الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن بصدد مناقشة المادة 111 قبل المادة 110، حتى يدلي الإخوان بآرائهم، فأنت يا سعادة المستشار قد سبقتنا بإدلاء رأيك في هذا الموضوع. هناك اقتراح من الإخوان بخصوص البدء بالمادة 111 وأرى أن نبدأ بها، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن أمام طلبين بإعادة المداولة، طلب مقدم من رئيسة اللجنة والآخر مقدم من الحكومة، فهل نحن سننظر لهما على أنهما طلب واحد؟
الرئيـــــــــــــــس:
نعم سيتم اعتبارهما طلبًا واحداً، فهل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة في المادة (108: 111 بعد التعديل)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة نص المادة (108: 111 بعد التعديل).
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة كما وردت في توصية اللجنة: أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقًا لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهر. ب- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا. إذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقًا لأحكام أي من المادتين (104) و(105) من هذا القانون، استحق العامل تعويضًا إضافيًا يعادل نصف التعويض المستحق طبقًا لأحكام هذه المادة ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك. ج - إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل. د – إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه بحسب طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل. هـ- لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهرًا كاملاً، شكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدينا رأي اللجنة بخصوص أسباب طلب إعادة المداولة فهل تم الاطلاع عليه؟ تفضلي الأخت المقررة بقراءته.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أسباب طلب إعادة المداولة: 1- إن اللجنة ترى أن المادة (111بعد إعادة الترقيم) أساسية وليس لها بديل في القانون، وإن حذفها يشكل ثغرة في القانون، ليس فقط لارتباطها بالمادة السابقة، بل لأنها تناقش جميع حالات إنهاء عقد العمل وفقًا لطبيعة كل عقد ومدته وأسبابه. 2- إن تحديد مقدار التعويض في الحالات التي تنص عليها المادة (111) من مشروع القانون وفقًا لنوع عقد العمل والمدد الواردة فيه؛ يحقق العدالة بين رب العمل والعامل، كما أنه يحد من المنازعات التي تحدث بينهما، حيث يعلم كل طرف مقدار التعويض الذي سيحققه، مما يقلل من حالات اللجوء إلى المحاكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع إعادة المداولة فلدينا طلبان بإعادة المداولة في المادة 111، الطلب الأول المقدم من سعادة الوزير بإعادة المادة للمداولة لم يبين فيه أنه يتبنى توصية اللجنة بشأنها لأنها عدلت فيها. والطلب الثاني المقدم من اللجنة والذي تشير فيه إلى التمسك بتوصيتها. إذن أمامنا طلبان مختلفان طلب مقدم من سعادة الوزير بدون أن يحدد أنه يتبنى نص المادة بتعديل اللجنة، في حين أن اللجنة تتبنى نص المادة 111 بتعديلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل أنتم متفقون على تعديل اللجنة؟ تفضل الأخ عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.
المستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتمسك بالنص الوارد من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن اللجنة عندما عرضت المادتين 110 و111 في الجلسة السابقة التي نوقش فيها الموضوع تم الربط بينهما، واللجنة رأت أنه إذا تم حذف هذه المادة من القانون سيكون هناك فراغ؛ لأن هذه المادة تتحدث عن الجزاءات وليس لها بديل في القانون، فإذا تم حذفها ليس فقط المادة 110 هي التي ستتأثر وإنما القانون بأكمله سيتأثر، لأنه ليس لها بديل. لو رجعنا إلى المادة 110 ووضعنا جزاءات في حالة إغلاق المنشأة، في هذه الحالة سنرجع ونكرر ما دار في المادة 111، لأن العقود تختلف، ولا يمكن أن يعوض صاحب المنشأة عند إغلاق المنشأة جميع العمال بنفس التعويض، لابد أن يكون هناك تحديد لنوع العقد والمادة 111 جاءت لتعالج هذه المسألة ووضحت أن العقد المحدد المدة له تعويض والعقد غير المحدد المدة له تعويض، وهذا يعني أن لكل شخص تعويضًا. ثم جاءت المادة 110 ونصت على نصف التعويض المقرر لتكون هناك عدالة بين العمال حتى لا نعطي تعويضًا واحدًا لجميع العمال على اختلاف عقودهم. والمادة 111 تنص على أن الثلاثة الشهور الأولى من بدأ العمل لا يستحق فيها العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي. فلنرجع ونربطها بالمادة 110 فالثلاثة الشهور الأولى هي فترة التجربة لا يستحق عليها العامل أي تعويض ولكن إذا كان الفصل تعسفيًا ففي هذه الحالة يحتاج إلى التعويض، هناك اختلافات في الموضوع فقد جاءت المادتان متكاملتان، وعندما تمت مناقشتهما في اللجنة رأينا أن حذف هذه المادة سيحدث لنا إشكالية كبيرة سواء كان في المادة 110 أو في القانون بشكل عام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أبين أنه عند إعادة طلب المداولة لأي مادة يجب أن تُقدم الأسباب ويؤخذ برأي المجلس في المناقشات السابقة عند مناقشتها، ولكن اللجنة لم تأتِ إلينا بأي نوع من المعلومات الإضافية لإعادة المداولة بخصوص هذه المادة. نحن نتكلم عن نوع من التضارب بين فقرات المادة 111، وقلنا كيف يتم تعويض شخص عقد عمله محدد المادة بقيمة أكبر من شخص عقده غير محدد المدة؟ لكن لم نسمع أي نوع من التفسيرات أو التبريرات بالنسبة إلى ما هو صحيح أو خطأ في هذه المادة، فكيف نناقشها واللجنة لم تعد دراستها، ولو قامت اللجنة بدراستها لجاءت إلينا بتقرير يوضح لنا أسباب مداولتها وإصرارها على هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ جميل المتروك بخصوص ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي من أسباب طلب إعادة المداولة فهناك ثلاثة أسباب، وقالوا إن هذا يشكل ثغرة في القانون. نحن نتكلم عن مادة مهما اختلفت فيها نوعية عقود العمل فهي مرتبطة بالتعويضات، والتعويض ليس مرتبطًا بنوع عقد العمل سواء وردت هذه المادة في القانون أولم ترد، فالعامل له حق اللجوء إلى القضاء في حالة فصله تعسفيًا أو لسبب غير مشروع وهذا الحالات موجودة سواء نُص عليها في هذه المادة أولم ينص. ومن المبررات أيضًا أن كل طرف يعلم مقدار التعويض لكنهم في الواقع لا يعلمون مقدار التعويض، لأنكم حددتم له مبلغ التعويض من كذا إلى كذا وهو لا يعلم مسبقًا كم التعويض. المبرر الثالث هو أنه يقلل من حالات اللجوء إلى المحاكم وأنا أستغرب من هذا، لأنه ورد طلبان لإعادة المداولة. إن هذه التعويضات هي تعويضات سيتقيد بها القاضي عند نقل القضية إلى المحكمة، لأن هذه التعويضات منصوص عليها إذا لم يتفق عليها الطرفان، أما إذا اتفق الطرفان برضاهما على مقدار التعويض فالمادة لا تتكلم عن ذلك، المادة الأخرى بشأن التعويضات هي تعويض -سواء كان هذا أو ذاك- سينقل إلى المحكمة، فنحن لا نتكلم عن مسألة الحد من المنازعات لأنها أساس منازعات تكون أمام القضاء، بالتالي فأنا أتمنى أن نصر على موقفنا السابق في حذف هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع عدم التطرق إلى ما جاء في المادة وأعتقد أن وجود هذه المادة جدًا مهم، سواء كان بالنص الذي أتى من اللجنة مع تعديلاتها بخصوص أن التعويض يختلف إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة إلى آخره، ولكن وجود مثل هذه المادة ضروري جدًا لأنها جزء لا يتجزأ من مواد القانون، وهذا هو الطلب الأول من القانون الحالي والذي لا يفي بأن يكون أحد الطرفين على دراية بمبلغ التعويض ويذهب إلى الجهات القضائية طمعًا في التعرف على هذا المبلغ، ولكن إذا كان لدينا مادة تنظيمية -أعتقد أن التنظيم أفضل من التقديرات- فيجب أن أعطي نوع من المحدودية عند الذهاب إلى الجهة القضائية حتى أكون على علم –مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد- بذلك وهذا أفضل بكثير من عدم وجود مبلغ محدود يُترك لتقدير القاضي ليحكم فيه. وبالتالي فإن لجوء أحد الطرفين إلى الجهة القضائية سيكون محدودًا لأن المبلغ غير موجود. أعتقد أن وجود هذه المادة جدًا مهم ويجب أن نتطرق إلى إعادة صياغة المادة، أنا لا أرى تعارضًا بين وجود هذه المادة وأي اتفاقية من الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين كطرف، فالقانون هو الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وعليه يجب أن يكون هناك تحديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي تختلف وسوف أرد على ممثل وزارة العمل بخصوص إصراره على التمسك بنص المادة الوارد في مشروع القانون، أنا لا أتفق معه من حيث المبدأ، لأن النص الموصى به من جانب اللجنة لا يختلف كثيرًا عما ورد في مشروع القانون إلا في دمج الفقرة (هـ) مع الفقرة (ب) وباقي البنود بقيت كما وردت في مشروع القانون. إن قيام اللجنة الموقرة بدمج الفقرة (هـ) مع الفقرة (ب) هو توجه وجيه وله أسبابه، لأنها عندما أشارت إلى البندين (أ) و(ب) في الفصل التعسفي فلو رجعنا إلى البند (أ) الذي ينص على أن العامل لا يستحق التعويض إلا في حالة الفصل التعسفي في فترة الثلاثة الأشهر الأولى، فكيف نأتي ونعطيه تعويضًا آخر. لذلك دُمجت الفقرة (هـ) مع الفقرة (ب)، لأن الفصل ليس لسبب تعسفي في الفقرة (ب) وإنما لأسباب غير مشروعة، لذا أنا أتفق مع اللجنة في دمج الفقرة (ب) مع الفقرة (هـ)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل أنت مع الإبقاء على هذه المادة أم مع حذفها أم مع توصية اللجنة؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
أنا مع المادة كما عُدلت من قبل اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر اللجنة على إعادة صياغة هذه المادة لأنها أصحبت أكثر وضوحًا وتحتاج إلى تعديلات أخرى، ولكن أريد أن أؤكد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بأن النصوص الواردة من الحكومة لن تعفي الطرفين من الاتجاه إلى القضاء، لأنها لم تكن محددة بشكل واضح. والنصوص المعدلة والتي سوف أقترح عليها بعض التعديلات حتمًا سوف تحاول قدر الإمكان ألا يلجأ الطرفان إلى القضاء، وحل الموضوع ضمن إطار العقد المرتبط بين الطرفين، بالتالي أنا لا أتفق تمامًا مع الأسباب التي ذكرتها الحكومة في رسالتها، لأن النصوص كما أتت سوف تحيل الخلاف إلى القضاء وتتعقد الأمور أكثر فأكثر. ولكن اللجنة سهلت هذا الجانب ولدي اقتراحان على هذين البندين لتقدير مثل هذه الخلافات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.
المستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة أثاروا بعض التساؤلات مثل: لماذا فرق القانون في التعويض بين العقد المحدد المدة والعقد غير محدد المدة؟ فالأصل قانونًا أن العقد المحدد المدة لا ينتهي إلا مع انتهاء مدته فمن ينهي العقد قبل اكتمال مدته يعتبر إنهاء مقتصرًا، وبالتالي يلتزم بالتعويض. وفيما يتعلق بالعقد غير محدد المدة فيستطيع العامل أو صاحب العمل إنهاء العقد متى توافرت المبررات في أي وقت، وإذا أنهاه في أي وقت فهذا يعتبر فصلاً تعسفيًا. والعقد غير محدد المدة، أي أن أحد الطرفين ينتظر أو يتوقع الإنهاء في أي لحظة بعكس العقد المحدد المدة، هذه نقطة. النقطة الثانية: إن التعويض الوارد في المادة محدد تحديدًا صريحًا بحيث يستطيع كل من العامل وصاحب العمل تحديد التعويض وفقًا لما ورد في المادة 111، إذا تم الإنهاء في الثلاثة الأشهر الأولى قال المشرع شهرًا، وإذا تم الإنهاء بعد الثلاثة الأشهر في العقد الغير المحدد المدة فقد قال المشرع إن التعويض لا يقل عن يومين عن كل شهر من فترة الخدمة بحد أدنى شهر واحد وبحد أقصى 12 شهرًا، وهذا تحديد دقيق يمكن للعامل وصاحب العمل أن يحددا على أساسه التعويض، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى اللجوء إلى القضاء. أما إذا اختلفا فإنه من الطبيعي أن يلجأا إلى القضاء حيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الإخوان الذين قالوا إن هذه المادة لن تحد من اللجوء إلى القضاء، لأنه لا يوجد رب عمل سيقوم بفصل عامل فصلاً تعسفيًّا ثم يقول له تعال وخذ تعويضًا عن فصلك تعسفيًّا وفقًا لما نص عليه القانون، لا يوجد رب عمل سيقوم بهذا الأمر، هذا أولاً. ثانيًا: طلب المداولة من سعادة وزير العمل ومن لجنة الخدمات كان على أساس أن هذه المادة تحقق مصلحة للعامل، ولكن إذا رجعنا إلى النصوص نجد أن هذه المادة لا تحقق مصلحة العامل، لأن المادة الأولية تقول: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى..." أي إن كان تحت التجربة أو غير تحت التجربة فهو لا يستحق التعويض، بمعنى أنه إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع أو بدون سبب فلن يستحق التعويض، ولكن سوف يستحق التعويض في حالة الإنهاء التعسفي فقط، وهذه ليست عدالة لأنه يمكن أن ينهي العقد لسبب غير مشروع وبالتالي لا يستحق العامل التعويض. أيضًا البند (ج) ليس فيه عدالة حيث يقول: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل..." بمعنى أنه إذا أنهاه لسبب تعسفي وفقًا لما حددته مواد القانون فلن يستحق التعويض، وبالتالي هذه المواد لا تحقق العدالة للعامل. بالنسبة إلى التعويض في حالة إنهاء عقد العمل المحدد المدة من حيث التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن المدة المتبقية من العقد، فإن الوضع في التشريع الحالي هو أن القضاء لا يلتزم بمدة العقد، بمعنى أنه إذا أنهاه قبل العقد فإنه يمكن للقاضي بتقدير منه أن يمنح تعويضًا يتجاوز مدة العقد، ويمكن أن يقل عن مدة الاتفاق، وبالتالي فإن وجود هذه النصوص سوف يحد من عمل القضاء. كما أن تقدير التعويض وبحسب القانون المدني فإنه من إطلاقات المحكمة، فهي التي تقدر التعويض وليس كل طالبي التعويض على مستوى واحد، فما تعرض له هذا الشخص من ظروف يختلف عن الآخر، بمعنى أن من أُنهيَ عقده وعمره 20 سنة يختلف عمن أُنهيَ عقده وعمره 50 سنة، وبالتالي يترك الموضوع لتقدير القاضي وتقدير الظروف وتقدير كفاءة الشخص وعناصر التعويض، أعتقد أن وجود هذا النص لا يحقق أي مصلحة للعامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في نصوص هذه المادة إجراءات محددة تنص على التعويض في كل حالة على حدة. متى يلجأ العامل إلى القضاء؟ يلجأ العامل إلى القضاء إذا صار هناك اختلاف بين الطرفين على مقدار التعويض بناء على ما هو موجود في هذه المادة، وإذا لم يكن لديه شيء أساسي في القانون يبني عليه فكيف سيلجأ إلى القضاء؟ يمكن للقاضي أن يبني قراره الخاص، لكن هذا معناه أن القاضي سيخضع لاجتهاده الخاص، وهذا قد يكون فيه ظلم للعامل لأن كل قاضي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، فعاملان في الحالة نفسها وفي الوضع نفسه قد يحصل كل واحد منهما على تعويض مختلف، وهذه ليست عدالة. الهدف من هذه المادة -يا معالي الرئيس- أن تحقق العدالة بين جميع العمال، وإذا صار هناك اختلاف فهناك أساس قانوني يلجأ بموجبه العامل إلى المحكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، مبرراتنا لإعادة المداولة لم يُذكر فيها أن هذه المادة ستمنع اللجوء إلى القضاء، وإنما جاء في المبررات أن هذه المادة ستحد من اللجوء إلى القضاء. من المؤكد أن أي موضوع يمس الحقوق والواجبات عندما تكون فيه نصوص ملزمة وموجودة بشكل واضح فإن هذا الأمر سيقلل اللجوء إلى القضاء وسيقلل الخلافات. وفي حالة الخلاف على هذه الحقوق المقننة الموجودة في القانون يمكن اللجوء إلى القضاء، فعندما توضع الحقوق والواجبات بشكل واضح في كل قانون من المؤكد أن هذا الأمر سيحد من اللجوء إلى القضاء، وإلا ما الداعي إلى وجود القانون من الأصل، وترك كل التخمينات وتقديرات تحديد الحقوق على القضاء. تأتي هذه المادة لتقلل اللجوء إلى القضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن وجود مثل هذه المادة ضروري في القانون، والطرح