الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 63: 66 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة كما جاءت من الحكومة "ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائة واثنين وثمانين يومًا"، بينما اللجنة أقرت المادة بـ "لمدة لا تزيد على مائتين وأربعين يومًا". سبق عند مناقشة مشروع القانون أن أشرنا إلى مسألة الموازنة في النصوص بين صاحب العمل والعمال مع حق العامل في تقرير مثل هذه الإجازات، ولكن بالنسبة إلى الإجازة المرضية فقد حددت أيام معينة، فخمسة عشر يومًا يستحق العامل الأجر كاملاً، وعشرون يومًا يستحق نصف الأجر، وعشرون يومًا بدون أجر، فالأساس القانوني لإعطاء العامل هذه الإجازة هو ثبوت المرض بإجراءات معينة تم النص عليها. استفساري حول تجميع الإجازة المرضية، فالذي أمامنا -سيدي الرئيس- يتعلق بجواز التجميع، أي تجميعها سنة تلو الأخرى حتى وصول الحد إلى مائة واثنين وثمانين يومًا كما أقرت ذلك الحكومة، أي عن فترة تجميع مدة ست سنوات فضلاً عما تقدمت به اللجنة. وبالاطلاع على قوانين العمل التي أُصدرت بعد عام 2000م وما أُصدر مؤخرًا في بعض الدول الخليجية والعربية كان لها اتجاهان، الأول السكوت عن مسألة تجميع هذه الإجازات، والثاني النص على تجميع الإجازات ضمن ضوابط لتجميعها بحيث تكون محددة بسنتين أو بتنظيم وقت استخدامها. ونظرًا إلى تكرار هذه الإجازة في العام الواحد بهذه الطريقة وهذه الكمية يجب أن نوازن فيها في ذات الوقت بين مستويات أصحاب العمل، فهناك مؤسسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وأن نراعي في النصوص انطباقها على الفئات كافة، وأن يوجد نوع من التوازن في تجميع هذه الإجازات. أتمنى أن يعاد هذا النص إلى اللجنة لبحثه في ضوء النصوص التشريعية المقارنة الحديثة التي نصت على تجميع مثل هذه الإجازات المرضية؛ لأن العامل سيجمع إجازات بدون أن يثبت مرضه، فعلى الأقل الأخذ بحد أدنى سنتين مع الإجازات المقررة، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع الأخت دلال الزايد، وأعتقد أن مدة 182 يومًا مبالغ فيها، ولا أعتقد أن فكرة تجميع الإجازات موجودة في العديد من دول العالم المتقدم، وجاء الإخوة في مجلس النواب وزادوا المدة إلى 240 يومًا، والإخوة في اللجنة أيدوهم في ذلك؛ لذا أرى أن هذا سيكون له انعكاس سلبي على سوق العمل لدينا. أتمنى على المجلس إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإعطاءنا أمثلة مشابهة لقوانين متقدمة في الدول المتقدمة، وهل هناك تجميع لهذه الإجازات فعلاً أو لا؟ لأن معنى هذا أن العامل بإمكانه الحصول على ستة شهور متصلة كإجازة في أي وقت من الأوقات إذا جمّع الإجازات على مدى سنوات متعددة، وبالتالي أعتقد أن ذلك فيه التزام كبير على أصحاب الأعمال وربما يكون منافيًا ومجافيًا لما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو بوجوبية إعادة النظر في صياغة هذه المادة وخاصة الفقرة الأخيرة منها إذا أخذنا في الاعتبار أن السنة مكونة من 365 يومًا، ونتكلم عن 333 يوم عمل، ونأتي ونطلب 240 يومًا تكون تجميعًا، فحبذا لو أن اللجنة أخذت في الاعتبار إعطاء مسببات وجود مثل هذا التجميع والحق العام لتجميعه في توصية اللجنة. وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في هذه المادة وأشارك الإخوان في إرجاعها إلى اللجنة مرة أخرى لإعطائنا المزيد من المسببات، وأيضًا في الوقت نفسه مدى تماشيها مع الواقع الموجود ومع القوانين التي نتعامل معها خاصة الجزء الأخير منها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المشروع كما جاء من الحكومة والذي ينص على 182 يومًا، وكذلك ما جاء في قرار مجلس النواب وهو 240 يومًا. والإخوة في مجلس النواب رفعوا المدة إلى 240 يومًا توافقًا مع قانون الخدمة المدنية الذي يقول: إنه يحتفظ الموظف برصيد إجازته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد 240 يوم عمل. بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الخدمة المدنية نص على أنه: استثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز للسلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية أن تمنح الموظف الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية، إجازة مرضية إضافية براتب كامل شامل جميع العلاوات لا تزيد على 60 يوم عمل إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك... الخ. فأخذ الإجازة الطبية لا يتم بصورة اعتباطية، فنحن والكثير من الإخوان عملنا في الحكومة ورأينا أننا سنخسر الإجازات المرضية إذا لم نأخذها، فإذا حسبنا الإجازات المرضية المتبقية لدينا التي تراكمت لنا قبل خروجنا من الخدمة فسنجد أنها تجاوزت المئات. فالموظف أو العامل لا يأخذ إجازة مرضية بصورة اعتباطية، ولا يأخذ هذه الإجازة المرضية إلا بشهادة طبية، فهل الأفضل أن يأخذها باستمرار مدة عمله بأن يجلب شهادة طبية كل شهر لأخذ إجازة مرضية؟ وإذا تراكمت 240 يومًا فلا يعني ذلك أن العامل سيأتي بشهادة طبية لأخذ إجازة مرضية إلا إذا كانت هناك -فعلاً- حالة مرضية اضطرارية تستدعي ذلك بشهادة طبية، وديوان الخدمة المدنية أعطى الموظف إجازة براتب غير إجازة الـ 240 يومًا، فكيف نحرم العامل إذا كان مريضًا من أخذ إجازاته المرضية المتراكمة؟ أنا أجد أن هذا من غير الإنصاف ومن غير العدالة. لابد من مراعاة مصلحة صاحب العمل لكن العامل أيضًا له حقوق، فإذا مرض العامل ولديه عدد أيام إجازة مرضية محدودة في السنة واستدعى الأمر أن يأخذ شهرًا، فماذا يعمل؟ يأخذ إجازة من غير راتب وهو عامل راتبه بسيط! فلنفكر في هذا الموضوع من هذا المنطلق ولا ننجر وراء مصلحة أصحاب العمل وإنما أيضًا نراعي مصلحة العامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، فنحن عندما ناقشنا هذه المادة ناقشناها باستفاضة كافية. من خلال تجربتي الممتدة لثلاثين سنة في العمل النقابي وزياراتي لكثير من المنشآت المختلفة وجدت أن حاجتنا إلى الـ 240 يومًا حاجة واردة، وأن مجلس النواب عندما أقدم عليها كان ذلك من خلال قناعاته، ونحن أيضًا عندما اتخذنا قرار إبقاء المادة كما جاءت من النواب أيضًا كانت لدينا قناعة تامة. الأدلة على ذلك أن هناك الكثير من الشركات فيها ينتهي عمر الـ 182 يومًا ويبقى العامل بدون أجر، وهنا تبدأ المشكلة وتصبح أكبر خاصة في الشركات الكبيرة والقديمة. نحن دائمًا ندرك تمامًا أن العامل أول ما يبدأ في سن شبابه يكون تعرضه للمرض قليلاً، وهذا طبيعي، وكلما يكبر في السن وكانت بيئة العمل -ربما في كثير من مواقع وبيئات العمل- لا تساعد وتحتاج إلى تصحيح، هنا تتفاقم الأمراض على المجاميع الكثيرة من العمال، وأنا من خلال تجربتي أعرف الكثير من العمال الذين يبقون في بيوتهم من دون معاشات لفترات طويلة. فلابد من تقدير العامل لعمله لسنوات ووصوله إلى سن معينة وإعطائه هذه الإجازة عندما يكون مريضًا ويحتاج إلى فترة كافية، أنا هنا أقول له إنك لم تخرج خلال الفترة الماضية والآن لن أقبلك لكونك أخذت أكثر من 182 يومًا، وأنا أتصور أنه بالعكس، نحن يجب علينا مراعاته، فبالنظر إلى الـ182 يومًا كم سنة سيحتاج العامل حتى يجمعها لتكون 182؟ لذلك لابد أن يكون له نوع من التقدير. وعادة هذه الحالات تجدها عند العاملين الذين عملوا أكثر من الثلاثين سنة، لذا أنا أرتئي أن الإبقاء على المادة بالشكل الذي جاءت به هو الصائب وأحترم الآراء التي قدمت، ولكن أنا أتكلم من منطلق التجربة، والتجربة ليست في شركة أو شركتين، ففي كثير من الشركات بمجرد وصول سنوات خدمة العامل إلى 30 سنة تتفاقم الأمراض عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع ليس موضوع عامل وصاحب عمل فقط، وعلينا أن نكون في طرف العامل أو في طرف صاحب العمل. نحن نسن قواعد قانونية ونضع تشريعات، ولابد أن تراعي هذه القواعد القانونية مصالح أطراف العلاقة كافة، فلا يتضرر منها صاحب عمل ولا يتضرر العامل. بعض الإخوان عندما طرحوا أن هذا القانون سيصير بالتوافق مع قانون الخدمة المدنية، فلابد أن نحاول أن يكون العمل في القطاع الخاص مثل العمل في القطاع العام، لكن هناك فروقات، فالعامل في القطاع العام -مع ما للدولة من إمكانية ومن ميزانية مرصودة- غير العامل في ورشة مكونة من أربعة أو خمسة عمال أو في دكان من عاملين مع صاحب العمل، فهناك اختلافات جوهرية بين مستوى العمل في هذا النوع من النشاط ومستوى العمل في القطاع الآخر. إن 240 يومًا قد تكون في مجموعها فيها ضرر وإجحاف لأصحاب الأعمال البسيطة والصغيرة والمتناهية الصغر كما أوردت الأخت دلال الزايد، فالعودة إلى نص الحكومة الذي هو 182 يومًا هو الحل الوسط حتى لا يحصل ضرر ولا ضرار. وأنا مع النص الذي جاء من الحكومة الموقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن الإجازة المرضية في الأصل لا تستحق إلا في حالة مرض العامل، ووفقًا لهذا النص الموجود فإن العامل لا يستحق إجازة إلا إذا قدم شهادة مرضية من أحد المراكز الصحية -وبالتالي فيها مصداقية- أو من العيادات التي يعتمدها صاحب العمل. فالقانون حذر من هذا الموضوع، بمعنى أن هذه الإجازات المرضية لن يقبلها صاحب العمل من أي جهة إلا إذا هو اعتمد هذه العيادات أو كانت من المراكز الصحية. الأصل في وضع المادة -كما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي- هو مراعاة العامل الذي قد يكون في قمة نشاطه طوال سنوات خدمته ولم يأخذ أي إجازة مرضية، فأباح له القانون تجميع هذه الإجازات التي قد تكون بأجر أو قد تكون بنصف أجر، وحددها نص الحكومة بـ 182 يومًا، والنواب أضافوا إليها 30 يومًا. فأعتقد أنه لابد من مراعاة ظروف العامل. إذا كان العامل سيأخذ إجازاته المرضية وفقًا للشهادات المعتمدة فلن يستحقها، وإنما نحن نتكلم عن العامل الذي تفاجأ بالمرض، فعادة هذه الإجازات لن تؤخذ إلا في الأمراض الخطيرة التي يكون فيها العامل بحاجة إلى هذه الإجازات، وأعتقد