الجلسة الثامنة و العشرين - السادس والعشرين من شهر ابريل 2010م
  • الجلسة الثامنة و العشرين - السادس والعشرين من شهر ابريل 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الاثنين 26/4/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن الخدمات التعليمية والثقافية التي تقدمها الوزارة للمعاقين
  • 05
    ​​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة2010م.
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م ، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2009م لمجلس الشورى.
  • 15
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ 19/4/2010م).
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطـة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.
  • 17
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين بتاريخ 5/4/2010م).
  • 18
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • ​الرقم: 28
    التاريخ: 12 جمادى الأولى 1431هـ 
              26 أبـريـــل 2010م​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنـين الثاني عشر من شهر جمادى الأولى 1431هـ الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1. الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2. الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانونـي.

      • من وزارة المالية:
      - السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1. السيد ناصر سعد شعبان مستشار قانونـي.
      2. السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد مستشار قانونـي.
      3. السيدة هناء طاهر المحروس باحثة قانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام.
      2. السيد خالد عمر الرميحي رئيس شؤون اللوائح والمجالس.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1. الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام.
      2. السيد أنور عبدالله غلوم مدير إدارة الإيرادات والاشتراكات.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، إبراهيم محمد بشمي وجميل علي المتروك وعبدالله راشد العالي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة حصول عاهل البلاد المفدى على جائزة الإبداع الإعلامي. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

       

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة حصول عاهل البلاد المفدى على جائزة الإبداع الإعلامي. بمناسبة حصول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على جائزة الإبداع الإعلامي عن "روح المبادرة الإيجابية تجاه دعم الحريات الإعلامية"، تقديرًا لجهود جلالته الرامية إلى تعزيز ودعم الحريات الإعلامية، يتشرف مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيّده الله لنيل جلالته هذه الجائزة التي تأتي تجسيدًا صادقًا لما وصلت إليه مملكة البحرين من سقف حريات غير مسبوق، يتناغم والمشروع الوطني الكبير الذي انتهجته مملكة البحرين على يد مليكها المفدى الذي حرص على تسخير كل ما من شأنه دعم حرية الرأي والتعبير، باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان الدستور وميثاق العمل الوطني، وحقًا أصيلاً من الحقوق الأساسية للإنسان المتحضر الواعي، حتى أصبح سقف التعبير الإعلامي في مملكة البحرين عاليًا، عموده العمل من أجل خير وصالح الوطن والمواطن. إننا في الوقت الذي نهنئ فيه جلالة الملك المفدى وشعب البحرين الكريم على هذه الجائزة التي أكدت المكانة الكبيرة التي وصلت إليها حرية التعبير في المملكة؛ لنثمن عاليًا دور جميع الجهات الإعلامية التي عملت على ترجمة الحريات لمواكبة النهضة الإصلاحية الشاملة والتفاعل الإيجابي معها، بما يصب في إطار الجهود الرامية إلى التنمية والإصلاح التي تسير فيها مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل بجد وعزيمة، يقودها في ذلك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بما يمتلكه جلالته من رؤية برهنت على أنها تسير وفق نهج قويم، تهدف إلى رفعة الوطن وعز المواطن، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن هناك بيانًا آخر لمجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يسرنا في مجلس الشورى أن نهنئ أعضاء هذه المؤسسة، مؤكدين أهمية الدور الموكل إليهم على طريق تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، منوهين بالدور المنوط بهذه المؤسسة التي جاءت ثمرة من ثمار المشروع الوطني الكبير لعاهل البلاد المفدى، ونقلة نوعية تضاف إلى رصيد مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتأصيلاً للالتزام بتطبيق المعايير الدولية والأممية في كل إجراء من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المملكة. إننا في الوقت الذي ندعو فيه لأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتوفيق والسداد في أداء المهام المناطة بهم، فإننا لنشيد بما تمتلكه المملكة من رصيد زاخر بالإنجازات في مجال حفظ كرامة الإنسان وكفالة حقوقه، وبما تعهدت به من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها شعارًا وهدفًا كريمًا وغاية سامية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي كلمة قصيرة جدًا وربما لا تعبر كثيرًا عن الثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. أود بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي طوقنا وعددًا من زملائي في المجلس بشرف العضوية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أرفع خالص الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المفدى، مؤكدة أنني سوف أواصل السعي من أجل تعزيز النهج القويم الذي تنتهجه مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والذي سيبقى بفضل التوجيهات السديدة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نموذجًا للجميع؛ نظرًا لما تمتلكه المملكة من رصيد زاخر بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان وبما تعهدت به من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لتكون ثقافة عملية مستمرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم تستطع الكلمة أن تنزل من القلم للتعبير لأنني مهما كتبت لن أستطيع أن أعبر عما تكنه مشاعري لجلالة الملك. أنا أنتمي إلى فئة عزيزة على الملك وتعييني يشكل شيئًا كبيرًا لكل مواطن بحريني. بالأمس تلقيت العديد من الاتصالات من أولياء أمور المعاقين، والمعاقون أنفسهم يبكون ويقولون الآن شعرنا بأننا على قائمة أولويات جلالة الملك. ما أريد قوله هو أنني أتمنى أن أستطيع تقديم المزيد من العطاء لأكون عند حسن نظر جلالة الملك والحكومة الرشيدة الغالية علينا، وأن أمثل فئتي في هذه المؤسسة، والإنسان أثمن شيء في الحياة، وذوو الإعاقة يحتاجون إلى المساندة والتكاتف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ألس توماس سمعان.

