الجلسة الثاني و العشرين - الخامس عشر من شهر مارس2010
  • الجلسة الثاني و العشرين - الخامس عشر من شهر مارس2010
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الاثنين 15/3/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بشأن كيفية تقييم وتحليل الإنجازات المتحققة للبرامج والمشاريع على مستوى الوزارات والجهات الحكومية، مقارنة بما كان مخططاً أو متوقعاً وما تحقق بالفعل ، ورد معالي الوزير عليه.
  • 05
    التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. (سيوزع لاحقاً)
  • 06
    طلبات إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م:
  • __
    طلب صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل بشأن إعادة المداولة في المادة (111 بعد إعادة الترقيم).(سيوزع لاحقًا)
  • __
    طلب سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن إعادة المداولة في المادة (111 بعد إعادة الترقيم).(سيوزع لاحقًا)
  • __
    طلب سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن إعادة المداولة في المادة المستحدثة (77 بعد إعادة الترقيم).(سيوزع لاحقًا)
  • __
    طلب من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن إعادة المداولة في المادة (64 بعد إعادة الترقيم).(سيوزع لاحقًا)
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
  • 08
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة الثالثة المعادة من مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010م).
  • 09
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010م).
  • 10
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010م ).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري الثالث لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من6 – 7 ديسمبر 2009م.
  • تقرير وفـد الشعبة البرلمانية لمملكـة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الجلسة العامة الرابعة للجمعية البرلمانيـة الآسيويـة ، المنعقد في باندونغ – أندونيسيا ، خلال الفترة من 7 – 10 ديسمبر 2009م.
  • ​تقرير سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في لجنة الرقابة المالية باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، بخصوص الاجتماع الخاص بحسابات الاتحاد للسنة المالية 2009م ، المنعقد في طهران – جمهورية إيران الإسلامية، خلال الفترة من 4 7 يناير 2010م.
  • ​ما يستجد من أعمال . 
    ​​*
  • __
    ​ملحق بجدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين:
  • ​التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.
  • 02
    طلبات إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
  • طلب صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل بشأن إعادة المداولة في المادة (111 بعد إعادة الترقيم).
  • طلب سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن إعادة المداولة في المادة (111 بعد إعادة الترقيم).
  • طلب سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن إعادة المداولة في المادة المستحدثة(77 بعد إعادة الترقيم)
  • طلب من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن إعادة المداولة في المادة (64 بعد إعادة الترقيم).

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • الرقم: 22
    التاريخ: 29 ربيع الأول 1431هـ 
              15 مارس 2010م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنـين التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول 1431هـ الموافق الخامس عشر من شهر مارس 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى النواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      - السيد خالد أحمد الدوسري رئيس فرع التقييم والتخطيط الوظيفي.
      - السيد أحمد إبراهيم الغتم من تطوير القوى البشرية.

      • من وزارة الداخلية:
      1. الرائد راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2. النقيب حسن سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد عيسى عبدالله يتيم المدير العام المساعد لشؤون الملاحة البحرية.
      2. السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      3. السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      4. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة العمل:
      1. السيد صباح سالم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      3. السيد جمال عبدالوهاب قارونـي مستشار مكتب الوزير.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2. السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.
      • من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      - الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانونـي لرئيس المؤسسة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان وعبدالرحمن محمد جمشير وفؤاد أحمد الحاجي في مهام رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة فوزية سعيد الصالح للسفر خارج المملكة، وعلي عبدالرضا العصفور في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالله راشد العالي وعصام يوسف جناحي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 16 السطر 19 أرجو تغيير كلمة "الاتفاقية" إلى "اتفاقية"، وفي الصفحة 41 السطر 8 أرجو حذف الحرف "من" من عبارة "تكلف عدة أضعاف من المبلغ" لتصبح "تكلف عدة أضعاف المبلغ"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة نجاح سباقات الفورمولا واحد التي احتضنتها مملكة البحرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح سباقات الفورمولا واحد التي احتضنتها مملكة البحرين. بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم واحتضان سباقات الفورمولا واحد، يود مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. معربين عن اعتزازنا وفخرنا بإقامة مثل هذه التظاهرة الرياضية الدولية الكبرى في ربوع مملكة البحرين، بفضل الثقة بالإمكانيات والقدرات التي تمتلكها المملكة، وأجهزتها المختلفة في تنظيم واحتضان مثل هذه المناسبات والفعاليات العالمية، مشيدين في هذا الإطار بالجهود المخلصة التي بذلها الجميع في مملكة البحرين سواء العاملون في حلبة البحرين الدولية أو الجهات الحكومية أو الخاصة، والتي أسهمت في نجاح المملكة في استضافة وتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي البارز. كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد برؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب هذا المشروع الحيوي الهام إلى مملكة البحرين، والذي أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المجالين الرياضي والسياحي، بالإضافة إلى ما يحققه من عوائد مالية تصب في دعم الاقتصاد الوطني، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بشأن كيفية تقييم وتحليل الإنجازات المتحققة للبرامج والمشاريع على مستوى الوزارات والجهات الحكومية مقارنة بما كان مخططًا أو متوقعًا وما تحقق بالفعل، ورد معاليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الموقر والفريق العامل معه. في الحقيقة أنا سعيد بأن الوزارة الموقرة بصدد تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة للدولة حيث ستتضمن الميزانية في ضوء هذه المنهجية -كما ورد في رد الوزارة الموقرة- الخطط والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء والنتائج المستهدفة، وهذا هو الهدف من سؤالي. فالتركيز على تطوير آليات قياس نتائج الأداء ستمكن الوزارات والجهات الحكومية من تقييم أداء مشاريعها ومن ثم تحسين إنتاجيتها؛ لأن العمل الذي لا يمكن قياس نتائجه لا يمكن تطويره. أنا على يقين بأننا سنرى المنهجية المطورة متحققة في القريب العاجل إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــر الماليـــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. أحببت أن أشكر سعادة العضو أحمد البحر على سؤاله بشأن التقييم بشكل عام لإنجازات العمل التي تتم. أعتقد أن الرؤية أعطتنا مؤشرًا واضحًا إلى أين نريد أن نذهب حتى 2030م، فخطة العمل ست سنوات ونحن بصدد تنفيذ ميزانية 2009- 2010م من خلالها، وكذلك الفترة القادمة للسنتين القادمتين 2011-2012م التي بدأنا نعمل عليها، والشيء الرئيسي منها أن نعرف كيف نقيم ما تم من إنتاج ونسعى إلى تطوير الإنتاجية في جميع أعمالنا. وإن شاء الله ستكون الميزانيات القادمة دائمًا في تحسن بالنسبة إلى قياس الإنتاجية وكيفية تطويرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر معالي الوزير على حضوره وإجابته الوافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات ومرافقيهن، مثمنين دور المدرسة في رعايتها الكريمة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهن بما يعود بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زيارتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. هناك طلب من الهيئة العامة للشباب والرياضة من قبل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة بتقديم مناقشة مشروع قانون في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية؛ نظرًا لارتباط الإخوة في الهيئة باجتماع، فهل يوافق المجلس على ذلك؟


       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن ننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة المعادة من مشروع قانون لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق1 / صفحة 77)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة البند رقم (3) من المادة الثالثة المعادة، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس في جلسة المجلس العاشرة المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2009م، وقررت اللجنة إجراء التعديلات المناسبة على المادة كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      المادة 3: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند 3 من المادة 3 ينص على أن "تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين -وأركز على عبارة (ورواتب المستحقين)- للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي،...". إن ورود مصطلح "أجور" في سياق عبارة "المستحقين للإجازة" غير دقيق، فالفئة التي تصرف لها أجور في ديوان الخدمة المدنية لا تستحق أي نوع من الإجازات؛ لأنها تعمل بالدوام الجزئي، وورود كلمة "أجور" مع عبارة "المستحقين للإجازة" فيها ضبابية في المعنى. اقتراحي هو حذف كلمة "أجور" من هذا البند، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ أحمد البحر صحيح، وأثني عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، هناك بعض العاملين في القطاع العام بناء على عقود مؤقتة، وبالتالي هم يستلمون أجورًا وليس رواتب؛ لأن عقودهم محددة، وعليه أعتقد أن لفظ أجور صحيح أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

      مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
        شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة المادة 211 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تستثني جميع الموظفين الذين يعملون بموجب عمل جزئي من كل أنواع الإجازات براتب، فهم لا يستحقون لا إجازة سنوية ولا مرضية ولا الإجازات الخاصة، أيضًا في عقود التوظيف التي تبرم مع الموظفين بعمل غير جزئي هناك نص يذكر فيه مصطلح "الرواتب"، أي أن الموظفين الذين يعملون بدوام 36 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع يستخدم مصطلح "الراتب" في العقود، وبالتالي أرى أن الاقتراح بحذف كلمة "الأجور" مناسب ويتماشى مع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أسأل سعادة الأخ الشيخ صباح آل خليفة ما هو الواقع حاليًا، هل الموظفون بنظام العمل الجزئي لهم مشاركات ويأخذون إجازات أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الصحيح أنه -كما ذكر الأخ مندوب ديوان الخدمة المدنية- لا يحق للعاملين في العمل بالنظام الجزئي أي إجازة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو إذا خرج موظف من عمله لمرافقة فريق قومي للمشاركة في مباراة رياضية أو دورة، هل يعقل أن هذا الموظف سيترك عمله ولن يدفع له راتبه لكي يلعب باسم البحرين في الخارج ونتعلل بمادة في اللائحة الداخلية؟ لابد من النظر إلى الصورة الأكبر وهي هل نحتاج إلى أن يمثل هذا الموظف البحرين أم لا؟ فمن سوء حظه أنه موظف براتب جزئي وليس موظفًا براتب دائم. هل يعقل أن يجازى على الرغم من أنه يمثل البحرين في دورة أو في اجتماع بأن أقطع مرتبه ولا أعوضه عنه؟ وهل يعقل أن يلعب هذا الشخص من قلبه باسم البحرين؟! أنا أعتقد أن هذا ظلم لهذا الشخص ومن حقه رفض الذهاب، هل نريد أن نشجعه ليشارك في الدورة ويرفع اسم البحرين عاليًا ثم لا ندفع له راتبًا بسيطًا؟ أنا أعتقد أن هذه المادة كما جاءت من اللجنة هي الأصح، وإلغاؤها تعللاً باللائحة التنفيذية غير صحيح، فيجب التفكير هل نلتزم بصياغة المادة أم بروح المادة، فالروح تقول إنني أريد هذا الموظف الذي يعمل بدوام جزئي أن يمثل البحرين وحتى يمثل البحرين لابد أن أدفع له بدل الخروج عن العمل. وأنا في الحقيقة أتفق مع الإخوان في اللجنة على أن هذه المادة هي الأفضل وإن كانت صياغةً قد تختلف مع اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أي موظف لا يعمل ضمن نظام قانون الخدمة المدنية فإنه يستلم أجرًا، وجاء مشروع القانون هذا ليعالج هذه المسألة ويقول إنه حتى من يقبض أجرًا له الحق في الإجازة، هذا هو الهدف من التعديل، فإذا حذفنا كلمة "الأجر" فلا يوجد داعٍ للتعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

      مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الموظفين الذين يعملون بنظام الدوام الجزئي فيما لو تقرر أن يشاركوا في مهام رسمية فإنه تمنح لهم المخصصات، بينما الإجازة الخاصة لا تحسب لهم. الفقرة الثانية من المادة عالجت أجور الموظفين العاملين في القطاع الخاص وبالتالي تم استخدم كلمة "الأجور"، بينما في ديوان الخدمة المدنية أو الجهات الحكومية وجدنا أن وجود كلمة "الأجر" توجد إشكالية في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للديوان، فهناك فرق فالموظف العامل بنظام العمل الجزئي لا يتمتع بإجازة، ولكن إذا ذهب في إجازة رسمية تصرف له المخصصات شأنه شأن الموظفين العاديين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما هو ذنب الموظف الذي يعمل بنظام العمل الجزئي أن يحرم من الراتب ونقول إنه أعطي مخصصات السفر شأنه شأن الموظف العادي؟ فهذا غير منصف، وإذا أردنا تشجيع موضوع الرياضة وتمثيل المملكة في الخارج فلابد من الانتباه إلى هذه الفئة التي عالجها مشروع القانون الموجود أمامنا اليوم. أما إذا تم استثناء هذه الفئة وقلنا للموظف اذهب ومثل البحرين في الخارج وارفع رأس البحرين في الخارج وارجع وليس لك راتب! فهذا غير صحيح. لو قرأنا نص مشروع القانون الموجود أمامنا فسنرى أنه يعالج هذه المسألة ولا أريد تكرار الكلام مرة أخرى، ولا أعرف لِمَ أتى ديوان الخدمة المدنية بهذه الفتوى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في إشكال بين البندين الثاني والثالث، البند الثالث يقول "تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين للإجازة..."، وفي البند الثاني "تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور العاملين في القطاع الخاص..."، فليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فالقطاع الخاص يشغل موظفين بأجور مؤقتة وبرواتب، فما الفرق بين البندين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، وجدت أن هناك خلطًا بين العمل المؤقت والعمل الجزئي، فالعمل المؤقت هو عمل عادي يوجد به فترة معينة لعمل معين يأخذ عليه راتبًا ويسمى "الراتب"، "الأجر" يطلق على العمل الجزئي، فالعمل الجزئي يمكن أن يؤديه العامل بعد أن يرجع، لكنه يحتاج إلى مخصصات فهذا يطلق عليه كلمة "أجر" ولا يستحق عليه إجازة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح من الأخ أحمد البحر والأخ السيد حبيب بإلغاء كلمة "أجر" من المادة. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أريد أن أعرف ما هو الفرق بين "أجور" و"رواتب" والاكتفاء بالأجور فقط في القطاع الخاص؟ ففي البند الثالث ذكرت كلمتي "أجور" و"رواتب" بالنسبة إلى القطاع الحكومي، والبند الثاني اكتفت بكلمة "أجور" فقط، هل القطاع الخاص لا يدفع رواتب؟ الأخ جمال فخرو يقول لا يدفع القطاع الخاص رواتب، إذن ماذا يدفع؟ بل على العكس القطاع الخاص يدفع رواتب تسجل في التأمينات الاجتماعية ويعطي إجازات، فالراتب والأجر مختلفان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود هنا أن القطاع الخاص سيقطع راتبه على اعتبار أن الجهة التي ستستعين بالرياضي هي التي ستدفع له أجره، بينما في القطاع العام الجهة الحكومية هي التي ستدفع له راتبه أو أجره فهذا هو الفرق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس سبق أن وافق في الجلسات السابقة على جميع مواد مشروع القانون، وأحيل إلى اللجنة البند الثالث من المادة الثالثة، ولو رجعنا إلى المادة الأولى من مشروع القانون التي وافق عليها المجلس فسنجد أنها تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من المنتظمين في الجهات التالية: وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية وإلى آخر الفقرة، وأنا أتوقف عند هذه الفقرة. إذن جميع العاملين سواء كانوا من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية يخضعون لأحكام هذا القانون، أو العاملين في وزارات الدولة ودوائرها المدنية والعسكرية بعقود، أو على أساس القطعة سوف يخضعون لهذا القانون، ومن المعروف أن مصطلح "الأجر" ينصرف إلى العاملين بعقود الذين يخضعون لأحكام قانون العمل، والعاملون كموظفين الذين يخضعون إلى قانون الخدمة المدنية ينصرف إليهم مصطلح "الرواتب"، وبالتالي عندما أعيد البند الثالث إلى اللجنة كان ذلك حتى تنسجم صياغة المادة مع الصياغة الموجودة في الفقرة الأولى من المادة الأولى التي وافق عليها المجلس، أخذت اللجنة بالمصطلحين، فسينصرف هذا البند إلى العاملين بعقود وسيأخذون الأجر الذي يستحقونه أثناء التفرغ فهم مشمولون بإجازة التفرغ، فإجازة التفرغ مشمول بها العاملون بعقود والعاملون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية. فأتت الصياغة بأن الأجر ينصرف للعاملين بعقود الموجودين بدوائر الدولة المدنية والعسكرية، والراتب ينصرف للعاملين من الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، فالصياغة صحيحة وتنسجم مع الصياغة الموجودة بالمادة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      الرئيـــــــــــــــس:

       الآن أمامي تعديل وسأطرحه للتصويت، فهل يوافق المجلس على هذه المادة مع إلغاء كلمة "أجور"؟

      ( أغلبية غير موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، باسم معالي رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معاليكم وإلى شخصكم الكريم وإلى الإخوة أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة على المجهود الذي بذل في إعداد واعتماد هذا القانون، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة84)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
        في الجلسة السابقة تم إلغاء المادة (111) بعد إعادة الترقيم والتي جاءت لغرض تحديد المكافأة بحسب نوع عقد العامل أو الفترة التي أنهى عقده خلالها، فكان لإلغاء هذه المادة تأثير مباشر على المادة (110) بعد إعادة الترقيم، فتمت إحالتها إلى اللجنة لدراستها وأخذ الرأي بشأنها. وتدارست اللجنة مع المعنيين في وزارة العمل الموضوع فكان رأي وزارة العمل التمسك بالمادة (111) حيث قدموا رسالة بشأن إعادة تداول المادة. رأت اللجنة: 1- ليست هناك ضرورة لتعديل المادة (110 بعد إعادة الترقيم) فهذه المادة تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر يمس حجم العمالة، وأن هذا الجواز القانوني جاء لمصلحة رب العمل لمواجهة بعض المشاكل أو الصعوبات التي تتعرض لها المنشأة. ولكن هذا الإنهاء الذي لم يكن للعامل أي دور فيه يترتب عليه إضرار بمصالح العمال وحقوقهم مما يتطلب حماية هذه المصالح والحقوق. ولغرض إجراء موازنة منصفة بين مصالح رب العمل ومصالح العمال فإن المادة المذكورة منحت العامل الذي يُنهى عقده مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (108: 111) بعد إعادة الترقيم. وفي هذه الحالة لا يكون التعويض متماثلاً بين المادتين لأن المادة (108: 111) بعد إعادة الترقيم يكون إنهاء العقد فيها لأسباب غير مشروعة أو تعسفية، بينما يكون الإنهاء وفق المادة (110) لأسباب خارجة عن إرادة رب العمل وفي نفس الوقت تسبب ضررًا للعامل لا يصل إلى مرتبة التعسف، ومن هنا فقد نصت المادة على تعويض العامل بنصف ما نصت عليه بنود المادة (111)، وفقًا لطبيعة العمل ونوع العقد الموضحة في البنود. 2- في حالة حذف المادة (111 بعد إعادة الترقيم) هذا يعني وضع جزاءات محددة في المادة (110) لكل حالة على حدة، وتنطبق فقط على الأسباب الواردة في هذه المادة، بينما المادة (111) تناقش جميع الحالات. 3- إن إحالة المادة (107: 110) إلى المادة (108: 111) هو لغرض الاستفادة من فقرات هذه المادة التي حددت نوعية عقود العمال وفترات إنهاء عقودهم، لأنه ليس هناك أي مبرر قانوني لتكرارها في مادتين متتاليتين. 4- إن تحديد مقدار التعويض في الحالات التي تنص عليها المادة (111) من مشروع القانون وفقًا لنوع عقد العمل والمدد الواردة فيه؛ يحقق العدالة بين رب العمل والعامل، كما أنه يحد من المنازعات التي تحدث بينهما، حيث يعلم كل طرف مقدار التعويض الذي سيناله، مما يقلل من حالات اللجوء إلى المحاكم. 5- إن اللجنة ترى أن المادة (111 بعد إعادة الترقيم) أساسية وليس لها بديل في القانون بشأن الجزاءات، وأن حذفها يشكل ثغرة في القانون، ليس فقط لارتباطها بالمادة السابقة، بل لأنها تناقش الجزاءات في جميع الحالات. 6- أما بشأن المادة (74: 77 بعد إعادة الترقيم) فإن اللجنة أعادت صياغة الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه المادة لكي يتناسق مع أحكام المادة (73: 76 بعد إعادة الترقيم). وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: -التمسك بتوصياتها السابقة بشأن المادة (110:107 بعد إعادة الترقيم) بحسب الجدول المرفق. والموافقة على تعديل البند (أ) من المادة (74: 77 بعد إعادة الترقيم) بحسب الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما يعلم الإخوة في المجلس أن هذه المادة قد تم إرجاعها إلى اللجنة، لتضع تقريرها حول نص المادة 110 فقط، ويظهر من تقرير اللجنة أنها افترضت وجود المادة 111 بدليل أن المادة 110 لم يتم تغيير أي نص فيها، ومازال الربط قائمًا بينها وبين المادة 111 التي قرر المجلس في الجلسة الماضية حذفها من مشروع القانون، فبالتالي نحن مازلنا نسير في نفس الدائرة، واليوم نحن أمام مناقشة المادة 110 في حين أن التقرير يتكلم عن مادة محذوفة وقد أخذ المجلس قراره فيها، صحيح أن هناك طلبًا بإعادة المداولة في هذه المادة، ولكن من المفترض أن تتعامل اللجنة في تقريرها على أساس أن هذه المادة محذوفة فإما أن تعيد صياغة المادة في ضوء المناقشات التي تمت في المجلس، وتضع تقريرها في ضوء ذلك، ولكن حتى ننهي الجدل الدائر حول هاتين المادتين وهذا كلام سبق أن قلناه، فإذا سمح لي المجلس بهذا الاقتراح فهناك طلبان بإعادة المداولة في المادة 111، أحدهما مقدم من الحكومة والآخر مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي، وعلينا أن نتخذ قرارًا بشأن المادة 111 حتى نفصل في قرار الحذف الذي اتخذه المجلس في الجلسة الماضية وبعدها نناقش المادة 110، لأننا إن صوتنا على توصية اللجنة فيما يتعلق بالمادة 110 وأُبقي الربط بين المادة 111 وبينها، فإذا جئنا إلى إعادة المداولة -ومع افتراض أننا رفضنا إعادة المداولة- فيعتبر ما صوتنا عليه في المادة 110 خطأ يستوجب إعادة المداولة فيها. طرحت هذا الموضوع ولكن أترك القرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة وضعت أسبابها ورأت أن عدم وجود المادة 111 يسبب نوعًا من الفراغ القانوني بخصوص التعويضات في الحالات المذكورة في هذه المادة، وبناء عليه كان يجب أن نرجع إلى المادة 110 وذلك لوجود المادة 111، كما أن طلب إعادة المداولة كان شيئًا رئيسًا بالنسبة إلى هذه المادة، واللجنة وضعت رأيها بناء على الآراء الموجودة في التقرير، وعليه إذا كان المجلس يرى غير ذلك فليضع مقترحًا كاملاً للمادة 110 ويقدمه إلى اللجنة التي ترى رأيًا آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قالته الأخت دلال الزايد بشأن مناقشة المادة 110، والمادة 111 أساسًا هي محذوفة في الوقت الذي يوجد ربط بينهما، بالتالي يجب أن نناقش المادة 111 أولاً ويتم التصويت عليها؛ لأن فيها الكثير من الأمور التي تحتاج إلى نقاش حتى لا نخلط بين المادتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف نقطة على تقرير اللجنة بخصوص قيامنا بربط المادتين، لأننا وجدنا حتى مع إعادة النظر في المادة 110 أنه لابد من ربطها بالمادة 111؛ لذلك وضعنا تبريراتنا في التقرير على هذا الأساس. لكنني أتفق مع الأخوات في أن نناقش الآن المادة 111 حتى نجد مبررات ربطها بالمادة 110 ولا يوجد لدينا مانع في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً المادة 111 ليس لها بديل في مشروع القانون وإذا حذفت فليس هناك بديل يبين من الذي يتولى تحديد التعويض، والمادة 110 من قانون العمل الحالي تقرر أن المحكمة هي التي تحدد التعويض في حالة الفصل التعسفي أو الإنهاء من جانب صاحب العمل، وقد وضعت بعض المعايير للمحكمة مثل مدة العقد والعرف الجاري وبعض المعايير الأخرى. كما أن المحكمة تحكم بتعويض مؤقت لمدة ثلاثة أشهر على أن يحتسب من التعويض النهائي الذي يُحكم به للعامل، وبالتالي فإن حذف هذه المادة من مشروع القانون سيحدث ثغرة كبيرة في القانون، كما أن المادة 111 تحدد التعويض المستحق للعامل في حالة الفصل أو الإنهاء من جانب صاحب العمل على نحو دقيق يمنع إثارة المنازعات، وبالتالي نحد من الدعاوى العمالية التي يستغرق الفصل فيها سنوات طويلة. الأمر الآخر أن المادة 110 التي سبق لمجلسكم الموقر الموافقة عليها أحالت لهذه المادة تحديد التعويض، خلاصة القول أن المادة 111 مادة أساسية سيترتب على حذفها وجود ثغرة في القانون بخصوص الجهة التي تحدد التعويض، وعلى أي أساس تحدد المحكمة التعويض، وبالتالي فوزارة العمل تتمسك بوجود المادة 111 لأنها مادة أساسية وتمنع إثارة المنازعات، كما أنها جاءت بناء على طلب العمال وأصحاب الأعمال عند وضع مشروع القانون، وبالتالي هي مادة أساسية ولا غنى عنها في مشروع القانون، وشكرًا.


