الجلسة الاولى- الحادي والعشرون من شهر ديسمبر2010م
  • الجلسة الاولى- الحادي والعشرون من شهر ديسمبر 2010م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى
    الثلاثاء 21/12/2010م – الساعة 10:45 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    كلمة صاحب المعالي رئيس المجلس الوطني.
  • 03
    تفضل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بتقديم برنامج الوزارة.
  • 04
    كلمة صاحب المعالي رئيس مجلس النواب بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.
  • 05
    تشكيل لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثالث​

  • الرقـم: 1
    التاريخ: 15 محرم 1432هـ
    21 ديسمبر 2010م​

    •  

      تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بحضور الجلسة الأولى للمجلس الوطني من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر محرم 1432هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر 2010م، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية. وقد عقدت هذه الجلسة برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني، وبحضور صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب، وبحضور أصحاب السعادة الوزراء، وأصحاب السعادة السادة والسيدات أعضاء المجلس الوطني، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد نوار علي المحمود الأمين العام لمجلس النواب، وكبار المسؤولين بالدولة.

      كما حضر الجلسة كبار الموظفين والمستشارون القانونيون وعدد من موظفي الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، ثم تفضل معالي الرئيس بافتتاح الجلسة:
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلسة المجلس الوطني الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة: خالد عبدالرحمن المؤيد للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وجهاد حسن بوكمال للسفر خارج المملكة،والدكتور الشيخ خالد آل خليفة للسفر خارج المملكة، وعبدالله الدوسري للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية من قِبل المجلس، وعبدالجليل خليل إبراهيم لوعكة صحية طارئة، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا.
    •  

      حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه،
      أصحاب المعالي والسعادة الوزراء،
      إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني،
      السيدات والسادة،
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

      صاحب السمو،
      يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب باسمي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني، هذا المجلس الذي أصبح عنوانًا للنهج الديمقراطي وشاهدًا على ثبات مسيرتنا الديمقراطية واستمرار ازدهارها.

      صاحب السمو،
      يسعدنا في هذه المناسبة أن نتقدم لسموكم بأخلص التهاني والتبريكات بالثقة الملكية السامية بتكليفكم بإعادة تشكيل الوزارة مجددًا، فقد أثبتم كعادتكم دائمًا كما جاء في خطاب جلالته إليكم بالتكليف السامي "حنكة بالغة وقيادة واعية كان لها عظيم الأثر فيما تشهده بلادنا من تقدم وازدهار واستقرار"، فماذا أقول فيكم بعد أن قال صاحب الجلالة، فليس بعد كلام الملوك كلام.

      صاحب السمو،
      كلنا آذان مصغية إلى برنامج وزارتكم الموقرة، ونعاهدكم على العمل على دراسته دراسة موضوعية واسعة لإبداء ملاحظات المجلس الوطني عليه، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطنين، وتحقيق رؤى جلالة الملك المفدى في خطاب تكليفكم بتشكيل الوزارة لمواصلة التقدم والازدهار لمملكتنا العزيزة.

      وفقكم الله إلى كل ما يحقق الخير والتقدم والرفاه لشعب البحرين الكريم ولمملكتنا العزيزة تحت قيادة جلالة الملك المفدى.

      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

      والآن يشرفنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بعرض برنامج الوزارة، فليتفضل.

      صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء:
      بسم الله الرحمن الرحيم
      أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب المحترمين،
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

      يسعدنا اليوم ونحن نلتقي مجددًا مع بدء فصل جديد من فصول المسيرة الديمقراطية، التي رسخ دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أن نتوجه إليكم بخالص التهنئة على الثقة الغالية التي أولاكم إياها جلالته وشعب البحرين العزيز؛ للمضي قدمًا في مسيرة البناء وتعزيز النهج الديمقراطي وأواصر الوحدة الوطنية، ليظل وطننا الغالي ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار. وانطلاقًا من الثقة الملكية السامية التي نعتز بها بتكليفنا بتشكيل الحكومة فإننا نتطلع بعون الله وتوفيقه، إلى مواصلة تعاوننا في هذه المرحلة الهامة للنهوض بمسؤوليتنا المشتركة.

