الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن نبدأ في مناقشة مواد المشروع، أحب أن آخذ رأيكم في المواصلة أو التوقف لأخذ استراحة؟ أرى أن نأخذ استراحة لمدة نصف ساعة، ويا حبذا لو اجتمع أعضاء مكتب المجلس أثناء هذه الاستراحة حتى ننتهي من موضوع جدول أعمال الجلسة القادمة، وشكرًا.
(رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
(مسمى القانون): توصي اللجنة بالموافقة على مسمى القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى القانون؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، هل هو "قانون الطفل" أم "قانون حقوق الطفل"؟
الرئيـــــــــــــــس:
هو "قانون الطفل". تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، ما جاء في نص مشروع القانون من الحكومة هو "قانون الطفل"، ما وافق عليه مجلس النواب هو "قانون الطفل"، ما ناقشته اللجنة هو "قانون الطفل"، وما توصي به اللجنة هو الاستمرار في نفس النهج هذا ما جاء في التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الحكومة موافقة على مشروع القانون، ومجلس النواب موافق، واللجنة موافقة، فلا أعتقد أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في مسمى مشروع القانون. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، "مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حقوق الطفل" هذا المسمى موجود في صفحة (1) من جدول مواد مشروع القانون.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل:
لا، الموجود في صفحة (1) هو عنوان الجدول وليس النص الآتي من الحكومة بحسب مسمى القانون، ما هو فوق الجدول ليس ما نناقشه هنا، ما نناقشه هو المسمى الموجود داخل الجدول والمتفق عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب وما ارتأت اللجنة التمسك به أيضًا.
الرئيـــــــــــــــس:
المسمى مثلما هو موجود "مشروع قانون... بإصدار قانون الطفل"، وعلى كلٍ سيتم التصويت عليه. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، قانون الخدمة المدنية يجب أن يغيّر إلى رقم (48) لسنة 2010م، حيث إن القانون تغير مؤخرًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.
العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المستشارين القانونيين بمجلسنا الموقر يذكروننا دائمًا بأن تبقى الديباجة في (حزبة) واحدة وتلحق بملحق، ولا تُذكر جميع هذه القوانين، فهناك أكثر من 20 قانونًا مذكورًا في الديباجة! لذا أقترح ــ كما اقترحت وزارة التنمية الاجتماعية أيضًا ــ أن تدمج كل هذه القوانين وتسمى "ملحق" وأن يكون من ضمن مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، كشكل من أشكال ترتيب القانون لابد من أن تكون الديباجة في صلب القانون وليست ملحقًا، فلا يجوز أن تكون الديباجة ملحقًا من ملحقات القانون أبدًا، فهذا جزء من الشكل والتنظيم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اتجهت القواعد السابقة في هذا المجال إلى ذكر مختلف القوانين التي لها علاقة بمشروع القانون في صلب القانون في الديباجة، ولكن هناك اتجاهات حديثة تذهب إلى أن تلحق بمشروع القانون قائمة تفصيلية بالقوانين ذات العلاقة بمشروع القانون. ولكن المتبع حاليًا
ــ حتى الآن ــ هو على هذا النحو، وهو أن تكون الديباجة تفصيلية بهذا الشكل، تُذكر فيها جميع القوانين ذات الصلة أو العلاقة، ولكن هذا لا يعني أن تدرج جميع القوانين القريبة والبعيدة ذات العلاقة بمشروع القانون ولكن يُكتفى بمشروعات القوانين الجوهرية ذات العلاقة بمشروع القانون. أما إذا أُريد التغيير فالأمر يحتاج إلى توافق مع جهات أخرى، فالحكومة عندما تعد مشروع قانون، أو عندما تُقدَّم اقتراحات من قبل أعضاء المجلسين يُتبع الأسلوب الآخر بالتوافق بين السلطتين في هذا المجال وحينئذ يصاغ بأسلوب آخر، أما هذا الأسلوب فهو المتبع حاليًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن المتابع للمشرع البحريني وكذلك القارئ والمطلع على القوانين الحديثة نسبيًا بالنسبة إلى التشريعات في البحرين يجد أنه دُرج على أن تذكر في الديباجة جميع القوانين ذات الصلة بمواضيع القانون، فعلى سبيل المثال قانون الإجراءات الجنائية رغم أنه له علاقة خاصة بمجال المعاملة الجنائية فإننا نجد أن ديباجته تناولت 11 قانونًا، والقانون الذي أمامنا كثرت فيه هذه القوانين نظرًا لعلاقتها التي لا يمكن أن نتجه فيها ــ كما قال الدكتور عصام البرزنجي ــ إلى الاختصار، باعتبار أننا عند مراجعتنا في لجنة شؤون المرأة والطفل لهذه القوانين وجدنا أن هناك مواد قانون لها اتصال مباشر بالمواضيع التي حذفنا المواد التفصيلية التي تناولتها وأحلنا إلى أحكامها التي تم تناولها في هذا القانون الخاص. لذا أطلب من مجلسكم الموقر أن تتم الموافقة على القوانين التي ذكرت في الديباجة كما هي باعتبارها ذات صلة وثيقة لا يمكن أن نختصرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ صادق هل أنت مصرٌّ على اقتراحك؟
العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
لا، أنا موافق على تقرير اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي طلبته الأخت الدكتورة فضيلة المحروس، والذي هو بحسب المرسوم الذي صدر بقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010م. تفضل الأخ الرائد راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس،إذا رأى مجلسكم الموقر إضافة بعض القوانين في الديباجة فنحن نقترح إضافة قانون الاتجار بالأشخاص، لأن قانون الاتجار بالأشخاص نص في المادة الأولى على من هم دون 18 سنة، وبالتالي فإن هذا القانون مكمل للقانون الحالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لا مانع من إضافة هذا القانون، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديلات المطروحة في الجلسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بالتعديلات المطروحة في الجلسة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء في المادة الأولى "يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق"، أعتقد أن كلمة "المرافق" هنا زائدة لأن هذا جزء من القانون، فعندما نقول "المرافق" فكأن هذه المادة خارج القانون، فأقترح حذف كلمة "المرافق". النقطة الأخرى، سواء كان في المادة الأولى أو في المادة الثانية فقد جرت العادة أن نبدأ القانون بالأحكام العامة. هنا بدأنا بمادتين ثم انتقلنا منهما إلى الأحكام العامة، فأتمنى أن نبدأ بالأحكام العامة وتترك المادتان الأولى والثانية إلى نهاية مشروع القانون، أي بعد الانتهاء من مشروع القانون نقول "يعمل بأحكام قانون الطفل ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه"، وبعد ذلك عبارة "على رئيس مجلس الوزراء..."