الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مقدمة المادة فنحن وافقنا على بعض ما أقره مجلس النواب وحذفنا البعض الآخر، فأرى أن نؤجل التصويت على مقدمة المادة الأولى حتى ننتهي من المواد بأكملها ليتسنى لنا ضبط عملية الترقيم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنؤجل التصويت على مقدمة المادة الأولى، وننتقل إلى المادة 12 الفقرة الثانية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (12) الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للقانون النافذ.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة ويبقى نص المادة في القانون الأصلي النافذ. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (18) البندين (أ) و(ط): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي حول البند (ط)، فالبند (ط) وفقًا للقانون الأصلي النافذ ينص على "بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه" وفي المشروع الحالي تمت إضافة عبارة "أو أي من أعضاء المكتب"، فأتمنى على اللجنة أن توضح لنا المبرر من إضافة هذا النص. أعتقد أن هذا النص خطير وسيربك عمل المجلس. بمعنى أن أي عضو من أعضاء مكتب المجلس يمكن أن يطرح أي أمر سواء بموافقة الرئيس أو عدم موافقته، وبالتالي سيكون هناك نوع من الإرباك داخل مكتب المجلس، لذا أرى أن نص القانون الأصلي النافذ هو النص الأسلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول البندين (أ) و(ط)، البند (أ) في الأصل كان "ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ" وفي التعديل الحالي "بما لا يقل عن يومين"، فأعتقد أن عبارة "بوقتٍ كافٍ" هي عبارة صحيحة وفيها مرونة أكثر من تحديدها بيومين، فنريد أن توضح لنا اللجنة لماذا وافقت على هذا التعديل. وبالنسبة إلى البند (ط) أتفق مع الأخت رباب العريض في أن هذا البند كان في الأصل "بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه" ولا أعرف لـمَ أضيفت عبارة "أو أي من أعضاء المكتب"؟ لأنها ستوسع الصلاحيات وستربك عمل المجلس، وأود أيضًا أن أسمع تفسيرًا من اللجنة لسبب الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن النص الأصلي للمادة وهو "في وقت كافٍ" صحيح أن به مرونة، ولكن التعديل المقترح فيه دقة، وخصوصًا أننا نتعامل مع جدول أعمال سيصل إلى الأعضاء للنظر فيه، فأعتقد أن مدة يومين تعبير دقيق، ومن خلال تجربتنا يخدم عملية توزيع جداول الأعمال. أما بالنسبة إلى "بحث أي أمر آخر" فأعتقد أن هذا مطبق حتى على مستوى مجلس الشورى وبكل أريحية وأعتقد أنه كذلك في مجلس النواب، فلم نجد أي إرباك، والتجربة تثبت ذلك أيضًا. فأتمنى على الإخوة الموافقة على رأي اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أضيف نقطة مهمة جدًّا، وقد أشرنا إليها في التقرير، وهي أن اللجنة حاولت قدر الإمكان عدم المساس بالمواد ذات الخصوصية البحتة بعمل مجلس النواب والتي تنظم أعماله وإجراءاته الداخلية، ولا تؤثر بالسلب على العلاقة بينه باعتباره سلطة تشريعية وبين الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية. ولذلك فإن المواد التي ناقشناها عندما وجدنا أنها ليس بها أي مساس بالمسائل القانونية والدستورية؛ وافقنا عليها كما جاءت من مجلس النواب، وهذا إجابة للأخت رباب العريض. فمجلس النواب ارتأى أن إضافة أعضاء مكتب المجلس في إبداء الرأي مهمة جدًّا ولذلك وافقنا على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط وددت أن أوضح أن اللائحة الداخلية لا تعنى بأشخاص بذاتهم، فهؤلاء النواب الموجودون الآن قد لا يكونون موجودين في المجلس القادم. ونحن نتكلم عن عملية مستمرة، فلا يتصوروا أن هذا الشخص لأنه موجود في مكتب المجلس فيفترض أن تكون له صلاحيات أكبر. نحن نتكلم عن أمور تنظيمية، وطبيعة مجلس النواب تختلف عن طبيعة مجلس الشورى، وأعتقد أن هذا الأمر سيربك مكتب المجلس. وأتمنى ألا يُحسب على مجلس الشورى بموافقته على هذا التعديل أنه أربك عمل مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالبند (ط) فإن وضع مجلس النواب يختلف عن وضع مجلس الشورى، فرئيس مجلس النواب منتخب، وهو عضو من أعضاء مكتب المجلس، وهو منسق لعمل المجلس. ولذلك أؤيد ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن هذا إجراء يخص مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا يوجد أي إرباك لعمل المجلس عندما تسمح لأعضاء مكتب المجلس بأن يتقدموا باقتراح أي بند على جدول أعمال المكتب، بل على العكس، فأنا أرى أن في ذلك إعانة للرئاسة، فقد تكون الرئاسة غافلة عن موضوع معين فمن حق أي عضو أن يقترح على الرئاسة مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مكتب المجلس وليس جلسة المجلس، وهذا الاجتماع سوف يقتصر على الرئيس ونائبيه وعضوين آخرين. وفي الحقيقة أنا لا أرى أي مبرر لعدم الموافقة على التعديل المقترح، فالتعديل صحيح ولا يشوبه أي خطأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قد يكون النص حُمِّل أكثر مما يحتمل. وأود أن أقول للأخت رباب إن أي شخص يستطيع أن يقترح إضافة بند على جدول الأعمال، ولكن القرار يبقى لمكتب المجلس، فإذا وجدوا أن هذا الموضوع غير جائز -بعد الاستماع إلى مقدم الاقتراح- فإنهم سيرفضون الاقتراح، وإذا رأوا أن الاقتراح وجيه فإنه سيكون إضافة جيدة، ويبقى القرار النهائي في يد مكتب المجلس. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة. وقد سبقني الإخوة الأعضاء حينما قالوا إن الوضع يختلف بين مجلس النواب وبين مجلس الشورى. أولاً: رئيس مجلس النواب منتخب من بين الأعضاء. ثانيًا: مكتب مجلس النواب ليس بحجم مكتب مجلس الشورى الذي يضم رؤساء جميع اللجان، بينما تقتصر العضوية في مكتب مجلس النواب على الرئيس ونائبيه ورئيسي لجنتين فقط. فلا أعتقد أن هذا التعديل سيؤثر على سير عمل مكتب المجلس. وكما تفضلت –سيدي الرئيس- أن القرار النهائي سيكون لأعضاء مكتب المجلس. فهذا لن يضر النص ولكنه سيثريه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وضع إطار زمني كما جاء في اقتراح اللجنة الموقرة في البند (أ) أساس إداري سليم ويساعد على المتابعة والتنفيذ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لم نكن نود أن نتدخل في شأن يتعلق بالمجلس، ولكن ما ذهبت إليه الأخت رباب صحيح، لأن جدول أعمال مكتب المجلس متفق عليه، فإذا فتح الباب لكل الأعضاء لاقتراح دراسة موضوعات فهذا غير صحيح لأن هذا اختصاص أصيل للرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لم تصلني أي اقتراحات مكتوبة، وبالتالي ليس أمامنا إلا نص المادة كما جاءت من الحكومة، فمن هم الموافقون عليها؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (19) الفقرات الأولى والثانية والرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الرابعة، أود أن أقول إن ما ورد في المشروع هو التعديل، ولكن يجب أن نعرف ما هو النص الأصلي للقانون النافذ، فالنص الأصلي في الفقرة الرابعة يقول: "ويدعو الرئيس الوزير المختص بمجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس" أي أن دعوة الوزير المختص بمجلسي الشورى والنواب تكون عند إعداد جدول أعمال المجلس فقط، بينما جاء هذا التعديل لينص على "وللرئيس أن يدعو الوزير المختص... إذا اقتضت الحاجة"! لماذا يُدعى الوزير المختص بمجلسي الشورى والنواب إلى مكتب المجلس لموضوع محدد وهو جدول الأعمال؟ هذا النظام متبع في جميع المجالس التشريعية، وللأسف هذا النص لم يطبق منذ بداية إنشاء المجلسين -باستثناء مجلس الشورى- ونحن لا نتكلم عن مجلس الشورى وإنما نتكلم عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذا بقي النص بهذه الصورة فلا حاجة إليه، لأن النص الأصلي قال "يدعو" وهذا ليس به مشكلة لأن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لن يذهب بدون دعوة أبدًا، وقد تم إبلاغهم بهذا الكلام. الموضوع كان يتعلق بجدول الأعمال، وهذا لمصلحة المجلس ومصلحة الحكومة، وهذا ليس تدخلاً. المشكلة أن هناك مفهومًا لدى مجلس النواب أن هذا تدخل في عمل المجلس، وهذا غير صحيح. حاليًا يقومون بهذا العمل عن طريق الاتصال ويقولون سنفعل كذا وكذا، والصحيح هو ما ورد في النص الأصلي، ولكن النص الذي اُقترح وتمت صياغته غير مقبول، لأنه يقول "إذا اقتضت الحاجة..." أي أنه ليس هناك داعٍ لحضورك، فهل بعد 8 سنوات تقول لي "إذا اقتضت الحاجة...". نحن لا نوافق على هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الفقرة الأولى نص يقول: "استثناء من الأحكام الواردة في المادة (14)..."