الجلسة الثالث و العشرين - الثاني والعشرين من شهر مارس2010م
  • الجلسة الثالث و العشرين - الثاني والعشرين من شهر مارس2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الاثنين 22/3/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد لبلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية ، والمقدم من سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بخصوص مرضى الإعاقة الذهنية والبدنية (متلازمة​ داون – التوحد)، ورد سعادة الوزيرة عليه.​ 
  • 05
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م.
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010).
  • 10
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010).
  • 11
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010).
  • 12
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري الثالث لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 6 – 7 ديسمبر 2009م. ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 15/3/2010).
  • 13
    تقرير وفـد الشعبة البرلمانية لمملكـة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الجلسة العامة الرابعة للجمعية البرلمانيـة الآسيويـة ، المنعقد في باندونغ – أندونيسيا ، خلال الفترة من 7 – 10 ديسمبر 2009م. ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 15/3/2010).
  • 14
    تقرير سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في لجنة الرقابة المالية باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، بخصوص الاجتماع الخاص بحسابات الاتحاد للسنة المالية 2009م ، المنعقد في طهران – جمهورية إيران الإسلامية، خلال الفترة من 4 7 يناير 2010م. ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 15/3/2010).
  • تقرير وفد مملكة البحرين بشأن الدورة العادية الثانية المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2009م ، المنعقدة في القاهرة جمهورية مصر العربية ، خلال الفترة من 23 – 29 ديسمبر 2009م.
  • 16
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • الرقم: 23
    التاريخ: 6 ربيع الثانـي 1431هـ 
       22 مـــارس 2010م​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنـين السادس من شهر ربيع الثانـي 1431هـ الموافق الثانـي والعشرين من شهر مارس 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحبة السعادة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى النواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1. الرائد راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2.  النقيب حسن سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
        - الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانونـي.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      - الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد عيسى عبدالله يتيم المدير العام المساعد لشؤون الملاحة البحرية.
      2. السيد عبدالله خالد الجلاهمة اقتصادي أول بإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      - السيد خالد عمر الرميحي القائم بأعمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان وعبدالرحمن محمد جمشير والدكتورة فوزية سعيد الصالح للسفر خارج المملكة، والدكتورة بهية جواد الجشي لوفاة إحدى قريباتها، وفيصل حسن فولاذ في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وخالد عبدالرسول
      آل شريف لظرف خاص، وجميل علي المتروك، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود تقديم كلمة باسمي وبالأصالة عن إخواني وأخواتي ذوي الإعاقة وأسرهم. أتقدم بالشكر والعرفان إلى الحكومة وعلى رأسها والد الجميع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مساندتهم التي أثلجت صدورنا جميعًا وأشعرتنا بل زادت من شعورنا بأننا أبناء الجميع ولا يمكن أن تقفل مراكزنا بدون أن تكون هناك مبادرة من أصحاب القلوب الطيبة، وجاءت المبادرة من والد يشعر بأبنائه وأفراد مجتمعه فكانت مفاجأة الأمس عندما علمنا بتبرع الحكومة بنصف مليون دينار مساندة للمراكز، فشكرًا من قلوب الجميع لهذه المبادرة التي يثمنها الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، العادة أن يدرج هذا تحت بند ما يستجد من أعمال ولكنكِ الآن تقدمت على كل الأعمال. ونحن بدورنا نشكر سمو رئيس الوزراء والحكومة الموقرة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد الأمين على كل ما يقدمونه إلى هذه الشريحة المهمة من شعب البحرين، ونشكر الأخت منيرة بن هندي على اهتمامها بهذه الشريحة والتي هي في قلوبنا جميعًا.

    •  

      هناك بيان لمجلس الشورى بشأن بناء المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن بناء المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية: تابع مجلس الشورى عن كثب مجريات الأحداث والتطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة، وكذلك قرارها بناء 112 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وإزاء هذه القرارات المشينة، فإن مجلس الشورى ليعبر عن شجبه واستنكاره الشديدين لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأسس التي ترتكز عليها عملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. معتبرين هذه القرارات تحديًا فاضحًا وصارخًا لإرادة المجتمع الدولي الذي أقر عدم شرعية أو قانونية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه يشكل صفعة للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في المنطقة، إضافة إلى أنه يخالف الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الرباعية الدولية ويتعارض مع إيجاد المناخ اللازم للتوصل إلى حل دائم وممكن للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إننا في مجلس الشورى في الوقت الذي نؤكد فيه حق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، فإننا ندعو دول العالم المحبة للسلام كافة إلى أن تتخذ موقفًا صريحًا وواضحًا من هذه المستوطنات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، من خلال إجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، منوهين في هذا الصدد بمواقف الإدانة الصادرة عن الدول والبرلمانات والمنظمات العربية والدولية، والمتضمنة شجب واستنكار خطط توسيع الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس الشرقية إلى أراضيها، وإلى ضرورة وضع إطار زمني محدد لتحقيق السلام العادل والدائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بخصوص مرضى الإعاقة الذهنية والبدنية (متلازمة داون - التوحد)، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الواقع سعادة الوزيرة تُشكر على كل الجهود التي تبذلها ونحن لم نهدف من توجيه هذا السؤال إلا إلى مصلحة أبنائنا المعاقين، وإذا كان هناك من شكر يوجه إلى الوزيرة فأنا أتوجه به إليها لأنها تستحق ذلك. أود في بداية التعليق أن أشكر سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية على تفاعلها مع السؤال وسرعة إجابتها مما يعبر عن تعاونها الإيجابي مع كل ما من شأنه خدمة المجتمع التي تضطلع وزارتها بتقديم خدمات إليه، وقد كانت الإجابة شاملة ومفصلة لمحاور السؤال إلا أنني أستأذن سعادة الوزيرة في أن أشير إلى أن إجابة سعادتها حول التساؤلات المتعلقة بمرضى الإعاقة الذهنية والبدنية لم تكن مستوفية لمختلف متطلبات السؤال، وخصوصًا ما يتعلق باستراتيجية الوزارة في علاج تلك الحالات وهو السؤال المحوري. فالسؤال: ما هي استراتيجية الوزارة في معالجة تلك الحالات؟ والإجابة كانت: نود الإشارة إلى أن العلاج للأشخاص ذوي الإعاقة من اختصاص وزارة الصحة. ونحن لا ننكر أن العلاج من اختصاص وزارة الصحة، ولكن السؤال هو: ما هي استراتيجية الوزارة في معالجة هذه الحالات أو حالات المعاقين؟ وهو السؤال المحوري والملح بالنسبة إلينا وإلى المعاقين وأسرهم الذين يعانون بصورة أساسية من هذا الأمر، وقد انبثق السؤال رغبة منا في مساندة ودعم تلك الأسر في محنتهم خلال رحلة عنايتهم بأبنائهم المعاقين. نعلم أن ابتعاد إجابة وزيرة التنمية الاجتماعية في بعض مفاصلها الهامة عن المطلوب وعلى وجه التحديد في الفقرة الثانية من السؤال جاء بفعل الفهم الخاطئ لصيغة السؤال رغم أنني قد ربطت كلمة علاج في هذه الفقرة من السؤال بكلمة استراتيجية، وهذا ما يجعل معنى علاج هنا هو التدابير والإجراءات وليس المعالجة الكيميائية أو الطبية، فالأسر التي لديها شخص معاق تنتظر اليوم من الدولة أن تنير له الطريق فيما يتعلق بمساهمة الدولة في تحمل مسؤولية العلاج والعناية، وبما أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الحاضنة الرسمية دستوريًا لتقديم خدمات الدولة لهذه الفئة المجتمعية فإن من واجباتها وضع الخطط والاستراتيجيات التي تنظم عملية التعاون بين الأسرة والدولة لتحمل كل منهما مسؤوليته تجاه هذه الأمانة الإلهية. انطلاقًا من هذه الحقيقة فإنه من الضرورة بمكان أن يكون لدى وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية واضحة بهذا الشأن تكون وزارة الصحة جزءًا لا يتجزأ منها بكل تأكيد، لكن كمرحلة من مراحل الاستراتيجية وكشريك في تنفيذ الخطط المتعلقة بتوفير الخدمات الطبية لهذه الفئة، وهذا ما ينطبق على ما ذكرته الوزارة في إجابة الفقرة الخامسة من السؤال حيث دخلت وزارة الصحة شريكًا في لجنة تقييم الأشخاص رغم أن وزارة الصحة هي المعنية الوحيدة عمليًا عن التقييم الطبي للمعاقين. سيدي الرئيس، بسبب النقص في التنظيم والمتابعة لتقديم الخدمات لهذه الفئة فإن العديد من أسر المعاقين -وبعد أن أهملت بطاقة المعاق الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية وتحديدًا في مرافق وزارة الصحة- اضطروا إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة وتحمل تكاليفها الباهظة بعد أن عانوا مع أبنائهم المعاقين مشكلة مواعيد إجراء الفحوص الطبية أو إجراء العمليات الجراحية حيث تمتد مدة انتظارهم في المستشفيات والمراكز الحكومية لتصل في غالب الأحيان إلى أشهر عديدة مما ورطهم في أعباء مالية كبيرة. إن إعداد استراتيجية متكاملة ستتكفل بكل تأكيد بقضايا عديدة تعنى بالمعاق البحريني وأسرته، منها على سبيل المثال لا الحصر: توفير عدد أكبر من مراكز العلاج الطبيعي التي يحتاج إليها معاقو متلازمة داون بصورة يومية وأساسية بسبب ما يعانونه من ارتخاء في العضلات، إضافة إلى توفير اختصاصي قياس نسبة الإعاقة لمن يرغب أهله في ضمه إلى التعليم النظامي، حيث توجد الكثير من أنواع الإعاقة التي بالإمكان التعامل معها وضمها إلى التعليم النظامي، والعديد من القضايا التفصيلية التي لا يمكن حلها إلا بوجود استراتيجية ذات أسس علمية متخصصة تقوم بتبنيها وزارة التنمية الاجتماعية التي نشهد لها بمحاولاتها لطرق الجديد والحديث والمتقدم في تقديم خدماتها للناس. إن وجود استراتيجية واضحة الملامح للعناية والمعالجة والحد من الإعاقات على اختلافها والأخذ بأساليب التوعية الحديثة التي تتبعها الدول المتطورة من خلال الفحوص الطبية أثناء فترة الحمل والتي هي فعلاً من اختصاص وزارة الصحة ولكن بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية؛ يعد أهم ملامح تحضر الدول حيث إن الاهتمام المنظم لهذه الفئة المجتمعية هو ما تصر عليه الدول المتقدمة إنسانيًا وحضاريًا، فتلك فئة من المجتمع يجب أن تحصل على كامل حقوقها؛ لذا علينا أن نوفر لها كل ما يمكنها للتغلب على إعاقتها. سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية إنما يهدف إلى إعادة دراسة وضع المعاقين بكل أنواعهم، وكذلك أوضاع أسرهم ومرافقيهم من جميع النواحي الإنسانية والعملية والطبية العلاجية، والأخذ بيدهم لتذليل الصعاب أمامهم وتسهيل دمجهم في المجتمع بشروط تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم وتعبر في الوقت ذاته عن رقي مملكة البحرين وحضارتها، وبناء على ذلك فإنني أهيب بجميع السلطات وفي مقدمتها الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية للمساهمة في دعم كل جهد يبذل من أجل النهوض بهذه الفئة المجتمعية والتعامل مع حقوقها باعتبارها أولوية لا يمكن للبحرين ومؤسساتها أن تنهض بمعزل عنها بل يجب أن نعتبر هذه الفئة إحدى فئات المجتمع التي يجب منحها فرصة أداء دورها في الحياة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيـــرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الأخ الفاضل أحمد بهزاد على سؤاله ومتابعته له ورغبته في التعرف على الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة. كانت ردودنا واضحة بحسب صياغة السؤال الذي وصل إلينا فلا نستطيع الإجابة بأشياء تختلف عن صياغة السؤال. المشكلة في السؤال هي أن هناك خلطًا بين اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واختصاصات وزارات أخرى؛ لأن الوزارة ليست هي الوحيدة التي تقدم خدمات لذوي الإعاقة بل هناك جهات كثيرة في الدولة والعلاج من اختصاص وزارة محددة هي وزارة الصحة، والتعليم من اختصاص وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات، وعلى هذا الأساس عندما سألت عن استراتيجية للعلاج، ذكرنا أن هذا ليس من اختصاص الوزارة، لكن لو كان السؤال ما هي استراتيجية الدولة لذوي الإعاقة؟ لكان بالإمكان الإجابة عنه بوضوح وأن نقول إنه بحسب قانون الرعاية والتأهيل صدر قرار عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بإنشاء اللجنة العليا لشؤون المعاقين، وهذه اللجنة تتكون من أعضاء يمثلون جميع وزارات الدولة وبعض المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال وأيضًا المنظمات الأهلية، واللجنة تعمل منذ أكثر من عام من خلال لجنة خاصة تحت هذه اللجنة وهي "لجنة الاستراتيجية" والتي يرأسها الأخ جاسم سيادي وهو رئيس جمعية أولياء أمور المعاقين، وبالتالي تركنا للقطاع الأهلي وضع استراتيجية للمعاقين بحسب رؤيتهم، لأن النظرة في كثير من الأحيان هي أن الحكومة لا تضع هذه الاستراتيجيات، لذلك الذي يرأس اللجنة هو من القطاع الأهلي. والحمد لله هذه السنة جئنا بخبراء، وأرسلنا الإخوة الأعضاء في اللجنة إلى مؤتمرات دولية حول الاستراتيجيات. ووقعنا الآن اتفاقية مع undp، ووضعت الوزارة ميزانية من موازنتها الخاصة لأجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإن شاء الله في أقل من عام سيتم وضع هذه الاستراتيجية وستكون واضحة أمام الجميع، وعندما وضعنا هذه الاستراتيجية تم الأخذ برأي الجميع. بالنسبة إلى بعض الأسئلة التي لدي منها: هل لدى الوزارة إحصائية بعدد مرضى الإعاقة الذهنية؟ طبعًا الوزارة من أفضل خمس وزارات في الدولة في نظم المعلومات، واستحدثنا نظم المعلومات الاجتماعية التي هي من أحدث وأفضل نظم المعلومات الاجتماعية التي تعطي معلومات عن المواطنين سواء عن الحالة المادية أو عن ذوي الإعاقة وغيرهم، وحكومة البحرين عندما فازت بأفضل حكومة إلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، كنا نحن من الوزارات الخمس التي قيمت الخدمات والقواعد البيانية الموجودة. أنا أعتقد أن هناك فجوة بيننا وبين الإخوة الأعضاء في مجلس النواب، فنحن نرسل لهم تقارير، وتم إصدار أول تقرير وطني لذوي الإعاقة وتم إرساله لكل عضو منكم، وكنت أتمنى أن يتم الاطلاع عليه من قبلكم، وأيضًا كنت أتمنى إطلاعكم على موقع الوزارة والذي هو www.social.gov.bh، وأيضًا لدينا موقع للجنة العليا لشؤون الإعاقة ويتم التوضيح من خلاله عن خدمات اللجنة العليا. بالنسبة إلى معالجة ذوي الإعاقة والتي ذكرنا أنها من اختصاص وزارة الصحة وليس من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، فالتنمية الاجتماعية دورها رعاية وتأهيل، والتأهيل يكون من خلال مراكز التأهيل الموجودة لدينا. هناك فرق بين ذوي إعاقة ومريض ذي إعاقة، فذوو الإعاقة ليسوا بمرضى بل هم أصحاء ولكن لديهم إعاقة ويأتون إلى مراكزنا لتأهيلهم. أصدرنا قرارًا وزاريًا في 2008م بإنشاء لجنة تقييم الإعاقة، وهذا أول قرار يصدر بالنسبة إلى تقييم الإعاقة ووضع خطة لكل معاق في مملكة البحرين، وما هي الإجراءات التي يجب أن تتم بالنسبة إليه، ورفعتُ هذا التقرير إلى مجلس الوزراء الموقر بحيث تكون هذه اللجنة وطنية، وطبعًا اللجنة تشمل جميع الجهات ومنها وزارة الصحة، فوزارة الصحة معنية بتشخيص الإعاقة، ولكن تقييم الإعاقة معنية به جهات عديدة منها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم لأن التقييم ليس فقط تشخيص الإعاقة فهذا من اختصاص وزارة الصحة وممثلوها هم أعضاء معنا في اللجنة، ولكن بحكم القانون وزارة التنمية الاجتماعية هي التي ترأس اللجنة ومعها الوزارات الأخرى بحيث تكون هذه اللجنة وطنية والمرجع الوحيد في الدولة لتقييم الإعاقة حتى لا تقوم أي جهة بتقييم الإعاقة بحسب أدواتها، فنحن نريد تقنين هذه الأدوات وأن تكون واضحة وأن تصدر بقرار رسمي. بالنسبة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لإيجاد ملفات طبية، فمملكة البحرين من أرقى الدول في الملفات الطبية وفي المتابعة، ولكن عندما نتكلم عن التقييم وتشخيص الإعاقة فهذا شيء منظم وموجود ولكن كما ذكرت يجب أن تكون اللجنة وطنية. بالنسبة إلى المركز الشامل للإعاقة فهذه مبادرة تم طرحها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وتم الحصول على دعم كبير من الديوان الملكي ومن جلالة الملك حفظه الله ورعاه وتبرع بمبلغ مليون دينار لهذا المجمع الشامل، ولجأنا أيضًا إلى القطاع الخاص لتمويلنا ولكن للأسف تراجع عن تمويل هذا المجمع ربما بسبب الأزمة الاقتصادية، وبما أن غالبية أعضاء مجلس الشورى من رجال الأعمال لذا نطلب دعمكم من قبل القطاع الخاص لهذا المجمع الشامل للإعاقة، حيث نحتاج الآن إلى أربعة ملايين دينار لبناء باقي المراكز والتي هي 11 مركزًا. ونتمنى أن تطلعوا أكثر على اختصاصات الأمور التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة، وأنا لابد أن أشيد بما تم بالأمس عندما تقدمنا بمذكرة لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي لدعم المراكز الأهلية والتي هي 11 مركزًا أهليًا، وأنتم تعلمون أنه في منتصف العام لا يمكن أن نتقدم بموازنات إضافية، ولكن عندما تم شرح الوضع لمسنا التفاهم والتعاطف الكبير الذي أبداه سمو رئيس الوزراء وكافة الوزراء الموجودين والحمد لله تمت الموافقة على مبلغ عاجل وهو نصف مليون دينار. وإن شاء الله سوف نلجأ إلى دعم القطاع الخاص، لأننا أنشأنا صندوقًا لدعم القطاع الأهلي ونتمنى أن يساهم القطاع الخاص من خلاله، وبالتالي أرجع وأكرر القول إن الدعم لابد أن يكون مؤسسيًا ويجب أن يكون نحو خدمات المعاقين، فهكذا يكون الدعم وهكذا تكون حياة المعاق في مملكة البحرين حياة سهلة، وهذه كلمة لكم أنتم وإلى المنتمين إلى القطاع الخاص ومن هذا المنبر أوجه كلمتي إلى جميع المؤسسات الخاصة في مملكة البحرين لتقديم الدعم ولدينا صندوق معني بهذا الشيء، والحمد لله هناك شركات وطنية تقدم لنا الدعم مثل شركة ألبا، وبيت التمويل الكويتي وعدد من المؤسسات في القطاع الخاص التي قدمت دعمًا سخيًا للمؤسسات الأهلية وبالذات لذوي الإعاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً ما كنت أنوي أن أعقب على كلام الوزيرة لولا تطرقها إلى عدة نقاط، وأرى أنها مازالت مصرة على كلمة استراتيجية وربطها بالمعالجة، فهي تربط استراتيجية معالجة حالات المعاقين بالعلاج الطبي الكيميائي وهذا ليس المقصود. وتدعي أننا لا نقرأ ما ينشر على موقع وزارة التنمية الاجتماعية. أنا حضرت اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفل والتي اجتمعت بأولياء أمور وأمهات أبنائنا المعاقين، وفعلاً من يستمع للشكاوى والمعاناة التي يعانيها أولياء الأمور والمعاقين أنفسهم يعتصر قلبه ألـمًا، فهناك إهمال كبير سواء كان مقصودًا أو غير مقصود، فبعض المرضى يذهبون إلى وزارة الصحة، وسأقدم لكم حالة من الحالات التي استمعنا لها، مريض بالصمم ذهب للعلاج ونودي باسمه ولم يسمعه وانتظر إلى نهاية الدوام وتم صرفه بدون علاج لأنه لا يسمع، هل هذا المريض المعاق أو غيره يذهبون للعلاج والجلوس مع المرضى العاديين أم أنه لابد أن يكون لهم ملفات خاصة لدى وزارة الصحة مرسلة من وزارة التنمية الاجتماعية لمعالجة مثل هذه الحالات الخاصة؟ أتصور إذا كنا فعلاً مهتمين بالمعاقين فلابد أن نعطيهم الاهتمام الكامل. هناك أمور كثيرة أريد من خلال ما سمعته من سعادة الوزيرة التعقيب عليها، وأريد أيضًا توجيه سؤال آخر، وأنا أعاهد نفسي بأنني سوف أوجه سؤالاً آخر في نفس التعقيب الذي تفضلت به سعادة الوزيرة. بالأمس قرأنا خبرًا آلمنا كثيرًا والخبر منشور في عمود كلمة أخيرة عن حاجة الوزارة إلى مبلغ من المال لتشغيل المراكز الأهلية للمعاقين المهددة بالغلق نتيجة عدم توافر السيولة لدى تلك المراكز والتي كانت تعتمد اعتمادًا كاملاً على التبرعات من أصحاب العمل الخيري، واليوم سعدنا بما سمعناه من استجابة الحكومة الموقرة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء لهذا الطلب باعتماد مبلغ من المال تم تخصيصه لهذه المشاريع الخيرية بصورة مبدئية على أن تعتمد مبالغ أخرى في ميزانية السنوات القادمة. ونحن كسلطة تشريعية علينا واجب تسهيل عملية التشريع واعتماد هذه الاحتياجات ودعمها بكل ما تجيزه لنا القوانين، كما نؤكد للوزيرة وقوفنا ودعمنا لمساعيها الخيرة، فنحن لسنا ضد أعمال الوزيرة بل نحن نؤكد دعمنا لها، ولكن إذا كانت هناك ملاحظات تغفل عنها الوزيرة يجب أن نذكرها لها، وأنا مستعد أن أجلس في جلسة خاصة مع الوزيرة وأطلعها على كل ما دار في الاجتماع مع أولياء الأمور، فالمشكلة أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الوزير وإلى أصحاب القرار، وكانت هناك وسيلة من قبل الأخت دلال الزايد التي دعتهم إلى اجتماع اللجنة وجاءوا لتفريغ كل ما في قلبهم، وهناك أمور كثيرة استمعنا لها لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، ونريد أن نطلع الوزيرة على ما سمعناه ونرجو من الوزيرة مساعدتنا فيما هو في مصلحة أبنائنا المعاقين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي فقط نقطتان مع أنني لم أكن أنوي التعقيب. أولاً: أنا بابي مفتوح وأنا أتواصل مع الأهالي وجلست مع الكثير من الأهالي في لقاءات موسعة كثيرة وأجلس مع الذين يعملون في هذا المجال، فنحن نعمل ولا نريد أن نعمل بناء على العواطف وإنما أن يكون عملنا بناء على منهجية واضحة. ففي الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء الموقر على التصديق على الاتفاقية العالمية لحقوق المعاق، فنحن وقعنا على الاتفاقية بمذكرة من الوزارة تم تقديمها والموافقة عليها، ومجلس الوزراء وافق على التصديق على هذه المعاهدة الدولية وأحيلت هذه الاتفاقية إلى الشؤون القانونية لصياغتها كقانون وسيأتيكم في المجلس التشريعي للموافقة على هذه الاتفاقية، فالتصديق على هذه الاتفاقية هو أحد الوسائل المنهجية الواضحة لتحسين وتطوير حياة ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، ونأمل أن نسترشد به في وضع جميع الخدمات التي نقدمها لذوي الإعاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بالأخوات الفاضلات من جمعية النور للبر، كما نرحب بعضوات جمعية عنيزة النسائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة الأستاذة فاطمة بنت صالح التركي رئيسة الجمعية، بمناسبة زيارتهن لمملكة البحرين، مشيدين بما تقوم به الجمعية من خدمات اجتماعية بارزة وكذلك اهتمامها بشؤون المرأة من الناحيتين الثقافية والأسرية، مؤكدين أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات، متمنين لهن جميعًا دوام التوفيق والنجاح في القيام بأعمال الخير والبر التي تصب في خدمة المجتمع وإقامة طيبة في مملكة البحرين، فأهلاً وسهلاً بهن. كما ننوه في الوقت ذاته بالأهداف السامية التي تقوم بها جمعية البر ودورها الرائد في العمل الاجتماعي والإنساني وتوثيق الروابط بالمنظمات والجمعيات العربية والدولية التي تعمل في مجال الخير والبر، فأهلاً وسهلاً بكن جميعًا في مجلس الشورى.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 


