الجلسة الثالثة عشرة - الحادي عشر من شهر يناير2010
  • الجلسة الثالثة عشرة - الحادي عشر من شهر يناير2010
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الاثنين 11/1/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م ، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوى وزير العمل ، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن استراتيجية الوزارة لتوسيع مشاركة المرأة ، وتوفير بيئة محفزة في مجالات التدريب التقني والمهني ، وأعداد الإناث الملتحقات ببرامج التدريب المهني مقارنة بالذكور ، والتخصصات التدريبية المهنية المتاحة للمرأة والتي تتواءم مع حاجات ومتطلبات سوق العمل ، وأسباب غياب المرأة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني ، والعمل على إزالة هذه الأسباب ، والبرامج التدريبية التي تقدم للمرأة بهدف تمكينها من مجالات عديدة في ميدان التدريب المهني ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ،المرافق للمرسوم الملكي رقم (45)لسنة 2006م( ابتداء من المادة 34 : 35 بعد إعادة الترقيم ).( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العاشرة بتاريخ 14/12/2009م ).
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • ​الرقم: 13
    التاريخ: 25 محرم 1431هـ 
             11 يناير 2010م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر محرم 1431هـ الموافق الحادي عشر من شهر يناير 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العمل:
      1.  السيد صباح سالم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      3. السيد جمال عبدالوهاب قارونـي من مكتب وزير العمل.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يعتذر عن حضور هذه الجلسة أي من أصحاب السعادة الأعضاء، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 23 السطر 15 أرجو تغيير كلمة "العامل" إلى عبارة "صاحب العمل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن استراتيجية الوزارة لتوسيع مشاركة المرأة، وتوفير بيئة محفزة في مجالات التدريب التقني والمهني، وأعداد الإناث الملتحقات ببرامج التدريب المهني مقارنة بالذكور، والتخصصات التدريبية المهنية المتاحة للمرأة والتي تتواءم مع حاجات ومتطلبات سوق العمل، وأسباب غياب المرأة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني، والعمل على إزالة هذه الأسباب، والبرامج التدريبية التي تقدم للمرأة بهدف تمكينها من مجالات عديدة في ميدان التدريب المهني. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر سعادة وزير العمل على إجابته، وحقيقة لم أطلب في السؤال المسائل المتعلقة بتمكين المرأة لإيراد التمكين فقط. القصد من هذا السؤال أساسًا ثلاثة أمور مهمة في هذا الجانب، تماشيًا مع السياسة التي تقتضي أن تدخل المرأة في مجالات العمل كافة وفق المعايير الدولية التي تحفظ سلامتها المهنية والصحية، الأمر الذي يدخلها في المجالات المغلقة أمامها، فالمجالات المتاحة هي المجالات التقليدية مما يجعل نسبة القوى العاملة من النساء في المجالات الهامة والمتنوعة والإحصائيات ومجالات التدريب تعكس هذا الجانب. بالنسبة إلى تنمية الموارد البشرية، ما نطمح إليه هو ألا تكون مجرد أعداد في مجالات التدريب. أقلقني جدًا ما تنفقه الدولة على المتدربين حيث يدخل في هذا المعهد ثلاثة آلاف طالب ويتخرج منه ستمائة فقط مما يعني أن هناك إشكالية في عدم إتمام برامج التدريب في حين أن الدولة تنفق عليهم الكثير في مجالات التدريب. محدودية المجالات المفتوحة أمام الإناث من قبل القطاع الخاص مما يعني عدم وجود تحفيز بالنسبة إلى مؤسسات القطاع الخاص للدخول في الإشراك والتدريب، ومعرفة المجالات التي يتم الاحتياج إليها، وعدم وجود روح العطاء أو الجودة في العمل، وهي الخطة التي نأمل أن ترتفع حتى في ضوء التوصيات التي تصدر في هذا الجانب، وآخرها ما أشرت إليه في ورشة العمل القومية في تنمية المهارات المهنية التي عقدت مؤخرًا في سوريا حيث تم النص فيها على أن تفتح مسألة التدريب المهني للنساء، وزيادة القطاعات والخروج عن القطاعات التقليدية التي تعاني منها الدول العربية. ما أريد أن أضيفه أن معهد البحرين للتدريب به عدة مجالات من الأقسام الموجودة خصوصًا في مجال الميكانيكا والأجهزة الدقيقة والكيمياء والكهرباء والإلكترونيات والهندسة المدنية لا نجد أي انضمام للنساء فيها، وهذا ما سعينا إليه من أن يكون هناك تحفيز وإعلان بوجود مثل هذه الأمور لكي يشتركن فيها لإيجاد وفرة من النساء في هذه المجالات. الجانب الإعلامي رأيت أنه مهم جدًا، أتفق مع سعادة الوزير في جوابه عن تقسيم الفئات عندما تكلم عن الفئة الصعبة وهي الفئة التي يكثر فيها الخريجون وليست هناك أي احتياجات لهم في السوق. نحن بحاجة إلى أن نبين هذه المسألة للطلبة الخريجين حتى لا يدخل الطلبة الجامعات في تخصصات لمجرد رغبتهم فيها، فلو انعكس إعلاميًا أن هذه التخصصات غير مرغوبة في الدولة فهذا سيكون حافزًا أيضًا لهم للتوجه إلى تخصصات أخرى مطلوبة في الدولة. كذلك بالنسبة إلى الجانب الإعلامي نحن بحاجة إلى أن نركز على البرامج التدريبية لأن الكثير لا يعلمون بها، وأن ننطلق من المسؤولية الوطنية لهم. أتمنى الاستفادة من برنامج يُعمل به في تونس حيث إنهم ربطوا التدريب المهني مع الإعلام لكي يخدمان بعضهما البعض. أنا سعدت عندما قرأت ما قاله سعادة وزير التربية والتعليم من أن المشروعات التي ستقوم بها البحرين هي تأسيس مدرسة للبنين وأخرى للبنات فيما يتعلق بالتعليم المهني وهذا مطلوب؛ لأن التعليم الصناعي محصور فقط على الذكور، وهذا أيضًا ما خرجت به منظمة المرأة العربية التي دعت الدول العربية إلى فتح المدارس الصناعية التقنية للإناث أسوة بالذكور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمـــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأخت دلال الزايد على سؤالها. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة لدينا، فلو رأيتم ما عرض على مجلس الوزراء الموقر ونشر في الصحافة اليوم فستجدون أن نسبة العاطلين هي 3% من النساء و1% من الرجال أي مع كل ثلاث سيدات عاطلات هناك شاب عاطل. الأسباب ذكرتها في جوابي من عزوف بعض النساء عن بعض الأعمال وظروف العمل كالوقت وأماكن العمل، مع ذلك وضعنا مجموعة من التخصصات ونود دفع المرأة للدخول فيها بحيث تناسب مؤهلاتها، وتدريبها على هذا المجال. مشروع توظيف الجامعيين موجه أساسًا و75% منه إلى المرأة، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة سيكون هناك معرض كبير لتوظيف المرأة فقط تحضره صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم جلالة الملك المفدى وستحضره العشرات من الشركات لتعرض وظائف خاصة بالمرأة وبرامج تدريبية لها، وقد دعونا الآلاف من الأخوات العاطلات وستلتقي بهن سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وسنحاول أن ندفع بمسألة توظيف المرأة. المرأة تمثل 50% من القوى العاملة، وأي جهة أو دولة تتجاهل هذه النسبة -وهي من أهم ثرواتها - فلن يكتب لها النجاح ولن تحصل على النتائج المرجوة من تنمية الموارد البشرية. هناك اهتمام خاص ولجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة وهناك وحدة خاصة لتوظيف المرأة بالوزارة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 34: 35 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول صياغة المادة فعندما تقول: "لرعاية طفلها لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة"، فمعنى ذلك أنه بالإمكان أن تكون أكثر من نصف ساعة. وإذا كانت أكثر، كم ستكون؟ يجب أن تحدد الفترة في الصياغة، فإذا كانت نصف ساعة يجب أن تكون صياغة العبارة كالتالي "نصف ساعة لكل منهما" بدون ذكر عبارة "لا تقل"؛ لأنه ربما تكون ساعة أو ساعتين لسبب ظروف الرعاية، هذا هو المفهوم القانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن معنى عبارة "لا تقل" هو الواجب القانوني على صاحب العمل ألا تقل عن نصف ساعة، أما إذا أراد أن يعطيها ساعتين فهذا راجع إليه، والصياغة في هذا المجال سليمة. لدي تعديل على الصياغة المقترحة "لرعاية طفلها" فهذه المدة هي للرضاعة وليست للرعاية. وكذلك المادة 10 من الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأمومة تقول "يحق للمرأة الحصول على فترات توقف يومية أو على تخفيف ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية"، فالفترة المطلوبة هي للرضاعة وهذا ما اتفقت عليه الحكومة مع مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام مادة جاءت في مشروع الحكومة وذكرت أن مدة الوضع اثنا عشر شهرًا، ولكن اللجنة اتفقت مع مجلس النواب على تغييرها إلى أربعة وعشرين شهرًا، وهذا يعني أن اللجنة لديها الحكمة من الاعتبارات التي أتاحت لها تغيير هذه المدة. في نظري -سيدي الرئيس- مدة أربعة وعشرين شهرًا مدة طويلة وقد لا تتلاءم وتتماشى مع الظروف الحالية التي يعيشها المجتمع للتطور الاقتصادي والصناعي، بهذه الطريقة إذا كانت هناك فترة أربعة وعشرين شهرًا فسيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وسوف ينفر رجال الأعمال من توظيف النساء، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة باثني عشر شهرًا وعدم القبول بأربعة وعشرين شهرًا، لعدم وجود حكمة تتطلب التغيير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن فترة نصف ساعة مرتين في اليوم للرضاعة أو للرعاية نرى فيها صعوبة في التطبيق، ففترة نصف ساعة غير كافية حتى للذهاب والإياب، فمع الاختناق المروري سيستغرق الأمر أكثر من ساعة فقط للذهاب والإياب، وأعتقد أنه إذا أصبح الأمر على فترتين فستزيد على نصف الساعة وستكون أكثر من ساعة عمل، فلا يجوز احتسابها وقد تكون أكثر من ثلاث ساعات. أعتقد أنه من الناحية العملية نجد فيها صعوبة في التطبيق، فإذا كانت فترة واحدة وهي ساعة مع ما يتبعها من ذهاب وإياب وما يقتضيه ذلك من ناحية التطبيق فستكون هناك مرونة وعملية أكثر، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اللجنة في جانب وأتفق مع الأخ فؤاد الحاجي في جانب آخر. طبعًا "الرعاية" هي الأصح وليس "الإرضاع". تطرق معالي الوزير إلى الاتفاقية المتعلقة برعاية الأمومة والطفولة وقد جاءت الصياغة بإرضاع الابن رضاعة طبيعية لأن هذه الاتفاقية قائمة على أساس تشجيع إرضاع الأم رضاعة طبيعية لوليدها. ولا ننسى أنه فيما يتعلق بالرعاية في التشريع البحريني ذهب المشرع إلى أن مسألة الرعاية تشمل الإرضاع ورعاية الأم لابنها ويتساوى القطاعان الحكومي والخاص في هذا التفسير في شق الرعاية. من ناحية أخرى أنا أتفق مع الأخ فؤاد الحاجي في أن أي امرأة عاملة لن تتمكن من الخروج من مكان العمل والوصول إلى المنزل وإعطاء طفلها حق الرعاية في نصف ساعة؟ فهذا الجانب سيولّد إشكاليات بين أصحاب العمل وبين العاملات. وعند بحثنا المادة في اللجنة كان لدينا تحفظ أنا والدكتورة فوزية الصالح على هذا الموضوع، وهناك مقترح سأرسله لسعادتكم على أساس أن تكون الرعاية لفترة واحدة وهي فترة ساعة بحسب نص المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل الكلام لأن ما كنت أود قوله قالته الأخت دلال الزايد، ولكن –رجاءً- في مسألة رعاية الأم لطفلها يجب أن ننتبه إلى أننا نتكلم عن الأسرة وليس الطفل فقط، فنحن دائمًا نتكلم عن تأثير هذه المادة على الاقتصاد وعلى توظيف المرأة لكن في النهاية لابد أن نركز على الطفل باعتباره جزءًا من الأسرة، وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد على تحويل فترة نصف الساعة إلى ساعة واحدة متواصلة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأشهر الأربعة والعشرين التي ذكرها الأخ أحمد بهزاد هي ساعات رعاية الطفل لمدة سنتين، فأربعة وعشرون شهرًا سببها أن هذه المدة مقررة لمدة سنتين، فهي ليست فترة طويلة كما هو الحال بالنسبة إلى قانون الخدمة المدنية. بالنسبة إلى نصف الساعة فإننا لو قرأنا المادة فسنرى أنه "وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين"، إذا كانت العاملة تجد أن فترة نصف الساعة غير كافية للذهاب والإياب فإنها تستطيع ضم الفترتين وتأخذ ساعة، فالمادة مرنة وتعطي الحق للموظفة في استخدامها كساعة واحدة، ولا أعرف لماذا لم تقرأ المادة بصورتها الصحيحة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أجد في هذه المادة أية مرونة كما تطرقت إليها الأخت رئيسة اللجنة، وإنما أجد أن هذه المادة لا تعكس الواقع. مهمة المجلس أن يكون لديه تشريع وأن تكون هناك صياغة واضحة. سيدي الرئيس، إذا أخذنا كل جملة في هذه المادة فإننا لا نجد إمكانية التماشي معها. أنا أتفق مع ما جاء على لسان سعادة وزير العمل، فأنا أتكلم عن 50% من سوق العمل -كما تفضل سعادة الوزير- هو للنساء، وفي الوقت نفسه أتكلم عن موضوع ناقشناه سابقًا عن كيفية إحلال المرأة في سوق العمل بكل هذه التعقيدات. هناك فرق واضح بين الرضاعة والخروج من العمل بإذن للرضاعة وبين خروجها على فترتين -وهذا مستحيل- لنصف ساعة للرعاية، فالتفسير مختلف. في الوقت نفسه أعتقد أنه إذا كان تشريعنا لا يعكس الواقع فكيف لنا أن نتوقع من هذا التشريع أن يوافي الاحتياجات المستقبلية. أرى وجوب إعادة صياغة المادة صياغة كلية سواء من حيث الرضاعة أو الرعاية لعدم إمكانية وجود فترتين لنصف ساعة، فلا يمكن لأي أحد في هذا البلد اليوم أن يصل من النقطة ( أ ) إلى النقطة (ب) في خلال نصف ساعة. ولماذا لا يكون لدينا انعكاس لما هي متطلبات العمل؟ أنا لا أتفق مع ما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح، فالاقتصاد مهم والأسرة أيضًا مهمة ولكن يجب أن يكون هناك تعادل بين متطلبات كل شيء ونحن بحاجة إلى إعادة صياغة المادة كليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن هناك ثلاث نقاط أساسية في هذه المادة وربما الإخوان في مجلس النواب والإخوان في اللجنة غفلوا عنها. أولا: هناك فرق بين الرضاعة والرعاية، والنص الذي ورد من الحكومة يتكلم عن الرضاعة والنص المعدل من الإخوان في اللجنة يتكلم عن الرعاية، ولا أريد أن نعيد مرة أخرى النقاش نفسه الذي ذكرناه وحذرنا منه عندما ناقشنا قانون الخدمة المدنية منذ عدة سنوات، واليوم تعاني مجموعة من الوزارات وعلى الأخص وزارة التربية والتعليم هذه المشكلة، تعاني وجود مدرسات لمدة سنتين يتغيبن عن المدرسة يوميًا ساعة واحدة أو ساعتين. فإعادة مثل هذه المشكلة مرة أخرى ونحن نعانيها أعتقد أننا بذلك نتجاوز الواقع، وبالتالي لابد أن نكون حذرين أولاً من حيث هل هي للرضاعة أو للرعاية؟ وأنا بصراحة أميل إلى مسألة الرضاعة كما جاء في نص الحكومة وكما ورد على لسان سعادة الوزير. ثانيًا: لابد من الإبقاء على الشهادات الطبية، فقد تركنا الأمر في السابق هكذا بشكل عام لمدة سنتين، والنص الوارد من الحكومة الذي ذكر الوزير أنه روجع من قبل منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومجموعة من المؤسسات سواءً كانت غرفة تجارة وصناعة البحرين أو العمال الجميع وافقوا على هذا النص، وبالتالي يجب ألا نتخذ قرارات أو نقر أشياء تنعكس سلبًا -كما ذكر الزميل الأخ خالد المسقطي- على توظيف المرأة العاملة. نحن نريد أن نكون منصفين ولكن ليس للدرجة التي تعترض تشغيل المرأة في مواقع العمل كما نرغب في ذلك، وبالتالي أنا أميل إلى رأي الأخ أحمد بهزاد بالرجوع إلى نص المادة كما وردت من الحكومة لأنه يتناول المدة ويتناول طبيعة الإجازة ويتناول الشهادات المطلوبة لتمديد الإجازة السنوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع قديم جديد وأعتقد أنه سيتجدد كل فترة. بداية أحب أن أشكر لجنة الخدمات التي غيرت كلمة "الرضاعة" إلى "الرعاية"، وأذكر الجميع بأنه في قانون الخدمة المدنية في المادة 52 تُذكر "الرعاية"، وقد حاولت اللجنة أن تساوي بين الأمهات وأطفالهن من المواليد بالقطاعين العام والخاص، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الرعاية أشمل باعتبار أن كون المرأة ترضع أو لا فإن لديها طفلاً تحتاج أن ترعاه، خاصة في فترة معينة سوف نتحدث عنها بعد قليل. أشكر اللجنة أيضًا على إلغاء الشهادة الطبية التي يؤيدها زميلي الأخ جمال فخرو باعتبار أن الشهادة الطبية المكتوبة لإجراء فحص للمرأة فيها تقليل من شأنها، فتحديد إذا كان لديها الحليب وترضع أو لا هو شيء مؤسف ومزعج لآخر درجة من الجانب الإنساني وأيضًا من الجانب الطبي والعلمي، وقد ذكرت هذا كثيرًا في السابق في لجنة الخدمات عندما ناقشنا قانون الخدمة وتعديل المادة، باعتبار أنه من الناحية الطبية -التي لا أريد التعمق فيها الآن- لا يوجد ما يسمى إثبات الرضاعة، فيمكن أن تكون المرأة لا ترضع ولديها الحليب، ولا أريد أن أدخل في هذا الجانب الطبي والهرمونات وقصص طويلة. أنا أستغرب من دائرة الشؤون القانونية التي تصوغ مشاريع القوانين للحكومة الموقرة التي رجعت ووضعت المادة بهذا الشكل مع أن دائرة الشؤون القانونية هي التي فسرت المادة (52) في قانون الخدمة المدنية بأن الشهادات الطبية ليست لإثبات وجود امرأة لديها رضاعة وترضع، بل إثبات أن لديها طفلاً حيًا يرزق لحد سنتين، ففي الكشوف الدورية لفحص الطفل دائمًا يثبت أن هناك طفلاً فعلاً، إذن لديها الحق في الخروج لرعاية طفلها. هذا الأمر موجود في ورقة صادرة عن دائرة الشؤون القانونية لدينا نسخة منها. وهذا جعلنا أنا وزميلتي الأخت وداد الفاضل لا نعدل في هذه المادة في وقتها واقتصرنا على مرافق المريض. فأستغرب أنه ربما لأن القانون قديم قليلاً ومرت عليه عدة سنوات وهو يناقش فربما لم تنتبه دائرة الشؤون القانونية لتفسيرها السابق المكتوب ورجعت ووضعت الفحص الطبي لإثبات إذا كانت المرأة ترضع أو لا. اللجنة حاولت أن تساوي وجعلت الفترة سنتين بدل سنة، وجعلت سنة باعتبار أنها لا تريد للقطاع الخاص أن يتأثر سلبًا، مع أن هذا الشعور يزعجني كما لو أنه لا يوجد أي إشكال من تأثر الحكومة بذلك كونها هي الحكومة! أنا أحب النظرة الواحدة للحكومة والقطاع الخاص، فهذه أموال دولة وناتج محلي إجمالي، فهناك مظلة واحدة تجمعنا في القطاعين العام والخاص. لابد أن نغير في قانون الخدمة المدنية لأنه أصبح مبالغًا فيه، ولابد أن نعلم أن القطاع العام أيضًا تأثر سلبًا. الحل الوسط في اعتقادي هو ساعة واحدة -وضم الفترتين هو أصلاً موجود- لمدة سنة واحدة وهو معقول جدًا، ولكن مع إلغاء الإضافة المتعلقة بالفحص الطبي وإبقاء تعديلات اللجنة، أي كما وردت من اللجنة، ولكن أعتقد أن سنة واحدة كافية وبعد ذلك لابد من تغيير قانون الخدمة المدنية الذي تمت المبالغة فيه بساعتين لمدة سنتين، وبذلك نساوي النساء الأمهات والأطفال في القطاعين العام والخاص، وأموال الناتج المحلي الإجمالي في الدولة يجب أن تكون واحدة تحت مظلة واحدة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامنا لجميع الآراء التي طرحت وتقديرنا لأهمية دور المرأة في العائلة وفي العمل وفي المجتمع بشكل عام إلا أن كل مناقشاتنا على هذه المادة لا تستند إلى أرقام ولا إلى أي دراسة وافية تؤكد صحة رأي أي من الطرفين، الطرف الموافق على عدد الساعات وعدد السنين الجديدة في الرضاعة والطرف المعترض عليه، لذلك كان من الأجدر أن تكون صياغة مواد كهذه مستندة إلى دراسات وأرقام بحثية تدعم الرأي السليم. أعتقد أننا سنبقى نناقش هذا الموضوع وسيستمر هذا الجدل لأن كل الأطراف غير قادرة على إسناد رأيها بأرقام حقيقية في الإنتاجية، وأثرها على القطاع الخاص وأصحاب الأعمال وتأثير هذه المادة عليهم في تحاشي توظيف عدد من النساء في مؤسساتهم، فأعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ قرار وسط يدعم الطرفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأختصر وأتفق مع الأخ جمال فخرو. أعتقد أن النص الذي جاء من الحكومة يخدم المرأة العاملة أكثر من النص المعدل، والنص الذي جاء من الحكومة سيجعل رجال الأعمال يقبلون على توظيف المرأة، وفي نفس الوقت نحن جربنا النص المعدل في القطاع العام، ووزارة التربية والتعليم تعاني بالفعل ذلك. وأعتقد أن النص الذي صدر يجب أن يعدل مرة ثانية ويتساوى مع النص الذي أمامنا. ووجود الشهادة الطبية فيه انضباط أكثر وسوف يحد من التلاعب ومن خروج المرأة العاملة من عملها بدون سبب طبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشيد برأي الإخوة الأعضاء، ونحن أصحاب عمل وأنا من ضمنهم، بالتالي دعنا نتجرد من هذا الشعور بأننا أصحاب عمل وننظر إلى المرأة ككيان، بعض الإخوان رفضوا المدة المحددة وهي ستة شهور لرعاية طفلها، وبالتالي نكون قد دخلنا في موضوع الرعاية أو الرضاعة، وكما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ فإن كلمة الرعاية أشمل وأحفظ لكرامة المرأة. وبالنسبة لما يعانيه القطاع العام فهذه مشكلة، ومن المفترض أن ينظم القطاع العام أو الجهاز الحكومي ذلك لأنه صاحب عمل. فبالتالي يكون له الحق في تنظيم منشأته وفقًا لمصلحته، ومعنى ذلك أنه لا يترك للمرأة اختيار الساعات كما تشاء، ولكن هو الذي يحدد لها الساعات، ونحن نتكلم عن ساعتين في القطاع العام وساعة ونصف في القطاع الخاص إذا أردت أن تضم فترة الراحة، فبالتالي أعتقد أن هذا لا يسبب أي إشكالية أو أي عزوف لأصحاب العمل عن توظيف النساء. وبالنسبة لموضوع ضم الفترتين لتكون المدة ساعة، أعتقد أن النص الموجود نص مرن، بمعنى أن للمرأة الحق في أن تختار ذلك، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلة كمشرعين لوضع ساعة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، قانون العمل يتكون من 200 مادة، والآن نحن في المادة 35، ومن خلال متابعتي للنقاش وجدت أنه في كل مادة نعود لمناقشة الأسس والمبادئ ونبدأ نتكلم في هذه المادة، وهذا يخالف ما نصت عليه اللائحة الداخلية في المادة 4، ومن المفروض أن تكون المداخلات في المواد بأن يقول العضو ما يراه بالنسبة لهذه المادة والتعديل الذي يريد أن يدخله، أما أن نناقش نقاشًا عامًا على المواد فأعتقد أن الموضوع ستستغرق مناقشته فترة طويلة جدًا، ويكون الأمر مخالفًا للائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن لدينا مخالفة للائحة الداخلية، لأن مناقشة المواد من أساسيات مراحل إقرار القانون وهي المناقشة والإقرار، فقبل إقرار أي مادة لابد أن تناقش وإلا كيف سيصل المجلس إلى رأي؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية، نحن لدينا أساس بالنسبة لموضوع الرعاية، وأساسنا موجود في ميثاق العمل الوطني وفي الدستور ولا نحتاج إلى أي أرقام أو دراسات، الدستور وميثاق العمل الوطني، فالأخير نص على أن تعمل الدولة على سن تشريعات خاصة بالمرأة وحماية أفرادها، والدستور نص على أنه لابد أن تعمل الدولة على كفالة توفيق المرأة بين عملها وممارستها للحياة العامة. واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز للمرأة في مجال الأمومة تكلمت عن الرعاية، ومملكة البحرين منضمة إلى هذه الاتفاقية ولم تتحفظ على هذه المادة، فالأسس الموجودة لهذه المادة أسس دستورية وأسس الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية. والرعاية التي نقصدها -مثلما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ولن أكرر كلامها- هي الإبقاء على الإرضاع، مما يعني أنها متى ما ذهبت وخضعت للفحص وتبين أنها لا تُرضع توقف عنها هذا الحق. ولكن الواقع العملي أن يتم سؤالها هل ترضعين؟ فتقول نعم، هذه هي الشهادة. ولكن المشرع البحريني فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي أقر أن القصد هو الرعاية وليس الرضاعة، ولن نستطيع أن نأخذ بما ورد في النص الوارد في مشروع الحكومة لأنه سيعتبر تمييزًا بين النساء العاملات في القطاع الخاص وبين النساء العاملات في القطاع الحكومي. وسوف نعيد ونكرر أن هناك مشكلة في الفترات، فوجود الفترتين سوف يسبب إشكالية، ففي كل مرة يتم طلبها وتتأخر سندخل في مشكلة، وصاحب العمل سيوازن ويحدد متى تحصل على ساعة الرعاية، ونحن تقدمنا بمقترح لسعادتكم لعرضه على المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة وددت في البداية أن أوضح فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية بالنسبة إلى المادة المتعلقة بالرضاعة، أنه عند تنفيذ هذه المادة واجهت بعض الوزارات صعوبات كبيرة في التنفيذ وخاصةً الوزارات التي فيها نسبة النساء كبيرة. أنا مع النص الوارد من الحكومة بالنسبة لهذه المادة، وذلك بناءً على الخبرة العملية في هذا المجال. وأعتقد أن وجود الفحص الطبي ضروري، وعندما يتم تنفيذ أي نظام أو قانون لابد من وضع ضوابط للقيام بالتنفيذ، فوجود الفحص الطبي من الضوابط المطلوب تنفيذها بالنسبة لهذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أنا أختلف مع ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فهذا المجلس هو مجلس تشريعي ويجب عليه القيام بواجبه ودراسة كل مادة من مواد القانون دراسة وافية ومناقشتها للخروج بمشروع قانون ليس فقط يعكس الاحتياجات الحالية والآنية وإنما الاحتياجات المستقبلية. سيدي الرئيس، ما لفت نظري هو أن هناك اختلافًا بين استخدام كلمة الرضاعة أو كلمة الرعاية، وهناك من يرى أن استخدام كلمة الرضاعة فيه إساءة للمرأة، أعتقد أن هناك فرقًا بين كلمة الرضاعة وكلمة الرعاية، فالرضاعة تعبر عن الحب والحنان وعن قيام الأم بواجبها وليس الرعاية فقط، ولكن الرعاية ممكن أن يقوم بها أي شخص آخر مثل خادمة في البيت، والرضاعة تعتبر المسؤولية الأولى للأم ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار ولا يوجد فيه أي إساءة. الشيء الآخر يستوجب علينا -سيدي الرئيس- أن تكون لدينا نظرة لاستقطاب 50% من سوق العمل، فصاحب العمل عندما يرى أن مواد قانون العمل تجعله يتردد في توظيف المرأة عندما تتم مقارنتها بالرجل، فمعنى ذلك أننا سنرفع النسبة من النساء غير القابلات أو غير المستعدات للعمل، وفي الوقت نفسه فإن أصحاب العمل سوف تكون لديهم مشكلة في توظيف المرأة لأنها ستكون عبئًا اقتصاديًا في المستقبل، فيجب علينا إعادة النظر في الصياغة التي جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أوضح للأخ خالد المسقطي أننا عندما نستعمل كلمة الرعاية بدل كلمة الرضاعة فهذا ليس فيه استهانة بكلمة الرضاعة أو بمسؤولية الرضاعة، نحن استعملنا كلمة الرعاية لأنها أشمل وتشمل الرضاعة وغيرها، وليس فيه استهانة بالرضاعة ونحن ندرك أهمية الرضاعة، ولا أوافقه على أن الرعاية ممكن أن تقوم بها خادمة المنزل، لأن رعاية الأم تختلف يا معالي الرئيس، هذه نقطة. النقطة الثانية أن ساعة الرعاية هي ليست من حقوق المرأة، وإنما هي حق من حقوق الطفل ويجب أن نعرف هذا الشيء، ومن حق الطفل أن يحصل على هذه الرعاية، لذلك نحن ننظر إلى هذا الموضوع على أساس أنه من حقوق الطفل. نحن عندما وضعنا 24 شهرًا حاولنا أن نوازن بين هذا القانون وقانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلاً كبيرًا في المجلس عندما تمت مناقشته، هل تكون المدة ساعة لمدة سنة أو لمدة سنتين، أنا أذكر في ذلك الوقت أنني كنت ضد إعطاء مدة سنتين لأنها ستكون طويلة، ولقد رأينا تداعيات هذا الموضوع على ما يجري الآن، واعتقدت في وقتها أن مدة سنة كافية، ولكن عندما أقر المجلس الموقر أن تكون سنتين وجدنا أنه من الإنصاف ألا تختلف المدة في القطاع الخاص عن القطاع العام، وتم تقليص الموضوع كما جاء من الحكومة لمدة ساعة يوميًا، وبعد مناقشتنا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومع ممثلي رجال الأعمال وجدنا أن ساعتين لمدة سنتين ستكون عبئًا على القطاع الخاص ولم يتم التوافق عليها، وتم رفع المدة إلى سنتين. ولكن بعدما استمعت إلى الأخت الدكتورة ندى حفاظ فأنا أوافقها وعلى ضوء التجربة ربما نعيد النظر في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بساعتي الرعاية إذا كنا نريد أن نعود إلى موضوع السنة، فيجب أن نوازي بين القانونين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.


