(انظر الملحق 1 / صفحة 65 )
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مجموعة المواد التي أرجعها المجلس إلى اللجنة للدراسة والمناقشة، وتمت مناقشة كل الآراء من خلال المضابط السابقة إضافة إلى ما وصلنا من مقترحات مكتوبة وعددها قليل جدًا بالنسبة إلى المواد المعادة، وخلصت اللجنة إلى التوصيات التالية: الموافقة على تعديلات المواد المعادة من مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال. مادة مستحدثة: المادة 34 بعد التعديل: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع رأي اللجنة وأرى أن هذه المادة مادة جيدة وأتفق مع وزارة العمل، وفي مداخلتي أثناء مناقشة هذه المادة سابقًا ذكرت أن هذه المادة لم يتم ربطها فعلاً أثناء صياغتها بسن الطفل كما ذكرت اللجنة، فاللجنة ذكرت ربط الإجازة بعمر الطفل ووضعه ولكنها ارتأت إلغاء المادة. أنا لا أتفق مع اللجنة، وأرى أنه يجب ربطها بعمر الطفل وبعدد المرات وبوضعه حتى تستفيد منها المرأة العاملة، وأرى أن هناك مبالغة في أن هذا سيؤدي إلى عدم توظيف المرأة في القطاع الخاص. وسأرفع المقترح مكتوبًا، فبحسب قانون الخدمة المدنية يحق للمرأة أن تأخذ إجازة لمدة عامين للطفل الذي لا يتجاوز عمره ست سنوات ولثلاث مرات طوال فترة العمل، وأقترح فترة أقل بحيث يجوز لصاحب العمل منح العاملة إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة شهور –كما ذُكر في المادة وليس عامين- لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة العمل. بمعنى أن أبقي على ستة شهور بدلاً من عامين ولكن بنفس الشروط أو بنفس الفرصة التي تحصل عليها المرأة في القطاع العام وتستكمل المادة، لأنه يحق لصاحب العمل قطع هذه الإجازة في أي وقت وذلك لمقتضيات مصلحة العمل. إذن هناك أيضًا كفة لصاحب العمل إذا لم يستطع إعطاء هذه المرأة مثل هذه الفترة لرعاية طفلها. طبعًا الأهداف واضحة للجميع، وفي الأخير يبقى على الأم واجب كبير جدًا تجاه أطفالها، والأب في الواقع معتمد عليها تقريبًا، صحيح هي مسؤولية الطرفين ولكننا على علم ودراية بأن الأم هي المسؤول الأكبر في هذا الجانب لرعاية طفلها وخاصة الطفل الصغير فأحيانًا يكون مريضًا أو معوقًا وهناك أسباب كثيرة عند بعض الأمهات تستدعي الحاجة إلى مثل هذه الإجازات.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تقترحين الإبقاء على المادة وإضافة ست سنوات؟
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
فقط ما قرأته "الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال فترة العمل..." وسوف أقوم بكتابة ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ ومع الإخوة في الوزارة، وأعتقد أن اللجنة جانبها الصواب خصوصًا في مبرراتها بأن مثل هذه المادة مضرة بالمرأة وبالقطاع الخاص. نحن لا ننظر إلى جوانب من دون جوانب أخرى بل يجب علينا كمشرعين أن ننظر إلى ما يخدم وينفع هذا الوطن والمجتمع بأكمله، ويجب أن نكون متوازنين، فإذا كان هناك ضرر على المرأة وعلى القطاع الخاص وفي المقابل كان هناك ضرر على الأسرة في غياب المرأة وفي ظل حاجة الأسرة إلى وجودها، فإننا إذا حذفنا هذه المادة كأنما نورط المرأة الأم التي تحتاج إلى مثل هذه الإجازة ونتركها أمام خيارات كلها مرة، مثل أن توكل رعاية طفلها إلى شخص قد تأتمنه أو لا تأتمنه وتضطر اضطرارًا إلى الابتعاد عن طفلها وعن أسرتها في ظل الحاجة إلى وجودها. فأعتقد أنه يجب أن نقدم هذا الأمر على كل أمر آخر، فإذا كانت هناك حاجة لابنها إليها فعلينا أن نقدم هذه الحاجة على كل حاجة، فالطفل له حق ويجب علينا أن نراعي هذا الحق، وعليه فإننـي أميل إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ وأيضًا مع الاقتراح الذي تفضلت به لتحديد المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أفضل أن أسمع بقية الإخوة الذين طلبوا الكلام، وأحببت أن أبين أنه دار نقاش طويل واختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وقد تلاحظون أننا حرصنا على وضع تحفظ الأعضاء الذين لم يوافقوا على حذف هذه المادة ومن بينهم أنا شخصيًا حيث كنت متحفظة على حذف هذه المادة وأتفق مع الإخوان الذين ذكروا أهميتها وطالبت أنا وبعض الزملاء في اللجنة بأن تعدل هذه المادة حتى تصبح منضبطة أكثر وتؤدي الغرض منها، ولكن الأغلبية في اللجنة طالبوا بحذفها فخضعنا لرأي الأغلبية، ولذلك حرصنا على أن نضع تحفظنا على حذف هذه المادة. أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وكان هذا التوجه عند الأعضاء في اللجنة الذين لم يوافقوا على الحذف على أن نعدل فيها ونضع لها ضوابط بحيث تؤدي الغرض، فأحببت أن أوضح أنه ليس كل أعضاء اللجنة كانوا مع الحذف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هناك إخلال كبير في المادة بالنسبة إلى مفهوم الرعاية فهناك جوازية وليس هناك إجبار "يجوز لصاحب العمل منح العاملة إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة شهور لرعاية طفلها، ولصاحب العمل قطع هذه الإجازة في أي وقت لمقتضيات مصلحة..." طبعًا إذا كان طفلاً واحدًا فقط، ماذا عن الأطفال الآخرين للمرأة العاملة؟ فالمعنى لمفهوم الرعاية أنه يجب أن يكون لجميع الأطفال حتى لو كانوا ستة أو سبعة أو ثمانية أطفال، أي بدون تحديد طفل أو طفلين أو ثلاثة أطفال فهذا خلل كبير لمفهوم الرعاية نفسه. ثانيًا: هذه جوازية، وأعتقد أن هناك الكثير من الدول الأخرى التي تكون فيها المرأة عاملة وهناك دور الحضانة ودور الرعاية للأطفال حتى في المنشأة نفسها ينشئون مثل هذه الدور، لذلك فإن هذه الإجازة سوف تضر المرأة أكثر من أن تكون في صالحها وأنا أتفق مع اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كلام الأخ عبدالرحمن جمشير، فهذه المادة جوازية، وذكرنا في الجلسة الماضية أنها تزيد ليس له معنى في القانون، فمادة النواب كانت إلزامية "يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم مائة عامل فأكثر الحق في الحصول..." فعندما آتي وأقول لصاحب العمل "يجوز لصاحب العمل أن يمنح" فهو يجوز أن يمنح وسيمنح بحسب علاقاته بموظفيه وبحسب أنظمته الداخلية. فأنا أضع مادة جوازية غير ملزمة لصاحب العمل لكي أقول للأشخاص الذين في الشارع إننـي أضفت هذه المادة فاذهبوا للضغط على صاحب العمل، أو أقول لصاحب العمل إنك ملزم، وهو غير ملزم. وعندما أقول في المادة "يجوز لصاحب العمل منح العامل الإجازة" فإذا تقدمت العاملة بطلب ولم يمنحها صاحب العمل الإجازة ماذا يحدث؟ لا شيء، فالعاملة تقدمت بطلبها وصاحب العمل رفضه وانتهى الأمر. فهذا الأمر لا نحتاج إلى مادة له في القانون ونختلف عليها ونرجعها ونعدل فيها، فالنص الأصلي الذي أتى من النواب واختلفنا عليه لأنه كان نصًا ملزمًا، وهذا النص جوازي، ووجود هذه المادة في القانون لن يغنـي هذا القانون ولن يقلل من شأنه، وبالتالي أعتقد أن موقف الإخوان في اللجنة صحيح، ويجب أن ندعم هذا الموقف، فورود هذه المادة بهذه الصياغة إضعاف لصياغة القانون ولن تضيف إليه أي شيء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن أنت مع الإلزام.
العضو جمال محمد فخرو:
بل أنا مع حذف المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم بن رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك تعريف سابق لعمر الطفل، فالطفل من صفر إلى ثمانية عشرة سنة وهذه الفترة العمرية كلها بحاجة إلى رعاية، إذن نحن بحاجة إلى وضع قوانين تخص كل هذه الفترة العمرية. الإجازات بدون راتب يمكن الحصول عليها في أي مؤسسة في القطاع الخاص أو القطاع العام وضمن أي ظرف وللشركة في هذه الحالة أن تقيّم الموظف ضمن إطار عمله وإنتاجيته مع هذه الإجازات وغيرها، وفي كل الأحوال كلما زادت الإجازات التي يطلبها الموظفون زادت التقارير السلبية على الموظف سواء كان رجلاً أو امرأة. هذه الحقوق تعطى للمرأة فقط، ويجب أن توزع بين الأب والأم وليس المرأة فقط لتحقيق التوازن في هذه القضايا في البيت وفي العمل، ولا يمكن أن تكون الأم دائمًا هي المسؤولة عن رعاية الطفل وتكون بعض تقاريرها سلبية في عملها والتمييز السلبي ضدها. القانون بدأ بالتركيز على رعاية المولود حديث الولادة وامتد إلى العناية بالأولاد والأبناء في أعمار متقدمة، وأعتقد أننا نتجاوز الكثير من القضايا ونتجاوز حقوق المرأة سلبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اليوم أتيت حتى أتفق مع الأخ جمال فخرو، فجمال فخرو انتقد الصياغة من أجل أن يقتل النص، وبالتالي نيتي لم تنجح وسوف أختلف معه، ففي كل الدول الأوروبية وفي القوانين الحديثة حتى في بريطانيا للمرأة الحق في أن تأخذ إجازة بدون راتب لرعاية أولادها لمدة سنة واحدة. أتذكر أن هذه المادة في مجلس النواب تعرضت لنقاش طويل، فكان أعضاء مجلس النواب يطالبون بسنتين وبالتالي توصلنا معهم إلى اتفاق أن تصبح ستة أشهر ويتم تحديدها كما ورد في مداخلة الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وهذا يمكن أن يعطينا طبيعة ممتازة للعلاقة بين صاحب العمل والموظفة. أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو لأن قضية "يجوز لصاحب العمل" هذه ليست مادة، فيجوز لصاحب العمل عمل كل شيء، يجوز له أن يعطي خمس سنوات إجازة، يجوز له أن يعطي مليون دينار شهريًا لكل واحدة تلد، فهذا لا يحتاج إلى وضع مادة، وإنما الصيغة الإلزامية الموجودة في صيغة مجلس النواب هي الصحيحة. نحن أمام نارين بين أن نعطي حقوقًا كثيرة للمرأة وبالتالي أصحاب العمل لا يأخذونها مثل الحجة التي تطرح، وبين أن نجحف حق المرأة في القطاع الخاص مقارنة بالمرأة في القطاع العام وسيصعب على وزارة العمل أن تجذب السيدات للعمل في القطاع الخاص وبالتالي ستزيد البطالة، فنحن من باب التوازن بدل أن تكون المدة سنتين وبدل أن تكون دائمًا، قلت لهم إذا كانت سنتين والمرأة أنجبت خمسة أولاد فهذا يعنـي عشر سنوات لا تأتي إلى الشركة، فاتفقنا على أن تكون ستة شهور لمرتين طوال فترة خدمتها في الشركة، وهذا نوع من التوافق الذي يمكن أن يقدم مادة قوية ومفيدة وتتماشى مع المعايير الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتطرق إلى موضوع الجوازية. أولاً: التوصية السابقة للجنة كانت ترى حذف جملة "المنشأة التي تستخدم 100 عامل فأكثر" لأن فيها تمييزًا، فإذا كان لدى المنشأة 99 عاملاً لا يحق للمرأة العاملة أن تأخذ إجازة! ووضعت جوازية. الآن إذا كان الاعتراض على أن المادة الجوازية ليس لها معنى في هذا القانون، إذن لنرجع إلى نص النواب الذي كان ملزمًا إذا كان المجلس يرى أن الجوازية ستفقد المادة جدواها، ولكننـي مازلت متحفظة على موضوع "المنشأة التي بها 100 عامل..." لأنه إذا كان العدد أقل من 100 عامل فهذا يعنـي أن المرأة لا تستطيع أن تأخذ إجازة، فإما أن نتركها مطلقة ووجوبية وإما أن نتركها بالشكل الذي جاء في توصية اللجنة في المرة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الدكتورة بهية الجشي أرجو التقدم بهذا الاقتراح مكتوبًا.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
أنا أتكلم بصفتي الشخصية وليس بصفتي رئيسة اللجنة لأنـي متحفظة على قرار اللجنة، فأنا شخصيًا أرى أن النص الذي جاءت به الدكتورة ندى حفاظ هو نص صحيح ويمكن أن يعطي ضوابط لهذه المادة، ولكن أرى أن تحذف "100 عامل" وأن تترك بالمطلق ولا تكون مقيدة بهذا الشكل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن التمييز ليس فقط في مائة عامل، فكما قال سعادة الوزير فإن امرأة لديها خمسة أطفال تعطى إجازة لولدين فقط ويحرم الثلاثة الباقون من الإجازة، فما هو مصيرهم؟!
