الجلسة الأولى ( الإجرائية ) - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2010م
  • الجلسة الأولى ( الإجرائية ) - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2010م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الثلاثاء 14/12/2010م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    أداء اليمين الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
  • 03
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2010م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2010م بتعيين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2010م بتعيين معالي رئيس مجلس الشورى.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010م بتشكيل الوزارة.
  • 09
    انتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى
(الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم:  1
    التاريخ: 8 محرم 1432هـ
               14 ديسمـبر 2010م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة وعشرين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء الثامن من شهر محرم  1432 هـ الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

       

       

      1.  العضو إبراهيـم محمـد بشمـــي.

      2.  العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      3.  العضو د. بهيـة جـواد الجشـي.

      4.  العضو جمــال محمـــد فخـــرو.

      5.  العضو جمعة محمد الكعبي.

      6.  العضو جميلة علي نصيف. .

      7.  العضــــــو جـــهـــــــاد حــــســـــــــن بوكمــــــــــــــــــــال.
      8.  العضو حمـد مبـارك النعيمـــــي. .

      9.  العضو خالـد حسـين المسقطــــي. .

      10.  العضو د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. .

      11.  العضو خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد. .

      12.  العضو خالـد عبدالرسول الشريـــف. .

      13.  العضــــــو خليـــــــــــل إبراهــــــــــيــــم الــــــــــــــــــذوادي.
      14.  العضو دلال جاسم الزايــد. .

      15.  العضو رباب عبدالنبي العريــض. .

      16.  العضو سعـود عبدالعزيــز كانـــو. .

      17.  العضو سميرة إبراهيـم رجـب. .

      18.  العضو سيـد حبيـب مكـي هاشــم. .

      19.  العضو سيد ضياء يحيى الموســوي. .

      20.  العضو صـادق عبدالكريـم الشهابــي. .

      21.  العضـــــو د. صــلاح علـــــــي عبـدالرحـــمـــــــــــــــن.
      22.  العضو د . عائشــة سالـم مبـارك. .

      23.  العضو عبدالرحمن إبراهيــم عبدالســلام. .

      24.  العضو عبدالرحمن عبدالحسـيـن جواهــري. .

      25.  العضو عبدالرحمــن محمد جمشــــير.

      26.  العضو د. عبدالعزيز حسن أبل.

      27.  العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.

      28.  العضو علـي عبدالرضـا العصفـور.

      29.  العضو فــؤاد أحمــد الحاجــي.

      30.  العضو لولوة صالح العوضي.

      31.  العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري.
      32.  العضو محمـد حســن باقــر رضــي.

      33.  العضـــــو محمـــــد ســــــــيـــف جبـــــــــر المســــلـــــــــــم.
      34.  العضو محمد هادي أحمد الحلواجـي.

      35.  العضو منيــرة عيسـى بـن هنــدي.

      36.  العضو د. ناصــر حميـــد المبــارك.

      37.  العضــــــــو نـانـــسي دينــــا إيلي خــــــــــــــضــــــــــــوري.
      38.  العضــــــو د . نـــــــــــــدى عبـــــــــــاس حـــــــــــــفــــــــاظ.
      39.  العضو هالة رمزي قريصة.


      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من:

      1-سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.
      3- سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
      4- سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.
      5- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهم:
      -السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانونـي.
      - السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.

       

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، والتي لم يعتذر أحد عن حضورها. وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا.

    •  

      ​وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بأداء اليمين الدستورية، وأبدؤكم بنفسي: "بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

