الجلسة التاسعة والعشرين - الثالث من شهر مايو 2010م
  • الجلسة التاسعة والعشرين - الثالث من شهر مايو 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الاثنين 3/5/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م . (لإخطار المجلس بإحالته على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته على لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • 5- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م. (للإطلاع على مرفقات المرسوم بقانون المذكور (أنظــــــر المرفقات (1). (2).(3).(4).(5).(6).(7).(8).(9).(10).(11).(12).(13).)

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بخصوص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.)
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م . (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بخصوص ضمان حق الحصول على المعلومات ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بخصوص حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 12
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت. 
  • 13
    ما يستجد من أعمال .
  • __
    استدراك لجدول الأعمال:
  • استدراك
    البند (10) من جدول الأعمال – ص 1284يلغى ما تم توزيعه في جدول الأعمال بشأن جدول مواد مشروع قانون بخصوص حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    ويعتمد الجدول المرفق

مضبطة الجلسة


مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني

  • الرقـم : 29  
    التاريخ : 19 جمادى الأولى 1431هـ
      3 مايـــو 2010م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر جمادى الأولى 1431هـ الموافق الثالث من شهر مايو 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
      2- صاحب السعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-  السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.

       

      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الدفاع:
      - العقيد حقوقي سمير أحمد الزيانـي مساعد مدير القضاء العسكري.

      • من وزارة الداخلية:
      1-  النقيب أنس هلال الشايجي ضابط بإدارة الشؤون القانونية.
      2-  النقيب حسين سلمان مطر ضابط بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      - الدكتور إبراهيم بدوي بدر المستشار القانونـي.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      - السيد محمد عبدالله الأحمدي رئيس مركز البحرين للمستثمرين.
       
      • من وزارة المالية:
      1-  السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.
      2-  السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1-  السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.
      2-  السيد ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانونـي.

      • من وزارة الثقافة والإعلام:
      1-  السيد جمال داوود سلمان مدير إدارة المطبوعات والنشر.
      2- السيدة هبة الله مصطفى عبدالعزيز مستشارة الوزيرة.
      3-  السيد عبدالرحمن إبراهيم الأقرع المستشار القانونـي.

      • من ديوان الرقابة المالية:
      1-  الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي وكيل الديوان.
      2- السيد حمزة محمد نور الزبير المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالرحمن محمد الغتم في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالله راشد العالي وجميل علي المتروك، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثالث من مايو؛ يود مجلس الشورى أن يتقدم بالتهنئة الخالصة إلى جميع العاملين والعاملات في الصحافة والإعلام، مثنيًا على دورهم البارز والمتمثل في الإسهام في تعزيز العمل الصحفي والإعلامي، وإثراء الإنتاج الفكري والثقافي، ومعربًا عن تقديره العميق لدور ومكانة الصحافة البحرينية باعتبارها أحد معالم وركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يأتي احتفال هذا العام تجسيدًا حقيقيًا وواضحًا لما تتمتع به مملكة البحرين من حرية في التعبير والانفتاح، وتجديدًا لعهد وثيق ووعد دائم بأن تظل الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤول مصونة، وهذا ما تؤكده الكلمات السامية التي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي تصدرت عناوين الصحف اليومية الصادرة صباح هذا اليوم. وفي هذا الإطار يشرفنا أن نشيد بحصول حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على جائزة الإبداع الإعلامي عن "روح المبادرة الإيجابية تجاه دعم الحريات الإعلامية"، تقديرًا لجهود جلالته الرامية إلى تعزيز ودعم الحريات الإعلامية، ونود بهذه المناسبة أن نشيد بما تتمتع به صحافتنا المحلية من روح المبادرة والمسؤولية ضمن مهامها الصحفية، وقدرتها على إبراز التحول الحضاري الكبير الذي تشهده بلادنا، ومواكبة المستجدات العالمية وما تتطلبه من التزام بالموضوعية في تناول الأحداث وعرض للأفكار والأخبار، مؤكدين أنه انطلاقًا من إيمان مجلس الشورى بالدور الأساسي للصحافة والإعلام فإنه يسعى باستمرار إلى تطوير التشريعات التي تتعلق بالحقل الصحفي والإعلامي، من خلال فتح آفاق أرحب لحرية الرأي والتعبير في إطار من المسؤولية الوطنية، وذلك مع تأكيد مبدأ الشفافية والإفصاح وحرية التيسير والتسهيل للحصول على المعلومات ليقوم الصحفي والإعلامي بتأدية واجبه على الوجه الأكمل. ويؤسفنا أن تودع الساحة الصحفية هذا اليوم صحيفة الوقت التي تميزت بخطها الواضح ونهجها السليم في تناولها للموضوعات وكانت منارًا للحرية وإبداء الرأي بشكل مسؤول، حيث سيشكل غيابها فراغًا كبيرًا في الصحافة البحرينية المتميزة. وخير الختام رسالة جلالة الملك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة حين قال جلالته: "نفخر بأنه منذ انطلاق مشروعنا الإصلاحي والمملكة خالية تمامًا من أي سجين سياسي أو معتقل رأي، ولن نرضى بأن يعاقب صحفي بالسجن أو أن يتم إغلاق صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، بل إن عهدنا دائمًا هو تشجيع أي إضافة مميزة في عهد الحريات الإعلامية، مشددًا جلالته على ضرورة توفير مناخ تشريعي ينهض بالرسالة الصحفية بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، يثمر بالخروج بقانون عصري مستنير للصحافة والطباعة والنشر، يواكب عصر المعلوماتية والانفتاح، ويدعم الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030م، موجهًا جلالته الصحفيين إلى وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وصيانة الوحدة الوطنية، وتعميق روح المحبة والتآلف والتسامح المجتمعي والتصدي لأي دعوات تحرض على العنف أو التطرف أو الكراهية، سواء كانت لأسباب قومية أو عنصرية أو دينية، مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الشخصية وسمعتهم"، وليس بعد كلام الملوك كلام، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشيد ببيان مجلس الشورى الذي عكس تطلعات هذا المجلس والتوجهات السامية لجلالة الملك، وفي الوقت نفسه أحببت أن أعبر عن أسفي الشديد لقرار مجلس إدارة جريدة الوقت غلق الجريدة اليوم، هذه الجريدة المستقلة التي عكست تطلع المجتمع البحريني بكل فئاته، والتي نتمنى لها الاستمرارية، ونتمنى على الدولة مساعدتها في عبور الأزمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، بلا شك أن غياب جريدة الوقت سيكون خسارة كبيرة وسيشكل فراغًا لا يمكن سده في المجال الإعلامي، لكن -إن شاء الله- سيكون المستقبل واعدًا بأن تعود هذه الجريدة مع أخواتها من الصحف الأخرى. أيضًا هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي. بمناسبة اليوم العالمي للعمال يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين المخلصين الذين أثبتوا ولايزالون يثبتون من خلال مواقع أعمالهم المختلفة أنهم محور كل تنمية اقتصادية وتنموية وأنهم ثروة الوطن الحقيقية ومستقبله، وهذا ما تؤكده النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف الميادين، والتي جاءت بفضل الرعاية الكريمة التي يحظى بها عمال البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم. ويعرب مجلس الشورى بهذه المناسبة عن يقينه الصادق بأن عمال مملكة البحرين بكل ما لديهم من رصيد وطني زاخر وتاريخ طويل في العطاء من أجل الوطن وأبنائه لهم الدور البارز والموقف المشرف في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها -على مختلف الصعد- مسيرتنا الديمقراطية المباركة، وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى ليؤكد أنه يقف مع عمال مملكة البحرين في تحقيق مزيد من المكاسب لهم، مشيرًا إلى أنه يوالي اهتمامه البالغ بهذا الجانب بسن القوانين والتشريعات التي تحمي العامل البحريني وتصون حقوقه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
         شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية. وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 162 )

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد تم إصدار هذا المرسوم بقانون بين دوري الانعقاد الثالث والرابع وذلك بحسب المادة 38 من الدستور التي تجيز لجلالة الملك إصدار المراسيم أثناء إجازة المجلسين في حالة الاضطرار لإصدارها لأمر عاجل تحتمه المصلحة الوطنية. لقد تم إصدار هذا المرسوم بتاريخ 25/10/2009م وقد كان يفترض البت فيه وإقراره خلال شهر من تاريخ إصداره إلا أنه تأخر في مجلس النواب لمدة ستة أشهر أي بقرب انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع، وما صدر عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب من أن المرسوم بقانون لا يحتاج إلى صفة الاستعجال فيه وإصداره أثناء الإجازة هو غير صحيح إذ أن هناك مواضيع ملحة وضرورية لإنجازها، وربما هناك غرامات تترتب على عدم تسديد بعض الالتزامات لوزارات مختلفة بمبلغ 52 مليون دينار، وعليه نرجو من المجلس الموقر الموافقة على المرسوم بقانون ليحمل صيغة النفاذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
      آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على تقريرها وسرعة البت في هذا الموضوع الهام الذي نعتقد أنه -بما أنه موضوع مالي ومتعلق بمشاريع البنية التحتية- يجب أن يأخذ صفة الاستعجال. وهذه الزيادة متعلقة بمشاريع البنية التحتية والمخصص لها 42 مليون دينار من مبلغ 52 مليون دينار؛ فلذلك أعتقد أن تأخير هذه المشاريع أكثر من ستة شهور لا شك أنه يؤثر على إنجاز السلطة التنفيذية، فكيف يمكننا أن نحاسب السلطة التنفيذية على تأخير المشاريع إذا أخرنا عنها الموارد المالية، هذا أولاً. ثانيًا: سؤالي للجنة أو لوزارة المالية هو أن معظم هذه الزيادة وخاصة في المشاريع هي سداد فواتير ومستحقات مترتبة، فلماذا لم تدخل في الميزانية الأصلية؟ ولماذا تأخرت ولم تتضمن في الميزانية الأصلية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقني بالشكر والتقدير إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء. لدي سؤال بخصوص الجداول التي أمامنا في صفحة (24) المتعلقة بالمصروفات والاعتمادات فأنا لم أرَ أي مبالغ مدفوعة لوزارة الصحة، مع أن التقرير يبين أنه دفعت مبالغ لوزارة الصحة لمواجهة إنفلونزا الخنازير ولاستكمال مشروع مستشفى الملك حمد، فلم تذكر مبالغ مدفوعة لوزارة الصحة في المشاريع والمصروفات المتكررة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أنوِ الكلام ولكن عندما طرح الأستاذ صادق الشهابي هذا السؤال اضطررت للمداخلة، فما قاله كان رأي وزارة المالية، وأعتقد أن وزارة المالية خلطت بين هذا المرسوم وبين قانون الاعتماد الإضافي الذي أقره المجلس ووافق عليه في سنة 2009م، ومن ضمنه مصروفات متكررة لعامي 2009م و2010م، ومن ضمنها أدوية لمرض إنفلونزا الخنازير h1n1، وكذلك لمشروع مستشفى الملك حمد، فأعتقد أن هذا خطأ وقع في التقرير من جانب وزارة المالية وقام الإخوان في اللجنة بطباعته وتأييده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ إذا كان هناك خطأ كما يقول الأخ السيد حبيب، فليعدل لكي يكون التقرير مستوفيًا. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بالنسبة إلى النقطة التي أثارها الأخ صادق الشهابي، فمشروع مستشفى الملك حمد لا يكون ضمن ميزانية وزارة الصحة وإنما يكون ضمن ميزانية وزارة الأشغال، ولايزال المستشفى تحت الإنشاء ويعتبر من المشاريع الجديدة، ويدخل تحت مسمى وزارة الإشغال وما تحتاج إليه من اعتمادات إضافية، وأعتقد أن هناك لبسًا موجودًا فنحن نقلنا رأي وزارة المالية، وفي نفس الوقت هناك فعلاً مبالغ معينة خصصت لشراء أدوية لحاجة المستشفى العسكري بالذات، ووضعنا من ضمنها أدوية مرض إنفلونزا الخنازير، وهي جاءت من ضمن إجابات وزارة المالية، وأعتقد أنها كانت استعدادات في ذلك الوقت لمواجهة إشكالية، ونحن اليوم -للأسف- نتكلم عن أمور حصلت قبل اعتماد هذا المرسوم بقانون. أعتقد أن التقرير واضح ونقلنا فيه كل المعلومات الصحيحة كما جاءت من الجهات المعنية، وأتمنى على المجلس الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنأخذ الآن الرأي المجلس على المرسوم بقانون مناداةً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو أحمـــد عبداللطيف البحر:
      موافق.

      العضو ألس توماس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

       العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق.
       
      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق.

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو راشـد مال الله السـبت:
      موافق.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري: 
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      موافق.

      العضو عصام يوسف جناحي:
      موافق. 

      العضو علـي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزيـة سعيد الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
      موافقة. 

      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق.

    •  

      الرئـــــــــــــــيس:
      إذن يقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بخصوص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة170)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وحيث إن المرسوم بقانون صدر عن جلالة الملك حفظه الله ورعاه بين دوري انعقاد مجلس الشورى ومجلس النواب الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثاني، واستنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور التي تجيز لجلالته إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في الموضوعات التي تستوجب اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، وقد تأكدت اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، حيث عرض المرسوم في مرحلة كونه مشروع قانون على المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها بعدم دستورية خمس مواد، ونظرًا إلى الحاجة الملحة إلى إصدار القانون في التعاقد مع إحدى المؤسسات الكبرى المهمة في مجال التحكيم، وأن التأخير سيؤدي إلى فوات الفرصة على المملكة، فقد تم إصداره بمرسوم بعد إجراء تعديلات عليه في حدود ما حكمت به المحكمة الدستورية، وبناءً على ذلك وحيث إن المرسوم بقانون المذكور يستهدف أن تتبوأ المملكة مكانة رائدة في مجال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية من أجل نمو اقتصادها بما يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع كافة، ونظرًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، فقد ذهبت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ثلاثة استفسارات أتمنى أن يوضحها مقرر اللجنة بالنسبة إلى مرسوم قانون تسوية المنازعات، أولاً: كان هذا المرسوم مشروعًا بقانون تم إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب، وتمت إحالته من قبل جلالة الملك قبل التصديق عليه إلى المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية بينت عدم دستورية خمس مواد في هذا القانون، وحاليًا تم تعديله وإقراره على أساس مرسوم بقانون، وسؤالي: هل المرسوم بقانون حاليًا تحصن بالنسبة إلى المواد الدستورية أو بالنسبة إلى المشروع الأساسي؟ أم يجوز حاليًا الطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية لوجود عدة مخالفات دستورية؟ أنا أتكلم عن المشروع بشكل متكامل وليس فقط عن المواد التي قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها، لأن ما كان مشروعًا يختلف عما كان مرسومًا، وبالتالي نحن أمام قانونين أعتقد أنهما في طريقة الإصدار مختلفان. ثانيًا: المحكمة الدستورية أشارت بالنسبة إلى تشكيل المحكمة في الباب الثاني من الفصل الأول المتعلق باختصاصات الغرفة بموجب القانون أنه لابد أن يكون تشكيل المحكمة له غلبة العنصر القضائي، وبالنسبة إلى التعديل الذي أجري على المرسوم في تعريف هيئة النزاع الذي ينص على أن "شخص طبيعي أو أكثر يعين لتسوية النزاع، وفي المنازعات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، يجب أن يضم تشكيل الهيئة قاضيًا أو أكثر يندبه المجلس الأعلى للقضاء بطلب من الوزير، ويراعى أن تكون الغلبة في التشكيل للعنصر القضائي"، سؤالي: هل التعديل تم بشكل حرفي وأخذ من الحكم الدستوري ووضع في هذه النصوص؟ وهل التشكيل سيكون بقاضٍ واحد أو سيكون بمجموعة يغلب عليها العنصر القضائي؟ أنا أعتقد أن هذا النص بعد فترة سيحتاج إلى تعديل لأننا سندخل في موضوعين مختلفين. وطبعًا الذي سيلجأ إلى غرفة المنازعات وبشكل إلزامي هي المبالغ التي ستزيد على 500 ألف دينار، وأنا أتكلم عن القسم الأول وبالتالي ستكون هناك مفاضلة بمعنى يمكن أن يتم في قضية معينة تشكيل قاضٍ واحد، وفي قضية معينة يتم تشكيل مجموعة يغلب عليها العنصر القضائي، فأتمنى على مقرر اللجنة أن يقدم لنا تفسيرًا بالنسبة إلى هذا الموضوع. كنت أتمنى أن يكون وزير العدل والشؤون الإسلامية موجودًا. ثالثًا: المادة (26) من القانون أبدت المحكمة الدستورية ملاحظاتها عليها، وقررت أنها غير دستورية، لأن قواعد الإجراءات المفترض أن تصدر بموجب قانون على أساس أنها سياج وضمانات للمتقاضين، ولكن للأسف إن قواعد الإجراءات صدرت بقرار من وزير العدل برقم (65) لسنة 2009م وبالتالي وزير العدل خالف حكم المحكمة الدستورية بإصداره هذه اللائحة التنفيذية، وأنا أتمنى على وزير العدل أو المقرر أن يرد على استفساراتي، نحن كنا مع هذا القانون، وهذا القانون سيضيف إلى البحرين، ولكن التعديلات التي أجريت عليه لم يكن بعضها بشكل صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع التعديلات وإجراءاتها، وبما أنه صادر بمرسوم فإن المادة (122) من لائحة مجلس الشورى تنص على أنه "لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقًا لأحكام المادة (38) من الدستور"، لذلك يجب أن تحصر توصية اللجنة بإقرار المرسوم بقانون أو بعدم إقراره، لأن اختصاصات المجلس تنحصر في هذا الخيار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ هذه مجرد استفسارات، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

       الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أبدأ من حيث ما انتهت إليه الأخت رباب العريض، وطبعًا مع ملاحظة أن ما هو معروض على مجلسكم هو مرسوم بقانون والمواد فيه لا تناقش ولكن للإيضاح فقط، الفقرة الأخيرة من المادة (26) نصت على أنه "وتصدر بتفاصيل ذلك لائحة من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون" لو رأينا صدر المادة فسنجد أنها حددت المناحي التي يجب أن يتضمنها قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية وهذا ما حصل فعلاً، حيث لم تتجاوز لوائح الإجراءات ما أعطي لها أو ما كان يجب أن يُعطى لها بحسب القانون، هذا أولاً. ثانيًا: فيما يتعلق بموضوع القضاة وتعريف الهيئة في القانون فقواعد الإجراءات نصت على أن يكون أعضاء هيئة التحكيم في القسم الأول من القانون ثلاثة قضاة، وفي هذه الحالة سيغلب على تشكيل الهيئة العنصر القضائي وبالفعل صدر قرار عن المجلس الأعلى للقضاء بانتداب قاضيين للغرفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجوانب الأخرى التي أشار إليها الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية لن أتدخل فيها، لكن بالنسبة إلى الشق الأول الذي تطرقت إليه الأخت رباب العريض فهو مهم جدًا في مسألة الطعن بعدم الدستورية، وليسمح لي الأخ السيد حبيب مكي فبالنسبة إلى إجابته عن السؤال الذي تقدمت به الأخت رباب العريض فأرى أنه غير صحيح باعتبار أنه يتكلم عن المراسيم، ولكننا بالإحالة السابقة نكون أمام أول سابقة لصدور القانون من قبل جلالة الملك باستخدامه هذه الصلاحية، في هذه الحالة يعتبر قرار المحكمة ملزمًا لجميع الجهات ولا يجوز الطعن عليه بعد صدور هذا القانون، وهذا ما جاءت به المذكرة التفسيرية للدستور لتنظيم هذه المادة التي اعتبرت أنه لا يجوز الطعن عليه بعد صدور هذا القانون، فما يملكه المشرع في هذا الجانب هو فقط حق التعديل مستقبلاً فيما يتعلق بنصوص مواد القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن أقول إن الأخ خالد عجاجي لم يجب عن سؤالي بشكل صحيح فيما يتعلق بمسألة تسوية النزاع، لأن التعريف جاء على أساس أن الباب الثاني القسم الأول المتعلق باختصاصات الغرفة بموجب القانون ولم يتكلم عن التحكيم، لأننا الآن دخلنا في اختصاصات موضوعين بالنسبة إلى تشكيل الهيئة بحيث يكون إما قاضيًا وإما مجموعة قضاة يغلب عليها العنصر القضائي، ولكن الأخ الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل لم يحدد لي كيف سيكون تشكيل الهيئة، هل ستكون بقاضٍ واحد أو بأكثر؟ الفقه الدستوري يقول لابد أن يكون تشكيل المحاكم أو الهيئات القضائية بالنص عليه في القانون حتى لا يُطرح هذا الموضوع للبطلان أو الطعن من قبل الأشخاص، وهذا ما لم يحدث عند تعديل القانون بل تُرك الموضوع مبهمًا الآن، فهل يُعين القاضي أو تعين مجموعة يغلب عليها العنصر القضائي؟ الموضوع الثاني، ذكر الأخ خالد عجاجي أنهم التزموا بالنص الدستوري وأنا أرى أنهم لم يلتزموا به؛ لأن ما ذكروه ينص فقط على "تسري القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية" ودخل في التفاصيل وأحال قواعد الإجراءات لتصدر بلائحة تنفيذية. النص الدستوري بهذا الشأن واضح أنه لا يجوز بل لابد أن تصدر بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت رباب العريض لم تكن منتبهة إلى ما قلته، أنا قلت إن معالي الوزير أصدر قرارًا بإصدار لائحة الإجراءات التي تضمنت -وللأسف فإن اللائحة ليست معي الآن- في إحدى موادها تشكيل هيئة فض المنازعات طبقًا للقسم الأول من القانون، وقد حددت هذه اللائحة أنه يجب ويتعين أن يكون تشكيل الهيئة من ثلاثة قضاة وليس واحدًا، فثلاثة قضاة يعني أنه يغلب عليها العنصر القضائي، وهذه مغطاة بموجب اللائحة وهي لم تتجاوز ما نص عليه القانون، ولا يمكن أن تكون هناك أي دعوى ينظرها قاضٍ واحد أو هيئة تتكون من شخص واحد. وإذا أرادت الأخت رباب العريض الاطلاع على اللائحة فيمكنها ذلك وهي موجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

    •  

       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنأخذ الموافقة على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء.

      الأمين العام للمجلس:
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)


      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.
      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 
      العضو أحمـــد عبداللطيف البحر:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

       العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 
      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو راشـد مال الله السـبت:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: 
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري: 
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      موافق. 

      العضو عصام يوسف جناحي:
      موافق.

      العضو علـي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزيـة سعيد الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 
      العضو فيصل حسن فولاذ:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو وداد محمد الفاضل:
      موافقة. 

      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 3 / صفحة 174)
      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد 12 و22 و19 بعد إعادة الترقيم والمواد التي تمت إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة السابقة، وبعد تداول الآراء بين السادة أعضاء اللجنة والاستماع إلى ملاحظات المستشار القانوني للمجلس رأت اللجنة أن توصي بما يلي في المواد المستردة. انتهت اللجنة في المادة 12 إلى التمسك بتوصيتها السابقة بخصوص إعادة صياغة هذه المادة وذلك استنادًا إلى المبادئ العامة في عدم صلاحية القاضي بنظر الدعوى المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد 183 و184 و185 المرفق باعتبار أن مهمة الوسيط ومهمة المحكم في الفصل في النزاع هي مهمة قضائية يجب لممارستها أن تتوافر فيها ذات الصلاحية المطلوبة في القاضي، ولا يحتاج الأمر إلى التفاصيل التي أوردتها المادة بعد ورودها في المواد المشار إليها في مشروع القانون أو في تعديلات مجلس النواب للمادة، إضافة إلى أن عدم الصلاحية عند توافر شروطها يبطل عمل الوسيط ولو اتفق أطراف النزاع على تعيينه وسيطًا على الرغم من علمهم بذلك، وتود اللجنة أن تشير في هذا الصدد إلى أنها عمدت فقط إلى حذف عبارة "على الوسيط" الواردة في صدر البند (ج) وذلك لحسن الصياغة، وفي المادة 22: 19 بعد التعديل انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصيتها السابقة بخصوص هذه المادة، وإذا كان يُكتفى بذلك فيمكننا قراءة توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         تفضل بقراءة توصية اللجنة بشأن المادة (12).