       
      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 94)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما ناقشت اللجنة الاتفاقية مع وزارة الخارجية واطلعت على رأيها بالموافقة على هذه الاتفاقية التي تقوم على مبدأ التعاون بين الأطراف لتحقيق أعلى معايير السلامة النووية، وفي ضوء تلك المعطيات وإدراكًا من اللجنة للأهمية التي يمثلها التعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن للطاقة النووية بما يجنب المجتمع الدولي الآثار المدمرة، توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، كما توافق على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ مداخلتي أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم الخاص بمشروع القانون بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي. إن العالم في هذه الأيام ليموج بمتغيرات في عالم الطاقة النووية والذرية حيث تصاحبه أخطار وإشعاعات نووية لها ما لها من آثار سلبية على البشرية والبيئة، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى جاهدة إلى إيجاد برنامج مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية وقد انضمت معظم الدول إلى الاتفاقيات المتعلقة بذلك؛ لذا بات من الضروري أن تواكب مملكة البحرين المجتمع الدولي في القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في موضوع الأمان أو الضمان النووي، الذي يعد أمرًا ضروريًا لنجاح أي برنامج نووي وذلك بالانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، مما يسمح لها بإصدار تشريع وطني للاستخدامات النووية والرقابة عليها وتطبيقها تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك كما هو منصوص عليه في مواد الاتفاقية المعنية من المادة 7 إلى المادة 19. إن الانضمام لهذه الاتفاقية سيفتح الباب للتعاون التقني وإنشاء دفاعات فعالة من الأخطار الإشعاعية المحتملة والمحدقة، والحيلولة دون وقوع حوادث إشعاعية ربما قد تؤثر على البيئة والحياة الفطرية في المملكة، وهذا ما يتفق مع روح الدستور ونصه في المادة 9 الفقرة (ح) التي تنص على: "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ولتحقيق أهداف هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام المأمون للطاقة النووية ولرفع مستوى الأمان النووي على نطاق عالمي والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي، فقد فرضت الاتفاقية في أحكام موادها التزامات على الدول الأطراف المتعاقدة التي يجب أن تأخذ بهذه الالتزامات وتنفذها، ومن أهمها: تنفيذ التدابير اللازمة لتفعيل الاتفاقية، تقديم التقارير، استعراض المنشآت النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية، ووضع إطار تشريعي ورقابي يضمن أمن المنشآت النووية من خلال تشريع قوانين ولوائح وطنية تتعلق بالأمان النووي، فرض نظام للترخيص بإنشاء منشآت نووية ونظام آخر لتفتيشها والرقابة عليها، الالتزام بإنشاء أو تعيين هيئة رقابية تكفل تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي ووضع وتنفيذ برامج لضمان جودة الأمان في المنشآت النووية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم هذا الأمان والتحقق منه لكفالة حياة العاملين والجمهور من الإشعاعات النووية الناتجة عن تلك المنشآت النووية ولكفالة التأهب للطوارئ من خلال خطط أعدت لذلك، وأخيرًا اتخاذ خطوات مناسبة وشاملة لاختيار مواقع المنشآت النووية، تصاميمها، تشييدها، والتشغيل الآمن لها، واستدراكًا -يا معالي الرئيس- للأهمية التي يمثلها التعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن للطاقة النووية بما يجنب المجتمع الدولي الآثار العابرة للحدود التي تنتج عن الحوادث التي تقع في المنشآت النووية، أعدت الحكومة الموقرة هذا المشروع الماثل أمامكم للموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي المرافق للمرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أيضًا أتقدم بالشكر إلى اللجنة. ومن خلال اطلاعي على اتفاقية الأمان النووي أرى أنها تركز أساسًا على الدول التي تقوم على أراضيها منشآت نووية، ولأننا في البحرين لا توجد لدينا منشآت نووية فلدي عدة أسئلة منها: هل هناك نية لإقامة منشآت نووية؟ خاصة أننا نعلم أن المنشآت النووية التي ستقام على أراضي بعض الدول العربية هي من أجل استخدامها في الطاقة الكهربائية. وما يهمنا في هذه الاتفاقية الدولية هو الفقرة (3) من المادة 16 المتعلقة بالتأهب في حالة الطوارئ والتي تركز على الدول التي تجاورها دول تقام فيها منشآت نووية. بالتالي أسأل: هل هناك خطط وضعت أو ستوضع بعد التوقيع على هذه الاتفاقية للأمان من انبعاث أي إشعاعات نووية في حالة حدوث أي طارئ؟ من خلال قراءتي لهذه الاتفاقية وجدت الكثير من الأمور التي نحتاج إلى معرفتها خاصة في ظل وجود هذه المنشآت النووية حاليًا في بعض الدول المجاورة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أولاً أن أشيد بالتأييد والمبادرات التي تسن لمسعى الحكومة الموقرة في إقرار هذه الاتفاقية، باعتبار أن ذلك يتماشى مع توجهات مملكة البحرين في مجال التعاون الدولي للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفي نفس الوقت تأكيد أعلى مستويات الأمان النووي في حالة استخدام مثل هذه الطاقة. فيما يتعلق بمسألة الطوارئ فهناك التزام تفرضه الاتفاقية على الدولة لوضع الخطط المناسبة لمعالجة مثل هذه الحالات، ولا شك أن الجهات المعنية إثر الانضمام لهذه الاتفاقية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام باعتبار أن الاتفاقية سوف يكون لها وضعية القانون في التشريع الداخلي. بالنسبة إلى من تخاطب الاتفاقية فالواقع أنها تخاطب دول العالم كافة سواء كانت لديها منشآت نووية أو لم تكن لديها؛ لأنها تتكلم عن مستويات الأمان فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات أو محطات نووية وفي تشغيل هذه المحطات، ومن ثم ضرورة اتخاذ إجراءات معينة لكفالة الأمان النووي في هذه المؤسسات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ سعود عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 105)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء التزامًا وتنفيذًا من مملكة البحرين لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثامنة والعشرين والمنعقدة في الدوحة خلال الفترة 3 - 4 ديسمبر 2007م، القاضي بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحليًا على مواطني الدولة وذلك بحذف نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من هذه القائمة، وسعيًا من المملكة في المضي قدمًا من أجل التكامل الاقتصادي ومن أجل الوصول إلى سوق خليجي مشتركة فقد أعدت الحكومة مشروع القانون محل البحث والدراسة، وبما أن مملكة البحرين قد وافقت على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في سلطنة عمان، والتي جاء فيها استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة والتنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. فضلاً عن السعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي وصولاً إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون، فقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون لما له من أهمية على الاقتصاد الوطني البحريني من خلال تشجيع الاستثمارات الخليجية لمملكة البحرين مما يؤدي إلى توحيد التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المجلس. توصي اللجنة: أولاً: بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم 90 لسنة 2009م. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا التعديل ينصب لصالح المواطنين في البحرين إذ يقيد هذه الأنشطة بهم وذلك لأهميتها، وقد أثرت في اجتماع اللجنة بعض الملاحظات التي أود اطلاع المجلس عليها وضرورة إدراجها ضمن التعديلات الثلاثة وهي: 1- ضم خدمات الحج والعمرة وقصرها على البحرينيين فقط، أعتقد أنه يجب أن يضاف إليها كلمة الزيارة، لأن العدد كبير إذا قيس بالحج والعمرة. ثانيًا: الوكالات التجارية، فيجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الوكالات التجارية العامة والخليجية والموزعون لها في مملكة البحرين. ثالثًا: بالنسبة إلى الأنشطة الثقافية، فنجدها تصب في الأنشطة التالية (أ) و (ب) على دور إعلامي وإعلاني، وهنا يجب أن نؤكد أن هناك نشاطًا يجب أخذه بعين الاعتبار وهو القنوات التلفزيونية وقصر نشاطها على البحرينيين وثم إضافتها إلى الجدول والإيعاز إلى وزارة الإعلام بذلك، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أسأل الأخ المقرر بخصوص ما ذكروه في رأيهم "أنه قد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون لما له من أهمية على الاقتصاد الوطني البحريني من خلال تشجيع الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين"، أريد أن أعرف كيف سيتم تشجيع الاستثمارات الخليجية وهناك توصية بإلغاء خمس نشاطات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ خالد المسقطي، هل من الممكن أن تجيب عن استفسار الأخ راشد السبت؟