      (وبعد ذلك تفضل معالي رئيس المجلس بنداء السادة الأعضاء لأداء اليمين الدستورية، وقد قاموا بذلك)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب السعادة أعضاء المجلس المحترمين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني ونحن نبدأ جلسات مجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الأول من
      الفصل التشريعي الثالث أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عنكم أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه -على تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، معبرين عن عظيم اعتزازنا لإصداره أمره السامي بتكليفنا بحمل أمانة مسؤولية تمثيل شعب البحرين الكريم إلى جانب إخواننا أعضاء مجلس النواب، معاهدين جلالته عهد صدق وولاء على أن نكون عند حسن ظنه في بذل أقصى ما نستطيع من جهد ومثابرة في مباشرة اختصاصاتنا الدستورية والسياسية، مستلهمين في ذلك احترام الدستور والقانون وقيم الديمقراطية وسيادة القانون وتجسيد إرادة شعب البحرين الكريم، لتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية لبلدنا العزيز بالتعاون مع مجلس النواب الموقر والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر -حفظه الله ورعاه- ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. كما يسعدني في هذه المناسبة أن نتقدم بالتهنئة إلى صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين وإلى شعب البحرين الكريم بالنجاح الكبير للانتخابات البرلمانية والبلدية وما اتسمت به من تنظيم وشفافية ونزاهة وحرية التعبير، وما حظيت به من إشادة دولية كبيرة. وفي هذه المناسبة أيضًا لابد أن نذكر بالشكر والتقدير الإخوة الأعزاء الأعضاء السابقين في المجلس الذين ساهموا بإخلاص في أعمال المجلس، وتحقيق ما تم إنجازه عبر أدوار انعقاده السابقة. ختامًا نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة المسيرة الوطنية مسيرة الخير والعطاء لرفعة بلدنا العزيز وخدمة شعبنا الكريم في ظل قيادتنا الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    •  

       

      والآن ننتقل إلى البنود الخاصة بتلاوة الأوامر الملكية. ونبدأ بتلاوة الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2010م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات،

      أمر ملكي رقم (46) لسنة ‏2010م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.
       بعد الاطلاع على الدستور،

      أمرنا بما هو آت:
      -مادة أولى-

       يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الثلاثاء الرابع عشر  من شهر ديسمبر 2010م لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

      -مادة ثانية -
       يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 29 ذي الحجة 1431هـ 
      الموافـق: 5 ديسمبر 2010م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      ​ 

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى. تفضل الأخ  عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم،

      أمر ملكي رقم (42) لسنة ‏2010م
      بتعيين أعضاء مجلس الشورى

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور،
       وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
       
      أمرنا بالآتي:
      - مادة أولى-
       يعين عضوًا بمجلس الشورى كل من:

      01 علــــــــي صــــالــــــــــــح عبـــــــدالله الصـــــــــــالـــــــــــــــــــح.

      2. إبراهيـم محمـد بشمـــي.

      3. أحمـــد إبراهيــم محمود بهـــزاد.

      4. الدكتورة بهيـة جواد الجشـي.

      5. جمــال محمـــد عبدالرحمن فخـــرو.

      6. جمعة محمد جمعة الكعبي.

      7. جميلة علي سلمان أحمد نصيف. .

      8. جهـــــــــــاد حســـــــــن إبراهيــــــــــــــــم بــــوكــــــــمـــــــــال.

      9. حمـد مبـارك حمد النعيمـــــي. .

      10. خالـد حسـين مهدي المسقطــــي. .

      11. الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. .

      12. خـالد عبدالرحمـن خليل المؤيــــد . .

      13. خالـد عبدالرسول محمد طاهر الشريـــف . .

      14. خليــــــــــــــــل إبراهيــــــــــــم محمـــــــــــد الـــــــــــــــذوادي.

      15. دلال جاسم عبدالله الزايــد. .

      16. رباب عبدالنبي سالـم العريــض. .

      17. سعـود عبدالعزيــز قاسم كانـــو. .

      18. سميرة إبراهيـم عبدالرسول رجـب. .

      19. سيـد حبيـب مكـي هاشــم. .

      20. سيد ضياء يحيى علي الموســوي. .

      21. صـادق عبدالكريـم الشهابــي. .

      22. الدكتـور صـــلاح علــــــــي محمد عبـدالرحــمــــن.

      23. الدكتورة عائشــة سالـم مبـارك. .

      24. عبدالرحمن إبراهيــم عبدالســلام. .

      25. عبدالرحمن عبدالحسـيـن ميرزا جواهــري. .

      26. عبدالرحمــن محمد جمشــــير.

      27. الدكتور  عبدالعزيز حسن أبل.

      28. عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.

      29. علـي عبدالرضـا الشيخ سلمان العصفـور.

      30. فــؤاد أحمــد جاسم الحاجــي.

      31. لولوة صالح عبدالله  العوضي.

      32. محمـــــد حســــن الشـــــيخ منصــــور الســــــــــــتري.