      العضو فيصل حسن فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أذكر هذا المجلس بأن الكثير من المواد الموجودة في هذا القانون لم تأتِ على طبق من ذهب سواء كان العمال في البحرين أو في العالم، فعمال العالم يعملون 14 ساعة أو 20 ساعة، ثم أصبحت المدة 8 ساعات عمل و8 ساعات نوم و8 ساعات راحة بعد تضحيات وقتل عمال في إحدى الدول، ومن ثم تمت الموافقة على 8 ساعات، وعندما نرجع إلى التاريخ أقول نلغي هذه المادة، فقد تم إعطاؤنا ضمانات من أصحاب العمل والوزير، وسنذهب معها فلنلغ هذه المادة ونترك أطفال البحرين يشربون حليب (النيدو)، وسنرى هل الضمانات التي أعطيت لنا ستؤدي إلى استقطاب النساء والعاملات؟ فلتكن المدة سنة وسنرى، أنا أرى أن نلغي المادة وسنرى هل ستزيد النسبة أم لا؟ هل هذه المادة هي التي تؤثر على استقطاب أصحاب العمل للنساء أم أنها مبرر؟ وأنا أطلب إلغاء هذه المادة لأنها مبرر وشماعة وسنرى إذا كانت النسبة ستزيد أم لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع كثر الجدل حول هذا الموضوع سابقًا والآن، وسيبقى هذا الجدل مستمرًا مادامت المرأة أمًّا وموظفة. نحن أمام خيارين: أن نرجح مصلحة أصحاب العمل ومصلحة الاقتصاد ومصلحة المؤسسات، أو مصلحة الأسرة ومصلحة المرأة ومصلحة الطفل. هذه هي الإشكالية وستبقى مطروحة. وفي الواقع إن كل الدراسات تشير -سواء كانت في البحرين أو في غير البحرين- إلى أن خروج المرأة للعمل لا شك أنه أثر بصورة أو بأخرى على الأسرة. إذن علينا أن نركز على هذا الجانب بحيث نتفادى أي سلبيات قد تنشأ من خروج هذه المرأة، وإذا أردنا للمرأة أن تخرج إلى العمل فيجب أن نضع الضوابط والمعايير التي تحمي وظيفتها الأساسية والأصلية وهي أن تكون أمًّا، وأعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة هو نص موفق ويجب علينا أن نتمسك به، بل على العكس فإن المساواة تتطلب منا أن نوافق على نص اللجنة، لأن هناك نصًّا في قانون الخدمة المدنية أعطى المرأة الموظفة في القطاع الحكومي هذا الحق، وأعتقد أن المرأة أمٌّ في القطاع الحكومي وهي أمٌّ أيضًا في القطاع الخاص، ويجب علينا أن نراعي هذا الجانب. إذا كنا قد أقررنا تلك المادة عن قناعة تامة بأهمية دور المرأة وضرورة بقائها لرعاية طفلها مدة هذا الوقت ولهذا المقدار، فعلينا أن ننظر بالمعيار نفسه أيضًا إلى المرأة في القطاع الخاص بحيث نعطيها هذا الحق، حتى نحمي الطفل ونحمي الأسرة بهذا القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبد الغفار عبدالحسين عبدالله.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، نتكلم عن ساعة أو ساعتين ولا أريد أن أرجع إلى الحوارات التي دارت حول ذلك من منظور أنه في القطاع العام ساعتان وفي القطاع الخاص ساعة، هذا أمر قد انتهينا منه، لأننا عندما ناقشنا هذا الموضوع كانت الأطراف الثلاثة موجودة بالإضافة إلى أطراف أخرى كانت موجودة أيضًا، والجميع اتفقوا على ذلك. فاللجنة –كما تفضلت رئيستها الأخت الدكتورة بهية الجشي- بذلت جهدًا كبيرًا في هذه المادة، وأخذت شطرًا واسعًا من الوقت. هناك حكم صدر عن المحكمة في عام 2000م في قضية لشركة بتلكو بالنسبة إلى الرضاعة والرعاية، والمحكمة أقرت أن تكون الرعاية لحولين كاملين. وأتصور أننا هنا يجب أن ندرك تمامًا أنه حتى لو كانت غالبية أعضاء هذا المجلس الموقر من أصحاب الأعمال فإنني واثق من أن أصحاب الأعمال الموجودين في المجلس هم أيضًا مواطنون صادقون، ووطنيتهم كبيرة لهذا البلد، وإحساسهم وشعورهم تجاه الوطن لا يوجد اثنان يختلفان عليه، لكن يجب أن ندرك تمامًا أيضًا أن تشغيل المرأة ليس تفضلاً، بل يجب أن نشغّل المرأة، فالمرأة اليوم هي عبارة عن الأم وهي عبارة عن الأب أيضًا، ففي كثير من الأسر الأم هي أيضًا الأب، وهي التي تعيّش هذه الأسرة، وبالتالي أرجو أن نراعي مكانتها وأن نحميها حماية كافية، وجزء من أعضاء هذا المجلس من المتقاعدات، وبالتالي ألم يقمن بعمل وجهد كبير؟ هل نأتي اليوم ونقول إن الدور الذي قمن به من قبل أصبح دورًا محدودًا، وبالتالي علينا أن ندرك أن ذلك الدور لمحدوديته كان يجب ألا نعطيه أكثر من حقه؟ أتصور أن الأمر ينبغي أن يكون معكوسًا، فاليوم في هذا المجلس الموقر يجب أن نراعي –كما فعلنا في القطاع العام- القطاع الخاص، ومن حق المرأة البحرينية في كل مكان أن تربي طفلاً هو طفل بحريني نحن جميعًا مسؤولون عنه، وبالتالي فإن رعاية هذا الطفل بالوقت الكافي واجب. وأتصور أن المادة أتت مكتملة، وربما الفقرة المتعلقة بإمكانية ضم نصف الساعة والنصف الساعة الأخرى يمكن لنا كلجنة -بعد إذن الأخت رئيسة اللجنة- أن نتفق أن تكون ساعة واحدة بدلاً من أن تكون نصف ساعة ونصف ساعة أخرى أي أن نجمعهما في ساعة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، سيظل مثل هذا الحوار وسيستمر حتى بعد إقرار هذا القانون فيما بعد، لأن أصحاب العمل -سواء كانوا في الحكومة أو في القطاع الخاص- يعانون هذه المشكلة، والمرأة تلح -وكثير من الرجال يلحون- على أن تبقى ساعة الرضاعة أو ساعتا الرضاعة. فهذا حوار يدوم، والناس يفسرون الآية كما يتصورون بأنها حق واجب للطفل وللمرأة، والآية القرآنية ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ وعليه فإن الذي لا يريد أن يتم الرضاعة بإمكانه أن يرضع سنة، فالأمر ليس واجبًا أن ترضع الأم سنتين كاملتين. وطبعًا هناك الآن بدائل عن الإرضاع، ولأنه لا يوجد 100% من يرضع أولاده سنتين كاملتين فقد تطلب الأمر أن يكون هناك فحص طبي لهذه المسائل. ومن واقع العمل في ديوان الخدمة المدنية سنوات طويلة سمعت شكاوى -وخاصة من وزراء التربية السابقين- حول المعاناة الكبيرة جدًا، فالمرأة من سن العشرين من عمرها حتى سن الخامسة والثلاثين أو الأربعين وهي تحمل وتلد، وإذا قلنا إنه بمعدل كل سنتين ستلد مولودًا، فذلك يعني أن ساعتي الرضاعة ستستمران معها خمس عشرة سنة. وزارة التربية والتعليم تعاني معاناة شديدة من هذه المسألة، تخرج المرأة كل يوم الساعة الحادية عشرة والنصف، معنى ذلك أن حصتين ونصف الحصة إلى ثلاث حصص سوف تسقط عنها يوميًّا وتحتاج إلى مدرسات بديلات كي يغطوا هذه الساعات. أكثر من 40% من المدرسات يخرجن للرضاعة، أي أننا نحتاج إلى 20% من المدرسات كي يقمن بتغطية ساعات الرضاعة، فهذه معاناة كبيرة. هنا في الأمانة العامة -وقد كنت أمينًا عامًّا- البنات اللاتي تزوجن حديثًا أخذن لمدة سنتين ساعات الرضاعة ثم بعد ذلك حملن وأصبحن يعانين من آلام الحمل وبعد ذلك سنتا رضاعة، وأعتقد أنه الآن مرت خمس سنوات أو سبع سنوات والمرأة ترضع وتأخذ ساعتين كل يوم. فالساعتان تعدان فترة طويلة، وكان ديوان الخدمة المدنية سابقًا يعطي أربعة شهور بعد الوضع وخمسة وأربعين يومًا إجازة الوضع، فكان المجموع حوالي خمسة شهور ونصف الشهر من ساعة الولادة إلى ستة شهور، ثم اقترح ديوان الخدمة المدنية ستة شهور رضاعة من بعد إجازة الوضع فأصبحت ثمانية شهور، وجاء مجلس النواب وجعلها سنتين من بعد إجازة الوضع. فهدر هذه الساعات من ساعات العمل أعتقد أنه غير صحيح، وسنظل في صراع دائم. أعتقد أن ساعة واحدة لمدة سنة واحدة تكفي، ويجب أن نوفق بين ما تحتاج إليه المرأة ويحتاج إليه الطفل، وما هو حق لأصحاب العمل وللإنتاجية وللعمل، يجب التوفيق بين كل ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أتمنى أن ننتهي اليوم من مادتين! أعتقد أن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى الرجوع إلى اللجنة وأنا ليس لي حق اقتراح ذلك، ولكن إذا كنا سنناقش كلمة واحدة لمدة ساعة كاملة ولدينا مائتا مادة في القانون، فهذا يعني مائتي ساعة سوف نبقى فيها في مواجهة بعضنا البعض. أقول إن تعليق الإنتاجية ونجاح الشركات على شماعة أن هذه المرأة خرجت من العمل ساعة أو ساعتين؛ غير صحيح. لقد عملت في أوروبا وكنت مدير شركة وكانت لدي بنات يحملن ويأخذن وقت الرضاعة ويأخذن ستة أشهر إجازة بدون راتب بعد إجازة الوضع المقدرة بخمسة وسبعين يومًا، ولم تتأثر إنتاجية الشركة ومعظم العاملين في الشركة كانوا من البنات. فإنتاجية الشركة تتأثر لأسباب أخرى، عندما تشعر المرأة بأنها مظلومة أو مهضوم حقها أو أن راتبها غير جيد فإن إنتاجيتها تتأثر. هذه المادة مبنية على اتفاقيات دولية، وأنا أؤيد كلام الأخ فيصل فولاذ أنه لو ألغيت المادة فهل ستقبل المرأة أكثر؟ هناك الكثير من الشركات لا توظف بحرينيين حتى من الأولاد مع أنهم لا يُرضعون. أقول إن هذه المادة بُنيت بحسب اتفاقيات دولية كثيرة، وناقشتها منظمة العمل الدولية، وموجودة في الدول التي لديها إنتاجية مرتفعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي تحمي حقوق المرأة وتشركها في العمل والسياسة وفي كل شيء، موجود لديها ساعات الرضاعة وهي لا تؤثر عليها، وأعتقد أن المرأة التي تعمل أربع ساعات وهي مرتاحة النفس أفضل من التي تعمل ثماني ساعات وهي متضايقة وقلقة على ولدها في البيت. لا أريد أن أدخل في تفاصيل المادة ولكن أرجو ألا يكون هناك نقاش فقط من أجل النقاش، وإلا فإننا لن ننتهي من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير هل أنت الآن تدافع عن النص الذي أتت به الحكومة أم عن التعديل الذي أتى به النواب؟

