الجلسة التاسعة - الرابع عشر من شهر فبراير 2011
  • الجلسة التاسعة - الرابع عشر من شهر فبراير 2011
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الاثنين 14/2/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • اقتراح بقانون لسنة 2010م بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ودلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وضع بنك الدم بمجمع السلمانية الطبي، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداءً من المادة المستحدثة 29)، سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م).
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 9
    التاريخ: 11 ربيع الأول 1432هـ
      14 فبراير 2011م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الأول 1432هـ الموافق الرابع عشر من شهر فبراير 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      •  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
      • سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      2- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل.
      3- السيدة فخرية علي درويش رئيس بنك الدم.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيد هاني رزق العشري مستشار قانوني.
      3- السيدة مريم صلاح المناعي باحثة قانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، وخالد عبدالرسول الشريف، وجهاد حسن بوكمال لظرف طارئ، والدكتورة عائشة سالم مبارك لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان للمجلس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وصاحب الرسالة الخاتمة، ومنبع النور الكامل، والخير لبني البشر أجمعين، يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهـــل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم والأمة العربية والأمة الإسلامية جمعاء، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولدينا بيان آخر بمناسبة الذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني: تحتفل مملكة البحرين بكل فخر واعتزاز بالذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي ‬يصادف‮ اليوم الرابع عشر من شهر فبراير، حيث سجل فيه شعب البحرين الوفي أجمل صور التلاحم والتعاضد، التي تجسدت في تصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98.4%)، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية حقيقة متأصلة ومتجذرة في ضميره، ومؤرخًا لمسيرة جديدة من تاريخ مملكتنا الغالية، رسم خلالها خطى مستقبله وفق نهج مستنير، ورؤية ملكية سامية، ونظرة مستقبلية ثاقبة مع طموحاته وتطلعاته. ويشرفنا في مجلس الشورى بهذه المناسبة المجيدة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الوفي، مؤكدين اعتزازنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تعتبر وقفة سنوية لتجديد العهد بين القائد والشعب، لما تمثله هذه المناسبة التاريخية من حالة سياسية استثنائية تميزت بها مملكة البحرين، حينما تلاحم الشعب ووضع يده في يد قائده لتنفيذ مشاريع التحديث الرائدة التي جعلت مملكة البحرين في مقدمة دول المنطقة على الصعيدين الديمقراطي والإصلاحي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مجلس الشورى أن ميثاق العمل الوطني هو الوثيقة التي تأسست عليها نهضتنا الحديثة، وقد تم وفق تعاقد الناس عليه وضع دستور مملكة البحرين ليواكب المتغيرات والمستجدات على صعيد السلطات والحريات والحقوق والواجبات؛ لنعاهد القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي على أن نعمل بكل جهد مخلص وبالتعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرين لدعم وتعزيز مسيرة التنمية والبناء والتطوير في المملكة، وترجمة ما جاء في ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ في شكل عطاء مستمر يسعد المواطن بخيره، وينعم الوطن بنتائجه. وفي هذا السياق يسرنا أن نرفع خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بتشريف السلطة التشريعية بلقاء جلالته بمناسبة مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني، معاهدين جلالته على المضي قدمًا في المسيرة التي وجّه إليها جلالته من خلال وضع آلية لزيادة سقف الدعم للأجور المتدنية لبعض المواطنين بالتعاون مع السلطة التنفيذية، مؤكدين لجلالته، حفظه الله، العمل بمنتهى الإخلاص، وبذل الجهد لوضع التصورات لتفعيل هذا الدعم في أقرب فرصة ممكنة، والعمل كذلك على إقرار التشريعات اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، بما يضمن استقرار ميزان العدالة، وتعزيز الأمن والأمان، والتنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي الأعمدة الرئيسية للنهضة الشاملة، التي من شأنها أن تعزّز مكانة المملكة، وتزيدها رفعة وازدهارًا وتقدمًا. ولا يفوتنا في هذه المناسبة الوطنية أيضًا أن نشيد بتفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار أمره السامي بصرف مبلغ ألف دينار لكل أسرة بحرينية، تمجيدًا للذكرى الوطنية بصدور ميثاق العمل الوطني، معربين عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لحرص جلالته المتواصل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتلمّس جميع احتياجاتهم، وحمايتهم من زيادة كُلف المعيشة، مثمنين عاليًا هذه المكرمة التي جاءت ضمن سلسلة المكرمات التي عهدها شعب البحرين الوفي من جلالته، كتعبير حيّ عن التواصل والتلاحم الحميم بين القيادة الحكيمة والمواطن الكريم. أعزّكم الله بشعبكم، وأعز شعبكم بكم، ووفقنا جميعًا لخدمة الوطن العزيز والمواطنين الكرام في ظل قيادتنا الحكيمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، إذا كانت هناك أي مداخلات من الإخوة الأعضاء فليتفضلوا بها. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البدء أتقدم بالشكر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن لا يشكر أصحاب الفضل والابتداء لا يشكر الله سبحانه وتعالى، وهل هناك من يستحق الشكر أكثر ممن له الفضل في هذه التحولات الإصلاحية الديمقراطية؟ جلالة الملك أعلن قبل أعوام عشرة: "نريده ميثاقًا للوطن ووثيقة للعهد وركيزة لعقد اجتماعي جديد في مسيرتنا الوطنية, كما يمثل في الوقت ذاته دليل عمل لمستقبله يحدد معالم الطريق ويستكمل مؤسسات الدولة ونظمها ويرسم آفاق الغد الأفضل للبحرين الجديدة التي نريدها أبهى وأجمل لنا ولأجيالنا المقبلة". معالي الرئيس، علينا في كل مرحلة من مراحل تطورنا الديمقراطي الوقوف متأنين لتقييم مسيرتنا الوطنية واستقراء كل ما أفرزته التجربة الديمقراطية من أسئلة في كل مرحلة من هذه المراحل، بكل ما تتطلبه التجربة من جديــة البحث عن أجـــوبة أسئلة القضايا المستجدة والمثـــــارة في تطبيقاتها العمليــــــة، لأن التطور الديمقراطي مفتوح على مصراعيه في كل مفصل تاريخي من تطور مشروعنا الإصلاحي لدراسة ما حققناه من نجاحات وما واجهناه من إخفاقات في ضوء الممارسة الواقعية وتجارب الشعوب في بناء ديمقراطيتها مفتوحة في كل مرحلة ولا تُعرف لها نهاية. إن ما تحقق من إنجازات سياسية واقتصادية وتشريعية في وطننا طيلة السنوات العشر من مشروع جلالة الملك الإصلاحي ليس بالقليل في سبيل تشييد دولة الأنظمة والقوانين وبناء المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وبناء مؤسسات المجتمع وإطلاق حرية العمل السياسي وإنشاء الجمعيات السياسية وغيرها الكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت لشعبنا، ودرب الديمقراطية ليس بالقصير. إن من الواجب علينا في مثل هذه التحولات التاريخية مواجهة هذه المرحلة بكل ما تتطلبه من توافق وطني من مؤسسات ديمقراطية وسياسية وهيئات المجتمع المدني والعقلاء من قومنا لإبعاد وطننا عن أي شكل من أشكال العنف والتخريب الرامية إلى شق مجتمعنا وشق صفوف شعبنا وتدمير كل تلك الإنجازات التي تم تحقيقها على مدار قرن من تاريخنا الوطني المعاصر. معالي الرئيس، انطلاقًا من رؤى جلالة الملك التي أعلنها في مجمل خطاباته وتصريحاته ولقاءاته، بات من الضروري بعد أعوام عشرة من الممارسة الديمقراطية التدريجية إعادة النظر في القوانين والنصوص المنظمة للحقوق والواجبات السياسية وفتح وسائل الإعلام لبعث منابر ومنتديات للحوار الفكري والسياسي من أجل تمحيص الجوانب الإيجابية والسلبية والنواقص والثغرات التي تم تبيانها في التطبيقات والممارسات العملية لمشروعنا الإصلاحي الكبير في مختلف بُناه السياسية والتشريعية وفي أبعاد بُنيته التنظيمية متمثلة في دور الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي دراسة طبيعة وهوية ودور السلطات التنفيذية والقضائية في المجتمعات الديمقراطية العريقة والاستفادة من تجاربها المختلفة، وفي تجديد الدماء في مختلف المواقع السياسية والإدارية في مؤسسات الدولة، وفي ضرورة حلحلة الملفات المعيشية والإسكانية للمواطن وإعادة النظر في توزيع الثروة من خلال رؤى سياسية واقتصادية جديدة عبر ترتيب أولوياتها في الميزانيات العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتصدي لمحاربة الفساد والمفسدين ووضع التدابير اللازمة لحماية المال العام. حمى الله ملكنا ووطننا وشعبنا من كل مكروه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان، قائمة طالبي الكلام طويلة، فأرجو أن يتم الالتزام بألا تزيد المداخلة على ثلاث دقائق على الأكثر، حتى نتمكن من إعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن تمنياتهم وآرائهم في هذه المناسبة. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعًا. نهنئ جلالة الملك حفظه الله ورعاه، والعائلة الحاكمة وشعب البحرين بمناسبة الذكرى العاشرة للميثاق. لقد لمسنا خلال هذه السنوات الاستمرار في الانفتاح والتعايش والتسامح بين المواطنين من مختلف الأديان والمذاهب. وأيضًا، لمسنا كثيرًا من التطورات والإصلاحات التي لم تحدث في الدول الأخرى بهذه السرعة، فالشعب البحريني يتطلع بكل ثقة إلى أن رؤية 2030م سوف تتحقق قبل موعدها، بفضل الله وبقيادة ملكنا الحكيم. أنجزت البحرين الكثير من ناحية البُنية التحتية، والتعليم، والإسكان، والصحة، والاقتصاد، والتشريعات، والإعلام، وحرية الصحافة والرأي ضمن القانون، وكذلك حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وهناك مزيد من الأمور لا يسعفنا الوقت لحصرها. نفخر بأن دول العالم تتطلع إلى البحرين كمَثل أعلى للديمقراطية التي أسسها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وفي الختام، ندعو الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان على مملكتنا الحبيبة البحرين ويجعلها نجمة الخليج الساطعة بقيادة جلالة الملك حمد حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أرفع تهانيَّ القلبية إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى القيادة الحكيمة وإلى شعب البحرين الأبي بهذه المناسبة المباركة، ذكرى مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني، الذي شكل الإطار العام للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث لاقى استحسان وتأييد 98.4% من أبناء هذا الوطن الأوفياء، فحدد التوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني، ودور مؤسساتها وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن، مع الالتزام بمراعاة المبادئ والقيم الراسخة والسائدة في البحرين، وأشاد بالملامح الأساسية لتراث وتجربة الشعب البحريني في أعماله السياسية وجميع مجالات العمل الوطني في المراحل السابقة باعتبارها أساسًا ومنطلقًا للعمل الوطني في المرحلة القادمة. إنّ الميثاق الوطني شكل مرتكزًا أساسيًا في إرساء مشروع وطني رائد عبّر عن إرادة شعبية ورغبة أكيدة في دخول عصر جديد من العمل والإنجاز، لمواجهة وتحقيق متطلبات المستقبل، من أجل حياة كريمة وآمنة لأبناء هذا الوطن الغالي. في السنوات العشر الماضية من الميثاق تحققت إنجازات كثيرة في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما أشد حاجتنا جميعًا إلى التكاتف والتآزر للمحافظة على ما حُقق من مكتسبات، ولنتخطى الصعاب التي تواجهنا وندعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، الذي خطا بنا خطوات واسعة نحو التقدم، متطلعًا إلى أن يجعل هذا الوطن في مصاف الدول الديمقراطية العريقة، ومحققًا العيش الكريم لشعب البحرين، ومطلقًا العنان للتعبير عن الرأي، مانحًا مساحات للحرية، وتكوين الجمعيات السياسية، صحيح أنه مازالت هناك متطلبات ونواحي مختلفة لم تحقق حتى الآن، لكن أعتقد أن تحقيقها آت فهي ليست بحاجة إلا إلى حراك سياسي بطريق الحوار، فالبيئة موجودة، والمسيرة الإصلاحية مستمرة ولن تتوقف، فالقائد نيته صادقة نحو الإصلاح الديمقراطي، وقلبه مفتوح لسماع كل رأي وكل صوت إيجابي. إن ذكرى احتفالنا بميثاق العمل الوطني ما هي إلا منطلق لتجديد العهد والولاء، وتأكيد الالتزام بما جاء به الميثاق. إنها بداية لمرحلة قادمة إن شاء الله من العمل الوطني البناء، قائمة على شراكة متميزة وتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبمساندة جهود المجتمع المدني بكل أطيافه ومكوناته بما يخدم وطننا الغالي ويدعم استقراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بادئ ذي بدء يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب المشروع الإصلاحي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب فكرة ميثاق العمل الوطني التي انطلق منها قطار التنمية والازدهار، والتي فتحت أبواب التغيير والانطلاق نحو مستقبل زاهر طالما انتظره شعبنا الوفي، وذلك عندما التقت إرادة جلالة الملك وإرادة الشعب الصادقة نحو التطوير، والتي عكستها نسبة التصويت على الميثاق بواقع 98.4%، فقد عبر الميثاق الوطني عن فكر جلالة الملك المفدى المتطلع إلى المستقبل واعد للمملكة، حاملاً إياها نحو مرحلة جديدة من الإصلاح، أصبحت بمقتضاه المملكة علمًا بارزًا على صعيد الدول الديمقراطية، حيث أُرسيت مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وكفل الدستور الحريات الشخصية وعززها لتصبح دعامات أساسية لنجاح المشروع الإصلاحي الذي نقطف ثماره اليوم بلا أدنى شك. إن الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات العشر الماضية في مختلف الميادين كانت نتاج الميثاق الذي أُسس لممارسة المواطن لحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فحفظ الله لنا مملكتنا الغالية، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكرى 14 فبراير ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، هـــذه الذكرى تذكـــرنا بعزيـــمة وإرادة ملكنــــا حمـــد بن عيسى آل خليفة، وإقدامه على الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي ذكرى عزيمة وإرادة شعب صوت بنعم على الميثاق وبنسبة عالية وهي 98.4%، وبذلك تلاقت الإرادتان، إرادة الملك وإرادة الشعب بالمضي قدمًا في هذا المشروع الإصلاحي العظيم الذي نعيشه الآن في ذكراه العاشرة، ذكرى الإرادة الحرة للشعب والملك بدون الضغوط الخارجية والتوجيهات ذات المصالح الخاصة، ذكرى عزيمة مملكة فتية أرادت أن تقول للعالم نعم للإصلاح ولا للفساد ولا للانحراف السياسي. والخروج عن هذا الإجماع الذي اتفق عليه الشعب البحريني بكل طوائفه ومكوناته الاجتماعية هو خروج عن التوافق، وخروج عن المضي قدمًا لهذا البرنامج الإصلاحي الكبير. هذه الذكرى تذكرني وأنا أحد أعضاء اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني ومقرره العام بإخوان وأخوات لنا هم أعضاء اللجنة العليا، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس اللجنة أطال الله عمره، ومعالي الأخ إبراهيم حميدان أمده الله بالصحة كنائب للرئيس، بذلوا جهدًا كبيرًا، مواصلين الليل بالنهار لإخراج هذه الوثيقة في أقصر وقت ممكن، حتى يتسنى طرحها للتصويت العام في استفتاء حر ومباشر، سبقته لقاءات جماهيرية لمناقشة هذه الوثيقة التاريخية التي طرحت على الشعب لمناقشتها وتوضيح أهدافها. ولا ننسى الندوة الجماهيرية الكبيرة التي أقيمت في نادي الخريجين حيث توافق فيها المجتمعون على رفع التماس إلى مقام جلالة الملك حفظه الله لإلغاء قانون ومحاكمات أمن الدولة، وإخراج المعتقلين، وعودة المنفيين في الخارج، حتى يكون شعب البحرين حاضرًا للتصويت على هذا المشروع الإصلاحي، وتجاوب جلالته مع هذا الالتماس، وأصدر أوامره السامية بتنفيذ ما أجمع عليه المنتدون. سيدي الرئيس، إن البحرين تتمتع بديمقراطية حرة، حيث يختار الشعب ممثليه في المجلس النيابي، وللمجلس حق التشريع وحق الرقابة، والحق في أن يقول كلمته في أي أمور تخص المواطنين، ويرفع رغباته إلى الحكومة لتنفيذها، وعليه أن يمارس دوره كمشرع وكرقيب على الحكومة. إن مجلس الشورى شريك لمجلس النواب في التشريع فقط، وليس له حق الرقابة، وهذا التلاقي الثنائي للديمقراطية تلاقٍ فريد من نوعه، وتعمل به جميع الديمقراطيات العريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو الاختصار لأن القائمة طويلة، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.


      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وإلى القيادة الحكيمة، وإلى شعب البحرين كافة، حفظ الله الجميع، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على إقرار ميثاق العمل الوطني، الذي حصل على إجماع شعبي غير مسبوق، الميثاق الذي وضع اللبنة الأولى للتحديث والإصلاح، الإصلاح الذي يهدف إلى العيش الكريم لهذا الشعب الوفي، وأيضًا يهدف إلى تحقيق الألفة والتعايش والتسامح. في عهدكم يا جلالة الملك تحقق الكثير، لقد تم بناء الإطار المؤسسي لهذه الدولة، وتم بدء الحياة البرلمانية، وفي عهدكم ــ وأنا امرأة بحرينية ــ أشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائي لهذا الوطن. لقد حققت المرأة الكثير في هذا البلد، ولكن في عهدكم شعرنا بأننا مواطنات كاملات حصلن على حقوقهن السياسية، ونشارك، ونصل إلى مواقع صنع القرار، شكرًا يا جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا. إن احتفالنا اليوم بميثاق العمل الوطني يجسد التفاف شعب مملكة البحرين حول قائده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، لخير هذا الوطن ومستقبل المواطنين. إن عشرة أعوام مضت من الإنجازات في المجال السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والتربوي والثقافي ترسم لنا نهجًا ينم عن حسن التوجه، الذي ارتضيناه جميعًا قائدًا وحكومةً وشعبًا في التصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر والخامس عشر من فبراير عام 2001م، إيمانًا بالمشروع الإصلاحي الكبير الذي قاده بكل اقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. إن كل يوم يمر علينا نلمس فيه ثمار هذا الميثاق، سواء كان ذلك من خلال التنمية الاقتصادية أو السياسية والتشريعية، أو من خلال ما يعود على المواطن مباشرةً من مكرمات ترفع عن كاهله غلاء المعيشة، وتوفير السكن الملائم، بالإضافة إلى صون حريته، وضمان تعبيره عن رأيه ووجهة نظره، وتوفير العمل الملائم له، والحد من البطالة، وحماية الأسر والنشء. كما رافق التصويت على الميثاق إنشاء الجمعيات السياسية، وجمعيات المجتمع المدني الأخرى، والتي بلغ عددها حتى اليوم حوالي 550 جمعية. كما أن من ثمار هذا الميثاق الدور الذي لعبه ديوان الرقابة المالية والإدارية في كشف المخالفات والتجاوزات بكل شفافية وجرأة وموضوعية وعلمية واحترافية. اليوم نحن مدعوون إلى الفهم الصحيح لما جاء في ميثاق العمل الوطني، وتطبيق نصوص وروح الميثاق بما يتلاءم مع الدستور ومبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتعاون لما من شأنه تحقيق الرفاهية للمواطن، وإشاعة الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع البحريني، كما أننا مدعوون إلى تذليل الصعاب ومواجهة التحديات الدولية والإقليمية من أجل وطن عزيز الجانب، ومواطن رفيع الشأن، آمن على نفسه وأهله وبيته في ظل دولة القانون والنظام والمؤسسات. يسرني أن أرفع التهنئة القلبية الخالصة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى شعب مملكة البحرين الأبي، وكل عام والجميع بخير، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.