      العضو ألس توماس سمعان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري بكل الامتنان والشكر أتوجه إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على نيلي الثقة الملكية الغالية لأكون ضمن فريق عمل متميز كعضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أعتز باحتضان مملكة البحرين لهذا النوع من المؤسسات التي تعد صرحًا حقوقيًا يضاف إلى جملة الإنجازات التي تحققت منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، كما أنها تشكل إضافة إلى العملية الديمقراطية في المملكة التي نسير في بناء أركانها بخطوات واثقة مدروسة من أجل بلوغ الأهداف التي ننشد من ورائها تحقيق الصالح العام والخير والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الوفي. وقد انعكست نظرة جلالة الملك الإيجابية دائمًا والحريصة على احتضان كل أطياف المجتمع على التشكيلة المتميزة لأعضاء المؤسسة التي تمثل جميع فئات المجتمع وأطيافه وشرائحه وأجناسه، وهو ما يعكس اعتزاز المملكة الدائم بأبنائها وحقوقهم ولإيصال رسالة مملكة البحرين الداعية للعيش المشترك والمحبة الإنسانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إخواني اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدارس الفلاح للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به مدارس الفلاح في رعايتها الكريمة واهتمامها المتواصل، الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن الخدمات التعليمية والثقافية التي تقدمها الوزارة للمعاقين، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود العضو السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر سعادة الوزير على إجابته التي استلمتها صباح اليوم مع أن السؤال كان بتاريخ 16 مارس أي قبل شهر وتسعة أيام، فكان بودي لو أنني استلمت الإجابة قبل يوم واحد حتى أستطيع أن أعلق على النقاط التي وردت فيها ولكن بسبب اهتمامي بهذا الموضوع أعتقد أنني أمتلك التعليق على معظم ما جاء في الإجابة، وأرجو أن يتسع صدر سعادة الوزير لما سيتضمنه ردي على إجابة سعادته. أنا سعيدة بأن رد سعادة الوزير بدأ بالنص على أن المادة 7 من دستور مملكة البحرين تقول "أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل الأولى التي يعينها القانون..." فالمادة الدستورية هنا واضحة وصريحة تقول للمواطنين ولم تقل للمواطنين من غير ذوي الإعاقة، وأنا أعتقد أن المواطنين تشمل المواطنين السليمين والمواطنين من أصحاب الإعاقة، وهذا هو المنطلق الذي سأناقش فيه رد سعادة الوزير. الرد أيضًا تضمن بعض النصوص القانونية المتعلقة بواجبات وزارة التربية والتعليم، ثم يقول الرد: يتضح مما تقدم أن وزارة التربية والتعليم تكفل الخدمات التعليمية لجميع المواطنين. هذا هو واجبها كما ورد في القانون ولكن هل جميع المواطنين تشمل الفئة التي توجهت بسؤالي عنها؟ سؤالي –معالي الرئيس- كان واضحًا ومحددًا ولم أتكلم عن المعاقين بشكل عام بل تكلمت عن تعليم الأطفال المعاقين الملتحقين بالمراكز الأهلية فقط، هذا هو السؤال. ورد سعادة الوزير حوالي ثلاث صفحات منه خارج نطاق سؤالي إذ يتكلم عما تقدمه الوزارة للمعاقين من عملية دمج وغير ذلك. أنا أدرك أن وزارة التربية والتعليم تقوم بجهود مشكورة في مجال دمج المعاقين في مدارس الوزارة ولكن هذا خارج السؤال. يقول رد سعادة الوزير إن جميع العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية مؤهلون تربويًا إلى جانب حصولهم على المؤهلات العليا في مجال التربية الخاصة. كان بودي أن أعرف ماذا عن المراكز الخاصة، هل جميع العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والمعاهد والمراكز الخاصة أيضًا مؤهلون تربويًا؟ هل تستطيع هذه المراكز بإمكانياتها المتواضعة أن توظف مدرسين مؤهلين للعمل مع هذه الفئة؟ كان هذا سؤالي. أيضًا قال إن هناك لجنة لدراسة وإعداد مناهج التربية الخاصة مهمتها إعداد ومراجعة مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل هذه المناهج تشمل أيضًا المناهج المطبقة في المدارس الخاصة؟ فأنا لم أحصل على جواب بهذا الخصوص. ويقول إن وزارة التربية والتعليم تهتم بمواكبة المستجدات وتحرص على تطوير مناهجها وغير ذلك، هذا جيد ولكن هذا خارج سؤالي. ثم يقول في الصفحة (6) من الجواب إن المراكز التأهيلية منها ما هو حكومي ومنها مراكز ومعاهد تأهيل أهلية تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم الدعم البشري والمادي لها من خلال انتداب معلمين ومعلمات من وزارة التربية والتعليم، أو دفع رواتب للمعلمين، هذه النقطة كانت جوهر سؤالي، وكنت أتمنى لو أن الإجابة تركزت عليها. سؤالي: ما هي نسبة المعلمين المنتدبين من مجموع العاملين في هذه المراكز؟ وما هي نسبة من تُدفع رواتبهم؟ فأنا لا أتكلم عن حالات فردية، كمركز تقدم وحصل على مدرسة، أو مركز تقدم وحصل على رواتب مديرة، فأنا لا أتكلم عن حالات فردية مركز من هنا وهناك، بل ما أقصده هل هناك سياسة واضحة لدى وزارة التربية والتعليم تكون ملزمة بأن توضع هذه المدرسات في هذه المراكز على كادر وزارة التربية والتعليم؟ بالأمس قرأت في الجرائد أن هناك توجهًا لوضع الحاصلين على البكالوريوس والمؤهل التربوي من العاملين في هذه المراكز على كادر وزارة التربية والتعليم، وهذا كلام نسمعه منذ ثلاث سنوات وإلى الآن لم يطبق على أرض الواقع. أنا أسأل إذا كنا سنضع فقط من حملة البكالوريوس والمؤهل التربوي، ماذا عن بقية الموظفين العاملين في هذه المراكز وصار لهم حوالي عشر سنوات واكتسبوا الخبرة؟ هل نقول لهم إنكم غير مؤهلين وليس لديكم بكالوريوس فاجلسوا في البيت! بينما هم اكتسبوا خبرة مدتها عشر سنوات. سؤالي كان عامًا لجميع المدرسين والمدرسات العاملين في هذه المراكز وليس فقط لمن يحملون شهادة البكالوريوس. هناك نقاط عديدة جاءت في رد سعادة الوزير حيث قال انتداب خبير في مجال التربية الخاصة مهمته تطوير العمل في هذه المراكز، وسؤالي هل هناك خبير متفرغ فعلاً أم أنه بين حين وآخر يزورهم ويراهم ويذهب، هذه نقطة. النقطة الثانية: بخصوص تجهيز بعض المراكز بالأثاث، كم عدد المراكز التي جهزت بالأثاث؟ فليكن الرد بنسب وبمبالغ محددة وواضحة. النقطة الثالثة: متعلقة بالإسراع في توفير البدائل، فإذا اتصل مركز وقال إنني محتاج إلى مدرسة وأعطوه مدرسة، تعد هذه حالة فردية فاليوم هذا المركز وغدًا ذاك المركز، فأنا لم أجد في رد سعادة الوزير إشارة إلى سياسة واضحة ملزمة تخضع للمساءلة، وهل طبقت أم لم تطبق؟ فهي حالات فردية هنا وهناك، بينما نحن نتحدث عن حق دستوري لهؤلاء المواطنين وليس عن منة أو طلب من هنا أو هناك. لدي بعض الحقائق هنا، فلو حسبنا كلفة الطالب في ميزانية وزارة التربية والتعليم بشكل عام سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الطالب العادي في السنة، وأعطيناها للطالب الملتحق بالمراكز الأهلية وهذا حق من حقوقه وليس منة عليه، فأنا أعتقد أن هذه المراكز سترحب بهذا المبلغ رغم أنه ربما لا يغطي احتياجات الطالب، لأننا كلنا نعرف أن احتياجات وكلفة الطالب الملتحق بهذه المراكز تفوق كثيرًا كلفة الطالب في المدارس العادية. ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تشتري هذه الخدمة من المراكز ولو بهذا المبلغ الذي لن يغطي، ولكنه سيحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لهذه المراكز التي تعاني اليوم من التهديد بالإغلاق، فهناك اثنا عشر مركزًا بعضٌ منها مهدد بالإغلاق، لأنه ليست لديها الإمكانيات للاستمرار، وإذا أغلقت فهناك ألف طالب ملتحقون بهذه المراكز وحوالي أربعمائة طالب على قائمة الانتظار، وهؤلاء الأربعمائة طالب جالسون في البيت، فهل يجوز أن يجلس أربعمائة طفل ضمن سياسة معروفة وحق دستوري يلزم بالتعليم في البيت بدون تعليم؟ أليس هذا تميز واضح ومخالفة دستورية واضحة؟ فأين يذهب هؤلاء الأربعمائة طالب؟ وأين يذهب الألف طالب المهددون بين حين وآخر بأن تغلق مراكزهم ويجلسون في بيوتهم، بالإضافة إلى الموظفين الذين سيتم تسريحهم عندما تغلق هذه المراكز؟ في رد سعادة الوزير هناك موضوع يتعلق بالتعليم والتأهيل، فبالنسبة لهذه الفئة من الأطفال يصعب تمامًا أن نفرق بين التعليم والتأهيل، فنحن لا نريد أن نقول إن الحق على وزارة التربية والتعليم أو على وزارة التنمية الاجتماعية، فالتعليم والتأهيل يسيران جنبًا إلى جنب، والتعليم في الأخير هو الذي سيؤدي إلى تأهيل المعاق ويساعده على الاندماج في المجتمع. فهذه المراكز لديها مطالب واضحة ومحددة ولا يوجد بها مبالغة، ولا يوجد بها مطالب غير دستورية، وأول هذه المطالب هو أن تقوم الوزارة بوضع المدرسات على كادر وزارة التربية والتعليم، لكي تطبق عليهن نظام الحوافز والترقيات ونظام الخدمة المدنية، ولكي يستفيدوا من نظام الدورات التدريبية والابتعاث بشكل واضح وصريح، وكحق وليس كحالات فردية كما ورد في رد سعادة الوزير. الآن بسبب محدودية الموارد في هذه المراكز التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على القطاع الخاص، والقطاع الخاص فعلاً لم يقصر معها، وهي تستمر بفعل هذا الدعم الذي تلقاه من القطاع الخاص، ولكن هذا الدعم لا يعطيها الإمكانية لتوفير مدرسات مؤهلات أو توفير تدريب لهؤلاء المدرسات، فبالتالي معظم المدرسات الموجودات في هذه المراكز غير مؤهلات إنما اكتسبن الخبرة من خلال العمل مع هذه الفئة. أنا أود أن أشير إلى أن بعض الدساتير في العالم ومنها دستور أمريكا عدّل وأضاف في موضوع التمييز كلمة (الإعاقة) أي أن تكون الإعاقة أحد الأسباب المانعة للتمييز، ونحن في لجنة شؤون المرأة والطفل عند مناقشة قانون الطفل أضفنا أيضًا الإعاقة كأحد الأسباب التي تمنع التمييز، لأننا نجد أنه ما لم يكن هناك نص قانوني واضح يمنع هذا التمييز، لن يكون لدينا أي أداة للمساءلة والمراقبة في هذا الموضوع. في تصريح لوزيرة التنمية الاجتماعية سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي قالت إنه في عام 2009م خصصت الدولة 18 مليونًا لخدمات المعاقين، وفي عام 2010م خصصت 16 مليونًا. أود أن أسأل كيف تم توزيع هذا المبلغ؟ وما هو نصيب وزارة التربية والتعليم من هذا المبلغ؟ وكيف تم صرفه؟ وهل وزارة التربية والتعليم في نهاية عام 2008م أعادت إلى الدولة فائضًا من ميزانيتها؟ وكم مقدار هذا الفائض الذي أعيد؟ فما تطلبه هذه المراكز هو ثلاثة ملايين وأنا متأكدة أن وزارة التربية والتعليم ما أعادته يفوق الثلاثة الملايين. فثلاثة ملايين هي كل ما تطلبه هذه المراكز لانتشالها من الوضع المزري الذي تعيش فيه، وجميعنا نعرف أنه إذا كان في المدارس العادية مدرس واحد باعتبار المقياس العالمي وهو مدرس واحد لكل 15 أو 20 طالبًا، وبالنسبة للمعاق كل خمسة طلاب يحتاجون على الأقل إلى مدرسين اثنين، فمن أين تأتي هذه المراكز بالمبالغ الكافية لمواجهة هذا الضغط؟ دائمًا نجد أن هناك عذرًا بأن ديوان الخدمة المدنية يماطل بوضع المدرسات على كادر وزارة التربية والتعليم، ولو كانت هناك سياسة واضحة وملزمة فأعتقد أن ديوان الخدمة المدنية لن يماطل، ولا يحق أيضًا لديوان الخدمة المدنية أن يتدخل في عمل الوزارات ويعطل عملها بهذا الشكل إذا كانت هناك بالفعل رغبة حقيقية من الوزارة في انتشال هذه المراكز من وضعها، ووضع المدرسات على الكادر. أنا كنت أتمنى بالفعل لو أن إجابة سعادة الوزير تضمنت إجابة واضحة ومحددة بالأرقام حول ما ورد في سؤالي وليس حول عملية دمج المعاقين في المدارس، وأريد أن أؤكد في النهاية أن التقصير في مد يد العون لهذه المراكز يعتبر مخالفة لنص دستوري صريح وواضح ينص على أن التعليم حق لكل المواطنين ولم يستثنِ منهم المعاقين، ونحن أيضًا كسلطة تشريعية يدخل ضمن اختصاصنا أننا نقف ضد أي مخالفة دستورية وما يحصل الآن بالنسبة إلى إهمال هذه الفئة هو مخالفة صريحة للدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي على تعليقها. أولاً: أنا مارست حقي الدستوري الذي نصت عليه اللائحة الداخلية بأن أجيب شفهيًا، واستغربت من زعلها لأنني أجبت شفهيًا. أيضًا أنا أرسلت الرد منذ الصباح لكي لا تتفاجأ بما هو موجود، وهذا أيضًا من منطلق التواصل. في الواقع أسئلتك مهمة جدًا وكنت أتمنى وضع كل نقطة في سؤال للإجابة عنها، لأن هذا أكثر من سؤال، أو أن يتم وضعها على هيئة فروع لكي أجيب عنها فأنا لا أعلم الغيب. ثانيًا: أنا أقدر تعاطفك وآمل بصفتك رئيسة لجنة الخدمات وعضو في لجنة شؤون المرأة والطفل وكون كل هذه الأمور مرت عليك نتمنى دعمك، وكان من المفترض أن تقدمي دعمك عندما تم عرض الميزانية لأن الميزانية التي نعمل عليها مرت من خلال السلطة التشريعية، ولم تنزل من أدراج وزارة التربية والتعليم. أنا في الواقع وضعت بعض النقاط التي آمل أن أجيب عن بعض منها، فلا أشك أنني أتفق مع الجميع فيما يتعلق بالحق الدستوري والدليل على ذلك أن قانون التعليم وضع مادة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرز الإنجازات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في هذا الجواب نستطيع أن نتطرق إليها في أكثر من جانب كما تبينه الشرائح الموجودة حاليًا، لأننا نؤمن إيمانًا كاملاً بأن هذا دور وزارة التربية والتعليم تجاه هؤلاء الطلبة وخصوصًا الذين لهم حق في التعليم، ولكنْ هناك دور آخر لجهات أخرى، فالإخوان في وزارة التنمية الاجتماعية غير مقصرين، والدولة أيضًا تدعم والدليل على ذلك أنه في آخر جلسة لمجلس الوزراء تمت مناقشة هذا الموضوع، وصدر أمر مباشر من سيدي صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بصرف مبلغ سريع ليقوم الإخوان في وزارة التنمية الاجتماعية بتيسير أمور المراكز، فبالتالي الدولة تولي هذا الجانب اهتمامًا، وإن شاء الله نحن نسير على هذا الطريق أيضًا، ولكن في حدود ما ينص عليه قانون التعليم، فهناك حق للطلبة القادرين على التعلم، مع إنني أتعاطف مع الكل ولكن نحن نعمل ضمن سلطة تنفيذية وكل له مسؤوليته. في الواقع من منطلق توفير التعليم للجميع، فنحن لا يخفى علينا هذا الجانب وفعلاً وزارة التربية والتعليم قدمت خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم، وفعلاً حققنا خطوات كبيرة في هذا الجانب وتم اتخاذ العديد من الإجراءات، خصوصًا فيما يتعلق بتهيئة البيئة المدرسية، وكذلك تقديم بعض المساعدات للمراكز بحسبما تفضلت به سعادة الأخت الدكتورة بهية الجشي، وتوضيحها جارٍ حاليًا. نحن شكلنا أكثر من لجنة، ولجنة التربية الخاصة دورها مهم جدًا فيما يتعلق بتحديد نوعية الخدمات التربوية والتعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في سياسة الدمج في المدارس الحكومية وفي المراكز المتخصصة، لأننا نؤمن بأن هؤلاء الطلبة لهم حقهم الذي كفله الدستور، وحقهم الإنساني في عملية الدمج وعدم تعيين مراكز خاصة لهم على الرغم من كونها مراكز تابعة للقطاع الأهلي إلا أن لها كل الدعم، وسنبين الآن ما قدمناه لها من دعم، توجد لجنة خاصة لإعداد مناهج التربية الخاصة لأنه وكما تعلم الأخت الدكتورة بهية الجشي أن هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى نوع خاص من التعليم خصوصًا في بعض الحالات الخاصة التي تجب مراعاتها لتأهيل من يقوم بتوصيل المعلومات لهذه الفئة، وعلى هذا الصعيد أيضًا فقد تم تجهيز عدد من المدارس -في الجانب الإنشائي- من حيث البيئة المدرسية والأجهزة وتدريب العاملين عليها لنقل هذه التجارب إلى المراكز الأخرى؛ بهدف التعاون معها إنسانيًا وهو ما يهمنا ويهمكم أيضًا. وهناك لجنة مشتركة بين الوزارة وأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم وهي تجتمع بشكل دوري برئاسة وزير التربية والتعليم الذي بدوره يرفع تقارير هذه اللجنة، كما نقوم بحل مشاكلهم ونقدم لهم ما يمكن تقديمه من مساعدات واستشارات. نحن نتعاون مع الإخوان في مراكز التأهيل ولدينا 49 معلمًا ومعلمة في هذه المراكز، بالإضافة إلى بعض المراكز والجمعيات الأخرى، مثل الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، ومركز الأمير سلطان للسمع، ومركز عاليا للتدخل السريع ومركز الحد لذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه المراكز نرسل لها معلمين ومازالت بحاجة إلى المزيد من الدعم، ونحن نسعى لدعمهم والتعاون معهم. في معهد الأمل تم توظيف عدد كبير من المعلمين على حساب وزارة التربية والتعليم، وكما تعلم الأخت الدكتورة بهية الجشي أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتقديم الخدمات التعليمية، أما التوظيف فهو اختصاص أصيل لديوان الخدمة المدنية، ونحن لا نقوم بالتوظيف إلا من خلاله. لذا أرجو ألا يفسر كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي خطأ عندما قالت إنه يماطل؛ لأنني لست بصدد الدفاع عن ديوان الخدمة المدنية فهم يقومون بتطبيق اللوائح، ويمكن من خلال مجلسكم الموقر اقتراح قوانين تخص الخدمة المدنية، في الواقع الوزارة تحملت رواتب عدد من المعلمين، وستتم زيادة هذا العدد تباعًا، فدورنا لا يقتصر على هذا الجانب، حيث تم إقرار علاوة تقدر بمائة دينار شهريًا للمعلمين الذين يتعاملون مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه العلاوة في طور صرفها للمعلمين المعنيين ولكننا ننتظر الرسالة النهائية –وقد استلمنا الموافقة المبدئية- بالموافقة على هذه العلاوة التي جاءت نتيجة لتضافر جهود الدولة ووزارة التربية والتعليم، كما أنها استجابة مشكورة من ديوان الخدمة المدنية، مع العلم أن هذه العلاوة ستصرف لكل معلم يتعامل مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت وزارة التربية والتعليم بصرف حافز لتشجيع هؤلاء المعلمين -كما هو مبين على الشريحة- ونحن سنعمل على زيادة هذا الحافز، على الرغم من أن رواتبهم الآن لا تصرف من قبل وزارة التربية والتعليم. فيما يتعلق بالدعم هناك دعم مالي ونحن سنسعى إلى تطويره بعد أن تقر الميزانية الجديدة التي نأمل من السلطة التشريعية التعاون لإقرارها؛ لأننا في الحقيقة نحتاج إلى دعم لوجود مبلغ مقطوع يدفع سنويًا لعدد من المراكز ولتحقيق ذلك نحن نسعى إلى أمرين: زيادة هذا المبلغ وتوسيعه. بالنسبة إلى التجهيزات فهناك بعض التجهيزات التي تصرف لبعض المراكز -كما هي مبينة في الشريحة التي أمامكم- ونحن سنسعى لزيادتها ولكن هذه إمكانياتنا نحن وزارة التربية والتعليم، هذا الأمر لا يتعلق بالتوظيف والتجهيزات فقط فوزارة التربية والتعليم تنظر لهؤلاء الطلبة نظرة مهنية، باعتبار أن هذه الشريحة بحاجة إلى أن يكون من يتعامل معها على إلمام تام بأحدث الطرق لكيفية التعامل مع هكذا حالات. كما أقرت سبع بعثات دراسية لدراسة الماجستير للمرشحين في هذه المراكز وهي مدفوعة كل المصاريف من قبل وزارة التربية والتعليم، لأن التأهيل له دور هام في توصيل المعلومة المطلوبة. في مجال التدريب أيضًا هناك معلم متخصص في توجيه فن الحركة للطلبة الذين يعانون مشاكل في الإبصار وهو يقوم أيضًا بنقل خبراته إلى المراكز، باعتبار أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى من يوصل لهم المعلومة فدوره ليس مقتصرًا فقط على وزارة التربية والتعليم وإنما أيضًا يقوم -في إطار التواصل مع هذه المراكز- بإيصال هذه الخبرة والتدريب لأبنائنا. فيما يتعلق بالامتحانات فهناك دعم لكيفية إعداد الامتحانات، اللغة المستخدمة في الامتحانات، وكيفية توصيلها لهؤلاء الطلبة، إعداد المناهج الخاصة، وأنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في ذلك، ووزارة التربية والتعليم في هذا الصدد عملت على محورين، المحور الأول: هو إعداد مناهج خاصة لبعض الطلبة خصوصًا الذين يعانون من متلازمة الداون، والتخلف العقلي البسيط، والمحور الثاني: تطبيق سياسة الدمج لهؤلاء الطلبة، حيث نقوم بتوصيل المناهج إلى المراكز في إطار التعاون معها. بالنسبة إلى موضوع الخبير الذي سألت عنه الأخت الدكتورة بهية الجشي فالخبير موجود وقد استكملت إجراءات تعيينه، وسوف يكون بدوام كامل في وزارة التربية والتعليم، كما سيكون رهن إشارة المراكز الخاصة باعتبار أن إدارة التربية الخاصة هي حلقة الوصل المباشرة مع هذه المراكز أيضًا. تلك هي جهود الوزارة، وأنا شخصيًا أعتقد أنها تحتاج إلى تطوير وسنسعى لتطويرها، كما نأمل تعاون الإخوان في السلطة التشريعية معنا؛ وهذه هي جهود وزارة التربية والتعليم مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على التعلم. كما توجد لجنة مشتركة مع الإخوان في وزارة التنمية الاجتماعية بهدف التنسيق بين الوزارتين في برنامج الطلبة، فهناك بعض الأنشطة التي يمكن أن توفرها وزارة التربية والتعليم لهؤلاء الطلبة، ولكن بعض أبنائنا الطلبة، ولظروفهم الصحية التي لا تسمح لهم بمواصلة تعليمهم، فدور مراكز التأهيل يكمن في قيامها بتأهيلهم، ووزارة التربية والتعليم متفقة الآن معهم على إيصال الخدمة التعليمية لهؤلاء الطلبة من خلال إشراكهم في بعض الأنشطة التي تتناسب مع وضعهم الصحي داخل وزارة التربية والتعليم. في الواقع أنا أقدر وأثمن اهتمام الأخت الدكتورة بهية الجشي بهذا الجانب، وأضم صوتي إلى صوتها بأن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى دعم ونأمل -إن شاء الله- من خلال الميزانية القادمة أن نتوسع في تقديم هذه الخدمات، كما نأمل من السلطة التشريعية عندما تعرض عليها الميزانية أن نجد منها الدعم المعهود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفت نظري في رد سعادة الوزير قوله إن هناك توجيهات وأمرًا مباشرًا من صاحب السمو رئيس الوزراء، فعندما يكون هناك أمر مباشر من صاحب السمو رئيس الوزراء إذن يجب أن يمتثل الجميع لهذا الأمر بما في ذلك ديوان الخدمة المدنية، ومع تقديري واحترامي لديوان الخدمة المدنية، وأنا لم أقلل من جهودهم، ولكن أقول إن هناك أمرًا صريحًا، وهناك نص دستوري يجب أن يطبق وأن يخضع له الجميع، هذه نقطة. النقطة الأخرى أريد أن أبين أن ما قاله سعادة الوزير من أن هناك أطفالاً غير قادرين على التعلم فأقول: إن كل طفل قادر على التعلم بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون وفقًا لقدراتهم وإمكانياتهم. سعادة الوزير تكلم عن دمجهم في المدارس، وهذا أمر نحن نقدره لوزارة التربية والتعليم، كما نقدر جهودها في هذا المجال، ونقدر جهودها أيضًا فيما تقوم به من جهود للارتقاء بأوضاع المعلمين، أما بالنسبة إلى ما قاله سعادة الوزير بخصوص الدعم المقدم لهذه المراكز فهو لا يتفق مع ما قمت به من بحث واستقصاء واتصال مع هذه المراكز؛ لأنه إذا كان فعلاً ما تقدمه الوزارة لهذه المراكز بهذا الحجم فإذن شكوى المراكز لا أساس لها، كما أنها إذن تعيش في بحبوحة وليس هناك مكان للشكوى. وما أريد أن أقوله هو أنه إذا كان كل ما أتيح للمعلمات في مدارس وزارة التربية والتعليم العاملات مع ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أن يتوافر أيضًا للمعلمات العاملات في هذه المراكز الخاصة فستكون هذه المراكز بخير، وهذا كفيل بحل كل المشاكل وأنا واثقة من أن سعادة الوزير مهتم بهذه الفئة والوزارة أيضًا مهتمة بها، ولكن نحتاج إلى أن نمارس المزيد من الضغط لتطبيق هذه السياسة، وأشكر سعادة الوزير مرة أخرى على سعة صدره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي تصحيح بالنسبة إلى توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، فهذه التوجيهات قد نفذت في نفس الوقت، كما تم تنفيذ ذلك من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وقد تم استلام المبلغ في نفس الجلسة، وهذا ما تكلمت عنه. أما التوجيهات الأخرى فكلها تحث على الاهتمام بأبنائنا الطلبة -وإن شاء الله- نحن سائرون على هذا النهج، لأن هؤلاء الطلبة أبناؤنا، ولا يمكن التمييز بينهم وبين الطلبة الآخرين، ولكن حتى الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة تتفاوت قدرة التعليم لديهم من طالب لآخر، وفيما يتعلق باختصاص وزارة التربية والتعليم فلن نألو جهدًا -إن شاء الله- لنكون عند حسن ظن الجميع، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإعادة أخذ رأي المجلس على ديباجة المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. إذ في الجلسة الماضية حدث خطأ فيما يتعلق بديباجة المادة الأولى من أحكام المرسوم بقانون رقم 54 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص ترقيم المواد، حيث أكد الإخوان أن المادة سليمة، ولكنهم اكتشفوا أنها بحاجة إلى تصحيح؛ لأن الأرقام لم تكن كما كان يعتقد الإخوان، وأرجو من الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا سبب إعادة أخذ الرأي ونص ديباجة المادة بعد التعديل، فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، عند بدء المجلس الموقر مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم إرجاء التصويت على ديباجة المادة الأولى من المشروع؛ لأنها تشير إلى أرقام المواد التي استبدلت نصوصها في مشروع القانون، وذلك لاحتمال عدم موافقة المجلس على استبدال نصوص بعض المواد الواردة في المشروع، والمشار إليها في ديباجة المادة الأولى وهو ما حصل بالفعل، إذ قرر المجلس عدم استبدال نصوص بعض المواد والإبقاء على النصوص الأصلية للمواد، وعلى هذا الأساس كان يجب تعديل ديباجة المادة وفق ما انتهت إليه قرارات المجلس قبل العودة إلى التصويت عليها، إلا أنه حدث خطأ بالموافقة على ديباجة المادة بدون تعديلها، وتم تصحيح صدر المادة الأولى التي تشير إلى المواد المستبدلة وذلك بمعرفة الأخ رئيس اللجنة، وأصبح نصها على النحو التالي: "يُستبدل بنصوص المواد أرقام 12 الفقرة الثانية، و18 البندين (أ) و(ط)، و19 الفقرتين الأولى والثانية، و21 و23 و27 الفقرة الثانية 36 و48 و51 الفقرة الأولى و56 الفقرة الثانية و78 الفقرة الأولى و79 و95 و101 و102 و117 و119 و132 الفقرة الثانية، و140 و217 الفقرة الثالثة، من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النصوص الآتية". في الواقع إن هذا التعديل تم لترقيم المواد التي تم استبدالها، لأن توصية اللجنة كانت بالموافقة على استبدال بعض المواد، ولكن المجلس الموقر لم يوافق على استبدال بعضها وقرر العودة إلى النصوص الأصلية للمادة كما وردت في اللائحة النافذة، وعلى أساس الخطأ الذي حصل ينبغي علينا إعادة أخذ الموافقة على ديباجة المادة الأولى على النحو الذي قرأته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، والآن علينا أن نعيد التصويت على هذه المادة أولاً، ثم نصوت على مشروع القانون في مجموعه، وبعد ذلك نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون ويكون في نفس الوقت، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإعادة أخذ رأي المجلس على ديباجة المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. إذ في الجلسة الماضية حدث خطأ فيما يتعلق بديباجة المادة الأولى من أحكام المرسوم بقانون رقم 54 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص ترقيم المواد، حيث أكد الإخوان أن المادة سليمة، ولكنهم اكتشفوا أنها بحاجة إلى تصحيح؛ لأن الأرقام لم تكن كما كان يعتقد الإخوان، وأرجو من الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا سبب إعادة أخذ الرأي ونص ديباجة المادة بعد التعديل، فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، عند بدء المجلس الموقر مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم إرجاء التصويت على ديباجة المادة الأولى من المشروع؛ لأنها تشير إلى أرقام المواد التي استبدلت نصوصها في مشروع القانون، وذلك لاحتمال عدم موافقة المجلس على استبدال نصوص بعض المواد الواردة في المشروع، والمشار إليها في ديباجة المادة الأولى وهو ما حصل بالفعل، إذ قرر المجلس عدم استبدال نصوص بعض المواد والإبقاء على النصوص الأصلية للمواد، وعلى هذا الأساس كان يجب تعديل ديباجة المادة وفق ما انتهت إليه قرارات المجلس قبل العودة إلى التصويت عليها، إلا أنه حدث خطأ بالموافقة على ديباجة المادة بدون تعديلها، وتم تصحيح صدر المادة الأولى التي تشير إلى المواد المستبدلة وذلك بمعرفة الأخ رئيس اللجنة، وأصبح نصها على النحو التالي: "يُستبدل بنصوص المواد أرقام 12 الفقرة الثانية، و18 البندين (أ) و(ط)، و19 الفقرتين الأولى والثانية، و21 و23 و27 الفقرة الثانية 36 و48 و51 الفقرة الأولى و56 الفقرة الثانية و78 الفقرة الأولى و79 و95 و101 و102 و117 و119 و132 الفقرة الثانية، و140 و217 الفقرة الثالثة، من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النصوص الآتية". في الواقع إن هذا التعديل تم لترقيم المواد التي تم استبدالها، لأن توصية اللجنة كانت بالموافقة على استبدال بعض المواد، ولكن المجلس الموقر لم يوافق على استبدال بعضها وقرر العودة إلى النصوص الأصلية للمادة كما وردت في اللائحة النافذة، وعلى أساس الخطأ الذي حصل ينبغي علينا إعادة أخذ الموافقة على ديباجة المادة الأولى على النحو الذي قرأته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، والآن علينا أن نعيد التصويت على هذه المادة أولاً، ثم نصوت على مشروع القانون في مجموعه، وبعد ذلك نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون ويكون في نفس الوقت، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على ديباجة المادة الأولى كما قرأها الأخ المستشار القانوني للمجلس؟