      وزيـــر العمـــــــل:
      معالي الرئيس، أنا هنا أدافع عن المذكرة التي أتيت بها إليكم من مجلس النواب، لا أدافع هنا عن نص الحكومة الموجود أمامكم الآن. لأنني إذا دافعت عن نص الحكومة وأرجعنا القانون إلى ما أتت به الحكومة فإننا لن ننتهي من القانون حتى بعد عشرين عامًا. فإذا أقررتم أنتم تعديلاً فسوف أذهب إلى مجلس النواب كي أدافع عنه، فنحن عندما نقر تعديلاً لابد أن نتفق عليه، وسوف أذهب إلى مجلس النواب لكي أدافع عنه حتى أنتهي من القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشكر لسعادة الوزير حرصه على الوقت، ونحن أيضًا حريصون على الوقت، ولكن في الوقت نفسه نحن حريصون أيضًا على أن يخرج هذا القانون من المجلس بقناعة تامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سمعنا أكثر من مرة من سعادة الأخ الدكتور وزير العمل، والآن أيضًا نسمع من سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، موضوع الاستعجال، وأنا أعتقد أن هذا انتقاص من دور هذا المجلس. نحن لنا حقوق دستورية، يجب ألا يطلب منا الأخ الوزير في كل مرة أن نستعجل في الأمر. إما أن نمارس حقنا الدستوري وإما ألا يكون لنا دور في التشريع، وأنا أعتقد أن لنا دورًا أساسيًّا في التشريع، وأتمنى من الأخ الوزير ألا يكرر لنا في كل اجتماع –أو غيره من الوزراء- هذا الأمر، هذا جانب. الجانب الآخر، نحن الآن أمام معضلة رئيسية، وهناك مجموعة من الاقتراحات أتت اليوم وفيها شيء من الوجاهة، وأنا أعتقد أنه يمكن مزاوجة الكثير مما ورد اليوم، وبالتالي أرى أن الحل الأنسب هو أن يعاد النظر في هذه المادة بإعادة صياغتها من الإخوة في اللجنة على ضوء ما دار من اقتراحات. الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ذكر كلامًا ممتازًا ومن تجربة عملية خاصة، والأخ أحمد البحر ذكر الكلام نفسه من تجربة عملية خاصة تتوافق تمامًا مع ما جاء في النص الوارد من الحكومة، والزملاء أيضًا ذكروا بعض الكلام فيما يتعلق بالنصف الساعة مرتين وفيه نوع من الوجاهة، وبالتالي فإن الحل الأمثل –وأتمنى على الإخوان في المجلس أن يوافقوا عليه- أن تعاد المادة إلى اللجنة لصياغة توافقية بين جميع الأعضاء حتى نصل إلى الحل الأمثل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك توافق في اللجنة على إرجاع المادة لإعادة مناقشتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لإعادة الصياغة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 35: 36 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أشكر اللجنة لأن تعديلها هنا موفق جدًا، لأن معناه أن تعمل امرأة واحدة أو خمس عاملات موجودات يكون لهن جميعًا الحق في أن يحصلن على حقوقهن، فقط أحب أن أشكر اللجنة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، من يقرأ هذه المادة يجد أنها تنص على التالي "يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء"، بينما هناك المادة 29 من هذا القانون التي سبق أن وافق عليها المجلس تنص على التالي "مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم..."، فالمادة (36 بعد إعادة الترقيم) تميز المرأة والمادة 29 تقول "دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم"! وإذا كانت الوظيفة التي تشغلها المرأة هي نفس الوظيفة التي يشغلها الرجل فيجب ألا تُميز المرأة، لذلك أرى أن هناك تعارضًا بين هاتين المادتين، وأطلب حذف المادة (36 بعد إعادة الترقيم)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا رجعنا إلى المادة 29 فسنجدها تنص على التالي "مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم"، والمادة التي تليها تقول "يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً"، معنى ذلك أن هناك أوضاعًا معينة للنساء في العمل، صحيح أنه ليس هناك تمييز في أوضاع العمل ولكن هناك أوضاع خاصة بالمرأة، فنحن نناقش الآن موضوع الإجازات وموضوع ساعات الرعاية وموضوع عدم تشغيل المرأة ليلاً، فكل هذه الأوضاع خاصة بالنساء، وهذا هو المقصود به في المادة (36 بعد إعادة الترقيم) وهي "نسخة من نظام تشغيل النساء"، فليس هناك تعارض على الإطلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      الباب السادس: الأجور. المادة 36: 37 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول العاملين بالأجر المحدد بالقطعة أو الإنتاج، نحن نعرف أن قانون التأمينات الاجتماعية يحتسب من راتب العامل والنسبة التي يضيفها صاحب العمل حتى تصل إلى حوالي 21%، سؤالي: إذا كان العامل يعمل بالقطعة فكيف تحتسب هذه النسبة بالنسبة إلى التأمينات الاجتماعية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الباب وهو الأجور، لم يرد في التعريفات المكافأة، وفي نفس الوقت ورد في باب التلمذة المهنية أنه يعطى الأجر أو المكافأة، فهل تشمل المكافأة في هذا الباب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في نظري هذه المادة من أهم المواد ولكن مملكة البحرين وقعت على اتفاقية لمنظمة العمل العربية حول الحد الأدنى للأجور، فلا أعرف هل هذا الموضوع يتناقض مع هذه الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعريف الأجر هو "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيًّا كان نوعه، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى"، إذن كل هذه الأمور تدخل في الأجر، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 37 بعد التعديل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 37: 38 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 38: 39 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 39: 40 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 40: 41 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 41: 42 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 42: 43 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 43: 44 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 44: 45 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 45: 46 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 46: 47 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لم أجد أي سبب منطقي لتعديل الإخوان في اللجنة وهو تغيير عبارة "العلاوة الاجتماعية" إلى كلمة "العلاوات"، ففي احتساب حقوق العمال أو الموظفين جرت العادة وجرى العرف على أن يتم احتساب الراتب الأساسي فقط، عندما آتي وأضيف العلاوات فسوف نفتح أبوابًا للخلاف بين العمال وأصحاب العمل، قد تكون علاوة السكن علاوة وقد يكون بدل الهاتف علاوة وقد يكون بدل المواصلات علاوة وغير ذلك، وبالتالي فإن النص كما أتى من الحكومة هو الأصح والأدق وهو الذي لن يسبب أي مشاكل بين صاحب العمل والعمال، وذلك بتحديد العلاوة بأنها العلاوة الاجتماعية فقط وليست كل العلاوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النص كما ورد من الحكومة لسببين: السبب الأول: تمت مناقشة تعريف العلاوة في إحدى المواد مسبقًا وأقر المجلس المادة بدون ذكر تعريفات للعلاوة. السبب الثاني: النص كما ورد من الحكومة محدد جدًا وهو العلاوة الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا أؤيد كلام الأخ جمال فخرو والأخ أحمد البحر في أن النص كما ورد من الحكومة وأقره مجلس النواب أشار إلى العلاوة الاجتماعية كما هو موجود في قانون الخدمة المدنية، لكن إذا وضعنا العلاوات مفتوحة فلن تكون المادة متماسكة، فأرجو الإبقاء على النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع يرجعنا إلى موضوعنا السابق وهو أننا حذفنا البدلات والعلاوات من التعريفات، وهذا النص كان مرتبطًا بهذه العبارة. نص الحكومة هو نص مجحف بحقوق العمال، بمعنى أننا إذا أخذنا بالأجر وفقًا لما تم تعريفه وهو الأجر المقطوع فقط مع الزيادات إن وجدت وبدون العلاوات فمعنى ذلك أن أصحاب العمل سيتلاعبون في هذا النص بشكل كبير، بمعنى أني باعتباري صاحبة عمل سأعطي الموظف 100 دينار شهريًا وهو الأجر الأساسي وعلى ضوء ذلك سوف تقتطع التأمينات الاجتماعية من هذا الأجر، وسأضيف للعامل العلاوات وهي عبارة عن 1000 دينار، وعندما يأتي الاحتساب فسيكون على المبلغ المقطوع، وعند صرف مكافأة نهاية الخدمة ستكون فقط على الأجر الأساسي بدون العلاوات، ما يجري حاليًّا إذا كانت العلاوات تأخذ شكلاً مستمرًّا مثل علاوة السكن فهذه العلاوة لها الاستمرارية، حتى القضاء البحريني اعتبر العلاوات التي تعطى للعامل بشكل مستمر جزءًا من الأجر الأساسي وعلى ضوئها تحتسب مستحقات العامل. أنا أعتقد أن النص الذي أتت به اللجنة هو نص منصف وعادل للعمال، وما أتت به الحكومة هو نص غير منصف للعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكرته الأخت رباب العريض لأنها شرحت موقف اللجنة من إضافة كلمة "العلاوات"، ولكن أود أن أوضح للأخ جمال فخرو بالنسبة إلى تعديل الأرقام، نحن عدلنا الأرقام بناء على تعديل المواد، بمعنى إعادة ترقيم المواد...

