الجلسة التاسعة -السابع من شهر ديسمبر 2009م
  • الجلسة التاسعة -السابع من شهر ديسمبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الإثنين 7/12/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين الثامنة والاستثنائية الأولى .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بخصوص استرداد مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م ، وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير وإصلاح القاضي ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن استخدام التقنيات الحديثة بالوزارة ، وتأهيل العاملين بالوزارة لذلك ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الدور المساند الذي تتولاه الوزارة لذوي الإعاقة السمعية الذين يتعرضون لظروف تجعلهم يلجأون للمحاكم ، ويكونون في حاجة ماسة إلى من يستطيع التواصل معهم في هذا الشأن ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • ​تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م ـ 2010م (المحال بصفة مستعجلة وفقاً للمادة (87) من الدستور). (للاطلاع على مرفقات التقرير الرجاء مراجعة مكتب الأمين العام – قسم السجل العام) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية ، المحال بصفة مستعجلة وفقا للمادة (87) لسنة 2009م . (للاطلاع على مرفقات التقرير الرجاء مراجعة مكتب الأمين العام – قسم السجل العام) .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ، المرافق للمـرسوم المـلكي رقم (65) لسنة 2009م . (للاطلاع على مرفقات التقرير الرجاء مراجعة مكتب الأمين العام – قسم السجل العام) .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م .
  • 14
    ما يستجد من أعمال .
  • ​ملحق بجدول أعمال الجلسة التاسعة :
    ملحق بتقرير لجنة الشؤون الماليةوالاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيت 2009و2010

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • ​الرقم: 9
    التاريخ: 20 ذي الحجة 1430هـ 
               7 ديسمبر 2009م​

    •  

      من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين العشرين من شهر ذي القعدة 1430هـ الموافق السابع من شهر ديسمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      3. صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل و الشؤون الإسلامية.

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء:
      - السيد فوزان خليفة بوفرسن باحث قانونـي أول.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      - السيد خليل إبراهيم المهنا - اقتصادي.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية.
      2. السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      3. السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
      4. السيد محمد أحمد محمد حسن مدير الميزانية.
      5. السيدة زهرة يوسف رحمة رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والمعلومات.
      6. السيد ناجح سلمان الطواش رئيس تنسيق الميزانية.
      7. السيد جاسم جعفر حسن رئيس الدين العام والسيولة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      1. الدكتور عادل خليفة الزيانـي مدير عام البيئة والحياة الفطرية.
      2. السيد ميرزا سلمان خلف رئيس قسم التحكم في التلوث.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل
      آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة عبدالرحمن جمشير وأحمد بهزاد وعلي العصفور وفؤاد الحاجي في مهام رسمية بتكليف من المجلس، وسعود كانو وجميل المتروك للسفر خارج المملكة، وعبدالله العالي لظرف خاص، وعصام جناحي لارتباطات عمل، ودلال الزايد وجهاد بوكمال لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين الثامنة والاستثنائية الأولى، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 18 السطر 15 من المضبطة الاستثنائية الأولى أرجو تغيير عبارة "الاتحاد الوطني" إلى "الاتحاد النقدي"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة الاستثنائية الأولى بما أجري عليها من تعديل والمضبطة الثامنة كما وردت إليكم.