      ( أغلبية موافقة)


        
      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تقر ديباجة المادة الأولى كما قرأها الأخ المستشار القانوني للمجلس. هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)
        

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون. دكتور عصام، لو تم أخذ الرأي النهائي بعد ساعة من الآن هل نحتاج إلى أخذ رأي المجلس في ذلك نداء بالاسم؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       لا ليس نداء بالاسم، وإنما موافقة أغلبية الأعضاء على أخذ الرأي النهائي بعد ساعة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي بعد ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها، بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية إيرلندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م، وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 1 / صفحة 162)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. يا إخوان أود أن أنبهكم في البداية إلى أنه بقي لديكم جلسات معدودة، وكل دقيقة لها قيمة، فأرجو منكم بقدر الإمكان الاختصار، لأنكم سوف ترتاحون عدة أشهر وسوف تتعبون معنا في الاجتماعات القادمة، وخير الكلام ما قل ودل، ومحاولة الإسراع بقدر الإمكان، لأننا لا نريد اليوم أن ننهي الجلسة قبل أن ننتهي من جدول الأعمال المعروض أمامكم، تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية إيرلندا المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م. تدارست لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاتفاقية المكونة من الديباجة و28 مادة والبروتوكول يعتبر جزءًا لا يتجزأ منها. ورأت أنها تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي. وقد بينت مواد الاتفاقية نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص الذين ستسري عليهم أحكام الاتفاقية، وأهم المصطلحات العامة الواردة بها، كما بينت أحكام الدخول للضرائب في الدولتين بما يؤدي إلى تجنب الازدواج الضريبـي وعدم التمييز في المعاملة وتبادل المعلومات. إن هذه الاتفاقية وبنودها والبروتوكول المرافق لا يتعارضان مع الدستور. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بمواده والبروتوكول المرفق به، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا ثلاث اتفاقيات، هذه هي الاتفاقية الأولى، وهناك اتفاقيتان أخريان، وهي اتفاقيات نمطية وهي مثل الاتفاقيات التي سبقت، فنحن بدلاً من قراءة مزايا هذه الاتفاقيات أرى أن ندخل مباشرةً في المواد لإقرارها توفيرًا للوقت، هل هناك ملاحظات؟


      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

       ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2 / صفحة 174)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، فهل هناك ملاحظات؟


      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)
       


      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد ساعة من الآن؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضربيـي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010م، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


       (انظر الملحق 3 / صفحة 185)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، فهل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن تعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 4 / صفحة197)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لأن مشروع القانون يعمل على توحيد المزايا التقاعدية لجميع المستحقين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فهو يهدف إلى حماية فئة من موظفي الدولة استحقوا معاشاتهم قبل صدور هذا المرسوم بقانون ولم يستفيدوا من الأحكام الجديدة التي جاءت به والتي تحقق ميزة أكبر للمتقاعدين، ومن ثم تحقيق المساواة بين جميع المستحقين للمعاش التقاعدي. وأريد أن أوضح نقطة هي أن هذا القانون رتّب استفادة للمتقاعدين بالميزة التي قررها قانون عام 1988م، وبالتالي لابد أن يتم التصويت على أساس الأغلبية لأن بالقانون أثرًا رجعيًا، وعليه لابد أن يكون التصويت بالأغلبية وفقًا للمادة 124 من الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أي أغلبية تقصدين، أغلبية الحاضرين أم أغلبية أعضاء المجلس؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أغلبية أعضاء المجلس، أي واحد وعشرون صوتًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعم معالي الرئيس ينبغي أن يؤخذ التصويت، وتتوافر أغلبية أعضاء المجلس بالنسبة إلى كل مادة من مواد مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا فقط ملاحظة بخصوص رجعية تطبيق هذا القانون، واسمحوا لي أن أبدي وجهة نظري. أنا أعتقد شخصيًا أنه ليست هناك رجعية في تطبيق القانون لأن المعاشات التي سوف تستفيد من هذا القانون هي المعاشات التي تُصرف من تاريخ نفاذ هذا القانون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. نعم، جميع المعاشات التي تُصرف بتاريخ سابق سوف تستفيد ولكنها معاشات مستمرة الاستحقاق، والمعاشات التي سوف تُستحق بعد صدور ونشر هذا القانون هي التي ستستفيد من التعديل والمعاشات السابقة لن تستفيد، فبحسب وجهة نظري الشخصية أنه ليست هناك رجعية في تطبيق القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرجعية هنا لا تتعلق بصرف الفروق وإنما بسريان هذا القانون الجديد بأثر رجعي على المستحقين السابقين بموجب القانون السابق، وهذا هو المقصود بالرجعية هنا، وليس قضية صرف الفروق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، إذا قلنا إنه ينبغي أن نعود إلى الخلفية كاملة، فلابد أن تكون هناك فروق مالية وإدارية كثيرة على جميع المستحقين، وهذا هو مفهومي لعملية الرجعية. مبدأ موافقة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، هو في تعديل رواتب فئة معينة حتى تتساوى في الرواتب التي تتسلمها، فتُعدل رواتبهم التقاعدية سواء الذين يأخذون رواتب تقاعدية أو الذين رواتبهم مستمرة. أما إذا عدنا إلى الرجعية فقد ندخل في أمور تتعلق بدفع فروق ورواتب وأمور كثيرة أعتقد أننا في غنى عنها لأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا تتحمل هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأمر هنا قائم على أساس أن الرجعية سوف تكون بالنسبة إلى الأشخاص الذين تقاعدوا قبل صدور قانون عام 1988م، وبالتالي سوف تكون هناك رجعية بالنسبة إليهم في الاستفادة من الميزة التي تحققت لهم في قانون عام 1988م، وأنا أعتقد أنه لابد من وجود فروق، وعليه لابد من أن يكون التصويت على مواد هذا القانون بأغلبية الأعضاء، وإلا فسيكون هناك بطلان في حالة عدم التصويت على الرجعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المشروع يتضمن نصًا بعدم صرف أي فروق عن الماضي، وبالتالي فإنه فقط المعاشات التي تُستحق اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية هي التي ستستفيد، والاستفادة تكون من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولن تكون هناك فروق تُصرف عن الفترة الماضية. وهذا ما أردت قوله لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، فليس الهدف هو عدم صرف الفروق، وإنما تخوفي هو أن المشروع لن يحظى بالأغلبية، لذلك أردت أن أبيّن وجهة نظري بأنه ليست هناك رجعية في تطبيق القانون، نحن نتكلم عن معاشات مستحقة، فأي معاش لم يكن مستحقًا في تاريخ نفاذ هذا القانون لن يستفيد من التعديل، فقط المعاشات السارية المفعول هي حقوق دورية لذلك أعتقد أنه لا توجد رجعية في تطبيق القانون، ولا توجد فروق تُصرف عن الفترة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حقيقة حتى لا ندخل في إشكال، فإن الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكلم حول موضوع أن هذا المشروع عندما يقر سوف تُعدل المعاشات من تاريخه، ولن نعود إلى الماضي لتسوية الفروق. فهل هذا واضح بالنسبة إليكم؟ لذلك يقول إنه ليست هناك رجعية في تطبيق القانون، وبالتالي فإنه لا يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس أي 21 صوتًا، لأننا إذا صوّتنا على هذا الأساس فمعنى ذلك أنهم سوف يرجعون إلى الماضي ويعوضون أصحاب المعاشات بهذه الفروق، وهذا ليس هو الهدف من هذا المشروع. هذا هو الكلام الذي يقصده زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن يكون التنفيذ فورًا من الآن ولن تكون هناك أي تسوية لموضوع الزيادة بالنسبة إلى ما صُرف في الماضي، وبالتالي ليست هناك رجعية في هذا القانون، وعليه يجب ألا يُصوت عليه بأغلبية خاصة من قبل المجلس. أليس هذا هو ما أردت توصيله وإيضاحه لنا؟

      القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن معنى ذلك أننا لا نحتاج إلى أغلبية المجلس، وإنما سوف نصوّت بالأغلبية العادية التي تعني أغلبية الحضور. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وعلى مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لم أطلع في التقرير على ما إذا كانت هذه التعديلات سوف تكلف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أي مبالغ إضافية؟ وإذا كانت سوف تكلفهم، فمن أين سوف توفّر الهيئة المبالغ الإضافية المطلوبة لتطبيق هذه المادة؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني: المادة تشير إلى "وتطبق أحكام الجدول رقم (4) المشار إليه..." وسؤالي هو: ما هو الجدول رقم (4) الذي لم يُرفق مع مشروع القانون أو مع تقرير اللجنة لكي نطلع عليه؟ وأذكر أننا قلنا في السابق إن أي جداول يشار إليها في القانون يجب أن ترفق مع القانون نفسه لكي نطلع عليها. يبدو من الواضح أنه في النص الأصلي الذي أتى من الحكومة ذُكر "يُضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن... جدول رقم (4) المرافق لهذا القانون" وسؤالي مرة أخرى: هل الجدول رقم 4 هو جدول جديد أم أنه جدول قائم؟ وما هي تفاصيل هذا الجدول حتى نطلع عليها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجدول مرفق مع مرفقات التقرير في صفحة 239، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل هذا الجدول جديد أم هو الجدول القائم نفسه؟ السؤال الثاني: ما هي التكلفة التي سوف تتحملها الهيئة ومن سوف يمولها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك رد على استفسار الأخ جمال فخرو؟ تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط حتى أُعطي خلفية عن هذا المشروع فإنه يوجد جدول مرفق بهذا القانون، هو الجدول رقم 4، وقد صدر بموجب مرسوم بقانون في عام 1988م، وعندما صدر الجدول في ذلك الوقت ورد نص في المرسوم بتطبيق هذا الجدول فقط على المعاشات المستحقة بعد صدور هذا المرسوم، وللأسف لم تستفد المعاشات السابقة من هذا الجدول، والجدول يصب في مصلحة المستحقين للمعاش. والآن تداركًا لما سبق فإن الغرض من هذا المشروع هو إفادة جميع المعاشات التي حُرمت من هذا الجدول، فبغض النظر عما لو كانت هناك تكاليف مالية أم لا، فإننا نسعى من أجل تحقيق العدالة بين جميع المستحقين، وهناك فئة لم تستفد من هذا الجدول المطبق من عام 1988م وآن الأوان أن يُعمم وتستفيد منه هذه الفئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل الجواب واضح؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجواب واضح، ولكن الأمر المؤسف أنه في ظل أوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيئة نأتي اليوم ونُبلّغ بأن المشروع مُوافق عليه بغض النظر عن الأعباء التي سوف تتكلفها الهيئة. يجب في الحقيقة أن يقوم الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشيء واحد، وهو أنه يجب أن يكون لكل إضافات أو تحسينات في الامتيازات تمويل، وإلا فإنه في النهاية سوف تزيد الهوة وتُضعف من وضع الهيئة. أنا أستغرب من كلام الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عندما يقول إن هدفهم هو التحسين والمساواة في المزايا، وأنا أتفق معه وليس لدي خلاف في ذلك، ولكن من أين سوف نمول هذه المزايا؟ الدكتور خبير اكتواري ويعلم أنه سنة بعد أخرى تزداد الهوة بين الالتزامات الاكتوارية وموجودات الهيئة. فأتمنى -سيدي الرئيس- في المستقبل عندما تأتي أي تعديلات أن نُبلّغ في هذا المجلس بما هي الالتزامات المالية المترتبة على المشاريع؟ ومن أين سوف يتم تمويلها في ظل هيئة تعاني عجزًا اكتواريًّا يبلغ المليارات من الدنانير؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نكرر مرة أخرى أن للقانون أثرًا رجعيًا، لأن هذا القانون هو تعديل على القانون رقم 8 لسنة 1988م، وعند صدور هذا القانون لم يكن هناك جدول رقم 4، فحينئذٍ فإن المشمولين بالقانون رقم 8 لسنة 1988م سوف يتم شمولهم من تاريخ صدور القانون الأول الذي هو قانون سنة 1975م، لذلك من هذه الناحية بيّنا أن القانون بالفعل له أثر رجعي على هذا النحو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى في حالة عدم احتساب الفروق، فإنني أشعر أنه من باب العدالة أن يتم احتساب الفروق وليس أن يكون الأثر مباشرًا، على أساس أن في ذلك مصلحة المتقاعدين، لكن النص جاء باعتبار أن الأثر سيكون مباشرًا من تاريخ صدور هذا الحكم، وبالتالي أعتقد -كما قيل- أنه ليست هناك رجعية حاليًا. بالنسبة إلى موضوع الميزانية أعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقة على إضافة ميزانية وبالتالي استحقاق هذه الفئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عصام، هل تقصد بالرجعية أن تسوى الفروقات؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       لا سيدي الرئيس، فمادام القانون قد نص على عدم تسوية هذه الفروقات فمن موعد صدور هذا القانون سوف تصرف هذه الحقوق الإضافية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أين تأتي الرجعية؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      شمول المشمولين بالقانون رقم 8 لسنة 1988م بأثر رجعي بالنسبة لما ينص عليه الجدول رقم 4، هذا ما قصدناه من الأثر الرجعي للقانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كانوا يستلمون الآن معاشات تقاعدية فأين الأثر الرجعي؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      شمولهم بأثر رجعي في الجدول رقم 4، فهم لم يكونوا مشمولين، وفي هذا القانون سوف يشمل كل الذين يستحقون الراتب التقاعدي من تاريخ صدور قانون التقاعد.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هم يتفقون معكم في أنه لن يكون هناك أثر رجعي على تسوية المعاشات القديمة وسيكون التنفيذ فوريًا، ولكن الرجعية تكون في الجدول الذي أقروه، هذا حتى لا ندخل في إشكالات مستقبلاً في تفسير القانون. تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
       
      القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا معالي الرئيس، قد يزال اللبس من خلال الاتفاق على مفهوم نص المادة المقترحة، فالمادة تقول: "تطبق أحكام الجدول رقم 4 المشار إليه على المعاشات المستحقة من الهيئة وفقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون"، وأعتقد أن العبارة يجب أن تكون "اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون" -القانون المعروض الآن أمام المجلس- لأنه لو اكتفينا بعبارة "تاريخ العمل بالقانون" فقد تنسحب العبارة على القانون رقم 8 لسنة 1988م، وهنا قد يقع الإشكال...