بأنها سوف تقلل من اللجوء إلى القضاء واقعي، فعندما أحدد للعامل وصاحب العمل حقوقهما في حالات محددة، فهما يعرفان كيف يتصرفان، وهذا تعامل اعتيادي، إذا أنهى العقد المحدد في الحالة الفلانية له التعويض الفلاني، وسوف يقوم في هذه الحالة صاحب العمل بدوره، وقس على ذلك كل الحالات المذكورة. إذا لم يتم الاتفاق عند ذلك يلجأ إلى القضاء، أما أن أترك هذه المادة كلية وأترك كل هذه التحديدات فمعنى ذلك أن كل حالة فصل معرضة للجوء إلى القضاء، أي في كل الحالات. ولا شك في أن هذا غير صحيح وغير منطقي، الأفضل أن نضع هذا التنظيم في هذا القانون حسمًا للموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا إلى هذه المناقشات فإنني أريد أن أبيّن فكرة معينة، وللمجلس الموقر النظر فيها. التعويض أساسًا هو مقابل الضرر، في حين جاء القانون وحدد التعويضات بشكل محدد ودقيق، ولكن هذه التعويضات التي حددت على هذا النحو قد لا تكون عادلة ولا تغطي الضرر الذي ينتج عن إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، فلذلك من المفترض أنه عندما تُوضع تحديدات ينبغي أن تكون هذه التحديدات -على الأقل- بحيث يلتزم فيها صاحب العمل بتعويض العامل عن الضرر الذي أصابه من جراء إنهاء العقد بسبب غير مشروع. وهنا أحب أن أشير إلى أن التمييز بين السبب غير المشروع وبين الفصل التعسفي غير وارد وغير صحيح، وأنا لا أعلم كيف يمكن التمييز بين الفصل التعسفي والسبب غير المشروع. إذن في كل حالة من حالات السبب غير المشروع لإنهاء العقد يستحق العامل تعويضًا عن الضرر، فلا بأس أن يحدد القانون تعويضًا معينًا على ألا يقل عن هذا التعويض الذي يحدده القانون، ولكن احتمال الضرر يمكن أن يكون أكبر مما يحدده القانون بحسب ظروف كل حالة على حدة. فصياغة المادة فيها ثغرات وفيها عيوب، خصوصًا فيما يتعلق بالتمييز بين السبب غير المشروع والفصل التعسفي. والحقيقة أنني لم أرَ قوانين تميّز بين السبب غير المشروع والفصل التعسفي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن هناك قناعة من خلال النقاش بضرورة وجود هذه المادة، والواقع أن كل واحد ينظر إليها من جانب، فالمادة تضمن الحد الأدنى للعامل وأيضًا تحمي صاحب العمل من التعويضات المبالغ فيها إذا لجأ الطرفان إلى القضاء، فهناك سقف لهذه التعويضات. على كلٍ بعد هذا النقاش أمامي الآن توصية اللجنة، وأمامي أيضًا اقتراح من الأخ جمال فخرو بتعديل البندين (ج) و(د)، ويقول التعديل: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل" والتعديل نفسه يجري على البند (د)، هذا ما لدي من تعديلات، وإذا أحببتم أن نعرض الآن المادة 111 على التصويت بندًا بندًا، علمًا بأننا جاءنا طلبان لإعادة المداولة في هذه المادة واعتبرناهما طلبًا واحدًا، وليس أمامي سوى تعديلين على البندين (ج) و(د). الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل يوجد تصويت سابق على هذا الاقتراح أم ندخل مباشرة في المادة؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك طلبان لإعادة المداولة في هذه المادة، فإذا وافق المجلس على أن يناقش هذه المادة المطلوب إعادة المداولة بشأنها بندًا بندًا فليكن، وتسمع التعديلات المقترحة بالنسبة إليها ثم يصوّت على ذلك بعد النظر في التعديلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس طرح نقطة مهمة، وهي: ما هو الفرق بين بدون سبب أو لسبب غير مشروع والفصل التعسفي؟ فيا حبذا لو فسر الإخوة المستشارون في الوزارة أو الأخ مستشار اللجان الفرق بين الشيئين، لأنني أعتقد أننا استخدمنا عبارة "بدون سبب" أكثر من مرة واستخدمنا "الفصل التعسفي" مرتين في المادة نفسها، وبالتالي نرجو أن نفهم ما هو الفرق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الفصل التعسفي محدد وفقًا للمادتين 104 و105 على سبيل الحصر، فالفصل بدون سبب مشروع هو -على سبيل المثال- إجبار العامل على الاستقالة، بمعنى مضايقة العامل وبالتالي يتقدم العامل باستقالته، ويعتبر هذا فصلاً غير مشروع ولا يعد فصلاً تعسفيًا. وهذا الذي قمت بشرحه للأعضاء، حيث يوجد عدم عدالة في توزيع التعويضات، فبالنسبة إلى العقود غير المحددة المدة إذا أُنهي العقد خلال ثلاثة أشهر -وهنا لم يفرق بين إذا كان العامل تحت التجربة أو غير ذلك- فإنه يستحق التعويض فقط في حالة فصله تعسفيًا، ولا يستحق في حالة فصله بدون سبب مشروع. هذه النصوص خطيرة جدًا على العمال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد فقط أن أؤكد ما قاله الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ جمال فخرو وبعض ما قالته الأخت رباب العريض. "بدون سبب" و"فصل تعسفي" و"لسبب غير مشروع" عبارات أوقعت اللجنة -بحسب رأيي- في خطأ حينما عدلّت المادة وذكرت "فصل تعسفي"، فهل هو مختلف عن "بدون سبب" الوارد في البند (ب)؟ "بدون سبب" و"غير مشروع" له تعويض، و"فصل تعسفي" له تعويض مضاعف، فيجب أن نقف على مفهوم واحد للفصل "بدون سبب" و"فصل تعسفي" و"لسبب غير مشروع". والذي أعرفه أن "بدون سبب" يدخل في خانة التعسفي، وعليه فإنه يجب تحديد هذا المصطلح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أود أن أطلب من الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان أن يفسر ما طرح ويجيب عن سؤال الأخ جمال فخرو، ولكنكم أقفلتم باب النقاش.