    •  

      هناك بيان بشأن احتفاء مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

       الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن احتفاء مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية: احتفلت مملكة البحرين في الأول من ديسمبر بيوم المرأة البحرينية، وبهذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كل امرأة بحرينية ساهمت في بناء الوطن ورفعة مواطنيه، مؤكدين أن هذا اليوم يعتبر وقفة سنوية نعلن من خلالها تقديرنا الكبير للدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في مختلف المجالات. مثمنين عاليًا ما تقوم به القيادة الحكيمة من جهود عكست الاهتمام غير المسبوق من خلال إعطاء المرأة حقوقها الكاملة، وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه في مختلف الميادين، وإسهاماتها في جميع مناحي الحياة. وتأتي ذكرى هذا العام تحت شعار "المرأة والأمن الصحي.. قابلة.. ممرضة.. فنية.. طبيبة.. وزيرة.. مسيرة عطاء متواصلة"، لتعكس إشراقة المرأة البحرينية في أحد أهم المجالات، وهو ميدان الرعاية والمساهمة في تحقيق الأمن الصحي، ونحن اليوم وتماشيًا مع احتفالات المملكة للاحتفاء بإنجاز المرأة البحرينية، والعمل على إبرازه، مشاركة منها في عملية البناء والتنمية، لنتقدم بالشكر والثناء إلى كل النساء العاملات في القطاع الصحي وفي غيره من الميادين، مشيدين بإسهاماتهن في مجال تقديم الرعاية والأمن الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الغالية. إننا في الوقت الذي نشيد فيه بما وصلت إليه المرأة البحرينية من إنجازات، لنعبر عن عظيم تقديرنا وفخرنا بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، باعتباره الصوت المعبر عن كل هموم المرأة البحرينية وتطلعاتها واحتياجاتها، مؤكدين ثقتنا بأن المرأة البحرينية ستواصل دورها الفاعل من خلال حضورها في كل المواقع، تحقيقًا للنقلة النوعية التي تنشدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
      آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم. وفي سياق متصل يرحب مجلس الشورى رئيسًا وأعضاء بالمشاركين في المؤتمر الإقليمي الرابع للبرلمانيات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يفتتح أعماله يوم بعد غد الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2009م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2009م، والذي يلتئم في رحاب مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق بين مجلسي الشورى والنواب والاتحاد البرلماني الدولي، متزامنًا مع احتفالات مملكة البحرين بعيد الجلوس العاشر لجلالة الملك المفدى والذكرى الرابعة والثلاثين للعيد الوطني المجيد، مهنئًا القيادة الرشيدة بهاتين المناسبتين، ومعربًا عن شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على تفضلها برعاية المؤتمر، متمنيًا أن يحقق أهدافه المرجوة، وأن يخرج بقرارات وتوصيات تفضي إلى دعم المرأة الخليجية برلمانيًا على الصُعد كافة، مبديًا المجلس اطمئنانه إلى سلامة الترتيبات المعتمدة، استعدادًا لعقد هذا المؤتمر، منوهًا بما تم بذله من جهود مخلصة في هذا المجال، وبما يسهم في إنجاحه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وهناك بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين: صادف يوم الثالث من ديسمبر إحياء اليوم العالمي للمعاقين، وبهذه المناسبة التي تعد فرصة سانحة للوقوف على ما حققته المملكة من مكاسب وإنجازات رائدة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بفضل العناية المتواصلة التي توليها القيادة الحكيمة لهذه الفئة من أبناء المجتمع، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، تكريسًا لمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، يسر مجلس الشورى أن يتقدم بخالص التهنئة إلى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المملكة، مؤكدين أنه يسعى إلى سن المزيد من التشريعات التي تصون هذه الفئة وتحميها. إننا في الوقت الذي نهنئ فيه هذه الفئة من أبناء الشعب التي أصبح دمجها في المجتمع مكسبًا للمملكة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإننا لنشيد بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه- الذي وجه لتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمارس هذه الفئة دورها في المجتمع. كما أننا نسجل ببالغ التقدير الجهد البالغ الذي تبذله في هذا الشأن الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهما الله. كما أن الشكر موصول إلى مؤسسات المجتمع المدني لوقوفها إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يؤكد سلامة النهج الذي يرتكز على روح الأسرة الواحدة في بحريننا الحبيبة ويحافظ على نسيجها الاجتماعي. وفي هذه المناسبة، يسرنا أن ننوه بجهود سعادة الأخت الفاضلة منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى، التي شهد لها الجميع بالعمل الجاد والدؤوب في مختلف ميادين العطاء، وإسهاماتها المتميزة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة فلها الشكر والتحية، ما يؤكد أن الإعاقة حافز للتحدي، ودافع لمزيد من البذل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.
       
      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، باسمي وبالأصالة عن جميع أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم نثمن للمجلس رئيسًا وأعضاء مساندتهم الدائمة ودورهم الفعال في سن التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة، مما كان له الأثر الكبير في تثبيت حق المعاق أسوة بالآخرين. وبهذه المناسبة أنقل إلى معاليكم تحيات الجميع مقرونة بباقة ورد رحيقها امتدادًا للتواصل بين هذه الفئة والجهة التشريعية، والشكر موصول لمجلس الوزراء على إحالته اتفاقية المعاقين إلى مجلس النواب، راجية من مجلس النواب الإسراع بإقرار الاتفاقية لما لها من أهمية لمملكة البحرين بشكل عام والمعاقين بشكل خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بخصوص استرداد مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م، وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2009م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وشكرًا.
    •  