      الرئيـــــــــــــــس:
        تريد أن تكون العبارة "اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون".

      القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
        نعم معالي الرئيس، "تاريخ العمل بهذا القانون"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص المادة واضح جدًا، وخاصة عندما ننظر إلى الفقرة الأخيرة من المادة، فهي تقول: "أيًا كان تاريخ استحقاق تلك المعاشات"، فالمقصود بدءًا من سنة 1988م، فقد يكون تاريخها في سنة 1989م أو 2000م أو 1990م، فبدءًا من سنة 1988م وهو تاريخ الجدول رقم 4 وإلى تاريخنا هذا، وتواصل الفقرة: "مع عدم صرف أي فروق مالية عن الماضي"، فالمادة واضحة وأعتقد أنها تقصد بالتحديد أنه لا تصرف أي فروقات من سنة 1988م إلى تاريخ إصدار هذا القانون بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق إن كان في سنة 2000م أو سنة 2005م أو 2006م وإلى آخره، فهي ليست بأثر رجعي وهذا واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لنقرأ المادة من القانون الأصلي وهو قانون سنة 1988م، هي تقول: "يضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة جدول 4 المرافق لهذا القانون، ولا تسري أحكام الجدول 4 المشار إليه إلا على المعاشات التي تستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون"، وبالتالي حدد قانون سنة 1988م استحقاق المعاشات التي سوف تستحق ابتداءً من سنة 1988م وإلى الآن، وهذا القانون سوف يضم المعاشات التي استحقت قبل سنة 1988م ولم يسرِ عليها الجدول رقم 4، وعندما تكلم عن الفروقات قال لا تراجع الحسابات القديمة وتدفع عليها فروقات، فإذا كان هناك شخص يستحق بموجب هذا الجدول 100 دينار كزيادة شهرية فلا يُدفع له هذا المبلغ عن الفترة السابقة بل يُدفع المبلغ من الآن فصاعدًا، فنحن سوف ندفع بهذا القانون لجميع من استحق معاشًا تقاعديًا في الهيئة ابتداءً من تاريخ استحقاق ذلك المعاش سواء من سنة 1975م أو سنة 1976م أو سنة 1977م وإلى قبل سنة 1988م لأنه من هذه السنة شملهم التعديل الصادر في هذه السنة، وبالتالي نحن في هذا القانون سوف نغطي الفترة منذ تأسيس الهيئة في سنة 1975م وإلى اليوم، وبالتالي سوف نرجع إلى الوراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن مربط الفرس في الجدول، وقد طلبت من الإخوة أن نفهم قصة الجدول، الجدول رقم 4 صدر بمرسوم في عام 1988م، ونص على ألا يطبق هذا الجدول على المستحقين قبل سنة 1988م، فتم تطبيقه على جميع المتقاعدين من عام 1988م وإلى اليوم، وبقي لدينا أصحاب المعاشات الذين كانوا قبل سنة 1988م، أي من 1975م وإلى 1988م، فهذا التعديل هو لإنصاف المحالين على هذه المعاشات وهذا من تاريخ بدء العمل بقانون التقاعد، بالإضافة إلى أنهم يستفيدون في حالة الإحالة أو في حالة تعديل المعاشات، ولكن ليس بأثر رجعي، الموضوع هو مساواة الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل سنة 1988م مع الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد سنة 1988م، هذا هو المطلوب من هذا التعديل بدون دفع فروقات مالية عن الماضي، وسأضرب لكم مثالاً: موظف أحيل على التقاعد في سنة 1987م لا يطبق عليه الجدول، وآخر أحيل على التقاعد في سنة 1988م يطبق عليه الجدول، هذا التعديل سيعدل الراتب التقاعدي للموظف المحال على التقاعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اقترح أن تعدل العبارة إلى "تاريخ العمل بهذا القانون"، وأعتقد أن هذا التعديل يزيل اللبس، فهل من الممكن أن تتبنى اللجنة هذا التعديل؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في بداية المناقشة أوضحت -معالي الرئيس- وقلت حاولوا الاختصار، ونحن اليوم ندور في دائرة مفرغة بخصوص نص واضح وصريح ولا يحتمل كل هذه التفسيرات والتأويلات. الأثر الرجعي ينطبق على التطبيق لأن من كانوا قبل صدور الجدول رقم 4 يأخذون مبالغ مختلفة، ومن كانوا قبل الجدول رقم 4 لا يسري عليهم الجدول، والآن قال هذا القانون إنه حتى الذين كانوا قبل الجدول ينطبق عليهم الجدول وهذا هو الأثر الرجعي. الشق الثاني من المادة يقول إنه ليست هناك فروقات، نحن نطبق عليهم الجدول ابتداءً من هذا القانون ولكن لا نعطيهم فروقات عن الماضي، هذا واضح وصريح ولا يحتمل كل هذه المناقشة، ونحن قلنا: "من تاريخ العمل بالقانون"، وإذا كان الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يرى أن كلمة "بهذا" ستوضح الأمر أكثر فنحن –كلجنة- ليس لدينا مانع، وأرى -معالي الرئيس- أن نقفل باب النقاش تنفيذًا لتوجيهك في بداية الجلسة بالاختصار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا أضفنا هذه الكلمة البسيطة سوف يرجع المشروع إلى مجلس النواب ولم يتبقَ في هذا الدور إلا جلستان أو ثلاث، فإذا أردنا تمرير هذا المشروع فلنأخذ بما ذهبت إليه رئيسة اللجنة ونتفق على أن هذا المشروع بصياغته الحالية واضح، فأي تعديل على هذا المشروع يجب ألا يقر في هذا الفصل التشريعي، فتأخير إصدار القانون به ظلم للناس الذين نحاول أن نخدمهم، فأقترح عدم تبني اقتراح الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن جواهري صحيح، وقد ذكر في المادة 2 "تنفيذ هذا القانون"، وهذا يعني القانون الذي أمامنا، وهذا هو التعديل على القانون الأصلي، ولكنَّ المستحقين هم الذين طبق عليهم قانون 1975م، وهم المستحقون من سنة 1975م وإلى اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        
      القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أساسًا نتفق معكم على الصيغة الموجودة أمامكم الآن وقد كنا مع الإخوة في لجنة الخدمات واتفقنا معهم على هذه الصيغة ولكن اقتراحي هو فقط لإزالة اللبس، وأقتبس رأي زميلي الأخ خالد الذي يرى أنه ليس هناك داعٍ إلى إضافة أي عبارة في هذا المشروع، وأعتقد أن الصيغة الموجودة تفي بالغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الدكتور عصام، على أي أساس يتم التصويت الآن؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، بحسب القناعة، إذا كانوا مقتنعين بأن له أثرًا رجعيًا ينبغي أن تتم الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس وليس الأعضاء الحاضرين، ولكن إذا لم يكن المجلس مقتنعًا بوجود أثر رجعي بأي شكل من الأشكال يكون التصويت بأغلبية الحاضرين، وشكرًا


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت توضيح نقطة، هي ليست قناعة فقط لأنه إذا لم نصوت بأثر رجعي وفعلاً هناك رجعية سيترتب على ذلك بطلان للقانون، فبالتالي هي ليست قناعة إنما أمامنا قانون ونص دستوري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أستغرب أن الكل يقول إن الأمور واضحة وبعد ذلك يتبين أنها غير واضحة. فكم مرة نقول إن الموضوع واضح ونعود لنقول إنه غير واضح، فماذا تريدون الآن؟ لأنني أرى أن المستشارين القانونيين لم يفصلوا في الموضوع بشكل واضح. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب أن نوضح قضية الرجعية، وهي المادة 121 في الدستور. الرجعية في القوانين صحيح أنها أعطيت للسلطة التشريعية بحيث بإمكانك أن تعود في الرجعية إلى قوانين سابقة لكن يجب أن تترتب عليها حقوق مستحقة أو أمور مستحقة للمستفيد. مثلاً لنأخذ هذا القانون، فإذا قلنا بالرجعية فمعنى ذلك أنك تريد بتعديلك لهذا القانون تعويض جميع من لم يأخذوا، فالرجعية صحيحة لكنك الآن ستطبق قانونًا على الذين لم يأخذوا اعتبارًا من تاريخ هذا القانون، أي ليست عليهم مترتبات بدفع أموال إضافية، فلو كانت هناك أموال أو حقوق فيمكن أن تكون هناك رجعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يمكن أن نصوت على المادة ونقول في المذكرة التفسيرية إن الرجعية تعني كذا وكذا، وبالتالي تكون مكملة للقانون؟ أي هل بإمكاننا أن نفسر الرجعية بمعنى أنه يشمل الذين لم يشملهم القانون السابق من تاريخ سريان هذا القانون، وهذا هو معنى الرجعية الذي صوتنا على أساسه وليس تسوية الفروقات بالنسبة إلى الذين لم يشملهم القانون في الماضي؟ أي هل بالإمكان وضع نص في المذكرة التفسيرية للقانون بحيث يهتدى إليه عندما يقع أي خلاف حول التفسير بدلاً من التعديل في صلب المادة؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال النقاش قبل الإجابة عن سؤال معاليكم، فتقرير ما إذا كان القانون رجعيًا من عدمه هو بتاريخ بدء الأثر، الأثر الذي يترتب على هذا القانون لن يبدأ من سنة 1975م بل سوف يبدأ بمجرد صدوره، وبالتالي كل ما فعله هذا التعديل أنه أدخل فئة لم تكن قد أدخلت في قانون 1988م لكي يطبق عليها الجدول رقم 4، ولذا لا أرى أن هناك رجعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في هذا المجال لن ندخل في مضمون النص لكننا بحاجة إلى الأخذ في مسألة (ابتداءً)، هذا القانون عندما قدم كمقترح من الإخوة النواب بالصيغة الواردة فيه وجاء كمشروع قانون من الحكومة، نرى في الصفحة 214 أن نية النواب عند وضع هذا الاقتراح وعند مناقشته كمشروع قانون اتجهت في إعمال الأثر الرجعي لهذا القانون إلى صرف المبالغ المستحقة منذ صدور القانون، لذلك اشترطوا في مذكرتهم أن يتم التصويت بغالبية أعضاء مجلس النواب ككل. القصد كان صرف المبالغ بأثر رجعي وليس القضية إعمال القانون؛ لذلك –معالي الرئيس- نحن حتى إن وافقنا على هذا القانون ولم نصوت بل أخذنا بأغلبية الأثر الرجعي حتى لا ينطبق النص بأثر رجعي وإن كنا وافقنا وكذلك مجلس النواب وافق لكننا نعتبر مختلفين في القرار، لأنهم إذا كانوا موافقين عليه بالأغلبية وهي 21 صوتًا فمعنى ذلك إعمال الأثر الرجعي لصرف الفروق بحسب الأسس والمبادئ التي أقيم عليها مشروع القانون. تفسيرنا هنا يختلف عن تفسيرهم، فهم التزموا بمسألة التصويت بالأغلبية ونحن إذا صوتنا بـ 20 صوتًا لكي لا نأخذ الأغلبية لإعماله بالأثر الرجعي وبدون إضافة ما اقترحه الأخ ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في هذا القانون، فمعنى ذلك أن هناك قرارين مختلفين بين مجلسنا ومجلس النواب. فأرى أن يكون تصويتنا -في هذه الجلسة فقط- بموافقة 21 عضوًا كما حدث في مجلس النواب لأن الأسس والمبادئ واضحة هنا ونية النواب واضحة في إقرار هذا المشروع إعمالاً لصرف الفروق بحسب ما هو موجود بمرفقاتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، دكتور زكريا، هل ناقشتم النقطة التي تثيرها الأخت دلال مع الإخوان في النواب، وهي المتعلقة برجعية الأثر؟ تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل مجلس النواب صوت على هذا المشروع على أساس أن هناك رجعية، وتطلب الأمر تصويت أغلبية الأعضاء، ولكن لا أعتقد أن رغبة أو إرادة أعضاء مجلس النواب كانت متجهة نحو صرف فروق عن الماضي، لأن قرار مجلس النواب موجود أمامكم. في الجدول عبارة تقول "مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي" أي أن هناك اتفاقًا بين قرار مجلس النواب في الصيغة التي أمامكم وبين لجنة الخدمات مع قرار مجلس النواب. لا يوجد صرف أية فروق عن الماضي. وسأضرب مثالاً عمليًا: لو كان هناك معاش يصرف قبل عام 1988م ثم توقف هذا المعاش لأي سبب من الأسباب في عام 2006 أو 2007م، ومع صدور هذا القانون أصحاب هذا المعاش لم يستفيدوا من هذا التعديل، لأنه مع إقرار هذا التعديل لن يكونوا مستحقين للمعاش، وبالتالي فإن الفئات التي سوف تستفيد من هذا التعديل هي التي كانت مستحقة قبل 1988م ومازالت تصرف لها المعاشات، أما الذين توقف صرف المعاشات لهم لسبب من الأسباب فلن تستفيد من هذا التعديل وعليه لن يكون هناك صرف فروق عن الماضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على تصحيح واقعة لأنها وردت غير صحيحة، لماذا أشرت إلى الصفحة 214 فقد جاء فيها "علمًا بأن اللجنة" وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب "تود التنويه" أي في هذا الموضوع بناء على الأسس والمبادئ "بأنه يتعين في حال الموافقة على صرف المبالغ المستحقة منذ صدور القانون رقم (13) لسنة 1975م إعمال الأثر الرجعي للقانون وفقًا لنص المادة (124) من الدستور، على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب..." هذه نية صريحة. للأسف الشديد -معالي الرئيس- لو كنا صوتنا بدون أن نثير هذا الموضوع ويظهر هذا الكلام مرة أخرى من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فستكون إشكالية ولن تكون موافقة المجلس متوافقة مع النواب بل سيكون هناك قراران مختلفان، فقرار مجلس النواب بصرف المبالغ بأثر رجعي وهنا يختلف القرار في مجلس الشورى، فلكي نكون واضحين فإنه بموافقة 20 عضوًا وليس الغالبية لن تكون موافقة بل يجب أن يعود إلى النواب ليعلموا أن نية مجلس الشورى ليست إعمال الأثر الرجعي كما في نيتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال، المادة تقول "مع عدم صرف أي فروقات مالية عن الماضي" ألا تكفي؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       معالي الرئيس، لا تكفي، فالمادة مبهمة. فلماذا قالوا بهذا القانون؟ لأنهم يعلمون أنهم قد يدخلون في هذه الإشكالية لاحقًا فيتداركون ما يمكن تداركه. لأنه بعد ذلك سيتسم هذا القانون بالعشوائية، فستفسره الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والجهة الحكومية بما يخدم عدم الصرف والمستحق سيفسره بالصرف، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حقيقة لدي اقتراح بعد هذا النقاش الطويل وهو أن ندخل التعديل ويعود إلى مجلس النواب، فمازال أمامنا أكثر من 17 يومًا بحيث نتخذ القرار اليوم ونصوت عليه بشكل نهائي ونعيده إلى مجلس النواب، وهناك وقت لكي يعيدوه إلينا بالتوافق معنا حول هذا التعديل، ونشرح لهم لماذا تم هذا الأمر. وأعتقد أنه إذا كانت نية النواب متجهة إلى نفس نيتنا فليس هناك إشكال حتى يصدر القانون متوافقًا؛ لأننا مهما تكلمنا ففي الأخير إن صوتنا بهذا أو بذاك فهناك مشكلة والخلاف وارد في كلتا الحالتين، فمفهومنا مختلف عن مفهوم مجلس النواب، فلكي نزيل اللبس أرى أن نضيف التعديل ويعود إلى النواب بشكل مستعجل. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت دلال الزايد. فما نقلته من الصفحة 214 هو رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وليس رأي المجلس، وبالتالي القانون نص على عدم صرف الفروقات، فالنص واضح وصريح أي عدم الرجعية في صرف الفروقات، فالرجعية -كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي- تتمثل فقط في أن الأشخاص الذين لم يستفيدوا من القانون في 1988م سيستفيدون منه، والفروقات لن يستفيدوا منها لأن النص واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        التصويت يتم بموافقة 21 عضوًا أم بموافقة غالبية الحاضرين؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       أعتقد لسلامة المشروع بموافقة 21 عضوًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد استندت إلى ما ذكرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، فاللجنة اجتهدت وقالت بأثر رجعي، لكن هذا الرأي الذي وضعته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم ينعكس في نص المشروع. مشروع القانون واضح وصريح أنه ليس هناك أثر رجعي بالنسبة إلى عملية الصرف، فنحن لا نرجع إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وندرس نية النواب وأن هناك نية بدليل أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قالت كذا. نحن أمامنا نص واضح وصريح –كما ذكرتم معالي الرئيس وذكرت الأخت مقررة اللجنة- أثر رجعي في التطبيق وليس في الصرف. إذن لنصوت بالأغلبية للتوافق مع النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد -كما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة- أن النص واضح وصريح، وكما تفضلتم -معالي الرئيس- فإن نص مجلس النواب جاء واضحًا بحيث لا تصرف أي فروقات مالية عن المدة السابقة. القانون كما جاء في المذكرة التفسيرية يبين مد مظلة الحماية التأمينية إلى مجموعة لم تستفد من القانون قبل صدور قانون 1975م حتى صدور قانون 1988م وألحقتهم به، وكانت موافقة الحكومة على هذا الأساس. وجاءت المواد من مجلس النواب واضحة ومحددة، ووافقت اللجنة على تطبيق القانون بأثر رجعي باستحقاقاته ككل أو استحقاقات الأمور المالية، جاءت واضحة قاطعة وواضحة بأن لا تدفع أي مبالغ مالية أو فروقات عن المدة السابقة، أما بخصوص التعويض لوجود اختلاف في التفسير وأن مجلس النواب سيرجع ويطالب، فالقانون والمواد القانونية واضحة ومحددة، والقانون لا يحكم بحسن النوايا أو سوء النوايا بل يحكم وفق مواد قانونية مجردة وواضحة ومحددة. أنا مع رأي اللجنة بعدم إرجاعه أو الإضافة التي ستعيده لمجلس النواب. هذا قانون جدًا مهم وسرعة إقراره ستكون في صالح مجموعة كبيرة من المواطنين، وأنا أضم صوتي إلى صوت اللجنة للاستعجال في التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أكرر ما ذكرته الأخت دلال الزايد بخصوص رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، المجلس أقر المادة بنصها وبعدم الرجعية في دفع الفروقات لذلك التاريخ، وإذا صار التصويت في موضوع الرجعية فكان في تاريخ شمول الأشخاص الذين يأخذون لذلك التاريخ، فلا أعتقد أن النص يحتاج إلى تفسير أكثر مما هو موجود بحروفه وبكلماته، فليس هناك داعٍ للإرجاع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما طرحه الإخوة وخصوصًا الأخ عبدالرحمن جواهري مهم، وأرى أن النص واضح وصريح وإرجاعه إلى البرلمان قد يؤدي إلى تعثره هناك، ويصبح بذاكرة الجمهور أن مجلس الشورى هو وراء تعثر هذا القانون، وبالتالي ستضيع فرصة كبيرة. قد تكون إضاءة أيضاً لمجلس الشورى ولمواقفه النبيلة تجاه الشعب. أعتقد أن النص صريح والتصويت عليه سيكون خيارًا تاريخيًا وجميلاً، خصوصًا مع وضوحه وصراحته واستفادة عدد كبير من الجمهور من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وجود عبارة (مع عدم صرف أية فروق مالية في الماضي) لا تحتمل التأويل، والاحتراز بعد هذا النص الواضح والصريح يجعلنا في شك في القوانين كافة، فهذه لغوية في القانون إذا أضفنا جملة ليس لها معنى، فأرى أن تحذف أفضل ولماذا وضعت؟! لكون النقاش حدث في مجلس النواب على غير ذلك، ثم نص في القانون بهذا النص فهل يحتاج منا إلى هذه المناقشة؟! هذه مضيعة لكل القانون، لأن كل قانون نقدر أن نحتمل فيه احتمالات إذا ألغينا منه مثل هذه الجملة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ سنصوت على اعتبار أن التصويت بأغلبية 21 صوتًا يحقق رجعية إشمال من لم يشملهم القانون، وليس هناك صرف لأي فروقات مالية عن الماضي، أرجو أن يكون هذا مثبتًا وواضحًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. فهل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 5 / صفحة 210)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لإزالة شبهة عدم الدستورية، ومساواة المرأة بالرجل بالنسبة للاستحقاق المعاش، حيث يتم استحقاقها المعاش بالنسبة لأبناء البنت وبناتها أسوة بأبناء الابن وبناته، وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس: 
        هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
         هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هنا يوجد خطأ، وقد نعتبره خطأ ماديًا لم نصلحه عندنا في اللجنة لكي لا يعود هذا القانون لمجلس النواب، ولكن أطلب الآن من المجلس -إذا وافق- أن تكون العبارة "إذا كان أبوه متوفيًا والأم متوفاة أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش"، فقد كررت كلمة (بعد استحقاق أي منهما المعاش)، وأنا أطالب بحذف هذه العبارة لأنها استزادة ومكررة، فأرجو أن يوافق المجلس على حذفها حتى لا نضطر إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكن توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       معالي الرئيس، إذا تم وضعها في التقرير وغيرنا فيها، يعني ذلك أن مشروع القانون سيعود إلى مجلس النواب، والآن أنا أطلب اعتباره خطأ ماديًا، وأن نصوت على حذفه في المجلس لكي لا نضطر...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، نحن سنصوت على توصيتكم بحسب النص الذي أتى من النواب..

