الجلسة الثامنة عشرة - الخامس عشر من شهر فبراير2010
  • الجلسة الثامنة عشرة - الخامس عشر من شهر فبراير 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الاثنين 15/2/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م. لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2009م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2009م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها ، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2009م .
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م ( ابتداء من المادة 152 : 157بعد إعادة الترقيم).( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العاشرة بتاريخ 14/12/2009م ).
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م .
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن الاقتراح المقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم (77) بعد إعادة الترقيم إلى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • ​الرقم: 18
    التاريخ: 1 ربيع الأول 1431هـ 
              15 فبراير 2010م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنـين الأول من شهر ربيع الأول 1431هـ الموافق الخامس عشر من شهر فبراير 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العمل:
      1. السيد صباح سالم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      3. السيد جمال عبدالوهاب قارونـي مستشار مكتب الوزير.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانـية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعصام يوسف جناحي  والدكتور عبدالرحمن محمد الغتم للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان من مجلس الشورى بشأن الذكرى التاسعة لميثاق العمل الوطنـي. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الذكرى التاسعة لميثاق العمل الوطنـي: تستذكر مملكة البحرين بكل الاعتزاز والتقدير الذكرى التاسعة للتصويت على ميثاق العمل الوطنـي التي ‬تصادف‮ الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، و‮التي سطر فيها شعب البحرين أصدق معانـي الوفاء والولاء عندما صوّت على ميثاق العمل الوطنـي بنسبة (98.4%)، حيث اعتبر هذا التصويت نقطة مضيئة في التاريخ البحرينـي، ومحطة هامة يقف عندها أبناء مملكة البحرين ليعيشوا الحاضر بكل عظمته وشموخه ويستشرفوا المستقبل بكل ما يحمله من الإنجازات الكبيرة، والتي انعكست إيجابًا وبشكل واسع على مختلف مناحي الحياة في المملكة. وفي هذه المناسبة التي تمثل علامة فاصلة في تاريخنا الحديث، وعهدًا جديدًا في مسيرتنا الوطنـية بعد أن اختار شعب البحرين الوفي بكامل حريته وإرادته ومسؤوليته المضي قدمًا لبدء حقبة جديدة في ميدان التطور الديمقراطي، يشرفنا في مجلس الشورى بهذه المناسبة الوطنـية المجيدة أن نرفع أسمى آيات التهانـي والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد ابن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الذي أسس مشروع ميثاق العمل الوطنـي، وتفعيل بنوده التي ساهمت في رقي ورفعة الوطن والمواطن، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الوفي، حيث جاءت هذه المناسبة المجيدة لتثبت ما تمتاز به القيادة الحكيمة من رؤى تتسم بالحكمة والحنكة والبصيرة النافذة، وما يتمتع به المواطن البحرينـي من تحضر ووعي والتزام بالوحدة الوطنـية باعتبارها الركيزة الأساسية التي لا يمكن التفريط أو التهاون بها لاستكمال مسيرة التنمية والتحديث على هذه الأرض الطيبة. كما لا يفوتنا أن نشيد في هذه المناسبة الوطنـية العزيزة بتفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بافتتاح صرح الميثاق الوطنـي مساء يوم أمس (الأحد)، والذي يعد معلمًا بارزًا يصور برمزية ‮جدارية أسماء المواطنـين المخلصين ‮ممن صوتوا بالموافقة على ‬التحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة، مؤكدين أن هذا الصرح يعتبر إعادة توثيق لبداية الحقبة الذهبية التي‮ ‬خطها صاحب الجلالة الملك المفدى، والذي ضرب من خلالها أروع الصور في تمكين المواطنـين من المشاركة في استشراف آفاق المستقبل الواعد، وإسهامهم في وضع لبنات البيت الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬المملكة. إننا في هذه المناسبة الوطنـية لنعاهد القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي على العمل بكل جهد مخلص، وبالتعاون البناء مع الحكومة الموقرة، والقوى والفعاليات المجتمعية كافة التي تسعى إلى دعم وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتطوير في المملكة، على ترجمة ما جاء في ميثاق العمل الوطنـي من قيم ومبادئ في شكل عطاء مستمر يسعد المواطن بخيره العميم، وينعم الوطن بنتائجه المشرّفة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنـة الشؤون التشريعية والقانونـية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       الفصل الثالث: منازعات العمل الجماعية: المادة 152: 157 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 153: 158 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 154: 159 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي بوزارة العمل.

      المستشار القانونـي بوزارة العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن رجع مجلسكم الموقر إلى التسمية الواردة في النص الحكومي وهي "هيئة التحكيم"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، المفترض من اللجنة أن تسحب اقتراحها بالتعديل وتُبقي على النص كما جاء من الحكومة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس لم يوافق على تعديل اللجنة، واللجنة وضعت "هيئة الفصل في المنازعات الجماعية" في كل المواد التي وردت فيها "هيئة التحكيم"، وبما أن المجلس الآن لم يوافق على قرار اللجنة ورجعنا إلى المسمى الأول وهو "هيئة التحكيم"، إذن تعدل إلى "هيئة التحكيم" أينما وردت في كل المواد.


      الرئيـــــــــــــــس:
      تقصدين أن ترجع هذه المواد إلى اللجنة؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       لا، بل أن نعود إلى المسمى الأول في كل المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع تعديل الرقم الوارد في نهاية البند (ب) من المادة 156 إلى المادة 161؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 155: 160 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 156: 161 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، وتلغى كل التعديلات بالنسبة إلى تغيير المسمى الأصلي للهيئة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان الاتفاق أن نرجع إلى النص الأصلي فبدلاً من أن تكون "هيئة الفصل في المنازعات الجماعية" تكون "هيئة التحكيم"، ولكن هذه النصوص فيها اختلاف، فنحن حذفنا البند 4 المتعلق بأن يكون أحد المحكمين من وزارة العمل، وقلنا إنها -وإن كانت هيئة تحكيم- تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي، وبما أنها هيئة ذات اختصاص قضائي فلابد أن يكون هناك غلبة للعنصر القضائي، وبالتالي إذا رجعنا إلى نص الحكومة فلن نجد فيه غلبة للعنصر القضائي، ثلاثة قضاة، وعامل واحد، وشخص من غرفة تجارة وصناعة البحرين أو من أصحاب العمل، وشخص من وزارة العمل، لذلك لابد من حذف وزارة العمل فليس لها علاقة بأطراف النزاع، فهذه الهيئة تعتبر هيئة قضائية، أو أن نضيف إلى العنصر القضائي شخصًا آخر، فإذا كانت وزارة العمل ترغب في أن تكون طرفًا فلابد من إضافة شخص رابع على العنصر القضائي لتكون الغلبة للعنصر القضائي، فالنص بهذه الطريقة تكون فيه شبهة دستورية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، عندما يكون هناك ثلاثة قضاة ويرأس اللجنة قاضٍ، فالرئيس له صوت مرجح، وبالتالي الجانب القضائي أصبح له ثقل أكبر من الجوانب الثلاثة الأخرى؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي بوزارة العمل.

