل اللجان بيدك أنت، ونحن سنعمل كنوع من القوة المساندة للرئاسة في إنجاح هذه الوساطة، ويجب في هذه الفترة ــ كما قال الأخ علي العصفور ــ ألا نقسم البلد طائفيًا. أعتقد أننا كلنا في البحرين نعيش كجسد واحد وبقلب واحد وبهمة واحدة إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مقترح بسيط جدًا، وهو من باب أن تكون هناك لمسة إنسانية من قبل المجلس، فأعتقد أنه لابد من زيارة الجرحى الموجودين سواء في مركز السلمانية الطبي أو في المستشفى العسكري، وأنا بدوري زرتهم باعتباري عضوًا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعتقد أننا لابد أن نتحرك لتكون هناك لفتة كريمة نبديها من المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراحان، اقتراح أن تكون هناك جلسة أخرى لمواصلة مناقشة الموضوع واستخلاص الآراء، ثم محاولة الخروج بتصور واضح لخطة العمل التي من الممكن أن يعمل بها المجلس. والمقترح الآخر هو تشكيل لجنة ــ من الأعضاء ــ تعمل على بلورة المحاور الأساسية، وتعد لنا تصورات معينة تُعرض على مجلسكم الموقر، وتتم مناقشتها، وبالتالي نخلص إلى رأي المجلس. موضوع الحوار، موضوع يشمل الجميع، وسمو ولي العهد عندما كُلف بناء على مبادرة من صاحب الجلالة قال: أولاً: إن الحوار ليس له سقف، وجميع الملفات ستطرح على الطاولة، وسيشمل الحوار جميع الأطراف، والسلطة التشريعية من ضمن هذه الأطراف، لذا أعتقد اليوم الوضع حساس جدًا ولابد أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية، لأن هذا الوطن وطننا جميعًا، وما نتعرض له يحتاج إلى كل رأي صائب ــ كل في مجاله وقدرته وإمكاناته ــ وليس إلى رأي الرئيس فقط، فكلكم مسؤولون  سواء أعضاء مجلس الشورى أو أعضاء مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع  المدني، والجميع يجب أن يدفع في سبيل هذا الحوار. ونأمل إن شاء الله أن  نتمكن من إخراج بلدنا العزيز من هذه الأزمة التي يتعرض لها، وأنا متفاءل  أننا سنخرج منها إن شاء الله أقوى وأعز، كما نأمل أن تجعلنا الحلول التي  سنتوصل إليها نقتنع أن ملكنا جلالة الملك حمد بن عيسى يُفتخر به أن  يكون ملكًا لشعب حر. الباب مفتوح للنقاش وصدرنا واسع لسماع آرائكم،  وشعب البحرين ــ بكل أطيافه ــ شعب يتسم بالسماحة والطيبة وهذا ما يشهد  به البعيد قبل القريب، فكلنا أمل أن تنفرج هذه الأزمة بأسرع وقت  ممكن، وأنا شخصيًا ــ بحسب إمكانياتي ــ سوف أقوم بمحاولاتي لحل  هذه الأزمة بصمت ومن دون إعلان، وأرجو أن يكون كل مسعى هو لخير  البحرين وشعبها. نعود الآن إلى موضوعنا بعد أن استمعنا إلى رأي الجميع، فهل تفضلون أن تختاروا لجنة لتكليفها منذ الآن أم تقترحون أن تكون هناك  جلسة أخرى؟ لأن لدي اقتراح من بعض الإخوان يطلبون فيه عقد جلسة أخرى  لمناقشة هذه الأحداث، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس،أرى أن نناقش الآن نقاطًا عامة ولا مشكلة في أن تنعقد جلسة أخرى لمناقشة الموضوع حتى وإن كانت سرية ــ مثلما اقترحت الأخت دلال الزايد ــ إذا وافق المجلس على ذلك، بحيث نناقش الآن الموضوع بشكل عام ونبيّن وجهة نظر مجلس الشورى لإخراج بلدنا من هذه الأزمة ونكتب نقاطًا محددة ترفع إلى جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي بتشكيل اللجنة لأنه لابد أن نعمل على أرض الواقع ونخرج بقرار يرفع بشأنه مقترحات من المجلس إلى جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لست مع استمرار الجلسة أو عقد جلسة يوم الأربعاء، بل أرى أن تُشكل لجنة تكون برئاسة معالي الرئيس لكي نخرج بقرارات، بحيث يختار الرئيس من أصحاب الشأن ــ من لهم علاقة بالموضوع ــ لنخرج بتوصيات فاعلة، لا أن تعقد جلسة أخرى اليوم أو يوم الأربعاء ونكرر الكلام ذاته الذي ذكرناه اليوم، فلابد أن يتخذ قرار ويُرفع إلى الجهات المعنية، وأعتقد أن المجلس إذا عقد جلسة عامة فإن الآراء سوف تتشعب، في حين أن اللجنة عندما تُشكل ستكون قراراتها أكثر صوابًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، لأن هناك عددًا من الإخوة الأعضاء غير موجودين في الجلسة لمناقشة قضايا حساسة كهذه، هذه نقطة. النقطة الثانية، أتساءل: هل ستكون المناقشة سرية أم علنية؟ والفرق بينهما أن هناك قضايا حساسة سوف تُطرح فأرى من الأريحية أن تُعقد بشكل سري وخصوصًا مع تحسس الشارع البحريني من كل ما يظهر من السلطة التشريعية بالذات، فأين المصلحة في إثارة هذا الموضوع بصوت عالٍ؟ النقطة الأخيرة، أقترح أن تُعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء لمناقشة هذا الموضوع على أن تعد اللجنة ــ التي ستشكل الآن إن كان ممكنًا ــ أرضية وورقة لعرضها في جلسة الأربعاء، لتنطلق منها وتطرح ما تراه من مقترحات لحلحلة الأوضاع التي نمر بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع عقد جلسة أخرى ولكن أتمنى أن يحدد في جدول أعمالها مناقشة الأوضاع الراهنة سواء يوم الأربعاء أو أي يوم آخر على أن يناقش فيها ما يستجد من أمور في الساحة، وهي ستوصل رسالة إلى الجميع بأن مجلس الشورى بدأ يهتم بهذه القضايا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، البحرين تستحق منا مواصلة جلسة اليوم حتى نضع النقاط على الحروف اليوم قبل الغد، لأن الوضع صعب وعلينا أن نواصل النقاش حتى تتبلور كل النقاط وتتضح الأهداف عند كل الأعضاء، ومتى ما وضحت الأهداف سهلت الأمور أكثر، فنحن ضائعون لذلك أطالب باستمرار هذه الجلسة لنضع كل الأمور في نصابها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي وتقديري لكل من اقترح استمرار الجلسة أو عقد جلسة أخرى يوم الأربعاء، أرى أن نضع أولاً ورقة عمل أمام المجلس لنتمكن من مناقشتها بشكل مسهب، ولنعود إلى جلسة عامة أطلب من مكتب المجلس أولاً إعداد الورقة التي نستطيع أن نناقشها، لا أن نستمر اليوم في نقاش عام، وخاصة أن عددًا من الأعضاء غير موجودين اليوم؛ كما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي. إذن فلنعدّ للجميع وللأعضاء الذين لم يحضروا ورقة مكتوبة من قِبل مكتب المجلس أو هيئة المستشارين، وبعد إعدادها نستطيع المناقشة بشكل مسهب، صحيح أن الوضع صعب ولكن لابد من وضع هذه الورقة لنستطيع مناقشتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن الجميع معنيون بهذا الوضع والصورة مكتملة أمام أعيننا جميعًا، ولا أتصور أن هناك معنيين لنستثني أشخاصًا من دون غيرهم، بل يجب أن تتم مناقشة الوضع ووضع الحلول بأسرع ما يمكن، لأن