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
         المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
         هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نصمم على ما سبق أن أثرناه في الجلسة الماضية بضرورة أن تتضمن هذه المادة -على الأقل الفقرة (د)- عبارة "ألا يقبل الوكالة في المخاصمة ضد أي من الأطراف حول موضوع النزاع أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراء الوساطة" لأن المحامين يمكن أن يسجلوا باعتبار أنهم وسطاء، والوسيط سيسمع من الطرفين الكثير من التوضيحات في بعض الأحيان، وفي إقرارات الطرفين قد لا تنتهي الوساطة إلى حل، فقد يكون من شأن قبول الوكالة -إذا لم يُنص في القانون على عدم الجواز- أن يقبل المحامي الوكالة عن شخص سبق له أن كان وسيطًا بينه وبين خصمه، فليس في القانون ما يمنع إذا لم ينص في هذا القانون، أرى أن هذا سوف يؤثر حتى على عمل المحامين كوسطاء، وأنا شخصيًا لن أقبل أن يكون محامٍ وسيطًا ولا أضمن ألا يكون وكيلاً عن خصمي، وبالتالي هو يعلم ويعرف المعلومات التي سمعها مني، فأرجو أن ينتبه مجلسكم الموقر إلى هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد صحة ما ذهب إليه الأخ خالد عجاجي، ونحن في الجلسة الماضية أكدنا أن ما ورد في نص مشروع الحكومة هو الأصح للأخذ به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية ذكرت أن النص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأوسع والأصلح والأكثر انضباطًا، وأنا في الحقيقة لم أستمع إلى رأي مساند قوي من الإخوان في اللجنة لأسباب تمسكهم برأيهم خاصة في ضوء ما ذكره الأخ خالد عجاجي، وإن كنت أتمنى أن أستمع إلى رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الأمر لكنني أعتقد أن النص كما أتى من الحكومة هو الأنسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالفقرة (ب) "ألا ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضيًا"، فإن قانون المرافعات تكفل في بيان شروط صلاحية القاضي في نظر الدعوى، إذن التكرار هنا لا محل له. فحينما ينظر الوسيط بصفته قاضيًا في هذا الموضوع عليه أن يتقيد بما ورد في قانون المرافعات فيما يتعلق بصلاحية القاضي في نظر الدعوى، وهذا تكرار لا مبرر له. فيما يتعلق "بألا يقبل الوكالة في المخاصمة ضد أي طرف من الأطراف حول موضوع النزاع" فصلاحية المحامي في قضية الوكالة أيضًا لها شروط في قانون المحاماة، ومن ضمن هذه الشروط ما تنص عليه المادة 24 في نهايتها "وبصفة عامة لا يوجد له تمثيل مصالح متعارضة، ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه بأي صفة كانت" فإذن عدم صلاحية المحامي أيضًا في نظر الموضوع الذي يتضمن مصالح متعارضة فإن هذه مغطاة في القوانين ولا يوجد داعٍ لتكرارها، وأعتقد أن ما جاءت به اللجنة فيما يتعلق بما يجب على الوسيط عندما يقوم بالوساطة فيكفي لتغطية هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن ما جاء به ممثل وزارة العدل عن وساطة المحامي فليس هو المشمول بهذه النقطة، المشكلة أنه لا يقبل الوكالة في المحاكمة بعد الوساطة، والمشكلة هنا هل يجوز له أن يكون وكيلاً عمن دخل وسيطًا بينهم؟ لا أن يتوسط بعد أن كان وكيلاً، فالمسألة تتعلق بالمحامي بعد الوساطة وليس بالوسيط بعد الوكالة، فالاختلاف واضح هنا لأن الخطاب موجه للمحامي بعد أن انتهى من الوساطة التي لم تؤدِ إلى النتيجة المطلوبة، وليس للوسيط الذي يريد أن يدخل في قضية بعد أن كان وكيلاً فيها، فبإضافتها تكون هناك إقحام غير مبرر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأمر واضح، والأخ المستشار القانوني للمجلس قال في قانون المحاماة ألا يمثل مصالح متعارضة، بمعنى ألا يقبل الوساطة عن مدعٍ ومدعى عليه في نفس النزاع، ولكننا الآن نتكلم عن وكيل استمع إلى الطرفين واستمع إلى إقراراتهم واستمع إلى الكثير من التفاصيل التي قد لا يرغب أحد الأطراف في أن يطلع عليها الطرف الآخر، وفي ذاك النزاع يكون وكيلاً عن أحد الأطراف وهو عالم بهذه التفاصيل، فهذا سوف يكون قيدًا كبيرًا على السادة المحامين في أن يكونوا وسطاء، أرجو من مجلسكم الموقر أن ينظر إلى هذا الأمر مرة أخرى، وأعتقد أن هذه المادة لا تضر، وإذا لم تنفع فهي لا تضر، ولن تعمل مشكلة تشريعية في قانون المحاماة أو قانون الوساطة، ولكن بالنسبة إلى الوساطة فسوف تكون عائقًا وقيدًا كبيرًا، فأرجو أن يقدر مجلسكم الموقر ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ خالد عجاجي بالنسبة إلى موضوع ألا ضير في ذلك، فمادام نحن دخلنا في تفسيرات عدة، فإن وجود نص واضح بالنسبة إلى الدلالة يكون للجميع في المشروع لن يؤثر حتى لو كانت القوانين الأخرى تغطيها، أرى أن نوافق على نص المشروع الأصلي الوارد من الحكومة لأنه الأفضل وسوف تكون له ضمانات أكثر للمحامين أو المتقاضين أو أي أطراف أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ لدينا الآن أكثر من عضو تبنى طلب سعادة الأخ خالد عجاجي، بالتالي أعتقد أنه يجب أن نطرح المادة 12 للتصويت على النص الأصلي كما ورد من الحكومة وعكس تقرير اللجنة، واللجنة متمسكة بقرارها السابق والأخ وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية وبعض الإخوة الأعضاء تبنوا نفس وجهة النظر بأن النص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأفضل، الآن سوف نصوت على النص الأصلي أو على توصية اللجنة، وأنا أعتقد أن التصويت سيكون على النص الأصلي لأنه هو الأبعد عن توصية اللجنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أذكر أن الحكومة طالبت بالقرار مع تعديل مجلس النواب ولم تطالب بالنص الأصلي في الجلسة السابقة، فإضافة ما أضافه مجلس النواب في الاستثناء الأخير الموجود لا تكون إلا إذا قِبل الأطراف كتابة "تعيينه وسيطًا"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ الاقتراح هو العودة إلى النص الأصلي كما ورد، وسنعرض الآن توصية اللجنة فإذا لم تنل موافقتكم فسوف نعود إلى النص الأصلي كما ورد من الحكومة، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن توصية مجلس النواب كانت بالتوافق بين الحكومة ومجلس النواب فيما يتعلق بموضوع إذا قِبل الأطراف كتابةً بالرغم من وجود صلة القرابة حتى لا يمتنع على الأقرباء أن يكونوا وسطاء، فإذا وافق الأطراف كتابة بالرغم من أن يكون الوسيط قريبًا لأحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة، فلا يوجد مانع من أن يكون وسيطًا، فإذا وجد المجلس أن قرار مجلس النواب هو الأسلم فسوف يكون أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا قلنا إن إضافة مجلس النواب غير صحيحة، فهناك نص واضح في قانون المرافعات يقضي ببطلان عمل القاضي في هذه الحالة، حتى لو اتفق الأطراف على ذلك، فالمادة تقول: عمل القاضي أو القضاة في الأحوال المتقدمة الذكر حتى لو كان باتفاق الخصوم يقع باطلاً، وعلى القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى بعد استئذان رئيس دائرة العدل، فأعتقد أن الرأي بدون إضافة مجلس النواب هو الأصوب والأسلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فإن هذا الموضوع لم يفتني، وفيما يتعلق بالقاضي وعدم جواز أن يتفق الأطراف على أن يكون قاضٍ وأن يكون قد قبل الأطراف بأن يكون قاضيًا بالرغم من صلة القرابة، فنحن نتكلم عن الفقرة (د) لم نتكلم عن الفقرة (ب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن الكلام ليس عن الفقرة (د) وإنما عن البند الثاني الذي ينص على: "إلا إذا قِبل الأطراف كتابة تعيينه وسيطًا"، فهذه ليست في الفقرة (ب) ولا في (د) ولكنها في ثانيًا، وما تفضل به رئيس اللجنة عن عدم جواز أن يفصل القاضي في دعوى تكون له فيها مصلحة أو علاقة بأحد الأطراف حتى لو قبلت الأطراف بهذا الفصل، وما ينطبق على القاضي هنا ينطبق على الوسيط باعتبار أنه سيكون شبه محكم فالأفضل له أن يتنحى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن وبحسب تبني مجموعة من الإخوان وأيضًا الأخ رئيس اللجنة بالعودة إلى النص الأصلي كما ورد في المشروع، هل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       (المادة 22: 19 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي مقترح بتعديل نص هذه المادة لاستحقاق الوسيط الداخلي -وهم القضاة والباحثون القانونيون- أتعابًا، أعتقد أن عدم استحقاقهم التعويض سيكون فيه مفارقة بمعنى أن الوسيط الخارجي يتربح، والوسيط الداخلي مثل القضاة يعملون بوظيفتين ولا يجوز للقاضي أن يعمل بوظيفتين، فبالتالي لدي تعديل بحيث يستحق الوسيط الداخلي أتعابًا مقابل أداء مهمته وتخصم من رسوم الدعوى ويحدد مقدارها من قِبل وزير العدل والشؤون الإسلامية، وذلك لتجنب أن يتربح الوسيط الداخلي من هذه الأموال فهي تخصم من رسوم الدعوى ويحدد مقدارها من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية، وهذا هو الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة تتحدث عن الوسيط الخارجي ونحن في اللجنة وضعنا أسباب لماذا لا يدمج معها الوسيط الداخلي؟ هناك أربعة أسباب: السبب الأول: قلنا إن هذه المادة جاءت ضمن باب (أتعاب ومصاريف الوسيط الخارجي) من مشروع القانون، إذن هي لا تشمل بأحكامها الوسيط الداخلي. السبب الثاني: أن المادة (3) التي وافق عليها مجلسكم الموقر في البند (أ) تقول: "يصدر الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا ينظم الحالات التي يتم فيها إحالة النزاع- بموافقة الأطراف- إلى الوسطاء الداخليين والإجراءات اللازمة للسير في الوساطة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الوسطاء الداخليين". فهذا يعني أن الوزير هو الذي ينظم كل شيء بما فيها حقوقه، لأنه هو المندوب عن المجلس الأعلى للقضاء. السبب الثالث: أن الوسيط الداخلي هو موظف تنطبق عليه قانون رقم 35 لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية باعتباره موظف عام. إن قانون الخدمة المدنية يرتب وينظم كل الحالات بالنسبة إلى الوسطاء الداخليين بوصفهم موظفين عموميين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الوسيط الداخلي فإن لا يختلف عن المحاسب الداخلي أو المثمن الداخلي لأنه في الأصل موظف ولا يعطى مكافأة عن كل عملية تثمين أو محاسبة يقوم بها، لأنه يتقاضى راتبًا بناءً على العمل الذي يؤديه، لذلك نحن لا نحتاج إلى تحديد مكافآت، لأن الأجور والرواتب والمكافآت تخضع لقانون الخدمة المدنية أو لقانون التوظيف في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ونحن لا نضع لها قانونًا إضافيًا أو منفصلاً، ولكن الوسيط الخارجي بما أنه ليس موظفًا وسيؤدي العمل فإنه يستحق المكافأة فلابد إذن من تحديد هذه المكافأة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف إلى الكلام الذي تفضل به الأخ السيد حبيب مكي والأخ مقرر اللجنة، ولكن أريد أن ألفت نظر مجلسكم الموقر إلى الفقرة الثانية من المادة، لأنها رسمت طريقًا للتظلم في حالة عدم الاتفاق على تحديد أتعاب الوسيط، في الحقيقة أنا لا أعلم لماذا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تلتفت إليها ولم تضفها إلى المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف معلومة بأن الوسيط الخارجي والوسيط الداخلي هم موظفون عموميون، فالوسيط الخارجي هو مفوض من قِبل السلطات العامة، لأن القاضي سوف يفوضه للقيام بعمل الوساطة ويكون عن طريق المحكمة، بالتالي هو يعد في حكم الموظف العمومي وهذا معروف في قانون العقوبات؛ لأن هناك نصًا صريحًا بشأنها كما يوجد أيضًا في الدول الأخرى، فالوسيط الخارجي يؤدي وظيفة عمومية، وإن تعديلي كان على أساس أن نترك لوزارة العدل والشؤون الإسلامية تحديد المكافآت هذا غير صحيح، لأنها سوف تقوم بجهد فلماذا لا ينص عليها في القانون بنص صريح باستحقاقه؟ ولا أتوقع أن الخصم من رسوم المحكمة سيكون مكلفًا بالنسبة إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، أعتقد أنه يستحق أتعابًا شأنه في ذلك شأن الوسيط الخارجي، فإذا لم تحدد لهم أتعاب فسوف لن يكون هناك إقبال من قبل الباحثين القانونيين والقضاة على الوساطة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن الوسيط الخارجي ليس موظفًا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، فهو متعاقد معها ويعتبر موظفًا بالتجزئة فالجزء الذي يقوم به هو عملية وساطة وليس خاضعًا لديوان الخدمة المدنية ولا خاضعًا لقانون الرواتب وليست له أي علاقة مع الوزارة، فقد يكون متقاعدًا من القضاة أو قد يكون محاميًا فليس له علاقة بالوظيفة أبدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الكلام الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة. لست ضد حصول الوسيط الداخلي على أتعاب، ولكن هذه الأتعاب يجب ألا يُنص عليها في هذا القانون لأن الوسيط الداخلي هو موظف تنطبق عليه قوانين الخدمة المدنية، فيمكن أن يُعطى علاوة أو أي مقابل يُمكن أن يُعطى ضمن قانون الخدمة المدنية، ولكن لا يمكن أن يُنص لموظف في الخدمة المدنية على أتعاب في هذا القانون. وأحب أن أوضح للأخت رباب العريض أننا لسنا ضد أن يُعطى الوسيط الداخلي أتعابًا، ولكن يجب ألا يُنص عليها في هذا القانون لأن الوسيط الداخلي هو موظف تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي مقترح في هذه المادة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكنك لم تقدمي هذا الاقتراح.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لقد قدمته، وقلته أيضًا أثناء مداخلتي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لمن قمتِ بتقديمه؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لقد قلته أثناء مداخلتي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تعديل الأخت رباب على المادة يقول: "يستحق الوسيط الداخلي أتعابًا مقابل أداء مهمته تُخصم من رسوم الدعوى، ويُحدد مقدارها وزير العدل والشؤون الإسلامية"، أليس هذا هو تعديلك يا أخت رباب العريض؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       نعم سيدي الرئيس، وتُعدل عبارة "أتعاب الوسيط الخارجي" إلى عبارة "أتعاب الوسيط الداخلي والخارجي"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يُمكن أن تقرأي لنا كيف يُطرح هذا التعديل حتى نطرحه للتصويت؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       يتم تغيير تعريف المادة (22: 19 بعد التعديل) التي تعريفها "أتعاب الوسيط الخارجي المعتمد" إلى "أتعاب الوسيط الداخلي والخارجي المعتمد"، وعليه يُصبح نص المادة يبدأ بالفقرة التالية: "يستحق الوسيط الداخلي أتعابًا مقابل أداء مهمته تُخصم من رسوم الدعوى، ويُحدد مقدارها وزير العدل والشؤون الإسلامية"، ومن ثم بعد ذلك تبدأ الفقرة الثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت رباب العريض؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       المادة (24: 21 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية كنا قد تكلمنا حول موضوع إثبات ما يتم تسويته أمام المحكمة بشأن النزاع، ولدي اقتراح في هذا الشأن، لأن عبارة "بعد تصديقه لدى كاتب العدل" التي تمت إضافتها إلى المادة هي إضافة غير موفقة، باعتبار أن نظام التوثيق في مكاتب التوثيق يكون فيه التصديق على الأوراق الحكومية أو التي تحمل أختام جهات معينة، والتوثيق الذي يصدر بموجبه السند التنفيذي هو على أوراق وإجراءات التوثيق التي تتم أمام كاتب العدل، لا أعرف كيف أوضح لكم الأمر، ولكن السند التنفيذي يتم وفقًا لإجراءات التوثيق وليس التصديق وبالتالي يكون التعديل الوارد هنا غير صحيح. وهنا يوجد مسألتان، مسألة أنه قد يكون أمام القاضي الخاص بالوسيط الداخلي يُثبت مع الالتزام، فهناك إجراءات تُتبع أمام المحكمة لإثبات مثل هذه المحاضر التي يكون فيها اتفاقيات تسوية، والمحكمة تأخذ بإثبات هذا الاتفاق بحيث يكون له قوة السند التنفيذي بأن يؤخذ مباشرة لإدارة التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم، وعليه تمت إضافة هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما أضافت الأخت دلال الزايد أريد أن أوضح أن الوسيط الخارجي في هذا القانون والوسيط الداخلي هما في الأساس منتدبان من قبل المحكمة لأداء مهمة الوساطة، وبالتالي إذا وضعنا فقط سندًا تنفيذيًّا بأن يتم تحرير اتفاق ثم يوثق من قبل كاتب العدل كسند تنفيذي فسنكون بذلك قد ألغينا دور المحكمة، والمفترض أن يتم عرض هذا السند بعد الاتفاق عليه وتوقيعه من قبل الأطراف على المحكمة، ومن ثم تُصدق عليه المحكمة ويأخذ قوة السند التنفيذي، هذا ما هو معتاد. أنا أعتقد أن المشروع الأصلي يُعطي هذا المفهوم، ولكن تعديل الإخوة النواب ألغى هذا المفهوم، وبالتالي نحن وضعنا صيغة وسط في هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، التعديل كما ورد من الأختين دلال الزايد ورباب العريض يقول: "يتم تنفيذ اتفاق التسوية بعد تقديمه إلى المحكمة المختصة لإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي"، هذا هو التعديل. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة ذكر ممثل وزارة العدل أن القاضي إذا حضر يكون هو الموثق ويُكتفى بتوثيقه، هذا أولاً. ثانيًا: أنا أسأل ما هو الفرق بين الصيغة المقترحة والصيغة الأصلية للقانون التي تجعله بقوة السند التنفيذي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن نص المادة في المشروع يتكلم عن الوساطة والتسويات كافة التي تحدث في الوساطة، ولا تتحدث فقط عن التسوية التي تنتج عن الوسيط الداخلي أو عن حالة إذا تم التقدم بطلب لتعيين وسيط خارجي، فالمادة تتحدث عن الوساطة بشكل عام. قد يكون هناك تسوية واتفاق بين الأطراف على الذهاب إلى وسيط بدون الذهاب إلى المحكمة وبدون أن يطلبوا من المحكمة أن تعيّن لهم وسيطًا خارجيًا. فعندما نتحدث فإننا نتحدث عن الوساطة بشكل عام، واتفاق التسوية الناتج عن الوساطة يكون له قوة السند التنفيذي. الإضافة التي أضافها السادة النواب كانت في رأيي موفقة، باعتبار أنه من حيث الأصل قد لا يحتاج الأطراف إلى أن يكون لهذا السند قوة السند التنفيذي باعتبار أنهم سيقومون بتنفيذ اتفاق التسوية طواعية، لكن إذا حصل الخلاف فبالإمكان تفاديًا لهذا الخلاف أن يذهبوا -إذا أحبوا- إلى كاتب العدل ليوثق هذه الاتفاقية لأن السند التنفيذي صيغته التنفيذية لابد أن تكون بحسب قانون التوثيق على سندات موثقة، فلذلك فإن النص الوارد من النواب كان بتوافق معنا عليه، فأرجو مراعاة ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء ما أفادنا به الأخ خالد عجاجي فإننا نسحب اقتراحنا ونتمسك بنص المشروع كما ورد من الحكومة باعتبار أن النص هنا جعل لتنفيذ الاتفاقية قوة السند التنفيذي، وتحديد الجهات هو الذي كان فيه إشكالية عندما حدد الإخوة في النواب والإخوة في اللجنة أن يكون الاتفاق قد حرر أمام كاتب العدل، فهنا كمنت الإشكالية. وبعد الاتفاق مع الأخت رباب العريض فإننا نسحب الاقتراح ونتمسك بالنص الوارد من الحكومة لأنه هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أي بدون عبارة "بعد تصديقه لدى كاتب العدل". تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا لا أرغب في التدخل كثيرًا ولكن الوضع يحتاج إلى ذلك. "يتم تنفيذ اتفاق التسوية بالكيفية الواردة فيه. ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي" هذا بالفعل هو النص الذي ورد في الأساس، وإذا رأى مجلسكم الموقر ورأت الأختان دلال الزايد ورباب العريض وباقي أعضاء المجلس فيمكن أن نضيف عبارة "ويصدر وزير العدل قرارًا يبين فيه كيفية وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التسوية" وذلك لأنه بالطريقة الحالية لن يكون الوضع واضحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أخشى أن يكون الوضع الآن هو نفسه الذي أثاره الأخ راشد السبت في الجلسة الماضية، فالحاضرون الآن -كما هو مبين على الشاشة- 36 عضوًا، والذين صوتوا بالموافقة هم 16 عضوًا فقط، فلا أدري...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لماذا 16؟

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       الذين صوتوا بالموافقة الآن هم 16 عضوًا فقط.

      الرئيـــــــــــــــس:
       16 هم الموافقون، ويوجد 12 غير موافقين.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       نعم سيدي الرئيس، هذا صحيح، ولكن هذا لا يعطي أغلبية عدد الحضور، حيث لابد أن تكون الأغلبية لعدد الحاضرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، القرارات تُتخذ بأغلبية الحاضرين، فإذا كان الحاضرون 36 عضوًا فلابد أن تكون الأغلبية هي 19 عضوًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد قلت لكم من قبل إن بعض الأعضاء يتركون بطاقاتهم موجودة ويتم احتسابهم ضمن الحاضرين بينما هم خارج الجلسة. يا أخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس هل يمكن أن تحسب لنا عدد الحاضرين لنقوم بالتصويت من جديد؟

