الجلسة الخامسة و العشرين - الخامس من شهر ابريل2010م
  • الجلسة الخامسة و العشرين - الخامس من شهر ابريل2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    الاثنين 5/4/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود ، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن إنشاء نظام الادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون في شأن الإسكان . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • ​​اقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، وداد محمد الفاضل ، سيد حبيب مكي هاشم .( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم بشأن العاملين في القطاع المصرفي وبحرنة هذا القطاع ، ورد معالي الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم بشأن توفير لقاح أنفلونزا وباء H1N1 ،وكيفية التصرف باللقاحات والأمصال غير المستخدمة من جانب المواطنين، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في العيادات الخاصة ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ، والمقدم من أصحاب السعادةةالأعضاء : سعود عبدالعزيز كانو ، إبراهيم محمد بشمي ، جمال محمد فخرو ، د.عائشة سالم مبارك ، خالد حسين المسقطي.
  • ​تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50 % من سعرها الأصلي ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أحمد إبراهيم بهزاد ، محمد حسن باقر رضي ، د. عائشة سالم مبارك ، خالد عبدالرحمن المؤيد.
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني للعام 2009م ، المنعقد في واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية ، خلال الفترة من 3 5 نوفمبر 2009م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الدانماركي ، وذلك بمناسبة انعقاد " الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ " ، المنعقد في كوبنهاجن الدانمارك ، بتاريخ 16 ديسمبر 2009م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الكشفي العربي السادس والعشرين ، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ، المنعقدين في الخرطوم – السودان ، خلال الفترة من 2228 يناير 2010م .
  • 17
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • ​​الرقم: 25
    التاريخ: 20 ربيع الثانـي 1431هـ 
              5 أبـريـــل 2010م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنـين العشرين من شهر ربيع الثانـي 1431هـ الموافق الخامس من شهر أبريل 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      3. صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
      4. صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1. الدكتورة خيرية موسى حسين مدير إدارة الصحة العامة.
      2. الدكتور عبدالحسين عبدالعباس العجمي رئيس الخدمات الطبية للرعاية الصحية الأولية.
      3. السيد محمد أحمد ناصر مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1. السيد عبدالله أحمد منصور رضي وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2. الدكتور محمد جابر عبدالعليم مستشار قانونـي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد ممدوح عبدالسلام رمضان مستشار قانونـي.

      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
       - السيد حسن محمود سعداوي مستشار قانونـي.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1. السيد خالد حمد عبدالرحمن المدير التنفيذي للرقابة المصرفية.
      2. السيد محمد عبدالله عبدالكريم مدير إدارة الاستقرار المالي.

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
       - السيد عادل خليفة الزيانـي مدير عام البيئة والحياة الفطرية.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2. السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو ودلال جاسم الزايد وسعود عبدالعزيز كانو للسفر خارج المملكة، وعبدالله راشد العالي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 60 السطر 22 أرجو تصحيح العبارة لتقرأ (وتُحذف كلمة "يجوز") بدلاً من (وتحذف عبارة "يجوز للمحكمة أن تأمر")، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن إنشاء نظام الادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون في شأن الإسكان. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      واقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل، السيد حبيب مكي هاشم. وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي أيها الإخوان أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بسعادة السيد حشمت الله فلاحت بيشه رئيس مجموعة البرلمانات الإسلامية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والوفد المرافق، ويسعدني في هذه المناسبة أن أشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين حرصنا على دعم هذه العلاقات، ومؤكدين في الوقت نفسه أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات لتبادل وجهات النظر ومد جسور التعاون بين البلدين الصديقين، فأهلاً وسهلاً بالضيوف الكرام في مجلس الشورى بمملكة البحرين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن العاملين في القطاع المصرفي وبحرنة هذا القطاع، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على ما قدمه من معلومات عن حجم العمالة البحرينية وغير البحرينية في القطاع المصرفي في مملكة البحرين ودور مصرف البحرين المركزي في رسم الاستراتيجية الهادفة إلى التطوير المستمر للرأسمال البشري في البحرين، لسد الطلب على العمالة المتدربة البحرينية للعمل في القطاع المصرفي. والشكر موصول للسادة المسؤولين في مصرف البحرين المركزي على جهودهم الطيبة والمدروسة في التوجه بالإشراف على معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية bibf والدور الذي يقوم به في تنمية الموارد البشرية المؤهلة، بتقديم البرامج التدريبية المتنوعة بما فيه تمويل صندوق تنمية الموارد البشرية hrdf. سيدي الرئيس، يتضح من خلال الأرقام التي أوردها مصرف البحرين المركزي، وبمقارنتها بنفس الأرقام التي أوردها في عام 2005م أن نسبة البحرنة في هذا القطاع بقيت ثابتة على مستواها، بل تراجعت بالنسبة إلى الوظائف التنفيذية. ففي عام 2005م بلغ مجموع العاملين البحرينيين 5986 موظفًا من إجمالي العاملين في هذا القطاع وهم 8219 موظفًا، وكانت نسبة البحرنة آنذاك 72,83%، أما في نهاية عام 2009م فقد بلغ مجموع العاملين في القطاع المصرفي 8946 منهم 6509 موظفين بحرينيين وكانت نسبة البحرنة 72,76%. أما بالنسبة إلى الوظائف التنفيذية فقد كان مجموعها في عام 2005م هو 2767 وظيفة منها 1501 وظيفة بحرينية، ونسبة البحرنة فيها 54,25%، وفي نهاية عام 2009م بلغ مجموعها 3300 وظيفة منها 1735 وظيفة بحرينية، مما أدى إلى تراجع نسبة البحرنة في الوظائف التنفيذية إلى 52,6%، بعد أن كانت 54,25%، واستحوذ الأجانب على 1565 وظيفة بعد أن كان عددهم في عام 2005م 1266 موظفًا. يلاحظ في الوظائف التنفيذية أن الزيادة في عدد الأجانب من عام 2005م حتى 2009م حوالي 299 وظيفة، بينما الزيادة في البحرينيين التنفيذيين لنفس الفترة 230 وظيفة فقط. إن هيمنة الأجانب على نسبة كبيرة من الوظائف في القطاع المصرفي تدعونا في هذه الأوقات بالذات إلى مراجعة سياسة وطرق التدريب والإحلال. فالانحسار الاقتصادي الذي تمر به اقتصادات دول العالم والناتج عن بطء النمو وتراجع أسعار النفط قد أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وعدم إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة بنفس المستويات السابقة، وفي مثل هذه الظروف ونتيجة لزيادة مخرجات التعليم العالي فإن البديل المتوافر لاستيعاب هذه المخرجات هو التوجه نحو إحلال العمالة الوطنية وذلك بتبني سياسات وطنية وطرق فعالة لتطوير القوى العاملة المحلية، وتمكينها من شغل الوظائف التي يشغلها الأجانب، وإن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتبني سياسات وخطط للتطوير المهنـي the career development plan يتم وفقها استيعاب الخريجين المتدربين وتحديد مسارات نموهم الوظيفي وفق جدول زمني. إنه لأمر يثير الاستغراب أن تبقى نصف الوظائف الإدارية والتنفيذية تقريبًا في القطاع المصرفي في يد الأجانب بالرغم مما تضمنه رد مصرف البحرين المركزي من توافر استراتيجية لديه لتطوير رأس المال البشري، وهذا الاستغراب مرده بقاء معدل البحرنة على حاله منذ عام 2005م حيث كانت نسبة البحرنة آنذاك 73% لمجمل وظائف القطاع المصرفي، ونحن الآن في بداية عام 2010م ومازالت النسبة هي 72%، فحبذا لو وضح لنا معالي الوزير الأسباب التي تحول دون رفع نسبة البحرنة بالرغم من رسم استراتيجيات وخطط معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتوفير العمالة المؤهلة لهذه الصناعة منذ إنشائه في عام 1981م. ولا يفوتني أن أشير إلى أن عيون شباب هذا الوطن الكريم الطموحين مركزة على الوظائف التي يحتلها الموظفون الأجانب، وهم يتطلعون إلى اليوم الذي يتمكنون منها بجدارة واقتدار، آملاً من مصرف البحرين المركزي التفاعل والتجاوب مع هذه الطموحات المشروعة من جانب أبنائنا وذلك بإعادة تقييم سياسات التدريب والتأهيل المتبعة في المعهد المعني لتواكب المستجدات في عالم المال والاقتصاد. وكذلك تبني سياسات جديدة تتعلق بتوظيف المواطنين بدلاً من ترك أبناء هذا الوطن من خريجي التعليم العالي خاصة يطرقون أبواب مؤسسات مالية تدار من قبل كوادر أجنبية طلبًا للوظيفة في وطنهم، مثل هذا الوضع ما هو إلا تغريب لشبابنا في وطنهم، وهذا واضح -يا معالي الرئيس- أنه لا يتماشى مع توجيهات وسياسة قيادتنا الرشيدة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــر الماليـــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أن أشكر سعادة العضو السيد حبيب مكي على سؤاله واهتمامه بالعاملين في القطاع المصرفي والمالي. حاولنا أن نوضح في الإجابة التفاصيل ولكن هناك بعض الأمور سأوضحها بشكل أكبر. طبعًا هذا القطاع منذ عام 2005م إلى اليوم مر بمرحلة نمو كبيرة جدًا ومر بمرحلة تأثر بها اقتصاد العالم كله بما فيه اقتصاد البحرين بما يجري حوله من متغيرات نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، لكننا استطعنا أن نحافظ بدرجة كبيرة على العاملين البحرينيين في هذه المؤسسات وهذا إنجاز كبير ولابد أن نقدر اليوم الدور الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي في المحافظة على ما لدينا من نمو في القطاع المالي بالتحديد. القطاع المالي تقريبًا هو ربع الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين وتأثيره أهم من تأثير البترول، والبترول تأثيره أهم بالنسبة إلينا في ميزانية الدولة لكن بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فأهمية القطاع المالي كبيرة جدًا، وكذلك نوعية الوظائف التي يوجدها. bibf مؤسسة معروفة دوليًا ولها الكثير من الاحترام لما تقوم به وسعادة العضو أشار إليها. هناك عدد من الأنشطة مثل صندوق الوقف الذي ذكره مصرف البحرين المركزي في الرد، وكذلك هناك صندوق تنمية الموارد البشرية الذي ساهم مصرف البحرين المركزي في تأسيسه وأدى دورًا كبيرًا في عملية التدريب. ليس لدينا اليوم خوف على العاملين في القطاع المالي لسبب بسيط وهو أنني أينما أذهب أرى بحرينيين يعملون حتى في البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي وفي مؤسسات مالية بلندن فعندما نزورها دائمًا يعرفوننا على البحرينيين الذين يعملون فيها ويكتسبون خبرة خاصة في بداية حياتهم الوظيفية.
