الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وقبل الشروع في مناقشة مواد المشروع سنأخذ الرأي النهائي بالنسبة إلى مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009م. فبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبالنسبة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م. وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي مادةً مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة: الفصل الأول: تعاريف: المادة (1). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــــر العمـــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أرى أنه لا داعي لتحديد تعريفات للبدل والعلاوات لأنها ليست تعريفات جامدة ولا مانعة ولا جامعة، فهي تتغير بتغير ظروف العمل، وأرى أن يترك الأمر للقرارات الوزارية بدلاً من إدخال هذه التعريفات. إضافة إلى أن التعريف سوف ينتقص كثيرًا من حقوق العمال، فجسم القانون لا يلزم صاحب العمل بإعطاء العامل أي بدل لكنه إذا أعطاه فهذا بحسب اتفاق بينهما، والتحديد في التعريف معناه أن كل عامل يخرج في إجازة يخسر العلاوات والبدلات التي أشار إليها التعريف، فلا أرى داعيًا للإضافة الجديدة التي أضافتها اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي قبل المداخلة هو: هل سنركز على التعاريف تعريفًا تعريفًا أم جميعها دفعة واحدة؟
الرئيـــــــــــــــس:
حقيقةً المادة وردت من الحكومة والإخوة في مجلس النواب وافقوا عليها من دون أي تعديل، وسعادة وزير العمل يعتبر ما جاءت به اللجنة تفصيلاً، فإذا كان التوجه نحو مناقشة تعديل اللجنة فلابد من مناقشة المادة بندًا بندًا، أما إذا كانت الموافقة على قرار مجلس النواب من دون تعديل فسنصوت على المادة في مجملها.
العضو السيد حبيب مكي:
سيدي الرئيس، إذا كان التصويت على كل بند على حدة فلدي تعقيب على تعريف "الليل"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة موفقة جدًا لأن هناك أسبابًا وراء ذلك، أهمها أن التعريفات تختلف بين قانون وآخر في البحرين، وهنا أردنا تحديد ما نعنيه بالعلاوة والبدل في هذا القانون وهذا أفضل من تركه سائبًا لأنه ينتقص من القانون، لهذا أعتقد أن هذه إضافة مهمة جدًا وموفقة من قبل اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن نصوت على المادة بندًا بندًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا تذكر كلمة "العلاوة" وكلمة "البدل" في عقد العمل، فأنا مع التوجه بوجود تعاريف للعلاوة والبدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك الكثير من المنشآت في القطاع الأهلي لا يوجد فيها لا بدل عمل ولا علاوات، فبالتالي وجود هذه الإضافة يعطي المشروع وضوحًا ويعطي أحقية للعامل؛ لأن الكثير من العقود التي تبرم بين العامل وصاحب العمل لا يذكر فيها العلاوة ولا البدل، فإذا وجدت في القانون كتفصيل ربما تخدمنا بشكل أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على البند 1؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 6، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، الأجر الأساسي معرّف ثم جاء تعريف الأجر وشمل البدلات والعلاوات وغيرها، فما الداعي لتحديد تعريف للعلاوة والبدل في مكان ضيق؟ هذا سيسبب مشاكل. اليوم آلاف العمال يحصلون على علاوة سيارة وهاتف وهذا القانون يقول إذا خرج العامل في إجازة ستقطع هذه العلاوات. فالعلاوات والبدل موجودة في تعريف الأجر، أما كيفية العلاوات والبدل وطريقة دفعها فتحدد بقرار وزاري واتفاق بين الطرفين العامل وصاحب العمل، أما أن تفرضوا على الشركات أنه عندما يخرج العامل في إجازة لا تدفع له لا علاوة سيارة ولا هاتف، إذن سيقال لكم يا أعضاء مجلس الشورى إذا خرجتم في إجازة لا تأخذوا علاوة سيارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف جاء من الحكومة وتم التشاور مع ممثلي وزارة العمل حول هذا الموضوع فكان هناك اتفاق معنا من قبل الوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، لم يكن هناك اتفاق.
العضو سميرة رجب:
سعادة الوزير لم تكن موجودًا.
وزيــــر العمـــــل:
معالي الرئيس، لكن كل كلمة قالوها أعرفها قبل أن يقولوها وبعد أن قالوها. ولا يوجد في وزارتي موظف يقول عكس الذي أراه، وأرى أنه إذا تم إقرار هذا التعريف
-وهو موجود في تعريف الأجر- فما هو إلا محاولة لزيادة المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال، وظلم كبير للعمال الذين إلى الآن معاشاتهم 250 دينارًا، فإذا حصل على علاوة عشرة دنانير فهي تساعده عند خروجه في إجازة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص هو نص ورد من الحكومة، أقصد تعريف الأجر. وكما ذكرنا أن هذه التعريفات هامة جدًا لأنها تختلف من قانون إلى آخر وقد ذكرت ذلك في المداخلة السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت سميرة النص المقترح من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب هو البند 6 الذي تمت الموافقة عليه من قبلكم كما ورد من دون تعديل، فالتعديل ورد على البند المضاف وهو (العلاوة)، إذن نحن نصوت الآن على البند 6.
وزيـــــر العمـــل:
هذه تسمى ضربة استباقية. معنى ذلك وجود العلاوات والبدل في البند 6 فهو الإطار الصحيح الذي يعطي حرية لأصحاب الأعمال والعمال ويقوي علاقتهم، ويعطي حرية لوزير العمل أن يصدر قرارات وزارية، ثم انتقلتم إلى تضييق المعنى ...
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة الوزير أنت تعتقد أن ما ورد في البند 6 كافٍ، ولا داعي لإضافة البند 7، سنناقش ذلك عندما نصل إلى البند 7. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 6؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. سأرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند المضاف رقم 7، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة الوزير في أن هذه المادة قد تحدث بعض الإشكاليات، ولكننا كلجنة وضعناها من أجل المحافظة على مستحقات العامل خاصة أننا نتكلم عن العامل الأجنبي الذي لا يخضع لقانون التأمين الاجتماعي، فهذه المادة -عندما جاء هذا المشروع من الحكومة- اعتبرت أن مستحقاته العمالية هي التي تحتسب على أساس الأجر الأساسي، وفي هذه المادة يعرف الأجر الأساسي بالراتب الأساسي إضافة إلى العلاوة الاجتماعية، فنحن عندما قمنا بتعديلها حذفنا العلاوة الاجتماعية فقط وأضفنا الأجر الأساسي والمبلغ المقطوع إضافة إلى أي علاوات أخرى، لهذا وضعنا التعريف حتى لا تحتسب البدلات من ضمن المستحقات وهذا هو هدفنا لا غير، فليس هدفنا استقطاعها في حالة الإجازة لأنه حتى بدون هذا النص يمكن لأصحاب العمل -وأصحاب العمل حاليًا حذرون بالنسبة إلى هذه القوانين ويعلمون بها جيدًا- أن يستقطعوا هذه البدلات، وبعض العلاوات تعتبر ضمن الراتب الأساسي إذا كانت مستمرة، ومشروع القانون الحالي يؤكد هذا الموضوع، ومشروع الحكومة ألغى ذلك