الرئيـــــــــــــــس:
لقد أوضحت الأخت رباب العريض الأمر.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
ولكن الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان لديه تفسير أوسع.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ جمال فخرو، هل أنت مقتنع بالإجابة؟
العضو جمال محمد فخرو:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ جمال فخرو مقتنع بالإجابة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة (108: 111 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
سنناقش هذه المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على البند (أ)؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ب)، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن تسلسل النص الحكومي هو الأسلم، وما ذكره مندوبو وزارة العمل هو الصحيح، فالنص الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب هو الأصح لجميع الأطراف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكننا -يا سعادة الوزير- نناقش توصية اللجنة. تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا البند هو الذي خلط بين الفصل بدون سبب والفصل التعسفي الذي قرر له تعويضًا إضافيًا يعادل 50%، فأتمنى أن يبين الأخ المستشار القانوني للمجلس حالات الفصل بدون سبب وحالات الفصل التعسفي التي ستلزمني كصاحب عمل أن أدفع التعويض بمقدار مرة ونصف، فالإخوان دمجوا البندين في هذا البند وأصبح التعويض بمقدار مرة ونصف عما ورد من الحكومة، وسؤالي: لماذا في حالة الفصل التعسفي يطلب مني أن أعطي العامل تعويضًا إضافيًا بمقدار 50% من قيمة التعويض؟ وما هو المقصود بالفصل التعسفي خلافًا للفصل من دون سبب؟ أي ما المقصود من استخدام لفظين مختلفين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أرجع إلى المادة (101: 104 بعد التعديل) التي تعرف الفصل التعسفي، حيث تقول: "أ- يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفيًا إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي: 1- الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية" كأن يقول صاحب العمل لإحدى الموظفات إن لديك مسؤوليات عائلية "أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها. 2- انتماء العامل إلى نقابة أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها... 3- تمثيل العمال في تنظيم نقابي... 4- تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات... 6- توقيع الحجز...". الفصل لأي من الأسباب الواردة في هذه المادة يعتبر فصلاً تعسفيًا، أما إذا كان خارج هذه الحالات فهو بدون سبب أو لسبب غير مشروع، المشكلة هي أننا نقرأ كل مادة من مواد القانون منفصلة عن المواد الأخرى ومواد القانون مترابطة ويجب أن نقرأها بتمعن وترابط، فكل مادة ترجعنا إلى مادة من المواد السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد للأخت الدكتورة بهية الجشي أننا لا نقرأ المواد بشكل منفصل، وأريد أن أقول إنه عندما يأتي القانون ويقول إنك إذا أنهيت عقد العمل بدون سبب ولسبب غير مشروع فمن سيقرر أنني أنهيت عقد العمل بدون سبب؟ لم يرد في هذا القانون تعريف للفصل بدون سبب أو لسبب غير مشروع، وقد أتى تعريف للفصل التعسفي وأتت تعريفات أخرى، وهذه الصياغة هي التي ستنقلنا من الحلول الودية إلى المحاكم، فإذا كان الإخوة في وزارة العمل يريدون أن يقللوا من حجم القضايا العمالية فليوضحوا لنا الآن المقصود من الفصل بدون سبب أو لسبب غير مشروع، فنحن لم نستمع حتى الآن إلى تفسير، نحن نفهم المقصود من الفصل التعسفي لأن هناك نصًا بشأنه، فالبند (أ) صوتنا عليه إذا كان هناك فصل تعسفي، ولكن إذا فصلت العامل بغير الفصل التعسفي فإن ما يندرج غير مشروع ولم تنص المادة على ذلك، والسؤال: لماذا استخدم هذان اللفظان ولم يفسر القانون المقصود من الفصل بدون سبب أو لسبب غير مشروع؟ فهذا قد يعقد الأمر بشكل أكبر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.
المستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بالفصل بدون سبب هو أن صاحب العمل يفصل العامل بدون وجود أي سبب مشروع أو غير مشروع، أي الفصل لمجرد الفصل. أما المقصود بالفصل بدون سبب مشروع فهو أن صاحب العمل يلجأ إلى سبب غير مشروع قانونًا لفصل العامل. أما الفصل التعسفي فيعني وجود سبب قانوني ولكن لا يرقى إلى الأسباب التي تؤدي إلى الفصل كأن يقوم صاحب العمل بسبب خطأ بسيط بفصل العامل في حين أن هذا الخطأ توقع عليه عقوبة الإنذار أو التنبيه أو عقوبة أقل من الفصل، ولذلك نسميه فصلاً تعسفيًا، أي أن هناك خطأ من العامل ولكنه لا يرقى إلى مرتبة الأخطاء الجسيمة الواردة على سبيل الحصر التي تبرر فصل العامل من الخدمة، ولذلك نسميه فصلاً تعسفيًا، فصاحب العمل ارتكن إلى سبب مشروع ولكنه لا يرقى إلى مرتبة الأسباب التي تبرر فصل العامل من الخدمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، القوانين حينما تذكر هذه الأسباب التي سميت في القانون تحكمًا بأنها أسباب تعسفية فهي تورد مفردات هذه الأسباب على أنها أمثلة للأسباب غير المشروعة ولا تميزها عن الأسباب غير المشروعة. ما هو الفرق بين السبب غير المشروع والسبب التعسفي؟ السبب التعسفي هو سبب غير مشروع، أي أن السبب غير المشروع أوسع من الأسباب التعسفية، ولا بأس في أن يذكر القانون هذه المفردات ولكن لا يسميها أسبابًا تعسفية بل باعتبار أنها أمثلة للأسباب غير المشروعة، لأنه لا يوجد أساس قانوني للتمييز بين الأسباب غير المشروعة سواء كان السبب إحدى المفردات التي ذكرت في المادتين (104 و105 بعد التعديل) أو أي سبب غير مشروع، فهذا يثير الحيرة، كيف نميز بين الاثنين ونرتب على ذلك نتائج؟ هذا غير ممكن من الناحية المنطقية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس على تفسيره للسبب غير المشروع، ولكن أحببت أن أذكر ما قاله الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل، فقد ذكر أن بدون سبب يعني بدون سبب، ولا أعتقد أن صاحب عمل سينهي عقد عامل بدون سبب! من المؤكد أن هناك سببًا، أيًا كانت الأسباب، أما تعبير بدون سبب فيجب ألا يذكر في القانون أصلاً. السبب المشروع أوضحه الأخ المستشار القانوني للمجلس وأشكره على ذلك، ولكننا إلى الآن لدينا لبس في فهم الفصل بدون سبب والفصل لسبب مشروع، ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو فإن هذا الأمر واضح وليس لدينا تفسير له إلى اليوم، فنحن سنصوت على مادة معينة ولا نعرف على ماذا سنصوت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، طلبنا من الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان أن يبدي رأيه لأننا ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة، فأرجو –سيدي الرئيس- أن تسمح له بالكلام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت رباب العريض شرحت الموضوع وهي قانونية وكان الموضوع واضحًا، والآن رجعنا نقول إننا لا نعرف حيثيات الموضوع. تفضل الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس، المجلس الموقر سبق أن وافق على المادتين 104 و105 من مشروع القانون، وهاتان المادتان حصرتا الأسباب التي اعتبرها المشرع تعسفية إذا فصل العامل بسببها، وفي المادة (101: 104 بعد التعديل) وردت عدة حالات جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال كما أوضح الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، ففي هذه الحالات إذا فصل العامل يعتبر الفصل تعسفيًا، والمادة 104 أوضحت أن قرار الفصل يصدر عن رب العمل، فهي تقول: "أ- يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفيًا للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي..."، فالأمر جاء على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، لا توجد حالات فصل تعسفي خارج هذه المادة إلا في المادة (102: 105 بعد التعديل)، وتواصل المادة 104: "1- الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو حمل المرأة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها"، هذه أسباب تعسفية، فصل العامل بسبب هذه الحالات يعتبر فصلاً تعسفيًا، وتواصل المادة: "2- انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقًا لما تقرره القوانين واللوائح. 3- تمثيل العمال في تنظيم نقابي..."، وعددت المادة حالات كثيرة تصل إلى 6 حالات. في المادة 105 إنهاء العقد لا يكون من رب العمل إنما من العامل نفسه، ولكن مع ذلك اعتبر المشرع الفصل فصلاً تعسفيًا، حيث تقول المادة: "يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين: 1- اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء العمل أو بسببه بقول أو فعل معاقب عليه قانونًا. 2- ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمرًا مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. ويعتبر إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل"، فهنا قرار الفصل لم يصدر عن رب العمل بل العامل هو من أنهى العقد ومع ذلك يعتبر الفصل فصلاً تعسفيًا، والتساؤل الذي طرح حول البند (ب) من المادة 111 هو: ما الفرق بين السبب غير المشروع وعدم وجود سبب والفصل التعسفي؟ الفصل التعسفي ورد على سبيل الحصر في المادتين 104 و105، وهذا موضوع انتهينا منه ووافق عليه المجلس، أما الفصل بدون سبب فمعناه أن رب العمل لم يبدِ سببًا للفصل، بل جاء وقال للعامل أنت مفصول، ولذلك اعتبر المشرع ذلك سببًا للتعويض، والفصل غير المشروع هو الفصل الذي يصدر عن رب العمل خارج الحالات المنصوص عليها في المادتين 104 و105، ويذكر السبب كأن يقول له أنت مفصول لأنك متورط في مشكلة مع أحد العاملين بسبب عدم كفاءتك، وهي ليست موجودة ضمن هذه الحالات، عدم الكفاءة لا يعتبر فصلاً تعسفيًا، وكذلك علاقتك بزملائك وعلاقتك برئيسك الإداري لكنه سبب غير مشروع. فهذا هو الفرق. الفصل التعسفي ورد على سبيل الحصر في المادتين 104 و105، أما بدون سبب أي إذا لم يبدِ رب العمل سببًا لفصل العامل بل قال له أنت مفصول وخرج وانتهى الموضوع. هناك فصل غير مشروع، أبدى سببًا لكنه خارج هذه الحالات، وبالتالي المشرع فرق بين التعويض في هذه الحالات. بالنسبة إلى الفصل غير المشروع والفصل بدون سبب حدد تعويضه في البند (ب) "... التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا"، اللجنة هنا دمجت بين البندين (أ) و(ب)، فإذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي أعطته تعويضًا إضافيًا أي تعويضًا أكثر من الفصل الذي يكون بسبب غير مشروع أو بدون سبب، وتعويضًا آخر يعادل نصف التعويض المستحق طبقًا لأحكام هذه المادة، أي العامل الذي يفصل فصلاً تعسفيًا سيأخذ تعويضين الأول بحسب المدد الموجودة والثاني هو نصف ما تم تقديره في الحالة الأولى من المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (ب) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند (ج)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