      ما يهمنا أن نوجد بيئة تشريعية متناسبة مع أفضل ما هو موجود دوليًا، وملاحظة ما يجري على مستوى العالم بالنسبة إلى تطوير التشريعات والمحافظة على مستوى من الرقابة يوازي أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، ومعالجة التحديات التي تواجهنا بكل شفافية ووضوح، والحمد لله مصرف البحرين المركزي استطاع في الفترة الماضية أن يواجه الكثير من التحديات في هذا القطاع بكل شفافية ووضوح وأن يتعامل معها وفق الممارسات الدولية في هذا الجانب. هل هناك حاجة إلى أي نسبة من الأجانب؟ نعم، حتى يستطيع المجتمع أن ينمي قدرته في هذا القطاع، ولكي ندخل أدوات مالية جديدة لابد أن تكون هناك نسبة من الأجانب مثلما أن هناك بحرينيين يعملون في دول عديدة أخرى. المهم هل هناك برامج تدريبية؟ أعتقد أن الكل ملتزم -حتى في المؤسسات المالية التي واجهت صعوبات- بالاستمرار في المحافظة على وظائف البحرينيين وتدريبهم. ونلاحظ أن هذا القطاع بين فترة وأخرى يطور نفسه، فقد بدأنا في السبعينيات بما يسمى أفشور، وانتقلنا إلى مجموعة أخرى من الخدمات، فالمصارف الإسلامية في الفترة الأخيرة كان لها دور كبير في النمو، وبعد توحيد الرقابة على المصارف وشركات التأمين والبورصة أصبح لقطاع التأمين دور في النمو، فلابد أن نذكر أن هذا القطاع يطور نفسه كل عدة سنوات بطريقة جديدة بما يتناسب مع اقتصاديات السوق. والحمد لله أعتقد أن مصرف البحرين المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع البحرينيين وتدريبهم وإمكانية أن تطوير قدراتهم أكثر وأكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدم شكري لمعالي الوزير على ما تفضل به من معلومات، ولكن السؤال مازال باقيًا، فأنا أتكلم عن السياسة، فإذا كان يقول إن bibf يقوم بدور التدريب، فما هو دوره؟ فالأرقام خلال 5 سنوات لم تزد إلا 230 بينما الأجانب 300، إذن هناك قصور وهناك أسباب. أنا لن أذكر أشياء إلا بما أحس بها وأسمعها من داخل البنوك، فعلى سبيل المثال أحد الشباب الطموحين حاصل على درجة acca، والكل يعرف أن acca هي أحسن شهادة في المحاسبة مع cima وهي مصدقة من إنجلترا، هذا الولد قبل سنتين يتمنون توظيفه، والآن بما أن شخصًا أجنبيًا يرأسه يقول له إنك لا تفهم شيئًا، فرد عليه أنا لا أفهم شيئًا! قال له نعم، فرد عليه هل أنت تفهم أفضل من دبلومك؟ فأرجو من مصرف البحرين المركزي أن ينتبه لهذه الأشياء ويراقبها حتى لا يضيع على أبنائنا الطموحين وأن يكونوا عرضة لعدم ممارسة العمل، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونشكر معالي الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن توفير لقاح إنفلونزا وباء h1n1، وكيفية التصرف باللقاحات والأمصال غير المستخدمة من جانب المواطنين، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر على تفضله بالإجابة عن سؤالنا الموجه إليه، إجابة متكاملة وبشفافية وحرفية، غطَّت أقسام السؤال الثلاثة، كما لا يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادته ولجميع المسؤولين والعاملين بالوزارة جل التقدير والاحترام على الخطوات والجهود المبذولة والمرسومة من جانبهم في سبيل توعية ووقاية المواطنين من خطورة مرض h1n1، ومحاصرته بعدم التفشي بين أوساط المجتمع البحريني، كما أهيب بالسياسة التي انتهجتها الوزارة الكريمة في التفاوض مع الشركات المصنعة للجرعات والأمصال المضادة لهذا المرض، سواءً أتمثلت في سرعة توفير تلك المضادات والمواد الطبيعية والمعدات الخاصة بالمرض، أو بمفاوضة الشركات المصنعة لتلك الجرعات، ووقف الكمية التي لم تستلم من قبل الوزارة وإبدالها بأدوية أخرى تحتاجها الوزارة لمعالجة المرضى المترددين عليها للعلاج. وما أتمناه باختصار مستقبلاً على الوزارة الكريمة هو ألا يقتصر اعتمادها على تبني الدراسات والتوصيات التي تصدرها المنظمات الصحية العالمية، بل عليها إلى جانب ذلك التحري في مدى صحة ومصداقية تلك الدراسات تحاشيًا لوقوع الوزارة ضحية للمزايدات، وأكرر شكري لسعادة الوزير على تجشمه عناء الحضور للمجلس، وإجابته عن سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزيـــر الصحــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: أحب أن أذكر أن ما تعاملت به وزارة الصحة، وما تعاملت به الحكومة بالنسبة إلى جائحة h1n1 هو في تصوري نجاح بامتياز، والكل يجب أن يعتز بهذا الانجاز على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الإخوان في وزارة الصحة من أطباء ومن جميع العاملين في وزارة الصحة. ثانيًا: بعد الكلام الذي استفاض به سعادة العضو لا أجد عندي إجابة، فهو قال كل شيء، وشكا كل شيء، ووضح كل شيء، وليس لدي أكثر مما تفضل به سعادة العضو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يعني أنه سأل وأجاب عن نفسه؟

      وزيـــــر الصحــــــة:
       نعم.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في العيادات الخاصة، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود العضو السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخ الوزير فيصل بن يعقوب الحمر، وجميع من يعمل في وزارة الصحة على محاولاتهم المستمرة من أجل تقديم الأفضل لذوي الإعاقة، وهذا ما يشهد له الجميع، وبما أن الجميع من أسر ذوي الإعاقة يطمحون إلى أن ينال أبناؤهم الخدمات التي تقدم ما هو مطلوب لهم، إلى جانب أن ذوي الإعاقة أنفسهم دائما يسعون إلى أفضل المساندات الصحية، سواء عن طريق وزارة الصحة، أو عن طريق المستشفيات والعيادات الخاصة، فإن هذا دعاني يا سعادة الوزير إلى طرح سؤالي الذي كان يركز على ما هي التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة في العيادات الخاصة، وجاء رد سعادة الوزير على الخدمات التي تقدم عن طريق المستشفيات الخاصة. طبعًا أنا أعلم علم اليقين أن المستشفيات الخاصة لديها أغلب الخدمات التي يحتاج إليها المعاق أثناء تواجده في المستشفى، ولكن السؤال المقصود كان يركز على الخدمات التي تقدم في العيادات الخاصة. هل الأطباء أثناء حصولهم على رُخص فتح العيادات يكون ذلك ضمن شروط من قبل وزارة الصحة؟ وهل تلك الشروط تفي باحتياجات مرتادي العيادات ومن ضمنهم ذوي الإعاقة؟ فكلنا يعلم أن جميع الرخص، مثلاً التي تمنح لمحلات الصالونات والمطاعم تكون ضمن شروط تضعها وزارة التجارة، والأمثلة على ذلك كثيرة. وما جعلني أطرح سؤالي هو عدم ملاءمة أغلب العيادات الخاصة لذوي الإعاقة، فرغم أنهم يدفعون نفس الرسوم فإنهم يتفاجؤون بأن أغلب ما هو موجود من معدات طبية، ووسائل لا تتلاءم مع حاجاتهم، رغم أنها لا تحتاج إلا لبعض الإضافات التي تؤهلها لتكون في متناول استخدام ذوي الإعاقة، وبالأخص ذوي الإعاقة الجسدية، فإذا أخذنا بالاعتبار كونهم مرضى، ويدفعون رسوم الدخول أسوة بالآخرين، فلماذا يُحرجون عندما يدفعون الرسوم ويقضون فترة الانتظار سواء لأخذ موعد أو لانتظار الدخول على الطبيب، ويتفاجؤون بعدم وجود الوسيلة التي عن طريقها يأخذون حقهم في العلاج، مما يضاعف لديهم ما يعانونه من مرض، بل ينقلب المرض إلى حالة نفسية. سعادة الوزير أقترح -وأنا أأسفُ على اقتراحي- إذا لم تكن هناك خدمات في العيادات، وليست هناك شروط لفتح العيادات من قبل وزارة الصحة، وجوب وضع يافطة أمام باب العيادة توضع عليها عبارة "لا توجد لدينا خدمات للمعاقين". سعادة الوزير الموضوع لا يحتاج إلا لتوجيه من قبل سعادتكم لوضع ملاحظات ضمن شروط الحصول على رخصة فتح العيادة الخاصة، تأخذ باحتياجات ذوي الإعاقة. أكرر شكري وتقديري لسعادتكم ولجميع الأطباء الملتحقين بالوزارة، أو من لديهم عيادات خاصة بهم لحرصهم الذي لا نشك فيه على تقديم الخدمة المتميزة للمريض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزيــــر الصحـــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، وأصحاب السعادة والأخت الفاضلة. أعتقد أن ما تفضلت به الأخت منيرة بن هندي هو المطلوب عمله على جميع الأصعدة في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة والعيادات، والكل يجب أن يتناغم بطريقة يكون فيها المردود لصالح هذه الفئة الهامة في المجتمع. ونحن نسعى إلى أن تعم الفائدة، وأن تكون هذه الفئة منتجة ، وبالتالي نحن يجب أن نخفف عنهم جميع المشاكل التي من الممكن أن تعيقهم. وأنا في تصوري بكل سهولة ووضوح أن جميع الاحتياجات التي تفضلت بها الأخت السائلة هي اقتراحات في محلها، ونحن سنسعى إلى تحقيقها في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في البحرين، وسنتابع هذا الأمر بصفة مستمرة عن طريق مكتب التراخيص في وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكرر أهمية تدعيمنا في العيادات وليس في المستشفيات، لأن المستشفيات متوافرة فيها كل الوسائل. وقد تحدثت مع بعض الأطباء وقالوا لي: يا منيرة ثلاث غرف وتحتاجين فيها وسائل! أنا سأذكر لكم بعض الوسائل، عندما يذهب الإنسان إلى عيادة وهو على كرسي متحرك، فأعزكم الله ألا يحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه، فأبسط الأمور وجود أعمدة في دورات المياه وهي غير موجودة. أنا تعرضت لمواقف عدة في عيادات النظر وغيرها، ولا أستطيع أن أرتفع لكي أدخل رأسي في جهاز النظر، لماذا لا تكون هناك منحدرات؟ هناك شروط بسيطة يمكن وضعها من قبل سعادة وزير الصحة تفي باحتياجات المعاقين على شتى الأصعدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزيـــر الصحـــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، أكرر أن الكلام الذي تفضلت به الأخت هو في واقع الأمر في محله، ونحن في وزارة الصحة وفي مكتب التراخيص سنسعى في هذا الاتجاه، وأطمئنكِ بأنك إن شاء الله سوف ترين تغييرات كثيرة في جميع المراكز الصحية والعيادات وخلافه، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت وداد محمد الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق1 / صفحة 85)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التشريعية والقانونية المواد المعادة من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، وهي المواد الأولى والثانية والرابعة والسادسة والثامنة والتاسعة ومادة مستحدثة. كما اطلعت اللجنة على ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مواد مشروع القانون والاقتراحات المقدمة في الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2010، والجلسة الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2010، وبعد استعراض وجهات النظر التي دارت حول تلك المواد من قبل السادة أعضاء اللجنة، وبعد الاستماع لملاحظات المستشار القانوني للمجلس، قررت اللجنة إجراء التعديلات المناسبة على المواد المذكورة كما وردت في الجدول المرفق بهذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن تمسك اللجنة بنص المادة -كما سبق أن أقرته- يجعلني أؤكد مداخلتي في الجلسة السابقة، والمداخلة ركزت على أن ورود مصطلحات وعبارات مثل الاستمارات، النماذج، وتفاصيل أخرى، هذه الأمور تتكفل بها اللائحة التنفيذية؛ لذا أنا لا أتفق مع الإضافة التي أوردتها اللجنة الموقرة، وأرى أن النص الوارد من الحكومة هو النص السليم والشامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط ملاحظة فنية وقد سبق أن ذكرتها في مداخلات سابقة، وهي تثير بعض التساؤلات خاصة أنني لم أحضر الجلستين اللتين نوقش فيهما هذا الموضوع، كما لم يكن لدي مجال للاطلاع عليه لأني وصلت مساء أمس من السفر، لكنني ألاحظ في رأي اللجنة تسطير خطوط تحت العبارات كما وردت من مجلس النواب في حين أن الخطوط عادة توضع تحت العبارات أو الفقرات المضافة من قبل اللجنة، فأحدث ذلك نوعًا من اللبس ولم نعرف ما أضافته اللجنة وما جاء أصلاً من مجلس النواب، فأرجو الانتباه -معالي الرئيس- إلى ذلك حتى نعرف بالضبط ما أضافته اللجنة وما الذي جاء من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما اقترحه الأخ أحمد البحر وأرى أن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل والأشمل، وعلينا أن نترك هذه الأمور للائحة الداخلية لتحدد ما هي البيانات وما هي النماذج وما هي الأمور الأخرى التي يجب أن يقدمها الملزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة أميل إلى رأي الأخ أحمد البحر لأن الدخول في تفاصيل امتناع الزوج ثم تكليفه إذا امتنع عن تقديم البيانات، فمن الذي سيكلفه وهو في خارج الوظيفة؟ يعني هل الموظف سيأتي إلى زوجته ويجبرها على تقديم البيانات أو الزوجة إذا كانت موظفة هل ستجبر زوجها على تقديم البيانات؟! هذه الأمور تؤدي إلى الدخول في مشاكل نحن في غنى عنها إذا أتينا بالنص الحكومي؛ لذا أعتقد أنه هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، دكتور عصام هل نبدأ الآن بالتصويت على توصية اللجنة أم بالاقتراح بالعودة إلى النص الأصلي؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة بالنسبة إلى ما تم إبداؤه، فالمادة لم تضع نفسها محل ما يمكن أن تتضمنه اللائحة التنفيذية، كان من الضروري فقط أن يشار إلى ذلك في المادة "وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة". في الحقيقة إن صدور القانون لا يكفي لبدء مدة الشهرين لتقديم إقرار الذمة المالية وإنما ينبغي أن تبدأ هذه المدة من تاريخ استلام الاستمارات والنماذج التي يكون على أساسها تقديم بيانات الذمة المالية؛ لأنه لا يستطيع الملزم أن يتعرف على كل ما هو مطلوب منه في تثبيته في إقراره ما لم يستلم هذه الاستمارات، وتبدأ مدة الشهرين من تاريخ استلامه حتى يستطيع أن يستلمها ويملأها ويقدمها، لذلك ليست هناك تفاصيل لكنها فقط لغرض بدء مدة الشهرين من تاريخ استلام هذه النماذج والاستمارات وهذا هو ما أضيف في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن سؤالي الموجه إليك يا دكتور هو هل نبدأ باقتراح العودة إلى النص الأصلي أم بتوصية اللجنة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، هذا الاقتراح بطبيعة الحال يقدم تعديلاً على قرار اللجنة فأعتقد أنه يُطرح أولاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن أشبعنا هذه المادة نقاشًا في الجلسة السابقة ولا يوجد داعٍ إلى أن نكرر أنفسنا، الإخوان أحمد البحر وعبدالرحمن جمشير وعبدالرحمن عبدالسلام يطالبون بالعودة إلى النص الأصلي كما ورد، فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على تعديل النص وذلك بجعل الهيئة تابعة لجلالة الملك، ولكن بالنسبة إلى موضوع تشكيل الهيئة فلم يطرأ عليه تغيير حتى الآن فالهيئة مازالت مشكّلة من القضاة، وقد سبق أن أوضحت لمعاليكم أن القضاة هم أيضًا خاضعون لهذا القانون، وبالتالي فإن كشف إقرارات الذمة المالية سيقدم فيها أساسًا القضاة المنتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء إلى الهيئة، وبالتالي أصبح القضاة هم الخصم والحكم في آن واحد، وأنا سأقدم مقترحًا بخصوص تشكيل الهيئة -وهذا المقترح موجود لدي- بحيث لا يتم تحديد أطراف الهيئة، بل تكون هذه الهيئة مكونة من رئيس ونائبه وعدد كافٍ من الأعضاء على أن تخضع هذه الهيئة لقانون كشف الذمة المالية ولكن برفعه إلى جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخت رباب أنتِ الآن تقترحين أن يكون تمثيل الهيئة بدون تحديد مسميات من يمثلونها، أليسوا خاضعين لهذا القانون أيضًا؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، أنا وضعت نصًا بحيث تكون الهيئة أيضًا خاضعة لهذا القانون ولكن تقديم كشف الذمة المالية يكون بالطريقة المتبعة في قانون ديوان الرقابة المالية بحيث يرفع إلى جلالة الملك، وهي ذاتها الموجودة في نص ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإشكال الذي طرحته الأخت رباب العريض عن القضاة باعتبار أنهم خاضعون للكشف عن الذمة المالية لأنهم الخصم والحكم فهذا الإشكال غير وارد، لأن هناك إجراءات لتنظيم هذه العملية فحتى في التقاضي هذا الإجراء وارد. هل يمكن في يوم من الأيام أن تُرفع أمام القاضي قضية يكون ابنه طرفًا فيها؟ لابد حينها من إجراءات للتقاضي حتى يتنحى القاضي. كذلك بالنسبة إلى هذه العملية -وكما قلت- وبغض النظر عن المسميات فلو افترضنا أن هذه الهيئة مشكّلة من مجموعة من الوزراء أو من أعضاء مجلس الشورى وغيرهم وكلهم خاضعون لقانون الكشف عن الذمة المالية، فيجب أن تكون هناك إجراءات لتنظيم هذه العملية بحيث يتنحى المسؤول أو صاحب الشأن عن النظر في الكشف عن الذمة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا المقترح المكتوب بخصوص تعديل المادة طويل يا أخت رباب، والنص المقترح هو: "تنشأ هيئة تسمى (هيئة فحص إقرارات الذمة المالية) تتبع الملك وتشكّل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يتم تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعاون رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة، وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها، ويقدم رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها إقرارًا يتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية وذلك عند بدء تعيينهم وكل ثلاث سنوات، وعند تركهم الهيئة يقدم رئيس الهيئة أو نائبه والأعضاء الإقرارات إلى الملك وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية". أنا سأطرح هذا المقترح بتعديل المادة للتصويت وإذا لم يحالفه الحظ سنرجع إلى اقتراح اللجنة، هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المقترح لم يذكر من يحدد رئيس الهيئة ونائبه وأعضاءها، فهل هي في المطلق؟! أعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة أوضح أنهم من القضاة، وكما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن أي شخص في هذه الهيئة سيكون خاضعًا لقانون إقرار الذمة المالية، فهل نقول بالمطلق بدون تحديد من يعينهم، هل هم من خارج الحكومة؟ هل هم من القطاع الخاص؟ أو من أين سيأتون؟ فلابد من تحديد من يعينهم إذا أردنا أن تكون الهيئة خارج نطاق المحاسبة على الذمة المالية، وإذا كنا سوف ننص على أن يكون ضمن قانون الكشف عن الذمة المالية فشأنهم في ذلك شأن القضاة، أعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أننا في حيرة من أمرنا كيف نصوت على مقترح يُقترح في الجلسة، فالمقترح يحتاج إلى دراسة وتمعن أكثر قبل أن نأخذ قرارنا بالموافقة عليه أو رفضه، لذلك إذا كانت الأخت مقدمة الاقتراح مصرّة على الاقتراح فلابد أن يحول إلى اللجنة لدراسته دراسة متأنية وبعدها يأخذ المجلس قراره فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أن ما حولناه من مواد كافٍ والموضوع لا يحتمل التأجيل. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في استفسارنا عن القوانين المقارنة وجدنا أن الذين يتولون فحص إقرارات الذمة المالية هم من القضاة، ويتم عادة تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى أو يختارهم جلالة الملك، فالأساس هو أن يكونوا قضاة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحببت أن أرد على الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص قرارات تعيين الهيئة، حيث لا يحدد الأشخاص أو الجهة التي على أساسها يتم التعيين، وهي تكون بأمر ملكي، لأن جلالة الملك هو الذي يختار الأشخاص المُعينين، ومثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فإن أغلب تشكيل الهيئات في الدول المقارنة هو من القضاة، ولكن القوانين هي التي تحدد الإجراءات التي يتم فيها تقديم القضاة للكشف عن ذممهم المالية، وحاليًا هذا غير موجود، فمعنى ذلك أن كشف الذمة المالية سوف يُقدم للهيئة، وهذا يعني أن القاضي سيقدم لنفسه كشف ذمة مالية، وهذا طبعًا لا يجوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض الذي قرأته عليكم؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل
        المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة بالنسبة إلى المادة السادسة التي تنص على "وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع تولى رئيس الهيئة إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة"، أنا ذكرت هذه النقطة في الجلسة السابقة، وأعتقد أن رفع التقرير يكون إلى جلالة الملك المفدى، لأننا نتكلم هنا عن نواب رئيس الوزراء والوزراء وقضاة وأعضاء مجلسي النواب والشورى وإلى آخره، وهناك أشخاص آخرون تم تعيينهم من قبل جلالته، فرفع التقرير ينبغي أن يكون إلى جلالة الملك المفدى لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح، نحن عندما تكلمنا في السابق كنا نتكلم عن جهاز، وفي الوقت نفسه تكلمنا عن عدم وجود هيئة وعدم تبعية هذه الهيئة لجلالة الملك. الكلام الذي ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح، بأنه يجب أن يكون رفع التقرير إلى جلالة الملك، ومن ثم يتم اتخاذ القرار الصحيح في التعامل مع هذا الكسب غير المشروع. أعتقد أن كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب صحيح، ونتمنى أن يؤخذ بالتعديل بأن ترفع إلى جلالة الملك وليس إلى النيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو نفس ما اقترحته في الجلسة الماضية، وقلت إنه مادامت الهيئة تتبع جلالة الملك فإنه يجب على رئيس الهيئة أن يرفع تقريرًا إلى جلالة الملك لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الإخوة، لأنه من المفترض أن ترفع التقارير إلى النيابة العامة في حالة ثبوت أن هناك دلائل قوية، ومن ثم عن طريق النيابة العامة ووزير العدل يقدم طلب برفع الحصانات، إذا كانت هناك حصانات. هذا هو الإجراء الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لأن الموضوع له شخوص وستكون المسألة بحسب هذا القانون، فهناك شخوص تتولى مراكز عليا في الدولة وتكون معينة بأمر أو بمرسوم ملكي، فالأمر الأول والأخير يرفع إلى جلالة الملك وبعد أخذ رأيه والاستئناس به يرفع إلى الجهة المسؤولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة بصدد الإجراءات القانونية، والإجراء الاعتيادي والطبيعي أن تمر كل قضية بسياقها القانوني، ولنفترض أن أيًا من هؤلاء الأشخاص الذين يجب عليهم كشف ذمتهم المالية في قضية أخرى خارج الذمة المالية، هل لأنه تم تعيينهم من قبل جلالة الملك يرجع الموضوع إلى جلالته حتى يبت فيه بالنسبة إلى عقد الأذن أم لا؟! إنما تمر الإجراءات بالصورة الاعتيادية، فإذا كانت لديه حصانة فإن وزارة العدل والشؤون الإسلامية تطلب مثلاً رفع الحصانة وتمر القضية بالصورة الاعتيادية، وهذا ينطبق على كل شخص، فنحن نطبق القانون بالصورة الطبيعية والاعتيادية التي يجب أن يكون عليها، وعلى ذلك كانت توصية اللجنة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، تبعية الهيئة تكون لجلالة الملك المفدى فهو المسؤول المباشر عن الهيئة، فالهيئة عندما ترفع تقريرها إلى النيابة العامة من دون علم المسؤول المباشر عليها فهذا يعد تجاوزًا إداريًا، فأعتقد أنه لابد من علم المسؤول المباشر -وهو جلالة الملك- عن الهيئة، وإلا يعد ذلك تجاوزًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك نقطة يجب أن تكون واضحة، وهي أن الهيئة عندما ترفع تقريرها إلى النيابة العامة فهذا لا يعني أنه لا يتم رفع الموضوع إلى جلالة الملك، وبصفة أن هذه الهيئة تابعة لجلالته يتم التوجيه برفعها إلى النيابة العامة. أنا أرى أن عملية رفع الموضوع إلى جلالة الملك ستسبب إحراجًا بالنسبة إلى الكثير من المواضيع والقضايا، فيجب أن نتعامل معها بشكل قانوني. وأعتقد أنه عندما جعلنا تبعية الهيئة للديوان الملكي كان ذلك لضمان أن تكون هناك جهة عليا مسؤولة عن هذا الجهاز، وأعتقد أن الآلية لن تختلف عما اقترحه الإخوان. ولكن أن ترفع كل دعوة بأمر من جلالة الملك، أعتقد أن هذا قد يسبب نوعًا من الإحراج، وعلى كلٍ القرار لكم في الأخير. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرجع إلى الكلام الذي تفضلت به، فإذا كان هناك نص موجود في أي مادة من مواد القانون يشرح ويؤكد الكلام الذي تفضلت به، بأن أترك الإحالة إلى النيابة العامة عن طريق رئيس الهيئة، وفي الوقت نفسه ستتم هذه الإحالة عن طريق آلية معينة بعلم جلالة الملك، ولكن عندما أرجع إلى المادة الثانية وأقول إن هذه الهيئة تتبع جلالة الملك مباشرة، فلا يمكن أن أذكر في أي مادة من المواد أن رئيس الهيئة هو من يتولى رفع الأمر إلى النيابة العامة بدون وجود آلية معينة تعطينا الوضوح في كيفية رفع هذه القضية. هل من الممكن أن يفسر لنا الأخ المستشار القانوني أن هذا الآلية التي تفضلت بها ستكون هي ما يُتّبع في حالة وجود كسب غير مشروع، والإحالة إلى النيابة العامة، وعلم جلالة الملك وإلى آخره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن كأعضاء مجلس الشورى في أي قضية من القضايا فإن الإجراء الذي نتخذه يبلغ إلى معاليكم ليطرح على المجلس، بالتالي أعتقد أن إدخال جلالة الملك في مثل هذه التفاصيل –كما تفضلتم- فيه الكثير من الحرج. وأنا أرى صحة الإجراء الذي تفضلتم به بإبعاد جلالة الملك عن هذه الأمور التي يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بالرد على تساؤل الأخ خالد المسقطي.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تم اقتراحه من رفع موضوع توفّر أدلة قوية ضد الملزم وإحالة الموضوع إلى جلالة الملك لا محل له، لأن الهيئة تم تشكيلها من قبل جلالته فهي تقوم بدراسة الموضوع وعندما تكون لديها أدلة كافية يحال الموضوع إلى النيابة العامة. فيبقى لدينا موضوع الحصانات، فإذا كانت القضية ضد جهة أو شخص يتمتع بحصانة معينة فتتبع معه الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة لكي تحرك الدعوى العمومية بالنسبة إليه، وهذا هو الصحيح، لأنه في الحالات العادية لو تم مثلاً اتهام كبار المسؤولين والمعينين بمراسيم أو بأوامر ملكية لا يؤخذ في الاعتبار أنهم معينون من جلالة الملك فيؤخذ رأيه بالإحالة أو عدمها، وإنما تجري الأمور بالشكل القانوني والاعتيادي وتحال الأمور إلى النيابة العامة لكي تقوم بواجبها كما هو منصوص عليه في القوانين، فأعتقد أن لا ضرورة لهذا الإجراء الذي تم اقتراحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، إن هذا الموضوع له حساسية كبيرة، وأرى أن نؤجل التصويت على المادة السادسة ونذهب إلى المواد التي بعدها أفضل، لأن موضوع قانون الذمة المالية يحتاج إلى التريث في بعض المواد ومن ضمنها هذه المادة، لأننا نقول "كسب غير مشروع"، فما هو المبلغ في الكسب غير المشروع؟ في حدود كم؟ فهذا غير واضح. فالقضية هي قضية تقديرية ويجب الانتباه إليها. أرى أن نؤجل التصويت على المادة السادسة ونذهب إلى المادة التي بعدها...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا سعادة الوزير، أنتَ الآن تفتح لنا قضايا لم تطرح من قبل، سعادتك قلت إن الموضوع لا يرفع إلى النيابة العامة إلا عندما يُرفع إلى جلالة الملك، وأنا أعتقد أنه يجب أن تكون لجلالة الملك مكانته المعتبرة بحيث لا نزج بالملك في رفع قضايا من هذا النوع، وهذا يسبب الكثير من الإحراج. الآن أنت اقترحت هذا الاقتراح وبعض الإخوان تبنوه وسوف نعرضه للتصويت، فإذا فاز فهذا شأن المجلس وقراره، وإذا لم يفز نعود إلى توصية اللجنة، ولكنني أعتقد أن ما ورد في توصية اللجنة لا يختلف عما طالبتم به، في الأخير هذه الهيئة لن تتخذ قرارًا على هذا المستوى من الخطورة إلا بعد التشاور، وهذا هو الأسلم والأفضل، فهل يتبنى أحد الإخوان ما تفضل به سعادة الوزير؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما الذي يمنع من التأني في التصويت على هذه المادة، ونعطيها مجالاً أكبر ليتم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا أخ عبدالرحمن، هذا القانون جاء إلينا مرتين وتم إرجاعه إلى اللجنة ولم يتبق من حياة هذا المجلس إلا أسابيع محدودة، فأعتقد أن عملية التأجيل...

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       أنا لم أطلب التأجيل مدة طويلة، وإنما فقط ما يكفي للتداول فيه حتى نصل إلى قرار ويكون قبل نهاية الجلسة، ولكن أن نأخذ بالتصويت الآن ويكون بعجالة...


