الجلسة الثامنة - السابع من شهر فبراير 2011م
  • الجلسة الثامنة - السابع من شهر فبراير 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الاثنين 7/2/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن استراتيجية الوزارة لتقويم الأخلاق التربوية لدى الطلبة، ودمج الأسرة والمجتمع لتحقيق التكامل لتوجيه العملية التعليمية, ورد سعادة الوزير عليه
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل،(المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).(ابتداءً من المادة 24:35 بعد إعادة الترقيم)،(سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م).
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • ​ الرقـم: 8 
    التاريخ: 4 ربيع الأول 1432هـ
      7 فبراير 2011م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول 1432هـ الموافق السابع من شهر فبراير 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
      3.  سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

       
    •  

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم خالد مبارك بوقيس من الإدارة العامة للمرور.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      3- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيد أسامة رمضان عبدالغني المستشار القانوني.
      3- السيدة أنفال نوفل الدوسري باحثة قانونية.
      4- السيدة لطيفة عبدالعزيز الذوادي باحثة قانونية.
      5- السيدة مريم صلاح المناعي باحثة قانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية.

      الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خليل إبراهيم الذوادي، علي عبدالرضا العصفور، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، محمد هادي أحمد الحلواجي لظرف طارئ، السيد ضياء يحيى الموسوي لظرف صحي طارئ، خالد عبدالرسول الشريف، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحتين 18 و24، كنت مخطئة في قولي "رياض الأطفال" والصحيح هو "دُور الحضانة" فأرجو تغيير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان للمجلس بشأن المبادرة الملكية الكريمة بإضافة مبالغ إلى الاعتماد الإضافي لميزانية الدولة للعامين الماليين 2011م ــ 2012م، تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بقراءته.

      الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن المبادرة الملكية الكريمة بإضافة مبالغ إلى الاعتماد الإضافي لميزانية الدولة للعامين الماليين 2011م ــ 2012م: إن مجلس الشورى وقد تابع بالاعتزاز والتقدير المبادرة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بإصدار أوامره السامية بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار بحريني بميزانية الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين الماليين 2011م و2012م لدعم الأسر محدودة الدخل، وزيادة مبالغ الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية، والمبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية، ليثمن عاليًا هذه المبادرة التي تأتي تأكيدًا لمتابعة جلالته لتطلعات وآمال المواطنين، وحرصه على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مؤكدين أن هذه المبادرة الكريمة تجيء ضمن الخطوات المتتالية التي تمّت من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم ومدّ نطاق مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل الشرائح الاجتماعية كافة التي تحتاج إلى مثل هذه الرعاية. منتهزين هذه المناسبة لتجديد الولاء والعهد للمليك المفدى بأن مجلس الشورى رئيسًا وأعضاء سيواصلون عملهم للدفع قدمًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين، وتسهم في رفع مستواهم المعيشي، تماشيًا مع التوجيهات السامية، وبما يتناغم مع الأهداف والغايات السامية للمشروع الوطني لجلالة الملك المفدى الذي حقق المزيد من المكتسبات والإنجازات لهذا الوطن العزيز ومواطنيه الكرام، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولدينا بيان آخر بشأن الإشادة بقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسها. تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بقراءته.

      الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسها: يطيب لنا في مجلس الشورى بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين الذي صادف الخامس من شهر فبراير 2011م، أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، معبرين عن إشادتنا وبالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن القيادة الحكيمة حتى أصبحت صرحًا شامخًا ودرعًا حصينًا يذود عن حياض الوطن ويصون مكتسباته ومقدراته، ويحمي شعبه الوفي. إننا في مجلس الشورى وبهذه المناسبة، نشيد بقيم الانضباط والإدارة والنزاهة، التي تعتبر من أبرز السمات المشرفة لقوة دفاع البحرين، وما قطعته من أشواط واسعة في ميادين الإعداد والتأهيل والتدريب المستمر، وما رافق ذلك من نمو مطرد في تطوير أسلحتها الجوية والبحرية والبرية، لتصبح الحصن المنيع للوطن أمنًا وسلامة واستقرارًا، ما مكنها من السير بخطى ثابتة وراسخة نحو تحقيق مزيد من المنجزات الحضارية، لتجعل منها العنوان الأبرز لقوة دفاع البحرين في ظل الرعاية الكريمة لجلالة الملك المفدى يحفظه الله، مؤكدين في هذه المناسبة الوطنية دعم مجلس الشورى ومساندته لقوة دفاع البحرين في بناء قدراتها العسكرية، وتطوير العناصر البشرية والتكنولوجية، لتحافظ باستمرار على درجات عالية من الجاهزية القتالية والكفاءة العسكرية التي تتناسب والمسؤوليات الكبرى التي تضطلع بها هذه القوة الباسلة بكل كفاءة واقتدار، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية.

      الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن استراتيجية الوزارة لتقويم الأخلاق التربوية لدى الطلبة، ودمج الأسرة والمجتمع لتحقيق التكامل لتوجيه العملية التعليمية، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة. فهل تود العضو السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معالي وزير التربية والتعليم على تفضله بالرد الكريم. نشير إلى أن جهود وزارة التربية والتعليم هي جهود ملموسة وواضحة في تطوير التعليم، باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية في التنمية، والكثير من الدول تضع ميزانيات ضخمة للاستثمار في التعليم، ونحن نتمنى أيضًا أن تكون جهود وزارة التربية والتعليم على مثل هذا النحو. التعليم أساسًا يستهدف رفع ثقافة الطالب، وتنمية ملكاته وحصافته، وتُراعى أيضًا المصلحة العليا للطالب في السياسات التعليمية وكذلك في السياسة التوجيهية. معالي الوزير أوضح في رده أن هناك خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم، كنت أتمنى أن تكون هذه الخطة ــ التي حاولت الاطلاع عليها قبل توجيه سؤالي ــ موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة ولكن لم أجدها، على الرغم من أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء إلى أن تكون هناك استراتيجيات لجميع الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية، وأن تكون معلنة للجميع؛ فأتمنى أن تكون الخطة الاستراتيجية موضوعة على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم. أوضح معالي الوزير أن الخطة الاستراتيجية المتعلقة بأعوام 2009 -2011م هي تجسيد لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتضمنت الخطة عنوانًا بارزًا لتعزيز القيم والمبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية، وجاء في مقدمة الاستراتيجية أيضًا تعزيز القيم السلوكية وجعلها مركز الاهتمام في الوزارة. السؤال الذي وجهته إلى معالي الوزير يتعلق فقط بموضوع الضبط السلوكي للطالب، وأعتقد أن رد معالي الوزير اعتبر هذه النقطة من أولويات التعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وأشار الوزير أيضًا إلى أن هناك عدة فعاليات وإجراءات تم اتخاذها لتعزيز الضبط الذاتي للطالب، وأيضًا تحسين أدائه الذي يكون عن طريق الضبط السلوكي للطالب ذاته. لكن ما يهمني في هذا الموضوع أساسًا هو لائحة الانضباط المدرسي التي اطلعت عليها، والصادرة بقرار وزاري رقم 133 لسنة 2002م، وأعتقد أنه تم التعديل على هذه اللائحة وإدخال بعض المعالجات عليها، والتي أعتقد أنها تتسم  ــ من وجهة نظري ومن وجهة نظر الكثير من أولياء الأمور ــ بالقسوة والشدة، لدرجة أن بعض المعالجات تطرح أن تأخر الطالب عن حضور الطابور المدرسي ــ وهو مجرد طفل ــ تصل عواقبه إلى الوقف عن الدراسة، وتصل بعض المعالجات للمخالفات التي يرتكبها الطالب إلى الفصل النهائي ــ في المرحلة الثانوية ــ من المدرسة، وأعتقد أن هذا لا يتماشى مطلقًا مع السياسة التعليمية الحديثة التي لابد أن تراعي أنه حتى لو ارتكب الطالب أي مخالفات ــ وقد تصل بعض هذه المخالفات إلى درجة الجريمة ــ فإنه يبقى طفلاً، والطفل في هذه المرحلة العمرية لا يُعد ذا خطورة اجتماعية، ولكن ارتكابه هذه المخالفة سواء في حرم المدرسة أو خارج حرم المدرسة هو نتيجة ظروف اجتماعية ألمت به. وبالتالي لابد أن تتسم هذه المعالجات بروح المعالجة، بمعنى ألا تكون قاسية وشديدة على الطالب إلى درجة أن نصل إلى مرحلة حرمانه من المراحل الدراسية أو حتى بعض المعالجات الأخرى التي تصل إلى ترسيب الطالب، بمعنى أنه إذا كان الطالب ناجحًا يتم حرمانه من سنة دراسية أتمها بنجاح. أعتقد أنه لابد أن تتم معالجة لائحة الانضباط المدرسي، وخاصة أن هناك قرارًا حاليًا بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم حول مكافحة المخدرات، وتعميم خدمة المجتمع على جميع المراحل الدراسية. أعتقد أنه إذا تم التركيز في المعالجات على طريقة خدمة المجتمع فسوف يكون الطالب أكثر انضباطًا، وخاصة أننا نتكلم عن مراحل عمرية يفخر فيها الطالب في بعض الأحيان بأنه تم فصله من المدرسة مدة يوم أو يومين، وبالتالي فإننا نحتاج إلى معالجات أكثر دقة. لدي عدة أسئلة موجهة إلى سعادة الوزير تتعلق بلائحة الانضباط المدرسي، وقد أوضح سعادته من خلال رده على السؤال أن هناك دراسات تحليلية بخصوص المخالفات التي يرتكبها الطلبة، وأريد هنا معرفة هل توجد مؤشرات ــ بشأن المعالجات التي تتم في لائحة الانضباط المدرسي ــ أدت إلى إيقاف الطالب عن الدراسة وحرمانه منها، أو حرمانه من سنة دراسية، أو فصله من المدرسة بشكل نهائي؟ وهل أدت تلك المؤشرات ــ التي أسأل إن كانت موجودة ــ إلى تقليل عدد الطلبة المخالفين للائحة الانضباط المدرسي؟ على سبيل المثال هناك بعض الطلاب يتعمدون عدم حضور الطابور الصباحي، لأنه في مرحلة المراهقة قد يخجل بعضهم من الوقوف في الطابور الصباحي، فهل تتم معالجة مثل هذا الأمر بإيقافه عن الدراسة؟ أرى أن معالجة الأمر بهذه الطريقة تعتبر مكسبًا لهؤلاء الطلبة، فإذا تأخر الطالب ــ مثلاً ــ عن الطابور الصباحي وكانت هناك شرطة خدمة المجتمع فأرى أن تلزمه بحضور الطابور بدلاً من أن يُحرم من الدراسة حتى لو كان الحرمان لمدة يوم واحد. أما بالنسبة إلى الطلبة الذين حُرموا من الدراسة، فسؤالي إلى سعادة الوزير هو: هل تتم متابعة دراستهم في المنازل من قبل وزارة التربية والتعليم؟ وخاصة أننا نتكلم عن بعض الطلبة في مرحلة التعليم الإلزامي الأساسي ممن أوقفوا عن الدراسة، وما هو دور وزارة التربية والتعليم بشأن توجيهات جلالة الملك بدمج الطلبة الموقوفين بسبب تهم مسندة إليهم؟ حيث توجد برامج تعدها وزارة الداخلية ولوزارة التربية والتعليم أيضًا دور مهم جدًا في هذا المجال، وخاصة أن الصحافة طالعتنا في الأيام الماضية بأخبار الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب إيقافهم وأكثرهم في مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، لذلك أرى أن لوزارة التربية والتعليم دورًا أساسيًا ومهمًا، لأن الوزارة أحيانًا تتخذ قرارات بشأن فصل بعض هؤلاء الطلبة الموقوفين فصلاً نهائيًا قبل صدور الحكم النهائي، فأعتقد أنها بذلك لا تعالج الأمر بالطريقة الصحيحة. الشق الثاني من السؤال يتعلق بتعزيز العلاقة بين الأسرة والمدرسة، وقد اطلعت على هذا الأمر لكن ليس من خلال استراتيجية الوزارة؛ لأنها ليست معلنة، لكن من خلال رد سعادة الوزير تبين أن هناك جهودًا كبيرة لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، التي من ضمنها تشكيل مجالس الآباء. وقد تبين لي من سؤالي بعض أولياء أمور الطلبة الموجودين في مجالس الآباء أن هذه المجالس ليست مفعّلة بشكل صحيح، فهي مجالس شكلية، وبعض الآباء الموجودين فيها قالوا: إنه لم تعقد بعضها سوى 3 اجتماعات فقط خلال 3 سنوات، وذلك لإطلاعهم كل سنة ــ مرة واحدة ــ على خطة المدرسة، فلا أعتقد أن هذا فقط هو دور مجلس الآباء، بل يجب أن يكون دوره من خلال التواصل مع أولياء الأمور الآخرين لتكون هناك شراكة حقيقية، فصحيح أن الأسرة تلعب الدور الأهم في ذلك، لكنْ للمؤسسات التعليمية أيضًا دور مهم في تعزيز هذه الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة، لذلك أرى أننا محتاجون إلى أن تكون البرامج والفعاليات الموجودة هي شراكات حقيقية وليست برامج للواجهة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، بداية أهنئ وأبارك لمعالي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس اختيارهم من قِبل سيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ لهذه المسؤولية الوطنية، ونسأل الله تعالى أن نعمل جميعًا على خدمة البحرين وخدمة أبنائها في ظل قيادته الحكيمة. وأود أن أشكر سعادة الأخت الفاضلة رباب العريض على السؤال الذي يمس أمرًا مهمًا يتعلق بأبنائنا الطلبة، بداية أريد أن أبين أننا ــ وزارة التربية والتعليم ــ مؤسسة تربوية ولسنا مؤسسة عقابية، فهناك ــ كما أشرت في الرد الموجود أمامكم ــ جوانب كثيرة تتعامل معها وزارة التربية والتعليم تنبثق أولاً من دستور مملكة البحرين ومن قانون التعليم ومن الاستراتيجيات والخطط التي تترجم عنها، إما على صعيد الأنشطة وإما على صعيد تحسين أداء المدارس. كما يُعطى موضوع القيم والسلوك جانبًا كبيرًا في مناهجنا وأنشطتنا الطلابية، وقد بينت لسعادة الأخت الفاضلة أن هناك جهدًا كبيرًا يُبذل من قِبل الإخوة المرشدين الاجتماعيين داخل مدارس وزارة التربية والتعليم، كما سنسعى إن شاء الله إلى تقليل عدد الطلبة الذين يتعاملون مع كل مرشد اجتماعي، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا المجال. كما يوجد مركز للإرشاد الاجتماعي داخل الوزارة له مهام عديدة منها: أنه يعالج الحالات التي لا يستطيع المرشد الاجتماعي علاجها داخل المدرسة، فتُرفع إلى هذا المركز ويتم ــ بالتعاون مع الإخوان في وزارة الصحة ــ الاستعانة بالجانب الطبي إذا تطلب الأمر معالجة طبية، كما يأتي دوره الكبير في الإرشاد الاجتماعي داخل المدرسة والارتفاع بمستوى المرشدين الاجتماعيين. أما بخصوص التواصل مع أولياء الأمور فأستطيع ــ وبكل فخر ــ أن أقول إن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل قد أوجد اتصالاً يوميًا بين الإدارة المدرسية والطالب وولي الأمر وليس فقط عن طريق مجلس الآباء، فيستطيع ولي الأمر من خلال هذه المنظومة ــ التي نحن بصدد تطويرها ــ أن يتواصل مع المدرسة ويعرف كل ما هو جديد عن مستوى ابنه الدراسي أو السلوكي، وبالتالي أصبح كل يوم في مدارس وزارة التربية والتعليم يومًا مفتوحًا وليس يومًا مفتوحًا واحدًا في الفصل الدراسي، كما يوجد تواصل لأولياء الأمور مع مجالس الإدارات وتواصل بين المشرف الاجتماعي وولي الأمر. الآن سأتطرق إلى الاستفسارات الأخرى التي أشارت إليها الأخت الفاضلة بشكل مفصل. فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية فهي ليست خطة سرية بل هي خطة عامة ويمكن للجميع الاطلاع عليها، وقد تناقشنا بخصوصها مع الميدان التربوي وسوف تكون على موقع وزارة التربية والتعليم بعد أن يتم إقرار ميزانية الوزارة، لأن هذه الخطة مرتبطة ببرامج لا نستطيع أن نعلنها بشكل كامل حتى تقر الميزانية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، هي في الواقع أعدت كمادة وكُتـبت ووضعت مؤشرات الأداء الخاصة بها، كما أنها تراعي ــ وأطمئن الأخت رباب ــ الجانب السلوكي، وقد وُجد حقيقة أن أكثر من 85% من حالات المخالفات السلوكية تم حلها بين المشرف الاجتماعي وإدارة المدرسة من دون اللجوء إلى أي إجراء عقابي على الطالب، إذا كانت اللائحة الداخلية تسمح بذلك. أما بخصوص لائحة الانضباط المدرسي فأقول إن هناك لائحة خاصة لكل مرحلة من المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية، ونحن ــ في وزارة التربية والتعليم ــ نقوم بتطوير هذه اللوائح بحسب ما يستجد من سلوكيات مخالفة وبحسب ما يصلنا من ردود من الميدان العملي ومن أولياء الأمور. في الواقع قمنا بتعديل هذه اللوائح لتشمل المعالجات التربوية، التي تُترك في كثير من الأحيان للإدارة المدرسية أن تعالج المخالفات السلوكية بحسب الصلاحيات التي تمنحها إياها لائحة الانضباط المدرسي التي تشمل أكثر من 25 جزاء لمخالفة، وتوجد لكل مخالفة 3 مستويات لمعالجتها، ويتم التعامل معها وفقًا لهذا الجانب. سعادة الأخت رباب تطرقت أيضًا إلى توقيف الطلبة، وأنا أريد هنا أن أتوجه بسؤال إلى سعادتها كولي أمر: إذا كان هناك طالب في نفس الصف الذي يدرس فيه أحد أبنائك ويعمل في كل يوم مشكلة ألا تطالبين ــ كولي أمر ــ وزارة التربية والتعليم بأن تنظر في أمر هذا الطالب الذي قد يؤثر في 25 أو 30 طالبًا؟ نحن في بعض الأحيان نلجأ ــ مع الأسف ــ إلى اتخاذ بعض الإجراءات من أجل حماية الطلبة. فقد أقسمنا على دستور مملكة البحرين والقرآن الكريم أن نحمي أبناءنا الطلبة، هؤلاء الطلبة هم أمانة لدى وزارة التربية والتعليم، نحن مسؤولون أمامكم كسلطة تشريعية أيضًا أن نحمي أبناء المجتمع، نحن إذا أوقفنا طالبًا عن الدراسة بسبب سلوك سيئ أو بسبب تحرش جنسي، أو بسبب عمل لا أخلاقي فنحن بذلك نحمي المجتمع ونحمي الطلبة، كلنا أولياء أمور، ومن منا يرضى أن يتعرض ابنه للانحراف؟ بالنسبة إلى النقطة المتعلقة بتوقيف الطالب فنحن لا نلجأ إلى هذا العقاب إلا إذا كان سلوكه سيؤثر في الجانب الأخلاقي للطلبة، وأريد أن أطمئن سعادة الأخت رباب أن هؤلاء الطلاب تكون لهم معالجات وخصوصًا في جانب الإرشاد وحل مشكلاتهم النفسية، فقد نمنع الطالب من دخول الامتحان ولكن نسمح له بتقديمه في نهاية الفصل الدراسي، ويعلم الله أننا لا نلجأ إلى هذا الأمر إلا إذا أردنا أن نحمي باقي الطلبة. وهذا لا ينطبق على المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم فقط، بل حتى في المدارس الخاصة لا نسمح بفصل طالب إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، أنا أطمئنك بأن الطلبة الذين يتم إيقافهم لا يكون ذلك إلا بعد استنفاد مرحلة العلاج، وبعدها نقوم بمتابعتهم عن طريق المركز الخاص بهذا الجانب ونسمح لهم بتقديم الامتحان، وهذا يعتبر جانبًا علاجيًا بناء على ما يوجد في اللائحة التي نسعى إلى تطويرها باستمرار، كما أننا مستمرون في التواصل مع الجهات المختصة سواء في وزارة الداخلية أو مؤسسات المجتمع المدني لمزيد من الشراكة، تحقيقًا للهدف الذي تسعى إليه الوزارة، وأريد أن أؤكد للأخت أننا إن شاء الله سنسعى لنكون عند حسن ظنكم في محاولة حماية أبنائنا الطلبة وفق القواعد السلوكية، لكننا هنا نتكلم عن 127,500 طالب في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى الطلبة في المدارس الخاصة، فمن حقنا أن تكون هناك لوائح للانضباط المدرسي تراعي الجانب التربوي والسلوكي. ونسأل الله تعالى أن نرى أبناءنا دائمًا في أحسن المراكز ليكونوا جيلاً صالحًا في خدمة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام سعادة الوزير أنا لا أقول لسعادته لا تعاقب الطالب، لكن يجب ألا يكون العقاب شديدًا وقاسيًا على الطالب، صحيح أنك تحمي الطالب ولكنك تنتهك حقه لأن ظروفه الاجتماعية هي التي وضعته في هذه الحالة، فالإجرام لا يوجد في نفس الطفل منذ ولادته، وإنما يرتكبه نتيجة لظروفه الاجتماعية، فبالتالي حرمان الطفل من الدراسة ــ حسبما سمعت حاليًا حتى لو تأخر الطالب عن حضور الطابور الصباحي يتم إرجاعه إلى البيت ــ يعني أنه خسر يومًا دراسيًا كاملاً، أعتقد أن رقابة المدارس مهمة جدًا بالنسبة للطلبة. ثانيًا: 127 ألف طالب ليس بعدد كبير بالنسبة لحجم مملكة البحرين مقارنة مع الدول الأخرى التي يوجد فيها الملايين من الطلبة، فمن المفترض أن يكون حالنا أفضل من هذه الدول. نحن نريد أن تكون العملية الدراسية والتعليمية بالنسبة للطلبة عملية ميسرة، ويراعى فيها عدم التمييز بينهم أيضًا، فهناك طلاب كثيرون قد يرتكبون مخالفات ولكن يتم التغاضي عنهم والبعض الآخر يعاقب لمجرد وجود هفوة له، وبالتالي نحن نسعى إلى أن يكون التعامل مع الطلبة تعاملاً مريحًا، لأنه في النهاية هو طفل فكل هذه المعالجات يجب أن تتسم بالعلمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة لقضية تأخر الطالب عن المدرسة، نحن مطالبون بأن نبني في الطالب قيمة الانضباط. إن الطالب الذي نراه اليوم على مقاعد الدراسة سيكون غدًا زميلاً لنا وسيتحمل المسؤولية معنا، نحن لا نقوم بإرجاع الطالب من المدرسة إلا إذا تمادى هذا الطالب في السلوك، ونقوم بالاتصال بولي أمره، هذا من جانب. من جانب آخر، ذكرت الأخت الفاضلة أن هناك تمييزًا بين الطلبة، أعطيني أسماء الحالات التي رفضنا فرض عقوبات ضدها، فنحن تعاملنا مع هذا السؤال من منطلق التقدير والاحترام ومن منطلق المصلحة الخاصة للطالب، ولكن الأخت الفاضلة رفعت دعوى على وزارة التربية والتعليم مرتين ولم تنجح حتى الآن ويوجد لدينا استئناف، وبإمكاني أن أقول إن هذا القرار يتعارض مع اللائحة الداخلية ولكنني قلت لا، لأن هذا شأن عام ونحن نتعامل معه فإذا كان لدى الأخت الفاضلة أسماء فأرجو أن تزودنا بها حتى تتم معاقبتهم واتخاذ الإجراء ضدهم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأشكر سعادة الوزير لحضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداء من المادة
       35: 24 بعد التعديل). تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (35: 24 بعد التعديل): بالنسبة لبعض المواد تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الجهات ذات العلاقة، وتم توزيعها على السادة الأعضاء لكي يتسنى للجميع معرفة المستجدات على هذه المواد ونأمل التوفيق والنجاح. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل التالي: "يجوز لوزيرة التنمية الاجتماعية في حالة الضرورة القصوى التي تهدد سلامة الطفل وصحته، إغلاق الدار مؤقتًا بقرار مسبب مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، ويكون نافذًا فور صدوره. ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار وطلب وقف تنفيذه أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة البت في طلب وقف تنفيذ القرار خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب".