      الإخوة والأخوات، إن مملكة البحرين اليوم -وبفضل من الله تعالى-تتمتع بنظام ديمقراطي دستوري تنسجم فيه رؤى وتطلعات القيادة مع أماني الشعب ورغبته في ترسيخ بناء وطن تسود فيه مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وسوف نعمل معًا بعون من الله لتحقيق تطلعات وآمال القيادة والشعب. الإخوة والأخوات لقد كانت السنوات الماضية ميادين رحبة للجهد والعمل في مختلف القطاعات من أجل تعزيز مكانة البحرين وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وبرغم التحديات الكبيرة التي نجمت عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فإن الحكومة استطاعت -بفضل الله ثم بالدعم والتوجيهات السديدة لعاهل البلاد المفدى والتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية -أن تحافظ على قوة اقتصادها وأن تحقق مستويات نمو إيجابية. ويطيب لنا هنا الإشادة بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لقيادته مجلس التنمية الاقتصادية، والحرص على تعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية سديدة ونظام يتميز بالكفاءة والمرونة. وقد شملت إنجازات الحكومة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة فرص العمل وتقليص البطالة، وتطوير التعليم والنهوض بالخدمات الصحية والإسكانية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية وتطوير البُنى التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة وتحلية المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تحقيق إنجازات رائدة في مجال تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز القطاع المالي والمصرفي والنهوض بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق معدلات متقدمة من النمو. ولقد اهتمت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية بتطوير ودعم الخدمات وعلى الأخص في مجال الإسكان، حيث تم صرف مبلغ وقدره 491 مليون دينار بحريني لهذا القطاع، وتحقيق إنجازات كبيرة في مجال الخدمات الإسكانية من الوحدات والقسائم والقروض السكنية. وقد عززت الحكومة ما تحقق في هذا المجال من خلال رصد مبلغ وقدره 480 مليون دينار للسنوات القادمة. وفي ظل الاهتمام بالخدمات والمشاريع الإسكانية والحرص على تخفيف الأعباء الإسكانية وبرنامج علاوة الإيجار، فقد رصدت الحكومة لهذا الغرض مبلغًا وقدره 156 مليون دينار لدعم هذا القطاع. كما اهتمت الحكومة بالخدمات الصحية من خلال بناء وتشغيل العديد من المراكز الجديدة للرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفى الملك حمد الجامعي الذي سوف يتم تشغيله قريبًا. وفيما يتعلق بالتعليم فقد اهتمت الحكومة بشكل خاص بتطوير التعليم وأنشأت اللجنة العليا لتطوير التعليم وهيئة ضمان الجودة، حيث بلغت نسبة القيد في المدارس في التعليم الابتدائي 100%، الأمر الذي وضع مملكة البحرين في المركز الأول على الصعيد العربي في هذا المجال، وسوف تواصل الحكومة الاهتمام بمجمل الخدمات كما هو وارد في تفاصيل البرنامج المعروض أمامكم. إن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة الذي نضعه بين أيديكم اليوم يأتي معبرًا عن متطلبات هذه المرحلة الهامة التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص، مع مراعاة ترتيب أولوياتنا الوطنية بحيث تكون ملبية لاحتياجات وطموحات وآمال شعب البحرين. إن الحكومة إذ تؤكد أمامكم رغبتها في تحقيق أعلى مستويات التعاون والمشاركة بين السلطات الثلاث وفقًا للمبادئ الدستورية فإنها تتطلع إلى جهد جماعي مشترك بين المؤسسات الدستورية، ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء وطن ينعم بالازدهار والعمران ويسوده الوئام والأمان، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تحرص على أن يمارس القضاء دوره بكل كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد. كما للإعلام أهمية كبيرة، حيث اهتمت الحكومة بالخطاب الإعلامي الحكومي وتطوير الأجهزة الإعلامية، وأكدت حرصها على دعم حرية التعبير ضمن إطار الالتزام بالقانون وتوفير ما يلزم لوسائل الإعلام لتؤدي رسالتها الوطنية. وفيما يخص السياسة المالية والاقتصادية فقد ركز البرنامج الحكومي على تنويع قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني ورفع الإنتاجية وتشجيع وتطوير الابتكار وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، حيث نتوقع نموًا أكبر في السنوات القادمة. إن الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2011-2014م اعتمدت على عدد من المبادئ التي تكفل ارتباط السياسة المالية بأولويات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، يحكمها عدد من التوجهات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن الهدف العام للسياسة المالية والاقتصادية للدولة هو التنمية الاقتصادية، وإن مكاسب التنمية يجب أن يجري توزيعها وفق معايير العدالة الاجتماعية. إن الربط بين السياسة المالية والاستراتيجية الاقتصادية سيعتمد على تطبيق مجموعة من التدابير المالية والاقتصادية، مثل تطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي وزيادة إنتاجية القطاع العام بتقليص أو إعادة توجيه النفقات للجهاز الحكومي، والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق بما في ذلك مراجعة المصروفات المتكررة وإعادة توجيهها لتوفير احتياجات تنفيذ المشاريع الجديدة والقائمة وضبط الدَين العام وتنويع مصادر التمويل الذاتي. أما المحاور الرئيسية للميزانية فهي دعم رؤية البحرين الاقتصادية والحفاظ على مقومات الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الأداء وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير مظلة الرعاية الاجتماعية ودعم برامج ومشاريع تحسين دخل المواطنين وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي ودعم مشاريع تطوير الخدمات الصحية ومشاريع البنية التحتية وتعزيز موقع البحرين كمركز للخدمات كافة. وسعيًا للحفاظ على معدلات النمو فإن الحكومة ستعمل عبر برنامجها باتجاه الاستمرار في تنويع مصادر الدخل من خلال سياسة تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مع العمل كذلك على تطوير القطاع النفطي والقطاع الصناعي. ويؤكد برنامج الحكومة كذلك أولوية استمرار العمل على تطوير القطاع المالي والمصرفي وتعزيز مكانة البحرين في هذا المجال. ولتطوير الأداء الحكومي فقد واصل برنامج الحكومة اهتمامه بترسيخ نموذج البحرين للتميز كثقافة وقيم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم مركز البحرين للتميز والمساهمة في زيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وكوادرها عبر الاهتمام بالتدريب من خلال البرامج التي يقدمها معهد الإدارة العامة وديوان الخدمة المدنية، وكذلك دعم وتعزيز استخدامات الحكومة الإلكترونية. كما ستواصل الحكومة في دعم سياسة مملكة البحرين الخارجية مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج وعلى المستوى العربي والإسلامي والعالمي وتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي والدولي. الإخوة والأخوات، هذه أسس وتوجهات عامة لبرنامج عمل الحكومة الذي تجدونه معروضًا أمامكم مفصلاً، ونحن على ثقة من تضافر جهودنا جميعًا في تحقيق أهداف هذا البرنامج وتعاوننا معًا في كل ما من شأنه رفعة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى. أبارك لكم مرة أخرى شرف المساهمة في خدمة الوطن، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