، فقد جرت العادة أن تصاغ القوانين بهذا الشكل، فلا أعرف لماذا وضعت المادتان الأولى والثانية ومن ثم دخلنا في الأحكام العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي هو أقرب إلى الدقة، ولكن نحن لا ننسى أن هاتين المادتين تأتيان في مرسوم الإصدار، ومرسوم الإصدار يفترض أن يكون منفصلاً عن القانون، لذلك نقول "يُعمل بأحكام قانون الطفل المرافق" ويقصد به المرافق لمرسوم الإصدار الذي يصدره جلالة الملك، ولذلك فإن نص المادتين صحيح وليس جزءًا من القانون، لأنه في مرسوم الإصدار، ومرسوم الإصدار مفصول حتمًا عن القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بعض القوانين ــ وخصوصًا القوانين المهمة والأساسية التي تكون مطولة -تصدر بقانون، فهذه المواد التي هي محل النقاش هي قانون الإصدار لقانون الطفل، وقانون الإصدار اعتياديًا يحتوي على هذه المواد بمعزل عن القانون المرافق، وكلمة "المرافق" ينبغي أن تُذكر في قانون الإصدار، وهذا ما حصل، والنصوص صحيحة ومتكاملة. فهذا قانون الإصدار لقانون الطفل، فينبغي أن تذكر عبارة أنه يعمل بهذا القانون المرافق، ثم يأتي العنوان "قانون الطفل" ثم تسلسل المواد الخاصة بقانون الطفل. بعض القوانين القصيرة ليس بها قانون إصدار وإنما قانون مباشرة يتناول المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أؤكد الكلام نفسه، فقوانين الإصدار تأتي هكذا. ولفظ "المرافق" هو لفظ صحيح، لأنه يأتي من بعده القانون الموضوعي، وبالتالي فإن اللفظ صحيح كما أكد المستشار القانوني للمجلس والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، صياغة الحكومة جاءت على النحو التالي: "على الوزراء كل فيما يخصه"، ولم يذكر رئيس مجلس الوزراء وإنما هي إضافة، وبحسب رأينا القانوني إما أن يذكر رئيس مجلس الوزراء من دون ذكر الوزراء وإما أن تذكر الوزراء، فلا يجوز أن يدمج الاثنان معًا، عندما تقول "على رئيس مجلس الوزراء..."، فهو سيأمر الوزراء كتحصيل حاصل بتنفيذ هذا القانون ولا يوجد داع لذكر الوزراء معه، أو كما جرت عليه العادة أن نقول "على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم موقع من قبل جلالة الملك وهو مرسوم يصدر لإصدار قانون، يعني أنه مرسوم إصدار، بالتالي يكون التوجيه لمن هم دون جلالة الملك في الترتيب ويشمل ذلك رئيس الوزراء والوزراء وبالتالي لابد من النص عليه، لأنه لو وقع عليه سمو رئيس الوزراء لأصبح للوزراء فقط، ولكنه هنا مرسوم إداري يصدره جلالة الملك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، سابقًا كان النص على النحو التالي: "على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون"، ولكن بدأ مجلس النواب الموقر بإضافة عبارة "على رئيس مجلس الوزراء" منذ فترة طويلة واستقر الأمر على هذ النحو "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه" وتم التوافق على هذا النص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد استمر هذا الوضع مدة طويلة من دون انقطاع، فأعتقد أنه كان نتيجة لتوافق السلطتين على هذه الإضافة، والأمر اعتيادي في هذا القانون وليس حالة خاصة عن بقية القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة أن نحدد فترة تصدر فيها اللائحة التنفيذية للقانون، وأنا أفضل أن نضيف مدة ستة أشهر لتصدر اللائحة التنفيذية، لتكون منضبطة أكثر ولسرعة الإنجاز بدلاً من جعل المدة مفتوحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة.
المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، من الأفضل أن يتم التصويت بإرجاء التصويت على المادتين الأولى والثانية حتى يتم التصويت أولاً على قانون الطفل، ثم بعد ذلك يأتي التصويت على إصداره، فمواد الإصدار تأتي في مرحلة لاحقة على الموافقة على قانون الطفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بشأن أن تكون مدة تنفيذ أحكام القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لو كان نص القانون يقول بوجود اللائحة التنفيذية فيفترض في القانون أن يكون الإصدار في مادتين فقط تحددان من هي الجهة المسؤولة يعني الوزراء وغيرهم، فمرسوم الإصدار لا تدخل فيه هذه التفاصيل، وإذا كانت هناك لائحة تنفيذية فلابد أن تصدر في مواضع معينة وليست لكل القانون، وهذا القانون لا توجد فيه لائحة تنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، عفوًا دكتورة فاطمة البلوشي عندما يصدر القانون هل أنتم على استعداد لتنفيذه فورًا بدون مهلة لإصدار القرارات اللازمة؟
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، طبعًا، لأنه لا يوجد قانون للطفل فلا بأس من إصداره فورًا، لكن ربما ننظر مع القانونيين في القسم الخاص بحماية الطفل لكونه يحتاج إلى لوائح تنفيذية، نحن نرى أن نصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر في بعض المواد الجديدة في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ له أهميته، والواقع يفرض أن يكون هناك تحديد لهذه القرارات والأحكام التنفيذية، وأتمنى أن ندرس اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ بالتشاور مع الوزارات المعنية كافة، والسبب في ذلك أن هناك لوائح تنفيذية لتنفيذ نصوصًا مواد القانون، وهناك قرارات تنفيذية يمكن تنفيذها خلال مدة الأشهر الستة، لكن هناك نصوصًا تتعلق بباب المعاملة الجنائية وباب سوء المعاملة، فهناك أجهزة ستناط بها مسؤولية وضع لوائح لتنظيمها وإصدار قرارات بشأنها، فلابد من التشاور مع الوزارات الأخرى ــ غير وزارة التنمية الاجتماعية ــ كوزارة التربية والتعليم التي تصدر من قبلها قرارات تحتاج إلى وقت؛ حتى نعلم كم المدة التي تحتاج إليها لمعرفة رأيها في الأمر، لأنها من الوزارات التي تقدم خدمات تحتاج إلى تدابير مالية وإدارية في الوقت نفسه، فأتمنى ألا يُتخذ قرار سريع بشأن الاقتراح الذي تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، لأن من المهم أن نفرق بين الالتزامات التي ستترتب على تنفيذ هذه القرارات، حتى لا نحدد مدة زمنية تعجز بعض السلطات التنفيذية عن الالتزام بها في الوقت المحدد وتصبح عرضة للمساءلة، فأتمنى أن نأخذ بهذا الاقتراح وأن نجتمع مع جميع الوزارات المعنية، لنرى مدى إمكانية تنفيذه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن نرجئ هذه المادة إلى أن نأتي إليها لاحقًا من دون أن تستردها اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، معذرة ربما لم أفهم سؤالك، هل السؤال هو: كم هي المدة التي نحتاج إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون؟ أرى أنه يمكن تحديد مدة ستة أشهر لتنفيذ القانون، أما هذا القانون فلا تصدر له لائحة تنفيذية وإنما كل وزير معني يصدر قراراته بحسب أحكام هذا القانون من دون وجود لائحة تنفيذية كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ولكن لتنفيذ القانون يمكن أن نحدد مدة ستة أشهر، بحيث تحدد كل وزارة مدة التنفيذ بما يتناسب مع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقترح إضافة مادة ثالثة ولكن بما أنه سيتم استرداد المادة لإعادة المناقشة، سأرفع الاقتراح إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 122 من الدستور تنص على أنه "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته"، مثل هذا القانون يحتاج إلى مهلة لكي يبدأ تطبيقه أو يُعمل به، لذلك من المناسب أن يتم تعديل عبارة "في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى "من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر..." لأن المادة 122 وضعت قاعدة هي أنه يبدأ نفاذه بعد شهر، ولكن يجوز وضع نص بتقصير هذا الأجل أو إطالته، فيستحسن أن تكون المدة كافية لبدء العمل في هذا القانون بدل تنفيذه من اليوم التالي لنشره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن ستسترد اللجنة هذه المادة للاتفاق مع الجهات المعنية، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة المادة الثانية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
قانون الطفل: الباب الأول: أحكام عامة: المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التوصية تختلف عن المادة المقرة من قبل اللجنة، لأن التوصية الثانية تنص على استبدال كلمة "تكفل" بكلمة "تحترم"، إذن لو اتبعنا هذا المعنى لقرأنا المادة كالتالي: "تكفل الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها من دون تمييز..."، بينما أعادت اللجنة صياغة المادة ورتبت العبارات لتتناسب مع الكلمة المبدلة "تكفل"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي ناقشناه في اللجنة هو ما جاء من مجلس النواب الموقر "تحترم الدولة"، فاستبدلت اللجنة كلمة "تحترم" التي جاءت من مجلس النواب بكلمة "تكفل"، بالتالي يكون التعديل هو تغيير كلمة "تحترم" إلى كلمة "تكفل"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أنه تم وضع كلمة "تكفل" بدل كلمة "تحترم"، لكن اللجنة أعادت ترتيب الصياغة في المادة، يعني مع إعادة صياغتها، فمن المفروض أن تكون التوصية هي استبدال كلمة "تكفل" بكلمة "تحترم" في أول المادة مع إعادة ترتيب العبارات لتكون كالتالي... إلى آخره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود هو تعديل توصية لجنة شؤون المرأة والطفل، ولكن الصياغة التي وضعت صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لنكن دقيقين في النظر إلى النص المقترح الذي جاء من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب والذي ينص على: " تحترم الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها دون تمييز بينهم بسبب الجنس..."، فماذا أضافت اللجنة في هذا التغيير؟ أنتم غيرتم كلمة "تحترم" إلى كلمة " تكفل"، فماذا تغير في الموضوع؟ هذا السؤال موجه إلى رئيسة اللجنة والأخ المقرر، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إن كلمة "تكفل" جاءت بناءً على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية فأخذنا بها، فكلمة "تكفل" معناها تتخذ التدابير لذلك، ومثلما تفضلت –سيدي الرئيس- نتمنى أن نبقي النص كما كان في مشروع الحكومة ولكن نريد الإبقاء على ما ذهبت إلية اللجنة بخصوص اللون أو الإعاقة، فإذا كان بالإمكان أن تتبنوا النص بهذه الطريقة "دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل ــ ونحن أضفنا في اللجنة ــ أو اللون أو الإعاقة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ السيد حبيب هل من الممكن كتابة اقتراحك وتقديمه إلينا؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه تم التوافق على المادة، ولكن في المادة 5 من الدستور البند (ب) والبند (ج) ورد فيهما: " تكفل الدولة"، وأعتقد أن كلمة "تكفل" موجودة في الدستور، فلا يوجد مانع من أن توضع كلمة "تحترم" الدولة "وتكفل" في نفس الوقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس،إذا كانت اللجنة سترجع إلى نص الحكومة فالملاحظة التي تفضل بها الأخ السيد حبيب مكي كانت على صياغة توصية اللجنة لأنها ذكرت استبدال كلمات من دون ذكر إعادة صياغة المادة، هذه هي الفكرة، وعندما رجعت اللجنة إلى نص الحكومة فما عليها إلا أن تقول: الموافقة على النص كما ورد من الحكومة مع تصحيح كلمة كذا وكذا ويبقى النص كما جاء من الحكومة ولا داعي إلى أن يتقدم أحد بمقترح أو تعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اللجنة فقط أضافت "اللون أو الإعاقة"، واللجنة تريد أن ترجع الآن إلى النص الوارد من الحكومة مع إضافة اللون أو الإعاقة، والأخ السيد حبيب تبنى هذا الاقتراح وسيأتي به مكتوبًا وسنعرضه عليكم للتصويت، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرجع إلى النص الوارد من مجلس النواب ماعدا الإضافة الأخيرة التي أضافتها اللجنة وهي "أو اللون أو الإعاقة"، والنص سيقدم لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
سأقرأ لكم النص كما هو مقترح "تحترم الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة..."، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بهذه الصياغة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر المادة الثانية بالصياغة التي قرأتها عليكم. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (3) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.
العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس،أقترح أن نغير كلمة "الفضلى" إلى عبارة "الأولوية الفضلى"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أريد تفسيرًا لكلمة "الفضلى" وكيف يتم تحديدها؟ في بعض الأحيان يكون حرمان الطفل من بعض حقوقه أفضل له من أن تعطيه كل الحقوق، أريد أن أفهم كيف يمكن تحديد وتعريف كلمة "الفضلى"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سؤالي نفس سؤال الأخت سميرة رجب، وأعتقد أن مصالح الطفل كالرعاية والتعليم والصحة وعدم التمييز وغير ذلك كلها فضلى، وعندما أقول "فضلى" فكأنما هناك مصالح غير فضلى، فمن الأفضل أن نقول مصالح وينتهي الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بـ"الفضلى" أن تكون في أفضل مصلحة للطفل فإذا كان هناك تنازع بين الأب والأم فأيهما أفضل أن يكون مع أمه أو مع أبيه، أحيانًا هناك من يلغي هذا التفضيل، والمنصوص عليه في اتفاقية الطفل هو أن تراعى مصلحة الطفل العليا، واستخدم كلمة "الفضلى" تعني أعلى وأفضل شيء للطفل، لذلك جاء التعبير بهذا المعنى.
الرئيـــــــــــــــس:
سؤالي: من هو الذي اقترح هذا التعديل؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
التعديل جاء في اتفاقية حقوق الطفل.