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص بعد التعديل مازال في حاجة إلى ضوابط تحكمه. بالنسبة إلى عبارة "في حالة الضرورة القصوى"، لابد أن يسبق قرار الوقف إجراءات تمهيدية تنذر صاحب الدار، لأننا أمام دار لرياض الأطفال ويوجد فيها أطفال سيتوقف إيواؤهم في هذه الدار على هذا الأمر. فكيف يتم إصدار قرار مفاجئ بوقف الدار في حالات الضرورة القصوى؟ فالقانون لم يبين ما هي الحالات القصوى؟ وهذا المشروع ليست به لائحة تنفيذية تشرح هذه الحالات، أو أن هناك قرارًا من وزارة التنمية الاجتماعية تحدد فيه الحالات القصوى، فلابد من وضع الضوابط لهذا النص قبل اتخاذ القرار بوقف العمل في هذه المؤسسة. بالنسبة إلى الجزئية الثانية في المادة التي تنص: "ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار وطلب وقف تنفيذه أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة البت في طلب وقف تنفيذ القرار خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب"، هذا النص لم يرد بصفة الاستعجال وإنما على وجه السرعة، وكلنا نعلم ــ والمحاميات هنا عضوات مجلس الشورى ــ مدى صعوبة قيام المحكمة بإصدار قرار بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام، معنى ذلك أن الدار سوف تغلق بحسب إجراءات المحكمة، لأن الأمر لم يعرض على المحكمة بصفة الاستعجال وإنما المحكمة المختصة تعني محكمة الموضوع، فلابد من تحديده إذا كان الموضوع يتعلق بإجراءات الوقف، أما فيما يتعلق بالمحكمة المختصة، فلا نقل إنها محكمة الأمور المستعجلة لتنظر في طلب وقف التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى المادة 34: 22 بعد إعادة الترقيم في الصفحة 82 من جدول الأعمال، هناك نص ذكر في هذه المادة أنه في حالة وجود أي مخالفات تتولى الوزارة إخطار المخالف بشأن هذه المخالفات، وبناء عليه هناك إجراءات تسبق إجراءات الغلق المؤقت، وعند تطبيق هذه المادة وجدنا أنه بالنسبة إلى عبارة "في حالة الضرورة القصوى" ونحن نعلم أنه يجب تنفيذ القرار بمجرد صدوره وهو أصل عام، ولكن المشرّع يستطيع تقييد استخدام هذا الحق بوضع ضوابط تقيده، لذلك رأينا أن تحديدها بالضرورة القصوى ضروري نظرًا لوجود خطر جسيم أو تكون هناك حالة تستوجب هذا الغلق المؤقت، فيصبح من حق الإدارة اتخاذ مثل هذا القرار، وفي نفس الوقت تتم حماية صاحب دار الحضانة من عدم اتخاذ قرار تعسفي بالنسبة إلى مسألة الغلق المؤقت، وبحثنا حالة الضرر التي من الممكن أن تلحق بصاحب الدار إذا تم إغلاقها لأن أولياء الأمور سيسجلون أبناءهم في دار حضانة أخرى مباشرة بعد إغلاق هذه الدار، لذلك وضعنا حق الطعن في القرار وطلب وقف تنفيذه وعلى المحكمة البت فيه خلال ثلاثة أيام. وبالتالي تمت مراعاة المسألة التي تطرقت إليها الأخت لولوة العوضي من حيث الطلب والتطبيق والقيد حتى لا نترك الغلق المؤقت على إطلاقه فقد حددناه في حالة الضرر الجسيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: كم سيستغرق الطعن في القرار في المحكمة المختصة؟ إذا أردنا إيقاف القرار فيجب أن نذهب إلى المحكمة المستعجلة لاتخاذ قرار بإيقاف التنفيذ حتى نستطيع الوصول إلى موضوع الخلاف، ولكن بحكمة تجربة الأخوات المحاميات: هل المحكمة المختصة قادرة على أن تبت في الأمر خلال ثلاثة أيام؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس،عطفًا على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بنص الفقرة الأولى لأن المادة عبارة عن فقرتين. أشارت الأخت دلال الزايد إلى المادة 34، إذن لابد أن تضاف في الفقرة الأولى عبارة "مع مراعاة حكم المادة 34" حتى يستقيم النص بحيث تكون هناك إنذارات وإثبات المخالفات قبل الغلق، فلابد من الإشارة في صدر هذه المادة إلى مراعاة أحكام المواد التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد. أما بالنسبة إلى الفقرة الثانية، فلابد من تحديد المحاكم لأن هناك محاكم موضوعية تنظر في موضوع الطعن، ومحاكم مستعجلة تنظر في الإجراءات المستعجلة التي تقتضيها ضرورة الاستعجال. وعندما نترك النص على إطلاقه ــ محكمة مختصة ــ يفهم منه أن محكمة الموضوع تنظر في وقف طلب التنفيذ بهذه الصورة وليس بالصورة المستعجلة، لأن اختصاصات المحاكم المستعجلة ليست لها علاقة باختصاصات محكمة الموضوع، وهذا النص استرشادي للقاضي بأن ينظر على وجه الاستعجال وليس بصفة مستعجلة، فهناك فرق شديد بين النظر على وجه الاستعجال أو الحكم بصفة مستعجلة. لتعديل المادة يجب أن يكون الطعن في القرار من الناحية الموضوعية أمام المحكمة المختصة ويلجأ صاحب الدار إلى المحكمة المستعجلة بطلب وقف التنفيذ، أما بهذا الشكل فمعنى ذلك أن محكمة الموضوع هي التي ستنظر في طلب وقف التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت لولوة العوضي، بالنسبة إلى إخطار صاحب الدار فقد عالجته المادة 22: 34 بعد التعديل وهي "...كما تتولى الوزارة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها"، فهناك نص سابق يلزمها. ووضعنا عبارة "وفي حالة الضرورة القصوى" على أساس غلق الدار مؤقتًا، ونحن قسناها على أنه قد تستخدم عبارة "الضرورة القصوى" بشكل أوسع وبالتالي وقف الدار لأي أمر إداري يعد من جهة الإدارة أنه ضرورة قصوى. إن الضرورة القصوى وفقًا للقانون تكون في حالة خطر جسيم يهدد النفس، وبالتالي نحن قيدناها فقط لأنها تهدد سلامة وصحة الطفل. أما بالنسبة للشق الآخر من هذه المادة فأنا أتفق مع الأخت لولوة العوضي في جزئية معينة؛ لأن المقصود من المحكمة المختصة هو محكمة الموضوع، ولكن أعتقد أن الأخت لولوة العوضي تعلم أن من يملك الأكثر يملك الأقل، وبالتالي من الممكن أن تنظر محكمة الموضوع بشكل مستعجل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنني سأدخل نفسي في هذا النقاش مع الأخوات القانونيات. لدي استفسار بالنسبة إلى عبارة "في حالة الضرورة القصوى"، سؤالي: من الذي سيحدد نسبة الضرورة القصوى؟ لأن النسب مختلفة، فهناك شخص يرى أنها ضرورة قصوى والآخر يراها أنها ليست الضرورة القصوى، لابد أن نحدد درجة الضرورة القصوى. الملاحظة الأخرى، بالنسبة إلى كون القرار يُتخذ مباشرة، ألا يجب أن يكون هناك إنذار لصاحب المؤسسة أو نوع من التنبيه قبل اتخاذ القرار، أي حسبما ذكر في المادة "يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في حالة الضرورة القصوى التي تهدد سلامة الطفل وصحته إغلاق الدار..."، فهل يغلق الدار أولاً؟ أعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك إنذار أو تنبيه وبعد ذلك يتخذ القرار، لأن إغلاق الدار ــ كما ذكر الإخوة ــ من الصعب تنفيذه وتوقيفه خلال مدة ثلاثة أيام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، ردًا على الأخ الفاضل أحمد بهزاد، صحيح أن هناك حالات تستدعي الإغلاق الفوري وخصوصًا في حالات انتشار عدوى مرض خطير، لا نستطيع أن نقوم بإنذار أو تنبيه أو غير ذلك، لابد أن نغلق المكان حتى نتمكن من إيقاف انتشار العدوى، ربما تكون هناك حالات تسمم شديدة في المبنى نفسه، بحيث لا نستطيع أن نعطي إنذارًا وبعد ذلك ننتظر، أعتقد أن صياغة المادة كما وردت من اللجنة صياغة جيدة، والضرورة القصوى تقدر بعد ذلك من الجهة التنفيذية بحيث يترك القانون المجال لنا لنستطيع تنفيذ الأمر بما فيه مصلحة الطفل في النهاية. أرى أن الصياغة التي أتت من اللجنة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: "يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في حالة الضرورة القصوى التي تهدد سلامة الطفل وصحته إغلاق الدار مؤقتـًا بقرار مسبب مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، ويكون نافذًا فور صدوره. ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار وطلب وقف تنفيذه أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة البت في طلب وقف تنفيذ القرار خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة 36: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق ــ وليسمح لي الإخوة أعضاء
      اللجنة ــ مع اللجنة في حذف هذه المادة، لأن المادة بينت إنشاء اللجنة التي تختص برسم السياسة العامة لدور الحضانة، وكذلك متابعة تنفيذ السياسة العامة، وذلك لأن المواد السابقة المنضوية تحت هذا الفصل ــ وهو فصل الحضانة ــ لا توجد فيه مادة تحدد الجهة المختصة برسم السياسة لدور الحضانة، صحيح أن المادة 26: 20 بعد التعديل التي أقرت من قِبل مجلسكم الكريم حددت دور وزارة التنمية الاجتماعية في الرقابة والإشراف على دور الحضانة ولكن لم تحدد رسم السياسة العامة لها، لذا فإني مع إبقاء المادة كما جاءت في مشروع القانون، وإذا كانت اللجنة متمسكة بتوصيتها ــ وهي حذف المادة ــ فيا حبذا لو توضح لنا مبررات ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، المبررات تتمثل في أنها تدخل في إطار الإجراءات التفصيلية، ومن الممكن أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار القرارات لمعالجة ما جاءت به هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، عندما اجتمعنا مع الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية كانت هذه المادة تتضمن أمرين: الأمر الأول هو إنشاء لجنة عليا لدور الحضانة، ووجدنا أنه ليست هناك حاجة إلى إنشاء مثل هذه اللجنة لأن اللجنة تحتاج إلى كادر من الموظفين والمسؤولين، وفي نفس الوقت هناك إدارات تراقب وتشرف على دور الحضانة كما هي موجودة حاليًا في الوزارة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالشق الأخير من هذه الفقرة، أساسًا هذه المادة متعلقة بالجهة التي سترسم السياسات وتتابع تنفيذها في القطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء دور الحضانة، ولذلك يعتبر هذا نوعًا من التدخل في مسألة إدارة العمل في دور الحضانة. مهمة وزارة التنمية هي الإشراف والرقابة، فوضع السياسات ومتابعة تنفيذها ليست من صلب اختصاصها الرئيسي بل هي تؤدي دورها من حيث الرقابة والإشراف بما يضمن لها مباشرة دورها. وبعد كل هذه الأمور تم الاتفاق مع الإخوان في الوزارة والأعضاء في اللجنة على حذف هذه المادة، وشكرًا.
       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أذهب إلى ما ذهب إليه الأخ السيد حبيب مكي، إذا حذفنا هذه المادة ورأينا أن المادة التي تليها تقول "قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة"، فلابد أن تكون هناك سلطة مختصة تهتم بإنشاء دور الحضانة، وهي في هذه الحالة وزارة التنمية الاجتماعية. صحيح أن الأخ مقرر اللجنة أجاب عن السؤال لماذا حذفت هذه المادة، ولكن أقترح أن تبقى هذه المادة حتى تستقيم مع المادة التي تليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيسة وأعضاء هذه اللجنة، أنا لن أتكلم في صلب المادة ولكنني سأتكلم عن موضوع آخر ولتسمح لي رئيسة اللجنة. اليوم وزعت علينا نسخة بتعديلات اللجنة بخصوص بعض المواد التي أعيد ترقيمها وصياغتها مع ذكر مبررات التعديل أو الحذف، وهذا التزامًا بنص اللائحة الداخلية، التقرير ــ سبق أن أوضحت للمجلس ــ الذي أمامنا لم يتضمن مبررات الحذف أو التعديل أو الإضافة، لو كان هذا التقرير متكاملاً وذكرت فيه المبررات لاستغنينا عن هذه التساؤلات وعن هذه التفصيلات التي قد تستغرق وقتًا ليس بالقليل من وقت مجلسكم الموقر، لأن هذه المادة وما تلاها من مواد مترابطة مع بعضها، وبالنسبة إلى حذف المادة لابد أن تكون هناك سياسة تنسيقية وموضوعية، قد أختلف أو أتفق مع بعض الإخوة ولكن لابد أن يكون التقرير الذي نناقشه متكاملاً أمام الأعضاء، وبحسب أحكام اللائحة الداخلية لابد أن تكون هناك مذكرة تفسيرية تذكر فيها أسباب الحذف أو التعديل أو الإضافة، أرجو أن تتمكن اللجنة في الجلسة القادمة من وضع تقرير تكميلي تذكر فيه أسباب ما ورد من حذف أو إضافة أو تعديل وذلك اختصارًا للوقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن اللجنة وفقت في حذف هذه المادة لأننا عندما نقول لجنة عليا لدور الحضانة فما معنى لجنة عليا؟ نحن اليوم في البحرين لدينا لجنة وطنية للطفولة وليس لدينا لجنة عليا، نأتي الآن ونقول: نشكل لجنة عليا لدور الحضانة! وعندما نقول إن هذه اللجنة تختص برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها فقط لا غير فنحن حددنا مهام هذه اللجنة، فهل سيكون أعضاء اللجنة العليا موظفين متفرغين لوضع السياسة ومتابعة تنفيذها، أعتقد أن هناك موظفين في وزارة التنمية الاجتماعية متخصصون في هذا الموضوع وهذه وظيفتهم. وإذا رجعنا إلى المادة 34: 22 بعد التعديل فهي تقول: "تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون" معنى ذلك أننا أوكلنا إلى وزارة التنمية مهمة الإشراف ومتابعة دور الحضانة. أعتقد أن تشكيل لجنة عليا لكل موضوع حتى في دور الحضانة أمر غير منطقي وغير صحيح، وأعتقد أن قرار اللجنة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة حذفت هذه المادة باعتبار أن تشكيل اللجان لابد أن يوضع له اعتمادات مالية، فبالتالي أعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية ليست لديها هذه المخصصات المالية حاليًا كي تشكل هذه اللجنة وتحدد أعضاءها، وبالتالي هناك موظفون ومكافآت مالية تخصص لهم، وسيترتب على ذلك اعتمادات مالية قد تكون كبيرة، وعلى ضوء ذلك ارتأينا أن نحذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة على المادة 35: 24 بعد التعديل التي تم التصويت عليها قبل قليل. بالنسبة إلى آخر هذه المادة ذكرت عبارة "ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار وطلب وقف تنفيذه أمام المحكمة المختصة..." إلى هنا الموضوع سليم، النقطة المهمة في الموضوع هي ما جاء بعد هذه العبارة "...وعلى المحكمة البت في طلب وقف تنفيذ القرار خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب..."، هذا تدخل في عمل القاضي، ومن المفترض أن يُترك الأمر للقاضي ولا نتدخل في موضوع تحديد المدة خلال 3 أيام، أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في هذه النقطة لأنه يجب أن ننتبه إلى موضوع القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أتكلم عن المادة بل سأتكلم عن الشكليات التي أثيرت قبل قليل بالنسبة إلى وجوب ذكر اللجنة ــ عند مناقشة أي مشروعات بقوانين ــ مبررات وأسباب الحذف أو التعديل أو الإضافة في كل تقرير، أعتقد أن هذه المبررات تذكر في اللجنة، ومن غير المعقول أن تذكر هذه المبررات في جدول أعمال الجلسة العامة لمقترح بقانون أو مشروع قانون مكون من 100 مادة، فهل من المعقول أن تذكر اللجنة تلك المبررات؟ المذكرة التفسيرية مختصرة وتغنينا عن هذا الشيء، أعتقد أن لجنة المرافق العامة والبيئة أقل لجنة تعمل مقارنة مع اللجان الأخرى، ولكن اللجان الأخرى مثل لجنة الخدمات ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعملان وتجتمعان بكثرة، فمن غير المعقول أنه في كل مادة تضع لها جدولاً كاملاً مفصلاً تذكر فيه المبررات التي دعتها إلى اتخاذ هذا القرار الذي توصلت إليه اللجنة، وأعتقد أن ما يدور في الجلسة العامة يمثل اقتناع المجلس والإخوة الأعضاء فهم الذين يجيزون ــ في نهاية المطاف ــ ويسبغون الصفة الشرعية على محتوى المادة الواردة في القانون، أما إعادة المواد وإعداد تقارير بشأنها فهو إجراء لم نتخذه خلال السنوات الثماني السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ رغم أنه من حيث المبدأ يفترض ألا نناقش مادة تم التصويت عليها ــ فإنه إذا كانت هناك مبررات لذلك فهم يعرفون الطريق القانوني لإعادة المداولة. أحببت أن أوضح للمجلس ــ كي لا يكون هناك لبس في هذا الأمر ــ أن تحديد الميعاد الزمني لا يعد توجيهًا أو تدخلاً في أعمال السلطة القضائية، وقد استقر الأمر على أن المواعيد الزمنية هي من ضمن القيود التي تفرض في النصوص القانونية التي بمقتضاها يتم قيد ميعاد زمني يفترض البت فيه أو اتخاذ إجراء معين بشأنه، ويتقيد فيه القاضي عند تطبيق نص معين، وهو لا يعتبر تدخلاً في أعمال القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أثار سعادة الوزير نقطة وهي أن ذلك يعد تدخلاً في أعمال القضاء، والأخت دلال الزايد ردت بالقول إنه ليس هناك تدخل، وبدلاً من طلب الرأي القانوني من الأخ المستشار القانوني للمجلس أقترح أن يحال الموضوع إلى هيئة المستشارين القانونيين حتى يدرس دراسة متأنية ومن ثم يوافينا الإخوة في الهيئة برأيهم، وإذا اتضح أن هناك شبهة في الموضوع فعلينا إعادة مداولة المادة، وإذا أكد الإخوة المستشارين أن الموضوع مستقيم مع استقلال السلطات فسوف نكتفي بما تم اتخاذه من قرار. الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على سعة صدرك في الاستماع إلى آراء الأعضاء. لدي نقطة نظام، قبل اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمادة السابقة التي صوّت عليها المجلس وقبل اتخاذ أي رأي مغاير لذلك؛ ينبغي أولاً أن تؤخذ موافقة المجلس على إعادة مداولة هذه المادة، فإذا وافق المجلس فحينئذٍ يطرح اقتراح الاسترداد أو الإعادة أو فتح باب المناقشة، وأرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح ما إذا كان رأيي صائبًا أو لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد اقترحت عليكم إحالة الموضوع إلى هيئة المستشارين القانونيين، وسعادة الوزير أثار هذه النقطة لأنه لم يكن موجودًا أثناء التصويت، والآن النقطة أثيرت والأخت دلال الزايد ردت عليها. الأخ الدكتور صلاح، على ماذا تريد أن نصوت؟
      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       سيدي الرئيس، لا يمكن أن نأخذ الرأي الآن على المادة السابقة أو إحالتها إلى اللجنة أو هيئة المستشارين إلا إذا وافق المجلس من حيث المبدأ على فتح الباب لمداولة هذه المادة من جديد، فهذا يحتاج إلى أخذ رأي المجلس بناء على نصوص اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به سعادة العضو صحيح ووارد، فما دام المجلس الموقر قد اتخذ قرارًا بالموافقة على الصيغة المقترحة فينبغي أن يؤخذ رأي المجلس في إعادة النظر فيها. المادة 108 يمكن أن تشير إلى هذا الحال، فهي تقول: "إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها"، فالشرط هنا هو أن تأتي مادة جديدة لها علاقة بالمادة السابقة، وتواصل المادة: "فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة"، والقول: "له أن يعود" يحتاج إلى موافقة المجلس للعودة إلى مناقشة هذه المادة، ثم تقول المادة: "ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة"، إذن هناك اقتراح من الحكومة بإعادة النظر في المادة السابقة، وهذا يحتاج إلى موافقة المجلس على إعادة مناقشة هذه المادة أولاً، فإذا وافق المجلس فحينئذٍ يمكن التصرف بشأن إحالة الموضوع إلى هيئة المستشارين لإبداء الرأي في هذا المجال. ولكن كما بينت الأخت دلال الزايد أن القوانين تزخر بمثل هذه التوجيهات والإجراءات للسلطة القضائية فيما يتعلق بتحديد الإجراءات والمواعيد...