      :
      لكن الأخ جمال فخرو لم يطرح موضوع تعديل الأرقام.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      أعتقد أنه تكلم عن إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ جمال لم يطرح هذا الموضوع وهو ينفي ما قلتِه الآن.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      من الممكن أن نرجع إلى المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أرى أن النص الأصلي هو الصحيح، لأننا إذا أتينا إلى مسألة نهاية الخدمة فسنرى أن بعض الشركات الكبيرة الموجودة لدينا مثل البنوك وغيرها تعطي علاوات سنوية وهي عبارة عن مبالغ كبيرة جدًا، وعند احتساب مكافأة نهاية الخدمة باحتساب هذه العلاوات، فإما أن هذه الشركات ستفلس، وإما أن التأمينات الاجتماعية ستفلس، وإما أن الشركات لن تعطي هذه العلاوات حتى لا تتورط فيما بعد، فأعتقد أنه في كل مكان هناك مكافأة نهاية خدمة ومقصود بها الأجر الأساسي، وحتى العلاوة الاجتماعية أضيفت إلى القوانين فيما بعد، فأعتقد أن الأصح هو الإبقاء على النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتطرق إلى كلمة "العلاوات"، فالعلاوات كلمة مفتوحة جدًا، وربما في بعض المؤسسات هناك أكثر من علاوة، وقد تصل إلى أكثر من 8 علاوات، فوجود كلمة "العلاوات" من دون تحديدها بالعلاوة الاجتماعية رفع السقف إلى شيء غير محدد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الأخ جمال فخرو فالعلاوة الاجتماعية أفضل والنص الحكومي أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان أنتم طوال المناقشة تحاولون أن تساووا موظفي القطاع الخاص بموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام، إلا أننا اختلفنا هنا ونريد أن نميز القطاع الخاص عن الخدمة المدنية، ولذلك أعتقد أن نص الحكومة يتماشى مع ما ورد في الخدمة المدنية بحيث يعامل القطاعان على قدم المساواة، فإذا كان هذا مبدأنا فلنلتزم به، هذا ما أحببت أن أوضحه، فأنتم دائمًا تقولون إننا نريد أن نساوي عمال القطاع الخاص بعمال الخدمة المدنية، والآن تريدون أن تميزوا عمال القطاع الخاص في هذا الجانب عما هو موجود في الخدمة المدنية بحيث تشمل العلاوات كل شيء، وبين ذلك سعادة الوزير وبعض الإخوة الأعضاء. الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس على ماذا نصوت الآن؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نصوت على توصية اللجنة أولاً فإذا لم تتم الموافقة عليها يتم التصويت على النص الحكومي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا حزينة فعلاً على هذا النص، فالنص في القانون الحالي هو الأفضل للعمال، وبالتالي نحن انتقصنا حاليًا حقوقًا كانت موجودة للعمال بموجب هذا القانون، نحن لا نقول إننا نساوي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فالقطاع الخاص له خصوصيته في الأجور، وبالتالي سوف يمنح العمال رواتب عالية ولكن مكافآتهم أو مستحقاتهم التأمينية عند خروجهم للتأمين ستكون زهيدة جدًا، فأتمنى أن يراجع الأعضاء أنفسهم ويتم التصويت على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون اللبس الذي حصل عند اللجنة أثناء مناقشتها لهذه المادة هو أن قانون التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص يشمل ضمن مظلة التأمين الراتب الأساسي والعلاوات الدائمة المرتبطة بالوظيفة التي لا تقطع أثناء الإجازة السنوية فأدخلوا فيها علاوة السكن وعلاوة طبيعة العمل وكذلك علاوة السيارة، وحينما يخرج الموظف على التقاعد تحسب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الراتب الذي تمت تغطيته شاملاً التأمين بما فيه العلاوات، وهذا يتولاه التأمين الاجتماعي في دفع المستحقات وليس صاحب العمل، وموظف القطاع العام الحكومي يكون مغطى له الراتب الأساسي إضافة إلى العلاوة الاجتماعية، والمادة تتكلم عن مستحقات يدفعها صاحب العمل للعامل عند خروجه على التقاعد أو في حالة الاستقالة أو ما شابه ذلك، وهذه المادة أعتقد أنها لا تتكلم عن البحريني لأن البحريني منذ أول يوم سيغطى من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسيعامل وفق قانون التأمينات الاجتماعية ونحن الآن في دراسة التأمينات الاجتماعية ودراسة المساواة في الامتيازات، والآن تقوم الهيئتان بدراسة جميع الامتيازات ومساواتها، فهذا الأمر يعالج لجميع البحرينيين. والآن نتكلم عن الشخص غير المغطى بقانون التأمينات الاجتماعية سواء كان بحرينيًا أو غير بحريني، فأرى أن يقتصر الأمر على العلاوة الاجتماعية فهذا أفضل، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:

      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 47: 48 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

        هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 48: 49 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 50 المستحدثة. توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة ترتب أعباء كبيرة على أصحاب الأعمال الذين لديهم نظام النوبات، ولم أجد في شرح الإخوة لهذه المادة ما هو الهدف من إدخال هذه المادة الجديدة على القانون؟ فلا أجد لها أي هدف أساسي غير إضافة أعباء إضافية على أصحاب الأعمال، فعندما أقول: "يمنح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي علاوة إضافية على الراتب الأساسي"، فما معنى ذلك؟ هناك عقد عمل بين صاحب العمل والموظف، فلماذا يأتي القانون ويلزم صاحب العمل بمثل هذه العلاوة، أرجو من الإخوة في اللجنة إبداء رأيهم في الموضوع وتفسير هذا الأمر لنا، وما هو المقصود بالحجز الوظيفي؟ وما داعي النص الذي أدخله الإخوة ونحن ألغينا موضوع العلاوات والبدلات في التفصيل؟ فأرجو من اللجنة أن تفسر لنا ما هو الهدف من هذه المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جاءت بالتوافق مع الحكومة وبحسب ما فهمته من الأعضاء فإنه بخصوص القريبين من نظام النوبات والحجز الوظيفي فإن هذه العلاوة بسيطة جدًا وقد تكون دينارًا فقط، ووفقًا لهذا النص يحددها صاحب العمل، وبالتالي لن تكون هناك أعباء على صاحب العمل. وبالنسبة إلى موضوع الحجز الوظيفي فالمقصود أن يطلب الموظف للعمل في أي وقت، وهذا ما فهمناه من اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشارك الأخ جمال فخرو فيما أثاره بخصوص هذه المادة فكثير من الشركات الصناعية تعمل بنظام النوبات والمزايا الموجودة للعامل عندما يعمل سواء في النوبة الصباحية أو المسائية أو الليلية، فلست أعلم ما هو مبتغى الإخوة في اللجنة من وراء وجود هذه المادة بإضافة علاوة خاصة لمن يعمل بنظام النوبة وخاصة أن نظام النوبات المتعامل به في هذا المجال هو أن يعمل الشخص في هذا الأسبوع في النوبة الليلية، وفي الأسبوع الذي يليه يعمل بالنوبة المسائية وبعد ذلك في النوبة الصباحية والعملية متكررة، فهل هناك شيء لم نفهمه من وراء وجود هذه المادة بخصوص مزايا العامل عندما يعمل بنوبة ليلية وخاصة أن عمله لا يتعدى 8 ساعات مثله مثل أي موظف آخر، والمؤسسة تعطيه كل ما يحتاج إليه لأداء عمله في هذه النوبة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك أحدًا يستطيع أن يقول إن الذي يعمل من الصباح إلى الظهر كالذي يعمل طوال الليل، فلا أعتقد أن الجهد الذي يبذله في نظام النوبة الليلية معادل للجهد الذي يبذله في الصباح، وهذا النظام معمول به الآن، ومعروف أن العامل في النوبات الليلية يعطى على ذلك بدل عمل، وكذلك الحال بالنسبة إلى العامل الذي يعمل بنظام الحجز الوظيفي، وهذا معناه أنه شخص متحفز وينتظر أن يستدعى في أي لحظة، وهذا يحتاج إلى علاوة طبيعة عمل، فهل نستطيع أن نقارن بين شخص يعمل وينتظر أن يستدعى في أي وقت ويعمل طوال الليل في الوقت الذي تكون فيه جميع الناس نائمة وبين آخر يعمل من الصباح إلى الظهر ويذهب إلى بيته ليرتاح؟! من الطبيعي أن ذلك الشخص يحتاج إلى علاوة طبيعة عمل، وأستغرب من الإخوة الذين يقولون إن الأمر سيان، فالذي يعمل 8 ساعات في الصباح كالذي يعمل 8 ساعات في الليل، هذا غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى هذا الموضوع استشففت أن هذه علاوة راجعة إلى صاحب العمل وهو يقدر قيمتها ويمنحها، والأخت رباب العريض تقول إنها قد تكون بمقدار دينار واحد، فإذا كان الأمر راجعًا إلى تقدير صاحب العمل فليترك لصاحب العمل أن يقوم بالتقدير سواء نص القانون على ذلك أو لم ينص. وحتى نحسم الوضع ونسير في مناقشة القانون سأعطي الكلمة للإخوان الثلاثة الباقين ومن ثم سنصوت على المادة. تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى علاوة النوبات أرى أنه ليس هناك اثنان يختلفان على أن العامل الذي يعمل في النهار بشكل دائم يختلف عن الشخص الذي يعمل في أول الليل أو آخر الليل. ما هو حاصل اليوم أن الكثير من الشركات إذا لم تكن الغالبية منها لديها هذا النظام بحيث إن من يعمل أول الليل تختلف نسبته عمن يعمل آخر الليل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      بدون قانون.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله :
      سيدي الرئيس، هناك أنظمة داخلية في الشركات، فعندما يطرح مثل هذا النوع من الموضوعات سيكون العكس فنحن نتكلم عما هو أفضل حتى لصاحب العمل، وهنا تمييز متكامل بوضوح فالذي يعمل في النهار فقط يختلف عن الذي يعمل أول الليل أو آخر الليل في الجهد والخطورة والضغط وحرمانه من النوم وابتعاده عن أسرته. من هذا المنطلق أصبحت العلاوات موجودة، فعندما نترك العامل بدون هذه العلاوات كأننا نعطي كل صاحب عمل أو البعض من أصحاب الأعمال الحق في قطع ما هو موجود عنده؛ لأنه معمول به في الكثير من المنشآت. هذا القانون لتأكيد هذا الحق، فإذا أزحنا هذه الفقرة فمعنى ذلك أننا أعطينا صاحب العمل الذي لديه هذا النظام الحق في أن يغيره. وكذلك نظام المناداة -وهي الفقرة المتعلقة بنظام الحجز الوظيفي- أيضًا له علاوة ثابتة، فأتمنى -بما أنه موجود في الكثير من الشركات- أن يطبق على كل الشركات، وهذه ميزة ليست للعامل فقط وإنما لصاحب العمل كذلك، وهذا دليل على أن إدارة العمل وصاحب العمل يرتقيان بمستوى الموظف نفسه، ونحن اليوم نشجع العمالة الوطنية على أن تعمل في القطاع الخاص وهذا جزء من حق يحصل عليه العامل، وحذفه يعني حرمانه من حقه، وهذا ما ستطبقه الكثير من الشركات، وهذا إجحاف بحق العامل البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما جاءت به اللجنة هو الصحيح. هناك شركات وخصوصًا عمال شركات البواخر والشركات الصناعية الذين يعملون بنظام النوبات جرى العرف -كما قلت سيدي الرئيس- منذ خمسينيات القرن المنصرم أن يكون دوام أول الليل له زيادة محددة على الراتب، ودوام آخر الليل له زيادة أكثر، وإذا عمل العامل لفترتين أول الليل وآخر الليل، فهذا يسمى بلغة العمال وخصوصًا الذين يعملون بالبواخر (سنوبول) أي يتضاعف الأجر لضعفين وأكثر، فهذا حق للعامل. فالعامل الذي يعمل في النهار يختلف عمن يبدأ عمله في أول الليل حتى آخر الليل، فطبيعة العمل وصعوباته تختلف وعادة ما تكون هذه الأعمال شاقة وصعبة، فأرى أن ما جاءت به اللجنة هو الصحيح، وهذا معمول به في الشركات الكبيرة بالبحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدون شك فإن العمل أثناء الليل له ظروفه الاجتماعية والصحية والإنتاجية الخاصة وهو ما تم التعارف عليه ويعمل به حاليًا. ولكن بالرجوع إلى نظام الحجز الوظيفي وما قيل عن أن مردوده دينار واحد كعلاوة فهذا غير صحيح؛ لأن نظام المناداة أو (on call) عادة ما يدخل فيه كبار الموظفين وكبار الكفاءات الذين يُحتاج إلى رأيهم واستشاراتهم باستمرار، فأحيانًا يكونون في إجازتهم الرسمية ولكنهم يظلون في نظام المناداة لكي يدلوا باستشاراتهم باستمرار كالأطباء والكفاءات العالية حيث يعملون خارج ساعات الدوام بنظام المناداة وتكون أجورهم وبدلاتهم عالية جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيسة اللجنة على توضيحها مسببات هذه المادة. فهمت الآن وجوبية هذه المادة بالنسبة إلى نظام الحجز الوظيفي، فهناك من يكون في منزله وفي نفس الوقت هو على نظام المناداة فيستحق هذه العلاوة. بالنسبة إلى النوبات الليلية لماذا نقيد يد صاحب العمل بوجوبية هذا النوع من العلاوة لعامل النوبة الليلية في حين أن هناك شركات عقد التوظيف فيها مبين فيه للموظف الذي يعمل بنظام النوبات الصباحية والمسائية وآخر الليل مميزات لكل نوبة؟ فأرى أن يعطى الذي يعمل في فترة النوبة الليلية، يومي إجازة في الأسبوع بدلاً من يوم واحد، ولكن بوجود هذه المادة في القانون سيكون هناك تقييد لأنها أوجبت إعطاء علاوة للموظف خلال مزاولته النوبة الليلية، ولا يمكن إعطاؤه أي مميزات أخرى بوجود هذه الميزة، وأعتقد أن الكثير من العمال سيقبلون بذلك، وبالتالي أحس بأن ذلك أفضل من وجود علاوة فقط. سيدي الرئيس، قد نحتاج إلى المادة بالنسبة إلى نظام الحجز الوظيفي وإلغاء نظام النوبات الليلية ونعطي صاحب العمل صلاحية التعامل مع الظرف بحسب الاتفاق بينه وبين العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما ذهب إليه الأخ عبدالغفار عبدالحسين من أنه يوجد في الشركات نظام نسميه بدل النوبة صحيح، فالأشخاص الذين يعملون أول الليل وآخر ليل تضاف نسبة من الراتب الأساسي إلى راتبهم، ولكني أرى في صياغة المادة من قبل اللجنة أنها ستحدث لغطًا في تنفيذها إذا أقرت؛ لأن العمال سيقولون إن بدل النوبة حق مكتسب ومطبق الآن، والقانون ينص على وجوبية إعطاء بدل طبيعة العمل، وبالتالي لتفادي هذا اللبس وتطبيق هذه المادة اقترحت مع الأخ السيد حبيب مكي صياغة أخرى وهي: "يمنح العاملون بنظام النوبة الليلية بدل النوبة" وجميع الشركات تطبق بدل النوبة، "كما يمنح العاملون بنظام الحجز الوظيفي بدل طبيعة العمل" بحيث تضاف إلى الراتب الأساسي، وبذلك نفصل بين الموظفين الذين يعملون على نظام الحجز الوظيفي (on call) وبين الأشخاص الذين يعملون دوريًا بنظام النوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا اعتبرنا أن هذا حق للعامل فعلينا كمشرعين أن نثبت هذا الحق، وإذا كانت هناك خصوصية لطبيعة العمل الليلي أو العمل بنظام النوبات فهناك تعارف أن يعطى هؤلاء العمال بدلات، فأعتقد أنه علينا كمشرعين أن نثبت لهم هذا الحق في هذا القانون، ولا أرى في ذلك أي تقييد لصاحب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن طبيعة العمل هي التي تحدد الراتب وأي علاوات أخرى. العاملون بنظام النوبات لهم راتب يختلف عن العاملين الآخرين، وليس هناك داعٍ لأن نضعه في مادة منفصلة. مثلاً الذين يعملون في (الرفاينري) ببابكو بنظام النوبات يحصلون على راتب معين حددته الشركة. نظام النوبات يختلف كلية عن نظام المناداة فهو يعمل في النهار و(on call) فله زيادة على راتبه بنسبة 50% يحددها قانون العمل أو أي أنظمة داخلية. أما العاملون بنظام النوبات فطبيعة عملهم هي التي تحدد رواتبهم وعلاواتهم فقط، ولا حاجة إلى إضافة مادة جديدة نلزم بها أصحاب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: لماذا نأخذ رأي الجهات المختصة؟ غرفة تجارة وصناعة البحرين عرض عليها هذا الموضوع، وفي التقرير المرفق من قبلها رفضت استحداث هذه المادة وذكرت الأسباب، فلمَ لم يؤخذ بهذا الرأي الذي يمثل أحد القطاعين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الرأي الذي يقول إنه لا داعي لاستحداث هذه المادة وأن هناك بعض المؤسسات والمنشآت الكبيرة بالمملكة تعطي عمال النوبات إضافة لوحدها. هذا حق مكتسب للعمال منذ ستين سنة ولا ضير فيه، وأتساءل ما الضير في إضافته بسن قاعدة قانونية له؟ أما ترك الأمر جوازيًا لأرباب العمل فهذا غير صحيح، هذه طبيعة عمل تتطلب جهدًا وتركيزًا مضاعفين أثناء تأدية العمل وهذا يتطلب ما يوازيه من دخل أو راتب. أكرر أنني مع توصية اللجنة، وشكرًا.