      المستشار القانونـي بوزارة العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، في معايير العمل الدولية ومعايير العمل العربية، هيئة التحكيم تكون وزارة العمل ممثلة فيها، وكل القوانـين العربية وآخرها القانون الكويتي الذي وافق عليه مجلس الأمة الكويتي -باعتبارها دولة خليجية- من حوالي شهر قرر أيضًا أن تكون وزارة العمل ممثلة في هذه الهيئة. الأمر الآخر بالنسبة إلينا أنه لا توجد أي مشكلة في العنصر القضائي، فكما تفضلت سعادتك فإن المادة (160: 165 بعد التعديل) تقول: "... إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس..."، والذي يرأس الهيئة هو أقدم القضاة الثلاثة، وبالتالي ليست هناك أي مشكلة، ولكن نحن نتمسك بأن تكون الوزارة ممثلة لأمر آخر من الناحية العملية، فممثل وزارة العمل هو أكثر دراية بالجوانب المهنـية للنزاع، فيمكن أن يساعد الهيئة على سرعة الفصل في النزاع المعروض عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى رأي الأخت رباب العريض بالنسبة إلى الموقف من البند (4) هل نحذفه أم لا؟ هل يكون هناك محكم من الوزارة ويكون ثلاثة مقابل ثلاثة؟ وكيف تكون الغلبة للسلطة القضائية؟ أريد توضيحًا لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب من كوننا قررنا أن تكون الغلبة للحكم القضائي في هذه اللجنة، فنحن كنا نتكلم عن عدة عوامل وناقشناها نقاشًا ثريًا، وتم إرجاعها إلى اللجنة لكي تنظر في الرجوع إلى النص الحكومي في الأساس، فهذا كان المراد. وأعتقد أن وجود وزارة العمل سوف يثريها أكثر، لأن كل العلاقات العامة أو المشاكل أو المنازعات الآن تذهب إلى وزارة العمل، وبالتالي فإن وزارة العمل لديها خبرة طويلة في هذا المجال، فلماذا لا تكون ممثلة في هيئة التحكيم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، تطرح وزارة العمل دائمًا موضوع منظمات العمل الدولية وآخر القوانـين، وهذا تشريع وطنـي سيطبق في البحرين ولن يطبق في الكويت ولا في العمل الدولي، وبالتالي نحن ملزمون -كسلطة تشريعية- بالدستور. عندما أتت المحكمة الدستورية وطرحت موضوع الغلبة للعنصر القضائي، فإنه يقصد بذلك حيادية العنصر القضائي في هذا الموضوع، فأنتم تتكلمون عن أطراف غير حيادية، فالعامل وأصحاب العمل وحتى وزارة العمل لا يعتبرون أطرافًا حيادية في هذه الهيئة، فالطرف الحيادي هو دائمًا القضاء. وبالتالي أنا أعتقد أن حذف وزارة العمل هو الأسلم بما أنهم ليس لديهم استعداد لإضافة عنصر قضائي آخر. في موضوع آخر، والمتعلق بأننا غيرنا مسمى "عضو ممثل" إلى "محكم" وبما أنها هيئة ذات اختصاص قضائي، فإنه بدلاً من أن يكون "محكم" الأفضل أن يكون "ممثل". نحن نتكلم عن هيئة تفصل في نزاع وأحكامها تعتبر نهائية ويطعن عليها أمام محكمة التميز، فبدلاً من أن يكون "محكم" نجعلها "ممثل" فهذا أفضل من حيث التسمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ربما فاتنـي التعريف، ولكن توجد هنا إشارة إلى "منظمة أصحاب الأعمال"، فهل من الممكن أن أطلب من الأخ المستشار القانونـي بوزارة العمل شرح ما هي منظمة أصحاب الأعمال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نفي صفة الحيادية عن ممثل وزارة العمل غير وارد هنا إطلاقًا، بل على العكس أعتقد أن وزارة العمل تمثل الحيادية في مثل هذا الطرف، فقد نشير إلى عدم الحيادية بالنسبة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين أو بالنسبة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أما بالنسبة إلى وزارة العمل فهي الوزارة المسؤولة عن تطبيق القوانـين وتنفيذها، وبالتالي يجب ألا نغفل عن خبرتها في ممارسة وتطبيق هذا القانون حتى يكون لها الدور الحقيقي في مثل هذا التمثيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقنـي الأخ محمد هادي الحلواجي، فنحن نناقش قانون العمل في القطاع الأهلي، وأعتقد أن استبعاد وزارة العمل كطرف في هيئة التحكيم فيه إجحاف في حق وزارة مسؤولة عن تطبيق القوانـين، وهي الوزارة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن رعاية شؤون العمال في البحرين. فأعتقد أن غلبة العنصر القضائي متحققة وقد تفضلت معالي الرئيس بإيضاح ذلك حين قلت إن رئاسة هذه الهيئة ستكون من القضاة، أعتقد أن أي قرار سينحاز إليه الرئيس سيكون هو الطرف المرجح. أنا لا أؤيد استبعاد وزارة العمل من هذه الهيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في كل المنازعات التي تحدث في البحرين بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال هناك جهة واحدة محايدة يلجأ إليها الطرفان وهي وزارة العمل، فوزارة العمل لا تعتبر نفسها إلى جانب هذا الطرف أو ذاك الطرف، وإنما مهمتها هي التوفيق بين وجهتي النظر، وهذه الأمور تحدث يوميًا -ونحن لدينا 60 نقابة- حتى في الشركات التي ليست فيها نقابات، فأنا اليوم تأخرت لكونـي كنت أتوسط بين شركة وبين عمالها. أنا أستعجب من إحدى الأخوات التي تقول إن وزارة العمل غير محايدة، ونحن إن شاء الله محايدون، ومصداقيتنا سوف تتلاشى إذا لم تعتبر الوزارة محايدة، وأعتقد أنه عندما يشار إلى عرف ما وكذلك إلى ما هو متبع في المنظمات الدولية فإن ذلك يأتي لأننا لا نريد أن نكون شاذين عما يحدث في العالم في طريقة تطبيق أنظمتنا. وبالتالي أنا أرى أن ممثل وزارة العمل ضروري في هيئة التحكيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الوزير هناك سؤال من الأخ خالد المؤيد يقول: ماذا يُقصد من المنظمة الممثلة لأصحاب الأعمال؟

      وزيـــــر العمــــــل:
      يقصد بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وليس جمعية رجال الأعمال.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن هل نعود إلى النص كما ورد من الحكومة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك تعديلان، فهناك استبعاد وزارة العمل من هيئة التحكيم، وهناك أيضًا استبدال كلمة "ممثل" بكلمة "محكم" وبالتالي هناك تعديلان لابد من أن نقرر بشأنهما...

      الرئيـــــــــــــــس:
      الآن هم يريدون الرجوع إلى النص الأصلي كما ورد من الحكومة...

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      ولكن نحن قلنا "ممثل"، ولم يتطرق أحد إلى كلمة "ممثل" بدلاً من كلمة "محكم"...

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل تريدين أن نقوم بالتصويت على المادة ككل بعد التعديل؟ أنا لا أعتقد أنه تعديل جوهري. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، التصويت ليس على النص الذي ورد من الحكومة وإنما على النص الذي ورد من مجلس النواب لأنهم غيّروا عبارة "الوزير المعنـي بشؤون العدل" وهذا هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.

      المستشار القانونـي للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن توصية اللجنة مختلفة عن قرار مجلس النواب وعن النص الأصلي فينبغي أن يتم التصويت على هذه الاختلافات أولاً، فإذا لم تتم الموافقة عليها يتم الانتقال إلى التصويت على النص الأصلي، لأن هناك اختلافات موجودة وهي بعيدة عن النص الأصلي وهي بتوصية اللجنة، فينبغي أن يتم التصويت عليها، فإذا استبعدت فحينئذٍ يتم التصويت على قرار مجلس النواب، فإذا استبعد فحينئذٍ يعود الأمر إلى التصويت على النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن سيتم التصويت على المادة (156: 161 بعد التعديل) بحسب توصية اللجنة بندًا بندًا. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 156: 161 بعد التعديل: الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة بتعديل مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى من المادة (156: 161 بعد التعديل) بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه الفقرة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى البند 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       البند (1(: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       البند (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند كما جاء من الحكومة. وننتقل إلى البند التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       البند (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند كما جاء من الحكومة. وننتقل إلى البند التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      البند (4): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذا البند؛ لأنه لا داعي أن تكون الوزارة ممثلة في الهيئة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر هذا البند كما جاء من الحكومة. وننتقل إلى الفقرة قبل الأخيرة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
        الفقرة قبل الأخيرة: بناء على توصية اللجنة بخصوص البند 4 تلغى توصية اللجنة بتعديل الفقرة قبل الأخيرة بحذف الرقم (4) منها، مع تعديل كلمة "البنود" إلى "البندين"، واستبدال كلمة "عضو" بكلمة "محكم" أينما وردت في هذه الفقرة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أي أنكِ تقصدين الموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة. إذن هل يوافق المجلس على الفقرة قبل الأخيرة من المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه الفقرة. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة ككل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 157: 162 بعد التعديل: تسحب اللجنة توصيتها وتوصي بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


        
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 158: 163 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 159: 164 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 160: 165 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 161: 166بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


        
      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       الباب الخامس عشر: السلامة والصحة المهنـية وبيئة العمل: المادة 162: 167 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 163: 168 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك ثلاث مواد مرتبطة بملاحظة واحدة وردت في تقرير اللجنة، مفادها التالي: بيّن ممثلو وزارة الصناعة والتجارة أن لديهم إشكالية حول ثلاث مواد فقط من مشروع القانون، وهذه المواد هي 168 بعد التعديل و174 بعد التعديل و175 بعد التعديل في البند (ب)، والسؤال الموجه إلى اللجنة حول المادة 168 بعد التعديل هو: ما هي الإشكالية في عدم موافقة ممثل وزارة الصناعة والتجارة على هذه المادة؟ هل التعديل الذي أدخله الإخوان يتماشى مع طلب وزارة الصناعة والتجارة أو يتنافى معه؟ فهذا الكلام غير مفصل في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك جواب عن سؤال الأخ جمال فخرو؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد لدي جواب، وأعتقد أننا محتاجون إلى رأي وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة العمل إذا كان لديهما جواب عن ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبد الباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي بوزارة العمل.