      (نص برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث-ملحق)

    •  

      والآن يشرفنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بعرض برنامج الوزارة، فليتفضل.

      صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء:
      بسم الله الرحمن الرحيم
      أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب المحترمين،
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

      يسعدنا اليوم ونحن نلتقي مجددًا مع بدء فصل جديد من فصول المسيرة الديمقراطية، التي رسخ دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أن نتوجه إليكم بخالص التهنئة على الثقة الغالية التي أولاكم إياها جلالته وشعب البحرين العزيز؛ للمضي قدمًا في مسيرة البناء وتعزيز النهج الديمقراطي وأواصر الوحدة الوطنية، ليظل وطننا الغالي ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار. وانطلاقًا من الثقة الملكية السامية التي نعتز بها بتكليفنا بتشكيل الحكومة فإننا نتطلع بعون الله وتوفيقه، إلى مواصلة تعاوننا في هذه المرحلة الهامة للنهوض بمسؤوليتنا المشتركة.

      الإخوة والأخوات، إن مملكة البحرين اليوم -وبفضل من الله تعالى-تتمتع بنظام ديمقراطي دستوري تنسجم فيه رؤى وتطلعات القيادة مع أماني الشعب ورغبته في ترسيخ بناء وطن تسود فيه مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وسوف نعمل معًا بعون من الله لتحقيق تطلعات وآمال القيادة والشعب. الإخوة والأخوات لقد كانت السنوات الماضية ميادين رحبة للجهد والعمل في مختلف القطاعات من أجل تعزيز مكانة البحرين وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وبرغم التحديات الكبيرة التي نجمت عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فإن الحكومة استطاعت -بفضل الله ثم بالدعم والتوجيهات السديدة لعاهل البلاد المفدى والتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية -أن تحافظ على قوة اقتصادها وأن تحقق مستويات نمو إيجابية. ويطيب لنا هنا الإشادة بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لقيادته مجلس التنمية الاقتصادية، والحرص على تعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية سديدة ونظام يتميز بالكفاءة والمرونة. وقد شملت إنجازات الحكومة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة فرص العمل وتقليص البطالة، وتطوير التعليم والنهوض بالخدمات الصحية والإسكانية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية وتطوير البُنى التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة وتحلية المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تحقيق إنجازات رائدة في مجال تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز القطاع المالي والمصرفي والنهوض بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق معدلات متقدمة من النمو. ولقد اهتمت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية بتطوير ودعم الخدمات وعلى الأخص في مجال الإسكان، حيث تم صرف مبلغ وقدره 491 مليون دينار بحريني لهذا القطاع، وتحقيق إنجازات كبيرة في مجال الخدمات الإسكانية من الوحدات والقسائم والقروض السكنية. وقد عززت الحكومة ما تحقق في هذا المجال من خلال رصد مبلغ وقدره 480 مليون دينار للسنوات القادمة. وفي ظل الاهتمام بالخدمات والمشاريع الإسكانية والحرص على تخفيف الأعباء الإسكانية وبرنامج علاوة الإيجار، فقد رصدت الحكومة لهذا الغرض مبلغًا وقدره 156 مليون دينار لدعم هذا القطاع. كما اهتمت الحكومة بالخدمات الصحية من خلال بناء وتشغيل العديد من المراكز الجديدة للرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفى الملك حمد الجامعي الذي سوف يتم تشغيله قريبًا. وفيما يتعلق بالتعليم فقد اهتمت الحكومة بشكل خاص بتطوير التعليم وأنشأت اللجنة العليا لتطوير التعليم وهيئة ضمان الجودة، حيث بلغت نسبة القيد في المدارس في التعليم الابتدائي 100%، الأمر الذي وضع مملكة البحرين في المركز الأول على الصعيد العربي في هذا المجال، وسوف تواصل الحكومة الاهتمام بمجمل الخدمات كما هو وارد في تفاصيل البرنامج المعروض أمامكم. إن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة الذي نضعه بين أيديكم اليوم يأتي معبرًا عن متطلبات