الوضع لا يحتمل التأخير ويجب أن يشارك فيه كل أعضاء مجلس الشورى، وأنا ضد أن تُشكل لجنة للمناقشة، ويجب أن يناقشه جميع الإخوة ــ وأنا لا أقصد من لم يحضر اليوم مادام النصاب متوافرًا ــ ولكن الوضع لا يحتمل التأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكرته معاليكم من أن الوضع الذي نعيشه له حساسية، ومجلس الشورى عوّدنا دائمًا أن تكون آراؤه وتوصياته مدروسة، كما يعطيها حقها من النقاش. وأرى أن الأسلوب الأصح هو أن يكلف مكتب المجلس بتشكل لجنة تضع ورقة وكل الأعضاء يزودون هذه اللجنة بمرئياتهم، ليكون هناك تصور عام يُعرض على مكتب المجلس لتتم بعد ذلك مناقشته، لكن الاستمرار بالنقاش ــ كما ذكر أحد الإخوة ــ لن يوصلنا إلى النتيجة المرجوة، فيجب ألا نأخذ قضية السرعة على حساب الخروج بتوصيات مدروسة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأعضاء لم يحضروا جلسة اليوم، فلابد أن يعطوا الفرصة أيضًا لتقديم آرائهم التي قد تؤدي إلى نتائج أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أعتقد أن هذا الموضوع ليس مشروعًا بقانون بل هو رأي داخلي وخاص بالمجلس، وكنا نريد أن تكون الجلسة سرية وسنطلب من الجهات المعنية الحضور بما فيها الحكومة الموقرة والصحافة والضيوف؛ إذا وافق الأعضاء على كونها غير سرية. النقطة الثانية، أكرر أن هذا الوضع لا يحتمل التأجيل ــ وكأنه لا توجد أزمة تعصف بالدولة ــ والموضوع يستدعي السرعة ونحن ــ مجلس الشورى ــ متأخرون. أقترح أن نخرج استراحة مدة نصف ساعة على أن يقوم مكتب المجلس بكتابة بعض الملاحظات، فنحن لا نريد أن نكتب إنشاءً لنرفعه إلى جلالة الملك، فهي لا تحتاج حتى إلى مقدمات بل يجب أن نخرج بتوصيات محددة تمثل مواقف مجلس الشورى، وليس نقاشًا عامًا. مَن يقول إن هذا هو ما نريده؟ نحن نريد أن نتكلم بكل شفافية عن المطالب المطروحة، وما هي وجهة نظرنا كمجلس للشورى         ــ كما ذكرت في مداخلتي السابقة ــ فقد يستدعي ذلك التصويت على كل نقطة؛ لأنه في النهاية يؤخذ برأي الأغلبية، ومن ثم نرفعه إلى جلالة الملك. بالنسبة إلى الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة فهذا لا يعنينا، لأن اليوم حضر 25 عضوًا ويمكن أن تُرسل إليهم رسالة أو يُتصل بهم لإخبارهم بانعقاد جلسة مهمة جدًا وستعقد بعد ساعة من الآن، بعد أن نُجهز الورقة الأولى ـــ أكرر ليست ورقة إنشاء ــ لإخراج الدولة من هذه الأزمة، ورأينا من خلال النقاش ما هي آلية التعامل مع هذا الوقت العاصف، والمقترحات التي يطرحها المجلس بكل قوة وشفافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس،مع احترامي لرأي الجميع لكن هناك نقطة هامة جدًا يجب الانتباه إليها، عندما تكلمت فقد جاء الكلام باعتبار أن تكون هناك لجنة، فاللجنة تبحث أي موضوع ويتم طرحه على المجلس، ولكن طرح الموضوع بشكل عام للنقاش لم يرد في صلاحيات المجلس. يجب الانتباه إلى بعض النقاط القانونية، لنترك المجال للأخ المستشار القانوني للمجلس ليبدي رأيه في هذا الموضوع، فهذه النقطة مهمة، ويجب أن تكون الدراسة بطريقة واضحة وصحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أود أن أرد على سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وعلى