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، عدد الأعضاء الحاضرين هو 36 عضوًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن لابد أن تكون الأغلبية 19 عضوًا. وسنعيد التصويت الآن حتى يكون قراركم سليمًا، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد ساعة من الآن؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ راشد مال الله السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 188)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا اليوم مشروع قانون يعد من أهم المشروعات التي عرضت على مجلسكم الموقر. القانون له جذور تاريخية من خلال قانونين صدر أحدهما باسم قانون المسكرات لعام 1956م وقانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م والقوانين المعدلة له. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني استحدثت مادة سنأتي إلى ذكرها عند مناقشة المواد. تدارست اللجنة مشروع القانون، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بمجلس الشورى، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأكدت سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون؛ لذا توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يسجل المجلس اليوم أننا فتحنا باب التعاون مع مجلس النواب بخصوص هذا المشروع بقانون على مصراعيه بغية التوصل إلى توافق تام معه بعكس موقف مجلس النواب في مشروع الميزانية في العام الماضي، حيث إن الإخوة النواب رفضوا حضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى للاشتراك معهم في المناقشة، في حين أننا أعطيناهم مسودة تقرير اللجنة قبل رفعه إلى الرئيس، كما أنني حضرت مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام اجتماع الكتل في مجلس النواب بغية التوصل إلى توافق تام حول المشروع، وسعينا إلى أن نصل معهم إلى اتفاق ولكنهم التزموا ببعض التعديلات والتفاصيل التي لا نرى أنها ضرورية، لذلك قدمنا إليكم هذا المشروع، وحاولنا من خلاله التمسك بقانون سنة 1956م الذي يعد قانونًا شاملاً وبه عقوبات على كل فعل موجود، حيث إنه يشتمل على أكثر من 18 مادة وكل مادة بها تفريعات (أ، ب، ج...)، في حين أنهم ألغوا هذا القانون واختصروا كل ما ورد فيه في مادتين فقط في قانون العقوبات. نحن توافقنا معهم، لذلك لابد من التوافق معهم في هذا المشروع لأنه مشروع مهم ويجب أن نتوافق معهم بشأنه، وإذا رأى الإخوة أن يوافقوا على المشروع –وأرجو أن يوافقوا عليه كما طرحته اللجنة- فإن الدور سيكون لمجلس النواب من خلال الموافقة عليه إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم للزملاء الأعزاء في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشكر الجزيل على موقفهم الرافض للحظر الشامل لتداول المسكرات في البحرين وتقديمهم المشروع البديل المنظور أمامنا اليوم، هذا المشروع الذي عبرت به اللجنة عن الوسطية والانفتاح والتسامح الذي تنعم به البحرين على مدى العصور.كما أود أن أسجل شكري وتقديري للحكومة الموقرة على الآراء السديدة التي أوردتها في ملاحظاتها على المشروع بقانون وعلى اتفاقها التام مع ما جاء في مذكرة الدائرة القانونية، وكم كنت أتمنى لو قام مجلس النواب بتبني تلك المقترحات لوجدوا منا كل الدعم والتأييد. كما أود أن أسجل شكري لكل مسؤول حكومي أو أهلي ولكل صحفي وصاحب قلم عبر بشكل مباشر أو غير مباشر عن رفضه لأي مواقف أو تشريعات قد تحد مما عرفت به البحرين من كونها منارة للفكر والثقافة والتعددية والحرية المسؤولة والانفتاح والتعايش السلمي. سيدي الرئيس، دعني أقرأ هذا الكلام المقتبس: "وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أراضيها في نموذج نادر المثال في تلك العصور ومازالت كذلك بشهادة الجميع. وفي ظل هذا التسامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعايشت الأديان. كما كانت البحرين من أوائل من استجاب للدعوة الإسلامية السمحاء ودخلت الدين الإسلامي طوعًا". هذه الفقرة اقتبستها من مقدمة ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب البحرين منذ تسع سنوات، فماذا تغير علينا لكي نقدم على تغيير ما عرف عن هذا الوطن وشعبه العظيمين من تسامح وانفتاح واحتضانه لكل الشعوب والمذاهب والملل والقبول بالآخر في هذا النموذج الرائع الذي شكل البحرين التي عرفناها في السابق ونعرفها في الحاضر وسنظل نعرفها بنفس شخصيتها في المستقبل بفضل حكمة قيادتها وحضارة شعبها. من يقرأ تقارير لجان مجلس النواب المرافقة للمشروع بقانون ومن يستمع إلى مداخلاتهم يجد أن الزملاء مارسوا الإفتاء ولم يمارسوا التشريع. وأنا لا ألومهم في ذلك لأن تفكيرهم قد انصب على النظر في هذه المسألة من الناحية الدينية بدون الناحية المدنية، ونسوا أو ربما تناسوا أن البحرين دولة مدنية يحكمها وينظمها دستور ومجموعة من القوانين والتشريعات، وأنها تفاخر، ونحن معها، بأنها تحتضن كل الديانات بجانب الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة وهو أحد مصادر التشريع. فلم أجد -سيدي الرئيس- في أي من هذه التقارير والمداخلات ما يشير إلى أن المناقشة قد امتدت إلى النظر في الآثار الأمنية والثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية إذا ما طبق اقتراحهم بالحظر الشامل، وما سيترتب عليه من تغيير لهذا النسيج الاجتماعي المتماسك والانفتاح والتسامح الذي تنعم به البحرين والذي له مردود على كل الأصعدة التي ذكرتها سلفـًا. ربما -سيدي الرئيس- الزملاء نسوا أن 52% من سكان البحرين هم من غير البحرينيين، وحتما فإن عددًا كبيرًا منهم من غير المسلمين، كما أنهم ربما نسوا في غمرة إفتائهم أن من بين البحرينيين من هم من غير المسلمين، فهل فعلاً أخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار عندما صاغوا مقترحهم الأصلي أو حتى التعديلات التي أدخلوها عليه؟ حتما الإجابة بالنفي. وهل نسوا أم تناسوا أن البحرين يدخلها سنويًا 4 ملايين زائر لا نسألهم عن ديانتهم أو مذهبهم أو ملتهم إنما نفتح لهم أبوابنا مرحبين بهم كعادة أهل البحرين. وهل نسى الزملاء النواب أنهم من طالب الحكومة بأن تنوع من اقتصادها ومن مصادر دخلها واقترحوا التوسع في قطاع الخدمات والصناعة كبديلين رئيسيين؟ كيف سينتعش قطاع الخدمات بكل قطاعاته المصرفية والاتصالات والخدمات المساندة وقطاع الصناعة إذا لم نوفر البيئة المناسبة لاحتضان هذه الاستثمارات، وأخيرًا هل نسي الزملاء النواب أننا أصبحنا نعيش في بيئة شديدة التنافس تفرضها علينا التحولات الاقتصادية العالمية مما جعل من دول الجوار دولاً منافسة لنا فيما نقدم من خدمات وما نعمل على استقطابه من استثمارات بالرغم من ثرواتها الهائلة، ورأينا كيف أصبحت هذه الدول تسمح اليوم بما نحاول نحن أن نمنع. سيدي الرئيس، هل يعتقد الزملاء النواب أن اقتراحهم بالحظر التام لتداول المسكرات سوف يقي البحرين من الجرائم التي ستصاحب هذا المنع سواء كانت جرائم تهريب أو تصنيع أو تناول مسكرات بأشكال أخرى أو انتشار للمخدرات أو ربما انتشار جرائم أخرى نحن في حل منها الآن في ظل التنظيم الحالي لتداول المسكرات في البحرين وهو القانون الصادر في عام 1956م. إذا أرادوا الجواب فأنصحهم بالرجوع إلى الدراسة التي تمت في عام 1970 أو 1971م ليعرفوا أن رفع الحظر آنذاك أتى بنتائج ربما لن تسرهم. سيدي الرئيس، أرجو المعذرة على الإطالة، ولكن اسمح لي أن أختم وأقول إن قانون تنظيم المسكرات الحالي لا يشوبه أي غبار وربما يحتاج إلى تشديد أو مراجعة في التطبيق، فكما هو معروف فإن هذا القانون صدر لتنظيم تداول المسكرات للأشخاص المصرح لهم في الأماكن المصرح بها، وهو في حقيقة الأمر ما كانت قد اقترحته الحكومة والدائرة القانونية بضرورة الاكتفاء بما هو موجود من تنظيم منذ أكثر من 55 سنة. وأنا شخصيًا أرى أن تنظيم التداول عندما يكون بقانون يكون أقوى وأفضل من تنظيمه بقرارات وزارية، لكن مع الأسف الشديد اضطرت اللجنة إلى أن تأتي بهذا المخرج لأنه ربما الحل الوسط في ظل هذه الظروف السائدة للحفاظ على مكتسبات البحرين الإنسانية والحضارية تعزيزًا لروح التسامح السائدة على مر العصور. وأخيرًا -سيدي الرئيس- إذا لم يكن أمامنا من خيار آخر فإنني أدعو زملائي أعضاء المجلس إلى الموافقة على اقتراح اللجنة كما ورد. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،  قبل أن أعطي الكلمة التالية، هل يوافق المجلس على إعطاء الكلمة لكل عضو مرة واحدة فقط ولمدة دقيقتين؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أولاً اللجنة على تقريرها المتضمن في مجمله وجهة نظر الجهات الفقهية ورجال الدين، كما أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على مداخلته الإضافية التي أوضحت لنا بعض الأمور. بعض رجال الدين يختارون أحيانًا فرض وجهات نظرهم على فئات مجتمعية لا تتفق بالضرورة معهم في الرأي والتوجه. البحرين تمر بمرحلة تنموية مهمة تتطلب الاهتمام بالاقتصاد ضمن معايير عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، كما أن الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالة الملك بُنيت على معايير وافتراضات لابد من تواجدها، ولدينا اتفاقيات موقعة مع آخرين حول التجارة الحرة والعولمة كان الهدف منها الوصول بالبلاد إلى المزيد من الانفتاح والنضوج على الساحة العالمية لتنشيط الاقتصاد وإنعاش قطاعات مختلفة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. ليس لدي أي تحفظ على رجال الدين أو آرائهم الدينية بل إني أحترمهم لكنني أرى أن آراءهم في الشؤون السياسية وفي إدارة الاقتصاد ربما غير صحيحة. مجلس النواب ومجلس الشورى ليسا دُورًا للإفتاء الديني وبإمكاننا تحقيق التوازن المجتمعي المطلوب من خلال الاستعانة بخبراء في الاقتصاد مع إدخال ضوابط إدارية تصدرها الجهات الحكومية المختصة. إني أستغرب عدم احتواء توصية اللجنة على أي محاذير من المضي في المشروع المطروح أمامنا من المنظور الاقتصادي مع أن الشارع البحريني يطالبنا بالتريث، فالاقتصاد هو الضحية وعليه تعتمد عائلات البحرين في جلب لقمة العيش، وواجبنا يحتم علينا التأني في دراسة التداعيات المجتمعية المحتملة، والمحافظة على صورة البحرين الحضارية في الخارج. أنا لا أرى أن هذا القانون يخدم بلدنا بل العكس، وأقترح رفضه من حيث المبدأ قبل الدخول في التفاصيل. منافسونا كثيرون واقتصادنا سنندم إن أسأنا إليه بدون دراسة اقتصادية متأنية، وأتمنى أن تترك أمور الاقتصاد والسياسة إلى أهلها. كل ما أطلبه هو التروي ودراسة النتائج المحتملة قبل الشروع في أمر كهذا، كما كنت أتمنى سماع رأي مجلس التنمية الاقتصادية في هذا المشروع ومدى انعكاساته السلبية أو الإيجابية على الاقتصاد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي علمي بخصوص البحث فقط: عادة في الأبحاث وفي الجامعات يؤخذ التصريح بالمواد التي تدخل فيها الكحول من وزير الداخلية، فهل على هذه المؤسسات الآن إلى جانب وزارة الداخلية أن تأخذ التصريح من وزير الصحة أم سيكون هناك تعاون بين وزارتي الصحة والداخلية؟ أتمنى على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الإجابة إذا ناقشت هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا الموقف الوسط والمرن، وأيضًا على الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعلى الرغم من أن الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية غير ملزم للسلطة التشريعية وخاصة بالنسبة إلى المادة 8 من مشروع القانون التي تستثني غير المسلمين عند التطبيق. أعتقد أن هذا الاستثناء تمييز بين المواطنين البحرينيين المسلمين وغير المسلمين، والنصوص الدستورية في مملكة البحرين واضحة في هذا الشأن وخاصة المادة 18 التي تنص على "... لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، على الرغم من أنني مع موقف اللجنة في ذلك. فقط أريد أن أؤكد أن سلامة هذا القانون لكي ينفذ هي ألا نصطدم بالمحكمة الدستورية مستقبلاً عندما يتم التصديق على هذا القانون. وبالنسبة إلى موضوع السوق السوداء، فإذا استثنيت فئة من الشعب من تداول هذه المسكرات واستيرادها وغير ذلك ستفتح المجال لسوق سوداء. وفي الأخير أريد أن أؤكد أن دورنا في مجلس الشورى هو المحافظة على المكتسبات الوطنية التي اكتسبها المجتمع البحريني عبر سنين وقرون؛ فلهذا أنا مع توصية اللجنة ولكن مع التأكد من الشبهـة الدستورية في الـمادة 2، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدر ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير بإبدائه التعاون التام بين المجلسين وكل النوايا الحسنة من مجلس الشورى ليثبت كم هو متعاون مع مجلس النواب ولكن أتمنى أن يتسع صدر الإخوان في مجلس النواب ليسمعوا كلمة فقد حضرت آخر جلسة لهم لمناقشة هذا المشروع بقانون وللأسف الشديد ساءني كثيرًا كل كلمة سمعتها منهم، فكم أساؤوا إلى البحرين وسمعة البحرين فردًا فردًا في كل كلمة ألقوها ليدعموا مشروع قانونهم، فقد أساؤوا إلى البحرين إساءات شديدة وصوروها وكأنها تعيش حالة من الفساد والكوارث العائلية والأسرية والانشقاقات وكأن السكارى في الشوارع ملقون وأن تداول الخمور بهذه الصورة المزرية في البحرين، فكان من المفترض أن يلفت أحد انتباههم. حقيقة أشعر عندما أقرأ المشروع بقانون بالصورة السياسية أنه لدعم مواقف سياسية في الانتخابات وليس لدعم البحرين ومجتمعها؛ لأن من يسيء إلى البحرين بالكلمات التي سمعتها في تلك الجلسة لا يمثل موقفًا سليمًا يدعم موقفهم في حبهم للبحرين. هذه النقطة كان من الواجب عليّ أن أذكرها لأنني الوحيدة من مجلس الشورى التي حضرت جلستهم، وأريد أن أثبت أن البحرين بخير والبحرين كمجتمع وكدولة تعيش حالة سليمة وصحية كاملة وهذا الانفتاح المجتمعي إن كان فيه شيء من الانفتاح حول هذه المشروبات فهو حالة صحية لم تتجاوز حدها بالصورة التي نشرها الإخوان في النواب، وأتمنى أن نلتزم بهذه الثقافة فالبحرين على مدار التاريخ مجتمع متحضر يواكب العصر مع التزامه الكامل بالمحافظة كونه مجتمعًا محافظًا وملتزمًا بالشريعة والدين الإسلامي، فهذه ميزة المجتمع البحريني المدنية مع الالتزام بالدين والمحافظة على العادات والتقاليد. أيضًا كان يجب أن نذكر وأن يكون هنا الفيصل في هذه الكلمة أن المنع لن يكون هو الوسيلة التي ستشفي المجتمع إن كان فيه أمراض بخصوص الخمور. المنع سيزيد الموضوع إشكالاً وسيولّد حالات شاذة وغير صحية. البحرين عاشت ضمن القانون القديم 15/1976م حالة من الرقي في هذا الجانب بحيث إن الكثير ملتزمون إذ أن النساء يتجنبون هذا الموضوع تمامًا في مجتمعات أخرى ممنوعة حولنا فعندما نذهب إلى بيوتهم نرى هناك بارات للنساء وبارات للرجال في ظل المنع الشديد والتحذير الكامل والعقوبات الموجودة في قوانينهم. البحرين بخير في هذا الجانب لأن الموضوع فيه انفتاح وتمارس القضية بشكل سليم، والمنع لن يكون هو الحل إن كانت هناك أمراض في هذا الجانب. أخيرًا أتساءل يا ترى كيف سيطبق هذا القانون في موقع واحد بين المسلم وغير المسلم ونحن مجتمعات مختلطة ولسنا كباقي الدول في المنطقة التي لا يختلط فيها البحريني بالأجنبي؟ فقد عشنا على مدار التاريخ الطويل للبحرين بين الأجنبي وغير المسلم والمسلم مجتمعًا واحدًا وفي بيت واحد أحيانًا وفي أندية مختلطة، فكيف سيطبق هذا القانون؟ وأعيد القول إن قانون 1976م قانون حضاري وفيه الكثير من التقدم الذي سنتراجع عنه اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الرجاء الالتزام بما قررتموه. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، على الرغم من كل ما قاله الإخوة من النواحي الاقتصادية والثقافية والأمنية، فالبحرين بلد التسامح والتنوع والانفتاح لأنها بلد الإسلام، والإسلام هو دين التسامح والانفتاح والتنوع ودين قبول الآخر. لم يأتِ هذا القانون أو لا يعبر هذا القانون أو هذا المقترح الذي جاء من النواب أو كما أقرته اللجنة عن تزمت أو تحجر أبدًا وإنما يعبر عن روح الإسلام الذي جاء لخدمة وحماية هذا الإنسان وصلاحه. هذا ابتداءً، فأرجو ألا نخلط الأوراق حتى لا نقع في المحظور. نحن نتكلم عن مقدس وعن قرآن كريم نزل بهذا التشريع وإذا أقررنا نحن هذا المعنى فإنما نقر ما أقره ديننا وما نعتقد ونؤمن به وندين لله به، هذا أولاً. ثانيًا: الدستور جاء وقال "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وجاء في المذكرة التفسيرية التي هي جزء من الدستور "إعطاء الشريعية الإسلامية نصيبًا من التطبيق أكثر مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله"، وأكدت التعديلات بذلك أن الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب إلى آخره، فكل هذه النصوص فقط أحب أن أذكّر الإخوة الأعضاء بها قبل أن نتكلم. كل إنسان حر في رأيه وكل إنسان له أن يعبر وفي الأخير هو مسؤول عن رأيه أمام الله وأمام الشعب الذي يمثله، ولكن أرجو أن نراعي الله ونراعي هذا الإسلام ونراعي البلد قبل أن نطلق التعبيرات والأحكام جزافًا، فنحن نتكلم عن حكم إسلامي وعن تشريع إسلامي ثابت. المذكرة في الأخير تقول: كل هذه النصوص قد جاءت لتأكد ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي مصدرًا رئيسيًا للتشريع وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية أساسية من دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكمًا لها أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها بما لا يخالفها مسايرة لضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، كل هذا جانب. وأرجو ألا نغفل ولا ننسى هذه الفقرة قبل التصويت على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذا القانون يعتبر من أصعب القوانين التي ناقشتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وهذا القانون كما جاءنا من مجلس النواب أخذته اللجنة بموضوعية واهتمام كبير ودعت جهات مختلفة مسؤولة في الدولة وجهات أخرى واستمعت إلى وجهات نظر مختلفة، بعض الجهات أتت بمرئياتها وبعضها لم تأتِ بها، ولكن ما أحب أن أؤكده هو أنه كان هناك تعاون وثيق ومستمر ومؤكد بين لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب ومجلس الشورى في مناقشة هذا المقترح، وكانت هناك اجتماعات ولقاءات تجاذبية تخص هذا المقترح، تم الأخذ ببعضها والبعض الآخر كانت لنا وجهة نظر مختلفة حوله، وكانت أبواب اللجنة مفتحة للإخوة النواب إذ حضر بعضهم اجتماعات اللجنة وجاؤوا بمرئيات وناقشتهم اللجنة فيها وأوضحت وجهة نظرها، وأتصور أنه كانت هناك اجتماعات واتصالات قائمة بين المسؤولين في اللجنتين ومسؤولين في مجلسي الشورى والنواب، فما أحب أن أؤكده أن هناك تعاونًا قائمًا وكان هناك تراضٍ بما جاء في هذا التعديل حيث رأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن هذا التعديل وهذه الإضافة تؤكد حرصها على مسايرة القوانين وحرصها على احتياجات البلد من جميع النواحي سواء النواحي الدينية والتزامنا بالدين الإسلامي والشريعة الإسلامية وأيضًا الأمور السياسية والاقتصادية التي تهم المجتمع، لذلك جاءت مرئيات اللجنة بهذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، البحرين منذ 1400 سنة دولة إسلامية، وغالبية شعب البحرين هم مسلمون أبًا عن جد، وطوال هذه الفترة تعاملت البحرين مع المشروبات الروحية بشكل منفتح من أيام دلمون، وعندما نشاهد الرسوم الدلمونية نلاحظ وجود هذه المشروبات الكحولية. أنا أعتقد أن الوضع الذي نمر فيه الآن هو نتيجة لتغير الوضع السياسي الذي أفرز لنا مجموعة لديها وجهة نظر إيديولوجية معينة تريد من منظورها أن يتم تطبيقها. نجد في أمريكا جماعة المرمون الذين لا يستعملون الكهرباء ولا السيارات ولا غيرها من أدوات التكنولوجيا، وأنشأوا مجتمعات ذاتية تُطبق ما تؤمن به، نحن في مجتمعنا لسنا ضمن مجموعات بهذه الطريقة، نحن مجتمع دولة مدنية، دولة فعلاً الإسلام مصدر رئيسي من مصادر التشريع فيها، نحن في مجالس تشريعية، والإفتاء بين الإنسان وربه متروك لهذا الإنسان، نحن لسنا في نظام الحسبة ونحمل العصا ونلاحق الناس. (المانيكانات) في المحلات التجارية حرام لأنها تثير الغرائز الجنسية، بلاستيك يثير الغريزة الجنسية! المقاهي تثير الكثير من الغرائز، مجمع تجاري احتمال يثير الغرائز، أصبح هناك نوع من الفوبيا من الخوف على أخلاق الناس، كأن الناس ليس لديهم آباء وأمهات يربونهم، وكأن المجتمع -كما قالت الأخت سميرة رجب- مجتمع منفلت، أنا أعتقد أن كل إنسان يحدد ما يبحث عنه، عندما يذهب أشخاص إلى مدينة من المدن إذا أرادوا تجارة فإن التجارة موجودة، وإذا أرادوا لعبًا فإن اللعب موجود، وإذا أرادوا دينًا فإن الدين موجود، وفي كل مجتمع مقبرة، لا نريد ذكر أسماء مجتمعات إسلامية ومجتمعات غير إسلامية. البحرين بأخلاقها وبتسامحها، وبوضعها الحالي في ظل المجتمعات التي طرحت، ليست المسألة مسألة مسلمين أو غير مسلمين، نحن نبحث عن دفع الأضرار، وفي ظل هذه الأوضاع جميعنا محتفظون بديننا، البحرينيون هم من أكثر الشعوب التي تذهب إلى الحج والعمرة ولزيارة الأماكن المقدسة، وكلهم أناس مؤمنون، والدول التي يذهبون إليها موجود بها كل الأشياء، ولكن الشخص يحكمه ضميره ونيته. بالنسبة إلى الموضوع الذي نناقشه الآن أنا أعتقد أن هناك مواضيع أهم يمكن إثارتها كأن نثير قضية البنوك التي تعيش في أزمة، أو البطالة التي تتسبب فيها الأوضاع الاقتصادية، ليست هذه معركتنا بل معركتنا مع بناء اقتصادنا، ومع بناء مجتمعنا، ومع توفير فرص عمل لكل الناس، هذه هي معركتنا الحقيقية وليست مع (المانيكانات) البلاستيك، والمقاهي، ومع ما يطرح في هذا القانون. أنا أعتقد أنه في ظل الوضع الراهن نقول ما قاله الشيخ عادل المعاودة (راعي النصيفة سالم) هو أخذها بمفهوم ونحن أخذناها بمفهوم آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الذين سبقوني من الإخوان أسهبوا وأفاضوا عن تسامح المجتمع البحريني في علاقاته منذ الأزل مع الوافدين وغير الوافدين والضيوف، وهذا كله معروف ومن سمات أهل البحرين. التعديلات التي أتت بها اللجنة تعديلات منصفة، ولكن من وجهة نظري أدعو إلى ضوابط للانفلات الحاصل. أولاً: أنا لدي سؤال لرئيس اللجنة أرجو شرحه ليكون شرحًا وافيًا في المضبطة: ماذا تقصد اللجنة عندما تكلمت عن الأماكن المخصصة والأماكن الخاصة؟ ثانيًا: أنا في وسط المنامة من فريق المخارقة ومحاط بفريق الحمّام وفريق الفاضل -القريب من بيت إبراهيم بشمي- وفريق الحطب، ولا أحدثكم هنا عن أمر سمعته ولكن أحدثكم عن أمر واقع حيث إنني إلى الآن أسكن في هذه المنطقة، في هذه المنطقة تكفي معاناتنا يوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الحادية عشر ليلاً مع السكارى، فعدد السكارى من الوافدين الموجودين في هذه الدائرة أكثر من عدد السكارى في أيرلندا التي تصنع (الويسكي). الموضوع يحتاج إلى ضوابط أكثر، فكل ما قيل عن عهد العولمة والتجارة الحرة وغيرها والانفتاح بكل ما فيه من فائدة مادية لا يساوي إزهاق روح طفل من قبل شخص أفقده الخمر عقله، أو إزهاق أرواح عائلة كاملة بسبب شخص مستهتر بعد خروجه من حانة أو بار بدون أي ضوابط. أنا لست مع العودة إلى القرون الوسطى، لكن أدعو إلى وضع ضوابط لتلافي المشكلة التي لدينا في المنامة من خلال الجهات المسؤولة لوضع حل يحفظنا ويحفظ أبناءنا ونساءنا إذا خرجوا في الطريق. لذا أدعو إلى ضوابط وإجراءات قانونية لدفع الضرر كما قال الأخ إبراهيم بشمي. أنا سأستذكر كلمة لسيدي جلالة الملك عندما حضر مجلس السيد علوي الغريفي في النعيم عام 2002م وبحضور كل أعيان البحرين، وكان الكلام منقول في التلفزيون مباشرة عندما قال سيدي جلالة الملك إن البحرين دولة قانون والذي يريد أن يأتي ضيفًا عندنا حياه الله، ولكن أن يأتي للعبة فلا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أي قانون في العالم لا يكتسب مصداقية إذا لم يكن متوافقًا مع ضمير الشعب الذي يمثله، إذا صار عندنا انفصام بين ما هو شرعي وما هو قانوني، وبين ما يعتقد به الناس وبين ما نشرعه فلن يطبق هذا القانون. النواب إذا كانوا قد أخطأوا في بعض الأوصاف للمجتمع فإنهم لم يخطئوا في التشريع لسبب بسيط وهو أنهم يمثلون جماعة متدينة، كانوا صادقين مع أنفسهم ليس لأنهم متدينون ولكن لأنهم يمثلون جماعة انتخبتهم على هذا الأساس، ورأوا أنهم يحققون ضمير هذا الشعب بهذا التشريع. نحن لا ندعو إلى التزمت كما ورد في بعض العبارات، ولكن النواب رأوا أن القانون القديم يحتاج إلى إعادة تنظيم وتنشيط، وباجتهادهم وضعوه، وأدعو إلى التصويت لصالح القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا أحيي موقف اللجنة في قرارها فيما أضافته إلى مشروع القانون من استثناء غير المسلمين من موضوع المنع. نحن لدينا قانون مسكرات من عام 1956م وهو مطبق في البحرين، وعندما نطرح اليوم قضية الخمور والمسكرات فكأننا نتحدث عن مجتمع نجد فيه السكارى في كل مكان، نحن ينبغي ألا نتحدث عن شعب البحرين بهذه الطريقة، إذا كان هناك عدد من السكارى من الوافدين في الطرقات، فالمسألة لا تعالج بهذه الطريقة، بل تعالج بوضع ضوابط لتطبيق هذا القانون. نحن بلد منفتح وهناك عدد كبير ليس فقط من شعب البحرين غير مسلمين، فنحن بلد منفتح أمام الأجانب. واليوم عندما نقول "في الأماكن المخصصة لهم" ما هي هذه الأماكن؟ هل هناك في البحرين أماكن مخصصة لغير المسلمين وأماكن مخصصة للمسلمين؟ عندما نتحدث عن الفنادق فهي مفتوحة أمام المسلمين وغير المسلمين، وعندما نتحدث عن المطاعم فهي مفتوحة للمسلمين وغير المسلمين، فعبارة "المخصصة لهم" تعني أننا سنحدد فنادق خاصة أو مطاعم خاصة لغير المسلمين، هل القرار الوزاري سيحدد ما هي الأماكن التي ستخصص لغير المسلمين لتناول المشروبات الكحولية؟ إذا كان هناك مسلم وغير مسلم في مطعم على سبيل المثال كيف يثبت أنه غير مسلم، فالأجانب لا تنص جوازات سفرهم -حتى لو وضعوها في جيوبهم- على الديانة، كيف يثبت الأجنبي للمطعم أنه غير مسلم ليصرفوا له هذا المشروب أو لا. هذا القانون صياغته بهذه الطريقة فيها الكثير من الثغرات ويصعب تطبيقه على أرض الواقع، فنحن كلنا مسلمون وكلنا حريصون على أبنائنا وشبابنا من أن ينجرفوا وراء هذا الموضوع، ونتمنى ألا يكون هناك أحد من شبابنا يقبل على هذه المشروبات الكحولية، ولكن أيضًا لابد أن نكون موضوعيين عندما نعالج هذه القضية، أولاً: هل فكرنا في السوق السوداء التي ستزدهر عندما يتم المنع، هل فكرنا في التصنيع الرخيص الذي سيتم داخل البيوت والذي ستكون له عواقب اجتماعية وصحية على الشباب أكثر مما هو موجود من مشروبات، هناك كثير من الأمور التي يجب أن نفكر فيها عندما نضع هذا الحظر، أنا أتساءل ماذا حدث منذ سنة 1956م حتى اليوم في مجتمع البحرين الذي استدعى أن نأتي الآن في نهاية هذا الدور ونضع مثل هذا المشروع بقانون! أنا مستغربة وأريد أن أعرف ما هو الفرق بين الأماكن الخاصة بهم وبين الأماكن المخصصة لهم؟ وما هي هذه الأماكن المخصصة لغير المسلمين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سأضطر إلى قطع الكلام إذا تجاوز الحديث دقيقتين، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أزيد على ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي، حين قال إن هذا الدين نزل من رب عظيم ألزم كل مؤمن به بأن يطبق ما جاء في أوامره، وأن ينتهي عن نواهيه، فالله عز وجل قال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، فالتكاليف الدينية والأحكام الشرعية خاطب الله تعالى ورسوله بها المؤمنين. في الإسلام لما نزل هذا الحكم امتنع المسلمون عن شربه وعن بيعه وعن تداوله وطبقت الأحكام والحدود على المسلم، ولذلك فالثغرة التي كانت في مشروع القانون الذي جاء من مجلس النواب سددها الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعد استشارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وحسنًا فعلت أنها راعت هذا الجانب وراعت الخصوصية لغير المسلمين. دين الدولة كما نص عليه الدستور هو الإسلام وكما شرح الأخ محمد الحلواجي جزاه الله خيرًا الدستور في المذكرة التفسيرية بأن الشريعة يجب أن تراعى فيما ليس فيه تشريع، ويجب أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي في هذه المسائل. حكم الخمور في الإسلام أنها أُم الخبائث كما قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله سلم وهي من الحدود الستة التي حددها الشارع بحد السكر، فهي على المسلم ولا يُحد بها غير المسلم وهي ليست ممنوعة على غير المسلم ولكن غير المسلم عليه أن ينضبط في الدولة الإسلامية وهذا ما ذكرته المادة بأن يصدر الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة قرارًا بتنظيم التداول بين غير المسلمين، وحسنًا رأينا من الإخوة في مجلس النواب أنهم توافقوا معنا في غالبية التعديلات التي أجراها مجلس الشورى أو اللجنة، ونتمنى على الإخوة ألا يخلطوا الأوراق في هذه الأمور كأن يقولوا إن هناك إيديولوجيات أو ما شابه ذلك. المسلمون حريصون على أن تطبق الشريعة وأن تراعى الظروف التي نحن فيها، أما مسالة أنه بمنع الخمر سيتأثر اقتصاد الدولة فالناس كانوا يمشون على البترول -وهو تحت أرجلهم- وهم لا يعلمون وكنا نعيش فقراء قبل النفط ولا نجد قوت وجبة واحدة، لكن حينما أراد الله أن تخرج الأرض كنوزها كما حدث به الرسول (صلى الله عليه وسلم) أخرجت الأرض هذه الكنوز، وكم من فقير اغتنى وكم من غني افتقر! هذا بأمر الله تعالى، يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ فليس بالخمر تفتح أبواب السماء وإنما بالتقوى والورع والإيمان، الرزق لا يعلّق بمسألة الخمر ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه أن يقول إذا أغلقنا أماكن الخمر سنفتقر فهذا غير وارد عند المسلمين أبدًا، خاصة أن المواد التي جاءت بها اللجنة متوازنة وتحفظ الحقوق للكل والدولة ستوازن في هذه المسألة توازنًا معقولاً، وأرجو من المجلس الكريم أن يوافق على ما قدمته اللجنة من تقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والإخوان في اللجنة -وأنا أحد أعضائها ومن مؤيدي هذا المشروع بقانون- لكن أحببت أن أبين نقطة للإخوة الأعضاء بخصوص تساؤلاتهم عن المخالفات، فعندما يقر هذا القانون فالوزير المختص والجهات المختصة ستنظم العملية ولن تكون كما يتصور البعض بل ستكون في حالة أفضل مما عليه الآن وستخصص الأماكن وتنظم القوانين، وإذا ارتأى المجلس وجود تعديلات وإضافات على مشروع القانون فيمكن في الدور القادم أن تُطرح كتعديل وهذا لا يمنع. وأشكر اللجنة على تقريرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أروع كلامك يا أخ عبدالرحمن عبدالسلام والله يثبت فيك الجانب التشريعي الذي يثبت النفوس، وأشكر الإخوة في اللجنة وفي مجلس النواب على حسن نواياهم في هذا القانون، وأنا أتفق تمامًا مع ما أشار إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بخصوص أن هناك من ينظر إلى هذا القانون نظرة اقتصادية ووقعها على البلد، لكنني أنظر إليه -بحكم عملي كمحامية- نظرة اجتماعية بحتة وأنا قلقة بشأنها جدًا جدًا، صحيح أن البيوت مغلقة ولكن في بعض الأوقات نحن ندخلها كمحامين ونرى ما يحدث فيها، ولكن آمل من الإخوة النواب عندما يعاد هذا المشروع -وصحيح أنهم في عجلة لإصدار هذا المشروع وإن كانت هناك نظرة تتطلب فعلاً إصدار مثل هذه التشريعات في البلد- ألا نأخذ فقط بمبدأ المنع، فهي أمور أقرتها الشريعة الإسلامية بالتدريج في المنع وأخذ التدابير. وسأقول شيئًا -يا معالي الرئيس- وأرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار، ماذا سيحدث في ظل تطبيق هذا المنع؟ صحيح أن هناك تشريعًا وضعناه وسيُحسب لصالح الإسلاميين، لكن سيزيد العنف الأسري داخل الأسر من خلال الإدمان على مواد أخرى، نحن لا نتكلم عن البحرين فقط عندما نشير إلى مثل هذه الأمور ونقول إن واقعنا ليس فيه عنف، فواقعنا فيه عنف حاله حال الكثير من الدول المجاورة والدول الأوروبية، وهذا لا يخشى الشخص من ذكره ولا يخجل منه فهناك مشكلة بعض الشباب المدمنين على الغراء ووزارة الخارجية لا تستطيع تجريمه؛ لأن هذه المادة ليست من المواد التي تندرج تحت العقوبات، وسيكون حال المدمنين هو البحث عن أساليب أخرى ليكونوا تحت تأثير هذا الإدمان. في نفس الوقت من هم في وضع مالي معين سيضطرون إلى الشراء من غير المسلمين لأن غير المسلمين سيبيعونه على المسلمين وبأسعار باهظة وهذا ما تعاني منه الكثير من دول الخليج التي يمنع فيها الخمر، مما ينعكس سلبًا على دخل الأسرة فبدلاً من أن ينفق مائة دينار على أسرته وعياله سيضطر إلى أن يشتري ما اعتاد عليه، كما سيضطر إلى السفر خارج البحرين. وتأتي إلينا أمهات يقلن إن أولادهن كثيرًا ما يتم القبض عليهم في الإجازة الأسبوعية بسبب السواقة تحت تأثير السكر وتأتي إلينا هؤلاء النسوة الكبيرات في السن وهن يحملن معهن الذهب لبيعه وتدفع بثمنه غرامة الـ500 دينار ليخرجن أولادهن من السجن، وهذا المنع سيؤثر على الوالدين بالذات، وسيزيد الضرب والعنف في المجتمع؛ لأننا منعنا وغفلنا الجانب التأهيلي، وهناك من الخليجيين من يلجأون إلى دول عربية للتخلص من الإدمان ولكنهم للأسف يدمنون على أشياء أخرى ويعودون بذات الطريقة إلى البلد حيث لا يوجد مراكز تأهيل ولا مراكز تتعامل بسرية. أنا أتمنى عندما يعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب ألا يستعجلوا في إقراره، لأن هذه الأسر أين ستذهب بهذا المنع؟ فلابد أن نوازي في التشريع بين المنع واتخاذ التدابير على الأقل في الغرامات التي تدفع، وإذا أرادوا أن يتموا عمل الخير فعليهم ألا يغفلوا مصلحة الأسر. القانون بشقيه الذي ذهب إليه النواب والذي ذهبت إليه اللجنة فيه ثغرات لن أقولها حتى لا يستغلها الغير للخروج منها، هناك ثغرات قانونية والشعب يدرك تمامًا نواياكم في هذا الموضوع، فلست بحاجة إلى إصدار مثل هذا القانون لبرهنة شيء أمام الشعب. وجهة نظركم وصلت واستكملوها بالجانبين وأمامنا قانون الإصلاح والتأهيل وهو مقترح من الإخوة النواب، تصوروا أن هناك جنايات كبرى والقانون خصص لها تأهيل وعلاج ووقاية في حين أننا في هذا القانون ابتعدنا عنه، فليكتمل المعروف بالخير، وأؤكد مرة أخرى ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من أن هذا المشروع لا يؤثر على الاقتصاد وإنما أتكلم عنه من جانب اجتماعي بحت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الإخوة على مداخلاتهم التي تنصب مع رأي اللجنة وما ذهبت إليه وأحب أن أطمئن الإخوة أننا في هذا المقترح وبهذا التوافق الذي جئنا به إليكم كان انطلاقًا من التزامنا بالدستور والمذكرة التفسيرية وبالشريعة الإسلامية. بعض الإخوة أثاروا الشبهة الدستورية فالأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة قال إن هناك شبهة دستورية بين المسلم وغير المسلم، فلا توجد شبهة دستورية من هذه الناحية حيث حذفنا في المادة الأولى الأماكن الخاصة؛ لأن فيها شبهة دستورية بخصوص حرمة البيوت. أما بالنسبة إلى المسلم وغير المسلم فالمسلم تحكمه الشريعة كما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وهناك وازع ديني يمنعه من أن يشرب الخمر لأنه محرم عليه، فإذا كان القانون الإلهي لا يردعه فكيف للقانون الوضعي أن يردعه؟! هذا ما حاولنا أن نصل إليه. بالنسبة إلى الأماكن المخصصة فهي الأماكن المنظمة بقرارات وزارية من الوزير المختص وليست الأماكن الخاصة التي فيها نوع من الحرمة والتي لا يمكن أن ندخلها لوجود مادة دستورية تحرمها، ففي المذكرة التي أمامكم شددنا على نقطة مهمة -لا نقدر أن نقولها في القانون- لكننا قلنا "كما شدد ذلك الرأي" وهذا طُرح عدة مرات من مجلس النواب وخصوصًا من بعض الإخوة المهتمين بمحاربة التدهور الأخلاقي، كما شدد على تجريم ما يخالف ذلك وعدم السماح بالترخيص للأماكن التي تروج تداول المسكرات من صالات وحانات وأماكن تخالف الآداب والقيم الإسلامية والعادات المرعية، ونقصد بذلك الصالات الموجودة بالقرب من المناطق السكنية والمساجد، والتي من المفروض أن تتجه الدولة إلى حل هذه المشكلة بإغلاقها. هذا ما يمكن أن تنظمه الدولة في بداية تطبيق هذا القانون، وبالنسبة إلى المسلمين أو غير المسلمين -كما ذكرت سابقًا- فالمسلم يحكمه دينه وغير المسلم تحكمه عاداته وتقاليده، مثلاً تصور أن هناك مسلمًا متزوج من مسيحية فيمكن أن تبقى على دينها وأن تشرب الخمر في بيتها، وهو لا يشرب إذا كان ملتزمًا بالدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأتحدث عن الناحية الاقتصادية وهي مهمة جدًا ويجب ألا نترك أي مجال للتأثير عليها بل يجب أن نجتهد لتنشيطها؛ لأن البحرين تمر بمرحلة صعبة اقتصاديًا اليوم، ونحن نجد أن الكثير من الشركات بدأت تتأثر بالأزمة وبدأت تستعين ببعض الموظفين الاستغناء عنهم، فأنا أعتقد أن جذب الاستثمار هو النقطة التي يجب أن نركز عليها، وإذا لم نهيئ البيئة فاليوم لديها محلات أخرى يذهبون إليها سواء كانت في دول الخليج أو محلات أخرى لأن كل شيء متوافر لهم، فمن الصعب أن تأتي بالمهارات من الخارج وتطلب منهم أن يجلسوا في البحرين ويبقى مركزها البحرين، أنا أتمنى أن ندرسها بطريقة أكثر وأوافق اللجنة فيما رأته وأتمنى أن نصوت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو يوضح لنا الأخ مقرر اللجنة أو الأخ رئيس اللجنة ما هو الهدف من هذا القانون؟ فإذا كان الهدف منه هو منع المسلمين من شرب الخمر، فأعتقد أن القانون الإلهي أقوى، ومثلما تفضل الأخ رئيس اللجنة فإنه إذا لم يردعه قانون رب العالمين فهل سيردعه مبلغ الـ 500 دينار؟ وأما إذا كان الهدف هو تجنيب المجتمع العواقب الوخيمة لشرب الخمر -والأخت دلال ذكرتها- فأنا لا أعتقد أن هذا القانون سوف يحقق هذا الهدف، فالأشخاص غير المسلمين يشربون الخمر ويسوقون السيارات ويمكن أن يتسببوا في حوادث مرورية، أعتقد أنه من الأجدى أن تشدد العقوبات على شارب الخمر عندما يحدث حادث مروري كان من الأجدى تحديد ميزانيات -مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد- ونفتح عيادة لعلاج المدمنين ونساعد الأسر البحرينية المتضررة منه، لأنه يمكن أن يذهب نصف دخلها لشرب الخمر، أعتقد أن هذا القانون هو تحصيل حاصل وتطبيقه سوف يؤثر سلبًا وسيسبب لنا مشكلات مثل السوق السوداء ومشكلات اجتماعية نحن في غنى عنها الآن ولن يحسن من الوضع الموجود حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم اليوم عن الجانب الديني أو الجانب الاقتصادي، لدي سؤال بسيط يمكن تكون الإجابة عنه معقدة، هل هناك حاجة إلى وجود مثل هذا القانون أو التعديل؟ هل هذا القانون سيعطيني شيئًا أفضل وأكبر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م؟ هل هذا القانون سيكون أكبر قوة من قانون منع المسكرات الذي صدر في 23 فبراير 1956م؟ ولكن بالعكس فالوضع الذي نعيشه بوجود هذه القوانين أفضل بكثير من وجود مثل هذا القانون المقترح اليوم. لو سمحت لي -سيدي الرئيس- أن أقرأ جزئية من مذكرة الحكومة وهذه الجزئية جدًا مهمة، ونحن لم نتطرق إليها أبدًا في هذا المقترح "ومع إيمان الحكومة بتلك الأهداف وأهميتها في المحافظة على المجتمع من أضرار المواد المسكرة التي تدمر من شبابه والذي يعد أمل الأمة ومستقبلها إلا أن لها على مشروع القانون الملاحظات الآتية: مسكنات وضع بشأنها تنظيمان أحدهما: قانون العقوبات الصادر تحت رقم 15 لسنة 1976م وأيضًا القانون الذي صدر في سنة 1956م، إن المواد الموجودة في هذا القانون أتت بطريقة معالجة ليست فقط لمن هو ضد القانون، والمادة 307 يوجد فيها إعادة تأهيل، لأنه العقوبة سوف تكون الشأن المهم في القانون، وإنما نتعامل مع المذنب بطرق مختلفة، ما هو موجود لدينا اليوم يفي بالغرض من وراء هذين القانونين، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى قانون جديد -مثلما نقول باللغة العامية cut and paste- فقط لأن هناك قانونًا جديدًا صدر وهناك قوانين تعالج نفس الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل القانون يفي بالغرض أم لا؟ القانون أتى من الإخوة في مجلس النواب، ونحن أردنا أن نتوافق معهم ولكن المادة تلغي القانون 56، وهناك أشخاص يقولون دعنا نأخذ القانون رقم 56 ونطوره ولا يوجد داعٍ لهذا القانون، نحن أردنا أن نتوافق مع الإخوة في مجلس النواب. بالنسبة إلى الكلام الذي أثارته الأخت وداد الفاضل بأن الشخص يسكر ويخرج إلى الشارع، فهناك مادة في القانون 56 تقول إن كل شخص يسري عليه هذا القانون سواء كان مسلمًا أو غير مسلم ويكون في حالة السكر أو يشرب مشروبًا مسكرًا ويرتكب جرمًا يكون عرضة لدى إدارته للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على ألف روبية أو كلتا العقوبتين، وأنا سألت الأخ المستشار: في قانون العقوبات الحالي هناك المادة 306 تجرم السكر البين، والمادة 307 بالنسبة إلى الإدمان يدخل في مصحة للعلاج، وهذه هي الطريقة التي أتى بها قانون العقوبات وإذا الأخ محمد الديلمي مستشار شؤون اللجان لديه ملاحظات لأنه كان متابعًا معنا في اللجنة وإذا كانت لديه إضافة على ما تفضلت فليتفضل بطرحها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتذكر أنه في عام 1975م أيام المجلس الوطني حدث ضغط كبير على قانون أمن الدولة والمجتمع ناقش هذه الموضوع بشكل كبير، وكنت معاليك من كتلة الوسط، ولكن المجتمع في تلك الفترة كان مترابطًا ومتجانسًا ووسطيًا وعبر هذه المرحلة بكل أمان، أنا لا ألقي اللوم على الإخوان في مجلس النواب لأنهم أتوا من جمعيات سياسية، والجمعيات السياسية برامجها واضحة وموجودة على مواقعها الإلكترونية سواء كانوا من الأصالة أو المنبر الإسلامي أو الوفاق فبرامجهم السياسية واضحة وكانوا أمينين مع مبادئهم وأهدافهم ومواقفهم، وبالتالي هم عبروا عن حزمة من القوانين، وهذه هي الديمقراطية ويجب أن نقبل بها سواء كانت لنا أو علينا، ولكن السؤال: ماذا فعل الجانب الثاني الذي ينادي بالاقتصاد والتسامح وبالوسطية من أجل تكثيف قواه في المجتمع؟ لم يعمل شيئًا، لقد فكر في عملية الربح فقط ولم يفكر في أن العمل السياسي هو الدائرة التي سوف تعبر عن موقفه، دعه الآن يتذكر أن المواطن الذي ذهبت إليه الجمعيات الخيرية أو الإسلامية هي عبرت عن موقفه ووصل نوابه لأنهم نزلوا للناس وللشارع، إن هذا القانون بداية لقوانين قادمة وكثيرة حتى في تطبيق موضوع السرقة والقصاص، وهناك قوانين كثيرة ستأتي فهذا هو العمل الديمقراطي، ولكن أنا أتمنى التصويت على تقرير اللجنة باعتبار أنه شيء وسطي وأنا أضم صوتي إلى الأخت دلال الزايد والأخ حمد النعيمي بأن هذا القانون ليس هو نهاية المطاف ولكن هناك مراحل قادمة، وأتمنى من القطاع الاقتصادي والليبرالي في هذا البلد أن ينزل للميدان ويدخل ممثليه، أنا متخوف من التداعيات الاجتماعية والأسرية وخاصة أن مملكة البحرين منضمة لاتفاقيات مهمة تخص حق المرأة وضمان الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ نحن انتهينا من هذا النقاش، وأنا أعتقد أن الكل عبر عن وجهة نظره بكل صراحة، والآن أمامكم مشروع قانون فإذا كان هذا القانون فيه شيء جديد فهو التنسيق الذي تم مع الإخوة في مجلس النواب، وفي الحقيقة كان الجميع في كلا المجلسين متفهمًا لحساسية هذا الموضوع ولضرورة التوافق عليه، وأنا أعتقد أن ما تم التوصل إليه يعبر عن حاجة البحرين إلى مثل هذا القانون سواء كان من ناحية دستورية أو من ناحية شرعية، وأعتقد أن هذا القانون قانونًا جيدًا ويحمي المجتمع من المخاطر، وأيضًا لا يضيق على حرية غير المسلمين ونحن متوافقون مع الرأي الشرعي في هذا المجال، بالتالي أعتقد أنه ليس لنا إلا أن نوافق على مشروع القانون حسبما هو معروض أمامنا وأن تتبعه ضوابط من قبل السلطة التنفيذية لوضع الأمور في نصابها الصحيح، والآن

