الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. الزميلات والزملاء، نحن سبق أن وافقنا على مشروعي قانونين بخصوص فتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة، وبخصوص إصدار سندات التنمية، وقلنا إننا سنأخذ الرأي النهائي بعد ساعة ولم تأزف الساعة حتى الآن، فالمشروع الأول لابد من أخذ الرأي النهائي عليه الساعة 12:15، والمشروع الثاني في الساعة 12:35، فسنأخذ موافقة الأعضاء على قبول أخذ الرأي النهائي الآن، وهذا يتطلب التصويت مناداةً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)
العضو إبراهيم بشمي:
موافق.
العضو أحمـــد البحر:
موافق.
العضو ألس سمعان:
موافقة.
العضو الدكتورة بهية الجشي :
موافقة.
العضو جمال فخرو:
موافق.
العضو خـالد المسقطي:
موافق.
العضو خـالد المؤيد:
موافق.
العضو خـالد آل شريف:
موافق.
العضو راشـد السـبت:
موافق.
العضو رباب العريض:
موافقة.
العضو سميرة رجـب:
موافقة.
العضو السيد حبيب مكي:
موافق.
العضو السيد ضياء الموسوي:
موافق.
العضو صادق الشهابي:
موافق.
العضو عبدالرحمن جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
موافق.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
موافق.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
موافق.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
موافقة.
العضو فيصل فولاذ:
موافق.
العضو محمد حسن باقر:
موافق.
العضو محمد هادي الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة بن هندي:
موافقة.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
موافق.
العضو وداد الفاضل:
موافقة.
الرئيـــــــــــــــس:
موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ موافقة الأعضاء على قبول أخذ الرأي النهائي الآن على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)
العضو إبراهيم بشمي:
موافق.
العضو أحمـــد البحر:
موافق.
العضو ألس سمعان:
موافقة.
العضو الدكتورة بهية الجشي :
موافقة.
العضو جمال فخرو:
موافق.
العضو خـالد المسقطي:
موافق.
العضو خـالد المؤيد:
موافق.
العضو خالد آل شريف:
موافق.
العضو راشد السبت:
موافق.
العضو رباب العريض:
موافقة.
العضو سميرة رجـب:
موافقة.
العضو السيد حبيب مكي:
موافق.
العضو السيد ضياء الموسوي:
موافق.
العضو صادق الشهابي:
موافق.
العضو عبدالرحمن جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام
موافق.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
موافق.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
موافق.
العضو الدكتورة فوزيـة الصالح:
موافقة.
العضو فيصل فولاذ:
موافق.
العضو محمد حسن باقر:
موافق.
العضو محمد هادي الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة بن هندي:
موافقة.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
موافق.
العضو وداد الفاضل:
موافقة.
الرئيـــــــــــــس:
موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، في نهاية الجلسة أحببت أن أشكر معاليكم وأشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وجميع الأعضاء على تعاونهم لإقرار هذين القانونين المهمين لتطوير البحرين وخدمة المواطنين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صالح الصالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)