       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، المطبق الآن في القطاع الخاص هو جدول رواتب لجميع الموظفين، لا نميز بين موظفين يعملون بدوام النوبات وآخرين يعملون في النهار، فالموظف الذي يعمل بنظام النوبات عندما يعمل من الساعة السادسة حتى الثانية ظهرًا لا يحصل على بدل النوبات، والموظف الذي يعمل من الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة ليلاً يحصل على علاوة النوبة من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلاً، والموظف الذي يعمل من الساعة العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحًا يحصل على علاوة النوبة كاملة. أكرر الأخذ بالاقتراح الذي قدمناه، -والأخ عبدالغفار عبدالحسين له دور كبير في العمل النقابي- سيكون سلسًا في التطبيق. الصياغة كما جاءت من اللجنة بدون شك ستضيف عبئًا إضافيًا على أصحاب الأعمال؛ لأن العمال سيقولون هذا قانون جديد وبدل النوبة موجود وحق مكتسب، فيجب إعطاؤهم علاوة إضافية تسمى بعلاوة طبيعة العمل، فيجب التمييز بين نظام الـ on call أو الحجز الوظيفي وبين نظام النوبات، فعلاوة النوبات علاوة معمول بها منذ سنين وتطبق في جميع الشركات والبحرين تطبق هذا النظام، هذا فقط للتوضيح ونقترح الصياغة الموجودة لدى معاليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن جواهري في استخدام كلمة "البدل" بدل كلمة "العلاوة"، لأن استخدام كلمة "البدل" هو الصحيح، فمفهوم البدل هو مبلغ نقدي يمنح للموظف ويكون مرتبطًا بظروف ومتطلبات وطبيعة العمل الخاصة بالوظيفة التي يشغلها العامل، فكلمة "البدل" مرتبطة بطبيعة العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 51 المستحدثة. توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أود أن أعطي الإخوة والأخوات أعضاء المجلس خلفية عن استحداث هذه المادة التي توافقت الحكومة مع مجلس النواب عليها. أولاً: إن المشكلة في البحرين ليست في فرص العمل وليست في البطالة، وإنما في تدني الأجور، وأنا من الناس الذين يعارضون وضع حد أدنى للأجور على المستوى الوطني، لأن التزاماتنا الدولية تعني أن الحد الأدنى للأجور يشمل الجميع، وهذا سيجعل الشركات غير البحرينية غير قادرة على المنافسة. ولكن هناك ضغط دولي ونقابي لوضع حد أدنى للأجور، فقد تم اقتراح إنشاء مجلس للأجور من قبل مجلس النواب، وهذا المجلس يتولى التشاور، فإذا لم تكن هناك نية لوضع قانون للحد الأدنى للأجور فإن هذا المجلس لن يكون له أي دور أساسي، هذه نقطة. النقطة الثانية: نحن خلال السنوات الثماني الماضية عملنا مع رجال الأعمال على رفع الحد الأدنى المقبول للمواطن البحريني، وقمنا بالتدريب وقد ارتفع في وقتها مثلما تعرفون، فأول ما بدأنا كان الناس يرفضون حتى مبلغ 110 دنانير كراتب والآن لا يوجد راتب لمواطن بحريني أقل من 250 دينارًا، وهذا بدون اللجوء إلى وضع حد أدنى للأجور على المستوى الوطني. وهذا العمل تقوم به لجنة موجودة في الوزارة، فكان الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب من أجل إلغاء الباب الذي تقدموا به لإنشاء مجلس الأجور، ويكون مكونًا من الأطراف الثلاثة بأن تنشأ وحدة في الوزارة للعمل على رفع الأجور للمواطنين البحرينيين. وأعتقد أن هذا ليس فيه ضير، وأرجو الموافقة على قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير لو أرادت الحكومة أن تستحدث هذا القسم فهل عدم وجوده في القانون يمنعها من ذلك؟

      وزيـــــــر العمـــل:
        لا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن أنا أتصور أن هذا تدخل من السلطة التشريعية في قضايا إجرائية تنظيمية هي من صلاحيات السلطة التنفيذية، لذلك أعتقد أن لديكم المرونة في إنشاء قسم أو إدارة أيضًا إذا استدعى الموضوع ذلك، وهذا لمصلحتكم وتكون فيه مرونة أكثر، فما هو رأيك يا سعادة الوزير؟

      وزيـــــــر العمـــل:
      أنا أؤيد كلامك، أنا فقط وضعت خلفية للموضوع وكيف وصلنا إلى هذه المادة وكان ذلك من خلال التشاور مع الإخوة في مجلس النواب بإلغاء الباب، لأنهم تقدموا بباب كامل مسماه "باب حد الأجور"، وفيه إنشاء مجلس وطني من عدة أطراف وظيفته العمل على وضع حد سنوي أدنى للأجور، ووصلنا إلى هذه النتيجة والأمر راجع إليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما حذفنا هذه المادة فقد حذفناها بعد مناقشة مع ممثلي وزارة العمل أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة ووضحوا لنا أن هناك إجراءات محددة لدى الوزارة بخصوص هذا الموضوع وتم حذفها بالتوافق معهم، أنا أستغرب أن الإخوة الذين أتوا إلينا ذكروا كلامًا وسعادة الوزير يقول بأن ذلك تم بالتوافق مع مجلس النواب. نحن نستغرب من هذا الموقف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، لم يكن هناك اختلاف بين رأيي ورأي وفد الحكومة، والكلام الذي تفضلت به هم قالوه لأن هناك اتفاقًا بيني وبينهم وقد أتوا إليكم بعد أن التقوا بي، كما أنهم التقوا بي بعد ما أتوا إليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث المادة 51؟

      (أغلبية موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      الباب السابع: ساعات العمل وفترات الراحة: المادة 49 : 52 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي الأول وحسب نص المادة 2، فالمادة 52:49 بعد التعديل تطبق على خدم المنازل أيضًا، والبند (أ) نصه جيد بل ممتاز فليعملوا 8 ساعات، ولكن هل هناك آلية لمتابعة عمل الخادمة أكثر من ثماني ساعات؟ سؤالي الثاني: النص الذي يتعلق بأن العامل المسلم لا يعمل أكثر من ست ساعات، فهناك مادة أخرى تتكلم عن عدم التمييز حسب الدين في الأجور؟ فإذا كان يدفع له أجر ثماني ساعات ويعمل ست ساعات فقط فهذا وبطريقة غير مباشرة فيه تمييز حسب الدين، لأن الموظفين في الحكومة كلهم يعملون من 8 إلى 2 في شهر رمضان بغض النظر عن أنه مسلم أو مسيحي، فلماذا في القطاع الخاص فقط الموظف المسلم تقلص له ساعات العمل إلى 6 ساعات بينما الموظف غير المسلم يعمل ساعات أكثر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.


      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند (أ) "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع"، في إحدى الدول الخليجية الشقيقة تم تقليل هذه الساعات من 48 ساعة إلى 40 ساعة وذلك مراعاة للظروف المناخية المشابهة للظروف المناخية الموجودة في مملكة البحرين، وأقصد تقليل ساعات العمل في فترة الصيف. سؤالي لسعادة الوزير: هل تم اتخاذ هذا الإجراء بالنسبة إلى وزارة العمل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت وداد الفاضل كان قبل الاستدراك، ولو رجعنا إلى الاستدراك لوجدنا أنها لا تنطبق على خدم المنازل، وإنما عدّلت من 52 إلى 49، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أنها عدلت ولكن لماذا؟ هل خدم المنازل مسموح لهم؟ وأين حماية الخدم؟ وهل يعملون 14 ساعة في اليوم؟ والجزء الثاني من سؤالي أرجو الرد عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، هناك الكثير من الأبواب في هذا القانون ومواده تنطبق على خدم المنازل، ولكن لا توجد لدينا إمكانية للتفتيش على خدم المنازل، فالتفتيش فقط على الشركات، ولا يمكننا أن نوسعه على خدم المنازل. ولكن وجود النص يعطي الحق للخادمة أو الخادم في أن يحتج به إذا أراد أن يشتكي على صاحب العمل. وبالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة عائشة مبارك عن تقليل ساعات العمل من 48 إلى 40، فالجواب لا يمكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا دولة تحفظ حقوق الإنسان، وكلنا نعلم أن مناخ البحرين في فترة الصيف مناخ قاسٍ جدًا وساعات العمل لابد أن تقلل في هذه الفترة، أتمنى من وزارة العمل أن تضع في اعتبارها هذا الشيء، ونحن رأينا مظاهرات قامت في إحدى الدول الخليجية والسبب يرجع إلى أن القانون يفرض عليهم العمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، أتمنى من وزارة العمل أن تأخذ بهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، إذا كان المقصود هو العمل في الصيف فالبحرين من أول الدول، فمنذ عام 2007م يمنع ويحظر عمل العمال في الأماكن المكشوفة مثل الإنشاءات والمباني من الساعة 12 إلى الساعة 4 عصرًا في شهري يوليو وأغسطس وهذا مطبق مراعاةً للمناخ، وقد ساعدنا كثيرًا ونزلت حالات ضربات الشمس
      بين عمال الإنشاءات إلى 98% ونزلت حالات الوفاة بسبب الإجهاد الحراري إلى 99% ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند (ج) من نفس المادة أعطى لوزير العمل حق تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة إلى الوظائف التي تقتضي طبيعتها تخفيف هذه الساعات بحسب الصناعات أو الأعمال أو التي تتطلب ظروفها ذلك، فالقانون راعى هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 50: 53 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 51: 54 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل اللجنة: ما هو الفرق بين النص الآتي من الحكومة والنص المعدل بموجب قرار مجلس النواب؟ النص يقول: "أ- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًّا أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد" ثم أتى الإخوان وأيدوا نصًا يقول بتشغيل العامل ثماني ساعات ويجوز بالاتفاق رفعها إلى عشر ساعات. فالنص الأصلي حدد السقف بعشر ساعات، فما هو الهدف من التعديل؟ الصياغة الأصلية الواردة من الحكومة هي الأصح والأفضل، فلا أعرف ما هو تفسير الإخوان في اللجنة؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس:
      لكن الاختلاف واضح بين النصين، ففي نص الحكومة يجوز لصاحب العمل أن يرفع عدد ساعات العمل إلى عشر ساعات، بينما في تعديل اللجنة لا يجوز أن يرفع أكثر من ثماني ساعات إلا باتفاق. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 52: 55 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 53: 56 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 54: 57 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 55: 58 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      الباب الثامن. الإجازات. المادة 56: 59 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة هي من المواد التي تحفظتُ عليها، وأتفق مع النص كما وردت من الحكومة، لأن الذي يعمل أقل من خمس سنوات لا يستحق إجازة أكثر من الشخص الذي عمل أكثر من خمس سنوات. الغاية من تجزئة الإجازات في هذا النص هي قياس مدى ولاء العامل لصاحب العمل، وبالتالي أعتقد أن الأكثر إنصافًا هو النص الذي جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة لدي تعديل على المادة، هذا نصه: "مع مراعاة حكم المادة 61 من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة، على الأقل، إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يومًا مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر" لأن هذه زيادة لا داعي لها، فمعروف أنه شهر واحد لمدة سنة، ولذلك أعتقد أن التبرير ليس له داعٍ. في الفقرة الثانية بحسب ما جاء في المادة "وإذا قلّت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل"، ولو افترضنا أنه عمل تسعة أو عشرة شهور وانتهت فترة العمل بالنسبة إليه، فأي إجازة سيحصل عليها في هذه الحالة؟ فأعتقد أن يكون التعديل بوضع عبارة "بدل إجازة" بدلاً من "إجازة"، وبالتالي يكون النص: "وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق بدل إجازة نقدًا بنسبة المدة التي قضاها في العمل، وبمعدل يومين ونصف عن كل شهر عمل فيه"، وفي فقرة ثالثة: "ويستحق العامل بدل إجازة نقدًا إذا اقتضت ظروف العمل في القطاع الأهلي". هل تعديلي واضح؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ راشد هل انتهيت من قراءة تعديلك؟

      العضو راشد مال الله السبت:
      نعم سيدي الرئيس، لقد قرأت التعديل، يبدو أن بعض الأعضاء لم...