الأخت الدكتورة ندى حفاظ، إن هذا الأمر من الأمور المستعجلة وتم طرحه تحت بند ما يستجد من الأعمال، وهذا كان نداء من جلالة الملك وسمو ولي العهد للسلطة التشريعية بأن تقوم بدورها، فهذا يدخل ضمن اختصاصاتنا وجاء ذلك في كلمة جلالة الملك بأن على السلطة التشريعية أن تقوم بدورها. الأخت الدكتورة ندى، المادة 51 تقول ما مفاده: بناءً على طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء أو بطلب من الحكومة أو الرئيس، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت، وفي هذه المادة  يحق للوزير والحكومة أن تطلب مناقشة الموضوع. ونحن أساسًا سرنا على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن في الأخير لا أعتقد أن سعادة الوزير يستخدم صلاحية الحكومة في تأجيل الموضوع، وإنما كان طلبه دراسة الموضوع دراسة متأنية. في الحقيقة نحن ناقشنا الموضوع طويلاً، إما أن تكون الجلسة مستمرة ونرفعها لمدة نصف ساعة ونعود، وإما أن تعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم حتى تكون هناك فرصة لمشاركة الأعضاء الغائبين. وأنا أعتقد أنه على ضوء الآراء التي تطرح يمكن أن تشكل لجنة للخروج بتوصيات محددة تعرض على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب، لأن الموضوع المطروح كبير وهناك مطالب تطرح من أكثر من جهة، لذلك لا نستطيع أبدًا أن نختصرها في مطالب جماعة معينة أو فئة معينة، وإنما هذه مطالب كل أبناء الوطن وكل ينظر لها من زاوية معينة. ونحن كمجلس يمثل الجميع علينا أن ننظر إلى كل هذه الأبعاد، أنا أقول قبل أن نبدأ أمامكم أمران: إما أن نستمر في النقاش إلى أن ننتهي، وإما أن نعقد جلسة يوم الأربعاء لإعطاء فرصة لمن غاب اليوم نظرًا للظروف لم يستطع الحضور، بحيث يستطيع كل واحد أن يستجمع الكثير من الآراء والأفكار حتى تكون مداخلته مدروسة أكثر. وأنا مع رأي البعض بأن الأمور متسارعة وتحتاج إلى السرعة، ولكن ليس السرعة التي تأتي على حساب جودة العمل أو جودة الموضوع الذي نريد أن نتوصل إليه. ليسمح لي الإخوة طالبو الكلام، الآن تبلور الموضوع في هذا الخصوص، إما أن تكون الجلسة مستمرة ونرفعها مدة نصف ساعة ونعود، وإما أن تعقد جلسة يوم الأربعاء تكون مخصصة لهذا الموضوع، أما موضوع أن تكون سرية أو علنية فهذا القرار هو قرار مجلسكم. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي اقتراح إذا كان المجلس يتوافق معي، اليوم الكل تكلم وأبديت وجهات نظر عديدة تضمنت حلولاً، واقتراحي كالآتي: أن يختار المجلس عددًا من الأعضاء، بالإضافة إلى ما قام الإخوة بتسجيله في المضبطة لنخرج ببعض الأمور التي فيها طرح جذري لكثير من الأعضاء، يفرغ هذا الطرح ويوزع على الأعضاء مع التوجه لعقد الجلسة الاستثنائية يوم الأربعاء حتى يكون تحت أيدينا شيء لندخل في مسألة دراسة ما ورد ونستطيع أن نبني مواقف في جلسة عامة، ولن نستمر في عمل لجنة مثل سحب الاقتراح، وسيكون ذلك من خلال الاقتراح الذي طرحته الأخت الدكتورة ندى حفاظ إذا كانت توافقني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل تريدون مناقشة موضوع استمرار الجلسة أم عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء أم هناك اقتراح