      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، وإن كانت الدقائق الثلاث قليلة للكلام عن هذه المناسبة السعيدة. معالي الرئيس، دعني أستلهم كلمتي من اللقاء الأخير الذي تفضلنا به بمعيتك ونواب الرئيس ورؤساء اللجان مع جلالة الملك. أعتقد أن هذا اللقاء ذكر عدة محطات رئيسية في هذا اليوم السعيد، أولاً: إن مسيرة العطاء، ومسيرة الإصلاح، ومسيرة التحديث، ومسيرة التطوير لمملكة البحرين هي مسيرة دائمة مستمرة لن تتوقف في هذا اليوم، كما قال جلالة الملك إن غدنا أفضل من أمسنا، وأعتقد أن هذا اليوم هو يوم الانطلاق نحو غدٍ أفضل، ويوم الانطلاق نحو الأمام في مسيرة الإصلاح والديمقراطية لمملكة البحرين. ثانيًا: إنه خلال السنوات العشر المضيئة في تاريخ مملكة البحرين الحديث، منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني والتصويت عليه، حققت مملكة البحرين العشرات من المكتسبات، سواء كانت هذه المكتسبات على المستوى المعيشي، أو المستوى الإسكاني، أو المستوى الوظيفي، أو المستوى الاقتصادي، أو حقوق المرأة، أو قضايا الشباب أو غيرها من مرافق الدولة. وأعتقد أن هذا اليوم هو تأكيد لما حققناه من مكتسبات، وهو أيضًا مطلب للحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت في السنوات العشر من تاريخ مملكة البحرين. ثالثًا: إن يوم الميثاق هو يوم إعادة وتقييم ومراجعة. وأعتقد أن هناك تطلعات عند قائد هذه السفينة جلالته حفظه الله والقيادة الرشيدة، وتطلعات عند شعب مملكة البحرين الوفي، وحينما تكون هذه التطلعات نحو الأفضل فإنها تلتقي في نقطة مشتركة، ولذلك نقول لكل أبناء هذا الشعب الوفي إننا لن نتوقف عند هذا الحد، وإن تطلعاتكم المستقبلية ورغباتكم في تحديث مملكة البحرين، وتوسعة الصلاحيات، وإضفاء الحياة المعيشية السعيدة؛ لن تتوقف عند هذا الحد، وإن السلطة التشريعية داعمة لهذه التطلعات. رابعًا: إن هذا اليوم يوم سعيد، ومناسبة ينبغي أن يعبر فيها الجميع مسؤولين وصغارًا وكبارًا وشبابًا وشابات عن حبهم لبلدهم وانتمائهم لهذه المملكة الغالية وحبهم لقيادتهم، هذا يوم التعبير عن الحب لهذا البلد الغالي وهذا الوطن؛ لذا لنجعله يومًا سعيدًا. وبهذه المناسبة أقول لا نتمنى أن تكون هناك أصوات قد تؤثر على هذه الأيام السعيدة المباركة التي نحن بصددها في يوم التصويت على الميثاق، ينبغي أن يظهر تلاحم الشعب مع القيادة، وأن يظهر هذا التلاحم بوضوح في التعبير عن هذا الفرح، وألا تعكر هذا الجو الجميل الذي نحن نعيشه أي معكرات قد تؤثر على مسيرة البلاد. الأمر الأخير: أعتقد أننا لو استعرضنا ما تحقق لمملكة البحرين، ووضعنا مؤشرًا قياسيًا بيننا وبين دول الجوار، فسنرى أن مملكة البحرين حققت الكثير وخصوصًا على المستوى المعيشي لمملكة البحرين، وليس أدل على ذلك من تلك المبادرات الملكية التي انطلقت وخصوصًا في الفترة الأخيرة من هذه الأيام بمناسبة مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني، كالمكرمة التي تفضل بها صاحب الجلالة وهي صرف ألف دينار بحريني لكل أسرة بحرينية، والتي أدخلت السرور على الصغير والكبير، الغني والفقير، وأيضًا إنشاء مشروعين سكنيين، أحدهما في الحد والآخر في منطقة سترة، ولم يغفل جلالة الملك الطلبة، فألف طالب سيعفى من الرسوم الدراسية، وسيتم إنشاء مجمع طلابي، إضافة إلى العديد من الأمور التي ينبغي أن نذكر صاحب الفضل فيها بالخير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، دمتم سالمين وحفظ الله مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن ما يميز إنجازات جلالة الملك حفظه الله وسدد خطاه هو الإضافة النوعية التي أضافها إلى النظام السياسي للمملكة، فقد أضاف جلالته إلى المملكة الدستورية ــ التي من خلالها ننعم بالديمقراطية ــ الحكم الرشيد، أي إضافة الحكم الرشيد إلى الديمقراطية، فبالديمقراطية وحدها لا نضمن العيش الرغيد، وجميعنا نعلم أن أكبر الديمقراطيات في العالم واجهت أزمات مالية واقتصادية، وواجه المواطن فيها ضيقة مالية وصلت إلى إفلاس مؤسساتها الاقتصادية، لذلك فإن الديمقراطية وحدها مرة أخرى لا تضمن الرفاهية للمجتمع والمواطن. ولكن إضافة جلالة الملك إلى الديمقراطية مبدأ الحكم الرشيد إضافة نوعية يضمن من خلالها جلالته الرفاه لمواطنيه. فمنذ الأيام الأولى لتولي جلالته مقاليد الحكم أعفى طلاب جامعة البحرين ــ شباب المستقبل ــ من الرسوم الدراسية، ثم تواصلت المكرمات لتشمل الأيتام والأرامل والمعاقين مع زيادة الرواتب وإعفاء أو تخفيض القروض الإسكانية، بالإضافة إلى إعلان بناء مدينتين إسكانيتين جديدتين مؤخرًا ورفع الرواتب المنخفضة ومكرمة الألف دينار لكل أسرة، لذا نهنئ أنفسنا وشعب البحرين على قيادة جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا اليوم هو يوم للانحناء في حضرة الوطن ويوم الوفاء لجلالة الملك، لا نقول ذلك مجاملة ولكن من واقع عشناه ــ في الغربة ــ استطاع هذا الرجل بعطائه وموقفه وقيادته وفضائه المعرفي أن يعيد كل إنسان من خارج البلاد، لترجع المعارضة إلى البحرين وبدأت تعبر عن نفسها عبر جمعيات سياسية بدلاً من أن تمارس دورها تحت الأرض، وعبر صحافة حرة ونزيهة، ولعله لا يُكتب ــ في الخليج العربي كله ــ كما يُكتب من نقد في الصحافة البحرينية، وهذه إضاءة للمشروع الإصلاحي وللحراك السياسي أيضًا، كما أن المعارضة تستطيع أن تعبر عن نفسها عبر نقابات عمالية وعبر وسائل أخرى مختلفة، بل إن الدولة صارت تعطيها أيضًا المال لتدافع عن نفسها وتعبر عن ذاتها، هذه هي إيجابيات طالما كتبنا عنها وطالما طرحناها في أكثر من مكان ومكان وفي أكثر من فضاء وفضاء. إن جلالة الملك وضع الحداثة مع الأصالة والمدنية مع العراقة وهذا ما نلاحظه بشكل واضح، أيضًا تنشقنا عبق الحرية في البحرين ولسنا نزايد إن قلنا إن هناك حرية واسعة لطرح الكثير من القضايا. أما بالنسبة إلى المرأة فقد وصلت إلى مراكز متقدمة فأصبحت وزيرة، وأصبحت رئيسة مجالس عليا، وأصبح هناك قانون للأسرة ولكن للأسف الشديد هناك من وقف ضده واليوم تطرح أطروحات معينة بهذا الخصوص، في حين أن قانون أحكام الأسرة هو من أجمل الإضاءات التي حدثت في تاريخ البحرين، حيث أوصل المرأة إلى مراكز متقدمة. على مستوى الأرقام ــ بالنسبة إلى المشاريع الإنسانية ــ تم استيعاب جزء من البيوت الآيلة للسقوط، كما استوعبت المؤسسة الخيرية الملكية الأرامل واليتامى وما إلى ذلك. وفيما يخص الشباب فتوجد نوادٍ نموذجية لاستيعاب الشباب وهناك مساحة لاستيعاب المزيد منهم. لذلك نقول إن إلقاء الزيت الحارق على هذه الإنجازات ليس إنصافًا للتجربة وللشعب، وليس إنصافًا لجلالة الملك الذي يعتبر صمام الأمان لهذا الشعب، ومع كل ما هو موجود نقول هل يكفي هذا؟ نقول إنه لا يكفي، وبإمكاننا أن نستوعب أكثر عدد من الفقراء، وبإمكاننا أن نستوعب أكثر عدد ممن لا يملكون سكنًا بمزيد من الوحدات الإسكانية وبمزيد من الحريات، ولكن بماذا؟ بالعقل والمنطق وإنصاف التجربة، فعندما تنصف التجربة فأنت بذلك تقود الآخر لينصفك أكثر وهكذا يكون الحراك وهكذا تكون النتيجة، عندما نقول إن هناك إيجابيات وهناك سلبيات فنستطيع أن نستوعبها عندما نكون متوازنين. إن تقرير ديوان الرقابة المالية هو أيضًا إضاءة من إضاءات المشروع الإصلاحي وتزداد إضاءته أكثر عندما نحدد لجانًا تنفيذية عبر القانون لترسيخ ما ورد فيه ثم محاسبة أي مسؤول حدث اختلال داخل وزارته. ختامًا نقول: يا جلالة الملك نحن معك في السلم وفي الحرب، ونحن معك في الحفاظ على الأمن، ونحن أبناؤك ــ شعب البحرين جميعًا ــ معك في موقفك وأطروحاتك لمزيد من دعم الإيجابيات ونقد السلبيات لنصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، بداية أضم صوتي إلى من سبقني من الإخوة والأخوات بتقديم خالص التهاني بهذه المناسبة المباركة إلى مقام جلالة الملك حفظه الله، وإلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو ولي العهد الأمين، وإلى شعب البحرين الوفي بهذه المناسبة الغالية. مما لا شك فيه أن هذه المناسبة الاحتفالية ــ بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني ــ هي مناسبة غالية على كل مواطن بحريني، وهذا يستوجب منا أن نترجم ما جاء في بنود هذا الميثاق ــ الذي صُوت عليه بالإجماع، بنسبة بلغت 98,4% ــ إلى مستقبل أفضل لكل مواطن ولكل أسرة بحرينية. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم وإلى كل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر على حرصهم على أن يكون مجلس الشورى دائمًا جزءًا من الضمانات الرئيسية لبناء مملكة البحرين الحديثة، التي يقودها جلالة الملك ــ حفظه الله ــ من خلال العمل على تحقيق أفضل بنية قانونية وتشريعية تحمي البلاد وفق ما أكده ميثاق العمل الوطني، والذي وافق عليه غالبية الشعب البحريني منذ نحو عشرة أعوام. إن أية إنجازات لن تتحقق إلا من خلال العمل المشترك بين غرفتي المجلس الوطني الذي من الضروري أن تعمل الغرفة النيابية يدًا بيد مع مجلس الشورى، باعتبار أننا جميعًا نعمل من أجل الوطن والمواطن. ومما عزز مسيرة العمل التشريعي طوال الفترة الماضية تضافر جهود التكوين الثنائي للمجلس الوطني، باعتبار أن كل الأعضاء المنتخبين والمعينين يقدمون دائمًا ما يرونه في خدمة هذا الوطن العزيز، وبالتالي المزج بين العطاءين ليصبا في بوتقة العمل الوطني المشترك الذي يخدم تحقيق أفضل الخدمات للمواطن والوطن، باعتبار أنه يسمح بالمشاركة الشعبية في الشؤون التشريعية ويسمح بتفاعل كل الآراء والتوجهات في إطار مجلس تشريعي متكامل وذلك بحسب دستور مملكة البحرين. وعليه أتمنى أن يتجه كل عضو من الأعضاء الثمانين للبحث عن الالتقاء بما يفيد المجتمع، بحيث يمارس كل عضو دوره وفقًا لما نص عليه الدستور المتمثل في ممارسة أعضاء مجلس النواب اختصاصاتهم الدستورية في التشريع والرقابة بالتعاون مع مجلس الشورى في اختصاصاته التشريعية وفقًا لأحكام الدستور الذي أقسمنا جميعًا على احترامه خدمة لهذا الوطن وتقدمه وازدهاره، ومرة أخرى أهنئكم جميعًا بهذه المناسبة العزيزة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الاستفتاء التاريخي الذي أُجري على ميثاق العمل الوطني قد حاز الإجماع الوطني عندما صوّت عليه شعب البحرين الوفي بنسبة بلغت 98,4%. ومن أهم ما يميز هذا المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو الالتفاف الشعبي من مختلف شرائح المجتمع وفئاته حول هذا المشروع الذي وجد المواطنون فيه تجسيدًا حيًا لآمالهم وتطلعاتهم نحو المستقبل. إن مناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني ــ الذي سطّر فيه شعب البحرين أصدق معاني الوفاء والولاء ــ هي نقطة مضيئة في التاريخ ومحطة هامة يقف عندها أبناء مملكة البحرين؛ ليعيشوا الحاضر بكل عظمته وشموخه والمستقبل بكل ما يحمله من إنجازات كبيرة، والتي انعكست إيجابًا وبشكل واسع على مختلف نواحي الحياة في المملكة. إن هذه العلامة الفاصلة من تاريخنا الحديث تستوجب من الجميع العمل من خلال الالتفاف حول القيادة الحكيمة للمضي قدمًا في المسيرة الديمقراطية التي اختارها شعب البحرين الوفي لبدء حقبة جديدة في التنمية والتحديث على هذه الأرض الطيبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أضم صوتي إلى الإخوة الذين سبقوني، وأهنئ نفسي وأبارك لجلالة الملك ولشعب البحرين بهذه المناسبة السعيدة، كما أشكر جلالته على النهج التنموي الذي أنتهجه وعلى الإصلاحات الحضارية المستمرة التي نهضت بالبلاد على الأصعدة كافة، وأعبر عن خالص تقديري للأسلوب الحضاري والرؤية الواضحة اللذين يتمتع بهما جلالته مما جذب إليه الداني والقاصي. فنالت البحرين على إثرهما إعجاب دول العالم في كل مكان. وقد تشرفت مؤخرًا بالمشاركة في الوفد الاقتصادي الذي رافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين إلى تركيا، وسمعت ما قاله مسؤولو الحكومة التركية عن نهج جلالة الملك وما كسبته البحرين من احترام الدول المتقدمة بسبب التوجهات الديمقراطية الناضجة والانفتاح والتعايش والنية الصادقة لجلالته. وختامًا أقول كلنا معك يا جلالة الملك وتهانيّ الحارة لشعب البحرين، وأهنئ نفسي وأهنئكم جميعًا بهذه المناسبة العزيزة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، نبارك لأنفسنا وللوطن ولجلالة الملك والقيادة الرشيدة مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني الذي صادق عليه الشعب بالإجماع. إن ميثاق العمل يعتبر قفزة نوعية متميزة للوطن فقد أسّس هذا الميثاق أسسًا ومبادئ وقيمًا عظيمة لدولة نموذجية، ويجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكن أن يتحقق كل شيء جاء في الميثاق دفعة واحدة، وليعلم الجميع صغيرًا وكبيرًا أن هناك من الخطط ما يتحقق بسرعة ومنها ما يحتاج إلى وقت طويل وإلى مال كثير وإلى جهود جبارة، هذا يجب أن يعلمه الجميع، لكن السؤال هو كيف يعلم الجميع ذلك؟ لأن هناك أمورًا تتعلق بالحريات، وأمورًا تتعلق بالواجبات وأمورًا أخرى تتعلق بالحقوق، لكن الكثير من المواطنين لا يعلمون ما هو واجبهم، فكيف نزرع فيهم حب الوطن؟ وكيف نبين لهم واجبهم؟ لأن الكثير منهم يعرفون حقهم لكن لا يعرفون واجبهم. أعتقد أن هناك قصورًا في المنهجية ــ منهجية التعليم، منهجية الصحافة والإعلام عمومًا ــ لغرس هذه المبادئ التي أصّلها الميثاق في نفسية كل مواطن، الكثير من الناس ــ حتى أبناؤنا في البيوت ــ يقولون أعطني حقي، فهو يطالب بحقه لكنه لا يؤدي واجبه ولا يقدم شيئًا ــ أقول الكثير من الأبناء ولا أقول الكل ــ فالكثير من الناس يرون بعين واحد، فقد سبق أن تكلمت مع أحد الأبناء الذين حرص آباؤهم على تعليمهم وتوفير الرعاية الصحية لهم وكل متطلبات العيش الكريم، ومع ذلك رأيته ساخطًا ويقول: إن مات أبي فلن أبكي عليه، لماذا؟ ضربه مرة واحدة لأنه أفسد جهاز التكييف بسبب لعبه، فقلت له: لماذا لا تحب أباك؟ قال: لأن أبي ضربني ضربًا شديدًا ولم يضرب أختي وكانت تلعب معي، لأمر بسيط قال: إن أباه لا يحبه، فسألته: لماذا لا يحبك؟ هل تريد أن يقول لك: أحبك؟ قال: لا، لماذا ضربني؟ هذا هو سؤاله، فقلت له: إن أباك قد أعطاك وعالجك ودرسك وعلمك في أحسن الجامعات وحفظك من الشارع وحفظك من كذا وكذا، وعلمته أن يرى ما أعطي من قبل الأب حتى يعرف الحقيقة، المواطن يعيش في أمن الآن، (نعمتان مغبون صاحبهما الصحة والأمان)، هل نحن نشعر بالأمان الذي نعيش فيه؟ وهل نشعر بالصحة؟ وعندما يفقدها الإنسان يقول: أين الصحة؟ ليتني حافظت عليها، وعندما يفقد الأمان يقول: أين الأمان؟ ليتني حافظت عليه؟ المواطنون يعيشون في رغد من العيش، ولا أقول الكل فهناك فقراء، ويجب أن يعمل الجميع لرفع مستوى الفقراء في هذا الوطن حكومة وشعبًا، ويجب أن تعمل السلطات الثلاث متكاتفة لرفع مستوى المعيشة، ولكن يجب أن ينظر الإنسان ــ سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، قويًا أو ضعيفًا، غنيًا أو فقيرًا ــ إلى ما تحقق له، وينظر إلى ما لم يتحقق ويعمل على النهوض به لكي يتحقق الكثير، وهذه تعتبر منهجية يجب أن تقوم بها وزارة التربية، لتعلّم الأبناء في المدارس ما هي حقوقهم؟ وما هي واجباتهم؟ وما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ ويغرس ذلك في الطفل منذ صغره. وكذلك إخواني الصحفيون الموجودون معنا هنا دائمًا يذكرون السلبيات في السلطة التشريعية، وسأقول ذلك بصراحة ــ سيدي الرئيس ــ من خلال استقرائي للصحافة خلال السنوات الثماني الماضية وجدتها دائمًا تذكر المساوئ في السلطة التشريعية حتى بدأ الشارع ينظر إلى أن السلطة التشريعية لم تحقق شيئًا له، بينما هي حققت الكثير. يجب أن نلتفت إلى هذه الأمور  وأن يساهم الجميع فيها فقد تحقق الكثير والباقي أيضًا كثير، ويجب أن نعمل جميعًا شعبًا وحكومة وملكًا من أجل النهوض بهــذا الوطــن والرقي به ــ إن شاء الله ــ لتتحقق السعادة بالعمل متكاتفين جميعًا للحفاظ على هذا الوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس،أسعد الله صباحكم جميعًا، اسمح لي سيدي الرئيس في البداية بأن أتقدم إلى المقام السامي لجلالة الملك والقيادة السياسية وشعب البحرين بالتهنئة بهذه المناسبة السعيدة بمرور عشر سنوات على إقرار ميثاق العمل الوطني. إن هذا العقد من الزمن شهد الكثير من الإنجازات على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي، وأيضًا شهدنا استقرارًا وتقدمًا كبيرين لا يقاسان بالفترة الزمنية، وإنما يقارنان بدول كثيرة سواء كانت عربية أو غير عربية وتقدمنا عليها، وكانت لجلالة الملك رؤية ثاقبة بدأت قبل أن يبدأ الآخرون، وبالتالي كنا سباقين إلى ذلك. نحن اليوم نحصد النتائج الإيجابية نتيجة لهذا العمل، والتحدي الذي يواجهنا هو أن نحافظ على هذا الزخم، ونحافظ على البناء وكيف نطور ونبني على ما تحقق، بحيث في العقد القادم بعد عشرين سنة ــ إن شاء الله ــ ننظر إلى الوراء ونرى ما حققنا من إنجازات كثيرة تتقدم نحو الملكية الديمقراطية العريقة التي بشر بها الميثاق، والتي ــ هي بتقديري ــ ينظر إليها جلالة الملك بأنها هي المعيار الذي يتمنى أن تصل إليه مملكة البحرين، إذا استطعنا بهذا المعيار أن نبني في هذا الاتجاه فسوف نحقق الكثير من التقدم بقيادة جلالة الملك. وأود أن أكرر شكري وتقديري لجلالة الملك وتهنئتي له وللقيادة السياسية على هذا الإنجاز، وأتمنى له التوفيق في قيادتنا نحو العقد القادم والعقود القادمة إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة وشعبه المجيد. سيدي الرئيس، إن ميثاق العمل الوطني كان نقلة نوعية في تاريخ البحرين وتحولها إلى مملكة دستورية وخرج بالبلاد من مرحلة صعبة كانت مليئة بالاحتقانات، وجاء الميثاق كمشروع إنقاذ للبلاد وبدء مصالحة وطنية واسعة. إنني على المستوى الشخصي وعلى المستوى العمالي أعتز بأن عمال البحرين لهم بصمتهم في وضع ملامح مستقبل البحرين الجديدة من خلال مشاركتي في اللجنة العليا للميثاق وتضمينه بند العمل النقابي ومؤسسات المجتمع المدني. لقد حقق ميثاق العمل الوطني عدة إنجازات أهمها: أولاً: إعادة الانتخابات النيابية والبلدية وتفعيل السلطة التشريعية. ثانيًا: إطلاق الحريات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات. ثالثًا: تدشين عدد من القوانين الإصلاحية من أهمها: قانون النقابات العمالية، وقانون الرقابة المالية والإدارية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقوانين إصلاح سوق العمل، وقانون العمل الجديد، وغير ذلك من القوانين الهامة. رابعًا: شهدت مرحلة ما بعد الميثاق أكبر موجة من التصديق على الاتفاقيات الدولية ومن أهمها: اتفاقية منظمة العمل الدولية لمنع التمييز في الاستخدام والمهنة، اتفاقية (سيداو) لحقوق المرأة، العهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية منع التعذيب، وعدد آخر من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان. خامسًا: نشوء عدد كبير ــ هو الأكبر من نوعه في تاريخ البحرين ومنطقة الخليج ــ من منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في البلاد على مختلف الأصعدة والشؤون العامة. سادسًا: تقديم عدد من المزايا والمكاسب الاقتصادية خاصة للطبقات محدودة الدخل. سابعًا: إطلاق حرية الرأي والتعبير ونشوء عدد من المؤسسات الصحفية الرائدة. وهناك ــ سيدي
      الرئيس ــ الكثير والكثير من الإنجازات لا يكفي الوقت لذكرها. ومع ذلك هناك بعض الأمور التي نعتقد أن الإنجازات فيها لم تصل إلى مستوى طموحات جلالة الملك لمصلحة شعبه ولا ترضي جلالته، ولم تصل إلى مستوى روح المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني، وهي: أولاً: حرمان عمال القطاع الحكومي من حقهم في التنظيم النقابي. ثانيًا: وجود نحو 40% من قوة العمل من متدني الأجور ممن يتقاضون دون 300 دينار في سوق العمل. ثالثًا: ممارسات الفساد المالي والإداري والتي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التابع لصاحب الجلالة والتي يجب أن يحاسب البرلمان بغرفتيه المتسببين فيها. رابعًا: وجود العاطلين وخاصة الجامعيين منهم، حيث تقدر الإحصاءات الحكومية عددهم بعدة آلاف، بالإضافة إلى حملة الدبلوم وما هو أقل من ذلك. خامسًا: وجود مخالفات تتعلق بالبيئة والتلوث الجوي والبحري والأراضي والسواحل المملوكة للدولة. سيدي الرئيس، لكننا آمنا بالعمل المؤسسي طريقًا، وسنظل نؤمن به طريقًا لحل مشكلاتنا، وهو العمل الذي أثبت نجاعته وجدواه في أكثر من ملف، وسوف نواصل العمل عبر مجلسنا هذا وعبر المؤسسات التي أتاحها ميثاق العمل الوطني من أجل بحرين الغد لتشرق دائمًا وتصبح أفضل وأجمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ــ حفظه الله ــ بالذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني، وأحييّ شعب البحرين الكريم الذي أيّد هذا الميثاق فكان من ثماره نقل مملكة البحرين الحبيبة إلى عهد جديد على مختلف الأصعدة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فرفع اسم مملكة البحرين عاليًا في المحافل الدولية، وتبوأت مراكز متقدمة اقتصاديًا، وانعكس ذلك على المواطن الذي أصبح شريكًا في العمل السياسي وركيزة أساسية لتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله. وما احتفالنا اليوم بذكرى مرور عشر سنوات على التصويت على الميثاق الوطني وما تم فيها من إنجازات كبيرة، ما هو إلا دافع لنا إلى أن نعمل جميعًا بجدية وإخلاص لتحقيق المزيد من أهداف المشروع الإصلاحي الجليل في السنوات القادمة المتمثلة في نشر ثقافة وممارسة الديمقراطية، ودعم الانفتاح الاقتصادي، ودفع عجلة الشراكة المجتمعية من أجل إصلاحات أعم وأشمل تصب جميعها في رفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق الأمن والرخاء في ظل دولة المؤسسات واحترام القانون وإعلاء مصلحة الوطن. وإنني أنتهز هذه المناسبة السعيدة لأرفع باسمي وباسم مسيحي مملكة البحرين الكريمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رائد المشروع الإصلاحي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، متمنية دوام الخير والأمان لهذا البلد الحبيب، حفظ الله البحرين آمنة ومستقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الميثاق الوطني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة وشعب البحرين الوفي. بعد عشر سنوات من ريادة التحول والإصلاح اللذين سبقت بهما البحرين بلدانًا مشرقية ونامية كثيرة ودشنت بهما القرن الجديد يمكن استقراء مفاصل كثيرة وعديدة تؤكد دور الفرد في التاريخ وتؤكد دور الشعب في البناء والعطاء خارج الإملاءات والتوجيهات، قرأت البحرين لوحدها أن القرن الحادي والعشرين قرن التغيير والتحولات، فاختارت أن تدير التغيير والتحول على قاعدة الاستقرار بإدارة التوافق والتفاهم، فعلت ذلك مبكرة وذهبت إلى مشروعها بنوايا خالصة لله وللوطن ولخدمة الشعب أولاً، واستجابة لطموحات يستحقها. فكان الانفتاح خطوة أخرى في سلسلة خطوات واثقة أطلقت حرية التعبير على كل المستويات، وحرية العمل السياسي العلني وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومراسيم العفو الكريم، فكان ذلك ميلادًا وعرسًا للبحرين في عهد الميثاق قبل عشر سنوات. إن ميثاق العمل الوطني أحدث طفرة كبيرة في حياة البحرينيين الديمقراطية، حيث تضمن العديد من المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أسهمت في نقل البحرين إلى الحياة العصرية، وتفعيل الحياة الحضارية والمتمثلة في تحديث النظم وإدارات المؤسسات الدستورية، والأخذ بيد