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير وإصلاح القاضي. فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد معالي الوزير؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية. أريد أن أشير هنا فقط إلى أن سؤالي كان عن الخطة الاستراتيجية لتطوير وإصلاح القاضي، ولكن في رد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية تمت الإجابة عن خطة الوزارة حول إصلاح وتطوير التقاضي فاختلفت الإجابة، صحيح أن جزءًا من الإجابة كان يدخل ضمن مضمون تطوير القاضي، ولكن كنت أتمنى أن تكون الإجابة خاصة فقط بموضوع تطوير وإصلاح القاضي. وقد استقيت هذا السؤال من اختصاصات وزارة العدل والشؤون الإسلامية الموجودة في الخطة الاستراتيجية للوزارة التي بيّنت عدة أهداف من ضمنها، وهدفها الأساسي هو دعم دور المجلس الأعلى للقضاء وتطوير جهاز المحاكم لتعزيز استقلال القضاء. والمجلس الأعلى للقضاء تبنى عدة استراتيجيات، من أهمها تشكيل لجنة لتطوير القضاء، وهذه اللجنة أيضًا تبنت عدة معايير لتطوير القضاء من أهمها وضع دراسة شاملة لتحسين أوضاع أعضاء السلطة القضائية ودعم استقلال السلطة القضائية والأداء وتحسينه لرفع كفاءة الأشخاص العاملين بالسلطة القضائية، وكان من أهدافها أيضًا تدريب وتطوير القضاة وأعوانهم الذين هم المحامون والخبراء وأمناء السر. سيدي الرئيس، كان الهدف من توجيه هذا السؤال هو تعزيز استقلال السلطة القضائية -وهو موجود في الاستراتيجية- باعتبارها جهازًا مستقلاً، وبالتالي فإننا محتاجون إلى تعزيز دورها لدعم ثقة الناس بالنظام القضائي، والغاية أيضًا من توجيه هذا السؤال هي أنه يجب على من يتولى ويتشرف بهذا المنصب القضائي أن يكون ذا كفاءة عالية من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقية، وأيضًا ما نصّت عليه مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، حيث تطرقت الأمم المتحدة إلى ثلاثة مبادئ بالنسبة إلى موضوع استقلال السلطة القضائية، وأهم موضوع فيه هو اختيار القضاة وتدريب وتأهيل القضاة وسلوك القضاة. بالتالي مادام الوزير موجودًا فأنا مضطرة لأن أستوضح عن عدة استفسارات هي من اختصاص وزارة العدل والشؤون الإسلامية لأنها من ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة. السؤال الأول: ما هي المعايير التي تتبعها الوزارة في اختيار القضاة؟ فمادامت الوزارة ستدعم دور المجلس الأعلى للقضاء فلابد أن تكون هناك معايير لاختيار القضاة، لأننا جميعًا نعرف أن القضاة هم الأشخاص المكلفون باتخاذ قرارات تتعلق بحياة الناس وأموالهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، وبالتالي فلابد أن يكون اختيار القضاة مبنيًا على أسس، وجميعنا نعرف أيضًا أن الكثير من الدول لديها أسس دقيقة لاختيار القضاة. السؤال الثاني: هو سؤال استقيته من استراتيجية وزارة العدل الشؤون الإسلامية، وهو يتعلق بأوضاع القضاة: هل هناك مبادرات من المجلس الأعلى للقضاء بدعم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية لتحسين أوضاع القضاة، باعتبار أن تحسين وضع القاضي هو جزء أساسي من تطوير القضاء؟ وبالتالي فإنني أتساءل عن مكافآت ومزايا القضاة التي لم تتحرك ومازالت ساكنة، فمازال وضعهم المادي غير ملائم، فالقاضي عندما يتم تعيينه يكون راتبه الأساسي 500 دينار، وهذا لا يتناسب مع مرتبة القاضي، قد نقول إن هناك بدلات أخرى، مثل بدل طبيعة عمل أو مخاطر تصل إلى ألف دينار، ولكننا نقول إنه لابد من تحسين وضع القاضي، لأنه من المهم تحسين وضعه. أيضًا نحن نشكر وزارة العدل والشؤون الإسلامية لقيامها -من ضمن جهود تحسين وضع القاضي- بتوفير التأمين الصحي الحالي، ولكنه أيضًا سوف ينتهي في شهر ديسمبر، فهل يوجد تأمين صحي للقضاة؟ كذلك من ضمن تحسين وضع القاضي تقديم خدمة له، فهناك الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها القاضي، فالكثير من الناس يرون القضاة في الوزارات والمؤسسات يطلبون الخدمة بأنفسهم، وهذا لا يجوز ولا يليق بالقاضي، نعم القاضي بشر لكنه لابد أن يترفع عن الكثير من هذه الأمور، فعلى سبيل المثال النيابة العامة لديها جهاز متخصص لتلبية الأمور البسيطة لوكلاء النيابة، وقد قال لي أحد الأشخاص إنه صدر ضده حكم في المحاكم الشرعية من أحد القضاة، ثم تفاجأ بأن هذا القاضي كان يطلب معاملة ما، فحاول قدر الإمكان أن يؤخر معاملة القاضي، وعليه فإن القاضي من المفترض ألا يتعرض لهذه الإهانات. وأيضًا بالنسبة إلى موضوع المساكن، فإننا دائمًا نسمع عن مساكن مخصصة لمنتسبي وزارة الدفاع ومنتسبي وزارة الداخلية، فإنه من باب أولى أن يكون للقضاة مساكن حتى ترفع من شأنهم ومن كرامتهم، ونحن نعرف أن الكثير من القضاة الموجودين مازالوا يسكنون مع عائلاتهم، وخاصة أننا نتكلم في البحرين التي لا يعني فيها عمل الشخص أن يكون مستقلاً، فلابد أن يساعد أهله، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يستقل. وبالنسبة إلى موضوع توفير المصادر أو المعلومات للقضاة، من المهم أن تكون هناك معلومات حول القوانين والتعديلات على القوانين والاتفاقيات الدولية التي لابد أن تكون متاحة للقضاة، فأنا أعلم أنه في النيابة العامة أي قانون يصدر يهم النيابة العامة يتم تعميمه على جميع الأعضاء، لكن ليس لدي علم بالنسبة إلى موضوع وزارة العدل والشؤون الإسلامية هل يتم التعميم أم لا؟ وأعلم أن هناك بعض القضاة لا يعلمون بوجود اتفاقيات دولية نافذة كتشريع وطني، وبالتالي فإننا محتاجون إلى أن يكون متاحًا للقاضي الاطلاع على المعلومات، فمن غير الممكن أن يقوم هو بالبحث عن المعلومات، فهو مفترض به أن يطبق القانون فقط، وعليه فإنه يجب أن تكون جميع المعلومات ومصادرها متاحة للقاضي. البند الأهم من ضمن استراتيجية وزارة العدل والشؤون الإسلامية هو إصدار مدونة لسلوك القاضي، وهذه المدونة أتوقع أنها – بحسب علمي – موجودة، ولكن أحب أن أعرف أكثر عن هذه المدونة وخاصة أننا نتكلم عن سلوك قاضٍ من المهم أن يكون سلوكه عاليًا، بمعنى أن يكون مستقلاً في أحكامه وفي قضائه وفي إصداره للأحكام أن يكون ذا حيادية، وأن يكون نزيهًا وذا لياقة ودمث الأخلاق، والكثير من الأمور التي حوتها مدونة السلوك، وأيضًا بيّنت الاتفاقية الدولية موضوع سلوك القاضي، ووجود هذه المدونة سوف ينعكس على محاسبة القاضي في حالة عدم اتباعه لهذه المدونة. وأرجو من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية أن يجيب عن هذه التساؤلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، بداية أوّد أن أشكر الأخت رباب العريض على سؤالها ومداخلتها. فيما يتعلق بسؤالها، نحن قرأناها فعلاً التقاضي، ولم نكن نتخيل إصلاح القاضي وتطوير القضاة، وخاصة أنه في ضمن سياق السؤال وفي مقدمته كنا نتكلم عن مبادرات تطوير مشروع القضاء، وأن تطور القضاء وإصلاحه لابد أن يتناول أولاً البنية التحتية للقاضي، ولربما هذه المقدمة هي التي أوحت لنا أن المسألة تتعلق بالتقاضي وليس بالقاضي، لكن على الرغم من ذلك أعتقد أن التساؤلات التي ذكرتها الأخت رباب العريض -وإن كانت تصح أن تكون عدة أسئلة جديدة- أستطيع أن أعلق عليها بشكل أتمنى أن يغطيها. فيما يتعلق بموضوع القضاة، هناك ثلاثة اصطلاحات: إصلاح القضاء، إصلاح التقاضي، إصلاح