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتور عصام، نحن لم نسألك هذا السؤال، وقلنا إننا سنحيل المادة إلى هيئة المستشارين القانونيين حتى لا تنفرد بالإجابة وتحرج الهيئة إلى الالتزام بكلامك فيما بعد. حقيقة أنا لا أحب أن ينفرد المستشار بقرار ونحن لدينا هيئة. كما أوضح الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ الدكتور صلاح علي علينا أن نأخذ رأيكم في الموضوع. الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من الأخ المستشار القانوني للمجلس وزملائي الذين علقوا على هذا الموضوع، فمعاليك لم تتطرق إلى إعادة المداولة، ولم تذكر أنه يتم تغيير القرار الذي اتخذه المجلس بخصوص المادة، وما ذكرته هو إحالة الموضوع الذي أثاره سعادة الوزير إلى هيئة المستشارين ليتباحثوا فيما إذا كان الموضوع يستدعي إعادة مداولة المادة أو لا، وإذا رأوا أن الموضوع يستدعي إعادة المداولة فسوف نعيد المداولة في إحدى الجلسات القادمة، وبالتالي على ماذا نصوّت؟ ليس هناك أي قرار، معاليك لم تذكر أن نصوت أو نتداول الموضوع في هذه الجلسة، فليس هناك داعٍ إلى التصويت على أي شيء، وتوجيهات معاليك في بداية هذه المداولة كانت توجيهات صحيحة وواضحة جدًا للجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الموضوع أثير والأخ المستشار القانوني للمجلس أفتى بضرورة أخذ الرأي، وحتى لا ندخل في جدل في هذا الموضوع سنصوت على إعادة المداولة وإحالة الموضوع إلى هيئة المستشارين لإبداء الرأي القانوني.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       سيدي الرئيس، يجب أن يتقدم أعضاء من المجلس بطلب إعادة المداولة، وليس لدينا طلب.
      الرئيـــــــــــــــس:
       الحكومة أثارت هذا الموضوع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا نحب أن نخالف ولكن كما يقال النص يحكم، لا يجوز أن تعيد المداولة وتحيل إلى هيئة المستشارين في تصويت واحد، وسبب ذلك هو أن نص المادة واضح، الآن قررنا في المادة حكمًا وطلبت الحكومة إعادة المداولة بناء على أسباب جديدة، والتصويت الآن يجب أن يكون على إعادة مناقشة هذه المادة أولاً ومن ثم ــ إذا رأى أحد الأعضاء أن يحال الموضوع إلى هيئة المستشارين أو بناء على اقتراح من
      معاليك ــ يكون هناك تصويت آخر على الإحالة إلى هيئة المستشارين، فالنص واضح، لابد من المناقشة أولاً، وليصحح لي الإخوة المستشارون إن كنت مخطئة، ولكن النص واضح هنا فهو يقول: "أن يعود إلى مناقشة تلك المادة"، وبناءً على ما تسفر عنه هذه المناقشة يكون هناك تصويت آخر على الرأي الذي ذكرته والقاضي بإحالة الموضوع إلى هيئة المستشارين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل ما ذكرته عكس الكلام الذي تفضلتِ به؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لأن التصويت كان سيجمع بين الاثنين بحسب ما تفضلت به معاليك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا أقول: التصويت على إعادة المداولة أولاً ومن ثم سأطرح للتصويت اقتراح إحالة الموضوع إلى هيئة المستشارين إذا ارتأيتم ذلك. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد في كل كلمة قالتها فيما يخص الإجراءات، وأتفق كذلك مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، قواعدنا التشريعية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، نحن الآن لسنا بصدد مناقشة هذا الموضوع، نحن سنتكلم عن إعادة المداولة ولن نناقش الموضوع لأننا لم نفتح باب المداولة، واعتبروا ما قيل من كلام كأن لم يكن.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       الكل تكلم في الموضوع الذي أثاره سعادة الوزير، هو تكلم عن نقطة مهمة جدًا، وحتى نوافق على إعادة المداولة لابد أن نعلم لماذا نعيد المداولة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت لولوة،الموضوع واضح، فسعادة الوزير ذكر رأيه، والأخت دلال الزايد ردت على هذا الرأي، وطُرحت نقطة نظام تقول إنه لا يجوز الكلام في مادة سبق التصويت عليها إلا بعد تقديم طلب بإعادة المداولة، وطُلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس وذكر أن هذا هو الإجراء السليم، وبعض الإخوة اعتقدوا أن هذا ليس هو الإجراء السليم، وقد أخذنا برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في موضوع إعادة المداولة، فإذا وافقتم على إعادة المداولة فسوف نسمح لكِ بالإدلاء بوجهة نظركِ في الموضوع. هل هذا واضح؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، حتى نكون على بينة، عندما نعود إلى مناقشة الموضوع فهل سيقتصر الموضوع على إعادة النظر فيما يتعلق بالفقرة التي تفضل بذكرها سعادة الوزير فقط؟ حيث إن بقية مفردات المادة تمت الموافقة عليها، هذا هو سؤالي الذي لم تتح لي ــ سيدي الرئيس ــ بيانه، هل سنلتزم بإعادة النظر في الفقرة الأخيرة التي تكلم عنها سعادة الوزير أم باستطاعتنا أن نتكلم في كل تفاصيل المادة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نعيد مداولة المادة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       كل المادة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 110 من اللائحة الداخلية تقول: "يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو من رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون. ويبين ذلك الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات..."، لم يقدم طلب كتابي، ولم نرَ شيئًا رسميًا...

      العضو جمال محمد فخرو:
       المادة 108 هي المعنية بالموضوع.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة 108 تتكلم عن تعديل له علاقة بمواد أخرى، والمادة 110 هي ذات العلاقة بالمداولة الثانية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان هذه البيروقراطية في مناقشة هذه القضايا، ولذلك أصبحنا كلنا خبراء قانونيين. الآن سنصوت على إعادة المداولة، الأخ المستشار قال إعادة المداولة والأخ الدكتور صلاح قال كذلك، نحن نحاف أن نقول المداولة وتقولون خطأ أو نقول المناقشة وتقولون خطأ. ما رأيكم في أن نصوت على إعادة المداولة أو المناقشة أو النظر؟! تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يتركنا خمس دقائق ومن ثم يعود ونبقى نصف ساعة في المناقشات. ما يجري الآن غير صحيح، فالذي نفهمه يتفق تمامًا مع ما قاله الأخ عبدالرحمن جمشير من أن المادة 110 هي التي تتعلق بالموضوع وهي واضحة جدًا، وما تطرق إليه الأخ المستشار ليست له أي علاقة بالمادة 108. أنا لست خبيرًا قانونيًا ولكن ليشرح لي الأخ المستشار هل اتخذنا قرارًا في المادة التي صوتنا عليها الآن له علاقة بأي مادة سنصوت عليها أو نناقشها الآن؟ لم نتطرق إلى مادة أخرى يكون فيها تأثير سلبي على المادة التي صوتنا عليها. سيدي الرئيس، أعتقد أن لديك همًا كبيرًا في أن يكون التزامنا باللائحة الداخلية هو التزامنا بالمادة 110. الموضوع بسيط، وهو أن يتقدم سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بطلب كتابي يشرح فيه سبب طلبه إعادة المداولة وهو الطريق الصحيح، ولا يوجد في اللائحة الداخلية أي مادة تجيز لنا أن نصوت على إجراء مداولة ثانية، ومع احترامي للأخ الدكتور صلاح علي الذي يطلب الموافقة على ذلك، فليذكر لنا المادة التي تجيز ذلك باللائحة الداخلية، وشكرًا.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       أعطني اللائحة التي لديك حتى أقرأ لك منها.