البند (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا تقدمت لمعاليكم باقتراح لكي تصاغ هذه الفقرة بتحديد قيمة التعويض، بدلاً من ترك موضوع التعويض للاتفاق بين الطرفين كما جاء في النص الأصلي؛ لأننا نعرف أنه لن يكون هناك اتفاق بين الطرفين طالما أنني سأعطي الموظف حقًا بما تبقى من المدة كاملة، وبالتالي أقترح أن تكون الصياغة على النحو التالي: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل"، فهذه المادة حددت قيمة التعويض بثلاثة شهور أو القيمة المتبقية من العقد أيهما أقل، فإذا كان المتبقي من العقد سنة يستلم ثلاثة شهور، وإذا كان المتبقي شهرين يستلم شهرين، وبالتالي حددت هذه المدة بشكل واضح قيمة التعويض وسوف نتلافى في الحقيقة من خلالها اللجوء إلى المحاكم للاتفاق بين الطرفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل تعديل الأخ جمال واضح؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، البند (ج) هنا حدد السقف الأعلى والأدنى بحيث ألا يقل عن ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية أيهما أقل، فإذا كان هناك اتفاق بين الطرفين يحدد شيئًا في صالحهما، فهذا شيء إضافي، أما أن نحدد ثلاثة أشهر فقط أو المدة المتبقية ونترك موضوع الاتفاق بين الطرفين لتحديد رأي ثالث، فهذا لا يجوز. فالبند يقترح الأعلى والأدنى، وهناك شيء ثالث هو ما يتفق الطرفان عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو الانتباه لكي لا تصوتوا ومن ثم تقولون لا ندري علامَ صوتنا. اقتراح الأخ جمال قلب المادة رأسًا على عقب. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل، فالبند (ج) ينص على "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع..." فماذا بالنسبة إلى من فصل فصلاً تعسفيًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى ما جاءت به اللجنة؛ لأن هناك عقدًا والمادة لم تترك شيئًا دون تحديد بل حددت أجر المدة المتبقية من العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك بشرط ألا يقل التعويض وإلى آخر المادة. أعتقد أن النص الأكثر صوابًا والأصح والأحق للعامل هو هذا النص، فيجب علينا أن نتمسك به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، طبعًا هذا النص الموجود هو لمصلحة العامل، والنص الذي أورده الأخ جمال لمصلحة رب العمل. تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح في الوقت نفسه بالنسبة إلى العقد غير محدد المدة والعقد محدد المدة، المفترض والمفهوم الدارج الآن أن العقد غير محدد المدة هو الذي يتم تعويضه بأكثر من العقد محدد المدة، والعمالة الآن دائمًا تطلب عقودًا غير محددة المدة لأسباب منها أن التعويض يكون فيها أكبر، فكيف نأتي في عقد محدد المدة ونعطيه تعويضًا أكثر مما في العقد غير محدد المدة. وسأذكّر الإخوان، يقال: عن كل شهر يومان تعويض، الآن إذا كان لدي عقد محدد المدة لمدة ثلاث سنوات ولأي سبب من الأسباب سواء الكفاءة أو غيرها فصل الموظف فهل أعوضه بسنتين ونصف أي ما يعادل خمسمائة أو ستمائة يوم عن المدة التي اشتغل فيها وهي ستة أشهر؟ فهذا ليس فيه إنصاف، أين الإنصاف؟! على الأقل أن يتم التعويض كما كان عن كل شهر يومان تعويض، هذا هو المفترض، فكيف نأتي إلى عقد محدد المدة وأعطيه هذا التعويض، هل هناك تفسير بأن نعوض صاحب العقد محدد المدة أكثر من صاحب العقد غير محدد المدة؟ لا أدري إن كانت اللجنة أو الوزارة تستطيع توضيح ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نفس السؤال الذي طرحه الأخ جميل المتروك قد طرحه في الجلسة السابقة وأنا أجبت عليه. العقد المحدد المدة أعطاه حدًا أعلى ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية أيهما أقل، أما العقد غير محدد المدة فيكون التعويض لمدة طويلة يمكن أن تصل إلى اثني عشر شهرًا ولكنها لا تتجاوز ذلك، لكن العقد محدد المدة يكون التعويض فيه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، فالبند واضح وصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الحقيقة أن الكلام الذي تفضل به الأخ جميل المتروك يطرحه لرابع أو خامس مرة، ويطلب إجابة عنه. فهو يقول إذا كان هناك عقد ويحدد التعويض بين صاحب العمل والعامل، فهناك إمكانية اشتراط أي شرط بين الطرفين على ألا يقل عن ثلاثة شهور بحيث في هذه الحالة لا يلتزم بنهاية مدة العقد، أما إذا لم يتفق الطرفان فهنا يأتي دور هذه المادة بحيث يعطيه المدة المتبقية من العقد. إذن العقد شريعة المتعاقدين، إذا اتفقوا يجب ألا يقل التعويض عن ثلاثة شهور وإذا لم يتفقوا يمكن أن يأخذ إلى نهاية العقد، أعتقد أن المادة واضحة والاقتراح الموجود من الأخ جمال فخرو واضح وقد شرحته لكم، فالأخ جمال فخرو يقول في كل الأحوال يستحق العامل تعويض ثلاثة أشهر أو نهاية العقد أيهما أقل، والتعويض ينص على ثلاثة أشهر على الأقل أو نهاية العقد أيهما أكثر. فالاقتراح الأبعد عن توصية اللجنة هو اقتراح الأخ جمال فخرو. تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، معاليكم وضحتم ولكنني للأسف أختلف معكم؛ لأن المادة واضحة، إذ لا يجوز لي أن أتفق معه مسبقًا، وهي تحدد التعويض ومعاليكم تقول العقد شريعة المتعاقدين، وهنا ليس عقدًا إنما قانون ينص على: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل ما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد"، هذا أول حد، فلا يوجد تحديد وليس من الممكن أن أقول للموظف أنني سأعطيك ستة أشهر في حالة إلغاء عقدك بل نص على سنة. وتكملة المادة تقول "ما لم يتفق الطرفان على التعويض الأقل"، فأولاً: ليس ممكنًا أن يتفق الطرفان، فالعامل إذا كان له في عقد العمل سنة ونصف فهل يستطيع الاتفاق مع صاحب العمل على أن يعوضه ثلاثة أشهر فقط؟ المادة تقول صراحة إنه يجب تعويضه سنة ونصف وصاحب العمل يعرف القانون، فكيف يقبل؟ لا يمكن أن يقبل. ثانيًا: ينص على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض عن ثلاثة أشهر، والمقصود بهذه المادة في حالة أن المدة المتبقية من العقد أقل من ثلاثة أشهر فمن اللازم تعويضه بثلاثة أشهر، هذا هو المفهوم منها، وليس كما فهمته مني معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ أنت لك فهمك وأنا لي فهمي، فإذا كان الإخوة المستشارون مختلفين فمن الأولى أن نختلف. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل هل لديك إجابة عن سؤال الأخت دلال الزايد؟ تفضل.
المستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، البند (أ) يتكلم عن التعويض في حالات الفصل التعسفي، وبقيت البنود تتكلم عن الإنهاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، البند (أ) يتكلم عن العقد غير محدد المدة، وسؤالي عن البند (ج) المتعلق بالعقد محدد المدة لمن فصل فصلاً تعسفيًا ما هو الحال فيه؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن قفلنا باب النقاش ثم عدنا إلى المناقشة، يا دكتورة بهية لقد أقفلنا باب النقاش.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
سيدي الرئيس، فقط لدي تعليق على التعديل الذي جاء به الأخ جمال فخرو، إذا حذفنا "ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل" يصبح هناك خلل في المادة، لأن بقية المادة تقول "بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل" وجاءت عبارة "أيهما أقل" بناء على عبارة "ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل" فإذا حذفنا عبارة "مالم يتفق الطرفان على تعويض أقل" في هذه الحالة نقول المدة المتبقية أيهما أكثر وبالتالي سيحدث خلل في المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن سيتم التصويت على البند (ج) بالتعديل المطروح من الأخ جمال فخرو، الذي يقول: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل"، هل يوافق المجلس على البند (ج) بتعديل الأخ جمال فخرو؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
البند (د): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الأسس نفسها التي ذكرتها سابقًا تنطبق على هذا البند، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند (ج) به إجحاف كبير بحق العامل عندما أقررناه كما جاء في الاقتراح بالتعديل، وسيكون هناك إجحاف آخر في البند (د) في حق العامل، ومن المفترض أن ينظر المجلس إلى الموضوع برؤية أوسع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لقد أوضحت الموضوع والمجلس اتخذ قراره وهو سيد قراره، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نترك لرب العمل أن يعطي إما راتب ثلاثة أشهر وإما المدة المتبقية أيهما أقل، نكون قد وضعنا العامل تحت رحمة رب العمل، وهذا يعني أن رب العمل سيختار المدة الأقل وهذا ظلم للعامل...
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتورة بهية أنا أوضحت بشكل جلي وقلت إن اقتراح الأخ جمال فخرو قلب المادة رأسًا على عقب والأمر واضح والمجلس وافق عليه فما العمل؟ هل هناك ملاحظات أخرى على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (د) بالتعديل المطروح من الأخ جمال فخرو الذي ينص على: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل"؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو. وننتقل إلى البند التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
البند (هـ): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة مع ملاحظة تغيير ترقيم البند من (و) إلى (هـ).
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وقبل أن نصوت على مشروع القانون في مجموعه نحب أن نسمع رأي الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس فيما يتعلق بالبند (هـ) فليتفضل.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة فإنها تمت مناقشتها بناء على توصية اللجنة بندًا بندًا، وتم التصويت على التعديلات أيضًا وانتهى الموضوع، فلا يوجد هناك أي إشكالية. أما أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه فإن هناك المادة (2)...
الرئيـــــــــــــــس:
لا يا دكتور عصام، نحن الآن في المادة (111)، والأخ عبدالرحيم بوجيري رئيس قسم المضبطة والطباعة يقول إن هناك فقرة في نص الحكومة ألغيت، والبند (و) أصبح البند (هـ)، ألا يوجب ذلك التصويت على حذف البند (هـ) الوارد في نص الحكومة؟
المستشار القانوني للمجلس:
لا يهم، فالمجلس بدأ بمناقشة توصية اللجنة بندًا بندًا، وتم التصويت على كل بند من بنود توصية اللجنة وانتهى الموضوع، فاللجنة غاب عنها أن تذكر في البداية ما يتعلق بالدمج، وهذه هي توصية اللجنة في الواقع من البداية وهي الدمج، وهذا كان موضحًا في جدول الأعمال السابق، فلذلك التصويت صحيح على هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود المادة (108: 111 بعد التعديل)، فهل يوافق المجلس عليها ككل؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المادة بما أجري عليها من تعديل، وأرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 107: 110 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 74: 77 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.
المستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نقترح تغيير كلمة "الراتب" إلى كلمة "الأجر" توحيدًا للمصطلح المستخدم في مشروع القانون، ففي مشروع القانون استخدم مصطلح الأجر وهنا استخدم مصطلح الراتب، فتكون عبارة "الخصم من الأجر" بدلاً من "الخصم من الراتب"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل؟
(أغلبية موافقة)