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخ راشد السبت على استفساره، إن التشجيع سيتم عن طريق تقليص اللائحة الموجودة حاليًا والتي كانت تشمل أنشطة أكثر مما تشتمل عليه اليوم بعد صدور هذا القانون، وذلك بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها في مملكة البحرين. وكمثال نحن اليوم قلصنا الجدول الموجود والمرفق بالقانون السابق واستثنينا من هذه اللائحة الأنشطة التي كانت في السابق غير مسموح للخليجي مزاولتها في البحرين، فقد استثنينا الخدمات العقارية التي يمكن للمواطن الخليجي أن يمارسها في البحرين بعد صدور هذا القانون، وكذلك استئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها، وكذلك تم استثناء الأنشطة الاجتماعية التي تتعلق بشكل خاص برعاية المعاقين، وكذلك المراكز الخاصة بتأهيل المعاقين، والدور والنوادي الخاصة لتأهيل المسنين ومراكز خدمة المجتمع. وبناء على هذا القانون فإن القائمة الموجودة حاليًا التي لا يمكن لمواطني دول مجلس التعاون مزاولتها في البحرين تنحصر في خدمات الحج والعمرة وكذلك في مكاتب توريد العمالة والوكالات التجارية حيث يجب أن يكون الوكيل في البحرين هو مؤسسة بحرينية أو فرد بحريني، وكذلك الأنشطة الثقافية لتشمل إنشاء المطابع ودور النشر، وكذلك إنشاء الصحف والمجلات التي تنحصر مزاولتها فقط بين البحرينيين. وعلى ذلك نكون قد طبقنا توجه القيادة بالنسبة إلى تطبيق القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للمرأة بأن تشمل القائمة الموجودة اليوم أنشطة أقل مما كانت عليه في السابق، والبحرين بلد خدمات يستقطب المستثمرين في مجالات أكبر، بحيث يمكن لمواطني دول مجلس التعاون أن يزاولوا هذه الأنشطة في البحرين إلى جانب المواطن البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن قائمة الأنشطة الممنوعة كانت قائمة كبيرة وتقلصت إلى أربعة أنشطة، وأرى أن هذه الأنشطة مازالت تزاول فعندما نذهب إلى أي مجمع من المجمعات التجارية في البحرين نجد أن جميع الوكالات الموجودة في الكويت أو الإمارات موجودة في البحرين، وبالنسبة إلى خدمات الحج والعمرة فهناك أشخاص يذهبون عن طريق الكويت أو مصر أو الإمارات، وإن الأنشطة الثقافية والمطابع يمكن أن تُطبع في أي مكان وليس في البحرين فقط، والصحف أصبحت موجودة على المواقع الإلكترونية ومتاحة لأي شخص، فمملكة البحرين هي دائمًا المبادرة إلى إلغاء الجوانب المعيقة للاندماج الخليجي. أعتقد أن هذا تحصيل حاصل فقد قامت مملكة البحرين بالمبادرة بفتح العديد من الأنشطة أمام الإخوان في دول الخليج. ونحن بدورنا نناشد رؤساء وملوك دول مجلس التعاون إلغاء مثل هذه المعوقات أمام النشاط التجاري بين دول الخليج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها هو التزام مملكة البحرين بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الدوحة عام 2007م ينصب في مصلحة مملكة البحرين، ونحن بلد ننادي بجذب الاستثمارات إلى المملكة فمن الأولى أن تكون الفرصة الأكبر للتاجر الخليجي أو المواطنين من دول مجلس التعاون للاستثمار في المملكة، وستكون الأنشطة التي حصرت في المستقبل القريب في كل دول مجلس التعاون. وقد تسأل الأخ محمد رضي، اليوم الفضائيات غزت العالم سواء شئنا أم أبينا، لماذا لا يكون لدينا مركز للفضائيات ونسوق له إعلاميًا؟ سيدي الرئيس، أنا قادم من جمهورية بالاو مع وفد من مجلسكم الموقر حيث احتاج السفر إليها 24 ساعة ذهابًا وإيابًا وهذه البلاد تتكون من 300 جزيرة، يبلغ عدد سكانها 14 ألفًا من المواطنين ومن الأجانب خمسة آلاف أي يبلغ إجمالي سكانها تسعة عشر ألف نسمة، ويوجد فيها مجلس تشريعي ومجلس شيوخ ويتكون من 14 عضوًا. أنا أرى أن القنوات الفضائية يجب عدم حصرها فمحطة (الجزيرة) مثلاً في تلك الجزيرة لا يعرفون عنها شيئًا غير أنها محطة عربية تبث هناك، أعتقد أنه يجب أن تضيق هذه الأنشطة الأربعة في المستقبل القريب ليكون هناك تكامل بين دول المجلس وتكون المواطنة الخليجية على الوجه الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في المادة الثانية ذُكرت "قائمة بالأنشطة والمهن غير المسموح بمزاولتها لمواطني دول مجلس التعاون"، والبند (3) ذكر "الوكالات التجارية"، فنحن ندرك أن مملكة البحرين وقعت العديد من الاتفاقيات التي تسمح بالتبادل التجاري وإلغاء الوكالات بين الدول. سؤالي هو: عندما اشترط على مواطني دول مجلس التعاون عدم السماح لهم بالوكالات التجارية، ألا يتعارض ذلك مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة والتي تسمح بفتح أسواق دول العالم على بعضها البعض؟ فبحسب ما أذكر فإن هناك قرارًا أو قانونًا يلغي الوكالات ولم يصبح لدينا في البحرين وكالات فالجميع يستطيع أن يستورد، وجميعنا عندما نستورد أي بضاعة ولها وكيل آخر يقال لنا لقد ألغي قانون الوكالات ويمكن أن تنفتح السوق لكل من يريد أن يستورد فكيف أضع مادة في القانون تمنع الوكالات؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن السؤال الذي تفضل به الأخ أحمد بهزاد جدًا مهم، لكنني في الوقت نفسه لا أحب أن ألبس قبعة الحكومة، فقد ناقشنا هذه المادة والأخ الدكتور عبدالله منصور كان موجودًا، وأعتقد أن بإمكانه الإجابة عن استفسار الأخ أحمد بهزاد خاصة أنه ذكر أن قانون الوكالات موجود بحسب هذا المشروع، فالموضوع جدًا واضح ولا يمكن لأحد أن يسجل له وكالة في البحرين إلا إذا كان هو شخصية اعتبارية أو شخصية انفرادية بحرينية، ولو سمحت -سيدي الرئيس- أن نعطي المجال للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
       بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. ردًا على سؤال الأخ أحمد بهزاد، أولاً: إن قانون الوكالات لم يلغَ ومازال قائمًا وقد أجريت عليه بعض التعديلات، ومن ضمن التعديلات التي حدثت هي أن اعتبرت البحرين سوقًا مفتوحًا وفعلت آليات السوق، ومن ضمن التعديلات التي أجريت أيضًا تعديلين جوهريين، التعديل الأول: إلغاء الوكالة الحصرية. التعديل الثاني: إلغاء العمولة التي يستلمها الوكيل في حالة استيراد أحد التجار للبضاعة بهدف تجاري، في السابق كان الوكيل يستطيع أن ينام ويجبي العمولة من كل مستورد ولكن ليس هذا هو الهدف، فالقانون موجود والوكالات مازالت تسجل وهذا هو الفرق بين الإجراءات التي يتبعها القانون وبين الممارسة. أما فيما يتعلق بكيف نمنع الوكالات والأشخاص يستوردون فأنا أتفق معك؛ لأن هناك بضائع كثيرة -مثلما تفضل أحد الإخوان- تباع في السوق البحريني ولها وكلاء غير بحرينيين ولكنها غير مسجلة في البحرين، ونحن لا نسجل إلا لشخصية طبيعية أو اعتبارية بحرينية. ولكن هناك تاجر ما في الخليج مثلاً يأخذ تجارة لشركة عالمية تلك الشركة لا تود أن تعطي وكالات متفرقة، هذا التاجر مسموح له بممارسة النشاط في البحرين، فيمارس نشاطه بحيث لا تكون هناك وكالة بحرينية تتعارض معه. الواقع هو أن أسواقنا مفتوحة، ولكننا في مملكة البحرين لدينا قانون نلزم به، التزامنا مع دول مجلس التعاون لسنا نحن السابقون به، فنحن ملتزمون بتطبيق كل ما تتفق عليه الدول. للأسف في موضوع الوكالات لم تتفق الدول وأعتقد أن معالي الرئيس عاش حقبة طويلة في الوزارة ويعرف قضية الوكالات تمامًا، فلذلك نحن ملتزمون. وأجيب عن أحد الإخوان أيضًا أنه إذا أرادت دولة أن تزيد وأن تسمح بما هو ممنوع فذلك شأنها، ولكن غير مسموح لدولة أن تمتنع عما هو مسموح. والحقيقة أنه ليس هناك دولة تمتنع عما هو مسموح أبدًا، فالكل ملتزمون. لقد كنا نحن السبّاقون، والآن لم نعد كذلك فهناك دول سبقتنا في إصدار هذا القانون، وبالتحديد ثلاث دول سبقتنا. واختصارًا للوقت وتلخيصًا لما سبق نقول إنه ليس هناك تعارض وإن القانون لم يلغَ ولكن غيّر بحيث يتماشى مع المستجدات في التجارة العالمية وتدعيمًا لاتفاقيات السوق وحرية المنافسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الشق الثاني من سؤالي، قانون الوكالات الذي لم يلغَ حتى الآن، ألا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة بخصوص فتح الأسواق وإلغاء الوكالات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ أحمد لقد كنت وزيرًا للتجارة عندما وضع هذا القانون، أعني قانون الوكالات، وأريد أن أقول لك إن قانون الوكالات منع الوكالات الحصرية ومنع الاحتكار وجعل عقد الوكالة بين الطرفين أي بين الشركة والتاجر الوكيل، وبالتالي يستطيع أي طرف آخر أن يستورد هذه البضاعة وينافس فيها، إذا كانت الشركة تستطيع أن تعين أكثر من وكيل في نفس البلد، ولذلك فإن هذا لا يتعارض بل إنه يحرر الوكالات من الاحتكار، وهذا هو مطلب الاتفاقيات الدولية، وبالذات منظمة التجارة العالمية في هذا الخصوص، هذه نقطة. النقطة الأخرى كما تفضل سعادة الوكيل أننا قد لا نلتزم بهذا الأمر، ويجوز أن تسمح البحرين بكل شيء ممنوع في الدول الأخرى، والدول الأخرى أيضًا لها الحق نفسه. نحن ملتزمون بأن هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن نمنعه، ولكن إذا قررت البحرين ووجدت أن من مصلحتها أن تسمح فهذا شأن داخلي ليس فيه تعارض بينه وبين هذا القانون. فعلى سبيل المثال موضوع الأراضي، بعض الدول تحدد مساحات معينة، ونحن في البحرين سمحنا لجميع دول مجلس التعاون بأن يُعامل مواطنوها معاملة المواطن البحريني، وهذا لم يتناقض مع هذا القرار. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بسيط للأخ أحمد بهزاد، الذي أحب أن أذكره بحال السوق البحرينية قبل عشرين سنة، عندما كان لدينا قانون الوكالات، وكان هناك تأثير مباشر على المستهلك في السوق البحرينية، وبعد التعديلات التي أجريت على قانون الوكالات أصبح هناك اتفاق بين شخصية اعتبارية أو طبيعية في البحرين وبين الشركة الأم على أن هناك استيرادًا من الشركة الأم أعطى مجالاً أكبر لوجود البضاعة في السوق البحرينية، وقد تفضل سعادة وكيل الوزارة بذكر أنه قبل فترة طويلة كانت هذه العملية محصورة، وكان الاستيراد يتم عن طريق جهة واحدة فقط، وفي الوقت نفسه إذا كان هناك استيراد آخر فإنه يستوجب دفع عمولة وإلا سيتم عدم الإفراج عن هذه البضاعة في أثناء استيرادها من بلد المنشأ. اليوم أعطى قانون الوكالات حرية للسوق أفضل، ومازال يتم حصرها في الأشخاص البحرينيين وفي الوقت نفسه هناك الالتزام غير المباشر بقرارات المجلس الأعلى بالنسبة إلى الوكالات التجارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت وداد محمد الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

       