الرئيـــــــــــــــس:
مادام هذا النص ورد في الاتفاقية الموقع عليها من قبل حكومة مملكة البحرين فعلينا أن نحترم هذه العبارات الواردة حتى تتسق مع هذه الاتفاقيات. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ عبدالعزيز أبل فإن إضافة كلمة "الفضلى" جاء باقتراح من دائرة الشؤون القانونية وعدد من الوزارات الرسمية، وهناك نصوص في أحكام قانون الأسرة تنص على مصالح الطفل الفضلى، ولزيادة الشرح لمن يرغب فإذا كانت هناك حقوق متعلقة بالنفقة والتعليم أصبحنا أمام تنازع فأي الحقوق نعطيها الأولوية، فأنت تتعاملين مع حقوقه كإنسان، ما هي الحقوق اللصيقة به ؟ فتبدأين بحقوق النفقة مثل الطعام والمأكل والمشرب ثم التعليم. وفي تقرير حق الحضانة إذا كان هناك نزاع ولم يفصل في الدعوى المتعلقة بالحضانة فإن صاحب القرار هنا هو من يملك صلاحية تسيير أمور هذا الطفل سواء كان في المحكمة المختصة أو في السلطة التنفيذية الخاضع لها، ويرى أين تكمن مصالح الطفل التي تحفظ حقه كإنسان بحيث تكون لها الأولوية في الاعتبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أؤكد أن هذا النص موجود في المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على: "يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى"، إن تعبير كلمة "الفضلى" ليس هو المهم، ولكن المهم هو القرارات التي تتخذ من قبل المحاكم أو الإدارات وتعطي الأولوية دائمًا لمصالح الطفل، والموضوع الذي أشارت إليه الأخت دلال الزايد يعتبر واقعًا يوميًا نعيشه. وفيما يتعلق بقرارات الحضانة للطفل فإنه في كثير من الأحيان تؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الأب أو الأم ومصلحة الطفل لا تناقش على طاولة الحوار، فهذا هو المقصود. أمر آخر، هناك أربعة مبادئ في اتفاقية حقوق الطفل ويجب أن تكون حاضرة أمام أعيننا عند مناقشة حقوق الطفل: أولاً: مبدأ عدم التمييز. ثانيًا: مبدأ حقوق الطفل الفضلى. ثالثًا: مبدأ حق الحياة. رابعًا: مبدأ أخذ رأي الطفل. هذه أربعة مبادئ يجب أن نتمسك بها عند مناقشة أي مادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي محدد: ما هي معايير الفضلى؟ هل هناك مصالح فضلى ومصالح غير فضلى؟ وهل الأولوية للمصالح الفضلى وليست هناك أولوية للمصالح غير الفضلى؟ فالقاضي قبل أن يحكم يجب أن يراعي مصالح الطفل التي يجب أن تكون لها أولوية على مصالح الكبار القادرين على الدفاع عن أنفسهم، والصغير ليس له حول ولا قوة ليدافع عن نفسه، إذن فإن مصالح الطفل بشكل عام هي التي يجب أن تكون لها الأولوية، فعندما تكون هناك مصالح فضلى ودنيا فسيكون ذلك غير واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، إن كلمة "الفضلى" ليست لها علاقة بمصلحة الأب أو الأم كما ذكرت الأخت الدكتورة فضيلة المحروس، لأن الموضوع يتكلم عن الأولوية للطفل وليس "الفضلى" هي التي تحدد مصلحة الطفل، أما كلمة "الفضلى" فهي لتحديد المصلحة التي تراعى عند تزاحم المصالح، فإذا تزاحمت مسألة التعليم مع الصحة تقدم مسألة الصحة على التعليم وليس لذلك علاقة بمصلحة الأب أو الأم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن إدراج كلمة "الفضلى" لا يضر القانون مطلقًا بل يعززه ويعزز مصالح الطفل، وبالتالي لا أرى أي مبرر للاعتراض عليها كتعبير فقط لأنه ليس هناك ضرر على القانون ولا تؤثر سلبًا على القانون، إنما هي تعزز حقوق الطفل التي ندعو إليها جميعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن كلمة "الفضلى" هي كلمة تم التوافق على إضافتها في الفترة الماضية، لأنها تضمن لهذا القانون نوعًا من الضمانة بأن أي قرارات تصدر بشأن الطفل لابد أن تكون مرتبطة بالمصالح الفضلى للطفل وهذا ما نصت عليه الاتفاقية، فمن الأفضل أن تبقى هذه الكلمة حتى لا تكون هناك اجتهادات شخصية ولضمان أن القرارات هي للمصالح الفضلى للطفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، مادامت هي كلمة وردت في اتفاقيات دولية فيجب ألا نضيع وقتنا في مناقشتها. هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة (3) المستحدثة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (3: 4 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، لدينا ملاحظتان حول هذه المادة،أولاً بالنسبة إلى ترقيمها، من الملاحظات التي قدمناها إلى اللجنة أن يكون ترقيم هذه المادة 2 لأن هذه من المواد التي لابد أن تكون في بداية القانون بحيث يعرّف الطفل في هذا المشروع؟ فأردنا أن تكون هذه المادة هي المادة 2 في هذا المشروع وليست المادة 4. ثانيًا: لابد أن يعدل سن الطفل في التعريف لأن سن الطفل بحسب الاتفاقية الدولية لا يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية وليس كما هو موجود حاليًا "لم يبلغ ثماني عشرة"، لأن تعريف الطفل في الاتفاقية الدولية هو من سن الصفر إلى 18 سنة، وإذا ذكرنا "لم يبلغ ثماني عشرة" فكأننا حذفنا عمر 18 سنة، ونحن نريد أن يكون سن الـ 18 مشمولاً مع سن الطفل، ونحن مازلنا ــ كحكومة ــ نتكلم الآن عن الطفل المواطن والحقوق التي تكلمنا عنها في البداية تقدم للطفل البحريني فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي جاء من الحكومة الموقرة لم يجرِ عليه مجلس النواب أي تعديل، ونحن أدخلنا عليه عبارة "أو بطاقة شخصية" وأضفنا إضافة أخرى فقط، فتعريف الطفل الذي ذكر في النص كما جاء من الحكومة الموقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة لم يتكلم بشأنها أي من الجهات التي اجتمعنا معها، أنا مع الملاحظات التي ذكرتها وزارة التنمية الاجتماعية، وبحسب الرسائل والمذكرات الموجودة لدينا هناك موافقة على توصية اللجنة كما وردت. فيما يتعلق بهذه المادة هناك تعريف متعلق بالطفل، وأضفنا في هذه المادة ما يتعلق بحالة عدم وجود مستند يحدد عمر الطفل. وبناء على ما جرى من حديث مع الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أثناء الاستراحة طلبوا هذه المادة نظرًا لأهميتها وارتباطها بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكما نعرف عندما لا توجد بيانات تخص السن فلابد أن تحدد من قبل وزارة الصحة، وإذا كان خلال سنة من ميلاده فتكون من دون إجراءات قضائية، ولكن بعد سنة من ميلاده لابد أن يتطلب الأمر إجراءات قضائية. نطلب من المجلس استرداد هذه المادة أيضًا قبل الخوض في مناقشتها، لأن هناك اتفاقًا بيننا وبين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة، وأيضًا نحن نريد أن ننظم هذه المادة كاملة، لأن التغيير في هذه المادة وارد جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، ردًا على الأخت دلال جاسم الزايد، بالنسبة إلى الملاحظات التي قدمناها إلى اللجنة، أولاً سترون في المرئيات التي قدمتها الوزارة أننا تكلمنا عن إعادة تعديل بعض المواد، أي تقديم بعض المواد، وبالتحديد في الصفحة 8 من التقرير ذكرنا هذا الكلام، وللأسف اللجنة اجتمعت معنا اجتماعًا واحدًا فقط ولم تطلبنا مرة ثانية كي نتناقش معها بشكل أوسع، أتمنى أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية موجودة على رأس المدعوين لهذه الاجتماعات عندما تناقش هذه المواد في اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا،على كلٍ رئيسة اللجنة طلبت استرداد هذه المادة، وأعتقد أن موضوع إعادة الترقيم ليس بمشكلة كبيرة. مادام الموضوع سيعود إلى اللجنة فأنا أعتقد أن من لديه رأي حول هذه المادة عليه أن يوافي اللجنة برأيه. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما طُرح فنحن نقول في المشروع: "يُقصد بالطفل في هذا القانون..." وبعد ذلك نقول تكفل الدولة حماية الطفولة وجميع الأطفال. نحن عرّفنا الطفل في المادة 3، إذن لابد أن تكون هذه المادة واحدة من الأحكام العامة، يجب أن تكون المادة الأولى من الأحكام العامة بحيث تعرّف الطفل وبعد ذلك تأتي المواد الأخرى، وهذا يؤكد الكلام الذي ذكرته في بداية الجلسة أنه من الضروري أن يكون في هذا المشروع باب للتعريفات كي تكون الأمور واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا،هل الإخوان الذين أسماؤهم موجودة على الشاشة متمسكون إلى الآن بطلب الكلمة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم، لأن المادة لم تتم مناقشتها بل تمت مناقشة ترتيب المادة، وأنا أتفق مع سعادة الوزيرة حول هذا الموضوع.