    •  

      سوف نأخذ رأيكم على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)
       


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       صدر المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على صدر المادة الأولى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على صدر المادة الأولى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على صدر المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر صدر المادة الأولى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       المادة (307 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       المادة (307 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       المادة الثانية المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من غير الإنصاف وغير الصحيح أن نورط وزيرًا مسلمًا في موضوع كهذا، هو الذي يخصص لمن يريد أن يشرب الخمر مكانًا، فهذا غير صحيح، هم يريدون أن يشربوا الخمور بناء على أوامر دينهم وامتثالاً له فهذا الأمر راجع إليهم، ولكن أن أورط الوزير بأن يخصص لمن يريد أن يشرب الخمر مكانًا، الوزير فقط يراقب أنهم لن يشربوا إلا في أماكنهم الخاصة، وأماكنهم الخاصة معروفة حتى الإنسان المسلم إذا كان جالسًا في بيته يشرب الخمر لا دخل لنا فيه، أما أن أقول المخصصة وأقول "يصدر الوزير قرارًا ينظم ذلك" أعتقد أن في ذلك توريطًا للوزير من هذه الناحية. أرجو النظر إليها بتمعن، الأماكن الخاصة خاصة بهم وذلك من حقهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو ألا ندخل في تفاصيل وفي متاهات لسنا بصددها الآن. أولاً بالنسبة إلى كلمة الأخ محمد هادي الحلواجي إذا كنت أنت مجلسًا تشريعيًا مسلمًا فإنك هنا تشرّع لغير المسلمين، وهذه أيضًا تنطبق عليه. أنت تُشرع الآن لغير المسلمين وتجوّز لهم تناول وتعاطي وتداول هذا الشيء، فلماذا تُشرع لغير المسلم إذا كنت أنت مسلمًا وفي مجلس مسلم وفي دولة إسلامية؟! هذه عملية تنظيمية. الحقيقة إنني أحب أن أقول إن هذا النص عملنا عليه كثيرًا وأنا أشكر الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وإخواننا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والحقيقة أنهم توصلوا إلى صيغة معقولة بالنسبة إلى هذا الموضوع منطلقة -كما قلت لكم- من الدستور ومن الشريعة، ولذلك نحن يجب أن نتوافق على هذا المشروع وألا نثير أسئلة قد تدخلنا في إرباكات كثيرة، وهذه تركناها إلى السلطة التنفيذية لكي تقوم بعملية إصدار القرارات المنظمة لذلك. في الأخير أرجو من الإخوان أن يكونوا حذرين في طرح بعض الأفكار وبعض الآراء التي قد تُربك ولا تساعد على اتخاذ القرار. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أفرّق بين الأماكن الخاصة والأماكن المخصصة، الأماكن الخاصة هي مثل منازلهم وبيوتهم التي لا يمكن لأحد أن يمنعهم فيها من شُرب المسكرات، ولكن الأماكن المخصصة فإنه لو ترك لهم تخصيص الأماكن فإن الأمر سيصبح فوضى، ولذلك أُعطي للوزير المختص أن يُخصص هذه الأماكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلام الأخ راشد السبت مقرر اللجنة صحيح في أن المفهوم من الأماكن المخصصة هو ما سوف يخصصه الوزير المختص لتناول المشروبات الكحولية، وليس المقصود به منازلهم أو كما ذكر على لسان أحد المسؤولين -في إحدى المرات- هو المنازل، فليس المقصود بالأماكن المخصصة المنازل الخاصة وإنما المقصود بالمخصصة بشكل واضح الأماكن التي يُحدد فيها تناول المشروبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو ألا ندخل في تحديد هذا النص، أنتم تركتم الأمر للوزير المختص، فأرجو أن تتركوا الموضوع له، فقد صرنا الآن وكأننا سلطة تنفيذية ونتدخل في الموضوع. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كأنك تطلب منا أن نبصم على هذا القانون ونمشي. هناك شيء مبهم، وأنا أريد أن أفهم ماذا كان يقصد المشرع عندما قال إن على الوزير أن يُحدد الأماكن المخصصة؟ فلابد أن هناك شيئًا في نفس المشرع عندما يضع هذا النص. الوزير لن يأتي من الفضاء ويضع لنا شيئًا المشرعون غير قابلين به، فما هو المقصود بهذا لأمر؟ صحيح أن هناك أماكن مخصصة كثيرة، ونحن نشترك معهم فيها، المسلم وغير المسلم، فما هو المقصود تمامًا بهذا الأمر وماذا كان يقصد به المشرع؟ أرجو أن تكون هناك سعة صدر للاستماع إلى كل الآراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن بعد كل هذا النقاش الطويل العريض وتقولين إننا نطلب منك البصم على هذا القانون، أنتِ أيدتي مشروع القانون...

