الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
الأمين العام للمجلس:
شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم،
أمر ملكي رقم (42) لسنة 2010م
بتعيين أعضاء مجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
- مادة أولى-
يعين عضوًا بمجلس الشورى كل من:
01 علــــــــي صــــالــــــــــــح عبـــــــدالله الصـــــــــــالـــــــــــــــــــح.
2. إبراهيـم محمـد بشمـــي.
3. أحمـــد إبراهيــم محمود بهـــزاد.
4. الدكتورة بهيـة جواد الجشـي.
5. جمــال محمـــد عبدالرحمن فخـــرو.
6. جمعة محمد جمعة الكعبي.
7. جميلة علي سلمان أحمد نصيف. .
8. جهـــــــــــاد حســـــــــن إبراهيــــــــــــــــم بــــوكــــــــمـــــــــال.
9. حمـد مبـارك حمد النعيمـــــي. .
10. خالـد حسـين مهدي المسقطــــي. .
11. الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. .
12. خـالد عبدالرحمـن خليل المؤيــــد . .
13. خالـد عبدالرسول محمد طاهر الشريـــف . .
14. خليــــــــــــــــل إبراهيــــــــــــم محمـــــــــــد الـــــــــــــــذوادي.
15. دلال جاسم عبدالله الزايــد. .
16. رباب عبدالنبي سالـم العريــض. .
17. سعـود عبدالعزيــز قاسم كانـــو. .
18. سميرة إبراهيـم عبدالرسول رجـب. .
19. سيـد حبيـب مكـي هاشــم. .
20. سيد ضياء يحيى علي الموســوي. .
21. صـادق عبدالكريـم الشهابــي. .
22. الدكتـور صـــلاح علــــــــي محمد عبـدالرحــمــــن.
23. الدكتورة عائشــة سالـم مبـارك. .
24. عبدالرحمن إبراهيــم عبدالســلام. .
25. عبدالرحمن عبدالحسـيـن ميرزا جواهــري. .
26. عبدالرحمــن محمد جمشــــير.
27. الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
28. عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
29. علـي عبدالرضـا الشيخ سلمان العصفـور.
30. فــؤاد أحمــد جاسم الحاجــي.
31. لولوة صالح عبدالله العوضي.
32. محمـــــد حســــن الشـــــيخ منصــــور الســــــــــــتري.
33. محمـد حســن باقــر جاسم رضــي.
34. محمـــــــــد ســــــــيــــــــف جبــــــــــــــــر الــمســـــــلــــــــــــــم.
35. محمد هادي أحمد منصور الحلواجـي.
36. منيــرة عيسـى صالح بـن هنــدي.
37. الدكتور ناصر حميد الشيخ إبراهيم المبارك.
38. نانســــــــــي دينــــــــــــــــا إيــــــلـــــــــــي خضــــــــــــــــــــــــوري.
39. الدكتـــــــورة نـــــــــــــدى عبــــــــــاس حـــــــفـــــــــــــــاظ.
40. هالـــــــــــة رمــــــــــزي فايـــــــــــــز قريصـــــــــــــــــــــــــــة.
-مادة ثانية-
يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 14 ديسمبر 2010م، وينشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صـدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ: 18 ذي الحجة 1431هـ
الموافـق: 24 نوفمبر 2010م
(انتهى الأمر الملكي)