ثالث؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكل عبر عما في داخلنا بدون استثناء والموضوع في غاية الأهمية والخطورة، واقتراحي ــ سيدي الرئيس ــ أن تكون هناك اجتماعات دائمة من اليوم وإلى يوم الأربعاء بين مكتب المجلس ورؤساء اللجان ليضعوا تصوراتهم لجلسة يوم الأربعاء ويتم فيها تداول ومناقشة ما توصلوا إليه وأيضًا ما لدينا من اقتراحات، هذا الكلام أوردته من قبل، واليوم يجب أن يكون هذا واضحًا بأن يكون مكتب المجلس مع رؤساء اللجان في تواصل دائم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ مكتب المجلس مكون من رؤساء اللجان. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعرف أن الموضوع لا يتحمل التأخير ولكن يجب أن نفكر إذا تكلمنا اليوم بماذا سنخرج؟ إذا لم يكن هناك تحضير صحيح فبماذا سيخرج هذا المجلس من مقترحات؟ ولمن؟ نحن الآن أمام كارثة ولكن عدم انعقاد المجلس في هذه اللحظة لن يوقف الكارثة، لن نتخذ قرارًا بإطفاء حريق أو اتخاذ قرار لمنع كارثة معينة، فالمشكلة قائمة ونحن في مجال حوار وطني وأي شيء سيخرج من هذا المجلس سوف ينقل إلى طاولة الحوار الوطني المستمر في الانعقاد. بالتالي أنا أتفق مع زملائي، فليس هناك داعٍ إلى استمرار الجلسة الآن، ولكن من الممكن أن نرجع إلى مكاتبنا أو بيوتنا ونفكر فيما سنقدمه ونعمل كأفراد ومجموعات ونأتي بمقترحاتنا يوم الأربعاء القادم ونبحثها بشكل عام ومن ثم تنقل توصياتنا إلى طاولة الحوار الوطني من خلال الرئاسة، لا أن تترك في أي مكان آخر، نحن لسنا بصدد اتخاذ قرارات سوف تمنع حدوث شيء معين، وبالتالي نحن أمام قرارات سياسية وليست قرارات إدارية، والقرار السياسي الذي سوف يخرج من هذا المجلس في الموضوعات التي سوف تطرح فيه ينقل إلى طاولة الحوار الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاقتراحات واضحة والتصويت عليها واجب، إما التصويت على الاستمرارية في الجلسة أو على عقد جلسة يوم الأربعاء، وهذا الرأي لا يخرج عن إطار معاليكم، سواء كانت لجنة أو مكتب المجلس أو أعضاء يجتمعون. أنا أرى أنه يجب أن يتم التصويت حتى نستطيع اتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو يقول ليس هناك حريق يستدعي عملية إطفاء، اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أقول له إن هناك أكثر من حريق، وفي نفس الوقت الحريق يكبر ويكبر، ويجب علينا أن نبدأ بإطفائه اليوم وليس غدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد المسقطي أساء الفهم، نحن لسنا بصدد اتخاذ قرار لكي نطفئ الشيء الموجود في الخارج. إن اجتماعنا اليوم ليس من أجل اتخاذ قرار لنقول للجماعة الموجودة في الشارع أوقفوا تحركاتكم، نحن سوف نناقش الموضوع ونتخذ قرارات تؤخذ إلى طاولة الحوار الوطني، وأكررها مرة أخرى لن نتخذ قرارًا نطفئ به نارًا، ولكن قراراتنا سوف تؤخذ إلى طاولة الحوار الوطني لأننا جزء من السلطة في هذا البلد ونعبر عن آرائنا، وأرجو أن يكون الموضوع واضحًا بالنسبة للأخ خالد المسقطي، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الصورة واضحة، وهناك اقتراح باستمرار الجلسة، على أن نرفعها مدة نصف ساعة ثم نعود، وبعدها نكلف لجنة بإعداد تقرير يعرض عليكم مرة أخرى.

