لرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تأجيل التصويت على الديباجة باعتبار أن قرار اللجنة جاء بإضافة عبارة "وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية"، وذلك للأسباب التالية: هناك اقتراح حذف ديوان الرقابة المالية من الخاضعين لهذا القانون، وهناك مادة مرتبطة بديوان الرقابة المالية، وإلى الآن لم ننظر هذه المادة، فأقترح التأجيل لكي لا يصوت على الديباجة مرة ثانية. وبالنسبة إلى إضافة عبارة "وعلى قانون رقم ( )..." بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإنه إلى الآن لم يصدر، ومن المفترض أن تزال باعتباره قانونًا غير نافذ إلى الآن حتى يتم وضعه في الديباجة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
عفوًا، أي قانون؟
العضو دلال جاسم الزايد:
في الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة "وعلى قانون رقم ( ) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،" وإلى الآن لم يصدر هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بما أننا في بداية مشروع القانون فضلاً أنكم صوتم على مسمى مشروع القانون، أعتقد أن الاسم الحالي "بشأن الكشف عن الذمة المالية" اسم طويل، والكشف عن الذمة المالية موجود في المواد، فلو يكون المسمى "مشروع قانون بشأن الذمة المالية" فإنه يكفي؛ لأن المواد كلها تتكلم عن إقرارات وفحص وغير ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح من الأخت دلال بإرجاء النظر في الديباجة إلى أن نتأكد من استثناء ديوان الرقابة المالية أم لا، ونعود إلى الديباجة بعد أن نناقش المادة التي تتطرق إلى الجهات المشمولة بهذا القانون. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع وجاهة الاقتراح الذي طرحته الأخت دلال الزايد إلا أنني أعتقد أنه في كل الأحوال لا غضاضة في أن ندرج قانون ديوان الرقابة المالية في الديباجة لتعلقه بنفس الموضوع. وبالتأكيد كل من سيصوغ قانونًا عن كشف الذمة المالية سوف ينظر إن كان هناك قانون يتعلق بالرقابة في نفس البلد. الأمر الآخر: كلنا متفقون على أن الديباجة ليست جزءًا من القانون ولا تستدعي أن ترجع إلى مجلس النواب إذا اختلفنا معهم في ذلك. أعتقد أن الإبقاء على الإشارة إلى قانون ديوان الرقابة المالية شيء طبيعي ومنطقي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، إكمالاً لما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي أعتقد أننا أضفنا قانون ديوان الرقابة المالية لأننا سنرجع إليه فيما اعتبرته دائرة الشؤون القانونية شبهة دستورية؛ لأننا سنجد أن هناك شمولاً لزوج الملزم وأولاده القصر في قانون ديوان الرقابة المالية بينما هناك أصوات تنادي بحذف الزوج وأولاده القصر. أنا مع إبقاء هذا القانون في الديباجة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه حتى لو حذف ديوان الرقابة المالية من الجهات المشمولة بهذا القانون فلن يؤثر على إدراج قانون ديوان الرقابة المالية في الديباجة، كما تفضل الأخ السيد حبيب مكي أن ديوان الرقابة المالية يشير إلى الكشف عن الذمة المالية لموظفيه، وهذا أيضًا قانون يشير إلى الكشف عن الذمة المالية للموظفين، وهو أول قانون أشار إلى الكشف عن الذمة المالية للموظفين، إذن يكون من المناسب أن يشار إليه في ديباجة مشروع القانون. أما فيما يتعلق بعدم صدور القانون بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، في الواقع اللجنة أرادت أن تستدرك بالإشارة إلى هذا القانون، وبطبيعة الحال حينما أعدت تقريرها لم يكن القانون قد صدر، وهذا لا يؤدي إلى حذف الإشارة في هذه الحالة. وسننتظر إلى أن يتم إقرار المشروع فإذا لم يصدر القانون فسوف نحذف هذه الإشارة من الديباجة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
رأيك دكتور أن يتم التصويت على الديباجة؟
المستشار القانوني للمجلس:
نعم، وبعد ذلك يمكن معالجة هذا الموضوع، لأن مشروع القانون أحيل إلى الحكومة في بداية يناير فمن المتوقع أن يصدر خلال فترة قريبة، والإشارة في الديباجة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد يغني المشروع ويعطيه سندًا قويًا في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس بالنسبة إلى موضوع الفقرة الأخيرة بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة. صحيح أن اتفاقية الأمم المتحدة أقرت من قبل المجلسين ولكن إلى الآن لم يصدق عليها.
الرئيـــــــــــــــس:
لقد تم التصديق عليها. إذن هناك اقتراح بإرجاء النظر في الديباجة إلى أن ننتهي من المادة التي تتحدث عن موضوع ديوان الرقابة المالية ومدى شمول هذا القانون بديوان الرقابة، فهل يوافق المجلس على تأجيل النظر في الديباجة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أخضعت فقط فئات معينة وهم كبار الموظفين لهذا القانون. سؤالي: لماذا لا يشمل جميع الموظفين العموميين؟ لأن أي موظف عمومي بإمكانه أن يستغل نفوذه أو صفته أو يتربح من المال العام، وحاليًا نشهد في الكثير من القضايا موظفين عموميين عاديين وصغار الموظفين العموميين يتربحون من الوظيفة العامة. سيدي الرئيس، أنا مع هذا القانون ولكن للأسف هذا القانون هو نسخة أصلية من قوانين مقارنة أخرى. نحن نتكلم عن التشريع المقارن المصري فهو صادر في سنة 1975م أي في ظل أوضاع متغيرة. ولو رجعنا إلى المذكرة الإيضاحية فيما يتعلق بسبب خضوع كبار الموظفين فقط لهذا القانون، فقد كان رأيهم لكي لا تزحم الهيئة بفحص الكثير من تقارير الذمم المالية. والوضع حاليًا مختلف، وبالتالي ليس ضروريًا الأخذ بما هو موجود في دول أخرى، فظروفنا تختلف، فما هو موجود في مصر وحاجة مصر والحجم السكاني يختلف عن البحرين. أعتقد أنه من المفترض أن يشمل هذا القانون جميع الموظفين العموميين ولا يقتصر فقط على كبار الموظفين. أيضًا شمل هذا القانون الشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها، وهذا القانون هو أساسًا خاص بالموظفين العموميين، فالموطفون الذين يعملون في الشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها هم ليسوا موظفين عموميين، ولا يؤدون خدمة عامة، وبالتالي فإن إقحامهم في هذا القانون غير صحيح. الدول الأخرى التي أقحمت موظفي هذه الشركات على اعتبار أن أموال هذه الشركات هي أموال عامة، وبالتالي يعاقب من يستغلها وفقًا لقانون العقوبات كموظف عمومي، ولكن حاليًا في قوانيننا لا يعتبر استغلال المال الخاص خاضعًا لما يخضع له الموظف العمومي. لذا أعتقد أنه لابد من حذف الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أرسلنا إلى سعادتكم تعديلين، الأول خاص بالبند (د) باستبعاد ديوان الرقابة المالية، والثاني خاص بالبند (ط) كما ذكرت الأخت رباب العريض بالنسبة إلى البند 2 من المادة الأولى الذي يوجد به تعريف الذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، وأنا لدي بعض التعقيبات بخصوص هذا التعريف. أولاً: أرى إبعاد عبارة "زوجه أو أولاده"، فمشروع القانون كان "زوجه وأولاده" واللجنة أتت بعبارة "زوجه أو أولاده"، وأنا أطلب استبعاد الزوجة والأولاد القُصر من تطبيق هذا القانون لاعتبارات كثيرة منها استقلال الذمة المالية للزوجة والزوج عن زوجه الذي يشغل هذه المناصب. ثانيًا: هناك مواد أتى في ذكرها أنه في حالة امتناع زوج الملزم عن تقديم الإقرارات، فإن من ستصدر في مواجهته العقوبات المقررة بالحبس أو الغرامة هو الملزم ذاته أي صاحب المنصب، وبالتالي هذا الأمر فيه تعارض مع مبدأ شخصية العقوبة. ثالثًا: كثيرًا ما سمعنا أن استبعاد الزوجة أو الأولاد القُصر سوف يفرغ هذا القانون من مضمونه، في حين توجد تشريعات نافذة الآن في حال ما إذا أقيمت قائمة من قبل صاحب المنصب وتم الإسراع بأي مبلغ كان وبأي طريقة كانت ونقلها إلى زوجه أو أولاده فهناك تشريعات تجرّم مثل هذه الأفعال، فهي ليست بمنأى عن التجريم والملاحقة والمتابعة، ونحن نعلم أن الدولة في آلياتها أوجدت وحدات جرائم خاصة بمتابعة مثل هذه الأمور. رابعًا: في ذات التعريف ورد أن "... مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة..."