وحدد الراتب المقطوع إضافة إلى العلاوة الاجتماعية، وأعتقد -خاصة للعمال الذين يستحقون مكافآت نهاية الخدمة- سيكون ذلك غير جيد لأنني قد أعطي العامل مائة دينار وأعطيه كعلاوات أيضًا ألفين أو ثلاثة آلاف دينار ولكن عندما نحسب مستحقاته نحسبها على أساس المائة دينار لذلك وضعنا هذه التعديلات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، عند قراءة البند السادس الذي تم التصويت عليه نرى أنه كان يشمل أمورًا كثيرة ومنها الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت، وهذا يعني أن البند السادس يشمل جميع المستحقات التي يستحقها العامل عند خروجه من الخدمة، وأيضًا لم يحدث على أرض الواقع أن تم استقطاع هذه العلاوات والمكافآت في نهاية الخدمة، لذلك أرى أنه ليس هناك داعٍ للإضافة التي أتت بها اللجنة ولا داعي أيضًا لوجودها في المادة، كما أنني أتفق مع سعادة الوزير فيما ذهب إليه من أن البند السادس يشمل كل العلاوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ أحمد بهزاد وما تفضل به سعادة الوزير بشأن التفصيل في ذكر العلاوات والبدلات، أما التفصيل في التعريف الوارد في هذه المادة فأنا لا أتفق معه، وبودي الإبقاء على نص البند فقط فيما يتعلق بالأجر فهي كافية فيما يتعلق بالنص على الأجر الأساسي والبدلات والعمولات والمزايا وغيرها، فهناك عقد عمل يحكم العلاقة بين رب العمل والعامل وهو كفيل بأن تورد فيه هذه التفصيلات من دون الدخول في إشكاليات مسألة التطبيق وإشكاليات إقحام القضاء بعد ذلك فيما يتعلق باستقطاع هذه العلاوة أو عدم استقطاعها، فأرى أن يتم التصويت بعدم الموافقة على هذا البند المضاف، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن النص الوارد من الحكومة يكفي، أولاً: لأن النص على أن البدل يستقطع أثناء الإجازة قد لا يكون في صالح العمال، ثانيًا: لأن اللجنة ذكرت تعريفًا للعلاوات والبدلات ولم تذكر تعريفات للمنح والمكافآت والعمولات، فإذا كانت اللجنة ستعرف العلاوات فالمفروض أن تعرف كل ما ورد في البند الذي سبقها، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة يكفي ولا داعي إلى أن نختلف مع الإخوة النواب في تعديل غير جوهري، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما الإخوان عندما جاءوا بهذه المادة اعتمدوا على قراءتهم لقانون الخدمة المدنية، ففي الخدمة المدنية هناك صاحب عمل واحد، بينما في القطاع الخاص لدينا ستة وستون ألف صاحب عمل، وكل صاحب عمل يعامل موظفيه بطريقة مختلفة عن الآخر، هناك من يعتقد أن الهاتف بدل، وأنا أعتقد أن الهاتف علاوة وهناك من يعتقد أن السيارة علاوة وأنا أعتبرها بدلاً، فبالتالي لا أعتقد أن يأتي هذا القانون لكي يلزم صاحب العمل بأن يعامل موظفيه معاملة واحدة في الست والستين ألف مؤسسة الموجودة في المملكة وإلا ستحدث مشكلة في التطبيق، ولو أن الإخوان كانوا يتعاملون مع صاحب عمل واحد لكان ذلك ممكنًا، فمثلاً أنا في شركتي وبحسب النظام الداخلي فيها أقول هذه علاوة وذلك بدل، وإذا قارنا الفرق بين (أ) و(ب) فسنجده فرقًا فقط في معاملة هذا المبلغ الإضافي، فعندما يكون الموظف في إجازة بمرتب أو إجازة من دون مرتب، فهذا في الواقع هو الفرق بين العلاوات والبدلات، وبالتالي أعتقد- وأنا أتفق مع الإخوان الذين سبقوني- أن إضافة هذا البند إلى هذه المادة قد يحدث إشكاليات في المستقبل، فأتمنى من الإخوان عدم الموافقة على البند رقم 7 المستحدث، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن أحد أسباب الإرباك والتذمر بين أطراف العمل هو وجود الغموض في بعض عقود العمل، التذمر والإرباك قد يصلان إلى حدود مفهوم المشكلة بحسب خبرتي في مجال الخدمة المدنية، والأدوات القانونية أو التنظيمية إذا لم تكن واضحة وجلية للأطراف المعنية في العمل فإنها تزيد من عوامل التذمر ومن عوامل الإرباك في المؤسسة، فتعريف العلاوة والبدل شيء ضروري في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في البند 6 في تعريف الأجر أنه "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيًا كان نوعه ثابتًا أو متغيرًا"، فمسألة الثابت والمتغير هي التي أوجدت إشكالاً لدينا، فلابد أن نعرف ما هو الثابت وما هو المتغير، لذا وضع التعريف للبدل وللعلاوة حتى نميز بين ما هو ثابت وما هو متغير وما هو ملحق بالراتب الأساسي ويدخل ضمن المعاش التقاعدي وما لا يدخل في المعاش التقاعدي. قد يكون التعريف الذي وضع للعلاوة ليس بكافٍ، وتعريف البدل أيضًا ليس بكافٍ، ولكن من الضرورة بمكان أن يعرف البدل وتعرف العلاوة فذلك أكثر وضوحًا للمحكمة إذا اختلف الطرفان وللجهات التي ستفصل في العملية، ولكن يترك الخيار لكل صاحب عمل -كما قال زميلي الأخ جمال فخرو- فلكل مؤسسة تعريف خاص للبدل وللعلاوة، وفي النهاية يُرجع إلى القانون فيما يخص ماذا عرّف العلاوة وماذا عرّف البدل؟ ولا يرجع إلى قانون المؤسسة ذاتها فيعامل عامل في شركة ما بطريقة ويعامل في شركة أخرى بطريقة أخرى، هذا تصرف له علاوة وذاك لا تصرف له علاوة لأنه لم يدخلها ضمنًا وإنما سيرجع إلى قانون العمل وبماذا عرفها، فإن لم يعرفها القانون اجتهد القاضي في رأيه وهذه مشكلة لأنه سيعتمد على القواعد العامة في هذه الحالة، فأنا أرى أن التعريف ضروري فقد يكون جانبنا الصواب في أننا لم نفصل بدقة في تعريف العلاوة ولم نفصل بدقة في تعريف البدل ولكنه ضرورة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، المنحى الذي اتجه إليه الأخ أحمد البحر والأخ عبدالرحمن عبدالسلام هو منحى لا نهاية له، ومن يضع تعريفًا للمكافآت وتعريفًا للمنح والمزايا الأخرى -كما في المادة السابقة- وتعريفًا للهدايا وللرشوة، أرى أنه مادام قد وضع الإخوة بالإضافة إلى الأجر الأساسي أشياء أخرى فدعونا نسمع تعريف اللجنة للأشياء الأخرى أيضًا، وإذا كان هناك غموض في تطبيق القانون في حال اختلاف الطرفين فسيحدث غموض في تعريف المكافآت، فبإمكاني أن أقول: إن هذه السيارة اعتبرها مكافأة لك، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن المبررات التي أوردها الأخ جمال فخرو هي مبررات تؤكد وجود هذه التعريفات وليس إلغاؤها، التعريفات وجودها ضروري. ومثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فإنه لو كان هناك بدل في شركة ما وعلاوة في شركة ما فيوجد نفس التعريف لكن المعنى يختلف، المفروض أن تتوحد هذه التعريفات وينص عليها، ولابد أن نوضح المقصود بالبدل، ما هو البدل؟ أتصور أن هناك لبسًا في تعريف البدل فالبدل ما هو إلا شيء عيني تقدمه الشركة، فإذا لم تستطع الشركة تقديمه بالشكل العيني فيمكنها تقديمه كبدل نقدي، ولنفرض أنه لابد أن تعطي الشركة العامل سيارة ولكن لا يوجد لديها سيارة فيمكنها أن تعطيه بدل نقل، وإذا أرادت أن تعطيه هاتفًا ولم يكن لديها هاتف فتعطيه بدل هاتف، وإذا أرادت أن تعطيه أرزاقًا ولم يوجد لديها فتعطيه بدل أرزاق وهكذا، فوجود هذه التعاريف ضروري، لذلك أنا مع التعديل الذي قامت به اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن عقد عمل يربط بين صاحب العمل والموظف وعقد العمل في المؤسسة الواحدة قد تختلف المزايا الموجودة فيه، مثلاً إذا كان لدي في شركتنا موظف في الدرجة الدنيا فإنني لا أعطيه بدل هاتف، ولدي موظف في درجة عليا أعطيه بدل هاتف، أو لدي موظف في درجة معينة أعطيه بدل سيارة وموظف آخر لا أعطيه بدل سيارة وهكذا، وبالتالي أنا في الحقيقة لا أجد مبررًا لهذه التعريفات لأن التعريفات أتت لكي تفرق بين حالتين فقط وهي هل هذا الموظف في إجازة أم لا؟ ماذا يكون هذا التعريف؟ هل أدفع له بدل هاتف وبدل انتقال وبدل ندب، وإذا كان في إجازة لا أدفع له؟ الموظف أحتاج إليه حتى في الإجازة فلابد أن يضع هاتفه في يده ويجيب عن اتصالات زبائنه فهل أقطع عنه علاوة الهاتف؟! أعتقد أننا بذلك نكون قد دخلنا في الشؤون الخاصة بطبيعة عمل كل صاحب عمل، ونحن لدينا ستة وستين ألف سجل تجاري يعني ستة وستون ألف صاحب عمل، فعلينا أن نترك لصاحب العمل أن يقرر بينه وبين موظفيه طبيعة العلاقة التي تربطه بالعامل فيما يخص العلاوات والبدلات والرواتب والأجور، فهناك من أصحاب العمل من لا يدفع بدل وقت إضافي ويعطي الموظف بدلاً عنه أيامًا، وهناك من يدفع بدل عمل إضافي نقدًا، وهناك من يعطي مزايا عينية وآخر يعطي مزايا نقدية، أعتقد أن الدخول في هذه التفاصيل فعلاً سوف يربك، وإذا حصل خلاف بين صاحب العمل والعامل فيلجأ القاضي إلى عقد العمل المبرم بينهما، والعقد لن يفرق بين البدل والعلاوة بل يذكر فيه ذلك بالتفصيل، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك اختلاف في وجهات النظر حتى داخل اللجنة حول هذين التعريفين، وأعتقد أن هناك تكررًا في كلام الأعضاء وقد كونوا رأيًا فلنطرح هذا الموضوع للتصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي اقتراح بأن يعاد تعديل المادة، ونبقي على العلاوة والبدل ونحذف الأمثلة، لأنه وفقًا لقانون العمل الحالي والمطبق فإن أي علاوة تكون لها صفة الاستمرارية ولا تنقطع في الإجازة فهي تدخل ضمن الراتب الأساسي، وإذا انقطعت في الإجازة فهي لا تدخل ضمن الراتب الأساسي، لذلك أرى أن نحذف الأمثلة -مثلما تفضل الأخ جمال فخرو- لأنه يمكن أن تكون لدى رب العمل رغبة في أن تستمر، وإذا استمرت فمعنى ذلك أنها ليست علاوة وتعتبر ضمن الراتب الأساسي، نحذف مثل العلاوات الاجتماعية ونكتفي بإجازة براتب، وكذلك (ب) البدل فقط يصرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب ونحذف الأمثلة إذا كان من الممكن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه التعاريف ستأتي في مواد القانون، فمن الضروري وجود تعريف لها، فإذا أزيلت ومكتوب في مادة مقابل نقدي وفي مادة أخرى بدل نقدي، فمعنى ذلك أن هناك إرباكًا ولابد من توحيد التعاريف، لذلك أعتقد أن التعريف الموجود ضروري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك حاجة إلى تعريف المنح والمكافآت والعمولات، والسؤال بسيط: ماذا نقصد إذا أتت هذه العبارات أو المفردات في صلب القانون؟ وماذا نقصد بالبدل وبالعمولات والمنح؟ فيجب أن تعرف -ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو- بأننا نتكلم عن عقد، وإذا وردت مثل هذه المفردات في العقد فهناك تعريفات، وإذا لم ترد في العقد فلم ترد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إننا لابد أن ندرسها تمامًا، لأن الوضوح عامل أساسي في الاستقرار الوظيفي، ومادامت عقود العمل تشير إلى وجود البدل أو العلاوة، فلابد من وجود تعريف لهذه العلاوة وهذا البدل، وإذا تركنا التعريف فإننا نترك الموضوع برمته لاجتهاد وتفسير صاحب العمل، وهذا فيه انتقاص من حق العامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى الرأي القائل بحذف هذين التعريفين، وهناك تعريف لعقد العمل، وفي عقد العمل يستطيع أن يتفق صاحب العمل والعامل على ما يشاءون، لا يوجد لدينا صيغة أساسية للعقد الواحد حتى أستطيع أن أقول إنني يجب أن أعرف كل ما يرد في هذا العقد، فهناك -كما تفضل الأخ جمال فخرو- من يعتبر هذه البدلات وهذه العلاوات من باب الإغراء ومن باب جذب الكفاءات حتى يجذب الكفاءات لشركته أو بالعكس، فأعتقد أننا مادمنا ملتزمين بعقد للعمل وهناك تعريف واضح لعقد العمل فعلينا أن نكتفي بما جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا لدي مداخلة بسيطة، في الحقيقة نحن حاولنا في هذا التعديل أن نساوي بين جميع مؤسسات القطاع الخاص وجميع الأنشطة الاقتصادية، هذا غير متحقق على أرض الواقع، لأن العاملين في القطاع المصرفي لهم مكافآت مختلفة عن قطاع السياحة، وفي قطاع السياحة لهم مكافآت مختلفة عن قطاع المقاولات، وفي القطاع التجاري لهم مكافآت مختلفة أيضًا، فلذلك عندما ندخل بالتعميم قد نظلم قطاعًا دون الآخر. وموضوع البونس الذي يدفع في البنوك لا يدفع في القطاعات الأخرى، وموضوع دوام العمل و(التبس) الذي يدفع في المؤسسات السياحية لا يدفع في المؤسسات الأخرى، لذلك في رأيي يجب أن تكون الدراسة دراسة متأنية ودقيقة، ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو هناك قطاعات ومؤسسات كثيرة ستتأثر من وراء هذا التعديل، وبالتالي قد يكون ضرره أكثر من نفعه. أنا وددت أن أبين وجهة نظري في هذا المجال، والآن لدي اقتراح من الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإلغاء، واقتراح آخر بأن نصوت عليه، فإذا رفض فهذا يعتبر إلغاء، وكلاهما واحد، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إضافة البند 7؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف هذا البند. وننتقل الآن إلى البند 7، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــــر العمـــــل:
شكرًا معالي الرئيس، لقد أمِلنا في البداية ألا نأخذ أكثر من دولة الكويت في هذا القانون، والتعديلات التي لا تمس الجوهر نتركها، لأن القانون مهم ويجب أن نأخذ وقتنا. وفي رأي الوزارة أن التعديلات التي لن تضيف أو تنقص على تعديلات مجلس النواب لا يوجد داعٍ لها، ومجلس النواب حدد عقد العمل المؤقت، والتعديل الذي أدخله مجلس الشورى لن يضيف إليه أي شيء. ومجلس النواب أضاف على ما وضعته الحكومة تعريف عقد العمل المؤقت، واللجنة عدلت عليه قليلاً وألحقته بعقد العمل بالمادة الأصلية، ومن باب اختصار الوقت لا أعتقد أن هناك داعيًا له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزير يقول إن التعديل غير جوهري، وبالتالي كلما قللنا الخلاف ما بين المجلسين أسرعنا في إنجاز هذا المشروع، ومن الواضح أن الكل مؤيد لكلام سعادة وزير العمل. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، كلام سعادة الوزير صحيح، ولكن من حيث المبدأ أرجو ألا نأخذ بموضوع الاختصار في الوقت لإظهار قانون ضعيف، في الحقيقة يجب أن يخرج هذا القانون من المجلس بقوة وبقناعة كاملة من جميع أطرف المجلس، وإذا انتظرنا ستة أو سبعة أشهر فإني لا أعتقد أن أسبوعًا أو أسبوعين...