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن بصدد مناقشة المادة 111 قبل المادة 110، حتى يدلي الإخوان بآرائهم، فأنت يا سعادة المستشار قد سبقتنا بإدلاء رأيك في هذا الموضوع. هناك اقتراح من الإخوان بخصوص البدء بالمادة 111 وأرى أن نبدأ بها، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن أمام طلبين بإعادة المداولة، طلب مقدم من رئيسة اللجنة والآخر مقدم من الحكومة، فهل نحن سننظر لهما على أنهما طلب واحد؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم سيتم اعتبارهما طلبًا واحداً، فهل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة في المادة (108: 111 بعد التعديل)؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة نص المادة (108: 111 بعد التعديل).

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة كما وردت في توصية اللجنة: أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقًا لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهر. ب- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا. إذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقًا لأحكام أي من المادتين (104) و(105) من هذا القانون، استحق العامل تعويضًا إضافيًا يعادل نصف التعويض المستحق طبقًا لأحكام هذه المادة ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك. ج - إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل. د – إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه بحسب طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل. هـ- لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهرًا كاملاً، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا رأي اللجنة بخصوص أسباب طلب إعادة المداولة فهل تم الاطلاع عليه؟ تفضلي الأخت المقررة بقراءته.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسباب طلب إعادة المداولة: 1- إن اللجنة ترى أن المادة (111بعد إعادة الترقيم) أساسية وليس لها بديل في القانون، وإن حذفها يشكل ثغرة في القانون، ليس فقط لارتباطها بالمادة السابقة، بل لأنها تناقش جميع حالات إنهاء عقد العمل وفقًا لطبيعة كل عقد ومدته وأسبابه. 2- إن تحديد مقدار التعويض في الحالات التي تنص عليها المادة (111) من مشروع القانون وفقًا لنوع عقد العمل والمدد الواردة فيه؛ يحقق العدالة بين رب العمل والعامل، كما أنه يحد من المنازعات التي تحدث بينهما، حيث يعلم كل طرف مقدار التعويض الذي سيحققه، مما يقلل من حالات اللجوء إلى المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع إعادة المداولة فلدينا طلبان بإعادة المداولة في المادة 111، الطلب الأول المقدم من سعادة الوزير بإعادة المادة للمداولة لم يبين فيه أنه يتبنى توصية اللجنة بشأنها لأنها عدلت فيها. والطلب الثاني المقدم من اللجنة والذي تشير فيه إلى التمسك بتوصيتها. إذن أمامنا طلبان مختلفان طلب مقدم من سعادة الوزير بدون أن يحدد أنه يتبنى نص المادة بتعديل اللجنة، في حين أن اللجنة تتبنى نص المادة 111 بتعديلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل أنتم متفقون على تعديل اللجنة؟ تفضل الأخ عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتمسك بالنص الوارد من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن اللجنة عندما عرضت المادتين 110 و111 في الجلسة السابقة التي نوقش فيها الموضوع تم الربط بينهما، واللجنة رأت أنه إذا تم حذف هذه المادة من القانون سيكون هناك فراغ؛ لأن هذه المادة تتحدث عن الجزاءات وليس لها بديل في القانون، فإذا تم حذفها ليس فقط المادة 110 هي التي ستتأثر وإنما القانون بأكمله سيتأثر، لأنه ليس لها بديل. لو رجعنا إلى المادة 110 ووضعنا جزاءات في حالة إغلاق المنشأة، في هذه الحالة سنرجع ونكرر ما دار في المادة 111، لأن العقود تختلف، ولا يمكن أن يعوض صاحب المنشأة عند إغلاق المنشأة جميع العمال بنفس التعويض، لابد أن يكون هناك تحديد لنوع العقد والمادة 111 جاءت لتعالج هذه المسألة ووضحت أن العقد المحدد المدة له تعويض والعقد غير المحدد المدة له تعويض، وهذا يعني أن لكل شخص تعويضًا. ثم جاءت المادة 110 ونصت على نصف التعويض المقرر لتكون هناك عدالة بين العمال حتى لا نعطي تعويضًا واحدًا لجميع العمال على اختلاف عقودهم. والمادة 111 تنص على أن الثلاثة الشهور الأولى من بدأ العمل لا يستحق فيها العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي. فلنرجع ونربطها بالمادة 110 فالثلاثة الشهور الأولى هي فترة التجربة لا يستحق عليها العامل أي تعويض ولكن إذا كان الفصل تعسفيًا ففي هذه الحالة يحتاج إلى التعويض، هناك اختلافات في الموضوع فقد جاءت المادتان متكاملتان، وعندما تمت مناقشتهما في اللجنة رأينا أن حذف هذه المادة سيحدث لنا إشكالية كبيرة سواء كان في المادة 110 أو في القانون بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أبين أنه عند إعادة طلب المداولة لأي مادة يجب أن تُقدم الأسباب ويؤخذ برأي المجلس في المناقشات السابقة عند مناقشتها، ولكن اللجنة لم تأتِ إلينا بأي نوع من المعلومات الإضافية لإعادة المداولة بخصوص هذه المادة. نحن نتكلم عن نوع من التضارب بين فقرات المادة 111، وقلنا كيف يتم تعويض شخص عقد عمله محدد المادة بقيمة أكبر من شخص عقده غير محدد المدة؟ لكن لم نسمع أي نوع من التفسيرات أو التبريرات بالنسبة إلى ما هو صحيح أو خطأ في هذه المادة، فكيف نناقشها واللجنة لم تعد دراستها، ولو قامت اللجنة بدراستها لجاءت إلينا بتقرير يوضح لنا أسباب مداولتها وإصرارها على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ جميل المتروك بخصوص ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي من أسباب طلب إعادة المداولة فهناك ثلاثة أسباب، وقالوا إن هذا يشكل ثغرة في القانون. نحن نتكلم عن مادة مهما اختلفت فيها نوعية عقود العمل فهي مرتبطة بالتعويضات، والتعويض ليس مرتبطًا بنوع عقد العمل سواء وردت هذه المادة في القانون أولم ترد، فالعامل له حق اللجوء إلى القضاء في حالة فصله تعسفيًا أو لسبب غير مشروع وهذا الحالات موجودة سواء نُص عليها في هذه المادة أولم ينص. ومن المبررات أيضًا أن كل طرف يعلم مقدار التعويض لكنهم في الواقع لا يعلمون مقدار التعويض، لأنكم حددتم له مبلغ التعويض من كذا إلى كذا وهو لا يعلم مسبقًا كم التعويض. المبرر الثالث هو أنه يقلل من حالات اللجوء إلى المحاكم وأنا أستغرب من هذا، لأنه ورد طلبان لإعادة المداولة. إن هذه التعويضات هي تعويضات سيتقيد بها القاضي عند نقل القضية إلى المحكمة، لأن هذه التعويضات منصوص عليها إذا لم يتفق عليها الطرفان، أما إذا اتفق الطرفان برضاهما على مقدار التعويض فالمادة لا تتكلم عن ذلك، المادة الأخرى بشأن التعويضات هي تعويض -سواء كان هذا أو ذاك- سينقل إلى المحكمة، فنحن لا نتكلم عن مسألة الحد من المنازعات لأنها أساس منازعات تكون أمام القضاء، بالتالي فأنا أتمنى أن نصر على موقفنا السابق في حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع عدم التطرق إلى ما جاء في المادة وأعتقد أن وجود هذه المادة جدًا مهم، سواء كان بالنص الذي أتى من اللجنة مع تعديلاتها بخصوص أن التعويض يختلف إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة إلى آخره، ولكن وجود مثل هذه المادة ضروري جدًا لأنها جزء لا يتجزأ من مواد القانون، وهذا هو الطلب الأول من القانون الحالي والذي لا يفي بأن يكون أحد الطرفين على دراية بمبلغ التعويض ويذهب إلى الجهات القضائية طمعًا في التعرف على هذا المبلغ، ولكن إذا كان لدينا مادة تنظيمية -أعتقد أن التنظيم أفضل من التقديرات- فيجب أن أعطي نوع من المحدودية عند الذهاب إلى الجهة القضائية حتى أكون على علم –مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد- بذلك وهذا أفضل بكثير من عدم وجود مبلغ محدود يُترك لتقدير القاضي ليحكم فيه. وبالتالي فإن لجوء أحد الطرفين إلى الجهة القضائية سيكون محدودًا لأن المبلغ غير موجود. أعتقد أن وجود هذه المادة جدًا مهم ويجب أن نتطرق إلى إعادة صياغة المادة، أنا لا أرى تعارضًا بين وجود هذه المادة وأي اتفاقية من الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين كطرف، فالقانون هو الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وعليه يجب أن يكون هناك تحديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي تختلف وسوف أرد على ممثل وزارة العمل بخصوص إصراره على التمسك بنص المادة الوارد في مشروع القانون، أنا لا أتفق معه من حيث المبدأ، لأن النص الموصى به من جانب اللجنة لا يختلف كثيرًا عما ورد في مشروع القانون إلا في دمج الفقرة (هـ) مع الفقرة (ب) وباقي البنود بقيت كما وردت في مشروع القانون. إن قيام اللجنة الموقرة بدمج الفقرة (هـ) مع الفقرة (ب) هو توجه وجيه وله أسبابه، لأنها عندما أشارت إلى البندين (أ) و(ب) في الفصل التعسفي فلو رجعنا إلى البند (أ) الذي ينص على أن العامل لا يستحق التعويض إلا في حالة الفصل التعسفي في فترة الثلاثة الأشهر الأولى، فكيف نأتي ونعطيه تعويضًا آخر. لذلك دُمجت الفقرة (هـ) مع الفقرة (ب)، لأن الفصل ليس لسبب تعسفي في الفقرة (ب) وإنما لأسباب غير مشروعة، لذا أنا أتفق مع اللجنة في دمج الفقرة (ب) مع الفقرة (هـ)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل أنت مع الإبقاء على هذه المادة أم مع حذفها أم مع توصية اللجنة؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       أنا مع المادة كما عُدلت من قبل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر اللجنة على إعادة صياغة هذه المادة لأنها أصحبت أكثر وضوحًا وتحتاج إلى تعديلات أخرى، ولكن أريد أن أؤكد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بأن النصوص الواردة من الحكومة لن تعفي الطرفين من الاتجاه إلى القضاء، لأنها لم تكن محددة بشكل واضح. والنصوص المعدلة والتي سوف أقترح عليها بعض التعديلات حتمًا سوف تحاول قدر الإمكان ألا يلجأ الطرفان إلى القضاء، وحل الموضوع ضمن إطار العقد المرتبط بين الطرفين، بالتالي أنا لا أتفق تمامًا مع الأسباب التي ذكرتها الحكومة في رسالتها، لأن النصوص كما أتت سوف تحيل الخلاف إلى القضاء وتتعقد الأمور أكثر فأكثر. ولكن اللجنة سهلت هذا الجانب ولدي اقتراحان على هذين البندين لتقدير مثل هذه الخلافات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة أثاروا بعض التساؤلات مثل: لماذا فرق القانون في التعويض بين العقد المحدد المدة والعقد غير محدد المدة؟ فالأصل قانونًا أن العقد المحدد المدة لا ينتهي إلا مع انتهاء مدته فمن ينهي العقد قبل اكتمال مدته يعتبر إنهاء مقتصرًا، وبالتالي يلتزم بالتعويض. وفيما يتعلق بالعقد غير محدد المدة فيستطيع العامل أو صاحب العمل إنهاء العقد متى توافرت المبررات في أي وقت، وإذا أنهاه في أي وقت فهذا يعتبر فصلاً تعسفيًا. والعقد غير محدد المدة، أي أن أحد الطرفين ينتظر أو يتوقع الإنهاء في أي لحظة بعكس العقد المحدد المدة، هذه نقطة. النقطة الثانية: إن التعويض الوارد في المادة محدد تحديدًا صريحًا بحيث يستطيع كل من العامل وصاحب العمل تحديد التعويض وفقًا لما ورد في المادة 111، إذا تم الإنهاء في الثلاثة الأشهر الأولى قال المشرع شهرًا، وإذا تم الإنهاء بعد الثلاثة الأشهر في العقد الغير المحدد المدة فقد قال المشرع إن التعويض لا يقل عن يومين عن كل شهر من فترة الخدمة بحد أدنى شهر واحد وبحد أقصى 12 شهرًا، وهذا تحديد دقيق يمكن للعامل وصاحب العمل أن يحددا على أساسه التعويض، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى اللجوء إلى القضاء. أما إذا اختلفا فإنه من الطبيعي أن يلجأا إلى القضاء حيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الإخوان الذين قالوا إن هذه المادة لن تحد من اللجوء إلى القضاء، لأنه لا يوجد رب عمل سيقوم بفصل عامل فصلاً تعسفيًّا ثم يقول له تعال وخذ تعويضًا عن فصلك تعسفيًّا وفقًا لما نص عليه القانون، لا يوجد رب عمل سيقوم بهذا الأمر، هذا أولاً. ثانيًا: طلب المداولة من سعادة وزير العمل ومن لجنة الخدمات كان على أساس أن هذه المادة تحقق مصلحة للعامل، ولكن إذا رجعنا إلى النصوص نجد أن هذه المادة لا تحقق مصلحة العامل، لأن المادة الأولية تقول: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى..." أي إن كان تحت التجربة أو غير تحت التجربة فهو لا يستحق التعويض، بمعنى أنه إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع أو بدون سبب فلن يستحق التعويض، ولكن سوف يستحق التعويض في حالة الإنهاء التعسفي فقط، وهذه ليست عدالة لأنه يمكن أن ينهي العقد لسبب غير مشروع وبالتالي لا يستحق العامل التعويض. أيضًا البند (ج) ليس فيه عدالة حيث يقول: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل..." بمعنى أنه إذا أنهاه لسبب تعسفي وفقًا لما حددته مواد القانون فلن يستحق التعويض، وبالتالي هذه المواد لا تحقق العدالة للعامل. بالنسبة إلى التعويض في حالة إنهاء عقد العمل المحدد المدة من حيث التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن المدة المتبقية من العقد، فإن الوضع في التشريع الحالي هو أن القضاء لا يلتزم بمدة العقد، بمعنى أنه إذا أنهاه قبل العقد فإنه يمكن للقاضي بتقدير منه أن يمنح تعويضًا يتجاوز مدة العقد، ويمكن أن يقل عن مدة الاتفاق، وبالتالي فإن وجود هذه النصوص سوف يحد من عمل القضاء. كما أن تقدير التعويض وبحسب القانون المدني فإنه من إطلاقات المحكمة، فهي التي تقدر التعويض وليس كل طالبي التعويض على مستوى واحد، فما تعرض له هذا الشخص من ظروف يختلف عن الآخر، بمعنى أن من أُنهيَ عقده وعمره 20 سنة يختلف عمن أُنهيَ عقده وعمره 50 سنة، وبالتالي يترك الموضوع لتقدير القاضي وتقدير الظروف وتقدير كفاءة الشخص وعناصر التعويض، أعتقد أن وجود هذا النص لا يحقق أي مصلحة للعامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في نصوص هذه المادة إجراءات محددة تنص على التعويض في كل حالة على حدة. متى يلجأ العامل إلى القضاء؟ يلجأ العامل إلى القضاء إذا صار هناك اختلاف بين الطرفين على مقدار التعويض بناء على ما هو موجود في هذه المادة، وإذا لم يكن لديه شيء أساسي في القانون يبني عليه فكيف سيلجأ إلى القضاء؟ يمكن للقاضي أن يبني قراره الخاص، لكن هذا معناه أن القاضي سيخضع لاجتهاده الخاص، وهذا قد يكون فيه ظلم للعامل لأن كل قاضي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، فعاملان في الحالة نفسها وفي الوضع نفسه قد يحصل كل واحد منهما على تعويض مختلف، وهذه ليست عدالة. الهدف من هذه المادة -يا معالي الرئيس- أن تحقق العدالة بين جميع العمال، وإذا صار هناك اختلاف فهناك أساس قانوني يلجأ بموجبه العامل إلى المحكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، مبرراتنا لإعادة المداولة لم يُذكر فيها أن هذه المادة ستمنع اللجوء إلى القضاء، وإنما جاء في المبررات أن هذه المادة ستحد من اللجوء إلى القضاء. من المؤكد أن أي موضوع يمس الحقوق والواجبات عندما تكون فيه نصوص ملزمة وموجودة بشكل واضح فإن هذا الأمر سيقلل اللجوء إلى القضاء وسيقلل الخلافات. وفي حالة الخلاف على هذه الحقوق المقننة الموجودة في القانون يمكن اللجوء إلى القضاء، فعندما توضع الحقوق والواجبات بشكل واضح في كل قانون من المؤكد أن هذا الأمر سيحد من اللجوء إلى القضاء، وإلا ما الداعي إلى وجود القانون من الأصل، وترك كل التخمينات وتقديرات تحديد الحقوق على القضاء. تأتي هذه المادة لتقلل اللجوء إلى القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن وجود مثل هذه المادة ضروري في القانون، والطرح بأنها سوف تقلل من اللجوء إلى القضاء واقعي، فعندما أحدد للعامل وصاحب العمل حقوقهما في حالات محددة، فهما يعرفان كيف يتصرفان، وهذا تعامل اعتيادي، إذا أنهى العقد المحدد في الحالة الفلانية له التعويض الفلاني، وسوف يقوم في هذه الحالة صاحب العمل بدوره، وقس على ذلك كل الحالات المذكورة. إذا لم يتم الاتفاق عند ذلك يلجأ إلى القضاء، أما أن أترك هذه المادة كلية وأترك كل هذه التحديدات فمعنى ذلك أن كل حالة فصل معرضة للجوء إلى القضاء، أي في كل الحالات. ولا شك في أن هذا غير صحيح وغير منطقي، الأفضل أن نضع هذا التنظيم في هذا القانون حسمًا للموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا إلى هذه المناقشات فإنني أريد أن أبيّن فكرة معينة، وللمجلس الموقر النظر فيها. التعويض أساسًا هو مقابل الضرر، في حين جاء القانون وحدد التعويضات بشكل محدد ودقيق، ولكن هذه التعويضات التي حددت على هذا النحو قد لا تكون عادلة ولا تغطي الضرر الذي ينتج عن إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، فلذلك من المفترض أنه عندما تُوضع تحديدات ينبغي أن تكون هذه التحديدات -على الأقل- بحيث يلتزم فيها صاحب العمل بتعويض العامل عن الضرر الذي أصابه من جراء إنهاء العقد بسبب غير مشروع. وهنا أحب أن أشير إلى أن التمييز بين السبب غير المشروع وبين الفصل التعسفي غير وارد وغير صحيح، وأنا لا أعلم كيف يمكن التمييز بين الفصل التعسفي والسبب غير المشروع. إذن في كل حالة من حالات السبب غير المشروع لإنهاء العقد يستحق العامل تعويضًا عن الضرر، فلا بأس أن يحدد القانون تعويضًا معينًا على ألا يقل عن هذا التعويض الذي يحدده القانون، ولكن احتمال الضرر يمكن أن يكون أكبر مما يحدده القانون بحسب ظروف كل حالة على حدة. فصياغة المادة فيها ثغرات وفيها عيوب، خصوصًا فيما يتعلق بالتمييز بين السبب غير المشروع والفصل التعسفي. والحقيقة أنني لم أرَ قوانين تميّز بين السبب غير المشروع والفصل التعسفي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن هناك قناعة من خلال النقاش بضرورة وجود هذه المادة، والواقع أن كل واحد ينظر إليها من جانب، فالمادة تضمن الحد الأدنى للعامل وأيضًا تحمي صاحب العمل من التعويضات المبالغ فيها إذا لجأ الطرفان إلى القضاء، فهناك سقف لهذه التعويضات. على كلٍ بعد هذا النقاش أمامي الآن توصية اللجنة، وأمامي أيضًا اقتراح من الأخ جمال فخرو بتعديل البندين (ج) و(د)، ويقول التعديل: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل" والتعديل نفسه يجري على البند (د)، هذا ما لدي من تعديلات، وإذا أحببتم أن نعرض الآن المادة 111 على التصويت بندًا بندًا، علمًا بأننا جاءنا طلبان لإعادة المداولة في هذه المادة واعتبرناهما طلبًا واحدًا، وليس أمامي سوى تعديلين على البندين (ج) و(د). الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل يوجد تصويت سابق على هذا الاقتراح أم ندخل مباشرة في المادة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك طلبان لإعادة المداولة في هذه المادة، فإذا وافق المجلس على أن يناقش هذه المادة المطلوب إعادة المداولة بشأنها بندًا بندًا فليكن، وتسمع التعديلات المقترحة بالنسبة إليها ثم يصوّت على ذلك بعد النظر في التعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس طرح نقطة مهمة، وهي: ما هو الفرق بين بدون سبب أو لسبب غير مشروع والفصل التعسفي؟ فيا حبذا لو فسر الإخوة المستشارون في الوزارة أو الأخ مستشار اللجان الفرق بين الشيئين، لأنني أعتقد أننا استخدمنا عبارة "بدون سبب" أكثر من مرة واستخدمنا "الفصل التعسفي" مرتين في المادة نفسها، وبالتالي نرجو أن نفهم ما هو الفرق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفصل التعسفي محدد وفقًا للمادتين 104 و105 على سبيل الحصر، فالفصل بدون سبب مشروع هو -على سبيل المثال- إجبار العامل على الاستقالة، بمعنى مضايقة العامل وبالتالي يتقدم العامل باستقالته، ويعتبر هذا فصلاً غير مشروع ولا يعد فصلاً تعسفيًا. وهذا الذي قمت بشرحه للأعضاء، حيث يوجد عدم عدالة في توزيع التعويضات، فبالنسبة إلى العقود غير المحددة المدة إذا أُنهي العقد خلال ثلاثة أشهر -وهنا لم يفرق بين إذا كان العامل تحت التجربة أو غير ذلك- فإنه يستحق التعويض فقط في حالة فصله تعسفيًا، ولا يستحق في حالة فصله بدون سبب مشروع. هذه النصوص خطيرة جدًا على العمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد فقط أن أؤكد ما قاله الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ جمال فخرو وبعض ما قالته الأخت رباب العريض. "بدون سبب" و"فصل تعسفي" و"لسبب غير مشروع" عبارات أوقعت اللجنة -بحسب رأيي- في خطأ حينما عدلّت المادة وذكرت "فصل تعسفي"، فهل هو مختلف عن "بدون سبب" الوارد في البند (ب)؟ "بدون سبب" و"غير مشروع" له تعويض، و"فصل تعسفي" له تعويض مضاعف، فيجب أن نقف على مفهوم واحد للفصل "بدون سبب" و"فصل تعسفي" و"لسبب غير مشروع". والذي أعرفه أن "بدون سبب" يدخل في خانة التعسفي، وعليه فإنه يجب تحديد هذا المصطلح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أود أن أطلب من الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان أن يفسر ما طرح ويجيب عن سؤال الأخ جمال فخرو، ولكنكم أقفلتم باب النقاش.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لقد أوضحت الأخت رباب العريض الأمر.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       ولكن الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان لديه تفسير أوسع.