، وبالتالي الإشكالية تأتي في المنقولة، فالمنقولة لم تحدد بل تركت بشكل مطلق، لم يأتِ التعريف على تحديدها، وبالتالي أي شيء وإن قلت قيمته أو زهدت في منزلي ولم أضعه في الإقرار للكشف عن الذمة المالية فسأكون كأنني امتنعت أو تخلفت عن إبداء كل المنقولات الموجودة لدي وسأكون معرضة للعقوبة، وبالتالي لابد أن يتم تحديد طبيعة وقيمة هذه المنقولات في اللائحة حتى نقف عند قيمة معينة هي المستحقة يلزم الملزم بتدوينها في الإقرار الذي تقدم به. بالإضافة إلى العبارة الأخيرة من ذات البند هناك اختلافان بين اللجنة ومجلس النواب وأقصد عبارة "فيما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات" وهذا تزيد في النص، فأسهم الشركات تدخل تحت الأموال المنقولة وغير المنقولة للشخص، وبالتالي لا داعي لذكرها في آخر الفقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، الإشكال في ذكر عبارة "وديوان الرقابة المالية" في الفقرة (د) ناتج عن المادة 33 من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، التي تنص على أن "يقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون وجميع موظفي الديوان الفنيين إقرارًا يتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية سواء بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر، وذلك عند بدء تعيينهم وكل خمس سنوات وعند تركهم الخدمة، ويقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون هذا الإقرار إلى الملك..."، ويتضح من ذلك أن هناك تعارضًا بين المادة الأولى من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية مع المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م، ولتلافي هذا التعارض بين القوانين لابد من حذف عبارة "وديوان الرقابة المالية" من الفقرة (د) من المادة الأولى لمشروع القانون، وذلك لتعارضها مع المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت أتمنى أن نأخذ المادة فقرة فقرة لكي لا تتبعثر الأفكار. تكلمت قبل قليل عن موضوع اقتصار المادة على فئة معينة، وهي طبقة مَن فوق المديرين، وهذا ما تطرقت إليه أيضًا الأخت رباب العريض. هناك موضوع آخر في البند (هـ) كما جاء من الحكومة الذي أصبح الآن البند (ط) من اقتراح اللجنة والذي يقول: "رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها" هذا النص غُيّر ولم يلتزموا بالـ 50%، فعندما تملك الحكومة 25% يكون هناك أطراف في مجالس الإدارة تمثل باقي المساهمين، لذلك يجب ألا يكون القانون مطبقًا على ممثلي الحكومة فقط، فممثلي الحكومة وباقي المساهمين يجب أن يخضعوا لنفس القانون، ويجب أن يكونوا مساءلين أمام القانون، فلا يمكن أن تخضع فئة من أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الشركة وتستثنى فئات أخرى. فأرجو أن تضاف عبارة "وغيرهم من ممثلي باقي المساهمين"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة (ط) من البند الأول، فإذا سمحت لي أن أقرأها لأنه سيكون هناك إخضاع فئة معينة لأحكام القانون وهم بحسب المادة: "رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها"، وقراءة مبسطة للمادة تعطي انطباعًا بأن أي موظف يمثل الحكومة في شركة معينة هو من يخضع كملزم تحت بنود هذا القانون، وعندما تكون القراءة بتمعن أعتقد أن المقصود هو أن أي رئيس أو عضو مجلس إدارة في أي شركة من الشركات سواء تملك فيها الحكومة 1% أو أكثر يكونون ملزمين بهذا القانون، وهذا غير صحيح، فأنا عندما أضع قانونًا لابد أن يعكس احتياجي الحالي واحتياجاتي المستقبلية. وفي الوقت نفسه نجد أن شركة ممتلكات تمتلك وتمثل حصة الحكومة في 37 مؤسسة، وهناك شركات لا تمتلك فيها الحكومة إلا نسبة جدًا بسيطة، فلا يمكن أن نخضع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين -الذين يمتلكون الحصة الأكبر في أي مؤسسة استثمارية إذا كانت الحكومة مستثمرًا في هذه المؤسسة- لمواد هذا القانون. وأنا أشارك الأستاذة رباب العريض الرأي بأنه يجب إعادة النظر في هذه الفقرة بأن يكون موظف الحكومة هو المسؤول عن مصلحة المال العام وهو مسؤول بحكم كونه موظفًا عامًا ملزمًا بالنسبة إلى هذا القانون وليس المال الخاص الذي يمثل استثمارًا في شركات تملك الحكومة فيها حصة، لذا لابد من إعادة النظر في هذه الفقرة بالذات بأنه يجب استبعاد رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون القطاع الخاص وليس مقارنتهم بنفس مستوى القطاع العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق بعبارة "وديوان الرقابة المالية" فإن المادة 33 من المرسوم بقانون بشأن ديوان الرقابة المالية واضحة، وتقول إن رئيس الديوان وموظفي الديوان يقدمون إقرارًا بذلك إلى جلالة الملك، فالنتيجة متحققة وهنالك إقرارات تقدم إلى جلالة الملك بهذا الموضوع، وبالتالي هذا الجزء منتهٍ. إذا وضعنا في هذا القانون أن رئيس الديوان وموظفي الديوان أو المديرين.. إلخ يقدمون أيضًا إقرارات، فهل يعني ذلك أن رئيس الديوان يقدم إقرارين؟ إقرارًا يقدمه إلى جلالة الملك وإقرارًا يقدمه إلى الهيئة بشأن ذلك. أنا أعتقد أن هناك ازدواجية في الموضوع، وأقترح أنه مادام القانون الأصلي لديوان الرقابة المالية متحققة فيه النتيجة المطلوبة من ناحية تقديم الإقرارات فنضيف في نهاية هذه المادة عبارة "باستثناء ديوان الرقابة المالية" من قانون الكشف عن الذمة المالية لأنه متحقق في قانون ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك العديد من الوظائف والمراكز العليا يشغلها أشخاص أصحاب مناصب عليا بدرجة مستشار، فهل المستشار يستثنى من هذا القانون إذا كان يشغل منصبًا في درجة عليا؟ ولماذا القانون استثنى المستشارين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل حول التعريف الذي يقول "يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الملزم وزوجه أو أولاده القصر..."، وسؤالي -سيدي الرئيس- هو كيف دمجت الذمة المالية للزوجة مع ذمة الزوج، مع أنها في الأساس منفصلة، فلو كانت الزوجة سيدة أعمال وتقوم بأعمالها بنفسها، فكيف تقوم بتقديم الإقرار عن أعمالها، فهناك سرية للأعمال وسرية للصفقات التي تتم، فكيف تلزم الزوجة؟ الذمة المالية للزوجة منفصلة عن ذمة الزوج بحسب الشريعة الإسلامية، ومملكة البحرين بلد مسلم، والمادة الثانية من الدستور تقول "دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، فإذا فصلت الشريعة الإسلامية الذمة المالية للزوجة عن الذمة المالية للزوج فكيف نأتي في قانون وضعي وندمجهم معًا، هذا من ناحية. من ناحية ثانية: الأولاد القُصر، لماذا فقط الأولاد القُصر؟ ماذا عن الأولاد البالغين؟ فالذي يريد أن يوزع ويسرب الأموال -وفقًا لهذا القانون- سيزيلها من القُصر ويعطيها للبالغين، فلماذا استثني الأبناء البالغون من المساءلة والكشف عن الذمة المالية بالنسبة إلى المسؤولين؟ هذا سؤالي للجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخ فؤاد القصد بالزوج أيضًا الرجل وليس فقط المرأة، فإذا كانت المسؤولة امرأة في منصب تنفيذي فزوجها أيضًا يكون خاضعًا لأحكام هذا القانون. أما عن سؤالك لماذا يُشمل الأولاد القُصر؟ فلأن الزوج له ولاية على أولاده القُصر وليس له ولاية على الأولاد البالغين، وبالتالي يستطيع أن يتصرف في مالهم لكونه وليًا عليهم. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أنتظر أن ينهي الإخوة كلامهم لأن هذا المشروع بقانون أخذ جهدًا كبيرًا ونقاشًا كبيرًا في اللجنة، وتعددت الآراء إلى جهات كثيرة، وطرحت عدة اقتراحات عن قضية دمج ديوان الرقابة المالية ضمن المشمولين بتطبيق هذا القانون، فهذا الرأي أيضًا طرح في اللجنة وتمت مناقشته ولكن أنا في النهاية لا أملك إلا أن أضع رأي أغلبية الأعضاء في تقرير اللجنة، حتى لو كنت مع الرأي الآخر، ورأي الأغلبية هو رأي له وجاهته في الواقع وفي الأخير القرار متروك لمجلسكم الموقر. بالنسبة إلى قضية الزوجة والأولاد فقد تفضل معالي الرئيس بتوضيح هذا الإشكال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع زوجته وأولاده القصر، فلم أبدِ رأيي فيه قبل قليل لأنني نسيت ذلك. أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى موضوع الزوجة والأولاد القصر. وإذا رجعنا إلى التشريع المصري الذي أخذنا منه عبارة "الزوجة والأولاد القصر" فسنجد أننا نتكلم عن الاشتراكية التي تعيشها مصر في فترة من الفترات، لذا وضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع هذا القانون لماذا أضيفت "الزوجة والأولاد القصر"؛ لأنهم وجدوا أن الكثير من كبار الموظفين كانوا يستغلون مناصبهم وتوضع الأموال في حسابات الزوجة والأولاد القصّر، ولهذا عدّل النص في الفترة من سنة 1968- 1975م حيث وضعت عبارة "الزوجة والأولاد القصر"، ونحن الآن في سنة 2010م وأرى أن عمليات الاحتيال والنصب قد توسعت فليس من الضروري أن أضع الأموال في حساب زوجي أو أولادي القصر، بل يمكنني أن أضعها في حسابات أخرى كثيرة وأقدم إقرارات بذلك. فبالتالي يجب أن نعيش حاضرنا، فعبارة "الزوجة والأولاد القصر" قد ولّت أيامها، وبعض التشريعات الأخرى التي أخذت بها غير صحيحة. ثانيًا: وكما قالت الأخت دلال الزايد إن هذا القانون يغطي ذلك والمادة 11 تنص على أنه "على المحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع" فهذا القانون يغطي أي شخص استفاد استفادة جدية. وأعتقد أن إقحام عبارة "الزوجة والأولاد القصر" في هذا القانون غير صحيح؛ لأن ذمة الزوجة مستقلة عن ذمة الزوج، ولا يوجد شخص سيضع أمواله في حسابات أولاده القصر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه سوف تتكرر إشكالية الزوجة والأولاد القصر، هذا الموضوع طُرح أيضًا في اللجنة وما توصلت إليه اللجنة هو أن كشف الزوجة والأولاد لذمتهم المالية في هذا القانون لا يتنافى على الإطلاق مع قضية فصل الذمة المالية. أنا لم أدمج ذمتهم المالية معًا إنما جئت بإقرار لذمتهم المالية لصلتهم بالملزم يعني في الأخير تستطيع الزوجة أن تتصرف في أموالها وحدها، لو كان هناك دمج وعدم فصل لمنع مثل هذا القانون من تصرف الزوجة في أموالها، الزوجة حتى وإن جاءت بذمتها المالية وكشفتها للهيئة فإن ذلك لا يمنع بتاتًا من تصرفها بأموالها بحرية، هذا ليس فيه دمج للذمة المالية وليس فيه تعارض مع ما تقول به الشريعة الإسلامية بأن الذمة المالية للزوجة مستقلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ديوان الرقابة المالية أنا أذهب إلى ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد باستثناء ديوان الرقابة المالية لعدم ازدواجية إقرار الذمة المالية في قانونين يخصان نفس الأشخاص، ولكن لدي ملاحظة على تعديل اللجنة بخصوص البند (ط) ففيه أذهب إلى ما ذهب إليه الأخ خالد المسقطي بخصوص ممثلي الحكومة في الشركات التي تملك فيها الحكومة حصصًا أقل من 50%، هناك شركات تملك الحكومة فيها 1 أو 2% فالسؤال هو: ما هو الهدف من إقرار الذمة المالية؟ الهدف هو أن الشخص لا يستغل منصبه في القرارات التي يتخذها، في هذه الحالة فإن ممثلي الحكومة في الشركات التي لا تملك الحكومة فيها أكثر من 50% ليس لهم قرارات استراتيجية، بينما يكون القرار في يد الشريك الآخر الذي يملك حصة أكثر من 50%. بالتالي يجب عدم إقحام أشخاص أكفاء هم أعضاء مجالس إدارة يمثلون فيها الحكومة في حين أن الحكومة لا تملك أكثر من 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5%، فأرى أن النص الوارد في نهاية البند (هـ) من المشروع الأصلي هو الصحيح، على أن تُقرأ نهاية البند (ط) "أو تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها" أنا سأكتب الاقتراح وسأقدمه لمعاليكم للتصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، تطرق بعض الإخوان إلى تطبيق أحكام مشروع القانون هذا على فئات أخرى دون المديرين العامين، من واقع التجربة لو تحدثنا فقط عن عدد العاملين في ديوان الخدمة المدنية أو تحت مظلتها فسنجد أنه أكثر من 39 ألف موظف. ما أردت أن أبينه أن من الصعوبة جدًا تطبيق أحكام هذا المشروع على هذا العدد الكبير من الموظفين، فالتطبيق يحتاج إلى أدوات وأنظمة وإجراءات وجهاز كبير للتنفيذ والمتابعة. وهذا الرأي مبني على تجربة شخصية في ديوان الخدمة المدنية، فعندما يكون هناك تعميم نجد صعوبة في تعميمه بتطبيق إجراءات معينة، لأنه يتطلب وقتًا وجهازًا كبيرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا آسف أن تكون تعقيباتي موجهة إلى أحد أعضاء اللجنة معي ولكن لكل فرد وجهة نظر خاصة به. بالنسبة إلى لماذا أُدرج ديوان الرقابة المالية؟ فكما قلت سابقًا إن هذا القانون عام وقانون ديوان الرقابة المالية قانون خاص. بالنسبة إلى السؤال الثاني أرى أنه لو قُرأت المادة 33 من قانون ديوان الرقابة المالية بتمعن لوجد فيها أن رئيس ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين يقدمون إقرارهم لجلالة الملك، بينما الموظفون الفنيون (كالمحاسبين) يقدمون إقرارهم لمن؟ يقدمونه إلى رئيسهم في ديوان الرقابة المالية، وهذا القانون يقول: إن الوزراء والوكلاء وباقي الموظفين لا يقدمون إقرارهم لرؤسائهم ووزرائهم وإنما يقدمونه إلى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية. وهنا فرق كبير حيث توجد لجنة محايدة، بينما في ديوان الرقابة يرجع إلى جهة في نفس المؤسسة، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: تفضلت الأخت دلال الزايد وقالت: إذا تأخر الملزم عن إقرار الذمة ولم يخبر عن زوجته فهناك عقوبة له. هذا صحيح، لكن في المادة الثانية أعطينا مجالاً للملزم بأن يثبت في إقراره بأن زوجته امتنعت، وهنا تأخذ هيئة فحص إقرار الذمة إجراءاتها بالنسبة إليها ولا عقاب عليه إذا لم يتهرب هو إنما بّين ذلك. النقطة الثالثة: الأخت دلال الزايد تقول إن كلمة "منقولة" فيها شبهة دستورية أو غير مقبولة...