، والمادة 19 التي أمامنا الآن تتكلم عن اجتماعات هيئة المكتب، بينما المادة 14 في النص الأصلي تتكلم عن اجتماعات المجلس، فلا أعرف سبب الإشارة إلى المادة 14، لأن أحكام المادة 14 تتعلق برئاسة الجلسات وليس بهيئة المكتب، فأود أن أعرف سبب الإشارة إلى المادة 14 في بداية الفقرة الأولى؟ بالنسبة إلى الفقرة الثانية التي تقول "تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء... ورجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع" في الأصل كانت "... الجانب الذي منه الرئيس"، وعدلت هنا في المشروع كما ورد من الحكومة وأيضًا وافق مجلس النواب واللجنة على أن يصبح "رئيس الاجتماع"، وإذا رجعنا إلى المادة 19 نجد أنها لا تتحدث عن إنابة من الرئيس إلى أحد نائبيه أو إلى أي أحد آخر حتى نقول "رئيس الاجتماع"، المادة 19 تتحدث عن الرئيس فقط وليس فيها إنابة لا لنائبي الرئيس ولا لأحد، وتقول "ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب..." في حال غياب أحد الأعضاء "... جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس"، وليس هناك أي إشارة إلى إنابة في حالة غياب الرئيس، فما المقصود برئيس الاجتماع، فكلمة "الرئيس" هنا -كما جاءت في الأصل- هي الكلمة الصحيحة بموجب ما جاء في المادة (19) المعروضة أمامنا. وأنا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في موضوع "إذا اقتضت الحاجة ذلك"، لأن المادة تقول "عند إعداد جدول الأعمال" أي هناك وجوبية، بينما هنا "إذا اقتضت الحاجة"، فأنا لدي تحفظ على هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشاطر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موقفه من هذه المادة، والأفضل الرجوع إلى النص الأصلي لأسباب كثيرة، أذكر منها: أن الإخوان الآن في مجلس النواب يطالبون الوزراء بالحضور إلى الجلسات، فما بالك في اجتماعات المجلس. ثانيًا: حضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اجتماع المكتب، وإعداد جدول الأعمال مهم جدًا لأن هذا الجدول يناقش شطرين في التشريع، الشطر الأساسي هو مجلس النواب، ولكن أيضًا الحكومة هي التي سوف تبدي آراءها. هذه العملية مرتبطة تمامًا بالحكومة وبالتالي أفضل الرجوع إلى النص الأصلي في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد أن انتهينا من النقاش في هذه المادة، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يرى العودة إلى النص الأصلي الموجود في اللائحة الداخلية فهل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟ إذن هناك عدد كبير يتبنون هذا الاقتراح. والأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس في هذه الحالة هل نصوت أولاً على توصية اللجنة أم على العودة إلى النص الأصلي؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة تناولت عدة موضوعات، فالمفروض أن تعرض هذه الفقرات فقرة فقرة لأنه من الجائز أن يوافق المجلس على تعديل فقرة ولا يوافق على تعديل فقرة أخرى، ومن ثم تُعرض إذا كانت هناك تعديلات على أي فقرة من هذه الفقرات للمناقشة ثم يتم التصويت على هذه الاقتراحات بالتعديل أو الحذف، فأعتقد أنه من الأفضل أن تناقش المادة فقرة فقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك جواب عن سؤال الدكتورة بهية الجشي؟
المستشار القانوني للمجلس:
الإشارة إلى المادة 14 واردة، لأن التعديلات تناولت عدة موضوعات، وتناولت موضوع الإنابة، حيث إن المكتب يمكن أن ينعقد بدون حضور الرئيس وبرئاسة أحد النائبين، وقد جاء في آخر فقرة من المادة 14: "... وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة" فالموضوع يتعلق بالإنابة والإشارة إلى المادة 14 واردة في هذا الموضوع. فهذا كان جواب التساؤل عن سبب الإشارة إلى المادة 14؟ لأنهم تناولوا في موضوع رئاسة المكتب أحد النائبين في حالة غياب الرئيس، وفي المادة 14 يوجد موضوع الإنابة وتفويض الاختصاصات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن نعود إلى التصويت على المادة 19 بالنسبة إلى الفقرات الأولى والثانية والرابعة فقرة فقرة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقتنع بتفسير سعادة المستشار، لأنه إذا كان في المادة 19 -المتعلقة باجتماعات هيئة المكتب- فعلاً ما ينطبق عليه ما جاء في المادة 14 فيجب أن يذكر في المادة 19 أنه في اجتماعات هيئة المكتب يحل أحد نواب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، وليس هناك نص في المادة 19 يقول هذا الشيء لكي نأتي في الفقرة الثانية ونقول "رئيس الاجتماع". ينبغي أن نقول "الرئيس" لأنه إذا كنا نريد أن نطبق ما جاء في المادة 14 على المادة 19 فيجب أن نضيف إلى المادة 19 ما يفيد بأن أحد نائبي الرئيس يحل محل الرئيس في اجتماعات هيئة المكتب، فليس هناك ما يشير إلى ذلك، ولذلك أنا قلت إنه في الأصل الجانب الذي منه الرئيس هو التعبير الأصح من "رئيس الاجتماع"، وإلا وجب أن نشير إلى الإنابة في حالة غياب الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد ما قاله سعادة المستشار القانوني للمجلس. المادة 14 أجازت الإنابة للمجلس، نائبا الرئيس ينوبان عن الرئيس في حالة غيابه، والمجلس أعلى سلطة، ومكتب المجلس يندرج تحت المجلس، فالإنابة حينما تكون جائزة للمجلس فمن باب أولى أن تكون جائزة لمكتب المجلس، فالرئيس الذي سيرأس المجلس وهو النائب الأول أو الثاني سيرأس مكتب المجلس، ولابد من الإشارة إلى المادة 14، فإذا لم يتم الإشارة إلى المادة 14 صارت منفردة وعليه لا يجوز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه الفقرة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
الفقرة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ الدكتور عصام البرزنجي، هل نصوت على توصية اللجنة أو على ما تبناه عدد من الإخوان بالرجوع إلى النص الأصلي كما ورد في اللائحة؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا معالي الرئيس، في الفقرة الرابعة شقان "وللرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه..." هذه العبارة فيها تعديل وهذا وارد، فالعبارة المعدّلة تقول "وللرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه أن يدعو الوزير المختص بشؤون مجلسي الشورى والنواب..." بينما المادة في نصها الأصلي تقول: "ويدعو الرئيس الوزير المختص...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا دكتور، ما هو النص الأصلي الموجود في اللائحة؟
المستشار القانوني للمجلس:
النص الأصلي الموجود في اللائحة يقول: "ويدعو الرئيس الوزير المختص بشؤون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب، عند إعداد جدول أعمال المجلس". بالنسبة إلى الاقتراح الذي تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وتم تبنيه فإن قضية الدعوة تكون كأنها ضرورية بدون أن تُذكر عبارة "إذا اقتضت الحاجة ذلك" فهذه العبارة تحذف ويكون نص الفقرة على النحو التالي: "وللرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه أن يدعو الوزير المختص بشؤون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس"، وإذا كان الاعتراض على عبارة "إذا اقتضت الحاجة ذلك" فيعود الأمر إلى بداية الفقرة الصحيحة التي تقول: "وللرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه أن يدعو الوزير المختص بشؤون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا غير متفق وغير موافق على الاقتراح المطروح حتى يتسق مع توصية اللجنة، لأن الإشكال الذي طرحه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كان في قضية الجواز والوجوب لدعوة الوزير وأشار بذلك إلى الرجوع إلى النص الأصلي، ولا يوجد اعتراض على قضية أن يكون نائبا الرئيس في الدعوة، فأعتقد حتى يتسق الاقتراح ينبغي أن يكون النص "ويدعو الرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه الوزير المختص" ويبقى النص كما هو...