      (انظر الملحق 3 / صفحة 118)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، يأتي مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) بناء على اقتراح مقدم من مجلس النواب الموقر، وقد تدارست اللجنة التشريعية مشروع القانون في عدد من الاجتماعات، حوالي سبعة اجتماعات، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، ومرئيات وزارة شؤون مجلس الوزراء ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، ومرئيات ديوان الرقابة المالية، كما استمعت إلى ملاحظات سعادة المستشار القانوني للمجلس. بداية ناقشت اللجنة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون التي تلخصت في أربع نقاط: أولاً: أن مشروع القانون يساير التوجه العالمي لمكافحة الفساد واستغلال النفوذ. ثانيًا: أن مشروع القانون هو ترجمة فعلية للمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين في الفترة الأخيرة، وبإقرار هذا المشروع بقانون تكون مملكة البحرين قد اتخذت التدابير التشريعية التي تتفق مع هذه الاتفاقية. ثالثًا: أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقوانين أخرى في مملكة البحرين تهدف إلى مكافحة الفساد ولكن بأسلوب علاجي، أما مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم فهو أحد القوانين الوقائية لمكافحة الفساد. رابعًا: أن مشروع القانون يغطي المناصب العليا في الدولة، ونظرًا إلى أن الحصيلة المادية المترتبة من الفساد قد يتم تسجيلها أو التستر عليها من خلال تسجيلها باسم الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر فقد ألزمهم القانون بضرورة الكشف عن ذممهم المالية. وبعد مناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع تدارست اللجنة مواد المشروع الأربع عشرة بالتفصيل، وأوصت بالموافقة على مادتين بدون تعديل، كما أوصت بالموافقة على أربع مواد بالاتفاق مع مجلس النواب من دون تعديل، وأوصت اللجنة كذلك بتعديل ثمانِ مواد بالإضافة إلى تعديل مسمى المشروع وديباجة المشروع، وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المشروع كما هو وارد في الجدول الذي أمامكم، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. نحن ندعم رأي اللجنة في أن مشروع هذا القانون يساير التوجه العالمي لمكافحة استغلال النفوذ والفساد في شتى دول العالم، وفي أن هذا المشروع يأتي مكملاً للقوانين البحرينية التي تعالج الفساد كقوانين علاجية، ويأتي هذا القانون كونه قانونًا وقائيًا يقطع الطريق على أي مسؤول عام ويمنعه من استغلال منصبه في توجيه الصفقات والمال العام ويمنعه من الكسب غير المشروع. لكن في قراءة رأي ديوان الرقابة المالية حول بعض مواد القانون، ومنها خضوع ديوان الرقابة المالية في مشروع هذا القانون للكشف عن الذمة المالية؛ يتعارض مع المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية. كما أن تكليف الديوان بالتحقق من صحة المعلومات والبيانات الواردة بإقرارات الذمة المالية يتعارض مع استقلالية الديوان وتبعيته قانونًا لجلالة الملك المفدى بحسب المادة 116 من الدستور. وتساؤلي سيدي الرئيس هو: أليست هناك شبهة دستورية في هذا القانون؟ لأن المادة 116 من الدستور واضحة في تبعية ديوان الرقابة المالية لجلالة الملك. هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن فكرة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية الذي نحن بصدد دراسته تقوم على حماية الوظيفة العامة من الاستغلال والاتجار بها، حيث تتم محاسبة الموظف العام دوريًا عن دخله حتى يتم التأكد من أنه لم يحقق أي ثراء من وراء هذه الوظيفة التي يتخذها كستار يخفي من ورائه جرائم اتجاره بالوظيفة العامة. ونحن من خلال مشروع القانون نريد أن نؤكد أن زيادة دخل الفرد أمر يقبله المجتمع ويشجع عليه، ولكن بشرط أن يكون مصدره نشاطًا مشروعًا لا يخالف القانون. كما أن قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) ذو جذور إسلامية عميقة، فقد أشار الرسول (عليه الصلاة والسلام) إلى أن الكثير من الناس لا يبالون من أين اكتسبوا المال فقال عليه الصلاة والسلام: (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ، أمن حلال أم من حرام)! كما أنذرهم بيوم الحساب فقال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ما عمل فيه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه، إذن فنحن هنا بصدد العودة إلى مقررات شريعتنا السمحاء. ومع تنامي التوجه العالمي لمختلف دول العالم لمكافحة الفساد الإداري والفساد المالي واتفاقها على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يعد خطوة من خطوات الإصلاح التي بدأت بالعديد من القوانين التي تعالج الفساد، لذا فقد اتجه الجميع إلى إقرار مشروع هذا القانون ولكن لنا رأي في بعض مواد القانون. إن خضوع موظفي الدولة بدون استثناء لقانون الكسب غير المشروع هو نتيجة حتمية لما تمر به المملكة من تطور على صعيد حقوق الإنسان من مساواة وعدل وتحقيق رؤية جلالة الملك المفدى لمستقبل البلاد، وإني من مكاني هذا أشكر كل من ساهم في تقديم هذا المشروع، وإني أعلم أن ذلك من منطلق حرص حكومتنا على إرساء دعائم العدل في المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كنت أستمع جيدًا إلى مداخلة الأخ فؤاد الحاجي وملاحظته بشأن ديوان الرقابة المالية وعلى المادة الأولى البند (ج) والمادة الخامسة. اللجنة في دراستها لهذا المشروع أخذت بذلك. أولاً: لماذا أدرج ديوان الرقابة المالية ضمن الجهات التي تكشف عن الذمة المالية؟ قانون الذمة المالية هو قانون عام، أما قانون ديوان الرقابة المالية فهو قانون خاص، فليس هناك تعارض، العام يشمل الخاص. ثانيًا: بالنسبة إلى كلمة "تكليف"، فإننا أخذنا في الاعتبار ذلك، ولو رجع إلى المادة الخامسة التي وجد فيها تكليف ديوان الرقابة المالية بملاحظة أو فحص إقرارات الذمة المالية بما فيها المعلومات، لوجد أننا أبدلناها بكلمة "الاستعانة" تفاديًا لأي مخالفة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد المشروع وأشكر اللجنة على مساهمتها في كل ما وصل إلينا، ولكن أستغرب استثناء الفئة التي هي دون الوكلاء المساعدين من المحاسبة، ففي كثير من الحالات نجد تلاعبًا من الدرجات المتوسطة في المؤسسات الحكومية والوزارات الخدمية، وهذا ليس في البحرين فقط بل في كل العالم، وأنتم ضربتم مثلاً بالقانون المصري ونعلم أنه مخترق من كل النواحي في هذه الأمور، والأفلام المصرية ترينا نماذج كمراسل الوزير وسائق الوزير وغيرهم من غير هذه الفئة التي خصها القانون، فهل هناك سبب يمنع من تطبيق القانون على جميع الفئات في الحكومة؟ أرجو الإجابة من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تطرق إليه الأخ خالد المؤيد فيما يتعلق بالموظفين فهذا بالفعل منطق هام وجيد، ولكن حتى اتفاقية مكافحة الفساد وفيما يتعلق الموظفين دعت إلى إيجاد مدونات سلوك لهؤلاء الموظفين بما يدعوهم إلى معرفة ما هو الفساد وأوجهه وكيفية زرع هذه القيم في الموظفين العموميين في الدولة، وغالبًا تأتي الأفعال التي بها فساد من الموظفين بشكل أكثر مما يأتي من أصحاب المناصب العليا، وهذا ما يدعونا -كسلطة تشريعية سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب- إلى تفعيل الدور الرقابي فيما يتعلق بما أقدم عليه ديوان الخدمة المدنية عندما وضع مدونة لسلوك الموظفين وجعل فيها ما يحارب مسألة الفساد من ناحية قبول الهدايا وتضارب المصالح، وبعدما وضعت هذه المدونة أرسلتها إلى الوزارات العاملة في الدولة للأخذ بها، ومن هنا تأتي مسألة أنه لا يُكتفى بأن تكون هذه المدونات مكتوبة بل كيف تنقل إلى الموظفين ويُتعامل معها. ما أثاره الأخ فؤاد الحاجي هو من الأمور التي أثرتها في اللجنة وهو طلب ألا يشمل ديوان الرقابة المالية ولا يكون من ضمن الفئات الخاضعة لهذا القانون باعتبار أن ديوان الرقابة المالية تابع لجلالة الملك ويباشر مأموريات هامة فهو من يمارس الرقابة لمحاربة مثل هذه الأفعال، وبالتالي لا نأتي برقيب على رقيب بما قد يضر بمسألة مدى الالتزام وعمل الديوان. بالإضافة إلى ذلك فإن ديوان الرقابة المالية في قانون إنشائه لم يكتفِ بأصحاب المناصب في ديوان الرقابة المالية فقط للإفصاح وتدوين إقرارات خاصة بذممهم المالية بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن شمل جميع الموظفين العموميين الفنيين في الديوان مما يوفر رقابة على إقراراتهم فيما يتعلق بإقرار الذمة المالية. لا أحد يختلف على أهمية هذا القانون ولكن بعض النصوص الواردة فيه أو بعض المواد -وإن شاء الله سنأتي على ذكرها- بها تعارض مع أصل البراءة في الإنسان وشخصية العقوبة، مما سيستوقفنا لإدخال التعديلات ليحكم بها هذا القانون حتى لا يكون مجرد قانون، ولكن يكون هناك قانون محكم فعلاً في إنفاذه وتطبيقه، وخصوصًا أنه في استدلالنا ببعض الدول العربية التي قامت بنص هذا القانون -وهو يكاد أن يكون مشابهًا لأحد القوانين في الدول العربية تم تشريعه مؤخرًا- تم التصريح بأنه نتيجة للواقع العملي والتطبيقي لهذه القوانين فهي الآن تنظر أمام السلطة التشريعية التي لديها تعديلات على هذه القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ فؤاد الحاجي والأخت دلال الزايد، والأخت دلال الزايد قانونية وبإمكانها توضيح الأمور بشكل أكبر من الآخرين لأن مجالها القانون، فيجب ألا نمر على موضوع الشبهة الدستورية مرور الكرام بل يجب أن نتوقف عند هذا الحد ونعيد الأوراق، لأن ما ذكرته الأخت دلال الزايد وكذلك الأخ فؤاد الحاجي هو أمر قانوني بحت، ونحن مع القانون ونريده في عصر الشفافية والمعلومات ولكن لا نريد أن نضع قانونًا به شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي ملاحظة على ما تفضل به الأخ حمد النعيمي بخصوص الشبهة الدستورية، فكثيرًا ما نردد موضوع الشبهة الدستورية، والكثير يقولون إن هناك شبهة دستورية في كذا وكذا، والواقع هو أننا لا نقبل بمخالفة الدستور إطلاقًا ولكن الشبهة الدستورية لها جهات تحكمها وبالتالي نحن نحيل الأمور المختلف عليها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المعنية بإبداء الرأي القانوني في الدستورية أو عدمها، فأتى تقرير اللجنة المختصة بأنه ليست هناك شبهة دستورية وعندما يقر أي قانون من مجلسكم الموقر أو من مجلس النواب ويذهب إلى الحكومة فجلالة الملك لا يقبل بأن يصدّق على قانون يخالف الدستور، وبالتالي له الحق في أن يحيله إلى المحكمة الدستورية للحصول على فتوى فيما إذا كانت هناك شبهة دستورية أم لا. ولذلك ما أحببت أن أقوله إنه لسنا نحن من يحكم، وصحيح أن القانونيين أكثر اختصاصًا - كما قال الأخ حمد النعيمي- ولكنهم يختلفون، وإذا صدر هذا القانون فالكل يستطيع أن يطعن بوجود شبهة دستورية ويذهب إلى المحكمة مثلما فعلت الأخت رباب العريض عندما ذهبت إلى المحكمة الدستورية وحصلت على حكم بعدم دستورية إحدى المواد، فالحمد لله لدينا نظام دستوري قائم ونحن مطمئنون إلى سلامة الإجراءات المتبعة، وهذا المشروع يجب أن يناقش باعتبار أن اللجنة المختصة أوصت بعدم وجود شبهة دستورية. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس،كما تفضلت فإن لدينا نظامًا دستوريًا قائمًا على دعامات قوية، وكأعضاء موجودين في هذا المجلس ولدينا محكمة دستورية مختصة بالأمور الدستورية وتناقش دستورية أي قانون ولكن الملاحظ مؤخرًا وجود فقط إبداء نوع من وجهة النظر بأنه توجد شبهة دستورية على مادة معينة أو قانون ككل ولكن كنت أفضل من الآن وصاعدًا أن يلزم من يقوم ويقول إن هناك شبهة دستورية بأن يوضح لنا كأعضاء أين توجد الشبهة الدستورية؟ أي مادة تتعارض مع الدستور؟ ما هو التفسير القانوني الصحيح؟ كل واحد منا من الممكن أن يقف ويقول إن هناك شبهة دستورية ونحن في المجلس لدينا اعتماد كبير على هيئة مستشارين، وموضوع الشبهة الدستورية أوكل إلى مؤسسة قائمة بذاتها تبحث في تفاصيل هذه الأمور، فإذا كان بالإمكان مستقبلاً عندما نتكلم عن الشبهة الدستورية أن نتكلم بالتفصيل حتى نفهم كأعضاء أين توجد المشكلة؟ والتعارض مع أي مادة؟ بأي ترجمة؟ وهذا يستدعي وجود مداخلات من القانونيين حتى لو اختلفوا في ترجمتهم للمواد المذكورة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المادة 2 في اللائحة الداخلية تقول: "يلتزم أعضاء المجلس بما يجرونه من مناقشات وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة"، فما يتخذ من قرارات يجب أن يكون ضمن أحكام الدستور، فإذا كانت هناك شبهة أو شك في أي مادة من المواد سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر فإن هناك آلية أخرى وهي أنه يمكن توجيه رسالة أو استفسار إلى دائرة الشؤون القانونية التي صاغت القانون، وبالإمكان الاستفسار عما إذا كانت هناك شبهة في التعديل المقدم، حتى لا يرفع قانون من المجلس إلا يكون متماشيًا مع أحكام الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أعلق على موضوع الشبهة الدستورية، فالأخت دلال الزايد طرحته في اللجنة عند مناقشة الموضوع بحضور ممثل عن ديوان الرقابة المالية ومستشار قانوني من ديوان الرقابة المالية، والديوان نفسه لم يطرح موضوع الشبهة الدستورية وإنما النص يتعارض مع مادة موجودة في قانون الديوان، وبالتالي ناقشته اللجنة وبالتصويت اتضح أنه لا توجد شبهة دستورية. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ خالد المؤيد فإن الفئات المنصوص عليها يوجد بها من هو أقل من درجة وكيل مساعد وهو المدير العام، فالمستوى الوظيفي الذي يقل عن الوكيل المساعد كالمديرين العامين موجود، ومن الصعوبة أن تشمل جميع موظفي الدولة فهناك قوانين أخرى وقائية تهدف أيضًا إلى مكافحة الفساد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما طرح الآن كأنه يخص أصل المشروع والمواد، ونحن نتكلم في المشروع من حيث المبدأ، فأرى أن نصوت عليه كفكرة من حيث المبدأ وعندما نأتي إلى المواد التي تثار فيها مثل هذه الإشكالات فلكل حادث حديث ولكل سؤال جواب، أما أن ندخل في الشبهات قبل التصويت من حيث المبدأ فأعتقد أن هذا سيعرقل إقرار هذا المشروع والعمل به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يرد على لساني فيما يخص التعليق على ديوان الرقابة المالية وجود شبهة دستورية، وحتى عندما تكلمت في باقي الأمور لم أتكلم عن وجود شبهة دستورية فيما يخص ديوان الرقابة المالية بل استشهدت بتبعيته إلى جلالة الملك، واختصاصات هذا المجلس ووجود نص يشمل ذلك، ولم أتطرق إلى وجود شبهة دستورية في ديوان الرقابة المالية. وعندما أشرت إلى شخصية العقوبة وأصل البراءة فإن ذلك متعلق بمواد أخرى سنأتي على ذكرها أثناء مناقشة هذا المشروع، ولي حرية إبداء أي رأي طالما أنني لم أجزم بأنها شبهة أو مخالفة. وكثير من التقارير مرت من خلال اللجان وثبت فيها عدم الدستورية وتكلم عن ذلك عدد من الأعضاء، حيث أشاروا إلى مسألة الشبهة الدستورية وهذا من صميم أعمالنا. وأحببت أن أوضح للأخت وداد الفاضل أنني لم أقل هذا الكلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنني لم أقل إن هناك شبهة دستورية بل تساءلت عن ذلك، لأن ديوان الرقابة المالية قال إن الفقرة تتعارض مع المادة 116 من الدستور، والأخت مقررة اللجنة قالت إن ذلك يتعارض، فما معنى التعارض؟ هذا تساؤلي، وإذا كان هناك تعارض فهل هو مع مادة دستورية؟ هل هناك شبهة دستورية؟ إذا كان هناك تعارض...