أن هذه الإجازة نوع من الهدية للعامل في أنه يحق له أن يجمع إجازاته المرضية وهي محددة بمدة لا تتجاوز وفقًا لنص النواب 30 يومًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أؤيد كلام الأخت رباب العريض وبعض من سبقوها في أن المقصود هنا ليس الإجازة السنوية، وإنما المقصود هنا الإجازة المرضية، والسيناريو كما يلي: موظف يعمل سنوات لديك ولا يأخذ إجازات مرضية، ومن ثم يصاب -والعياذ بالله- بمرض عضال ويحتاج إلى السفر للخارج لعلاج هذا المرض الخطير، أنا متأكد أن كل الإخوة والأخوات الذين يعترضون على الإجازة، ومتأكد أن التجار في الخارج هم أول من سيبادر إلى مساعدة هذا العامل لتلقي العلاج، وحتى لو لم يكن عنده رصيد إجازات سيُقدم له رصيد إجازات. نحن نتكلم عن حالات قليلة جدًا تحدث وهي أن يصاب شخص بمرض خبيث أو مرض يحتاج إلى فترة طويلة من العلاج، أنا متأكد أن معظم رجال الأعمال -إن لم يكن جميعهم بمن فيهم الأخ جمال فخرو- إذا كان لديهم موظف أصيب بهذا المرض فسيكونون أول المبادرين للمساعدة حتى لو لم يكن العامل يملك رصيدًا من الإجازات المرضية فإنه هو سيعطيه إجازة. فأرجو ألا نتوقف كثيرًا عند هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع اللجنة فيما جاءت به من تعديل، وأتفق مع الإخوان الذين عارضوا اللجنة في هذا الموضوع. أحب أن أذكر ملاحظة واحدة وهي أننا في مجلس الشورى عندما نشرع فإننا نشرع من أجل الصالح العام، لا ننظر إلى مصلحة جهة على حساب جهة أخرى، بالعكس موضوع العمال ومصالح العمال يخدم المجتمع ونحن نعمل على مساعدتهم في هذه الخدمة فلا يمكن أن نفضل أصحاب العمل على الجهة الأخرى، هذا أولاً. الشيء الآخر أن اللجنة عند مناقشتها للمشروع كان هناك عدد من الموجودين وكانت هناك بعض الجهات المسؤولة موجودة في الاجتماع وعارضت تعديلات النواب ومنها مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين اللذان عارضا التعديلات التي هي 240 يومًا واكتفيا فقط بالمشروع كما جاء من الحكومة وهو 182 يومًا، لذلك أنا لا أرى أن هناك داعيًا للتغيير والأخذ بما جاء في تعديلات النواب، وأتفق على إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والخروج بمرئيات تتفق مع الصالح العام وليس لصالح جهة على حساب جهة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع بعض الإخوان الذين سبقوني وأعجبني كلام سعادة وزير العمل، فهناك الكثير من أصحاب العمل الذين يساعدون الموظفين حتى لو لم يكن هناك قانون يحميهم، ولكن الإجازة المرضية التي أشارت إليها الأخت الدكتورة بهية الجشي ليست حقًا مكتسبًا لغير المريض، وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في توجهها إلى اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أذكر كلمة قالها وزير العمل وهي متعلقة بحالة تعرض أي عامل لأمراض خطيرة ومستعصية في عرف سبق التشريع له في هذا المجال. وردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي عندما تطرقت إلى هذه المادة، فقد بدأت كلامي عن مسألة الموازنة، ونحن -كما ذكر الأخ أحمد بهزاد- نعمل الموازنة للصالح العام، وما تمنحه الحكومة من مزايا لا يستطيع القطاع الخاص منحها ولا يمكننا أن نلزمه بها؛ لأن ذلك صعب. الأمر الآخر، عندما تكلمت عن الفئات فكان سبب ذلك هو أنني أرى أنه ليس كل صاحب عمل غنيًا، فقد تكون ظروف بعض موظفيه أفضل من ظروفه المادية، فاعتراضي على هذه المادة وطلبي إرجاعها إلى اللجنة لم يكن مجرد طلب، فالقصد وضع الضوابط في شأن الإجازات المرضية، لأن المادة تتكلم عن تجميع الإجازات المرضية وهذا ليس له أساس، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل هذه الإجازة عندما يمرض في المستقبل بأثر رجعي عما يستحقه من إجازات. الضوابط في عدد من الدول وضعت لكي يتم النظر في: هل العامل المريض في المستشفى أم خارجه؟ وهل امتداد الإجازة سيكون بأج أم بدون أجر؟ وهل تجميع الإجازات سيكون بناء على تقرير اللجنة الطبية؟ بعض القوانين أعطت لصاحب العمل حق التحقق من صحة هذه الشهادة الطبية. لقد طرح الإخوان فكرة أن العامل سيمنح هذه الإجازة عندما يصاب بمرض خطير أو مستعصٍ، وأسأل الآن: أين يوجد هذا المعنى في النص؟ هذا المعنى مفقود والنص جاء مطلقًا، فمثلاً إذا أُصبت بمرض الإنفلونزا وأخذت إجازة مرضية لمدة عشرة أيام فستكون هذه الإجازة بتجميع الإجازات المرضية السنوية. هذه الضوابط -سيدي الرئيس- هي التي قصدتها؛ لذا أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراسة هذه الجزئية والبحث عما هو ناجح في التشريعات المقارنة ومن ثم الأخذ بالحد المعقول مع الضوابط المعقولة. وبالنسبة إلى التقسيم فعندما ذكروا الـ182 يومًا، فكم منها ستحتسب بأجر كامل؟ وكم منها ستحتسب بنصف أجر؟ وكم يستحق العامل من هذه الأيام كإجازة؟ هل كل هذه الـ182 يومًا يستحقها العامل؟ فعدم وجود مثل هذه الضوابط هو ما قصدته من ضرورة إرجاع هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى تاريخ قانون الإجازة المرضية في القطاع الحكومي، أرى أن قانون الخدمة المدنية وأنظمة الديوان السابقة التي صدرت في أواخر السبعينيات أكدت قانون شؤون الموظفين السابق الذي كان يطبق في الحكومة، والذي صدر في سنة 1964م باسم نظام شؤون الموظفين، فقد أقر هذه الإجازة التي تقدر في السنة على اعتبار أن العامل يحصل كل سنة على شهر كإجازة مرضية، وبحد أقصى تجمع إلى 12 شهرًا، وله شهران بعد ذلك إذا انتهت الإجازة المرضية -كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي- فتصبح 14 شهرًا بحد أقصى، ولم يستطع قانون الخدمة المدنية وأنظمة الديوان السابقة أن ينتزعا هذا الحق أو يقللا أو يغيرا في هذه الإجازة، وصارت حقًا مكتسبًا للموظفين، فأقر ديوان الخدمة المدنية ما هو معمول به وفق هذا النظام منذ عام 1964م، ثم جاء قانون الخدمة المدنية ليؤكد هذا الأمر. أما هل هذا الأمر صوابًا أم خطأً؟ فأعتقد أنها مسألة أخرى، لكن هذه هي خلفية قانون الخدمة المدنية. أما بالنسبة إلى ما قاله الأخ خالد المؤيد من أنها ليست حقًا مكتسبًا فأقول: هي حق مكتسب معلق، وهو معلق لأنه إذا وجد هذا السبب منحت الإجازة، وإذا لم يوجد فلا تمنح، وهذا السبب يجب أن نضع له شروطًا، فقانون الخدمة المدنية حدد للمرض شروطًا، فالإجازة لمدة ثلاثة أيام تكون من مستشفيات معتمدة وما زاد على هذه المدة يجب أن يكون بشهادة من اللجنة الطبية، واللجنة الطبية هي التي تقرر، فلا يجب أن يتخوف القطاع الخاص من أن هذه المدة ستعطى للمريض بمجرد أن تعطيه أي عيادة إجازة لمدة شهر مثلاً، ويجب أن توضع ضوابط وإلا أصبحت هذه المسألة فوضى. اللجان الطبية هي التي تقرر هل العامل قادر على أن يمارس العمل خلال هذه الفترة أم لا؟ ولا تعطى الإجازة هكذا، وفي كل شهر يجب أن تجدد اللجنة الطبية قرارها، وأعتقد أن الموظف -كما ذكر سعادة الوزير- قد يحتاج إلى هذه الإجازة، وفعلاً مرت بنا حالات كثيرة ذكرها الأخ عبدالغفار عبدالحسين، فالموظف بعد 25 سنة من الخدمة تبدأ معه الأمراض كالسكر والضغط وغيرها، ويُبتلى بأمراض كثيرة فقد يقعده مرض ما مدة طويلة في المستشفى، وإن لم يجد إجازة مرضية سيصبح بدون راتب وهذه مصيبة بالنسبة إلى أهله وعائلته. المدة المحددة في هذا القانون يجب أن تبقى لكن وفق ضوابط؛ حتى نحمي القطاع الخاص والعامل وصاحب العمل أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الخلاف كما أعتقد منحصر في موضوع تجميع الإجازات المرضية، ولكن قبل كل شيء علينا أن ندرك أننا نتعامل مع بشر ولا نتعامل مع أجهزة أو آلات، وجميع الإخوة متفقون على الإجازات التي حددتها المادة للعامل في السنة الواحدة، ولم نختلف عليها، وكلنا يقول إن الإنسان قد يمرض وقد تطول مدة مرضه أو تقصر، وعندما يحتاج هذا العامل إلى فترة طويلة للعلاج فهل أنكر عليه هذا الحق؟! وكأننا نعاقبه؛ لأنه لم يمرض في السنوات الماضية. أعتقد أن الضوابط التي تكلم عنها الإخوة هي ذاتها الإجازات التي يستحقها العامل سنويًا فلن يكون هناك أي تلاعب، كما أن المرض حالة إنسانية بحتة، أنا قد أتعرض له كما يتعرض له العامل أو أي إنسان، والمرض عذر في كل الشرائع والقوانين، إذا احتاج الإنسان إلى علاج سواء كان لمدة يوم أو عشرة أيام أو حتى سنة، ينبغي لصاحب العمل -على الأقل- من الناحية الإنسانية أن يقف هذه الوقفة ولا ينكر عليه ذلك، بل بالعكس سيكون محل تقدير، فعندما نصوغ هذا القانون يجب علينا أن ننظر إلى هذا الجانب الإنساني البحت ولا نغفله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط بعض الملاحظات حول ما ذكره بعض الإخوة، فقد تكرر القول إن الجهات المختلفة جاءت إلى اللجنة وعرضت رأيها ولكن اللجنة لم تستمع إليها. اللجنة عندما تدعو الجهات ذات العلاقة لإبداء رأيها في مشروع القانون أو المقترح بقانون فهي تستمع إليها ولكنها هي التي تقرر ما تراه مناسبًا وفقًا لقناعاتها، وليست ملزمة بالأخذ برأي الجهات المختصة، أحببت أن أوضح هذه النقطة لبعض الإخوان الذين يقولون دائمًا إنكم تستمعون لرأي الجهات المختصة المختلفة ولا تأخذوا بها، هذه نقطة. النقطة الثانية: بالنسبة إلى موضوع احتساب الإجازة المرضية، وهل تحتسب بأجر كامل أو بنصف أجر، وكيف تحتسب كما ذكرت الأخت دلال الزايد، تحتسب الإجازة المرضية إذا كان لدى العامل رصيد إجازات فيعطى منه، وإذا لم يكن لديه رصيد إجازات فإنها تحتسب له بنصف أجر، وهذه ليست مشكلة معقدة أن تحتسب له بأجر كامل أو بنصف أجر. النقطة الأخرى، ذكر الأخ خالد المؤيد أنها ليست من حق غير المريض، نحن أيضًا نقول إن الإجازة المرضية ليست من حق غير المريض بدليل أنه يجب أن تعطى هذه الإجازة بموجب شهادة طبية، لا أن يأتي شخص ويقول أنا اليوم مريض أعطوني إجازة مرضية وهو ليس مريضًا، فلابد أن تكون هناك شهادة طبية تثبت أنه مريض. الأخ خالد المؤيد قال إنه متفق مع اللجنة، واللجنة تقول: ليس من حق غير المريض أن يأخذ إجازة مرضية، وأنا أتفق مع الإخوة أنها حالة إنسانية، فنحن لم نبخس أصحاب العمل حقوقهم ولكن أيضًا يجب ألا نبخس العامل المريض حقه بأن نعاقبه فعلاً كما قال بعض الإخوة، فالعامل طوال مدة خدمته لم يأخذ إجازة مرضية وعندما يحتاج إليها بعد كل هذه السنوات من الخدمة نقول له: لماذا لم تأخذها طوال السنوات السابقة؟! فقد خسرتها، لذا أرجو -معالي الرئيس- من المجلس الموقر أن ينظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، لماذا لا ننظر إلى العامل الذي عمل سنوات طويلة ولم يأخذ إجازة مرضية؟ ما الذي يقدمه صاحب العمل لهذا العامل؟ صحيح أن هذا العامل يتقاضى راتبًا على عمله، لكن في الكثير من الحالات قد يعمل العامل مدة سنة أو خمس سنوات أو عشر سنوات وخمس عشرة سنة -وعندنا حالات كثيرة- وإذا مرض لا يذهب إلى المستشفى ويأخذ إجازة مرضية! ألا يفترض أن يقدر هذا العامل من جانب آخر. لابد أن يعطى هذا العامل أجره، ولكننا هنا نتكلم عن الإجازة المرضية، إذن أين دور صاحب العمل في الإجازة المرضية؟ نحن لا نتكلم عن إجازته المرضية إذا أحتاج إليها، فنحن لم نقل إنه لا يجوز للعامل أن يأخذ هذه الإجازة حتى في مرضه، وقد أُخذ في الاعتبار أن لديه أسرة وهناك أمور معيشية أخرى. العامل الذي يصل رصيد إجازته إلى الـ 240 يومًا هو عامل قضى في الخدمة 25 سنة وما فوق، فلابد أن ننظر إليه على أنه شريك مع صاحب العمل، فصاحب العمل اليوم يعتبر العامل الجاد والمخلص شريكًا معه. أنا لا أعتقد أن الآلات والمعدات هي التي تعمل، مَن يعمل هو العنصر البشري والطاقة البشرية، فبالتالي يجب أن نقدره ونراعيه عندما يمرض، بالنسبة إلى سؤال: متى يستحق هذا العامل الـ240 يومًا مع العلم أنه جاء بشهادة طبية؟ من حق صاحب العمل ألا يقتنع بالشهادة الطبية ويطلب ما يؤكد ذلك. نحن نتكلم عن عامل مريض وبحاجة ماسة إلى هذه الإجازة بعد 25 أو30 سنة من العمر الذي قضاه في خدمة صاحب العمل، فلا يجوز أن يقول له: أنت لا تستحق هذه الـ 240 يومًا، وهو بحاجة إليها. يفترض منا -كمجلس شورى- أن نراعي ظروف هذا العامل والعاملين داخل المنشآت، خاصة أننا نتكلم عن عامل أمضى أكثر من 25 سنة في الخدمة، فهو يستحق التقدير والثناء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقول عندما يصاب أي شخص بمرض لا يسأله المرض لو سمحت: هل أنت تعمل في القطاع العام أم الخاص؟ حتى يحدد له الفترة التي سيصاب خلالها والفترة التي يستحق فيها إجازة. نحن نتحدث عن أمراض ولا نتحدث عن إجازة للسفر أو غيرها، فهذا مرض. الأمر الآخر هناك ضوابط للإجازة المرضية، فإذا كان هناك شك في أن العامل -فرضًا- يأخذ إجازات مرضية وهو غير مريض، فهذه مشكلة صاحب العمل والنظام؛ لذا يحق لصاحب العمل أن يعطي العامل إجازة مرضية مدة يوم واحد، وهذا ما أردت أن أخبر به الجميع؛ لأن الكثيرين لا يستفيدون من هذه الخدمة ودائمًا يرجعون المريض للخدمات الصحية. يمكن لصاحب العمل أن يمنح العامل الإجازة المرضية ليوم واحد بدون العودة للعيادات الخاصة في الدولة، مما يجعل صاحب العمل في رقابة على العامل بحيث يضطر العامل أن يذهب إلى العمل ليقول لصاحب العمل: إنه مريض ليتأكد صاحب العمل من أنه مريض أو لا، فإن شك في ذلك يطلب منه أن يذهب للطبيب. وبالنسبة إلى الإجازات المرضية كما ذكر زميلي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أكثر من ثلاثة أيام دائمًا تذهب إلى اللجان الطبية للتأكد من ذلك، والضوابط الموجودة في المادة واضحة، فهي ذكرت أنه إذا كان هناك أي خلاف في أيام الإجازة فهي ترجع إلى اللجان الطبية، وذلك بحسب النظام المعمول به. إذن هناك ضوابط ذكرت أصلاً في المادة. والنقطة الثانية: أود أن أذكر أن المادة 49 من قانون ديوان الخدمة المدنية تعطي أحقية الاحتفاظ بأيام الإجازة المرضية للموظف، وعندما يدور النقاش حول لماذا يتم تجميع الإجازات المرضية؟ فأنا أستغرب لأن هذا الحق موجود في قانون ديوان الخدمة المدنية، فالتجميع ليس جديدًا وورد فقط في قانون العمل في القطاع الأهلي. وبالنسبة لعدد الأيام فأنا مع اللجنة واللجنة حاولت أن توفق بين الرقمين سواء العمل في القطاع الأهلي أو العام، ولكن بخصوص القطاع الأهلي هناك 240 يومًا تكون براتب أو بنصف راتب، بينما في قانون الخدمة المدنية كلها براتب ومع العلاوات، إذن هناك فرق بين الجهتين، فهذا من باب التعاون مع القطاع الخاص بصورة عامة. أنا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة في تقريرها، وأتمنى أن يصوت المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن استمعنا إلى الكثير من المداخلات من قبل الإخوة والأخوات والكل طرح مداخلة مبنية على تفسيره لهذه المادة، أنا دائمًا أرى أنه يجب أن تكون المادة واضحة بالنسبة لمن يعنيهم هذا القانون، وتحقق توازنًا بين الأطراف المعنية. فلماذا نتكلم بلهجة أنه يمكن لصاحب العمل أن يلتف على ترجمة هذه المادة ولا أتكلم عن أن الطرف الآخر قد يفسرها تفسيرًا آخر، لهذا السبب طلبنا -سيدي الرئيس- وجود وضوح لما نريده من وراء هذه الصياغة، ونشكر وزير العمل على ما تفضل به. وأنا متأكد 100% من أن أي صاحب عمل عنده عامل عمل لديه كذا سنة بأداء جيد لن يبخل عليه بالإجازات وربما التكاليف أيضًا، ولكن يجب أن يكون لدينا مفهوم واضح والترجمة تكون واضحة بالنسبة للطرفين صاحب العمل والعامل، بحيث لا يكون هناك أي التفاف والكل يؤدي واجبه، وأنا أرى أن هناك وجوبية في الفقرة الأخيرة، ولكن كل ما نطلبه هو أن تكون موجودة ومضافة بحيث يفهمها الطرفان فهمًا تامًا ولا تكون هناك أي محاولة لتفسيرها خطأ أو الالتفاف عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إذا حسبنا المدة وكان للعامل 15 يومًا في السنة وبدون أجر و15 يومًا بنصف بالأجر وحتى يستطيع أن يجمع هذه المدة يعمل على الأقل 13 سنة وإذا قسمنا 180 على 15 فالنتيجة ستكون 12 سنة من غير أن يأخذ أي يوم إجازة حتى تجتمع 180 يومًا وهي التي بدون أجر، طبعًا إذا عمل 12 سنة بإخلاص من غير أن يخرج ولا يوم ومن غير أن يتلاعب، فمعنى ذلك أنه صادق في استحقاقه لهذه المدة، ولا بأس بإعطائه مكافأة من هذا النوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه أصبح هناك عدم وضوح فلماذا نحن نريد أن نناقش هذه المادة بشكل تفصيلي، نحن قلنا إن هذه المادة تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة لتضمين هذه المادة أو هذا القانون مجموعة من الضوابط، وذكرت بعض هذه الضوابط في هذه الجلسة، وقلنا نريد أن نتطلع إلى قوانين دول أخرى متقدمة في مثل هذه المادة، فنحن لم نتخذ قرارًا ضد أو مع، ولكن الاتجاه العام يحتاج إلى صياغة هذه المادة لتضمينها بعض الضوابط التي قد تعطي نوعًا من المصداقية عند تطبيقها، فقد ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أنه توجد في قانون ديوان الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط لمثل هذا الأمر. وأنا سأذكر بأن في هذا القانون مجموعة كبيرة من الضوابط لبعض المواد لكي يفهمها الشخص الذي سوف يعمل على تطبيقها في المستقبل، فالهدف الأساسي -سيدي الرئيس- هو أن نقلل من نقاط الاختلاف عندما نطبق هذا القانون. اقترحت الحكومة 182 يومًا و240 يومًا اقترحها الإخوة في مجلس النواب، وعندما شرحت رئيسة اللجنة السبب قالت نريد أن نوازن ونساوي بين القانونين. سيدي الرئيس، أنا أريد أن أذكر شيئًا واحدًا بهذا الخصوص وهو أنه يجب أن نفهم بأن لكل قطاع خصوصياته، وإلا لكنا أصدرنا قانونًا واحدًا للعمل في القطاعين العام والخاص، وبالتالي عندما نأتي ونقول إن قطاع الخدمة المدنية قال كذا ونأتي ونعيده في قانون القطاع الخاص، أعتقد أن هذا أمر غير مقبول، لأن في القطاع الخاص رواتب مختلفة وأنظمة مختلفة ومكافآت مختلفة وغير موجودة في الحكومة، وبالتالي لا يمكنك أن تطلب من القطاع الخاص أن يضع الرواتب بهذا الشكل وتطلب منه أن يطبق نظام الخدمة المدنية عندما نأتي إلى الإجازات وغيرها، فأرجو أن يكون الإخوان في المجلس على بينة من أن لكل قطاع خصوصياته، ونحن نكتب قانونًا للعمل في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي، ولكن ليس هناك أي مانع من الاستدلال بقانون الخدمة المدنية أو قوانين القطاع الخاص في الدول الأخرى، ولكننا نكتب قانونًا للقطاع الخاص الأهلي. أرجع وأقول -سيدي الرئيس- إنه ليس هناك ضرر على الإخوان في اللجنة في إعادة النظر في المادة على ضوء النقاش الذي دار لكي يكون هناك قبول أكبر من جميع الأعضاء بدلاً من أن نختلف على هذه المادة البسيطة التي لها آثار كبيرة عند التطبيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا حاولت أن أجد خلافًا جوهريًا بين المؤيدين والمعارضين فلم أجده، فهناك من يطالب بإرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ووضع الضوابط، وهناك من يختلف مع قيام اللجنة بتمديد المدة وأخذها بنظام ديوان الخدمة المدنية وتمديدها إلى 240 يومًا. أنا أرى أنه مادام الأمر راجعًا إلى اللجنة الطبية لتحديد المدة فليس هناك خلاف على تمديد هذه المدة، فهناك لجنة طبية فنية ستقوم بتحديد المدة، فليس من المعقول أن تعطي مريضًا لا يستحق مدة إجازة مرضية لأكثر من حاجته، دعنا نضع ثقتنا فيها والضوابط موجودة لدى اللجان الطبية، فلا داعي لإرجاع المادة إلى اللجنة ودراستها من جديد فالمادة واضحة، ولا أعتقد أن الحكومة وضعتها بدون الاطلاع على القوانين الأخرى. سيدي الرئيس، أرجو من المجلس أن يوافق على المادة كما جاءت من اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا استغرقنا وقتًا طويلاً في نقاش مادة واحدة فقط، ولكن السؤال الوحيد الذي أريد أن أطرحه على اللجنة هو أنه ليس لمجرد وجود 240 يومًا في قانون ديوان الخدمة المدنية يجب أن نثبت ذلك في هذا القانون، فقد تكون المدة 300 يوم، فلماذا لا نتركها 300 يوم؟ وليس الموضوع 180 يومًا أو 240 يومًا، فمن المفترض من اللجنة أن تقدم لنا نوعًا من الدراسة تجعل أعضاء المجلس يثقون بهذا التقرير أو التفسير، وبعض الإخوان تفضلوا وقالوا 240 يومًا، نحن لدينا موظفون استغرقوا 360 يومًا، هل نضع 180 يومًا أو 240 يومًا كقاعدة؟ ما هي الأسباب لوضع 180 يومًا أو 240يومًا؟ هذا هو السؤال. لا أعتقد أننا نختلف لأنه لا توجد مؤسسة تعمل بدون موظف واعتماد المؤسسات على الموظفين والموارد البشرية هو أهم شيء في المؤسسات والعمل، فيجب علينا كأصحاب عمل أو كعمال أن نقتبس من الدراسات التي توضع تحت هذه القوانين، لماذا نضعها 140 أو 180يومًا؟ أنا لم أرَ في رأي اللجنة سببًا يوضح لنا لماذا 180 يومًا أو 240 يومًا؟ أعتقد أن هذا يؤدي إلى اختلاف في آراء أعضاء المجلس وبدون سبب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيح أن الـ 240 يومًا وضعت بحسب دراسات وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وذلك بحسب المتوسط الذي يحتاج إليه المريض براتب وبحسب الإجازات السابقة التي أخذها الموظفون في الحكومة على مدى سنوات طويلة، فالأرقام لم تأتِ جزافًا ولكن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية واللجان الطبية، هذا فقط للتوضيح. وأرجو ألا نأخذ الافتراضات بأن يدور نقاش حول أنه ليس مريضًا ويدعي المرض، فأرجو أن ننهي هذا النقاش لأن العامل عليه مسؤولية ويأخذ الإجازة عندما يكون مريضًا وهناك ضوابط تضبطه، وأما أن نأخذ الافتراض بأنه ليس مريضًا ويدعي المرض فهذا لن يجعلنا نضع قوانين، ناهيك عن الإجازات الأخرى فالمواضيع الأخرى تختلف بالنسبة لقانون الخدمة المدنية وقطاع العمل الأهلي، فالمرض موضوعه مختلف مثلما ذكرت في مداخلتي السابقة وليست له علاقة بالإجازات الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك تشابه بين الحكومة وبين المقترح الآن، فهناك فرق كبير فقانون الخدمة المدنية يقول 240 يوم عمل وهنا 240 يوم calendar، فالفرق كبير حيث إن هناك 365 يومًا وهنا 240 يومًا، فهذا فرق كبير في الإجازة فيها إجازة براتب وإجازة بنصف راتب، فالتخوف في غير محله، هذا من جانب. وإذا كان لابد أنا أقترح فاقتراحي هو إعادة المادة إلى اللجنة لوضع بعض الكلمات التي فيها ضوابط أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبد الغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة للفارق والكيفية التي اهتممت بها أصبح واضحًا، فنحن نتكلم عن 240 يومًا وصارت 360، هذه نقطة. بالإضافة إلى الفقرة الثانية المتعلقة بـ 15 يومًا وفي القطاع العام ليس بشكل متكامل بدون 15 يومًا، شهر كامل، فقط أريد أن أؤكد أنه يجب أن ندرك تمامًا أن بيئة العمل ومخاطر العمل وساعات العمل في القطاع الخاص تختلف عن القطاع العام فهي أكثر وأخطر، وبالتالي أرجو أن ننظر إلى هذه المادة من منظور أحقية هذا العامل كحد أدنى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد الانتهاء من نقاش هذه المادة أمامي في الواقع اقتراحين، اقتراح بإرجاعها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار ما دار من نقاش حول هذه المادة. والاقتراح الآخر من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام يطلب فيه إضافة فقرة في آخر المادة بأن يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه شروط منح هذه الإجازة بحيث تكون بقرار وزاري يحدد هذه الاشتراطات. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
سيدي الرئيس، أعتقد إن إعادتها إلى اللجنة هي الأولى وأسحب هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن أمامنا اقتراح واحد وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 64: 67 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 65: 68 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
الباب التاسع: تنظيم العمل: المادة 66: 69 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما قرأت توصية اللجنة وتفسيرها وجدت أن مدة السنتين هي الأجدى من الخمس السنوات، فلماذا أحتفظ بملف خمس سنوات كصاحب عمل وأنا لن أستفيد منه ولن يستفيد منه العامل؟ لماذا أكدس ملفات لن أحتاج إليها؟ النص الذي أتى من الحكومة وينص على "سنتين" أعتقد أن فيه مدة كافية، لأنه بعد السنتين سوف ألغي هذا الملف وأعدمه. لماذا أكدس هذه الملفات والأوراق وتفسير الإخوان في اللجنة يقول إن العامل لن يستفيد منها؟ وأنا كصاحب عمل لن أستفيد منها بعد سنتين، ولو كانت عندي أي قضية مع العامل لكنت رفعتها منذ وقت طويل ولكان انتهى أمرها في المحكمة أيضًا. وبالتالي تطويل مدة الاحتفاظ بهذه الأوراق لا أرى له أي داعٍ، وعليه أتمنى على الإخوان في المجلس الرجوع إلى النص كما جاء من الحكومة وهو لمدة سنتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد كلام الأخ جمال فخرو وهو أن النص الوارد من الحكومة هو الأصلح من حيث الاحتفاظ لمدة سنتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أحب أن أؤيد كلام الأخ جمال فخرو أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. اسمحوا لي أيها الإخوان أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بالمشاركين في ورشة عمل (إعداد المذكرات عن المشروعات بقوانين) التي ينظمها مجلسا الشورى والنواب ضمن برامج لجنة التدريب المشتركة لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب لدول مجلس التعاون الخليجي، معربين عن اعتزازنا بما وصل إليه التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجية، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية ورعايتهم الكريمة لكل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، مثمنين الجهود التي تبذلها لجنة التدريب المشتركة في سبيل الارتقاء بمستوى جميع منتسبي الأمانات العامة من خلال إعداد البرامج التدريبية الهادفة، متمنين في الوقت ذاته استمرار هذا التعاون والمزيد من البرامج التدريبية لما فيه خير وصالح الجميع، فأهلاً وسهلاً بكم في بلدكم البحرين ونتمنى لكم التوفيق في اجتماعاتكم وإقامة طيبة بين أهلكم وإخوانكم، وحياكم الله. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 67: 70 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحب أن أسأل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل: على مَن تنطبق هذه المادة؟ فالآن بحسب التأمين الاجتماعي فإن الجميع خاضعون لقانون التأمين الاجتماعي، أي كل العمال المسجلين، فهل المقصود في هذه المادة خدم المنازل أم الخدم في الأماكن الخاصة وغير ذلك؟ وهذا فقط حتى نتأكد ممن تنطبق عليهم هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، المقصود في هذه المادة هم العمال الأجانب؛ لأنهم خاضعون فقط لإصابات العمل وليس للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 68: 71 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
الباب العاشر: واجبات العمال ومساءلتهم: المادة 69: 72 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 70: 73 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد من أحد أفراد اللجنة أن يوضح لي البند 2 من المادة 73 بعد التعديل، وعلى ضوء التوضيح سأكمل مداخلتي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سأقوم بتوضيح تعديل اللجنة. عندما ناقشنا هذا النص، وجدنا أنه غير محدد، هل هو أثناء عمله لدى صاحب العمل يذهب إلى العمل لدى صاحب عمل آخر؟ وهذا وفقًا للقواعد العامة لا يجوز، ويحق لصاحب العمل أن يفصله. وبالتالي أخذنا في اللجنة الباب الآخر، الذي هو بعد انتهاء ساعات العمل الأساسية المتوجبة عليه حيث اشترط النص موافقة صاحب العمل، ووجدنا أن هذا النص "اشتراط موافقة صاحب العمل" قد تكون فيه شبهة دستورية؛ لأنك بذلك تجبر العامل على أن يكون خاضعًا لإرادة صاحب العمل طوال اليوم، وبناء عليه وضعنا النص الوسط الذي لا يتعارض مع عمله الأساسي ولا ينال من كرامته، وهذا النص أيضًا أُخذ من قانون الخدمة المدنية الذي يتوافق مع هذا النص، وأيضًا يتوافق مع جميع تشريعات الدول العربية، ماعدا القانون القطري الذي يشترط الموافقة. ولكن أنا أعتقد أن اشتراط موافقة صاحب العمل على عمل العامل لدى رب عمل آخر فيه إجبار للعامل على أن يكون تحت إرادة صاحب العمل طوال اليوم، مع العلم أن الكثير من العمال الآن عندما تنتهي فترة عملهم قد يعملون لدى صاحب عمل آخر لتحسين أوضاعهم. وهذا الأمر يخالف الدستور الذي يقول إنه لا يجوز أن يكون العمل إجباريًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أعترض على الإضافة التي أضافتها اللجنة، لأنها مطاطة وفضفاضة ولا يمكن إثباتها. البند واضح ومفاده أنه يحظر على العامل العمل لدى الغير، والإضافة تقول "إذا كان ذلك العمل يتعارض مع عمله الأساسي أو ينال من كرامته" فهل الضمير (الهاء) في كلمة كرامته المقصود به كرامة العمل أم كرامة العامل؟ فإذا تعلق بكرامة العامل فإنك لا تستطيع أن تقول له لا تعمل. أعتقد أن هذه الكلمات فضفاضة لأنه لا يمكن إثباتها. إذا كنت أعمل لدى الأخ جمال فخرو وأعطاني الأخ عبدالرحمن جمشير عملاً آخر فقمت بالعمل معه، فكيف يثبت الأخ جمال فخرو أن عملي مع الأخ عبدالرحمن جمشير يتعارض مع عمله أو يتعارض مع كرامة عمله؟ هذا الشرط سيكون من الصعب حتى على القاضي أن يثبته. وأقول إنه لا داعي له، فالأمر واضح عند الحكومة أو في أي مؤسسة أنه عندما تعمل عندي فإنه ممنوع أن تعمل لدى رب عمل آخر في الوقت نفسه. وعليه أعتقد أنه لا داعي لإضافة اللجنة والرجوع إلى النص الأصلي الذي قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا البند من المادة استغرقت مناقشته في اللجنة وقتًا طويلاً، ورأينا أن ربط عمل العامل في غير فترة الدوام الرسمي بموافقة رب العمل فيه إجحاف بحق العامل، فرب العمل لم يشترِ العامل وهو لم يذهب في وقت عمله مع رب العمل إلى العمل في عمل آخر، فهو ينتهي عمله بانتهاء فترة دوامه، ووجدنا أن من حقه إذا أراد زيادة دخله أن يعمل في عمل آخر، ولكن وضعنا ضوابط لهذا الموضوع بألا يتعارض ذلك مع عمله الأساسي، بمعنى ألا يعمل في شركة منافسة للشركة التي يعمل بها أو في محل يسيء إلى عمله الأساسي، والضابط الآخر: ينال من كرامته، بمعنى أن يعمل شخص في وظيفة مكتبية محترمة في شركة ويعمل (حمال) بعد الظهر، هذا أيضًا يسيء إلى صورته كموظف في هذه الشركة وينال من كرامته وكرامة المكان الذي يعمل فيه، نحن درسنا الموضوع في اللجنة ووجدنا أنه ليس من حق رب العمل أن يمنع العامل من العمل خارج أوقات الدوام لتحسين دخله ولكن وفق ضوابط بحيث لا يسيء ذلك إلى رب العمل وفي الوقت نفسه يحقق استفادة العامل، وأعتقد أن هذا جانب إنساني، فماذا يضير صاحب العمل إذا وجد العامل له عملاً في خارج أوقات الدوام؟ لا أرى أي ضرر يلحق برب العمل، ولذلك أتمنى أن يوافق المجلس الموقر على تعديل اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما طلبت تفسير هذه المادة كان ذلك لغرض معين، فالسماح للعامل بالعمل لدى الغير أثناء فترات العمل يختلف عن العمل بعد ساعات العمل، وبحسب ما أوضحته الأخت رباب العريض -وأنا أتفق معها تمامًا في التفسير- فإن سعادة الوزير في توضيحه لم يبين ما المقصود بـ"أثناء أو بعد"، ومن خلال ما دار من نقاش في توضيح هذه النقطة أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة ولكنها تحتاج إلى إدخال إضافة في تعديلها تدل على أن المقصود بالعمل لدى الغير هو بعد ساعات عمل الموظف، حتى يفهم ذلك وهو حر في العمل كما يشاء، وأتمنى إدخال هذا التعديل، وأتوقع أن الأخت رباب العريض –وقد تناقشت معها قبل قليل- ستتقدم بمقترح بهذا الخصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كما جاءت في مشروع الحكومة واضحة ومحددة بدون أي لبس، أما تعديل اللجنة فهو الذي أربك النص. العامل في القطاع الخاص يعمل مدة 8 ساعات وليس بعد الظهر كما قالت بعض الآراء، فإذا بدأ عمله الساعة 9 فلن ينتهي منه إلا عند الساعة الخامسة أو السادسة، وإذا تخللت تلك الفترة فترة غداء فلن ينتهي من عمله إلا الساعة السابعة، فأين سيذهب بعد هذا الوقت؟ وإذا عمل عملاً إضافيًا بعد هذا الوقت فكيف ستكون إنتاجيته لصاحب العمل الأصلي؟ نحن نتكلم عن ضعف وهشاشة النص من دون أن يتعارض، واليوم نتكلم عن عمال وشركات ومؤسسات ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة في العمل الخاص وأساس عملها هو السرية والمنافسة، فإذا كان هناك مهندس يعمل في شركة وبعد خروجه من العمل وبدون موافقة رب عمله يذهب إلى العمل في شركة أخرى منافسة فكيف يتم إثبات أن ذلك يتعارض أو لا يتعارض مع طبيعة عمله؟ وهناك مناقصات وإجراءات للشركة. ولنأتِ إلى المستويات الأدنى، أصحاب ورش صياغة الذهب في سوق المنامة، كيف يحكمون الصاغة الذين يعملون لديهم؟ أساس عملهم قائم على تصميم نماذج وتصاميم تكون في وضع سري حتى يتم عرضها في معرض الجواهر العربية، أو لزبائن من دول الخليج يتعاملون مع هذه الورش التي لها مكانة وسمعة في مجال الذهب البحريني، فإذا تسرب أي نموذج أو تصميم جديد لصاحب ورشة انقضى عمله. كيف يتم التصرف مع هذا العامل؟ هناك ضوابط يجب أن يلتزم بها، لأن القطاع العام أعطى الموظف الحق في زيادة دخله من خلال العمل الذي لا يتعارض مع وظيفته أو يحط من كرامته، والعمل في القطاع العام ينتهي عند الساعة الثانية أو الثالثة ظهرًا، وهو ليست لديه المنافسة التي تكون موجودة في سوق مفتوحة في البحرين وخارجها، وأنا مع النص الحكومي وأؤيد كلام سعادة الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخت دلال الزايد حيث قالت إنها لا تعلم إن كان العمل أثناء وقت الدوام أو خارجه، نحن عندما نقول: إذا كان ذلك العمل يتعارض مع عمله الأساسي، فطبيعي أنه إذا ترك موظف عمله الأساسي وعمل أثناء فترة دوامه فإن ذلك يتعارض مع عمله الأساسي، فعبارة "يتعارض مع عمله الأساسي" تشمل العمل أثناء الدوام الرسمي وهي عبارة واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو إضافة، فإذا كنت سأترك دوامي وسأذهب إلى العمل في محل آخر أثناء فترة دوامي الرسمي فهذا يتعارض مع عملي الأساسي. نقطة أخرى، إذا انتهى عمل موظف في القطاع الخاص عند الساعة الخامسة أو السادسة وحصل على عمل آخر من الساعة السادسة إلى الثامنة ورغب في العمل فهل يقول لرب عمله الأساسي إنني انتهيت من عملي فهل تسمح لي أن أعمل مدة ساعتين بعد الدوام؟! هذه هي العبودية بعينها، فرب العمل لا يستعبد العامل، أنا لدي وقت فراغ مدة ساعتين أو ثلاث فأعمل خلالها في محل آخر لزيادة دخلي، أطلب بإذلال من رب العمل الأساسي وأقول: هل تسمح لي أن أعمل في هاتين الساعتين؟! أنا لا أفهم كيف لا يحظى هذا الموضوع بالقبول وكأن رب العمل اشترى العامل ويتحكم فيه أثناء فترة العمل وخارجها، فهذا معناه أن رب العمل حكم العامل أثناء فترة العمل وخارجها، أي أن حياته مرهونة بصاحب العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح وقائمة طالبي الكلام طويلة ونحن مازلنا نناقش الثلث الأول من هذا المشروع، فإذا كنتم ترون أن الفكرة أصبحت واضحة بالنسبة إلى رأي اللجنة والرأي الآخر فأرجو أن نكتفي بما دار من نقاش ونصوت على رأي اللجنة أو نعود...
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري (مستأذنًا):
سيدي الرئيس، أستغرب أن اللجنة في القانون نفسه وتحديدًا في البنود التي سبقت هذا البند حددت ساعات العمل وفرضت على صاحب العمل عدم إلزام العامل بأن يعمل أكثر من 11 ساعة في موقع العمل، وهذا بني على أسس السلامة الصحية والبيئة وإعطاء العامل وقتًا كافيًا للراحة، وفي القانون نفسه تقوم اللجنة بتعديل البند 2 من المادة 73 وتقول إن للعامل الحق في أن يعمل بعد وقت الدوام، هذا تناقض كبير، فالساعات الإحدى عشرة التي وضعناها في القانون نفسه بنيت على أسس وهي طاقة العامل وقدرته على العطاء والإنتاجية. وأتفق مع سعادة الوزير والأخ فؤاد الحاجي في أنه يجب توفير الضمان لصاحب العمل في الحصول على الإنتاجية من العامل، والأخت رئيسة اللجنة تقول: لماذا نفرض على العامل عدم العمل بعد فترة الدوام لمدة 3 أو 4 أو 5 ساعات؟ وإذا عمل مدة 6 أو 8 ساعات وذهب إلى البيت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ونام وذهب إلى دوامه عند الساعة السادسة صباحًا وهو يعمل في المجالات الخطرة مثل العمل في مجال النفط والغاز أو الإنشاءات؛ حيث أثبتت الدراسات أن سبب وقوع الحوادث هو إجهاد العامل، فهذا البند مهم جدًا وأؤيد ما ذهبت إليه الحكومة وأقترح التصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 71: 74 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 74 بعد التعديل هي في شأن الاتفاق الذي يسري بين صاحب العمل والعامل فيما يتعلق بالمنافسة وألا ينخرط العامل في عمل منافس إلى الاتفاق على مدة معينة، وجاء في المادة هنا: "غير أن يشترط لصحة هذا الاتفاق ما يلي: -واعتبر من شروط الصحة- 1- أن يكون العامل بالغًا رشده وقت إبرام العقد". وبالتالي هذا معناه أن يكون بلغ سن الـ21، وبالنظر إلى هذا الجانب فإنني أطلب تعديل هذه المادة بحيث يكون النص كالتالي: "أن يكون العامل قد أتم سن الثامنة عشرة". والسبب هو أننا أمام قانونين من الممكن أن نسترشد بهما في هذا الأمر ونضيف الثالث وهو ما أجريناه على قانون الدلالة، وقانون التجارة أجاز للشخص في في سن الثامنة عشرة أن يمارس العمل التجاري. قانون الولاية على المال أعطى الشخص في سن السادسة عشرة الحق في أن يبرم عقد عمله، وله إطلاق بالنسبة إلى التصرفات الخاصة في الأمور المالية، وهناك إذن مطلق وإذن مقيد، والإذن المطلق جاء في التصرفات المالية، ومن أجل أن تكون معاملته على أن له الحق أقترح النص الذي قلته وسأبعثه إليكم، وشكرًا.
(وهنا تولى سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)
النائب الأول للرئيس:
تفضلي الأخت دلال بقراءة اقتراحك.
العضو دلال جاسم الزايد:
اقتراحي هو أن يكون البند 1 كالتالي: "1. أن يكون العامل أتم سن الثامنة عشرة وقت إبرام العقد".
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مناقشة اقتراح الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
اقتراح الأخت دلال الزايد هو تعديل البند 1 من (المادة 71: 74 بعد التعديل) بحيث يكون نصه كالتالي: "1. أن يكون العامل أتم سن الثامنة عشرة وقت إبرام العقد" مع الإبقاء على تعديل بقية المادة كما جاءت من اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة باقتراح الأخت دلال الزايد مع الإبقاء على تعديل بقية المادة كما جاءت من اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة "... التمسك بهذا الاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل العقد" أرى أن كلمة "هو" زائدة ولا داعي لها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من الأخير كلمة "هو" جاءت للتأكيد فلا ضرر من وجودها أو عدمه. الأمر الآخر: مادام المجلس وافق على تعديل الأخت دلال الزايد فأحب أن أعدل صياغة البند 1 قليلاً من الناحية اللغوية بحيث يكون نص البند كالتالي: "أن يكون العامل قد أتم الثامنة عشرة من عمره"...
النائب الأول للرئيس:
لكن المجلس وافق على الصياغة المقترحة من الأخت دلال الزايد.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
سيدي الرئيس، الصياغة غير صحيحة وركيكة لغويًا، والتعديل اللغوي الذي طرحته يؤدي نفس المعنى الذي أرادته الأخت دلال الزايد، ولا أعتقد أن لديها مانعًا من تصحيحه بحيث تكون الصياغة جيدة.
النائب الأول للرئيس:
الأخت دلال الزايد، هل توافقين على ذلك؟
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم.
النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، الحكومة مكلفة بصياغة هذا النص والقانون سيذهب إليها وستقوم بصياغته بموجب ما تم الاتفاق عليه.