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       لكن معالي الرئيس هل بالإمكان أن نطلب من سعادة المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا هذه النقطة لو سمحت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به رئيسة اللجنة وارد، فالمعنى لن يتغير من الناحية الموضوعية، ولكن جاء النص ركيكًا وفيه تكرار لا مبرر له، وإذا عدلت الصياغة بالنسبة لهذه العبارة لن يتغير الأثر المقصود من وراء القانون، وأعتقد أن هذا خطأ مادي يتمثل في تكرار عبارة بنفس المعنى، وبالتالي عندما تعدل ويحذف منها التكرار فلن يؤثر ذلك على المعنى المقصود من وراء القانون، لذلك أعتقد أنه خطأ مادي ولا يستوجب إرجاعه إلى مجلس النواب، وممكن أن نتأمل بالموضوع، يعني استبدال عبارة "أو توفي أي منهما بعد استحقاقه المعاش" بعبارة "أو توفى أي منهما بعد استحقاقهما المعاش بعد استحقاق أي منهما المعاش" فهذه العبارة تستبدل بالعبارة التالية "أو توفي أي منهما بعد استحقاقه المعاش"، فهي ستؤدي إلى نفس المعنى ولكن نزيل هذا التكرار المخل إذا بقى موجودًا في نص القانون...

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتور أنا سأسألك سؤالاً وأجبني عليه بكلمتين، النص الذي جاء من النواب هل فيه مشكلة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم فيه مشكلة لأنه فيه تكرارًا يسبب لبسًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
       طيب هذا التكرار إذا تمت إزالته ألا يؤدي إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       لا يعود إذا اعتبرناه خطأ ماديًا...
        
      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، فإذا تم تصحيح أي كلمة في قرار لمجلس النواب، يجب أن يعود القانون لمجلس النواب، لذلك دعنا نلتزم بما سرنا عليه، ولا يأتي أحد بتفسيرات من عنده هذا يجوز وذاك لا يجوز، هناك كلمة في القانون تعني أشياء كثيرة وقد تقلب المعنى، لذا أنا أتصور إذا كان هذا هو الصحيح فيجب أن نضع التعديل ويذهب إلى مجلس النواب غدًا وأنا أعتقد أن الإخوان في مجلس النواب سينظرون فيه بالسرعة اللازمة، لإقرار القانون بحسب ما تم الاتفاق عليه وهذا لجودة التشريع، لذا أرى الآن أن نصوت على قرار اللجنة وليعود كما عاد المشروع السابق، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجدول توضيح في الصفحة (219) بخصوص أن الأرامل لا يصرف لهم كامل الراتب، وأنا لم أفهم لماذا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ سعود لديه سؤال، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ سعود كانو قال صفحة (219) وهذه الصفحة تحتوي على الجدول رقم (4) الذي يتعلق بمشروع القانون الذي ناقشناه وانتهينا منه وتم التصويت عليه، فليس له علاقة بمشروع القانون الذي لدينا الآن، فذلك موضوع مختلف عن هذا القانون، وشكرًا.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       لكن لماذا لا يُصرف؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ سعود نحن انتهينا من ذلك القانون، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أعطيتك -يا معالي الرئيس- تصحيحًا وكانت لي نية في المداخلة لتصحيح اللبس الذي حصل وحذف هذه العبارة، فهل أعقب على ذلك أم أن ما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة والمستشار القانوني للمجلس يُغني عن كلامي؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       أرى أن هذا يكفي وأشكرك على ذلك، والآن سنصوت على توصية اللجنة بالتعديل على أن يذهب إلى مجلس النواب للأخذ به. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بقراءة التوصية بعد التعديل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي: "استبدال عبارة أو توفي أي منهما بعد استحقاقه المعاش" بعبارة "أو توفي أي منهما بعد استحقاق أي منهما المعاش"، إذا كانت هيئة التأمينات الاجتماعية ترى أن هذا المعنى يفي بالغرض المقصود من وراء القانون فيوافق المجلس عليه ومن ثم يعاد إلى مجلس النواب، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة الأولى بهذا التعديل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بهذا التعديل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن صوتنا على المادة الأولى ومازالت هناك مواد أخرى في التعديل الذي تبنته اللجنة على المادة 29، وتوجد أيضًا مواد أخرى هي المواد 30 و31 و32، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة هي عبارة عن مادة واحدة تشملها مواد أخرى والمادة الأولى تقول: يُستبدل بنصوص كذا كذا وهي المواد 29 و30 و31 و32، المادة التي ناقشناها الآن وصوتنا عليها هي المادة 29 ثم سنرجع إلى المادة 30، وهذه المادة ليست المادة الثانية بل هي المادة الأولى ولكنها متعلقة بالمادة 30 في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن المادة الأولى -يا دكتور عصام- بعد أن نصوت عليها بالتعديل الذي سبق أن قرأته ألا يعتبر ذلك تصويتًا على كل المواد التي شملتها المادة الأولى؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       لا، فهو تصويت فقط على المادة 29 لأن التعديل ورد فيها، وكل مادة من المواد التي تمت الإشارة إلى استبدالها في المادة الأولى ينبغي أن يتم التصويت عليها، المادة 29 تم تعديل صياغتها على النحو الذي وافق عليه المجلس، وبقي الآن أن يناقش المجلس المادة 30 و31 و32 ضمن المادة الأولى ثم بعد ذلك ننتقل إلى المادة الثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن الآن صوتنا على المادة 29 وأرجو يا أخ عبدالغفار أن تقرأ المادة الأولى حتى يتم التصويت عليها مادة مادة، تفضل الأخ تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة، فهل يوافق المجلس على المادة الأولى ككل؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر المادة الأولى ككل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟


       
      (أغلبية موافقة) 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      (انظر الملحق 6 / صفحة227)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       وسنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك لإزالة شبهة عدم الدستورية ومساواة المرأة بالرجل بالنسبة لاستحقاقها المعاش، حيث يتم استحقاقها المعاش بالنسبة لأبناء البنت وبناتها أسوة باستحقاق أبناء الابن وبناته، وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
       
      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نفس الشيء، هناك خطأ في التعبير ويستحق التعديل أسوة بالقانون السابق، المادة 80 تقول: "أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفى أو أمهم متوفاة أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش" لتكون " بعد استحقاقه المعاش"، فهذا يثير لبسًا، فكيف يكون بعد استحقاقهما؟ ولكن يجب أن تكتب "بعد استحقاقه المعاش" لكي ينتظم المعنى، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       نحن صوتنا على المادة.

      المستشار القانوني للمجلس:
       ينبغي أن تتم مناقشة كل مادة من المواد المعدلة ضمن المادة الأولى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان نحن صوتنا على المادة بحسب توصية الإخوة في مجلس النواب، فهل نعود لنصوت على المادة 80 والمادة 82 من ضمن المادة الأولى؟ أنا لا أعرف ما هي هذه الإجراءات، أنتم تعقدون علينا الأمور وهي سهلة. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن استحقاقهما هي أشمل والسبب أنه قد يكون الأب مستحقًا والأم أيضًا مستحقة، فالأبناء لا يستحقون إذا كان أحد الأبوين لا يستحق، فحينما نصت المادة على استحقاقهما فهذا يعين استحقاق الأب واستحقاق الأم أو أي منهما، هذا هو المقصود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن الآن صوتنا على المادة ككل، فأنا أعتقد أن هذا يعتبر موافقة عليها وعلى كل المواد التي وردت فيها، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن ؟

       ( أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ أحمد عبداللطيف البحر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       

       (انظر الملحق 7 / صفحة 241)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، رأت اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وهذا الرأي مبني على الأسس التالية: 1- سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية والقانونية وهذا ما أكدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإضافة إلى المستشارين القانونيين. 2- مشروع القانون يؤدي إلى تحمل الخزانة العامة فروق اشتراكات التقاعد بين فترة الخدمة الفعلية والحد الأقصى للمعاش بالنسبة لأصحاب السعادة الوزراء. 3- موافقة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وعلى ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وعلى مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أتفهم توجه اللجنة الموقرة إلى الإبقاء على النص الوارد في مشروع القانون والذي يتفق مع رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لأنها تقول إنه من الصعب تطبيق النص الذي أقره مجلس النواب، ولكن عندما أقرأ النص الوارد في مشروع القانون والذي توصي به اللجنة، أرى أنه لم يوضح المقصود بالاشتراكات التي تتحملها الخزانة العامة للدولة؟ هل تمثل مجموع حصتي جهة الحكومة والوزير أم هي مقتصرة على حصة الحكومة فقط؟ وتوضيحًا لذلك أرى إضافة عبارة "وبما يساوي مجموع حصتي جهة الحكومة والوزير" في نهاية المادة، هذا من جانب. ومن الجانب الآخر وتفاديًا لما قد يطرأ من إشكاليات، لأن الوزير يتدرج بعض الأحيان في مناصب ويمكن أن يقوم بشراء مدة خدمة افتراضية سواء قبل توليه منصب الوزارة أو بعد توليه؛ لذا أرى إحلال عبارة "مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد" محل عبارة "مدة الخدمة الفعلية" في الفقرة الثانية ، لأن الفعلية لا تشتمل على المدة الافتراضية التي أضافها، علمًا بأن هذا يتفق مع رأي دائرة الشؤون القانونية في توصياتها. وعليه -يا معالي الرئيس- يكون نص المادة بعد التعديل كالتالي: "تضاف إلى نص المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة أخيرة نصها كالآتي: وتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد والمدة المحسوب عنها المعاش المستحق للوزير، وبما يساوي مجموع حصتي جهة الحكومة والوزير"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، حسب خبرتي في ديوان الخدمة المدنية فإن النص الوارد من الحكومة نص واضح جدًا وسليم ويخدم الغرض من مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ السيد حبيب مكي لديه اقتراح بتعديل النص بحيث تضاف إلى نص المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة أخيرة نصها الآتي: "وتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد والمدة المحسوب عنها المعاش المستحق للوزير، وبما يساوي مجموع حصتي جهة الحكومة والوزير". هذا هو الاقتراح، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أرى أن نسمع رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المقصود بالاشتراكات، لأن الاشتراكات في الأساس هي المدخول الذي يدخل إلى هيئة التأمين، ويجب ألا ندخل في تفاصيل هل هي جهة العمل أو من جهة أخرى، لأن الاشتراكات واضحة في القانون، فهي عبارة عن تحديد الفرق، والهيئة كانت تتحمل هذا الفرق، والحكومة مقتنعة بأنها يجب أن تدفع الفرق في الاشتراكات مثلما يدفع الموظف عند شراء مدة الخدمة، ولكن الفرق هنا أن الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات للمدة التي تفرق بين المدة الفعلية والمدة المحسوبة للتقاعد كما بينها القانون، ولأن هناك إحالة بأخذ نسبة معينة فيجب أن تدفع الاشتراكات من أجل تغطية الكلفة المالية والحكومة ملتزمة بدفع هذه الاشتراكات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن أنتم ترون أن هذا التعديل ليس له مكان، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في بعض الأحيان يقوم الموظف بشراء مدة خدمة افتراضية فمن يدفع هذه الاشتراكات؟ هل يدفعها هو أم تدفعها جهة العمل أم الحكومة؟ الاشتراك يدفعه هو، والخوف من هذا اللبس الذي يمكن أن يحدث، من يقوم بتزويد هذه الاشتراكات؟ وأنا عندما أضفتها كانت واضحة حتى لا يكون هناك اختلاف في التأويل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن النص المقترح من لجنة الخدمات نص واضح، وحينما نتكلم عن الاشتراكات فنحن نتكلم عن اشتراكات بما في ذلك حصة صاحب العمل وحصة الوزير وحصة الموظف، لو أن النص أشار إلى اشتراكات حصة صاحب العمل فقط فسوف نكون أمام إشكالية قانونية، ولكن العبارة الموجودة تقول: "وتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات..."، ونحن نعلم أن الاشتراكات في مجموعها هي 24%، بما في ذلك حصة الموظف وصاحب العمل، فلا يوجد أي إشكال في الصيغة الموجودة من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، العبارات والكلمات التي وردت في نص الحكومة الأصلي هي المستخدمة الآن في قانون التقاعد وقانون التأمينات الاجتماعية، وهذه الألفاظ التي وردت الآن في قرار مجلس النواب هي كلمات حديثة، أعني قولهم "تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية..." الذي لا أجد له أي معنى، فالعبارة الأولى التي كانت في نص المشروع واضحة جدًا، وهي التي تقول: "وتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية..." هذه العبارة مُستخدمة الآن، والمدة الفعلية هي مدة الخدمة الفعلية التي عملها الوزير أو الموظف، سواء كانت سنتين أو ثلاث سنوات أو أسبوعًا. وعبارة: "والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش..." تعني المدة التي حُسبت على أساسها حتى يكون راتبه 80% أو معاشه التقاعدي، وهي التي نسميها افتراضية، فبحسب قانون التقاعد تُسمى افتراضية، وهكذا. فالعبارة الأصلية في مشروع القانون واضحة، والعبارة القادمة من النواب هي تزيد ولا معنى لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أي أنك مع النص كما جاء من الحكومة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في العودة إلى النص الأصلي وترك نص النواب الذي يصعُب تطبيقه، لكن حتى عبارة: "مدة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها..." فإن هناك فرقًا في الخدمة الفعلية، فكما قلت سابقًا إن الوزير يمكن أن يتدرج في المناصب، ويمكن أن يشتري سنوات افتراضية، فهذه ليست خدمة فعلية وإنما هي حُسبت له ولكنها افتراضية، فهو قد اشتراها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ سيد حبيب مكي هل أنت متمسك باقتراحك؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن بعد سماع رأي الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وآراء المستشارين القانونيين هل يوافق المجلس على هذه المادة بإضافة الأخ السيد حبيب مكي؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وأرفع الجلسة للاستراحة.

