الجلسة السابعة - الحادي والثلاثون من شهر يناير 2011م
  • الجلسة السابعة - الحادي والثلاثون من شهر يناير 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الاثنين 31/1/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، بشأن رغبة الحكومة الموقرة في الاستمرار في نظر مشروعات القوانين التالية، وذلك عملاً بأحكام المادة (101) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2006م :
  • __
    مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. (محال مسبقًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م. (محال مسبقًا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21) مكرر و(21) مكرر ثانيا، والمقدم من صاحبتي السعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، والعضو دلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، والعضو دلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة سعادة العضو لولوة صالح العوضي بطلب انسحابها من عضوية لجنة شؤون المرأة والطفل لانشغالها وعدم استطاعتها التوفيق بين حضورها اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واجتماعات لجنة شؤون المرأة والطفل. (لإخطار المجلس وأخذ موافقته على انسحابها، والموافقة على ترشيح سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض لتحل محلها في عضوية اللجنة المذكورة).
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل،(المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).(ابتداءً من الباب الثالث : الرعاية الاجتماعية). (سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م).
  • 05
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:  7
    التاريخ: 27 صفر 1432هـ
       31 يناير 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر صفر 1432هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      •  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      •  سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم خالد مبارك بوقيس من الإدارة العامة للمرور.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة.
      3- السيد عبدالله إبراهيم الجودر رئيس الشؤون القانونية.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      3- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل.
      4- الدكتورة منال علوي العلوي منسقة الأمومة والطفولة والمعلومات في الرعاية الصحية الأولية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيد أسامة رمضان عبدالغني مستشار قانوني.
      3- السيدة أنفال نوفل الدوسري باحثة قانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذرت عن حضور هذه الجلسة صاحبة السعادة العضو لولوة صالح العوضي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 30 السطر الخامس أرجو تغيير كلمة "لأنني" إلى عبارة "إلا أنني"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بشأن رغبة الحكومة الموقرة في الاستمرار في نظر مشروعات القوانين التالية، وذلك عملاً بأحكام المادة 101 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2006م: مشروع قانون بشأن إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م بإضافة مادة برقم 21 مكرر و21 مكرر ثانيًا، والمقدم من صاحبتي السعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، والعضو دلال جاسم الزايد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، والعضو دلال جاسم الزايد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة سعادة العضو لولوة صالح العوضي بطلب انسحابها من عضوية لجنة شؤون المرأة والطفل لانشغالها وعدم استطاعتها التوفيق بين حضورها اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واجتماعات لجنة شؤون المرأة والطفل. إخطار المجلس وأخذ موافقته على انسحابها، والموافقة على ترشيح سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض لتحل محلها في عضوية اللجنة المذكورة. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان لابد أن نأخذذ موافقتكم على طلب الأخت لولوة العوضي الاعتذار عن مواصلة عضويتها في هذه اللجنة وأن تحل الأخت رباب العريض محلها؛ حتى يعاد تشكيل اللجنة على هذا الأساس. فهل يوافق المجلس على طلب الأخت لولوة العوضي؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداء من الباب الثالث: الرعاية الاجتماعية). تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للمجلس أمرًا قمنا به بعد جلسة يوم الاثنين الماضي. بداية أتوجه إليك معالي الرئيس بخالص الشكر والتقدير على قيامك شخصيًّا بمتابعة الأمر مع الوزراء المعنيين بمشروع هذا القانون، وهو ما كان له أثر في استجابتهم بداية، في حضور ممثلي هذه الوزارات، ولكونهم بقوا معنا حتى وقت متأخر من العمل في اجتماع اللجنة. وأحب أن أوضح لكم ما انتهينا إليه، وهو الآلية التي سنسير عليها اليوم. الأبواب القادمة لها علاقة بعدة وزارات هي: وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم بشكل أساسي، وبعض المواد لها علاقة بوزارة الصحة، وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وبناء على هذه الأمور تم التوافق على تعديل بعض المواد، وهو تعديل بسيط على بعض المواد، وتعديل رئيسي على بعضها الآخر. وتيسيرًا وتسهيلاً لأعضاء المجلس وحفاظًا على وقت المجلس، قمنا بصياغة اقتراحات ترجع إلى مسألة التوافق التام في هذه المواد، وهي موجودة عند الأخ مقرر اللجنة. وستكون آلياتها أنه عندما يتحدث الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية فإننا سوف نتنازل عن التوصية السابقة وسيتبنى الاقتراح الجديد أحد أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل، وقد قمنا بتنسيق هذا الأمر، وتم التوقيع على الاقتراح مكتوبًا، وعرض ونوقش مع الجهات المعنية. وسوف يكون التصويت بهذه الآلية فيما يتعلق بعملنا كلجنة مع الجهات. ويرجع الأمر أولاً وأخيرًا إلى قناعات وقرار المجلس الموقر، فيما اتخذناه من إجراء في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      الباب الثالث: الرعاية الاجتماعية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الفصل الأول: دور الحضانة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل إلى المادة (26: 20 بعد التعديل)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (26: 20 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل التالي: "يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يُخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتُرخص هذه الدُور من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم بالرقابة والإشراف عليها. ويصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات الخاصة بذلك".

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ظننت أننا أنهينا الحديث عن هذه المادة، وكنت أريد الحديث عن المادة التي تليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة الوارد من الحكومة يقول:
       "... الذين لم يبلغوا سن الرابعة"، وأعتقد أن في هذا النص شيئًا من الصحة، وأرى أن العبارة الصحيحة ينبغي أن تكون "يكملوا ثلاث سنوات"، وليس من دخل سن الثالثة. الأمر الآخر، أن هناك دُور حضانة في المدارس الخاصة مثل مدرسة البيان ومدرسة ابن خلدون ومدرسة النسيم وغيرها، هذه المدارس وحضاناتها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ولا أعلم إن كنت مخطئة أم مصيبة؟! ولكن هناك مدارس تحت رعاية وزارة التربية والتعليم بها دُور حضانة، فأحب أن أعرف ما حكم ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط استفسار موجه إلى اللجنة حول لماذا تم تغيير سن الرابعة إلى سن الثالثة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن استفسر لماذا تم تغيير عبارة "طبقًا لأحكام هذا القانون" إلى عبارة "ويصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بذلك"؟ أعتقد أن نص الحكومة أقوى للقانون نفسه، أما أحكام وقرارات الوزارة فهي أقل درجة من القانون، فيما لو حدث خلاف بالنسبة إلى هذه الدار أو تلك، فلابد أن يحكم الأمر قانون وليس أحكامًا وقرارات إدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد التي تم تعديلها وتم تداولها مع الجهات ذات العلاقة كما ذكرت الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة في بداية الجلسة، وبالتالي ما خلصنا إليه ــ بحسب القراءة التي تلوتها عليكم ــ هو على ضوء اللقاء المشترك فيما بيننا والتوصية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وكلها ترى أن هذه الصياغة تتناسب مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى أن هناك من طرح مسألة مبررات تغيير السن في هذه المادة، وأحد مبررات تغيير السن في هذه المادة هو تحديد سن الطفل الذي يدخل دور الحضانة وشموله بالنص القانوني، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخت سميرة رجب بخصوص الحضانات التابعة للمدارس الخاصة، فإن جميع الحضانات الموجودة في مملكة البحرين وعددها 47 حضانة بما فيها حضانات المدارس الخاصة؛ تخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية. بعد أن ينتقل الطفل في سن الثالثة، أو أكثر من ذلك بشهرين أو ثلاثة شهور ــ ولذلك قلنا "لم يبلغ سن الرابعة" ــ إلى رياض الأطفال يكون تابعًا لوزارة التربية والتعليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 20 هناك ثلاث وجهات نظر: المادة كما جاءت من الحكومة، وكما أقرها مجلس النواب، وتوصية اللجنة، وبحسب فهمي فإن اللجنة تريد تغيير صياغة المادة إلى صياغة أخرى كما قرأها الأخ مقرر اللجنة، وإلى الآن لم يتم استيعاب فهم المادة وخاصة بالنسبة إلي، فأتمنى أن يوزع التعديل الذي أجري على المادة على الأعضاء لإبداء الرأي فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، للتوضيح فقط، صار هناك اجتماع بين اللجنة وبين الوزارات المعنية وهم: وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، واتفقوا على صياغة هذه المواد، ورأوا أن نص هذه المادة أفضل وأكثر إيضاحًا من النص السابق، واللجنة تبنت هذه الاقتراحات وسيتم عرضها عليكم، ليس فقط في هذه المادة بل هناك مواد أخرى قادمة عُدلت كما وضحت رئيسة اللجنة، لذلك هذه المادة متفق عليها بين اللجنة والوزارات المعنية في الموضوع، ويرون أن هذا النص هو الأنسب، لذلك اللجنة تتبنى هذا النص الذي تم عرضه عليكم. وقد قام الأخ مقرر اللجنة بقراءة النص وأتى به مكتوبًا، والقرار يعود لمجلسكم الموقر، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لنص الحكومة وتعديل النواب، نحن لا نختلف عنهما إلا في مسألة واحدة وهي مهمة، فكما وضحت الأخت الدكتورة بدرية الجيب أن الاتفاق حدث بيننا وبين الجهات المعنية في وضع عبارة "لم يبلغوا سن الرابعة". الأمر الآخر هو أن الترخيص مسؤولة عنه وزارة التنمية الاجتماعية كما أفادت الأخت الدكتورة بدرية الجيب وكما أقرت بذلك وزارة التربية والتعليم من ناحية الاختصاصات. بالنسبة إلى الفقرة التي تأتي في نهاية هذه المادة كما جاءت من الحكومة وبتعديل النواب وهي:  "وتخضع دُور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية. طبقًا لأحكام هذا القانون"، ونتيجة إلى أننا حذفنا كلمة "القانون" في توصية اللجنة؛ فنحن مضطرون إلى أن نضع في المادة ما يقضي بإصدار قرارات تنظيمية تتعلق بترخيص دور الحضانة؛ وبالتالي جاءت المادة متكاملة من حيث كيف ستتمكن وزارة التنمية الاجتماعية من تطبيق هذا النص وتنفيذه؟ فهذا النص هو الذي يفي بالتزامها تجاه دُور الحضانة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن إضافة اللجنة في نهاية المادة عبارة "ويصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات الخاصة بذلك" تحصيل حاصل، فلابد أن نكون دقيقين لأن هذه الإضافة لم تضف شيئًا إلى المادة، من المؤكد أن الوزير هو الذي يقوم بإصدار القرارات والأحكام التنفيذية، لذا أعتقد أن  نص الحكومة أدق، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جعلت دار الحضانة حتى سن الثالثة وهذا أمر جيد واللجنة وفقت فيه، ولكن لابد أن نربط بين دور الحضانة ورياض الأطفال. رياض الأطفال اليوم في البحرين تقبل الأطفال من سن الرابعة، وإذا جعلنا دور الحضانة للأطفال حتى سن الثالثة فهذا يعني أن لدينا سنة إضافية بين سن الثالثة وسن الرابعة، وبالتالي هل سنلزم رياض الأطفال بقبول الأطفال من سن الثالثة بعد انتهاء فترة دور الحضانة، وخاصة أن رياض الأطفال في البحرين هي رياض خاصة ولا يستطيع أحد أن يفرض عليها شيئًا؛ لأن وزارة التربية تتولى عملية الإشراف عليها فقط وليست مسؤولة عنها بصورة مباشرة، خاصة من حيث التكلفة المادية؟ هل رياض الأطفال اليوم في البحرين مهيأة لاستقبال الأطفال من سن الثالثة أم لا ؟ هذا سؤال لابد من طرحه، نحن نتمنى أن تبدأ رياض الأطفال من سن الثالثة، وهذا وضع مثالي جيد نرغب فيه، ولكن في الوضع الحالي وفي وضع رياض الأطفال هل نستطيع أن نطبق هذا الأمر أم لا ؟ هذا هو السؤال، وأرجو أن تقوم اللجنة ببحث هذا الموضوع وترى هل من المعقول تطبيق هذا القانون  حتى لا يبقى القانون حبرًا على ورق؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بمعالي السيدة أيفون بسادا رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية أورغواي والوفد المرافق، كما نغتنم هذه المناسبة لنشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الأوروغواي، مؤكدين حرصنا على توسيع هذه العلاقات وتعميمها لما فيه خير وصالح البلدين الصديقين، متمنين لمعاليها وللوفد المرافق طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم. ونعود الآن إلى مواصلة النقاش. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على حرصها على تقديم المواد المعدلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهذا أمر طيب يحسب للجنة. ولكن أعضاء المجلس لم يستلموا هذه التعديلات كتابيًا، وبالتالي سوف نواجه نفس الإشكالية التي نواجهها في هذه المادة، وهي أن الأخ مقرر اللجنة يقرأ المادة المعدلة وليس أمامنا أي شيء كتابي يمكننا من خلاله معرفة الكلمات المعدلة في المواد، فحبذا لو أن الأمانة العامة تقوم بنسخ هذه المواد المعدلة وتوزيعها على الأعضاء لنكون على دراية بالتعديلات التي أجريت على المواد، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة وهي أنه في الدور الرابع من الفصل التشريعي السابق عندما تمت مناقشة هذا القانون اتفقت اللجنة على تغيير السن من الرابعة إلى الثالثة، باعتبار أن الطفل يبدأ الذهاب إلى دار الحضانة من سن الثالثة، حاليًا وبناء على طلب من وزارة التنمية الاجتماعية وجدنا أن هناك فجوة في التعديلات، وهذا يعني أن ما بين سن الثالثة والرابعة ومن خلال نصوص القانون ستتوقف حياة الطفل ولن تكون هناك دار للحضانة ولا رياض الأطفال، وبالتالي قمنا بتعديل النص استنادًا إلى نص الحكومة السابق والذي يقول "الذين لم يبلغوا سن الرابعة". بالنسبة لموضوع القرارات التنفيذية، نحن حذفنا كلمة "التنفيذية" لكي لا ندخل في إشكالات قانونية، فالقرارات التنفيذية يجب ألا تعدل، ودخلنا في موضوع القرارات الوزارية باعتبار أنها من صلب اختصاصات السلطة التنفيذية في إصدار القرارات الوزارية، وأيضًا تم حذف الكثير من المواد الموجودة في هذا القانون، وتجنبنا إصدارها بموجب القانون حتى نعطي وزارة التنمية الاجتماعية الفرصة والصلاحية في وضع شروط مرنة، وبالتالي حذفنا القرارات التنفيذية ووضعنا القرارات فقط. بالنسبة إلى موضوع الرقابة والإشراف من وزارة التنمية الاجتماعية، ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن نص الحكومة كافٍ، فقد جاء النص باشتراطات منصوص عليها أساسًا، وبالتالي عندما تم حذف الاشتراطات اضطررنا أن نضع في المادة ما يقضي بأن القرارات تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع الأخ العضو عبدالرحمن جواهري، نحن نفضل أن تكون مقترحات اللجنة المعدلة مكتوبة وتوزع قبل الجلسة، لأننا الآن نناقش نصوصًا ونقارن بينها، لكن النص الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة غير موجود أمامنا حتى نستطيع أن نقارن بينهما مقارنة دقيقة وجيدة، فأتمنى في المستقبل أن تكون هذه النصوص موزعة على الأعضاء. فيما يتعلق بالسن، أعتقد أن المشكلة في اختلاف المفاهيم والتفسيرات، لأن المشكلة ليست في سن الرابعة أو الثالثة، فأنا أجد أن الاختلاف في صياغة النص، بمعنى أن الحكومة ذكرت في نصها الأصلي عبارة "لم يبلغوا سن الرابعة"، و يفهم منها أن الطفل أكمل ثلاث سنوات بالساعة واليوم، فما أن يدخل عتبة السنة الرابعة في اليوم الأول فهذا يعد ثلاث سنوات فقط. النص الذي جاء من اللجنة حسبما هو موجود هنا "حتى سن الثالثة" وقد نختلف في الفهم هنا أيضًا، هل يفهم من  عبارة "حتى سن الثالثة" أنه أكمل سنتين ثم في اليوم الأول من السنة الثالثة يكون قد دخل السنة الثالثة أم الانتهاء من السنة الثالثة وهذا يعني أنه أكمل 12 شهرًا؟ فأنا أثير هذه القضية حتى تكون الصياغة دقيقة، ولا تفهم لاحقًا بعد إصدار هذا القانون هل المقصود هو إنهاء سنتين كاملتين أم إنهاء ثلاث سنوات كاملة فيما يتعلق بتعريف الطفل في مرحلة الحضانة ؟  وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور صلاح، لذلك جاء التصحيح ردًا على سؤالك، وهو وضع عبارة "الذين لم يبلغوا سن الرابعة" أي ثلاث سنوات كاملة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنت قلت ما أريد قوله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كما قُدمت من اللجنة تعتبر ناقصة إذا لم يتم تثبيت حق الطفل في الحصول على هذا النوع من الرعاية، فالمادة تقول "يعتبر دارًا للحضانة..." كأن المادة اهتمت بوصف دار الحضانة، والسن التي يلتحق فيها الطفل حتى بلوغه سن الرابعة أي عند إنهائه سن الثالثة. هذا القانون اسمه قانون الطفل ويتكلم عن حقوق الطفل، وبالتالي لابد من تعزيز هذه المادة بإضافة فقرة إضافية تقرأ على النحو التالي: "ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق"، وبالتالي نحن لا نتكلم عن شكل دور الحضانة وسن الطفل التي يدخل فيها، ولكن نحن نكفل للطفل البحريني مثل هذا النوع من الحق، فالدولة تكفل له هذا الحق كما كفلت له حق التعليم من سن السادسة، لذا أعتقد أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ما ذهبت إليه اللجنة يتوافق مع ما جاء في المرسوم بقانون رقم 25 الصادر في عام 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، في هذا المرسوم بقانون ذكر تعريف لدور الحضانة وهو "دور الحضانة هي المؤسسات التي تضم أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم سن الثالثة بقصد رعايتهم"، فتعليم الأطفال في دار الحضانة ثلاث سنوات، وفي رياض الأطفال ثلاث سنوات أخرى، ومن ثم تبدأ السن الإلزامية من سن السادسة، .