      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ عبدالرحمن يقترح تأجيل التصويت على المادة إلى نهاية الجلسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
       هناك اقتراح برفع التقارير إلى جلالة الملك بدل إحالتها إلى النيابة العامة، وقد تبناه الأخ خالد المسقطي والأخ عبدالرحمن جمشير، فهل يوافق المجلس عليه؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة التاسعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 118)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون الذي وافق عليه سابقًا مع إدخال بعض التعديلات على بعض مواده، إلا أن قرار مجلس النواب الموقر جاء متمسكًا بالتعديلات التي قام بإجرائها على المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون، وبناء على ذلك ولعدم توافر إمكانية إجراء أي تعديل على مواد مشروع القانون عند إعادته لمجلس الشورى مرة ثانية؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى المتخذ في الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني والقاضي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بالتعديلات على بعض مواده، وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوان في اللجنة الموقرة، ولكن نتساءل ما هي الحكمة من هذا الموقف؟ هدفنا هو حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. الإخوة النواب قدموا مقترحًا وكان فيه نوع من الشدة باعتبار ضرورة حماية الأملاك العامة والخاصة، فما هي الحكمة من التمسك بهذا الموقف؟ نحن أيضًا أقسمنا على أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأنا أثق في الإخوان، ولكن لتكن الحكمة هي قرار هذا المجلس ولنتفق مع الإخوان في مجلس النواب، ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما جاء به الأخ فيصل فولاذ، وأتوقع أننا كأعضاء في مجلس الشورى تهمنا الموافقة على هذا المشروع بقانون، فتحديد مسافة للمنفعة العامة باعتبارها من الأملاك العامة للدولة شيء حضاري، وبالتالي فإن الاستناد إلى تقرير الخطة الاستراتيجية قد يؤدي إلى لبس في هذا الموضوع، ولكن وجود نص قانوني محدد لتحديد المسافة التي ينبغي أن تكون بين الساحل وبين المنشآت التي يتم بناؤها بالقرب من الشواطئ أمر ضروري، وأتوقع أن هذا أمر محمود من مجلس النواب ويشكرون عليه، وهو أمر حضاري أيضًا، ويا حبذا لو نوافق في مجلس الشورى على قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن رأي اللجنة واضح، وقد أوضحت اللجنة أسباب إدخال هذه التعديلات، بعد الأخذ بالأسباب الجغرافية لبعض القرى وبعض السواحل وبعض المنشآت التي لابد أن تكون على الشاطئ مثل أحواض بناء السفن وخفر السواحل أو المنشآت السياحية مثل الفنادق، وبعض المنشآت الصناعية التي لابد أن تكون على الشاطئ، فإبعاد هذه المنشآت عن الشاطئ يعد من المستحيلات. وبالنسبة إلى اشتراط مسافة كيلومتر واحد، فإن بعض القرى تتشارك في الساحل نفسه في أقل من كيلومتر، وفي هذا الاشتراط تعقيدات فنية، وقد استأنسنا بآراء بعض الجهات في هذا الموضوع. الأمر الآخر أن اللجنة أخذت برأي الخطة الاستراتيجية 2010م (المخطط الاستراتيجي) لأن هناك خطة متكاملة تراعي كل الظروف المستقبلية لمدة 20 سنة قادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوان أثاروا موضوع لجنة التحقيق في أملاك الدولة في مجلس النواب، وأريد أن أعرف ما علاقة هذا الموضوع بمشروع القانون المطروح أمامنا؟ وكما قال الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة إننا نتحدث عن أشياء فنية تتعلق بحماية الشواطئ وتتفق مع التخطيط الهيكلي، وليس هناك أي علاقة بأملاك الدولة التي يناقشها مجلس النواب. الإخوان في مجلس النواب قدموا تقريرهم وتوصياتهم والحكومة تجاوبت مع ذلك وشكّلت لجنة وزارية سوف تقوم ببحث أي تعدٍ على أملاك الدولة، فهناك عملية إصلاحية في هذا الموضوع. نحن نبحث قانون لحماية الشواطئ، وهناك نقاط فنية تتماشى مع المخطط الهيكلي، فلا أعتقد أن هناك علاقة للربط بين أملاك الدولة ولجنة التحقيق وبين القانون الذي نناقشه الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يذكر أحد موضوع لجنة التحقيق في أملاك الدولة، ورأيي أن حماية المواطن في هذا البلد هي الأهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن توصية اللجنة صحيحة والمشروع كما قدّم من الحكومة مدروس ومرن ويفتح المجال في المستقبل للاستثمار واستغلال الشواطئ بأفضل طريقة. اليوم نتكلم عن حماية الثروة السمكية وهناك أحواض تُبنى على السواحل لكي تتكاثر هذه الأسماك ويتم الحفاظ عليها. هذا المشروع البسيط سوف نقبل عليه ونحتاج إليه قريبًا، وفي المستقبل سوف تكون هناك مشاريع استثمارية وحيوية مهمة بالنسبة إلى البحرين سيكون ارتباطها بالشواطئ والبحر ارتباطًا رئيسيًا، وستكون الشواطئ عاملاً رئيسيًا لنجاحها. فلذلك أعتقد أن القانون كما أتى من الحكومة هو قانون مرن ويفتح المجال للاستثمارات والاستفادة من الثروة البحرية في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة يجب أن يكون هو الأساس في أي قانون نسنّه في هذا المجلس، وفي الوقت نفسه أنا أعتقد أن اللجنة وفّقت في أن تأتي بتوصيتها كما جاءت في التقرير، وخاصة أننا إذا رجعنا إلى المادة الثانية فإنها تجيب عن الكثير من التساؤلات حول لماذا جاءت اللجنة بتعديلها في المادة التي ناقشناها في المرة الأولى. يجب أن تأخذ الآلية الصحيحة مجراها في إعطاء المجال لأي نشاط أو أي استثمار يستوجب أن تكون هناك مسافة أقل مما جاءت به بعض مواد القانون. وعليه أجد أن اللجنة وفقت في هذه التوصية، وأنا مع الأشخاص الذين يتفقون مع اللجنة في توصيتها. ونص المادة الثانية يؤكد أنه ستكون هناك آلية صحيحة ستطبق وسيستفيد الجميع منها، معتمدة بشكل رئيسي على المخطط الاستراتيجي للدولة بصورة عامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن تستطردوا في النقاش، أعتقد أن مشروع القانون يتطرق إلى الشواطئ الترفيهية التي تخدم المواطن، وبالتالي يجب ألا تقوم منشآت مباشرة على الشاطئ لكي لا تمنع المواطنين من الاستفادة من هذا الشاطئ، ويعلم سعادة الأخ وزير شؤون البلديات والزراعة أننا عندما عملنا معًا في وزارة شؤون البلديات والزراعة كنا نفكر في تطوير الشاطئ الشرقي بحيث نزيل كل المباني التي كانت على الشاطئ ونعيدها إلى الخلف وإفساح المجال للشاطئ، فالناس عندما يذهبون إلى الشاطئ الشرقي لا يستطيعون الاستفادة منه، لأن المباني في الأمام والناس في الخلف، والعكس هو ما يجب أن يكون. أما فيما يتعلق ببعض الشواطئ التي تستخدم مثلاً لمنشآت صناعية أو منشآت أمنية أو منشآت أخرى وليست للمواطنين، فهذا موضوع آخر، يجب أن يكون خاضعًا لاعتبارات الغرض الذي من أجله خُططت هذه الشواطئ. فقط أحببت أن أثير هذه النقطة حتى لا تختلط الأوراق وبالتالي لا نعرف على ماذا نتخذ قرارنا. ومن المؤكد أن  المخطط الهيكلي الموضوع سيأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور عند تخطيط الشوارع أو السماح ببناء المنشآت على الشواطئ بالنسبة إلى أغراض هذا الشاطئ أو ذاك. تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
       شكرًا معالي الرئيس، السادة أعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب أن نؤكد مرة أخرى أن المرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2008م كان واضحًا، وقد تم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأكد أهمية استراتيجية توفير السواحل. أنا متأكد أنكم لاحظتم الآن السواحل التي تم تنفيذها والتي سوف تنفذ –إن شاء الله- في المستقبل القريب، وأيضًا تابعتم السواحل التي حددت من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على سبيل المثال: ساحل الجفير الذي حُدد من جسر الشيخ خليفة إلى المجلس الوطني إلى الفاتح وصولاً إلى مشروع خليج البحرين بالإضافة إلى الأمر الملكي بخصوص ساحل بقلالي، وهناك سواحل كثيرة، وهذا جاء تنفيذًا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي. الإدارة العامة للتخطيط العمراني تعكف الآن على العمل للانتهاء من ملف السواحل. وأعتقد أننا قدمنا عرضًا متكاملاً للجنة الموقرة وشرحنا فيه المخطط الهيكلي والاستراتيجية وكيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تؤكد توافر السواحل في جميع المناطق. بعض الأعضاء المحترمين تكلموا عن موضوع المنشآت، وقد سبق أن ذكرنا أنها يجب أن تكون قريبة من الشواطئ، سواء كانت منشآت أمنية أو ترفيهية أو صناعية، وهذه بلا شك لها دور في تعزيز التنمية الاقتصادية، ولكن ليس المقصود جميع الشواطئ. نؤكد مرة أخرى أن المرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2008م واضح وبإمكانكم الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني، ونحن في طور تنفيذ هذه الاستراتيجية لنضمن توافر الشواطئ في جميع المناطق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقرأ المادة كما جاءت من اللجنة لا نرى وجود مادة متكاملة، حيث نجد في قرار مجلس الشورى الموافقة على المادة 1 كما وردت من الحكومة واستبدال بعض الكلمات والعبارات ولكن بدون وجود نص كامل للمادة بعد توصية اللجنة حتى تكون الصورة واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن أخذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة بعين الاعتبار مهم، ولكن النص الذي جاء من الحكومة حدد أيضًا طول المساحة، وهذه نقطة مهمة بحسب اعتقادي، فلو أخذنا النص كما جاء من الحكومة والذي يحدد المساحة بألا تقل عن كيلومتر واحد وأضفنا إليه عبارة "بما يتفق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين" نكون قد حققنا الغرض، فقد حددنا المساحة وأخذنا بعين الاعتبار المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ولكن المادة كما جاءت من اللجنة ليس فيها تحديد للمساحات، وأعتقد أن هذه مادة ناقصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، باختصار اللجنة أحالت الموضوع برمته إلى المخطط الهيكلي الاستراتيجي وأعطت للسلطة التنفيذية مرونة. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عنوان مشروع القانون حماية الشواطئ والسواحل، وإذا جئنا إلى النص الوارد من اللجنة نجد أنه نص عام وكأنه نص دستوري "تكفل الدولة حماية..."، هذا تحصيل حاصل وهو من صميم عمل الدولة، ودوري كمشرع أن أنظم كيف تكون هذه الكفالة. وأعتقد أن ما أشارت إلية الأخت الدكتورة بهية الجشي هو الصحيح وهو أن أضع الحدود وفي الوقت نفسه أضع شرط عدم مخالفة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، أما أن أترك النص بهذه الصورة العامة المطلقة فكأنني لم أفعل شيئًا، وإلا فليكن منذ البداية نص اللجنة أن تلتزم الدولة في كفالتها للمنافذ والحدود بالمخطط الهيكلي وينتهي الموضوع بدون ذكر تفاصيل أخرى. أعتقد أن الصحيح هو وضع المسافات ثم اشتراط عدم مخالفة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، مسمى المشروع هو حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ولم يحدد أي نوع من الشواطئ. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص تحديد المساحة والطول والعرض، هذه أمور فنية ليست من اختصاص السلطة التشريعية، فعندما يقال أن نربط الأمر بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي فالمخطط حدد هذه الأمور وهناك لجان فنية يمكن أن تحدد الطول، وقد يكون الإخوة في مجلس النواب حددوا الطول والعرض بكيلومترات معينة ولكن من الممكن أن نحتاج إلى مساحة أكبر أو أصغر في الطول أو العرض، فلماذا نضع أنفسنا مكان الخبراء والفنيين؟ علينا أن نقنن الأمور فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أمانةً أستغرب من بعض المداخلات، لأن اللجنة تدارست هذا الموضوع في القراءة الأولى، وأود أن أذكر الأخ محمد هادي الحلواجي والإخوة الآخرين بأنه ليس من صلاحية اللجنة الآن التعديل في صياغة المواد، فهذه القراءة الثانية وللجنة خياران فقط وهما إما التمسك بقرار مجلس الشورى السابق وإما قبول قرار مجلس النواب، فأستغرب من المداخلات ومناقشة صياغة المواد في هذه الجلسة، لأنه في المداولة الأولى صوت المجلس بأكثر من 28 صوتًا لصالح صياغة هذه المادة، ومضبطة الجلسة موجودة، وأتذكر أيضًا أنه في القراءة الأولى خصصتم معاليكم جلسة لدراسة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، والإخوة قدموا عرضًا تمت مناقشته لأكثر من 3 ساعات، وقد خصصت مساحات كبيرة للشواطئ، وما ذهبت إليه معاليك هو الصواب، وأذكر الإخوة بأن أمامهم إما الموافقة على ما ذهب إليه المجلس سابقًا وإما الموافقة على ما ذهب إليه مجلس النواب، والذي -كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير- به قيود كثيرة وأرقام، وقد لا تستطيع الحكومة والجهات التنفيذية تطبيق ذلك. فأدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة على توصية اللجنة والصياغة التي وافق عليها المجلس سابقًا، وشكرًا.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       سيدي الرئيس، مشروع القانون نوقش مادة مادة في جلسات سابقة، وقرار مجلس الشورى السابق كان الموافقة على المشروع وقد أعيد إلى مجلس النواب الذي تمسك بقراره، فالتصويت يجب أن يكون على توصية اللجنة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ينبغي أن تطرح توصية اللجنة للتصويت، فإذا وافق المجلس الموقر عليها ينتهي الأمر، وسيكون هناك اختلاف لمرتين على مشروع قانون بين المجلسين ويحتاج الأمر للعرض على المجلس الوطني، أما إذا رفض المجلس الموقر هذه التوصية فمعنى ذلك أنه يوافق على مشروع القانون كما أقره مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       اللجنة متمسكة برأيها السابق وهو يختلف عن رأي مجلس النواب، فمن هم الموافقون على توصية اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 3 / صفحة 141)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني. بناء على تكليف لجنة المرافق العامة والبيئة بموجب خطاب معالي رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 24 يناير 2010م بخصوص الموضوع أعلاه، من حيث دراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، فقد تقرر الآتي: حيث إن مشروع القانون يتألف من ديباجة ومادتين، تنص المادة 1 على استبدال المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني بنص آخر. أما المادة 2 فهي مادة تنفيذية، وحيث إن مجلس النواب قد توافق مع مجلس الشورى على الديباجة والمادة 2، وحيث إن مجلس النواب قد اختلف على المادة 4 من مشروع القانون فقد ارتأت اللجنة بعد دراسة الموضوع التمسك بقرار مجلس الشورى في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا نفس الموضوع السابق الذي وافقنا عليه، فاللجنة تتمسك بقرارها وهذه هي القراءة الثانية، والإخوان في مجلس النواب يريدون موافقة المجالس البلدية على مشروع التخطيط العام، ونحن نقول إن قانون البلديات لا ينص على وجوب أخذ موافقتهم لأنهم يقدمون توصيات وتوصياتهم ترفع إلى الوزير والوزير له أن يأخذ بها أو لا، وإذا اختلف معهم يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الموضوع، فتعديل اللجنة صحيح وهو إصرارها على أن يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهة ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها ولا يعتبر مخططًا إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت حوله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       الموضوع سبق أن نوقش وهو واضح بالنسبة إليكم، والإشكالية في موافقة المجالس البلدية لأنه هناك خمسة مجالس، وبالتالي قد يوافق بعضها ولا يوافق البعض الآخر فندخل في إشكالات طويلة وعريضة، وهذا تسهيل على السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءاتها حتى لا تعوقها مثل هذه الموافقة. على كلٍ اللجنة متمسكة بقرارها السابق، فمن هم الموافقون على توصية اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سعود عبدالعزيز كانو، إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، الدكتورة عائشة سالم مبارك، خالد حسين المسقطي. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة149)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، واطلعت على مذكرته الإيضاحية، والأعمال المتصلة به عندما تمت مناقشته في الدورين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الثاني، وهي ملاحظات كل من وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري على الاقتراح بقانون، كما استمعت اللجنة إلى ملاحظات جمعية البحرين العقارية التي وعدت بتقديم مرئياتها مكتوبة، إلا أن اللجنة لم تتسلم تلك المرئيات حتى مرحلة إعداد هذا التقرير. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، وبعد الاستماع لرأي مقدمي الاقتراح؛ تبين للجنة أهمية الاقتراح بقانون من حيث إنه يمثل إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين كل من المستثمرين والمشترين والمطورين العقاريين في السوق العقارية التي شهدت في الفترة الأخيرة طفرة عالية من حيث حجم الاستثمارات والقيمة الشرائية، فمن خلال الاطلاع على الاقتراح بقانون تبين للجنة أنه نص على أن تقوم الإدارة المختصة المنشأة بموجب هذا القانون –وهي إدارة التنظيم العقاري- بإعداد سجل خاص يسمى سجل المطورين العقاريين تقيد فيه أسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة نشاط التطوير العقاري بالمملكة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة مزاولة ذلك النشاط إلا إذا كان مقيدًا في ذلك السجل ومرخصًا له. كما أنه يحظر على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض داخل المملكة وخارجها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة. واشترط الاقتراح بقانون أن ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية بين المطور العقاري وأمين الحساب، يتم من خلالها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو من الممولين في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري، ومواد أخرى مبينة في القانون. فلكل ما سبق ذكره من إجراءات تنظيمية كضمانات للتطوير العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وتسهم في تراجع المشكلات التي تعانيها هذه السوق، وتمنح المستثمرين والشركات العقارية مزيدًا من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، وتضمن المحافظة على ازدهار هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، ولكون هذا القانون يمثل حلقة ضمن سلسلة قوانين تعنى بتطوير الشأن العقاري والاقتصادي في المملكة؛ رأت اللجنة أن توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتطرق إلى بعض النقاط التي لم يتطرق إليها مقرر اللجنة. نتيجة لتطور السوق العقارية في المملكة وقيام المطورين باستحداث عقارات جديدة وبناء مشاريع عقارية عملاقة في مواقع استراتيجية مختلفة في البلاد برزت ثغرات تحتاج إلى تحرك ينظمها ويضعها ضمن إطار تشريعي واضح لتوفير بيئة عمل شفافة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على جميع الأطراف وهم المستثمر والمطور والمشتري. فالطفرة العمرانية أدت إلى انتشار ظاهرة البيع على الخريطة أو المخطط الهندسي، وبات لزامًا إيجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم عملية شراء العقار أو العقارات الافتراضية والمقصود البيع على الخريطة لعدم ظهور أي مظهر من مظاهر التطور العقاري الوهمي؛ لذا تقدم الإخوة أصحاب السعادة مشكورين بهذا الاقتراح بهدف حماية المشترين من سوء الاستعمال والاستغلال والمغالاة في المطالبة بالدفعات المالية من بعض المطورين، وكذلك من أي غش أو تلاعب أو تأخير غير مبرر في التسليم لمشاريع قيد الإنشاء، وعدم استغلال المال المتحصل من البيع لأغراض أخرى استثمارية قد تعرض هذه الأموال لمخاطر كثيرة، وضمان تلبية شروط التشطيبات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العلاقة، وتعزيز ثقافة الالتزام بالعقود واحترامها والتي من شأنها أن تمنح المستثمرين والمشترين داخل البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على ازدهار هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية. إن المقترح بقانون وأحكامه يسري على المطورين الذين يقومون ببيع وحدات سكنية على الخريطة في مشاريع التطوير العقاري في المملكة والذين يستلمون دفعات مالية من المشترين أو الممولين مقابل ذلك، وقد تضمن هذا الاقتراح إجراءات تنظيمية ضامنة للتطوير العقاري تطرق سعادة المقرر إلى معظمها، إلا أنني أستأذنك -يا معالي الرئيس- بذكر ضمانات أخرى لم يذكرها، منها على سبيل المثال: إن فتح حساب الضمان يجب أن يكون باسم المشروع ومخصصًا حصرًا لأغراض إنشائه، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح المطور، كما يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع في حالة تعدد المشاريع التي ينفذها المطور. وفي حالة قيام المطور برهن المشروع وحصوله على قرض من مؤسسات أو شركات تمويل فيجب على هذه المؤسسات أو الشركات المانحة إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون. وفي حالة قيام أية ظروف طارئة تحول دون اكتمال المشروع العقاري يجب على أمين الحساب لذلك المشروع بعد التشاور مع الإدارة المختصة -والمقصود بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين. سيدي الرئيس، كم تمنيت على مقدمي الاقتراح أن يأخذوا ببعض الملاحظات التي أبديت عليه عند الاطلاع عليه في اللجنة ودراستها وإجراء التعديلات اللازمة عليه قبل عرضه على المجلس من قبل اللجنة كتلك المتعلقة بقيام الجهة المختصة -وهي جهاز المساحة والتسجيل العقاري- بالتأشير في سجل الأرض المملوكة للمطور الرئيسي بعقود الشراء المبرمة بينه وبين المطور الفرعي والمتعلقة بتلك الأرض أو بجزء منها وهي المادة 9، في حين أن هذه العقود ما هي إلا عقود عرفية غير موقعة، في حين أنه معروف أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا يقوم بالتأشير إلا على عقود موثقة طبقًا لأحكام المادة 28 من قانون التسجيل العقاري، إضافة إلى ذلك فإن المادة 12 ألزمت أمين الحساب بتزويد هذه الإدارة المختصة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان للتدقيق عليها. والسؤال: هل جهاز المساحة والتسجيل العقاري ذو طبيعة مالية ومحاسبية وهو مؤهل لذلك؟ حيث إنها أعمال مختلفة جدًا عن طبيعة أعمال الجهاز والتي تنصب في حماية الملكية العقارية المسجلة وتوفير الأمان والاطمئنان لمالك العقارات وأن ملكيتهم مضمونة ومحمية من العبث والضياع. كما أنني أرى إلزام أمين الحساب بالتالي: أولاً: عدم السماح بالتصرف في أموال حساب الضمان إلا بعد إنهاء الأعمال بالمشروع وقيد الوحدات باسم المشترين وتسليم الرسومات إلى اتحاد الملاك. ثانيًا: تزويد الإدارة المختصة بالحساب الختامي للمشروع خلال مدة محددة في القانون من غلق حساب الضمان. ومع ذلك فإن هذه الملاحظات التي أبديتها في الأخير لا تؤثر في مدى أهمية الاقتراح بقانون، وأدعو مجلسكم الكريم بالموافقة عليه، وأكرر شكري ثانية لمقدمي الاقتراح، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.


      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة لدراستهم هذا المقترح، فهو مقترح مهم جدًا، وكلنا عاش الأزمة الاقتصادية التي حدثت، والتي كان أساسها أزمة الرهن العقاري. طبعًا بدأت كرة الثلج أو حجر الدومنو يسقط في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تتابع إلى أن وصل إلى منطقة الخليج، وأعتقد أن هناك دولاً شقيقة تأثرت من هذه الأزمة تأثرًا مباشرًا؛ لأننا كنا نشهد فيها حركة عمرانية سريعة جدًا، وكانت رافعات الأعمال والمقاولات تعمل ليل نهار، ومن ثم توقفت كل هذه الأعمال، وأصبحت المحاكم تعج بالكثير من القضايا التي فيها مطالبات بين المستثمرين والمشترين على الخريطة. طبعًا هناك الكثير من الملاحظات التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي وأشكره عليها، وقد حضرت اجتماع اللجنة وتمنيت لو أنه أعطاني هذه الملاحظات في الاجتماع، فمقدمو الاقتراح مرنون في قبول أي تغيير أو تحديث على هذا المقترح لأنه مقترح جديد على الساحة العقارية في مملكة البحرين. أنا لن أزيد على ما تفضل به الأخ المقرر والأخ السيد حبيب مكي ولكنني أقول إن مملكة البحرين بحاجة فعلية إلى هذا الاقتراح لأننا مقبلون على فتح الاستثمارات في هذا المجال وربما يأتي مستثمرون أجانب ويبيعون على الخريطة ونتعرض للكثير من المشاكل، وأيضًا لكسب ثقة المستثمرين في البحرين وكسب ثقة المشترين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل كان الإخوة مقدمو الاقتراح مرنين في التعاطي مع اللجنة، ولكننا كلجنة كنا نتعامل مع الموضوع على أساس أنه اقتراح بقانون وأنه قابل للإضافة والتعديل عندما يأتي بصيغته النهائية في صورة مشروع قانون، خصوصًا أننا نتعامل مع قانون حيوي معرض للكثير من التطوير والتغيير. أعتقد أن البحرين بحاجة إلى مثل هذا الاقتراح، وعندما يأتي بصورته النهائية كمشروع قانون وبناء على المعطيات المستقبلية قد يتغير الكثير من وجهات النظر ولكن كفكرة أعتقد أنه ينبغي علينا أن نصوت عليها بالموافقة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

       المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، وزارة العدل والشؤون الإسلامية تثمن هذا الاقتراح بقانون وترى أنه يمكن البناء عليه كما قالت دائرة الشؤون القانونية في تقريرها المقدم والمرفق مع هذا الاقتراح، لكن لوزارة العدل والشؤون الإسلامية ملاحظتين: الأولى: إن المادة 3 في هذا الاقتراح تنص على أن تنشأ إدارة التنظيم العقاري، وهذه إدارة جديدة بموظفين جدد، وكل إدارة منشأة بكل ما فيها من النواحي الوظيفية وغيرها، وهذه تمثل مصروفات جديدة. وكان من الملائم أن تطلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموقرة رأي لجنة الشؤون المالية كما تقول اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. الملاحظة الثانية: كما ذكر السادة الأعضاء الذين سبقوني وسعادة العضو المقرر أن هناك آراء كثيرة من جهات مختلفة مرفقة في التقرير، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقول رأيها من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية، لكن كل هذه المرئيات والملاحظات لم تناقش ولم تدرس، فنحن كنا مع الموافقة على الاقتراح وتثمينه. ووزارة العدل والشؤون الإسلامية تتقدم بالشكر إلى السادة مقدمي الاقتراح، إلا أن الوزارة ترى أن الأفضل أن يناقش هذا الاقتراح في لجنة المرافق العامة والبيئة، لكي تتم دراسة كل المرئيات الموجودة، ولكي يخرج الاقتراح بقانون بصورة متكاملة ويتناول كل المآخذ التي أُخذت على مثل هذه التشريعات في الدول الأخرى، ومن المعلوم أنه لو أحيل إلى دائرة الشؤون القانونية بحالته، فإن دائرة الشؤون القانونية
      -طبقًا للقانون الخاص بها- ملتزمة به من الناحية القانونية، وستقوم بصياغته بحسب الإحالة، والرأي متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ازدهار السوق العقارية، وبروز ظاهرة البيع على الخرائط من دون ضمانات تحفظ حقوق المشتري، يبقى المستثمر هو المتحكم في هذه العملية، وليس هناك أي عقوبات أو غرامات على مسألة التأخير أو التغيير في المواصفات التي تم الاتفاق عليها. كذلك لا يوجد ما يحفظ حقوق المشتري من جراء عمليات البيع الوهمي، أو عدم احترام العقود المتفق عليها. هناك فراغ تشريعي في هذا المجال لا يتفق مع التطور الحاصل بالنسبة إلى السوق العقارية في مملكة البحرين، لذلك فإن وجود هذا القانون من شأنه أن يحفظ حقوق المواطن، ويجنبه مسألة اللجوء إلى المحاكم من دون وجود قوانين أو نص قانوني يدعم مطالبه ويعجل في عملية البت في هذه المسألة. بالنسبة إلى المقترح فإن المادة الثامنة اشترطت أن يتم إيجاد مبالغ في حساب خاص تفتح باسم المشروع العقاري، لكن الحاصل حاليًا هو أنه حتى الحساب الموضوع باسم المشروع يستخدم في مشاريع أخرى استثمارية، مما قد يؤدي إلى تعطيل المشروع الأصلي، ولا يحفظ حقوق المشتري، لذا أتمنى على أصحاب الاقتراح أن يشددوا أكثر على هذا الموضوع، بحيث يتم وضع نوع من الغرامة أو أي تشديد على أن هذا الحساب لا يصرف في مشاريع أخرى تؤدي إلى ضياع حقوق المشتري. أعتقد أن الإخوة مقدمي الاقتراح وفقوا في هذا المقترح، ولكن حبذا لو أنهم أخذوا بعض الملاحظات وقاموا بتطويره، لأنه قانون مهم جدًا ونحن في أمس الحاجة إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول إحدى الفقرات في التقرير -من رأي اللجنة الموقرة- التي تقول: "كما أنه يحظر على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات الإعلان في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية... إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة" أي أنهم مصرح لهم بمزاولة المهنة وغير مصرح لهم بنشر إعلان عما يتعلق بعملهم، وكأننا نسمح لمهندس بأن يفتح مكتبًا للهندسة ونقول له لا تنشر أي إعلان عن الخدمات التي تقدمها إلا بعد أخذ موافقتنا. أعتقد أن هناك أمرًا غير واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد هذا يختلف، لأن هناك كثيرين يقومون بعمل مخططات على الورق، ويعلنونها ويبيعونها، في حين أن المشروع على الورق فقط وليس له وجود على أرض الواقع، وبالتالي الجهة المعنية لابد أن تتأكد من حقيقة المشروع ومواصفات المشروع حمايةً للمستثمرين. ربما لم يحدث هذا لدينا في البحرين ولكنه حدث في كثير من الدول، حيث تم تجميع الملايين وذهب الناس للبحث عن هذه المشاريع ووجدوا أنها غير موجودة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً كأحد مقدمي الاقتراح أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الإخوة والأخوات الذين دعموا هذا المقترح، ودعموا بمداخلاتهم توصية اللجنة. كانت لدي مداخلة لكن الدكتورة عائشة سالم وفّت وكفّت في تمثيلها لجميع مقدمي الاقتراح. ولكنني أحببت بصفتي رئيس اللجنة المالية أن أرد على سعادة مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية حين قال إنه كان يرغب في رجوع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى اللجنة المالية في المجلس وأخذ رأيها، وأحب أن أوضح له أن مناقشاتنا اليوم لا تعدو كونها المحطة الأولى، كوننا نناقش مقترحًا إن وافق عليه المجلس تأتي بعد ذلك المراحل الأخرى بحيث يحال إلى الحكومة للصياغة، ومن ثم إلى دائرة الشؤون القانونية ومن ثم إلى اللجنة الوزارية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب ثم يأتي مرة أخرى إلى مجلس الشورى للانتهاء منه -إن شاء الله- في صورة مشروع بقانون، فنحن اليوم لا نتكلم عن مشروع قانون سيؤثر تأثيرًا مباشرًا على ميزانية الدولة التي تنتهي مع نهاية هذه السنة. فأحب أن أوضح أن اللجنة التشريعية والقانونية قامت بواجبها على أتم وجه، ولم يكن هناك أي داع أو حاجة إلى الرجوع إلى اللجنة المالية لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا بودي أن أشكر مقدمي هذا الاقتراح لأنه اقتراح مهم، وخاصةً بعد التنمية العمرانية الكبيرة التي تشهدها مملكة البحرين، وبالتالي هذا القانون يأتي حماية لكل الأطراف. نحن كنا نتمنى أن يأتي هذا الاقتراح مدروسًا من قبل الحكومة الموقرة، ولكن إن شاء الله الحكومة ستبدي رأيها في المذكرة التي سوف تُرفق بمشروع القانون، وأنا أعتقد أن مجلسنا سينظر إلى هذه الاقتراحات بكل المسؤولية والجدية المطلوبة، وسوف يذهب أيضًا إلى الإخوان في مجلس النواب وسيبدون وجهة نظرهم، ونتمنى أن نصل إلى مشروع قانون يضع الضمانات اللازمة والكافية لكل الأطراف، ويستفيد أيضًا من تجارب من سبقونا في هذا المجال. تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.