هذه المرحلة الهامة التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص، مع مراعاة ترتيب أولوياتنا الوطنية بحيث تكون ملبية لاحتياجات وطموحات وآمال شعب البحرين. إن الحكومة إذ تؤكد أمامكم رغبتها في تحقيق أعلى مستويات التعاون والمشاركة بين السلطات الثلاث وفقًا للمبادئ الدستورية فإنها تتطلع إلى جهد جماعي مشترك بين المؤسسات الدستورية، ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء وطن ينعم بالازدهار والعمران ويسوده الوئام والأمان، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تحرص على أن يمارس القضاء دوره بكل كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد. كما للإعلام أهمية كبيرة، حيث اهتمت الحكومة بالخطاب الإعلامي الحكومي وتطوير الأجهزة الإعلامية، وأكدت حرصها على دعم حرية التعبير ضمن إطار الالتزام بالقانون وتوفير ما يلزم لوسائل الإعلام لتؤدي رسالتها الوطنية. وفيما يخص السياسة المالية والاقتصادية فقد ركز البرنامج الحكومي على تنويع قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني ورفع الإنتاجية وتشجيع وتطوير الابتكار وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، حيث نتوقع نموًا أكبر في السنوات القادمة. إن الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2011-2014م اعتمدت على عدد من المبادئ التي تكفل ارتباط السياسة المالية بأولويات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، يحكمها عدد من التوجهات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن الهدف العام للسياسة المالية والاقتصادية للدولة هو التنمية الاقتصادية، وإن مكاسب التنمية يجب أن يجري توزيعها وفق معايير العدالة الاجتماعية. إن الربط بين السياسة المالية والاستراتيجية الاقتصادية سيعتمد على تطبيق مجموعة من التدابير المالية والاقتصادية، مثل تطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي وزيادة إنتاجية القطاع العام بتقليص أو إعادة توجيه النفقات للجهاز الحكومي، والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق بما في ذلك مراجعة المصروفات المتكررة وإعادة توجيهها لتوفير احتياجات تنفيذ المشاريع الجديدة والقائمة وضبط الدَين العام وتنويع مصادر التمويل الذاتي. أما المحاور الرئيسية للميزانية فهي دعم رؤية البحرين الاقتصادية والحفاظ على مقومات الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الأداء وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير مظلة الرعاية الاجتماعية ودعم برامج ومشاريع تحسين دخل المواطنين وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي ودعم مشاريع تطوير الخدمات الصحية ومشاريع البنية التحتية وتعزيز موقع البحرين كمركز للخدمات كافة. وسعيًا للحفاظ على معدلات النمو فإن الحكومة ستعمل عبر برنامجها باتجاه الاستمرار في تنويع مصادر الدخل من خلال سياسة تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مع العمل كذلك على تطوير القطاع النفطي والقطاع الصناعي. ويؤكد برنامج الحكومة كذلك أولوية استمرار العمل على تطوير القطاع المالي والمصرفي وتعزيز مكانة البحرين في هذا المجال. ولتطوير الأداء الحكومي فقد واصل برنامج الحكومة اهتمامه بترسيخ نموذج البحرين للتميز كثقافة وقيم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم مركز البحرين للتميز والمساهمة في زيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وكوادرها عبر الاهتمام بالتدريب من خلال البرامج التي يقدمها معهد الإدارة العامة وديوان الخدمة المدنية، وكذلك دعم وتعزيز استخدامات الحكومة الإلكترونية. كما ستواصل الحكومة في دعم سياسة مملكة البحرين الخارجية مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج وعلى المستوى العربي والإسلامي والعالمي وتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي والدولي. الإخوة والأخوات، هذه أسس وتوجهات عامة لبرنامج عمل الحكومة الذي تجدونه معروضًا أمامكم مفصلاً، ونحن على ثقة من تضافر جهودنا جميعًا في تحقيق أهداف هذا البرنامج وتعاوننا معًا في كل ما من شأنه رفعة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى. أبارك لكم مرة أخرى شرف المساهمة في خدمة الوطن، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