      الرئيـــــــــــــــس:
        اللجنة المختصة أجابت بأنه لا توجد شبهة دستورية، ولكن إذا كانت لدى البعض مخاوف فليتقدموا بتعديل باستثناء ديوان الرقابة المالية من هذا المشروع. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      لرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تأجيل التصويت على الديباجة باعتبار أن قرار اللجنة جاء بإضافة عبارة "وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية"، وذلك للأسباب التالية: هناك اقتراح حذف ديوان الرقابة المالية من الخاضعين لهذا القانون، وهناك مادة مرتبطة بديوان الرقابة المالية، وإلى الآن لم ننظر هذه المادة، فأقترح التأجيل لكي لا يصوت على الديباجة مرة ثانية. وبالنسبة إلى إضافة عبارة "وعلى قانون رقم ( )..." بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإنه إلى الآن لم يصدر، ومن المفترض أن تزال باعتباره قانونًا غير نافذ إلى الآن حتى يتم وضعه في الديباجة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
       عفوًا، أي قانون؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
      في الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة "وعلى قانون رقم ( ) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،" وإلى الآن لم يصدر هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بما أننا في بداية مشروع القانون فضلاً أنكم صوتم على مسمى مشروع القانون، أعتقد أن الاسم الحالي "بشأن الكشف عن الذمة المالية" اسم طويل، والكشف عن الذمة المالية موجود في المواد، فلو يكون المسمى "مشروع قانون بشأن الذمة المالية" فإنه يكفي؛ لأن المواد كلها تتكلم عن إقرارات وفحص وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح من الأخت دلال بإرجاء النظر في الديباجة إلى أن نتأكد من استثناء ديوان الرقابة المالية أم لا، ونعود إلى الديباجة بعد أن نناقش المادة التي تتطرق إلى الجهات المشمولة بهذا القانون. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع وجاهة الاقتراح الذي طرحته الأخت دلال الزايد إلا أنني أعتقد أنه في كل الأحوال لا غضاضة في أن ندرج قانون ديوان الرقابة المالية في الديباجة لتعلقه بنفس الموضوع. وبالتأكيد كل من سيصوغ قانونًا عن كشف الذمة المالية سوف ينظر إن كان هناك قانون يتعلق بالرقابة في نفس البلد. الأمر الآخر: كلنا متفقون على أن الديباجة ليست جزءًا من القانون ولا تستدعي أن ترجع إلى مجلس النواب إذا اختلفنا معهم في ذلك. أعتقد أن الإبقاء على الإشارة إلى قانون ديوان الرقابة المالية شيء طبيعي ومنطقي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، إكمالاً لما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي أعتقد أننا أضفنا قانون ديوان الرقابة المالية لأننا سنرجع إليه فيما اعتبرته دائرة الشؤون القانونية شبهة دستورية؛ لأننا سنجد أن هناك شمولاً لزوج الملزم وأولاده القصر في قانون ديوان الرقابة المالية بينما هناك أصوات تنادي بحذف الزوج وأولاده القصر. أنا مع إبقاء هذا القانون في الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه حتى لو حذف ديوان الرقابة المالية من الجهات المشمولة بهذا القانون فلن يؤثر على إدراج قانون ديوان الرقابة المالية في الديباجة، كما تفضل الأخ السيد حبيب مكي أن ديوان الرقابة المالية يشير إلى الكشف عن الذمة المالية لموظفيه، وهذا أيضًا قانون يشير إلى الكشف عن الذمة المالية للموظفين، وهو أول قانون أشار إلى الكشف عن الذمة المالية للموظفين، إذن يكون من المناسب أن يشار إليه في ديباجة مشروع القانون. أما فيما يتعلق بعدم صدور القانون بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، في الواقع اللجنة أرادت أن تستدرك بالإشارة إلى هذا القانون، وبطبيعة الحال حينما أعدت تقريرها لم يكن القانون قد صدر، وهذا لا يؤدي إلى حذف الإشارة في هذه الحالة. وسننتظر إلى أن يتم إقرار المشروع فإذا لم يصدر القانون فسوف نحذف هذه الإشارة من الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       رأيك دكتور أن يتم التصويت على الديباجة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم، وبعد ذلك يمكن معالجة هذا الموضوع، لأن مشروع القانون أحيل إلى الحكومة في بداية يناير فمن المتوقع أن يصدر خلال فترة قريبة، والإشارة في الديباجة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد يغني المشروع ويعطيه سندًا قويًا في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس بالنسبة إلى موضوع الفقرة الأخيرة بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة. صحيح أن اتفاقية الأمم المتحدة أقرت من قبل المجلسين ولكن إلى الآن لم يصدق عليها.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      لقد تم التصديق عليها. إذن هناك اقتراح بإرجاء النظر في الديباجة إلى أن ننتهي من المادة التي تتحدث عن موضوع ديوان الرقابة المالية ومدى شمول هذا القانون بديوان الرقابة، فهل يوافق المجلس على تأجيل النظر في الديباجة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أخضعت فقط فئات معينة وهم كبار الموظفين لهذا القانون. سؤالي: لماذا لا يشمل جميع الموظفين العموميين؟ لأن أي موظف عمومي بإمكانه أن يستغل نفوذه أو صفته أو يتربح من المال العام، وحاليًا نشهد في الكثير من القضايا موظفين عموميين عاديين وصغار الموظفين العموميين يتربحون من الوظيفة العامة. سيدي الرئيس، أنا مع هذا القانون ولكن للأسف هذا القانون هو نسخة أصلية من قوانين مقارنة أخرى. نحن نتكلم عن التشريع المقارن المصري فهو صادر في سنة 1975م أي في ظل أوضاع متغيرة. ولو رجعنا إلى المذكرة الإيضاحية فيما يتعلق بسبب خضوع كبار الموظفين فقط لهذا القانون، فقد كان رأيهم لكي لا تزحم الهيئة بفحص الكثير من تقارير الذمم المالية. والوضع حاليًا مختلف، وبالتالي ليس ضروريًا الأخذ بما هو موجود في دول أخرى، فظروفنا تختلف، فما هو موجود في مصر وحاجة مصر والحجم السكاني يختلف عن البحرين. أعتقد أنه من المفترض أن يشمل هذا القانون جميع الموظفين العموميين ولا يقتصر فقط على كبار الموظفين. أيضًا شمل هذا القانون الشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها، وهذا القانون هو أساسًا خاص بالموظفين العموميين، فالموطفون الذين يعملون في الشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها هم ليسوا موظفين عموميين، ولا يؤدون خدمة عامة، وبالتالي فإن إقحامهم في هذا القانون غير صحيح. الدول الأخرى التي أقحمت موظفي هذه الشركات على اعتبار أن أموال هذه الشركات هي أموال عامة، وبالتالي يعاقب من يستغلها وفقًا لقانون العقوبات كموظف عمومي، ولكن حاليًا في قوانيننا لا يعتبر استغلال المال الخاص خاضعًا لما يخضع له الموظف العمومي. لذا أعتقد أنه لابد من حذف الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أرسلنا إلى سعادتكم تعديلين، الأول خاص بالبند (د) باستبعاد ديوان الرقابة المالية، والثاني خاص بالبند (ط) كما ذكرت الأخت رباب العريض بالنسبة إلى البند 2 من المادة الأولى الذي يوجد به تعريف الذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، وأنا لدي بعض التعقيبات بخصوص هذا التعريف. أولاً: أرى إبعاد عبارة "زوجه أو أولاده"، فمشروع القانون كان "زوجه وأولاده" واللجنة أتت بعبارة "زوجه أو أولاده"، وأنا أطلب استبعاد الزوجة والأولاد القُصر من تطبيق هذا القانون لاعتبارات كثيرة منها استقلال الذمة المالية للزوجة والزوج عن زوجه الذي يشغل هذه المناصب. ثانيًا: هناك مواد أتى في ذكرها أنه في حالة امتناع زوج الملزم عن تقديم الإقرارات، فإن من ستصدر في مواجهته العقوبات المقررة بالحبس أو الغرامة هو الملزم ذاته أي صاحب المنصب، وبالتالي هذا الأمر فيه تعارض مع مبدأ شخصية العقوبة. ثالثًا: كثيرًا ما سمعنا أن استبعاد الزوجة أو الأولاد القُصر سوف يفرغ هذا القانون من مضمونه، في حين توجد تشريعات نافذة الآن في حال ما إذا أقيمت قائمة من قبل صاحب المنصب وتم الإسراع بأي مبلغ كان وبأي طريقة كانت ونقلها إلى زوجه أو أولاده فهناك تشريعات تجرّم مثل هذه الأفعال، فهي ليست بمنأى عن التجريم والملاحقة والمتابعة، ونحن نعلم أن الدولة في آلياتها أوجدت وحدات جرائم خاصة بمتابعة مثل هذه الأمور. رابعًا: في ذات التعريف ورد أن "... مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة..."، وبالتالي الإشكالية تأتي في المنقولة، فالمنقولة لم تحدد بل تركت بشكل مطلق، لم يأتِ التعريف على تحديدها، وبالتالي أي شيء وإن قلت قيمته أو زهدت في منزلي ولم أضعه في الإقرار للكشف عن الذمة المالية فسأكون كأنني امتنعت أو تخلفت عن إبداء كل المنقولات الموجودة لدي وسأكون معرضة للعقوبة، وبالتالي لابد أن يتم تحديد طبيعة وقيمة هذه المنقولات في اللائحة حتى نقف عند قيمة معينة هي المستحقة يلزم الملزم بتدوينها في الإقرار الذي تقدم به. بالإضافة إلى العبارة الأخيرة من ذات البند هناك اختلافان بين اللجنة ومجلس النواب وأقصد عبارة "فيما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات" وهذا تزيد في النص، فأسهم الشركات تدخل تحت الأموال المنقولة وغير المنقولة للشخص، وبالتالي لا داعي لذكرها في آخر الفقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإشكال في ذكر عبارة "وديوان الرقابة المالية" في الفقرة (د) ناتج عن المادة 33 من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، التي تنص على أن "يقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون وجميع موظفي الديوان الفنيين إقرارًا يتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية سواء بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر، وذلك عند بدء تعيينهم وكل خمس سنوات وعند تركهم الخدمة، ويقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون هذا الإقرار إلى الملك..."، ويتضح من ذلك أن هناك تعارضًا بين المادة الأولى من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية مع المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م، ولتلافي هذا التعارض بين القوانين لابد من حذف عبارة "وديوان الرقابة المالية" من الفقرة (د) من المادة الأولى لمشروع القانون، وذلك لتعارضها مع المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت أتمنى أن نأخذ المادة فقرة فقرة لكي لا تتبعثر الأفكار. تكلمت قبل قليل عن موضوع اقتصار المادة على فئة معينة، وهي طبقة مَن فوق المديرين، وهذا ما تطرقت إليه أيضًا الأخت رباب العريض. هناك موضوع آخر في البند (هـ) كما جاء من الحكومة الذي أصبح الآن البند (ط) من اقتراح اللجنة والذي يقول: "رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها" هذا النص غُيّر ولم يلتزموا بالـ 50%، فعندما تملك الحكومة 25% يكون هناك أطراف في مجالس الإدارة تمثل باقي المساهمين، لذلك يجب ألا يكون القانون مطبقًا على ممثلي الحكومة فقط، فممثلي الحكومة وباقي المساهمين يجب أن يخضعوا لنفس القانون، ويجب أن يكونوا مساءلين أمام القانون، فلا يمكن أن تخضع فئة من أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الشركة وتستثنى فئات أخرى. فأرجو أن تضاف عبارة "وغيرهم من ممثلي باقي المساهمين"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة (ط) من البند الأول، فإذا سمحت لي أن أقرأها لأنه سيكون هناك إخضاع فئة معينة لأحكام القانون وهم بحسب المادة: "رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها"، وقراءة مبسطة للمادة تعطي انطباعًا بأن أي موظف يمثل الحكومة في شركة معينة هو من يخضع كملزم تحت بنود هذا القانون، وعندما تكون القراءة بتمعن أعتقد أن المقصود هو أن أي رئيس أو عضو مجلس إدارة في أي شركة من الشركات سواء تملك فيها الحكومة 1% أو أكثر يكونون ملزمين بهذا القانون، وهذا غير صحيح، فأنا عندما أضع قانونًا لابد أن يعكس احتياجي الحالي واحتياجاتي المستقبلية. وفي الوقت نفسه نجد أن شركة ممتلكات تمتلك وتمثل حصة الحكومة في 37 مؤسسة، وهناك شركات لا تمتلك فيها الحكومة إلا نسبة جدًا بسيطة، فلا يمكن أن نخضع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين -الذين يمتلكون الحصة الأكبر في أي مؤسسة استثمارية إذا كانت الحكومة مستثمرًا في هذه المؤسسة- لمواد هذا القانون. وأنا أشارك الأستاذة رباب العريض الرأي بأنه يجب إعادة النظر في هذه الفقرة بأن يكون موظف الحكومة هو المسؤول عن مصلحة المال العام وهو مسؤول بحكم كونه موظفًا عامًا ملزمًا بالنسبة إلى هذا القانون وليس المال الخاص الذي يمثل استثمارًا في شركات تملك الحكومة فيها حصة، لذا لابد من إعادة النظر في هذه الفقرة بالذات بأنه يجب استبعاد رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون القطاع الخاص وليس مقارنتهم بنفس مستوى القطاع العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق بعبارة "وديوان الرقابة المالية" فإن المادة 33 من المرسوم بقانون بشأن ديوان الرقابة المالية واضحة، وتقول إن رئيس الديوان وموظفي الديوان يقدمون إقرارًا بذلك إلى جلالة الملك، فالنتيجة متحققة وهنالك إقرارات تقدم إلى جلالة الملك بهذا الموضوع، وبالتالي هذا الجزء منتهٍ. إذا وضعنا في هذا القانون أن رئيس الديوان وموظفي الديوان أو المديرين.. إلخ يقدمون أيضًا إقرارات، فهل يعني ذلك أن رئيس الديوان يقدم إقرارين؟ إقرارًا يقدمه إلى جلالة الملك وإقرارًا يقدمه إلى الهيئة بشأن ذلك. أنا أعتقد أن هناك ازدواجية في الموضوع، وأقترح أنه مادام القانون الأصلي لديوان الرقابة المالية متحققة فيه النتيجة المطلوبة من ناحية تقديم الإقرارات فنضيف في نهاية هذه المادة عبارة "باستثناء ديوان الرقابة المالية" من قانون الكشف عن الذمة المالية لأنه متحقق في قانون ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك العديد من الوظائف والمراكز العليا يشغلها أشخاص أصحاب مناصب عليا بدرجة مستشار، فهل المستشار يستثنى من هذا القانون إذا كان يشغل منصبًا في درجة عليا؟ ولماذا القانون استثنى المستشارين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل حول التعريف الذي يقول "يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الملزم وزوجه أو أولاده القصر..."، وسؤالي -سيدي الرئيس- هو كيف دمجت الذمة المالية للزوجة مع ذمة الزوج، مع أنها في الأساس منفصلة، فلو كانت الزوجة سيدة أعمال وتقوم بأعمالها بنفسها، فكيف تقوم بتقديم الإقرار عن أعمالها، فهناك سرية للأعمال وسرية للصفقات التي تتم، فكيف تلزم الزوجة؟ الذمة المالية للزوجة منفصلة عن ذمة الزوج بحسب الشريعة الإسلامية، ومملكة البحرين بلد مسلم، والمادة الثانية من الدستور تقول "دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، فإذا فصلت الشريعة الإسلامية الذمة المالية للزوجة عن الذمة المالية للزوج فكيف نأتي في قانون وضعي وندمجهم معًا، هذا من ناحية. من ناحية ثانية: الأولاد القُصر، لماذا فقط الأولاد القُصر؟ ماذا عن الأولاد البالغين؟ فالذي يريد أن يوزع ويسرب الأموال -وفقًا لهذا القانون- سيزيلها من القُصر ويعطيها للبالغين، فلماذا استثني الأبناء البالغون من المساءلة والكشف عن الذمة المالية بالنسبة إلى المسؤولين؟ هذا سؤالي للجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ فؤاد القصد بالزوج أيضًا الرجل وليس فقط المرأة، فإذا كانت المسؤولة امرأة في منصب تنفيذي فزوجها أيضًا يكون خاضعًا لأحكام هذا القانون. أما عن سؤالك لماذا يُشمل الأولاد القُصر؟ فلأن الزوج له ولاية على أولاده القُصر وليس له ولاية على الأولاد البالغين، وبالتالي يستطيع أن يتصرف في مالهم لكونه وليًا عليهم. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أنتظر أن ينهي الإخوة كلامهم لأن هذا المشروع بقانون أخذ جهدًا كبيرًا ونقاشًا كبيرًا في اللجنة، وتعددت الآراء إلى جهات كثيرة، وطرحت عدة اقتراحات عن قضية دمج ديوان الرقابة المالية ضمن المشمولين بتطبيق هذا القانون، فهذا الرأي أيضًا طرح في اللجنة وتمت مناقشته ولكن أنا في النهاية لا أملك إلا أن أضع رأي أغلبية الأعضاء في تقرير اللجنة، حتى لو كنت مع الرأي الآخر، ورأي الأغلبية هو رأي له وجاهته في الواقع وفي الأخير القرار متروك لمجلسكم الموقر. بالنسبة إلى قضية الزوجة والأولاد فقد تفضل معالي الرئيس بتوضيح هذا الإشكال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع زوجته وأولاده القصر، فلم أبدِ رأيي فيه قبل قليل لأنني نسيت ذلك. أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى موضوع الزوجة والأولاد القصر. وإذا رجعنا إلى التشريع المصري الذي أخذنا منه عبارة "الزوجة والأولاد القصر" فسنجد أننا نتكلم عن الاشتراكية التي تعيشها مصر في فترة من الفترات، لذا وضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع هذا القانون لماذا أضيفت "الزوجة والأولاد القصر"؛ لأنهم وجدوا أن الكثير من كبار الموظفين كانوا يستغلون مناصبهم وتوضع الأموال في حسابات الزوجة والأولاد القصّر، ولهذا عدّل النص في الفترة من سنة 1968- 1975م حيث وضعت عبارة "الزوجة والأولاد القصر"، ونحن الآن في سنة 2010م وأرى أن عمليات الاحتيال والنصب قد توسعت فليس من الضروري أن أضع الأموال في حساب زوجي أو أولادي القصر، بل يمكنني أن أضعها في حسابات أخرى كثيرة وأقدم إقرارات بذلك. فبالتالي يجب أن نعيش حاضرنا، فعبارة "الزوجة والأولاد القصر" قد ولّت أيامها، وبعض التشريعات الأخرى التي أخذت بها غير صحيحة. ثانيًا: وكما قالت الأخت دلال الزايد إن هذا القانون يغطي ذلك والمادة 11 تنص على أنه "على المحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع" فهذا القانون يغطي أي شخص استفاد استفادة جدية. وأعتقد أن إقحام عبارة "الزوجة والأولاد القصر" في هذا القانون غير صحيح؛ لأن ذمة الزوجة مستقلة عن ذمة الزوج، ولا يوجد شخص سيضع أمواله في حسابات أولاده القصر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه سوف تتكرر إشكالية الزوجة والأولاد القصر، هذا الموضوع طُرح أيضًا في اللجنة وما توصلت إليه اللجنة هو أن كشف الزوجة والأولاد لذمتهم المالية في هذا القانون لا يتنافى على الإطلاق مع قضية فصل الذمة المالية. أنا لم أدمج ذمتهم المالية معًا إنما جئت بإقرار لذمتهم المالية لصلتهم بالملزم يعني في الأخير تستطيع الزوجة أن تتصرف في أموالها وحدها، لو كان هناك دمج وعدم فصل لمنع مثل هذا القانون من تصرف الزوجة في أموالها، الزوجة حتى وإن جاءت بذمتها المالية وكشفتها للهيئة فإن ذلك لا يمنع بتاتًا من تصرفها بأموالها بحرية، هذا ليس فيه دمج للذمة المالية وليس فيه تعارض مع ما تقول به الشريعة الإسلامية بأن الذمة المالية للزوجة مستقلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ديوان الرقابة المالية أنا أذهب إلى ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد باستثناء ديوان الرقابة المالية لعدم ازدواجية إقرار الذمة المالية في قانونين يخصان نفس الأشخاص، ولكن لدي ملاحظة على تعديل اللجنة بخصوص البند (ط) ففيه أذهب إلى ما ذهب إليه الأخ خالد المسقطي بخصوص ممثلي الحكومة في الشركات التي تملك فيها الحكومة حصصًا أقل من 50%، هناك شركات تملك الحكومة فيها 1 أو 2% فالسؤال هو: ما هو الهدف من إقرار الذمة المالية؟ الهدف هو أن الشخص لا يستغل منصبه في القرارات التي يتخذها، في هذه الحالة فإن ممثلي الحكومة في الشركات التي لا تملك الحكومة فيها أكثر من 50% ليس لهم قرارات استراتيجية، بينما يكون القرار في يد الشريك الآخر الذي يملك حصة أكثر من 50%. بالتالي يجب عدم إقحام أشخاص أكفاء هم أعضاء مجالس إدارة يمثلون فيها الحكومة في حين أن الحكومة لا تملك أكثر من 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5%، فأرى أن النص الوارد في نهاية البند (هـ) من المشروع الأصلي هو الصحيح، على أن تُقرأ نهاية البند (ط) "أو تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها" أنا سأكتب الاقتراح وسأقدمه لمعاليكم للتصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، تطرق بعض الإخوان إلى تطبيق أحكام مشروع القانون هذا على فئات أخرى دون المديرين العامين، من واقع التجربة لو تحدثنا فقط عن عدد العاملين في ديوان الخدمة المدنية أو تحت مظلتها فسنجد أنه أكثر من 39 ألف موظف. ما أردت أن أبينه أن من الصعوبة جدًا تطبيق أحكام هذا المشروع على هذا العدد الكبير من الموظفين، فالتطبيق يحتاج إلى أدوات وأنظمة وإجراءات وجهاز كبير للتنفيذ والمتابعة. وهذا الرأي مبني على تجربة شخصية في ديوان الخدمة المدنية، فعندما يكون هناك تعميم نجد صعوبة في تعميمه بتطبيق إجراءات معينة، لأنه يتطلب وقتًا وجهازًا كبيرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا آسف أن تكون تعقيباتي موجهة إلى أحد أعضاء اللجنة معي ولكن لكل فرد وجهة نظر خاصة به. بالنسبة إلى لماذا أُدرج ديوان الرقابة المالية؟ فكما قلت سابقًا إن هذا القانون عام وقانون ديوان الرقابة المالية قانون خاص. بالنسبة إلى السؤال الثاني أرى أنه لو قُرأت المادة 33 من قانون ديوان الرقابة المالية بتمعن لوجد فيها أن رئيس ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين يقدمون إقرارهم لجلالة الملك، بينما الموظفون الفنيون (كالمحاسبين) يقدمون إقرارهم لمن؟ يقدمونه إلى رئيسهم في ديوان الرقابة المالية، وهذا القانون يقول: إن الوزراء والوكلاء وباقي الموظفين لا يقدمون إقرارهم لرؤسائهم ووزرائهم وإنما يقدمونه إلى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية. وهنا فرق كبير حيث توجد لجنة محايدة، بينما في ديوان الرقابة يرجع إلى جهة في نفس المؤسسة، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: تفضلت الأخت دلال الزايد وقالت: إذا تأخر الملزم عن إقرار الذمة ولم يخبر عن زوجته فهناك عقوبة له. هذا صحيح، لكن في المادة الثانية أعطينا مجالاً للملزم بأن يثبت في إقراره بأن زوجته امتنعت، وهنا تأخذ هيئة فحص إقرار الذمة إجراءاتها بالنسبة إليها ولا عقاب عليه إذا لم يتهرب هو إنما بّين ذلك. النقطة الثالثة: الأخت دلال الزايد تقول إن كلمة "منقولة" فيها شبهة دستورية أو غير مقبولة...