العضو دلال جاسم الزايد: (مثيرة نقطة نظام)
سيدي الرئيس، الأخ السيد حبيب مكي بدأ مداخلته بالأسف لوجود من يخالفه من الأخوات في اللجنة، وأنا أرى ألا داعي لهذه الحدة في الكلام، كانت لي وجهة نظر في هذا المشروع في اللجنة والإخوة يعلمون بها، وهذه هي المرة الثانية التي يدّعون فيها عليّ بأنني قلت إن شبهة دستورية في هذا المشروع، وهذا لم يصدر عني. أرجو الدقة في ذلك، وهذا ما أردت تصحيحه، وشكرًا.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
سيدي الرئيس، أنا قلت إن لكل شخص وجهة نظر لكن الأخت دلال معترضة على كلمة "منقولة"، والملك المنقول هو ما يملكه الشخص وهنا تُستخدم كلمتان هما إما عقار أو منقول، وهل هناك كلمة ثالثة وسط للملك المنقول، ماذا نقول عن الأموال والسندات؟ وهنا تكمن المشكلة، فما يُخفى ويكون فيه الفساد هو في المنقول أو في العقار. أنا أتمنى أن تأتي بكلمة تحل محل كلمة "المنقولة". النقطة الأخرى: عندما نرجع إلى المادة 33 من قانون ديوان الرقابة نجد أنه استخدم هاتين الكلمتين، "يقدم صاحب الإقرار ما يملكه من عقار ومنقول" فليست هناك كلمة أخرى تناسب هذا المعنى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحببت أن أوضح نقطة وهي أن الأخت دلال لم تعترض على كلمة "منقول" وإنما قالت إن كلمة "منقول" كلمة شاملة وعامة، لذلك أرادت أن تحيل موضوع تعريف "المنقول" إلى اللائحة الداخلية ليكون لها تحديد، حتى إذا لم يبلغ الشخص عن شيء ما فعلى الأقل لا يؤاخذ؛ لأن موضوع "المنقول" موضوع واسع وكبير، هذا ما فهمته من كلام الأخت دلال ولكنها لم تعترض على كلمة "المنقول". وهنا أريد أن أنبه الإخوة الأعضاء إلى وجود نوع من التكرار، فالرجاء إذا كان الموضوع قد طرح فلا حاجة إلى تكراره، حتى ننتقل إلى مواد أخرى، فأمامنا مواد كثيرة في المشروع، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، القانون جدًا مهم وأنا أتفق معك مائة بالمائة على ضرورة ألا يكون هناك تكرار، لكن قد تكون هناك مادة أو بند معين نحتاج فيهما إلى أن يدعم بعضنا بعضًا وخاصة أننا توجهنا بتعديل بعض الفقرات. في البند الثاني الذي ذكرته الأخت رباب العريض بالنسبة إلى المقصود بالذمة المالية هو مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده إلى آخر المادة، فيمكنني هنا أن أكرر جزءًا مما قالته الأخت رباب العريض بخصوص وجوب أن يكون لدينا اليوم تشريع يعكس الوضع الحالي والمستقبلي، لا أن يعكس ما كنا نحتاج إليه قبل 35 سنة عندما صدرت قوانين تعالج نفس الموضوع. اليوم توجد طرق كثيرة يمكن من خلالها أن أحتال على المال العام ولكن هذه المادة ذكرت الزوجة والأولاد القصر إلى آخره، في حين أنه لا يستخدم أحد اليوم هذه الآلية في الاحتيال وخاصة مع وجود المادة 11 التي أعطت القاضي الحق في استدعاء كل من يعتقد أنه قد استفاد من وراء عملية الاحتيال. الشيء الآخر: يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار طريقة حياتنا اليوم والتي تختلف تمامًا عما كانت عليه قبل 35 سنة. اليوم الزوجة تعمل وهي سيدة أعمال ولديها مؤسسات وشركات خاصة، فالإجبار بأن تكون الزوجة والأولاد القصر ضمن هذه الشريحة لن يكون ممكنًا، كما أنه لن يكون الطريق الوحيد لسد هذا النوع من الاحتيال. وبناء على التعديل الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد فإنه يجب علينا إعادة النظر في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق حول ذمة الزوجة والأولاد القصر. أعتقد أن هذه المادة هي من باب الاحتراز فقط، وليست اتهامًا للزوجة ولا للأولاد القصر. القانون يحترز فأقرب الناس للموظف هم الزوجة والأولاد، وفي الغالب الإنسان بطبعه يحول ماله وما يملك إلى أعز الناس عنده وهم زوجته وأولاده، والقانون المشرع قديمًا وحديثًا يعلم أن طرق الاحتيال كثيرة، فهو يعلم أن من الممكن أن يحتال بأي طريقة ويحيل الأموال إلى آخرين بعيدين جدًا، ولكن وضع الزوجة والأولاد لأنهم أقرب الناس لنفس الموظف، واحتراز المشرع لأن يعرف الذمة المالية عند بدء الموظف في الوظيفة وأثناء الوظيفة وما بعد انتهاء العمل، كلها أمور احترازية واحتياطية لكي تطمئن الجهة الموظفة بأن الأساس عند الموظف هو زوجته وأولاده وذمته نظيفة وسليمة، وأعتقد أنها لا تتعارض مع التطور الذي ذكره الإخوة. أعتقد أن ما جاء به المشرع سليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أخ عبدالرحمن، هل نفهم من كلامك أن هذا النص لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
لا يتعارض أبدًا من الشريعة الإسلامية.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن سمعنا أكثر من رأي فيما يخص شمول ديوان الرقابة المالية في الفقرة (د)، ورئيس اللجنة التشريعية وضح موقفه ورأيه وحتى يكون هناك حسم في الموضوع أريد أن أسمع رأي المستشار القانوني للمجلس، هل المادة 33 من القانون رقم 16 لسنة 2002م تتعارض مع شمول ديوان الرقابة المالية في الفقرة (د) أم لا؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الفقرة 2 تقول: "يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الملزم وزوجه أو أولاده"، فقد اختلفوا مع مجلس النواب والحكومة، ثم جاءوا في الفقرة التي بعدها وقالوا: "ويكون الملزم أو زوجه أو أولاده"، ما هي العبرة من هذا التغيير؟ هل هو بقصد أو بدون قصد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
االعضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي اقتراح بإضافة بند إلى هذه القائمة لأنني أرى أن هناك فئة غير مغطاة لكي تخضع لأحكام هذا القانون وهم رئيس وأعضاء مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية ورئيس وأعضاء إرساء العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبحسب النص الوارد لا أرى أن هذه الفئة مغطاة وهي فئة جدًا مهمة، وسأرفع لمعاليكم الاقتراح مكتوبًا حتى نرى رأي الأعضاء إذا كانوا سيوافقون عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دكتور عصام، الأخ راشد لديه تساؤلات هل يمكن الإجابة عنها؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، قيل إن هناك شبهة دستورية في هذا الموضوع وفي الحقيقة ليست هناك أي شبهة دستورية، لأن المادة 116 من الدستور تشير إلى "ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعماله وملاحظاته"، فليس هناك أي شبهة دستورية. فيما يتعلق بالتعارض بين نص قانون ديوان الرقابة المالية ومشروع القانون وموظفي الديوان، في الحقيقة أن اللجنة بحثت هذا الموضوع وتوجهها كان في موضوع معالجة الرقابة أو معالجة دراسة إقرارات الذمة المالية من جهة موحدة لتشمل جميع الموظفين وبدون استثناء وذلك وفقًا لنفس الإجراءات المتبعة بالنسبة إلى جميع الموظفين. فمن المعروف أنه إذا وجدت نصوص متعارضة بين القوانين فالقانون اللاحق يعدل القانون السابق، فإذن في هذه الحالة إذا وافق المجلس على إدراج ديوان الرقابة المالية فحينئذ لا تعود هناك إقرارات تقدم لجلالة الملك فكل الإقرارات بالنسبة إلى الموظفين في أي دائرة من الدوائر سوف تقدم إلى هذه الهيئة التي أنشأها القانون، فلا يكون هناك تعارض ولا ازدواجية، لأن المعروف بين القوانين حينما تحصل مثل هذه التعارضات في النصوص هو أن يكون القانون اللاحق معدلاً للقانون السابق. وهناك مصلحة في أن تبحث جميع الإقرارات من قبل جهة معينة واحدة، ومع ذلك إذا رأى المجلس الموقر أن الديوان يحتاج إلى معاملة خاصة ففي هذه الحالة يمكن أن يستثنى، والاستثناء سوف يشمل جميع الموظفين الذي يعملون في ديوان الرقابة المالية كبارًا وصغارًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، إكمالاً لما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن المادة 116 من الدستور واضحة، ولكن هناك مرسوم ملكي بربط ديوان الرقابة المالية بسيدي جلالة الملك، وهناك مواد قانونية مثل المادة 133 تنص على تقديم هذه الإقرارات إلى جلالة الملك، فالموضوع محسوم ولا يوجد داعٍ إلى أن نكرر العمل مرة أخرى بأن يقدم إلى جهازين أو جهتين فهذا غير صحيح، لأنه يشكل نوعًا من الازدواجية. وأنا استعرضت القانون ولا يوجد فيه نص بشأن اللائحة الداخلية لتنظم عمل الديوان. بالنسبة إلى ما ذكر في نهاية المادة الأولى عن الذمة المالية وعن الأموال المنقولة، أعتقد أنه يجب الإشارة في نهايتها إلى "وكما تقرره اللائحة الداخلية لهذا القانون"، لأنه يجب أن تكون هناك لائحة داخلية. ما هي المبالغ التي تتكلم عنها؟ أموال منقولة أو مبالغ بسيطة أو مبالغ لها حد معين، فهناك أمور كثيرة يجب أن ينص عليها في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير، لأن هناك قانونًا خاصًا نظم العلاقة بين ديوان الرقابة المالية وجلالة الملك، وأعتقد أنه يجب -لاستمرار استقلالية هذا الديوان عن أي جهاز إداري آخر في الدولة- شطب أي إشارة إلى تقديم هذه الإقرارات إلى هذه الهيئة أو هذه المؤسسة وإبقاء النص كما جاء في قانون ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن نقفل باب النقاش العام ونبدأ بمناقشة المادة بندًا بندًا، لأن هناك تعديلات على عدة بنود فكل بند سنعرضه للتصويت بشكل مستقل، وسيتم التصويت على البنود بحسب ما هو وارد في نص المادة كما أقرتها اللجنة، ثم سنصوت على المادة ككل، فهل هناك ملاحظات على البند (أ)؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند (ب)، فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند، وهو بند مستحدث من مجلس النواب وعدلت عليه اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ج)، فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند (د)، فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى حذف عبارة "ديوان الرقابة المالية" من الفقرة (د)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا أقررنا البند (ج) وهو المتعلق بالوزراء ومن في حكمهم، وبحسب علمي فإن رئيس ديوان الرقابة المالية بدرجة وزير، فإذا حذفنا هذا البند فكيف سنتعامل مع البند (ج)؟ فلابد من الالتفات إلى تعديله لأنه بدرجة وزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا اقترحت في البداية أن تكون في نهاية المادة عبارة "ويستثنى من ذلك ديوان الرقابة المالية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لدينا تعديل على البند (د) بحيث يكون "وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم..."، ونحذف "من" ونضع "و" لتقرأ "وموظفي الحكومة"، بحيث تعمم على جميع موظفي الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى اقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن نضيف في البند (د) عبارة "ويستثنى ديوان الرقابة المالية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دكتور عصام، هل يمكن صياغة الكلام الذي تفضل به سعادة الوزير والذي تبناه الأخ عبدالرحمن جواهري حتى نطرحه للتصويت؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يمكن أن تضاف فقرة أخرى إلى المادة تفيد هذا المعنى مثلما تفضل سعادة الوزير باستثناء ديوان الرقابة المالية من أحكام هذا القانون.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يمكن كتابتها لطرحها للتصويت؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اقتراح إدخال جميع الموظفين أعتقد أنه غير منطقي، لأن العدد كبير وهي ليست النقطة المهمة وإنما النقطة المهمة هي أن هذا القانون وضع لمنع الفساد وخاصة باستغلال النفوذ، فصغار الموظفين ليس لديهم ذلك النفوذ، وخصوصًا أن الإثراء الفاحش والخدمات التي يقدمها لا تصل إلى حد رصدها بهذه الطريقة فلا داعي لذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي طلب بإلغاء ديوان الرقابة المالية من البند (د)، والأخت رباب العريض تريد أن تضيف جميع الموظفين العموميين، والتعديل الذي تقدمت به مع الأخت دلال الزايد يقول: "وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام وموظفو الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة ومجلسي الشورى والنواب والبلديات"، هذا هو التعديل الذي تقدمت به الأختان رباب العريض ودلال الزايد، وهناك أيضًا تعديل من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بإضافة "أعضاء مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية ورئيس وأعضاء إرساء العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية"، وأعتقد أن هذه الإضافة تكون في البند (د)، أليس كذلك يا دكتورة ندى؟
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