      (نص برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث-ملحق)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب.

      رئيس مجلس النواب:
       شكرًا، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب السمو المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني -يا صاحب السمو- أن أرفع إليكم أسمى آيات الشكر والامتنان على تقديمكم لبرنامج حكومتكم الموقرة للسنوات الأربع القادمة، والذي تضمن ما أنتم مقدمون على الالتزام به وتنفيذه من رؤى خيّرة ومشاريع خدمية وتنموية وتنظيمية يحتاج إليها الوطن من أجل استمرار تقدمه وازدهاره.  معاهدين سموكم أن نعمل على توثيق وتعميق التعاون مع حكومتكم الرشيدة من أجل تعزيز مسيرة العمل الوطني الخيّرة التي يشهدها وطننا الغالي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني هناك حاجة إلى تشكيل لجنة للرد على برنامج الحكومة من قبل مجلسي الشورى والنواب، فهل يوافق المجلس على تفويض مكتبي المجلسين باختيار أعضاء لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة؟

      (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُفَوَّض مكتبا المجلسين باختيار أعضاء هذه اللجنة. تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر.

      صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء:
       شكرًا، هذه مرحلة جديدة ومستقبل زاهر إن شاء الله لبلدنا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، ونؤكد مرة أخرى تعاوننا معكم كما كنا دائمًا، لكن هذه المرحلة تتطلب الكثير من الجهد وتعاوننا جميعًا في حل أمورنا وبحثها فيما بيننا، وإن شاء الله نعمل جادين ومجتهدين في تطوير الاقتصاد، وأن نستغل هذا الانفتاح الذي نفتخر ونعتز به، ونأمل إن شاء الله أن يستفيد شعبنا من هذا الانفتاح أكثر مما هو عليه الآن، لأن الفرص مواتية، فإذا لم يتم استغلالها ستمر علينا، وكما ترون الأيام والسنون تمر وكأنها أمس، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأشكركم يا صاحب السمو على حضوركم، والشكر أيضا لأصحاب المعالي الوزراء وللإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني وللضيوف الكرام، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة.  شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)

       

       

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف             علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى
                                                                  رئيس المجلس الوطني


      (انتهت المضبطة)


       

       

    فهرس الكلمات

  • 01
    صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
    الصفحة :6/11
    02
    الرئيس
    الصفحة :5/11/12
    03
    رئيس مجلس النواب
    الصفحة :10

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى
    الثلاثاء 21/12/2010م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين

    • اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: العضو جهاد حسن بوكمال، العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، العضو خالد عبدالرحمن المؤيد، النائب عبدالجليل خليل إبراهــيم، النائب عبدالله خلف الدوسري.
    البند الثاني :

    كلمة صاحب المعالي رئيس المجلس الوطني الترحيبية بصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر

    • ألقى صاحب المعالي رئيس المجلس الوطني كلمته الترحيبية بصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.
    البند الثالث :

    تفضل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بتقديم برنامج الوزارة

    • تفضلَ حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بتقديم برنامج الوزارة.
    البند الرابع :

    كلمة صاحب المعالي رئيس مجلس النواب بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر

    • تفضل صاحب المعالي رئيس مجلس النواب بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.
    البند الخامس :

    تشكيل لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة

    • الموافقة على تفويض مكتبي مجلسي الشورى والنواب باختيار أعضاء لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 08:31 AM
    • وصلات الجلسة