      المستشار القانونـي بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يصل إلى علم وزارة العمل أن وزارة الصناعة والتجارة معترضة على هذا النص، فإذا كانت وزارة الصناعة والتجارة قد بعثت باعتراضها إلى اللجنة فنحن لا نعلم به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي التعديلات التي وردت من كل الأطراف، فغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ووزارة العمل ليس لديها أي ملاحظات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، يفترض من اللجنة علمها إذا كانت وزارة الصناعة والتجارة لديها اعتراض حول هذه المادة، إلا إذا كانت الوزارة قد أوصلت اعتراضها للأخ جمال فخرو وليس للجنة فهذا شيء آخر، فالسؤال الآن: ما هو اعتراض وزارة الصناعة والتجارة؟ أما إذا حدث تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة أو لا، فهذا غير مهم بالنسبة إلينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المسألة أن وزارة الصناعة والتجارة كانت ترى أن الوزير المختص بوزارة الصناعة والتجارة هو الذي من المفترض أن يقوم بإجراء التقييم وتحديد المخاطر والكوارث فقط، ولكن لا يوجد أي اعتراض على مضمون هذه المادة كمادة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 164: 169 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 165: 170 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 166: 171 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 167: 172 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 168: 173 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 169: 174 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 170: 175 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة على البند رقم 1، فتوصية اللجنة تقول من دون تعديل، وعندما نعود إلى النص الأصلي نجده ينص على: "إجراء بعض الفحوص"، ولكن اللجنة أخذت بقرار مجلس النواب وهو حذف كلمة "بعض"، فما هو الأصح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
        شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع توصية اللجنة بخصوص البند (أ) هي الموافقة على قرار مجلس النواب، ومجلس النواب لم يضع إشارة في قراره إلى أنه حذف كلمة "بعض"، فمن المفترض أن يضع ذلك بالخط العريض حتى يبين أن هناك تغييرًا واللجنة وافقت على قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي لم يحالفها الحظ، فعندما ترجع إلى قرار مجلس النواب فستجد أنه موجود فيه حذف كلمة "بعض" في أول الصفحة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البند (أ) توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 171: 176 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       مادة مستحدثة: 177 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مجلس النواب لهذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذه المادة مستحدثة ولكن على الأقل تم ربطها بحجم المؤسسة وهي تتكلم عن 50 عاملاً فأكثر، ولكن اللجنة جاءت وأضافت عبارة "وفقًا لظروف كل منشأة وإمكانـياتها وذلك"، في هذه الحالة المادة أُفرغت من هدفها، فأقترح إلغاء هذه الإضافة ونبقي المادة كما وردت من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه المادة مادة مستحدثة ولا توجد لها ضرورة أساسية في هذا القانون، لأن هناك مواد أخرى تتكلم عن الخدمات الاجتماعية التي تخص العمال، والغريب في هذه المادة المستحدثة ورغم تعديل الإخوة في اللجنة والقرار الذي سيصدره سعادة الوزير هو الاتفاق فقط مع جهة أو طرف من الأطراف ذي علاقة بالعمل وهم العمال، وأغفل هذا القرار الاتصال بالطرف الآخر وهو غرفة تجارة وصناعة البحرين، حتى الصياغة لم تأتِ متوازنة كما سار عليه القانون بأن أي قرار يصدره وزير العمل يتعلق بالمؤسسات يكون بالاتفاق بين العمال وأصحاب العمل، بالتالي لا أعتقد أن هناك داعيًا لهذه المادة، ولكن إذا ارتأى المجلس ضرورتها فيجب أن يتم تعديلها لكي يستمر التوازن في العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مستحدثة من قبل مجلس النواب، وقد تم استحداثها على أساس الاتفاقيات المتعلقة بالعمل، فإذا رجعنا إلى اتفاقيات مستويات العمل فسنجد أن النص موجود بحذافيره. ولكن مجلس النواب حذف عبارة "وفقًا لظروف كل منشأة وإمكانياتها". ونحن كلجنة وضعناها، لأن النص بحسب تعديل مجلس النواب يعنـي أن الأعمال الثقافية -حتى إذا كانت هناك أعمال ترفيهية- سوف يُلزم بها صاحب العمل بدون أن تراعى الإمكانـيات المادية للمنشأة، وبالتالي هم قطعوا الجزء الخاص بظروف المنشأة من الاتفاقية الدولية، ونحن رأينا أن هذا النص صحيح ولكننا أرجعناه باعتبار أنه لابد من مراعاة ظروف المنشأة وإمكانـياتها المادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل منشأة في البحرين لكي تحسن من إنتاجها لابد أن تراعي ظروف العمال. وبالنسبة إلى إلزام صاحب المنشأة المكونة من 50 عاملاً فما فوق -من خلال مادة مستحدثة- بتوفير الخدمات الترفيهية والثقافية وإلى آخره، أقول: هناك شركات مقاولات مكونة من 50 عاملاً وجميعهم من المستويات المتدنـية وليست لديهم خبرة، فإلزام صاحب العمل بتوفير الخدمات الترفيهية لهم بدون دراسة إمكانـياته سوف يكون عبئًا كبيرًا على صاحب العمل، وسينعكس ذلك على الخدمات التي يقدمها إلى المواطنـين، فهو لن يخسر إذا قام بالترفيه عن عماله بإنشاء منشآت ثقافية أو ترفيهية أو بوضع تلفزيونات أو بأخذهم لرحلات صيد ولكنه قد لا يستطيع القيام بذلك، فالإضافة الموجودة "وفقًا لظروف كل منشأة" هي الأمر الصحيح، أما إزالتها فإنها تسبب ضغطًا على أصحاب المنشآت الصغيرة وتلزمهم بزيادة الأسعار التي سيعانـي منها المواطن والمستهلك في الأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لما تفضل به الأخ جمال فخرو فإن الجزء الأخير من المادة ينص على: "ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتحديد هذه الخدمات"، فهناك نوع من التأكيد لدور وزارة العمل في هذا الموضوع. ثانـيًا: بالنسبة لما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي أود أن أرد عليه بأن ذلك لا يعنـي أن العمالة غير الماهرة ليس لها أي حقوق، هذا أولاً. ثانـيًا: تعتبر هذه الفعاليات جزءًا من ممارسة ينتج عنها الولاء لدى العامل لمؤسسته في جميع الأحوال مهما كان مستواه العلمي أو مهاراته، فهي ضرورية لكل المنشآت لإحداث الحالة الولائية من العامل لمؤسسته مما يؤثر في النهاية على الطاقة الإنتاجية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة مثلما سبقنـي الإخوان فإن استحداث هذه المادة يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات الدولية للعمل، والمعارضة تأتي من غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي تطالب برفع العدد إلى 200 عامل بدلاً من 50 عاملاً، وأنا اطلعت على ملاحظاتها. وأعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة وهي عبارة "وفقًا لظروف كل منشأة وإمكانـياتها وذلك" حلت إشكالية رفع العدد، إضافة إلى عبارة "وبالاتفاق مع الوزارة ومع قرار سعادة الوزير وذلك لتحديد أنواع الخدمات الاجتماعية والثقافية التي يمكن توفيرها"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الوارد من مجلس النواب والنص الوارد من اللجنة الموقرة لن تتمكن المنشأة من تطبيقهما، لأن كلا النصين وردت فيهما شروط بالاتفاق على عدة أمور وهذا قد لا يتم، وعندما جاءت اللجنة وقالت: وفقًا لإمكانـيات هذه المنشأة، أعتقد أن هذا النص لن يخدم القانون، ومن المفترض في القانون أن يعطي الحق للعمال، وهذا الخدمات طرحت فيها عناوين كبيرة جدًا، وإذا ربطناها بإمكانـيات المنشأة فمن الذي سيحدد هذه الإمكانـيات؟ الذي سيحدد هذه الإمكانـيات هو المنشأة وسندخل في جدل ثم ندخل في جدل آخر، بالاتفاق مع الوزير المختص وإلى آخره، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لا أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي في أن هذه المادة مقحمة بل على العكس فأعتقد أن اللجنة وفقت في إضافة عبارة "وفقًا لظروف كل منشأة وإمكانـياتها وذلك"، لأننا مقبلون على فترة نريد فيها أن نبرز للعالم كيف نحافظ على حقوق الإنسان ونعطيه حقوقه، فأعتقد أن هذا من أبسط حقوق العامل الذي يعمل طوال 24 ساعة وفي ظروف مناخية وصحية قد تكون متعبة بعض الشيء. أعتقد أن إضافة اللجنة إضافة موفقة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت مقررة اللجنة أنا لم أقل إن العمالة غير المدربة ليس لها حقوق، هذا أولاً. أنا تكلمت عن المؤسسة الموجود فيها 50 عاملاً، وهناك اختلاف في موضوع الـ 50 عاملاً، فهناك 50 عاملاً يعملون في شركة مقاولات بناء صغيرة تقوم بعملها في ظروف صعبة و50 موظفًا في مؤسسة مالية تتعامل بملايين الدنانـير، فهناك فرق بين صاحب المؤسسة المالية وصاحب مؤسسة مقاولات من الدرجة الثالثة أو الثانـية، وعندما أقول إن هناك التزامات على صاحب منشأة صغيرة سوف يؤدي في النهاية إلى التأثير على الخدمات التي يقدمها. نحن فقط نقوم بزيادة الأعباء والتكاليف على صاحب المنشأة الصغيرة في أمور ليس لها داعٍ. في البحرين يوجد كل شيء من نوادٍ رياضية وثقافية، والدولة وفرت كل شيء، فعلى أي أساس جاء إلزام صاحب المؤسسة الصغيرة بهذه الأمور؟ هذه المادة مستحدثة وقد قلْت مع الاستثناءات -ولم أقل إلغاء المادة- وتقدير ظرف كل صاحب عمل ومؤسسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أي أنك توافق على توصية اللجنة، إذن لا توجد مشكلة. تفضلي الأخت منـيرة عيسى بن هندي.