      الرئيـــــــــــــــس:
        الأخ جمال فخرو، هل أنت مقتنع بالإجابة؟

      العضو جمال محمد فخرو:
       نعم سيدي الرئيس.


      الرئيـــــــــــــــس:
        الأخ جمال فخرو مقتنع بالإجابة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة (108: 111 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنناقش هذه المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على البند (أ)؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ب)، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن تسلسل النص الحكومي هو الأسلم، وما ذكره مندوبو وزارة العمل هو الصحيح، فالنص الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب هو الأصح لجميع الأطراف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكننا -يا سعادة الوزير- نناقش توصية اللجنة. تفضل الأخ جمال فخرو.


      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا البند هو الذي خلط بين الفصل بدون سبب والفصل التعسفي الذي قرر له تعويضًا إضافيًا يعادل 50%، فأتمنى أن يبين الأخ المستشار القانوني للمجلس حالات الفصل بدون سبب وحالات الفصل التعسفي التي ستلزمني كصاحب عمل أن أدفع التعويض بمقدار مرة ونصف، فالإخوان دمجوا البندين في هذا البند وأصبح التعويض بمقدار مرة ونصف عما ورد من الحكومة، وسؤالي: لماذا في حالة الفصل التعسفي يطلب مني أن أعطي العامل تعويضًا إضافيًا بمقدار 50% من قيمة التعويض؟ وما هو المقصود بالفصل التعسفي خلافًا للفصل من دون سبب؟ أي ما المقصود من استخدام لفظين مختلفين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أرجع إلى المادة (101: 104 بعد التعديل) التي تعرف الفصل التعسفي، حيث تقول: "أ- يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفيًا إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي: 1- الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية" كأن يقول صاحب العمل لإحدى الموظفات إن لديك مسؤوليات عائلية "أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها. 2- انتماء العامل إلى نقابة أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها... 3- تمثيل العمال في تنظيم نقابي... 4- تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
      5- استخدام العامل لحقه في الإجازات... 6- توقيع الحجز...". الفصل لأي من الأسباب الواردة في هذه المادة يعتبر فصلاً تعسفيًا، أما إذا كان خارج هذه الحالات فهو بدون سبب أو لسبب غير مشروع، المشكلة هي أننا نقرأ كل مادة من مواد القانون منفصلة عن المواد الأخرى ومواد القانون مترابطة ويجب أن نقرأها بتمعن وترابط، فكل مادة ترجعنا إلى مادة من المواد السابقة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد للأخت الدكتورة بهية الجشي أننا لا نقرأ المواد بشكل منفصل، وأريد أن أقول إنه عندما يأتي القانون ويقول إنك إذا أنهيت عقد العمل بدون سبب ولسبب غير مشروع فمن سيقرر أنني أنهيت عقد العمل بدون سبب؟ لم يرد في هذا القانون تعريف للفصل بدون سبب أو لسبب غير مشروع، وقد أتى تعريف للفصل التعسفي وأتت تعريفات أخرى، وهذه الصياغة هي التي ستنقلنا من الحلول الودية إلى المحاكم، فإذا كان الإخوة في وزارة العمل يريدون أن يقللوا من حجم القضايا العمالية فليوضحوا لنا الآن المقصود من الفصل بدون سبب أو لسبب غير مشروع، فنحن لم نستمع حتى الآن إلى تفسير، نحن نفهم المقصود من الفصل التعسفي لأن هناك نصًا بشأنه، فالبند (أ) صوتنا عليه إذا كان هناك فصل تعسفي، ولكن إذا فصلت العامل بغير الفصل التعسفي فإن ما يندرج غير مشروع ولم تنص المادة على ذلك، والسؤال: لماذا استخدم هذان اللفظان ولم يفسر القانون المقصود من الفصل بدون سبب أو لسبب غير مشروع؟ فهذا قد يعقد الأمر بشكل أكبر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بالفصل بدون سبب هو أن صاحب العمل يفصل العامل بدون وجود أي سبب مشروع أو غير مشروع، أي الفصل لمجرد الفصل. أما المقصود بالفصل بدون سبب مشروع فهو أن صاحب العمل يلجأ إلى سبب غير مشروع قانونًا لفصل العامل. أما الفصل التعسفي فيعني وجود سبب قانوني ولكن لا يرقى إلى الأسباب التي تؤدي إلى الفصل كأن يقوم صاحب العمل بسبب خطأ بسيط بفصل العامل في حين أن هذا الخطأ توقع عليه عقوبة الإنذار أو التنبيه أو عقوبة أقل من الفصل، ولذلك نسميه فصلاً تعسفيًا، أي أن هناك خطأ من العامل ولكنه لا يرقى إلى مرتبة الأخطاء الجسيمة الواردة على سبيل الحصر التي تبرر فصل العامل من الخدمة، ولذلك نسميه فصلاً تعسفيًا، فصاحب العمل ارتكن إلى سبب مشروع ولكنه لا يرقى إلى مرتبة الأسباب التي تبرر فصل العامل من الخدمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، القوانين حينما تذكر هذه الأسباب التي سميت في القانون تحكمًا بأنها أسباب تعسفية فهي تورد مفردات هذه الأسباب على أنها أمثلة للأسباب غير المشروعة ولا تميزها عن الأسباب غير المشروعة. ما هو الفرق بين السبب غير المشروع والسبب التعسفي؟ السبب التعسفي هو سبب غير مشروع، أي أن السبب غير المشروع أوسع من الأسباب التعسفية، ولا بأس في أن يذكر القانون هذه المفردات ولكن لا يسميها أسبابًا تعسفية بل باعتبار أنها أمثلة للأسباب غير المشروعة، لأنه لا يوجد أساس قانوني للتمييز بين الأسباب غير المشروعة سواء كان السبب إحدى المفردات التي ذكرت في المادتين (104 و105 بعد التعديل) أو أي سبب غير مشروع، فهذا يثير الحيرة، كيف نميز بين الاثنين ونرتب على ذلك نتائج؟ هذا غير ممكن من الناحية المنطقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس على تفسيره للسبب غير المشروع، ولكن أحببت أن أذكر ما قاله الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل، فقد ذكر أن بدون سبب يعني بدون سبب، ولا أعتقد أن صاحب عمل سينهي عقد عامل بدون سبب! من المؤكد أن هناك سببًا، أيًا كانت الأسباب، أما تعبير بدون سبب فيجب ألا يذكر في القانون أصلاً. السبب المشروع أوضحه الأخ المستشار القانوني للمجلس وأشكره على ذلك، ولكننا إلى الآن لدينا لبس في فهم الفصل بدون سبب والفصل لسبب مشروع، ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو فإن هذا الأمر واضح وليس لدينا تفسير له إلى اليوم، فنحن سنصوت على مادة معينة ولا نعرف على ماذا سنصوت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، طلبنا من الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان أن يبدي رأيه لأننا ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة، فأرجو –سيدي الرئيس- أن تسمح له بالكلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت رباب العريض شرحت الموضوع وهي قانونية وكان الموضوع واضحًا، والآن رجعنا نقول إننا لا نعرف حيثيات الموضوع. تفضل الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
        شكرًا سيدي الرئيس، المجلس الموقر سبق أن وافق على المادتين 104 و105 من مشروع القانون، وهاتان المادتان حصرتا الأسباب التي اعتبرها المشرع تعسفية إذا فصل العامل بسببها، وفي المادة (101: 104 بعد التعديل) وردت عدة حالات جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال كما أوضح الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، ففي هذه الحالات إذا فصل العامل يعتبر الفصل تعسفيًا، والمادة 104 أوضحت أن قرار الفصل يصدر عن رب العمل، فهي تقول: "أ- يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفيًا للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي..."، فالأمر جاء على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، لا توجد حالات فصل تعسفي خارج هذه المادة إلا في المادة (102: 105 بعد التعديل)، وتواصل المادة 104: "1- الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو حمل المرأة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها"، هذه أسباب تعسفية، فصل العامل بسبب هذه الحالات يعتبر فصلاً تعسفيًا، وتواصل المادة: "2- انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقًا لما تقرره القوانين واللوائح. 3- تمثيل العمال في تنظيم نقابي..."، وعددت المادة حالات كثيرة تصل إلى 6 حالات. في المادة 105 إنهاء العقد لا يكون من رب العمل إنما من العامل نفسه، ولكن مع ذلك اعتبر المشرع الفصل فصلاً تعسفيًا، حيث تقول المادة: "يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين: 1- اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء العمل أو بسببه بقول أو فعل معاقب عليه قانونًا. 2- ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمرًا مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. ويعتبر إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل"، فهنا قرار الفصل لم يصدر عن رب العمل بل العامل هو من أنهى العقد ومع ذلك يعتبر الفصل فصلاً تعسفيًا، والتساؤل الذي طرح حول البند (ب) من المادة 111 هو: ما الفرق بين السبب غير المشروع وعدم وجود سبب والفصل التعسفي؟ الفصل التعسفي ورد على سبيل الحصر في المادتين 104 و105، وهذا موضوع انتهينا منه ووافق عليه المجلس، أما الفصل بدون سبب فمعناه أن رب العمل لم يبدِ سببًا للفصل، بل جاء وقال للعامل أنت مفصول، ولذلك اعتبر المشرع ذلك سببًا للتعويض، والفصل غير المشروع هو الفصل الذي يصدر عن رب العمل خارج الحالات المنصوص عليها في المادتين 104 و105، ويذكر السبب كأن يقول له أنت مفصول لأنك متورط في مشكلة مع أحد العاملين بسبب عدم كفاءتك، وهي ليست موجودة ضمن هذه الحالات، عدم الكفاءة لا يعتبر فصلاً تعسفيًا، وكذلك علاقتك بزملائك وعلاقتك برئيسك الإداري لكنه سبب غير مشروع. فهذا هو الفرق. الفصل التعسفي ورد على سبيل الحصر في المادتين 104 و105، أما بدون سبب أي إذا لم يبدِ رب العمل سببًا لفصل العامل بل قال له أنت مفصول وخرج وانتهى الموضوع. هناك فصل غير مشروع، أبدى سببًا لكنه خارج هذه الحالات، وبالتالي المشرع فرق بين التعويض في هذه الحالات. بالنسبة إلى الفصل غير المشروع والفصل بدون سبب حدد تعويضه في البند (ب) "... التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا"، اللجنة هنا دمجت بين البندين (أ) و(ب)، فإذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي أعطته تعويضًا إضافيًا أي تعويضًا أكثر من الفصل الذي يكون بسبب غير مشروع أو بدون سبب، وتعويضًا آخر يعادل نصف التعويض المستحق طبقًا لأحكام هذه المادة، أي العامل الذي يفصل فصلاً تعسفيًا سيأخذ تعويضين الأول بحسب المدد الموجودة والثاني هو نصف ما تم تقديره في الحالة الأولى من المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند (ب) بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ج)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      البند (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا تقدمت لمعاليكم باقتراح لكي تصاغ هذه الفقرة بتحديد قيمة التعويض، بدلاً من ترك موضوع التعويض للاتفاق بين الطرفين كما جاء في النص الأصلي؛ لأننا نعرف أنه لن يكون هناك اتفاق بين الطرفين طالما أنني سأعطي الموظف حقًا بما تبقى من المدة كاملة، وبالتالي أقترح أن تكون الصياغة على النحو التالي: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل"، فهذه المادة حددت قيمة التعويض بثلاثة شهور أو القيمة المتبقية من العقد أيهما أقل، فإذا كان المتبقي من العقد سنة يستلم ثلاثة شهور، وإذا كان المتبقي شهرين يستلم شهرين، وبالتالي حددت هذه المدة بشكل واضح قيمة التعويض وسوف نتلافى في الحقيقة من خلالها اللجوء إلى المحاكم للاتفاق بين الطرفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل تعديل الأخ جمال واضح؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند (ج) هنا حدد السقف الأعلى والأدنى بحيث ألا يقل عن ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية أيهما أقل، فإذا كان هناك اتفاق بين الطرفين يحدد شيئًا في صالحهما، فهذا شيء إضافي، أما أن نحدد ثلاثة أشهر فقط أو المدة المتبقية ونترك موضوع الاتفاق بين الطرفين لتحديد رأي ثالث، فهذا لا يجوز. فالبند يقترح الأعلى والأدنى، وهناك شيء ثالث هو ما يتفق الطرفان عليه، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرجو الانتباه لكي لا تصوتوا ومن ثم تقولون لا ندري علامَ صوتنا. اقتراح الأخ جمال قلب المادة رأسًا على عقب. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل، فالبند (ج) ينص على "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع..." فماذا بالنسبة إلى من فصل فصلاً تعسفيًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى ما جاءت به اللجنة؛ لأن هناك عقدًا والمادة لم تترك شيئًا دون تحديد بل حددت أجر المدة المتبقية من العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك بشرط ألا يقل التعويض وإلى آخر المادة. أعتقد أن النص الأكثر صوابًا والأصح والأحق للعامل هو هذا النص، فيجب علينا أن نتمسك به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، طبعًا هذا النص الموجود هو لمصلحة العامل، والنص الذي أورده الأخ جمال لمصلحة رب العمل. تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح في الوقت نفسه بالنسبة إلى العقد غير محدد المدة والعقد محدد المدة، المفترض والمفهوم الدارج الآن أن العقد غير محدد المدة هو الذي يتم تعويضه بأكثر من العقد محدد المدة، والعمالة الآن دائمًا تطلب عقودًا غير محددة المدة لأسباب منها أن التعويض يكون فيها أكبر، فكيف نأتي في عقد محدد المدة ونعطيه تعويضًا أكثر مما في العقد غير محدد المدة. وسأذكّر الإخوان، يقال: عن كل شهر يومان تعويض، الآن إذا كان لدي عقد محدد المدة لمدة ثلاث سنوات ولأي سبب من الأسباب سواء الكفاءة أو غيرها فصل الموظف فهل أعوضه بسنتين ونصف أي ما يعادل خمسمائة أو ستمائة يوم عن المدة التي اشتغل فيها وهي ستة أشهر؟ فهذا ليس فيه إنصاف، أين الإنصاف؟! على الأقل أن يتم التعويض كما كان عن كل شهر يومان تعويض، هذا هو المفترض، فكيف نأتي إلى عقد محدد المدة وأعطيه هذا التعويض، هل هناك تفسير بأن نعوض صاحب العقد محدد المدة أكثر من صاحب العقد غير محدد المدة؟ لا أدري إن كانت اللجنة أو الوزارة تستطيع توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نفس السؤال الذي طرحه الأخ جميل المتروك قد طرحه في الجلسة السابقة وأنا أجبت عليه. العقد المحدد المدة أعطاه حدًا أعلى ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية أيهما أقل، أما العقد غير محدد المدة فيكون التعويض لمدة طويلة يمكن أن تصل إلى اثني عشر شهرًا ولكنها لا تتجاوز ذلك، لكن العقد محدد المدة يكون التعويض فيه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، فالبند واضح وصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الحقيقة أن الكلام الذي تفضل به الأخ جميل المتروك يطرحه لرابع أو خامس مرة، ويطلب إجابة عنه. فهو يقول إذا كان هناك عقد ويحدد التعويض بين صاحب العمل والعامل، فهناك إمكانية اشتراط أي شرط بين الطرفين على ألا يقل عن ثلاثة شهور بحيث في هذه الحالة لا يلتزم بنهاية مدة العقد، أما إذا لم يتفق الطرفان فهنا يأتي دور هذه المادة بحيث يعطيه المدة المتبقية من العقد. إذن العقد شريعة المتعاقدين، إذا اتفقوا يجب ألا يقل التعويض عن ثلاثة شهور وإذا لم يتفقوا يمكن أن يأخذ إلى نهاية العقد، أعتقد أن المادة واضحة والاقتراح الموجود من الأخ جمال فخرو واضح وقد شرحته لكم، فالأخ جمال فخرو يقول في كل الأحوال يستحق العامل تعويض ثلاثة أشهر أو نهاية العقد أيهما أقل، والتعويض ينص على ثلاثة أشهر على الأقل أو نهاية العقد أيهما أكثر. فالاقتراح الأبعد عن توصية اللجنة هو اقتراح الأخ جمال فخرو. تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، معاليكم وضحتم ولكنني للأسف أختلف معكم؛ لأن المادة واضحة، إذ لا يجوز لي أن أتفق معه مسبقًا، وهي تحدد التعويض ومعاليكم تقول العقد شريعة المتعاقدين، وهنا ليس عقدًا إنما قانون ينص على: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل ما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد"، هذا أول حد، فلا يوجد تحديد وليس من الممكن أن أقول للموظف أنني سأعطيك ستة أشهر في حالة إلغاء عقدك بل نص على سنة. وتكملة المادة تقول "ما لم يتفق الطرفان على التعويض الأقل"، فأولاً: ليس ممكنًا أن يتفق الطرفان، فالعامل إذا كان له في عقد العمل سنة ونصف فهل يستطيع الاتفاق مع صاحب العمل على أن يعوضه ثلاثة أشهر فقط؟ المادة تقول صراحة إنه يجب تعويضه سنة ونصف وصاحب العمل يعرف القانون، فكيف يقبل؟ لا يمكن أن يقبل. ثانيًا: ينص على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض عن ثلاثة أشهر، والمقصود بهذه المادة في حالة أن المدة المتبقية من العقد أقل من ثلاثة أشهر فمن اللازم تعويضه بثلاثة أشهر، هذا هو المفهوم منها، وليس كما فهمته مني معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أنت لك فهمك وأنا لي فهمي، فإذا كان الإخوة المستشارون مختلفين فمن الأولى أن نختلف. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل هل لديك إجابة عن سؤال الأخت دلال الزايد؟ تفضل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند (أ) يتكلم عن التعويض في حالات الفصل التعسفي، وبقيت البنود تتكلم عن الإنهاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند (أ) يتكلم عن العقد غير محدد المدة، وسؤالي عن البند (ج) المتعلق بالعقد محدد المدة لمن فصل فصلاً تعسفيًا ما هو الحال فيه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن قفلنا باب النقاش ثم عدنا إلى المناقشة، يا دكتورة بهية لقد أقفلنا باب النقاش.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       سيدي الرئيس، فقط لدي تعليق على التعديل الذي جاء به الأخ جمال فخرو، إذا حذفنا "ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل" يصبح هناك خلل في المادة، لأن بقية المادة تقول "بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل" وجاءت عبارة "أيهما أقل" بناء على عبارة "ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل" فإذا حذفنا عبارة "مالم يتفق الطرفان على تعويض أقل" في هذه الحالة نقول المدة المتبقية أيهما أكثر وبالتالي سيحدث خلل في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سيتم التصويت على البند (ج) بالتعديل المطروح من الأخ جمال فخرو، الذي يقول: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل"، هل يوافق المجلس على البند (ج) بتعديل الأخ جمال فخرو؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       البند (د): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأسس نفسها التي ذكرتها سابقًا تنطبق على هذا البند، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند (ج) به إجحاف كبير بحق العامل عندما أقررناه كما جاء في الاقتراح بالتعديل، وسيكون هناك إجحاف آخر في البند (د) في حق العامل، ومن المفترض أن ينظر المجلس إلى الموضوع برؤية أوسع، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد أوضحت الموضوع والمجلس اتخذ قراره وهو سيد قراره، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نترك لرب العمل أن يعطي إما راتب ثلاثة أشهر وإما المدة المتبقية أيهما أقل، نكون قد وضعنا العامل تحت رحمة رب العمل، وهذا يعني أن رب العمل سيختار المدة الأقل وهذا ظلم للعامل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتورة بهية أنا أوضحت بشكل جلي وقلت إن اقتراح الأخ جمال فخرو قلب المادة رأسًا على عقب والأمر واضح والمجلس وافق عليه فما العمل؟ هل هناك ملاحظات أخرى على هذا البند؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند (د) بالتعديل المطروح من الأخ جمال فخرو الذي ينص على: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل"؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو. وننتقل إلى البند التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      البند (هـ): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة مع ملاحظة تغيير ترقيم البند من (و) إلى (هـ).