سيدي الرئيس، أعتقد أن الأفضل أن نترك الأمر للمستشار القانوني للمجلس لتقرير التسلسل القانوني المناسب في هذه المادة، وأرى أنه سيكون بندًا مستقلاً بذاته.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت عليه بشكل مستقل. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أنني حاولت أن أقرأ المادة أكثر من مرة، ولكن البند (د) يذكر "... وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات..."، إذن فالبند يشير إلى الوكلاء والمديرين في هذه المؤسسات، ونحن نتكلم عن هيئة أخرى هي بمثابة وزارة وبها أعضاء خاصون بها، وأيضًا لجان العطاءات في الوزارات، وهؤلاء كلهم ليسوا مذكورين في هذا البند ولن يشملهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، توضيحًا لبعض التعديلات –مع احترامي لمقدميها- إننا عندما نقول جميع موظفي الحكومة أي 39 ألف موظف، فإن هذا عمل لم تقم به أي دولة في العالم. إقرارات الذمة المالية دائمًا تبدأ من المدير وتصعد إلى أعلى المناصب. فإدخال المهن الأخرى هو لسبب مهم جدًا، وهو أن يبدأ من المدير الذي هو المنصب التنفيذي الذي لديه صلاحية ولديه قوة تنفيذية، أما ما دون ذلك فتتعامل معه ضوابط وتعليمات وأمور كثيرة. فمن الناحية العملية، أعتقد أنه من الصعوبة تطبيق هذا الاقتراح، هذه نقطة. النقطة الثانية: بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ عن قضية مجلس المناقصات، مجلس المناقصات يرأسه وزير فهو داخل ضمن الوزراء ومن في حكمهم، وأعضاؤه وكلاء وزارات وهم أيضًا يدخلون ضمن المحاسبين، وإذا قل المنصب فإنه لا يقل عن مدير، والمديرون أيضًا داخلون ضمن المادة، فالحقيقة أنهم مشمولون ضمن الموظفين الواجب عليهم تقديم أوراق الذمة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك أكثر من اقتراح لتعديل البند الأول من المادة، وأعتقد أننا نحتاج إلى التأني في صياغتها، وأقترح إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، هل لديك رأي آخر؟
العضو محمد هادي الحلواجي:
سيدي الرئيس، أرى أن نصوت، فالموضوع أصبح واضحًا للجميع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراح الذي رفعته إلى معاليكم وإلى المجلس، فأولاً رئيس مجلس المناقصات والمزايدات لا يشترط أن يكون وزيرًا بحسب قانون المناقصات والمزايدات، وقد حدث أن ترأس وزراء هذا المجلس، ولكن القانون لا يشترط في رئيس المجلس أن يكون وزيرًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: هناك إضافة إلى البند الذي أضفته هي "رئيس وأعضاء العطاءات في الوزارات" أي أعضاء اللجان في هذه الوزارات، أعتقد من واقع التجربة أن هؤلاء هم فئة جدًا مهمة ، حيث يفضل -حمايةً لهم وحمايةً للمال العام- أن يكونوا من الفئات المحددة من الموظفين الذين يتم الكشف عن ذمتهم المالية. أنا لست مع التعميم على جميع الموظفين، وأعتقد أن هذا شيء ليس له أي داعٍ، وليس في أيديهم القرارات الكبيرة التي نريد جهازًا لمتابعتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان حتى نسهل الأمور ولا نشتت جهودنا في تعديلات لا أعتقد أنها ستحظى بالموافقة، فتعديل الأخت رباب العريض بأن يشمل القانون جميع موظفي الحكومة أعتقد –كما استشففت- أن هناك أغلبية غير موافقة عليه، بسبب صعوبة تطبيق هذا الأمر على 39 ألف موظف كما قال الأخ أحمد البحر، كما أن هذا سيثقل كاهل هيئة مكافحة الفساد بأمور موظفين صغار. الأمر الآخر الذي أردت أن أوضحه حتى نركز على هذا الموضوع هو أن هناك اقتراحًا بأن نلغي عبارة "وديوان الرقابة المالية"، وهناك إضافة إلى نهاية المادة كما اقترح سعادة الوزير وتبناها الأخ عبدالرحمن والتي تقول: "يستثنى رئيس وموظفو ديوان الرقابة المالية من أحكام هذا القانون"، فهناك قانون آخر يغطي هؤلاء. فإذا وافقتم على ما طرحته فإنه لا يبقى لديّ سوى التصويت على هذا البند...
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
وماذا عن اقتراحي؟
الرئيـــــــــــــــس:
أي اقتراح؟
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
اقتراح مجلس المناقصات سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
ألم تقولي إنك تريدينه في بند مستقل؟
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
لقد قلت لمعاليكم إنه بند مستقل، أما ترتيبه ضمن هذه البنود فيمكن أن يكون آخر بند بعد البند (ي).
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك تريدين أن يكون بندًا مستقلاً. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعرف أنكم سوف ترفضون اقتراحي ولكن لابد أن أوضح وجهة نظري. لقد استندت في وجهة نظري إلى اتفاقية مكافحة الفساد، التي عرّفت الموظف العمومي وشملت جميع الموظفين العموميين، ولم تقل كبار الموظفين، ولم تقل صغار الموظفين، ولماذا نضع في اعتباراتنا أن الموظف الكبير هو فقط الذي سوف يستغل وسيتربّح من المال العام؟ لماذا لا يكون صغار الموظفين كذلك؟ نحن نوجد نوعًا من التمييز بينهم، أتوقع أن ذلك غير صحيح، هذا أولاً. ثانيًا: عندما طرحتم معاليكم موضوع أن هذا أمر مرهق، فإن هذا هو رأي المذكرة الإيضاحية التابعة للقانون المصري سنة 1975م. إننا نتكلم عن 39 ألف موظف، وأنا أعتقد أن 39 ألف موظف هذا رقم لا يذكر، وبالتالي أعتقد أنه من باب المسؤولية والشفافية أن يخضع الجميع للفحص أو تقديم الذمم المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سنطرح اقتراحك على المجلس للتصويت عليه. فإذن هناك اقتراح ينص على "وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب والبلديات" ثم بعد ذلك: "وموظفي الحكومة" مع حذف عبارة "وديوان الرقابة المالية". لا أعرف كيف سيكون التصويت الآن؟ لأن هناك تعديلاً بإلغاء "وديوان الرقابة المالية" وهناك إضافة عبارة "وموظفي الحكومة". تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اتفاقية مكافحة الفساد لم تشمل جميع الموظفين...
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عصام لا نريد توضيحًا أو شرحًا، فالشرح واضح، ولكن نسأل عن كيفية التصويت؟
المستشار القانوني للمجلس:
التعديل لابد أن يكون محددًا، فالحقيقة أن البند (د) يقول: "... وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب والبلديات"، وهذا في الواقع يعوّض عن الإشارة إلى ما يتعلق بمجلس المناقصات، فهذا مشمول، هذا أولاً. فيما يتعلق بكيفية عرض الاقتراح...