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح باسترداد هذه المادة وإعادة دراستها، وكل من لديه اقتراح عليه أن يوافي به اللجنة وستعاد مناقشتها. تفضلي.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع إضافة عبارة "كل مواطن" أخذنا في مناقشتها ساعة كاملة في المناقشة العامة، والآن هناك اقتراح وأتمنى على اللجنة ألا تأخذ به مع احترامي لوجهة نظر سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي بأن الطفل يقصد به كل مواطن، فأرجو ألا تؤخذ بهذه النقطة لأنها ستفرغ هذا المشروع من أي حقوق، الدولة ملزمة بكل شخص على أرضها ــ بقوانين مختلفة طبعًا ــ ولكن كما ذكرنا أن الطفل له حقوق خاصة يجب الانتباه إليها سواء كان مواطنًا أو غير مواطن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن ألفت نظر المجلس إلى موضوع إضافة عبارة "مصالحه الفضلى"، يبدو أن الموضوع مختلف عليه بشكل كبير...
الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد أننا انتهينا من مناقشة هذه المادة ولكن ليس لدي مانع في مواصلة مداخلتك، تفضل.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، تحديد المصالح الفضلى يبدو فيه اختلاف كبير، لأن هناك وجهات نظر مختلفة وربما تكون متناقضة، وجهة النظر هي أننا لابد أن نضيف بعد عبارة "مصالحه الفضلى" عبارة "حسبما تقرره المحكمة المختصة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا،الأخ محمد لدي ملاحظة بسيطة، عندما نصوت على المادة والمجلس اتخذ قراره لا يجوز العودة إليها مرة ثانية. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجع إلى الموضوع الذي طرحته سعادة الوزيرة وهو موضوع الطفل المواطن، مجاميع الأطفال الموجودون في المجتمع وما يحصلون عليه من حقوق وما يهضم من حقوقهم كلها عوامل تدخل في موضوع السلم الاجتماعي، معنى ذلك أنك عندما تحرم قطاعًا كبيرًا من الأطفال غير البحرينيين على الأراضي البحرينية من الحقوق فهنا يكون التأثير مباشرًا على السلم الاجتماعي سواء صحيًا أو جنائيًا أو ثقافيًا أو تعليميًا، فهذا موضوع مهم، ويجب النظر في أن يبقى هذا النص كما هو مفتوحًا بالرغم من وجود اتفاقيات أخرى تشمل هذا القطاع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أنا مع الرأي الذي تطرحونه والذي طرحته الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وهو رأي سليم من ناحية المبدأ العام وتأخذ به كل دولة، ونحن في مملكة البحرين أخذنا بمبدأ أننا نوفر الحقوق ونتأكد أن كل إنسان يعيش على هذه الأرض تصله الحقوق، أتمنى أن يدرس هذا الموضوع في اللجنة بطريقة واضحة وعملية، لأننا عندما نأتي إلى أرض الواقع هناك الكثير من الحقوق الآن التي تكفلها الدولة كما نصصنا على ذلك في مواد السابقة، معنى ذلك أننا نكفل حق الطفل في الضمان الاجتماعي ونكفل حق الطفل المعاق في المكافأة الشهرية ونكفل الطفل في الأمور الأخرى، لكن أنا أعتبرها حقوقًا خاصة للمواطن البحريني، أما أن أفتحها على العموم فمعنى ذلك أن هناك موازنات ستكدس على الدولة في الدفع أو التكفل بهذه الحقوق، لكن لابد من النظر إلى أن هناك حقوقًا عامة على سبيل المثال: قانون العقوبات يؤكد حماية الطفل سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا، لكن لابد أن نفصل بينهم لأنه بعد ذلك مطلوب منا أن نوفر لهم خدمات إسكانية وغيرها من الخدمات. نعم، عندما نكفل حقوق الطفل حتى ولو كان الآباء أجانب لأن الطفل مكفول حقه فلابد أن أوفر له سكنًا، لابد أن ننظر إليه بطريقة عملية وواقعية للتطبيق. أنا معكم في كفالة حق كل إنسان يعيش على أرض هذا الوطن لكن مادام هناك قانون سيصدر فلابد أن نكون واضحين في هذه القضية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، الآن انتقلتم إلى مناقشة المادة السابقة التي تتكلم عن الحقوق، نحن نتكلم عن المادة (3 : 4 بعد التعديل) التي طلبت رئيسة اللجنة استردادها. لدي تعقيب على كلام سعادة الوزيرة، صحيح كما ذكرت أنها حضرت اجتماعًا واحدًا بينما تقول رئيسة اللجنة إن وزارة التنمية الاجتماعية حضرت عدة اجتماعات، لكن مستندي هو رسالة وزارة التنمية الاجتماعية وملاحظاتها حول المواد، وأجد في الجدول المكتوب من قبل وزارة التنمية الاجتماعية أن ما قررته اللجنة في هذه المادة بإضافة هذه الفقرة هو بالتحديد ما كتبته وتبنته وزارة التنمية الاجتماعية، هل تسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأ ما ذكرته الوزارة؟
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مشكلة إذا غيّرت الوزارة رأيها الآن؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
لا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ليست هناك أي مشكلة. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض القوانين تسمى "الغموض البناء"، ربما في بعض القوانين نلجأ إلى هذا الغموض البناء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى سعادة الوزيرة، عندما خصص هذا المشروع للمواطن فليس هناك أي عتب أو نقيصة للغير، الكل على هذه الأرض الطيبة محترم وله مكانته وتوفر له الرعاية، ولكننا إلى الآن لدينا عجز في الميزانية، فهل من المعقول أن نستدين ونزيد العجز؟ إذا ترك الأمر على مصراعيه وقام أي أجنبي لديه أطفال بتركهم ورجع إلى بلده فإن هذا سيلزم الدولة -بحكم القانون - بتسكينهم وتعليمهم والتكفل بهم، وإذا فضلنا مواطنينا وأبناء مواطنينا فهذا ليس به عيب، فكل دول العالم تفضل مواطنيها على غيرهم، وكل دول العالم استعانت بعمالة وافدة، وبالنظر إلى تاريخ دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية نرى أنها جميعها استعانت بشعوب من البحر الأبيض المتوسط ومن مختلف أنحاء العالم لإعمار بلدانها، فهل ساوت هذه الدول هؤلاء بمواطنيها؟ لا، ففي بعض البلدان يدفعون ضرائب ويدفعون للضمان الاجتماعي، فتفضيل المواطن على غيره بحكم القانون لا ينتقص من البلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أرغب في الكلام ولكنني الآن مضطرة إلى ذلك، هناك مشكلة واجهناها في الفصل التشريعي الثاني والإخوة واجهوها منذ الفصل التشريعي الأول، وأنا اليوم جلست مع عدد من الإخوة من الوزارات الحكومية وذكروا أن لديهم وجهة نظر في بعض المواد التي وافقوا عليها سابقًا ويريدون أن يعدلوا، وكان كلامي معهم واضحًا جدًا، وقلت لهم إن كل ما ستطرحونه سيكون قابلاً للأخذ والعطاء من قبل أعضاء المجلس ككل، لأن هذا القانون -كما قلنا - للجميع، ولكن إذا كان يطرح كلام بين فترة وأخرى بأننا لم نستدعَ إلا مرة واحدة فهذا الكلام غير مقبول، الذي أمامنا هو تقرير واحد من الوزارة مع التمسك بكل ما جاء في توصياتها التي طرحتها في اللجنة المختصة في مجلس النواب، وبخصوص التعديلات التي تتم في الجلسة والتي تطرأ الحاجة إليها في الجلسة فإنه ليس هناك ما يمنع ذلك، ولكن أن نتهم بالقول: أين التقرير ونحن قدمنا تقريرًا؟ هذا أمر كبير على أعضاء سلطة تشريعية ولجان متخصصة. وعندما قالت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية: "من لم يتجاوز" أدركت في وقتها أننا على خطأ وكلامها صحيح، وهذا ليس معناه أن الخطأ منا أو من الوزارات، بل على العكس فالتداول يؤدي إلى الخروج بأفضل ما لدينا، ومع ذلك فإنه لو كان هناك تعنت من إحدى لجان المجلس في السلطة التشريعية في دعوة أي أحد من أعضاء السلطة التنفيذية فلتطبقوا القانون، فالقانون يقول: "للوزير أن يحضر..."، وليس الأمر اختياريًّا بيد رئيس اللجنة في أن يقبل أو لا، فطالما أن الأمر يتعلق بشؤون وزارته فإما أن يحضر وإما أن يرسل من يندبه، ولذلك نحن في هذه الجلسة متسامحون في التعامل مع مسألة نريد كذا وكذا، ونكرر مسألة تسامحنا في هذا الموضوع، ولكن أتمنى في الجلسة القادمة عندما نناقش مواد وهناك رغبة في تغييرها أن يقال: إننا ارتأينا الآن بعد استلام التقرير أن تكون المادة بشكل معين مختلف، وبدلاً من أن نضيع الوقت في مسألة الدعوة إلى الاجتماع فلنناقش ما يقدم ويكون أفضل لهذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق
بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أشكر رئيسة اللجنة على تعاونها الكبير. وقد أشرنا في فترة الاستراحة إلى بعض المواد، كما سبق أن أشرت صباحًا إلى أن الموضوع قد يحتاج إلى الإحالة إلى المجلس الأعلى للقضاء لبيان رأيه في المواد التي أشرنا إليها أثناء الاستراحة. ولكن فيما يتعلق بهذه المادة أعتقد أن الإضافة التي أدخلت وهي "في حالة عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة" ليس لها داعٍ لأن هناك قرارًا يصدر عن وزير الصحة يبين اللجان الطبية العامة واختصاصاتها ومن ضمنها تحديد السن، وبالتالي ليس هناك داعٍ إلى إجراء جديد فيما يتعلق بالاتفاق بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبين وزير الصحة، وما هو جارٍ العمل به الآن هو أن وزير الصحة يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الطبية ويعهد إليها بالاختصاصات ومن ضمنها تحديد السن وهذا ما هو جارٍ في المحاكم، فإذا كان هناك نزاع حول السن تحيله المحكمة إلى اللجان الطبية لتحديد السن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش اللجنة تطلب استرداد المادة وأتمنى من جميع الإخوة المهتمين إذا كانت لديهم اقتراحات أن يزودوا اللجنة بها ويناقشوها، وأتمنى كذلك على سعادة الوزير أو الإخوة في الوزارات المختلفة أن تكون استجابتهم سريعة للتعديل. ونشكر سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية فقد أبدت استعدادًا بأن تحضر شخصيًا. وأعتقد أن هذا قانون يهم الجميع وأن الكل متعاون. وبخصوص هذه المادة ــ يا أخ خالد ــ والمواد الأخرى أتمنى أن توافونا برأي مكتوب من المجلس الأعلى للقضاء وكذلك بالنسبة للمواد التي لم نناقشها بعد، واللجنة سوف تدعوكم للاتفاق على صيغة مقبولة من الجميع. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة المادة (3: 4 بعد التعديل) إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (4: 5 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوة الذين أثنوا على عمل اللجنة. وسؤالي وهو السؤال الذي من الممكن أن يطرح بخصوص كثير من المواد: ذكرنا في الفصل التشريعي الثاني أنه يجب على اللجان عندما تلغي أو تضيف أن تعطي أسبابًا للإضافة أو الحذف أو التغيير وخصوصًا أن في هذا القانون تغييرات جذرية، ولكن عندما نقرأ التوصيات لا نجد فيها أي مبررات، فهناك فقط التغيير أو الموافقة على الحذف، فأتمنى أن تأخذ اللجنة هذه النقطة بعين الاعتبار، أو أنه عندما يقرأ الأخ الكريم مقرر اللجنة التوصية يذكر المبررات، فمثلاً في هذه المادة تغيير جذري بين ما جاء في أصل مشروع القانون وبين اقتراح اللجنة، ولكن لم تذكر اللجنة سبب التغيير وإعادة الصياغة وعدم الأخذ بصياغة المادة كما جاءت في أصل المشروع، فنريد أن نعرف من الأخ الموقر مقرر اللجنة الأسباب التي دعت إلى عدم الأخذ بصياغة الحكومة، فمثلاً لماذا لم تأخذ اللجنة بالصياغة التي تضمنت "ويحظر التبني"؟ ما هي المبررات التي دعت اللجنة إلى عدم الأخذ بهذه الصياغة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً ليست هناك آلية تلزم اللجنة بتقديم مبررات لقناعاتها في أي أمر تتبناه اللجنة، لأنه قد يكون هناك رأي مختلف من قبل جهة معينة يؤخذ به من الحوار، وبالتالي من الممكن أن نقول ما توصلت إليه اللجنة ولكن لا نذكر كل المبررات لأن المبرر قد يكون من جهة أخرى كجهة رسمية معينة. بخصوص عبارة حظر التبني حدث اتفاق على أن موضعها ليس هنا، أعني النسب للوالدين في موضوع التبني، فبالتالي حذفت هذه الجزئية باعتبارها أمرًا ليست له صلة بضرورة أن يكون لكل طفل نسب معين، ولذلك ركزت الصياغة على أن يكون نسبه لوالديه الشرعيين من دون الحديث عمن هو ليس ابنًا شرعيًا لأبويه، ولكن من الممكن أن تكون هناك مادة أخرى تنظم موضوع التبني وخاصة أن الشريعة تنظم هذه العملية، فنحن وجدنا أنه ليس هناك مبرر لوضع الأمرين مع بعضهما خاصة أننا نتحدث عن الوضع الشرعي ووضع التبني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال مواكبتي لمشروع القانون منذ 7 سنوات أعلم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة. هذه المادة في الأصل وضعت لتنسجم مع المادة 20 في قانون اتفاقية الطفل والمتعلقة بحق الطفل في رعاية بديلة، فكل طفل عندما لا تتوافر له رعاية لأي سبب من الأسباب فإن على الدولة أن تتكفل بتوفير رعاية بديلة، والمادة تقول: "يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور: الحضانة ــ وهي الحضانة الأسرية الآن ــ أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني"، كانت المادة بهذه الصياغة تتكلم عن رعاية بديلة، وعندما وصلت إلى الإخوة النواب قالوا إن هذا الأمر يتعارض مع الشريعة ويجب أن ينسب كل طفل إلى والديه، فتم تغيير المادة بهذه الطريقة. وبخصوص تعبير "لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني" فهو تعبير سلبي وغير صحيح لأن لدينا كفالة أساسًا ونظام حضانة أسرية من أروع ما يمكن مطبقًا في هذا البلد، ونأتي ونقول إنه "لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني" فإنه تعبير سلبي، فالإخوان في النواب وضعوا التعبير الإيجابي محله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، فإن الكل يعرف أن الإخوة في مجلس النواب اقتبسوا هذه المادة من القانون المصري، وتقديم النواب لهذا القانون كان في عام 2007م حين كان القانون المصري ينص على مسألة أنه "لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني". في سنة 2008م نتيجة للواقع العملي وللتقارير الدولية الخاصة باتفاقية الطفل وما إلى ذلك من هذه الأمور، أصبحت بعض الدول تنأى عن وجود مثل هذه التعابير حتى لا تلفت النظر في تقاريرها الدولية، وكان ذلك من الأسباب التي دعت المشرع المصري في عام 2008م لإجراء تعديل تشريعي يتضمن نصين، ونحن أخذنا جزئية منه لأننا حولنا باب الرعاية إلى أبواب أخرى. جئنا بهذا النص لتقرير أمور ثلاثة، منها أن النص الوارد من الحكومة نص على أنه لا يجوز نسب الطفل إلى غير والديه فقط، بينما ما ذهبت إليه اللجنة هو تقرير حق الطفل في النسب والرعاية، وإذا لم يتم نسبه فله الحق في إثباته. والمميز في النص حقيقة هو أن له الحق في أن يتم إثبات النسب بجميع الوسائل العلمية، وهذا لم نتطرق إليه في هذا القانون، وحصرناها بوسائل الإثبات كافة. ومقارنة بما ورد في قانون الأسرة، فإن الإثبات هو الأخذ بهذه الوسائل العلمية، وهو أيضًا يتفق مع ما ذهبت إليه منظمة المرأة العربية في تقرير حقوق الطفل فيما يتعلق بالنسب أن يكون الأخذ بوسائل الإثبات، لذلك كان لجوؤنا إلى هذا الأمر مع إيماننا بأن حظر التبني ورد في قانون الأسرة بما يفيد حظره، وهناك النظام الذي تكلمت عنه الدكتورة فضيلة المحروس، وهو استلحاق البنوة، ولكن هذا الأمر فيه كلام كثير فيما يتعلق بالميراث وغيره. ولذلك كان ذلك هو توجه اللجنة إلى وضع نص عمل به عدد من الدول العربية حتى وصلت إلى هذا التشريع المقبول على المستويين الوطني والدولي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ليست لها علاقة بالرعاية البديلة أو الكفالة على الإطلاق، هذه المادة لها علاقة بإثبات النسب فقط، أي انتساب الطفل إلى والديه الشرعيين، أو الحق في إثبات نسبه الشرعي. موضوع الحضانة أو الكفالة هذا موضوع آخر، وجاء في القانون معالجة هذا الأمر بغض النظر عن كون الأبوين هما أبواه الشرعيان أو غير أبويه الشرعيين. فهذا موضوع آخر ليست له علاقة بهذه المادة على الإطلاق. هذه المادة مختلفة تمامًا في مضمونها عما ورد في مشروع الحكومة، الحكومة تقول إنه "لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني"، والنص المقترح من اللجنة يقول: "للطفل الحق في نسبه لوالديه الشرعيين"، شيء مختلف لكنه لا يمنع أن نجمع بين الاثنين، بين ما جاء من الحكومة وبين ما أضفناه هنا. فالفقرتان مختلفتان تمامًا في المعنى، فنحن لم نقم هنا بأن استبدلنا واحدة بواحدة، وإنما قمنا بتغيير المضمون، فلا أعرف لماذا لم تأخذ اللجنة الموضوع كما جاء من الحكومة، لأنه معروف أنه يحظر التبني، ومعروف أيضًا أنه لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه، وهذا معمول به في قوانينا، فلماذا حذفته اللجنة؟ لا أدري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الدكتورة بهية الجشي فيما ذهبت إليه، وهو أن الأصل في الشريعة أن الولد للفراش، والمقصود به أن الولد للوالدين، فإذا أردنا أن نلغي الأداة التي جاءت في بداية المادة المصاغة من قبل الحكومة والتي تنص على "لا يجوز" فبدأت بالنفي، إذا أردنا ذلك نقول: "يُنسب الولد إلى والديه الشرعيين"، وهذه المادة تتكلم عن النسب وليس عن الرعاية، ولا أعلم كيف زجت الرعاية مع النسب؟! الرعاية يجب أن تكون لها مادة أخرى، ولا يُزج بها في مادة النسب. فالمادة التي تتكلم عن النسب نحصرها في النسب ونقول: "يُنسب الولد إلى والديه الشرعيين" ونعني بالولد كل مولود ذكرًا كان أم أنثى، ثم نضيف "ولا يجوز التبني" إذا أردنا أن نأخذ بنفي التبني، ولكن لا ينبغي أن أضيف إلى هذه العبارة موضوع الرعاية وأقول "للطفل الحق" فهذه العبارة تُضعف المادة. والصحيح أن أجزم أن النسب للوالدين، و"للعاهر الحجر" كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ومن يدعي أن هذا الطفل ابنه وليس لديه عقد شرعي فليس له إلا الحجر. فحين يكون هناك عقد شرعي بين رجل وامرأة أنجبا طفلاً ــ في المدة المقررة للولادة ــ ينسب إليهما حتى لو أنكر الأب الولد. فهذه قضايا شرعية، أعتقد أن النص المصاغ من قبل الحكومة يمكن تعديله وإلغاء مسألة الرعاية لأنه لا مكان لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق
بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك جزء مما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أتفق معه فيه، وخاصة فيما يتعلق بشأن الرعاية، فأنا أرى أنها قد أقحمت في مكان قد لا يكون مكانها، وخصوصًا أن باقي المواد تكلمت عن كيفية رعاية الوالدين للطفل، هذا أمر. الأمر الآخر، فيما يتعلق بعبارة "... وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات" فإنه فضلاً عن أن واقعة النسب هي في الحقيقة واقعة مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات حتى بدون النص على ذلك في القانون، ولكن إذا وجد المُشرع ضرورة وضع هذا النص، فأنا أقترح أن يكون بصيغة "ويجوز إثبات النسب بكافة طرق الإثبات"، لأننا إذا أبقينا العبارة على النحو الموجود في القانون الآن الذي يقول: "... وله الحق في إثبات نسبه..." فإن "له" ضمير يعود إلى الطفل فقط، ولكن ما يحصل عمليًّا الآن هو أنه في بعض الأحيان يقوم الوالد بإقامة دعوى لطلب إثبات نسب ابنه إليه. فعندما نقول: "ويجوز إثبات النسب بكافة طرق الإثبات" ينصرف المعنى إلى الطفل وإلى الأب وإلى الأم، وليس إلى الطفل تحديدًا، فاقتراحي هو تغيير عبارة "... وله الحق في إثبات نسبه..." إلى عبارة "ويجوز إثبات النسب بكافة طرق الإثبات"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي نصيف.
العضو جميلة علي نصيف:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتكلم في النقطة نفسها التي تكلم عنها الأخ خالد عجاجي، وكنت سأطرح الرأي نفسه، وبالتالي فإنني أثني على رأيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع نقطة أن عبارة "والتمتع برعايتهما" ليس مكانها في هذه المادة، وأن هذه المادة تتعلق بالنسب على وجه التحديد. وقد رفعت إلى معاليكم مقترحًا لهذه المادة، يجب أن أذكر قبل قراءته أن النصف الأول من النص المقترح هو في الأصل نص مقترح رفعته مع زملائي الأخت وداد الفاضل والأخت ألس سمعان والأخ السيد حبيب مكي، ولكنني هنا قمت بدمجه لتغطية موضوع النسب من جميع الجوانب، والنص المقترح كالتالي: "لكل طفل الحق في النسب الصحيح الثابت لوالديه ولا يجوز نسب الطفل إلى غيرهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات"، وأحب أن يُعرض هذا الاقتراح للتصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه الصياغة ــ كما ذكر الأخ خالد عجاجي والأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ فيها مشكلة أخرى، وهي أن نسبة الطفل إلى والديه هي حق له، ومعنى ذلك أن من حقه أيضًا ــ إذا أراد ــ أن يتنازل عن حقه، وبالتالي فإنه يجوز له أيضًا أن ينسب نفسه إلى غيرهما! إن الصياغة بهذه الطريقة تفتح المجال لمشكلة السماح بتعدد الأنساب! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن، ما هو النص الذي تطلبه يا دكتور ناصر؟
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
كما قال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، أن يكون نسب الطفل إلى والديه، وليس أن يكون له الحق في أن يُنسب، لأنه يجب أن يُنسب. أي أننا لابد أن نستغني عن كلمة "يجوز" وتعبير "له الحق" من نص المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، لو سمحت لي سأقوم بصياغتها وسأتقدم باقتراح مكتوب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، حفاظًا على وقت المجلس أقترحُ -بعد أخذ موافقة رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد- أن تُسترد هذه المادة أيضًا وتؤخذ كل الآراء الواردة بشأنها، ومن ثم تتم إعادة صياغتها من جديد بما يخدم الآراء كافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق في جزئية مع الأستاذ خالد عجاجي، ولكن هذا النص جاء أساسًا لضمان حق الطفل. هناك الكثير من القضايا التي تواجهنا في المحاكم بالنسبة إلى موضوع النسب وإثباته، ويعلم الأستاذ خالد بالنسبة إلى موضوع النسب أنه بمجرد أن يقر الأب بنسب الطفل إليه فإنه من المفترض ألا يسأل القاضي كيف أتى هذا الطفل؟ وهذه فتوى دينية موجودة، وهي تطبق على أرض الواقع في محاكمنا. وبالتالي فقد وضعنا هذا الحق للطفل أساسًا، فحق الأم وحق الأب مكفول لهما بطرق وقوانين أخرى، عن طريق المحاكم الشرعية. ولكننا وضعنا النص أساسًا كحق للطفل أن يثبت نسبه سواء كان في مرحلة الطفولة ــ التي يحق له أن يتقدم بدعوى
فيها ــ وخاصة أننا نتكلم عن الكثير من الدعاوى التي لا يوجد نص خاص فيها للطفل في المحاكم الشرعية أنه يحق للطفل أن يتقدم بدعوى إلا عن طريق ولي أمره، وبالتالي فإننا بموجب هذا النص أعطيناه الحق في أن يرفع ــ في سن معينة طبعًا ــ عندما يتجاوز الخمس عشرة سنة دعوى لإثبات نسبه إلى أبيه. وأتوقع أن هذا موجود في كثير من الدول، وبالتالي فإنني أقول إن هذا النص وُضع أساسًا لحق الطفل، وليس لحق أي أشخاص آخرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
اللجنة تطلب استرداد هذه المادة أيضًا لمزيد من الدراسة، ولدي الآن أربعة مقترحات، الأول من الأخت الدكتورة ندى حفاظ والثاني من الأخت جميلة نصيف، والثالث من الأخ خالد عجاجي والرابع من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام،وسوف ترسل هذه المقترحات إلى اللجنة، وأرجو الاتفاق مع اللجنة على الصيغة الأفضل. هل يوافق المجلس على إعادة المادة (4: 5 بعد التعديل) إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)