      العضو دلال جاسم الزايد: (مثيرة نقطة نظام)
       سيدي الرئيس، الأخ السيد حبيب مكي بدأ مداخلته بالأسف لوجود من يخالفه من الأخوات في اللجنة، وأنا أرى ألا داعي لهذه الحدة في الكلام، كانت لي وجهة نظر في هذا المشروع في اللجنة والإخوة يعلمون بها، وهذه هي المرة الثانية التي يدّعون فيها عليّ بأنني قلت إن شبهة دستورية في هذا المشروع، وهذا لم يصدر عني. أرجو الدقة في ذلك، وهذا ما أردت تصحيحه، وشكرًا.


      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       سيدي الرئيس، أنا قلت إن لكل شخص وجهة نظر لكن الأخت دلال معترضة على كلمة "منقولة"، والملك المنقول هو ما يملكه الشخص وهنا تُستخدم كلمتان هما إما عقار أو منقول، وهل هناك كلمة ثالثة وسط للملك المنقول، ماذا نقول عن الأموال والسندات؟ وهنا تكمن المشكلة، فما يُخفى ويكون فيه الفساد هو في المنقول أو في العقار. أنا أتمنى أن تأتي بكلمة تحل محل كلمة "المنقولة". النقطة الأخرى: عندما نرجع إلى المادة 33 من قانون ديوان الرقابة نجد أنه استخدم هاتين الكلمتين، "يقدم صاحب الإقرار ما يملكه من عقار ومنقول" فليست هناك كلمة أخرى تناسب هذا المعنى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحببت أن أوضح نقطة وهي أن الأخت دلال لم تعترض على كلمة "منقول" وإنما قالت إن كلمة "منقول" كلمة شاملة وعامة، لذلك أرادت أن تحيل موضوع تعريف "المنقول" إلى اللائحة الداخلية ليكون لها تحديد، حتى إذا لم يبلغ الشخص عن شيء ما فعلى الأقل لا يؤاخذ؛ لأن موضوع "المنقول" موضوع واسع وكبير، هذا ما فهمته من كلام الأخت دلال ولكنها لم تعترض على كلمة "المنقول". وهنا أريد أن أنبه الإخوة الأعضاء إلى وجود نوع من التكرار، فالرجاء إذا كان الموضوع قد طرح فلا حاجة إلى تكراره، حتى ننتقل إلى مواد أخرى، فأمامنا مواد كثيرة في المشروع، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، القانون جدًا مهم وأنا أتفق معك مائة بالمائة على ضرورة ألا يكون هناك تكرار، لكن قد تكون هناك مادة أو بند معين نحتاج فيهما إلى أن يدعم بعضنا بعضًا وخاصة أننا توجهنا بتعديل بعض الفقرات. في البند الثاني الذي ذكرته الأخت رباب العريض بالنسبة إلى المقصود بالذمة المالية هو مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده إلى آخر المادة، فيمكنني هنا أن أكرر جزءًا مما قالته الأخت رباب العريض بخصوص وجوب أن يكون لدينا اليوم تشريع يعكس الوضع الحالي والمستقبلي، لا أن يعكس ما كنا نحتاج إليه قبل 35 سنة عندما صدرت قوانين تعالج نفس الموضوع. اليوم توجد طرق كثيرة يمكن من خلالها أن أحتال على المال العام ولكن هذه المادة ذكرت الزوجة والأولاد القصر إلى آخره، في حين أنه لا يستخدم أحد اليوم هذه الآلية في الاحتيال وخاصة مع وجود المادة 11 التي أعطت القاضي الحق في استدعاء كل من يعتقد أنه قد استفاد من وراء عملية الاحتيال. الشيء الآخر: يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار طريقة حياتنا اليوم والتي تختلف تمامًا عما كانت عليه قبل 35 سنة. اليوم الزوجة تعمل وهي سيدة أعمال ولديها مؤسسات وشركات خاصة، فالإجبار بأن تكون الزوجة والأولاد القصر ضمن هذه الشريحة لن يكون ممكنًا، كما أنه لن يكون الطريق الوحيد لسد هذا النوع من الاحتيال. وبناء على التعديل الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد فإنه يجب علينا إعادة النظر في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق حول ذمة الزوجة والأولاد القصر. أعتقد أن هذه المادة هي من باب الاحتراز فقط، وليست اتهامًا للزوجة ولا للأولاد القصر. القانون يحترز فأقرب الناس للموظف هم الزوجة والأولاد، وفي الغالب الإنسان بطبعه يحول ماله وما يملك إلى أعز الناس عنده وهم زوجته وأولاده، والقانون المشرع قديمًا وحديثًا يعلم أن طرق الاحتيال كثيرة، فهو يعلم أن من الممكن أن يحتال بأي طريقة ويحيل الأموال إلى آخرين بعيدين جدًا، ولكن وضع الزوجة والأولاد لأنهم أقرب الناس لنفس الموظف، واحتراز المشرع لأن يعرف الذمة المالية عند بدء الموظف في الوظيفة وأثناء الوظيفة وما بعد انتهاء العمل، كلها أمور احترازية واحتياطية لكي تطمئن الجهة الموظفة بأن الأساس عند الموظف هو زوجته وأولاده وذمته نظيفة وسليمة، وأعتقد أنها لا تتعارض مع التطور الذي ذكره الإخوة. أعتقد أن ما جاء به المشرع سليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ عبدالرحمن، هل نفهم من كلامك أن هذا النص لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       لا يتعارض أبدًا من الشريعة الإسلامية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن سمعنا أكثر من رأي فيما يخص شمول ديوان الرقابة المالية في الفقرة (د)، ورئيس اللجنة التشريعية وضح موقفه ورأيه وحتى يكون هناك حسم في الموضوع أريد أن أسمع رأي المستشار القانوني للمجلس، هل المادة 33 من القانون رقم 16 لسنة 2002م تتعارض مع شمول ديوان الرقابة المالية في الفقرة (د) أم لا؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الفقرة 2 تقول: "يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الملزم وزوجه أو أولاده"، فقد اختلفوا مع مجلس النواب والحكومة، ثم جاءوا في الفقرة التي بعدها وقالوا: "ويكون الملزم أو زوجه أو أولاده"، ما هي العبرة من هذا التغيير؟ هل هو بقصد أو بدون قصد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      االعضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي اقتراح بإضافة بند إلى هذه القائمة لأنني أرى أن هناك فئة غير مغطاة لكي تخضع لأحكام هذا القانون وهم رئيس وأعضاء مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية ورئيس وأعضاء إرساء العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبحسب النص الوارد لا أرى أن هذه الفئة مغطاة وهي فئة جدًا مهمة، وسأرفع لمعاليكم الاقتراح مكتوبًا حتى نرى رأي الأعضاء إذا كانوا سيوافقون عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، دكتور عصام، الأخ راشد لديه تساؤلات هل يمكن الإجابة عنها؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، قيل إن هناك شبهة دستورية في هذا الموضوع وفي الحقيقة ليست هناك أي شبهة دستورية، لأن المادة 116 من الدستور تشير إلى "ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعماله وملاحظاته"، فليس هناك أي شبهة دستورية. فيما يتعلق بالتعارض بين نص قانون ديوان الرقابة المالية ومشروع القانون وموظفي الديوان، في الحقيقة أن اللجنة بحثت هذا الموضوع وتوجهها كان في موضوع معالجة الرقابة أو معالجة دراسة إقرارات الذمة المالية من جهة موحدة لتشمل جميع الموظفين وبدون استثناء وذلك وفقًا لنفس الإجراءات المتبعة بالنسبة إلى جميع الموظفين. فمن المعروف أنه إذا وجدت نصوص متعارضة بين القوانين فالقانون اللاحق يعدل القانون السابق، فإذن في هذه الحالة إذا وافق المجلس على إدراج ديوان الرقابة المالية فحينئذ لا تعود هناك إقرارات تقدم لجلالة الملك فكل الإقرارات بالنسبة إلى الموظفين في أي دائرة من الدوائر سوف تقدم إلى هذه الهيئة التي أنشأها القانون، فلا يكون هناك تعارض ولا ازدواجية، لأن المعروف بين القوانين حينما تحصل مثل هذه التعارضات في النصوص هو أن يكون القانون اللاحق معدلاً للقانون السابق. وهناك مصلحة في أن تبحث جميع الإقرارات من قبل جهة معينة واحدة، ومع ذلك إذا رأى المجلس الموقر أن الديوان يحتاج إلى معاملة خاصة ففي هذه الحالة يمكن أن يستثنى، والاستثناء سوف يشمل جميع الموظفين الذي يعملون في ديوان الرقابة المالية كبارًا وصغارًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، إكمالاً لما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن المادة 116 من الدستور واضحة، ولكن هناك مرسوم ملكي بربط ديوان الرقابة المالية بسيدي جلالة الملك، وهناك مواد قانونية مثل المادة 133 تنص على تقديم هذه الإقرارات إلى جلالة الملك، فالموضوع محسوم ولا يوجد داعٍ إلى أن نكرر العمل مرة أخرى بأن يقدم إلى جهازين أو جهتين فهذا غير صحيح، لأنه يشكل نوعًا من الازدواجية. وأنا استعرضت القانون ولا يوجد فيه نص بشأن اللائحة الداخلية لتنظم عمل الديوان. بالنسبة إلى ما ذكر في نهاية المادة الأولى عن الذمة المالية وعن الأموال المنقولة، أعتقد أنه يجب الإشارة في نهايتها إلى "وكما تقرره اللائحة الداخلية لهذا القانون"، لأنه يجب أن تكون هناك لائحة داخلية. ما هي المبالغ التي تتكلم عنها؟ أموال منقولة أو مبالغ بسيطة أو مبالغ لها حد معين، فهناك أمور كثيرة يجب أن ينص عليها في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير، لأن هناك قانونًا خاصًا نظم العلاقة بين ديوان الرقابة المالية وجلالة الملك، وأعتقد أنه يجب -لاستمرار استقلالية هذا الديوان عن أي جهاز إداري آخر في الدولة- شطب أي إشارة إلى تقديم هذه الإقرارات إلى هذه الهيئة أو هذه المؤسسة وإبقاء النص كما جاء في قانون ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن نقفل باب النقاش العام ونبدأ بمناقشة المادة بندًا بندًا، لأن هناك تعديلات على عدة بنود فكل بند سنعرضه للتصويت بشكل مستقل، وسيتم التصويت على البنود بحسب ما هو وارد في نص المادة كما أقرتها اللجنة، ثم سنصوت على المادة ككل، فهل هناك ملاحظات على البند (أ)؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند (ب)، فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند، وهو بند مستحدث من مجلس النواب وعدلت عليه اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ج)، فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند (د)، فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى حذف عبارة "ديوان الرقابة المالية" من الفقرة (د)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا أقررنا البند (ج) وهو المتعلق بالوزراء ومن في حكمهم، وبحسب علمي فإن رئيس ديوان الرقابة المالية بدرجة وزير، فإذا حذفنا هذا البند فكيف سنتعامل مع البند (ج)؟ فلابد من الالتفات إلى تعديله لأنه بدرجة وزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا اقترحت في البداية أن تكون في نهاية المادة عبارة "ويستثنى من ذلك ديوان الرقابة المالية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لدينا تعديل على البند (د) بحيث يكون "وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم..."، ونحذف "من" ونضع "و" لتقرأ "وموظفي الحكومة"، بحيث تعمم على جميع موظفي الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى اقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن نضيف في البند (د) عبارة "ويستثنى ديوان الرقابة المالية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، دكتور عصام، هل يمكن صياغة الكلام الذي تفضل به سعادة الوزير والذي تبناه الأخ عبدالرحمن جواهري حتى نطرحه للتصويت؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، يمكن أن تضاف فقرة أخرى إلى المادة تفيد هذا المعنى مثلما تفضل سعادة الوزير باستثناء ديوان الرقابة المالية من أحكام هذا القانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يمكن كتابتها لطرحها للتصويت؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اقتراح إدخال جميع الموظفين أعتقد أنه غير منطقي، لأن العدد كبير وهي ليست النقطة المهمة وإنما النقطة المهمة هي أن هذا القانون وضع لمنع الفساد وخاصة باستغلال النفوذ، فصغار الموظفين ليس لديهم ذلك النفوذ، وخصوصًا أن الإثراء الفاحش والخدمات التي يقدمها لا تصل إلى حد رصدها بهذه الطريقة فلا داعي لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي طلب بإلغاء ديوان الرقابة المالية من البند (د)، والأخت رباب العريض تريد أن تضيف جميع الموظفين العموميين، والتعديل الذي تقدمت به مع الأخت دلال الزايد يقول: "وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام وموظفو الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة ومجلسي الشورى والنواب والبلديات"، هذا هو التعديل الذي تقدمت به الأختان رباب العريض ودلال الزايد، وهناك أيضًا تعديل من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بإضافة "أعضاء مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية ورئيس وأعضاء إرساء العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية"، وأعتقد أن هذه الإضافة تكون في البند (د)، أليس كذلك يا دكتورة ندى؟

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       سيدي الرئيس، أعتقد أن الأفضل أن نترك الأمر للمستشار القانوني للمجلس لتقرير التسلسل القانوني المناسب في هذه المادة، وأرى أنه سيكون بندًا مستقلاً بذاته.


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنصوت عليه بشكل مستقل. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أنني حاولت أن أقرأ المادة أكثر من مرة، ولكن البند (د) يذكر "... وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات..."، إذن فالبند يشير إلى الوكلاء والمديرين في هذه المؤسسات، ونحن نتكلم عن هيئة أخرى هي بمثابة وزارة وبها أعضاء خاصون بها، وأيضًا لجان العطاءات في الوزارات، وهؤلاء كلهم ليسوا مذكورين في هذا البند ولن يشملهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، توضيحًا لبعض التعديلات –مع احترامي لمقدميها- إننا عندما نقول جميع موظفي الحكومة أي 39 ألف موظف، فإن هذا عمل لم تقم به أي دولة في العالم. إقرارات الذمة المالية دائمًا تبدأ من المدير وتصعد إلى أعلى المناصب. فإدخال المهن الأخرى هو لسبب مهم جدًا، وهو أن يبدأ من المدير الذي هو المنصب التنفيذي الذي لديه صلاحية ولديه قوة تنفيذية، أما ما دون ذلك فتتعامل معه ضوابط وتعليمات وأمور كثيرة. فمن الناحية العملية، أعتقد أنه من الصعوبة تطبيق هذا الاقتراح، هذه نقطة. النقطة الثانية: بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ عن قضية مجلس المناقصات، مجلس المناقصات يرأسه وزير فهو داخل ضمن الوزراء ومن في حكمهم، وأعضاؤه وكلاء وزارات وهم أيضًا يدخلون ضمن المحاسبين، وإذا قل المنصب فإنه لا يقل عن مدير، والمديرون أيضًا داخلون ضمن المادة، فالحقيقة أنهم مشمولون ضمن الموظفين الواجب عليهم تقديم أوراق الذمة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك أكثر من اقتراح لتعديل البند الأول من المادة، وأعتقد أننا نحتاج إلى التأني في صياغتها، وأقترح إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، هل لديك رأي آخر؟

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       سيدي الرئيس، أرى أن نصوت، فالموضوع أصبح واضحًا للجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراح الذي رفعته إلى معاليكم وإلى المجلس، فأولاً رئيس مجلس المناقصات والمزايدات لا يشترط أن يكون وزيرًا بحسب قانون المناقصات والمزايدات، وقد حدث أن ترأس وزراء هذا المجلس، ولكن القانون لا يشترط في رئيس المجلس أن يكون وزيرًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: هناك إضافة إلى البند الذي أضفته هي "رئيس وأعضاء العطاءات في الوزارات" أي أعضاء اللجان في هذه الوزارات، أعتقد من واقع التجربة أن هؤلاء هم فئة جدًا مهمة ، حيث يفضل -حمايةً لهم وحمايةً للمال العام- أن يكونوا من الفئات المحددة من الموظفين الذين يتم الكشف عن ذمتهم المالية. أنا لست مع التعميم على جميع الموظفين، وأعتقد أن هذا شيء ليس له أي داعٍ، وليس في أيديهم القرارات الكبيرة التي نريد جهازًا لمتابعتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان حتى نسهل الأمور ولا نشتت جهودنا في تعديلات لا أعتقد أنها ستحظى بالموافقة، فتعديل الأخت رباب العريض بأن يشمل القانون جميع موظفي الحكومة أعتقد –كما استشففت- أن هناك أغلبية غير موافقة عليه، بسبب صعوبة تطبيق هذا الأمر على 39 ألف موظف كما قال الأخ أحمد البحر، كما أن هذا سيثقل كاهل هيئة مكافحة الفساد بأمور موظفين صغار. الأمر الآخر الذي أردت أن أوضحه حتى نركز على هذا الموضوع هو أن هناك اقتراحًا بأن نلغي عبارة "وديوان الرقابة المالية"، وهناك إضافة إلى نهاية المادة كما اقترح سعادة الوزير وتبناها الأخ عبدالرحمن والتي تقول: "يستثنى رئيس وموظفو ديوان الرقابة المالية من أحكام هذا القانون"، فهناك قانون آخر يغطي هؤلاء. فإذا وافقتم على ما طرحته فإنه لا يبقى لديّ سوى التصويت على هذا البند...

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       وماذا عن اقتراحي؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي اقتراح؟

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       اقتراح مجلس المناقصات سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ألم تقولي إنك تريدينه في بند مستقل؟


      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       لقد قلت لمعاليكم إنه بند مستقل، أما ترتيبه ضمن هذه البنود فيمكن أن يكون آخر بند بعد البند (ي).

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك تريدين أن يكون بندًا مستقلاً. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعرف أنكم سوف ترفضون اقتراحي ولكن لابد أن أوضح وجهة نظري. لقد استندت في وجهة نظري إلى اتفاقية مكافحة الفساد، التي عرّفت الموظف العمومي وشملت جميع الموظفين العموميين، ولم تقل كبار الموظفين، ولم تقل صغار الموظفين، ولماذا نضع في اعتباراتنا أن الموظف الكبير هو فقط الذي سوف يستغل وسيتربّح من المال العام؟ لماذا لا يكون صغار الموظفين كذلك؟ نحن نوجد نوعًا من التمييز بينهم، أتوقع أن ذلك غير صحيح، هذا أولاً. ثانيًا: عندما طرحتم معاليكم موضوع أن هذا أمر مرهق، فإن هذا هو رأي المذكرة الإيضاحية التابعة للقانون المصري سنة 1975م. إننا نتكلم عن 39 ألف موظف، وأنا أعتقد أن 39 ألف موظف هذا رقم لا يذكر، وبالتالي أعتقد أنه من باب المسؤولية والشفافية أن يخضع الجميع للفحص أو تقديم الذمم المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنطرح اقتراحك على المجلس للتصويت عليه. فإذن هناك اقتراح ينص على "وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب والبلديات" ثم بعد ذلك: "وموظفي الحكومة" مع حذف عبارة "وديوان الرقابة المالية". لا أعرف كيف سيكون التصويت الآن؟ لأن هناك تعديلاً بإلغاء "وديوان الرقابة المالية" وهناك إضافة عبارة "وموظفي الحكومة". تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اتفاقية مكافحة الفساد لم تشمل جميع الموظفين...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور عصام لا نريد توضيحًا أو شرحًا، فالشرح واضح، ولكن نسأل عن كيفية التصويت؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      التعديل لابد أن يكون محددًا، فالحقيقة أن البند (د) يقول: "... وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب والبلديات"، وهذا في الواقع يعوّض عن الإشارة إلى ما يتعلق بمجلس المناقصات، فهذا مشمول، هذا أولاً. فيما يتعلق بكيفية عرض الاقتراح...

      الرئيـــــــــــــــس:
       اسمح لي يا دكتور عصام. أحب أن أقول لكم شيئًا واحدًا هو أن المادة لا يمكن أن تطرح بهذه الطريقة، وسوف آخذ رأيكم الآن على اقتراح الأخت رباب فقط، فإذا وافقتم عليه فسوف يضاف، ونصوت على المادة بعد ذلك. تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه حتى بقراءة الأخت رباب العريض فإن الصياغة ليست صحيحة، فعندما نحذف عبارة "ومن في حكمهم" ثم نضع عبارة "وموظفي الحكومة"...


      الرئيـــــــــــــــس:
       فلنصوت عليه أولاً يا أخت وداد.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       ولكن الصياغة غير صحيحة يا معالي الرئيس.

       الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض؟


       
      (أغلبية غير موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ننتقل إلى البند (د) كما هو مع حذف عبارة "وديوان الرقابة المالية" التي تأتي في عجز البند، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر البند (د) بالتعديل المذكور. هناك الاقتراح الذي ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ والذي يشمل "رئيس وأعضاء مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية ورئيس وأعضاء إرساء العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية"، والذي ترغب في أن يدرج في بند مستقل. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هذا الاقتراح يحتاج إلى دراسة، ونحن الآن طلبنا قانون مجلس المناقصات حتى نتأكد من تشكيل مجلس المناقصات، فإذا كانوا مشمولين فهذا تعديل رئيسي على المادة، وأعتقد أن تأجيله هو حق للحكومة إذا كان هناك تعديل رئيسي على أي مادة، وذلك لمزيد من الدراسة، لأننا نشعر حقيقة بأنهم مشمولون ضمن جميع الموظفين، أو أن الأمر يحتاج إلى دراسة من قبل اللجنة بالتعاون مع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في قانون تنظيم مناقصات ومشتريات الحكومة في الفصل الثاني المادة الثامنة تقول: "ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس المناقصات ويلحق بمجلس الوزراء... يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء يعينون بمرسوم..." ثم في آخر المادة "ويجب أن يحضر جلسات المجلس..."، فالمادة لم تذكر ولم تنص على وزير، ثم إنني أعتقد أن مجلس المناقصات والمزايدات هو المجلس الذي يتعامل بمئات الملايين والبلايين، ولا يوجد ما يمنع من أن يكونوا تحت هذا القانون في بند واضح...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتورة ندى، الآن طالما أن سعادة الوزير اقترح، فأرى أن يحال هذا البند الذي تقترحين إضافته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فإذا تمت الموافقة عليه يعود إلى مجلسكم ويضاف كبند إلى هذه المادة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يحال هذا البند إلى اللجنة. وننتقل إلى البند (هـ)، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد البند (د) هناك بند وهو البند الذي اقترحنا إضافته "ويستثنى ديوان الرقابة المالية من هذا القانون" أو أن يضاف في عجز المادة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على البند (هـ) وهو بند مستحدث من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (و)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند، وهو بند مستحدث من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند (ز)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند، وهو بند مستحدث من مجلس النواب وعدلت عليه اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ح)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على البند (ح)، وهو البند (ج) الوارد من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند (ط). وهناك تعديل من الأختين رباب العريض ودلال الزايد وهو حذف عبارة "أو تمتلك حصة في رأسمالها" من نهاية الفقرة، لتكون الفقرة "رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة". فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حتى النص الوارد في أساس الاقتراح مفاده أن تمتلك الدولة نسبة 50%، ولا شك أن مثل هذا الموقع هو موقع نفوذ وموقع من الممكن الاستفادة منه، فلابد أن نصوت على ما جاءت به اللجنة حتى يتحقق الهدف من مثل هذا القانون، نحن نتكلم عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات تمتلكها الحكومة أو تمتلك جزءًا منها، ولابد أن ذلك موقع نفوذ قد يستفاد منه إذا كنا نريد وقاية أو حماية المال العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ محمد هادي الحلواجي فأنا لا أتفق معه، إذا كانت هناك شركة تمتلكها الحكومة فلها الحق بأن يندرج رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في هذا القانون، وإذا كانت للحكومة حصة في شركة نسبتها 1 أو 2% فبحسب هذه المادة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ملزمين أيضًا بهذا البند من القانون، وإذا جئنا إلى تعديل الأختين رباب العريض ودلال الزايد فسوف أستثني فقط أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تمتلكها الحكومة بأغلبية، أما أي شركة تمتلك فيها الحكومة حصة ولو كانت صغيرة فإنه يجب ألا تكون هناك إلزامية لرئيس وأعضاء مجلس إدارتها بهذا القانون، خاصة أن حصة الحكومة ستكون حصة بسيطة وأعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص هم الأعضاء الذين يتخذون القرارات في إدارة هذه الشركة، وهذا الوضع ليس كوضع الشركة التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو بنسبة تزيد على 50%. المادة كما عدلتها اللجنة غير صحيحة، وأعتقد أن التعديل الذي تقدمت به الأختان هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لو تأنى الأخ خالد المسقطي في قراءة المادة فسيتضح له أنها لم تورد الكلام الذي تفضل به، فهي تقول: "رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الحكومة"، إذا كان رئيس مجلس الإدارة يمثل الحكومة فعليه أن يقدم إقرارًا، وإذا كان عضو مجلس الإدارة يمثل الحكومة بأي نسبة فعليه أن يقدم إقرارًا، هذا هو الموضوع ببساطة، وإذا أرادت الحكومة أن تعين شخصًا فإنها تريد أن تطمئن إلى أنه لن يستخدم نفوذه في تلك الشركة في الإثراء غير المشروع، ولا يعني ذلك بقية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. والأخ خالد المؤيد طالب بشمول جميع الأعضاء ولكن النص الوارد يتعلق بممثل الحكومة سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو عضو مجلس الإدارة فقط، فأين المشكلة؟ وإذا كانت المادة غير واضحة بهذا الشكل فأرجو أن يقتصر الكلام على هذا الموضوع. والأخ عبدالرحمن جواهري قال إن النسبة قليلة ولكن الحكومة تريد أن تتأكد من ممثلها، فأين المشكلة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لو رجعنا إلى النص الأصلي فسنجده يقول: "رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50%"، فالعضو أو من سيشارك له تأثير في هذا الدور، فالنص الأصلي أقوى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أنبه إلى أننا نتكلم عن موضوعين مختلفين، فهناك نص الحكومة وهناك نص اللجنة، نص الحكومة شمل الجميع، ونص اللجنة قصر الأمر على من تعينهم الحكومة، النص الأصلي قال: "رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات"، أي الجميع، في حين أن النص الآخر قال: "من ممثلي الحكومة"، والسؤال: الهيئات العامة هي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والنص المعدل معناه هو أن ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وغيرهم من الموظفين الذين هم في درجات أقل من درجة المدير لن يقدموا إقرارات، في حين قد يكون رئيس لجنة تنفيذية من القطاع الخاص أو رئيس لجنة استثمار من القطاع الخاص أو رئيس لجنة من العمال، فهل المجلس يريد أن يستثني هؤلاء الأشخاص من تقديم إقرارات الذمة المالية وهي أموال عامة؟ هذا هو الفرق بين النصين، النص الأصلي أوسع، وربما يتفق مع كلام الأخ خالد المسقطي، وموضوع نسبة الملكية مهم، فإذا كانت الحكومة تملك ما نسبته 10% فتستطيع أن تقول لموظفها قدم لي إقرارًا ماليًا، ولكن المادة الواردة من الحكومة هي للجميع. وعندما تملك الحكومة نسبة 50%، فمن حقها أن تقول إنني سأعينك وأطلب منك أن تقدم لي الإقرار المالي، ففي الحقيقة أنا أريد أن أنبه الإخوة الزملاء إلى الفرق بين النصين، النص الحكومي أوسع، ونص مجلس النواب أضيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحببت أن أوضح للأخ خالد المسقطي أن هذا النص ليس من الحكومة، بل أتى باقتراح من مجلس النواب والحكومة صاغته وأرسلته إلى مجلس النواب ومن ثم أتى إلينا، هذه نقطة. النقطة الأخرى، الحكومة إذا أرادات من ممثلها أن يقدم إليها إقرارًا سواء كانت النسبة 1 % أو 50% فهذا شأن الحكومة، وبودي أن أعطي الكلمة للإخوة الأربعة طالبي الكلام ولكن أتمنى أن يكتفوا بما قيل إذا كان هناك تكرار. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
       
      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطتان، النقطة الأولى هي التي أشار إليها الأخ جمال فخرو، وأنا أتفق معه في هذا الجانب، والنقطة الأخرى هي بخصوص الشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته أقل من 50%، وربما مطالبة الآخرين بتقديم إقرارات مالية بها وجهة نظر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، من هم الآخرون؟

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        غير المعينين من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن المادة لا تقول هذا الكلام.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        النقطة التي أثارها الأخ جمال فخرو تنطبق على كل من...

      الرئيـــــــــــــــس:
       بل النص الأصلي جاءنا من مجلس النواب، أما توصية اللجنة فهي لا تقول هذا الكلام.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        صحيح، وما أقوله هو أن هناك هيئات ومؤسسات موجودة فيها الحكومة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       حسنًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي هو في حالة وجود ممثلين لباقي المساهمين، ولكن ما حكم ممثلي الحكومة المعينين من قبلها في شركات مثل ألبا وطيران الخليج والبتروكيماويات؟ هم ليسوا من موظفي الحكومة فهل ينطبق عليهم هذا القانون؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       النص لم يقل "موظفي الحكومة" بل "ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات".

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن ممثلي العمال معروفون بأنهم ممثلو العمال، وممثلو رجال الأعمال معروفون، ولكن المعينون من الحكومة كممثلين للحكومة والذين هم من خارج القطاع يشملهم الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أسأل، هناك هيئات ومؤسسات وشركات، وهناك أيضًا أجهزة في الدولة، فهل هي مشمولة في أمر واحد مما هو موجود؟ إذا كانت غير مشمولة فلتشمل الأجهزة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، النص يقول: "الأجهزة الحكومية الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة"، وهذا وارد في الفقرة (د) التي صوتم عليها. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك اقتراح من الأختين رباب العريض ودلال الزايد وقد قرأته بدايةً وسأكرر قراءته وهو: حذف عبارة "أو تمتلك حصة في رأسمالها" من نهاية الفقرة، لتصبح "رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة". فهل يوافق المجلس على البند (ط) بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ي)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند، وهو بند مستحدث من مجلس النواب وعدلت عليه اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاستثناء في الاقتراح الذي ورد خصوصًا بعد حذف ديوان الرقابة المالية ينبغي أن يكون قبل نهاية المادة لانسجام السياق، وإذا كان للمجلس رأي فليصوت عليه الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، "يستثنى رئيس وموظفو ديوان الرقابة المالية من أحكام هذا القانون"، هذه هي الفقرة التي ستضاف هنا. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: المادة الخامسة تقول: "ويجوز للهيئة الاستعانة بديوان الرقابة..."، فهل في ذلك تعارض؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على استحداث الفقرة التي ذكرتها؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تستحدث هذه الفقرة. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل سيتم التصويت على اقتراحي؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      اقتراحك سيحال إلى اللجنة وإذا رفعته إلى المجلس فسوف نعيد المداولة لإضافة هذه الفقرة في المادة. هل يوافق المجلس على الفقرة الأخيرة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عبارة "أموال عقارية ومنقولة" تكفي بدلاً من عبارة "ما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات"، فقد ذكرت في صدر المادة فلماذا تُدخل جملة جديدة؟ ويعلم الإخوة في اللجنة أنه ليس لها داعٍ طالما ذكرت أنها أموال عقارية ومنقولة، فليس هناك في الأموال إلا عقاري أو منقول أو ثابت أو متحرك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ جمال أنت (مالك) في هذا الموضوع ولا يفتى ومالك في المدينة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لقد اقترحت لأنه لم يرد في هذا القانون إشارة إلى اللائحة الداخلية، وهذا من المواضيع المهمة "وتنظم اللائحة الداخلية كل ما يتعلق بذلك" أو...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن هناك اقتراح من الأختين رباب العريض ودلال الزايد. الأخ جمال فخرو يقترح إلغاء عبارة "وما يملكون من أنصبة وأسهم في الشركات"، والأختان رباب العريض ودلال الزايد تقترحان إضافة عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات في الداخل والخارج"...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       وحذف الفقرة الأخيرة سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن التعديل هو حذف عبارة "وما يملكون من أنصبة وأسهم في الشركات"، وإضافة عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات في الداخل والخارج". تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد أبديت ملاحظة أو سؤالاً، فقد غيروا عبارة "وأولاده" إلى عبارة "أو أولاده"، وفي الأخير وضعوا عبارة "أو زوجه أو أولاده" فما الحكمة من هذه التغييرات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، عبارة "وأولاده" تعني أننا نفترض أنه من الضروري وجود الزوجة أو الزوج والأولاد، وعبارة "أو أولاده" هي في حالة عدم وجود أولاد، أي الزوج أو الزوجة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الحقيقة عبارة "أو أولاده" غير مستقيمة، فمن المفترض أن تكون "زوجه وأولاده القصر". تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأفضل أن يقال "مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر"، أي يكون العطف بالحرف (و) بدلاً من (أو)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سأقرأ عليكم البند بعد هذا الاقتراح: "يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم أو زوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات في الداخل والخارج". تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإشارة إلى اللائحة التنفيذية وردت لدينا في المادة الثانية، فعندما تكلمنا تفصيلاً عن كيفية تقديم الذمة المالية والاستمارات وما شابه فقد ذكرنا في الأخير "وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذه تتكلم عن الإجراءات وتلك تتكلم عن القيمة، ولا أعتقد أن هناك مشكلة في إضافتها. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 12 تنص على التالي: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ملكي خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، فهذا منصوص عليه...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليس المقصود النص على اللائحة الداخلية بل تحديد قيمة المنقولات في هذه اللائحة، هذا هو المطلوب.

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، أشير إلى أن القانون لم يشر إلى إصدار اللائحة التنفيذية فهناك نص في هذا الشأن بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وهي ستشمل كل شيء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا دكتور عصام "تحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات"، فهناك لائحة تنفيذية وعليها تحديد قيمة هذه المنقولات. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد قدمنا إليك المقترح ومكتوب فيه حذف عبارة "زوجه وأولاده"، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لقد صوتنا على المادة ولكن سأطرح ما اقتُرح للتصويت وإذا حصل على الموافقة فعلينا أن نعدل المادة وفق قراركم بأن نحذف الجزئية الخاصة بالزوجة والأولاد القصر. فهل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل المذكور؟


      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة ككل؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة ككل. هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة بقية مواد المشروع إلى الجلسة القادمة؟ 


       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك أربعة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية على جدول الأعمال ويبدو أنه ليست هناك ملاحظات عليها. وسنؤجل مناقشة البنود المتبقية من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف             علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    •  

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009م.
    02
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/21/22/23/26/27/28/29/33/34/35/37/38/39/41/45/48/49/50/51/52/53/59/64/66/67/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/84/85/86/87/88/89/90/91/92
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :46/50/58/68/71/73/78/83/88
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :16/21
    04
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :12
    05
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :13/19/35/37/58
    06
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :22/23/27/28/32/84/85
    07
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :23/42/51/63/64
    08
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :25/53/60/71/76
    09
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :28/29/34/35
    10
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :30
    11
    راشد مال الله السبت
    الصفحة :31/41/56/66/70/86/89
    12
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :31/35/38/46/57/64/82
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :32/41/48/59
    14
    وداد محمد الفاضل
    الصفحة :39/40/47/49/53/74/77/78/87/89
    15
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :43/56/85
    16
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :43/48/50/54/63/89/91
    17
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :45
    18
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :47/51/60/61/70/74/81/87/90
    19
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :61/71/79
    20
    أحمد عبداللطيف البحر
    الصفحة :62
    22
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :65/66
    23
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :67/72/73/74/75/76/79/88
    24
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :68/83/88
    25
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :72
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12
    27
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة
    الصفحة :36
    28
    المستشار القانوني بوزارة الخارجية
    الصفحة :26
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :52/67/72/77/90/91

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;مجال حقوق الإنسان;
    06
    07
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    09
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    10
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    11
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    12
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    13
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    14
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    15
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    16
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;
    17
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;
    18
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;
    19
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 20/4/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (32) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضــاء :​ ألس توماس سمعان ، عبد الرحمن محمد جمشير ، جهــاد حسن بوكمال ، د . عائشة سالم مبارك ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، د . ناصر حميد المبارك .
    ​البند الثاني
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    ​البند الثالث
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بدلاً من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    ​البند الرابع
    5) الموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك .
    البند الخامس
    ​6) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2008م .
    7) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
    8) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    9) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
    10) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    11) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    ​البند السادس
    12) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    ​البند السابع
    13) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه ) ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن
    ​​​​​​​​​​14) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م .
    15) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    16)  الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة :​ ( 1 ، 4 – 9 ) .
    17) الموافقة على المادة (2) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    18) الموافقة على المادتين (3 ، 10) كما جاءتا من الحكومة .
    19) الموافقة على توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة تحت رقم (11) . 
    20) الموافقة على المادة (11) بتعديل اللجنة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (12) .
    21) الموافقة على المادة ( 12) بتعديل اللجنة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (13) .
    22) الموافقة على المادة (13) بتعديل اللجنة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (14) .
    23) الموافقة على المادة (14) بتعديل اللجنة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (15) .
    24) الموافقة على المادة (15) بتعديل اللجنة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (16) .
    25) تأجيل مناقشة باقي مواد المشروع المذكور إلى الجلسة القادمة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S23/PublishingImages/LT2CP4S23.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 10:33 AM
    • وصلات الجلسة