الرئيـــــــــــــــس:
هل ستسحب اللجنة تعديلها؟
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
أنا أقصد من حيث المبدأ وبشكل عام، ولا نأخذ هذا كمبرر لكي نمرر بعض القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد كلام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، نحن لا نريد أن نسلقه أبدًا لأنه قانون مهم، وفي رأيي أن التعديل الذي أدخلته اللجنة مستوفٍ للتعديل الذي وضع من قبل مجلس النواب. والمادتان 96 و97 من القانون تتداولان بالتفصيل العقد المؤقت، ولكن لابد من تقليل التعديلات التي ليس لها أي تأثير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد تكلم سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل وأريد أن أوضح فقط أن اللجنة أضافت البند 8 إلى البند 7، والآن على افتراض إلغاء إضافة اللجنة والرجوع إلى نص المشروع كما ورد من الحكومة، فأنا أتكلم عن البند 7 وعندما نذهب إلى مجلس النواب يصبح البند 8 الذي أضافه مجلس النواب ولم يتضمن توصية اللجنة، والبند 8 هو إضافة جزئية للبند 7، وإذا تمت الموافقة على البند 7 كما جاء من مجلس النواب فذلك يعني أن اللجنة لم تتضمن في توصيتها البند 8، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبين نقطة بخصوص عقد العمل. إن الإضافة ليست واحدة بين ما أخذ به مجلس النواب في إضافته وبين ما قامت اللجنة بإدخاله من تعديل، وأنا أتفق مع التعديل الذي أدخلته اللجنة وليس مع إضافة مجلس النواب، وحبذا لو ننتبه للنص لأن عقد العمل محدد المدة، وبحسب تعريف اللجنة "ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين"، ولكن تعريف مجلس النواب جاء مشروطًا بأن تقتضي طبيعته تحديد المدة، وبالتالي سندخل في إشكالية بالنسبة إلى العقود المحددة المدة. لذلك أتمنى أن يتم الانتباه لهذا الأمر ونأخذ بالتعديل الذي أضافته اللجنة لعقد العمل وتعريف العقد المحدد المدة لأنه هو الأصوب في التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح أن نصوت على الإضافة التي جاءت من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما أخذنا بالتعديل الحالي فقد رجعنا إلى القوانين المقارنة بالنسبة إلى هذه التعديلات ووجدنا أن هذا التعديل هو الأصوب مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد عندما قالت إن هذا التعديل شمل العقد المحدد المدة الذي أبرم لمدة محددة، بينما تعديل مجلس النواب جاء مشترطًا اقتضاء طبيعة العمل تحديد المدة. والتعديل ليس موجودًا في المشروع الأساسي ولكنه مستحدث من مجلس النواب، ولكن هذا الاستحداث لم يكن على الوجه الصحيح، وبالتالي نحن عدلناه وهذا النص موجود في جميع تشريعات الدول العربية بهذه الطريقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى العكس تمامًا، اللجنة قالت: "العقد محدد المدة هو العقد محدد المدة" فماذا عرفت؟ عرفت المعرف، العقد محدد المدة هو إذا أبرم لمدة محددة ولم تضف شيئًا جديدًا في الواقع، بينما تعريف مجلس النواب يتعهد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً تقتضي طبيعته تحديد المدة، وأستطيع أن أفهم هذا تعريف، أما تعريف اللجنة فلم يقل شيئًا، فمحدد المدة هو محدد المدة، فأنا أميل في الواقع إلى الاقتراح الذي تفضل به الأخ أحمد بهزاد بتبني البند الوارد من مجلس النواب بعد الموافقة على البند رقم 7، شكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمـــــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ أحمد بهزاد والأخ محمد هادي الحلواجي في أن التعريف الذي أدخله الإخوة في مجلس النواب أشمل وأدق. ففي تعريف مجلس النواب يستطيع الإنسان أن يفرق بينه وبين (contracting out)، بينما التعريف الذي أدخلته اللجنة لا يوجد به أي فرق كبير بين النص والمعنى، فكأننا نقول ما هو الماء؟ والماء هو الماء. بينما العقد المحدد المدة -بحسب ما ذكر في البند الثامن من هذه المادة والمضاف من قبل مجلس النواب- يفصل ويوضح أنه تحت إشراف صاحب العمل، أي أنه ليس (contracting out) لواحد يقوم بعمل، وإنما أنت تعمل عندي بعقد لمدة سنتين، وهذا التعريف يفيدنا كثيرًا في مسألة تعاملنا مع العمالة الأجنبية المحددة المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لا يجوز أن نقول إن تعريف اللجنة لم يأت بجديد. فعندما قلنا "عقد محدد المدة" جاءت اللجنة وقالت إن العقد يعتبر محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة. وطبيعي أن هذا هو التعريف الأسلم، وهذا هو التعريف المتداول أصلاً في التشريعات، لأن هناك مددًا مثل سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، فلابد أن تقول إنه عقد محدد لمدة معينة أو لإنجاز عمل معين، لأن هناك عقودًا بطبيعتها يحتاج فيها صاحب العمل إلى عمالة معينة لفترة معينة، لأن طبيعة العمل تستوجب هذه الفترة المعينة. أما أن نذهب ونقول إن ما أجراه الإخوة النواب من تعديل هو الصحيح، فلا، هذا غير صحيح. لأن النواب هنا قصروا العقد المحدد المدة فقط بالعقد الذي يكون لإجراء نوع معين من العمل، وماذا بعد ذلك؟ هل هذا تعريف مقبول للعقود المحددة المدة؟ هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها مثل هذا التعريف لطبيعة عقود العمل المحددة المدة، وهذا الأمر ليس إضافة سليمة لأن تدرج في القانون. والأمر من وجهة نظري ألا يوضع تعريف للعقد المحدد المدة أفضل من الأخذ بهذا التعريف الذي أتى به الإخوة في مجلس النواب لأنه تعريف ناقص وغير مقبول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما قالته الأخت دلال الزايد، ولكن هذا التعريف الذي أتى به الإخوة في مجلس النواب هو تعريف العقود المؤقتة فقط، وفي التشريعات العربية توجد العقود المؤقتة. ولكن نحن عندما عرّفنا العقود لم نعرف العقد المؤقت، فالعقد المحدد المدة هو ليس العقد المؤقت الذي تلتزم في طبيعته بأن تؤقته، وحاليًا عقود القطاع الخاص كلها عقود محددة المدة، وليس ذلك راجعًا إلى طبيعتها، وبالتالي فإن التعديل الذي أتينا به في اللجنة هو التعديل الأسلم، أما تعديل النواب فإنما يقصد به العقود المؤقتة فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــــر العمــــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، نريد فتوى لغوية هنا، ما هو الفرق بين محدد المدة وبين المؤقت. كلمة "مؤقت" تأتي من الوقت، أي أنه لوقت معين، و"محدد المدة" تأتي أيضًا من الوقت، فلا يوجد فرق بين كلمة "مؤقت" وكلمة "محدد المدة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، لدي سؤال هنا: هل يوجد عقد غير محدد المدة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة ما أوردته اللجنة من اقتراح أو توصية أفضل من التعريف الذي أورده مجلس النواب لعقد العمل، لأنه قصر عقد العمل المحدد المدة على "اتفاق بين صاحب عمل وعامل يتعهد العامل بمقتضاه أن يؤدي عملاً تقتضي طبيعته..."، والحقيقة أنه ليس هذا هو العقد المحدد المدة، لأن العقد نفسه الذي تحدد مدته قد يعقد بالشروط نفسها غير محدد المدة، فالتعريف غير صحيح. ما أضافته اللجنة وجمعت بين الفقرتين هو الصحيح، وهو الذي ينبغي أن يكون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أوضحه الأخ المستشار القانوني للمجلس هو ما أردت إيضاحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح نقطة لسعادة الوزير حين سأل عن الفرق بين العقد المؤقت والعقد المحدد المدة، فالعقد المؤقت هو العقد الموقع لإنجاز عمل معين ويختلف تمامًا عن العقد المحدد المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط فإننا في القطاع الخاص لدينا نوعان من العقود، العقود الموقعة مع الموظفين البحرينيين وهؤلاء عقودهم مفتوحة، أي عقد بين صاحب العمل والموظف، وجميع العقود الموقعة مع غير البحرينيين تكون عقودًا محددة المدة. وأنا أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين يقولون إننا لا نحتاج إلى الإضافة التي أضافتها اللجنة، وأرى أن تعريف عقد العمل المحدد المدة الذي جاء من الإخوة في مجلس النواب أوضح بالنسبة إلينا في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