      الرئيـــــــــــــــس:
        حقيقة أنا أُعرب عن أسفي الشديد لما يحصل، عندما طلب سعادة الوزير ــ تحقيقًا للتعاون ومن حق الحكومة أن تطلب ذلك ــ حاولنا بعد سماعنا وجهة نظره ووجهة النظر المقابلة ألا نتخذ قرارًا؛ لذا اقترحت أن يحال الموضوع إلى هيئة المستشارين، وطبعًا هناك ثار من ثار. لدي رأي مكتوب مقدم من أحد الإخوة المستشارين يختلف عن رأي الأخ المستشار فلذلك دخلنا في جدل كبير وطويل وضاعت أكثر من نصف ساعة على هذا الموضوع؛ لذا نريد إنهاءه بحيث لا نخالف القانون وأن نطمئن لسلامة الإجراءات وألا نضيع وقت المجلس، وعليه أرجو أن نتخذ قرارًا ولو أنه قد يشكل سابقة، وحتى نقطة الأخت لولوة العوضي بشأن تصحيح واقعة على الموضوع في الجلسة السابقة أظهرت خلاف وجهات النظر فيما بعد. ومع احترامي للأخ المستشار القانوني فقد يفاجأ بسؤال لا يكون قادرًا على الإجابة عنه بشكل صحيح وقد يختلف معه الإخوان، وهذا هو سبب تشكيلنا هيئة المستشارين. الآن نريد الخروج من هذا الموضوع، هل نعيد المداولة أم النقاش أم نطلب من سعادة الوزير أن تتقدم الحكومة بطلب خطي؟ أنا لا أعلم ما يجب أن نتخذه الآن. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن أثرنا هذا الموضوع لسبب مهم جدًا وهو أن يخرج التشريع بصورة صحيحة، ونحن نعرف الإجراءات وما ذكره بعض الإخوان عن إعادة المداولة جيد ونعرف كيف نتقدم بذلك والأمور كلها واضحة وضوح الشمس، لكننا أثرنا هذا الموضوع لأنكم للتو كنتم تناقشون هذه المادة ولم أكن موجودًا. القضية هي التأكد من هذه النقطة، والاقتراح الذي تفضل به معالي رئيس المجلس أعتقد أنه اقتراح سليم وهو أن تتأكد هيئة المستشارين من هذه الإضافة أليس بها تدخل في شؤون القضاء؟ فإذا جاء رأي المستشارين انتهى الموضوع وليس هناك داعٍ لإعادة المداولة، أما موضوع إعادة المداولة فنستطيع أن نتقدم به في الجلسة القادمة. فالهدف هو أن يخرج التشريع بصورة صحيحة وأن نحافظ على الفصل بين السلطات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أيضًا الكلام الذي قاله الأخ الدكتور صلاح من أن طلب إعادة المداولة بحسب المادة 110 لا يتطلب موافقة المجلس. أنتم تقولون إن هناك وجوبية! الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان يقول: لا يؤخذ رأي المجلس، تفضل بشرح وجهة نظرك.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا إلى المادة 110 بالنسبة إلى إعادة المداولة لا يجوز التصويت عليها بل هو وجوبي وبه اشتراطات وهي أن يقدم طلب تحريري من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو على الأقل خمسة أعضاء، وهذا الموضوع يجري قبل التصويت على القانون في مجموعه أي بعد الانتهاء من القراءة الأولى ومن ثم تعاد المداولة. لدينا المادة 108 التي يمكن من خلالها إثارة هذا الموضوع وهي تتكون من فقرتين وتحتاج إلى رأي هيئة المستشارين كما بينتم معاليكم. الموضوع هنا يتعلق بمادة صوّت عليها المجلس وجاءت بعدها مادة أخرى قد تتعارض مع المادة التي صوت عليها المجلس ففي هذه الحالة من حق الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يطلب إعادة المناقشة وليس إعادة المداولة لأن إعادة المداولة في مادة أخرى وهي المادة 110، وإعادة المناقشة هنا تتطلب أخذ رأي المجلس أي التصويت على طلب إعادة المناقشة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ محمد، هل يحتاج طلب إعادة المناقشة إلى أن يتم التقدم بطلب كتابي كما قال الإخوة؟

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
       حقيقة هنا المادة 108 لم تبين ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما قاله الإخوان هو إعادة المداولة وأنت تقول المادة 108 تقول بإعادة المناقشة، وإعادة المناقشة لا تتطلب كل هذا الكلام الطويل العريض، وإنما فتح باب المناقشة من جديد واتخاذ القرار المناسب. بالنسبة إلى إعادة المناقشة يجب أن يؤخذ رأي المجلس أما إعادة المداولة فوجوبية ولا تحتاج إلى رأي المجلس، هذا ما قاله، هل هذا صحيح؟

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
        إعادة المداولة وجوبية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأمر واضح في نص المادة 108، أولاً إجرائيًا أعتقد أنه قد حصل خطأ، فالرئاسة يجب ألا تسمح لسعادة الوزير بأن يتحدث في مادة سبق إقرارها في وسط مادة أخرى، بل كان من الأفضل أن ينتظر سعادة الوزير أن ننتهي من المادة اللاحقة ويستأذن الرئاسة بالرجوع إلى المادة المعنية وهي المادة 24 ونبدأ النقاش فيها. كنا نناقش المادة 26 ورجعنا إلى المادة 24، وهذا الذي أوجد لبسًا. المادة 108 واضحة وصريحة وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول خاص: "إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة". هذا هو الحكم الأول وهو متعلق بمادتين مرتبطتين مع بعضهما. الجزء الثاني من المادة يقول: "ويجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة". ونحن الآن في الجزئية الثانية من هذه المادة، وسعادة الوزير قال إنه يريد أن يناقش جزءًا متعلقًا بالمادة التي قرأناها، وهذا من حقه. إذ لا يتطلب الأمر أن يكون كتابيًا أو غير ذلك عندما توكل الأمر إلى أحد أعضاء اللجنة أو الوزير أو رئيس المجلس، وبالتالي أعتقد أن من حق الوزير بعد الآن أن يطلب هذا الطلب ويصوت المجلس بالموافقة على طلبه فإذا وافقنا عليه نناقشه، أما المادة 110 فليس لها علاقة بتاتًا بموضوعنا هذا، والمادة 109 تقول: "للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية،...". وهذا حقيقة لم نصل إليه بعد وبالتالي المداولة الثانية تأتي قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة نهائية وليس أثناء مناقشة المشروع؛ لذا أعتقد أن الذي يحكمنا في هذه الجزئية هي المادة 108، والإشارة إلى المادة 110 ليس لها مجال في هذه الحالة إلا عندما ننتهي من مناقشة كل المشروع، وقبل التصويت النهائي عليه نقدم مداولة ثانية، ونحن الآن بصدد مناقشة مادة سبق إقرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تعاد المناقشة في هذه المادة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مادام المجلس قد قرر إعادة المناقشة، فبدايةً لدي تحفظ على هذه المادة قامت بشرحه الأخت دلال الزايد. وأقول إنه حتى لا تكون هذه المادة بصورة مطلقة، يجب الأخذ في الاعتبار كلام الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي التي قالت إن هذه حالات خاصة قصوى، وفسرت حالات الضرورة القصوى بحالات مرض أو حالات فجائية، فإذا كانت الحالات القصوى في هذا النص ستفسر على أنها حالات مرض أو حالات انعدام أمن، فإن ذلك لا يحتاج إلى إنذارات، وإنما ستكون مادة قائمة بذاتها، لا ترتبط بالمواد التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد، حيث تأتي الوزارة وتنذر دار الحضانة أن لديها مرضًا معديًا وستقوم الوزارة بإغلاق الدار، هذه حالات الضرورة القصوى، وبالمفهوم الذي فسرته الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي لابد أن يترجم في هذه المادة. إذا كانت الحالات القصوى على إطلاقها، فلابد من الإشارة في صدر هذه المادة إلى مراعاة المواد 22 أو 24 الخاصة بالإنذارات التي تسبق الغلق، وذلك لخطورة الغلق. وإذا كانت حالات مرضية، فهذا ليس غلقًا وإنما هو وقف مؤقت، فلا يصدر قرار بغلق الدار، ولا يترتب على ذلك أن يطعن صاحب الدار أمام المحكمة المختصة نتيجة مرض أصاب أحد الطلاب مثل إنفلونزا الخنازير، وما إلى ذلك، لأن هذه الإجراءات تختلف تمامًا عن الإجراءات الموجودة أمامنا في هذه المادة. فيما يتعلق بالفقرة الثانية، وما أضافه معالي الوزير، فإن المادة في فقرتها الثانية موجهة إلى المحكمة المختصة، وكما قلت المحكمة المختصة تكون موضوعية ومستعجلة. حتى المحكمة المستعجلة ــ في النظام الشريعي ــ لا يجوز أن نوجه إليها أمرًا بإصدار حكمها خلال ثلاثة أيام، وإلا كان كلام المشرع لغوًا. وأقترح العبارة التالية: "ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة بطلب وقف تنفيذه" من دون تحديده بمدة معينة، لأنه حتى المحاكم المستعجلة في البحرين لا يمكنها أن تصدر قرارًا في ظرف أيام ثلاثة. وأنا أتحدى أي شخص موجود في هذه القاعة أن يرشدنا إلى حكم مستعجل صدر في ثلاثة أيام. الصيغة المقترحة تُخرجنا من هذا المأزق، وتضاف إليها عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 22 الخاصة بالإنذار" إذا لم يقصد بالحالات القصوى الحالات المرضية أو الكوارث الطبيعية، لأن هذه الحالات لا تحتاج إلى غلق وإنما وقف العمل بهذه المؤسسة، وليس إصدار قرار، ولا يمكن الطعن في قرار من هذا النوع. والفقرة الثانية "يجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار بطلب وقف تنفيذه أمام المحكمة المختصة..." من دون أن يصدر عن المشرع أمر للمحكمة المختصة ــ المستعجلة أو غيرها ــ بأن تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام، وذلك لأن المحاكم الموضوعية تنظر في الموضوع، ويستغرق ذلك وقتًا، المحاكمة الموضوعية لها إجراءات وقتية وليست مستعجلة، والإجراءات الوقتية نظمها قانون المرافعات. أمر على عريضة. الإجراءات التحفظية ليس لمحكمة الموضوع أن يوجه إليها أن تصدر حكمها على وجه الاستعجال. هذه هي الفلسفة التشريعية في قانون المرافعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، لعل مداخلتي ليست مداخلة صريحة، ولكني أريد بعدًا قانونيًا، وأن أستنير برأي المشرعين والقانونيين. فيما يتعلق بموضوع إغلاق الدار مؤقتًا بقرار مسبب، ويكون هذا القرار من وزيرة التنمية، وليس بقرار صادر عن المحكمة، بناء على نص المادة التي وافق عليها مجلسكم. أنا أعرف أنه في عدد من القوانين ــ خلال تجربة السلطة التشريعية ــ خول القانون الجهة المسؤولة هذه الصلاحية، فالآن هل هذه الصلاحية من الناحية التشريعية مقبولة أم لا؟ أحيانًا تُعطى الصلاحية لوزارة الصحة أو لغيرها، وهناك احتمال أن القانون هو الذي خول هذه الوزارة اتخاذ هذا الإجراء المؤقت، ثم أعطى الحق لمن تضرر أن يرفع قضيته إلى المحكمة كما حصل الآن. فهذا الشق مازلت أقول إن فيه بعدًا قانونيًا، وليس فيه إخلال بالسلطة القضائية،هذا أمر. الأمر الآخر، بالنسبة إلى تحديد المدة، طبعًا الأخت لولوة العوضي محامية وتعرف مسألة المحاكم، ومشاكل المحاكم. أنا أعتقد أنه إذا كانت هناك إشكالية في المدة الزمنية المحددة بثلاثة أيام، وأنها ليست كافية وليست عملية، يمكن أن تزيد هذه المدة من ثلاثة إلى خمسة أو سبعة أيام، ولا أعرف ما هي التجربة في المحاكم؟! ولكن أرى تخصيص هذه المدة، ولا تترك على إطلاقها، قد نقول ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام، ولكن لابد من تحديد هذه المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتطرق إلى ما استدعى إعادة مناقشة المادة، وما تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل بخصوص تحديد المدة الزمنية. لدينا قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو من القوانين التي تعتبر من القوانين الأساسية في التعامل مع القضاء فيما يتعلق بالطلبات وإجراءات رفع الدعوى وإجراءات نظر الدعوى أيضًا؛ هذا القانون مليء بتحديد مواعيد زمنية بالنسبة إلى القضاء لاتخاذ إجراء ما. صحيح أننا في مواد سابقة كنا دائمًا نقول إن هذا لا يجوز، وهذا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وكنا نستخدم هذه العبارة عندما يكون لدي توجيه إلى القضاء أنْ احكم بكذا وكذا، أو افعل كذا وكذا، ولكن التقييد الزمني هو تقييد منصوص عليه في أهم القوانين، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية مليئان بهذه المواعيد الزمنية، ولم يطعن على أي منها لأن ذلك سلطة موضوعة للمشرع يستخدمها لتقييد أعمال القضاء. أنا ضد هذا الإجراء، واعتبر أن المبادرة بالتعامل مع إعادة المداولة؛ في نصوص مواد قانون بهذه الطريقة؛ ستُستخدم كأداة لتعطيل بعض مواد المشاريع، لأنها ستتعطل إذا تمت الموافقة على مادة، وبعد ذلك يتم طلب إعادة النقاش، وتعاد مرة أخرى. ولكن رغم ذلك ــ وحتى لا يكون هناك أي لبس في هذه المادة ــ أنا سمعت اقتراحين الآن، ولا أعلم إن كانت لديك ــ معالي الرئيس ــ اقتراحات أخرى حول هذه المادة؟! ولكننا في اللجنة ليس لدينا مانع من استرداد هذه المادة، وفي الوقت ذاته للمجلس مطلق الحرية في الاسترشاد برأي هيئة المستشارين القانونين فيما يتعلق بالموضوع الذي طرحته الحكومة، حتى يطمئن قلب كل من سوف يصوت على هذه المادة. وعليه نحن نطلب استرداد هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحك الله بالخير معالي الرئيس. نحن نتحدث عن مادة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل ــ ليس بها تدخل في ضمير القاضي، وإنما الحديث عن البت في حالة الضرورة، وإذا كانت هناك حالة ضرورة تستدعي الوقف فعلاً فالنص واضح وصريح ويقول إن المحكمة تبت في طلب وقف تنفيذ القرار، أي فقط في تقدير: هل هناك حالة ضرورة فعلاً استدعت الإغلاق، أم ليست هناك حالة ضرورة؟ وبالتالي أعتقد أن أي قاضٍ قادر تمامًا في ثلاثة أيام على أن يحدد إن كانت هناك حالة ضرورة تستدعي الوقف أم لا. ولا أعتقد أن المشرع هنا يتدخل في ضمير القاضي. إضافة إلى الموضوع، أعتقد أن الفصل بين السلطات يجب أن يُفهم ــ في تقديري ــ على أنه يعني أن السلطة التشريعية هي من يُشرع والقضاء هو من يُنفذ، ولا يعني ذلك أن المشرع عندما يُشرع يتدخل في ضمير القاضي، وإنما هو يضع أصولاً لعمل القاضي فقط، ويترك للقاضي حرية أن يُقدر مدى سلامة الحكم، أما الإجراءات فأعتقد أنها جزء من الحق التشريعي، وبالتالي ليس هناك مساس مطلقًا بحق القاضي في اتخاذ القرار الذي يمليه عليه ضميره الحي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أنه على ضوء ما دار من حوارات، وما تقدمت به الأخت رئيسة اللجنة من اقتراح بخصوص استرداد هذه المادة، فإنني أريد أن أؤكد أيضًا ــ كمقرر للجنة ــ طلب استرداد هذه المادة حتى نعطيها حقها من النقاش، ويكون التصويت على أمور واضحة ويكون هناك قبول لدى الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، كما بيّنت من قبل فإن الهدف هو أن يكون التشريع صحيحًا. واللجنة إذا استردت هذه المادة الآن، فإني أقترح عليها أن تطلب اجتماعًا مع الإخوة وزارة العدل لإبداء رأيهم في هذا الموضوع، فإذا كان الرأي متوافقًا، فإن هدفنا جميعًا في النهاية هو أن يخرج التشريع بصورة صحيحة. عادة مثل هذه الأمور، مثل قضية الغلق المؤقت وغيرها ــ مثلما يعرف الجميع ــ تذهب إلى محكمة الأمور المستعجلة، والعادة أنها لا تأخذ وقتًا. ولكن وضع توقيت محدد في القانون قد يكون غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادامت رئيسة اللجنة قد اقترحت استرداد هذه المادة فأنا أسحب كلمتي، ومن الأفضل أن نؤجل مناقشتها إلى ما بعد قيام اللجنة بدراستها دراسة موضوعية وإجرائية. وأحب أن أوضح نقطة هي أن قانون المرافعات المدنية والتجارية تضمّن نصوصًا توجيهية حتى عند قيد الدعاوى. وأذكركم أنه عند إعداد لائحة الدعوى هناك قواعد تنظيمية ــ بما فيها القضايا المرفوعة أمام المحكمة الدستورية ــ تضع مواعيد للجهاز الإداري في المحاكم، بحيث يجب أن تُبلغ الدعوى خلال عشرة أيام أو عشرين يومًا، ومع ذلك لا يُلتزم بهذه المواعيد. وكما تفضل سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإن الأمور المستعجلة تبت فيها المحاكم المستعجلة، المحاكم الموضوعية ــ والأختان دلال الزايد ورباب العريض تعلمان العلم اليقيني ــ تختص بالإجراءات التحفظية والوقتية وليست المستعجلة. وهذه المدد ستكون مددًا تنظيمية. لا يمكن أن يوجه مشرع القاضي إلى أن يحكم خلال ثلاثة أيام، لا يمكن ذلك، وما هو جزاء القاضي إن لم يحكم خلال الأيام الثلاثة؟ هل سأوقع عليه إجراء تأديبيًا؟ لابد أن يكون قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية تحت نظرنا عندما نضع تشريعات متعلقة بهذين القانونين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة لقد طلبتِ عدم المناقشة وإعادة المادة إلى اللجنة، ثم قمت أنتِ بالمناقشة...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       كل أعضاء المجلس يتكلمون، ويضيفون كل ما يرغبون.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أنتِ قلتِ يجب ألا نناقش المادة مادامت اللجنة قد استردتها، ثم استرسلتِ في الكلام.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       ولكني استأذنتك في إضافة نقطة إلى الحديث وأنت لم تمنعني.
      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا لم أمنعكِ، ولكن...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       إذا لم تمنعني فلا تؤنبني.