       (رفعت الجلسة مدة 45 دقيقة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 8 / صفحة254)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة استعرضت القرار الأخير لمجلس النواب الذي أصر فيه على التمسك بما جاء في قراره السابق من تعديلات وإضافات على مواد مشروع القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وقد أوصت اللجنة سابقًا بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد إجراء التعديلات على مواده، إلا أن مجلس الشورى الموقر رفض مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني. وترى اللجنة أهمية صدور هذا القانون حيث إنه ينظم استخدام اللغة العربية في المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، أو ملحقة بها، واللافتات التي تعلق على واجهات المؤسسات العامة والخاصة داخل المملكة. كما أن هذا القانون ليست له علاقة بالشركات، والنشرات المرفقة بالأدوية، أو المخاطبات بين الأفراد، فهذا القانون لا يُلزم الشركات بالتخاطب باللغة العربية، كما أنه لا يوجد قانون يجعلها تتقيد بلغة معينة. وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده بالتوافق مع مجلس النواب الموقر كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات التي أكدت أهمية صدور هذا القانون الذي ينظم استخدام اللغة العربية بين الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للحكومة الموقرة. الجميع يعلم أن مرجعنا الأساسي في كل القوانين المعروضة علينا هو الدستور، والجميع متفق على ذلك. المادة 1 من دستور مملكة البحرين في البند (أ) تنص على أن "مملكة البحرين عربية إسلامية"، والمادة 2 من الدستور تنص على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية"، وطبقًا للمواد التي ذكرتها لابد من إقرار هذا القانون احترامًا للدستور وتطبيقًا لمواده التي جاءت صريحة وقاطعة، فما هو مبرر المعارضة؟! وجود بعض الخبراء الأجانب –ولا نحتاج إلى ذكر نسبتهم- في الجهات الحكومية لا يعني فرض لغتهم على الجميع، هذا القانون يؤكد الحفاظ على الهوية العربية للدولة، وجاء رأي وزارة الصناعة والتجارة الموقرة بعدم الحاجة إلى إصدار قانون طالما أن الدستور ينص صراحة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة، وأعتقد أن هذا مبرر كافٍ لصدور هذا القانون. الرد الذي جاء من وزارة الصناعة والتجارة يقول إن هذا النص هو بمثابة توجيه للمشرع العادي بعدم مخالفة هذا الحكم عند إصدار التشريعات المختلفة. ومشروع القانون الذي أمامنا يؤكد إصدار تشريع يؤيد نص الدستور وينظمه ويطبقه في المادة 2 منه. بينت وزارة الصناعة والتجارة أن هذا النص من الدستور تم تطبيقه بموجب قوانين صادرة فعلاً، وهذا تأكيد لصحة هذا القانون الذي أمامنا لأنه يخص جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، في حين أن القوانين التي ذكرتها وزارة الصناعة والتجارة تخص الوزارة فقط. وقد ذكرت وزارة الصناعة والتجارة في ردها أيضًا أن بعض المعاملات داخل مملكة البحرين وخارجها توجب استخدام لغة غير العربية، ويمكن تنظيم هذه المعاملات بمعرفة المشرع العادي، والسؤال: من هو المشرع العادي الذي سوف يقوم بتنظيم استخدام اللغة العربية؟ كما ذكرت الوزارة الموقرة في ردها أن ما تضمنه مشروع القانون يمكن تضمينه في القوانين المعنية بإضافة التعديلات المطلوبة، والسؤال الذي يطرح نفسه: أيهما أفضل، أن نصدر قانونًا واحدًا عامًا على الجميع أم نقوم بالتعديل على جميع القوانين كل قانون على حدة؟ سأترك الإجابة لكم، وما الضرر في إصدار قانون واحد طالما أن هناك قناعة بالتعديل على القوانين؟ أما بالنسبة إلى ما جاء في رد الحكومة الموقرة فقد تم عرض فكرة الأخذ بالمبدأ بدون فرضه بالقانون المستقل، هذا غير عملي ولا يمكن تطبيقه. أما بخصوص عدم إمكانية الالتزام باللغة العربية في المعاملات التجارية والاقتصادية فإنه بحذف المادة 2 والمادة 3 من المشروع تبقى مادة واحدة وهي المادة 1 التي تنظم العلاقة بين الوزارات والهيئات الحكومية فقط، ولا شأن للمعاهدات والاتفاقيات بين المملكة والدول الأخرى. كما ذكرت الحكومة الموقرة في ردها أنه لا توجد دولة عربية خليجية أو غير خليجية لجأت إلى استخدام اللغة العربية، وكوننا أول دولة عربية تقوم بإصدار قانون لاستخدام اللغة العربية فهذا شرف نعتز به في حالة موافقة المجلس عليه. كما جاء في رد الحكومة الموقرة أنه يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون المقدم بمرسوم أو قرارات وزارية بحسب الأحوال، وأتساءل هنا: إذا كانت السلطة التشريعية هي من أعطاها الدستور الحق في إقرار القوانين المنظمة وهي تستعمل هذا الحق فما الضرر في ذلك؟ أرجو من الإخوة الأعضاء الموافقة على هذا القانون الذي يؤكد هويتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة شكلية فيما يتعلق برد الإخوة النواب على قرار مجلس الشورى. لقد تعودنا -عندما يحال مشروع قانون ويناقشه المجلس ويرفضه من حيث المبدأ- على أن يعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه. وعند إحالة قرار مجلس الشورى بالرفض كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تطلب دائمًا التمسك بقرار مجلس النواب وتتحفظ على قرار مجلس الشورى وكانت هذه الكلمة مقبولة نوعًا ما، ولكن هذه المرة –وهي المرة الأولى- بخصوص قرار مجلس الشورى برفض هذا المشروع وإحالته إلى مجلس النواب جاءت كلمة أجدها خطيرة وغير لائقة ومن المفترض ألا تصدر بالذات من لجنة تشريعية قانونية متخصصة، وهي عبارة "قرار مجلس الشورى قد استوفى الشروط الشكلية إلا أنه خالف حكم المادة 2 من الدستور"، هذه المسألة أحببت أن أعلق عليها منذ البداية وألفت النظر إليها وذلك من أجل أن يتم تفاديها في المستقبل لأن الإشارة بهذه الطريقة غير صحيحة، ونحن كمجلس استخدمنا آلياتنا بحسب نص المادة 82 بأن قرار الرفض هو قرار مشروع بحكم النص الدستوري، ونحن دائمًا نرفض مشروع قانون أو مادة معينة من مشروع القانون ثم تذهب ومن ثم تأتي من دون شرح أسباب التمسك بالمشروع أو المادة، نحن نريد الأسباب لأنه من الممكن بعد المناقشة مرة أخرى أن نقتنع ونرى أن الأسباب التي تمسكنا بها من الممكن أن تكون غير صحيحة، ادرسوا الأسباب وعلقوا عليها بدلاً من مجرد التمسك ومن ثم الإعادة وكأن الأمر تحدٍ بين الرأيين لا أكثر ولا أقل. الأمر الآخر، أشكر لجنة الخدمات لأنها تراجعت عن موقفها بخصوص التعديلات التي سبق أن أضافتها في هذا المشروع -ولو كان قد قُبل لناقشنا تعديلات اللجنة- وتوافقت تمامًا مع ما جاء في قرار مجلس النواب بالصيغة الواردة فيه، ونحن نرى أنه ليس هناك اختلاف على أهمية اللغة العربية ولكن هناك ناحيتان: الناحية الأولى: عالج المشروع مسألة السلع الاستهلاكية وضرورة أن تدرج بياناتها باللغة العربية، والآن هناك قرارات تُلزم بهذا الأمر، والإخوة في وزارة الصناعة والتجارة موجودون ومن الممكن أن يعلقوا على هذا الأمر، وهناك مشروع قانون حماية المستهلك عالج هذا الموضوع، وكذلك موضوع الغش التجاري كان مقترحًا من مجلس الشورى وعالج هذا الموضوع أيضًا، فهو موضوع انتهينا منه. الناحية الثانية هي موضوع المكاتبات بين جميع الجهات الحكومية، وهو موضوع يحتاج إلى أن ننظر إليه نظرة فاحصة، وأتذكر أن بعض الإخوة كالأخ عبدالرحمن جواهري والأخ أحمد بهزاد والأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة ندى حفاظ تطرقوا إلى هذا الموضوع، فهناك وزارات تعمل بموجب المستندات التي تكون باللغة الإنجليزية أساسًا وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية، ولكن الإلزامية بهذه الطريقة في كل المكاتبات وباللغة العربية تعني أن هذا سيؤثر على ميزانية الوزارة، أن تضع جانبًا معينًا لترجمة هذه المستندات فقط، وبالتالي بدلاً من أن تذهب هذه التكلفة –حيث إن كل مستند يجب أن يترجم- إلى ترجمة مستندات قد لا تكون هناك حاجة إلى ترجمتها فلتخصص لخدمات وهذا الأجدى ولنذهب إلى تقرير مثل هذه الأمور، لذلك أنا رافضة لمشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد، وأعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة مغاير تمامًا لرغبة هذا المجلس في الجلسة السابقة، حيث إنه في الجلسة السابقة اتخذ المجلس قراره بإجماع الأعضاء وكان القرار هو رفض هذا القانون من حيث المبدأ، وأتت اللجنة من غير أي مبررات جديدة لكي تختلف مع رأي هذا المجلس. عندما أقرأ المبررات التي وضعها الإخوة في مجلس النواب لاقتراح هذا القانون أجد التالي: "2-تعرض لغتنا الرسمية للضياع في مواجهتها للغات الوافدة..."، وكأننا نتراسل في الحكومة بغير اللغتين العربية والإنجليزية، وكأن مراسلاتنا في الحكومة تكتب بلغات كالأوردو والفرنسية والهندية وغيرها. "3- انتشار استخدام اللغات الوافدة..."، هذا طبيعي، إذا كان لدي موظف أجنبي لا أحرمه من أن يتكلم بلغته ولكن عندما يتراسل مع الجهات الحكومية فهناك لغتان إما الإنجليزية وإما العربية. "4- اللغة هي وسيلة التحاور والتفاهم..."، طبعًا اللغة هي وسيلة التحاور والتفاهم، ولا يفترض أن أصدر قانونًا لكي أقول لهذا الأجنبي تكلم باللغة العربية لكي يفهمك المهندس الآخر أو الدكتور الآخر أو الصيدلي الآخر. "5- حفظ الكينونة العربية المتمثلة في الحفاظ على اللغة العربية والدعوة إلى إحياء التراث العريق..."، هذا كلام وكأننا في (درس تاريخ)، أين حفظ الكينونة العربية وتنشئة الأجيال القادمة؟ وكأن الأجيال القادمة ستتخاطب بين وزارة ووزارة! في الحقيقة ليست هناك مبررات أساسية ومدروسة وثقيلة لهذا القانون، ثم هل يعقل أن أصدر قانونًا بإلزام الجهات باستخدام العربية وأنا في دولة عربية؟ أين يحصل هذا في العالم كله؟ هل يحصل في أي مكان من العالم أن تصدر حكومة أو دولة قانون استخدام لغتها؟ هذا معناه أن هناك خطأً كبيرًا في هذا المجتمع لن يصححه قانون؛ لأنني إذا لم أستخدم لغتي في التعامل فمعناه أن مجتمعي به شيء خاطئ والعرف فيه خطأ ولغتي الأصلية ليست العربية. أنا أصدر قانونًا لكي ألزم باستخدام لغة غير اللغة العربية في أشياء معينة، هذا جانب. الجانب الثاني: خلا تقرير الإخوة النواب والإخوان في اللجنة من تقدير الجوانب السلبية لهذا الاستخدام، أين ذهبت التكلفة المالية التي ستتطلب وجود عدد هائل من المترجمين لترجمة كل مكاتبة؟ لأن القانون يتكلم عن جميع المكاتبات، فإذا أرسل موظف (إيميل) إلى موظف آخر باللغة الإنجليزية يجب أن يكون هناك شخص آخر خلف هذا الموظف ليترجمه باللغة العربية؛ لأن المادة نفسها تقول إنه إذا أرسلت مكاتبة واحدة باللغة الأجنبية فسوف تعاقب بغرامة مقدارها خمسون دينارًا أو مائتا دينار، والأشد من ذلك تعطى مهلة سنة واحدة لتصحيح هذه المخالفة، فإذا أرسلت (إيميل) من سطرين تعطى سنة لترجمته وإرساله مرة أخرى، أين سيرورة العمل وأين السرعة في الخدمات؟ كل هذه الأمور لم يأخذها الإخوان في اللجنة والإخوان في مجلس النواب في اقتراحهم المعني. الاقتراح بنية صادقة والمحافظة على اللغة العربية وتدريسها في مدارسنا ونتحدث بها في بيوتنا، هذا لا نختلف عليه لكن عندما ألزم الهيئات والمؤسسات الحكومية فهذا غير صحيح؛ لأن كل مهندس أجنبي أو دكتور أجنبي أو بحريني عندما يكتب وصفة الدواء يكتبها باللغة الإنجليزية وهذا معناه أن نوظف مترجمًا باللغة العربية، فكم مقدار التكاليف والبطء في الأعمال سوف يدخله هذا القانون علينا؟ أرى أن يكون المجلس عند موقفه السابق، فهذا القانون لن يضيف إلى البحرين أي شيء بل سوف ينعكس سلبًا على سرعة تنفيذ الأعمال وعلى قدرتنا في استقطاب عناصر للعمل في الحكومة وعلى تكلفة تنفيذ الأمر في البحرين، وبالتالي أتمنى على الزملاء دعم رفض هذا المشروع كما وقفوا في المرة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أريد أن أنبهكم إلى أن عدد طالبي الكلام كبير فهل توافقون على أن تكون مدة الحديث دقيقتين لمرة واحدة لكل عضو؟