       

    •  

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات فإن اللجنة توصي بما يأتي: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سعود عبدالعزيز كانو، إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، الدكتورة عائشة سالم مبارك، خالد حسين المسقطي.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، ويُحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، محمد حسن باقر رضي، د.عائشة سالم مبارك، خالد عبدالرحمن المؤيد. وأطلب من الأخ أحمد عبداللطيف البحر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

       العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 158)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل الوصول إلى قرار قامت اللجنة بدراسة الاقتراح بقانون مع الجهات ذات الاختصاص وهي وزارة الصحة، وجمعية الصيادلة البحرينية، والمستشارون القانونيون بالوزارة، والمستشارون القانونيون بالمجلس، واستمعت اللجنة إلى رأي مقدمي الاقتراح. معالي الرئيس، تقول وزارة الصحة إن لكل مواطن حق العلاج في المملكة، وله حق الحصول على الأدوية وبأسعار مناسبة، وساندت هذا المبدأ جمعية الصيادلة البحرينية، حيث قالت إن الوزارة تقوم بتوفير جميع الأدوية الأصلية اللازمة للمرضى، كما أكدت الوزارة أن أدوية الأمراض السرطانية متوافرة وتقدم مجانًا. هذا ما قالته وزارة الصحة، وهذا رأي جمعية الصيادلة البحرينية. وفي ضوء تأكيدات الجهات المعنية -كما ذكرنا آنفًا- وتحفظ هذه الجهات على المقترح بقانون المبني على حقيقة أن الهدف من المقترح متحقق فعلاً، فإن اللجنة ترى التوصية بعدم الموافقة على الاقتراح من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد جاء هذا الاقتراح بغرض مساعدة الكثيرين من المرضى، ولدعم أسعار الدواء، ونأمل أن تجد وزارة الصحة حلاً لهذه المشكلة التي يعانيها المواطنون، وخاصةً في ظل تصاعد أسعار الدواء. وردًا على رأي وزارة الصحة بتوفير جميع الأدوية وبأسعار مناسبة، فإن هذا غير صحيح، إذ أن هناك العديد من الأدوية لا تتوافر في صيدليات المستشفيات الحكومية، مثل أدوية مرضى السكر وغيرها. أما بالنسبة إلى ما ذكرته جمعية الصيادلة البحرينية من أن هذا المقترح سوف يساعد على عمليات التهريب، فهذا مردود عليه ويمكن ضبطه عن طريق الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة وأعضائها رغم أنهم رفضوا المقترح بقانون. سيدي الرئيس، لم يكن قرار الرفض موفقًا من وجهة نظري، حيث حرموا برفضهم هذا فئة مهمة من فئات المجتمع البحريني، وهم أولئك المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة وخطيرة، ورغم معاناتهم تلك فإنهم أبوا إلا أن يساعدوا الدولة بتجشمهم عناء وتكاليف العلاج الخاص، إدراكًا منهم أن الدولة وهي تحاول منح المواطنين حقهم الدستوري في العلاج تواجهها صعوبات مثل القدرة الاستيعابية، وشح الميزانيات، وتضاعف طوابير الانتظار للحصول على السرير أو الموعد وغيرها مما ترد عنه شكاوى يومية عبر مختلف الوسائل الإعلامية. وليكن تحفظي على رفض اللجنة للاقتراح مدعّمًا بالأسانيد التي تجعل مجلسكم الموقر يعيد النظر في اعتماد المشروع استجابة لتطلعات عدد غير محدود ممن سوف يستفيدون منه، فإنني سأقدم تعليقي في جزأين: أولاً: تفنيد أسباب اللجنة التي استاقتها من رد وزارة الصحة وجمعية الصيادلة البحرينية. ثانيًا: سرد ما مر به الاقتراح من تعاطٍ غير مقبول من قبل بعض المسؤولين بوزارة الصحة، ما جعل اللجنة تصل إلى حالة من السآمة رجحت على أثرها رفض الاقتراح على قبوله. أولاً: تفنيد أسباب رفض اللجنة: استندت اللجنة في رفض الاقتراح على وجهة نظر ساقتها وزارة الصحة وهي في الأساس الذريعة الأساسية التي استندت عليها في المطالبة بدعم الأدوية وهي:"أن لكل مواطن حق العلاج في مملكة البحرين وله حق الحصول على الأدوية اللازمة بأسعار مناسبة" وهذا أمر يفرضه الدستور في الفقرة (ج) من المادة الخامسة وكذلك الفقرة (أ) من المادة الثامنة والمذكورتين في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، وعليه فإن جميع المرضى لهم حق الحصول على العلاج والأدوية بصورة مجانية وبجودة عالية كل بحسب مرضه بدون أن يعانوا من التأخير أو الإهمال أو مدد انتظار جلب الأدوية النافدة أو عدم وجودها في صيدليات المستشفيات الحكومية، لأن تلك هي مشكلة وزارة الصحة بالدرجة الأساسية وليس المواطنين المرضى. وبناء على النقص الحاصل فإن عددًا ليس بقليل قد تفهم أزمة العلاج الحكومي، ولجأ إلى الطب الخاص سواء داخل البحرين أو خارجها لعلاج أمراض خطيرة مثل القلب وزراعة الأعضاء والسكلر والسكر وغيرها من الأمراض المزمنة التي لا يمكن أن تنتظر حلول الوزارة التي قد تتأخر لأسباب موضوعية ليس هنا مقام ذكرها، فهل نعاقب من أخذ على عاتقه مصاريف العلاج نيابة عن الدولة بحرمانه من دعم الأدوية الباهظة الثمن التي يحتاج إليها بصورة دائمة بعد أن أنهكته ماليًا رحلة العلاج؟ أليس أبسط وأقل تقدير لهم أن يمنحوا دعمًا من هذا النوع نعتبره جزءًا بسيطًا من حقهم الدستوري في العناية الصحية؟ ربما بعد أن تتمكن وزارة الصحة مستقبلاً من زيادة فرص توفير العلاج لكافة أنواع الأمراض والأدوية الجديدة المواكبة لتطور المستحضرات الطبية في مستشفياتها الحكومية، وتتمكن من إحداث توسعات في مستشفياتها تتناسب مع عدد المرضى وحجم المطلوب منها دستوريًا، ناهيك عن توفير الجودة في الخدمات العلاجية والطبية، ربما حينها تستطيع الحكومة التقدم بمشروع إلغاء الدعم الخاص للأدوية، لأن التعامل مع الطب الخاص وعلاجاته سيكون ترفًا سيتحمله المريض برحابة صدر، أما اليوم فإننا في أمس الحاجة إلى هذا الدعم لنشعر كدولة وسلطات بأننا نوفي الحقوق الدستورية للمواطن في هذا المجال. أما ما اعتمدت عليه اللجنة من وجهة نظر جمعية الصيادلة البحرينية حينما قالت:"إن تطبيقه سيخلق مشاكل كثيرة، محذرين من عمليات التهريب العكسية التي قد تترتب عليه"، فإننا مع احترامنا للجمعية ولأعضاء اللجنة نعتبر هذا الرأي كلامًا مرسلاً حيث لدينا سؤال جوهري وهو: ما هي تلك المشاكل الكثيرة التي ستترتب على مشروع دعم أدوية المرضى؟ وهناك دعم لبعض مشتقات البترول وبعض المواد الغذائية ولم نر تلك المشاكل الكثيرة. أما ما سيق بأنه سيترتب عليه عمليات تهريب عكسية فإن هذا الأمر غير معقول وخصوصًا أن المقترح قد وضع مواد للحماية من هذا الأمر، شأنه في ذلك شأن أي سلعة مدعومة أسلفت ذكرها، حيث جاء في فقرات المادة الثالثة ما يضمن عدم حصول التهريب خصوصًا ما جاء في الفقرة (هـ) من المادة الثالثة حيث "لا تصرف الأدوية إلا بوصفة طبية معتمدة، كما حُددت الكمية بما لا يزيد عن استخدام لفترة شهرين من تاريخ تحرير الوصفة" فلو جمعنا كل مرضى القلب فلن يتمكنوا بحسب هذا المعيار من تكوين شحنة تستحق التهريب كما قالت بمبالغة غير منطقية جمعية الصيادلة البحرينية. ونحن نعلم جميعًا أن الأصل في تعاملنا مع الناس أنهم شرفاء، ناهيك أن أصحاب تلك الأمراض -أبعدها الله عنكم جميعًا- لن يتوقعوا منا ونحن نناقش أمرًا في صالحهم أننا سنضيف إلى أزمتهم الصحية أزمة أخلاقية تقضي على الأمل لديهم. أعتقد أن جمعية الصيادلة البحرينية لديها مبرر تجاري مقنع لرفض هذا المقترح، حيث جاء في الفقرة (أ) من المادة الثالثة ما يلي: "يقتصر استيراد كافة أدوية الأمراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون على وزارة الصحة أو من تجيز له الوزارة حق الاستيراد، على أن يتم بيعها إلى الصيدليات والمستشفيات الخاصة بما يضمن خفض التكلفة الأصلية بنسبة 50% من قيمة الاستيراد". وسأترك لمجلسكم الموقر ولحسكم التجاري التعرف على نوع الضرر الذي سيقع على الصيدليات حينما تفقد صلاحية التحكم في أسعار هذه الأدوية التي تعتبر من أغلى أنواع الأدوية رغم أنها تُباع في دول الجوار بأسعار أقل بكثير تصل أحيانًا إلى نصف السعر، وكان دائمًا تبرير أصحاب الصيدليات البحرينيين لهذا الفرق في السعر هو أن دول الجوار تشتري كميات كبيرة بما يشبه الشراء الجماعي فتحصل على أسعار أقل من قبل الموردين فتبيع بأسعار أقل، مع ذلك لم تحصل عمليات تهريب من دول الجوار إلى البحرين. معالي الرئيس، إذا أقر مجلسكم الموقر هذا الاقتراح بقانون خلافًا لرفض اللجنة فإنكم في الحقيقة لا تقدمون صنيعًا للمرضى المتعففين، بل أنتم تمنحونهم حقهم الدستوري الذي يجب أن يحصلوا عليه ولعله من حظنا الوافر أن يتم إقراره في هذا الفصل فينسب لتجربتنا تاريخيًا منجزًا يساهم بلا شك في حل جزء من مشاكل الخدمات الصحية في البحرين، ثانيًا: سرد ما مر به الاقتراح حتى رفضه من اللجنة: منذ أن عقدت اللجنة الموقرة اجتماعها الأول بتاريخ 14 يناير 2009م مع الجهات صاحبة الاختصاص أقر الجميع بمن فيهم ممثلو وزارة الصحة بأهمية هذا المقترح لكونه سيعالج وضع فئة لا تصلها حقوقها الدستورية من العلاج، وقد أبدى ممثلو وزارة الصحة ضرورة إجراء بعض التعديلات على مواد الاقتراح وإضافة مرئيات الوزارة، وعلى إثر ذلك يتم الوصول إلى صيغة للاقتراح يتفق عليها الجميع، فطلبوا مهلة لإعداد ذلك على أن يتم الاجتماع باللجنة ومقدم الاقتراح في وقت قريب، وإلى يومنا هذا لم يعقد أي اجتماع بهذا الصدد رغم إلحاحي المتواصل على الوزارة ومسؤوليها. ولطول المدة التي مكثها الاقتراح منتظرًا مرئيات الوزارة حدث تغيير وكيل الوزارة وبعض المسؤولين إلا أنني لم أيأس وقد استمرت محاولاتي للتواصل مع المسؤولين لاستكمال الأمر وإضافة التعديلات التي كُلف بها المستشار القانوني للوزارة إلا أن هذا المستشار لم يفِ بالاتفاق ولم يحدد أي موعد للاجتماع معنا بدون أن أعرف سببًا لذلك. وقبل ثلاثة أشهر وبالصدفة التقيت مع وكيل وزارة الصحة الجديد وأبلغته عن موضوع المستشار لتنفيذ الاتفاق والاجتماع لحسم الأمر وقد وعد وكيل الوزارة خيرًا إلا أنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، فاتصلت برئيسة اللجنة وطلبت منها أن تستدعي وزارة الصحة والمسؤولين فيها بصفة رسمية -كونها رئيسة لجنة والوزارة وعدت بأنها ستجتمع مع مقدمي الاقتراح- ولكن للأسف لم يحدث ذلك، المهم أنني لم أدعَ لأي اجتماع آخر وبحسب ظني -كمقدم اقتراح- كان يفترض أن أحضر أي اجتماع تحضره الوزارة مع اللجنة. وبالأمس فوجئت وأنا أقرأ جدول أعمال جلسة اليوم بوجود الاقتراح وقد رفضته اللجنة معتمدة على حجج غير مقنعة، بل هي في الحقيقة حجج تصب في صالح إقرار الاقتراح وليس العكس كما أوضحت فيما سبق من تعليق، لذا أتمنى على مجلسكم الموقر النظر في الأمر باعتباره يحقق مصلحة لفئة هامة من المواطنين، ولن يؤدي إلى أي ضرر عام أو خلل في المنظومة الطبية كما أشارت وجهات نظر وزارة الصحة وجمعية الصيادلة البحرينية، بل سيحل إشكالية شغلت المسؤولين في وزارة الصحة وهي كيفية إيصال الخدمات الصحية لجميع المواطنين. سيدي الرئيس، لنقف موقفًا إنسانيًا شديد الوضوح فيما يتعلق بإبداء رغبتنا في مساعدة هؤلاء المرضى من أبناء البلد عبر دعم أدويتهم وإشعارهم بأن وطنهم لن يتخلى عنهم وهم يتكفلون بهموم علاج مرضهم وأنهم يحضون بعناية مختلف السلطات، لذا أرجو أيها الإخوة وأنتم تبدون رأيكم في هذا القانون الموافقة عليه لأن هناك رغبات لدى الكثير من المرضى في أن يحصلوا على هذا الدعم، ومنذ تم تقديم المقترح في المجلس ونُشر في الصحافة استلمت العديد من المكالمات يطالبون فيها بوقفة من المجلس لدعم هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة اللجنة لم تحرم أحدًا من الاستفادة من هذه الخدمات، إضافة إلى أن اللجنة مع محتوى الاقتراح قلبًا وقالبًا وتؤيده بكل قوة ولكن الجهة المعنية هي التي أكدت أن الهدف من هذا الاقتراح متحقق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أطمئن الأخ أحمد بهزاد ومقدمي الاقتراح، ومما لا شك فيه أن هذه النية هي اجتهاد منهم لمساعدة مرضى مصابين بأمراض مزمنة ومستعصية، ولكن الاختلاف يتمثل في محتوى القانون وفكرته، فهل هو فعلاً سيؤدي إلى تحقيق الهدف الذي من أجله قام مقدمو الاقتراح بوضعه أم لا؟ أنا أتفق تمامًا مع رأي اللجنة من حيث رفض هذا الاقتراح لعدة أسباب منها ما ذُكر ومنها ما سأذكره الآن، وأنا سأشير هنا إلى نقطة أساسية ذكرها مقدمو الاقتراح في مبرراتهم وهي أن وزارة الصحة لا توفر النوعيات التي يطلبها المواطنون من تلك الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها مما يتسبب في مشاكل صحية ومالية للفرد نفسه، وزارة الصحة توفر ميزانيات كبيرة لشراء الأدوية حيث ارتفعت ميزانيتها من 9 ملايين إلى 16 مليونًا ثم ارتفعت بعد ذلك إلى 22 مليونًا، وفي سنة 2009م وصلت الميزانية إلى 30 مليونًا وفي سنة 2010م وصلت إلى 32,8 مليون دينار، حيث يبلغ سعر أدوية بعض الأمراض مثل السرطان 1500 دينار شهريًا للمريض الواحد، فأنا أرى أن هذا المبرر في غير محله وهناك إشكاليات أخرى سأطرحها في آخر مداخلتي بخصوص ماذا يجب أن يحدث من وجهة نظري، والوزارة قائمة على إيجاد هذه الحلول، هذا جانب. وأحب أن أوضح أنهم قد ذكروا في مبرراتهم أننا نعيش في عهد الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فالإصلاحات الاقتصادية وبحسب الرؤية الاقتصادية 2030م لا تتحدث عن اقتصاد يعتمد تمامًا على الحكومة، بل تريد أن تحرر الاقتصاد وينافس الحكومة بحيث تصبح الحكومة في الآخر مراقبًا ومنظمًا ومشرفًا، ونبني مؤسسات اقتصادية ومستشفيات خاصة وصيدليات تنافس الجميع، إذن هذا لا يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية، التي حاول الإخوة الأعضاء التبرير بها، هذا من جانب. بالنسبة إلى ما يحدث أحيانًا من أن بعض المرضى يصرون على دواء معين بينما هناك أدوية شبيهة تعطي نفس التأثير والمفعول فهذه إشكالية، وقد يساهم بعض الأطباء في بناء هذا المفهوم الخاطئ حتى أكون منصفة ولا ألقي اللوم على المرضى فقط، هذا جانب آخر. ومن جانب آخر أيضًا فإن وزارة الصحة دائمًا تتردد في تحديد الكمية التي يجب توفيرها من الأدوية الغالية الثمن بينما هناك أدوية مماثلة بنصف سعر الأدوية الأصلية، وقد ذكرت الوزارة كلمة "أدوية أصلية" أكثر من مرة وكأن هناك أدوية مغشوشة، وأنا لا أتفق مع هذا المفهوم، فشركات الأدوية بعدما تنتهي فترة حقها في احتكار الأدوية تتركها لشركات أخرى تقوم بتصنيعها في دول أخرى تكون الأيدي العاملة فيها رخيصة، ولكن بإشراف الشركة الأم فتخرج بنفس التركيبة. بالتالي هذا هو التوجه الذي يجب أن ندعم به الوزارة ونصحح المعلومة الخاطئة لدى المجتمع بأن هذا الدواء مصنوع في الأردن أو في الهند فهو غير جيد، وبعض الأطباء –وأشدد على بعض الأطباء- يؤكدون هذا المفهوم الخاطئ لدى المريض، فبريطانيا تشتري 90% من أدويتها الجنيسة وليست الأصلية حتى تخفف من موازناتها وتوفر جميع الأدوية للمرضى. نحن في مملكة البحرين تكون لدينا مصيبة إذا قررت وزارة الصحة في شراء دواء ما ألا تذهب إلى أغلى الأسعار، لأنه دائمًا هناك عدم ثقة وهذه هي الإشكالية التي يجب على المجلس التشريعي أن يدعم التوجه السليم فيها. أما موضوع التهريب فنحن نعاني اليوم تهريب الديزل والكل يعرف ماذا يحدث؟ وذلك بسبب خفض السعر فهناك الكثير من المشاكل قد تحدث، ومع كل الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وقوات الأمن والمنافذ فإننا جميعًا نعلم ما يحدث بموضوع الديزل ويجب أن تزيد الرقابة، فما بالكم بالأدوية وخاصة أن أكبر مافيا في العالم هي مافيا الأدوية والأسلحة والمخدرات، فمن المعروف أن الأدوية عندما تنخفض بهذا الشكل سنعاني قلة الأدوية في الوطن، وهذا احتمال وارد جدًا مع كل المنافذ الموجودة. وقد تكلمت عن الأدوية الجنيسة كأحد الحلول وأهمية تخفيض هذه الموازنات أعني الملايين الثلاثين التي يمكن صرفها في أكثر من جهة من أجل الصحة. كلمة الجنيسة تعني الأدوية غير الأصلية، وكلمة الأصلية باللغة العربية لا تعطي المفهوم الصحيح في هذا الموضع، فالشركة الأم كما ذكرت هي التي صنعت ثم أعطت بعد عشرين سنة الموافقة لجهات أخرى لتصنع الدواء عينه تحت إشرافها. نعم نحن نحتاج إلى نظام معلومات إلكتروني حتى نتتبع كل دواء في وزارة الصحة، وقد حاولت الوزارة ذلك من خلال الصيدلية وبنظم بسيطة، ولكن النظام الإلكتروني القادم في المناقصة الحالية سوف يغير خلال سنة أو سنتين متابعة جميع الأدوية، لأنه مع النظام المبسط في الصيدلية خفضنا عدد الوصفات من 1200 إلى 800 وصفة، فكيف قلّت الوصفات إلى 400؟ معنى ذلك أنه كانت هناك وصفات تذهب في غير محلها، إذن نحن نريد أنظمة قوية والوزارة الآن مشرفة على تطبيق ذلك. النقطة الأخيرة هي التأمين الصحي حتى لغير البحرينيين الذي سوف يخفض هذه الإشكالية ويخفض من موازنات تذهب إلى فئة يجب على أصحاب العمل تحملها في الدولة، ولا نترك العبء على الحكومة، ثم بعد ذلك يكون التأمين على البحريني، فعندما يذهب إلى القطاع الخاص فهو يأخذ دواءه ويكون مغطى بهذا التأمين، هذه هي الرؤى القادمة للتطوير. أنا أكرر شكري للأعضاء مقدمي الاقتراح وأنا أعرف أن هدفهم نبيل وإنساني، ولكن أؤكد لهم أن هذا الاقتراح بقانون لن يحل المشكلة الأساسية ولكن سيولّد مشاكل أخرى. فلنركز على التأمين الصحي، ومن هذا المنبر أؤكد وأناشد أعضاء مجلس النواب الذين تأخروا في هذا الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى لتطبيق التأمين الصحي لغير البحرينيين والذي مضى عليه أكثر من سنة لديهم، هذا هو الموضوع الذي يجب أن نؤكد أهمية الإسراع في إنجازه كمشرعين ومن ثم ننتقل إلى التأمين الصحي للبحريني الذي سوف يغطي كل المشكلة، لأنه مؤمن عليه ويذهب إلى جهات معتمدة خاصة أو عامة ويحصل على الدواء وبدون مقابل ويكون ضمن التأمين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن لأحد أن يشكك في سياسة الدعم التي تتبعها الحكومة، وفي الوقت الذي أبدي فيه اتفاقي التام مع توصية اللجنة فإنني -حفاظًا على وقت المجلس- أحب أن أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ بحكم أنها كانت وزيرة الصحة سابقًا على ما تفضلت به، وأعتقد أن اللجنة وفقت في توصيتها وفي تقريرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ لأنها أسهبت وقدمت لنا المعلومات الوافية التي من الممكن أن تدعم رأي اللجنة، والأخ أحمد بهزاد قدّم لنا قصة طويلة حول ما دار، وأنا بصفتي رئيسة اللجنة اسمح لي -سيدي الرئيس- أن أقدم حكاية صغيرة لا تصل إلى طول القصة التي قدمها الأخ أحمد بهزاد حول تعامل اللجنة مع هذا المقترح. لم يكن هناك أي قصور من جانب اللجنة في التعامل مع هذا المقترح، بل أخذته بجدية ودعت الأخ أحمد بهزاد في البداية وحضر معنا الاجتماع وحضرت هذا الاجتماع الأول أيضًا وزارة الصحة وجمعية الصيادلة، وعندما قررت اللجنة أن ترفض المقترح طلب منا الأخ أحمد بهزاد مهلة ليخاطب وزارة الصحة حتى يقنعها بهذا الموضوع، ونحن ظللنا نتساءل وهو يسألنا أين وصلنا؟ ونحن نقول له أين رأيك الذي سوف تحضره من وزارة الصحة؟ ولم نحصل منه على أي إجابة، وفي آخر اجتماع وعندما قررنا أنه يجب أن نبت في هذا الموضوع وبسرعة دعونا الأخ أحمد بهزاد للاجتماع ولكنه مع الأسف حضر ولكن بعد انتهاء اجتماع اللجنة، وقد اجتمعنا واتخذنا قرارنا، فاللجنة لم تقصر في التعامل مع هذا المقترح وأخذته بكل جدية وبكل اهتمام. سيدي الرئيس، إن مسألة الـ 50% التي ستدعمها الحكومة لن يستفيد منها فقط المواطن البحريني بل ستشمل الجميع المواطنين وغير المواطنين وقد تشمل مواطني دول الجوار الذين من الممكن أن يأتوا لشراء الأدوية، وقد يؤدي هذا إلى وجود أزمة في الصيدليات، والأخت الدكتورة ندى حفاظ أوضحت هذه النقطة وإمكانية القيام بعملية التهريب، لأنها أدوية رخيصة من الممكن أن تشترى وتباع في دول الجوار بأسعار أغلى، فإذا كان هناك قصور في توفير الدواء من قبل وزارة الصحة -كما ذكر مقدمو الاقتراح- فالأمر لا يعالج بالدعم، ولكن الأمر يعالج بدراسة هذا الخلل الموجود، إذا كان هناك فعلاً خلل. أعتقد أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ أوضحت هذه النقطة بالتفصيل في موضوع توفير الدواء. وفي المذكرة الإيضاحية التي جاءت من مقدمي الاقتراح أشاروا إلى موضوع الشراء المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيجعل من سعر الدواء في متناول يد الجميع، أعتقد أنه لو تم التركيز على هذه النقطة فهي مهمة بالإضافة إلى النقطة الأخرى المتعلقة بالتأمين الصحي الذي أشارت إليه الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهناك أساليب أخرى غير هذا الأسلوب لمعالجة موضوع توفير الدواء للمواطن وبأسعار رخيصة. وإذا كانت الدولة توفر للمواطن غير القادر على الشراء الأدوية بالسعر الموجود حاليًا، في هذه الحالة يلجأ إلى وزارة الصحة وهي ستوفر له العلاج والدواء، ولكن أن نطلب من المواطن أن يذهب إلى الطب الخاص ثم يأتي ويطلب من الدولة أن تدعم له الدواء بنسبة 50%، فهذا الأمر غير صحيح، ومن هذا المنطلق رأت اللجنة رفض هذا المقترح، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لأخذ الرأي فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 8 من الدستور تنص على: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج"، أعتقد أن هذا النص مطبق في الواقع في البحرين وإذا كان هناك أي دعم فينبغي أن يذهب في هذا الاتجاه لتحقيق هذا النص بحذافيره، لا أن أشتت الدعم في عمليات -مثلما أشار البعض- فيها أمور تجارية، حتى صاحب الاقتراح أشار إلى ذلك بقوله أرجو النظر فيها من ناحية الحس التجاري، بينما نحن نتكلم عن معانٍ دستورية وهي متحققة على أرض الواقع، وإذا كان هناك دعم فيجب أن يذهب إلى الجهة المختصة بهذا الدعم لا أن يتشتت في قضية التوزيع أو ما شابه من ناحية التخفيضات. في الواقع إن تقرير اللجنة متكامل في نظري وأشكرها على دقتها لأنها أشارت إلى رأي أحد مقدمي الاقتراح وأنا أفترض أن يكون رأي مقدمي الاقتراح ككل، وأضم صوتي إلى صوت اللجنة بعدم الموافقة على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد وأرجو الاختصار.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مقدم هذا المقترح ومن حقي أن أتكلم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       من حقك أن تتكلم وقد تكلمت أربع عشرة دقيقة ولم أوقفك، فأرجو الاختصار.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       أنا لن أطيل فقط لدي نقاط صغيرة أريد أن أذكرها، أولاً: أنا لم أتكلم عن اللجنة بأنها قصرت أو لم تقصر ولكن على العكس أنا أقول إن اللجنة أوفت بحق المقترح ودرسته دراسة وافية، ولكن كنت أتمنى على اللجنة عندما اجتمعت مع وزارة الصحة، وقالت وزارة الصحة إنها سوف تجري بعض التعديلات على بعض مواد المقترح؛ أن تعقد اللجنة اجتماعًا وتطلب من وزارة الصحة مرئياتها بالنسبة إلى مواد المقترح، والأخ المقرر ذكر أن اللجنة تتعاطف مع المرضى ومع دعم أدويتهم ولكن وزارة الصحة لديها تحفظ فاللجنة أخذت بتحفظها وكذلك رأي جمعية الصيادلة. وبالنسبة إلى ما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي عندما نسب إلىَّ أنني ذكرت الحس التجاري، فربما لم يفهم المقصود به، أنا قلت سأترك لحسكم التجاري التعرف على نوع الضرر الذي سيقع على الصيدليات حينما تفقد صلاحية التحكم في أسعار هذه الأدوية، بمعنى أن أصحاب الصيدليات هم الذين يتحكمون في أسعار الأدوية، فلا يمكن أن يأتوا ويشرعوا قانونًا يحرمهم من هذا التحكم والتسعيرة، والتسعيرة تكون بحسب القواعد التي تُقدم لهم. كنت أتمنى أن تكون هناك تعديلات على مواد المقترح، وبما أننا وصلنا إلى هذه المرئيات، أنا أتقدم لمعاليكم واستنادًا إلى المادة 115 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تقول: "لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، لو كان ذلك أثناء مناقشته"، وبناء على هذا أتقدم إلى معاليكم بطلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن الأدوية الخاصة والأمراض المزمنة، عله أن يحصل على من يقدر هذا المقترح في المستقبل وبدون أن يرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي مداخلة بسيطة بودي ألا نلقي الاتهامات جزافًا ونتهم أصحاب الصيدليات بالاستغلال التجاري للمرضى والمحتاجين، لأنه بحسب علمي -والأخت الدكتورة ندى حفاظ موجودة معنا- أنهم يقدمون فواتير الكلفة إلى وزارة الصحة، والصحة هي من تقوم بتحديد هذه الأسعار وليس هم، فإذا كانت الدولة ستدعم 50% فالدولة هي التي ستتحمل وليس الصيدليات هي التي ستخفض، لذلك فإن مثل هذا القانون لا يضر بمصالحهم.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       سيدي الرئيس لدي تعقيب على كلامك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا لا يجوز.