الرئيـــــــــــــــس:
أخ محمد، لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نعدل المادة "بأحد نائبيه" لأن المعروف أنه إذا غاب الرئيس يحل نائبه محله في كل اختصاصاته، وإذا غاب النائب الأول يحل النائب الثاني محله في كل اختصاصاته، فإذن الرئيس يقصد به من يتسلم الرئاسة بحسب النص الموجود فلذلك حتى التعديل ليس له وجه في هذه الحالة. ما أريد أن أقوله لكم هو أن توفروا علينا النقاش الطويل. نحن الآن سنصوت على هذه المادة وإذا رفضت نعود إلى النص الأصلي لأنه الأبعد. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
سيدي الرئيس، الأبعد هو العودة إلى النص الأصلي وليس كما ورد في مشروع القانون، فهذا الأبعد عن نص المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى تكون الإجراءات صحيحة الآن لابد أن يتبنى أحد الأعضاء هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
كل الإخوة يتبنونه، والأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب يرى أن نعود إلى النص الأصلي الذي يرى أنه الأبعد عما ورد في مشروع القانون. إذن هل يوافق المجلس على الفقرة الرابعة بحسب نص القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه الفقرة بحسب نص القانون النافذ. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميل علي المتروك (مثيرًا نقطة نظام):
سيدي الرئيس، لكننا لم نصوت على المادة 19 ككل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا اقتراح وجيه ومشكور على تنبيهنا إليه، فهل يوافق المجلس على المادة 19 ككل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة ككل. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمناه أننا صوتنا على المادة 19 كما وردت في النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المادة 19 ناقشناها فقرة فقرة، حيث عدّل المجلس في بعض الفقرات ولم يعدل في البعض الآخر، ثم صوتنا على المادة ككل بحسب قرار المجلس...
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
سيدي الرئيس، يعني أن التصويت كان على الفقرة الرابعة كما هي في النص الأصلي؟
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن يكون التصويت على عدم الموافقة على تعديل الفقرة الرابعة، وبهذا الشكل تبقى الفقرة الرابعة كما هي في اللائحة الأصلية، وهذا يعني الإبقاء على النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في بعض الأحيان المستشارون القانونيون يحيروننا، على كل نحن صوتنا على الفقرة الرابعة بحسب رأي المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وأعتقد أن العملية هي ذاتها، فإذا رفضت هذه المادة رجعنا إلى المادة الأخرى، فلابد من وجود نوع من المرونة لأن القانون كله قائم على المنطق. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة 21: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة 23: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة يقول: "يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس... وله أن يشترك في اللجان الدائمة الأخرى واللجان المؤقتة"، فعندما نترك العبارة بهذه الصورة العمومية بأن نقول للعضو أن يشترك ولدينا لجنتان دائمتان، ولجنتان أو ثلاث لجان مؤقتة، فهل للعضو الحق في أن يشترك في كل هذه اللجان؟ فأنا أقترح أن يكون النص "وله أن يشترك في إحدى اللجان الدائمة الأخرى" يعني بالإضافة إلى اللجنة الأصلية يشترك في لجنة أخرى، لكن أن نترك الباب مفتوحًا للعضو في أن يشترك في اللجان الدائمة والمؤقتة ففي ذلك تشتيت لجهود الأعضاء، وأعتقد أن هذه العبارة غير صحيحة إن تركناها بالمطلق بحيث يشترك العضو في اللجان الدائمة والمؤقتة، يجب أن يشترك العضو في إحدى اللجان الدائمة الأصلية ولجنة أخرى إضافية. أرى أن لجنتين كافيتان لاشتراك العضو فيهما حتى يكون أداؤه بالشكل المطلوب والصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في جانب وأختلف معها في جانب آخر، مادام لدى العضو نشاط وقدرة فليشترك في جميع اللجان إن أمكن ولكن الواجب عمليًا من رؤساء اللجان أن ينسقوا وقت الاجتماعات حتى لا يكون هناك تضارب في وقت اجتماع اللجان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوة الأعضاء ألا يكونوا أوصياء على أعمال مجلس النواب فإذا ارتأوا أن لديهم القدرة والإمكانية للمشاركة في عدة لجان فليشتركوا فيها، بحيث يكون النص لمن يرغب لا أن يلزم أحدًا، النص لم يلزم الأعضاء بأن يكونوا في اللجان بل أعطى العضو الحرية في أن يختار، فهناك أعضاء يرغبون في المشاركة في عدة لجان وآخرون لا يرغبون في ذلك. وبالتالي أعتقد أن من حق مجلس النواب أن يقرر ما يشاء، وهم ارتأوا الآن أن يفتحوا باب المشاركة في اللجان على مصراعيه، والأمر متروك لهم فأرجو ألا نكون أوصياء عليهم إلا في النقاط التي نعتقد بأنها تخالف الدستور أو النظام أو اللائحة الداخلية أو تتعارض مع عملنا في المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة 27 الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. لدي اقتراح الآن وهو إما أن نواصل النقاش في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونرفع الجلسة بعدها وإما أن نرفع الجلسة للاستراحة، فهل يوافق المجلس على أن نرفع الجلسة للاستراحة ثم نعود لمتابعة النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة 45 دقيقة ثم استؤنفت)
النائب الأول للرئيس:
بسم الله نستأنف الجلسة، سنواصل مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال المتعلق بالحساب الختامي بعد صياغة التوصيات، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة المجلس بما يلي: أولاً: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م. ثانيًا: الموافقة على ملاحظات اللجنة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية 2008م، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على توصية اللجنة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر توصية اللجنة. وسنستكمل الآن مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة 28: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، يجب الانتباه إلى هذه المادة، فإذا رجعنا إلى النص الأصلي فسنجده ينص على "وتتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب -من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص- من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها، وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ" فالنص