       
       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة عندما جاءها القرار من مجلس النواب لم تغير رأيها فهي منذ البداية مع الموافقة على مشروع القانون. الأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو ذكرا بعض الأمور وسأرد على بعض النقاط التي وردت: المادة تقول "كافة المكاتبات" ولم تذكر المستندات، وهناك فرق بينهما، فإذا كانت هناك مستندات مرسلة باللغة الإنجليزية أصلاً فلم ينص مشروع القانون على ترجمتها إلى اللغة العربية إنما عندما تذهب رسالة من وزارة إلى أخرى يجب أن تكون باللغة العربية، وإذا كنا لا نريد أن نصدر هذا القانون لأننا نستخدم اللغة العربية وهذا تحصيل حاصل فلمَ الوقوف ضد مشروع القانون؟ فبدلاً من أن يكون الموضوع عرفًا يصبح قانونًا، فنحن نستخدم اللغة العربية عرفًا، فليس معقولاً أن تذهب رسالة من وزارة إلى أخرى باللغة الإنجليزية فهي تذهب باللغة العربية عرفًا، فإذا كانت مطبقة عرفًا فلنطبقها قانونًا. إذا كنا نريد أن نناقش القانون فلنرجع إلى نص القانون ولا يهمنا ما وضعه النواب من مبررات. أمامي نص قانون صريح يتكلم عن المكاتبات بين الوزارات فقط ويتكلم عن اللافتات الموضوعة على المحلات، ولا أعتقد أن واحدًا منا لا يشعر بما يجري بالنسبة إلى اللافتات الموضوعة على المحلات، وأيضًا يتكلم عن البيانات المتعلقة بالسلع التي يتم إنتاجها. لا المستندات ولا (الروشتات) ولا أي شيء مما قيل ولا الشركات الخاصة ولا القطاع الخاص ولا الشركات الاستثمارية الخاصة لها علاقة وليست مشمولة بهذا الموضوع. كذلك إذا لم تكن أي دولة تستخدم مثل هذا القانون أريد أن أعرف أسماء الدول التي تستخدم لغات أجنبية في مراسلاتها لكي أقول بالمقابل إن هناك دولاً ليس لديها هذا القانون. كذلك أريد أن أعرف أي دولة عندما توظف أشخاصًا هل تضع اهتمامًا للغتها أم للغة الأجنبي الذي توظف عندها؟ نحن دولة عربية فمراسلاتي باللغة العربية ولسنا ملزمين بعدة موظفين أجانب يعملون لدينا بحيث لا يكون لدينا قانون لأنهم لن يعملوا لدينا، فليكن، إما أن يحترم لغتي أو لا يعمل لدي، كما تحترم الدول الأخرى لغتها فليحترم لغتي. أنا أستغرب الاستشهاد بدول أجنبية وأستغرب أيضًا إيراد أشياء لم ترد في القانون. مشروع القانون واضح وصريح وهو يخص المكاتبات بين الوزارات واليافطات والسلع التي يتم إنتاجها في المملكة. كل ما ذكر من أشياء أخرى لا علاقة له بالقانون ولم يرد ذكره في مشروع القانون. فإذا كنا نريد أن نناقش فلا نرجع إلى مبررات النواب و لا نتوسع في الموضوع، فلدينا نصوص قانونية نناقشها نصًا نصًا لنرَ إن كان فيها شيء إضافي أو خلل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة في الإجابة عن سؤالها هل توجد دول في العالم لديها هذا القانون؟ نقول إن اللجنة اطلعت على قوانين في مصر والجزائر والأردن وسوريا وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

      مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن كل المخاطبات بين الجهات الحكومية في قطاع الخدمة المدنية تتم باللغة العربية، وتعريف الجهات الحكومية في قانون الخدمة المدنية هي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، فالمخاطبات الرسمية التي تتم بين وزيرين أو بين وكيلين أو بين وكيلين مساعدين أو بين مديرين تتم باللغة العربية، فلا توجد مشكلة، فكافة المكاتبات المقترحة من قبل اللجنة في المادة (1) معمول بها. بينما المكاتبات التي تتم بين الجهة الحكومية وجهات أجنبية تتم أحيانًا باللغة الأجنبية، والمخاطبات التي تتم بين الوزارة وموظف أجنبي بعقد في حالة انتهاء خدمته أو تثبيته في الخدمة أو كل ما يمسه فيخاطب بلغته، ولكن بين الجهات الحكومية برمتها فهي تتم باللغة العربية من مستوى مدير حتى مستوى وزير، فلا أرى حاجة إلى تثبيت هذا الأمر في مشروع القانون؛ لأنه معمول به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أنا من المؤيدين للتمسك باللغة العربية كلغة أصيلة ويجب المحافظة عليها في جميع مراسلاتنا وفي تعليمنا، ولكننا أمام حالة قد تتجاوز هذه الأهمية وهي أننا أمام الانفتاح العالمي والانفتاح على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلد، لا كما تدعي رئيسة اللجنة والأخ المقرر بأن هذا القانون فقط للمراسلات والمكاتبات بين وزارات الدولة، فهناك العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية التي من المفترض أن يشملها القانون تجد صعوبة في استخدام اللغة العربية مثلاً مخاطبة شركة طيران الخليج مع شركة ألبا، فهما شركتان حكوميتان فهل المخاطبات تكون بينهما باللغة العربية فقط؟ أيضًا إذا كانت هناك مخاطبات بين مكاتب استشارية تخص مشاريع حكومية هل تكون باللغة العربية فقط؟ أنا أتصور أن تضييق المهام على هذه الشركات والمؤسسات فيه إضرار بالاقتصاد وبالمنفعة العامة، ولا أتفق مع المقترح وإنما أوافق على رفضه كما تفضل الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن أحدًا بالمجلس لا يكن احترامًا وتقديرًا للغة العربية كلغة نعتز بها لكوننا مواطنين عربًا ومسلمين وهي لغة القرآن الكريم، فاللغة العربية لها مكانتها واحترامها، والدستور بيّن في المادة (2) أن الدين الإسلامي هو دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية لها. سيدي الرئيس، نحن في استعراضنا هذا القانون نرى الناحية العملية والتطبيقية له في بعض وزارات الدولة وداخل الوزارة نفسها بين موظفيها وكوادرها الفنيين والخبراء الأجانب وتعاملهم مع نظرائهم من البحرينيين الذين يتكلمون لغة أجنبية، فعندما يكون التراسل بين مهندسين في نفس وزارة الأشغال أو بين مهندسين في وزارة الكهرباء والماء أو في وزارة الصحة أو بين مهندس أجنبي ومهندس بحريني، فإن القاسم المشترك بينهم غير أنهم زملاء في المهنة، هو لغة أجنبية، وعندما يقوم هذا المهندس بمراسلة المهندس الأجنبي في مراسلات رسمية أو في مستندات، فإن هذه المراسلات قد تكون ورقة واحدة وقد تكون 100 ورقة، ونحن لا نتكلم عن تكلفتها المالية، وإنما نتكلم عن سرعة الإنتاج في ترجمتها وعن إعاقتها لسير العمل، فهناك أمور فنية أغفلها مشروع القانون، فالمراسلات تكون بين المهندسين، وبين الفنيين، وبين الكوادر الفنية، وبين مؤسسات الدولة، وبين الشركات العامة التي تعمل في الدولة سواء كانت شركات وطنية أو شركات أجنبية، وهذه المراسلات لابد أن تكون هناك سرعة في إنجازها، وستتعطل عندما نشترط أنه لابد أن تترجم. هذا قانون وبالتالي فيه جزاءات على المخالف له. اليوم نحن في وقت نريد أن ننافس فيه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العربي أو على المستوى العالمي، فالمنافسة وسرعة المنافسة والإنجاز تتطلب سرعة الحركة. واليوم نحن ننادي بالارتقاء بمخرجات التعليم وجودة التعليم، ونعلم أبناءنا لغات ثم نأتي بعد ذلك عند تسلمهم وظيفة قيادية في مؤسسة من مؤسسات الدولة ونقول لهم لا تستخدموا هذه اللغة، هذا غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لدي مداخلة وهي عندما نريد أن نتحاور مع آراء الآخرين لابد ألا نستهزئ بها، فمن وضع هذا المقترح وضع له مبادئ وأسسًا هو مؤمن بها، وأن نقف هنا ونستهزئ بهذه المبادئ والقيم -التي صاحب المشروع المقترح يمتلكها- فهذا عرف يجب ألا يسن في هذا المجلس، ولابد أن نحترم آراء الآخرين، وإذا كان لدينا اختلاف معهم في الرأي فلنفند آراءهم بأسلوب أكثر لباقة، هذا موضوع. الموضوع الثاني: الأخ مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية تفضل وقال إن ما هو مكتوب في هذا القانون كله متبع وتسير عليه مؤسسات الدولة، والسؤال ما المانع من أن نُشرّع قانونًا يحمي هذه الممارسة السليمة؟ فكثير من الدول في العالم تحمي لغتها بتشريعات قانونية، ومن يتساءل عن أي الدول التي لديها هذا النوع من القوانين فأعتقد أنه بحاجة إلى أن يرجع ويطلع على قوانين الدول التي حرصنا في اللجنة على وضع معظمها في هذا التقرير، دول كثيرة وضعت قوانين لحماية لغتها، دول لديها سياسات، ومن مبادئ سياساتها الخارجية التعامل بلغتها وسيادة هذه اللغة في العالم، فهي تحاول أن تنشر لغتها في العالم كنوع من السيادة والنفوذ ضمن ممارستها سياساتها الخارجية، فما المانع من سن قانون يحمي ممارسة سليمة نحن نقوم بها؟ نحن لدينا مشكلة في البحرين، وهي مشكلة رئيسية في اللغة العربية، وإنكار هذه المشكلة -التي لا ينكرها إلا من لا يعيش في هذا الواقع ولا في هذا المجتمع أو يريد أن يتغاضى عنها بشكل أو بآخر- هو في حد ذاته مشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الخطاب الذي سمعناه أجد أنه: أولاً: هناك خلط بين المكاتبات وبين المستندات المرافقة للمخاطبات، أعتقد أن الكلام عن الخرائط والتقارير والروشتات التي عادة تكون مرفقة بالخطاب ولا تكون هي الخطاب، فالخطاب الرسمي بين دائرة ودائرة أو وزارة ووزارة كما تفضل الأخ مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية واقع أصلاً ولن يزيد عبئًا ولن يكلف مترجمين ولا كل هذه التحميلات التي حملت للقانون. ثانيًا: الكلام عن أن المجلس كان لديه إجماع على رفض القانون، فإن هذا لم يكن، ففي الأصل اللجنة كانت توصي بالموافقة عليه، وانقسم المجلس وبالأغلبية تم التصويت لصالح رفض القانون. ثالثًا: مادام أنه عُرف موجود وقائم وكل المسألة أننا سنقنن عُرفًا، والعُرف ثابت وقائم وماضٍ، والتقنين للعرف ليس عيبًا، والآن نحن نصنع لغة وسيطة بيننا وبين العمال الأجانب تطغى على لغتنا ويتعلمها أولادنا، فما المانع من أن يثبت هذا القانون الذي هو أساسًا عُرف قائم وموجود ومُتبع؟ فأرجو التصويت لصالح القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، لفت نظري جزء مما قاله الأخ جمال فخرو عندما قال إن هذا القانون قد يكون فيه خطأ، وأنا أعتقد أن هناك خطرًا ويجب تلافيه، فاللغة العربية فرض وليست أي لغة، ويجب أن نفهمها فنحن أهل اللغة، وهي فرض من السماء ويجب استخدامه، فالإخوة لا يترجمون القرآن ليتفاهموا به. وإذا كانت المسألة هي عناء الترجمة، فاليوم هناك أجهزة تترجم الكلام خلال ثوانٍ، والبعض استصعب الأمر وقال إنه يحتاج إلى مئات الموظفين. دعوني أعطيكم مثالاً: لو أن أي شخص من الإخوة أراد السفر إلى فرنسا، نرى أن الدولة تلزمه بالتكلم بلغتها، ولن يجد أي شخص يتكلم معه بلغته، فهو مجبر على الكلام بلغتهم، فهي دولة فرضت لغتها في الأمم المتحدة، وأوجبت التعامل بهذه اللغة، فهذه هوية وسيادة. أنا أؤيد الكلام الذي قاله الأخ الدكتور ناصر المبارك فبالفعل لا توجد أية مشكلة إذا أخذنا هذا العرف وقنناه وجعلناه قانونًا لتلافي أي خطر على لغتنا في المستقبل، وأتمنى على الإخوة الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كلاً من الإخوة جمال فخرو وفؤاد حاجي وأحمد بهزاد ودلال الزايد. اليوم نحن نتكلم عن المراسلات الإلكترونية (الإيميل) وهذه تأتي تحت المكاتبات. الخبراء الموجودون في وزارات مثل الكهرباء والماء، الأشغال، الصحة، وبعض الوزارات الأخرى، قالت عنهم سعادة الأخت رئيسة اللجنة إننا لا نحتاج إليهم إذا لم يتكلموا بالعربية أو يكتبوا باللغة العربية فلا حاجة إلى عملهم لدينا. ولكن نحن اليوم في مجال العولمة ونستفيد من هذه الخبرات وهذه الطاقات، فهل يعقل أن نطلب من طبيب أو من مهندس أن يخاطب إحدى الجهات الحكومية بالبريد الإلكتروني ومن ثم ننتظر أن يأتي أحد ويترجم هذه الرسالة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في الوقت الذي نتكلم فيه اليوم عن سرعة وكفاءة الأداء في القطاع العام. من الناحية العملية والإنتاجية فإن التكلفة التي يتم التعامل بها في المؤسسات الخاصة والذين يستخدمون المترجمين، تتراوح بين 5 و11 دينارًا بحرينيًا لترجمة الصفحة الواحدة، ولدينا حوالي 1000 أجنبي في القطاع الحكومي يعملون كخبراء ومهندسين وأطباء وفنيين، ولو أن كل شخص يكتب رسالة في اليوم ونضرب ذلك في التكلفة 5 دنانير أو 10 دنانير سنرى أن الميزانية المطلوبة لهذه الترجمات خلال السنة مبلغ كبير. نحن في الجلسات السابقة كنا نتكلم عن حقوق المعاقين، وكنا نتكلم عن دعم مراكز تأهيل المعاقين وما شابه ذلك، ونحن ميزانياتنا محدودة ويجب استغلالها واستخدامها لدعم هذه الفئات المحتاجة وليس للأشياء العملية الروتينية في الوزارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالرجوع إلى مذكرة الحكومة التي أرفقت بالمشروع عندما تمت صياغته بيّنت أن لا وجود لمبرر لتنظيم قانون لاستخدام اللغة العربية، لأن هنالك عدة قوانين نظمت هذا العمل، وعلى سبيل المثال: لدينا قانون التوثيق الصادر بالمرسوم رقم 14 لعام 1971م، نص على أن توثق المحررات باللغة العربية. والمرسوم بقانون رقم 14 لعام 1973م بشأن تنظيم الإعلانات نص على أنه لابد أن يكون الإعلان باللغة العربية. وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لعام 1987م أكد أن تكون جميع الدفاتر التجارية باللغة العربية. والمرسوم بقانون رقم 18 لعام 1997م بشأن تنظيم الصيدلة أيد أن تشتمل النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي على البيانات باللغتين العربية والإنجليزية. وقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لعام 2001م نص على أن يتم تحرير عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية. والسلطة القضائية نصت على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، بالإضافة إلى أن جميع المخاطبات الرسمية التي تتم بين الوزارات والجهات الحكومية هي باللغة العربية، فالقضية محلولة وجميع القرارات الصادرة داخل الحكومة بالنسبة إلى استخدام اللغة العربية نافذة، ولا نجد أي شيء يستدعي وجود هذا القانون، فأحببت أن أبيّن لكم هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أريد أن أبيّن أنني لست ساذجة بحيث أقول إننا لا نحتاج إلى الخبرات الأجنبية، وإنهم إذا لم يريدوا العمل لدينا فليذهبوا، أنا أكثر تعقلاً من أن أقول هذا الكلام. أنا قلت إن الدول الأخرى تفرض لغتها في معاملاتها سواء كان لديها أجانب أو لا، ونحن من المفروض أن نقوم بالأمر نفسه، ولم أقل إننا لسنا بحاجة إلى الخبرات الأجنبية وليس هذا هو رأيي في الخبرات الأجنبية، هذه نقطة. ثانيًا: مرة أخرى أجد أن الاستثمار والشركات الاستشارية وغيرها تُقحم في مشروع القانون، فمشروع القانون ينطبق فقط على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي تكون ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة، ولا تشمل الشركات الربحية التابعة للدولة التي استشهد بها الأخ أحمد بهزاد الذي قال شركة طيران الخليج، لأن ميزانية هذه الشركة لا تدخل ضمن ميزانية الدولة، ونحن قلنا الهيئات التي تدخل ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة. مشروع القانون يحتاج إلى قراءة متأنية وتحليل متأنٍ وليس بشكل مستعجل. ثالثًا: إذا كان المعمول به حاليًا هو التخاطب باللغة العربية -وهو معمول به- فلماذا نقف ضد مشروع القانون؟ ما ذكره سعادة الوزير أن هناك مجموعة قوانين حكومية بهذا الموضوع، نحن الآن أمام مشروع قانون شامل وملزم. أنا الآن أتتني هذه الورقة حول موضوع أسماء المحلات، وأتمنى على الذين عارضوا القانون أن يستمعوا إلى ما سأقوله، فقد كتب على إحدى اللافتات باللغة الإنجليزية (حسن جاسم الأمر كولدستور) وبالعربية كتب (برادة الحسن جاسم الأمر، تلفون: كذا. المحل: المحرق بحرين وبالعربي مهرك -بالكاف المشددة- بحرين)، فهل يليق بنا في البحرين كدولة عربية عندما نصوغ قانونًا ونريد أن ننظم مثل هذه الأمور -وهي أمور تسيء إلينا كعرب وكدولة عربية- أن يُقترح مثل هذا القانون ثم يأتي مجلس الشورى ليقف ضد مشروع القانون، أنا أعتقد أن هذا غير صحيح ولا يليق بنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أمامي ثلاثة من طالبي الكلام، وأنا أردت أن أوضح النقطة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي للأخ عبدالرحمن، الأخت الدكتورة بهية قالت -كما أتذكر- بأن الخبرة التي لا تحترم لغتنا نحن لسنا بحاجة إليها، وهي محقة في ذلك، فالأخ بالأساس لا يجيد اللغة فكيف يحترمها؟! فهو يحترم اللغة ولكنه لا يجيدها، وهذا ما قالته الأخت الدكتورة فقط، وهذا للتصحيح. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الإنترنت والترجمة أريد أن أوضح نقطة بسيطة والجميع يعرف ذلك، الآن يمكن أن تترجم كل الصفحات على الإنترنت مباشرة بالضغط على زر معين على الصفحات، وليست بتلك الصعوبة التي يتحدث عنها البعض بأنك سوف تنفق 30 أو 40 أو 50 دينارًا لترجمة الصفحة. إضافة إلى ذلك أنا أعتقد أنه بالفعل إذا احتجنا إلى مترجمين لنتذكر أن سعادة وزير العمل قد ذكر سابقًا أن هناك أكثر من 400 خريج في اللغة العربية واللغة الإنجليزية يبحثون عن عمل فهذا سيفتح لهم مجالاً للعمل، وفيه أيضًا حل للبطالة. بالنسبة إلى من يعتقد أن الكثير من دول العالم ليس لديها مثل هذا القانون فلنذكر مرة أخرى أن هناك قانونًا في الجمهورية الجزائرية وفي جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية وسوريا والشارقة وغيرها، كل هذه الدول يوجد في دستورها أن اللغة العربية لغة رسمية بالإضافة إلى وجود قوانين تنظم استخدامها وإلا فماذا سيحدث؟ سيدي الرئيس، يجب على كل الوزارات اليوم أن تلتزم -بما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة- أن تكون المراسلات التي تُستخدم رسميًا فيما بينها باللغة العربية من دون الحاجة إلى مثل هذا القانون، فعلى العكس، هذا القانون ينظم هذه العلاقة وينظم استخدامها وإلا فعلينا أن نرجع إلى الدستور، والدستور يُلزم كل الوزارات باستخدام اللغة العربية في المراسلات. إضافة إلى ما ذكره سعادة الوزير -فهذا هو في الحقيقة ما نسعى إليه- بحيث ذكر أكثر من 7 قوانين كلها في مجالات مختلفة والآن ينظمها في مجال واحد فقط، كما يجب أن نؤكد أن هذه القوانين لا تعني النشرات المرفقة وليس لها علاقة بالشركات الخاصة والقطاع الخاص والمخاطبات بين الأفراد كما ذكرت الأخت رئيسة اللجنة. هذا كل ما أردت قوله، وأريد أن أؤكد أن هذا القانون له بعد قومي عربي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية كنت أتمنى عندما نناقش في هذا المجلس أي مشروع لم يتم الاتفاق مع مجلس النواب بشأنه، ويناقش للمرة الثانية أن يتقيد المجلس بوجود قرار صدر عن هذا المجلس وألا نتكلم في المناقشة الثانية عن توصية اللجنة التي جاءت إلى المجلس في المرة الأولى. القرار اتخذه المجلس والمجلس سيد قراره، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا بدأنا بتطبيقنا لمثل هذا النوع من الأحكام ولدينا المادة الدستورية رقم 2 التي تحكم اللغة العربية وموقعها من الإعراب بالنسبة لبلدنا، فأنا أعتقد أن هذه خطوة أولى غير صحيحة في الاتجاه غير الصحيح، وتعد عائقًا عن دفع عجلة التنمية في هذا البلد. إذا كان السبب وراء ذلك هو وجود عدد من اللوحات المكتوبة بلغة عربية غير صحيحة مما استدعى أن يكون هناك قانون لتصحيح هذا العدد القليل من اللافتات، فأعتقد أننا لا نحتاج إلى هذا النوع من القوانين وإنما نحتاج إلى تفعيل الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة بتصحيح هذه اللافتات وهذا هو واجبها. لا يوجد لدينا اليوم اكتفاء ذاتي من الكفاءات المحلية لنكون في غنى عن الخبرات الأجنبية، وهناك من يقول إننا لا نحتاج إلى الخبرات الأجنبية عند تطبيق مثل هذا القانون باللغة العربية، بل نحن نتكلم على مشروعات الدولة الكبيرة مثل مشروع مستشفى الملك، من هو استشاري هذا المشروع؟ هو شركة أجنبية، أتكلم عن إدارة المرافق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، من يديرها؟ تديرها شركة أجنبية، هل من خلال هذا القانون أطلب أن تكون مراسلاتي مع الشركات الأجنبية الموجودة -والتي فعلاً نحن بحاجة إليها- باللغة العربية؟ أعتقد أنه يجب أن يوجد عندنا نوع من القوانين التي تعكس احتياجاتنا ولا أرى أننا محتاجون إلى مثل هذا القانون، وما هو موجود في المادة الدستورية رقم 2 كافٍ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أردت أن أرد على كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي وأذكرها بأننا قد مررنا قانون الأسماء التجارية، وهذا القانون تعرض للافتات والعناوين المكتوبة عليها على أساس أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة وبعيدة عن أي إسفاف وأي عبارات قد تمس بالآداب العامة. هناك نقطة أخرى، فالأخ مقرر اللجنة ذكر ترجمة المكاتبات فوريًا عن طريق الإنترنت، وأنا أعتقد أننا عندما نترجمها بطريقة مباشرة سيفرغ الخطاب من مضمونه لوجود الترجمة الحرفية، ويمكن أن يتغير معنى الخطاب أو الرسالة. وكذلك هناك أدوات أخرى لتشكيل الكلمات وغيرها وكلها يمكن أن نعتمد عليها كأمور بدائية، ولكن لا نستطيع أن نعتمدها في مكاتباتنا الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود الحديث لأن سعادة الوزير كفى ووفى ولكن لدي ملاحظة: أولاً: إذا أردنا أن نحفظ اللغة العربية فليس بهذا القانون، وإذا أردنا ديكورًا أو تراثًا أو افتخارًا فيمكن ذلك، ولكن أن نحفظ اللغة العربية بذلك فأرى أن هذا القانون لن يقدم ولن يؤخر، وهذا هو رأيي المتواضع في الموضوع. ثانيًا: وقد سبقتني إليه الأخت الدكتورة عائشة مبارك بخصوص المكاتبات التجارية التي تعتبر مخالفة لقوانين موجودة، وهذا القانون وجه فقط إلى الدوائر الحكومية فعبدالله منصور أو محمد ضرار إذا فتحا محلاً وأعطيا تعليمات باستخدام اللغة العربية الصحيحة ولكنهما من باب التوفير أسندا عمل اللافتة إلى العمالة الأجنبية لتكتبها فلا يمكن أن نعالج ذلك بقانون، أعتقد أنه لو أردنا أن نقارن بين الفوائد والمضار -إن لم أكن مبالغًا- فإن مضاره ستكون أكثر من فوائده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا سعادة الوزير، الأخ راشد يسأل القوانين التي ذكرتها هل تنص على عقوبات معينة في حالة مخالفتها؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       معالي الرئيس، لابد أن نرجع إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية غير موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقد وافق المجلس عليه في مجموعة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل وأرباح رأس المال والبرتوكول المرافق لهما بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية إيرلندا، وقد وافق المجلس عليه في مجموعة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