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ الآن أنا لدي استفسار: إذا وافقنا على استرداد هذه المادة ونحن قد قمنا بالتصويت عليها مسبقًا، فهل يُعتبر ما تم التصويت عليه غير قائم؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادام المجلس قد وافق على إعادة مناقشة المادة، فالتصويت السابق لم يعُد له وجود في هذه الحالة، والمجلس ينتظر تقرير اللجنة بشأن المادة بعد أن يوافق المجلس على استرداد المادة من قبل اللجنة بناء على طلبها. من المفترض أن يكون هناك تصويت على توصية اللجنة أو اقتراح اللجنة باسترداد المادة لإعادة الدراسة، فإذا وافق المجلس يُرفع كل اقتراح أو توصية إلى اللجنة بصرف النظر عن الصيغة السابقة للمادة، وتكون الاقتراحات والتوصيات الجديدة محل مناقشة من قبل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن اللجنة الآن طلبت استرداد المادة 35: 24 بعد التعديل، وبحسب رأي المستشار القانوني للمجلس يعتبر تصويتنا السابق كأن لم يكن، وسوف تأتينا اللجنة بتوصيتها، فهل يوافق المجلس على طلب استرداد المادة 35: 24 بعد التعديل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة 36: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟ 


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة 37: توصي اللجنة بنقل هذه المادة إلى باب العقوبات المستحدث.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على نقل هذه المادة إلى باب العقوبات المستحدث؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (38): توصي اللجنة بنقل هذه المادة إلى باب العقوبات المستحدث.

      الرئيـــــــــــــــس:
       مجلس النواب قرر حذف هذه المادة واللجنة قررت نقلها إلى باب العقوبات المستحدث، ولكن اللجنة لم تقرر حذفها. فهل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من ملاحظاتنا حول هذه المادة أن اللجنة قد قررت حذف المادتين 29 و32 من مشروع القانون، وبالتالي نحن لم ننقلها إلى باب العقوبات المستحدث، بل مازالت موجودة ونحن متفقون على حذف هذه المادة، وتوصية اللجنة في التقرير هي: "نقلها إلى باب العقوبات المستحدث"، لكن بعد أن استرددنا باب العقوبات قررنا حذف المادة 38، لأن المادتين 29 و32 قد حذفتا من مشروع القانون، فكيف نقرر عقوبة على مواد محذوفة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مقرر اللجنة ولا أعلم متى قررت اللجنة حذف هذه المادة. إذا كانت قد حُذفت فلا يوجد لدي ما يُثبت ذلك، لكن إذا كان لدى رئيسة اللجنة مبرر ــ لا أعلمه ــ فلها الحق في ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       رئيسة اللجنة تقول إن المواد التي فُرضت عليها العقوبات قد ألغيت فلم تعد هناك ضرورة لبقاء هذه المادة، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 37 التي صوتنا عليها كانت توصية اللجنة بنقلها إلى باب العقوبات، ولكن توصية اللجنة بخصوص هذه المادة هي حذفها...

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن لديه نقطة نظام، فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، من الناحية الإجرائية، قرار اللجنة الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة هو ما ذُكر و دُوِّن في التقرير بخصوص نقل المادة إلى باب العقوبات. وما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة هو حذف هذه المادة وهذا هو قرارها، فأعتقد ــ من الناحية الإجرائية ــ أن قرار اللجنة ما هو مُدوَّن رسميًا في التقرير وما ذكره الأخ مقرر اللجنة، وأي قرار خلاف ذلك يمكن أن يتبناه أحد الأعضاء ــ ومنهم رئيسة اللجنة ــ بحذف المادة حتى يكون التصويت صحيحًا من الناحية الإجرائية. قرار اللجنة هو النقل وإن وُجد رأي خلاف ذلك فلابد أن يتبناه أحد الأعضاء وليس اللجنة، لأن توصية اللجنة في التقرير هي النقل وليس الحذف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية أوضحنا أن لدينا عدة اقتراحات، ونعلم أنه لابد من أن يتبناها أحد الأعضاء لذلك ذيلناها بالتوقيع، والمقترحات موجودة لديك معالي الرئيس، أليس ذلك صحيحًا؟ المادة 37 صوتنا عليها، لأننا نقلناها إلى باب العقوبات، أما المادة 38 فقد اتخذنا قرارًا ــ في الاجتماع الأخير ــ بحذف المادتين 29 و32، فلم يعد هناك وجود لهذه المادة ونحن لم نقدمه كتوصية من اللجنة، بل قدمناه كاقتراح متبنى من أحد أعضاء اللجنة تيسيرًا للمجلس، وقد اتبعنا الآلية القانونية، لذلك فالمادة 38 طلبنا حذفها، كنا متجهين إلى عدم حذفها وذلك بنقلها إلى باب العقوبات لكن بعد النقاش رأينا ألا نبقي على هذه المادة، لأنه لا يمكن أن نقر عقوبة على مادة غير موجودة وهذه كانت وجهة نظرنا بشأن هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور صلاح يقول: لأنه لا يوجد قرار مكتوب بتوصية اللجنة فيجب أن يكون ــ أثناء المناقشة ــ هناك اقتراح من أحد الأعضاء أو من اللجنة بحذف المادة، بل يكون ذلك باقتراح من أحد الأعضاء بدلاً من اللجنة، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعلم هل يمكنني الرد على الأخت دلال الزايد بخصوص ذلك أم لا، فالأوراق التي سلمت إلينا بشأن المواد التي شملها التعديل تبدأ من الباب الرابع المتعلق بالحماية من أخطار المرور، ونحن نتكلم الآن عن الرعاية البديلة، وأرى أنه حتى نصل إلى هذه الأرقام نحتاج إلى عشر صفحات، ففي ذلك إشكال، ولا أعلم من أين نبدأ؟ لأن حذف المواد يبدأ من الباب الرابع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة بخصوص هذه المادة موجودة عند الإخوة الأعضاء، ولكن يبدو أنها قد وضعت في غير مكانها فهي تبدأ من المادة 20: 26 بعد التعديل، ويبدو أن الإخوة قد أخطأوا في وضعها في مكانها، لذلك حصل لبس عند الأخ السيد حبيب مكي، لكننا نناقش المواد بحسب تبويب المواد وترقيمها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأمر متعلق بتصحيح اللجنة لخطأ مادي قد وقع، لأنه بالرجوع إلى قرارات الجلسة السابقة نجد أن المادتين 29 و32 قد وافق المجلس على حذفهما، إذن التوصية المدونة بنقل المادة إلى باب العقوبات المستحدث لم تعد تصادف محلاً وهناك خطأ مادي، فصححت هذا الخطأ المادي بأن تكون توصية اللجنة حذف المادة وهذا ما حدث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، في كل جلسة نستلم عشرات الاستدراكات على المواد، فأرى أن نصرف القليل من المال لطباعة هذا التقرير مرة أخرى لنشتري به وقتنا في النقاش، لأن الموضوع بات معقدًا والأمور متراكمة، فلنطبع التقرير مرة أخرى، لنعرف في الجلسة القادمة أين موطأ القدم بالضبط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المسألة أبسط بكثير من أن نناقش هذا النقاش الطويل، مادتان حذفتا وهما المادة 29 و32، وهذه المادة متعلقة مباشرة بهاتين المادتين، وما دامتا قد حذفتا فلا مبرر لوجودها، أخطأت اللجنة أو أغفلت هذا الموضوع ثم عدلت هذا الخطأ، الأمر بهذه البساطة. فلا داعي للنقاش ولنصوت على هذه المادة الآن، واضح أن الحذف هنا ضروري وإلا سنعود مرة ثانية إلى مداولة المادتين 29 و32 اللتين وافقنا على حذفهما، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد أن الإشكالية ليست في حذف المادة، أنا مع حذفها لأن المبرر الذي تفضلت به رئيسة اللجنة مبرر قوي وكما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس أنه لا وجود لهذه المواد، لكننا نود أن نؤطر لإجراءات صحيحة داخل مجلسكم، فبغض النظر عن وجود خطأ أو لا فإجراءات التصويــــت واضحـــة في اللائحة الداخلية، ولديـــك قــرار مكتـــوب ــ موجود أمامك ــ وهذا هو القرار، لا يوجد قرار غيره حتى الآن إلا إذا قالت اللجنة إن هاتين المادتين غير موجودتين، والقرار الذي ينبغي أن يكون الآن هو حذف المادة فليكن ذلك، وإذا كان قرار اللجنة هو نقل المادة وهناك من يتبناه فالإجراء هو أن يصوت على الاقتراح الأبعد، فلا يُصوت على قرار اللجنة لأن قرارها بالنقل، بل يجب أن يصوت على القرار الذي تفضلت به رئيسة اللجنة بحذف هذه المادة، فنصوّت عليه لضمان سير الإجراءات الصحيحة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور صلاح، لا يكون ذلك بالطريقة التي شرحتها، ما قاله المستشار القانوني للمجلس إن هناك مادتين قد ألغيتا وهما تتعلقان بهذه المادة، ورئيسة اللجنة ذكرت استدراكًا على التوصية ــ ويجوز أن يصحح هذا الاستدراك، ويعتبر جزءًا من المحضر ويُسجل ضمنًا وليس من الضرورة أن يكون مكتوبًا ــ بينما يجب أن يكون القرار بالحذف، هذا هو المقصود، لذلك لا أعتقد أن تفسيرك الحرفي هو التفسير الصحيح، فأنت بإثارتك هذه المواضيع كأنك ترسي قواعد ستشل عملنا وتجعلنا غير قادرين على السير في اللائحة الداخلية. فأرجو أن نكون مرنين في تفسيرنا لهذه المواد. باختصار رئيسة اللجنة ذكرت أن ذلك ورد خطأ ثم استدركت وقالت إنها حذفت، والجميع موافق على أن هذا الحذف مقبول وسنصوت عليه، فما هي المشكلة؟ على كلٍ ــ واستجابة لطلب رئيسة اللجنة بحذف المادة ــ من المفترض أن يكون قرار اللجنة بعد الاستدراك، ولكن ليطمئن قلبي سأصوت عليها حتى لا يقول أحدكم أننا قد تجاوزنا اللائحة الداخلية، هل يوافق المجلس على حذف المادة 38؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وأرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة 45 دقيقة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الفصل الثاني: الرعاية البديلة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما ورد من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل كما ورد من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة 39: 25 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة 26 المستحدثة: قررت اللجنة استحداث مادة جديدة تأخذ الرقم (26)، بعد المداولات مع وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور وزارة التربية والتعليم، تقترح اللجنة تعديل توصيتها السابقة بإعادة صياغة المادة (26) مستحدثة وتقرأ على النحو التالي: "تنشئ وزارة التنمية الاجتماعية نظامًا للرعاية البديلة، يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون استمرارهم في أسرهم الطبيعية، ويصدر قرار من وزير التنمية الاجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة".