المواطنين للمساهمة في تطوير البلاد في المجالات كافة. ونحن إذ نحتفي اليوم بهذه الذكرى لنؤكد مواصلة الطريق بذات الأسلوب. فمازال المشوار طويلاً والتنمية البشرية مشروعًا بلا نهاية، وكذلك هو الميثاق الذي رسخ مبدأ التوافق والتفاهم الوطني البحريني من خلال النهج الحواري السلمي الحضاري الأكثر رقيًا وتقدمًا ومدنية. وفي الختام ندعو المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى، من أجل وطنه وشعبه ويوفقه ويسدد على طريق الخير والحق خطاه، وأن يحفظ البحرين وشعبها الكريم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا يسعدنا أن نرفع أخلص التهاني إلى جلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى. في هذا اليوم التاريخي الذي ينبغي أن يكون يومًا للفرح والتلاحم الوطني كما أراده جلالته وعبر عنه في اللقاء الذي جمعنا مع جلالته قبل يومين حيث قال: ينبغي أن يكون هذا اليوم يومًا للفرح الوطني. وإذ نستذكر ــ سيدي الرئيس ــ هذا اليوم المجيد في تاريخنا الوطني فإننا نحتفل بما تحقق من إنجازات لا تخفى على العين المنصفة والراصدة التي تمثل نقلة نوعية في حياة المواطن، مثمنين الثقة الغالية التي أولانا إياها جلالة الملك المفدى والتي تدفعنا إلى تجديد العهد بأن نمد أيدينا إلى يد جلالته والحكومة الموقرة، لجعل مبادئ الميثاق الوطني نبراسًا نستهدي به في طريقنا لتحقيق الأهداف النبيلة والطموحة التي جاءت فيه. مستذكرين أن عشر سنوات ما هي إلا خطوة في تاريخ الشعوب، ومع ذلك ــ وعلى ضوء ما تحقق من إنجازات وهي كثيرة ــ فإن علينا أن نتوقف من منطلق مسؤوليتنا الوطنية لتقييم ما تحقق، واستكمال طموحات شعب البحرين الوفي ــ وهي كثيرة أيضًا ــ من خلال البناء على ما أنجز، ومن خلال ممارسة دورنا في ترسيخ أسس الديمقراطية والسعي لإيجاد منظومة تشريعية متكاملة تحمي ما تحقق من إنجازات، وتحقق المزيد على ضوء رصد الاحتياجات وسد الثغرات أينما وجدت من أجل التوصل إلى تحقيق أهداف الميثاق في توفير الحياة الكريمة للمواطن على جميع المستويات. مستلهمين من توجيه جلالة الملك إلى تحريك جميع الملفات المتعلقة بالحاجات الملحة للمواطنين، وهذا لن يكون إلا بإشاعة الاستقرار والأمن الذي هو الدعامة الأساسية للتنمية والتطور. مؤكدين أن ما حققناه خلال عشر سنوات احتاجت الدول الأخرى إلى سنوات طويلة لإنجازه، وهذا التحرك السريع نحو الإصلاح وإرساء دولة القانون والمؤسسات يتطلب منا التلاحم والتكاتف لحماية منجزاتنا وتهيئة المناخ المتسم بالديمقراطية والاستقرار لاستكمال هذه المسيرة الخيّرة، متسمين بالموضوعية والنظرة الحكيمة الواعية. وأود أن أذكر هنا ــ سيدي الرئيس ــ أنه لولا هذا الميثاق الذي حظي بإجماع شعبي، ولولا إرادة جلالة الملك الداعمة والمؤمنة بقدرات المرأة؛ لما كنا نحن عضوات هذا المجلس في مكاننا هذا نشارك في وضع هذا المفصل الهام من مفاصل تاريخنا الوطني، وهو الأمر الذي يملؤنا فخرًا واعتزازًا بهذه الثقة الغالية التي أتاحت لنا فرصة أن يكون للمرأة صوت في هذه المسيرة المباركة، بدءًا من مشاركتها في صياغة هذه الوثيقة الهامة التي نالت ثقة الشعب وإجماعه، وصولاً إلى مشاركتها في جميع مفاصل الحياة على المستويين الرسمي والأهلي. ولابد لنا هنا من وقفة وفاء نؤكد فيها أننا لن نبادل هذه الثقة إلا بمزيد من التفاني والعمل الجاد وتحمل المسؤولية لاستكمال الصورة المضيئة لبحريننا الغالية كما أرادها جلالته وكما نريدها جميعًا آمنة مزدهرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسرنا جميعًا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى القيادة الحكيمة، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة مرور عشر سنوات على هذا المشروع الإصلاحي، الذي جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال الحريات والحقوق. مباركين لجلالته وشاكرين له ولقيادته الحكيمة الإنجازات والمكرمات طوال عشر سنوات الماضية في سبيل رفع المستوى المعيشي لشعب البحرين الوفي. وكذلك أود الإشادة برفع سقف الحريات للتعبير عن الرأي وسماع الرأي الآخر عبر الطرق الديمقراطية المشروعة. وكذلك ننتهز هذه المناسبة الطيبة لتوحيد الصف وتكاتف شعب البحرين الوفي جميعًا للوقوف صفًا واحدًا ضد أي جهة تحاول شق الصف وبث نار التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وفقكم الله يا صاحب الجلالة في خدمة ديننا الحنيف وقيادة مملكتنا الغالية وشعبها الوفي، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أضم صوتي إلى صوت من سبقني برفع التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى حكومة مملكة البحرين وإلى شعب البحرين. والشكر موصول إلى رئاسة المجلس لإتاحة الفرصة للمرة الأولى لمناقشة بيان سوف يصدره المجلس، لأن البيانات دائمًا تُتلى علينا ونسمعها وتمر مرور الكرام بدون نقاش، وهذا الموضوع يحدث معي أول مرة. هذه المناسبة تذكرني بما حدث قبل عشر سنوات عندما كنت عضوًا في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، وهناك أيضًا عدد من أعضاء هذا المجلس الكريم شاركوا في هذه اللجنة. ميثاق العمل الوطني جاء مكررًا ومُفعِّلاً ومعدلاً لدستور عام 1973م، ثلاثة أرباع مواد الميثاق جاءت مكررة من مواد دستور عام 1973م، وعندما أقول مُفعِّلاً معنى ذلك أنه فعّل المؤسسات الدستورية، كان دستور عام 1973م ينص على إنشاء محكمة دستورية، إنشاء النيابة العامة، إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، لكننا عشنا 30 سنة محرومين من هذه المؤسسات الدستورية. جاء ميثاق العمل الوطني وفعّل هذه المؤسسات وتم إنشاؤها كما نراها اليوم، وأعطاني الله من العمر لأشهد تطبيق الميثاق على أرض الواقع. فبوجود هذه المؤسسات الدستورية التي نص عليها الميثاق ونص عليها أيضًا الدستور المعدّل وبمناسبة هذا اليوم يجب أن تكون مداخلاتنا وبيان المجلس على مستوى الحدث الذي نناقشه. نتذكر منذ فترة بسيطة خطاب جلالة الملك الذي ذكر فيه التحديات التي تواجهها مملكة البحرين حكومة وشعبًا وملكًا باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، فعلى هذه المؤسسات أن تعيد النظر في استراتيجياتها وتعيد النظر في مدى تلبيتها الاحتياجات، وكيفية تعاملها مع التحديات التي أشار إليها خطاب جلالة الملك، بدءًا من أنفسنا بعيدًا عن المجاملة وعن أي نوع من أنواع الخطابات الإنشائية. أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى يتقاضون مكافآت 750 دينارًا لإنشاء مكاتب لهم، فكم واحد في هذا المجلس أو في مجلس النواب أنشأ مكتبًا لكي يتواصل عن طريقه مع المواطنين وهمومهم حتى يكون لدينا بنك معلومات عندما نقترح قوانين أو نتوجه بأسئلة إلى أعضاء السلطة التنفيذية، لنبدأ بمحاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب الغير، نحن مؤسسة سلطة تشريعية لا سلطان لأحد علينا في عملنا، فلنبدأ بأنفسنا قبل أن نتكلم عن الآخرين، صحيح أن هناك إنجازات لا ينكرها أحد؛ ومن ينكرها يكون ظالمًا لنفسه، لكن ميثاق العمل الوطني نقل البحرين من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية والشعب فيها مصدر السلطات، لتكن هذه المناسبة فرصة أيضًا للمجلس لأن يفكر في إنشاء لجنة مؤقتة أو دائمة للشكاوى حتى تكون أيضًا إضافة من إضافات هذا المجلس في بنك المعلومات بالنسبة إلى اقتراحات القوانين والأسئلة التي توجه إلى السادة الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الأيام المباركة تحتفل مملكة البحرين بالذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب والذي فتح أبوابًا رحبة لانطلاق مسيرة البحرين الديمقراطية والتنموية الشاملة، وتحقيق الكثير من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل أسس واضحة ومبادئ وغايات نبيلة وإيمان كبير بقضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان. إن هذا الميثاق شكل إطارًا عامًا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وملامح واضحة للمرحلة القادمة تمثلت في الرؤية الاقتصادية 2030 التي تضمنت عمليات للنهضة في المجالات المختلفة، وتحقق المزيد من طموحات وآمال الشعب في العدل والمنافسة والاستدامة. ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة للميثاق الوطني ونعيش في العهد الزاهر؛ يسعدنا أن نرفع أسمى التهاني إلى مقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، حفظهم الله ورعاهم، كما نهنئ شعب البحرين الوفي ونتمنى أن تكون ذكرى ميثاق العمل الوطني حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص من أجل مملكتنا الحبيبة. أعاد الله هذه المناسبة الوطنية علينا جميعًا والبحرين ترفل في ثوب الأمن والأمان في ظل قائدها ومحقق طموحاتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ الجميع ملكًا وشعبًا بهذه المناسبة. لقد غطى الإخوان الكثير من الجوانب الإيجابية للميثاق خلال عشر سنوات من عمره، وأعتقد أن ما جاء به الأخ إبراهيم بشمي من أطروحات هامة، وما جاء به الأخ عبدالرحمن جمشير من إضاءات على الجانب التاريخي للميثاق من أهم ما قيل في هذه الجلسة، وخصوصًا أن هذا الميثاق يجمع بين الملك والشعب. حفظ الله مملكة البحرين ورعاها، ويكفينا حجم التنويه الخارجي بهذه التجربة كمًا وكيفًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أرفع أجمل التهاني إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى جميع أركان القيادة الرشيدة، وإلى شعب البحرين الكريم والعزيز بمناسبة مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني. كانت هناك عدة محطات تاريخية هامة حصلت في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقد تطرق الكثير من الزملاء إلى هذه المحطات، وأنا بدوري أضم صوتي إلى الكثير منهم. وأود أن أؤكد أهمية هذه النقاط الهامة التي مرت بها مملكة البحرين وهي: أولاً: من خلال الميثاق ومن بعده الدستور تم تأكيد هوية مملكة البحرين كونها دولة عربية إسلامية، وأيضًا خلال هذه المرحلة ــ وهي عشر سنوات ــ اُستكملت المؤسسات الوطنية من المجلس الوطني وديوان الرقابة المالية، ومن خلال هذه المؤسسات نستطيع أن نقول إننا وضعنا الأسس من أجل المشاركة في التشريع والرقابة أيضًا. ثانيًا: فتح الباب لإنشاء الجمعيات السياسية والمدنية التي تمارس دورها بحسب الدستور والقانون. ثالثًا: فتح باب العودة إلى الوطن لمن كانوا خارجه والمساهمة في بنائه وتطويره. رابعًا: إطلاق حرية الصحافة وفتح الباب لإنشاء المؤسسات الصحفية، وأذكر هنا عندما كان هناك لقاء مع صاحب الجلالة الملك أكد أنه يريد أن يرى كل المشاكل الاجتماعية والمشاكل الأخرى في هذا الوطن من خلال الصحافة، ويريد أن يتابع ويراقب ما يجري في هذا الوطن من خلال المؤسسات الصحفية، فهو أطلق الحرية لإنشاء المؤسسات الصحفية الجديدة وأطلق الحرية الواسعة لهذه المؤسسات أيضًا. خامسًا: المبادرات الملكية المتكررة خلال العقد الماضي لرفع المستوى المعيشي للمواطن، وأكبر مثال على ذلك: المبادرات التي أطلقت من قِبَل جلالة الملك خلال الأيام القليلة الماضية والتي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن، فنحن الآن مهيئون للانطلاق نحو مستقبل مشرق، ولكن تقع علينا مسؤولية كبيرة وهي أن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا على أكمل وجه، وأن نتوحد جميعًا فيما بيننا، ويجب أن يكون هناك توحد بيننا وبين القيادة من أجل أن نصل إلى الأهداف المنشودة إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالتهنئة والشكر إلى جلالة الملك ونهنئ أنفسنا بمرور عشر سنوات على التصويت على وثيقة الشعب التي ترجمها جلالته إلى واقع. لقد قال جلالته عند تسلمه مشروع الميثاق إنه سيكون موضع عنايته وتقديره وأمانةً بين يديه، وفعلاً مرت السنون ــ وهذا ما تم ــ وأثبتت صدق نظرة جلالته المستقبلية الثاقبة ونيته الصادقة لتطوير المسيرة، فمارست البحرين دورها السياسي كعضو فعال في المجتمع الدولي، وتحققت الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة، وتحولت البحرين إلى دولة عصرية استكملت كل أطرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تحقق لا يسعنا ذكره فهو كثير. وفي الختام نذكر جلالته ــ صاحب الكلمة الصادقة ــ بأن الأيام الجميلة هي التي لم نعشها بعد والشعب ينظر إلى الأمام وإلى غد أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حاولت أن أجمع كل ما لدي من كلمات في حقه ولكنني لو قلت كل الكلمات فلن أصل إلى ما أشعر به نحو جلالته؛ لأنني أقول هذه الكلمات وفي القلب له الكثير. أرفع إلى جلالته ــ حفظه الله ورعاه ــ أسمى آيات التهاني بمناسبة مرور عشر سنوات على الميثاق، فالميثاق عمل الحاضر وتطلعات المستقبل، فخلال عشر سنوات مضت حقق فيها المعاق الكثير مما يسعى إلى تحقيقه، ويحلم أن يصل إلى ذلك اليوم الجميل الذي يردده دائمًا ملكنا بأن الأيام القادمة أجمل، رعاه الله ملك القلوب ليحقق للقلوب كل ما تتمناه، فحقق لي كامرأة الكثير، وكامرأة من ذوي الإعاقة أكثر، فوصولي في عهد جلالته إلى هذا المكان جعل الكثيرين في دول العالم يتحدثون بفخر عن هذه النظرة التي جعلت فئتي تفتخر بها بل ترفع رأسها دائمًا لتقول للجميع نحن في مملكة الخير لا نفرّق بل الكل متساوون، حفظ الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لنا رئيس مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
      آل خليفة لتحقيق الكثير لشعبهم وجعل البحرين تعيش في أمن وأمان دائمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أرفع خالص التهاني إلى سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى شعب البحرين الوفي. كل الإخوة أشادوا بما أنجز من إصلاحات خلال هذه السنوات العشر، وهذا من حقهم. سيدي الرئيس، ما أراه هو أن جلالة الملك ــ حفظه الله ــ يستبق الجميع في تعليمنا ما هو مطلوب تقديمه إلى الوطن والشعب، وعليه فإن أفضل ما يجب القيام به هو العمل الجاد الصادق النافع لرفعة البحرين، هذا هو المطلوب وعلينا القيام به. أكرر التهنئة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، والشكر موصول إلى كل من عبر عن مشاعره النبيلة في هذه المناسبة الغالية أعادها الله علينا وعليكم بالخير والصحة والأمان والاستقرار،إنه سميع مجيب. لدينا بيان بشأن تطور الأحداث في جمهورية مصر العربية الشقيقة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن تطورات الأحداث في جمهورية مصر العربية الشقيقة: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ تفاصيل الأحداث ومستجدات الأوضاع السياسية التي شهدتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، كونها ركنًا أساسيًا للاستقرار والأمن في المنطقة. وإذ يعرب مجلس الشورى عن أمله في أن تتخطى جمهورية مصر العربية الشقيقة هذه المرحلة الحرجة ليعود إلى ربوعها الأمن والأمان والهدوء والاستقرار، ليؤكد ثقته بحكمة الشعب المصري الشقيق، وبروحه الوطنية الكبيرة، وقدرته على تجاوز هذا الظرف الحساس من تاريخه، ويضمن تطلعاته نحو حياة كريمة آمنة ومستقرة في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية والاستقرار، لتستمر جمهورية مصر العربية الشقيقة في القيام بدورها الريادي على الساحتين العربية والدولية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدلاً من لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      اقتراح بقانون لسنة 2010م بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وضع بنك الدم في مجمع السلمانية الطبي. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل.