هذا هو الترتيب بالنسبة إلى قضية السن، فأحببت أن أبين ذلك لأن ما ذهبت إليه اللجنة يتماشى تمامًا مع ما ورد في قانون المؤسسات التعليمية الخاصة التي حددت أن دور الحضانة تكون حتى سن الثالثة، وهذا يعني إكمال سن الثالثة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الإلزام في موضوع دُور الحضانة حتى كبرى الدول لم تستطع الالتزام به، ونحن نعلم حجم التكلفة المالية التي ستتحملها الدولة في سبيل ذلك، مما يعني أن قانون دُور الحضانة سيظل قانونًا معطلاً وغير قابل للتطبيق في مثل هذه الأمور. الأمر الآخر، أحب تنبيه الإخوة إلى شيء واحد ــ وهذا ما بدأنا به ــ وهو أننا عندما حددنا هذه السن ــ والأخت بدرية الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي قالت إنه حتى لا يُعطل تمرير هذه المادة ــ قررنا أن تكون هناك فتوى بخصوص الأطفال من سن ثلاث إلى أربع سنوات؛ لأضمن وجود مكان لهؤلاء الأطفال في دُور الحضانة. بالنسبة إلى القرارات أرى أن هذه الصيغة استُخدمت في مواد القانون كلها، وأن الوزارة المعنية لترخيص ما، هي التي تُصدر القرارات التنظيمية له، فأرى ضرورة أن يتواكب التشريع ــ بناء على ما ذكرته في الجلسة السابقة ــ مع إمكانية تطبيقه، بالإضافة إلى قدرته على سد حاجة الجهة المعنية بتنفيذ هذا القانون، ومادامت الوزارة المعنية قد رأت ــ فيما يتعلق بهذه المادة ــ أن تحددها بالأطفال حتى سن الرابعة لضمان ألا يكون هناك طفل غير خاضع لها، كما تطلب أن تُمنح حق إصدار القرارات التي تراقب وتشرف من خلالها؛ فإن ذلك يُعد ضمانًا لحسن تطبيقها بعد صدور التشريع. أتمنى على الإخوة الأعضاء مراعاة هذه النقطة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أريده قوله هو أن بعض الإخوة الأعضاء سألوا عن إمكانية حصولهم على نسخ من التقرير ــ وبخاصة أننا نتكلم عن مجموعة من المواد المعدلة ــ ليتسنى لهم الاطلاع على المواد بالتعديل الذي أدخل عليها؛ وحفاظًا على وقت المجلس بدلاً من العودة إليها مرة أخرى، اسمح لي معالي الرئيس أن أطلب أن يُنسخ هذا التقرير ليتم توزيعه على الإخوة الأعضاء، فيما سنستمر في مناقشة هذه المادة لوجود عدد من المتحدثين، لكي يتمكن الجميع من معرفة ما يدور حولها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة حول حق الطفل على الدولة في أن توفر له الحضانات المناسبة. أرى أننا دخلنا في هذه المتاهة مبكرًا بعدم التزام الدولة بإنشاء حضانات للأطفال منذ الولادة، فتضطر الأم إلى العودة إلى عملها بعد 45 يومًا من الولادة ويبقى الطفل بدون حضانتها خلال مدة 3 سنوات قبل انضمامه لدور الحضانة، لم يفكر أحد في الطفل خلال هذه الفترة كما لم تلتزم الدولة بتوفير ما يخص الطفل خلالها، بحيث توفر للأم الفرصة المناسبة لأداء عملها كما توفر للطفل الرعاية اللازمة بدل رعاية الحضانات أو المربيات الأجنبيات في البيت، هذه الظاهرة انتشرت منذ السبعينيات بجلب مربيات أجنبيات لتربية أو حضانة أطفالنا خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرهم، فإن كنا سنتكلم عن حق الدولة في إنشاء دور الحضانة وحق الأطفال في الحصول على هذه الخدمة فيجب أن نتحدث عن هذه السنوات الثلاث الأولى التي تشكل خطورة شديدة ــ ونوعًا من الحساسية ــ جعلت المجتمع الخليجي بشكل عام والبحريني بشكل خاص يفتح باب المربيات الأجنبيات؛ لندخل ــ ومنذ وقت مبكرــ في متاهات تربوية مختلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أقول لمن علّق على موضوع الإلزام إننا هنا لا نتكلم عن إلزام الدولة وهو نص واضح، فإلزام الدولة بتحمل تكاليف التعليم هو قانون خاص وله قوانين خاصة بجعل التعليم إلزاميًا عند سن السادسة، والدستور تكلم عن إلزامية التعليم في هذه السن، فما أتكلم عنه هو أنه يجب على الدولة أن تضع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق، وهذه التدابير قد تأتي من خلال تشجيع القطاع الخاص أو من خلال توفير مؤونات وغيرها من الأمور، لكن عندما نقول إن للطفل الحق في أن تُوفر له دور الحضانة المناسبة فكأننا نقول إن على الدولة أن تلتزم بتوفير هذه الحضانات مجانًا، وهذا غير صحيح، فعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق. هذا هو ما قلته ولم أقل إن على الدولة أن تلتزم ماديًا بتوفير هذا الحق مجانًا، وهناك فرق كبير بين الأمرين. أتمنى على الإخوة الأعضاء أن يفرقوا بين إلزامية التعليم ــ ونص القانون واضح بإلزامية التعليم بست سنوات ــ وبين هذه المادة، فدور الحضانة حاليًا لم تقم بتوفير هذا الحق للأطفال منذ السنوات الثلاث الأولى، وبالتالي أرى أن أقول في هذا القانون ــ احترامًا لحق الطفل ــ إن على الدولة أن تساعد في توفير التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق، هذه المادة واسعة والقرارات التنظيمية سوف تعكس لاحقًا كيف أن الدولة تسعى لتلبية هذا الحق، أرجو ألا يفهم من كلامي هذا أنني أطالب بإلزام الدولة بتوفير دور حضانة مجانية للأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن رأينا التعديل الذي قامت به اللجنة على هذه المادة، أقترح الموافقة على الصياغة التي جاءت من الحكومة، لأنها في رأيي الأنسب، وإذا رأى الإخوة الأعضاء أن النص الذي يقول إن وزير التنمية الاجتماعية يُصدر الأحكام والقرارات التنفيذية، سيكون عائقًا أمام أي تطوير أو استحداث يطرأ على الموضوع؛ فأرى أن تُضاف العبارة الأخيرة التي أضافتها اللجنة التي تنص على: "ويصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بذلك"؛ لأن الصياغة الواردة من الحكومة هي الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد هنا الإشارة إلى نقطة واحدة قد تكون الأخت الزميلة أغفلتها، فالمادة 26 التي جاءت من الحكومة تنص على: "وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية"، وما اتجهت إليه اللجنة هو إضافة عبارة ــ وقد ضمّن ذلك في الاقتراح ــ" وتُرخص" ففيها تنظيم، حيث تحدد الجهة المرخصة، الجهة المرخصة ستكون هي وزارة التنمية الاجتماعية، فقد كانت هناك إشكاليات بهذا الشأن، وحتى التدابير التي تكلم عنها الأخ جمال فخرو ــ وأنا أتفق معه ــ ماذا تعني؟ تعني إما أن تكون التدابير تشريعية وإما إدارية. نحن في هذه المادة حددنا هذه التدابير، التدابير التشريعية هي أن تُوجد نصًا صريحًا ينص على الجهة المختصة بإصدار الترخيص، وتعريف دور الحضانة، حتى تلتزم بتحديد سن الأطفال الذين ينضمون إلى هذه الدور، أما التدابير الإدارية فهي التي تتعلق بما تقوم به الإدارة بعد التشريع وإعطاؤها صلاحية إصدار القرارات الإدارية. وهذا هو ما تحتاج إليه السلطة التنفيذية، أما التدابير التشريعية فتتحرك بموجبها الجهة المعنية، لذلك أقول لمن يرى أن نص الحكومة هو الأصلح إن نص الحكومة لم يوضح من سيقوم بإصدار الترخيص، والإخوة يعلمون أن هناك إشكالية حول من هو المسؤول عن إصدار الترخيص، فطالب الترخيص لا يعلم إلى أين يتجه؟ هل يتجه إلى وزارة التربية والتعليم أو إلى وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن استقرت هذه الأمور بعض الشيء، ولكن هذا النص بيّن من هي جهة إصدار الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو نظرنا إلى المادة كما جاءت من اللجنة ــ بعد التعديل ــ التي اعتبرت سن الرابعة هي سن الالتحاق بدور الحضانة، فأنا أتساءل ماذا بخصوص الأطفال بين سن الرابعة وسن السادسة ــ وهي سن إلزامية التعليم ــ من هو المسؤول عن رياض الأطفال؟ هل المسؤول هي وزارة التربية والتعليم أم وزارة التنمية الاجتماعية؟ لأن في المادة التي أمامنا كُتب أن التزامات وزارة التربية والتعليم تبدأ بمرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام
      ــ وهي المعروفة بسن ست سنوات ــ فمرحلة رياض الأطفال لمن هم فوق سن الرابعة ولابد من وجود جهة مسؤولة عنها، سؤالي هو: من هي الجهة المسؤولة بالتحديد عن رياض الأطفال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة إلى رياض الأطفال حددها سعادة الوزير في قانون التعليم الخاص، ووزارة التربية والتعليم هي من ترخص وتشرف إشرافًا تامًا على رياض الأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالتمعن في الصياغة التي توصلت إليها اللجنة مع أطراف الحكومة أرى أن النص متوازن جدًا ودقيق كما أنه أبعد اللبس الموجود حول مَن يقوم بالترخيص، فذكر الترخيص ثم أعطى حق الرقابة والإشراف لوزارة التنمية الاجتماعية، وما تبقى من قرارات تُصدر وزارة التنمية الاجتماعية القرارات اللازمة بشأنها، لذلك أعتقد أنه نص واضح ودقيق الصياغة. لكنني أحب أن أبيّن لأخي وزميلي جمال فخرو نقطة حول أحقية الطفل في الحضانة، فأحقية الطفل في الحضانة من الناحية القانونية هي للأم ــ بحسب ما نص عليه قانون الأسرة ــ  لكن دور الحضانة إذا جعلناها حقًا فمن يضمن هذا الحق للطفل؟ الطفل لا يستطيع أن يضمن حقه، فإذا جعلناها حقًا بقوة القانون فعنى ذلك أن هناك جهة يجب أن تُحق هذا الحق، فهل هو الأب (ولي الأمر) أم مَن؟ فمن الصعوبة بمكان أن تضع حق الحضانة بهذه الطريقة ثم تترك الحق من دون جهة تنفذه، ولا تنسبه إلى مَن يقوم به، الصياغة الموجودة تجعل دور الحضانة هي رغبة من المجتمع، إذا أراد أن ينشئ دور حضانة فبإمكانه أن ينشئها، ولكن ضمن تنظيم قرارات وزارية تصدر بهذا الخصوص وتكون تبعيتها لوزارة معنية. أرى أن الصياغة متوازنة جدًا ودقيقة وأرجو من المجلس الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثاره الأخ أحمد بهزاد بخصوص الجهة المسؤولة عن رياض الأطفال أعتقد أنه إذا كان هناك قانون خاص في وزارة التربية والتعليم يحدد الفترة التي تحدث عنها ــ وهي مدة سنتين أو ثلاث سنوات من عمر الطفل ــ ولم يتضمنها هذا القانون لأن هناك قانونًا خاصًا برياض الأطفال؛ فإن هذا القانون أيضًا موجود في وزارة التنمية الاجتماعية، وسؤالي هو: لماذا لا يتضمن هذا القانون رياض الأطفال؟ وشكرًًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أننا قد استوفينا النقاش في هذه المادة، لدي تعديل من الأخت جميلة سلمان ينص على التالي: "يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سنة الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة التنمية، ويصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات الخاصة بذلك"، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك اقتراح مقدم من اللجنة ووزع على الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح من الأخت جميلة سلمان لابد من التصويت عليه ولمزيد من التوضيح سأقرأ عليكم الاقتراح مرة أخرى "يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية، ويصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات الخاصة بذلك"، هل تريدين التوضيح؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المقترح لقد قمت فقط بإلغاء فقرة  "وترخيص هذه الدور من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم بالرقابة والإشراف عليها"، وعوضتها بالفقرة التي جاءت في النص الوارد من الحكومة التي تقول: "وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت جميلة سلمان؟

      (أغلبية غير موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (27): على ضوء المداولات التي تمت فيما بيننا وبين وزارة التنمية الاجتماعية اتضح أن بقاء المادة حسبما جاءت من الحكومة سيكون الأصح، وبالتالي توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب، والإبقاء على ما جاء في النص الوارد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذا يعني عدم الموافقة على قرار مجلس النواب؟

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       نعم، عدم الموافقة على قرار مجلس النواب، وتكون توصية اللجنة هي: الإبقاء على نص المادة 27  كما  وردت في مشروع الحكومة، بناء على الاتفاق الذي تم مع وزارة التنمية في اللقاء السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أتفق مع مجلس النواب في حذف هذه المادة لأن هذه الأمور كلها تصدر بالقرارات الوزارية وليس بالنصوص القانونية، وقد تعدل أو تضيف عليها الدور والواجبات. نحن لا نختلف على الهدف من إنشاء دور الحضانة، ولكن الكلام يجب أن يكون في القرارات المنفذة التي يصدرها الوزير وليس في متن القانون. أعتقد أن مجلس النواب ارتكز على هذه النقطة في حذف هذه المادة، وليس الحذف هنا بغرض الحذف ولكن من أجل أن تدخل هذه الأمور في القرار الوزاري حتى نستطيع تعديلها بدون الرجوع إلى النص القانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الدخول في مسألة دور الحضانة وجدنا أن الأهداف لها أهميتها، ونحن قررنا الإبقاء على هذه المادة لأنها تتعلق بالأهداف. نحن نريد الارتقاء بدُور الحضانة الموجودة حاليًا، وسيكون ذلك بالتوافق مع الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية. من المعروف أن فترة بقاء الأطفال في دور الحضانة تكون محدودة، ونحن لدينا أهداف من دور الحضانة يجب تحقيقها تحت إشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية، ويجب وضع هذه الأهداف عند إعطاء الترخيص لإنشاء دُور الحضانة وفقًا لنقاط معينة، وهذا هو الهدف الأساسي من الإبقاء على الأهداف، والأمر متروك لمجلسكم، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان لدي قائمة من الإخوة طالبي الكلام، ولكن أود أن أقول نقطة حتى أجنبكم الاسترسال في الكلام. لا يوجد اختلاف في موضوع الأهداف والأغراض التي يجب أن تُحقق، الخلاف هو هل تكون في صلب القانون أو يكون مكانها في القرارات واللوائح التنفيذية فقط؟ الكل متفق على ضرورتها، لذلك الكلام الذي تفضل به سعادة الوزير يقول إنهم متفقون على الأهداف، والإخوان في مجلس النواب متفقون عليها، ولكن يقولون إن مكانها ليس في القانون وإنما مكانها في القرارات التنفيذية. الآن أرجو من الإخوة الذين سيتكلمون إيضاح هل يفضلون أن تكون هذه الأهداف في صلب القانون أو تحال إلى القرارات واللوائح التنفيذية؟ أما إذا كان هناك نقاش حول مضمون ما ورد فيها إذا بقيت في القانون فهذا أمر آخر. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع اللجنة حول أهمية الإبقاء على أهداف إنشاء دور الحضانة، وأعتقد أن هذه المادة مهمة ورئيسية إلى جانب المادة التي سبقتها والتي تنشئ دور الحضانة، ومن المهم أن نكمل أهمية الحضانة من خلال أهدافها. وعلى العكس فإن المواد التي تليها هي مواد تفصيلية فيها كيفية الترخيص وأمور أخرى يأتي تفصيلها في القرارات الوزارية، أما هذه المادة فهي في صلب الموضوع ويجب أن نبقي عليها وأنا أتفق مع اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، الحق يقال إننا جلسنا مع اللجنة ومندوبي الوزارة، واتفقوا في اللجنة على الإبقاء على هذه المادة التي تحوي الأهداف. من ناحية المبدأ لا يوجد لدينا مانع من الإبقاء على هذه الأهداف، لأنه للمرة الأولى سينص قانون على قضية تسجيل الحضانات، حيث إن الموجود في قانون التعليم فقط رياض الأطفال فوق أربع سنوات، والأقل منهم لا يسجلون حاليًا إلا لدينا. إن هذا القانون سينص للمرة الأولى على هذه العملية، فلا يوجد لدينا مانع من أن تبقى هذه المادة، والأمر راجع إلى مجلسكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأجيب عن النقطة التي أثارها سعادة الوزير. أنا أؤيد ما تفضلت به اللجنة من تحديد هذه الأهداف، أما بخصوص نقطة سعادة الوزير حول أن الإخوان في مجلس النواب يفضلون أن تكون الأهداف في قرارات من الوزير المعني فهذا موجود، ولو قرأنا الفقرة كاملة من بعد تعديد أهداف دور الحضانة سنجد أن المادة ذكرت أنه يصدر بتحديد الوسائل والأساليب التي تكفل تحقيق الأغراض السابقة قرار عن وزير التنمية الاجتماعية، وهذا موجود ومفصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في الحقيقة إن هذه الأهداف تعتبر من الأساسيات، وكلنا يعلم أن دور الحضانة اليوم لا تحقق هذه الأهداف، فهي مجرد احتفاظ بالأطفال، وكأن الطفل خرج  من البيت إلى بيت آخر، فليس هناك أي التزام بهذه النواحي، وخصوصًا أن بعض الحضانات يديرها أجانب، وكل هذه الأهداف ليست في دائرة اهتمامهم. أعتقد أن هذه الأهداف من صلب الموضوع، وأرجو أن تقبل الحكومة هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد ما جاء على لسان الإخوة، وهو أن الأهداف هي أحد مدارات هذا القانون المهمة، وهي ليست إجراءات، فالإجراءات والأساليب والوسائل تصدر بقرارات، أما الأهداف فأعتقد أن كل القوانين السابقة ــ التي صدرت ولها أهداف ــ ذكرت الأهداف في صلب القانون، فذكر الأهداف ضروري ويجب أن تبقى في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يختلف أحد على هذه الأهداف، ولكن هناك أهداف أخرى كثيرة ينبغي على دور الحضانة أن تقوم بها، ولا يمكن أن تكون أهداف دور الحضانة منحصرة في هذه البنود فقط، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تحذف هذه المادة وتترك للقرارات، فالعملية متطورة والأساليب كل يوم تتطور وتتغير، فينبغي أن تحذف هذه الأهداف وتكون من ضمن القرارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتخيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات، سيذهبون إلى الحضانة وسيهيؤونهم بدنيًا وثقافيًا ونفسيًا وأخلاقيًا بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية، طبعًا هذه الأمور تطبق على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات. بالنسبة إلى فقرة "نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة"، معنى ذلك أن الأم تضع ولدها في الحضانة ثم تأتي وتأخذه. أتمنى على اللجنة أن تنظر إلى هذه الأهداف نظرة واقعية قائمة على دراسات موجودة قامت بها جهات مختصة بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال لأنهم في هذه السن يتعلمون فقط كلمتين أو ثلاث كلمات، أعتقد أنه يجب علينا إعادة النظر في هذه الأهداف التي وضعت للأطفال الذين أعمارهم أكبر من هذه السن وليست للأطفال من سنتين إلى ثلاث سنوات، ويجب أن نراعي هذه الأمور في هذه المفاهيم. فأنا مع وجود هذه الأهداف ولكن يجب أن تكون واقعية وقائمة على أسس علمية صحيحة للأطفال في هذه السن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلام الأخ إبراهيم بشمي فيه جانب مهم. هناك خلط بين دور الحضانة ورياض الأطفال، بعض الأهداف المذكورة هنا ليست واقعية. بالنسبة إلى التعليم ونشر الوعي بين أسر الأطفال، أعتقد أن هذه الأمور ليست من مهمات دور الحضانة. هنا وضعت العربة أمام الحصان، لأن الطفل لا يتعلم الثقافة وتنمية المواهب في السنة الأولى من عمره، ويبدأ عمل دور الحضانة من اليوم الأول من ولادة الطفل، فهل من المعقول أن تضع له كل هذه الأهداف؟ أعتقد أن هذه الأهداف مجرد أهداف إنشائية في بعض أجزائها، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتحدث عن فئة من الأطفال الذين تضطر أسرهم إلى أن تضعهم في دور الحضانة، أعتقد أن هناك خلطًا في النقاش، مادامت الأم قد اضطرت إلى أن تضع طفلها في الحضانة؛ إذن يجب أن تكون الحضانة ذات مستوى يتماشى مع الأهداف التعليمية والتربوية العالية. أما بالنسبة إلى موضوع أن الطفل لا يتعلم في صغره، فالطفل يتعلم منذ اليوم الأول من عمره وفي كل لحظة من حياته، ولكن لابد أن تكون هذه التنشئة ضمن هذه الأهداف، وقد وضعت هذه الأمور هنا للتأكد من مستوى الحضانة. أنا ــ على العكس ــ أؤكد أهمية هذه المادة، ومادمنا  قد صوتنا على المادة السابقة فهذه المادة تكمل المادة السابقة من حيث أهميتها، وإذا كان لدى الأعضاء إضافة على هذه الأهداف فلنناقشها فيما بعد. أنا مع إبقاء هذه المادة وأؤكد أن الطفل يتعلم في كل لحظة من حياته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس،  من حيث المبدأ أنا مع إبقاء هذه المادة. بالنسبة إلى الإشكالية التي طرحها بعض الإخوة وهي أن الوسائل والأساليب قد تتغير، أعتقد أن هذه المادة حلت هذه الإشكالية بحيث لم تنص على الوسائل والأساليب هنا وتركت للجهة المسؤولة تحديد ما هي أفضل الوسائل والأساليب لتحقيق هذه الأهداف. الأمر الآخر، بدأت بعض الدول ــ نحن الآن لا نتحدث عن دور الحضانة ــ تتحدث عن مدى إلزامية دور الحضانة لأطفالها الصغار عوضًا عن رياض الأطفال وهي اختيارية لدينا في مملكة البحرين وتبدأ الإلزامية من عمر 6 سنوات وذلك لأهمية التنشئة. ما أفهمه الآن أن الدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية تؤكد تنشئة هؤلاء الأطفال منذ صغرهم من حيث تنمية مواهبهم وقدراتهم وتنشئتهم نفسيًا وأخلاقيًا وسلوكيًا، وكل هذه الأمور ذكرت في العديد من الدراسات، والأهداف التي ذكرت في النص ذُكرت في عمومياتها. أعتقد أن ــ حتى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات ــ هناك مهارات تعطى إليهم من قبل المختصين والقائمين عليهم فيما يتعلق بالقضايا النفسية والأخلاقية والسلوكية والثقافية والاجتماعية بما يتماشى مع قيم مجتمعهم. أعتقد أن الأهداف تمت صياغتها صياغة جيدة وفيها من المرونة ما يترك للجهات الرسمية أن تضيف ما تشاء من الوسائل وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الأهداف موجودة أيضًا ضمن أهداف رياض الأطفال، ونحن كلجنة أبقينا هذه المادة حتى لا نقول للطفل ماذا يتعلم؟ وما هي التنشئة؟ وما المقصود بنشر الوعي بين أسر الأطفال؟ نحن نتكلم عن صياغة قانون، فبالتالي صياغة القانون لابد أن نرتقي بها، عندما تكون هذه الأهداف موجهة إلى الأطفال دون الرابعة فستكون الصياغة موجهة  للأطفال بهذه السن، فنحن نرتقي بصياغتنا القانونية، وبالتالي عندما تتم تنشئة الأطفال أو تحديد الأهداف لهم سيكون بحسب استيعابهم وسنهم، معنى ذلك أن كل رياض الأطفال أو دور الحضانة لديها النموذج؛ وعلى أساس هذا النموذج سيبدأون  تحديد هذه الأهداف. أعتقد أن وضع هذه الأهداف هنا مهم جدًا كي نلزم دور الحضانة بهذه الأهداف لتنشئة الأطفال، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الذين رفضوا هذه المفاهيم هم الرجال لأنهم ليس لديهم المعرفة الكافية بالدور الكبير الذي تلعبه التربية، أي أم تستطيع أن تثبت ما يمكن أن يتعلمه الطفل منذ اليوم الأول من ولادته؟ وكيف يتعلم؟ وما هي الجرعات التي من الممكن أن تُعطى للطفل ليتعلم منها؟ وكما يقال (العلم في الصغر كالنقش في الحجر). أي مؤسسة تنشأ يجب أن يكون لها رؤى، وتكون هذه الرؤى عامة، وتوضع تحت هذه الرؤى الأساليب والأدوات والطرق، فهذه نصوص صحيحة، كل ما علينا أن نستقيه منها هو الجرعات المطلوبة ليتعلم منها هذا الجيل، فلا يمكن أن ننشئ دور حضانة أو نربي بدون وجود مفاهيم تربوية نعتمدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن تحديد الأهداف في القانون مهم جدًا لأن القانون أكثر التزامًا وأقوى من قرارات الوزارة، ومنصوص في البند 5 من هذه المادة على أن الإجراءات ستكون منظمة وتحدد الاتجاهات. لكننا اليوم في البحرين نرى أنه إذا كانت هناك بعض الحضانات التي لم تحدد الأهداف ولم يكن أمام إدارة الحضانة توجيه محدد يلزمها قانونيًا فسوف يكون الموضوع خاضعًا لمن يمارس التربية والتوجيه، ونلاحظ أن هناك بعض المربيات الفاضلات اللاتي يقمن بتوجيه الأطفال في الحضانة وتستخدمن بعض الأساليب التي فيها نوع من الترهيب والتخويف حتى في بعض القضايا المنطقية، وأحيانًا قد لا تكون التربية في إطارها السليم. لذلك أعتقد أن وضع الأهداف في القانون يخدم أكثر مما يضر، لأن الوزارة ستراقب وتشرف على دور الحضانة لكن تحديد الأهداف لابد أن يكون منسجمًا مع تطلعات المجتمع وتوجهاته، لأنه ليس في هذه الأهداف أي نوع من الإضرار بنفسية الطفل وهي مسألة مهمة. وأعتقد أن الطفل منذ صغره من الممكن أن تتجه نفسيته إلى الاتجاه السلبي أو الايجابي، فمن الممكن أن يكون الطفل عدوانيًا  ــ على سبيل المثال ــ لأن الخادمات في بعض الأحيان قد يسئن إلى الأطفال وهم صغار ويعذبنهم وبالتالي ينشأ الطفل بنفسية مضطربة أكثر مما لو كان في حضن الأم أو من يقوم على حضانته في دور الحضانة، لذلك أعتقد أن وجودها كأهداف يتجه اتجاهًا سليمًا ويعزز التنشئة السليمة، وأيضًا يضمن أن تكون إدارة الحضانة منسجمة مع أهداف متساوية في كل مجتمع الدولة من أقصاها إلى أقصاها، لذلك أنا مع إبقاء هذه المادة، وأعتقد أن ما قامت به اللجنة سليم جدًا، وأتمنى على الإخوان في المجلس أن يدفعوا في هذا الاتجاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالرغم من اتفاقي مع الأهداف الموضوعة والمدرجة ضمن البنود التي تصل إلى أربعة بنود، فإن الأهداف قد تتغير مع مرور الزمن وقد تضيق أو تتسع، والقوانين بمثابة قالب فإذا صغنا هذه الأهداف ضمن هذا القالب القانوني فربما توجد لدى بعض دور الحضانات مؤهلات أو إمكانيات واسعة وتحقق أهدافًا أوسع لكن مع مرور الزمن تنشأ أهداف جديدة، صياغة الأهداف الموجودة أمامنا هي صياغة عامة ولكن قد تنشأ أهداف أخرى في المستقبل، أرى ألا نضع الأهداف ضمن قالب قانوني وإنما نترك هذه الأهداف لمتابعة المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية وتنسيقهم مع دور الحضانة ومراعاة ملاءمة الأهداف التي من الممكن دراستها، فأرى حذف هذه الأهداف من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لكل عمل هدف وما جاء في هذه الأهداف هو عمل لدور الحضانة. إنني أؤيد ما تفضلت به الأخت سميرة رجب والأخت رباب العريض وأطالب بإبقاء هذه الأهداف في القانون، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن  أقرأ عليكم فقرة من هذه الأهداف وهي : " تهيئة الأطفال بدنيًا وثقافيًا ونفسيًا وأخلاقيًا تهيئة سليمة، بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية"، لا أرى في هذه الفقرة أي شيء يضر المفاهيم التي تتكلم عنها هذه المادة، من أهم أسس دور الحضانة تهيئة الطفل حتى يستطيع أن يتكيف مع مجتمعه، ذكر بعض الإخوة أن بعض العاملات في دور الحضانة قد تكن أجنبيات، فهذه المادة تلزم الحضانة بتهيئة الطفل وتنشئته بما يستقيم مع قيم مجتمعه وليس مع قيم مجتمع المربية الأجنبية التي تعمل في الحضانة، أي لابد أن تتوافق وتتواءم مع قيم مجتمعه الدينية والاجتماعية والتهيئة السليمة للطفل. أنا مع بقاء هذه الأهداف وهذه الفقرة بالأخص في القانون لأنها تحدد وتلزم الحضانات بأمور كثيرة وسيكون عليها جزاءات إذا خالفت هذه الأهداف وهي تعتبر شروطًا لاستمرار الحضانة والترخيص لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 27 كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة 28: 21 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه ليس هناك داعٍ إلى هذه المادة، ولتسمح لي اللجنة بأن أختلف معها، فهذه مادة تفصيلية، وإذا قلنا إن هذه التفاصيل أفضل للقانون فإن التفاصيل تصــدر بقـــرارات مـــن الوزيـــر المعـــني ــ وزيرة التنمية الاجتماعية ــ وخاصة أنه ذكر في المادة 20 التي صوتنا عليها أن وزير التنمية الاجتماعية يصدر الأحكام والقرارات الخاصة بذلك، وقلنا إن وزارة التنمية سوف ترخص وتشرف وتراقب، وبالتالي أرى أنه ليس هناك داعٍ إلى ذكر كل تفاصيل الترخيص، وكل مواد القانون ليست بها تفاصيل بهذه الصورة، فالمادة تفصيلية بشكل مبالغ فيه، وأقترح إلغاءها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد التي توافقنا عليها مع الجهات المعنية، وقد ناقشناها وأبدى الإخوة توافقًا تامًا معنا بشأنها، ولو ذهبنا إلى المادة 37 فسنرى أنها نظمت إجراءات الطعن والتنظيم، والقصد من وجود هذه المادة هو تنظيم الأمور التالية: أولاً: من يحق له طلب الترخيص، هل الشخص الطبيعي أم الاعتباري؟ لابد من النص على ذلك في القانون، وتركنا الإجراءات الخاصة بالأحكام لقرار يصدر عن وزيرة التنمية. ثانيًا: بالنسبة إلى إصدار القرار بمنح الترخيص حددنا مددًا زمنية، وأعتقد أنه جاءتنا تشريعات وأصبح هناك توجه نحو تحديد هذه المدة حتى لا يكون هناك إطلاق في هذا الأمر، وتحديد مواعيد للطعن، ومتى يكون هناك رفض أو قبول؟ والإجراءات التي تتم بناء على هذه القرارات، لذلك حرصنا على وضع التنظيم العام لهذه الأحكام من أجل تيسير عمل الوزارة، وإذا تركنا الأمر من دون تحديد فهل يحق ــ مثلاً ــ للشخص الطبيعي فقط أن يحصل على الترخيص أم  يحق للشخص الاعتباري كذلك الحصول عليه؟ فلابد من تحديد مَن يحق لهم الحصول على الترخيص حتى تتقيد وزارة التنمية الاجتماعية بذلك وتصدر قراراتها ولوائحها بناءً على هذا الأمر، وأكرر أن هذه المادة تمت مناقشتها مع الأطراف المعنية وتم التوافق عليها بهذا الشكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة من المواد التي توجد دائمًا في القوانين، وخصوصًا القوانين التي نحن معنيون بها والتي تتعلق بالتراخيص التي تعطى لأي مؤسسة اجتماعية أو أي مؤسسة خدماتية، فمن الضروري وجود هذه المادة لتحدد المدة الزمنية، وهذا ليس بجديد وإنما هو موجود في القوانين الأخرى، وهو أمر ضروري حتى نستطيع بناء عليه أن نتخذ قراراتنا الوزارية بصورة واضحة وبمدد زمنية محددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك إشكالية فالأخ مقرر اللجنة ــ في النص الذي جاءت به اللجنة ــ ذكر الفقرات الأولى والثانية والثالثة وحذفت اللجنة الفقرتين الرابعة والخامسة. الفقرة الأولى من المادة تقول: "يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين... يصدر بها قرار من وزير التنمية الاجتماعية" وهو النص الذي أعطى الجهة المسؤولة صلاحية إصدار هذه الأحكام والقرارات ثم جاءت الإضافة في 3 فقرات لتحدد هذا الأمر، ومن ناحية الصياغة القانونية أليس من الأفضل أن يترك  هذا الأمر للنص الأصلي وهو الحق الذي أعطته المادة للوزارة في أن تصدر الأحكام من دون الخوض في التفاصيل؟ وهناك ملاحظة شكلية، المادة طويلة وبها استرسال وهي مهمة، أليس من الأفضل أن تكون للنصوص أرقام بدلاً من أن تكون في مادة واحدة بدأت بحق مطلق لوزارة التنمية الاجتماعية ثم قيدت صدور القرار بثلاثين يومًا ومن ثم جاءت بموضوع مَن يرفض طلبه وبعدها جاءت الفقرة الأخيرة المتعلقة بما يلتزم به المرخص له، وأنا أسأل ــ وأتمنى التوضيح من اللجنة أو الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ هل المادة بهذه الإطالة جيدة أم تحتاج إلى تقسيمها إلى عدة مواد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة الوزيرة، فهذه المادة تنظم حقوقًا، حق الشخص في أن يتظلم، فلابد أن ينص على ذلك في القانون، وهذا حق للمشرع وليس للسلطة التنفيذية، بمعنى أنه إذا وضع تنظيم الحقوق في قرارات أو لوائح تنفيذية يعتبر غير دستوري، لأن تنظيم الحقوق لابد أن يتم بموجب القانون، وبالتالي نحن صغنا المادة ونظمنا حق الشخص في التظلم، وفي حالة رفض التظلم يلجأ إلى القضاء، فلابد أن ننص على ذلك في القانون، وأعتقد أن جميع القوانين في البحرين متجهة إلى هذا الأمر باعتباره من الحقوق التي يجب أن تنظم بموجب تشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي الإبقاء على هذه المادة كما جاءت من الحكومة لأهميتها وخصوصًا فيما يتعلق بالتالي: أولاً: الفقرة (د) تقول: "ألا يقوم بعمل يتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي"، وهذا عامل أساسي مهم يجب ملاحظته. ثانيًا: "يشترط أن يكون له مدير..."، ويأتي في مسألة الطلب مصدر تمويل الدار، شيء مهم جدًا أن نعرف مصدر دخل هذه الدار، لأن لذلك نواحي أمنية، فقد يكون ظاهر من يتبرع حسنًا ولكن الهدف خطير، ولذلك أؤيد الإبقاء على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صـــوتي إلى صوت المؤيدين، وأشـــير إلى ــ كما تفضل بعض الإخوة ــ أن المادة تنظم الترخيص والتظلم والطعن إضافة إلى الحياة الداخلية في الدار، وبالتالي تلزم في الفقرة الأخيرة التي تقول: "ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يومًا ويكون إصدارها بقرار من الوزير"، وبالتالي لدى الوزارة هنا ما يعينها على الإشراف والرقابة من خلال اللائحة الداخلية التي من الممكن أن تضمن حقوق المتعاملين مع الإدارة داخل الدار، وكذلك كيفية إدارة الحياة الداخلية للدار، ولذلك أرى أن الإبقاء على المادة ضروري جدًا لأنها تنظم الحياة الداخلية للدار بالإضافة إلى تنظيمها الحقوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي الإبقاء على هذه المادة لأننا لا يمكن أن نترك المدة مفتوحة لسلطة الترخيص من دون الرد على طالب الترخيص، أي نترك الموضوع معلقًا وصاحب الطلب يراجع هذه السلطة باستمرار بحيث تطول هذه المدة، بالإضافة إلى مسألة تنظيم وتحديد أوقات ومواعيد التظلم في حالة الرفض ــ كما تفضلت سعادة الوزيرة ــ ومعظم القوانين وخاصة التي تتعلق بالإدارة تنظم هذه المسألة وتنص على مواعيد التظلم في القرارات سواء بالرفض أو القبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي الإبقاء على هذه المادة في القانون، وأعتقد أن اللجنة لو أبقت على الأشخاص الطبيعيين فقط وحذفت الأشخاص الاعتباريين في تأسيس هذه الدور لكان ذلك أفضل لما تتميز به هذه الدور من خصوصية، والجيل القادم سيبدأ حياته من دور الحضانة هذه، فأعتقد أن مساءلة وإلزام الشخص الطبيعي سيكونان أكثر من مساءلة وإلزام الأشخاص الاعتباريين فيما لو حدث لبس في هذا القانون، وأقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة وحذف الأشخاص الاعتباريين من القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وجود هذه المادة ضروري بل طبيعي أيضًا، ولو استقرأنا أي قانون له علاقة بإصدار تراخيص ما لوجدنا مثل هذه المادة التي تنظم هذا الحق، وأعتقد أن حذف هذه المادة من هذا القانون سيحدث ثغرة كبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة ندى، لقد تقدمتِ باقتراح والإخوة تركوا المادة وقاموا بالتعليق على اقتراحكِ، فهل مازلت متمسكة به؟

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       لا سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أرجو أن يكون النقاش في المادة، والكل مجمع على ضرورة وجود هذه المادة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة بشأن هذه المادة بعد التعديل والإضافات التي قامت بها لأنها أضافت أحكامًا جيدة في تنظيم الترخيص والتظلم والطعن، ولكن لي ملاحظة على اللجنة، اكتشفتها الآن عندما ناقشنا هذه المادة، وهي أنه إذا كانت هذه المادة تنظم الترخيص وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار عن وزير التنمية الاجتماعية، فإننا نجد أن اللجنة قامت بإضافة هذا الحكم إلى المادة 20 بعد التعديل ــ التي وافق عليها مجلسكم الموقر ــ وهو الترخيص للدور من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وإصدار الوزير الأحكام والقرارات التنفيذية بذلك، أي بعد هذه الدراسة نجد أن المادة 20 بعد تعديلها بإضافة أحكام الإصدار والترخيص لا داعي لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أنها مادة قمنا بالتصويت عليها وانتهى الأمر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي الأخ السيد حبيب مكي فإن المادة (26: 20 بعد التعديل) خاصة بوضع الأحكام للترخيص، أما المادة (28: 21 بعد التعديل) فهي خاصة بمن يُمنح هذا الترخيص، أي أن هناك فرقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الفصلين التشريعيين الأخيرين عندما كنا نواجه المادة التي تقول: "يجب أن يصدر القرار بمنح الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم البت في الطلب خلال المدة المذكورة رفضًا للطلب" كنا دائمًا نقرر أن عدم الرد هو موافقة وليس رفضًا. هذا ما اتخذه مجلس الشورى في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ في عدم الحاجة إلى هذه المادة في هذا القانون، لأن العنوان العريض لهذا القانون هو حقوق الطفل، وهذه المادة تتكلم عن إجراءات إدارية فيما يتعلق بالعلاقة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يرغبون في التقدم بطلبات لفتح دُور حضانة. وقد تفضلت سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بأن هناك قوانين أخرى موجودة تتكلم عن هذه المادة، وهناك مواد في القوانين تُنظم هذه الأمور. فلا داعي لتكرار قوانين موجودة لدينا، ويكون لدينا قوانين مزدوجة تتكلم عن الموضوع نفسه. أرى تأييد الأخت الدكتورة ندى حفاظ في إلغاء هذه المادة، وأنه لا حاجة إليها، لأنها لا تتكلم عن حق الطفل، وإنما حق المتقدم...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن الأخت الدكتورة ندى تخلّت عن اقتراحها.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       إذن سأكون وحيدًا في طلب إلغاء هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من الإخوة الذين قالوا بعدم الحاجة إلى هذه المادة، فهذه المادة من صميم القانون، وفي جميع القوانين التي أصدرناها وأقررناها في الفصلين التشريعيين الأول والثاني كانت مثل هذه المواد موجودة، وهي مواد إجرائية قانونية. أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض وهو أن هذه المادة من صميم هذا القانون، وبالتالي فإنني أتفق تمامًا مع اللجنة، ومع أهمية وجود هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       في الحقيقة لدي اقتراحان حول هذه المادة. الاقتراح الأول هو اقتراح الأخ إبراهيم بشمي بأن مدة الثلاثين يومًا تعد موافقة وليست رفضًا، وهو لم يُوافنا بالاقتراح مكتوبًا، وبالتالي لن يعتد بهذا الاقتراح، وخاصة أنه أيضًا غير موجود. الاقتراح الثاني هو ما تمسك به الأخ محمد حسن الستري بإلغاء هذه المادة، وأحب أن أذكّره هنا بالكلام المهم الذي قالته الأخت رباب العريض حول أن هذه المادة تؤسس لحقوق بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يُرخص لهم، بحيث يستطيعون أن يطعنوا في مثل هذه القرارات أمام القضاء. على كلٍ، سوف أطرح الآن اقتراح الأخ محمد حسن الستري ــ رغم أنني لم أتسلمه مكتوبًا ــ للتصويت. هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ محمد حسن الستري بإلغاء المادة 28: 21 بعد التعديل؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (29): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (30): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (31): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (32): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (33): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة ألاحظ أن النص الذي جاء من الحكومة به تحديد للمعونات. أي هيئة أجنبية أو دولية تُعين مجموعة أو مؤسسة، فلذلك وجهان: وجهًا حسنًا، ووجهًا آخر غير ذلك. لو اطلعنا على المادة نجدها تقول: "يجوز لدور الحضانة... أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز..."، من المفترض أن نركز على عبارة "لا يجوز" ولا نحذف هذه المادة. لا تجوز المعونة من قبل هيئات أجنبية أو دولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن ــ يا أخ محمد ــ الاقتراح هو إلغاء هذه المادة، فعلى ماذا تريد أن تُعدل؟