الرئيـــــــــــــــس:
اسمح لي يا دكتور عصام. أحب أن أقول لكم شيئًا واحدًا هو أن المادة لا يمكن أن تطرح بهذه الطريقة، وسوف آخذ رأيكم الآن على اقتراح الأخت رباب فقط، فإذا وافقتم عليه فسوف يضاف، ونصوت على المادة بعد ذلك. تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه حتى بقراءة الأخت رباب العريض فإن الصياغة ليست صحيحة، فعندما نحذف عبارة "ومن في حكمهم" ثم نضع عبارة "وموظفي الحكومة"...
الرئيـــــــــــــــس:
فلنصوت عليه أولاً يا أخت وداد.
العضو وداد محمد الفاضل:
ولكن الصياغة غير صحيحة يا معالي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ننتقل إلى البند (د) كما هو مع حذف عبارة "وديوان الرقابة المالية" التي تأتي في عجز البند، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر البند (د) بالتعديل المذكور. هناك الاقتراح الذي ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ والذي يشمل "رئيس وأعضاء مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية ورئيس وأعضاء إرساء العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية"، والذي ترغب في أن يدرج في بند مستقل. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هذا الاقتراح يحتاج إلى دراسة، ونحن الآن طلبنا قانون مجلس المناقصات حتى نتأكد من تشكيل مجلس المناقصات، فإذا كانوا مشمولين فهذا تعديل رئيسي على المادة، وأعتقد أن تأجيله هو حق للحكومة إذا كان هناك تعديل رئيسي على أي مادة، وذلك لمزيد من الدراسة، لأننا نشعر حقيقة بأنهم مشمولون ضمن جميع الموظفين، أو أن الأمر يحتاج إلى دراسة من قبل اللجنة بالتعاون مع الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، في قانون تنظيم مناقصات ومشتريات الحكومة في الفصل الثاني المادة الثامنة تقول: "ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس المناقصات ويلحق بمجلس الوزراء... يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء يعينون بمرسوم..." ثم في آخر المادة "ويجب أن يحضر جلسات المجلس..."، فالمادة لم تذكر ولم تنص على وزير، ثم إنني أعتقد أن مجلس المناقصات والمزايدات هو المجلس الذي يتعامل بمئات الملايين والبلايين، ولا يوجد ما يمنع من أن يكونوا تحت هذا القانون في بند واضح...
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتورة ندى، الآن طالما أن سعادة الوزير اقترح، فأرى أن يحال هذا البند الذي تقترحين إضافته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فإذا تمت الموافقة عليه يعود إلى مجلسكم ويضاف كبند إلى هذه المادة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحال هذا البند إلى اللجنة. وننتقل إلى البند (هـ)، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد البند (د) هناك بند وهو البند الذي اقترحنا إضافته "ويستثنى ديوان الرقابة المالية من هذا القانون" أو أن يضاف في عجز المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (هـ) وهو بند مستحدث من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (و)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند، وهو بند مستحدث من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند (ز)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند، وهو بند مستحدث من مجلس النواب وعدلت عليه اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ح)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (ح)، وهو البند (ج) الوارد من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند (ط). وهناك تعديل من الأختين رباب العريض ودلال الزايد وهو حذف عبارة "أو تمتلك حصة في رأسمالها" من نهاية الفقرة، لتكون الفقرة "رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة". فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى النص الوارد في أساس الاقتراح مفاده أن تمتلك الدولة نسبة 50%، ولا شك أن مثل هذا الموقع هو موقع نفوذ وموقع من الممكن الاستفادة منه، فلابد أن نصوت على ما جاءت به اللجنة حتى يتحقق الهدف من مثل هذا القانون، نحن نتكلم عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات تمتلكها الحكومة أو تمتلك جزءًا منها، ولابد أن ذلك موقع نفوذ قد يستفاد منه إذا كنا نريد وقاية أو حماية المال العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ محمد هادي الحلواجي فأنا لا أتفق معه، إذا كانت هناك شركة تمتلكها الحكومة فلها الحق بأن يندرج رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في هذا القانون، وإذا كانت للحكومة حصة في شركة نسبتها 1 أو 2% فبحسب هذه المادة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ملزمين أيضًا بهذا البند من القانون، وإذا جئنا إلى تعديل الأختين رباب العريض ودلال الزايد فسوف أستثني فقط أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تمتلكها الحكومة بأغلبية، أما أي شركة تمتلك فيها الحكومة حصة ولو كانت صغيرة فإنه يجب ألا تكون هناك إلزامية لرئيس وأعضاء مجلس إدارتها بهذا القانون، خاصة أن حصة الحكومة ستكون حصة بسيطة وأعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص هم الأعضاء الذين يتخذون القرارات في إدارة هذه الشركة، وهذا الوضع ليس كوضع الشركة التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو بنسبة تزيد على 50%. المادة كما عدلتها اللجنة غير صحيحة، وأعتقد أن التعديل الذي تقدمت به الأختان هو الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لو تأنى الأخ خالد المسقطي في قراءة المادة فسيتضح له أنها لم تورد الكلام الذي تفضل به، فهي تقول: "رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الحكومة"، إذا كان رئيس مجلس الإدارة يمثل الحكومة فعليه أن يقدم إقرارًا، وإذا كان عضو مجلس الإدارة يمثل الحكومة بأي نسبة فعليه أن يقدم إقرارًا، هذا هو الموضوع ببساطة، وإذا أرادت الحكومة أن تعين شخصًا فإنها تريد أن تطمئن إلى أنه لن يستخدم نفوذه في تلك الشركة في الإثراء غير المشروع، ولا يعني ذلك بقية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. والأخ خالد المؤيد طالب بشمول جميع الأعضاء ولكن النص الوارد يتعلق بممثل الحكومة سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو عضو مجلس الإدارة فقط، فأين المشكلة؟ وإذا كانت المادة غير واضحة بهذا الشكل فأرجو أن يقتصر الكلام على هذا الموضوع. والأخ عبدالرحمن جواهري قال إن النسبة قليلة ولكن الحكومة تريد أن تتأكد من ممثلها، فأين المشكلة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لو رجعنا إلى النص الأصلي فسنجده يقول: "رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50%"، فالعضو أو من سيشارك له تأثير في هذا الدور، فالنص الأصلي أقوى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أنبه إلى أننا نتكلم عن موضوعين مختلفين، فهناك نص الحكومة وهناك نص اللجنة، نص الحكومة شمل الجميع، ونص اللجنة قصر الأمر على من تعينهم الحكومة، النص الأصلي قال: "رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات"، أي الجميع، في حين أن النص الآخر قال: "من ممثلي الحكومة"، والسؤال: الهيئات العامة هي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والنص المعدل معناه هو أن ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وغيرهم من الموظفين الذين هم في درجات أقل من درجة المدير لن يقدموا إقرارات، في حين قد يكون رئيس لجنة تنفيذية من القطاع الخاص أو رئيس لجنة استثمار من القطاع الخاص أو رئيس لجنة من العمال، فهل المجلس يريد أن يستثني هؤلاء الأشخاص من تقديم إقرارات الذمة المالية وهي أموال عامة؟ هذا هو الفرق بين النصين، النص الأصلي أوسع، وربما يتفق مع كلام الأخ خالد المسقطي، وموضوع نسبة الملكية مهم، فإذا كانت الحكومة تملك ما نسبته 10% فتستطيع أن تقول لموظفها قدم لي إقرارًا ماليًا، ولكن المادة الواردة من الحكومة هي للجميع. وعندما تملك الحكومة نسبة 50%، فمن حقها أن تقول إنني سأعينك وأطلب منك أن تقدم لي الإقرار المالي، ففي الحقيقة أنا أريد أن أنبه الإخوة الزملاء إلى الفرق بين النصين، النص الحكومي أوسع، ونص مجلس النواب أضيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحببت أن أوضح للأخ خالد المسقطي أن هذا النص ليس من الحكومة، بل أتى باقتراح من مجلس النواب والحكومة صاغته وأرسلته إلى مجلس النواب ومن ثم أتى إلينا، هذه نقطة. النقطة الأخرى، الحكومة إذا أرادات من ممثلها أن يقدم إليها إقرارًا سواء كانت النسبة 1 % أو 50% فهذا شأن الحكومة، وبودي أن أعطي الكلمة للإخوة الأربعة طالبي الكلام ولكن أتمنى أن يكتفوا بما قيل إذا كان هناك تكرار. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطتان، النقطة الأولى هي التي أشار إليها الأخ جمال فخرو، وأنا أتفق معه في هذا الجانب، والنقطة الأخرى هي بخصوص الشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته أقل من 50%، وربما مطالبة الآخرين بتقديم إقرارات مالية بها وجهة نظر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، من هم الآخرون؟
العضو إبراهيم محمد بشمي:
غير المعينين من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن المادة لا تقول هذا الكلام.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
النقطة التي أثارها الأخ جمال فخرو تنطبق على كل من...