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       أنت تدخلت وأوضحت شيئًا كما لو كنت أنا أتهم الصيادلة، وأنا أعيد وأكرر أن الصيادلة هم الذين اتهموا المرضى بأنهم سوف يقومون بالتهريب، أي إذا صرفت لهم الأدوية مجانًا أو بتخفيض فسوف يساعدهم ذلك على التهريب، وهذا اتهام مبطن للمرضى بأنهم سوف يقومون بالتهريب، وهم مرضى يريدون أن يحصلوا على علاج يكون متوافرًا دائمًا. لقد قلت في مداخلتي إن كل هذه الأدوية لو تم تجميعها فلن تشكل أي منفعة أو أي دخل لأي أحد لأنها لن تشكل شحنة واحدة يمكن بيعها، كما أن القانون به ضوابط لصرف الدواء، فالدواء لا يُصرف إلا بوصفة من الطبيب وبكميات محدودة ولمدة شهرين فقط، فلا يمكن أن أتقبل رأي الصيادلة في شيء يتعارض مع مصالحهم. عندما يقول لي مقرر اللجنة التشريعية إنه يتعاطف مع القانون ويوافق عليه ولكن الصيادلة والإخوة في وزارة الصحة يقولون إن في هذا المشروع ضررًا وهم لا يوافقون عليه وبالتالي لا توافق عليه اللجنة؛ فأنا لا يمكن أن أوافق على هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد ناصر مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، السادة والسيدات الأعضاء، حقيقة بعد توصية اللجنة التي تبنت وجهة النظر التي ذهبت إليها الوزارة ورأي السادة والسيدات الأعضاء، أعتقد أننا سنؤكد مرة أخرى رأي وزارة الصحة بأن الأولى بالدعم هي وزارة الصحة في هذا المجال، وهذا الدعم متحقق من خلال رفع الميزانيات المعتمدة للأدوية من 2002م إلى 2010م التي تضاعفت ثلاث مرات بعد أن كانت 10 ملايين دينار وأصبحت حاليًا في عام 2010م في حدود 32 مليون دينار، فالدعم متحقق من الدولة بالنسبة إلى مشاريع وزارة الصحة فيما يخص الأدوية. وهناك نقطة أحب أن أوضحها للإخوة الأعضاء، وهي أنه إذا كانت الأدوية غير متوافرة في وزارة الصحة -أي إذا كانت غير موجودة ضمن قوائم وزارة الصحة- ويحتاج إليها المريض، فإن هناك آلية لشراء ما يعرف بالأدوية غير المخزنة، أي غير المخزنة في وزارة الصحة، وهي متاحة ومتوافرة لكل مواطن إذا رأى الطبيب المعالج حاجته إلى هذا الدواء. نقطة أخيرة أحب أن أوضحها وهي بخصوص الرأي الوارد في تقرير اللجنة الذي يشير إلى جمعية الصيادلة، فإن جمعية الصيادلة هي جمعية مهنية وليست جمعية تجار، فالرأي الوارد في هذا التقرير هو رأي جمعية مهنية ولم يحضر أي من التجار ليكون لهم رأي في التقرير، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أنا أمامي طلب من قبل الأخ أحمد بهزاد باسترداد الاقتراح، ولكن لم يتقدم كل مقدمي الاقتراح بهذا الطلب، وبالتالي إذا تقدم الأخ أحمد بهزاد بهذا الطلب فربما يكون الآخرون متمسكين بعرضه، فإذا كان أي واحد من الإخوة الذين تقدموا بالاقتراح متمسكًا به فعلينا أن نصوّت على توصية اللجنة أو أن يتقدموا مجتمعين بطلب استرداد المقترح. وهذا فقط من باب التوضيح للأخ أحمد بهزاد لأنه استند إلى جزء من اللائحة الداخلية ونسي الجزء الآخر، حيث إنه إذا كان الاقتراح مقدمًا من خمسة أعضاء وانسحب أحدهم وتمسّك أي واحد من هؤلاء الخمسة فإن الاقتراح يبقى اقتراحًا علينا أن ننظر فيه. تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا متمسك بالاقتراح، وأرى أنه اقتراح لصالح الناس، وللمجلس الحق في أن يقبله أو أن يرفضه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع استرداد الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       طالما لدينا أحد الموقعين متمسك بالاقتراح والبقية غير موجودين فإننا نصوت على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يرفض الاقتراح بقانون. وسنؤجل إلى الجلسة القادمة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري. وهناك ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية على جدول الأعمال ويبدو أنه ليست هناك ملاحظات عليها، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)
       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سعود عبدالعزيز كانو، إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، والدكتورة عائشة سالم مبارك ، خالد حسين المسقطي.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، محمد حسن باقر رضي، والدكتورة عائشة سالم مبارك ، خالد عبدالرحمن المؤيد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :15/16/17/22/24/27/28/29/31/32/33/34/36/37/40/41/42/43/44/45/46/50/52/55/56/57/58/65/66/67/68/79/80/82/83
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :36/37/42
    03
    وزير المالية
    الصفحة :20
    04
    وزير الصحة
    الصفحة :23/24/26/27
    05
    وزير شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :51
    06
    راشد مال الله السبت
    الصفحة :16
    07
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :18/22/23/59
    08
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :24/26
    09
    وداد محمد الفاضل
    الصفحة :28/29/33/37/44
    10
    أحمد عبداللطيف البحر
    الصفحة :30/65/67/68/73
    11
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :30/35/52/64/76
    12
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :30/38/43/48/53/56
    13
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :31/40
    14
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :33/34/36/39/47
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :34/39/52/62/78
    16
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :35/69/79/80
    17
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :38/40/49/65/76
    18
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :39/45/46/48/54
    19
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :41/51
    20
    فيصل حسن فولاذ
    الصفحة :47/49
    21
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :49
    22
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :53
    23
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :58/66
    24
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :68/82
    25
    مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة
    الصفحة :81
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :16
    27
    الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم
    الصفحة :55/56
    28
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :53
    29
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :62/82
    30
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :73
    31
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :63

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    05
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    06
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    07
    09
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    11
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال حقوق الإنسان;
    14
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;
    15
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;
    17
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مجال حماية البيئة;
    18
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مجال حماية البيئة;
    20
    الصفحة :141
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    21
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    23
    الصفحة :149
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    24
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    26
    الصفحة :158
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الصحية;
    27
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الصحية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة والعشرين
    الاثنين 5/4/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، دلال جاسم الزايد ، سعود عبدالعزيز كانو.
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​​​​​الرسائل الواردة
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود ، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود ؛ إلى لجنة الخدمات .
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء نظام الادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي ؛ إلى لجنة الخدمات .
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون في شأن الإسكان ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة .
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة .
    - أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعـضاء : ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، وداد محمد الفاضل ، سيد حبيب مكي هاشم ؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل .
    البند الر ابع :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم بشأن العاملين في القطاع المصرفي وبحرنة هذا القطاع ، ورد معالي الوزير عليه
    - أجاب معالي الوزير عن السؤال ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الخامس :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم بشأن توفير لقاح أنفلونزا وباء H1N1 ،وكيفية التصرف باللقاحات والأمصال غير المستخدمة من جانب المواطنين،ورد سعادة الوزير عليه
    - أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك
    البند السادس :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في العيادات الخاصة ، ورد سعادة الوزير عليه
    -أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك .
    البند السابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن :
    ​التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حولمشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنـة : (الأولى ، الثانية ، الرابعة ، السادسة ، الثامنة ، التاسعة ) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند التاسع :
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على المشروع المذكور بالتعديلات على بعض مواده ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند العاشر :
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4)من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على المشروع المذكور بالتعديلات على بعض مواده ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند الحادي عشر :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سعود عبدالعزيز كانو ، إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو ، د.عائشة سالم مبارك ، خالد حسين المسقطي
    - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح المذكور .
    البند الثاني عشر :
    ​تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50 % من سعرها الأصلي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، محمد حسن باقر رضي، د. عائشة سالم مبارك، خالد عبدالرحمن المؤيد
    - الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح المذكور .
    البند الثالث عشر :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند الرابع عشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني للعام 2009م ، المنعقد في واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر 2009م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    البند الخامس عشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الدانماركي، وذلك بمناسبة انعقاد: " الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ "، المنعقد في كوبنهاج- الدانمارك، بتاريخ 16 ديسمبر 2009م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    البند السادس عشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الكشفي العربي السادس والعشرين ، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ، المنعقدين في الخرطوم – السودان ، خلال الفترة من 22-28 يناير 2010م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S25/PublishingImages/LT2CP4S25.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/08/2017 12:33 PM
    • وصلات الجلسة