      العضو منـيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا في البحرين العديد من المنشآت التي قامت بالعمل الثقافي والاجتماعي لموظفيها، ثم قامت بعمل استبانة بعد العمل الاجتماعي والثقافي والتدعيم، وكانت نتائجها ممتازة جدًا من حيث العائد النفسي والعائد الاجتماعي وحتى العائد الاقتصادي على المنشأة، ولا أريد أن أذكر المنشآت ولكنّ بعض المنشآت عن طريق العمل الاجتماعي علّمت موظفيها الذين أتوا من الخارج ومن الداخل كيف يساهمون في التطوع في بلادنا. فأنا أؤكد هذه المادة، ونحن بالنسبة إلينا ذوي الإعاقة نجد أن الكثير من المنشآت ساهمت ودعمت عملنا عن طريق الأنشطة الاجتماعية والثقافية وقامت بتجميع المبالغ واشترت التجهيزات والمعدات. وهذا شيء طيب، فماذا سيخسر أصحاب العمل عندما يقررون يومًا ترفيهيًا كل ثلاثة أشهر لعمالهم مهما قل العدد أو كثر، فالعائد سيكون نفسيًا، والتواصل بين الموظفين وبين أصحاب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهّم جدًا ما تفضل به الإخوة الأعضاء، ولكن أتساءل إن كان هذا حقًا للعامل فلا وجه للتمييز إذا كان لدى المؤسسة 50 عاملاً أو أقل، إن كان هذا حقًا فيجب أن يشمل كل العمال سواء كان في المؤسسة عشرة عمال أو خمسة أو خمسين عاملاً. إذا قلنا إنه حق فأنا معهم، لكن لا أميّز بهذه الطريقة وخصوصًا في ظل خدمات غير محددة المعالم. وأنا مازلت أقول إن القانون يجب أن تكون صياغته القانونـية قابلة للتطبيق وقابلة للممارسة وإلا فلا داعي له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، الباب الذي نتكلم عنه هو باب الصحة والسلامة العامة وبيئة العمل، البعد والجانب الاجتماعي عنصر أساسي هنا، وبالتالي لو لاحظنا اليوم فسنجد أن الكثير من إصابات العمل الموجودة قبل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات -ومن قبل ذلك- كانت إصابات بليغة وكثيرة ومختلفة. واليوم في ظل وجود وزارة العمل وبالأخص قسم التفتيش استطاع أن يقلل ذلك بشكل كبير إلا أن الحوادث تستمر، وهي موجودة ربما أقل بكثير لكنها موجودة. الجانب الثقافي والوعي بحسب ما ذكر بالنسبة إلى هذه المادة هو عنصر مساعد بشكل كبير، ولن يساعد فقط العمال وإنما سيساعد أصحاب الأعمال أيضًا في قلة الحوادث إذا وجد التثقيف ووجدت الصحة وبيئة العمل بشكلهما الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، إشارة إلى ما ذكره الأخ عبدالغفار عبدالحسين فإننـي في الحقيقة أفهم من كلامه أنه يؤيد حديثنا عن عدم الحاجة إلى هذه المادة. هذه المادة تأتي في باب الصحة والسلامة المهنـية، وقد جاء في المادة التي تسبقها أي المادة (171: 176 بعد التعديل): "ينشأ مجلس للسلامة والصحة المهنـية يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنـية وتأمين بيئة العمل" وهذا المجلس برئاسة الوزير المعنـي وممثلي الوزارات المعنـية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبالتالي أعتقد أنه إذا كان هناك أي شيء سوف تضيفه المادة 177 المستحدثة فإنه سيكون موجودًا فيما أتت به المادة (171: 176 بعد التعديل). المجلس هو السلطة الأعلى، فلماذا استحدثت مادة إضافية بتحديد خمسين عاملاً وبإلزام المؤسسات ببرامج ثقافية واجتماعية؟ هذه أمور سوف تنطبق على جميع المؤسسات كما أتت المادة (171: 176 بعد التعديل)، ومجلس الصحة المهنـية سوف يصدر هذه القرارات وسوف تكون ملزمة للجميع سواء كان في الشركة أو المؤسسة خمسون أو أربعون عاملاً أو حتى عشرة عمال. أنا أميل إلى الرأي الذي يقول إن هذه المادة زيادة وليس لها أي حاجة، وبالتالي أميل إلى إلغاء هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة واضحة وصريحة، ولا تتكلم عن السلامة والصحة المهنـية، وإنما تتكلم عن الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعمال. هذه الخدمات الثقافية والاجتماعية قد تكون جزءًا من بيئة العمل، لكن بيئة العمل لا تقتصر فقط على الخدمات الثقافية والاجتماعية، بيئة العمل مجالها أوسع من ذلك، فالمادة 177 المستحدثة محددة بالخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمال الشركات. اللجنة رأت أنه كان هناك بعض التحفظ من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد توصلنا إلى حل وسط بأن نأخذ ظروف المنشأة بعين الاعتبار، فهذا ليس له علاقة بالمادة السابقة. لقد كنت أتمنى معالي الرئيس لو أن الأخ عبدالرحمن جواهري موجود معنا اليوم حتى يتحدث لنا عن تجربة شركة البتروكيماويات في توفير هذه الخدمة التي نتكلم عنها اليوم، وكيف أثرت على بيئة العمل وحفزت العمال على الإنتاج، بالفعل كنت أتمنى أن يكون موجودًا من أجل إثرائنا بتجربتهم وكيف قدمت الشركة خدمات ثقافية واجتماعية، وكيف أثرت هذه الخدمات على بيئة العمل وكيف أثرت على نفسية العمال. فلا علاقة بين هذه المادة والمادة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المادة المستحدثة لا أحد يختلف على أهميتها، ولكن الأخ جمال فخرو يقول إن المادة (171: 176 بعد التعديل) تكفل تحقيق الغرض بدون استحداث هذه المادة، والأخ محمد هادي الحلواجي يقول إن المادة أتت فضفاضة ومرنة إلى درجة أنها لم ترتب حقوقًا، وأيضًا فيها نوع من التمييز بالنسبة إلى المنشآت التي تحوي أقل من خمسين عاملاً. يوجد لدينا توصية اللجنة، ولدينا اقتراح بإلغاء المادة المستحدثة من قبل الأخ جمال فخرو، وبالتالي نطرح التصويت الأبعد الذي هو إلغاء المادة. الأخ جمال، لقد تقدمت بتعديل مكتوب على هذه المادة والآن أنت تطلب إلغاء المادة، فما الذي تطلبه بالتحديد؟