الرئيـــــــــــــــس:
بل النص الأصلي جاءنا من مجلس النواب، أما توصية اللجنة فهي لا تقول هذا الكلام.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
صحيح، وما أقوله هو أن هناك هيئات ومؤسسات موجودة فيها الحكومة...
الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي هو في حالة وجود ممثلين لباقي المساهمين، ولكن ما حكم ممثلي الحكومة المعينين من قبلها في شركات مثل ألبا وطيران الخليج والبتروكيماويات؟ هم ليسوا من موظفي الحكومة فهل ينطبق عليهم هذا القانون؟
الرئيـــــــــــــــس:
النص لم يقل "موظفي الحكومة" بل "ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات".
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن ممثلي العمال معروفون بأنهم ممثلو العمال، وممثلو رجال الأعمال معروفون، ولكن المعينون من الحكومة كممثلين للحكومة والذين هم من خارج القطاع يشملهم الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أسأل، هناك هيئات ومؤسسات وشركات، وهناك أيضًا أجهزة في الدولة، فهل هي مشمولة في أمر واحد مما هو موجود؟ إذا كانت غير مشمولة فلتشمل الأجهزة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، النص يقول: "الأجهزة الحكومية الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة"، وهذا وارد في الفقرة (د) التي صوتم عليها. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح من الأختين رباب العريض ودلال الزايد وقد قرأته بدايةً وسأكرر قراءته وهو: حذف عبارة "أو تمتلك حصة في رأسمالها" من نهاية الفقرة، لتصبح "رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة". فهل يوافق المجلس على البند (ط) بالتعديل المذكور؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ي)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند، وهو بند مستحدث من مجلس النواب وعدلت عليه اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاستثناء في الاقتراح الذي ورد خصوصًا بعد حذف ديوان الرقابة المالية ينبغي أن يكون قبل نهاية المادة لانسجام السياق، وإذا كان للمجلس رأي فليصوت عليه الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، "يستثنى رئيس وموظفو ديوان الرقابة المالية من أحكام هذا القانون"، هذه هي الفقرة التي ستضاف هنا. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: المادة الخامسة تقول: "ويجوز للهيئة الاستعانة بديوان الرقابة..."، فهل في ذلك تعارض؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على استحداث الفقرة التي ذكرتها؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تستحدث هذه الفقرة. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، هل سيتم التصويت على اقتراحي؟
الرئيـــــــــــــــس:
اقتراحك سيحال إلى اللجنة وإذا رفعته إلى المجلس فسوف نعيد المداولة لإضافة هذه الفقرة في المادة. هل يوافق المجلس على الفقرة الأخيرة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عبارة "أموال عقارية ومنقولة" تكفي بدلاً من عبارة "ما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات"، فقد ذكرت في صدر المادة فلماذا تُدخل جملة جديدة؟ ويعلم الإخوة في اللجنة أنه ليس لها داعٍ طالما ذكرت أنها أموال عقارية ومنقولة، فليس هناك في الأموال إلا عقاري أو منقول أو ثابت أو متحرك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخ جمال أنت (مالك) في هذا الموضوع ولا يفتى ومالك في المدينة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لقد اقترحت لأنه لم يرد في هذا القانون إشارة إلى اللائحة الداخلية، وهذا من المواضيع المهمة "وتنظم اللائحة الداخلية كل ما يتعلق بذلك" أو...
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن هناك اقتراح من الأختين رباب العريض ودلال الزايد. الأخ جمال فخرو يقترح إلغاء عبارة "وما يملكون من أنصبة وأسهم في الشركات"، والأختان رباب العريض ودلال الزايد تقترحان إضافة عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات في الداخل والخارج"...
العضو دلال جاسم الزايد:
وحذف الفقرة الأخيرة سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن التعديل هو حذف عبارة "وما يملكون من أنصبة وأسهم في الشركات"، وإضافة عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات في الداخل والخارج". تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد أبديت ملاحظة أو سؤالاً، فقد غيروا عبارة "وأولاده" إلى عبارة "أو أولاده"، وفي الأخير وضعوا عبارة "أو زوجه أو أولاده" فما الحكمة من هذه التغييرات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، عبارة "وأولاده" تعني أننا نفترض أنه من الضروري وجود الزوجة أو الزوج والأولاد، وعبارة "أو أولاده" هي في حالة عدم وجود أولاد، أي الزوج أو الزوجة فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الحقيقة عبارة "أو أولاده" غير مستقيمة، فمن المفترض أن تكون "زوجه وأولاده القصر". تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الأفضل أن يقال "مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر"، أي يكون العطف بالحرف (و) بدلاً من (أو)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سأقرأ عليكم البند بعد هذا الاقتراح: "يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم أو زوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات في الداخل والخارج". تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإشارة إلى اللائحة التنفيذية وردت لدينا في المادة الثانية، فعندما تكلمنا تفصيلاً عن كيفية تقديم الذمة المالية والاستمارات وما شابه فقد ذكرنا في الأخير "وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذه تتكلم عن الإجراءات وتلك تتكلم عن القيمة، ولا أعتقد أن هناك مشكلة في إضافتها. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 12 تنص على التالي: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ملكي خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، فهذا منصوص عليه...
الرئيـــــــــــــــس:
ليس المقصود النص على اللائحة الداخلية بل تحديد قيمة المنقولات في هذه اللائحة، هذا هو المطلوب.
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، أشير إلى أن القانون لم يشر إلى إصدار اللائحة التنفيذية فهناك نص في هذا الشأن بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وهي ستشمل كل شيء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور عصام "تحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات"، فهناك لائحة تنفيذية وعليها تحديد قيمة هذه المنقولات. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد قدمنا إليك المقترح ومكتوب فيه حذف عبارة "زوجه وأولاده"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لقد صوتنا على المادة ولكن سأطرح ما اقتُرح للتصويت وإذا حصل على الموافقة فعلينا أن نعدل المادة وفق قراركم بأن نحذف الجزئية الخاصة بالزوجة والأولاد القصر. فهل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل المذكور؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة ككل؟
(أغلبية موافقة)