      العضو محمد سيف المسلم:
       أنا أريد تثبيت هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تريد تثبيت هذه المادة؟

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       وتعديلها أيضًا؟

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
       لا سيدي الرئيس، أريد فقط بقاءها كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أسأل: إلى أي سبب استندت اللجنة في الموافقة على حذف هذه المادة؟ ماذا لو أنه في إحدى دُور الحضانة أحب ولي أمر أن يتبــرع للحضانة بمكيفات هواء ــ والحضانة كانت في حاجة ــ أو أراد التبرع لمقصف الحضانة في إحدى الفعاليات، أو أراد التبرع بمعدات مكتبية، أو جوائز أو معونة شتاء أو غيرها؟ لا أعرف السبب الذي استندت إليه اللجنة في الحذف، ولا أجد أي ضرر في قبول أي حضانة تبرعات ما، مع أن المادة حددت ألا تكون التبرعات من جهات أجنبية، بل من جهات داخل الوطن، ومن مؤسسات وطنية، مثل أن تطرح مؤسسة مواصلات إسقاط جزء من رسوم المواصلات عن الأطفال. وأحب أن تشرح لي رئيسة اللجنة سبب حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك أنت أيضًا تتفق مع الأخ محمد المسلم في الإبقاء على هذه المادة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       نعم سيدي الرئيس، أنا أيضًا أريد الإبقاء على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن تخوف الإخوة في محله، وأنه قد تكون هناك إعانات غير مرغوب فيها، ولكن أعتقد أيضًا أن هذا البند تحديدًا سوف يكون من ضمن اللوائح والقرارات التي سوف تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية. ونحب هنا أن نتأكد هل ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية فعلاً بإصدار هذا الأمر ضمن القرارات واللوائح المتعلقة بهذا القانون أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المنشأة وغيرها من المنشآت التي تنضوي تحت وزارة التنمية الاجتماعية هناك العديد من الأمور التي تُنظم مسألة قبول التبرعات، سواء من الأفراد أو من أي جهة محلية أو خارجية، وللوزارة تنظيماتها وأحكامها بهذا الشأن. لذلك فإننا في المبررات ــ بعد النقاش في هذا الأمر ــ توصلنا إلى عدم ذكر المادة، ويسري بشأنها الأحكام المقررة فيما يتعلق بالنظم التي تضعها وزارة التنمية الاجتماعية لهذا الشأن، وقد سبق أن أقررنا أنها تضع الأحكام والشروط بما يفرض رقابتها، لأن لها دورًا رقابيًا وإشرافيًا. الدور الرقابي يتأتى من التحقق من مصادر هذه التبرعات والهدايا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن نفضل أن تحذف هذه المادة، لأننا من الواقع العملي نجد أن هذه الأمور موضحة في القرارات الوزارية، مُوضح من يقبل التبرعات ومن لا يقبل، ويمكن أن يصدر هذا الأمر أيضًا في القرارات الوزارية. بالإضافة إلى أن دور الحضانة ليست مؤسسات خيرية، وإنما هي مؤسسات تستقبل الأطفال بناء على مبالغ مالية يدفعها الأهالي، فيُفترض أن لديها ربحية، ولا يُفترض أنها تحتاج إلى تبرعات. والأفضل أن نوافق على حذف هذه المادة، وبعد ذلك تُنظم  في القرارات الوزارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضحت الأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة فاطمة البلوشي موقفهما من هذه المادة. أعتقد أن هذه المواد كلها مهمة، حتى التي حذفناها، ففيها تنظيم وترتيب. حتى فيما يتعلق بالقضية المالية سواء كان المتبرع بحرينيًا أو جاء التبرع من جهات خارجية، نحن نؤيد تنظيم هذا الوضع، ولكن الذي يدعونا إلى حذف هذه المادة هو التأكد من أن هناك القرارات التنفيذية واللوائح والضوابط التي سوف تقوم الجهة المختصة بوضعها، بما فيها القواعد التي تُنظم هذه التبرعات. فحذف هذه المادة لا يعني أن هناك تسيبًا في قبول التبرعات الداخلية أو الخارجية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا لا أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي، وكذلك لا أتفق مع تفضلت به معالي الوزيرة الأخت فاطمة البلوشي. وأتفق مع ما تفضل به الأخ محمد المسلم، لأن موضوع الإعانات والمساعدات التي تأتي من الخارج، سواء كانت لدور حضانة أو لأي جمعيات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، فيها من الخطورة ــ سيدي الرئيس ــ ما يُوجب أن تُوضع ضمن قانون يُنظم العملية، وألا تترك لقرارات وزارية، وذلك لأهميتها. هناك قوانين أخرى أيضًا تحظر أن تأتي الأموال والمساعدات من الخارج إلى جمعيات أو هيئات في البحرين ما لم تخضع للمراقبة، فأي مساعدات مالية تأتي من الخارج سواء لدور الحضانة أو غير ذلك لابد أن تخضع للرقابة، ولنأخذ الأمور بحسن نية، ولكن للحذر لابد أن تكون هناك رقابة من قبل الوزارة المعنية، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بخصوص ما ذكره الأخ أحمد بهزاد، أود أن أوضح أن أول مبدأ هو أن البحرين لا تعيش في معزل عن العالم، فهي لن تقول إنني لن أقبل أموالاً تأتي من الخارج أو لن أرسل أموالاً إلى الخارج، فمنظماتنا الأهلية ترسل تبرعات إلى الخارج، كما أن المنظمات الأهلية تحصل على أموال من الخارج، ولا نسميها تبرعات وإنما منح لإقامة عدد من المشاريع، وكل هذا جائز بحسب القانون، ولكن في نفس الوقت يخضع ذلك للرقابة، وهذا الحديث خارج إطار هذا القانون وخارج إطار دور الحضانات، ولكن أحببت أن أوضح أن أي منظمة تستقبل أموالاً من الخارج يتم ذلك بطريقة منظمة في الدولة، والإجراءات واضحة جدًا والعملية منظمة بين كل الجهات، والجمعيات تتقدم بطلب منحة من الخارج وتأتي المنحة بحسب الشروط التي تضعها الدولة، ولكن لا نقول إننا نمنع تمامًا استقبال الأموال، فالبحرين جزء من المجتمع الدولي، وهذه العملية لم تحدث فقط الآن وإنما منذ سنين طويلة وتكون ضمن قوانين البلد وبموافقة عدد من الجهات على استقبال أو إرسال هذه الأموال، والعملية منظمة بطريقة جدًا ممتازة، ولا أظن أن بها أي مشكلة، لكن لا أعتقد أن لدور الحضانات دخلاً في هذا الأمر، لذا قلنا إن المادة تحذف لأنه ليس لها موقع من الإعراب، وكل هذه المواد ستنظم في قرارات وزارية، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، فنحن لا نمنع أي مساعدات أو معونات تأتي إلى الجمعيات من الخارج لظروف معينة، ولكن نطالب بأن تكون هذه المساعدات والمعونات والإعانات والتبرعات التي تأتي إلى البحرين تحت رقابة جهة معينة، ومازلنا نؤمن بأن وزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن دور الحضانة، وليس هناك ما يمنع أن تكون هذه المادة في القانون من أجل أن تكون هناك ضوابط تُلزم الوزارة بمراقبة هذه الأموال عند قدومها، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن في الموضوع تضخيمًا، فالمسألة مسألة دار حضانة، ودار الحضانة ليست حزبًا أو جمعية وإنما هي دار حضانة أطفال، فلماذا كل هذا الحذر في مسألة تلقيها الأموال؟ أصلاً لو زادت ميزانية الحضانة على مقدار معين فإن الأمر سيكون مريبًا وغير طبيعي، فأعتقد أنه يجب أن يتم التعامل معها باعتبار أنها حضانة وليست مؤسسة لغسل الأموال أو مؤسسة مسيسة من الخارج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      الرئيـــــــــــــــس
      :
       على كلٍ بعد هذا النقاش الطويل هناك ثلاثة من الإخوة وهم الأخ محمد المسلم والأخ فؤاد الحاجي والأخ أحمد بهزاد يطالبون بالإبقاء على هذه المادة، واللجنة تقترح حذف هذه المادة توافقًا مع رأي وزارة التنمية ومع مجلس النواب، وأنتم سمعتم وجهتي النظر، والآن سأطرح للتصويت اقتراح الإخوة بالإبقاء على هذه المادة خلافًا لرأي اللجنة. الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب التصويت على الاقتراح الأبعد، ورأي اللجنة هو الأبعد لأنها أوصت بحذف المادة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأبعد عن ماذا؟