      العضو جمال محمد فخرو:
       سيدي الرئيس، أنا قلت إننـي أميل إلى رأي الأخ محمد هادي الحلواجي بإلغاء المادة، ولكن هذا لا يعنـي عدم تقديم تعديل على المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نصوّت على طلب إلغاء المادة ثم نعود إلى التعديل الذي طلبه الأخ جمال فخرو ثم إلى توصية اللجنة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.

      المستشار القانونـي للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا توجد توصية من اللجنة باستحداث مادة، فينبغي التصويت على توصية اللجنة باستحداث هذه المادة، فإذا تمت الموافقة على استحداثها حينئذٍ يُبحث في الاقتراحات التي تقدم بتعديلها، أما إذا رفض المجلس استحداثها فينتفي الأمر بالنسبة إلى موضوع الاقتراحات المتعلقة بالتعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هل نصوّت الآن على توصية اللجنة؟

      المستشار القانونـي للمجلس:
       نعم يتم الآن التصويت على توصية اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن هذه المادة جاءت من مجلس النواب. والإخوة في مجلس النواب هم الذين استحدثوها ووافقت لجنة الخدمات عليها، أي أننا سنوافق على توصية اللجنة مع التعديل الذي أوردته على المادة.

      المستشار القانونـي للمجلس:
       نعم، الموافقة على الاستحداث مع التعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا أعتقد ذلك يا دكتور عصام، المادة أتت من الإخوة النواب مستحدثة، واللجنة تبنتها وأدخلت عليها تعديلاً، فنصوت على توصية اللجنة، فهل هذا هو الرأي؟

      المستشار القانونـي للمجلس:
       توصية اللجنة هي الموافقة على المادة مع تعديلها، فإذن يجري التصويت على توصية اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هو التعديل الأبعد؟ أليس إلغاء المادة هو التعديل الأبعد؟

      المستشار القانونـي للمجلس:
       ليس لدينا هنا معيار للأبعد أو الأقرب، لأنه ليس هناك نص في مشروع القانون حتى نقيس عليه كون التعديل أبعد أو أقرب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا يا دكتور عصام، أنا أتصور أن المشروع عندما أتى من مجلس النواب وقاموا باستحداث مادة، فهذا هو المشروع الذي أمامنا، فعلينا أن نناقش الذهاب إلى الأبعد بحسب توصية النواب. على كلٍ أنا رأيي أن نصوت على الموضوع الأبعد وهو ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي بإلغاء المادة. فهل يوافق المجلس على إلغاء هذه المادة المستحدثة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تستحدث هذه المادة، وهناك تعديل من الأخ جمال فخرو بإضافة "غرفة تجارة وصناعة البحرين" إلى المنظمة النقابية، وتصبح المادة بعد التعديل "تلزم المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها... بالاتفاق مع المنظمة النقابية إن وجدت أو مع ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال..."، تفضل الأخ جمال فخرو بقراءة المادة بعد التعديل.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (177 المستحدثة): "تلتزم المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وفقًا لظروف كل منشأة وإمكانـياتها وذلك بالاتفاق مع المنظمة النقابية إن وجدت أو مع ممثلي العمال، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين بتحديد هذه الخدمات"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ألا ترون أن في المادة خللاً ما، قبل أن أصوت أريد أن أنبهكم إلى أن الفقرة الأولى تلزم بالاتفاق مع المنظمة النقابية فقط، وفي الفقرة الثانـية الاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورجال الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أتفق معك في أن هناك لبسًا لأنه إذا حددت المؤسسة الإمكانـيات، كأن تريد المؤسسة عمل حفلة ترفيهية لموظفيها كما قالت الأخت منـيرة بن هندي، فما الداعي للذهاب إلى الغرفة وسؤالها عن رأيها؟! بمعنى أن إضافة الأخ جمال فخرو لا بأس بها من أجل إلغاء إضافة اللجنة، أو تلغى إضافة اللجنة ورأي صاحب العمل سيكون وفقًا لظروف الشركة وإمكانـياتها وهي الإضافة التي أضافتها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ألا ترجعون هذه المادة إلى اللجنة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن ألفت النظر إلى أن الاتفاق الأول يكون بين المنظمة النقابية أو ممثلي العمال وصاحب المنشأة حول تقديم الخدمات، بينما الاتفاق الثانـي الذي بين الوزير والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين -كما في إضافة الأخ جمال فخرو- هو لتحديد هذه الخدمات، فهناك فرق وليس هناك تناقض، فالوزير يحدد الخدمات، والمنشأة تتفق مع نقابات العمال أو ممثليهم في كيفية تقديم هذه الخدمات وليس في تحديدها. أرى أن المادة ليس فيها أي تناقض على الإطلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن سنصوت على المادة بالتعديل الذي أدخله الأخ جمال فخرو، وسعادة الوزير يجد أن فيها غموضًا، فما رأيكم؟

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       سيدي الرئيس، من حقكَ أن ترجع المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي المجلس ورأيكم معالي الرئيس بإعادة المادة إلى اللجنة، واللجنة ستمتثل لما يقرره المجلس، ولكن المادة تعاد إلى اللجنة إذا كان هناك جدل حول المحتوى. الجدل الحاصل الآن هو بخصوص هل هذه المادة ضرورية أو لا، وهل غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورية أو لا، وهل الإضافة ضرورية أو لا، فبإمكاننا أن نصوت بلا أو نعم، أما إعادة المادة إلى اللجنة فإن المذكور أمامكم هو قرار اللجنة، فإما أن يقبله المجلس وإما أن يرفضه، وخاصة أن اللجنة قدمت إليكم التقرير التكميلي بالمواد المعادة، ومن المفترض أن ننتهي من مشروع القانون بسرعة، فإذا أعدنا هذه المادة إلى اللجنة فمعنى ذلك إعداد تقرير تكميلي آخر ويمكن أن تظهر لنا مواد أخرى، وسعادة الوزير كان يقول منذ البداية إنه مستعجل من أجل الانتهاء من مشروع القانون، فإعادة المادة إلى اللجنة من دون مبرر كافٍ ومن دون أن تستطيع اللجنة أن تضيف شيئًا إلى قرارها أعتقد أن فيه تعطيلاً للقانون، والأمر متروك لمعاليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، الدكتورة تقول إننـي مستعجل، كنت مستعجلاً. أولاً: أعتقد أن مشروع القانون لن ينتهي في هذا الفصل التشريعي وسيظل للسنة القادمة أو ما بعدها. ثانـيًا: استمتعت بحضوري معكم. معالي الرئيس، لا أدري إن كان لي الحق في الاقتراح أو فلتقترح يا معالي الرئيس أن تعاد المادة إلى اللجنة لعدة أمور منها أنه قد يساء استغلالها من قبل أطراف كثيرة، فتوفير الخدمات الاجتماعية قد لا يعنـي مثلاً حفلة ترفيهية أو رحلة إلى الخارج لأنه ربما يريد مجموعة من العمال الذهاب إلى نادٍ في شركة، أو أن يقول صاحب عمل لا أستطيع أن أعد لكم حفلة في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة وإن أردتم فلتدفعوا ثمنها. صراحة هناك لبس وهذه المادة وُضعت في غير مكانها، فإلغاء هذه المادة هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، الأخت الدكتورة بهية، أرى أن الموضوع ليس بالبساطة التي ذكرتها، يجب أن نتأنى في اتخاذ قرار حتى لا نأسف عليه فيما بعد ولا يمكن الرجوع عنه. أرى أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الآن هناك مجموعة من الأعضاء يطلبون إلغاء المادة، وسعادة وزير العمل يجد من خلال مسؤوليته وخبرته في هذا المجال أن هذه المادة جاءت في غير مكانها؛ لذا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فقد يتبلور رأي في النهاية ويكون هو الرأي الصحيح. هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       الباب السادس عشر: تفتيش العمل والضبطية القضائية: المادة 172: 178 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 173: 179 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 174: 180 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 175: 181 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 176: 182 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 177: 183 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       الباب السابع عشر: العقوبات: المادة 178: 184 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 179: 185 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى الإخوة المستشارين: عجز هذه المادة لا يتفق مع المواد الأخرى، فالعجز يقول "كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أيًا من أحكام الباب الثانـي من هذا القانون" وسكت، كل المواد الأخرى عندما تتطرق إلى الأبواب من هذا القانون تذكر القرارات الصادرة تنفيذًا له، فهل بالإمكان تعديل هذه المادة لكي تستقيم الصياغة مع المواد الأخرى في هذا القانون بإضافة عبارة "والقرارات الصادرة تنفيذًا له"؟