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ راشد التعديل لم يصلني مكتوبًا. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للأخ راشد السبت أن الفقرة التي تقول: "وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل..." لا تعني أن يخرج العامل من العمل أو يتركه أو يستقيل، بل الفقرة تعني أنه إذا احتاج العامل -بعد فترة تقل عن سنة- إلى إجازة فإنه يأخذها بنسبة المدة التي قضاها في العمل ثم يرجع إلى العمل، وليس بالضرورة أن يكون قد ترك العمل أو استقال، لذلك أحببت التوضيح فلربما فهم الأخ راشد السبت الأمر على أن يستقيل العامل من العمل أو يترك العمل بشكل نهائي، وليس هذا هو المقصود بهذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض في أن النص الأصلي هو الأصح، ولكن لدي سؤال: ما هو المقصود بـ"ثلاثين يومًا"؟ هل المقصود ثلاثون يوم عمل أم أنها ثلاثون يومًا من أيام الشهر بما فيها الإجازات؟ فأحتاج إلى توضيح لهذا الأمر، وأين النص عليه في القانون؟ لأن هذا الأمر قد يثير خلافًا كبيرًا فيما بعد في مسألة تحديد عدد أيام الإجازة، فثلاثون يومًا من دون تحديد تعني ستة أسابيع، وثلاثون يوم عمل تعني أيضًا ستة أسابيع، فعبارة "ثلاثين يوماً" فقط تعني في المحكمة ستة أسابيع، ولكننا نقول شهرًا أو ثلاثين يومًا (calendar) فذلك يعني شهرًا واحدًا، فالتوضيح لهذه النقطة واجب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشارك الأخت رباب العريض فيما تفضلت به حول أن تحقيق الاستقرار بالنسبة إلى العامل في موقع العمل سوف يتحقق بنسبة أكبر عندما نطبق ونعتمد الصياغة التي جاءت في مشروع القانون الأصلي كما جاء من الحكومة على خلاف ما جاءت به اللجنة، فكيف أتعامل مع موظف أمضى في الخدمة سنة واحدة التعامل نفسه الذي تعاملت به مع من أمضى في خدمة الشركة أكثر من خمس سنوات؟ وأعتقد -سيدي الرئيس- أن الأمر يوجب علينا التفريق بين من قضى في العمل لدى المؤسسة سنة واحدة فقط وبين من عمل أكثر من خمس سنوات في المؤسسة نفسها، وأنا أشارك الأخت رباب العريض رأيها في أن الصياغة الأصلية الواردة من الحكومة هي أفضل بكثير. في الوقت نفسه أعتقد أن هناك استفهامًا يجب علينا الرد عليه وهو: هل هي فعلاً ثلاثون يومًا أم هي ثلاثون يوم عمل كما جاء به الأخ جمال فخرو؟ لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تغيير المعادلة تمامًا عندما أقول "ثلاثين يوم عمل" أو عندما أقول "ثلاثين يومًا" فقط والتي تعني شهرًا واحدًا شاملاً الإجازات وبما يأتي من إجازات خلال هذه الثلاثين يومًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض بشأن الأخذ بنص مشروع القانون كما جاء من الحكومة. وردًا على مسألة هل يقصد بـ"ثلاثين يومًا" ثلاثون يومًا من الشهر أو ثلاثون يوم عمل، فإنه يقصد أنها ثلاثون يومًا من الشهر باعتبار أن ما درج عليه المشرع البحريني متى ما أراد أن ينص على أنها أيام عمل فإنه يتم النص عليها صراحة بأنها أيام عمل، وإذا لم ينص على ذلك، تعتبر أيام الشهر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن الآن لدينا توصية اللجنة ولدينا اقتراح من الأخ راشد السبت واقتراح من الإخوة بالرجوع إلى النص الوارد من الحكومة. وأطلب من الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أن يبين لنا ما هو الاقتراح الأبعد فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح الذي قدمه الأخ راشد السبت يمكن أن يؤخذ الرأي عليه، ثم يؤخذ الرأي على توصية اللجنة، ومن ثم مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ راشد السبت تقدم باقتراح وصلني مكتوبًا الآن، نصه التالي: "مع مراعاة حكم المادة 61 من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة، على الأقل، إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يومًا مدفوعة الأجر. وإذا قلّت مدة خدمة العامل عن سنة يستحق بدل إجازة نقدًا بنسبة المدة التي قضاها في العمل وبمعدل يومين ونصف عن كل شهر عمل فيه. ويستحق العامل بدل إجازة نقدًا إذا اقتضت ظروف العمل الاستمرارية في العمل"، فهل يوافق المجلس على هذا التعديل المقترح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وسأرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 57: 60 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطتان: النقطة الأولى: بالنسبة إلى الفقرة الثالثة من البند (أ)، أعتقد أن هناك خطأً مطبعيًا، بحيث تقرأ الفقرة كالتالي: "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها على ستة أيام متصلة على الأقل"، أعتقد أنه أضيف حرف "على" قبل كلمة "ستة" بالخطأ وهذه الإضافة جاءت من مجلس النواب ولم تذكر في النص الحكومي. النقطة الثانية: بالنسبة إلى الإضافة التي أضيفت في البند (ب)، لم أجد أي مبرر لهذه الإضافة، إنما أقول "للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازات السنوية المقررة للعامل"، ما الفائدة من هذه المادة؟ لدي إجازة سنوية وبالإمكان أن آخذها منقطعة لمدة يومين أو ثلاثة أيام أو شهر وذلك بحسب الاتفاق مع صاحب العمل، فلماذا هذه الإضافة في هذه المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن كأعضاء في اللجنة وجدنا أن هذه الإضافة مهمة جدًا. بالنسبة إلى موضوع اليوم العارض، سأضرب أمثلة كي أوضح الأيام العارضة لكي لا تخصم من راتبه، قد يكون أحد العمال متجهًا إلى العمل وحدث له حادث وانقطع عن العمل في هذا اليوم فبالتالي هذا اليوم يعتبر عارضًا، أو قد يكون العامل مسافرًا وتأخر إقلاع الطائرة ولم يستطع التواجد في العمل في ذلك اليوم فبالتالي هذا اليوم يعتبر عارضًا أيضًا، فالأيام العارضة موجودة وكثيرة، وهذا النص موجود في أغلب التشريعات العربية، وبالتالي وجدنا أن الكثير من العمال يضطرون إلى إجازات عارضة فبالتالي حتى لا تخصم من رواتبهم حددنا أن الإجازة لا تتجاوز ستة أيام وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، أي إذا زادت على يومين فلا تحتسب له إجازة بسبب عارض بل تحتسب له فترة غياب، وبالتالي وجدنا أنه من الضروري أن تكون هذه الإجازة موجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي أضافها مجلس النواب في البند (أ) وهي "إلا إذا طلب العامل تجميع إجازاته لمدة سنتين على الأكثر" أعتقد أنها إضافة ضرورية خاصة إذا كان العامل أجنبيًا ولا يستطيع أن يأخذ إجازته سنويًا لذلك فهو يجمعها كل سنتين، ولذلك أعتقد أن هذه الإضافة التي جاءت من مجلس النواب ضرورية جدًا. بالإضافة إلى أنني أؤكد أن حرف "على" الذي ذكر في الفقرة الثانية من البند (أ) يجب حذفه لأنه ليس له معنى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن ليس أمامنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة لأنه لم تأتني أي تعديلات مكتوبة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      سيدي الرئيس، هناك خطأ مطبعي ذكر في الفقرة الثانية من البند (أ) يجب تصحيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذا كان هناك خطأ مطبعي فيجب تصحيحه. تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، حذفت كلمة "العمل" بالخطأ في الفقرة الأولى من البند (أ) في توصية اللجنة أيضًا، حيث يجب أن تقرأ كالتالي "... حددها صاحب العمل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 58: 61 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الحكومي أكثر موضوعية وشمولية، حيث إنه ذكر ألا تقل الإجازة السنوية التي تمنح للحدث عن ثلاثين يومًا، وعندما حذفت اللجنة هذه العبارة صار من الممكن أن يكون هناك تلاعب من صاحب العمل بحيث يمكنه إعطاؤه أقل من ثلاثين يومًا. أعتقد أن النص الحكومي أكثر موضوعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأتطرق إلى موضوع سبق أن صوت المجلس عليه وهو الباب المتعلق بتشغيل الحدث؛ لأنني لم أكن حاضرة في الجلسة السابقة. ذكر لفظ الحدث في هذه المادة وأنا أود أن أسجل اعتراضي عليه وعلى تعديل نص المادة؛ لأن لدينا نية في تقديم طلب إعادة المداولة في المواد التي تتعلق بتشغيل الأحداث للأسباب التالية: فيما يتعلق بالحدث الوارد لفظه في المادة 58، هناك ثلاثة أسباب تتعلق بالتشريع من ناحية المستوى الوطني، والمستوى الإقليمي، والمستوى الدولي. أنا قرأت ما تفضل به سعادة الوزير بخصوص الحدث وفي التشريع الوطني نحن الآن أمام قانون حقوق الطفل، وهو وارد من مجلس النواب وفي مرحلة المناقشة، وقد تم إقرار موضوع رعاية الطفل العامل في هذا القانون وسيحال إلى مجلس الشورى بهذه التسمية، فمن باب وحدة تسمية المسميات في التشريعات العربية والوطنية يستوجب علينا أن نأخذ بهذه التسمية كما وردت. بالنسبة إلى المستوى الإقليمي، هناك ميثاق الطفل العربي وميثاق الطفل في الإسلام وكلاهما صادران من جامعة الدول العربية، ولدينا الخطة الإقليمية لمنظمة الدول العربية الخاضعة لجامعة الدول العربية التي ورد في كل تبويباتها أيضًا رعاية الطفل. فيما يتعلق بخطة العمل العربية الثانية للطفولة من فترة 2004م إلى 2015م وهذه الخطة تقرها الدول العربية في جامعة الدول العربية جاء فيها بشأن توعية الأطفال العاملين، وعمالة الأطفال، كل هذه التوصيات متضمنة وموجودة في الخطة، بالإضافة إلى ميثاق الطفل في الإسلام الذي أعدته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أيضًا تحت مظلة جامعة الدول العربية جاء في المادة 28: للطفل الحق في الحماية وفي مجال عمله، وتأكيد وكفالة ميثاق الطفل العربي أيضًا معتمدة على مستوى الدول العربية، وتأكيد وكفالة حق الطفل في رعاية الطفل العامل، كل تواريخ هذه الأمور حديثة لأن هذا هو التوجه بأن يستبدل هذا اللفظ لأنه يقرب أكثر إلى المسائل الجنائية من المسائل المتعلقة بالمواد المدنية. بالنسبة إلى المستوى الدولي، اتفاقية حقوق الطفل نصت على ما يتعلق بعمل الطفل. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ورد فيها صكان أساسيان في مجال عمل الأطفال، إذ يلاحظ أن أسوأ أنواع القضاء الفعلي هو القضاء على عمل الأطفال، ثم جاءت التوصية الصادرة من منظمة العمل الدولية وأشارت إلى "وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال"، وجاءت في التوصيات اللاحقة ببرامج العمل مسألة عمل الأطفال. تكلمت عن ثلاثة مستويات: على المستوى التشريع الوطني، مصطلح عمل الأطفال قادم إلينا بهذه الطريقة في قانون الطفل. وعلى المستوى الإقليمي بينتُ نصوص المواد من المواثيق ومن التوصيات العربية. وعلى المستوى الدولي أيضًا بموجب اتفاقيات دولية حديثة تطرقتُ إلى هذه الأمور. تعريف الطفل واضح، وهو من سن الصفر إلى 18 سنة بحسب اتفاقية حقوق الطفل، ورغم ذلك أيضًا تطرقت الاتفاقية إلى أنه يتم تحديد السن بحسب الدول وقوانينها فيما يتعلق بسن الرشد، هذا هو مستوى الطفل. وقانون الإجراءات الجنائية البحريني كذلك عندما تكلم عن المواد المتعلقة بالطفل في سن
      الـ 15 ذكر لفظ الصغير، بمعنى صار هناك توجه من التشريع للبعد عن مسألة تسمية الحدث، حتى في قانون أموال القاصرين وغير ذلك من هذه القوانين. قانون الطفل في مصر وتونس والمغرب أخذ بهذا الموضوع وسموا تشغيل الأطفال، ولذلك أتمنى أن يوافق المجلس على هذه المادة بعد تغيير كلمة "الحدث" إلى كلمة "الطفل"، وكما قلت سنطلب إعادة المداولة في المواد التي سبق أن وافق المجلس عليها بتعديل المسمى من الحدث إلى الطفل، وأذكركم مرة أخرى بالمادة 62 من الباب الخامس الخاص برعاية الطفل العامل من قانون حقوق الطفل الذي سيأتي إلى هذا المجلس لمناقشته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، الأخت دلال الزايد تود أن ترجعنا إلى موضوع تسمية الحدث أو الطفل، وهذا ناقشناه في الجلسة السابقة. تستشهد الأخت دلال الزايد بقوانين الأطفال، وقوانين الأطفال تختلف عن قوانين العمل. نحن هنا نتكلم عن الطفل في قوانين العمل في هذه السن هو الحدث، وقانون العمل البحرين يتكلم عن الحدث ومنظمة العمل الدولية تتكلم عن الحدث ومنظمة العمل العربية ونحن نتكلم عن قوانين عمل وليس عن قوانين حماية الطفولة أو غيرها، وقوانين العمل لا تسمح بتشغيل الأطفال، إلا أنه في بعض الدول التي قامت بتشغيل الأطفال خصوصًا في آسيا وأفريقيا وضعت عليه إجراءات مشددة جدًا، أما الحدث فهو موضوع آخر وتعريف الحدث من 15 إلى 18 سنة وهذا في كل قوانين العمل في العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان: الملاحظة الأولى هي رد على الأخ السيد حبيب مكي عندما قال إنه يمكن التلاعب بإجازة الحدث بحيث تقل عن 30 يومًا فقد حذفنا هذه الجزئية لأنه في مواد سابقة كان هناك نص على أن إجازة العامل 30 يومًا، وعندما نقول إجازة العامل فهي تشمل العامل الحدث وغير الحدث وهي 30 يومًا، فاعتبرنا أن وجودها هنا هو تكرار وليست هناك ضرورة في النص عليها لأنه منصوص عليها في القانون وقد وضعنا موضوع التجزئة فقط. بالنسبة إلى موضوع الحدث فسوف نرجع إلى -كما قال سعادة الوزير- المناقشات الطويلة التي طرحت في الجلسة السابقة حول موضوع تعريف الحدث، ولا أعلم لماذا الإصرار على ربط الحدث بالجنوح؟ فالأحداث ليسوا جانحين، فهي مرحلة عمرية، وقوانين العمل تختلف من بلد إلى آخر فيما يتعلق بتشغيل الأحداث. وجاءت القوانين الدولية لتنظم عمل الأطفال في البلدان التي تسمح بتشغيل الأطفال في سن أقل، وكما قالت الأخت دلال الزايد فإنه يترك للدول مسألة تحديد السن، ونحن في البحرين حددنا السن من 15 إلى 18 سنة، ومادمنا حددنا السن فهذه هي سن الحدث التي حددناها، فليس من الضرورة أن نرجع إلى القوانين الأخرى التي تتكلم عن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأسوأ أشكال عمل الأطفال معناه أن الأطفال يعملون تحت السن القانونية وفي ظروف عمل غير صالحة، فجاءت القوانين الدولية لتنظم ذلك، ونحن الآن لدينا قانوننا المحلي الذي ينظم عمل الأطفال وفقًا لتعريفاتنا والظروف والضوابط التي جاء فيها هذا القانون، وطبعًا هناك حق مكفول لكل عضو وللمجلس في أن يقرر ما يشاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما تطرقت إلى هذا الموضوع فإنني أعي تمامًا ماذا يعني مفهوم الحدث؟ وقوانين العمل والقوانين المدنية وقوانين الولاية على النفس وقانون الولاية على المال كلها قوانين قديمة التاريخ ولم تتطرق إلى مسألة الحدث، ومن المعروف أنه في مجالي اللغة والقانون فإن الحدث هو قريب من المجال المتعلق بالمواد الجنائية، وحتى في المواد الجنائية تختلف على ذلك الآن. وعندما تتحدث الأخت الدكتورة بهية الجشي عن اتفاقية أسوأ أشكال المعاملة في التجارة فأنا أمامي الاتفاقية وأمامي مؤتمر العمل الدولي، وهي اتفاقية قصد منها حماية الطفل في مجال العمل، ومذكور في نص ديباجتها ونص التوصيات عمل الأطفال، ولنترك الأمور الدولية فأنا أضرب مثالاً واضحًا، فقانون الطفل سيأتينا وهو يناقش الآن وقد مرت هذه المادة المتعلقة بعمالة الطفل، وهناك باب كامل يتكلم عن تشغيل الطفل، ويجب أن أراعي وحدة المسميات في التشريع الواحد، ففي تشريع يكون عمل الطفل متعلقًا بمجال العمل ولا أعترض عليه، ويأتي في قانون العمل وأمرره، فهذا عيب غير مقبول في الصياغة التشريعية. فهمنا أن يخرج قانون عمل نتفق عليه وبه نصوص مميزة كما وضعنا نص عدم التمييز بالنسبة إلى الجنسيات والدين والعقيدة وما إلى ذلك، فنحن لا نتقدم في مشروع الطفل ويصدر في الوقت نفسه في مجال العمل تعارض من المجالس بهذه الطريقة! فهناك خمسة أعضاء شاركوا في مناقشة موضوع تشغيل الأطفال والأمور التي تم التطرق إليها ولم تأخذ الكثير من النقاش، وأتمنى أن ينظر إلى ذلك ولي أحقية في أن أطلب تعديل هذا النص لأنني أعترض على نص موجود في المادة ولم أنسحب إلى مواد مسبقة وقلت منذ البداية إن ذلك تمهيد لطلب إعادة المداولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمـــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أخطر أمر فيما تقوله الأخت دلال الزايد لو تم تطبيقه فسوف نبيح تشغيل الأطفال، واليوم لا يقول القانون بتشغيل الأطفال إلى سن الـ 15 ومن هذه السن إلى 18 يعتبرون أحداثًا ولهم قوانين تراعيهم رعاية خاصة، وإذا خلط مفهوم الحدث في المجال الجنائي بالحدث في مجال العمل فسيكون بإمكان أي شركة أن تقوم بتوظيف أطفال في سن التاسعة كما هو حاصل في بعض الدول حيث جاءت الاتفاقيات للتخفيف من معاناة الأطفال، وإذا جاء قانون الطفولة قولوا إننا قررنا أن الطفل إلى سن الـ 15 لا يتم تشغيله، ومن الـ 15 إلى الـ 18 نسميه حدثًا، وهذا مذكور في قانون العمل الحالي وفي كل قوانين العالم، وفي منظمات العمل الدولية هناك ما يسمى حدثًا وهناك ما يسمى طفلاً، وهما يختلفان وإذا تم توحيدهما فبإمكان أي شركة في المستقبل ومن دون أن تخالف القانون أن تشغل أطفالاً في سن التاسعة وفي ظروف عمل سيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة "الأحداث" مأخوذة من حداثة السن وتعني صغر السن ولا علاقة لذلك بالجنوح أو الخروج على القانون، ولكن عندما سميت دور الأحداث بالجانحين وعقوبات الأحداث الجناحين حدث تساؤل عن إطالة الاسم فتم حذف "الجانحين" ويقال "دار الأحداث"، وكلمة "أحداث" بسبب شيوعها لدى القانونيين أصبح يستوحش منها بعض القانونيين وبعض الجمعيات التي تعنى بشؤون الطفل، وهنا نحتاج إلى تحديد سن معينة نفصلها عن قانون الطفولة العام وهو الذي يحدد السن من 1 إلى 18 ونجتزئ منها من 15 إلى 18 سنة، وقانون العمل اختار لها كلمة "الأحداث" ومادامت قد فسرت بهذا القانون بما لا يمس الطفل وكرامته ولا يجعله محل التهمة فلا أعتقد أن بها بأسًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما قال سعادة الوزير لا نريد أن نعيد إلى النقطة التي تطرقنا إليها في البداية ولكن أود أن أشير إلى تعريف عمل الأطفال، وباللغة الإنجليزية هو child labor ولا يوجد هناك juvenile labor و child labor هو الترجمة الحقيقة لعمل الأطفال، والآن أمامي موقع الطفل باللغة الإنجليزية ويذكر أن هناك
      minimum age depends on the country and the type of work involved. states ratifying the minimum age convention adopted by the international labor organization in 1973 have adopted minimum ages varying from 14 to 16، والكلام عن عمالة الأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه المادة تعرف الحدث بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بعد نقاش طويل وعريض، والحقيقية هناك الآن وجهة نظر –لأن الأخت دلال الزايد لم تكن موجودة- تريد إعادة المداولة، فأقترح تأجيل مناقشة هذه المادة وإذا طلبت إعادة المداولة ووافق مجلسكم على ذلك فلكل حادث حديث. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد تأتي مواد لاحقة تذكر الحدث فليس من المقبول أن نؤجلها أيضًا، أرى أنه -إلى أن يحين وقت المداولة التي ستتقدم بها الأخت دلال الزايد بطلب رسمي وتتم المداولة والاتفاق بحسب التشريع البحريني وتعريفه للحدث والطفل- آليًا تغير كل كلمة "حدث" في القانون إلى كلمة "طفل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، أنا أقترح تأجيل التصويت على المادة، فمن هم الموافقون على ذلك؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في النقطة التي تم نقاشها كنت مختلفًا مع رئيسة اللجنة في غير كلمتي الحدث والطفل. فهل تسمح لي بالتعليق؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      سوف أعطيك الكلمة. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، مسمى الطفل إذا تم تمديده إلى 18 سنة فسوف ندخل في إشكاليات كثيرة، فالحدث هو مصطلح، وكما ذكر الأخ الدكتور ناصر المبارك فليس كل حدث جانحًا على القانون أو مجرمًا، ولذلك سميت دار الأحداث الجانحين، إذن هو حدث ثم جنح فيؤدب أو يعلم، ولكن إذا مددنا الطفولة إلى سن الـ18 فإن قانون أحكام الأسرة أعطى البنت حق أن تتزوج وهي في سن الـ 16 وهذا معناه أننا نزوج طفلاً، فلننتبه إلى هذه النقطة، وأعطي وليها الحق في أن يزوجها، ويجوز للقاضي أن يزوج من هي دون هذه السن، والبلوغ في الشريعة يحمل البالغ الأحكام الشرعية، والبلوغ عند المرأة يكون في سن الـ 12 أو الـ 11 وعند الرجل في
      الـ 14 أو الـ 15 ولكن سن الرشد هي الـ 18 ومد إلى الـ 21 في بعض الأحيان، وذلك بالنسبة إلى لأمور المالية، أما الأحكام فيتحملها قبل ذلك، فمد سن الطفولة إلى الـ 18 يدخلنا في إشكالية كبيرة، وكون الغرب رأى أمر الطفولة بصورة معينة فهل يجب أن نتبعه؟! لو دخلوا جحر ضب لدخلناه! فأعتقد أن ما قال به سعادة الوزير هو مسمى ومصطلح ولا مشاحة في المصطلحات، فهذا مصطلح، حدث أسميناه حدثًا فلنبقي على هذا المسمى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخت رئيسة اللجنة على تنبيهي إلى هذه النقطة ولكن هذا الشكر سيدخلني إلى موضوع آخر. عندما نعود إلى المادة 56: 59 بعد التعديل التي وافقنا عليها فسنجد أنها تقول في بداية الفقرة: "مع مراعاة حكم المادة 58" وهي التي أصبحت 61، لماذا قالت هذه العبارة؟ لأنه في المادة 61 حددت الإجازة للحدث أو الطفل بـ 30 يومًا، في حين أن المادة 56 كما جاءت من الحكومة فرقت بين من يمضي 5 سنوات ومن يمضي أقل من 5 سنوات، فالأول له 30 يومًا، والثاني له 24 يومًا، ولهذا قالت المادة: "مع مراعاة حكم المادة 58" حتى لا تقل الإجازة السنوية للحدث أو الطفل عن 30 يومًا بغض النظر عن سنوات خدمته، فما جدوى النص على كلمة بعد تعديل المادة 60 كما جاء في نص المادة، اقتباسًا من المادة الأصلية الواردة من الحكومة مع مراعاة حكم المادة 61، أرجو الرد على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أطلب رأي المستشار القانوني للمجلس إذا كان لديه تعليق على هذا الموضوع، وبعد سماع رأيه سنقرر -نحن كلجنة- ماذا سنفعل في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
       