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       لا، أنا لم أؤيد هذا المشروع.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن صوّتي ضده.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       لقد صوّت ضده، ولكن لدي أسئلة أريد أجوبة عنها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الواقع لم أرد الخلط في الموضوع وإنما بحسب ما أتذكر وكنت أتمنى لو أن رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مرفق مع هذا المشروع بقانون، بحسب ما أتذكر فإذا كنا قد تبنينا هذا القانون بهذه الصيغة استنادًا إلى فتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعتقد أنه أشار إلى الأماكن الخاصة، وأنا حتى أبرئ ذمتي لابد أن أقول إنها الأماكن الخاصة بهم، هذه ليست مسؤوليتي، أما أن أقول مخصصة فبذلك أدخل فيها طرفًا وأصير أنا أشرع لهم، وأدخل في الإشكال الذي طرحته معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة الثانية المستحدثة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة المستحدثة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن نداءً بالاسم، وذلك حتى يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب، لأن مجلس النواب ليس أمامهم إلا جلسة واحدة، حتى يكون لديهم الوقت الكافي لإدراجه على جدول أعمال جلستهم القادمة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.
       
      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو أحمـــد عبداللطيف البحر:
      موافق. 

      العضو ألس توماس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

       العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      ممتنع. 
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 
      العضو راشـد مال الله السـبت:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      ممتنعة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو سميرة إبراهيم رجـب:
      غير موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: 
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.
      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري: 
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      موافق. 

      العضو عصام يوسف جناحي:
      موافق.

      العضو علـي عبدالرضا العصفور:
      ممتنع. 

      العضو الدكتورة فوزيـة سعيد الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 

      العضو فيصل حسن فولاذ:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      غير موافقة.
      العضو وداد محمد الفاضل:
      ممتنعة.
       
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن الأغلبية موافقة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للإخوة الأعضاء فإن التصويت تمّ لتقصير المدة وليس لأخذ الرأي النهائي على المشروع، الآن بعد موافقتهم على تقصير المدة نقوم بأخذ الرأي النهائي على المشروع، فالهدف من التصويت كان هو تقصير المدة لأخذ الرأي المستعجل وليس لبيان الموافقة على المشروع أو عدم الموافقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نعم، إننا صوتنا على تقصير المدة لأخذ الرأي المستعجل، وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا يحال مشروع القانون فورًا إلى مجلس النواب للنظر فيه، وأرفع الجلسة للاستراحة.

       (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). أيها الإخوة، مشروع القانون مهم وطويل، وكما تعلمون فإن صاحب الجلالة الملك أكد موضوع الرقابة الإدارية في خطابه السامي في دور الانعقاد الرابع؛ لذا أرجو الموافقة على إعطاء الكلمة لكل عضو مرة واحدة فقط ولمدة دقيقتين، فهل توافقون على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. والآن أطلب من الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5 / صفحة 202)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وتدارست اللجنة مشروع القانون في أربعة اجتماعات، حيث اطلعت اللجنة أثناء دراستها مشروع القانون على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب ومرفقاته وملاحظات ديوان الرقابة المالية. سيدي الرئيس، نتذكر معًا كلمة جلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني حين قال: "بعد أن تم إنجاز هياكل البنية التحتية ومجموعة التشريعات والقوانين اللازمة لسير العمل، آملين أن ينجز مشروع قانون ديوان الرقابة الإدارية"، كما أن مجلسكم الموقر وافق في الفصل التشريعي الأول على اقتراح بقانون بشأن الرقابة الإدارية، ولذلك فإن اللجنة وجدت أن مشروع القانون قائم على هدف إحكام الرقابة الإدارية وتحقيق العدالة وفرض الرقابة المهنية الإدارية على جهة الإدارة بشكل عام. لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود الرقابة الإدارية بعد صدور قانون الرقابة المالية وممارسة أعماله وإصدار تقاريره السنوية، حيث كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية عن ثغرات إدارية فعلية في الأجهزة الإدارية للدولة وكأن هناك معادلة واضحة وهي أن كل ثغرة في حماية المال العام توازيها أو تقابلها ثغرة في كفاءة الجهاز الإداري، ومن هنا لا يمكن تصور وجود رقابة مالية من دون رقابة إدارية، وهذا ما أكده رئيس ديوان الرقابة المالية الأخ حسن خليفة الجلاهمة في اجتماعه مع أعضاء اللجنة. بناءً على ذلك فإن مشروع القانون بإضافة الرقابة الإدارية سيحدث نقلة كبيرة فيما يتصل بإعادة التوازن في الجهاز الإداري للدولة، وسيخفف كثيرًا من أشكال التجاوزات الإدارية التي تتصل عادةً بالمال العام. ويهدف مشروع القانون إلى وضع قواعد وأسس موحدة لجميع العاملين في الجهاز الحكومي والشركات المملوكة من قبل الحكومة، ويهدف إلى تحسين الأداء والإنتاج والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين، وكشف الفساد الإداري والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، وتسهيل إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية. إن الرقابة الإدارية تعتبر عملية مهمة في دعم المحاسبة والمساءلة التي تعتبر أساس العملية الديمقراطية، وأصبحت الحاجة ماسة إلى ضمان صحة تنفيذ القوانين من قبل الأجهزة الإدارية المعنية، ومعالجة القصور وسد الثغرات والرقابة على تناسق القرارات الصادرة، وأهم ما جاء في هذا المشروع من إضافات هو رفع تقرير الديوان إلى مجلس الشورى ونشره في الجريدة الرسمية، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، تؤكد اللجنة أهمية المشروع وتوصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي أمامكم، كما توصي بالموافقة على التعديلات الواردة في الجدول المرفق بالتقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي وجود ديوان للرقابة المالية وكذلك وجود ديوان للرقابة الإدارية ولكن لو قرأنا ميثاق العمل الوطني قراءة بسيطة فسنجد أنه في مبدأ الحرية الاقتصادية قال: "ومن أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية"، فميثاق العمل الوطني الذي هو بمثابة الدستور نص على أنه لابد من وجود ديوانين، واحد للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية، وكذلك الدستور في المادة 116 نص على أنه "ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاته في حدود الميزانية"، فالدستور كذلك خصص ديوانًا للرقابة المالية ووضع له اختصاصاته، فأعتقد أن تداخل ديوان الرقابة المالية مع ديوان الرقابة الإدارية به شبهة دستورية، وعليه لابد أن يستقل ديوان الرقابة المالية في عمله، وبهذا التداخل قد ينشأ لدينا نوع من التداخلات قد لا تكون محمودة عند التطبيق، ومجلس الشورى الموقر قدّم في دور الانعقاد الأول اقتراحًا بقانون لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية وهو موجود حاليًا في مجلس النواب وأعتقد أنه قانون جيد، فنحن ننتظر أن يأتي قانون الرقابة الإدارية من مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث لتتم مناقشته وإقراره، ولكن أرى أن هذا القانون بهذه الطريقة سينشئ تداخلات وستكون هناك اختصاصات قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض في أن ديوان الرقابة المالية ستكون له رقابة إلى حد ما على الجوانب الإدارية التي تؤدي إلى الخلل في الجوانب المالية، فكيف سيكون هو الذي يراقب الجوانب الإدارية ثم يراقب الجوانب المالية؟! هناك خلل وأعتقد أنه حتى ديوان الرقابة المالية في ملاحظاته المرسلة إلى اللجنة قال إنه سيكون هناك تعارض بين مسألة الجوانب الإدارية ومسألة الجوانب المالية، فكيف سيجمع ديوان واحد بين الرقابة الإدارية والرقابة المالية؟ لأن الديوان نفسه يقول: "حيث لا يجوز للديوان أن يشارك في وضع القرارات الإدارية ثم يقوم بمهام الرقابة عليها"، بودي أن نسمع رأي الديوان في هذه النقطة بالذات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من الإخوة والأخوات الزملاء ألا يأخذوا الأمور بحرفيتها عندما يقرأوا ميثاق العمل الوطني، الميثاق ذكر أننا نريد أن نراقب الأمور المالية والإدارية وننشئ مجلسين، واحد للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية، ونحن هنا بصدد تعديل مواد قانون الرقابة المالية ولسنا بصدد إنشاء مجلس للرقابة الإدارية، وعندما نصل إلى نهاية الموضوع سنجد نصوصًا أخرى في هذا الشأن، هذا جانب. الجانب الآخر، لا يمكن أن نقرأ المادة الدستورية من غير تمعن، عندما تقول: "يُنشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاته..."، فإن جل مصروفات الدولة هي مصروفات إدارية وأغلبها تصرف على الموظفين وباقي الصرف يكون في مصروفات أخرى لها علاقة بالعمل الإداري، وجزء كبير من العمل الحالي للإخوة في ديوان الرقابة المالية هو مراقبة كفاءة الأداء، وكفاءة الأداء تتضمن كفاءة أداء العمل الإداري، ومجلسكم –سيدي الرئيس- ناقش قبل أسبوعين الميزانية وكان جزءًا مما ناقشناه الجانب الإداري في تدريب الموظفين وغيرها من الأمور، فأرجو ألا نوسع الفهم بأنه يجب أن يكون لدينا قانونان، لأن العمل الإداري والعمل المالي هو عمل واحد، والسؤال الآن: ماذا نقصد بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية؟ ما هي أهدافه؟ وإذا لاحظتم فستجدون أن هناك العديد من الأمثلة في الوطن العربي وكل ديوان للرقابة الإدارية يختلف في أهدافه عن الديوان الآخر، بعضها يتبع وزيرًا معينًا وبعضها يتبع جهاز المحاسبات وبعضها يتبع جهات أخرى، وعليه أعتقد أننا عندما أدخلنا هذه التعديلات فإنه ليس هناك أي مجال لوجود شبهة دستورية، فقد عدلنا قانون ديوان الرقابة المالية بما يعطيه الحق في توسيع مجال نشاطه، ولا يهم إن كنت قد سميته توسيعًا إداريًا أو توسيعًا ماليًا إنما المهم هو الهدف الأساسي وهو الرقابة على أموال الدولة. فإذا كان لدي موظف كسول لا يعمل وأعطيه راتبًا فهذا يعد إساءة في استخدام أموال الدولة، وبالتالي يجب على الديوان أن ينتبه إلى هذا الأمر، إذا كنت أدفع للموظفين رواتب أعلى مما يستحقونها فهذا أيضًا فيه إساءة في استخدام الأموال، وبالتالي أرجو أن نفهم أنه لا يمكن أن أقوم بالرقابة المالية من دون أن أراقب العملية الإدارية، وشكرًا.

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد الموقعين على الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية في الفصل التشريعي الأول، وعندما لم يأتِ من الحكومة مصاغًا أعدنا تقديمه في الفصل التشريعي الثاني. وحسبما أتذكر فإننا ناقشنا هذا الأمر، حيث إن الحكومة تريد أن يكون ديوان الرقابة الإدارية تحت مظلة ديوان الرقابة المالية أو دمج الديوانين، وقد حاولنا أن نتقدم بمثل هذا ولكن واجهتنا مشكلة أساسية وهي أن المستشار القانوني للمجلس أعد مذكرة قانونية أثبت فيها أن دمج الديوانين يعد أمرًا غير دستوري وغير واقعي، ولذلك ارتأينا أن نقدمه منفصلاً كاقتراح بقانون وذهب إلى الحكومة التي صاغته وأحالته إلى مجلس النواب وهو مازال هناك، والآن المشروع الذي أمامنا كأن به دمجًا للمشروعين ولكنْ لم يُذكر شيء عن مصير المشروع الذي تم تقديمه من قبل مجلس الشورى، وهل يجوز ذلك دستوريًا؟ أرجو من الأخ المستشار القانوني أن يبدي رأيه في هذه النقطة. وأنا من أكبر المؤيدين لأن يكونا تحت مظلة واحدة وهي مظلة الرقابة المالية، ولكن أرجو قبل ذلك أن ننتهي من هذه الناحية الدستورية حتى نطمئن للمشروع، ونود أن نعرف ما هو مصير المشروع الموجود لدى مجلس النواب الآن والخاص بالرقابة الإدارية؟ هل سيبقى لديهم أم سيناقشونه ومن ثم يحال إلينا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
        شكرًا سيدي الرئيس، كل هذه النقاشات دارت في اللجنة وخاصة أن معظم الأعضاء لديهم خبرة في موضوع ديوان الرقابة الإدارية وديوان الرقابة المالية، لكن نحن الآن بصدد تعديل قانون ديوان الرقابة المالية ولسنا بصدد إنشاء ديوان الرقابة الإدارية حتى أستند إلى النص الوارد في الميثاق، لو كنت أريد أن أنشئ لاستندت إلى النص الوارد في الميثاق. أنا مازلت أتعامل مع قانون ديوان الرقابة المالية وأعطي الديوان مزيدًا من الصلاحيات والتوسع في العمل خصوصًا بعد أن جلسنا مع الإخوة في الديوان وعرفنا من خلال طريقة عملهم وما يقومون به ومن خلال التقارير التي قدموها لنا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الرقابة المالية بدون الرجوع إلى الرقابة الإدارية، فهم حتى يصلوا إلى الرقابة المالية لابد أن يمروا عبر جسر الرقابة الإدارية حتى يستطيعوا أن يضعوا تقريرًا وافيًا حول الشؤون المالية، فبناء عليه تم توسيع الصلاحيات وتم قبول ما تمت إضافته والتعديلات من أجل تمكين ديوان الرقابة المالية من تأدية عمله على أكمل وجه بدون أية عراقيل قد تطرأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض فيما يتعلق بمسألة أن يكون الديوان منفصلاً طبقًا للمواد التي ذكرتها. طبعًا عندما ذكر في الميثاق أن ينشأ ديوان للرقابة المالية وديوان آخر للرقابة الإدارية، نعلم أن الميثاق له صفة ملزمة بحيث إنه يعكس أحكام الدستور عند وضع أحكامه. نص المادة 116 الخاص بإنشاء قانون ديوان الرقابة المالية لا يوجد فيه ما يمنع أن تعطى اختصاصات إدارية لهذا الديوان لمباشرتها؛ لأن الرقابة المالية أساسًا تستتبعها في كثير من الأعمال رقابة إدارية بنوع معين، فوجود هذه الاختصاصات لدى ديوان الرقابة المالية ليست فيه أي مخالفة بالنسبة إلى المادة. هناك اتجاهان، والكثير من الدول رأت هل تضع الرقابة على الاختصاصات المالية والإدارية تحت ديوان واحد أو أن تكون منفصلة؟ المزايا التي توجد في الديوان الذي يحمل صفة الرقابتين المالية والإدارية أصبحت هي الأفضل، وتحديدًا الإشكالية التي تطرقت إليها الأخت الدكتورة بهية الجشي، لكون هذين الاختصاصين عند جهة واحدة يمنع مسألة تنازع الاختصاصات بين الديوانين، هذا اختصاص مَن وهذا يتبع مَن؟ وكذلك يمنع الكثير من الأمور التي من الممكن أن تتحملها الدولة كتكاليف مالية لإنشاء ديوانين مستقلين، فهذه الميزات التي أخذت بها الآن بعض الدول وتتوجه إلى وجود ديوان واحد تخضع له الرقابة المالية والإدارية، وهذا ما اتبعته اللجنة بالموافقة على العديد من المواد التي كان فيها وضع الاختصاصات الإدارية في ضوء الصلاحيات الممنوحة للرقابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، صار لدينا الآن رأيان، رأي يقول لا يمنع إنشاء ديوان رقابة إدارية ورأي يقول إن هذا سيحول هذا الديوان إلى ديوان رقابة إدارية ومالية. بحيث أعطي الديوان صلاحيات وتخصصات جديدة، إذ جاء فيها: تنفيذ القرارات والقوانين الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة، فهل هذا القانون يعني أن ديوان الرقابة المالية تحول إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية وبالتالي نحتاج إلى تغيير المسمى أم سيكون هناك ديوان رقابة إدارية آخر بجانب هذا الديوان وستفصل هذه الصلاحيات والتخصصات بين الاثنين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الناحية العملية أعتقد أن الأفضل هو دمج الرقابة الإدارية مع المالية، ولا أرى داعيًا لإنشاء جهاز جديد للرقابة الإدارية لأن الرقابة التفصيلية في الخدمات الموجودة حاليًا يقوم بها ديوان الخدمة المدنية كالأمور الإدارية الخاصة بالموظفين، لكن الرقابة الإدارية بتفاصيلها أعتقد أنه فعلاً يجب أن يقوم بها ديوان الرقابة المالية، لأن ديوان الرقابة أصلاً عندما يشرف على جهاز ما فإن ما يفعله كالتالي: يسأل عن الأنظمة الموجودة في هذه المؤسسة ثم يرى ويتأكد من مدى تطبيق هذه الأنظمة، مثلاً أن الإيرادات تم تحصيلها، والمصروفات صرفت بالطريقة الصحيحة، والمشاريع تنجز بصورة صحيحة، أي أن أموال الدولة في محلها. إذن من الناحية العملية أنا أؤيد أن يكون هذا الجهاز هو فعلاً ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأتمنى أن نغير فعلاً المسمى؛ لأن المشروع لم يغير المسمى، وأرى أن يسمى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الإدارية والمالية. وأتفق مع اقتراح ديوان الرقابة المالية بأن يرفع التقرير السنوي -كما كان يرفع إلى مجلس النواب- إلى مجلس الشورى، لأن التقرير السنوي يهم مجلس الشورى أيضًا كما يهم مجلس النواب، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك حقيقة وهي مبنية على التجارب والممارسات الإدارية، وهي تؤكد أن التجاوزات الإدارية هي البوابة التي تؤدي إلى التجاوزات المالية؛ لذا فعملية الرقابة الإدارية والرقابة المالية عمليتان متداخلتان، فلابد أن تكون الرقابتان تحت مظلة واحدة من قبل هيئة أو مؤسسة واحدة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه مع الأخت رباب العريض في كل ما قالته بالرغم من أنني عضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا ما أثرته عند بداية مناقشة هذا المشروع. أنا أحد المقدمين له لمرتين في الفصل التشريعي الأول والثاني مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير عن هذا الموضوع. ونحن عندما نقر المشروع بحسب الميثاق في الفصل الثالث فسيصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية. وجلالة الملك في افتتاح الدور الرابع من هذا الفصل ركز على هذا وقال نحن نتطلع في آخر هذا الدور إلى إصدار قانون خاص بالرقابة الإدارية. طبعًا كما قال الأخ جمال فخرو نحن لسنا ضد إعطاء بعض الاختصاصات للرقابة الإدارية في قانون ديوان الرقابة المالية لأن هناك تشابهًا، لكن عندما أثرت هذه النقطة عند اجتماعنا بمسؤولين وعلى رأسهم رئيس ديوان الرقابة المالية سألته ما هو مصير قانون الرقابة الإدارية؟ قال لسنا بحاجة إليه. هذه الإضافات والتعديلات سوف تغني تمامًا عن هذا القانون، وهذا ليس صحيحًا. إذن هناك توجه في ديوان الرقابة المالية أن يضم كل اختصاصات الرقابة الإدارية في قانون ديوان الرقابة المالية، وأنا أعتقد أن هذا ليس صحيحًا وأنا ضد هذه الفكرة مبدئيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نناقش اليوم تعديلات على بعض مواد أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، فإن جاءت في مواد القانون سواء بالتعديل أو كما جاء في السابق، فمن صميم عمل ديوان الرقابة المالية المرور على القنوات الإدارية في مؤسسات الدولة، وهذا حق كفله القانون للديوان. بمعنى أن الوصول إلى الرقابة المالية -كما سبقني الأخ جمال فخرو- على الواردات والمصروفات لمؤسسات الدولة لابد أن يمر عبر الجهاز الإداري لهذه المؤسسات؛ لذا أعتقد أن التعديلات التي جاءت على القانون من مجلس النواب الموقر فيها شبهة عدم الدستورية بمساسها لاختصاصات هذا الديوان وتبعيته لجلالة الملك. الإخوة في مجلس النواب أرادوا أن يتبع الديوان أو جزء من اختصاصاته مجلس النواب الموقر مع أن المادة الدستورية صريحة في تبعية الديوان لجلالة الملك وله استقلاليته وحياديته التامة باعتبار الملك رأس السلطات وهو الحكم بينها، فتبعيته لمجلس النواب وهو في النهاية يراقب أموره المالية فيه إشكال من جهة أخرى، وهذا ليس بكلامي وإنما كما جاء في المذكرة التفسيرية ورأي الحكومة والرأي الذي استعرضته اللجنة في مرفقاتها، فهذا من الأمور التي أعتقد أنها تشوب مشروع القانون بشوائب عدة من الناحية الفنية والعملية في أداء مهماته عدا إصرارهم على الرقابة المسبقة لديوان الرقابة، مما يعوق عمل السلطة التنفيذية ليتداخل عمل الرقابة ويشارك في السلطة التنفيذية. أنا أعتقد أن التوصيات والتعديلات التي جاءت بها اللجنة صحيحة وتشكر عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية.