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار هنا، المادة 25 تنص على: "تنظم الحضانة الأسرية للأطفال مجهولي الأبوين... وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 22 بشأن الحضانة الأسرية"، هذه المادة تقول: "تضع وزارة التنمية الاجتماعية نظامًا للرعاية البديلة..." وفي نهاية الفقرة تقول: "ويصدر قرار من وزير التنمية الاجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة"، الحضانة الأسرية هي جزء من الرعاية البديلة، فتلك المادة تنظم وفقًا لأحكام المرسوم بقانون، وهذه تضع أو تنشئ وزارة التنمية الاجتماعية نظامًا للرعاية. أريد أن أفهم من اللجنة ما الفرق بين الاثنين؟ لماذا في تلك المادة وفقًا لأحكام المرسوم، وفي هذه المادة وفقًا لقرار من وزارة التنمية الاجتماعية رغم أن الاثنين مرتبطان ببعضهما؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نتوجه بالشكر إلى وزارة التنمية الاجتماعية حيث قمنا بالأمس بزيارة لمركز حماية الطفل لأننا أردنا أن نلامس واقع تنظيم هذا المركز والإدارات الموجودة فيه وكيف يعمل هذا المركز في بداياته الطيبة، ونتمنى أن يكبر ويتوسع مجال عمله في المحافظات كافة. بالنسبة إلى ما تطرقت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي حول هذا الموضوع نقول إن هناك نظامين، نظام معمول به وهو قانون الحضانة الأسرية، والحضانة الأسرية المعمول بها بموجب هذا القانون هي أن هناك فئة من الأطفال تقوم برعايتهم أسر نيابة عن الدولة. أما بشأن الرعاية البديلة ــ التي نتكلم عنها ــ فبعد اجتماعنا مع وزارة التنمية الاجتماعية تبين أنهم يحتاجون إلى إنشاء هذا النظام بموجب القانون وحاليًا هم يعملون بموجبه وتم الانتهاء منه وتم تحديد كيفية عمله، وتدريب عدد من الأسر التي تحتضن هؤلاء الأطفال مدة معينة مقابل تقديم المساعدات المالية والعينية والتدريبية لهم حتى يتم احتضان هؤلاء الأطفال، وبالتالي فإن هذا النظام تم إنشاؤه ونص عليه بهذه الطريقة. أما بالنسبة للقرارات فهناك قرارات تحتاج إلى أن تصدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتنظيم هذه الرعاية البديلة وفقًا للظروف والاحتياجات التي تلامس احتضان مثل هؤلاء الأطفال في فترة معينة. لذلك جاء النص على إنشائه وفقًا للقانون وإعطاء إصدار القرارات التنظيمية فيما يتعلق بتنظيم هذه الإدارة تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي لأننا نريد معرفة النظام المنصوص عليه في القانون الذي أشارت إليه المادة 25. ولدي استفسار: هل القانون الذي تمت الإشارة إليه بالإحالة بالكامل إلى هذا القانون فيما يتعلق بالرعاية البديلة؟ وهل الرعاية البديلة الحالية مقصورة على الأبناء مجهولي الأبوين، أم أننا سنقوم بإنشاء رعاية بديلة للأطفال المشابهة ظروفهم لأبناء مجهولي الأبوين؟ هذا أولاً. ثانيًا: لتعذرني رئيسة اللجنة حين أقول إن المبررات التي وضعت لاستحداث هذه المادة تقول التالي: "بأن الوزارة لا يوجد بها نظام للرعاية البديلة فيحتاج لإنشاء إدارة أو وحدة قبل وضع النظام الخاص بها"، إن مبررات الاستحداث لا تنطبق على موضوع المادة نفسها، هل الحصان قبل العربة أو العربة قبل الحصان؟ هل حاجة الوزارة إلى إنشاء إدارة للرعاية اقتضت النص على إنشاء الرعاية البديلة؟ نحن نريد توضيحًا، هل المبرر يتفق مع الموضوع أم لا؟ لأن مبررات الوزارة تبين أنها محتاجة إلى إنشاء دار أو وحدة للرعاية البديلة، لأنه ليست لديها دار أو وحدة للرعاية البديلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، إن الفرق بين ما نص عليه قانون الحضانة الأسرية وبين الإضافة التي أردناها في هذا القانون هو الرعاية البديلة. الرعاية البديلة رعاية شاملة للحضانة الأسرية التي هي بموجب القانون. الحضانة الأسرية تعني أن تأتي أسر بحرينية بحسب معايير القانون وتقوم باحتضان أطفال لديها يعيشون معها ويصبحون مثل أبنائهم بدون مقابل مالي ويعتبرون مثل فرد من أفراد الأسرة، وتتم تربيتهم ويصبحون جزءًا من هذه الأسرة، فقانون الحضانة الأسرية نظم هذه العملية، والعمل جار على تطبيق هذا الأمر، ولدينا لجنة تنظر في طلبات المواطنين الذين يودون أن يحتضنوا هؤلاء الأطفال. طبعًا في نفس الوقت الوزارة لديها دار لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين، ويظلون لدينا ثم تأتي أسر لحضانتهم، والطفل الذي لا يجد أسرة تحتضنه يظل معنا في الدار، ونحن أردنا أن ننظم هذه العملية أيضًا بطريقة أفضل. هناك أطفال من مجهولي الوالدين يبقون تحت رعاية ومسؤولية الوزارة إلى أن تحتضنهم أسرة، والبعض الآخر يبقون معنا إلى أن يكبروا ويتخرجوا ويتزوجوا وينشئوا أسرًا، وتكون الدولة بذلك قد أدت دورها معهم. لا يأتي لهذه الدار أطفال مجهولي الوالدين فقط وإنما أبناء الأسر المتفككة الذين لا يوجد لديهم أحد لرعايتهم، والبعض الآخر يتم التخلي عنهم فيأتون إلى هذه الدار ونحن نقوم بتنشئتهم التنشئة الصالحة وتربيتهم على أيدي أمهات بحرينيات. هناك نقطة مهمة في هذه القضية ــ وذلك بحسب النظرة العالمية ــ أننا لا نريد لهؤلاء الأطفال أن يعيشوا إلى الأبد في وسط مؤسسة، حتى بعد أن قمنا بتقسيمهم ووضعهم في شقق وكأنهم أسرة صغيرة وفي كل شقة يوجد معهم أم بديلة، في النهاية فهم لايزالون يشعرون بأنهم يعيشون في وسط مؤسسة، نحن نريد إخراجهم من هذه المؤسسة بأن نبدأ مع الأسر البحرينية التي من الممكن أن تتعاون معنا ونقوم بتدريب هذه الأسر ونجعلها تعتني بهؤلاء الأطفال مقابل مبلغ مادي لإعانة هذه الأسرة على رعاية هؤلاء الأطفال لفترة زمنية قد تكون قصيرة أو طويلة، وهناك أطفال تتم إحالتهم من قبل المحاكم ويأتون من أسر متفككة تمامًا، ويكونون ضحايا لمشاكل كبيرة ناتجة عن الإدمان أو أعمال لا أخلاقية، فالقاضي يأمر بنقل هؤلاء الأطفال إلينا، ونحن لا نريد إبقاء هؤلاء الأطفال في المؤسسة بل نريد أن نتعاون مع أقاربهم حتى يتحملوهم ويقوموا باحتضانهم كأسرة بديلة لفترة معينة حتى تنتهي الإشكالية القانونية مع هذه الأسرة. لدينا حالات كثيرة تختلف فيها مدة الاحتضان من مدة قليلة إلى مدة طويلة، لذلك نحن نحتاج إلى أن يكون نظام الرعاية البديلة نظامًا شاملاً يشمل جميع الحالات التي تأتي إلينا، وليس فقط الحضانة الأسرية بأن تأتي أسرة لاحتضان طفل وتأخذه. نحن نريد رعاية متكاملة، ورعاية مؤسسية، ورعاية منزلية، من خلال نظام الرعاية البديلة، لذلك ترون أن هذا الفصل جاء بناء على التجربة التي تخوضها وزارة التنمية الاجتماعية الآن، وبناء على التطوير الذي قمنا به في الفترة الماضية، نحن نريد أن تكون الرعاية البديلة رعاية شاملة وتكون الحضانة الأسرية جزءًا منها وليس كله. الحمد لله أن تجربتنا جيدة ولدينا الآن جناح للأطفال الذين تتم إحالتهم إلينا من قبل المحاكم ويبقون لدينا فترة محدودة، ونحن لا نريد أن نحرمهم من أهلهم، ولكن الوضع الحالي لا يسمح لهم بأن يعيشوا في البيئة التي يعيش فيها أهلهم حتى يتم إصلاح هذا الوضع مع المحكمة ومع الجهات القانونية ويستطيع الأهالي استرجاع أطفالهم أو تتم إحالتهم إلى أقربائهم، وذلك بالتعاون معنا من خلال وضع نظام دقيق، لأننا وضعنا نظامًا دقيقًا لتدريب لهذه الأسر على كيفية رعايتهم وكيفية تعريف الطفل بحقوقه وكل هذه الأمور من أجل توفير رعاية شاملة للطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى يثير هذا الموضوع الإشكالية التي أثرتها في بداية عرض مشروع هذا القانون على المجلس وهي عدم وجود باب للتعريفات، أعتقد أن قانونًا بهذا الحجم وبهذا التشعب وبكل هذه الفصول والمواضيع المختلفة يجب أن يكون فيه باب للتعريفات. الذي قامت بشرحه سعادة الوزيرة، صحيح أنني واكبت هذا الموضوع وهي تعرف ذلك، ونحن نعرف أن الرعاية البديلة شيء والحضانة الأسرية شيء آخر، لكن الحضانة الأسرية جزءًا من الرعاية البديلة ويجب أن يكون هناك باب يعرّف في البداية ما هي الحضانة الأسرية؟ وما هي الرعاية البديلة؟ وغير ذلك من المصطلحات التي جاءت في هذا القانون التي تولّد نوعًا من الالتباس، أقترح أن يضاف باب التعريفات إلى هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى قانون رقم 22 في سنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية، هل هناك فصل في القانون الذي ذكرته خاص بنمو الأطفال أو بعدما ينمو الطفل ويصبح شابًا أو شابة؟ أقترح إضافة مادة جديدة على هذا القانون، وإذا وجدت هذه المادة المستحدثة التي اقترحتها فإنني أسحب اقتراحي، اقتراحي هو "فصل الفتيان ممن تتجاوز أعمارهم السادسة من العمر بمؤسسة تسمى دار الفتيان للرعاية الاجتماعية، للظروف الفسيولوجية والعمرية التي تنشأ للنمو الطبيعي للأطفال ويصدر قرار عن وزير التنمية الاجتماعية بتحديد اللائحة النموذجية لتلك الدار"، إذا كان هذا الاقتراح موجودًا في قانون رقم 22 لسنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية، كان بها، وإن لم يكن كذلك فأقترح أن تضاف هذه المادة إلى هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى دار الفتيان التي ذكرها الأخ صادق الشهابي، هذه الدار موجودة ولدينا أيضًا دار الطفولة. النظرة الآن مع مرور الوقت بالنسبة إلى الذكـــور، نرى أن الشباب إذا وصلوا إلى سن معينــة ــ مثلاً 16 أو 17 سنة ــ ينتقلون إلى دار الفتيان، ومن واقع عملنا وجدنا أن هذا الشيء لا يصب في مصلحة هذا الشاب أو الفتى الناشئ، فقمنا بإصدار قرار لتخريج هؤلاء الفتيان، وإذا كانوا يدرسون في الجامعة من الممكن أن يبقوا في الدار، ونحن نصصنا على هذا الأمر هنا في المادة التي تليها بحيث نقدم لهم برنامجًا تخريجيًا لكي يعتمد الشاب على نفسه ونستأجر له شقة. هناك عدد من الفتيان أخرجناهم من الدار وقمنا بتأجير الشقق لهم، الوزارة ومجلس دار الرعاية يدفع لهم إيجارات شققهم إلى أن يعتمدوا على أنفسهم ويندمجوا أكثر في المجتمع، وربما أيضًا نساعدهم على الزواج بحيث تكون لهم حياة طبيعية بعيدة عن الحياة المؤسسية. الهدف من هذا القانون ليس مجرد أن ننشئ مؤسسات ونضع هؤلاء ليعيشوا فيها مدى الحياة، بل نخرجهم من هذه المؤسسات ونجعلهم يعيشون حياة طبيعية، ونحن تقريبًا الآن أقفلنا دار الفتيان واستبدلناها بشقق منفصلة بحيث يندمجون في المجتمع ويعملون ويعتمدون على أنفسهم، لأن في دار الفتيان نطبخ لهم ونقوم بغسل ثيابهم، وقلنا إنه لابد أن ينتقلوا إلى مرحلة جديدة بحيث يعتنون بأنفسهم، هذا نوع من الاستقلالية ونوع من الاعتماد على النفس، أرى أن في المادة التي تليها أوضحنا هذه الأمور فقط، هي دار واحدة حاليًا واسمها (بيت بتلكو) وفيها أجنحة متخصصة بحسب الأعمار من مرحلة الطفولة إلى أن يتخرجوا ويبدأوا الاعتماد على أنفسهم، بحيث نجعلهم يسكنون في شقق منفصلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: بدأت المادة كما وضعتها اللجنة "تضع وزارة التنمية الاجتماعية نظامًا للرعاية البديلة" وجاءت مطابقة تمامًا مع المقترح بعد التعديل، كل ما هنالك أنها غيّرت كلمة "تضع" إلى كلمة "تُنشئ"، فما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ سأقرأ عليكم توصية اللجنة بالنسبة إلى المادة 26 المستحدثة: بعد المداولات مع وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور وزارة التربية والتعليم، تقترح اللجنة تعديل توصياتها السابقة بإعادة صياغة المادة 26 مستحدثة وتقرأ على النحو التالي: مادة مستحدثة تأخذ الرقم 26 "تنشئ وزارة التنمية الاجتماعية نظامـًا للرعاية البديلة، يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون استمرارهم في أسرهم الطبيعية، ويصدر قرار من وزير التنمية الاجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة"، النص السابق ذاته فقط تغيرت كلمة في البداية من "تضع" إلى "تُنشئ"، فما الفرق بينهما الذي أدخلنا في مناقشات من أجله؟ كل ما ذكرته سعادة الوزيرة صحيح حول أن هناك نظامًا بديلاً للتخرج، لكن هل قانون الحضانة الأسرية يشتمل على القرارات التي أصدرتها وزارة التنمية أم لا؟ وما الفرق بين كلمة "تضع" وكلمة "تُنشئ"؟ أرجو من الإخوة في الوزارة واللجنة أن يوضحوا لنا سبب إعادة صياغة هذه المادة بعد المداولات وذلك فيما يتعلق فقط بتغيير هذه الكلمة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضلت به الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى الفرق بين كلمتي "تُنشئ" و"تضع"، الصياغة الأساسية قبل مقترح اللجنة كانت "تضع وزارة التنمية الاجتماعية نظامًا..."، نريد فتوى في اللغة الآن هل النظام يُنشأ أم يوضع؟ النظام الذي يكتب في الورق يوضع ولا يُنشأ، الإنشاء ربما لإدارة أو وحدة مع أن تبريرات اللجنة جميلة جدًا، تقول "بأن الوزارة لا يوجد بها نظام للرعاية البديلة فيحتاج إلى إنشاء إدارة أو وحدة..."، فبالتالي إذا كان الهدف هو إنشاء إدارة فلنقل: "تُنشئ وزارة التنمية الاجتماعية وحدة للرعاية البديلة..." ربما تكون كلمة "وحدة" أصح لأنها تتبع إدارة وحدة للرعاية البديلة، وإذا كنا نريد وضع كلمة "تضع" فتصبح العبارة كالتالي "تضع وزارة التنمية الاجتماعية نظامًا للرعاية البديلة..."، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالفرق بين كلمة "تضع" وكلمة "تُنشئ"، فقد قمنا بهذا التغيير نزولاً عند رغبة الإخوة في وزارة التنمية حتى تتوافق مع إجراءاتهم الإدارية، لأن هذا النظام غير منشئ في هيكلتهم. ولم نحدد إذا كانت هي وحدة أو إدارة أو غير ذلك من التسميات، باعتبار أنهم هم الذين يقدرون ذلك. أتمنى على الإخوة في وزارة التنمية أن يؤكدوا هذا الموضوع، في النهاية الهدف من ذلك هو إيجاد نظام الرعاية البديلة. قبل قليل قالت الأخت لولوة العوضي عبارة (نضع الحصان قبل العربة)، هنا أعطيهم المجال لأن يقولوا الحصان والعربة والفارس. في الحقيقة مع الإمكانيات التي رأيناها بالأمس سألتهم عن نفقات التشكيل الإداري لهذا المركز، وهل ستكون هناك ميزانيات معينة لهذا الكادر الذي سوف يتولى حماية الطفل، هل سوف يحتاج إلى تمويل مالي وإلى كادر وظيفي متخصص من جميع الجهات وتوفير ميزانية لتشغيل هذا المركز؟ لا ينبغي أن نقول للجميع إن البحرين لديها مركز لحماية الطفل فقط، بل لابد أن تكون هناك ميزانية تلبي احتياجات هــذا المركز، وأتمنى ــ إن شاء الله ــ عندما نصل إلى باب مركز حماية الطفل أن يكون هناك تخصيص مورد مالي حتى تكون هذه الآلية على مستوى لخدمة الأطفال وتحقيق النتائج المرجوة منه. بالنسبة إلى موضوع كلمة "تضع" و"تُنشئ"، لا أعرف من الناحية اللغوية أي كلمة أصح ولكنني لم أنصرف إلى المعنى اللغوي بقدر ما انصرفت إلى أنهم في حاجة إلى كلمة "تُنشئ"، وأعتقد أن هناك غاية من وضع هذه الكلمة بحيث تكون هناك إدارة وتوضع لها الميزانيات التي ستكون مرصودة لهذه الإدارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ صادق عبدالكريم الشهابي هل تسحب اقتراحك؟ تفضل.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حسبما تفضلت به سعادة الوزيرة أرى أن اقتراحي لابد أن يوضع في هذا القانون كي يحمي الشباب والفتيان حتى ولو قمنا بتسكينهم في شقق أو سلمناهم إلى مؤسسات أخرى، يجب أن نفرق بين طفل عمره شهر واحد وطفل عمره ست سنوات...

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي هو: هل اقتراحك بديل عن هذه المادة أم هو استحداث مادة جديدة في القانون؟

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       لا سيدي الرئيس، اقترحي هو استحداث مادة جديدة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كنت تريد استحداث مادة جديدة فأنا أعتقد أن هذا الشيء ليس مكانه الآن، من المفترض أن تقوم بإقناع اللجنة ومن ثم تتبنى اللجنة هذا الاقتراح، على كلٍ سأحيل اقتراحك إلى اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟


       
      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث المادة 26 بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة 40: 27 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تعريفية ولذلك كنت أتوقع أن تأتي هذه المادة في بداية الفصل أو بالأحرى قبل المادة 25 التي تقول: "تنظم الحضانة الأسرية..." لأنها تتكلم عن "يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية" ولم نجد في المادتين السابقتين أي ذكر لمؤسسة الرعاية الاجتماعية، مباشرة دخلنا إلى "يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية..."، أين هي الرعاية الاجتماعية التي نفسرها الآن؟ لم ترد هنا ولم نرها من قبل، عندما نقول هذا الكلام معنى ذلك أن هناك عبارة ذُكرت سابقًا ونحن الآن نعرفها، إذن أقترح أن تكون العبارة كالتالي "يُقصد بالرعاية البديلة الإيداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال... ويقصد بهذه المؤسسة كل دار"، لأنه لا يصح أن نعرّف المؤسسة ونقول "يُقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية" ونحن لا نعرف ماذا يقصد بها ولم يرد ذكر هذه المؤسسة أبدًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: جاء في نص الحكومة عبارة "الذين لا تقل سنهم عن سنتين ولا تزيد عن ثماني عشرة سنة"، لذلك جاءت الفقرة التي بعدها وتقول: "ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة..."، هنا اللجنة حذفت كلمة "الطفل" وقالت: "ويجوز استمراره في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي"، استمرار مَن؟ استمرار الطفل، أولاً هي حذفت كلمة "الطفل" وهذا غير صحيح، الصحيح لغويًا هو "ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة..."، هذا إذا كنا قد ذكرنا السن من قبل كما جاء في نص الحكومة، فالحكومة حددت الأمر بسن معينة، ونص اللجنة لم يحدد السن، فكيف نقول: "يجوز استمراره في المؤسسة". وبخصوص نص الحكومة فأنا أتفق معهم على 18 سنة ولكن لا أتفق على "لا تقل سنهم عن سنتين"؛ لأن في دار رعاية الطفولة أطفالاً مواليد حديثو الولادة، فدار رعاية الطفولة ــ وسعادة الوزيرة تعرف هذا الشيء ــ تقبل الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين، فتحديد السن بسنتين خطأ وحذف السن ــ 18 سنة ــ خطأ أيضًا، فأقترح الإبقاء على نص الحكومة مع حذف الحد الأدنى والإبقاء على الحد الأعلى وجواز استمرار الطفل في المؤسسة كما جاء في النص الحكومي، وأقترح أيضًا أن هذه المادة تسبق المادة 25، وتعدل الصياغة، ومن الممكن ــ سيدي الرئيس ــ أن أقدم إليكم النص بعد تعديلي له حتى يكون للمادة اتساق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو أن توافينا بالتعديل مكتوبًا. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في الجزئية الثانية التي تفضلت بها. هناك توصيتان للجنة، التوصية الأولى: حذف عبارة "الذين لا تقل سنهم عن سنتين ولا تزيد عن ثماني عشرة سنة"، وأتفق مع اللجنة لأن من المعروف أن سن الطفل حددت بمن لم يبلغ سن 18، ولكن في حذف كلمة "الطفل" ووضع الضمير مكانها إشكالية، لأن الفقرة الأولى تتحدث بأسلوب الجمع وهنا نقول: "ويجوز استمراره"، استمرار مَن؟ فلهذا أميل إلى إبقاء كلمة "الطفل" بعد عبارة "يجوز استمرار" حتى لا تكون هناك إشكالية وتقرأ الفقرتين الثانية والثالثة كما جاءتا في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بالتعريفات ومازلت أقول إن هذا المشروع في بعض جزئياته يضع العربة قبل الحصان، ولكن أنا متفهمة وجهة نظر اللجنة في حذف العمر، لأن ــ ولتوضح لنا سعادة الوزيرة ــ هناك أطفالاً مجهولي الأبوين يزيد عمر الطفل منهم على 18 سنة وهم مازالوا في دار الرعاية أو في مرحلة التخرج، فهذا القانون حدد سن الطفولة بـ 18 سنة، وصحيح أن اللجنة استردت هذه المادة ولكن لا نعلم إلى متى سيستمر مبدأ تحديد سن الـ 18؟ فيما يتعلق بالرعاية البديلة والحضانة الأسرية ومؤسسة الرعاية الأسرية هناك من الأطفال من تزيد أعمارهم على 18 عامًا ومازالوا يتمتعون بما تقدمه الدار، والوزارة تشرف عليهم، ولتصحح لي سعادة الوزيرة إن كنت مخطئة. تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن هناك من الأطفال من يقل عمره عن سنتين وتقبل بهم دار الرعاية الاجتماعية وهم حديثو الولادة أو اللقطاء مجهولو الأبوين، وأنا مع اقتراح اللجنة القاضي بحذف المدة الزمنية أو العمر الزمني لأننا نتكلم هنا عن الرعاية الأسرية والرعاية البديلة وهناك من الأطفال مجهولي الأبوين من يزيد عمره منهم على 18 عامًا، وبالتالي هذا القانون يتجاوزهم، ولكننا محتاجون إلى أن نضع بندًا في التعريفات، وهذه المادة بعد أن تتكلم عن مواضيع تفصيلية تأتي بعبارة "ويقصد بالرعاية..." وكأنها مادة تعريفية، لابد أن نضع لنا منهجية تصادف الصحيح من الواقع والقانون، وأتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي في جزئية منه، وأتفق مع اللجنة فيما يتعلق بحذف العمر الزمني من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق ببعض التعريفات فإنه من خلال لقاءاتنا مع عدد من الوزارات تم الاتفاق ــ لكون الأبواب متنوعة ــ على ألا يوضع باب للتعريفات في صدر هذا القانون، وأينما وردت الحاجة إلى إيراد تعريف معين نورد هذا التعريف في الباب الخاص به. أثارت الأخوات نقطتين تتعلقان بنص المادة، نحن بعدنا عن أمرين في مشروع الحكومة، وهما تحديد السن من سنتين إلى ثماني عشرة سنة، والكل يعلم أن نيتنا متجهة إلى أن الطفل هو من لم يتجاوز سن 18. المشرع البحريني في قانون الضمان الاجتماعي ــ وهو قانون سارٍ نافذ المفعول ــ عندما تكلم عن الأيتام ومسألة كفالتهم في الضمان الاجتماعي تطرق إلى مسألة تجاوز إعطائهم هذا الضمان حتى لو تجاوزوا سن 18، وقيّد الأمر إذا كانوا في مرحلة التعليم العالي أو لم يكن هناك من يعولهم، فحمايتهم استمرت رغم تجاوزهم سن 18، ولذلك راعينا أن يكون في مشروع قانون الطفل تواؤم مع ما توجه إليه المشرع البحريني في قانون حديث وهو قانون الضمان الاجتماعي، وحذفنا السن لأنه من الممكن أن يكون الطفل حديث الولادة ويوضع في دار الرعاية، وأبقينا على موضوع "ويجوز استمراره"، وأنا لا أتفق مع من قال إنه يجب أن نقول: "ويجوز استمرار الطفل" لأنني أقصد هنا استمرار من تجاوز سن الطفولة، فهو عندما يتجاوز سن 18 فلن يكون طفلاً، وبالتالي أنا أكلمه كشخص لم يعد طفلاً، عبارة "ويجوز استمراره" عائدة عليه ومن الممكن أن يبقى في دار الرعاية وفقًا للشروط التي وضعناها "إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى..."، ولذلك رأينا ألا نذكر عبارة "استمرار الطفل" واكتفينا بعبارة "استمراره" لأنه لم يعد طفلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، نتفق مع اللجنة في ألا تُوضع السن، لأن هذا هو الواقع العملي، وكما ذكرت الأخوات أن هناك من الأطفال طفلاً حديث الولادة عمره يوم أو يومان ونحن في الوزارة نرعاه عن طريق الدار، وهؤلاء الأطفال عندما يتربون لدينا في إحدى الدور يصبح من معهم بمثابة أسرتهم الوحيدة، وفي كثير من الأحيان قد تحتضنهم أسر وبعد سنوات عديدة قد يتوفى الله المحتضن أو يصيبه مكروه فترجع البنت أو الولد إلى الدار، وهناك من رجع بالفعل، فلا نستطيع أن نقفل الباب في وجوههم ونقول لهم: نحن نقبل من لم يتجاوزوا سن 18 ولا نقبلكم بحسب القانون، نحن فتحنا المجال لأن الوزارة أصبحت أسرتهم الوحيدة في هذا العالم الذي يعيشون فيه، فلا نستطيع أن نقطع العلاقة بمن هم في سن معينة، شئنا أم أبينا هم أولادنا أو بناتنا ونحن معهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم وبعضهم تزوج وأنجب وفي نهاية المطاف اضطروا إلى العودة إلى الوزارة لأنها أسرتهم الوحيدة، فنحن نفضل ألا تكون هناك سن محددة بحيث تقوم الوزارة من خلال أنظمتها وقواعدها بتحديد كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة، عندما نحذف كلمة "الطفل" ونضع محلها الضمير (لها)، فعلى من يعود الضمير؟ شيء مبهم، الضمير لا يوضع إلا لشيء معروف وواضح وينسب إليه، وإذا أخذتم بحجة أن الطفل كبر وتجاوز سن 18 والمقصود من بلغ فلتضعوا تعريفًا له، ما هو المقصود منه؟ هذا حتى يفهم ذلك عند القراءة ولا يبقى الموضوع مبهمًا بهذا الشكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ السيد حبيب مكي إلى ذكر هذه النقطة لأنه لا يجوز أن نضع الضمير ونقول: "استمراره"، استمرار مَن؟ هذا غير صحيح لغويًا. النقطة المهمة التي أحببت أن أستفسر عنها هي أن سعادة الوزيرة قالت إننا حذفنا السن حتى نترك المجال مفتوحًا، فإذا حذفنا السن فلماذا نأتي بالعبارة ــ كما وردت في نص الحكومة ــ التي جاءت استكمالاً للفقرة الأولى من المادة والتي تقول: "الذين لا تقل سنهم عن سنتين ولا تزيد عن ثماني عشرة سنة"، والعبارة هي: "ويجوز استمرار الطفل"، لأنها حددت السن، ولكن هنا ليست هناك سن فاستمراره في المؤسسة إلى متى؟ نحن لم نحدد سنًا، قد يخرج وهو في سن العاشرة أو الخامسة عشرة، لا نعلم، ونقول: "يجوز استمراره" من دون أن نحدد سنًا! نحن تركنا المجال مفتوحًا لاستمراره في المؤسسة، من الممكن أن نعدل في الفقرة الثانية ونقول: "يجوز استمراره في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي أو لأسباب أخرى من الممكن أن تذكرها الوزارة"، أما أن نضع فقرة مبنية على فقرة أخرى من دون أن ترتبط بها فهذا غير صحيح، وأتمنى أن تكون سعادة الوزيرة قد سمعتني لأن الكلام موجه إليكم أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أجادل الأخت الدكتورة بهية الجشي في اللغة العربية أو غير ذلك، فرأيها له كل الاحترام وأتمنى أن نرى الاقتراح الذي تقدمت به. ولكن إيضاحًا للموضوع، أمامي الآن قانون الضمان الاجتماعي، وهو يقول: "كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مالٍ كافٍ يعتمد عليه بشرط أن يثبت استمراره في التعليم"، الآن الأخت الدكتورة بهية الجشي تقول: لمن يعود الضمير في عبارة "استمراره"؟ المادة بدأت بالحديث عن الأطفال المحرومين، فالضمير في عبارة "استمراره" عائد إليهم، هي تقول لا يوجد قيد، إلى متى؟ القيد موجود، ومكتوب هنا: "ويجوز استمراره في المؤسسة" ووضع قيد عليه "إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح"، فالقيد موجود. ولو كان الأمر يعود إليّ لما كان هذا القيد موجودًا، لأن هذه فئة متى استطاعت أن تعيل نفسها فستقوم بذلك، وعندما تكلمنا مع الأخت بدرية الجيب ذكرت لنا عدة حالات وتكلمت عن الكيفية التي بدأوا بها وعملوا على كيفية مساعدتهم إلى أن أصبح مستواهم يشهد له بالكفاءة، ولهذا إذا كان لدى الأخت الدكتورة بهية الجشي اقتراحًا فأتمنى أن نستمع له إذا كان سيزيل اللبس الذي تكلمت عنه بدلاً من هدر الوقت في أمر بسيط أو لغوي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
        شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في صياغتها، وأعتقد أنها وفقت عندما حذفت العمر. وبخصوص موضوع "ويجوز استمراره" فصحيح أن الضمير يعود إلى الطفل، ولكن عندما نذكر كلمة "الطفل" فذلك أفضل لأنها كلمة لها تعريف في القانون وهو أن الطفل من لا يزيد عمره على 18 سنة، وصحيح أن الضمير أيضًا يعود للطفل ولكنه مستمر فيما بعد. ولدي ملاحظة أخرى، أعتقد أن النقطة التي ذكرها الأخ صادق الشهابي في محلها وهي مطبقة أصلاً في نظام الوزارة وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية من حيث فصل الأطفال فيما بعد في عمر معين، وأعتقد أن الصيغة التي رفعها الأخ صادق الشهابي إذا دمجتها اللجنة مع هذه المادة فستكون مناسبة جدًا وذلك قبل عبارة "ويجوز استمراره"، إذ يجب فصل الأطفال بحسب العمر وإلى آخره. هذه النقطة أرفعها إلى اللجنة فيما لو استفادت من الاقتراح الذي رفعه الأخ صادق الشهابي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بنص المادة أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه من البداية إلى النهاية. وبالنسبة إلى كلمة "استمرار" التي دار عليها الحديث هل تعود على الطفل أم لا؟ في النهاية كل صغير يكبر، وبالتالي أينما ذهبنا فإن هذا الطفل الذي كان طفلاً يومًا من الأيام ثم وصل إلى مرحلة التعليم فـ "يجوز استمراره"، وأنا أعتقد أن اللجنة وفقت في حذف كلمة "الطفل" حتى لا يقال الآن أصبح طفلاً، لكن هذا الذي احتضنته هذه الأماكن عندما كان طفلاً ثم وصل إلى سن 18 ودخل مرحلة التعليم العالي؛ يجوز استمراره، فأنا لا أجد مشكلة في عبارة "استمراره" وأعتقد أن اللجنة وفقت في ذلك. لدي ملاحظة ثانية، هل تقدم هذه المادة أم لا؟ سيدي الرئيس، في بداية الاستماع إلى موضوع تقديم هذه المادة كنت أعتقد أنها يجب أن تقدم، لكن بعد مراجعة المادتين اللتين سبقتا هذه المادة وهما المادتان 25 و26 وجدت أن المادة 25 هي مدخل لأنها أشارت إلى القانون العام بشأن الحضانة الأسرية، فلا ينبغي تقديم مادة عليها، والمادة التي تلي ذلك تكلمت عن النظام العام للرعاية البديلة، وأعتقد أن المادة 27 في محلها من حيث الترتيب؛ لأنها تتكلم عن مؤسسة الرعاية وهي أحد الأمور التي تتبع هذا النظام الكبير الذي سوف تضعه وزارة التنمية للرعاية البديلة، فالمادة التي قبل ذلك تقول: "تنشئ وزارة التنمية الاجتماعية نظامًا للرعاية البديلة" ستضع فيها الوزارة كل شيء، ثم جئنا إلى أن إحدى هذه الخدمات التي تنصب في الرعاية البديلة هي خدمة الرعاية الصحية في مؤسساتها، فأنا أعتقد أن الترتيب فيه تناسق بين المادة الحالية والمواد التي سبقتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بخصوص الملاحظة التي طرحتها الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهي إضافة نص عن تقسيم السن إلى آخره؛ أفضّل أن يترك هذا الأمر للوائح التنفيذية؛ لأنه حاليًا بالنسبة إلى قضية تحديد السن هناك ممارسات عالمية، فبعض الأحيان الأسر التي ننشئها نضع فيها الصغار مع الكبار لكي يعتني الطفل الكبير بالطفل الصغير، حيث إن الفصل بحسب السن سيعقد الأمور خصوصًا إذا أوردنا هذا الأمر في قانون، فأفضل أن تترك كل هذه التنظيمات الداخلية للقرارات التنفيذية للوزارة والتي تعدل بحسب آخر الأبحاث العلمية والنفسية بحيث نتطور مع هذا القانون ولا تقيدنا نصوص من القانون بأن يقسم الأطفال بحسب السن. وللعلم نحن الآن في تدرج مع هذه العملية، فالبيت الذي يتواجدون فيه مقسم إلى أجنحة وشقق ونرتب فيه هذه العملية بحسب الأعمار التي نجدها مناسبة للأطفال، وهذا ما نقوم به في لوائحنا التنظيمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حقيقة لدي تعديل على المادة 27 مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي وتعديل آخر مقدم من الأخ السيد حبيب مكي. تعديل الأخت بهية: "يقصد بالرعاية البديلة الإيداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ويقصد بهذه المؤسسة كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تزيد سنهم على 18 سنة، وتشمل المحرومين من الرعاية الأسرية أو مجهولي الأب أو الأبوين أو اليتامى أو من في حكمهم. ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح. ويصدر قرار عن وزير التنمية الاجتماعية بتحديد اللائحة النموذجية لتلك المؤسسة والبيانات التي تتضمنها". وتعديل الأخ السيد حبيب هو إضافة إلى الفقرة الثانية: "ويجوز استمرارهم في المؤسسة إذا كانوا ملتحقين بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجهم متى ما كانت الظروف التي أدت إلى التحاقهم بالمؤسسة قائمة واجتازوا مراحل التعليم بنجاح". تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى تعديل الأخ السيد حبيب مكي للفقرة الثانية من المادة "ويجوز استمرارهم..."؛ لأنها تعود على الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إلى آخره، فعندما تكون الصياغة بالجمع يكون مكانها صحيحًا؛ لأنها بالمفرد تكون معلقة لا تعود على أحد.

       الرئيـــــــــــــــس:
        عفوًا، أنت الآن تريدين استبدال تعديل الأخ السيد حبيب مكي بالفقرة الثانية من اقتراحك. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة على النص المقترح من قبل الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي أن الرعاية البديلة هي إيداع، فالرعاية البديلة ليست إيداعًا، ولا تربطوها بالإيداع في المؤسسة. الرعاية البديلة كما وردت في المادة التي قبلها هي نظام يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم بدون استمرارهم في أسرهم الطبيعية، فليس الأمر كله إيداعًا. أيضًا من خلال هذا النظام ندرب أسرًا بحرينية لتكون أسرًا بديلة، أي منذ مجيء الطفل لا نودعه في مؤسسة وإنما نضعه مباشرة في بيئة أسرية بحرينية أخرى ، والأقربون هم الأهالي كأخوال أو أعمام الطفل أو جدته أو أخته وغير ذلك، أي ليس في ذلك إيداع؛ لأن الإيداع يربطه. والمادة التي قبلها هي تعريف للرعاية البديلة وهي نظام متكامل، وبالقرارات الوزارية نوضح البرامج والدور وغير ذلك، فهي ليست إيداعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن أصبح لدي اقتراح واحد وهو اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي على الفقرة الأولى واقتراح الأخ السيد حبيب مكي على الفقرة الثانية وتبقى الفقرة الثالثة وهي "ويصدر قرار من وزير التنمية الاجتماعية بتحديد اللائحة النموذجية لتلك المؤسسة والبيانات التي تتضمنها" كما هي. الآن سنصوت على هذا الاقتراح وإذا لم توافقوا عليه سنصوت على اقتراح اللجنة، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون كلام سعادة الوزيرة صحيحًا ولكن السبب الذي جعلني أعدل هذا النص هو أنني وجدت فجأة مادة تقول "يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية..."، ونحن لم نذكر مؤسسة الرعاية الاجتماعية من قبل ولم تمر علينا في أي مادة، فجأة ندخل ونقول "يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية..." أي مؤسسة رعاية اجتماعية؟ وأين ورد ذكرها؟ الصياغة ــ سيدي الرئيس ــ خاطئة، وإذا كانت سعادة الوزيرة ترى أن الرعاية البديلة أوسع من هذا، إذن تعاد صياغة هذه المادة بحيث لا ندخل مباشرة ونقول "يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية..." التي لا ندري من أين جاءت؟ لذا أعتقد أن الصياغة غير صحيحة، ولذلك أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لصياغتها من جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مواد تستحق الإرجاع ونبادر إلى طلب إرجاعها وهناك مواد لا تستحق الإرجاع، وقبل قليل قلت لسعادة الوزيرة إن هذا القانون لن ينتهي إلا في سنة 2016م بهذه الطريقة. المادة منذ أن جاء القانون هي بهذه الطريقة وهي تتكلم عن تعريف مؤسسة، والنص مأخوذ copy paste، فما الفرق عندما أقول "استمرارهم" أو "استمراره"، فهل كل الأطفال سأبعثهم إلى التعليم العالي؟ هذا فرد من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط، فإذا كنا سنأخذ هذا الوقت في هذه المناقشة وبقيت لدينا 100 مادة فلن ننتهي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.