      33. محمـد حســن باقــر جاسم رضــي.

      34. محمـــــــــد ســــــــيــــــــف جبــــــــــــــــر الــمســـــــلــــــــــــــم.

      35. محمد هادي أحمد منصور  الحلواجـي.

      36. منيــرة عيسـى صالح بـن هنــدي.

      37. الدكتور ناصر حميد الشيخ إبراهيم المبارك.

      38. نانســــــــــي دينــــــــــــــــا إيــــــلـــــــــــي خضــــــــــــــــــــــــوري.

      39. الدكتـــــــورة نـــــــــــــدى عبــــــــــاس حـــــــفـــــــــــــــاظ.

      40. هالـــــــــــة رمــــــــــزي فايـــــــــــــز قريصـــــــــــــــــــــــــــة.

      -مادة ثانية-
       يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 14 ديسمبر 2010م، وينشر في الجريدة الرسمية.

       ملك مملكة البحرين 
       حمد بن عيسى آل خليفة
      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريــخ:  18 ذي الحجة 1431هـ 
      الموافـق: 24 نوفمبر  2010م

      (انتهى الأمر الملكي)

       

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2010م بتعيين رئيس مجلس الوزراء. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس،
       
      أمر ملكي رقم (39) لسنة ‏2010م
      بتعيين رئيس مجلس الوزراء


       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور،
       وعلى الأمر الملكي رقم (38) لسنة 2010م بقبول استقالة الوزارة،
       
      أمرنا بالآتي:
      - مادة أولى -
       يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

      -مادة ثانية -
       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

       ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريــخ: 23 ذي الحجة 1431هـ 
      الموافـق: 31 أكتوبر 2010م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2010م بتعيين رئيس مجلس الشورى. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس.


      أمر ملكي رقم (43) لسنة ‏2010م
      بتعيين رئيس مجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
      وعلى الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى، 


       
      أمرنا بالآتي:
      -مادة أولى-
      يُعين علي صالح عبدالله الصالح رئيسًا لمجلس الشورى.

      -مادة ثانية-
      يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 14 ديسمبر 2010م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

       ملك مملكة البحرين
       حمد بن عيسى آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريــخ: 18 ذي الحجة 1431هـ
      الموافـق: 24 نوفمبر 2010م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010م بتشكيل الوزارة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس،

      مرسوم ملكي رقم (59) لسنة ‏2010م
      بتشكيل الوزارة

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور،
       وعلى الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2010م الصادر في 23 ذي القعدة 1431هـ الموافق 31 أكتوبر 2010م، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة،
      وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 24 ذي القعدة 1431هـ، الموافق 1 نوفمبر 2010م،
        


      رسمنا بالآتي:
      -المادة الأولى-

      يعين كل من:
      1-سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة  نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
      2-سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة  نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
      3-سعادة السيد جواد بن سالم العريض  نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
      4- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة  نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.


      -المادة الثانية-


      يعين كل من:
      1-سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع  وزيرًا للدولة لشؤون المتابعة.
      2-معالي الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة  وزيرًا للدولة لشؤون الدفاع.
      3-سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل  وزيرًا لشؤون مجلسي
      الشورى والنواب.
      4- معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرًا للداخلية. 
      5- معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة   وزيرًا للخارجية.
      6- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو   وزيرًا للصناعة والتجارة.
      7- سعادة السيد فهمي بن علي الجودر  وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.
      8- معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة           وزيرًا للإسكان.
      9- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة           وزيرًا للمالية.
      10-سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي         وزيرًا للتربية والتعليم.
      11-سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي   وزيرًا للعمل .
      12-سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا     وزيرًا لشؤون النفط والغاز.
      13-سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي  وزيرًا للتنمية الاجتماعية.
      14-معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة   وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.
      15-معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة  وزيرًا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      16-سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة  وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية.
      17-معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة  وزيرًا للثقافة.
      18- سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر  وزيرًا للصحة.
      19- سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي  وزيرًا لشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      20- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف   وزيرًا للأشغال.