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة تقول "أحكام الباب الثانـي من هذا القانون" وليس أحكام هذا القانون.

      العضو جمال محمد فخرو:
       صحيح، اقتراحي هو "... أحكام الباب الثانـي من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له"؛ لكي تستقيم الصياغة مع المادتين 187 و188 وغيرهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو صحيح؛ لأنه إما أن نضع القرارات المنفذة في المواد كلها أو لا نضعها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.

      المستشار القانونـي للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح وارد؛ لأن كثيرًا من المواد تشير إلى مخالفة أحكام الأبواب أو الفصول والقرارات الصادرة بموجبها، فلكي يستقيم الوضع مع بقية المواد تضاف هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ المستشار، اقرأ المادة مع العبارة المقترحة.

      المستشار القانونـي للمجلس:
       المادة 185 بعد التعديل تكون كالتالي: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أيًا من أحكام الباب الثانـي من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له"، فالعبارة المضافة هي "أو القرارات الصادرة تنفيذًا له"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا قد لا أختلف مع المبدأ الذي طرحه الأخ جمال فخرو، ولكن هناك تحديد لعقوبة معينة هي حد أقصى وحد أدنى، واختصت هذه العقوبة -الحد الأقصى والحد الأدنى- بمخالفات الباب الثانـي، وإلا فإنه لا معنى للتمييز وإذا كنت أريد الإضافة فيجب أن أقول إن العقوبة كذا لكل من يخالف هذا القانون وانتهى الموضوع، أي هناك تفصيل وينبغي أن نشير إلى مقدار عقوبة كل مخالفة. مخالفات الباب الثانـي لها مقدار عقوبة بحد أقصى وحد أدنى، فهل المجلس ملتفت إلى أن بقية المخالفات ينطبق عليها هذا الحد الأقصى والحد الأدنى؟ أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، حتى المواد الأخرى التي تشير إلى القرارات الصادرة تضع حدًا أعلى وحدًا أدنى، والأمر يعتمد على المخالفة وعلى الباب، ولكن موضوع وضع حد أعلى وحد أدنى للقاضي موجود في كل المواد، وربما هذه الإضافة سقطت سهوًا، وأرجو التصويت على إضافتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي، الآن الأخ المستشار القانونـي للمجلس طلب إضافة على توصيتكم فهل تتبنون هذه الإضافة؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا قرأنا المادة (179: 185 بعد التعديل) وقارناها مع المادتين اللتين ذكرهما الأخ جمال فخرو وهما (181: 187 بعد التعديل) و(182: 188 بعد التعديل) فسنرى أن المادة (179: 185 بعد التعديل) تقول: "كل صاحب عمل أو من يمثله"، في حين أن المادة (181: 187 بعد التعديل) تقول: "كل من خالف"، وكذلك المادة (182: 188 بعد التعديل) تقول: "كل من خالف"، فهذه المادة فيها إنصاف لصاحب العمل بأنه خالف أحكام الباب الثانـي ولم نقيده بأي قرارات صادرة، فهذه المادة تتكلم عن صاحب العمل فقط...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ جمال فخرو موافق على التعديل الذي أدخله الأخ المستشار القانونـي للمجلس على نهاية المادة...

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       سيدي الرئيس، ولكن الأخ جمال فخرو قارن بين هذه المادة ومواد أخرى، وفي الواقع هذه المادة تختلف عن غيرها حيث إنها تتكلم عن صاحب العمل فقط، في حين أن المواد الأخرى تقضي بأن كل شخص من الممكن أن يخالف، وهذا هو تفسيري، وإذا كنتم ترون وضع مزيد من القيود على صاحب العمل فليس لدينا مانع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، حتى أريح الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن المادة (183: 189 بعد التعديل) تقول: "يعاقب بالغرامة... كل صاحب عمل أو من يمثله"، والقرارات الصادرة موجودة، وإذا كان الاعتراض على أن هذه المادة تختلف فيمن يرتكب المخالفة ولذلك لم توضع القرارات الصادرة فإن الاعتراض في غير محله، لأنه في المادة (183: 189 بعد التعديل) يشار أيضًا إلى كل صاحب عمل أو من يمثله وهناك إشارة إلى القرارات الصادرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الأخ جمال فخرو يقترح إضافة عبارة " أو القرارات الصادرة تنفيذًا له"، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 180: 186 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 181: 187 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 182: 188 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 183: 189 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 184: 190 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 185: 191 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 186: 192 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 187: 193 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 188: 194 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 189: 195 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 190: 196 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد التي تحفظت عليها أمام اللجنة. أنا أطلب حذف هذه المادة لعدة أسباب، فمن وجهة نظري أن هذه المادة فيها شبهة دستورية، فنحن كسلطة تشريعية من مهامنا أن نضع تشريعًا للجرائم وتحديد مقدار العقوبة ولكن لا يجوز لنا أن نتدخل في اختصاصات السلطة القضائية، حيث إن أهم اختصاص للسلطة القضائية والوظيفة القضائية هو مراعاة ظروف كل متهم، فالسلطة القضائية هي التي تقدر ذلك. كما أن هذا النص يخالف مبدأ تفريد العقوبة. هذا المبدأ وفقًا للدستور البحرينـي هو مبدأ دستوري وليس مبدأ تشريعيًا، وبالتالي لا يجوز لنا كمشرعين التدخل في أهم الاختصاصات الوظيفية للسلطة القضائية. كما أن هذا النص يخالف مبدأ أن العقوبة شخصية وتناسبها مع الجرم، ولذلك لابد أن يترك للقاضي تقدير العقوبة وتناسبها مع الجرم. إضافة إلى ذلك فإن هذه المادة تخالف مبدأ الحرية الشخصية، بمعنى أن هذا النص وضع كقيد في رقبة المتهمين سواء العمال أو أصحاب العمل، وبالتالي علينا كمشرعين أن نراعي كل هذه الظروف. كما أن هذا النص لا يحقق المساواة أمام القانون، بمعنى إذا رجعنا إلى أحد النصوص فسنجد أن به عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 3 شهور، وهذه العقوبة يجوز وقف تنفيذها، في حين أن عقوبة الغرامات –وفقًا لهذا النص- لا يجوز وقف تنفيذها، وبالتالي أصبح وضع الشخص المحكوم عليه بعقوبة الحبس أفضل من الشخص المحكوم عليه بعقوبة الغرامات المالية لأنه لا يجوز وقف تنفيذها، ونحن نعلم أن الغرامات المالية في حالة عدم سدادها تتحول إلى إكراه بدنـي، ومن المفترض أن يكون وضع الشخص المحكوم عليه بعقوبة الغرامات المالية أفضل من وضع الشخص المحكوم عليه بعقوبة الحبس. ولقد قلت للأخ جمال فخرو إننـي مستغربة من أنك أضفت مادة كعقوبة على أصحاب الأعمال، فنحن إذا نظرنا إلى باب العقوبات فسنجد أنه ممتلئ بعقوبات وبالأخص على أصحاب العمل وهناك جزء منها على العمال، وفي سوق العمل هناك عقوبات مقررة عليهم وتتعدد العقوبة بتعدد الجريمة، أي من الممكن أن يكون لدى صاحب العمل 20 أو 30 عاملاً ويكون مقدار الغرامة المقررة عليه 5 آلاف أو 20 ألف دينار، وهذا الأمر مر علينا، وبالتالي أعتقد أن كثرة العقوبات في باب العقوبات على أصحاب العمل -وهناك جزء منها على العمال- تُنشئ نوعًا من عدم الاستقرار العمالي، ونأتي ونقول إنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية! أعتقد أن هذا مجحف جدًا، وهذا النص أيضًا به شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، كلام الأخت رباب العريض مردود عليه، ولا أستغرب من أن اللجنة لم تأخذ بتحفظها ووافقت على المادة، لأن نسبة 90% من أي قانون تأتي لتنظيم العلاقة، وما فائدة القانون إذا لم يضع عقوبات على مخالفة مواد التنظيم؟ وأرجو -معالي الرئيس- أن تسمح بالكلام للأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي بوزارة العمل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي بوزارة العمل.