لدينا الآن توصية اللجنة المتعلقة بعقد العمل لنقوم بالتصويت عليها وإذا رفضت التوصية نعود إلى مقترح النواب.هل يوافق المجلس على البند 7 بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر البند 7 بتعديل اللجنة. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــــر العمـــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أنه لا يوجد خلاف كبير حول هذا الموضوع، ولكني أحببت أن تستبعد أي إضافة غير جوهرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل إلى البند 8. فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 9، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 10، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 11، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 12، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلنا نعرف أنه يوجد الآن في البحرين محلات تجارية كبيرة تبدأ العمل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة والساعة الثانية عشرة مساءً، وهنا لدي نقطتان. النقطة الأولى أننا سوف تواجهنا مواد في القانون – من إطلاعي على مواده - تحظر ممارسة بعض الأعمال على النساء، فإذا أخذنا بمبدأ العمل من بعد الساعة السابعة ليلاً بحسب التعريف، فهل سيؤخذ هذا في الاعتبار للسماح للنساء بالعمل في هذا الوقت؟ خاصة أن معظم المحلات التجارية المفتوحة ليلاً الآن تعمل بها نساء. النقطة الثانية: عندما نقول من الساعة السابعة إلى الساعة السابعة، ويبدأ العمل من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة – وأنا هنا أتكلم عن الجنسين – فكيف سوف تعامل النساء؟ هل سوف يعاملن بالدورية أم سوف يعاملن بأن ما بعد الساعة السابعة يدفع عنه لهن بدل طبيعة عمل؟ يرجى التوضيح حتى تكون الصورة واضحة لنا في المواد القادمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي، ولدي أيضًا ملاحظة بالنسبة إلى تحديد الوقت بين السابعة والسابعة، فالسابعة مساءً في فصل الشتاء تعدُّ وقتًا متأخرًا من الليل، وفي فصل الصيف مازالت الشمس لم تغب في مثل هذا الوقت. فهناك نوع من الإرباك، لأني أترك مجالاً للموظف أن يترك العمل قبل الغروب وبالأخص النساء، أو أن أؤخرهم إلى الساعة السابعة التي قد تعتبر ساعات متأخرة من الليل. فلذلك أرى أن تحديد الساعة فيه نوع من الإرباك لتنفيذ القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص موجود في كل التشريعات العربية، فكل دولة لها خصوصية فيما يتعلق بتعريف الليل، فبعض الدول وضعت تعريفه من الغروب إلى الشروق، وبعض الدول حددت ساعات معينة، وفي البحرين يكون الليل في الشتاء قصيرًا، وبالتالي فقد حددنا هذه الفترة باعتبارها الفترة المناسبة بالنسبة إلى الليل في البحرين. بالنسبة إلى موضوع عمل الليل للنساء فإن القانون رتب أن الأعمال التي سوف يمنع عمل النساء فيها ليلاً سوف تصدر بقرار من وزير العمل وعلى ذلك فليس هناك إشكالية، وحتى منظمة العمل الدولية أو دستور العمل الدولي حددا فيما يتعلق بمنع عمل النساء المجالات الصناعية التي يكون العمل به ليلاً فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــــر العمــــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، التغير في الوقت في البحرين ليس كبيرًا، فنحن نتكلم عن ساعتين من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة، وليس مثل بعض الدول التي قد يكون فيها الفرق كبيرًا يصل إلى ساعات، فالتغير بسيط وبالتالي فإن رأي اللجنة هو الصحيح. بالنسبة إلى عمل النساء فإن القاعدة في القانون أنهن يعملن بالليل، والاستثناء يكون بقرار من الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أي أن المسألة بها مرونة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال الأخ السيد حبيب مكي، بحسب العقد تكون فترة العمل 8 الساعات الأولى أو الأخيرة من الليل، لذلك فإن العقد هو الذي يحدد هذه الساعات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الحكومة متفقة مع اللجنة، وأعتقد أنه يجب علينا أن نصوت على البند 12، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 12؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وبعد أن صوتنا على المادة بندًا بندًا، هل يوافق المجلس على المادة 1 ككل؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
الفصل الثانـي: أحكام عامة: المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
العضو محمد هادي الحلواجي:
سيدي الرئيس، دعونا نؤجل التصويت على هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
لماذا؟
العضو محمد هادي الحلواجي:
لأنه ربما نوافق على المواد التي ذكرت في البند (ب) من هذه المادة أو لا نوافق عليها.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكره العضو صحيح فمن الممكن ضبط هذا الموضوع، فقد حصلت في مشروع القانون إضافات وتعديلات من الإخوة النواب، ومن المحتمل ألا يوافق مجلس الشورى على الاستحداثات التي وضعها مجلس النواب، لذلك هذه الأرقام خاضعة للتعديل عندما تنتهي مناقشة القانون بشكل نهائي. وسنتولى فيما بعد تعديل هذه الأرقام بالشكل الذي يتفق مع القرارات التي سوف تُتخذ بشأن مختلف المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن سنؤجل مناقشة هذه المادة إلى حين الانتهاء من المشروع بحيث تعاد صياغتها بناء على ما تم الاتفاق عليه، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى الإضافة التي أضافها مجلس النواب في هذه المادة والتي وافقت عليها اللجنة، الإضافة هي: "ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضاه، ويعتبر مساسًا بهذه الحقوق إبرام عقد جديد ..." هذا نعرفه، "... بمزايا أو حقوق أدنى من العقد السابق"، السؤال: هل هناك حرية لصاحب العمل في تجديد العقد أو عدمه؟ في حالة عدم موافقة صاحب العمل على تجديد العقد، فبناء على هذه المادة لابد أن يجدد العقد بمستوى أدنى مما كان عليه في السابق، وقد يضطر صاحب العمل إلى إنهاء خدمة هذا العامل، علمًا بأن العامل وصاحب العمل يرغبان في إبرام عقد جديد مختلف عن النظام السابق، فكيف نحل هذه الإشكالية؟ وفي حالة موافقة الطرفين هناك عقد بينهما وهو القانون، والقانون لا يجوّز لهما التراجع، فهل نجعل القانون سيد اتفاق الطرفين؟ وإذا كانت هناك حالة مثل هذه الحالات فسوف يفقد أحدهما المزايا الخاصة بالوظيفة، بحيث يضطر العامل إلى أن يترك الوظيفة وصاحب العمل يفقد هذا العامل، فهل هذا صحيح؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أميل إلى تعديل النواب، إن قانون العمل الحالي صدر سنة 1976م كما ذكرت سابقًا، والقانون الذي أمامكم سيصدر العام القادم أي بعد مرور 35 سنة، فالخوف أن هناك بعض المواد تخسر العمال مزايا كثيرة بحيث تستغل هذه المواد من قبل بعض أصحاب الأعمال، لكن بناء على القانون الذي أمامكم يأتي صاحب العمل ويبرم مع العامل عقدًا جديدًا بحسب القانون الجديد، هناك الكثير من القوانين العالمية وضعت فيها عبارة "على ألا يمس الحقوق المكتسبة"، بمعنى ألا تكون أقل من السابق، على سبيل المثال: إذا كان القانون يقول الإجازة هي 20 يومًا لكن هذا العامل صار له أكثر من 20 سنة يعمل مع صاحب العمل وارتفع رصيد إجازاته إلى أن وصل إلى 30 يومًا وأصبح مسؤولاً، ثم يأتي صاحب العمل ويقول للعامل لدي قانون جديد ويجب أن أبرم معك عقدًا جديدًا وستكون لديك إجازات ومزايا معينة بحسب المزايا التي يفرضها القانون الجديد، فهذا سيولد إشكالات كثيرة في سوق العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن سعادة الوزير، إذا كانت المؤسسة تمر بظروف وضائقة مالية أو أزمة معينة فتضطر أن تخفف الأعباء المالية وعلى العمال أيضًا أن يضحّوا في سبيل الاستمرار، لكن هذا القانون يمنعهم من التوافق بشروط أقل، معنى ذلك أنه ليس أمامه إلا التسريح، وهذا سيضر الطرفين، هذا ما يقصده الأخ جميل المتروك، يقول إذا كان الطرفان متفقين على موضوع عقد جديد بمزايا أقل في سبيل استمرار العمل، ما هو الحل؟ هل من الممكن أن تكون وزارة العمل حكمًا في هذا المجال إذا كانت هناك نية صادقة من قبل الطرفين في سبيل استمرار العمل والتضحية حتى يقول العامل أيضًا: إن من مصلحتي استمرار هذه الشركة! وهذا ما واجهناه خلال الأزمة المالية في العالم، اضطرت بعض المؤسسات خلال هذه الأزمة إلى أن تفصل العمال أو أن تخفض الأجور والمزايا حتى تستطيع الاستمرار، فما هو الحل؟ هذا هو السؤال، سعادتكم تقولون لا يجوز المساس بالمزايا المكتسبة، وماذا بعد ذلك؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، المشروع الأصلي المقدم من الحكومة لم يتضمن هذه الإضافة كي نترك الموضوع لوزارة العمل وطرفي الإنتاج أن يتفقوا على هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أنتم لستم مع هذه الإضافة.