      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 56 تم تعديلها بتوصية اللجنة وتنص على "مع مراعاة حكم المادة 58 من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات متصلة، على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يومًا مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر" هذه المادة تشمل كل العمال، وتم تعديل عبارة "أمضى في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات متصلة" بتوصية اللجنة، إذن أصبح هذا الأمر قاعدة عامة، فلم تجد اللجنة ضرورة لإعادة ذكر استحقاق الحدث للإجازة واكتفت بعدم جواز تجزئتها. هذا رأيي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف مع هذا الكلام سواء الذي تفضلت به رئيسة اللجنة أو الذي تفضل به سعادة المستشار، لكن العبارة في أول المادة وضعت لكونها في نفس الفقرة قد فرّقت بين من يمضي خمس سنوات وبين من يمضي أقل من ذلك في أصل المشروع الوارد من الحكومة، ولذلك راعت المادة 61 الخاصة بالحدث أن تكون الإجازة ثلاثين يومًا سواء عمل خمس سنوات أو أقل، وليس ثلاثين يومًا عندما يكون قد أمضى خمس سنوات أو لمن أمضى أقل من خمس سنوات 24 يومًا، لهذا السبب وضعت عبارة "مع مراعاة حكم المادة 58"، أما الآن بعد تعديل اللجنة للمادة وتوصيتها بإقرارها بأن تكون مدة الإجازة سواء لأي عامل -سواء أمضى أكثر من سنة وأقل من ذلك وبغض النظر عن خمس سنوات أو أقل- ثلاثين يومًا، فلماذا نقول مع مراعاة حكم المادة 61؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك اختلاف في التفسيرات، وإذا سمحت نرغب في إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 59: 62 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك داعيًا لذكر سبب طلب الإجازة، قد تكون هناك أسباب أخرى كأن يتقدم العامل بطلب إجازة لتقديم امتحان في إحدى مراحل التعليم، أو أن يكون لديه موعد في الخارج للعلاج أو أي أمر آخر، فلذلك لا أعتقد أن هناك داعيًا لوضع هذا السبب في المادة، ويمكن إضافة 30 يومًا فقط مع ذكر الأسباب من دون أن نضع سببًا محددًا. في المادة تحديد لسبب واحد فقط فإذا كان هناك من داعٍ لتحديد الأسباب تذكر بشكل عام أما أن نحدد الإجازة لسبب واحد أو نشترطها لسبب واحد فليس هناك من داعٍ لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ راشد السبت وهذا ما كنت أناقشه مع الإخوان أعضاء اللجنة، وذلك لأنه ليس السبب الوحيد الذي يضطر العامل لأخذ إجازته في موعد آخر هو الامتحان فقط، وإنما هناك أشياء طارئة قد تكون عائلية وغير ذلك، لهذا أنا أفضل أن يحذف هذا السبب وهو الامتحان وربما تضاف في الأخير عبارة "بالاتفاق مع صاحب العمل أو بعد إخطاره"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة تقدمت بها الحكومة وأقرت من قبل مجلس النواب من دون تعديل وأقرتها اللجنة من دون تعديل. باختصار فإن الإجازة السنوية يحددها صاحب العمل، فنحن هنا لا نتكلم عن حالة إذا أصاب العامل ظرف طارئ كذهابه إلى المستشفى وغير ذلك، هذا أمر آخر. نحن نتحدث عن الإجازة السنوية الاعتيادية التي يحددها صاحب العمل ماعدا في حالة وجود امتحانات، وهذا مساعدة للعاملين في تطوير أنفسهم، فالعامل له الحق في طلب تحديد الإجازة السنوية، لذا أنا أعتقد أن المادة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ السيد حبيب يقول إنه قد تكون هناك بعض الظروف...

      وزيـــر العمـــــل:
      الرجاء إعطاؤنا خمسة أمثلة غير الامتحانات لبيان الظروف الأخرى لطلب الإجازة السنوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.


      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المجلس الموقر وافق على المادة (60 بعد التعديل) وهذه المادة تنص على "... يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل" وهذه المادة تمت الموافقة عليها فإذن هنا سبب الإجازة ليس فيه مجال لصاحب العمل أن ينازع في طلب الإجازة لغرض الامتحان، فهناك ربط بين هذه المادة والمادة رقم (60 بعد التعديل)، وهذا هو السبب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوافق رأي سعادة المستشار القانوني للمجلس لأن القضايا الطارئة لا يعد لها قبل ثلاثين يومًا أو بداية السنة، فالشخص لا يعرف متى سيمرض وليس في إمكانه أن يحدد مرضه قبل شهر وإلى آخره، أو يعرف بأنه سيمر بظروف طارئة. والمقصود الإجازات المسبقة التي تعد مسبقًا بحسب برنامج العمل ومتطلبات العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي تساؤل فقط للاطمئنان، إذا كان العامل متقدمًا لأداء امتحان وكان هذا الامتحان امتحان شهادة أو نهائيًا، فسوف أتفهم، ولكن إذا كان امتحانًا متروكًا، فما هو الوضع؟ في الجامعات الآن أغلب الطلاب هم موظفون أو متدربون، وإذا كان الكلام ينطبق على التلمذة المهنية فالطالب باستمرار يكون لديه امتحانات فكيف سيكون وضع هذه الامتحانات؟ فهنا لابد من تحديد الامتحان بأن يكون امتحانًا نهائيًا، أما الاختبارات أو الامتحانات الشهرية التي تعطيها أغلب الجامعات كل أسبوع فهذه ستسبب إرباكًا للعمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن الامتحان ليس بالضرورة أن يكون في إحدى مراحل التعليم، قد يكون العامل ملتحقًا بأحد المعاهد، فليس بالضرورة أن يكون امتحان الشهادة الابتدائية أو الإعدادية أو الجامعية، وأقترح حذف عبارة "في إحدى مراحل التعليم" وأقترح حذف عبارة "بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا". أحيانًا الامتحانات لا يعرف عنها الطالب قبل ثلاثين يومًا، فنحن نفترض أن هذه الامتحانات التابعة للمدارس التي تُعلن في بداية العام الدراسي، فتحديد المدة بثلاثين يومًا لم توفق فيه اللجنة أو أصل المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 60: 63 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 61: 64 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، النقاش طال حول هذه المادة، مدة العدة متفق عليها في كل المذاهب، لكن في الفقه السني المرأة التي في العدة التي مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لا تخرج للعمل، بينما في المذاهب الأخرى يجب ألا تضع (مكياج) وألا تختلط، أما في الفقه السني فيجب أن تأخذ إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام. والسؤال الذي ناقشناه عدة مرات هو كم مرة سيتوفى زوج المرأة العاملة؟ وهل في القطاع الخاص يتوفى أزواج العاملات يوميًا؟ فهذه قضية سهلة، ومادامت هناك رعاية لمجموعة معينة من العاملات فأنا أرى عدم تعديل المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع تعديل مجلس النواب ولا أتفق مع تعديل اللجنة، فكما قال سعادة الوزير فإن بعض المذاهب الموجودة في البحرين تحرّم على المرأة الخروج من المنزل وبالتالي لابد أن تقضي فترة عدتها في البيت، ولكنها تقضي فترة عدتها وأنا كصاحب عمل أدفع لها أجر هذه العدة، هذا أمر فيه إجحاف لأصحاب العمل ، وليس كل أصحاب العمل شركات كبيرة، أصحاب العمل قد يكون لديهم عاملة واحدة تعمل معهم، وبالتالي سأحتاج إلى أن أوظف عاملة أخرى بدلها وأدفع للمعتدة أجرة الأربعة أشهر وعشرة أيام. وعليه أعتقد أن الأربعة أشهر وعشرة أيام حق لها ولكن بدون راتب، وإذا كان رب العمل سوف يعطيها راتبًا فهذا أمر يعود إليه ولكن بدون أن ينص على ذلك في القانون. نحن كلجنة أخذنا بالحل الوسط وهي مدة شهر، وإذا لم نأخذ بالباب الشرعي، فبالتالي إذا كانت عدة الوفاة شهرًا فمن حق الزوج أن يأخذ إجازة لمدة شهر على وفاة زوجته وبأجر، ومادمنا سنعطيها هذا الحق دون أن يترتب عليه أمر شرعي فهذا الحق للاثنين، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة. أولاً: ليست كل المذاهب متفقة عليه وأيضًا المذاهب السنية. ثانيًا: أين صاحب العمل الذي سوف يعطي هذه الإجازة حتى لو قلنا إنها حالات نادرة أو قليلة؟ فلو قلنا عشرين واحدة أو مائة واحدة في السنة فهم يشكلون قطاعًا ويجب أن نهتم به. أين صاحب العمل الذي سيعطي أربعة أشهر وعشرة أيام بدون راتب؟ نحن عملنا نوعًا من الموازنة مع مجلس النواب وتم إعطاء المرأة التي يتوفى زوجها إجازة لمدة شهر، فإذا رأت أنها بحاجة إلى مدة أطول أعطيناها هذا الحق بأن تأخذ من إجازتها السنوية، وإذا تركنا الموضوع كما هو عليه وكان لديها إجازة سنوية لمدة شهر أو إجازات متراكمة لمدة شهرين فبإمكانها أن تأخذ إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام ثم تأخذ شهرين من إجازتها السنوية ثم تأخذ إجازة ستة أو سبعة أشهر، أين صاحب العمل الذي يقبل بهذا الموضوع؟! نحن تركنا المدة مثلما هي ووزعناها فمدة شهر حق من حقوقها والباقي تأخذه من إجازتها السنوية أو إجازة بدون راتب، ففي هذه الحالة أنصفنا صاحب العمل والعامل. أعتقد أن صياغة اللجنة جاءت منصفه للطرفين، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أبدا من حيث وقفت الأخت الدكتورة بهية الجشي، عندما قالت إن الإجازة حق من حقوق المرأة أو الأرملة، من أعطاها هذا الحق؟ ليس هناك حق في الإجازة. فإذا أرادت اللجنة أن تعطيها الإجازة وتسميها حقًا، فهذا هو رأي اللجنة، ولكن ليس هناك حق اسمه أربعة شهور وعشرة أيام إجازة مدفوعة الراتب وغير مدفوعة الراتب، سواء كانت شهرًا واحدًا مدفوعًا أو شهرين غير مدفوعين والشهر الثالث وغير ذلك. إذن أصبحت العملية وكأنها مساومة وليست مبدأ وحقوقًا. الإخوة في مجلس النواب انتقلوا إلى أربعة شهور وعشرة أيام، والإخوة لدينا قصروها إلى شهر مدفوع وثلاثة شهور إجازات بدون راتب، هذا الكلام -سيدي الرئيس- يخالف كل المبادئ التي عشنا عليها طوال عمرنا في عملنا الاقتصادي والتجاري، فلم تكن لدينا أي مشكلة عندما تترمل أي امرأة بأن تأخذ إجازتها من غير راتب. وذكرت الأخت رباب العريض أن يدفع صاحب عمل لمؤسسة صغيرة راتب أربعة شهور وعشرة أيام. أرى أن هذا الموضوع غير منطقي وغير واقعي، نحن نعرف أنها مشكلة وحالة واحدة يا سعادة الوزير، ولكن يجب ألا نثقل هذا القانون بالتزامات على المؤسسات التجارية في البحرين وأصحاب الأعمال؛ لأنها تنفر العمل الاقتصادي في البحرين ولا تشجعه. أعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي الذي أتى من الحكومة هو الأصح بدون إدخال أي تعديلات عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن القوانين تأتي لتحديد الحقوق والواجبات، ونحن كمجلس تشريعي يجب أن نحدد إن كان هو حقًا ولا يؤثر على قرارنا. الجوانب الفقهية والتفسيرات المختلفة والجوانب الاجتماعية ومشاعر الأسرة ومعاضدة بعض الأسر لأوضاع معينة هي التي تؤثر على هذا الموضوع، فهذه القوانين تأتي لتنظيمها. أنا راجعت هذا الموضوع كثيرًا، واكتشفت أن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية يناقش تقليل إجازة العدة وعدم ربطها بأربعة أشهر وعشرة أيام مما يؤثر على القطاع العام وكذلك القطاع الخاص. ولكن لظروفنا الاجتماعية والتفسيرات الفقهية فهي ثابتة طبعًا وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. المملكة العربية السعودية تناقش ستة أسابيع فقط براتب وإلى حد الآن لم يقر ويحدد بشهر فقط، واللجنة حاولت أن توازن وأنا أشكرها على ذلك، ولكن رأيي الشخصي يجب أن نحدد هذه الإجازة لمدة شهر واحد وبراتب، فإذا أرادت أن تأخذ من إجازتها السنوية فذلك من حقها أو أن تكمل بدون راتب. أرى أن شهرًا أو ستة أسابيع كافية، ويمكن أن يحدد بشهر واحد وبراتب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.