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وقبل أن نصوت على مشروع القانون في مجموعه نحب أن نسمع رأي الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس فيما يتعلق بالبند (هـ) فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة فإنها تمت مناقشتها بناء على توصية اللجنة بندًا بندًا، وتم التصويت على التعديلات أيضًا وانتهى الموضوع، فلا يوجد هناك أي إشكالية. أما أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه فإن هناك المادة (2)...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا يا دكتور عصام، نحن الآن في المادة (111)، والأخ عبدالرحيم بوجيري رئيس قسم المضبطة والطباعة يقول إن هناك فقرة في نص الحكومة ألغيت، والبند (و) أصبح البند (هـ)، ألا يوجب ذلك التصويت على حذف البند (هـ) الوارد في نص الحكومة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      لا يهم، فالمجلس بدأ بمناقشة توصية اللجنة بندًا بندًا، وتم التصويت على كل بند من بنود توصية اللجنة وانتهى الموضوع، فاللجنة غاب عنها أن تذكر في البداية ما يتعلق بالدمج، وهذه هي توصية اللجنة في الواقع من البداية وهي الدمج، وهذا كان موضحًا في جدول الأعمال السابق، فلذلك التصويت صحيح على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود المادة (108: 111 بعد التعديل)، فهل يوافق المجلس عليها ككل؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المادة بما أجري عليها من تعديل، وأرفع الجلسة للاستراحة.

       (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 107: 110 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 74: 77 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نقترح تغيير كلمة "الراتب" إلى كلمة "الأجر" توحيدًا للمصطلح المستخدم في مشروع القانون، ففي مشروع القانون استخدم مصطلح الأجر وهنا استخدم مصطلح الراتب، فتكون عبارة "الخصم من الأجر" بدلاً من "الخصم من الراتب"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وهناك اقتراح إعادة المداولة في المادة (61: 64 بعد التعديل)، والإخوان الآن اقترحوا تعديلاً غير التعديل السابق الذي اقترحوه. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءته.
       
      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند (ج) من المادة (61: 64 بعد التعديل)، هذا نصه: "للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها رصيد من إجازتها السنوية فلها الحق في إجازة بدون راتب"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، إعادة المداولة مقدمة من أعضاء آخرين في المجلس هذا الاقتراح مقدم مني شخصيًا فقط من دون التوقيع على إعادة المداولة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن نعود إلى ملحق جدول الأعمال، وسنقرأ الاقتراح بحسب ما ورد في الملحق، "المادة 64 بعد التعديل: أ- للعامل الحق في إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في الحالات التالية: 1- زواجه لمرة واحدة. 2- وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3- وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية. ب- للعامل الحق في إجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر إذا وُلد له مولود. ج- لصاحب العمل أن يكلف العامل بتقديم ما يثبت توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. د- تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثين يومًا، إذا توفي زوجها شريطة تقديم الشهادات المؤيدة لذلك". هذا هو الاقتراح المقدم من الأخت وداد الفاضل، وهناك تعديل آخر على هذه المادة مقدم من الأخ راشد مال الله السبت، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا قرأت الأسباب التي ذكرها الإخوة لإعادة مداولة المادة ولم أجد في هذه الأسباب ما يلزم صاحب العمل بإعطاء هذه الإجازة، السبب الأول على سبيل المثال هو واجب يقع على الدولة باعتبار أنها تملك الإمكانية في أن تعطي راتبًا لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وفي السبب الثاني كان المبرر -مع الأسف- ضعيفًا، وحتى في الفقرة الأخيرة منه التي تقول: "إذ قد يكون للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها أسرة وأولاد" إذن في الحالة الأخرى إذا لم يكن لها أولاد فهي لا تستحق هذه الإجازة؟! فهذه النقطة في غير صالح الاقتراح. والسبب الثالث ينص على "أن المرأة العاملة التي يتوفى زوجها تكون بأمس الحاجة لفترة من الراحة النفسية". أنا أرى أن هذه المسؤولية تقع على الزوجة وليس على صاحب العمل، فعلي أي أساس يكلف صاحب العمل بإعطاء راتب لشهر كامل حتى ترتاح الزوجة نفسيًا؟ بالنسبة إلى السبب الآخر والذي ينص على "أن إجازة المرأة العاملة التي توفي عنها زوجها ليست جديدة على التشريع البحريني"، وكما ذكر سابقًا ففي قانون الخدمة المدنية هناك راتب لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فهذا الراتب تتكفل به الدولة وهي قبلت بهذه التكلفة، لكن لا يعني ذلك أن ينسحب ذلك على أصحاب العمل، فلا يمكن أن يكلف أصحاب الأعمال بمسؤولية التزمت بها الدولة. أما بالنسبة للسبب الخامس فالدولة هي التي تتحمل المسؤولية، وفي الفقرة الأخيرة هناك اعتراض لكون هذه الإجازة تشكل عبئًا على الدولة، إذا كانت الإجازة وكما ذُكر هنا تشكل عبئًا على الدولة، فهل نأخذ العبء الملقى على الدولة ونلقيه على عاتق القطاع الخاص؟! أعتقد -وبناء على هذه الأسباب- أن التعديل الذي أرسلته لكم يتمثل في ثلاثة أمور وهي إما أن تكون هناك موافقة من صاحب العمل على الإجازة أو أن تأخذ الزوجة إجازة من رصيد إجازتها السنوية أو أن تأخذ إجازة بدون راتب. هذه هي الحالات الثلاث التي يمكن أن تُعدل في المادة، بحيث تُقرأ: "يجوز منح العاملة إجازة بحسب طلبها بأجر كامل إذا وافق صاحب العمل على ذلك، وفي حالة عدم موافقة صاحب العمل فيمكنها أخذ الإجازة من رصيد إجازاتها السنوية أو إجازة بدون راتب"، وبهذه الصورة يمكن لصاحب العمل أن يقبل بإعطاء العاملة هذه الإجازة، وإلا فلا يمكن أن يجبر صاحب العمل على شيء ليس مسؤولاً عنه. حيث إننا لم نسمع أي وجهة نظر لأصحاب العمل، ولم نسمع من ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين رأيهم في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نرى أن تكون إجازة عدة الوفاة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام نزولاً على الحكم الشرعي، هذا أولاً. ثانيًا: أسوة بالخدمة المدنية لتوافر العلة في الحالتين. ثالثًا: هذا الحكم مطبق في الدول الخليجية المجاورة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.