      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اقتراح الأخ السيد حبيب مكي هو في مكانه 100% من الناحية اللغوية؛ لأن العبارة تقول: "الأطفال المحرومين من الرعاية أو مجهولي الأب أو الأبوين أو اليتامى"، لا يمكن أن نقول "استمراره" بعد ذكر كل هؤلاء. الاستدلال الذي جاءت به الأخت دلال الزايد من القانون الآخر كان في عبارة: "وكل من يدخل... استمراره"، فعبارة "كل من..." يجوز أن تعود عليها عبارة "استمراره"، ولكن عندما نذكر المحرومين والأيتام وغيرهم فلا يجوز أن نقول "استمراره"؛ لأن من يتكلم بذلك يكون غير عربي. بالنسبة إلى اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي أعتقد أن التعريف يحتاج إلى تعديل ولكن في مادة منفصلة قبل الحديث عن تعريف الدار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن سنصوت على التعديل فإذا لم يحصل على موافقتكم سننتقل إلى التصويت على توصية اللجنة. الأخ السيد حبيب مكي هاشم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض ألا يصوت على التعديل كمادة واحدة؛ لأنه ربما لا يكون هناك من يتبنى أو يقبل ما قمت بتعديله أو على العكس لا يقبل بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هل أنت موافق على الفقرة الأولى التي اقترحتها الأخت الدكتورة بهية؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       أنا لا أتفق معها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن نصوت على مقترح كل عضو على حدة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا اعتقدت أن هناك اتفاقًا على الدمج بين الاقتراحين، والأخ السيد حبيب بيَّن الآن أنه غير موافق على اقتراح الأخت الدكتورة بهية؛ لذا لابد أن نصوت على كل تعديل على حدة، لكنكِ ــ الأخت الدكتورة بهية ــ تبنيتِ اقتراح الأخ السيد حبيب، لذا سنصوت الآن على اقتراح الأخت الدكتورة بهية على أن تكون الفقرة الثانية كما اقترحها الأخ السيد حبيب وتبنتها الأخت الدكتورة بهية، فهل يوافق المجلس على المادة 40: 27 بعد التعديل بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي؟

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       السيد حبيب يتبنى توصية اللجنة على هذه المادة مع تعديله الفقرة الثانية، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       فصل مستحدث: قررت اللجنة استحداث فصل جديد في هذا الباب يسمى الفصل الثالث (تنفيذ أحكام الزيارة) تندرج تحته مادتان مستحدثتان. الفصل الثالث: المادة 28 المستحدثة: بعد المداولات مع وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور وزارة التربية والتعليم، تقترح اللجنة تعديل توصيتها السابقة بإعادة صياغة المادة 28 المستحدثة وتقرأ على النحو التالي: مادة مستحدثة 28: "في حالة عدم الاتفاق على مكان الزيارة يتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل المحضون الصادر من المحكمة المختصة في المراكز الاجتماعية المخصصة لأجل هذا الغرض بما يضمن الأمان النفسي والاجتماعي للطفل".

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صراحة نص المادة الذي لدي مختلف عن النص الذي قرأه مقرر اللجنة، ولذلك لدي استفسار ــ وليس لدي استدراك ــ بخصوص التعديل الذي ذكره ولكنه أجاب عن تساؤلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا الاستحداث ولكن لدي ملاحظة فنية وإجرائية. المادة تقول "في حالة عدم الاتفاق على مكان الزيارة" وهذا يقصد به عدم الاتفاق بين الأبوين، وتواصل المادة "يتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل المحضون الصادر من المحكمة المختصة في المراكز الاجتماعية المخصصة"، تنفيذ حكم للزيارة يصدر من المحاكم الشرعية، بينما الذي يقوم بالتنفيذ محاكم التنفيذ، فمن المفترض أن تعدل هذه المادة على النحو التالي: "في حالة عدم الاتفاق على مكان الزيارة يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذ حكم الزيارة في المراكز الاجتماعية المخصصة لأجل هذا الغرض بما يضمن الأمان النفسي والاجتماعي للطفل"؛ لكي نعطي جهة معينة صلاحية التنفيذ، أما تركها على إطلاقها "يتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل المحضون الصادر من المحكمة المختصة في المراكز الاجتماعية المخصصة" معناه أن المحكمة المختصة هي المحكمة الشرعية بينما الصحيح هو أن من يقوم بتنفيذ الأحكام هو قاضي محكمة التنفيذ، فالمادة تحتاج إلى تعديل بسيط إجرائي لنضمن سلامة الإجراءات؛ لأن قانون الأسرة حاليًا فيه نص يتعلق بهذا الموضوع لم توضع له القواعد الإجرائية وإنما وضع الحكم العام، وجاء هذا المشروع أيضًا ووضع القواعد العامة ولم يضع التفصيلات، ومن المفترض أن يضع تفصيلات كيفية تنفيذ حكم الزيارة، وأن يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذ حكم الزيارة في المراكز المتخصصة. وأعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة العدل كان لديهما مشروع لكيفية التوافق على تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ لذا يجب حاليًا أن يتضمن هذا المشروع القواعد الإجرائية لتنفيذ ما ورد من أحكام عامة في قانون الأسرة، لأننا أتينا بنفس النص الموجود في قانون الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أتمنى كتابة التعديل وإرساله إلينا. تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤالان للجنة، أولاً: لماذا كان هذا الفصل في هذا المكان؟ الكلام كان عن دار الإيواء ثم تطرق فجأة إلى الخصومة بين الأبوين وحكم الزيارة في ذلك. ثانيًا: من أين نفهم أن حكم الزيارة المقصود هنا هو حكم الزيارة المترتب على حكم المحكمة الشرعية بعد انفصال الزوجين وخصومتهما؟ العبارة حالاً تبدأ بحكم الزيارة وليس معروفًا أي حكم هذا. هذا صحيح ولكن ربما الإخوة القانونيون والمحامون يفهمون ذلك لكن العبارة هنا قد يفهم منها حتى الزيارة داخل هذه المراكز أو دار الأحداث أو غير ذلك. حقيقة العبارة فيها نقص لا يدل على تمام المقصود منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بعبارة "يتم تنفيذ حكم الزيارة" بديهيًا نحن افترضنا أن تنفيذ حكم الزيارة لا يتم إلا عن طريق قاضي التنفيذ بمقتضى المادة، فنحن لا نقصد فقط أحكام الزيارة الصادرة عن المحاكم الشرعية فغير المسلمين تصدر الأحكام المنظمة لزيارتهم من المحاكم المدنية، وبالتالي كلمة "المحضون" تعني تنظيم الزيارة المتعلقة بزيارة من لهم حق الزيارة ولكن ليس هناك مانع إذا اطلعنا على تعديل الأخت لولوة العوضي وكانت تريد أن تؤكد مفهومًا أو أمرًا معينًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لم أستلم شيئًا حتى الآن. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض الإجراءات التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الزيارة، وعليه فلتعطنا إياها الوزارة بشكل معين لكي نكمل اقتراحنا. من خلال الاقتراح الذي تقدمت به قد تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الشرعية أو المحكمة المدنية بالنسبة لغير المسلمين، لكن الذي يأمر بالتنفيذ ــ ولدينا إشكالية كبيرة في محاكم التنفيذ ــ قضاة التنفيذ، وليس هناك أمر موجه لقاضي التنفيذ بتنفيذ حكم الزيارة في المراكز الاجتماعية في حالة الخلاف أو عدم الاتفاق. وزارة التنمية الاجتماعية وضعت قواعد بالاتفاق مع وزارة العدل فلابد أن تضمن هذه القواعد ــ وسعادة الوزيرة تفهم ما أقول ــ في هذا القانون، أي لابد أن يتضمن مشروع القانون القواعد الإجرائية التي تسهل عملية التنفيذ على وزارة التنمية ووزارة العدل، ووزارة العدل واجهت إشكالية كبيرة في تنفيذ الحكم في المادة الخاصة بقانون الأسرة، ومادام أمامنا الآن مشروع قانون فلابد أن تتضمنه هذه القواعد الإجرائية. ما أقصده بالتعديل هو أن يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام في المراكز الاجتماعية بالقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التنمية الاجتماعية، والوزارة تعلم ما هي الضوابط التي اقترحتها في السابق لحل هذه الإشكالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا في المادة 29 التي تلي هذه المادة بينّا النواحي التي تقصدها الأخت لولوة العوضي كما فهمت وهي "ويصدر وزير التنمية الاجتماعية قرار بتحديد الأماكن المخصصة لتنفيذ أحكام الزيارة وقواعد ونظام العمل فيها". لماذا وضعنا هاتين المادتين أساسًا؟ الواقع العملي في الأصل أن يتم الاتفاق بين الوالدين على الزيارة، وفي حالة عدم الاتفاق كانوا في السابق يذهبون إلى مراكز الشرطة مما يجعل الطفل في وضع نفسي سيء؛ لذلك تم استحداث آلية وهي تخصيص نظام المراكز الاجتماعية بموجب قرار، ونحن ارتأينا أن ينص على ذلك هنا بموجب القانون. وتنفيذ الحكم هنا، فحتى المراكز الاجتماعية لا تقبل أن تتم الزيارة لديها ما لم يكن هناك خطاب موجه من قاضي التنفيذ المعني بتنفيذ حكم الزيارة ومذيلة فيه ساعات الزيارة وأوقاتها، ومن له حق الزيارة أو اصطحاب الطفل من وإلى الدار أثناء أخذه أو إعادته. والمادة التي بعدها جاءت بالقواعد الإجرائية التي تكلمت عنها الأخت لولوة العوضي، وإذا كان هناك تفصيل أكثر بالإمكان إضافته في المادة القادمة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي اقتراح، بما أن النقاش لم يحسم بعد هذه الإطالة فلن نرجع المادة ولكن سنؤجل نقاشها إلى الأسبوع القادم لكي تتفاهموا وتأتوننا بتوصيات محددة. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على استحداث هذا الفصل، ومن المهم تقنين ما هو موجود حاليًا، وبهذه المناسبة أقدم الشكر إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي كان لتوجيهاتها الأثر الكبير في تسهيل عملية تنفيذ الأحكام خصوصًا بين المطلقين، وهذه المواد ترجمة للواقع الموجود في وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ هذه القرارات الصادرة. وأعتقد أن صياغة المادتين في هذا الفصل صياغة عامة وجيدة بحيث تعطي الفرصة للوزارة بأن تصدر القرارات التنظيمية التنفيذية اللازمة لتنفيذ هاتين المادتين، وحتى الأمور التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي كعملية التنظيم بين وزارتنا ووزارة العدل، فبيننا عملية تنظيمية كبيرة، وهناك تقارير دورية تقدمها الباحثات الاجتماعيات إلى المحاكم في حال أن الأب أو الأم لا يأتيان بأطفالهم في الموعد لكي يتأكدا هل تم تنفيذ القرار أم لا؟ وأحيانًا يكون الموظفون شهودًا على هذه القضايا، فهي قضية معقدة فعلاً، لكنني أعتقد أن آخر فقرة من المادة 29 تنص على: "ويصدر وزير التنمية الاجتماعية قرار بتحديد الأماكن المخصصة لتنفيذ أحكام الزيارة وقواعد ونظام العمل فيها" جيدة وعامة وتعطينا الفرصة للتواصل مع كل الجهات المعنية كوزارة العدل أو النيابة العامة التي تساعدنا في تنفيذ القرارات التي تضعها الوزارة، وأتمنى أن توافقوا على تمرير هاتين المادتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا تقرر مواصلة نقاش المادة وعدم تأجيلها إلى الجلسة القادمة فلدي تعليق عليها. طبعًا عندما يكون هناك خلاف بين الأب والأم ويحدث انفصال وتقرر المحاكم المختصة الزيارة، ليس من الضروري أن تكون المراكز الاجتماعية هي المكان الأفضل الذي يضمن الأمان النفسي والاجتماعي للطفل، قد تكون هناك خلافات ولكن لا مانع لديهما ولا مانع لدى الطفل أيضًا من أن تكون الزيارات في البيوت سواء في بيت الأب أو الأم، وإذا لم يستطع الوالدان القيام بذلك أو كان هناك تعذر فسيكون الخيار الآخر هو أن تتم الزيارة في المراكز الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ محمد، إذا لم يكن لديك اقتراح مكتوب فلا أستطيع أن أعرض الأمر على المجلس، فإذا كنت واثقًا من اقتراحك أرجو أن تكتبه وترسله إليَّ قبل الانتهاء من النقاش. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أود أن أدخل في النقاش لكن هذه المادة المستحدثة جاءت كما هي في قانون أحكام الأسرة، المادة الأولى من قانون أحكام الأسرة ورد فيها ذات النص، ومثلما أفادت سعادة الوزيرة أن هذا الموضوع عبارة عن اقتراحات وتوجيهات من صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ أحكام الزيارة في حالة الخلاف بين الوالدين، وتم تضمينه أيضًا كقاعدة عامة في قانون أحكام الأسرة. نحن الآن محتاجون إلى نصوص توجه قاضي التنفيذ في كيفية تنفيذ هذه الأحكام، فلا يجوز أن نتكلم عن المحكمة المختصة على إطلاقها، لأن هذه المحاكم إما شرعية وإما مدنية. أقترح أن نؤجل النقاش حول هذه المادة لأنه حتى القرارات التي تصدر عن وزيرة التنمية ليست في معزل عن الوزارات الأخرى، فالإجراءات تتم حاليًا لمواجهة الإشكالات التي واجهناها نحن في المجلس مع وزارة التنمية ووزارة الداخلية ووزارة العدل، فلابد أن يكون هناك تنسيق في القرارات بين الوزارات المعنية، وزارة الداخلية لها الضبطية العدلية، وزارة العدل لها الضبطية القضائية، وزارة التنمية لها الإشراف على هذه المراكز، فهناك ثلاث جهات مسؤولة عن كيفية تنفيذ أحكام مثل هذه الزيارات، فيجب التروي قبل أن نوافق على المادة لأن القرار ليس قرار وزارة التنمية الاجتماعية فقط وإنما يتعلق حتى بالعنصر القضائي والعنصر الشرطي في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة لا تمس شيئًا خطيرًا بالنسبة إلى مسألة حق الزيارة، الأصل هو الاتفاق، دائمًا إذا كانت هناك مشكلة بين الوالدين حول مكان الزيارة فالقاضي يقيّد: هل الوالدان متفقان على مكان الزيارة؟ وفي حالة وجود خلاف بين الوالدين على تحديد مكان الزيارة يتم تنفيذ هذا الحكم المتعلق بالزيارة أمام قاضي التنفيذ بالإحالة مباشرة إلى المركز الاجتماعي، فالأصل هو الاتفاق. قانون أحكام الأسرة عندما نظم هذه المسألة لم يتطرق إلى أن تتم الزيارة في المراكز الاجتماعية. تم التطرق إلى الاتفاق بين الطرفين، وفي حالة الاتفاق يتم تنظيم الزيارة بدون الإشارة إلى الآلية المتعلقة بمكان هذه الزيارة. بالنسبة إلى الإشكاليات التي تكلمت عنها الأخت لولوة العوضي بخصوص التعاون مع وزارة التنمية في الضوابط، أعتقد أن مكانها في المادة التالية التي ستأتي بعد هذه المادة، هنا في هذه المادة نود أن نقر مسألة الحق في جوازية تنظيم الزيارة غير المتفق عليها في المراكز الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        بما أنه ليس هناك أي اقتراح مكتوب سأعرض هذه المادة للتصويت. هل يوافق المجلس على المادة 28 المستحدثة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. ونقف عند هذا الحد وسنكمل مناقشة بقية المواد في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       
       

      (رفعت الجلسة الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/20/25/26/32/34/35/36/37/38/40/41/42/48/49/50/51/52/53/56/57/58/67/68/69/77/78/80/81/82/83/84/86/87/89
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30/39/47
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :15/19
    04
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :25/60/63/72/76/78/86
    05
    دلال الزايد
    الصفحة :9/21/27/31/35/45/51/53/54/59/66/71/74/79/81/84/85/88
    06
    رباب العريض
    الصفحة :12/18/23/30
    07
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :20/25/26/27/47/50/51/57/58/68/82
    08
    لولوة العوضي
    الصفحة :21/23/28/36/37/42/47/48/49/60/64/70/82/84/87
    09
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :22
    10
    أحمد بهزاد
    الصفحة :24
    11
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :26/53/69/73/80
    12
    صادق الشهابي
    الصفحة :28/63/67
    13
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :29/55/58/62/68/73/77/79/82
    14
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :31
    15
    الدكتور صلاح علي
    الصفحة :32/33/38/44/52/55/65/75
    16
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :34
    17
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :34/37/52
    18
    جمال فخرو
    الصفحة :37/41
    19
    خالد المسقطي
    الصفحة :38
    20
    الدكتور عبدالعزيز أبل
    الصفحة :46
    21
    سميرة رجب
    الصفحة :54
    22
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :75
    23
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :80/83
    24
    محمد حسن الستري
    الصفحة :87
    25
    الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية
    الصفحة :8/9/10/11
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :33/49/54
    27
    المستشار القانوني لشؤون اللجان
    الصفحة :40/41

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة
    الاثنين 7/2/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: محمد هادي أحمد الحلواجي، خليل إبراهيم الذوادي، خالد عبدالرسول آل شريف، سيد ضياء يحيى الموسوي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، علي عبدالرضا العصفور.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:
    ​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن استراتيجية الوزارة لتقويم الأخلاق التربوية لدى الطلبة، ودمج الأسرة والمجتمع لتحقيق التكامل لتوجيه العملية التعليمية. ورد سعادة الوزير عليه
    - أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس:
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على مسمى (الفصل الثاني) من الباب الثالث كما جاء من الحكومة. 
    - الموافقة على المادة التالية بتعديل اللجنة: (25:39 بعد إعادة الترقيم) 
    - الموافقة على إعادة المادة التالية إلى اللجنة: (24:35 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على حذف المادتين التاليتين: (36 ، 38). 
    - الموافقة على نقل المادة (37) إلى باب العقوبات المستحدث. 
    - الموافقة في الباب الثالث على استحداث فصل جديد كما يلي: (الفصل الثالث: تنفيذ أحكام الزيارة). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (المستحدثة 26 ، 27:40 بعد إعادة الترقيم ، المستحدثة 28).

     * تُلي في بداية الجلسة البيانان التاليان: 
    • بيان بالإشادة بالمبادرة الكريمة بإضافة مبالغ إلى الاعتماد الإضافي لميزانية الدولة للعامين الماليين 2011-2012م. 
    • بيان بالإشادة بقوة دفاع البحرين لمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسها.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 08:25 AM
    • وصلات الجلسة