النائب الأول للرئيس:
ليس صحيحًا، هذا قرار نهائي وليس اقتراحًا بقانون بل هو مشروع قانون وما يقره المجلس اليوم سيذهب إلى الإخوان في مجلس النواب للتصديق عليه أو رفضه أو تعديله. إذن سنصوت على المادة كلها بما أُدخل عليها من تعديل من قبل الأخت رئيسة اللجنة وبموافقة الأخت مقدمة الاقتراح. هل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 72: 75 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 73: 76 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 74: 77 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
سنناقش هذه المادة بندًا بندًا، هل هناك ملاحظات على البند أ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر هذا البند. هل هناك ملاحظات على البند ب؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في هذا البند "لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو إلى أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجري معه التحقيق"، فقد تدخل في التحقيق أحيانًا عوامل شخصية، ألا يجب أن تكون هناك جهة محايدة للتحقيق فربما يكون هناك إجحاف للعامل نفسه؟ أتوجه إلى سعادة الوزير بهذا السؤال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن المقصود هنا هو مخالفات في العمل، وعادة يقوم الوزير أو المدير أو المسؤولون في الشركة بالتحقيق في المخالفات في البداية، وهذه لم تتطور إلى مستوى بحيث تحال إلى لجان تحقيق داخل الشركة، وفي المستوى الأعلى تحال إلى التحقيق وتدخل وزارة العمل وهيئة التحكيم العمالي أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية، فالمخالفات مستويات فلو أن كل مخالفة أو مشكلة تحصل بين صاحب العمل وعماله يؤتى بجهات من الخارج أو تحال إلى المحاكم لتعطلت الأعمال، فهي مخالفة داخلية وبإمكان أي صاحب عمل أن يحقق فيها، ولا نتخوف من كلمة يتحقق هنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة عائشة مبارك فقد ذكر في الفقرة الأولى من البند أ "وللنقابة التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة"، أي هناك فرصة لوجود أطراف أخرى في هذا التحقيق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من سعادة الرئيس أن يعطينا فرصة للحديث لأن هذه المواد مهمة جدًا ولا يقفل باب النقاش في مواد مهمة تؤثر على حقوق العمال وأصحاب العمل. في هذا البند أحب أن أوضح للأخت الدكتورة عائشة مبارك أنه عندما يتم التحقيق الداخلي فلا يتم مع عامل في نفس رتبة العامل المحقق وإنما دائمًا تكون مع شخص ذي رتبة أعلى لكي تحقق نوعًا من التوازن بين الطرفين. لدي اعتراض وهناك تحفظ أمام اللجنة بالنسبة إلى إضافة مجلس النواب وهي التدخل من الوزارة في أعمال التحقيق، وأعمال التحقيق إجراءاتها واضحة بموجب هذا القانون. النص كما جاء من النواب يقر أن الوزارة هي التي تحدد إجراءات التحقيق وشروطه وموافقة الوزارة أيضًا على الأشخاص الذين يتم ترشيحهم للتحقيق. أتوقع أن هذا تدخل في عمل أصحاب العمل، والمفترض من الوزارة ألا تراقب لجان التحقيق، وإذا كان هناك خطأ في التحقيق فالقضاء هو الذي يراقب لا أن ننتظر موافقة وزارة العمل على لجان التحقيق. أقترح حذف إضافة مجلس النواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كسبًا للوقت أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض بشأن لجان التحقيق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً أنا أختلف مع ما ورد وأعتقد أنه يفضل أن تكون هناك جهة كوزارة العمل لتؤخذ موافقتها النهائية على التحقيق للتأكد من أن مجراه صحيح، وهذا من خلال تجارب العمل الحكومي فدائمًا ديوان الخدمة المدنية
-وهو جهاز حكومي في الأخير ويعتبر جهة محايدة مستقلة- يبدي وجهات نظره حول صحة الإجراءات حماية للعامل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أطمئن الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض بأن الموضوع هنا يتكلم عن الشركات التي فيها خمسون عاملاً فأكثر وليس عن الشركات الصغيرة، وعندما تشكل لجان التحقيق ذكرنا أن مستويات التحقيق مختلفة، أما عندما تكوّن لجنة تحقيق في قضايا عمالية فهذه تحتاج إلى جهة محايدة بين العمال وأصحاب الأعمال لتشرف على العملية حتى لا يكون هناك إجحاف بحق العامل أو صاحب العمل. وكما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ فديوان الخدمة المدنية يحقق في مستويات، فهناك مخالفات بالإمكان للمدير أو الوكيل أن يحقق فيها أو يكوّن لجنة مصغرة تتأكد مما اتهم به العامل، لكن إذا كانت التهمة تستدعي اتخاذ إجراءات جزائية معينة فنحتاج إلى ممثل من ديوان الخدمة المدنية ويُشكّل مجلس تحقيق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره سعادة الوزير من أننا عندما ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة ووافقنا على هذه الإضافة، وجدنا أن فيها ضمانة لسلامة التحقيق وعدم إجحاف بحق العامل وأن يكون هناك إنصاف؛ لذا تركنا للوزير أن يحدد الشروط والإجراءات، وأن يوافق على لجان التحقيق أيضًا إذا كانت مستوفية للشروط التي ذكرت في القسم الآخر من المادة. فأعتقد أنها من صالح العامل ولا تسيء إلى رب العمل إذا كان منصفًا، ولا يضيره إذا كانت وزارة العمل أو وزير العمل طرفًا في التحقيق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك أعتقد أن إضافة مجلس النواب سوف تساعد العمال كثيرًا وسوف تقلل من اللجوء إلى القضاء. أي هناك اطمئنان للعامل نفسه أن الوزارة المختصة عندها دراية وتتدخل في لجان التحقيق وفي نفس الوقت توجهها والقرار يصدر عن لجان التحقيق، فهذا سيقلل من إجراءات اللجوء إلى المحاكم وسوف يساعد العمال أيضًا، وسوف نترك اللجوء إلى المحاكم للضرورة القصوى فقط، وشكرًا.
(وهنا تولى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس رئاسة الجلسة)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أميل إلى ما ذهبت إليه الأختان دلال الزايد ورباب العريض بخصوص لجان التحقيق، وأرى أن نص الحكومة هو النص الأفضل علمًا بأن الوزارة- مع احترامي للوزارة- هي التي بدأت في تكوين هذا القانون عندما قدمته كمشروع، ولكنني أختلف مع سعادة الوزير وخاصة أن التحقيق يتم في المؤسسة، وهناك طرق أخرى للتظلم من التحقيق، أرى أن دخول وزارة العمل في إحدى لجان التحقيق أصلاً سيقعد الموضوع، لكن إذا كان هناك تحقيق داخلي بالنسبة إلى العامل فهناك طرق أخرى للتظلم، والعامل يمكنه أن يتظلم من هذا التحقيق ويذهب إلى وزارة العمل والوزارة يمكنها أن تنظر في ذلك ومن ثم يمكن أن يذهب إلى المحاكم لتفصل فيه، وهذا ما يحصل الآن، وأنا لا أعلم لماذا هذه المزايدة في موضوع كهذا يجب أن تكون فيه الشروط محددة وتفصيلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف نقطة بالنسبة إلى أنظمة ديوان الخدمة المدنية، فهي تختلف تمامًا عما هو موجود في القطاع الخاص، نحن نتكلم عن اقتصاد حر، فبالتالي يفترض من الحكومة ألا تراقبه إلا في حدود معينة، وليس التدخل في أمور خلافية أو تحقيقات داخل المنشأة، أنظمة ديوان الخدمة المدنية أساسًا لا توجد فيها قوانين للوزارات، وبالتالي أنظمة ديوان الخدمة المدنية وضعت حتى ترتب شؤون الموظفين من رواتب وجزاءات وغيرها، لكننا بذلك نتدخل في صميم عمل القطاع الخاص والمنشآت الخاصة، لأن شرط موافقة وزارة العمل على لجان التحقيق فيه تعطيل لمجرى التحقيق، أعتقد أن وزارة العمل يجب أن ترفع يدها عن هذا الموضوع ولا تتدخل في الشؤون الداخلية فهي من صلب عمل المحقق، ولا أعتقد أنها تقوم بذلك من أجل أن تراقب الحيادية أو عدمها؛ لأن القضاء هو الذي له دور الرقابة الأكبر بالنسبة إلى موضوع التحقيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القرار يصدره سعادة الوزير مرة واحدة عندما يصدر القانون، ويحدد فيه شروط وإجراءات التحقيق والحالات التي تنتظرها لجان التحقيق في المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً، فالوزير لن يصدر قرارًا بذلك في كل حالة، وإلا ستصبح لديه حالات كثيرة في كذا ألف مؤسسة. هذا القرار يصدر مرة واحدة ليتأكد أن هذه المنشأة تطبق قانون العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أتعجب من الأخت رباب العريض فهي محامية وتتعامل مع القضايا العمالية، وسعادتها تعرف أنه كلما كانت القضايا العمالية برعاية الوزارة حلت المشاكل. القضايا كثيرة بين العمال وأصحاب الأعمال وبمجرد أن ترفع الوزارة يدها عن لجان التحقيق – كما تفضلت الأخت رباب العريض- فسوف تتفاقم المشكلة إلى اعتصام وإضراب وقد يحدث ما هو أكثر من ذلك، لكن عندما يطلب الطرفان تدخل الوزارة فعادة تكون الأمور محلحلة أكثر، ورجال الأعمال الموجودون هنا يعرفون هذا الموضوع. أنا اليوم على اتفاق مع الإخوة التجار، الأخ عبدالرحمن جمشير يتساءل: ما هو المطلوب من تدخل الوزارة في كل لجنة وقضية؟ فأقول إن الإطار العام للجان التحقيق سيصدر. والأمر راجع إليكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة مهمة تكلمت عنها الأخت رباب العريض بخصوص هذا الأمر، وسنأخذها من مأخذين: الأول: عندما تطرق سعادة وزير العمل إلى الإجراءات المتعلقة بحدوث أي مشكلة فهي تبدأ بلجان التحقيق، وأنا أرى أن نص الحكومة سيكون أفضل في التطبيق؛ لأنه عام ولم يحدد حتى عدد العمال. المأخذ الثاني: سيلجأ العامل إلى لجان التحقيق إذا لم تحل المشكلة بينه وبين رب العمل داخل المؤسسة، بعد ذلك إذا أراد تقديم شكوى فسيتقدم بها إلى وزارة العمل -بدون الإخلال بطلب مسبق بتدخل من وزارة العمل في القضايا الجماعية- لو لم يكن هناك نص بأن يكون لوزارة العمل يد في لجان التحقيق. وبالنسبة إلى الاشتراطات التي تلزم موافقة وزارة العمل عليها فإنها ستجعل العامل يشعر بأن هذه اللجنة مشكلة مسبقًا من وزارة العمل ومن ثم سينتقل أيضًا إلى إدارة أخرى لبحث الشكوى داخل وزارة العمل، فمجال عملها يترك لصاحب العمل تحديد كيفية إجرائه لهذا التحقيق أثناء حدوث المشكلة بينه وبين العامل بدون التدخل الإجازة الشروط والإجراءات وتشكيل اللجان، وكما ذكر الأخ جميل المتروك فإن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل في التطبيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب أن نطالب وزارة العمل برفع يدها عن القطاع الخاص وهي الجهة المعنية بمراقبة تطبيق القوانين وحفظ حقوق العمال. أنا لا أرى ضررًا في أن يصدر وزير العمل قرارات تحدد شروط وإجراءات التحقيق، وهذا من شأنه أن يحقق المساواة بين جميع المنشآت والعمال في جميع المنشآت بحيث لا نترك لكل منشأة أن تجري التحقيق وفق ما تراه بدون أي ضوابط أو شروط. أعتقد أن من صالح العمال والمنشأة أيضًا أن تكون هناك ضوابط وشروط لإجراء التحقيق، هذه نقطة. النقطة الثانية: إن موافقة وزارة العمل على لجان التحقيق ضرورية لضمان تحقيق هذه الشروط والنزاهة وعدم وجود المحسوبية، فالوزارة فقط هي التي تتحقق من أن هذه اللجان التي شكلت للتحقيق هي لجان معتمدة وشفافة وواضحة وتتوافق مع الشروط التي وردت في هذه المادة. أنا لا أجد أن هناك أي ضرر أو أي تدخل، إنما هو موضوع لضبط العملية لصالح العمال، كما أنها لا تضر صاحب العمل بل على العكس قد تفيده؛ لأنها تعطيه إطارًا يستطيع من خلاله العمل حتى لا يتهمه أحد بأنه ظلم العمال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى رأي الزملاء دلال الزايد ورباب العريض وجميل المتروك. ففيما يتعلق بالتعديل الأخير: "... وتصدر الوزارة موافقتها على لجان التحقيق التي ترشحها المنشأة من بين عمالها ومن غيرهم" أعتقد أن هذا الجانب سوف يفقد الوزارة حياديتها، فعندما أختلف -كموظف أو كعامل- مع صاحب العمل وتكون لجان التحقيق مشكلة بموافقة وزارة العمل فأنا بذلك أضعف موقفي في المفاوضة، هذا أولاً، ثانيًا: سوف أعتقد أن الوزارة ستكون طرفًا ضدي -كعامل- وأنها ستقف مع صاحب العمل؛ لأنها وافقت على تشكيل هذه اللجنة، وأنا قد أطعن في حكم هذه اللجنة ولا أتفق معها، وعندما أختلف مع رأي اللجنة سألجأ إلى من؟ سألجأ إلى وزارة العمل وبالتالي أكون قد أقحمتها مرتين، وشعرت أيضًا-كعامل- بأن الوزارة غير محايدة عندما وافقت على هؤلاء الأشخاص وأنهم ممثلون غير منصفين في التحقيق؛ لذا أنا أميل إلى الإبقاء على النص الأصلي كما جاء من الحكومة، لكي يبقى موقف الوزارة محايدًا، وكما ذكر سعادة الوزير سابقًا فإن موضوع التحقيق في البند (ب) موضوع بسيط، فالخلافات البسيطة تحدث في أي مؤسسة فلا نحتاج إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيها بل ينظر في الأمر ويرفع عنه تقرير إلى الوزارة، وإذا لم نصل إلى حل فلنذهب إلى وزارة العمل. هذه أمور بسيطة، ولا يوجد داعٍ لتضخيمها وتعقيدها كما ذكرت الزميلة رئيسة اللجنة وغيرها من الزملاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، وزارة العمل في كل الأحوال هي الجهة المعنية بتطبيق جميع مواد القانون من أول مادة إلى آخر مادة، إذن هي الجهة المعنية بالرقابة والإشراف للتأكد من أن مؤسسات القطاع الخاص فعلاً تطبق مواد مشروع القانون عندما يصبح نافذًا، فهذه المادة جاءت لتؤكد المنهج الذي تتخذه الدولة الآن بأن تصبح الدولة أكثر إشرافًا وتنظيمًا ورقابةً، فإضافة لجان التحقيق على وجه التحديد تؤكد أهمية هذه اللجان التي تنصف صاحب العمل والعامل. أنا مع اللجنة وأؤكد مرة ثانية أنه إذا كان الهدف هو ألا تتدخل وزارة العمل في تطبيق هذه المادة على وجه التحديد بهذه الصورة فأنا أؤكد -كما ذكرت في بداية مداخلتي- أن وزارة العمل معنية بمتابعة تطبيق جميع مواد القانون، وليصحح لي سعادة الوزير إذا كنت مخطئة، فلجان التحقيق تؤدي إلى حل الكثير من المشاكل واختلاف وجهات النظر، فمن الأجدر والأفضل لصاحب العمل أن يكون لوزارة العمل دور في الموافقة على هذه اللجان المشكلة، فهي ستقود إلى الحقيقة بإجراء التحقيق إذا لم يسر في الطريق الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال تجربتي طيلة السنوات الثلاثين الماضية في اللجان العمالية والنقابات، الواضح أن دور وزارة العمل هو التسوية في الكثير من الأمور، فغالبية المشاكل الموجودة في الشركات الآن تتدخل فيها وزارة العمل عبر لجان التسوية فتساعد كثيرًا في حلها، فـ75 - 80% من القضايا العمالية الموجودة حسمت من خلال هذه اللجنة، فلها في الحقيقة دور كبير. وأما بخصوص من يعيّن هذه اللجنة فيتم أولاً اختيار اللجنة من خلال تحديد غرفة تجارة وصناعة البحرين الأطراف التي تمثلها، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أيضًا يختار من يمثله، ثم ترفع الأسماء ويعينون من قبل الوزير، إذن هناك شفافية بأخذ رأي الجهتين الأساسيتين في هذا الموضوع، كما يتضح أيضًا أن غالبية المشاكل العمالية أوجدت لها لجان التحقيق تسويات ودية، بدلاً من وصولها إلى المحاكم حيث يستغرق النظر فيها عدة سنوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع رأي الأخ جمال فخرو بمقدار 180 درجة، فالحكومة ممثلة في وزارة العمل لا تريد المشاكل حتى تقف مع صاحب العمل ضد العامل، والمفروض أنها جهة حيادية تطبق قانون العمل وليس من اختصاصها أن تقف إلى جانب صاحب العمل أو إلى جانب العامل بل تقف مع الحق، فأطراف العمل ثلاثة هي: أصحاب العمل والعمال والحكومة كجهة حيادية ليست هي مع طرف ضد طرف آخر، بل تريد أن يطبق القانون بحذافيره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: كيف ستعمل لجان التحقيق؟ ألا تحتاج إلى شروط وإجراءات وغيرها، فمن سيحدد هذه الشروط؟ يجب أن تكون هناك جهة تحدد هذه الشروط، فالمادة -سيدي الرئيس- سوف تكون ناقصة إذا أصدرناها بهذه الطريقة من دون أن نحدد الجهة التي تحدد هذه الشروط، والذي سيحدث أن اللجنة الفلانية في التحقيق الفلاني في الشركة الفلانية قد تتبع إجراءات مختلفة تمامًا عن اللجان في الشركات الأخرى. لذلك فإن أهمية الإضافة التي أتى بها مجلس النواب تكمن في هذا أولاً، ومن ثم جاءت الإجراءات الأخرى التي تحدثنا عنها فحددت أن هذه الشركات يجب أن تكون كبيرة، وهذه القضايا يجب أن ترشح في الأساس من قبل هذه الشركات، فوزارة العمل –مثلاً- لن تقحم نفسها في هذا العمل إلا بعد أن يأتي الطلب من قبل هذه الشركات. لهذا سيدي الرئيس أرى أن الإضافة التي أتت من مجلس النواب هي إضافة صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فأنا لا أشكك ولا أشك في حيادية الوزارة، فإذا عرض عليها الموضوع كحكم يفصل بين الطرفين المتنازعين، ولكن إقحامها في تركيب اللجنة وتسمية أعضاء اللجنة يفقدها بعض الحيادية. فأتمنى أن نعود إلى النص الوارد من الحكومة لأن فيه مرونة كافية تفيد الطرفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الكثير من الإخوان بدأوا يعتقدون أن حذف هذه المادة أو الإضافة يفقد وزارة العمل سلطتها، وهذا الكلام غير صحيح، ففي حال عدم الاتفاق في الخلافات ما بين العامل وصاحب العمل أول ما سنفعله هو الذهاب إلى وزارة العمل، فوزارة العمل قوية ولديها محققون لحل المشكلة، فإذا لم يجدوا لها حلاً في النهاية فإنها تذهب إلى المحاكم. نحن لا نتكلم هنا عن سيطرة وزارة العمل أو تنفيذ قانون العمل على أصحاب العمل والعمال، ولكننا نتكلم عن موضوع نزاعات بسيطة وصغيرة، فإذا حددت بعض الأشخاص وطلبت موافقة وزارة العمل على أن يكون هؤلاء الأشخاص محققين ووافقت عليهم وزارة العمل، فإن هؤلاء الأشخاص ربما اليوم يكونون موجودين وغدًا غير موجودين، فهل أرجع إلى وزارة العمل وأطلب تغيير هؤلاء الأشخاص؟ في هذه الحالة وزارة العمل ستسألني لماذا تريد تغيير هؤلاء الأشخاص؟ هناك إجراءات أعتقد أنه من الممكن تلافيها، وخاصة بالنسبة إلى المشاكل البسيطة أو التحقيقات البسيطة التي تدور في داخل المؤسسات. نحن نتكلم حول ما إذا كان هناك نزاع وتم الاختلاف عليه ما بين الطرفين فيذهبان إلى وزارة العمل، فهذه المادة تقيد وتطيل العملية أو الإجراء في التحقيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا اليوم لو كنت عاملاً وآتي إلى المادة كما جاءت بالصياغة في المشروع الأصلي، فلن أجد فيها إلا شكوكًا من وجود صاحب العمل للتحقيق معي وهو في نفس الوقت صاحب مصلحة، وعندما نأتي إلى وجوبية أن تصدر الوزارة قرارًا تحدد فيه شروط وإجراءات التحقيق والحالات إذا كان لدي 50 عاملاً فأكثر، فطبيعة عمل هذه اللجنة تفيدني في حدود ما أحتاج إليه في مثل هذا التحقيق وليس فيها أي ضرر. وفي الوقت نفسه عندما أشعر كعامل في لجنة التحقيق بأن هناك معايير محددة من قبل الوزارة المعنية الحيادية بقضايا العمل في القطاع الخاص، أعتقد أنه ستكون هناك إمكانية لحل الإشكالية مع اللجنة من دون اتباع خطوات أخرى مثل الرجوع إلى وزارة العمل والقضاء وإلى آخره. لا أجد هناك أي تعسير في وجود التوصية كما جاءت من اللجنة، لأن هناك قرارًا، وهذا القرار موجود في الشركات التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر، وهناك أيضًا تحديد للشروط والإجراءات. وفي الوقت ذاته إذا كانت لدي موافقة من قبل الوزارة على اللجان فإنه في هذه الحالة سيكون عمل أعضاء اللجنة بمثابة المناصب وليس بمثابة أشخاص معينين. في آخر المطاف أعتقد أن إمكانية حل الإشكالية بين الطرفين بوجود مثل هذه اللجنة بمعايير محددة بقرار من الوزارة أفضل بكثير مما أتت به المادة في المشروع الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد أن انتهينا من النقاش حول هذا البند هناك رأيان: الأول توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب. والرأي الآخر هو الرجوع إلى النص كما ورد من الحكومة، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. الأخ جميل علي المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، عدد الأعضاء الموجودين في قاعة المجلس أقل من عدد الأصوات الموجود على اللوحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 80: 83 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 81: 84 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
الباب الحادي عشر: التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة: المادة 82: 85 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 83: 86 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 84: 87 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 85: 88 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 86: 89 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 87: 90 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 88: 91 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 89: 92 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 90: 93 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 91: 94 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: عبارة "لقواعد الإرث الشرعي"، هل الإرث الشرعي يقتصر على المسلمين أو يشمل الجميع؟ وهل قواعد الإرث تسمى إرثًا شرعيًا؟ أنا لدي عمال أجانب ومسيحيون ومن ديانات أخرى، فهل الإرث الشرعي يقتصر على الإسلام فقط أو يشمل جميع الديانات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العــــــمل:
شكرًا معالي الرئيس، الإرث في الدول الأخرى مدني، في الإسلام فقط الإرث شرعي ونحن دولة مسلمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب كلام سعادة الوزير المادة تنطبق على العمال المسلمين، وهذا قانون عمل ينطبق على المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي هل نكتفي بكلمة "الإرث" ونلغي كلمة "الشرعي"؟ أعتقد أن هذا يحتاج إلى رأي قانوني أو شرعي من أحد الإخوان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد هادي الحلواجي.
العضو محمد أحمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التعبير لا تشوبه شائبة فالإرث الشرعي يكون لأي ملة أو دين، فالمسيحي مسيحي بالنسبة لشرعه، ويرجع اليهودي إلى شرعه والمسلم إلى شرعه وحتى الذي يرجع إلى الإرث المدني فهذا أيضًا شريعة، فنحن لم نقل الإرث بحسب الشريعة الإسلامية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكر أنه في مادة سابقة عندما قلت: "ورثتهم" أجمع المجلس على أنه للمستحقين، والآن هناك تناقض، لو رجعنا إلى المادة السابقة فسنجد أننا قلنا "المستحقين" وهنا قلنا حسب الإرث الشرعي، فسوف يكون هناك تناقض، ولابد أن تحذف عبارة "قواعد الإرث الشرعي"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتراض الأخ راشد السبت على كلمة الشرعي في المواد التي أشار إليها كان في مجال التأمين، والتأمين لا يقسم بحسب الميراث وإنما بحسب عقد التأمين والتكافل الموجود، وربما يعد ذلك من باب الدية إذا كانت حالة الوفاة بسبب حادث وهنا يمكن أن يقسم شرعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور ناصر المبارك، هناك تعويض من جهة العمل وهذا الذي يقسم بالميراث، أما المستحقات من التقاعد فهي وفقًا لقانون التأمينات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 92: 95 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
الباب الثانـي عشر: انقضاء عقد العمل: المادة 93: 96 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 94: 97 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 95: 98 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة96: 99 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، التصحيح الذي أجرته اللجنة غير صحيح، والصحيح "إذا كان لذلك مقتضٍ" وهذا الكلام جرى في قانون الأحوال الشخصية، والصحيح هو المقتضي وليس المقتضى لأن المقصود به السبب وليس النتيجة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذا لا يغير المعنى في الحالتين، وإذا كان الأمر من الناحية اللغوية فالدكتور ناصر المبارك أفضل مني في تحديد هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أؤيد كلام الأخ الدكتور ناصر المبارك لأن "مقتضٍ" مثل اللاعب واللعبة، المقتضى هو اللعبة و"مقتضٍ" هو اللاعب، والمقصود هنا "مقتضٍ" وليس "المقتضى"، فالمقصود ليس مصدر الفعل وإنما اسم الفاعل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحت معاليكم أن أشرح القاعدة: "المقتضي" هو السبب وهو الذي يؤدي إلى المقتضى الذي كتب هنا، والمقتضى هو الجزاءات المترتبة على وقوع المقتضي، فإذا أصيب عامل فإن الإصابة تقتضي فهي مقتضٍ لكي يعوض عن الإصابة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 97: 100 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 98: 101 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 99: 102 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 100: 103 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 101: 104 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من سعادة وزير العمل أن يوضح لي المقصود بالحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية، ومتى يكون فصل العامل من العمل فصلاً تعسفيًا؟ فأتمنى عليه شرح هذه الحالات حتى أفهمها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمـــــل:
شكرًا معالي الرئيس، المقصود بالحالة العائلية الزواج مثلاً، فإذا وظف صاحب العمل امرأة غير متزوجة ثم تزوجت فهذه الحالة تعتبر حالة اجتماعية، ومثال المسؤولية العائلية أنه إذا تزوجت امرأة بآخر لديه أبناء من زوجة سابقة وصارت لديها مسؤوليات أخرى وطلب منها زوجها أن تستقيل من الوظيفة، وهناك حالات أخرى كثيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعي تمامًا ما هو المقصود بالحالة الاجتماعية، فبالعودة إلى المثال البسيط الذي ذكره سعادة الوزير أرى أنه من حق العامل الاستقالة وعلى صاحب العمل أن يرجع له التعويض، لكن السؤال هنا: متى يمكن لصاحب العمل أن يفصل العامل -الذي يتحمل مسؤولية عائلية- ويعتبر فصله فصلاً تعسفيًا؟ وما هي الحالات التي يعتبر فيها الفصل فصلاً تعسفيًا؟ فإذا ترتب على مسؤوليات العامل العائلية إخلاله بالعمل يكون أمام صاحب العمل أمران، منهما أن ينهي عقد العامل لأنه أخل بالتزاماته، لكنّ هناك نصًا يقيد صاحب العمل، فهل يعتبر الفصل نتيجة المسؤوليات العائلية والإخلال بالتزامات الوظيفة فصلاً تعسفيًا؟ أنا ضد هذا المعنى الذي يفسر المقصود بالمسؤوليات العائلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.
المستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بهذه الحالة هو أنه يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العامل في حالة المسؤوليات العائلية والحالة الاجتماعية فصلاً تعسفيًا بقوة القانون، ولا يقبل من المحكمة أن تكيّفه بغير أنه فصل تعسفي. المقصود بالحالة الاجتماعية إذا قام صاحب العمل بفصل العاملة مثلاً استنادًا إلى زواجها، ففي هذه الحالة يعتبر إنهاء العقد فصلاً تعسفيًا، ولا يقبل من المحكمة إذا عرض عليها الأمر أن تكيّفه على أنه ليس فصلاً تعسفيًا بحسب النص، أما إذا قام صاحب العمل بفصل العامل بسبب مسؤولياته العائلية بدون إخلاله بالالتزامات فيعتبر فصلاً تعسفيًا، وبالتالي يعتبر المشرع فصل العامل استنادًا لمثل هذه الحالة فصلاً تعسفيًا، والمحكمة يجب أن تعتبر إنهاء عقد العمل فصلاً تعسفيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بعدما تفضل المستشار القانوني لوزارة العمل بهذا الكلام بدت لي الفكرة مختلفة تمامًا، فلو افترضنا أن هناك رجلاً يعمل ولظروف عائلية كأن تكون لدى زوجته -لا سمح الله- مشكلة صحية معينة واضطر هو أن يتحمل مسؤوليات الأولاد وتغيب عن العمل، ثم فصله صاحب العمل نتيجة هذه المسؤولية العائلية، فهل يعتبر هذا الفصل فصلاً تعسفيًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، الأخ جميل المتروك والأخت دلال الزايد يحمّلان هذه المادة أكثر مما تحتمل. فيما يتعلق بمسألة إخلال العامل بواجباته الوظيفية فالأمر منتهٍ وله جزاءات معينة، فالنص يبين أنه إذا فصل صاحب العمل العامل بسبب مسؤولياته العائلية بدون إخلاله بواجباته، وهو لم يتحدث عن تحمل المسؤولية الجديدة أو تغير حالته الاجتماعية التي قد تؤدي إلى أن يخل العامل بوظيفته، لكن إذا فصل العامل على هذا الأساس فيعتبر هذا الفصل فصلاً تعسفيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لا تتكلم عن العامل الذي توفيت زوجته مثلاً أو كانت مريضة وتحمل هو مسؤولية الأولاد ولم يذهب للعمل وفصل، فهذا موضوع آخر. نحن نتكلم عن العامل إذا كان له ابن مريض مثلاً واستدعى الأمر أن يتغيب بعض الأيام عن العمل بسبب مسؤوليته العائلية كأن يراجع معه المستشفى، لكن صاحب العمل لم يعذره وفصله عن العمل، أرى أن هناك حالات محددة ولا يمكن تعميمها، كأن يتغيب العامل عن العمل لأي سبب ويقول إن مسؤولياته العائلية قد زادت وهو سيتغيب ولن يفصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، الواضح أن العبارة تتكلم عن الأسباب، إذا فصل العامل لذات هذه الأسباب وليس للنتائج، فمثلاً لو فصل صاحب العمل كل من تزوجت؛ لأنه قد يترتب على ذلك أن يكون من حقها الحصول على إجازة الوضع ولأنه لا يريد أن يمنحها هذا الحق والذي يعتبر حقًا قانونيًا لها، وعلى هذا الأساس سيفصلها، أما إذا كان الفصل نتيجة للظروف التي جعلت العامل يفرط في مسؤولياته فهذا أمر آخر، القضية هي أن يكون الفصل بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الحالة الاجتماعية، كأن يكون بسبب الزواج ذاته وليس لما يترتب عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت فقط أن أخبر الأخت الدكتورة بهية الجشي أن كلامها يؤكد مخاوف الأخت دلال الزايد والأخ جميل المتروك وهذا غير صحيح، لأن العامل إذا أخل لأي سبب بمسؤولياته فهناك جزاءات تطبق عليه، إذا اتخذ إجراء الفصل على هذا الأساس -وكما ذكر الأخ الدكتور ناصر المبارك- فيعتبر الفصل فصلاً تعسفيًا وليس لأنه أخل بأي من مسؤولياته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الحالة الاجتماعية فقد نص عليها سابقًا بسبب زواج المرأة، فالواضح أن التخوف هنا من مسألة الالتزامات العائلية، الكلام الذي استمعنا إليه من المستشار القانوني ووزير العمل والحكومة منصب على تفسيرات مختلفة، ما نتكلم عنه هو الإخلال بالالتزامات الجوهرية حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل وهذا نص عام، ولكن في هذا النص هناك تخصيص فهو يقول: بسبب الالتزامات العائلية لا يستطيع صاحب العمل أن ينهي العقد ويعتبر إنهاؤه فصلاً تعسفيًا، وبالتالي تحديد هذه المادة للمسؤوليات العائلية يعتبر خطرًا جدًا، وبالنسبة إلى التفسير الذي تفضل به المستشار القانوني لوزارة العمل في هذه المادة بأنه قد وضع لرعاية المرأة، فهذه المادة جاءت وأكملت بحمل المرأة لأولادها وإرضاعها وغيرها، فهذا النص قد تناولها، لكن المسؤوليات العائلية قد يتذرع بها العامل عند تقصيره في أداء واجباته استنادًا إلى نص هذه المادة، فأرجو إعادة النظر فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المسؤوليات العائلية جاءت لحماية المرأة العاملة، وقد لا يكون للأمر علاقة بالرضاعة أو أشياء أخرى تخص المرأة، فقد تأخذ من إجازاتها السنوية لأن عندها مسؤوليات عائلية، لكن رب العمل قد يفصلها ويوظف أخرى لا توجد عندها كل هذه المسؤوليات العائلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، لا يوجد تضارب بين رأيي ورأي المستشار القانوني للوزارة ولا رأي الأخت وداد الفاضل والأخ الدكتور ناصر المبارك؛ لأن هذه الفقرة بالذات تتكلم عن التمييز، وأنه لا يجوز التمييز ضد العامل أو العاملة لأي سبب كان سواء لونهما أو جنسهما أو مسؤولياتهما أو حالتهما الاجتماعية، فلا يجوز لرب العمل أن يقول إنني وظفتكِ وأنتِ غير متزوجة والآن تزوجت فسأنهي عقد خدمتك، أو أن صاحب العمل وظفها للونها وعندما جاء صاحب عمل آخر يقول إنني سأنهي عقد عمل كل صاحبات البشرة البيضاء أو صاحبات البشرة السمراء، هذه المادة ضد التمييز، وهذا واضح؛ لأنه لا يجوز فصل العامل فصلاً تعسفيًا على أساس تغير الحالة الاجتماعية والمسؤوليات العائلية والدين والجنس وغير ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما يخص الحالة الاجتماعية والمسؤوليات العائلية وإلى آخر ما جاء في هذه المادة، أنها مادة مطاطة وهي محددة في القانون نفسه بحيث تمنح المرأة إجازة وضع وولادة إلى نهاية النص، وهذا دليل على أن القانون معترف بالمرأة ويقدرها. الفصل التعسفي هو تمييز لسبب اللون أو الجنس أو الدين، وهذا هو التمييز الذي نعرفه وكما ذكره الدستور. وبالنسبة إلى المسؤوليات العائلية فهي عبارة مطاطة، وغدًا سيصبح لدى العامل مبرر لعدم فصله عند زيادة مسؤولياته العائلية وإخلاله بواجباته الوظيفية، والعامل سواء كان لونه أبيض أو أسود سيحضر إلى العمل، لكن إذا كان صاحب العمل لديه تمييز ضد لون معين وقام بالفصل فهذا هو التمييز بحد ذاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضيف أن اتفاقية العمل العربية واتفاقية العمل الدولية نصتا على هذا النص بالتحديد والمتعلق بالواجبات العائلية والأسرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص واضح وهو موضوع للتقاضي، فلو أن عاملاً رفع دعوى ضد صاحب العمل الذي فصله بسبب زيادة مسؤولياته الاجتماعية، وليس لأنه أهمل وتهاون في واجبات عمله، فهذه العبارة واضحة ويعتبر الفصل فصلاً تعسفيًا، والعامل لن يتظلم عندما يتهاون في الواجبات العملية نتيجة لزيادة مسؤولياته الاجتماعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول: "بسبب حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها"، هذه العبارات قام القانون بتغطيتها فعلاً وأعطى المرأة حقوقًا في هذا المجال، وعندما يأتي رب العمل ويفصل العاملة بسبب هذه الأمور التي كفلها القانون لها يعتبر الفصل تعسفيًا، وهذا رد على المشككين، حيث ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير أن القانون كفل هذه الأمور، ولأن القانون كفلها فعندما تفصل الموظفة بسببها يعتبر الفصل تعسفيًا ويكون لها حق في التظلم، فالمادة واضحة ولا تستدعي كل هذا الجدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، النقطة المطاطة هي في حالتين: الحالة الاجتماعية، والمسؤوليات العائلية، أما بقية المادة فهي واضحة، هي تقول: الجنس بين ذكر أو أنثى، اللون ولتكن جميع الألوان، الدين معروف، العقيدة معروفة، أما الحالة الاجتماعية والمسؤوليات العائلية فهي الجزئية المطاطة التي فيها اجتهادات، مثلاً توصيل الأطفال إلى المدارس، الشجار بين زوجتين، هذه عدة حالات، معنى ذلك كل الحالات الاجتماعية يعتبر الفصل بسببها تعسفيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام صحيح، ولكن أحببت أن أقول إن هذين السببين ليس لصاحب العمل دخل بهما، ولكن إذا أخل الموظف بعمله وواجباته فلصاحب العمل الحق في اتخاذ القرار، أما أن تكون لدي مشاكل في بيتي أو الزوجة الأولى من أقارب صاحب العمل وتزوجت امرأة أخرى فيقوم بفصلي! أو يفصلني لأني أصبحت رئيس صندوق خيري وصاحب العمل ضده! فمادام الموظف لم يخل بواجباته ومهامه فلا يجوز لصاحب العمل فصله ويعتبر الفصل استنادًا إلى هذه الأسباب تعسفيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)