      -المادة الثالثة -
      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

       ملك مملكة البحرين
       حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ : 25 ذي القعدة 1431هـ 
      الموافـق : 2 نوفمبر 2010م

      (انتهى المرسوم الملكي)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس، ونبدأ بانتخاب النائب الأول، وهناك اثنان من الإخوة يرغبان في الترشح لهذا المنصب وهما الأخ جمال فخرو والأخ أحمد بهزاد.

      (وهنا أمر سعادة رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بإعلان النتيجة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، نتيجة الاقتراع:  حصل الأخ جمال فخرو على (25) صوتًا، والأخ أحمد بهزاد على (14) صوتًا، وهناك ورقة واحدة بيضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبذلك يفوز الأخ جمال فخرو بمنصب النائب الأول للرئيس. باسمي وباسمكم جميعًا أقدم التهنئة للأخ جمال فخرو على فوزه بمنصب النائب الأول للرئيس، كما نهنئ الأخ أحمد بهزاد على روحه الرياضية الديمقراطية. والآن ننتقل إلى انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وليس لدي سوى مرشح واحد لهذا المنصب وهي الأخت الدكتورة بهية الجشي، وبهذا أعلن فوزها بالتزكية، وباسمكم جميعًا أقدم التهنئة للأخت الدكتورة بهية الجشي على فوزها بمنصب النائب الثاني للرئيس. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقدم الشكر إلى معاليكم وإلى الزملاء أعضاء المجلس على ثقتهم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم دائمًا، وشكرًا.

       

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معاليكم وإلى الإخوة أعضاء مجلس الشورى على هذه الثقة التي أعتز وأتشرف بها كثيرًا، وأرجو أن أكون على قدر المسؤولية وأن أكون على مستوى هذه الثقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح الموقر، أصحاب السعاة أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة والله وبركاته، يطيب لي -ونحن في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث-أن أتقدم بخالص التهنئة إلى قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية وبما جاء في الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تضمنه من توجيهات سامية نهتدي بها ونعمل معًا على تحقيقها. كما يسرني أن أتقدم إليكم بأطيب التهاني بمناسبة نيلكم الثقة الملكية السامية باختياركم رئيسًا وأعضاءً في مجلس الشورى. معالي الرئيس، إن الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ستظل كما كانت تسعى إلى مزيد من التعاون مع مجلسكم الموقر لتحقيق ما نصبو إليه من إنجازات، مؤكدين لكم أن التعاون البناء والهادف سيسود أجواء العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإذن الله تعالى, وفي الختام أتمنى لمجلسكم الموقر مزيدًا من العطاء المتميز خدمة لهذا الوطن وشعبه الوفي في ظل قيادتنا الحكيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أيها الإخوة قبل أن أختتم هذه الجلسة أحببت أن أبلغكم بأن مكتب المجلس سيختار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وسوف نعرض هذا الأمر عليكم في الجلسة القادمة، كما أننا سننسق بين طلباتكم بخصوص عضوية اللجان، وسنحاول قدر الإمكان أن نلبي الرغبات، وهذا سيعرض عليكم في الجلسة القادمة أيضًا. وسيتم انتخاب أعضاء الشعبة البرلمانية، وسيعرض التشكيل عليكم في الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة وكل عام وأنتم بخير. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 6:15 مساءً)

       

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف               علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/10/12/13/15/17/18/20
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19
    03
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :18
    04
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :19
    05
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/13/14/15/18

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الأولى ( الإجرائية)
    الثلاثاء 14/12/2010م 

    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - لا يوجد معتذرون.
    البند الثاني :
    ​ أداء اليمين الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس 
    - تم أداء اليمين الدستورية.
    البند الثالث :
    ​ كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس 
    - ألقى معالي رئيس المجلس كلمته الترحيبية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
    البند الرابع :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2010م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الخامس :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند السادس :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2010م بتعيين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند السابع :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2010م بتعيين معالي رئيس مجلس الشورى 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الثامن :
    ​ تلاوة المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010م بتشكيل الوزارة 
    - تُلي المرسوم الملكي المذكور.
    البند التاسع :
    ​ انتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس 
    - أُجري انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، حيث فاز سعادة العضو جمال محمد فخرو. 
    - فازت سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية .
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 29/08/2017 07:38 AM
    • وصلات الجلسة