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
لا؛ لأن ليس كل الأولاد سيكونون مرضى ويحتاجون إلى الرعاية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أنا أتحدث من ناحية التمييز فكلهم أولاد وكلهم يستحقون الرعاية من الأم. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح أصلاً نص المادة بالجواز غير وارد في توصية اللجنة، فاللجنة أوصت بحذف النص بالمطلق وأنا شخصيًا مع نص النواب الملزم وليس مع الجوازية...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا أنت مع نص الأخت الدكتورة ندى حفاظ والذي ينص على...
العضو محمد هادي الحلواجي:
سبحان الله لقد غيرت رأيي؛ لأننـي لم أستمع إلى النص الذي ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ بالكامل، أنا مع تحديد عمر الطفل ولكن بإلزام المنشأة؛ لأن الجواز -كما ذكر الإخوة- يعنـي أن من حق صاحب العمل حتى في ظل عدم وجود النص أن يعطي المرأة العاملة إجازة، فأنا مع الإلزام ومع تحديد العمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن المادة عندما قرأتها في مداخلتي السابقة لم تسمع جيدًا لذا أود إعادتها، فالـ" 100 عامل" قد حذفت، كما أن هناك بعض النقاط جاءت من قبل بعض الزملاء...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا يجوز لصاحب العمل ذلك، فالأخ محمد هادي الحلواجي يتكلم عن كلمة الجواز.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
على العموم أنا سأترك قراءة المادة لمعاليكم عند التصويت، الفكرة هي أن المجلس منقسم إلى أن يكون إما عادلاً جدًا وإما ظالمًا جدًا، ويريد إلغاء هذه المادة بالكامل، ومع احترامي لمختلف وجهات النظر فأنا أرى أن الوسطية معقولة جدًا، أنا عندما صغت المادة من دون الإلزامية كان لدي هدف أيضًا وهو أن نحصل على قبول أكثر من القطاع الخاص، وما أتمناه حقيقة ألا نطالب بالسقف الكامل وهو الإلزامية؛ لأن لدي شعورًا بأن ذلك سيقلل عدد الأصوات التي سنحصل عليها، فالوسطية معقولة جدًا، والذي يقلق من كونها جوازية وأن صاحب العمل قد لا يمنحها فليرفع نصًا يلزم من خلاله بهذه الإجازة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، توقعت من الأخت الدكتورة بهية الجشي أن تقف مع لجنتها لتتماسك أكثر، فهي دائمًا تنتقد الأعضاء الذين يشذون عن اللجنة. لو رجعنا إلى النص كما جاء من مجلس النواب فسنجد أن فيه إخلالاً كبيرًا بمفهوم الرعاية؛ لأن النواب قالوا "لا تستحق هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها"، فلو كان عند المرأة العاملة أكثر من طفلين كأن يكونوا مثلاً أربعة أو خمسة أطفال، فهل ستحصل على إجازة لمرتين لهذين الطفلين المميزين؟! وماذا عن الأطفال الآخرين؟ فلتعطَ هذه الإجازة لجميع الأطفال من دون تمييز، أنا أقترح حذف المقترح، كما أقترح في المنشآت التي يكون عدد عمالها أكثر من مائة عامل أن تكون هناك وحدة حضانة للأطفال فذلك أفضل للمرأة العاملة ولصاحب العمل أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع رأي سعادة وزير العمل بشأن هذه المدة، فالإخوة في مجلس النواب كانوا سيصيبون النص لو أنهم لم يحددوا فقط العمالة بمائة عامل. أنا أحترم ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ من مقترح بهذا الشأن ولكن تحديد عدد الأولاد هو ما لا أتفق معها عليه؛ لأن الطفل الرابع أو الخامس قد تكون له ظروف معينة تحتاج معها الأم إلى الحصول على مثل هذه الرعاية، أما بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت سميرة رجب بشأن المسؤولية المشتركة فنحن سنأخذ فيها شوطًا كبيرًا حتى نصل إلى المسؤوليات المشتركة خصوصًا أن من واجبات الأم الشرعية أن ترعى طفلها بثوابت الأحكام الشرعية، بالنسبة إلى المادة 34 فأنا لا ألوم اللجنة على أنها اختلفت في باقي المواد الأساسية لذلك أحلنا هذه المواد حتى يصلوا إلى حل مشترك ولكن كان من الصعب أن يتفقوا عليها، أنا مع نص الإخوة النواب في كونها إلزامية لصاحب العمل؛ لأنها متى كانت جوازية فإنه سيتعسف في استخدام هذا الحق ولن يمنحها إياه، وإذا لم يمنح هذا الإجازة للأم فلن تكون عليه أي لائمة باعتبار أن النص جوازي باستثناء أن يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة شهور مع الإبقاء على المادة 34 كما وردت، ففي هذه الحالة نكون قد قلنا بإلزامية النص وأزلنا النص التمييزي الذي يقيد إعطاء هذا الحق للمرأة التي تعمل في منشأة بحيث يتجاوز عدد عمالها المائة عامل. رعاية الطفل في المعايير الدولية تحدد حتى سن الثامنة عشرة، حاليًا فإن مشروع الطفل قد انتهى من مجلس النواب والذي حدد بسن الثامنة عشرة بحسب الاتفاقية، لذلك فإن الأم لن تأخذ هذه الإجازة إلا إذا كانت بحاجة إليها لأنها ستكون إجازة بدون أجر وقلما تؤخذ مثل هذه الإجازات بشكل كبير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأم التي لديها أربعة أطفال أو أكثر من ثلاثة أطفال، فهذا النص قد وافق عليه المجلس في قانون الخدمة المدنية، فالمرأة العاملة في القطاع الحكومي تأخذ هذه الإجازة ثلاث مرات فقط، فقد سبق أن وافق المجلس على ثلاث مرات فقط. أعتقد أنها إذا كانت إلزامية فستكون أفضل من أن تكون جوازية ولكننـي مع وجود هذه المادة في مشروع القانون، وأعتقد أنه لا يجوز أن يحرم المجلس المرأة العاملة في القطاع الخاص من هذا الحق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما اجتمعت اللجنة واختلفت وجهات النظر وتحفظنا عليها -ومن ضمن من تحفظوا الأخت الدكتورة بهية الجشي- جاء ذلك من قناعتنا التامة بحاجة المرأة العاملة بشكل كبير وملموس إلى هذه الإجازة، نحن نتحدث عن إجازة لمرتين في حياتها العملية كاملة، فاليوم هناك عاملات عملن لمدة ثلاثين أو خمس وثلاثين سنة ومازلن في مواقع العمل وإذا لم نسمح لهن بإجازة لمرتين فلن نقدرهن مع العلم أن تمنح بالتنسيق مع صاحب العمل، لذا أرجو من الإخوة والأخوات أن يقدروا المرأة العاملة ويعطوها المكانة الحقيقية التي تستحقها. نحن لا نتحدث عما يجري في قانون ديوان الخدمة المدنية، فديوان الخدمة المدنية أعطاها هذا الحق، فهذه المرأة كتلك المرأة وبالتالي كلتاهما في عمل مشابه لبعضه البعض إن لم يكن العمل في القطاع الخاص أقسى، فأنا أطلب من المجلس الموقر أن ينظر بتأنٍ وألا تحذف هذه المادة لأنها حساسة وهامة جدًا، فقد يؤخذ بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ ولكننـي لست مع إلغاء المادة كما أننـي أطلب من المجلس الموقر أن ينظر إليها بجدية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أستمع بشوق إلى النقاشات التي تدور مع أننـي كنت أتوقع أن تنتهي هذه المواد الـ 11 في نصف ساعة وأمشي بعدها مباشرة. الإخوة والأخوات الأعضاء هم أفهم منـي لأنهم مشرعون، والقانون عادة هو محاولة لإعطاء كل طرف له علاقة بالقانون جزءًا مما يستحقه فليس من الممكن أن يصاغ القانون لصالح طرف واحد من دون الطرف الآخر، وبالتالي يتنازل كل طرف قليلاً حتى يصاغ القانون، فقد تم تحديد المائة عامل فأكثر لأن الشركات الصغيرة لن تستطيع فعل ذلك، وبالنسبة إلى تحديد السنتين لمرتين فقط فإعطاء الإجازة لأكثر من مرتين سيحدث مشكلة كبيرة، أما تحديد ستة أشهر بدل السنتين فيعتبر مشكلة أيضًا، فكما ذكر أحد الإخوة إن في ذلك ظلمًا بسلب كل الحقوق أو عدلاً كاملاً بإعطاء كل الحقوق، هذه المادة في الواقع متوازنة، الشيء الوحيد المهم أن كلمة "يجوز" تعنـي أنه لا توجد مادة، وإذا أقررتم الصيغة السابقة فمعناه أنه لا توجد مادة فإقرارها وحذفها أمر واحد، لذا إما أن يعتمد نص المادة من مجلس النواب مع تعديلات الأخت الدكتورة ندى حفاظ وإما أن تلغى المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن انتهينا من هذه المادة وهناك آراء وتعديلات كثيرة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.