      المستشار القانونـي بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الأخت رباب العريض أشارت إلى مبدأ شخصية العقوبة، وهذا المبدأ ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بوقف التنفيذ في العقوبات المالية، لأنه ببساطة شديدة يعنـي أن العقوبة المحكوم بها جنائيًا توقع على من ارتكب الجريمة، ولا يجوز أن توقع العقوبة على قريب للمتهم. ثانـيًا: وفقًا للمادة 81 من قانون العقوبات البحرينـي فإن وقف التنفيذ يكون في الأحكام الصادرة بالغرامة والحبس الذي لا يزيد على سنة، وإذا سمحنا بأن يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في مخالفة أحكام قانون العمل فلا يمكن أن يحكم على صاحب عمل بأي عقوبة، وبالتالي سيفقد القانون احترامه، لأن العقوبات كلها إما الغرامة وإما الحبس الذي لا يزيد على سنة. ثالثًا: لو سمحنا بمبدأ وقف التنفيذ فالمسألة ستكون بغاية الخطورة لأن السماح به سيفتح الباب أمام القاضي -في كل العقوبات المالية وهي الغرامات- بأن يحكم بوقف التنفيذ، وهنا طلبنا فقط أن وقف التنفيذ لا يسري على الحكم بالغرامة ، أما بالنسبة إلى الحبس فيمكن للقاضي أن يحكم بوقف التنفيذ، ومبدأ تفريد العقاب هو أن القاضي يحكم بالعقوبة وفقًا لظروف المتهم، وفي هذه الحالة مبدأ تفريد العقوبة الذي أشارت إليه الأخت رباب العريض متوافر فيه الحد الأدنى والحد الأقصى، والمشرع في قانون العمل يضع الحد الأدنى والحد الأقصى ويترك للقاضي الاختيار بينهما بحسب ظروف كل صاحب عمل خالف حكمًا من أحكام قانون العمل، وبالتالي لا توجد أي شبهة دستورية في هذا النص. والأخطر من ذلك هو أنه صدر أكثر من 13 قانونًا –ربما 4 أو 5 قوانـين صدرت في هذا الفصل التشريعي- بها النص نفسه، وبالتالي لا نجد في هذا النص شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، الأخت رباب العريض تدفع بأن هناك شبهة دستورية في هذه المادة، فما رأيك؟

      المستشار القانونـي للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا لا أؤيد هذا الاتجاه في اعتبار أن مثل هذه النصوص فيها مخالفة دستورية، وكل ما تفضل به الأخ المستشار القانونـي بوزارة العمل صحيح ووارد لأن الأصل هو تنفيذ العقوبة، ووقف تنفيذها هو استثناء ووقف التنفيذ هو ما يسمح به القانون، فإذا لم يسمح به بالنسبة لعقوبات معينة فله ذلك، ولذلك ليست هناك مخالفة لا لمبدأ شخصية العقوبة ولا لمبدأ تفريد العقاب، فتفريد العقاب يمكن أن يلجأ إليه من خلال فرض الغرامة بين حديها الأعلى والأدنى، وهذا في الواقع يتوافر فيه تفريد العقوبة وهذا وارد وموجود في النص، لذلك لا أرى أي مخالفة دستورية في هذا الموضوع،كذلك نجد أن التشريع البحرينـي زاخر بمثل هذه النصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.


      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أرد على الأخ المستشار القانونـي بوزارة العمل وعلى الأخ المستشار القانونـي للمجلس الدكتور عصام البرزنجي بالنسبة إلى أن موضوع التشريع البحرينـي زاخر وأيضًا التشريع المصري زاخر بهذه النصوص، ولكن 11 مادة في 11 قانونًا في مصر اعتبرت غير  دستورية، وبالتالي نحن لا نريد أن نتعرض لمثل ما تعرضت له التشريعات المصرية. ويعلم الأخ عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي بوزارة العمل بذلك. بالنسبة إلى مبدأ تفريد العقوبة هو لا يعنـي فقط أن القاضي يراعي ظروف المتهم، فمبدأ تناسب العقوبة له ثلاثة عناصر، والمبدأ الأول هو تناسب العقوبة والذي هو مبدأ شخصية العقوبة، وتناسبها أيضا يدخل في مبدأ شخصية العقوبة، وأيضًا مبدأ استقلال القضاء الذي رأيناه في موضوع الوظيفة القضائية للقاضي، ولا يجوز لنا نحن كسلطة تشريعية أن نتدخل في أعمال واختصاصات السلطة القضائية، ومن أهم أعمال واختصاصات السلطة القضائية هو إيقاع العقوبة، ولكن لابد من أن تراعى ظروف وملاءمة هذه العقوبة. أيضًا مبدأ المساواة الذي طرحته، فهذا النص سبب عدم مساواة بين النصوص وأصبح الشخص الذي تصدر عليه عقوبة حبس أفضل من الشخص الذي تصدر عليه غرامات وهذا يخل بمبدأ تفريد العقوبة. موضوع الحد الأدنى والحد الأعلى هو موضوع تفريد عقوبات، فالفقه فصل في هذا الموضوع وبالذات في الموضوع الجنائي، فمبدأ الحد الأدنى ومبدأ الحد الأعلى ليست له صلة لا من قريب ولا من بعيد بمبدأ تفريد العقوبة. فأعتقد أننا من أجل التخفيف من زخم التشريعات الموجودة لدينا بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبة -وهذا النص موجود في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والذي أعتقد أنه غير دستوري- أرى أن حذفه أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من الإخوة المستشارين القانونـيين أن يوضحوا لي الفقرة الأخيرة والتي تنص على "كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى..."، حاليًا في القانون مكتوب الحد الأدنى فهل القاضي له الحق لظروف مخففة أن ينزل عن الحد الأدنى، وبالتالي تم وضع هذه الفقرة؟ فإذا كان القاضي لا ينزل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى فيعنـي أن هذه الفقرة تحصيل حاصل وليس لها داعٍ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، طبعًا سمعتم الاعتراض من الأخت رباب العريض، فهل هناك اقتراح محدد؟ هل نصوت على طلب حذف المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، قبل التصويت أحببت أن أوضح أن حذف المادة سيضعف من القانون كثيرًا، وسيترك الباب مفتوحًا أمام القاضي بألا ينفذ...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هو مجرد اقتراح. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.