      رئيس ديوان الرقابة المالية:
       شكرًا معالي الرئيس، بداية أحب أن أشكركم على دعوتكم لنا لحضور هذه الجلسة لإبداء وجهة نظرنا في المشروع الذي أمامكم. أحببت أن أوضح نقطة أساسية وهي أن ديوان الرقابة المالية لا يتدخل في موضوع التشريع، فالتشريع مناط بكم، ونحن ليست لدينا وجهة نظر بأن يكون هناك ديوان أو ديوانان أو عشرة دواوين إنما الذي أمامنا الآن مشروعان بقانونين تقدم بهما مجلس النواب وهذان المشروعان تمت دراستهما من قبل الحكومة، وطلب مجلس النواب رأي الديوان ومرئياته في هذين المشروعين. ما أحببت إيضاحه للإخوة عن موضوع الرقابة المالية أنه عندما ينص الدستور على كلمة الرقابة المالية، فماذا تعني الرقابة المالية، ومن يفسرها؟ الرقابة المالية ليست كلمة قابلة للتفسير من قبل القانونيين أو من قبل الدستوريين إنما المناط به تفسير كلمة الرقابة المالية هي معايير التدقيق الدولية المتعارف عليها سواء ذكرناها في قانون أو لم نذكرها. معالي الرئيس، أحببت أن أوضح أيضًا أننا عندما نتكلم في المادة 5 من القانون الأصلي رقم 12 والتي تنص على أن يطلب المشرع من الديوان أن يبدي رأيًا في الحسابات الختامية للوزارات التي يقوم بتدقيقها، فماذا تعني كلمة إبداء رأي في معايير التدقيق الدولية؟ هناك معايير محددة وإجراءات معينة يجب أن يتبعها المدقق حتى يبدي رأيه، ومن تلك الإجراءات بداية أن يتأكد المدقق أن هذه المؤسسة أو الوزارة أو الشركة ملتزمة بالأنظمة والقوانين، وحتى بالنسبة إلى القطاع الخاص، أي عندما يريد أن يدقق المدقق حسابات بنك من البنوك أو شركة من الشركات فلا يلجأ إلى قانون وإنما هناك شيء اسمه معايير تدقيق دولية يلجأ إليها المدقق، فعند تدقيقه لحسابات بنك يجب أن يتأكد أن هذا البنك يمارس عمله ضمن القوانين المرعية في البلد، مثل القانون التجاري، وقوانين مصرف البحرين المركزي، وغيرها، كل تلك القوانين يجب أن تلتزم هذه المؤسسة بها من دون الحاجة إلى وجود نصوص، فأنا عندما أريد أن أدقق حسابات أي مؤسسة -لنفرض مثلاً أننا ندقق في مصاريف شؤون الموظفين- فيجب أن أعرف هل الأشخاص الذين تم توظيفهم تم توظيفهم بحسب معايير وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، هل تمت مقابلتهم؟ ما هي درجاتهم العلمية؟ ما هي الدرجة الوظيفية التي وضعوا عليها؟ ما هو الراتب الذي حدد لهم؟ عندما يأخذ الشخص أجر العمل الإضافي هل هو عمِل حقيقة بعد انتهاء الدوام الرسمي؟ إلخ. فلا يمكن أن نقول إن هذا تدقيق أو مراقبة مالية وهذه مراقبة إدارية، فكل عمل إداري أو قرار إداري تتبعه تبعات مالية سواء تم النص عليه أو لم يتم النص عليه. وأنا أحب أن أذكر بأن التعديلات التي تمت في القانون الآن كنا نمارسها قبل وجودها، فهناك مواد كثيرة أضيفت الآن لكي تعزز قانون ديوان الرقابة المالية، ولكني كنت أمارس هذه العملية من دون وجود نصوص، لأني ملزم عندما أبدي رأيًا وأكتب أن هذا الرأي مستند إلى معايير التدقيق الدولية، فيجب أن ألتزم بهذه المعايير سواء كانت مكتوبة أو لا هذا أولاً. ثانيًا: نحن بالمرئيات التي قدمناها إلى النواب بحثنا في كل دول العالم ولم نجد أن هناك جهة للرقابة الإدارية منفصلة ولها استقلاليتها ما عدا الأردن، فهي الدول الوحيدة من الدول العربية التي أنشأت ديوانًا للرقابة الإدارية، وبعد تجربة لمدة خمس سنوات تم دمج الديوانين معًا. في مصر لديهم جهاز للرقابة الإدارية ولكن هذا الجهاز يتبع السلطة التنفيذية، أي كما هو موجود عندنا حاليًا في ديوان الخدمة المدنية جهاز للرقابة الإدارية يتأكد من تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية. هذا يجوز، إنما لا يوجد هناك جهاز أعلى للرقابة الإدارية في دول العالم. أنا لا أريد الخوض في الموضوع الذي تفضل به الإخوان أن هناك اقتراحًا بقانون في الفصل التشريعي الأول للرقابة الإدارية، فليس من تخصصي البحث فيه، ولكن الذي أمامكم الآن هو تعديل قانون ديوان الرقابة المالية، وهذا التعديل يصب في توسيع صلاحيات الديوان وإثراء عمله، لإضفاء الصبغة القانونية على العمل الذي يقوم به الديوان حاليًّا، لأن معظم تقارير الأداء في الديوان هي تقارير متعلقة بالأداء الإداري، فعلى سبيل المثال كل التقارير التي خرجت عن شركة بابكو أو عن شركة ألبا أو عن شركة طيران الخليج تتعلق بالمزايا والرواتب وغيرها، وكلها تصب في القرارات الإدارية ومدى تنفيذها ومدى مطابقة تلك القرارات الإدارية مع الأنظمة والقوانين المطبقة في الشركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، أرجو أن يحسم هذا الموضوع لأن أمامنا الآن مشروع قانون بتعديل قانون الرقابة المالية، وإضافة اختصاصات لهذا القانون، أما فيما يتعلق بما ذكر عن ميثاق العمل الوطني فذلك شأن آخر، وهو مشروع موجود يستطيع المجلس أن يثيره من جديد في الفصل التشريعي القادم، وإذا مر فهذا شأن آخر، لكي لا ندخل في موضوع الدستورية وعدم الدستورية، وما يجوز وما لا يجوز. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس ديوان الرقابة المالية على ما تفضل به من شرح وتأكيد بشأن وجود اتصال وتشابك بين الجانب الإداري والجانب المالي. طبعًا لا يخفى على أحد أننا اليوم نناقش تغيير بعض مواد القانون المتعلقة بديوان الرقابة المالية، فلو جاء المشروع بالصياغة التي جاءت بها الحكومة لاتفقت تمامًا مع ما تطرقت إليه الأخت رباب العريض من أن هناك نوعًا من التناقض بين ما نحن اليوم بصدد مناقشته ومع ما تم ذكره تحت مبدأ الحرية الاقتصادية في ميثاق العمل الوطني. المشروع الأصلي ذكر -كمثال- في المادة الأولى أن "يتولى الديوان مهمة الرقابة الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية..." إلى آخر المادة، لو جاء المشروع اليوم من دون توصية اللجنة بالموافقة على توصية مجلس النواب لكنت من أول الواقفين مع الأخت رباب العريض بأن هذا لا يتفق مع ميثاق العمل الوطني، ولكن عندما جاءت اللجنة وأوصت بالموافقة على قرار مجلس النواب بأن المادة تكون "يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية..." فأنا تكلمت عن مهمة الرقابة المالية بما تتطرق إليه من جوانب إدارية، وعليه لا يوجد هناك شبهة دستورية ولا تعارض مع ميثاق العمل الوطني، بل على العكس أنا أعتقد أنه تأكيد لمهمة ديوان الرقابة المالية، فعلاً يستوجب أن يكون هناك تأكد من الجوانب الإدارية، أنا لا أعتقد بوجود أي شائبة توقفنا عن النقاش في هذا الشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        شكرًا سيدي الرئيس، نشكر سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية على توضيحه، لأن الوضع الصحيح هو أن نناقش هذا الموضوع فقط لقانون ديوان الرقابة المالية، وأريد أن أؤكد أنه في المؤسسات الصغيرة وفي القطاع الخاص يمكن دمج الشؤون المالية مع الشؤون الإدارية، ولكن على مستوى الدولة -نتيجة الحجم الكبير جدًا- لا يمكن الدمج بين هذين القطاعين، وأستند إلى ذلك أنه في السلطة التنفيذية لم يتم دمج ديوان الخدمة المدنية في وزارة المالية مثلاً، وذلك لأن هذين جهازان تنفيذيان مختلفان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       صدر المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على صدر المادة الأولى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على صدر المادة الأولى؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى تأجيل التصويت على صدر المادة الأولى إلى أن نقر كل المواد، لأننا قد نقر المواد بخلاف ما هو موجود في صدر المادة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا من رأيي يا إخوان أن يتم التصويت على المادة وإذا حصل أي تعديل ممكن أن نطلب إعادة المداولة فورًا قبل أخذ الرأي النهائي. هل يوافق المجلس على صدر المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر صدر المادة الأولى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (1 الفقرة الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

        (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (4 الفقرتين هـ،ز): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (6 الفقرات أ، ب، د): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (7): توصي اللجنة بحذف هذه المادة من المشروع والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (8 الفقرة الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (13 الفقرة ب): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة جميلة جدًا ولكن لا أعلم كيف سيراقب ديوان الرقابة المالية ما ورد في المادة 14 وتحديدًا الفقرة الأخيرة منها، وهي الفقرة (هـ) التي تنص على عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات في كل شؤون التوظيف والموظفين التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا فقط في الجهات الحكومية وهذا شيء جديد حيث أقيمت وحدات لتضع المعايير اللازم اتباعها لتكافؤ الفرص وتبين لجهة الإدارة المقصود بتكافؤ الفرص، فأنا أتساءل كيف ستحاسب والإدارة التي تراقب ليست لديها معرفة بمعايير المساواة وتكافؤ الفرص؟ هذا النص أقلقني كثيرًا ولا أعلم كيف سيطبق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت دلال، إذا لم توجد اللوائح والأنظمة التي تحقق الغرض مما ذكر في هذه المادة فسيأتي ديوان الرقابة ويتحفظ على تلك الجهة، ويقول إن الأنظمة الإدارية الموجودة غير مستوفاة وسوف يوصي –كما يحصل الآن- بوضع مثل هذه اللوائح والأنظمة والمعايير. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (15 الفقرة الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على حذف المادة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (20 الفقرة الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على حذف المادة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (21): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل المادة والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (25 الفقرة الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على حذف النص من المشروع بقانون والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة من المشروع بقانون والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (41): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (44 الفقرة الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على حذف المادة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (45 الفقرة الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       صدر المادة الثالثة: الثانية بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على صدر هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على صدر هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر صدر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (4 البند ح): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث البند (ح) بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند المستحدث؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (9 الفقرة الأخيرة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (13 أولاً البند ز): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (17 الفقرة الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (18 الفقرة الثالثة): توصي اللجنة بالموافقة على حذف المادة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (23 الفقرة الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على حذف نص الفقرة الثانية من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (37 الفقرة الأخيرة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف المادة الرابعة من المشروع بقانون وما تضمنته من إضافة مادتين برقمي (49) و (50)، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة الثالثة (مادة مستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة المستحدثة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة الرابعة (مادة مستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة المستحدثة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، نداءً بالاسم، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      موافق.

      العضو ألس توماس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.
      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

       العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق.
       
      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق.
       
      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو راشـد مال الله السـبت:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سميرة إبراهيم رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري: 
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      موافق. 
      العضو علـي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزيـة سعيد الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 

      العضو فيصل حسن فولاذ:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 
      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.
       
      العضو وداد محمد الفاضل:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن هناك إجماع على الموافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا يحال مشروع القانون هذا فورًا إلى مجلس النواب للنظر فيه. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بخصوص ضمان حق الحصول على المعلومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وأطلب من الأخ فيصل حسن فولاذ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. مع تعديل البند رقم 8 في المادة 6 في الصفحة 1004 والخاص بإعادة الترقيم، مع إعادة صياغة البند (ط)، وكذلك إضافة بند جديد في نفس المادة تحت رقم 11 وتصحيح تسلسل البنود  في الصفحة 1005، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 286)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، يأتي هذا المشروع بقانون تزامنًا مع الرسالة السامية لعاهل البلاد المفدى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث قال: إن تطوير التشريعات ضرورة لفتح آفاق حرية الرأي والتعبير. سيدي الرئيس، بهذا القانون تكون مملكة البحرين أول دولة خليجية وثاني دولة عربية تصدر تشريعًا يعطي هذا الحق. تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي كل من: وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون الدفاع، والجهاز المركزي للمعلومات والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن حرية الحصول على المعلومات من مقومات الديمقراطية والشفافية التي أرسى قواعدها جلالة ملك البلاد المفدى والتي تساير المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية. ومن أجل حماية المعلومات التي سيحصل عليها طالبها ومقدمها، وضعت اللجنة عقو