المستشار القانونـي للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة بحذف المادة، إذن يتم التصويت إما بقبول الحذف أو بالإبقاء على المادة، فإذا تمت الموافقة على عدم الحذف فحينئذٍ ينظر في التعديلات التي تجرى على المادة التي استحدثها مجلس النواب ولكن في البداية ينبغي أن يصوت على توصية اللجنة بالحذف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على إحساسي بأن المادة لو صارت ملزمة فإنها إن شاء الله سوف تمرر بحسب المداخلات التي استمعت إليها لذا سحبنا الصياغة بجوازية الإجازة؛ لأننا نأمل أن تكون فعلاً ملزمة، لكن يبدو أننا سنحصل على أصوات لتمريرها لكونها إلزامية، لذا سحبنا الاقتراح بالجوازية وقدمنا صيغة بديلة إلزامية، وأملي كبير في الإخوة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
لدي تعديلان متشابهان تقريبًا، أحدهما مقدم من الأخت دلال الزايد والأخ محمد هادي الحلواجي والأخ فؤاد الحاجي والأخت الدكتورة فوزية الصالح، وهناك تعديل مقدم من الإخوة عبدالرحمن جواهري والأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل، والفرق بين الاقتراحين هو تحديد الإجازة بسن معينة بحيث ألا يتجاوز الطفل ست سنوات لمدة ثلاث مرات بدلاً من مرتين، فيمكننا دمج المقترحين وبالتالي قد يغطي التعديل الذي أوردته الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل والأخ عبدالرحمن جواهري الاقتراح الآخر، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طالما أن الإخوة قد قدموا الاقتراح بالإلزامية فنحن سنسحب الاقتراح الآخر ونتفق معهم حتى نوحد الأصوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن التعديل كما ورد هو" تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها" فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ عبدالرحمن جواهري والأخت وداد الفاضل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 34: 35 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا لا أتفق مع الإخوة في اللجنة في إجراء مثل هذا التعديل وتعطيل المادة، ولكن أتفق مع تعديل مجلس النواب وأعتقد أن التعبير الوارد في نص النواب تعديل سليم وصحيح، وأعتقد أن الرعاية هي جزء من الرضاعة، ولا أتوقع أن تقوم المرأة برضاعة طفلها فقط وهل عندما يحتاج إلى تغيير (البامبرز) ستذهب إلى بنت الجيران؟! إن الرعاية تتبع الرضاعة، والرضاعة تعبير قرآنـي سليم ويعبر عن المرأة، ونحن لم نمنحها هذا الحق إلا لكونها أمًا، والرعاية يمكن أن يقوم بها أي شخص مثل المربية أو مدبرة المنزل، ولكن إذا تم تحديد المعنى بمعنى الرضاعة فذلك يعنـي الأمومة، فهذه هي الحاجة التي تلزم وتجعلنـي كمشرع ألجأ إلى إعطاء المرأة هذا الحق، لأن الرعاية يمكن أن يقوم بها أي شخص، لذلك أنا مع النص الذي أتى من الإخوة في مجلس النواب وأرى الإبقاء عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، إن الهدف الأساسي هو الرضاعة وليس الرعاية، واتفاقية حماية الأمومة التي وقعت مع منظمة العمل الدولية صريحة في مسألة الرضاعة. وبالنسبة إلى ما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي من وجود هذه الكلمة في القرآن الكريم، بالاستناد إلى المادة 10 من اتفاقية حماية الأمومة ومنظمة العمل الدولية، فإنه يحق للمرأة الحصول على فترة أو فترات توقف يومية أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية، فالرضاعة هي الهدف الأساسي من تخصيص الساعة أو نصف الساعة وإلا سوف يُساء استخدام هذه الساعة أو نصف الساعة من الإجازة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أذكّر الإخوة الزملاء أعضاء المجلس بالسؤال الذي وجه مؤخرًا لسعادة وزير التربية والتعليم عن النتائج السلبية نتيجة لتطبيق هذه المادة في نظام الخدمة المدنية، وأيضًا أذكّر الإخوة الزملاء في هذا المجلس والذين يتحدثون دائمًا عن الخطأ الذي ارتكبه المجلس بإقرار تلك المادة في قانون الخدمة المدنية، لأننا وجدنا أن تطبيق هذه المادة بمنح المرأة العاملة 24 شهرًا لرضاعة طفلها ولمدة ساعتين يوميًا أمر مبالغ فيه. وكما ذكر سعادة الوزير فإن النص الرسمي لمنظمة العمل الدولية هو الإرضاع، وبالتالي فإن النص الوارد من الحكومة أتى متوافقًا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية، إذا كانت هناك حاجة ضرورية إلى إرضاع الطفل، وقد نص على ضرورة تقديم الشهادة الطبية، وأنا أعرف أن بعض الإخوة الزملاء والزميلات احتجوا على تقديم هذه الشهادة حتى مع النص الذي أتى من الحكومة. وقد أثبتت لنا التجربة الآن أن إعطاء مثل هذه المدد المفتوحة ليس في مصلحة العمل ولا مصلحة الخدمة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. بالتالي أتمنى من الإخوة في المجلس أن يحكموا عقلهم قبل عاطفتهم ونلاحظ تجربة السنوات الثلاث الماضية مع قانون ديوان الخدمة المدنية، قبل أسبوعين جاءنا سعادة وزير التربية والتعليم يشتكي من تطبيق هذا القانون، وهناك الكثير من المقالات التي كُتبت حول هذا الموضوع، وأتمنى على الإخوان في المجلس الرجوع إلى المادة الأصلية كما جاءت من الحكومة؛ لأنها أكثر توازنًا وعدالة ولا تهضم حق الأم العاملة التي ترضع طفلها رضاعة طبيعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أكرر ما تفضل به الأخ جمال فخرو من أن هذا المجلس ناقش موضوع الرعاية والرضاعة، وما في كلمة "الرضاعة" من إجحاف بحق المرأة التي تحتاج إلى إظهار شهادة طبية وفي طريقة الفحص المهينة التي تتعرض لها المرأة للحصول على هذه الشهادة، هذه نقطة. النقطة الثانية: لو يتم استفتاء النساء في القطاع الخاص في البحرين لما وقفن مع هذا القانون، وهذه الحقوق التي أعطيت بسخاء للمرأة هي مضرة بها أكثر من كونها مفيدة، أنا لم أرَ إلى اليوم سيدة عملت في القطاع الخاص وتكلمت من خلال هذا الموقع عن فائدة هاتين الساعتين، فالمرأة نفسها سترفض هذا الحق لتحافظ على حقوقها الأخرى في المؤسسة. فأعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع باعتدال؛ لأن المادة يمكن أن تقر والقانون أيضًا يصدر، ولكن ردود الأفعال السيئة ستكون في قطاع العمل وستتغير مواقف أصحاب الأعمال من عمل المرأة في القطاع الخاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا عندما تطرق سعادة الوزير إلى أن اتفاقية رعاية الأمومة والطفولة تستخدم كلمة "الإرضاع"، لأن الاتفاقية معنية بتشجيع الرضاعة الطبيعية للطفل. وأود أن أؤكد أن ديوان الخدمة المدنية قدّم مذكرة في تفسير معنى الإجازة التي تمنح للموظفة والتي يقصد بها الرعاية وليس الإرضاع، وهذا المستند موجود ضمن وثائق المجلس والتي تتعلق بأحد المقترحات التي قدمت بشأن المرأة. بالنسبة لهذا النظام فإن جميع الدول العربية أدخلت مثل هذه الأنظمة؛ لأنها من الأمور التي تعتبر مساندة لعمل المرأة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وبالتالي سوف لن يكون فيها إخلال بالتحاقها بالعمل، ولكن على العكس ففي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتشجيع المرأة على دخول سوق العمل ورفع نسبة القوى العاملة للمرأة، فإنها تضع لها مثل هذه التشريعات بحكم المسؤوليات الملقاه على عاتقها لرعاية الأبناء، وبالتالي فإن ما اتجهت إليه اللجنة من وضع مصطلح الرعاية هو موقف سليم وأنا أتفق معه وهو الأصح من تحديدها بالرضاعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أعيد وأكرر الكلام الذي تفضل به الأخ جمال فخرو بشأن صعوبة تطبيق هذه المادة، ولكن أعتقد أن الرضاعة حق من حقوق الطفل في فترة السنتين التي تكون فيهما الرضاعة الطبيعية من الأم، ولكن تحديدها بفترتين وكل فترة تكون لمدة نصف ساعة، هل يمكن تطبيقها من الناحية العملية؟ فالنصف ساعة التي تأخذها المرأة العاملة على فترتين وخروجها من مكان عملها إلى حين وصولها إلى منزلها للرضاعة، كم يستغرق هذا من الوقت؟ فعلى أقل تقدير وفي حالة الازدحام الموجودة حاليًا فأقرب منطقة يمكن الوصول إليها في فترة لا تقل عن نصف ساعة أو ساعة إلا ربعًا في أبعد المناطق، فأصبحت النصف ساعة ساعة ونصفًا وعلى فترتين أصبحت ثلاث ساعات، فأي امرأة عاملة ستأخذ ثلاث ساعات من أصل 8 ساعات في اليوم لمدة سنتين، أين ضرورات العمل؟ وأين مصلحة صاحب العمل؟ وأين إنتاجها؟ لأن نصف فترة عملها ستضيع بين الذهاب والرجوع، ولا يمكن أن يستفيد منها الطفل في الرضاعة أو الرعاية ويكون ذلك هدرًا لوقت العمل، وقد حصلت بعض التأثيرات السلبية على بعض الوزارات بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم، فهناك مقترح بتقليل الفترة لمدة ساعة واحدة فقط ولمدة سنتين حتى تكون هناك وسطية في الأمور، فإذا تركنا الموضوع ساعة للذهاب وساعة للرجوع أصبحت ساعتين، فنحن قللنا الفترة لساعة واحدة بسبب الأمور المرتبطة بالنصف ساعة والإضافات التي عليها، فأنا أقترح مثلما اقترحت سابقًا أن تكون المدة ساعة ولفترة واحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ورد. في تفكيرنا جميعًا أن المجلس التشريعي شرع في قانون ديوان الخدمة المدنية فترة الرضاعة ساعتين لمدة سنتين بأنها فترة طويلة، ويجب أن نوازن بين العمل واحتياجات موظفاته وبين واجبها كأم تجاه طفلها، فمن الناحية العلمية أن الأم تحتاج إلى هاتين الساعتين حتى يبلغ طفلها ستة شهور سواء قامت بضمهما إلى بعض أو بفصلهما عن بعض، لأنه في هذه الفترة تكون عدد مرات الرضاعة أكثر ويحتاج الطفل إلى رعاية أكثر، نحن نريد الرضاعة الكاملة breastfeeding exclose وبدون أية إضافات ولا حتى الماء، وذلك بحسب طلب منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمستشفيات الصديقة للأطفال، هو مشروع كبير ومملكة البحرين مُنضمة إليه. فمن الناحية العملية مدة الساعتين تكون في الستة الشهور الأولى من عمر الطفل وعندما تنتهي إجازة الوضع وهي الشهران تتبقى الأربعة الأشهر التي تليها من عمر الطفل، فستة شهور ولمدة ساعتين هي الأنسب ثم ساعة واحدة وتكون لمدة سنة من عمر الطفل إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب العلمي والحقوقي وأيضًا مصلحة العمل. في الحقيقة أنا كتبت مذكرة وسأرفعها إلى سعادتكم. لم يكن النص سهلاً لأن المدة ساعتان في ستة شهور من عمر الطفل ثم ساعة واحدة، وأود أن تعرض للتصويت حسبما يرى الإخوة الأعضاء، فهل أقرأ النص الآن؟