      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع سبق للمجلس أن أقر هذه المادة وأعطى إجازة للمرأة التي توفي زوجها، كما أُعطي الرجل عند وفاة زوجته إجازة لمدة ثلاثة أيام فقط، ولكننا تقدمنا بطلب إعادة المداولة لأن إجازة مدتها ثلاثة أيام للمرأة التي توفي زوجها لا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وما نعرفه عن المرأة وهو أنها تتأثر كثيرًا بوفاة زوجها وكذلك الرجل، ولكن فسيولوجيًا وقدرات الرجل أقوى من المرأة في مثل هذه المواقف المحزنة، فهناك فروق بين الرجل والمرأة نقبل بها لأنها طبيعية ومن عاداتنا وتقاليدنا، فالمرأة تجلس لاستقبال المعزين فترة أطول وتكون متأثرة نفسيًا وعليها إعادة ترتيب أوراقها باعتبارها المسؤولة عن أسرتها وأطفالها والجانب النفسي والمالي والإداري حتى تستطيع أن ترجع إلى العمل. والأخ راشد السبت قال إن الفقرة (ب) من المادة 5 من الدستور ليست لها علاقة بالمبررات التي وردت وأنا لا أتفق معه، فالدستور يؤكد أن على الدولة أن تكفل التوفيق بين واجبات المرأة في الأسرة وبين عملها من أجل أن نحفز المرأة أكثر للعمل في القطاع الخاص، فقد حاولنا نحن مقدمي طلب إعادة المداولة أن نوفق بين صاحب العمل والمرأة وظروفها حتى يتم توظيفها -كما نأمل- لتمكينها اقتصاديًا، وألا تكون الإجازة طويلة مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، مع أن هذا ليس بجديد على التشريع البحريني في قانون الخدمة المدنية وربط الأمر لكونها مسلمة بالجانب الشرعي حيث فترة العدة مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولكننا أردنا كمقدمين لهذا الطلب ألا نربطها بهذا الجانب ونعتبرها إجازة خاصة كما سبق أن صوت المجلس عليها باعتبارها إجازة خاصة ولكننا فقط أردنا أن نمددها لمدة شهر لظروفها الخاصة حتى تستطيع أن تتكيف مع الوضع وتستطيع أن ترتب أوراقها وأمورها وترجع إلى العمل. وإن عدد العاملات المتوقع أن يتوفى أزواجهن قليل جدًا، فيجب ألا نفكر في أن صاحب العمل سيتأثر وسيغلق المؤسسة فهذه الأمور لا تصل إلى هذه الدرجة، وعسى الله أن يمد في أعمار الرجال والنساء، وبالتالي أود من أعضاء المجلس أن يتفقوا معي بالتصويت على هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن وجود قانون مثل قانون العمل هو لتعزيز العلاقة بين الأطراف التي تتعلق بهذا القانون مثل صاحب العمل والعامل، ونحن مقدمي طلب إعادة المداولة بالنسبة لإجازة عدة الوفاة جئنا بخلاف النظرة التي أتى بها الأخ راشد السبت عندما ذكر أن الدولة هي التي تتكفل بأخذ هذا العبء على عاتقها في حالة وفاة موظف سابق في القطاع الحكومي، والدولة أخذت على عاتقها إعطاء الإجازة طوال فترة العدة الشرعية، ورأينا أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص، فعندما جئنا بشهر واحد فسوف يؤدي الغرض بحيث يعزز العلاقة بين الطرفين. لأن الزوجة عاطفية أكثر من الرجل، فعندما نقرر لها شهرًا واحدًا نكون قد أعطيناها حقها في الأجر المدفوع لهذه الفترة. وفي نفس الوقت لا يمنع ذلك من أن يتم الأمر بالاتفاق مع صاحب العمل بأن تكون هذه الفترة أطول من دون دفع أي راتب، والمجال مفتوح للاتفاق بين صاحب العمل والعاملة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن طلب الزملاء والزميلات إعادة المداولة هو محاولة منهم للتوفيق ولكنهم لم يوفقوا في ذلك، لأن أول سبب من الأسباب التي وضعت لإعادة المداولة يرجع إلى وجود نص في القرآن الكريم بعدة الوفاة، لأن الإجازة لها علاقة بعدة الوفاة، والاقتراح الذي تقدمت به هو نفس اقتراح اللجنة بأن يربط الأمر بالعاملة المسلمة فقط، ولو لم يكن هناك نص صريح بعدة الوفاة في القرآن الكريم لما رأينا حتى الشهر، وسوف تتساوى الثلاثة أيام فقط بين الرجل والمرأة ولكنهم انطلقوا من عدة الوفاة، وبالتالي أنا تقدمت باقتراح أن يكون النص هو النص الأصلي والذي وافقت عليه اللجنة، فهناك توافق بين الموظفة التي تعمل في القطاع الخاص وبين الموظفة التي تعمل في القطاع الحكومي، فالموظفة التي تعمل في القطاع الحكومي سوف تأخذ أربعة شهور وعشرة أيام مدفوعة الأجر، وصاحب العمل هو الذي يتكفل بربع ما تتكفل به الدولة بالنسبة للموظفة في القطاع الحكومي، لذا أرى عدم الموافقة على النص الوارد في طلب إعادة المداولة ونرجع إلى النص الذي اقترحته اللجنة والمرفوع إليكم كتابيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال النص الذي أقره المجلس في السابق نكتشف عدم الإنصاف في التعاطف والتعامل مع المرأة التي توفي زوجها، ليس من المعقول أن أعطي الموظف أو العامل إجازة ثلاثة أيام لأنه فقد أحد أقاربه من الدرجة الرابعة، وأعطي الزوجة التي فقدت زوجها ثلاثة أيام، ليس من المعقول أن يساوى بين الطرفين بهذه الطريقة ولا يوجد إنصاف في هذا التعديل، أنا شخصيًا أتمنى لو نرجع إلى النص الذي اقترحته اللجنة، وكما يقولون اقنع بالقليل فإن الحرمان أقل منه، فإذا كان الإخوة سوف يعطون المرأة شهرًا فهناك نوع من الإنصاف والتقدير للمرأة التي توفي زوجها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولا: نحن عندما ذهبنا إلى طلب إعادة المداولة لهذا النص من المادة فالسبب في ذلك أننا لم نستطع أن نأخذ بما ذهبت إليه اللجنة لصعوبة الأخذ به، وذلك على ضوء ما دار من نقاش في الجلسة. ثانيًا: إن ما تم التصويت عليه وهو ثلاثة أيام لا يستقيم مع العقل لأن ثلاثة أيام غير كافية للمرأة في هذا الوضع، هذا بجانب ما طرحه مجلس النواب من صعوبة الأخذ به، وعدم إمكانية تطبيق ما يعطى في القطاع الحكومي على القطاع الخاص، لذلك حاولنا أن نوجد في هذا النص توازنًا بأن يمنح ذلك لكل العاملات وذلك بناء على ما نص عليه الميثاق والدستور، وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المواد، فأتمنى على المجلس أن يوافق على النص بصيغته المتوازنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من الموقعين على طلب إعادة المداولة والسبب في هذا هو أنني لم أكن راضية عن القرار الذي توصل إليه المجلس برفض التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة في تقريرها السابق، نحن في تقرير اللجنة السابق حرصنا على أن نوجد توازنًا بين مسؤوليات الدولة ومسؤوليات القطاع الخاص على اعتبار أنه من الصعوبة أن نطالب هذا القطاع بأن يدفع أجر أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي نفس الوقت حرصنا على مراعاة الظروف والأحوال التي تقع فيها المرأة العاملة بعد وفاة زوجها. فليس من المعقول بعد ثلاثة أيام من وفاة زوجها أن تذهب إلى العمل، هذا غير الحالة النفسية وما يترتب عليها بعد وفاة زوجها من مسؤوليات جديدة. فنحن من أجل أن نوفق بين مسؤولية القطاع الخاص في هذا المجال وبين ما جاء به الشرع، قمنا بإعطائها شهرًا لكي تأخذ حقها، فإذا أرادت أن تستكمل العدة الشرعية وهي أربعة أشهر وعشرة أيام فلها الحق في ذلك إما بأخذها إجازة غير مدفوعة الأجر بدون راتب أو من إجازتها السنوية، وهذا لا يترتب عليه أي التزامات مادية على صاحب العمل. أنا وقعت على هذا النص وأتفق مع الأخت وداد الفاضل في الاقتراح الذي تفضلت به، فإذا كان هناك توجه في العودة إلى قرار اللجنة السابق فأنا أميل إلى ذلك لأنه يحقق عدالة أكبر بالنسبة للمرأة ويوازن بين حق المرأة العاملة في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف كثيرًا إلى الموضوع ولكن أعتقد أن التشريع يجب أن يكون متوافقًا ومنسجمًا مع قيم وعادات وتقاليد البلاد الذي يصدر فيها، كلنا يعرف أن المرأة في البحرين في حالة وفاة زوجها تجلس للعزاء مدة لا تقل عن أسبوعين منذ الصباح وحتى الساعة العاشرة ليلاً، فهذه قيم وتقاليد وعادات في المجتمع والتشريع يجب ألا ينسفها نسفًا. والكلام الذي تفضل به الأخ راشد السبت بأن صاحب العمل ليس له ذنب فيما حصل، فالمرأة كذلك ليس لها ذنب في ذلك، لأن الذي توفى زوجها هو الله سبحانه وتعالى فليس لها ذنب ولا هو له ذنب وإنما نقول إن لها حقًا بسبب ما حل عليها من بلاء بوفاة زوجها فتعطى شهرًا واحدًا على الأقل براتب ويكون لها الحق في إجازة بدون راتب، ويجب النص على الإجازة التي تكون بدون راتب كحق، لأنه إذا لم ينص عليها في القانون كحق تأخذه فلن تعطى، لأن الإجازات التي بدون راتب والتي براتب هي حقوق للموظف يجب أن ينص عليها، فإذا لم ينص عليها فلا يعطى الموظف إجازة بدون راتب متى ما شاء، فيجب النص عليها والأخت وداد الفاضل أحسنت عندما عادت إلى النص الأصلي الذي اقترحته اللجنة بأن لها الحق بأن تأخذ إجازتها السنوية والإجازة التي بدون راتب للمدة الباقية وهي ثلاثة شهور وعشرة أيام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا متفقين على أنه ليس بحكم الشرع أن المرأة تجلس في البيت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإنما هي عادات وأعراف ومتطلبات الحزن وإدارة الأسرة وما نزل على المرأة من بلاء، والمشكلة هي عند وفاة الزوج ينزل على المرأة البلاء ولكن عند وفاة الزوجة فالرجل لا ينزل عليه البلاء، وسؤالي: لماذا لا يعطى الرجل نفس الإجازة لأنه مسؤول عن إدارة الأسرة ويملك مشاعر الحزن؟ فقيل لي يعطى فقط ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع يحتفل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا له علاقة بالوفاء، فالوفاء عند الزوجة أكبر من الزوج.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       إذن نحن نسن تشريعات ونعطي المرأة حقوقًا لا يشاركها فيها الرجل، فيجب أن يشاركها الرجل في هذه الحقوق، فالحقوق التي أعطيت للمرأة حرم منها الرجل وبهذا حرم من مساهمته في عملية مهمة في المجتمع وفي الأسرة، فهناك خطأ رئيسي عندما نثقل كاهل المرأة بهذه الحقوق والالتزامات فهي تخسر الكثير من الجوانب حتى في حياتها الاجتماعية لماذا دائمًا الوفاء للمرأة والرجل يحرر؟ ولماذا لا يُعطى هذا الرجل حقًا في إجازة كي يجلس ويحزن في البيت ويدير أسرته؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك جانب هزلي للموضوع، ولكنني أتكلم عن التشريع، وأنا أتعاطف كثيرًا مع ما قاله الأخ راشد السبت، لأنه قانونيًا يجب ألا نعطي حقوقًا كثيرة نطالب فيها بالمساواة، والآن أيضًا يطالبون بحقوق خاصة للمرأة المسلمة، وبهذه الطريقة سيوظف رجالُ الأعمال الهنودَ فقط من أجل ألا يتعرضوا لهذه الضغوط. العرف والعادات والتقاليد هي أمور ينبغي ألا تؤثر في التشريع. نحن نتكلم عن دولة حضارية بعيدة عن العواطف، والدولة القانونية يجب أن تنظر في الجوانب الإنسانية لأصحاب العمل كما تنظر إلى الجوانب الإنسانية والعاطفية التي تميز المرأة. المزايدة في التمييز للمرأة أعتقد أنها غير صحيحة في الدولة العصرية، أنا أتعاطف شخصيًا وإنسانيًا مع الوضع العام للمرأة في البحرين وظروفها عندما يتوفى زوجها وبعضهن كما تقول الأخت سميرة رجب يتعرضن للبلاء ولكنّ أكثرهن يكن في بلاء أكبر وأزواجهن أحياء، ولكن في الواقع وبعيدًا عن الهزل هناك خط يمكن أن نسلكه يقرب وجهتي النظر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، للأسف صارت هذه الإجازة بلاء ووباء، وأتمنى ألا يؤخذ باقتراح الأخت سميرة رجب. أعتقد أن اللجنة عندما اقترحت "العاملة المسلمة" فإن ذلك راجع إلى وجود نص صريح في القرآن الكريم حول العدة، صحيح أنه لا يوجد نص صريح حول الإجازة، ولكن ديوان الخدمة المدنية عندما أعطى المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام فإن ذلك كان له علاقة بما ورد في القرآن الكريم. أعتقد أنه لا يوجد تمييز عندما أعطي العاملة المسلمة، بل على العكس من ذلك، فالقطاع الخاص سوف يخسر إذا أخذ بالمقترح الوارد في طلب إعادة المداولة، لأن كل العاملات الأجنبيات سوف يأتين ويقلن إن أزواجهن توفوا ويردن إجازة شهرًا كاملاً. أعتقد أن الرجوع إلى النص الذي اقترحته اللجنة هو الأسلم ولا يمكن أن نحرم الموظفة في القطاع الخاص من إجازة تحصل عليها موظفة القطاع العام لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ونحن فقط أعطينا الحق في أن تأخذ إجازة، وصحيح أن هناك أناسًا يؤمنون أنه ليس بالضرورة أن تجلس المرأة في البيت، ولكن هناك فئة كبيرة في المجتمع تؤمن بأن المرأة إذا توفي زوجها يجب أن تجلس في البيت الأربعة أشهر والعشرة أيام، فلماذا نجبرها على أن تترك العمل وتستقيل؟ الاقتراح الذي اقترحته اليوم والذي اقترحته اللجنة من قبل يعطي المرأة الحق فقط في أن تأخذ الثلاثة الشهور والعشرة الأيام من إجازتها السنوية أو كإجازة بدون راتب، وصاحب العمل سوف يعطيها شهرًا واحدًا فقط، وهذا أضعف الإيمان أن نوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا أستمتع بالاختلاف مع الأخت وداد الفاضل في التفاصيل. أنا لا أتفق مع الأخت وداد الفاضل باعتبار أننا لو ركزنا فقط على المرأة المسلمة فإننا ينبغي أن ننظر إلى الموضوع من شقين، هل نريده من جانب شرعي؟ حيث يقول القرآن الكريم: (‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا)، وأرى أن المعنى ألا يكون هناك زواج، فهذا الأمر فيه وجهات نظر. ونحن أردنا ألا نميز بين النساء، سواء كانت المرأة مسلمة أو غير مسلمة، فهناك نساء بحرينيات مسيحيات، وهناك أيضًا يهوديات، فنحن أردنا المرأة العاملة حتى لا يكون هناك تمييز في تشريعنا في هذا الجانب، فكتبنا "تستحق العاملة إجازة خاصة..." وأبعدنا الأمر تمامًا عن فكرة العدة. وأيضًا لا ننسى ما ذكرته الأخت دلال الزايد وذكرته أيضًا في مداخلتي، إننا نريد تشجيع المرأة على العمل في القطاع الخاص، ونريد التشجيع على توظيفها، لتساعد في دفع التنمية الاقتصادية في الوطن. إذن هناك أهداف كثيرة من وراء هذا الجانب، إذا أعطينا المرأة فعلاً أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء شهرًا براتب وثلاثة أشهر وعشرة أيام إجازة سنوية، وإذا لم يكن عندها سنوية تأخذ إجازة بدون راتب، فإنها في النهاية تركت العمل أربعة شهور وعشرة أيام من الناحية الفعلية، وبالتالي سوف يكون هناك تأثير على العمل عمومًا لصاحب العمل. وبودي لو أن أعضاء المجلس الموقرين يصوتون بالإيجاب على الاقتراح الذي رفعناه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا دكتورة ندى أنتِ لست مع التعديل الذي أوردته الأخت وداد الفاضل أي أنكِ تريدين التعديل الذي يقول: "د- تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثين يومًا، إذا توفي زوجها شريطة تقديم الشهادات المؤيدة لذلك" ولا تريدون بقية المادة؟