       
      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد جاء رد وزارة الصحة على تساؤلي عن بنك الدم وأنشطته واستيعابه ردًا شاملاً فيه الكثير من المعلومات التي يجب أن يعرفها المواطن والمقيم. ولي بعض الملاحظات التي أود أن أبديها لسعادة الوزير من خلال رده وهي كالتالي: أولاً: ذكر سعادته أن بنك الدم المركزي هو الجهة الوحيدة في المملكة التي تقوم بجمع تبرعات الدم وفحصه وتخزينه، والسؤال: هل يجوز للمستشفيات الخاصة القيام بحملات جمع الدم؟ وذكر سعادته توزيع الدم على الجهات المحتاجة سواء كانت حكومية أو خاصة، السؤال هنا: هل هناك تنسيق أو كلفة مالية تتحملها المستشفيات الخاصة حال حصولها على الدم وقيامها بتحميل المرضى والمُعالجين لديها كلفة معينة وهي حوالي 25 دينارًا للكيس الواحد؟ ثانيًا: ذكر رد سعادة الوزير أن السعة القصوى لثلاجات التخزين هي 2000 وحدة دم، في حين أن حجم التبرعات في بعض المناسبات الدينية يصل إلى 1800 وحدة دم، وأعتقد أنه لابد من دعم بنك الدم بثلاجات تخزين جديدة لاستيعاب كميات احتياطية أكبر. ثالثًا: ذكر رد الوزارة كيفية التواصل مع المتبرعين، وأعتقد هنا أنه لابد من تطوير عملية التواصل هذه وتنظيمها على أساس وجود نظام معلوماتي كامل (data) لدى بنك الدم، والتركيز إعلاميًا على ثقافة التبرع التي أرى أن الوزارة تقوم بها بشكل جانبي يفترض فيه مواكبة الهدف والحاجة الآنية والطارئة. رابعًا: ما ذكره رد الوزارة هو الاكتفاء الذاتي وهذا شيء نعتز به، فلقد أغنى الوزارة عن مشاكل الدم المستورد التي عانتها بعض البلاد، وخاصة الدم الملوث أو المحتوي على جراثيم وأمراض كالإيدز والكبد الوبائي وغيرها. خامسًا: أود أن أقدم الشكر إلى الوزارة لطمأنة الجميع على إجراءات فحص الدم والتأكد منه، كما أود أن أنوه بجهات التبرع الأهلية في المناسبات الدينية، وهذا مما يعتبر حسًا وطنيًا وعملاً نبيلاً يصب في خانة حاجة الناس إلى مثل هذا التبرع، وأشيد بالقائمين على مثل هذا العمل الإنساني. ولقد لمست بنفسي الحضور الكامل واللصيق لوزارة الصحة في العديد من هذه المناسبات من إجراءات تنظيم وفحص ومواد إسعاف ومقرات مناسبة. وختامًا: أشكر سعادة الوزير والقائمين على الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزيــــــر الصحــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه أيام مباركة حيث الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني، فمبروك لقيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها ومبروك للجميع. بداية أود أن أشكر سعادة العضو محمد حسن باقر على اهتمامه البالغ بالرعاية الصحية وإعطاء وزارة الصحة الفرصة للإجابة عن النقاط التي أثارها في سؤاله، ولكن أحب أن أطمئن سعادة العضو بأن إجابات الأسئلة التي أثيرت قبل قليل مضمنة في ردنا الذي نحن بصدده الآن. أولاً: إن بنك الدم هو الجهة الوحيدة في مملكة البحرين التي تقوم بجمع التبرعات وفحص الدم الفحص السليم وتخزينه ومن ثم توزيعه على الجهات المعنية التي تحتاج إلى الدم، وفي البحرين هناك 16 مستشفى حكوميًا وغير حكومي. تمر كميات الدم التي تأتي من خلال هذه التبرعات عبر أجهزة متقدمة جدًا وتتبع أنظمة عالمية في التعامل معها، ولكن السؤال الذي تفضل به سعادة العضو منقسم إلى أكثر من نقطة، والنقطـــة الأولـــى هي موضــوع استيعاب كميات الـــدم التي تأتي من خلال التبرعات في بنك الدم، حيث يعتبر وضع بنــــك الـــدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي مناســـبًا ولائقًا سواء من ناحيـــة المبنى أو التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة، ولكن أحببت أن أضيف ــ إلى الكلام الذي تفضل به ــ أن لدينا في مجمع السلمانية الطبي حوالي تسع ثلاجات وأضيفت وحدة جديدة الآن، وارتفعت طاقة التخزين من 2000 إلى 3000 وحدة، ولدينا ثمانِ ثلاجات تعمل بدرجة 18 تحت الصفر، وهي موضوعة لتجميد البلازما التي تستعمل في محلات متخصصة مثل الرعاية الصحية المتقدمة التي تسمى (icu) وعندما تكون هناك حالات صعبة (massive bleeding) وفي مركز الحروق، فهذه هي الحالات التي يمكن استعمال البلازما فيها، وهي طاقة كبيرة باعتبار أننا نحاول أن تكون لدينا موازنة بين ما هو متبرع به خلال عام وبين ما هو مستهلك خلال عام. السؤال الذي يلي ذلك يتعلق بالأنشطة التي نأخذها في الاعتبار عند التبرع، فنرى أنه لضمان وجود كميات كافية بشكل دائم في بنك الدم المركزي يقوم المركز بالاتصال بالمتبرعين بصفة دورية، إما عن طريق الهاتف وإما عن طريق الـ (messages)، ويأتي المتبرعون بالدم طواعية، ونحن مهتمون أكثر بالمتبرعين بالدم من الفئات النادرة التي تسمى فئات الدم السالبة. سيدي الرئيس، تعرف أن لدينا الفئات o , a, b, ab، وكلها فئات دم موجبه لكن فيها فئات دم سالبة، وكأن فئات الدم السالبة عملة نادرة في واقع الأمر، ونحن على اتصال دائم بأصحاب هذه الفئات للتبرع. بنك الدم له دور في التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات والشركات بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدينية التي نعمل معها، ولدينا جدول مستمر وكل هذه الأنشطة مقسمة على مدار العام بالتنسيق مع بنك الدم المركزي، وبالتالي نحن على اتصال دائم ومباشر. نحن في بنك الدم المركزي على اطلاع بما يحدث ونشجع ونثقف المواطن بأهمية هذا العمل، وهو عمل إنساني رائد يـــدل على حضارة راقية لأنك تتبرع لمن لا تعرفه وهذا شيء متقـــدم جـــدًا. كذلك نحتفل كل عام في 14 يونيو بالمتبرعـــين تشـــجيعًا للمواطن على التبرع. فقد بلغ عدد الوحدات التي تم التبرع بها في عام 2010م حوالي 18 ألف وحدة، وهذا ما يمكن استيعابه واستهلاكه. بالنسبة إلى السؤال الثالث حول حجم التبرعات في المناسبات الدينية، ففي عام 2010م بلغ حجم التبرع 5239 وحدة دم، وهذا يشكل حوالي 30% من حجم التبرعات الواردة إلى بنك الدم المركزي بالسلمانية، ونحن بصفة مستمرة نشجع حملات التبرع طوال العام بالتنسيق مع بنك الدم المركزي. هذه الحملات يُعتنى بها وتشجع، ووزارة الصحة تحضر هذه الفعاليات بأعلى مستوى تمثيل ، وأنا شخصيًا أكون سعيدًا جدًا بحضور هذه اللقاءات والحملات بصفة دورية طــــوال العـــام سواء كانت دينية أو غيرها. بالنسبة إلى آخر سؤال حول الإجراءات الصحية الخاصة بفحص الدم، فأحب أن أؤكد سلامة الدم المعطى للمريض، وهذا يبدأ منذ لحظة التبرع بــه. ونستعمل أفضل التكنولوجيا المتبعة بالنسبة إلى (static) لأساليب أخذ الدم من المتبرع، ونستعمل (auden prep) في (script clinic)، وهذا يأتي (pre pact) من شركات متقدمة نتبع فيها تعليمات الصحة العالمية من ناحية، ومن ناحية أخرى نتبع فيها (american station of blood bank) في الولايات المتحدة، فهذه الأمور كلها مأخوذة في الاعتبار، وبنك الدم المركزي متقدم في الآلات والتكنولوجيا، وعادة ما يؤخذ بنك الدم في البحرين على أنه مثل، ودول الخليج تأخذ في اعتبارها ما هو موجود لدينا في بنك الدم. بالنسبة إلى الفحوصات هي كثيرة، فلدينا فحوصات عن الإيدز والتهاب الكبد b وc ومضادات الالتهاب ذات العلاقة بالتهابات الكبد b والأمراض الناتجة عن الزهري وغير ذلك، ونكشف عن المضادات التي هي antibody screen ونكشف عن الجينات التي هي antigen types. فإجابات كل الأسئلة التي تفضل بها سعادة العضو موجودة ضمنيًا في الرد، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لسعادة وزير الصحة على تفضله بالإجابة عن سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونشكر سعادة الوزير لحضوره وإجابته الوافية. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكركم وأشكر المجلس على البيان الخاص بالذكرى العزيزة لمرور عشر سنوات على الميثاق. أحب أن أؤكد أن فترة السنوات العشر ليست فترة طويلة لكنها إذا قيست بما أنجز خلالها فسنجد أن ما أنجز كثير، وهذا حافز لمزيد من العمل الجاد بالتعاون مع السلطة التشريعية بغرفتيها ولتحقيق تطلعات وآمال ما نصبو إليه جميعًا من حياة أفضل للمواطن البحريني. وأحب أن أؤكد بهذه المناسبة الدور الهام والمتميز لمجلسكم في التشريع والذي ساهم في إصدار قوانين هامة ساهمت في تحقيق الكثير للمواطن في البحرين، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). بقيت عن انتهاء الجلسة نصف ساعة وذلك لإتاحة الفرصة لكم للمشاركة في احتفال اليوم ولكن بإمكاننا أن ننجز في مشروع القانون شيئًا. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مقترح من بعض الإخوة بتخصيص هذه الجلسة فقط للتعليق والتعقيب على موضوع الميثاق الوطني ومناقشة السؤال الموجه إلى وزير الصحة فقط، لأن مناقشة مشروع قانون الطفل تحتاج إلى وقت أطول، فنتمنى أن ترفع الجلسة الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، الإخوة يطلبون رفع الجلسة ولكن إذا أحببتم الاستمرار إلى الساعة الثانية عشرة فالقرار لكم. هل يوافق المجلس على اقتراح رفع الجلسة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنقف عند هذا الحد وسنواصل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 11:30 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/11/13/17/18/41/42/43/47/48
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :47
    03
    وزير الصحة
    الصفحة :44
    04
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :11
    05
    نانسي خضوري
    الصفحة :13
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :14
    07
    أحمد بهزاد
    الصفحة :15/48
    08
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :16
    09
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :18
    10
    خليل الذوادي
    الصفحة :18
    11
    الدكتور صلاح علي
    الصفحة :20
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :21
    13
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :22
    14
    خالد المسقطي
    الصفحة :24
    15
    جمعة الكعبي
    الصفحة :25
    16
    خالد المؤيد
    الصفحة :26
    17
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :27
    18
    الدكتور عبدالعزيز أبل
    الصفحة :28
    19
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :29
    20
    هالة رمزي
    الصفحة :31
    21
    سعود كانو
    الصفحة :32
    22
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :33
    23
    حمد النعيمي
    الصفحة :35
    24
    لولوة العوضي
    الصفحة :36
    25
    صادق الشهابي
    الصفحة :37
    26
    محمد حسن باقر
    الصفحة :38/43/47
    27
    محمد حسن الستري
    الصفحة :38
    28
    جميلة سلمان
    الصفحة :40
    29
    منيرة بن هندي
    الصفحة :40
    30
    محمد المسلم
    الصفحة :41
    31
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9/42

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الاثنين 14/2/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: فؤاد أحمد حاجي، جهاد حسن بوكمال، خالد عبدالرسول آل شريف، د. عائشة سالم مبارك.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل .
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون لسنة 2010م بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ودلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وضع بنك الدم بمجمع السلمانية الطبي، ورد سعادة الوزير عليه 
    - أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس :
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - تأجيل مواصلة مناقشة التقرير إلى الجلسة اللاحقة. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية: 
    • ​بيان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 
    • بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
    • بيان بشأن تطورات الأحداث في جمهورية مصر العربية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 01:32 PM
    • وصلات الجلسة