الرئيـــــــــــــــس:
نعم تفضلي.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
"تكون للعاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر، فترتا رعاية لرضاعة طفلها، ولا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية وتكون مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم الفترتين..." إلى آخر المادة كما وردت من اللجنة، هذه هي أفضل صياغة استطعنا أن نصوغها في دقائق، ولكنها تخدم نفس الهدف وهي ساعتان في الستة الشهور الأولى حتى نطبقها عمليًا، ولو تم تخيري فسأقول ساعتين ولمدة ستة شهور وأقف هنا، فهذا ممكن من الناحية العملية ويتناسب مع حاجة الطفل ولكنه يحتاج إلى مدة ساعة لغاية بلوغه سنة من عمره حتى تتحقق الرعاية الكاملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن أقف مع مقترح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، ولكن أتصور أن في فترتي الرعاية سيضيع الوقت بين الذهاب والرجوع ولكنها لو دمجت الفترتين فسيكون ذلك أفضل. على كلٍ أنا أعتقد لو زدنا على النص الوارد من الحكومة فسيكون إضرارًا كبيرًا بالمرأة من ناحية عملها في القطاع الخاص وذلك بحسب ما تفضل به سعادة وزير التربية والتعليم أن القانون المطبق في الحكومة قد أضر كثيرًا بقطاع التعليم، لذلك أتمنى لو نتلافى هذه الأضرار التي أثبتها وزير التربية والتعليم لدينا في المجلس ونرجع إلى النص الوارد من الحكومة والذي يتماشى مع قرارات منظمة العمل الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا مع النص الذي أوردته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، ولكنْ لدي ملاحظتان: الملاحظة الأولى: أن تدمج الفترتان في فترة واحدة مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير. والملاحظة الثانية: أن تكون الفترة إما في بداية الدوام وإما في نهايته؛ وذلك لتوفير الوقت، فالكثير من الوقت يهدر في الطريق، وإذا أخذت المرأة الفترة في بداية الدوام فسوف يكون أفضل، أو أن تأخذها في نهاية الدوام، لكن الفترتان تكونان في فترة واحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اقتراحك يختلف عن اقتراح الأخت الدكتورة ندى، وقد قلت إنك تؤيد الاقتراح ولكن مع بعض التعديلات، فإذا كان لديك اقتراح كما تفضلت به فيجب أن يكون مكتوبًا حتى يمكن التصويت عليه. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الخيار موجود سواء كان في النص الذي جاءت به اللجنة أو في النص الذي اقترحته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فالخيار أعطى المادة نوعًا من المرونة، فإذا أحبت المرأة ضم الفترتين معًا فإنها تستطيع ذلك، وإذا أحبت أن تأخذهما منفصلتين على فرض أن بيتها قريب من المؤسسة مثلاً وأحبت أن تأخذ نصف ساعة ثم نصف ساعة أخرى بعد فترة من الزمن، فإن هذا في صالح العاملة، ولا أعرف لماذا يأخذه الإخوة الأعضاء كشيء سلبي، أعتقد أنه شيء إيجابي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ راشد السبت يقول إنه يجب أن تكون الفترة في أول الدوام أو في آخر الدوام. الآن لدي اقتراح مكتوب من الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهل هناك تعديل على هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد تعديل على الاقتراح، فأنا لا أحب أن أجبر المرأة على أن تكون فترة الرضاعة في بداية الدوام أو نهايته، ولا أتفق مع الأخ راشد السبت إذا كانت هذه هي فكرته. الأمر فيه خيار ويحق للمرأة أن تأخذ هذه الفترة في البداية أو في النهاية أو في وسط الدوام، أو أن تأخذ الساعتين متفرقتين لأن بيتها قريب من العمل، وذلك يتم بالتنسيق مع صاحب العمل، وأعتقد أننا يجب أن نترك الخيار للمرأة، وهذه هي وجهة نظري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن إشكالية وزارة التربية والتعليم، فوزير التربية والتعليم عندما أتى إلى مجلسنا كان يجيب عن السؤال الموجه إليه بحسب ما طُلب منه ببيان السلبيات والإيجابيات وقد طرح ذلك، صحيح أنها إشكالية وقد تطرق الوزير إلى مشاكلها، ولكن هذه أصبحت من المكتسبات وأصبح من الواجب على الوزارة –كما أوضح أيضًا الوزير- أن تتخذ التدابير المناسبة حتى يتم التعامل مع الإشكاليات التي نتجت عن هذه المكتسبات. الآن الفترة المقررة هي ساعة مقسمة على فترتين، ويجوز ضمهما، والإشكاليات التي نتكلم عنها عالجها النص كلها، والإشكالية التي تطرق إليها الأخ راشد السبت وطلبه تحديد موعد هذه الفترة بالاتفاق مع صاحب العمل بحسب مقتضيات العمل، فإنه أمر طبيعي أن يتم التنسيق حوله بين العاملة وصاحب العمل، وحتى في الواقع العملي فإن المرأة الآن في القطاع الخاص -بدون هذا النص- أصحاب العمل يعطونها هذه الفترات من تلقاء أنفسهم. وهناك رد من غرفة تجارة وصناعة البحرين لم يرد فيه أي اعتراض منهم على هذا النص. فلابد ألا نفتعل في هذا النص ونبتدع، مثل أن نقترح فترات معينة ونجزّئها ونعطيها من أجل أن نعالج الخلل الموجود في القطاع الحكومي في القطاع الخاص المحدد به فترة قليلة. فأنا أتمنى أن يتم التوافق على ما ذهبت إليه اللجنة لأنه رأي صائب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد تعديل أمر معين فقط، سعادة وزير التربية والتعليم ذكر في رسالته سلبيات كثيرة في الأداء التعليمي بالنسبة إلى ثلاثة آلاف وأربعمائة مدرّسة يأخذن ساعتي رضاعة كل يوم لمدة تسعة أشهر في السنة التي هي الفترة التعليمية، والنتيجة هي أداء تعليمي متدنٍ، وهذا قد يمكن تجاوزه، ولكن الأداء الآخر الذي ذكره حول كون الوزارة تخسر مليونًا ومائتي ألف ساعة من خلال هذا الحق المكتسب أي ساعتي الرضاعة، وبما أن متوسط ساعة المدرّسة في وزارة التربية والتعليم هو خمسة دنانير، فبعملية حسابية بسيطة سنجد أن الوزارة تخسر ستة ملايين دينار في السنة الدراسية، هذا ما تخسره الوزارة ولا تستطيع أن تغطيه بوسائل أخرى، بل سوف تغطيه بالأرقام أي بالأموال. وهنا لنا أن نتصور كيف سيغطي القطاع الخاص هذه التكاليف؟ أعتقد أن الحل الوحيد للقطاع الخاص هو أن يتخلص من العمالة النسائية ليخفف من هذا الضغط المالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت دلال الزايد، فإن الأمر في الحقيقة أننا سألنا وزيرًا واحدًا، وهناك شكاوى من أكثر من وزير حول ساعات الرضاعة، وهذه هي الحكومة وعليها مسؤولية الرعاية لمواطنيها، فما بالك بالشركات العاملة في البحرين؟! قبل قليل قرأنا عن ستة شهور إجازة للرعاية، والآن نقرر ساعة في اليوم لمدة سنتين، ونحن نعرف أن متوسط الولادة في البحرين هو ثلاث إلى أربع ولادات فهذه عشر سنوات سوف تضيع من عمْر هذه الموظفة في العمل بساعات أقل، فكيف سوف تقبل أي شركة بالمجيء إلى البحرين ضمن قانون بهذه المزايا غير المسبوقة في قانون العمل فيما يتعلق بالمرأة؟ أنا أحذر الزملاء والزميلات من أن ما نقوم به سوف يضر المرأة العاملة أولاً وسوف يضر الاقتصاد الوطنـي ثانيًا. لنترك العاطفة ونحكم العقل، ماذا نريد أن نصل إليه بكل هذه المزايا التي لم نعتد عليها في هذا المجتمع والتي لا تتفق مع الاتفاقيات الدولية، وإنما تذهب إلى أقصى الحدود في تقديم هذه المزايا. أنا لست ضد تقديم حقوق متوازنة للمرأة وللرجل، ولكن عندما نضع مثل هذه المزايا في قوانيننا فحتمًا سوف تكون لها انعكاسات سلبية على المرأة وعلى اقتصادنا. أنا أرجو من المجلس أن يراجع نفسه مرة أخرى ويرجع إلى نص الحكومة لأنه الأفضل والأعقل والمكتوب بشكل صائب، ويتماشى مع ظروفنا الاقتصادية ومع ظروفنا في إشراك المرأة في العمل داخل المجتمع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أنا لا أعتقد أن في النصوص المطروحة تجاوزًا للحقوق التي تُعطى لأي امرأة في العالم المتقدم الذي يحترم دور المرأة والذي أعطى المرأة دورها في العمل. وهذا التبرير بأن الإنتاجية سوف تنخفض لأن عددًا من النساء الموجودات أو اللاتي يحملن ويلدن في المؤسسة سوف يأخذن إجازة ساعة، هو تبرير ليس فيه إثبات. أن يأتي أحد الإخوة ولديه كثافة نسائية وآلاف النساء يعملن عنده -وهذا غير موجود في أي مؤسسة أخرى- ويحسب الساعات التي خسرها أو التي سوف يخسرها كما حسبت إحدى الأخوات الساعات التي تخسرها وزارة التربية والتعليم فقالت إنها مليون ومائتا ألف ساعة، وقد قمت بحسابها فوجدتها تساوي اثنين وسبعين مليون دقيقة، وأربعة مليارات وثلاثمائة وعشرين مليون ثانية، وهذا سبب هبوط مستوى التعليم! يا إخوانـي هناك مؤسسات قائمة في أوروبا على نساء يقودونها وهن يحصلن على الإجازات نفسها التي نتحدث عنها. إذا كان هناك مشكلة في إنتاجية مؤسسة في القطاع الخاص بسبب سوء الإدارة أو بسبب ظروف بيئة العمل المحيطة أو بسبب عدم قدرتها على التنافسية، وسوف يرمون هذه المشكلة على أن المرأة أخذت ساعة رضاعة، فكم امرأة في المؤسسة؟ وكم امرأة من هؤلاء النساء ستأخذ ساعة الرضاعة؟ ألا يخبرنا أصحاب الأعمال كم امرأة لديهم؟ وكم واحدة منهن حامل وسوف تأخذ ساعة الرضاعة؟ لماذا هذه المبالغة عندما نتكلم عن مؤسسة تعليمية فيها خمسة أو ستة آلاف مدرّسة؟ أنا أرى أن هذا حق من حقوق المرأة، وإذا يقول الأخ جمال فخرو إن هذا لم نتعود عليه في البحرين فذلك لأننا لم نعتد أن تأخذ المرأة دورًا رياديًا في العمل في البحرين، ولأنه في السنوات العشر أو العشرين الماضية بدأت تأخذ المرأة دورها في القطاع الخاص والقطاع العام وبدأت تطالب بحقوقها، وأنا أقول لكم إن هذا موجود في بريطانيا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي اليابان ولم يؤثر على إنتاجية شركاتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزير يتكلم عن الدول المتقدمة، فيا حبذا لو يذكر لنا معدل النمو السكانـي في هذه الدول المتقدمة. في ألمانيا نموهم السكانـي بالسالب، وفي السويد بالسالب أيضًا، وفي روسيا بالسالب كذلك، إلى درجة أنهم بدأوا يخافون من انقراض عرقهم، وفي بريطانيا وفرنسا نموهما السكانـي يساوي 1% أو أقل، فيجب أن نعرف ما هو معدل النمو السكانـي في البحرين الذي هو 4,2% أي أن متوسط الإنجاب على الأقل للعائلة الواحدة هو أربعة أطفال، فيجب أن يُراعى هذا المعدل، هذا أولاً. ثانيًا: ما هي الدراسة التي قدمتها وزارة العمل حول هذا الموضوع؟ فبسؤال واحد لوزارة التربية والتعليم حصلنا على قائمة من الأداء السلبي نتيجة هذه المادة، وعدد الساعات بلغ مليونًا ومائتي ألف ساعة رضاعة. سعادة الوزير، يجب ألا نغالط أنفسنا، وهذا يخرج سلبًا في أداء التعليم للأطفال وهذا الأمر قد لمسناه لدى أولادنا. فيجب أن نعرف ما هو معدل النمو السكانـي في البلدان الأخرى التي نقارن أنفسنا بها، ففي الصين مثلاً معدل النمو السكانـي أقل من 1%، وفي اليابان أقل من 1%، أما نحن فمعدل نمونا هو 4,2% أي أن الأم –على الأقل- يجب أن تأخذ إجازة الوضع هذه أربع مرات ثم بعد ذلك ساعتي الرضاعة لمدة سنتين، فلنحسب هذه الساعات، ونريد أن نعرف كم عدد النساء في القطاع الخاص؟ فنحن حتى الآن لم نتسلم أي دراسة مع هذا القانون تخص أي موضوع من مواضيعه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، (عش رجبًا ترى عجبًا) فهذا أنا كرجل أقف لأدافع عن حقوق المرأة بينما الأخت سميرة رجب تطالب بألا نعطيها هذه الحقوق. أنا أقول -يا معالي الرئيس- إن نزول نسبة الولادات في اليابان ليس سبب نموهم الاقتصادي، ولا نزول نسبة الولادات في ألمانيا هو سبب نموهم الاقتصادي كذلك، هناك مواضيع أخرى معنية بالمكننة والتكنولوجيا والإدارة وبيئة الاقتصاد، وأسباب كثيرة، ولو طلبت الأخت دراسات لأعطيناها، وإذا قدمت سؤالاً برلمانيًا فسوف نعطيها كل الدراسات التي تريدها، يكفي في هذه المادة أنكم تفرقون بين نساء البحرين، وتقولون للواحدة منهن إذا عملتِ في الحكومة فسوف تحصلين على إجازة رضاعة ساعتان، وإذا عملتِ في القطاع الخاص فسوف يرضع ولدك من (الرضّاعة). وفي هذه الحالة وهذا الوضع أطلب منكِ أو من أي من الإخوة الأعضاء أن يكون وزيرًا للعمل ثم يقنع آلاف البنات اللاتي يبحثن عن عمل –وهن على وشك الزواج- بأن يعملن بالقطاع الخاص، حاولوا إقناعهن بعد أن تقولوا لهن إن مجلس الشورى يقول إن اللاتي يعملن في القطاع الخاص ليس لهن ساعات رضاعة، ولكن مجلس الشورى نفسه أقر من قبل قانون الخدمة المدنية الذي أعطى ساعتي رضاعة للمرأة في القطاع العام! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أصحح بعض الأمور. لقد عملت في القطاع الخاص سبعة وعشرين عامًا. وأعتقد أن من وَضَع هذه النصوص لديه الفكر الكامل لإرجاع المرأة إلى البيت، وليس دفاعًا عن حقوق المرأة، ليس في هذه المواد أي دفاع عن حقوق المرأة، لأن هناك إساءة كبيرة إلى المرأة، والمرأة التي يجب أن تخرج إلى العمل يجب أن توازي الرجل في كل قدراتها، وعلى الرجل أن يشاركها في كل مسؤولياتها في البيت وفي العمل، وبدون هذه الحقوق والتوازن سنبقى نعرج في هذه القوانين حتى لو وافقنا عليها، وسوف تكون هناك نتائج سلبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أريد أن أقول كلمة واحدة، الذي وضع هذه القوانين جماعة من الملتحين جالسون في مسجد ويريدون إرجاع المرأة إلى البيت كما تقول الأخت سميرة رجب، نفس الذين وضعوا قوانين فرنسا لحاهم أيضًا طويلة ولكن قد يكون لونها أحمر أو أصفر، والاتفاقيات الدولية المقرة في جنيف -والتي لم يقرها إسلاميون يريدون أن يرجعوا المرأة إلى البيت- أقرت هذه الحقوق للمرأة العاملة، وإذا كانت هناك شركة -والإخوة جمال فخرو وخالد المؤيد وعبدالرحمن جمشير وجميل المتروك وسعود كانو وغيرهم هم من رجال الأعمال الكبار- أديرت إدارة جيدة وتم الاستثمار في التكنولوجيا وتم اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وإذا وفرت الدولة البيئة الصحيحة للعمل؛ فأنا متأكد أن وجود 5 إلى 6 من النساء يأخذن ساعة رضاعة في اليوم لن يؤثر على إنتاجية الشركة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نريد أن نعرف هل النقاش والكلام الدائر مع المادة كما جاءت من الحكومة أم مع المادة التي جاءت من مجلس النواب؟ وإذا كان سعادة الوزير مع الحكومة فنحن مع الحكومة ولننتهِ من هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نفتخر في البحرين بأن نسبة المرأة العاملة لدينا تعادل 29% وهذه أعلى نسبة في العالم العربي ككل، وهذا مؤشر إيجابي على دور المرأة ومكانتها في المجتمع العالمي وبالأخص في مجتمع البحرين، وهذا أمر يسجل للبحرين. المرأة في البحرين تشكل ما نسبته 70% من القوى العاطلة من العمالة الوطنية، وهذه مشكلة تجب معرفة أسبابها وما هي الدواعي لتحريك هذا الجانب، وهذا الأمر لن يتحرك بمجرد أن نسبة 70% تبقى، بل لابد أن تكون له مؤشرات ودواعٍ ولابد أن يبنـي تعاونًا مشتركاً، وأعتقد أن التعاون يبنى من خلال الفرص الموجودة في القطاع الخاص، لأن القطاع العام -بحسب ما يذكر وما نراه- مشبع، ولكن القطاع الخاص هو الذي يحتاج إلى أن نأخذ له من هذا الكم من العاطلين وأنا أثق أن القطاع الخاص دوره كبير في هذا الجانب. طبعًا المرأة لها حقوق وعليها واجبات، ولكن واجباتها كثيرة مقارنة بمعاناة المرأة في العمل ومعاناتها كامرأة، فنحن كرجال لا نحمل ولا...إلخ، أما هي فتعانـي وتحمل وتعمل ومطلوب منها أن تجعل من طفلها رجلاً أو امرأة في المستقبل، وبالتالي يجب أن نأخذ هذا الأمر في الاعتبار. أؤيد المقترح الذي تفضلت بذكره الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وأرجو من المجلس التصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، النقاش شيق ولكن أحب أن أوضح أنه صحيح أن ما ذكر فيه سلبية على المرأة وعلى الاقتصاد من ناحية ولكنه يساوي إيجابية لصحة الطفل ونفسيته وإيجابية للأسرة والوطن بصورة عامة. ذُكرت أمور كثيرة، النمو السكانـي يعادل 4,2% وهو للبحرينـي وغير البحريني، وهذا توضيح للأخت سميرة رجب، وغير البحرينيين أكثرهم من الرجال، أي عمال من دون أسرهم، وللبحرينيين هو في حدود 2%، والخصوبة الكلية للمرأة البحرينية هي في انخفاض مستمر، وهذا لا يعنـي أننا يجب ألا نستمر في برامج تنظيم الأسرة، فالانخفاض هو نتيجة تعليم المرأة ودخولها سوق العمل، والمعدل هو 205% تقريبًا. يثلج صدري عندما يقوم وزير العمل وهو رجل بالدفاع عن المرأة بهذه الطريقة، وهذه وجهة نظر الحكومة كما عهدناها بأنها تريد هذه الإجازة على الأقل لسنة واحدة للمرأة العاملة، ولكن نص الحكومة يطلب شهادة طبية وأنا ضد هذا الموضوع، وقد أوضحت وجهة نظري بخصوصه عدة مرات، فالشهادة الطبية لا تثبت ذلك، فحتى المرأة غير المرضعة تستطيع أن تبين أنها ترضع، وهذا للعلم ولا أريد أن أدخل في التفاصيل. إذن ليست هناك جدوى من هذه الشهادة وليس لها معنى مطلقًا، وأكرر أن النص الذي اقترحته سيكون نصًا متميزًا جدًا على مستوى دول العالم، لماذا؟ لأن الدول التي تستطيع أن تمنح ساعات كثيرة هي تمنح ساعتين لمدة سنتين، ولكننا نريد وضعية تناسب أوضاعنا، فسنة واحدة كافية، وفعلاً الوضع الذي يصل فيه عمر الطفل إلى 6 شهور هو وضع سيكون مناسبًا جدًا، ثم ساعة واحدة مدة سنة واحدة من دون تقديم أي شهادات طبية تعتمد لإثبات الرضاعة الطبيعية للمرأة من عدمها لأننا نفضل الرعاية، وفي الواقع كلمة الرضاعة تشمل الطبيعية والصناعية، ونحن بالتأكيد نشجع الرضاعة الطبيعية، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل ومتاهات، ونريد رعاية مثالية من أم لطفلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سمعنا كثيرًا تعبير الإضرار بالمرأة أو مضرة بالمرأة، في الواقع الضرر الأكبر للمرأة هو أن أتعامل معها وكأنها رجل، على المرأة مسؤوليات ولها خصوصية، الله سبحانه وتعالى خلقها من أجل هدف أولي وأساسي وهو أجمل وأنبل صفات المرأة، هو أن تكون أمًا، أنا آتي بجرة قلم كمشرع وأسحب منها هذه الصفة فقط لأنها ستضر بالمرأة، الإضرار الحقيقي بالمرأة هو أن أحرم طفلها من الرعاية في وقت الحاجة إليها، وأن أتعاطى معها كأنها رجل لا يعاني ولادة ولا حملاً ولا رضاعة ولا ما شابه ذلك، هذا هو الإضرار الحقيقي بالمرأة، إنصاف المرأة أن أتعامل معها كامرأة وأم، هذا هو الإنصاف الحقيقي للمرأة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة استمتعت جدًا بمداخلة سعادة وزير العمل، وتفاجأت بأن تصدر عنه شخصيًا بعض الأمور في الدفاع المستميت عن المرأة، أمر جيد أنه وزير عمل لأنه في هذا المجال أكثر ما تواجهه المرأة العاملة في القضايا العمالية هو في مثل هذه الأمور المتعلقة بالأمومة والطفولة، فكونها تصدر عنه وتنشر بهذه الطريقة التي ذكرها وهو على رأس وزارة العمل لهو أمر سيضع ضوابط وسيفيد في هذا الجانب. هذه حقيقة أقولها من واقع عملي. الأمر الآخر، أكثر اتفاقيتين دائمًا نكون مطالبين بتقديم تقارير عنهما هما: أولاً: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي قدمت فيها البحرين تقريرها الأوَّلي، وكان من ضمن النقاط التي أثارتها البحرين بشأنها أنها ملتزمة بما جاء في الاتفاقية، الاتفاقية دعت إلى أن تؤخذ تدابير من شأنها الجمع بين الأمومة والالتزامات العائلية ومحيط العمل، وهذه الجزئية أتت من ضمن المواد التي لم تتحفظ عليها البحرين في هذه الاتفاقية، وجود هذه النصوص في مجال العمل للمرأة هو جزء من التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية عندما ترفع تقاريرها وتذكر بخصوص كل مادة ماذا فعلت في حيز التطبيق وما هي التدابير التي اتخذتها في هذا الشأن. ثانيًا: اتفاقية حقوق الطفل التي تم أيضًا رفع تقرير البحرين بشأنها، هذه الاتفاقية من بدايتها إلى نهايتها قائمة على معيار أساسي وهو مصلحة الطفل الفضلى، أينما تكمن تتخذ التدابير سواء التدابير التشريعية أو التنفيذية، وبالتالي إعطاء هذه الرعاية لمدة سنتين هو في محله. سأذكر لكم توصيات صدرت عن المجموعة القانونية في المنظمة وهي تابعة لجامعة الدول العربية، في تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل خرجت توصية -حتى تأخذ الدول العربية بها في مجال التنفيذ التشريعي- وهي أن يوقف تنفيذ حكم الإعدام حتى انقضاء سنتين، وأسانيدها فقهية شرعية بثوابت، واتفاقيات دولية، فإذا كان حكم الإعدام سيؤجل لمدة سنتين لإعطاء الطفل حقه في الرعاية وليس في الرضاعة، نأتي في تقرير ساعة واحدة لمدة سنتين ونبخسه هذا الحق! فليس هناك جدل شرعي ولا دولي، هذا النص سليم كما أتت به اللجنة، وأتمنى -بإذن الله- على الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن تسحب المقترح وتلتزم معنا بنص اللجنة كما عملنا في التصويت السابق، وهذا لسلامة النص والمصلحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه في سن القواعد القانونية يجب أن نراعي مصالح -كما قال سعادة الوزير- كل الأطراف أصحاب العلاقة، لا أريد أن أكرر موضوع أن المرأة جاذبة لسوق العمل أو أنها الخيار المفضل للعمل في القطاع الأهلي أو مقارنة عملها –كما في السابق- بالعمل في القطاع العام، فنحن ذكرنا سابقًا أن لكل قطاع خصوصياته، وتكلمنا عن إنصاف الطرفين، إنصاف صاحب العمل وإنصاف المرأة عند سن التشريعات القانونية، فمن غير المقبول عندما نتكلم أن نذكر دائمًا الاتفاقيات الدولية أو العالم المتقدم أو أوروبا، دول أوروبا استعاضت عن الإنجاب بتربية القطط في البيوت، فالشعوب الأوروبية -رغم الدعوات- بدأت تشيخ وتنقرض كما هو حاصل في السويد وشمال أوروبا وحتى في وسطها، ولولا الهجرة لرأينا أنه ليس لديهم أولاد الآن، فمن غير المنطقي أن نقارن بيننا وبين شعوب لا تخرج من بيوتها وبالكاد ينجب الزوجان ولدًا واحدًا، والأفضل أن ننظر إلى خصوصيات مجتمعنا، أما إذا نظرنا دائمًا إلى المجتمعات الراقية والأوروبية وتركنا خصوصياتنا فلن نصل إلى شيء، تلك المجتمعات منذ الحرب العالمية الأولى بدأ لديها التقنين في المواليد، فالعائلة التي تنجب اثنين يعتبر معدل إنجابها كبيرًا، وقد تكون عائلات وسط أوروبا هي من يكون معدل إنجابها مرتفعًا، ويقولون إن المعدل البريطانـي هو 2%، أما الباقي فأقل من ذلك. وإذا نظرنا إلى التشريعات في أوروبا والدول المتقدمة فسنجد أنها لا تراعي وليست لديها المشاكل التي نعانيها ونحن في طور سن التشريعات لمجتمعاتنا التي بدأت تدخل مجالات التقدم ومشاركة المرأة، والحمد لله أن المرأة في دولنا وفي هذه المدة البسيطة أصبح لديها الدور اللائق بها وتتطلع ونتطلع إلى دور أعلى لها. ومع ذلك أكرر أنه لابد من مراعاة خصوصيات مجتمعنا عند سن التشريعات من دون النظر دائمًا إلى المجتمعات المتقدمة والراقية، فإذا لاحظنا التشريعات التي تسنها المجتمعات الراقية فسنجد أنها سنت وقننت حتى زواج المثليين ووضعت له التشريعات، فهل نسير معهم؟ هذا غير صحيح، وهذه ليست حجة بحيث نقول إن هناك قوانين سنت وشرعت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوجه شكري إلى سعادة وزير العمل على موقفه المشرف بالنسبة إلى حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وأعتقد أن هذا من منطلق مسؤوليته في تشجيع المرأة البحرينية على الانخراط في القطاع الخاص. أعتقد أننا إذا لم ننجح في توحيد المزايا بين حقوق المرأة العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص فعلى الأقل أن نحاول تقريب المزايا، وأعتقد أن الاقتراح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ يقرب المزايا بحيث تأخذ المرأة ساعتين في الشهور الستة الأُوَل مثلها مثل المرأة في القطاع الحكومي، وفي الشهور الستة الباقية تأخذ ساعة في اليوم، ومن حقها ضم الفترتين. بودي أن ألفت انتباه الإخوة والأخوات في المجلس إلى أننا بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة كأننا سلبنا حقًا من حقوق الطفل؛ لأن نص الحكومة يقول إذا لم تثبت المرأة بشهادة طبية أنها ترضع الطفل فسيسقط حقها في فترة الرضاعة، وأعتقد أن الذي يسقط ليس حق المرأة العاملة وإنما حق من حقوق الطفل، وسيأتينا قانون حقوق الطفل ومذكور فيه أن الرضاعة حق من حقوقه. بودي قبل أن نصوت على المادة كما جاءت من الحكومة أن ننتبه إلى أن هناك فقرة تسقط حق المرأة العاملة في فترة الرضاعة سواء كانت ساعة أو ساعتين إذا لم تثبت ذلك بشهادة طبية، وأقترح الموافقة على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، لكونـي في القطاع الخاص أود أن أثير نقطة وهي أن دور وعطاء المرأة البحرينية العاملة كبير في القطاع الخاص، وأرى أنه يجب عدم الإساءة للمرأة البحرينية لكونها تحمل وترضع أولادها لأن ذلك سوف يقلل من إنتاجيتها، وأذهب إلى أكثر من ذلك، إذ أرى -سيدي الرئيس- نساء عاملات عطاؤهن متميز وأكثر من الرجل العامل، هذا من خبراتنا. وأتفق تمامًا مع سعادة وزير العمل في أن بيئة العمل وكيفية المعاملة مع العامل عامة ومع المرأة خاصة هو الكفيل الصحيح في زيادة إنتاجية المرأة البحرينية، هذا أولاً. ثانيًا: قرأت بعد مداخلاتنا في المداولة الأولى لهذا القانون أن إحدى السيدات الفاضلات نشرت لها رسالة جميلة جدًا تخاطب أعضاء مجلسي النواب والشورى بأن يتكلموا عن حقوق المرأة لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات. أرى أن ساعة الرضاعة حق للطفل في المرحلة الأولى وليست حقًا للأم. والسؤال: مَن يدافع عن الطفل المولود الجديد؟ يجب على المشرع أن يدافع عن حق هذا المولود الجديد. أنا مع صياغة الحكومة أو مع صياغة الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فمدة سنة تعتبر حلاً وسطًا لهذا الموضوع، وأتمنى على المجلس إعطاء الطفل حقه وهذا من الأساسيات. ثالثًا: بالنسبة إلى القطاع الخاص –نتيجة للصورة غير الإيجابية المعطاة عنه- فله دور كبير في الدعم المجتمعي، فالمؤسسات الخاصة اليوم لها دور كبير، فهي مؤسسات تعمل في الدولة وتحصل على امتيازات من قبلها، وبالتالي يجب عليها إعطاء المجتمع البحرينـي بعضًا مما تحصل عليه. في الدول الراقية والمتقدمة الآن تقيّم المؤسسات على أدائها وليس على الربحية فقط وإنما على ما تقدمه لمجتمعها وكيف تحافظ على البيئة بشكل عام. أنا مع النص الحكومي أو نص الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الزملاء والزميلات الذين وقفوا ليدافعوا عن هذا الحق وعلى رأسهم سعادة وزير العمل، فموقفه كان واضحًا وصريحًا وهو من موقعه كوزير عمل. أحببت أن أذكر الإخوان الذين قالوا إننا نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة، إذا كنا نريد أن نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة ففي السويد مثلاً يأخذ الرجل إجازة عندما تلد المرأة ونحن لم نطالب بهذا الشيء. يجب أن ننظر إلى ظروفنا ولا نقارن أنفسنا بغيرنا حتى نصل إلى الزمن الذي يقوم فيه الرجل بتحمل مسؤولياته الأسرية على قدم المساواة مع المرأة وهذا يحتاج إلى وقت طويل، ويجب ألا نأخذ هذا كمعيار في هذا المجال أبدًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: عندما نقارن بين الرضاعة والرعاية فالرعاية ليست جزءًا من الرضاعة بل الرضاعة جزء من الرعاية، فالأصل هو الرعاية وتأتي الرضاعة كجزء من هذه الرعاية. أنا أستغرب للمرة الثانية