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن بعد أن استوفينا النقاش حول جوانب الموضوع، أحب أن أذكركم بأن سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل قال إنه إذا أردنا أن نشجع توظيف المرأة في القطاع الخاص فعلينا أن نساوي في المزايا، وكلما قلّت المزايا قلّ إقبال المرأة على العمل في القطاع الخاص، وبالتالي ستتجه إلى الحكومة، والحكومة ليس لديها مجال لتوظيف أعداد كبيرة، هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أحب أن أذكركم بها هي أنه كلما زادت امتيازات المرأة قلّت فرص العمل أمامها، وبالتالي فإن هناك توازنًا في هذا الاقتراح بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، والإخوان بحسب مشروع الحكومة أتوا بأربعة أشهر وعشرة أيام التي هي العدة، وأنتم لم توافقوا على هذا ورجعتم إلى ثلاثة أيام، وطبعًا هذا –بحسب ما سمعنا- غير منطقي وغير معقول، والآن أمامنا هذا الاقتراح الذي يقول: "د- تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثين يومًا، إذا توفي زوجها شريطة تقديم الشهادات المؤيدة لذلك". ولدي أيضًا تعديلان، تعديل من الأخت وداد الفاضل يقول: "للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها رصيد من إجازتها السنوية فلها الحق في إجازة بدون أجر". وهناك أيضًا اقتراح من الأخ راشد السبت يقول: "يجوز منح العاملة إجازة لمدة شهر بأجر كامل إذا وافق صاحب العمل على ذلك، وفي حالة عدم الموافقة يمكنها أخذ إجازتها من رصيد إجازاتها السنوية أو إجازة بدون راتب". الآن الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أيهما أبعد عن النص الأصلي؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي يرجع إلى توصية اللجنة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يمكن قراءة توصية اللجنة السابقة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة السابقة هي نفس اقتراح الأخت وداد الفاضل، وأحب أن أوضح هنا أمرًا، هو أن توصية اللجنة السابقة ليست هي التي جاءت من الحكومة والتي تنص على ثلاثة أيام، وإنما أخذت اللجنة بتعديل مجلس النواب، وهو النص نفسه الذي اقترحته الآن الأخت وداد الفاضل والذي يقول: "للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها رصيد من إجازتها السنوية فلها الحق في إجازة بدون أجر"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نصوّت على البند (د) من المادة 64 بالنص المقترح من الأخت وداد الفاضل، فهل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخت وداد الفاضل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند بتعديل الأخت وداد الفاضل. هل يوافق المجلس على المادة ككل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المادة ككل بما أجري عليها من تعديل. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بالنسبة إلى المادة 2 التي لم يتم تداولها ما هو المطلوب؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة أنا اقترحت تعديلاً، وأعتقد أن هذا التعديل الذي اقترحته لم يتغير في تعديل ترقيم المواد، وسأقوم بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى، تقول توصية اللجنة: الموافقة على النص كما ورد من الحكومة مع تعديل بعض أرقام المواد المشار إليها في البند (ب) بسبب إعادة الترقيم على النحو التالي: يستبدل بأرقام المواد (36) و(37) و(39) و(47) و(48) و(56) و(113) و(178) و(180) الأرقام (37) و(38) و(40) و(48) و(49) و(58) و(116) و(183) و(185) على التوالي. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: "الفصل الثاني: أحكام عامة: المادة 2: أ- لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية أو لنظام قانوني خاص يحكم العلاقة الوظيفية. ب- فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد (6) و(19) و(20) و(21) و(37) و(38) و(40) و(48) و(49) و(58) و(116) و(183) و(185). وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون: لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- خدم المنازل ومن في حكمهم وهم زراع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه. 2- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه"، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة هذه المادة أجلت فقط لاعتبارات الترقيم، والأمر الآن واضح. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 2 كما قرأها الأخ المستشار؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة كما قرأها الأخ المستشار. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بطلب إعادة المداولة في المادة المستحدثة 77 بعد إعادة الترقيم من المشروع بقانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، ولديكم نص المادة، فهل يوافق المجلس على الطلب المقدم من الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات بشأن إعادة المداولة في المادة المستحدثة 77؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بإضافة كلمة "الإنذار" بعد كلمة "الكتابي" في البند (أ)، ليصبح البند: "أ- ستة أشهر في حالة الإنذار الكتابي والتنبيه الشفهي"؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد المشروع، فهل يوافق عليه المجلس في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. ونؤجل مناقشة البنود المتبقية من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة المعادة من مشروع قانون لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/16/21/23/24/26/29/30/31/35/40/42/43/47/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/68/71/72/73/74/75
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :43
    03
    وزير المالية
    الصفحة :14
    04
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :12/19/20/28/31/37/44/54/56/66/72
    05
    أحمد عبداللطيف البحر
    الصفحة :14/16
    06
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :15/16/17/22/27/36/41
    07
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :17/21/34/35/52
    08
    وداد محمد الفاضل
    الصفحة :18/64/69
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :18/35/41/42/44/45/50/55
    10
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :20/21
    11
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :24/27/29/30/38/42/43/47/50/55/57/58/59/60/68
    12
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :26/29/33/51/54/65
    13
    جميل علي المتروك
    الصفحة :32/47/51/53
    14
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :34/64
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :38/51/65
    16
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :41/67
    17
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :60/63/70/71
    18
    راشد مال الله السبت
    الصفحة :61
    19
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :68
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13
    21
    مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :17/19
    22
    المستشار القانونـي بمكتب رئيس المؤسسة العامـة للشباب والرياضة
    الصفحة :18/23
    23
    المستشار القانوني بوزارة العمل
    الصفحة :28/31/36/45/54/59/62
    24
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :31/39/40/46/57/58/72/73
    25
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس الشورى
    الصفحة :22/47

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مجال الشباب والرياضة;
    08
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مجال الشباب والرياضة;
    09
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مجال الشباب والرياضة;
    11
    الصفحة :التقرير المذكور (ملحق 2)
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    12
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    13
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    14
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    15
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    16
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والعشرين
    الاثنين 15/3/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، عبدالرحمن محمد جمشير ، عبدالله راشد العالي ، عصام يوسف جناحي ، علي عبدالرضا العصفور ، فؤاد احمد حاجي ، د. فوزية سعيد الصالح .
    البند الثاني :
    ​​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    البند الر ابع :
    ​​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بشأن كيفية تقييم وتحليل الإنجازات المتحققة للبرامج والمشاريع على مستوى الوزارات والجهات الحكومية، مقارنة بما كان مخططاً أو متوقعاً وما تحقق بالفعل ، ورد معالي الوزير عليه
    - أجاب معالي الوزير عن السؤال ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الخامس :
    ​التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    - الموافقة على الفقرة (أ) من المادة (74 : 77 بعد إعادة الترقيم) بالتعديل المطروح في الجلسة .
     - الموافقة على المادة (107 : 110 بعد إعادة الترقيم) بتعديل اللجنة .* ملاحظة :
    - الموافقة على المادة (2) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    البند السادس :
    ​​​​​​​طلبات إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    - الموافقة على إبقاء المادة (108 : 111 بعد إعادة الترقيم) من مشروع القانون ، مع التفصيل التالي :
    • الموافقة على البندين (أ ، ب) بتعديل اللجنة .
    • الموافقة على​ البندين (ج ، د) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    • الموافقة على البند (هـ) كما جاء من الحكومة مع ملاحظة تغيير ترقيم​​​ البند من (و) إلى (هـ) .
    - الموافقة على المادة (77  مستحدثة)  بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المادة (61 :  64 بعد إعادة الترقيم) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    - الموافقـة على المشروع في مجموعـه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .

    البند من (و) إلى (هـ) .- الموافقة على المادة (77 مستحدثة) بتعديل اللجنة .- الموافقة على المادة (61 :
    ​ 64 بعد إعادة الترقيم) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    - الموافقـة على المشروع في مجموعـه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السابع :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية و القانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند الثامن :
    ​التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة الثالثة المعادة من مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المادة (3) بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند التاسع :
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .​
    البند العاشر :
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند الحادي عشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري الثالث لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المنعقد في دولة الكويت ، خلال الفترة من 6 – 7 ديسمبر 2009م
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند الثاني عشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الجلسة العامة الرابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية ، المنعقد في باندونغ – أندونيسيا ، خلال الفترة من 7 – 10 ديسمبر 2009م
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند الثالث عشر :
    تقرير سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في لجنة الرقابة المالية باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، بخصوص الاجتماع الخاص بحسابات الاتحاد للسنة المالية 2009م ، المنعقد في طهران – جمهورية إيران الإسلامية، خلال الفترة من 4- 7 يناير 2010م.
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :
    • بيان بمناسبـة نجاح سباقات الفورمولا واحد التي احتضنتها مملكـة البحرين .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S22/PublishingImages/LT2CP4S22.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 11:56 AM
    • وصلات الجلسة