        (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2010م، وقد وافق المجلس عليه في مجموعة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا المرافق للمرسوم الملكي رقم 6 لسنة 2010م، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد وافق المجلس عليه في مجموعه، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد وافق المجلس عليه في مجموعه، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م. وقد وافق المجلس عليه في مجموعه، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وملاحظات الرقابة النظامية لعام 2009م لمجلس الشورى. وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 9 / صفحة 274)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وملاحظات الرقابة النظامية لعام 2009م للمجلس. أحال معالي رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البيانات المالية لمجلس الشورى لعام 2009م وذلك لدراستها وإعداد تقرير بشأنها إلى مجلسكم الموقر، وبناءً على ذلك قامت اللجنة بدراسة البيانات المالية للمجلس دراسة موضوعية ومركزة على الكيفية والطريقة التي تم بها استخدام الموارد المالية، والتأكد من مدى مطابقتها مع ميزانية المجلس، وكذلك مدى تحقق نجاح المجلس في تنفيذ البرامج الإدارية والتدريبية. وقد اجتمعت اللجنة مع الأمانة العامة لمناقشة تفاصيل البيانات المالية والحصول على إجابات عن تساؤلات اللجنة، وقد قامت الأمانة العامة مشكورة بإعداد مذكرة توضيحية بشأن استفسارات اللجنة حول البيانات المالية للمجلس، ورأت اللجنة أن المجلس قد التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية، وأن تقرير الديوان لم يظهر حدوث أي تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس. كما لاحظت اللجنة تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام. معالي الرئيس، الإخوة الأعضاء، إن الرصيد النقدي في التقرير الذي أمامكم قد بلغ في نهاية 2009م 3 ملايين و396 ألفًا، كما بلغ إجمالي الإيرادات 6 ملايين و901 ألف عام 2009م مقارنة بـ 6 ملايين و 34 ألفًا عام 2008م. أما بالنسبة للمصروفات الفعلية فقد بلغ حجمها 5 ملايين و624 ألفًا عام 2009م مقارنة بـ 5 ملايين و82 ألفًا عام 2008م. وبذلك ارتفع الفائض المالي في 2009م إلى مليون و276 ألفًا مقابل 951 ألف دينار عام 2008م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشيد بمعاليكم وبالأمانة العامة للمجلس وجميع الموظفين على شفافية هذا التقرير واتباعه الأطر المالية والمحاسبية السليمة، ولكن ما يقلقني -يا معالي الرئيس- أن أغلب الوفر الذي حدث كان على حساب التدريب، وخاصةً أن معاليكم دائمًا هو الإنسان الذي يؤكد تعزيز التدريب، وبالتالي فإن التدريب مهم جدًا للموظفين من أجل رفع مستوى هذا المجلس، أنا أتمنى أن يكون هناك تركيز في الفترة القادمة على التدريب وخاصةً أن هذا الموضوع هو عامل مساعد وقوي ورافد كبير لأعضاء هذا المجلس، وأتمنى أن يوضع هذا الوفر لتعزيز وزيادة القرض الحسن للموظفين، وكذلك تعزيز موضوع التدريب ليكون خارج البحرين، وتعزيز رواتب ومزايا الموظفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أقدم الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الماثل أمامنا بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وملاحظات الرقابة النظامية لعام 2009م للمجلس الكريم، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس ممثلة في إدارة الشؤون المالية على إعداد البيانات المالية للمجلس للعام المنصرم 2009م وذلك وفقًا للائحة المجلس المالية والقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، مع تنفيذها لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية السابقة، وكذلك ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مما انعكس إيجابًا على حسابات المجلس المعدة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام، وذلك بشهادة كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتقريرها المعروض أمام مجلسكم الموقر، وكذلك ديوان الرقابة المالية في تقريرها المرفق، حيث أدلى الديوان بأن أعمال الرقابة على الحساب الختامي لمجلس الشورى لعام 2009م لم تسفر عن أي ملاحظات جوهرية سالبة، وأن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب. معالي الرئيس، إن السبب في ظهور البيانات المتعلقة بحسابات المجلس بالصورة الدقيقة والشفافية والوضوح كما أراه يرجع إلى سببين رئيسيين: السبب الأول: مبادرة الأمانة العامة بالتحول في عملية إعداد وتنفيذ الحسابات من أساس الاستحقاق النقدي المعدلة إلى حساب الاستحقاق الكامل، والذي تستحق عليه الشكر والثناء على هذه الخطوة المباركة. والسبب الثاني: حرص الأمانة العامة على تنفيذ توجيهات معاليكم في مراقبة ومتابعة مصروفاتها مراعاة لعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لبنود وأبواب المصروفات، مما جعلها تظهر بالوضع الذي لم نر فيه أي تجاوز في أي بند من بنود الميزانية، وهذا دليل على الالتزام بالقرارات واللوائح والأنظمة المالية. اسمح لي -يا معالي الرئيس- بأن أبدي ملاحظة هامة وأترك المجال للإخوان، أثناء اطلاعي على تقرير ديوان الرقابة المالية وجدت اختلافًا في مبلغ الاحتياطي المالي المتراكم في أواخر عام 2009م بين الظاهر في الميزانية العمومية وقدره 3,808,592 دينارًا وبين ذلك المسجل في البند 17 من الإيضاحات وقدره 2,531,868 دينارًا حيث سجل هذا الاحتياطي المتراكم عن عام 2009م، والذي هو في الحقيقة يعكس الاحتياطي المتراكم لعام 2008م وليس عام 2009م، طبعًا إن هذا الخطأ والالتباس انعكس على بقية المذكرات والتقارير المرفقة بتقرير اللجنة الكريمة نتيجة لنقله ونسخه بدون مراجعته والتأكد منه، ولكن لحسن الحظ تم تفادي هذا الخطأ وصحح في الأوقات الأخيرة، لأن تقرير اللجنة لم يعرض على مجلسكم الموقر في الجلسة الماضية وأجلت مناقشته إلى هذه الجلسة، ما أتمناه مستقبلاً هو الاهتمام بالتدقيق في العمليات الحسابية ومراجعة تلك العمليات حتى بعد القيام بطباعتها، لأنه كما يقول المحاسبون لا ثقة في الأرقام المحاسبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان حول المصطلحات الواردة في التقرير، اسمح لي -معالي الرئيس- أن أقرأ هذه الفقرة وهي "إلغاء عدد الوظائف من خطة التوظيف لعام 2009م من خلال اعتماد سياسة التدوير بالمجلس"، أنا لا أجد أي علاقة بين التدوير وبين إلغاء الوظيفة، فإلغاء الوظيفة يعني محو التوظيف من الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة، بينما عملية التدوير تتم بين وظائف قائمة ولا يمكن أن تكون عملية التدوير بين وظائف تم محوها من الهيكل التنظيمي وبين وظائف قائمة، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: جاء في التقرير كما وعد بالالتزام بتنفيذ باقي التوصيات المتعلقة بمعالجة بعض النقاط البسيطة، وأركز على كلمة "البسيطة" كما جاء في التقرير وما يتعلق بالترقيات والتعيين، وإن ما ورد في التقرير في الصفحة 58 و59 لا يعتبر أمورًا بسيطة، لأنها تتكلم عن تجاوز وعدم تطبيق الأنظمة وهذا لا يعتبر موضوعًا بسيطًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ والأخ أحمد البحر على نقطة التدريب، ولدي ثلاث نقاط وسوف أوجزها للأمانة العامة، وأتمنى على الأمانة العامة إعادة النظر في هذه السياسة. النقطة الأولى: اعتماد سياسة التدوير في المجلس: التقرير الأخير لهيئة ضمان الجودة أشار إلى أن الأداء قل في بعض المدارس بسبب سياسة التدوير، فأتمنى على المجلس أن يعيد قراره في سياسة التدوير، لأن التدوير ليس دائمًا يعطي نتائج إيجابية أو نتائج أفضل للمؤسسة. النقطة الثانية: التدريب داخل البحرين، أتمنى فقط وضع معايير تتفق مع مجلس التعليم العالي، وكلنا نعرف –يا معالي الرئيس- المشاكل التي تواجهها الجامعات الخاصة في برامجها الأكاديمية والتي اعتمدت من قبل مجلس التعليم العالي، فكيف نضع التدريب للاستفادة من برامج الدراسات الأكاديمية وهي محط رقابة من قبل مجلس التعليم العالي؟ فأتمنى على الأمانة العامة إعادة النظر في ذلك. النقطة الأخيرة: وضع معايير للدورات التي تعقد خارج مملكة البحرين وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية لضبط ترشيد الإنفاق والتركيز على التدريب داخل البحرين. إن العمل البرلماني حديث في البحرين وهناك وظائف في الإدارة وفي المالية وفي شؤون الموظفين، ولكن الوظائف البرلمانية تختلف عن الوظائف الأخرى، أتمنى على الأمانة العامة ألا تركز في تدريب الموظفين على داخل البحرين، لأن الخبرات البرلمانية لأمناء السر تتحصل بزيارة البرلمانات الأخرى ويستفيدون من الخبرات البرلمانية التي لا توجد عندنا في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، كل هذه الملاحظات وجيهة سواء ما يتعلق بالتدريب أو بالتدوير أو بقضية الارتقاء بمستوى الأداء في مجلس الشورى، ولكن أطمئنكم بأنه مثلما أنكم مهتمون فأنا والأخ الأمين العام وهيئة المكتب أيضًا مهتمون. أريد أن أقول لكم إن الكثيرين اليوم ينظرون إلى جهازنا في هذا المجلس على صغره بأنه كبير في إنجازه، ونحن أيضًا قدرنا هذا الشيء في إعطائهم الكثير من المميزات، فقد عملنا كل ما نستطيع عمله لوضعهم في بيئة إنتاجية سليمة لكي نحصل منهم على ما نريد أن يقدموه، والحقيقة أنهم لم يقصروا. بالنسبة إلى موضوع التدوير الذي تكلمتم عنه، تفسيرنا له أنه كان هناك موظفون جيدون لكنهم كانوا في أماكن غير