      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، من الناحية الشريعة الله عز وجل طلب من المرأة التي يتوفى زوجها أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة أيام، والتربص هو الامتناع عن الزواج خلال الأربعة أشهر والعشرة أيام، هذا أولاً. ثانيًا: تمت الاستفادة من بقاء المرأة في بيتها حزنًا على الزوج لقول الرسول : "لا حداد فوق ثلاثة أيام إلا الزوجة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة"، وقد أخذ منه الفقهاء أن المرأة لا تتزين في هذه الفترة بالزينة الظاهرة ولا تضع الذهب، ولكن الناس بالغت في هذه الأحكام وليس الفقه فقد بالغوا وحبسوها ومنعوها من النظر إلى القمر ومنعوها من أن تمشي حافية ومن أن تنظر إلى المرآة وهناك أمور كثيرة ومعقدة، وبعد انتهاء الأشهر الأربعة وعشرة أيام تغمض عينها ويذهب بها إلى البحر وتغطس في الماء لتفتحها في البحر، هذا ليس من الدين في شيء، فقد أجاز المشرع أن تخرج المرأة لأمور كثيرة تكون في حاجتها وهناك نساء صحابيات قتل أزواجهن في معركة أحد التي قتل فيها الكثير من الصحابة، وكن وحيدات في بيوتهن، فقالوا للرسول  إذا جلسنا في البيت نمل، هل نخرج ونتسامر فيما بيننا كنساء ثم نعود، قال: نعم، اخرجن وإذا أمسى الليل عُدن إلى بيوتكن. إذن يجوز للمرأة أن تخرج لقضاء حاجاتها الضرورية ولغير ذلك من هذه الأمور. إن القوانين في دول الخليج تحت الانفعال قننت أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل في الوقت الحاضر وقوانين الخدمة المدنية وقوانين العمل في بعض الدول الخليجية قررت أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا أن هناك ردود فعل -كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ- بمراجعة هذه القوانين، والمرأة يجوز لها أن تخرج شرعًا للعمل للضرورة، ولكن يجب أن تتجنب الأمور التي فيها إثارة وهذا هو الأصل في الفقه السني والفقه الجعفري، ونحن متفقون في هذه المسألة، والمبالغات ليست من الشريعة في شيء. أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة هو الصواب وصدر عن ديوان الخدمة المدنية في سنة 1979م نظام بتحديد شهر واحد براتب وما زاد على ذلك فبإمكان المرأة أن تستفيد من إجازتها السنوية أو إجازة بدون راتب، ثم جاء قانون الخدمة المدنية بأربعة أشهر وعشرة أيام وأقره مجلسكم الموقر، ويعتبر هذا تراجعًا عما أقره سابقًا في قانون الخدمة المدنية والرأي الذي اقترحته اللجنة. أعتقد أن تكون الإجازة شهرًا براتب كامل، وما زاد على ذلك تستطيع أن تستفيد من إجازتها السنوية أو إجازة بدون راتب، فهذا ينصف أصحاب العمل والعامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، نحن أردنا من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أن يكون عونًا ولكنه لم يساعدنا. في الواقع إن المنطلق الذي عندي ليس مناقشة فقهية، لأن القضية ليست فقهية وإنما هي قضية إجرائية فيما يخص هذا القانون. هذه المادة كانت موضع إجماع من قبل مجلس النواب وبقوة وغير مستعدين أن يتنازلوا عن تعديلهم، أنا أتفهم رأيكم بأن تأخذوا بالرأي الآخر، ولكن المرأة المتوفى زوجها نقول لها لن أعطيكِ راتبًا، فهل هذه مواساة؟ وإذا كنتم ستصرون على رأيكم فهذه وجهة نظركم ولكنها هي مربط الفرس، وستعطلنا هذه المادة كثيرًا والأمر راجع إليكم. ما أقوله إن الحالات قليلة جدًا ولا تستدعي هذه المعركة الكبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير يقول إن هذه الحالة تحصل مرة واحدة في العمر، والجانب الآخر قانون الخدمة المدنية ينص على أربعة شهور وعشرة أيام لموظفي القطاع العام. فكلامك سعادة الوزير معناه أنكم تحاولون المساواة بين موظفي وعمال القطاع العام والقطاع الخاص. فلكي لا تقف هذه المادة عقبة وتعود إلى مجلس النواب وهم مجمعون عليها وسيرجع إليكم من جديد فإما أن توافقوا عليه أو يتعطل القانون إلى اجتماع مجلس وطني؛ لذا أرجو منكم النظر للموضوع من هذه الزاوية. لدي اقتراح بالموافقة على توصية اللجنة، واقتراح آخر بالموافقة على النص الأصلي، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً تعرض توصية اللجنة للتصويت ومن ثم كما جاءت في النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 62: 65 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول الفقرة الأولى من هذه المادة "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير"، أعرف أن هناك قانونًا للإجازات الرسمية في البحرين فمن أين أتت عبارة " بناء على عرض الوزير"؟ وعرض الوزير معناه وزير العمل أي الوزير المسؤول عن هذا القانون، فأعتقد أن هذه إضافة ليس لها مكان في النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، هناك إجازات رسمية في الدولة كإجازة العيد الوطني لمدة يومين، وإجازات كثيرة كالوقوف بعرفات ولا يلتزم القطاع الخاص بيومي العيد الوطني وإنما بيوم واحد فقط. صحيح ما قاله الأخ جمال فخرو وهو أن هناك قانونًا للإجازات لكن هناك إجازات أقرت باقتراح برغبة من مجلس النواب. هنا ليس بالضرورة أن يلتزم القطاع الخاص بكل الإجازات الرسمية للقطاع العام، فارتأينا أن يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء أي إجازات تستحق للعاملين في القطاع الخاص لكي يصدر مجلس الوزراء قرارًا بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي سعادة الوزير لا أعتقد أن ما ذكره ينطبق على الصياغة هنا، فلدينا قانون يحدد الإجازات الرسمية في البحرين وهي تنطبق على القطاعين العام والخاص والمؤسسات والهيئات ويصدر بها تعميم من مجلس الوزراء، لكن هنا كأن هناك أشياءً إضافية "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، والمناسبات الرسمية" وهي نفس المادة التي صدر فيها القانون، وفيها "التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"، مجلس الوزراء يحدد المواعيد ولا يحدد الإجازة فيقول إجازة العيد يوم كذا وكذا وكذا وإجازة رأس السنة يوم كذا، أما عبارة "بناء على عرض الوزير" فهذه إضافة ليس لها مكان في نص المادة. وأعتقد أنها يجب أن تحذف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، مجلس الوزراء يحدد الإجازة والقطاع الخاص لا يلتزم بها لأنه لا يعوض عن السبت ولا يعطي إجازة يومين أو ثلاثة أيام لبعض العطل. مجلس الوزراء يحدد الإجازات للعاملين في القطاع العام فقط. كل تعميم يصدر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يشير إلى أنه تعطل وزارات الدولة ولا يشير إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص يلتزم بإجازات معينة وأخرى كثيرة لا يلتزم بها أحببنا تحديدها في هذا القانون بالاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومن ثم يرفع الوزير المقترح لمجلس الوزراء، هذا هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الأخ جمال فخرو. أظن أن المناسبات والأعياد الرسمية متفق عليها كتسمية. كانت الأيام المحسوبة للإجازات الرسمية في الماضي أحد عشر يومًا وأضيف إليها يوم للعيد الوطني وإجازة الوقوف بعرفات كانت مؤقتة. أظن أن إدخال الوزير كطرف في إقرار إجازات إضافية غير صحيح، وشكرًا.


       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمـــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، الطلب هنا ليس للوزير أن يحدد إجازات إضافية بل هو تحديد قانونية الإجازات الممنوحة للعامل في القطاع الخاص. الأفضل لنا كوزارة وكذلك الحكومة أن يترك الموضوع لمجلس الوزراء ولكن لا أعتقد أن القطاع الخاص سيلتزم بكل الإجازات التي يقرها مجلس الوزراء، وكلكم قطاع خاص وتعرفون أن موظفي الحكومة في إجازة ومن في القطاع الخاص يعملون، فهذا لصالح السوق والقطاع الخاص. ليس لدي مانع أن تحذف عبارة "بناء على عرض الوزير". أعتقد أن الأخ جمال فخرو لم يفهم المغزى من العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أعرفه أن الإجازات في القطاع الخاص يصدر بها تعميم من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعلى سبيل المثال قبل عدة سنوات عندما أُقر يوم الوقوف بعرفات كإجازة لأول مرة لم يصدر تعميم من الغرفة وبالتالي حصل ارتباك في الشارع هل هناك إجازة أم لا؟ فهل عبارة "بناء على عرض الوزير" تعني أن الأمر سيكون بالتعاون أو بالتنسيق مع الغرفة أم أن الوزير هو الذي يحدد فقط؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول إن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء" وهي واضحة سواء كان بناء على عرض الوزير أو بدون هذا العرض. إذا كان هناك قرار بأن القطاع الخاص في إجازة رسمية، مَن يقرر أن هناك إغلاقًا للمؤسسات الخاصة؟ قرار مجلس الوزراء والتعميم الذي يصدر من الغرفة لا يعدو كونه تعميمًا فقط، ولا يشترط على أي مؤسسة أن تغلق أبوابها بناءً على هذا التعميم. أعتقد أن للعامل حقه في الإجازة إذا صدر بها قرار من مجلس الوزراء، والقطاع الخاص مجبر على أن يتفق مع هذا القرار، فالمادة واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعميم غرفة تجارة وصناعة البحرين ليست له صبغة إلزامية على التجار وهو مجرد من باب العلم بالشيء بحيث يخبروننا أن الغرفة نفسها ستغلق أبوابها ومن يريد أن يقتدي بها فلصاحب المنشأة الحرية الكاملة، ونحن ملزمون بالعطل الرسمية التي تصدر من قبل مجلس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه ليس هناك تعارض بين هذه المادة والقانون الذي يحدد الإجازات والمناسبات الرسمية. هنا أُريد أن يكون هناك حد أقصى لمدة الإجازات الرسمية فيكون ذلك باقتراح من سعادة الوزير وموافقة مجلس الوزراء، أي تحديد الحد الأقصى للإجازات في السنة في المناسبات الرسمية. في القطاع الحكومي المدة أطول من أربعة عشر يومًا حينما تكون هناك تعويضات عن الإجازات الرسمية الأصلية فلذلك ليس هناك تناقض والمناسبات الرسمية والإجازات محددة ولكن مددها لا تتجاوز أربعة عشر يومًا في القطاع الخاص وهذا لا ينطبق على القطاع العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتذكر في القانون القديم أن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية محددة في القانون نفسه بالاسم، فأعتقد -للتغلب على هذا الاختلاف- أن نحدد بالضبط ما هي الإجازات التي يحق للعامل أن يأخذها وأن يُلتزم بها رسميًا بالاتفاق مع القطاع الخاص أو الغرفة، فإذا تركناها بقرار فإنه كما حصل في الإجازات الإضافية التي تقر أحيانًا يكون هناك اتفاق بين الحكومة ومجلس النواب، فأعتقد أن الأفضل أن نضع الإجازات في صلب القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا أتفق مع نصف ما قاله الأخ عبدالرحمن جمشير في أن المادة الأولى من القانون الحالي تحدد الأيام. الآن لو نضيف يومًا نحتاج إلى تغيير القانون بأكمله، ونحن أردنا أن مجلس الوزراء والوزير بإمكانهم بالتشاور مع أطراف الإنتاج أن يقرروا إذا استحدث يوم جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حذف عبارة "بناء على عرض الوزير" معناه أن العامل يتمتع بكل الإجازات التي يتمتع بها جميع المواطنين بمن فيهم العاملون في القطاع العام أي تكون الفقرة مطلقة. فالمشرع عندما وضع عبارة "بناء على عرض الوزير" أعطى نوعًا من المرونة بالتشاور بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء وأصحاب العلاقة بحيث يعرض ما هي الإجازات التي يستحقها العامل والتي لا يستحقها، ونحن نرى أن بعض الإجازات الرسمية لا يُعمل بها في القطاع الخاص، فإذا حذفنا هذه العبارة فمعنى ذلك أن جميع الإجازات الرسمية بما فيها الوقوف بعرفات وأي يوم آخر لا يعمل به في القطاع الخاص لابد أن يعمل بها؛ لأنه صدر عنها قرار من مجلس الوزراء. لا أعرف لماذا لم يحاول الإخوة معرفة ذلك في الوقت الذي يدافعون عن مصلحة أصحاب الأعمال؟ فحذف هذه الفقرة فيه ضرر عليهم وفرض إجازات عليهم غير معمول بها حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك نوعان من الإجازات الرسمية، نوع محدد بالقانون يصدر به قرار وهو أن تعطل جميع مصالح ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيام كذا وكذا، وهناك أيام يصدر عنها قرار من مجلس الوزراء بتعطيل الدوائر الحكومية، وأضرب لكم مثلاً: كل الأعياد والعيد الوطني وعطل عاشوراء والمولد النبوي الشريف، تعطل فيها الدوائر الحكومية ودوائر القطاع الخاص، ويذكر في قرار مجلس الوزراء هذا النص، ويوم الوقوف بعرفات يذكر فيه أنه تعطل فيه مؤسسات الدولة فقط، لأن القطاع الخاص لا يعطل في يوم الوقوف بعرفات، وهذا النص يخرج من مجلس الوزراء، وأعتقد أن ذكر فقرة "بناء على عرض الوزير" فيه إضافة ليست ذات جدوى، ولكن في ظل غياب المعلومات الكثيرة عن هذا الموضوع -ولتسمح لي رئيسة اللجنة- فلتسترجع اللجنة هذه المادة وتناقشها ونحن مستعدون أن نزودهم بأي معلومات موجودة لدينا عن العطل الرسمية، وهل يكتفى بالنص بالوقوف عند عبارة "بناء على قرار من مجلس الوزراء" أو تضاف عبارة "بناء على عرض الوزير"؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر أن عبارة "بناء على عرض الوزير" هي تحصيل حاصل، وإذا كان هناك قرار من مجلس الوزراء فسيكون منفذًا من قبل الكل، سواء كان هذا القرار بناء على عرض الوزير أو بدون ذلك، وكونه قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء فهو محل التنفيذ، وبناء على نقاش الإخوة اليوم فإن عبارة "بناء على عرض الوزير" أثارت شبهة لكون هذا القرار بناء على عرض الوزير فمعنى ذلك أن به شيئًا غير صحيح، إذا كان هناك قرار وهو صادر عن مجلس الوزراء فالكل سينفذ هذا القرار مهما كانت الجهة التي تعرضه لكونه قرارًا قد درس ثم عرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض الدوائر لا تعطل –حتى الحكومية- كالمستشفيات وبعض المرافق الحيوية، ويستحق العامل في هذه المرافق هذه الإجازة ويعوض عنها بأجرة، وحتى من لا يعطلون في بعض العطل فإنهم يأخذون بدلاً وهو تعويض عن الأجرة، وعبارة "بناء على عرض الوزير" زائدة، فما الذي ستضيفه إلى العامل؟ وما الذي سيخسره العامل إذا حذفت؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.


      العضو عبدالرحمن محمد جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وسنقف عند هذه المادة وإن شاء الله سنواصل بحث هذا الموضوع في جلسة لاحقة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


                (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)


         عبدالجليل إبراهيم آل طريف               علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى               رئيس مجلس الشورى

       

                  (انتهت المضبطة)

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/12/13/29/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/43/44/46/47/49/50/56/57/59/62/63/64/65/66/67/68/70/71/73/74/80/81/84/85/87/88/93/94/102
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :21
    03
    وزير العمل
    الصفحة :12/13/28/29/41/43/56/57/58/61/62/76/78/85/88/93/95/96/97/99/
    04
    رباب العريض
    الصفحة :9/20/42/45/48/67/72/89
    05
    دلال الزايد
    الصفحة :10/15/21/62/69/74/77
    06
    سميرة رجب
    الصفحة :13/19/31/33/35/36/37/38/39/40/46/47/51/56/59/62/63/64/65/66/71/74/84/86/87/88/94
    07
    جميل المتروك
    الصفحة :13
    08
    أحمد بهزاد
    الصفحة :14/32
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :14/34/51/54
    10
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :15/34/80/86/97
    11
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :16/24/30/33/42/43/49/58/68/77/82/83/89/100
    12
    خالد المسقطي
    الصفحة :16/23/48/52/69/98/101
    13
    جمال فخرو
    الصفحة :17/30/41/48/63/68/71/73/90/95/100
    14
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :18/91
    15
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :20/44/53/80/99/102
    16
    أحمد البحر
    الصفحة :22/41/44/55
    17
    فيصل فولاذ
    الصفحة :25/34
    18
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :25/53
    19
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :26/50
    20
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :27/45/81/92
    21
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :32/60/61
    22
    راشد السبت
    الصفحة :35/67/68/72/84
    23
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :53/55
    24
    خالد المؤيد
    الصفحة :54/96/98
    25
    وداد الفاضل
    الصفحة :59/60/87
    26
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :60/74/81/82/83/85
    27
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :73/79/101
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :44/70/82/86/94/98

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    07
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة
    الاثنين 11/1/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - لا يوجد معتذرون .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م ، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    البند الرابع :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل ، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن استراتيجية الوزارة لتوسيع مشاركة المرأة ، وتوفير بيئة محفزة في مجالات التدريب التقني والمهني ، وأعداد الإناث الملتحقات ببرامج التدريب المهني مقارنة بالذكور ، والتخصصات التدريبية المهنية المتاحة للمرأة والتي تتواءم مع حاجات ومتطلبات سوق العمل ، وأسباب غياب المرأة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني ، والعمل على إزالة هذه الأسباب ، والبرامج التدريبية التي تقدم للمرأة بهدف تمكينها من مجالات عديدة في ميدان التدريب المهني ، ورد سعادة الوزير عليه
    - أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علّقت سعادة العضو السائلة على ذلك .
    البند الخامس :
    ​​​​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 200م 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحـكـومة :( 36 : 37 بعد إعادة الترقيم ، 37: 38 بعد إعادة الترقيم ، 38 : 39 بعد إعادة الترقيم ، 40 : 41 بعد إعادة الترقيم ، 41 : 42 بعد إعادة الترقيم ،42 :43 بعد إعادة الترقيم ، 44 : 45 بعد إعادة الترقيم ،45 :46 بعد إعادة الترقيم ، 46 : 47 بعد إعادة الترقيم ، 47 : 48 بعد إعادة الترقيم ، 52 : 55 بعد إعادة الترقيم ، 53 : 56 بعد إعادة الترقيم ، 59 : 62 بعد إعـادة الترقيم ، 60: 63 بعد إعادة الترقيم ، 61 : 64 بعد إعادة الترقيم ) .
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (35 : 36 بعد إعادة الترقيم ، 39: 40 بعد إعادة الترقيم ، 43 :44 بعد إعادة الترقيم ، 48 : 49 بعد إعادة الترقيم ، 49 : 52 بعد إعادة الترقيم ، 50 :53 بعد إعادة الترقيم ، 51 : 54 بعد إعادة الترقيم ، 54 : 57 بعد إعادة الترقيم ، 55 : 58 بعد إعادة الترقيم ، 56 : 59 بعد إعـادة الترقيم ، 57 : 60 بعد إعادة الترقيم ، 62 : 65 بعد إعادة الترقيم ) .
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (34: 35 بعد إعادة الترقيم ، 50 : مستحدثة ، 58 : 61 بعد إعادة الترقيم ) .
    - الموافقة على حذف المادة ( 51 : مستحدثة ) .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S13/PublishingImages/LT2CP4S13.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 11:12 AM
    • وصلات الجلسة