      المستشار القانونـي للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، يطرح هذا الاقتراح للتصويت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت رباب العريض تطلب حذف المادة، فهل يوافق المجلس على حذف المادة لعدم دستوريتها؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 197:191 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 198:192 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في النص الأصلي وردت كلمة "يسأل" و هنا وردت كلمة "يساءل"، طبعًا المعنى يتغير، فهل المساءلة تترتب عليها عقوبة أو أي أثر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمـــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، جنائيًا كلمة "يسأل" أقوى من كلمة "يساءل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف كيف يُسأل الشخص جنائيًا؟ أنت تحضره لتسأله سؤالاً، هنا كلمة "يساءل" فيها عملية المساءلة الجنائية، فكلمة "يسأل" تعنـي أنك توجه إليه سؤالاً، في حين أن كلمة "يساءل" تعنـي أنك تساؤله جنائيًا. فرأينا أن كلمة "يساءل" هي الأضبط والأقوى في هذا النص.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هو "يساءل" كمتهم أما كلمة "يسأل" فهي استفسار أو استيضاح.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       صحيح سيدي الرئيس، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فالشخص الذي ارتكب الجريمة تسائله ولا تسأله، فأنا أرى أن كلمة "يساءل" هي الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، الكلمة مشتقه من المسؤولية، أي أن شخصًا عليه مسؤولية فيسأل. أما كلمة "يساءل" فتختلف عن يحاسب ويحاكم، وأعتقد أن الدكتورة بهية الجشي تقصد يساءل أو يحاكم أو يحاسب، والأخ المستشار القانونـي يقول إن كلمة "يسأل" أقوى جنائيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.

      المستشار القانونـي للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكلمتان مستعملتان في موضوع المساءلة الجنائية، فأحيانًا تستخدم كلمة "يسأل" وأحيانًا تستخدم كلمة "يساءل"، وأعتقد أن الكلمتين صحيحتان، وقد تكون كلمة "يساءل" أفضل في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أربع سنوات نظم لنا المجلس محاضرة عن المصطلحات القانونـية حاضر فيها مستشارون قانونـيون من الأردن، وأنا أتذكر إلى اليوم كلام المستشار القانونـي الذي حضر، حيث قال إن الألفاظ والمصطلحات القانونـية قد لا تكون لها البلاغة اللغوية العربية وإنما هي توصل الموضوع بوضوح. توحيد المصطلحات في القانون الجنائي للشخصيات الاعتبارية، فمثل هذا الموضوع في القانون الجنائي أنه "يسأل" ولا "يساءل"، ومن أجل توحيد المصطلحات أرى أن نبقي على المصطلح المعترف به قانونـيًا في مثل هذه القوانـين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن الأخ المستشار القانونـي بوزارة العمل يفضل كلمة "يسأل"، وسعادة الوزير يفضل كلمة "يسأل"، والأخ المستشار القانونـي للمجلس يقول إنه ليس هناك فرق بين الكلمتين، فالكلمتان مستعملتان قانونًا، وذلك أيضًا من أجل تقليل الاختلاف مع مجلس النواب إذا لم يكن هناك تعديل جوهري، والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر. فتوصية اللجنة ذكرت "يساءل" والنص كما ورد من الحكومة ذكر "يسأل". هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سأصوت أولاً على توصية اللجنة وإذا لم تتم الموافقة عليها سنرجع إلى نص الحكومة. هل يوافق المجلس على المادة (192: 198 بعد التعديل) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا ننتهي من مناقشة مواد مشروع القانون ولدينا مادة وهي المادة المستحدثة وهي معادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهناك عشر مواد معادة من قبل، ونظرًا لضيق الوقت اجتمعت اللجنة أمس ووافتكم بتقريرين تكميليين صباح اليوم، وسنؤجل مناقشة تقريري اللجنة التكميليين مع بحث المادة المستحدثة المعادة إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أشكر الإخوة والأخوات الأعضاء وأشكركم معالي الرئيس على كل جهودكم في الأسابيع الماضية، وقد أنجزنا القانون ولم ترجع إلا 77 مادة إلى مجلس النواب، وإن شاء الله نكمل مناقشة المواد المعادة، ومن ثم نعود إليكم بعد الذهاب إلى مجلس النواب، فأشكركم كثيرًا على تعاونكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 ظهرًا)

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن الاقتراح المقدم من سعادة العضو السيد أحمد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم (77) بعد إعادة الترقيم إلى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/10/11/12/13/14/15/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/31/32/33/34/35/36/40/43/44/45/46/47/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/66/68/69/70/71/72/73
    02
    وزير العمل
    الصفحة :18/29/47/48/54/56/57/65/68/71/73
    03
    سميرة رجب
    الصفحة :11/12/13/14/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/31/32/33/35/36/38/49/50/51/52/53/54/58/59/60/61/62/63/69/70
    04
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :12/13/19/29/34/43/47/48/56/57/70/71
    05
    رباب العريض
    الصفحة :14/16/37/63/67
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :15/34/38
    07
    جميل المتروك
    الصفحة :16
    08
    خالد المؤيد
    الصفحة :17
    09
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :17/39/41/48/55
    10
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :17/37/40/72
    11
    جمال فخرو
    الصفحة :19/28/36/42/44/46/54
    12
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :29/41
    13
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :70
    14
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :36
    15
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :39
    16
    منيرة بن هندي
    الصفحة :40
    17
    وداد الفاضل
    الصفحة :68
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/8/9
    19
    المستشار القانوني بوزارة العمل
    الصفحة :12/15/28/65/70
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :20/44/45/55/66/68/71

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    09
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    10
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة عشرة
    الاثنين 15/2/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، عبدالرحمن محمد الغتم ، عصام يوسف جناحي .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بلا تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالـة مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الر ابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها ، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع :
    ​​​​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ،المرافق للمرسوم الملكي رقم (45)لسنة 2006م
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحـكـومة : ( 152 : 157 بعد إعادة الترقيم ، 153 : 158 بعد إعادة الترقيم ، 155 : 160 بعد إعادة الترقيم ، البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) والفقرة قبل الأخيرة من المادة 156 : 161 بعد إعادة الترقيم ، 157 : 162 بعد إعادة الترقيم ، 160 : 165 بعد إعـادة الترقيم ، 161 : 166 بعد إعادة الترقيم ، 164 : 169 بعد إعـادة الترقيم ، 166 : 171 بعد إعادة الترقيم ، 167 : 172 بعد إعـادة الترقيم ، 168 : 173 بعد إعادة الترقيم ، 171 : 176 بعد إعـادة الترقيم ، 172 : 178 بعد إعادة الترقيم ، 174 : 180 بعد إعـادة الترقيم ، 175 : 181 بعد إعادة الترقيم ، 176 : 182 بعد إعـادة الترقيم ، 178 : 184 بعد إعادة الترقيم ، 180 : 186 بعد إعـادة الترقيم ، 181 : 187 بعد إعادة الترقيم ، 182 : 188 بعد إعـادة الترقيم ، 183 : 189 بعد إعادة الترقيم ، 184 : 190 بعد إعـادة الترقيم ، 187 : 193 بعد إعادة الترقيم ، 189 : 195 بعد إعـادة الترقيم ، 190 : 196 بعد إعادة الترقيم ، 191 : 197 بعد إعـادة الترقيم ، 192 : 198 بعد إعادة الترقيم ).
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنـة : (154 : 159 بعـد إعادة الترقيم ، صدر المادة 156 : 161 بعد إعادة الترقيم ، 158 : 163 بعد إعادة الترقيم ، 159 : 164 بعد إعـادة الترقيم ، 162 : 172 بعد إعادة الترقيم ، 163 : 168 بعد إعـادة الترقيم ، 165 : 170 بعد إعادة الترقيم ، 169 : 174 بعد إعـادة الترقيم ، 170 : 175 بعد إعادة الترقيم ، 173 : 179 بعد إعـادة الترقيم ، 177 : 183 بعد إعادة الترقيم ، 185 : 191 بعد إعـادة الترقيم ، 186 : 192 بعد إعادة الترقيم ، 188 : 194 بعد إعـادة الترقيم) .
    - الموافقة على المادة التالية بالتعديل المطروح في الجلسة : (179 : 185 بعد إعادة الترقيم ) .
    - الموافقة على إعادة المادة التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة : ( 177 مستحدثة ) .
    البند الثامن :
    ​التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند التاسع :
    ​التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن الاقتراح المقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم (77 بعد إعادة الترقيم) إلى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :
    - بيان بشأن الذكرى التاسعة لميثاق العمل الوطني .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S18/PublishingImages/LT2CP4S18.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 11:37 AM
    • وصلات الجلسة