-يا معالي الرئيس- أنه يرد كلام بأنه يستطيع أن يقوم بالرعاية أي أحد حتى الشغالات اللاتي نسميهن جزافًا مربيات لكي نضفي الشرعية على قيامهن برعاية الأطفال، وهن لسن مربيات بل شغالات في المنزل ولن أقول كلمة أخرى، وبعضهن أميات، فهل نريد لأطفالنا أن يتربوا على أيدي شغالات بالمنازل لكي نقول إن أي أحد يستطيع أن يقوم برعاية الأطفال؟! بل على العكس، يجب علينا الآن أن نشجع الأمهات على رعاية الأطفال وهذا حق من حقوق الطفل، وكما قالت الأخت دلال الزايد فنحن ملزمون بتقديم تقاريرنا إلى المنظمات الدولية، ويجب أن نسجل أن للبحرين سجلاً واضحًا ومتقدمًا في رعاية الأمومة والطفولة، لا أن نأتي اليوم ونقول إن الرعاية يستطيع أن يقوم بها أي أحد وأننا نحافظ على اقتصادنا، نحافظ على اقتصادنا عندما تعيش المرأة في بيئة عمل آمنة ومستقرة ومطمئنة على أطفالها، فهذه هي بيئة العمل الصحيحة. اللجنة قامت بحذف الفقرة التي جاءت في نص الحكومة والتي تتعلق بإثبات الرضاعة لأننا وجدناها في غير محلها، فليس من المنطقي أن تذهب المرأة إلى المستشفى للفحص كل ثلاثة أشهر، بما في ذلك من إذلال وإهانة لتثبت أنها ترضع، فقد لا تستطيع الإثبات وقد لا ترضع ولدها رضاعة طبيعية وإنما صناعية، والطفل عندما يرضع رضاعة صناعية يحتاج إلى حنان الأم؛ لأن الأم لن تضعه على الأرض وتضع له (المرضعة) وتذهب عنه فهي تحمله وترضعه بحنان، فهذا أيضًا نوع من الرعاية، فليس من الضرورة أن تكون رضاعة طبيعية. أعتقد أن النص الموجود أمامنا نص جيد، ويجب أن ننظر إليه بعين الاعتبار ونأخذه من جميع الجوانب وليس من جانب الإضرار بالاقتصاد وبيئة العمل فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش الطويل والممتع أريد أن أؤكد أن الكل متفق على دعم المرأة وحقوقها، وكل له نظرة مختلفة في النظر إلى هذا الحق. فسعادة الوزير أراد أن يقلل الفجوة بين امتيازات القطاع العام والقطاع الخاص ليستطيع أن يقنع العاملات بأن يتجهن إلى العمل بالقطاع الخاص؛ لأن القطاع العام أصبح مشبعًا ولا يستوعب وظائف أكثر. وجهة النظر الأخرى التي تقول إنه كلما أعطينا امتيازات أكثر للمرأة كلما قلت فرص العمل أمامها في القطاع الخاص، ولذا فإن كلا الطرفين يحاول أن يجد المعادلة المقبولة والصعبة، إذن أرى أنه يجب الاتفاق على حل وسط بحيث نستطيع أن نعطي المرأة ما تستحقه بحسب الأنظمة الدولية وبحسب ما قرره شرع الله، وفي نفس الوقت لا نحرمها من فرص العمل في القطاع الخاص، وبالتالي أعتقد أن هذه المعادلة يمكن أن تكون معقولة ومقبولة. أمامي ثلاثة اقتراحات: الأول: ما تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ. والثاني: ما جاءت به اللجنة. والثالث: النص الأصلي كما جاء من الحكومة. فهل نبدأ التصويت على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.
المستشار القانونـي للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المفروض أولاً أن تطرح للتصويت توصية اللجنة، فتوصية اللجنة أجرت تعديلات على كل من قرار مجلس النواب والنص الأصلي لمشروع القانون، وبالتالي يتم التصويت عليها فإذا لم تحظَ بالموافقة فحينئذٍ ينظر في الاقتراحات المقدمة بتعديل المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ بقراءة اقتراحك.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، "يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفترة السابقة وفقًا لظروف العاملة ومصلحة العمل"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 50 بعد التعديل (المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد للمرة الثانية أن البدل يمنح للعامل لأسباب مرتبطة بطبيعة العمل وينتفي منح البدل بانتفاء أسباب منحه، وأنا أؤكد النص الوارد من اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 61:58 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 66:63 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 109:106 بعد التعديل: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع قرار اللجنة، فأولاً: لو رجعنا إلى المادة (104: 107 بعد التعديل) المشار إليها فسنجد أنها أجازت لصاحب العمل إنهاء العقد من دون إخطار أو تعويض، بينما هذه المادة (106: 109 بعد التعديل) نصت على "فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد توجيه إخطار إلى العامل..." ففي هذه المادة يوجد توجيه إخطار بينما في المادة (104: 107 بعد التعديل) لا يوجد إخطار وإنما فيها فصل تعسفي، ولهذا أرى أن رأي وزارة العمل صحيح، لأنه بدون هذه المادة يستطيع رب العمل إنهاء العقد من دون سابق إنذار، كما أن هذه المادة (106: 109 بعد التعديل) تحمي العامل من تعسف رب العمل، هذا أولاً. ثانيًا: لو رجعنا إلى الحالات التي أقرتها المادة (104: 107 بعد التعديل) نجد أن هناك عشر حالات، ليس فيها حالة واحدة تتشابه مع هذه الحالة وهي عدم الكفاءة والنقص.. إلخ، فلهذا أنا أرى الإبقاء على هذه المادة لأهميتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، قرار اللجنة حيثياته أن هذه المادة لا تحمي العامل وتوسع من صلاحيات صاحب العمل، وهي حيثية تمامًا عكس ما تقوله المادة، لأن المادة هي حماية للطرفين، فاليوم يأتيك 50 أو 60 صاحب عمل يقول لك كل واحد منهم إن هذا العامل لا يصلح لأنه تم وضع كمبيوتر جديد والعامل لا يعرف كيفية استخدامه، أو هذه العاملة التي أخذت ساعة رضاعة مدة سنتين أنا لن أنهي عقد عملها بسبب هذا الموضوع وإنما لأننـي جلبت نظامًا جديدًا في البرادة وهي لا تستطيع استخدامه. فمفهوم "الكفاءة" مطاط وليس محددًا، الفرق بين نص الحكومة وبين نص مجلس النواب هو الفترة، بحيث يُعطى العامل فترة ويدرب وإذا لم يستطع القيام بالعمل ينهي صاحب العمل عقده، أما إذا حذفت هذه المادة فستكون النتيجة عكس مسببات القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع قرار اللجنة بإلغاء هذه المادة، فهذه المادة عند الوهلة الأولى من قراءتها نجد أنها ليست لمصلحة العامل نهائيًا، فسعادة الوزير أشار إلى أن مصطلح "الكفاءة" مطاط، وسيأخذها صاحب العمل بين وقت وآخر ليستغلها في مواجهة العامل، فإما أنت منعدم الكفاءة وإما ناقص الكفاءة بحسب النص الموجود. بالنسبة إلى مسألة التدريب التي أشار إليها وزير العمل، فإنه لا توجد في هذه المادة أي تدابير لرفع كفاءة العامل من قبل صاحب العمل، فالعامل هو من سيعمل بنفسه على رفع كفاءته، وإذا أردت (تطفيش) العامل فسأقول له طوال السنة إنك غير كفء واستغل هذه المادة، وأخطره حتى تنتهي المهلة القانونية ويترك العمل. ولذلك إذا أسسنا قانونًا يضم حوالي مائتي مادة لحماية مصالح العمل والعمال وصاحب العمل فلا ينبغي أن نأتي في مادة واحدة وننسف مثل هذه الأمور بإعطاء صاحب العمل بطاقة خضراء بيده متى ما شاء أنهى بها عقد العامل. إذا كان هناك إخلال من العامل بالالتزام بواجباته الأساسية تجاه رب العمل فهناك مواد نظمتها بأنه يستطيع أن يتخذ بشأنه كل التدابير والإجراءات. لذلك أصابت اللجنة فيما اتجهت إليه من قرار بحذف هذه المادة، وهي بالفعل مادة -مثلما سبق أن قالت عنها الأخت رباب العريض- خطيرة بالفعل في مجال تطبيقها وإنفاذها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت متحفظة على إلغاء المادة، وأنا مقررة اللجنة ومن المفترض أن أدافع عن رأي اللجنة، ولكن أحببت أن أعبر عن رأيي الشخصي في هذا الموضوع مثلما عبرت الأخت الدكتورة بهية الجشي عن رأيها الشخصي ضد موقف اللجنة. الحقيقة أننا ننظر دائمًا بسلبية ولكن هناك نقطة معينة لا يذكرها أحد، وهي أن القطاع الخاص -وأنا كنت أعمل في القطاع الخاص- في البحرين يتميز بمعايير عمل عالية جدًا، والموظف الذي يقضي فترة بسيطة من العمل في هذه المؤسسات يعتبر جزءًا من الأصول في هذه المؤسسات، أصل يستثمرونه باستمرار وليس هناك ادعاء بالتخلص من الموظفين، فالموظف الذي كلف المؤسسة التدريب والوقت والعناية والخبرة ليس من السهل التخلص منه بسهولة كما يذكر، في الوقت الذي تحافظ فيه المؤسسة على رفع مستوى عامليها لرفع الإنتاجية واعتبار كل موظف يدخل المؤسسة ويتميز بارتفاع كفاءته باستمرار جزءًا من أصول المؤسسة. وهذه أمور متبعة ويجب أن نقتنع بأنها موجودة في القطاع الخاص في البحرين، والقطاع الخاص في البحرين بالذات من دون الإقليم بشكل عام. يجب أن نحترم هذه الخصوصية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سبق أن قلت إن هذه المادة أخذت من تشريع مقارن ولكن صيغت بشكل سيئ. سعادة الوزير يقول إنه في حالة أن العاملة لا تجيد العمل على جهاز الحاسب الآلي سيعد هذا نقصًا في كفاءتها وستفصل، وهذه ليست إشكالية هذه المادة، وإنما الإشكالية هي أن الصلاحية في يد صاحب العمل وهو الذي يقرر مدى تدني أو نقص كفاءة هذا العامل من دون أي معايير. فسعادة الوزير من الأشخاص الذين دائماً ينادون بالمحافظة على العمالة الوطنية، وأعتقد أنه بوجود نص هذه المادة ستنتهي العمالة الوطنية. ففي آخر إحصائية لوزارة العمل ظهر أن العمالة الموجودة في البحرين في القطاع الخاص وحتى عدد الأجانب الموجودين في البحرين أصبحوا أكثر من نصف عدد سكان البحرين، وبالتالي نحن لابد أن نحافظ على عمالتنا بكل الطرق. من قال إن صاحب الشركة هو الذي سيتدخل؟ الأجانب هم المسؤولون المباشرون الآن، وهم الذين يقررون كفاءة العامل أو عدم كفاءته، وأبدًا لم يكن صاحب الشركة أو مجلس إدارة الشركة هو الذي يقرر نقص الكفاءة، فالتقارير ترفع سنويًا على أساس إذا كان هناك (بونس) أو أي علاوة أخرى، ومعالي الوزير يستطيع الاطلاع على أكبر الشركات ويرى الأجانب كيف يحصلون على (البونس) والبحرينيين دائمًا كفاءتهم متدنية. وجود هذا النص سيقلل من (البونس) وسيعدم البحرينيين ووجودهم في هذه الوظائف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مستغربة جدًا من أسباب حذف المادة، وأعتقد أن المادة جدًا ممتازة. فأي موظف لم يُوظف إلا بعد إجراء مقابلة ومعرفة كفاءاته، وما إذا كان يعرف استخدم جهاز الحاسب الآلي فيعطونه الجهاز ويعمل في الوظيفة، وبالتالي لا يستطيع صاحب العمل أن يحاسبه ويقول له إنك لم تكن تعرف استخدام الحاسب الآلي وبالتالي سأنهي عقد عملك، وإنما يتم تدريبه، وبالتالي هناك جانب تدريبـي حتى يواكب العمل، لكن هناك إجراء مقابلة أولية لشهاداته وقدراته لمعرفة كونه يتناسب مع الوظيفة. هذه المادة أعتقد أنها في صالح الطرفين، صاحب العمل إذا رأى أن الموظف يستطيع أداء عمل معين ثم تبين له أنه لا يستطيع أداء هذا العمل وليس لديه الكفاءة الكافية فيخطره ومن ثم ينهي العقد والعكس صحيح، فالموظف لا يُظلم لأنه يمكن أن يرسل له الإخطار بالأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد العمل. فمعايير الكفاءة لابد من وضعها في قرارات ولوائح تنفيذية أو قرارات صاحب العمل أثناء التوظيف ولا تدخل في المادة القانونية، أنا مع المادة وأعتقد أنها مهمة جدًا، وأستغرب حذفها من قبل اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أنا ليس لدي إضافة على ما قلته ولكن لدي ملاحظة هنا على استخدام الأحكام الحاسمة والعبارات القوية جدًا من أختين محاميتين مشهود لهما، في البداية شعرت بالفرح لأننـي متفق مع الأخت دلال الزايد ولكن ليس تمامًا، الأخت دلال الزايد تقول إن قانونًا مكونًا من 200 مادة تقريبًا سوف ننسفه بهذه المادة، فهذه عبارة كبيرة وكأن المادة 109 حزام ناسف ينسف القانون بأكمله، يمكنكِ القول إنها ستضعف القانون أو أن العمال سيخسرون بعض الحقوق، لكن لا يمكن القول إنها ستنسف القانون. كذلك الأخت رباب العريض قالت إن في ذلك إعدامًا للعمالة الوطنية، فهذه الكلمات عاطفية كبيرة وتدعي بأن هذه المادة سيكون لها كل هذا التأثير، كما أنها تفقد الحوار قانونيته وهن اللاتي يعتبرن أساتذة في القانون. أنا سأستغل هذه الفرصة وسأتكلم عن نقطة -وهي صراحة ليست لها علاقة بهذا القانون- وهي ازدياد العمالة الأجنبية في البحرين، وزارة العمل ليست لها علاقة بزيادتها في البحرين، هيئة تنظيم سوق العمل لا علاقة لها بذلك أيضًا، كما أنه لا علاقة لأي وزير عمل في العالم بزيادة العمالة الأجنبية في دولته، البرنامج الاقتصادي والخطة الاقتصادية والتوجه الاقتصادي، هذه الأمور هي التي لها علاقة بزيادة العمالة الأجنبية، أحيانًا في الصحافة – بعض الصحفيين وأنتم لستم المعنيين بهؤلاء الصحفيين غير المنصفين- يُكتب كلام ساذج، فاليوم هناك مقالان عن سبب زيادة العمالة الأجنبية، ورد فيهما: لماذا يا وزير العمل لا تدرب البحرينيين؟ يدعون بأن هناك 600 ألف بحرينـي عاطل، والصحيح أن لدي 5 آلاف عاطل ولو قمت بتدريبهم وتوظيفهم فسوف يبقى الـ 600 ألف عاطل، السياسة الاقتصادية في دول الخليج هي التي تحتم جلب العمالة الأجنبية، فإذا حصل الأخ سعود كانو اليوم على ترخيص لبناء بناية كبيرة وهي تحتاج إلى 500 عامل وتقدم للحصول على رخص ولا يوجد بحرينيون لبنائها فماذا أقول له؟ فلست أنا من أعطاه الترخيص ولست من وضع برنامجًا لبناء العمارات كتوجه اقتصادي ولست أنا من سجلها في البلدية، هناك سياسة دول في كل دول الخليج تتمثل في الاتجاه إلى العمالة الرخيصة والاقتصاد الذي يعتمد عليها، وليست لذلك علاقة بوزير العمل. اليوم البحرين فيها 85 ألف مواطن بحرينـي يعمل في القطاع الخاص وهذا يزيد على عدد العمالة في القطاع العام بشقيه العسكري والمدني، هذه المرة الأولى في تاريخ البحرين، وهذا الأمر تم تحقيقه قبل سنتين، وللعلم فإنه في دولة كالكويت والتي عدد سكانها يعادل ثلاثة أضعاف سكان البحرين عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا يزيد على 33 ألفًا، في حين أن هذا العدد في البحرين يبلغ 85 ألفًا، وهذه شهادة للبحرينـي بأنه مستعد لأن يعمل إذا تم تدريبه وتأهيله، هذه المادة لن تعدم 85 ألفًا يا سعادة الأخت رباب العريض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الوظيفة تتطلب من شاغلها ثلاثة أمور رئيسية وهي أن يمتلك العامل المهارات اللازمة والسلوكيات اللازمة والمعارف اللازمة، وهذه المبادئ يتم التأكد من توافرها لدى المرشح لشغل تلك الوظيفة في المقابلات الشخصية والاختبارات التوظيفية وغيرها، ثم يأتي صاحب العمل فجأة ويقول إن أداء هذا العامل قد تدنى ولأن مستوى أداء الموظف قد تدنى فإنه يعطيه فرصة لمدة ستين يومًا كما ذكر في المادة. الآن السؤال: صاحب العمل قرر أن أداء هذا العامل قد تدنى ويأتي مرة أخرى بعد المدة التي منحها للعامل لتقييمه فهل نتوقع أن يقول إن مستوى أداء العامل قد تحسن؟ أعتقد أن هناك شكًا في هذا الموضوع، أنا لا أتكلم عن تدريب العامل على أجهزة جديدة أو أنظمة جديدة فالمادة تتكلم عن الواقع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعلم لماذا نتحدث عن أصحاب الأعمال وكأنهم أعداء للعمال، ولماذا دائمًا نفترض سوء نية أصحاب العمل وكأنهم ليسوا من أبناء هذا الوطن. أنا لدي تحفظ على هذه الناحية فنحن بذلك نشك في أن رب العمل سيستغل أي ثغرة في القانون لينقض على العمال، وهذه نظرة غير صحيحة، هذا أولاً. النواب فعلوا جيدًا عندما عدلوا "عدم كفاءة العامل" إلى "تدنـي كفاءته"؛ عند توظيف العامل تقاس كفاءته فليس من المعقول أن تأتي لتقيس كفاءته بعد فترة وأنت في الأصل قد قستها عند توظيفه، ولكن تدنـي كفاءة العامل لأسباب ربما لتطورات حدثت في المنشأة وتتطلب كفاءات معينة غير متوافرة لديه فهذا قد يحدث، هذه المادة منحت صاحب العمل الحق في إعطاء العامل مهلة معينة ليرفع فيها كفاءته. لكن لا يمكن وضع معايير الكفاءة في القانون، فهناك لوائح تنظيمية تضع هذه المعايير، إذا كان الإخوة الزملاء يرون أن مدة الستين يومًا التي رفعها الإخوة النواب من 30 يومًا إلى 60 يومًا غير كافية لرفع كفاءة العامل فيمكننا أن نزيد هذه المدة، لكن أن نقول إنها ستشجع رب العمل وكيف ستقاس الكفاءة؟! فطبعًا هناك مقياس للكفاءة في العمل، ثم إن الكفاءة في كل منشأة تختلف عن الأخرى ولها معاييرها وضوابطها الخاصة، فلا يمكن أن نضع المعايير التي يمكن تطبيقها على كل المنشآت فكل منشأة لديها معايير خاصة للكفاءة. لا أعلم لماذا هذا الهجوم الشرس على هذه المادة والقول بأنها ستلغي القانون وستنسفه؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرنا الإخوة الأعضاء ففي الأمور التشريعية نستخدم ألفاظًا معينة لأننا نلمسها من واقعين واقع تشريعي وآخر تطبيقي، سعادة وزير العمل عندما ذكر أننا نستخدم ألفاظًا قوية فلأننا نعتبرها هكذا، نحن ننظر دائمًا – وطوال فترة مناقشة مشروع القانون- إلى حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل، وليس في ذلك أي هجوم شرس كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي، فالهجوم الشرس هو على ألفاظ النصوص وهذه هي مشكلة القانوني، فالقانونـي تستوقفه الألفاظ فرأيه قد يكون صائبًا وقد يكون خاطئًا، لكن إذا أعطانا الله العمر نحن وسعادة الوزير وصدر هذا القانون وطبق فسوف نرى تأثير بعض المواد التي كان حولها اعتراض ما، مثلاً إذا كنت صاحب عمل - ودائمًا ما توسم العمالة الوطنية بعدم الكفاءة من قبل أصحاب العمل- يمكن أن تفصلنـي إذا كنت عاملاً لديك ولم أرتكب أي خطأ، لسبب بسيط فهذه المادة تعتبر المنفذ. بالنسبة إلى ما ذكرته إحدى الأخوات بشأن اللائحة التنظيمية فلنتفق على ذلك من الآن، فأين يوجد نص بالإحالة إلى اللائحة التنظيمية في هذه المادة لتنظيمها؟ وأين التدريب الذي سيلقى على عاتق رب العمل؟ فنص المادة "ويتحمل العامل نفسه مسؤولية رفع كفاءته" فهي مسؤولية العامل نفسه، أما بالنسبة للتدريب فأين يوجد في النص؟ فأنا لا أجد تدريبًا في المادة أو إحالة إلى التنظيم، هذه هي النقطة التي نتكلم عنها، فبعد هذا النقاش في هذه الجلسة والجلسة السابقة على هذه المادة فإنها سترفض ويوافق على هذه التوصية كما هي ولن تحذف، ولكن الأمور عندما تطبق ونرصد نتائج تطبيقها فهنا سيلتفت المشرع للأسباب التي جعلها تفلت عند التشريع وهذه ستكون إشكالية، وشكرًا.