وزيــر العمـــــــل:
معالي الرئيس، أنا اتفقت مع الإخوة النواب على المسودة التي حولت إليكم وأدافع عنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما نراه الآن هو أن وزارة العمل لا تفضل هذه الإضافة التي أضافها مجلس النواب لأن فيها صعوبة في التطبيق واللجنة أوصت بالموافقة على هذه الإضافة لكن القرار الأخير هو قرار المجلس، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى لو حذفت هذه المادة فهناك في الوقت الحالي بعض أصحاب العمل عندما ينتهي العقد يطلب من العامل إما أن يكون له مزايا أقل حتى يجدد له وإما لا يجدد له، فبالتالي يضطر العامل إلى أن يجدد عقده بمزايا أقل، لكن القضاء وضع حدًا لهذا الموضوع لأنه وجد أن نية صاحب العمل هي أن يكون العقد مستمرًا أو غير محدد المدة، وبالتالي تبطل في حالة انخفاض أي مزايا لصاحب العمل. الإخوة النواب أضافوا هذه الإضافة لتأكيد ما هو موجود حاليًا في المحاكم، لأن الكثير من أصحاب العمل يتلاعبون في هذه القضية بحيث لا تكون هناك فترة انقطاع، لأنه من المفترض أن تكون هناك فترة انقطاع بين العقود لا تقل عن ستة أشهر على الأقل، وبالتالي تكون هناك مزايا أقل. لكن ما يفعله أصحاب العمل أو ما هو حاصل اليوم أنه لا تكون هناك فترة انقطاع حتى إذا رغب العامل في استمرار العقد لابد أن يخفض من المزايا، وهذا لا يجوز حتى لو تم حذف هذه الفقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع ما تفضلتم به معاليكم من شرح، لأنه لا يمكن أن يستمر القطاع الخاص بما جاء في نص هذه المادة أثناء وجود الأزمات المالية وأثناء تعرض الاقتصاد لهزات قد تكسر ظهره. وإذا تمسكنا بهذا العقد أيضًا فلا يكون هناك أي خيار لأي اتفاق لاستمرار العامل في العمل، لذلك أرى أن النص كما جاء من الحكومة قد يكون أفضل من تعديل مجلس النواب واللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة أخرى، بالنسبة إلى النص الأصلي، لدي سؤال موجه لوزارة العمل: في الفقرة الأخيرة من النص الأصلي عبارة تقول: "عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غيرها ..." نحن نتكلم عن المكتسبات "أو بموجب العرف"، في اعتقادي أن هذه المادة مطاطة. هناك مؤسسة لديها أنظمتها وتتبع هذا النظام، وهذا النظام في الغالب لابد من أخذ الموافقة عليه من وزارة العمل، أتت منشأة أخرى بمزايا أكبر ومكتسبات أكبر من المؤسسة السابقة فيجب على هذه المؤسسة -بحسب النص- اتباع المزايا الأفضل والأحسن من المؤسسات الأخرى أو غيرها أو بموجب العرف، هناك أمثلة كثيرة بالنسبة إلى العرف، هل يعتبر العرف قانونًا؟ إذا كان العرف يعتبر مصدرًا من مصادر التشريع فيجب أن يترك هذا الموضوع للقضاء وليس للقانون، أنا أكتب اليوم عرفًا معنى ذلك أن هناك بعض المؤسسات تتبع نظامًا معينًا ويعتبر هذا النظام عرفًا، من الأفضل أن نفهم ما هو العرف؟ وما حدود العرف؟ دعونا ندخل في تفاصيل موضوع العرف أو المنشآت أو المكتسبات الأخرى، هل يقصد بالأخرى منشآت أخرى؟ هذا هو سؤالي لوزارة العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمـــــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، هنا نحن نتكلم عن عقد فردي بين عامل -أو جماعي بين مجموعة من العمال- وبين صاحب العمل، كلمة "جماعي" هنا غير مقصود بها الشركات وإنما العمال، وبالتالي عندما نتكلم عن العرف فإننا نقصد به ما تعارف عليه الطرفان فيما بينهما خلال السنوات الماضية. فمثلاً إذا كان القانون لا ينص على ميزة معينة فإن الطرفين تعارفا على أن عمال الإنشاءات -مثلاً- يتم نقلهم بسيارة يوفرها صاحب الشركة، حتى إن لم يكن هناك نص على ذلك في القانون. هذا هو المقصود بالعرف هنا، ما تعارف عليه طرفا العقد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ جميل، من مسؤولية القضاء أن يحدد ما هو العُرف، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أشارت إليه الأخت رباب العريض من أن القضاء له موقف في مثل هذه القضايا، أعتقد أنه يغنينا عن مثل هذه الإضافة، فنحن لا نحتاج إلى مثل هذه الإضافة المقيدة في الواقع. نقطة أخرى، إذا كنا نريد أن نحمي حقوق العمال، ففي صدر المادة هناك نص واضح وصريح يقول: "يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على تاريخ العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه"، فأعتقد أن في هذا النص كفاية لأن إضافة الإخوة في مجلس النواب تنقسم إلى قسمين، قسم منها مغطى في صدر المادة، والقسم الآخر الذي سوف يوجد إشكالية العقد، أي العقد الجديد. هل يجوز للعامل وصاحب العمل أن يتفقا من جديد أو لا يجوز؟ أعتقد أننا إذا منعنا ولم نجوز للعامل أو لصاحب العمل فإننا بذلك نصادر حريتهما. العقد شريعة المتعاقدين، فهم يتفقون على ما يشاءون الاتفاق عليه، وخصوصًا أننا قررنا في هذا القانون أن هناك عقد عمل يتم بين العامل وصاحب العمل. وعليه أعتقد أن إضافة الإخوة في مجلس النواب ليست في محلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع تفضلتم به معاليكم وما تفضل به الأخوان جميل المتروك ومحمد هادي الحلواجي بخصوص أن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل في التطبيق، لأن هناك خشية من تطبيق النص بالإضافات التي وردت من مجلس النواب ومن اللجنة، باعتبار أنه في الواقع العملي الآن هناك الكثير من العمالة أصبحت تبرم عقودًا جديدة بمزايا أدنى، لأن لديها إرادة أن تقبل مثل هذه العقود، وإتياننا بنصوص بهذه الطريقة في هذا الوقت سوف نوجد إشكالية كبيرة جدًا وقد نضرب فيها أصحاب العمل أيضًا. وقد عرفنا منذ البداية أنه يجب أن يكون قانون العمل فيه توافق ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والعمال في الوقت ذاته، لا أن نضع مجرد نص نضيفه في التشريع على أنه ميزة في تشريع قانون العمل ونصنع مشكلة حقيقية في مجال العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن يا أخت دلال ليس الضرر على أصحاب العمل فقط، قد يكون الضرر على العامل أيضًا وعلى المؤسسة. تفضل سعادة الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي فرأيي هو رأي الأخت دلال الزايد نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نأتي إلى