الأصلي يقول "بوقت كافٍ"، وتعديل مجلس النواب ينص على "أسبوعين" واللجنة تقول: " ثلاثة أسابيع"، ونحن شرحنا هذا الموضوع في اللجنة، ولا يمكن أن تعامل المعلومات والبيانات والإحصائيات وغيرها كما تعامل السؤال، فالسؤال له مدة أسبوعين وللوزير أن يمدد لأسبوع ثالث، وكذلك في قضية الاستجواب للوزير أن يمدد لمدة أسبوعين، لا يمكن أن نضع نفس المدد التي وضعت في الرقابة على الوزير عند طلب المعلومات لإنجاز العمل المطلوب، لأن هذا العمل يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى وضع آراء، وعلى سبيل المثال فلنفترض أن هناك اقتراحًا بقانون في المجلس وطلب رأي من الوزارات أو من جهة معينة، هل من المعقول أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة ينجز هذا الرأي ويتم أخذ رأي الوزير وقد يحتاج الوزير إلى أخذ رأي من هو أعلى منه، فهذا تشريع وعمل غير سهل. فلنأخذ موضوعًا آخر مثل لجان التحقيق والمعلومات التي تقدم لها، قد لا تكون هذه المعلومات دقيقة وموثقة وقد تؤدي إلى استجوابات وفيها اتهامات سياسية، فالعمل يجب أن يكون دقيقًا ولا يمكن إنجاز كل هذا العمل في ثلاثة أسابيع. إن ما ورد في النص الأصلي هو الصحيح، وهناك عينات من طلبات المعلومات تأتي إلينا بالنسبة للجان وكلها تمر عن طريقنا على أساس أننا الجهة التي يجب أن تخاطب، وكل هذه المعلومات يجب إعدادها وتوثيقها والتأكد منها، ويجب أن تكون صحيحة ودقيقة، وإلا عرض الوزير نفسه للاستجواب أو المساءلة، فما ورد في النص الأصلي "بوقتٍ كافٍ" هو الصحيح، لأنه لا يمكن أن تؤخذ كل الآراء والإحصائيات وإلى آخره خلال ثلاثة أسابيع فهذا غير صحيح، فالمشرع عندما وضع "بوقتٍ كافٍ" في النص الأصلي فهذا هو الصحيح، وإذا الوزير لم يستطع أن يوفر كل هذه المعلومات فهناك آليات يتم الاتفاق عليها مع الوزير والمجلس في توفير هذه المعلومات. ولكن إلزام وتطبيق ما في السؤال؟ وما في الاستجواب على طلب المعلومات؛ غير صحيح، ومن خلال التجربة العملية في السنوات الماضية أرى أنه من الصعب تطبيق قضية السؤال على قضية المعلومات والوثائق، لأنه ليس أمامنا طلب معلومات فقط، وإنما طلب آراء ورأي قانوني ويجب أن تتم استشارة الوزير أو الدائرة القانونية في أمور كثيرة. نحن نريد أن تكون المعلومات التي تصل إلى المجلس صحيحة ويستند إليها ويعتمد عليها، وفي نفس الوقت فإن أي وزير أو مسؤول يكون مسؤولاً عن المعلومات التي يرسلها، فإذا لم نعطه الوقت الكافي لإعداد هذه المعلومات والإحصائيات المطلوبة نكون قد وضعناه في زاوية وكأننا ندينه بذلك، فأنا أعتقد أن ما ورد في النص الأصلي "بوقت كافٍ" هو النص الصحيح، ولكن إلزام الوزارات أو الجهات الحكومية بثلاثة أسابيع مثلها مثل السؤال أو الاستجواب أعتقد أن فيه ضيمًا كبيرًا على الجهات ومن الصعب تنفيذه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن لو رجعنا إلى الخبرة فسنجد أن رئيس المجلس أو المكتب يطلب من اللجان إنهاء تقريرها ورفعه خلال ستة أسابيع في مجلس النواب ، وفي مجلس الشورى ثلاثة أسابيع، ومن الخبرة نرى أن بعض المشاريع والاقتراحات تبقى في مجلس النواب لأكثر من سنة أو سنة ونصف والسبب في ذلك هو تباطؤ الوزارة في إعطاء المعلومات وهذا هو السبب، والإخوان في مجلس النواب وضعوا في المادة أسبوعين ونحن كنا وسطيين وأعطيناهم ثلاثة أسابيع، أما عبارة "وقت كافٍ" ففيها مرونة كثيرة ولكنها غير محددة فربما يتأخر لأي سبب في إعطاء المعلومات والبيانات لأكثر من سنة وهذا عير صحيح، وأعتقد أن ثلاثة أسابيع معقولة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، مجلس النواب لديه الكثير من الأدوات الرقابية التي يستطيع عن طريق هذه الأدوات أن يحصل على ما يريد. أنا أؤيد كلام الوزير في أن ثلاثة أسابيع في مسائل دقيقة ومهمة ليست بالمدة الكافية، ونحن من خلال التجربة وجدنا أن مجلدات ضخمة صارت لدى لجان التحقيق فكيف يمكن تحديدها بثلاثة أسابيع؟ فهذا يحتاج إلى آلية ضخمة جدًا وهي غير متوافرة لدى مجلس النواب ولا الحكومة تستطيع أن تلبي كل هذه الطلبات، أنا أرى أن نبقي على النص الأصلي كما جاء، ولكن مجلس النواب يستطيع أن يفرض على الحكومة أن تقدم التقارير في أسرع وقت ممكن مثلما تفضل الأخ السيد حبيب مكي بأن هناك تباطؤًا، فليس من المعقول أن حكومة مسؤولة أمام الشعب تتباطأ في أمور تتعلق بمصالح الشعب فأنا لا أتصور هذا الشيء ولنفترض حسن النية، شكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أنا لا أعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي يقصد أن يوجه اتهامًا إلى الحكومة ولكنه يطلب نوعًا من التعاون بين الحكومة ومجلس النواب. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا طلبنا من مجلس النواب ومجلس الشورى أن يكونا مرنين ومتعاونين مع السلطة التنفيذية فكذلك نطلب من السلطة التنفيذية أن تكون مرنة وتتقبل مثل هذه الإجراءات لكي يستطيع مجلس النواب أن يقوم بعمله على أتم وجه. فأعتقد أن المرونة الزائدة لا تصلح في مثل هذا المقام، فيجب أن نحدد، وأنا لا أتكلم عن أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لأنه يوجد هناك فرق بينها والفترة قصيرة جدًا ولا تحتاج إلى كل ذلك، ولكن يجب أن تحدد هذه الفترة ونحن في مجلس الشورى حددنا هذه الفترات في أمور وقوانين كثيرة ولم نؤمن بالمرونة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، نحن في اللجان إذا طلبنا رأيًا من جهة مختصة أو من وزارة وبعض الآراء تشتمل على شقين، رأي قانوني ورأي فني، فالجهة المختصة سوف تستشير جهات قانونية وجهات مشرعة وجهات فنية، والرأي الفني هو الذي يحتاج إلى وقت أكبر ودراسة معمقة، حتى يكون مدعمًا بوثائق ودراسات، فأعتقد أن مدة الثلاثة أسابيع غير كافية، فإذا طالب مكتب المجلس اللجان بأن تنظر في المشروع خلال ثلاثة أسابيع فإن الرسالة التي نرسلها إلى رئيس المجلس هي أن هناك تأخيرًا في الرد على آرائنا وإطلاقها بدون مدة كافية، وكيف يكون إطلاق المدة الكافية؟ ومثلما تفضل الأخ محمد هادي فإن مدة دور الانعقاد فقط ستة شهور، فأعتقد أنه لابد أن يكون هناك تحديد. وإذا كانت مدة ثلاثة أسابيع قليلة؟ فإن إطلاقها بدون تحديد سوف يكون من معوقات سير العمل البرلماني، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: مع احترامي وتقديري ومن خلال تجربتنا في لجنة الخدمات لم نجد أي تأخير من الحكومة أو من الوزارات المعنية في تقديم أي معلومات نطلبها منهم على الإطلاق، ولكن ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن ثلاثة أسابيع لا تكفي لجمع المعلومات، فإنه عادة عندما نطلب معلومات من الوزارات فإنها تدخل ضمن اختصاص الوزارة، فالوزارة لا تحتاج إلى أن تبحث وتنقب وتجري دراسات حول الموضوع الذي سوف تقدمه لنا، نحن نطلب معلومات في اختصاصات الوزارة، وهناك جهات معنية في الوزارة مُلمة بهذا الموضوع ولا تحتاج إلى وقت كبير حتى تجيب عن الأسئلة التي ترد إليها أو طلب المعلومات. فأعتقد أن تحديد فترة محددة أفضل، خاصة أن دور الانعقاد لدينا ليس دورًا طويلاً، فإذا أعطينا أكثر من ثلاثة أسابيع فقد تتأخر أعمال اللجان، وهذا هو ما يحدث حاليًا حين تتأخر ردود الحكومة على الأسئلة وبالتالي تتأخر أعمال اللجان، فترك الموضوع مفتوحًا بعبارة "بوقت كافٍ" غير صحيح، فمَن الذي يحدد مقدار الوقت الكافي؟ أعتقد أنه لتنظيم عملية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يجب أن يكون هناك تحديد لمدة معينة، سواء كانت ثلاثة أسابيع أو غيرها. إذا كانت الحكومة ترى أن ثلاثة أسابيع ليست كافية فبالإمكان أن نرفعها إلى أربعة أسابيع مثلاً، ولكن أن نتركها بالمطلق ونقول "بوقت كافٍ"، فمن الذي سيحدد الوقت الكافي؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن من الأسس الثابتة في الإدارة أن يكون لأي عمل ولأي مشروع سقف زمني، فالسقف الزمني يتيح الفرصة للأطراف جميعًا لمتابعة الموضوع وتنفيذه، وعليه أقترح حلاً وسطًا، مثل أن نحدد مدة 25 يوم عمل كسقف زمني لما يتعلق بمحتوى هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط أن أقترح أربعة أسابيع، ولكن سبقني الإخوان والأخوات. وأقول إنه في مجال التعاون بين السلطتين يجب أن يكون هناك توافق على وقت محدد، ومن يطلب المعلومة يجب أن يعطي الطرف الآخر الوقت الكافي للحصول على المعلومة الكافية، لذلك أتصور أن أربعة أسابيع يمكن أن تُقبل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، يجب الانتباه إلى نقطة مهمة جدًا، الوزارات أو الوزراء أو الجهات الحكومية لها مهام رئيسية وأساسية تقوم بها، ليس فقط مهمتها الأساسية هي توفير المعلومات للسلطة التشريعية، وإنما عليها واجبات ثقيلة. فإذا حددنا وقلنا خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع فإن ذلك يشكل عبئًا، فنحن لدينا مجلسان ولدينا في كل مجلس ست أو سبع لجان، وفي مجلس النواب ربما تُشكل في كل دور لجان تحقيق
-وهذا شيء موجود- أو لجان مؤقتة، فلو جمعنا كل هذه اللجان المؤقتة وأضفنا إليها الرغبات والآراء المطلوبة فسنجد أنه عمل كبير، وهذه المعلومات كلها تمر عن طريقنا، ونحن نعرف حجم العمل الذي يتم، وهو عمل كبير جدًا. مبدأ التعاون نصّت عليه المادة 32 من الدستور، حيث لابد من تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية، وهذا هو أساس عملنا. أما قضية أن هناك تأخيرًا في جهة ما فإننا نقوم بمتابعة ذلك، فمثلما هناك قوانين متوقفة في مجلس النواب وهي تخص الحكومة ونقوم نحن بمتابعتها، فإنه لا يوجد أي مواد تُلزم السلطة التشريعية بإنهاء هذه المشاريع الحكومية في وقت محدد. فلماذا لابد أن نضع وقتًا محددًا للحكومة ولكن لا ينطبق ذلك على السلطة التشريعية؟ هناك مشاريع قوانين ظلت لدى المجلسين ما يقارب سنتين. بالنسبة إلى قضية اللجان وتقديم تقاريرها، فإنها تستطيع أن تذكر في التقارير مَن تعاون معها ومَن لم يتعاون، ونحن نقرأ هذه التقارير، ونستطيع أن نرفع هذه التقارير إلى الجهات المسؤولة بالنسبة إلى قضية التعاون، لكن أن نضع توقيتًا ونعامل هذه المعلومات وهذا الكم الهائل من المعلومات المطلوبة كما نعامل السؤال الذي يتعلق بالاستفهام عن حادثة أو معلومة، فلا يمكن ذلك، ولا يمكن المقارنة بين الأمرين. في الوقت نفسه هناك موضوعات حساسة لابد أن ننتبه إليها، مثلاً إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة للجنة تحقيق، وأنتم تعلمون أن لجان التحقيق هي بداية لعمل أكبر قد يصل إلى الاستجواب، وهذا اتهام سياسي، فعندما تطلب لجان التحقيق -على سبيل المثال- معلومات معينة، فإنه لا يمكن إنجازها في أسبوعين وثلاثة أسابيع أو حتى أربعة أسابيع، نحن نعلم ذلك، لأنه حتى الجهة المسؤولة ستحاول أن تدقق في هذه المعلومات أكثر من مرة قبل إرسالها حتى لا تُلام على إرسال معلومات قد تكون ناقصة أو غير مستوفية بحسب ما طُلب. القضية مهمة جدًا، فهناك فرق شاسع بين المعلومات والآراء وبين السؤال وبين الاستجواب، فالموضوع يختلف تمامًا. فهذه النقطة تنبع من قضية التعاون لكن إذا قلنا للحكومة إنه لابد أن تأتي بالجواب في التاريخ المحدد فإن ذلك غير صحيح، لأنه في بعض الأحيان تكون المعلومات غير متوافرة، وفي بعض الأحيان تكون هذه المعلومات متعلقة بأمور مالية ولابد من مراجعة وزارة المالية، وأمور أخرى قانونية ولابد من أخذ رأي الدوائر القانونية. أعتقد أن النص الأصلي هو الصحيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ما طرحه معالي الوزير أمر واقعي يجب أخذه في عين الاعتبار والتفكير فيه بشكل جدي، أقصد عملية التوازن في المُدد، فلا يمكن أن أُلزم سلطة معينة بمدة معينة ولا أُلزم السلطة الأخرى. نحن الآن لدينا قوانين منذ أشهر طويلة وقد تكون مهمة للحكومة أو لغيرها، ومثال ذلك مشروع اللائحة الداخلية الذي قضى لدينا عدة أشهر حتى انتهينا منه، لو وضعنا مثل هذه المُدد قد لا يظهر عملنا بالجودة الصحيحة، وبالتالي أنا أتفهم تمامًا رأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. ولدي سؤال إلى الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس: هل هناك في اللوائح الداخلية الأخرى للمجالس التشريعية المشابهة مُدد محددة لتقديم المعلومات؟ لكي نستنير بذلك ونستند إلى أن هناك شواهد في مثل هذا الأمر.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن اللائحة الموجودة في مجلس الشورى ومجلس النواب هي نفسها، وهي تُلزم المجلس حين يحيل أي مشروع قانون إلى لجنة أن يحدد لها موعدًا، وهذه المواعيد تتراوح بين الأسبوعين والثلاثة الأسابيع بحسب حجم القانون وأهميته، فأحيانًا تكون القوانين بها مادة واحدة أو مادتان، أو هي تعديل لقانون سابق، فتكون المعلومات المطلوبة بسيطة جدًا، فلذلك ولتنظيم العمل ينبغي أن تُحدد مُدد، ولكن هذه المُدد هي في الواقع مُدد لحث الجهات على الجدية في سرعة تقديم المعلومات، ولا يترتب على فوات هذه المُدد بطلان، أي عندما تتأخر الوزارة المختصة عن ثلاثة أسابيع مثلاً ثم تُقدم المعلومات المطلوبة، فهل هذه المعلومات سوف لن تقبل بعد هذه المدة؟ بالطبع سوف تقبل، ولكن هذه المُدد هي للحث، ولا يترتب على عدم الالتزام بها أي مسؤولية إلا إذا كان التأخير لمُدد كبيرة وغير معقولة، فحينئذ يمكن تحريك المسؤولية السياسية. فتحديد المُدد وارد بحسب أنظمة مختلف الدول، وهو أمر مهم أيضًا للعمل عندما تكون اللجنة مفروضًا عليها مدة معينة لتقديم تقريرها، والمادة تقول في آخرها: "وعلى تلك الجهات تقديم ما يُطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ" أي أن اللجنة محددة بمدة من قبل المجلس، وهنا لابد أن تُقدم المعلومات قبل وقت كافٍ من تقديم اللجنة لتقريرها، فالمدة هنا ربما تكون أقل من أسبوعين. فهذا هو السبب في حدوث تأخير، حينما لا تُحدد هذه المُدد تعتذر اللجان عن التأخر في تقديم تقاريرها وتطلب مُددًا إضافية لأن المعلومات لم تُقدم من الجهات المختصة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، في الحقيقة لم يكن هذا سؤالي، وإنما كان سؤالي هو: هل توجد في اللوائح الداخلية للمجالس الشبيهة مُدد محددة؟
المستشار القانوني للمجلس:
نعم، لماذا لا تكون هناك مُدد؟ هذه المُدد هي لتنظيم العمل.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نُفرق ما بين حالتين، ما بين مجلس النواب كتشريع، وكرقابة. كتشريع يتعلق الأمر باقتراح بقانون يصاغ في الدائرة القانونية ثم يعود بعد ذلك إلى المجلس وتتم مناقشته ورفعه إلى الحكومة. أولاً: فيما يتعلق بالعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فإنه لا ينظمها قانون، وإنما ينظمها الدستور، وهذا ما نصت عليه المادة 32 من الدستور، وعندما قالت هذه المادة "التعاون" فإنها قالت إن التعاون يكون في حدود الدستور، فلا يجوز لقانون أن يصدر ليقيد حقًا من حقوق السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية. ثانيًا: فيما يتعلق باللوائح الداخلية، فإنه إذا أخذنا باللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري فإننا لن نجد أي نص يقيد الحكومة بأن تقدم أي مستند في وقت معين، ولا يوجد ذلك أيضًا في الدستور المصري، وهذا الدستور يتقارب تمامًا مع الدستور المصري. ثالثًا: بالنسبة إلى سؤال هل يجوز للسلطة التشريعية أن تُلزم الحكومة بأمر لم ينص عليه الدستور لكي تجبرها على عمل شيء معين؟ لا يوجد هذا في الدستور، لأن التعاون -طبقًا للمادة 32 من الدستور- لابد أن يكون في حدود الدستور وليس القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أنا أعتقد أن روح التعامل هي التعاون بين السلطتين، وهذا في الحقيقة البند الذي يجب أن يكون في أذهاننا دائمًا. المُدد التي ذكرها الأخ المستشار القانوني للمجلس هي بين المجلس ولجانه، والسلطة الواحدة نفسها، في حين أن هذه المادة تتكلم عن مُدد بين سلطتين مختلفتين، وبالتالي موضوع التوازن في المدد بين السلطتين يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، المفترض ألا نتسرع في التصويت على هذه المادة، وأنا أقترح إحالتها إلى اللجنة ودراستها دراسة وافية مع الحكومة، وإيجاد حل وسط يوازن بين الطرفين. في المادة 38 من اللائحة الداخلية أعطينا أنفسنا سلطة تحديد المدة في إعداد التقارير، حيث تقول المادة: "تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك" أي أن المدة مفتوحة ويمكن أن نطلب أسبوعًا واحدًا أو أسبوعين أو شهرًا ثم نمدد بعد ذلك بطلب من هيئة المكتب. فكيف نلزم الحكومة بثلاثة أسابيع في الرد على لجان التحقيق؟ أرى أن ذلك غير صحيح، وأقترح أن إعادة المادة إلى اللجنة من أجل دراستها دراسة متأنية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالدستور، فإنه إذا لم يحدد مُددًا معينة فيما يتعلق مثلاً بالسؤال أو فيما يتعلق بالاستجواب، فإنه وضع المبدأ ولم يضع مُددًا للإجابة، ثم جاءت اللائحة وحددت مُددًا للوزير للإجابة عن السؤال، ويجوز له أن يطلب مدة أخرى، مثل أن يطلب أسبوعًا إضافيًا يضاف إلى مدة الأسبوعين الأصليين، ويجاب إلى طلبه. فإذن المُدد وارد تحديدها في القوانين، لأن الدستور لا يتولى تحديد هذه المدد، وإنما يضع المبادئ ثم تأتي القوانين لتحدد بعض المُدد، ولا يعتبر ذلك مخالفة للدستور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط نقترح إعادتها إلى اللجنة، ونحن ناقشنا هذه النقطة بتمعن واجتمعنا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وناقشنا معه هذه النقطة، وأقررنا مبدأ التعاون بين السلطات. ولكن الأعضاء الآن تكلموا من خلال تجربة، ونحن نتكلم عن تشريع وإذا كنت لا تملك المعلومة تتأجل كثير من النصوص وهذا ما يؤدي إلى التأخير، وأعتقد أن عبارة "بوقت كافٍ" هي التي وقفنا عندها، وإذا كانت السلطة التنفيذية ترى أن أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع غير كافية فلتأتِ وتقول إنها تحتاج إلى مدة أطول ولكن الوقت الكافي هو ما اعترضنا عليه، وعلى هذا الأساس زدنا المدة إلى ثلاثة أسابيع، وإن كنا نتكلم عن تشريع الآن فرئيسة لجنة الخدمات ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جميعهم عانوا سابقًا عدم وصول مرئيات الجهات المعنية في الوقت المحدد، فمن أجل التعاون نحتاج من السلطة التنفيذية إلى أن تحدد المدة الكافية ولكن أعتقد أن ترك الوقت مفتوحًا سيعرقل التشريع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، سعادة الوزير كان واضحًا في رده بأنه إذا انتهت المدة ولم تستلموا التقرير اذكروا في تقريركم أن الوزارة المعنية لم تتعاون معكم. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أننا كأعضاء مجلس الشورى لابد أن نفرق بيننا وبين النواب، فالآليات الموجودة لدينا تختلف عن الآليات الموجودة لدى النواب، فآلياتهم أوسع، وعليه يجب ألا نخلط الأمور فلديهم الرقابة السياسية أوسع، وعندما طلبت الحكومة ألا تحدد مدة فهنا يبدأ التعاون بين الطرفين. كما أن نص النواب الأصلي هو الأسلم لهم لأن من يحدد الوقت الكافي هي اللجنة التي لديها الموضوع وتطلب من الحكومة تقديم تقريرها خلال أسبوع وإذا لم تقدم تقريرها تمضي في اتخاذ إجراءاتها فلديها إجراءات واسعة، فلماذا تلزم الحكومة بثلاثة أسابيع؟ ما هو الهدف؟ هل هو مساءلة الحكومة؟ هم يستطيعون مساءلتها إذا لم تقدم التقرير في وقت كافٍ، فلماذا ندخل في إرباكات وإحراجات؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن أمام المجلس عدة اقتراحات وأبعدها اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير وهو يعطينا وقتًا أطول لمراجعة أنفسنا، فليجلس الإخوة في اللجنة مع الإخوة في الحكومة للاستماع لرأيهم، والاقتراح هو القاضي بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، تقول المادة: "للوزير المختص أن يحضر اجتماعات..."