    •  

      وهناك اقتراح آخر بعقد جلسة يوم الأربعاء نناقش فيها الموضوع ــ سواء في جلسة سرية أو علنية بحسب قراركم ــ وأيضًا نكلف لجنة بمحاولة إعداد تقرير يتضمن آراء المجلس أو على الأقل النقاط الرئيسية المجمع عليها ويعرض عليكم، فهل يوافق المجلس على عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء لمناقشة هذا الموضوع؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وستكون الجلسة يوم الأربعاء القادم الساعة التاسعة والنصف، وسيترك لكم قرار تحديد أن تكون الجلسة سرية أم علنية في اليوم نفسه. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، ونراكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة..:2 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم واشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدمة من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/23/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/72/78/80/82/83
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :12/19/21/27/38/59/76/78
    03
    دلال الزايد
    الصفحة :13/14/16/26/31/36/40/48/49/55/66/79
    04
    لولوة العوضي
    الصفحة :15/24/28/31/36/47/52/70/73
    05
    محمد حسن باقر
    الصفحة :17/18/20/21/28/29/30
    06
    محمد المسلم
    الصفحة :22/23/75
    07
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :22/25/28/37/45/51/60/73/77
    08
    سميرة رجب
    الصفحة :23
    09
    حمد النعيمي
    الصفحة :25
    10
    الدكتور عبدالعزيز أبل
    الصفحة :26/30/32/33/34/35/36/39/41/43/44/45/46/47/54
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :37
    12
    أحمد بهزاد
    الصفحة :38/54/74
    13
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :42/43
    14
    صادق الشهابي
    الصفحة :46/56/75
    15
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :50/81
    16
    جمال فخرو
    الصفحة :50/80/82
    17
    الدكتور صلاح علي
    الصفحة :51/61/74
    18
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :56
    19
    علي العصفور
    الصفحة :57/68/75
    20
    خالد المسقطي
    الصفحة :62/70/82
    21
    جميلة سلمان
    الصفحة :63/76
    22
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :64/71
    23
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :65/72
    24
    خليل الذوادي
    الصفحة :80
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :40/41

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    15
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    16
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الحادية عشرة
    الاثنين 28/2/2010م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: محمد هادي أحمد الحلواجي، خالد عبدالرسول آل شريف، رباب عبدالنبي العريض، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، سيد ضياء يحيى الموسوي، منيرة عيسى بن هندي.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة . بند الرابع : السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد حول الأسباب التي أعاقت الوزارة من تدارك وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية، والإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك كل ذلك، ورد سعادة الوزير عليه 
    - بناءً على صدور المرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2011م بتعيينات وزارية فإنه يسقط السؤال المذكور بسبب زوال صفة من قدم إليه السؤال.
    البند الخامس :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن الرسوم المستحقة على حسابات الاستهلاك المنزلي والقراءات المقدرة، ورد سعادة الوزير عليه 
    - بناءً على صدور المرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2011م بتعيينات وزارية فإنه يسقط السؤال المذكور بسبب زوال صفة من قدم إليه السؤال.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ( الأولى، الخامسة ). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( الثانية، السادسة ). 
    - الموافقة على الديباجة بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة: ( الثالثة، الرابعة ).
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكامقانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على الفصل الأول ( من الباب الرابع : الباب السادس بعد إعادة الترقيم ) كما جاء من الحكومة. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( مسمى الفصل الثالث من الباب الثالث، مسمى الباب الرابع، 45 : 38 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: ( مستحدثة 29، 42 : 30 بعد إعادة الترقيم، 43 : 31 بعد إعادة الترقيم، مستحدثة 35 ). 
    - الموافقة على حذف المواد التالية: ( 41، 32:44 بعد إعادة الترقيم، مستحـدثة 33، مستحـدثة (7 : 29) من قبل النواب، مستحـدثة 37، 39:46 بعد إعادة الترقيم، مستحدثة 40 ). 
    - الموافقة على استحداث المواد التالية: ( الباب الخامس : رعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله، مستحدثة 34، مستحدثة36 ).
    البند الثاني عشر :
    ما يستجد من أعمال 
    - مناقشة الأوضاع التي تمر بها المملكة. 
    - الموافقة على عقد جلسة استثنائية في يوم الأربعاء الموافق 2/3/2011م تختص بمناقشة الموضوع المذكور. 

     * تُلي في بداية الجلسة المرسوم التالي: 
    • ​مرسوم ملكي رقم (14) لسنة 2011م بتعيينات وزارية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 01:32 PM
    • وصلات الجلسة