الواقع المعاش الآن بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، نجد أن بعض الشركات تريد أن تغير - بل حاولت أن تغير - وذهبت إلى وزارة العمل من أجل تغيير العقود، من أجل من لديهم ظروف معينة أو وضع معين، لكن لو سمحنا بهذا، فسنجد أن كل المؤسسات غدًا أو غالبية القطاع الخاص سوف تسعى من أجل تدني أجور الموظفين بسبب أننا أزحنا الحق المكتسب، وأصبح من حق صاحب العمل أن يغير بالشكل الذي يرتئيه. وقد رأينا شركة من الشركات الكبرى في البحرين -وأقصد بالشركات الكبرى التي بها أكثر من 400 موظف- مرّ بها هذا الوضع ومرّت بهذه الظروف في أثناء الحرب العراقية الكويتية، وبالتالي أتى صاحب العمل وقال إنه لا يستطيع -لوضع معين ولظرف معين- دفع نفس الأجور، وتم الاتفاق بينه وبين العمال على أن تقلل الأجور، وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في حينها تحت مسمى اللجنة العامة لعمال البحرين -وقد كنت موجودًا- وقد اتفقنا بعد أن أثبت أنه فعلاً لديه ظروف معينة على أن نخفض الأجور بموافقة جميع العاملين على أن تعود إلى ما كانت عليه عندما تتحسن الأوضاع، وبالفعل خفضت الأجور لمدة أربعة شهور وعندما تحسنت الأوضاع أعاد للموظفين الأجور السابقة مع 15% إضافة. لكن عندما نسمح بهذا الأمر، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال سوف يضعون الأعذار بأن الظروف والأوضاع صعبة، وهذا في تصوري غير صحيح...
الرئيـــــــــــــــــس:
يا أخ عبدالغفار، ما نقوله هو أن يكون الأمر باتفاق الطرفين عندما يجدان أن هناك مصلحة لكليهما، في هذه الحالة تكتب عقود جديدة بهدف استمرار العمل أفضل من إغلاق المؤسسة في النهاية، وهذا لن يتم إلا بموافقة الطرفين، وهناك حماية موجودة في القانون. والكلام على أن ما ورد ربما هو تزيد وقد يكون فيه مضرة على العامل أكثر من صاحب العمل، لأنه قد يفقد مصدر رزقه نظرًا إلى أن القانون لا يسمح له. فالآن بحسب ما هو موجود بالمادة فإن العامل إذا كان موافقًا فإنك كمن يقول له لا توافق، مع أنه من مصلحته أن يوافق.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
نحن لسنا غرباء في هذا البلد، كلنا نعيش في هذا البلد ونعرف أن غالبية أصحاب الأعمال -لا أستطيع أن أقول الكل ولكن الغالبية منهم -تراعي مصالحهم حتى ولو فوق المواطن. فأرجو أن نأخذ في الاعتبار ألا يكون هناك أي ضرر على أي عامل، وأن يضع هذا القانون الحماية الكافية للعمال، لأن العمال هم الحلقة الأضعف، واليوم في ظل المتغيرات نرى ما نرى من فصل وإلغاء وظائف وما شابه، فأرجو أن يراعى هذا الجانب وأطلب من الإخوة أعضاء المجلس الموقرين أن ينظروا إلى هذا الجانب من منظور مكانة هذا العامل المواطن ومراعاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن يترك هذا الأمر لمقتضيات العرض والطلب، لأن العامل الذي اكتسب بعض المزايا وبخاصة المزايا التنافسية التي كان يجتذب بها الشركات أثناء العمل في العقد الأول، قد لا يوافق صاحب العمل على تجديد العقد معه عند وجود عرض آخر من عامل آخر يؤدي العمل نفسه بالكفاءة نفسها، وحينئذ يجبر صاحب العمل على إنهاء العقد والتخلص من العامل، وهذا قد تكون أضراره على العامل أكثر من أضراره على صاحب العمل مع وجود عروض أخرى يلجأ إليها أصحاب الأعمال وتضيع عليه فرصة العمل. ما ذكره الأخ عبدالغفار عبدالحسين عن التسوية التي تمت في هذه الشركات - أو الشركة التي ذكرها- لو كانت هذه الفقرة موجودة في القانون لما استطاع أن يلجأ إلى هذه التسوية لأنه حينئذ سيكون قد خالف القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة ذكرها الأخ عبدالغفار عبدالحسين، بالنسبة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال فإنهم أيضًا مواطنون وتهمهم مصلحة المواطنين من العمال، وقد ذكرت في مداخلتي في البداية أنه لا يمكن أن نرى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال يقفون حجر عثرة أمام أي مصالح تدخل في صالح القطاع العمالي. أصحاب العمل لن يترددوا في المساهمة في إنجازات تخص العمال، لذلك فإن ضرب الأمثلة بأن هناك بعض القطاعات أو بعض رجال الأعمال لا تهمهم إلا مصالحهم، لا أتصور أنه يوجد مكان لها، لأن المواطن والعامل وصاحب العمل كلهم شركاء في نفس المهمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، لكن الأخ عبدالغفار عبدالحسين لم يعمم وإنما قال البعض، والبعض لابد أن يكون موجودًا في كل مكان. أعتقد أننا استوفينا النقاش وأصبحت النقطة واضحة، واللجنة أوصت بالموافقة على تعديل النواب، فأرى أن نصوت على توصية اللجنة بقبول التعديل الذي أورده الإخوة في مجلس النواب فإذا لم توافقوا عدنا إلى مقترح الحكومة الأصلي. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أطلب تفسيرًا من وزارة العمل لعبارة "يقع باطلاً كل صلح يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه...". نحن جميعًا نعرف أن الأقوى هنا دائمًا هو صاحب العمل وأن الضعيف هو العامل، وأعتقد هنا أن سوء النية بُني في تكوين هذا الجزء من القانون على صاحب العمل، لأنه هو الأقوى فيجب ألا نتفق معه ويجب أن نتفق مع العامل بدون الرجوع إلى مقتضيات الصلح، فهناك في بعض الأوقات يتم صلح أو إعفاء مسؤولية أحد الأطراف من العقد باتفاق الأطراف، وهذا حدث بالفعل حيث إن هناك أمثلة حية موجودة بأن يتفق الطرفان على صلح معين وفيما بعد – أي بعد الاتفاق على هذا الصلح – تُعطى فكرة مبدئية من وزارة العمل لهذا العامل بأن هذا غير صحيح وأنه من الأفضل لك أن تذهب إلى المحكمة لأننا سوف نقف إلى جانبك وسوف ندافع عنك، أو أي طرف آخر غير وزارة العمل. وبعد الانتهاء من الاتفاق على شيء معين بين صاحب العمل والعامل وكلا الطرفين أخذ وأعطى في هذا الصلح، كيف نعتبر هذا الصلح باطلاً؟ إذا كان العامل غير متفق أساسًا على هذا الصلح فالجاري في العامة أن يذهب العامل إلى وزارة العمل ويقدم شكوى ضد صاحب العمل بأن هذا الذي تم أنا غير موافق عليه وصاحب العمل يريد إرغامي على صلح معين أنا غير متفق عليه، ففي هذه الحالة يقدم شكوى. وعادة تؤخذ الشكوى العمالية بجدية وفي سرعة، وقد لاحظنا أنه حتى القضاء يفصل في هذه المواضيع بشكل سريع حتى لا يتأثر العامل من عدم استيفاء حقوقه. وهنا أتى القانون وقال: لا، هذا الصلح إذا كان لا يتفق مع القانون فهو باطل، فهل هذا معقول؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــــر العمــــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما ذكرنا فإن هذا القانون يريد أن يوجد توازنًا بين مختلف الأطراف ومختلف القوى، ولا يختلف معي الإخوة الأعضاء بمن فيهم الأخ جميل المتروك على أن الشركة التي لديها الأموال ولديها المؤسسات الإدارية ولديها جيش من المستشارين القانونيين هي في موقع أقوى بكثير من عامل فقير تريد الشركة إقالته وتقترح عليه اقتراحات معينة، وتخيره بين أن يخرج من العمل من دون أن يحصل على شيء وبين أن يخرج من العمل مع الحصول على فائدة ما. وقد مررنا بالكثير من الحوادث التي يوافق فيها بعض العمال في مثل هذه الظروف. ونحن هنا نقول إنه إذا كان ما اُتفق عليه يتعارض مع القانون فإننا كدولة نريد أن ندعم هذا الطرف. إذا مرت ثلاثة شهور والعامل قابل بالصلح أعطيناه فرصة، والمفروض في بعض الدول أن تكون المهلة سنة واحدة، والإخوة النواب وضعوا ستة أشهر، ونحن في اقتراحنا الأصلي وضعنا ثلاثة شهور، فإذا شعر العامل بأن حقه مهضوم ويستطيع أن يوصل مشكلته إلى جهة معينة قانونية أو إدارية تابعة للحكومة فإن عليها أن تتحرك وتبطل هذا الصلح الذي تم على أسس غير متكافئة وذلك لكون الطرفين غير متكافئين في وقت توقيع العقد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف على ما قاله سعادة الوزير، لكن في القانون المعمول به حاليًا الفترة هي شهر، ووضع هذا النص حتى لا يستخدم كوسيلة ضغط على العامل بالتنازل عن حقوقه لحاجته إلى هذه الأموال، وهذا النص يقصد به حقوق العامل التي رتبها عقد العمل، بمعنى يبطل العقد في حالة انتقاص الأجر أو انتقاص مكافأة نهاية الخدمة أو المزايا التي يحصل عليها مثل البدلات والعلاوات، فعلى سبيل المثال إذا تم التوافق خلال هذه الفترة ورفع العامل على صاحب العمل دعوى تعويض لا تأخذ المحكمة بالتعويض عن الفصل التعسفي وذلك لوجود تقايل بين الطرفين، وبالتالي هذه فقط الحقوق الأساسية التي على أساسها تعتبر كنوع من الضغط على العامل من باب حاجته إلى هذه المبالغ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هذه الفقرة يجب أن تبقى لأن موافقة العامل على التنازل عن حقوقه في الغالب تكون تحت ظروف إما قهرية وإما شبه قهرية ولا يختلف الأمر عمن يقترض بفوائد فاحشة لكونه مضطرًا إلى فعل ذلك، فإذا لويت ذراعه قد يتنازل عن كثير من الحقوق التي قد تمس حتى معيشته أحيانًا، وأعتقد أن المحافظة عليها مهمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نصل هنا في هذه المادة إلى توازن بين العامل وبين صاحب العمل لأن صاحب العمل في النهاية يستطيع أن ينهي العقد بحسب الشروط أو ألا يجدد العقد، فلذلك لا نريد أن نضغط على جهة معينة لتتخذ قرارًا لا يكون في صالح الجهة الأخرى، فأعتقد أن التوازن مهم جدًا في هذا القانون، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا معالي الرئيس، أرجو ألا يساء فهمي بالنسبة إلى انتقاص حقوق العامل، لا أعتقد -عندما أتكلم عن نفسي أو عن الشركات التي أمثلها- أنه في يوم من الأيام انتقصنا من حق أي عامل، أو وصل الموضوع إلى وزارة العمل، وعندما أتكلم عن الحقوق فلا أتكلم عن الحقوق الأساسية وإنما أتكلم عن وجود عقد يتم لمدة محددة، كافتراض لمدة سنتين، وفي خلال سنة ولأي سبب من الأسباب تم الاتفاق على إنهاء هذا العقد، فالأضرار بالنسبة إلى إنهاء العقد قد لا تكون معروفة أو واضحة، ومن الممكن أن يتم الاتفاق عليها ما بين صاحب العمل والعامل، وفي كثير من الأحيان يتم الاتفاق على إنهاء المدة الباقية من السنة وقبول 3 أشهر كتعويض للعامل ويوافق العامل، ويأتي فيما بعد ويطالب بستة أشهر أو سنة لكون أن تعويض الثلاثة الأشهر غير كافٍ. أنا أتكلم في هذه المواضيع وليس في تفاصيل حقوق العامل سواء في الأجر الذي تكلمنا عنه أو غيرها من أمور، هذا هو الفصل الذي أتكلم عنه بالتحديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــــر العمـــــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتهم ولا نسيء فهم الأخ جميل المتروك أو أي من رجال الأعمال فكلهم وطنيون -وليس معظمهم- ويحبون وطنهم ولكن أيضًا كلهم تجار، والأخ جميل المتروك قد لا يكون قد ظلم عمالاً، ولكن الدال على الخير كفاعله والعكس صحيح، المقصود هنا من نص المادة أنه في حالة ما إذا كان هناك تنازل عما نص عليه القانون، وليس كالاتفاق مع العامل على أن ينهي التعاقد مع صاحب العمل قبل سنة ويتم إعطاؤه ثلاثة أشهر كتعويض ويرجع العامل ليطالب بستة أشهر، هذا غير موجود في القانون. لكن نحن نعرف أنه يوميًا بمعنى يوميًا يأتي من يشكون إجبارهم على توقيع عقود ترك العمل مع عدم أخذ أي من حقوقهم لكونهم هددوا من قبل محامي الشركات بعدم حصولهم على حقوقهم في حالة عدم التوقيع ولا حتى بعد خمس سنوات، وهذا لمجرد حماية العامل، ففي حالة قدومه بعد شهرين من توقيعه إنهاء العقد بهذه الطريقة مع صاحب العمل نقوم بإرجاع حقوقه التي ينص عليها القانون، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا معالي الرئيس، الواقع أن القانون الحالي المعمول به يعطي شهرًا واحدًا فقط وكان الهدف من هذا هو ألا تكثر الشكاوى الكيدية على أصحاب الأعمال ولا تسبب أي مشاكل وأزمات مالية لم يحسب لها في حسابات أصحاب الأعمال، لذلك فإن تمديد الفترة من ثلاثة أشهر كما جاءت في المشروع إلى ستة شهور كما جاء من مجلس النواب إلى موافقة اللجنة على ثلاثة أشهر أيضًا؛ فيه نوع من المبالغة، فأنا أرى أن الإبقاء على شهر واحد كما هو معمول به في القانون الحالي أفضل، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أننا استوفينا النقاش وهذا يسهل عليكم اتخاذ القرار. في مشروع القانون كما ورد من الحكومة المادة تعطي هذا الحق وتعطي ثلاثة أشهر، والنواب قاموا بتمديد المدة إلى ستة أشهر، واللجنة وافقت مع الحكومة على ثلاثة أشهر، وسعادة الوزير يقول إن بعض الدول تعطي سنة كاملة، وخير الأمور أوسطها. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 5؟
(أغلبية موافقة)