، سؤالي للجنة: هل حضور الوزير وجوبي أو جوازي؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يلزم الوزير بحضور اجتماعات اللجان التي تبحث في موضوع يتعلق بوزارته، ولكن له الحضور، وما جرى العمل به هو أن يدعى الوزير ابتداءً إلى الحضور وإذا لم يستطع الحضور يرسل من يمثله لحضور اجتماعات اللجنة، وهذا هو المعتاد، ولذلك لم يكن هناك إلزام للوزير المختص، فله أن يحضر أو لا يحضر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة التي أتذكرها جيدًا منذ الفصل التشريعي الأول، لقد كنا نشتكي من عدم دعوة الوزير إلى حضور اجتماعات اللجان التي تبحث أمرًا يتعلق بوزارته، فالنص يقول إنه حق أعطي الوزير للحضور من أجل إبداء رأيه في موضوع يتعلق بوزارته، والآن الوضع أصبح أفضل حيث تأتي الدعوات، ولكن في بعض القوانين لا تأتي الدعوات ويتم الاكتفاء بالرأي الذي تم إرساله، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أنبّه الإخوة في المجلس إلى أن قرار اللجنة أعاد صيغة المادة إلى ما كانت عليه في لائحتي مجلسي الشورى والنواب ماعدا كلمة واحدة التي غيرت إلى "اجتماعات" بدلاً من "جلسات"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (37): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أعطت رئيس اللجنة الحق في ترتيب أولوية الكلام بحسب مزاجه وما يريده، في حين أن اللائحة الداخلية نظمت العمل في أولوية الكلام، فالمادة 56 تقول: "تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته، ولرؤساء اللجان ومقرريها خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك". فأعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي أفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير، فإذا رجعنا إلى المادة 93 من الدستور فسنجدها تعطي الوزراء الحق في الاستماع إليهم كلما طلبوا الكلام، معنى ذلك أنهم إذا طلبوا الكلام تكون لهم الأولوية، وهذه المادة تتكلم عن جلسات المجلس، فإذا كان الأمر كذلك في جلسات المجلس العامة فمن الأحرى أن تكون لهم الأولوية في اجتماعات اللجان. المادة الأصلية تقول: "تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة..."، وهذا ما هو معمول به حاليًا، في حين أن المادة هنا تعطي رئيس اللجنة حق تنظيم الكلام، فمن الممكن أن يعطي الكلمة لأعضاء اللجنة أو لضيوف من جهات أخرى، هو الذي ينظم الكلام وليس هناك نص على أن الأولوية تكون لممثلي الحكومة، وأعتقد أن العودة إلى المادة الأصلية هو الصحيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لو قرأنا النص فسنجد أن رئيس اللجنة شاء أم أبى عليه أن ينظم الكلام بناء على الأحكام الواردة في اللائحة الداخلية، وهذا ما ختمنا به النص الذي يقول: "التي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة". أعتقد أن النص لا يغير شيئًا ولا يخرج الأمر من دائرة الأولويات التي أقرها القانون والدستور، وعلى رئيس اللجنة أن يطبق هذه الأولويات في تنظيمه الكلام، هذه خلاصة هذا النص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، موضوع أولوية الكلام نظمته المادة 93 كما بينها الإخوة، وهناك سبب، فدستور 2002 يختلف عن الدستور السابق لأن الحكومة ليست ممثلة في المجلس، فهذه المادة أعطت ممثلي الحكومة وهم رئيس الوزراء والوزراء أولوية الكلام، وجاء النص الموجود حاليًا في اللائحة متسقًا وواضحًا ومتماشيًا مع المادة 93، والتعديل المطلوب الآن يقول: "ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام لطالبيه وتسري..."، ونريد أن نفهم -وكان ذلك في نقاشنا معهم أيضًا- ما هو الغرض؟ هل الوزير عندما يحضر اجتماع اللجنة سيتكلم من دون إذن رئيس اللجنة؟ هذا غير صحيح، ولكن الحق أعطي حتى يسمح لهم، هذا هو الأصل وهو أن يسمح لممثلي الحكومة في اللجان وفي المجلس بالكلام، فالنص الأصلي هو النص الصحيح والذي يتماشى مع المادة 93، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الحق لا يتعارض مع هذا النص بتاتًا، بل إن هذا النص يؤكد هذا الحق "وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في اجتماعات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس"، هذا تطبيق لهذا النص، وكل ما هنالك هو أن الإخوة النواب ارتأوا أن يعيدوا صياغة هذه المادة بحيث يضعوا رئيس اللجنة في الصدارة، فأعتقد أنه ليس في ذلك أي إشكال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أولاً هناك أصل عام وضعته المادة 93 فيما يتعلق بالوزراء عند حضورهم الجلسات، ولفظ الجلسات هنا مطلق بمعنى أنه إذا كان لهم الحق في الكلام في المجلس فهذا الحق ينسحب على اللجان. التعديل الذي أتى من النواب يقول: "ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام..."، هناك تناقض في المادة بحد ذاتها، فهي تقول: "ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام لطالبيه، وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام..."، النظام غير الأولوية، نظام الكلام نصت عليه اللائحة في المادتين 54 و55 وهو الأسبقية لمن تقدم بالطلب وإلى آخره من تفاصيل خاصة بنظام الكلام، أما الأولوية فأصبحت الآن إما أن يسمح رئيس اللجنة بالكلام للوزير وإما ألا يسمح، ونهاية الفقرة تقول: "والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة"، بمعنى أنه لو كان هناك تعارض بين المادة 56 من اللائحة التي أعطت الحق للوزراء أو ممثليهم في أن يتكلموا عندما يريدون الكلام وبين هذا المبدأ حيث جعلت الأولوية يحددها رئيس اللجنة، فهي تعمل بهذه المادة وليس بالمادة 56، فهناك تعارض بين أول الفقرة وآخرها، فهذه المادة تتعارض كليًا مع حكم المادة 93 من الدستور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه ليست هناك مخالفة دستورية للمادة 93، لأنه لو رجعنا إلى نص المادة 93 من الدستور فسنجدها تفرق بين الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وبين بقية ممثلي الحكومة، فهي تقول: "لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام"، وهذا أمر بديهي سواء في المجلس أو في اللجان، فالآن عندما يطلب الوزير الكلمة يُعطى الأولوية وهذا الأمر يُعمل به في اللجان أيضًا، ولكن المادة تتكلم عن نقطة أخرى وهي تتعلق بممثل الحكومة بشكل عام، أي من الممكن أن يكون وكيلاً أو مستشارًا فلماذا يُفضل على البقية؟ فرئيس اللجنة يُرتب الأولوية. أما بخصوص "وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في اجتماعات اللجان القواعد المقررة" فقد شهدنا ذلك في جلسات المجلس، حيث تعطى الأولوية للوزراء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تعطى الأولوية لممثل الحكومة سواء كان وزيرًا أو وكيلاً أو وكيلاً مساعدًا أو أي موظف آخر، وهذا النص في المادة 37 هو الذي نظم العملية وكذلك المادة 56 والتي تنص على: "تُعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته"، فمعنى ذلك أن لممثل الحكومة الأولوية. تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة وقفت عند ما ذكره الأخ المستشار القانوني ما بين أولوية الكلام أو نظام الكلام، رئيس اللجنة هو الذي ينظم الكلام وهذا هو عمله، فإذا كان هناك عدد من طالبي الكلام، فمن ينظم هذه العملية؟ الرئيس هو من ينظمها، كيف سينظمها؟ ينظمها بحيث يتكلم الوزير أولاً ثم تسري باقي أحكام هذا القانون، أرى أنه لا يوجد أي شيء مبطن في هذا النص والنص الذي تقترحه الحكومة بخصوص كون رئيس اللجنة هو الذي ينظم أولوية الكلام، ونظام الكلام هو الذي يسري عليه نظام الجلسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، كل الخوف -يا دكتورة فوزية- في أن ينظم كل رئيس لجنة الاجتماع بطريقته الخاصة بدلاً من أن يكون هناك ثبات في كل اللجان؛ لأن كل رئيس لجنة سوف تكون الأولوية مختلفة بالنسبة له، في حين أن المادة تقول: إن الأولوية لممثل الحكومة فأعضاء اللجنة ثم مقدمي الاقتراحات المحالة، وهناك تنظيم ينطبق على جميع اللجان. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تفسير اللجنة فسؤالي لها من أين أتت اللجنة بهذا؟ هل جاءت به من عندها؟! فأرى أن نرجع إلى النواب، والنواب لديهم تفسيرهم حيث إنهم لم يخالفوا النص الأصلي إلا ولديهم تفسير آخر، وإلا لو كان لديهم نفس التفسير فلماذا غيروا النص أساسًا؟ أعتقد أنه يجب أن نعرف أولاً ما هو رأي النواب وتفسيرهم لهذا التعديل، هذه نقطة. النقطة الثانية: أعتقد أنه إذا كان يقصد أن يختاروا بين ممثلي الحكومة أو الأعضاء أو الزوار -إذا كانوا موجودين- فأرى أن ذلك مخالف للدستور، وبالتالي نحن كسلطة تشريعية لابد أن نلتزم بنصوص الدستور، واللائحة الداخلية ألزمتنا كأعضاء سلطة تشريعية أن نلتزم بالدستور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لنظام الأولوية فحتى النصوص الواردة في الدستور تقول: "ويُستمع إليهم كلما طلبوا الكلام" طلبوا ذلك ممن؟ طلبوه من رئيس اللجنة وهو الذي يأذن بالكلام حتى يستطيع أن ينظم الجلسة، في الأخير أنا أرى
-حتى مع هذا النص ومع الخوف الذي طرح في ظل وجود هذا النص "وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في اجتماعات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس"- أن هذا الخوف لا محل له، كما أننا لا نحتاج إلى الرجوع إلى النواب لأنه لا توجد آلية معينة لنراجع النواب فيما يقصدون، فأمامي نص وأفهم منه أنه لا يتعارض مع النصوص كما لا يتعارض مع الدستور، فأعتقد أن علينا أن نوافق عليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، مادام الأخ رئيس اللجنة يقول إن هذا النص الذي جاءت به اللجنة لا يتعارض مع المادة الدستورية رقم 39 ولا مع المادة 56 من اللائحة الداخلية، فلماذا نأتي بنص جديد يختلف مع معنى النص الأصلي؟ فلا داعي لتعديل هذه المادة أصلاً، أعتقد أن القول بأن رئيس اللجنة هو من ينظم الكلام فهذا تحصيل حاصل، ورئيس اللجنة عليه أن ينظم الكلام بحسب اللائحة الداخلية وبحسب الدستور، فلا داعي إلى أن نعدل مادة يمكن أن تؤدي إلى سوء فهم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، ما يثير الشك في هذا التعديل هو حذف الفقرة الأولى من النص الأصلي، فلو قلنا افتراضًا -وكما ذكر رئيس اللجنة- إن التعديل هو نفسه الموجود في النص الأصلي، فلماذا حذف النواب واللجنة النص الأصلي الوارد في المادة 37 "تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها"، هذا لتنظيم العمل الأساسي في اللجان فلماذا حذفته اللجنة؟ معنى ذلك أن كل لجنة الآن ستنظم أولوية الكلام من تلقاء نفسها، النص الأصلي يبقى هو الأصح وهو المتسق مع باقي نصوص الدستور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقني سعادة الوزير إلى هذه النقطة، وأحب أن أقول إن التعديل بالحذف أولاً قبل كل شيء، المادة 37 تقول نفس الكلام وهي نفسها المادة الموجودة في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى "تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها. وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس..." هذه هي المادة الأصلية، وما حدث في التعديل هو حذف عبارة "تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها" وحل محلها الآتي: "ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام لطالبيه" حذف كل هذا وجعلت الأولوية بحيث يستطيع رئيس اللجنة أن يمنع الوزير من أن يتكلم نهائيًا، لأن القواعد المنصوص عليها الخاصة بالمجلس هي القواعد التي تسمح للأعضاء بأن يتقدموا بطلبات يحددون فيها أولويات من يتكلم في اللجان، لكن إذا تعارضت مع أحكام اللائحة الداخلية فسوف تطبق أحكام اللجان وليست أحكام المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أعرفه أن التشريع إذا كان قطعي الدلالة وواضحًا لا يختلف عليه اثنان كما ذكر في الدستور، المادة 37 في اللائحة هي واضحة الدلالة، ولم يختلف عليها أحد، الآن نضع مادة تعقد الأمر ويُختلف عليها؟! المفروض أن نذهب إلى الأوضح منها فأعتقد أن النص السابق الوارد في اللائحة أوضح وأدق ويجب أن يبقى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأصلية تتحدث عن أولوية الكلام وهذه المادة تتحدث عن تنظيم أولوية الكلام، وهناك فرق بين الأمرين، فهذه المادة لا يمكن أن تحل محل تلك المادة، ومن الطبيعي أن رئيس اللجنة هو الذي ينظم الكلام في اجتماع اللجنة ولا يمكن لأحد أعضاء اللجنة أن ينظم ورئيس اللجنة موجود، فهذه المادة تتكلم عن تحصيل حاصل وتختلف تمامًا عن تلك المادة، والمادة الأصلية هي التي تحدد أولوية الكلام، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هناك توصية اللجنة وهناك النص الأصلي كما ورد في اللائحة الداخلية، والأمر متروك لكم، فهل يوافق المجلس على المادة 37 كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية غير موافقة)