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       الأبعد عن النص الحكومي، فالنص الحكومي هو المعتمد الآن، وهم يتمسكون بما جاء من الحكومة، فأصبح حذف هذه المادة هو الاقتراح الأبعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، ما هو الاقتراح الأبعد؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       التوصية بحذف هذه المادة هو الاقتراح الأبعد بطبيعة الحال، لذلك يجب التصويت على توصية اللجنة أولاً، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سنصوت على توصية اللجنة أولاً. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد إذنكم نريد سماع رأي وزارة التنمية الاجتماعية مرة أخرى، هل هم مع حذف المادة أو إبقاء المادة؟ هذا للتأكد، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هم مع حذف المادة. هل يوافق المجلس على حذف المادة 33؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (34: 22 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (23) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، مجرد أمر شكلي فيما يتعلق بمسمى الوزير، لأن الوزارة عُدلت في المرسوم الملكي وأُضيفت إليها الأوقاف، فهل نعدل الآن المسمى إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو نكتفي بذكر الوزير المعني، فقد أضيفت كلمة الأوقاف إلى وزير العدل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       من المفترض أن تعدل الآن، فبما أن المسمى عُدل فلابد من التعديل، بمعنى أن تكون العبارة "يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف"، هل هذه هي التسمية الصحيحة؟ لكي يتم التصويت على شيء واضح. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مشكلة في مسمى وزارة العدل، فهي كانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ومن ثم أصبحت وزارة العدل، ومن ثم تغيرت إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ثم تم تغييرها إلى وزارة شؤون العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن الممكن أن تحذف كلمة الأوقاف بعد فترة، لذا نحن اخترنا التعديل المناسب وهو المسمى المعتاد لوزارة العدل وهو وزارة العدل والشؤون الإسلامية، لأن مسمى وزارة العدل يتغير باستمرار، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن لماذا لم تسموها وزارة العدل فقط؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لقد كانت وزارة العدل فقط...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أقصد في تعديل اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       وزارة العدل والشؤون الإسلامية، لأنها كانت في الأساس وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخت رباب العريض، أعتقد أنه عند مناقشة القانون لابد أن نضع المسميات الصحيحة لوزارات الدولة في وقتها، فما حصل قبل نحن على دراية به، وما سيحصل بعد هذا علمه عند ربي، واقتراحي أن تسمى الوزارة بالمسمى المذكور في المرسوم الملكي الأخير، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لكي لا نقع في إشكالية في موضوع المسمى أو نضطر إلى حذفه كما ذكر أحد الأعضاء؛ فلنقل: "يصدر الوزير المختص في هذه الأمور"، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مأخوذة من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات الجنائية ينص على تسمية وزارة العدل لإصدار القرار بالتخويل بصفة مأموري الضبط القضائي، واعتمادًا على ما ذكر في قانون الإجراءات الجنائية لابد أن يذكر وزير العدل وليس الوزير المختص، أما إضافة كلمة الأوقاف فأعتقد أنه حاليًا بموجب مرسوم تشكيل الوزارة  ذُكرت كلمة الأوقاف بالإضافة إلى العدل والشؤون الإسلامية، فالمسمى الحالي بإضافة الأوقاف، أما إذا حدث في المستقبل تعديل فهذا لا يغير من الأمر شيئًا، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن التعديل بإضافة كلمة "الأوقاف" بحيث يصبح نص المادة كالتالي: "يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا بالاتفاق مع وزير التنمية الاجتماعية بتخويل بعض موظفي الأجهزة المختصة المشار إليها بالمادة (22) من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي". هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على استحداث المادة 23 مع إضافة كلمة "والأوقاف" بعد عبارة "يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية"؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. سنرفع الجلسة للاستراحة مدة نصف ساعة ثم سنعود، والأخ جمال فخرو سيحل محلي لارتباطي بموعد خارج المجلس، ولكن هناك اقتراح برفع الجلسة واستكمال مناقشة بقية المواد في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن انتهينا من بحث مواد باب الحماية من أخطار المرور كاملة، أي تبقى لدينا موضوع الرعاية البديلة والأسرية فقط، وقد أعددنا المواد، وقد تيسر إقرار هذه المواد والحمد الله، ولينتظم عملنا
      ــ حيث إننا بصدد إعداد المواد الأربعين القادمة ــ أتمنى عليكم مواصلة الجلسة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح برفع الجلسة ومواصلة مناقشة بقية المواد في الجلسة القادمة، وهناك اقتراح برفع الجلسة للاستراحة، وسيطرح الأمر للتصويت، فهل يوافق المجلس على رفع الجلسة ومواصلة مناقشة بقية المواد في الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)
                                                 
                         

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنقف عند هذا الحد وسنكمل مناقشة بقية المواد في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 12:00 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/14/15/18/20/22/30/31/32/33/42/43/48/49/50/51/52/53/54/55/60/61/62/63/65/66
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/32
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :34/44/57/58
    04
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :10/37/60
    05
    دلال الزايد
    الصفحة :13/18/22/24/27/30/33/43/49/56/66
    06
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :13/14/15/16/25/32/43/51/52/53/54/62
    07
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :15/19
    08
    سميرة رجب
    الصفحة :15/25/39
    09
    جميلة سلمان
    الصفحة :16/27/31/47
    10
    محمد المسلم
    الصفحة :16/41/46/54/55
    11
    أحمد بهزاد
    الصفحة :17/28/58/59/64
    12
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :19/36/48
    13
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :20/50
    14
    رباب العريض
    الصفحة :21/39/45/63/64
    15
    الدكتور صلاح علي
    الصفحة :21/38/45/57/60/61/62/64
    16
    جمال فخرو
    الصفحة :23/26
    17
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :29/35
    18
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :30
    19
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :34/37/43/48
    20
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :35/48
    21
    خليل الذوادي
    الصفحة :35
    22
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :36/49
    23
    الدكتور عبد العزيز أبل
    الصفحة :40/46
    24
    محمد حسن الستري
    الصفحة :41/50
    25
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :42/47/55/56
    26
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :56
    27
    حمد النعيمي
    الصفحة :61
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    29
    وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج
    الصفحة :29
    30
    الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :17
    31
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :61/64

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة
    الاثنين 31/1/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة سعادة العضو لولوة صالح العوضي.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، بشأن رغبة الحكومة الموقرة في الاستمرار في نظر مشروعات القوانين التالية، وذلك عملاً بأحكام المادة (101) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2006م : 
    - مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، والمحال مسبقًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، والمحال مسبقًا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    - مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21) مكرر و(21) مكرر ثانيا، والمقدم من صاحبتي السعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، والعضو دلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، والعضو دلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • الموافقة على طلب انسحاب سعادة العضو لولوة صالح العوضي من عضوية لجنة شؤون المرأة والطفل، وترشيح سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض لتحل محلها.
    البند الرابع :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى الباب الثالث، مسمى الفصل الأول من الباب الثالث، 27، 22:34 بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( 20:26 بعد إعادة الترقيم، 28 :21 بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة على المادة التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (مستحدثة 23).
    - الموافقة على حذف المواد التالية: (29، 30، 31، 32، 33).
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 08:26 AM
    • وصلات الجلسة