القاضي. ذهب الكثير من الفقهاء إلى عدم استخدام مصطلح "إصلاح القضاء" واستعيض عنها بمصطلح "تطوير القضاء"، وهذا كنوع من اللياقة في التعامل مع الجهاز القضائي. فيما يتعلق بإصلاح القاضي، فإنها المرة الأولى التي أسمع فيها بهذا المصطلح. أما ما يتعلق بإصلاح التقاضي فهو معروف عنه أنه إصلاح إجراءات التقاضي، يعني العملية القضائية أمام المحاكم، وربما هذا هو الشيء الذي ركزت فيه في الإجابة. لكن أود أن أبيّن التالي: مبادئ عامة: أن مَن يختص بكل شؤون القاضي من اختياره وتعيينه وترقيته وتأديبه وشؤونه الخاصة هو المجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وزارة العدل والشؤون الإسلامية هي الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى للقضاء، فيستطيع المجلس الأعلى للقضاء أن يقرر ويلزم وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأن تنفذ ما تم تقريره بموجب قانون السلطة القضائية. عندما تم وضع خطة استراتيجية لوزارة العدل والشؤون الإسلامية كان المقصد منها ليس خطة تنفيذية للوزارة بمعنى جهة تنفيذ، ولكنها خطة اشترك فيها المجلس الأعلى للقضاء بما فيه النيابة العامة، واشترك فيها القضاة والإداريون، وكان المقصد أن هاتين الجهتين -المجلس الأعلى للقضاء والإدارة- تتعاونان في وضع رؤية، لأنه لا يمكن فصل الإدارة عن المحاكم بالكامل، لا يمكن فصل قاضٍ عن أمين سره، لا يمكن إغفال دور المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على إدارة المحاكم، فكانت الفكرة من وضع هذه الخطة هي وضع تصور مشترك لما يجب أن يكون عليه الوضع ثم بيان من هو المسؤول عن تنفيذ كل جزئية من هذه الجزئيات. كانت هناك صعوبة شديدة في وضع الخطة وضعناها على سنتين، سنة 2005م و 2006م، وفي آخر سنة 2006م أُصدرت أول استراتيجية معلنة لكي نعلم جميعًا كقضاء وكإدارة إلى أين نحن متجهون؟ وهل هذه النتيجة قد تم تحقيقها أم لا؟ دخولاً في بعض التفاصيل، بالنسبة إلى مدونة السلوك القضائي تم اعتمادها في سنة 2007م من قبل المجلس الأعلى للقضاء وهي مبنية على مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء التي هي (banglor principles)، ومبينة أيضًا على بعض الوثائق الموجودة في تراثنا وتاريخنا الإسلامي، وكذلك بعض الوثائق الإقليمية الأخرى التي عُنيت باستقلال القضاء، هل فُعّلت هذه المدونة؟ نعم فُعّلت منذ اليوم الذي تم فيه تبنيها، وتم تعميمها على السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتم اتخاذ إجراءات مسلكية بموجبها ضد بعض القضاة وبعض أعضاء النيابة العامة. الشيء الآخر، هل هناك اهتمام بالقاضي من الناحية الفنية؟ نعم هناك اهتمام بالقاضي من الناحية الفنية، فالمعهد القضائي الموجود لدينا الآن هو معهد من ضمن أولوياته أن يتفق المجلس الأعلى للقضاء في إصدار البرامج التي لابد أن يتعرض لها القضاء في التدريب، ومن أهم الأشياء التي تم تدريبهم عليها استخدام التكنولوجيا، وعلى المنازعات الجديدة، وخاصة منازعات الاتجار في الأشخاص والإرهاب وغسل الأموال ومنازعات حقوق الإنسان، وقد قلناها من قبل فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع والمسائل المالية والتجارية، بالإضافة إلى إدارة الدعوى والوساطة والتحكيم، وصار هناك أيضًا تدريب مشترك بين السادة القضاة وأعضاء النيابة والسادة المحامين في هذا المجال. فيما يتعلق بالتفتيش القضائي فهو الذي يفعّل مسألة الناحية المسلكية – وهنا سوف أرجع مرة أخرى إلى المدونة – ومسألة سلوك القاضي وماذا يجب أن يفعل؟ ما أعلمه -بموجب موقعي- أن المجلس الأعلى للقضاء متجه إلى أن يعلن قريبًا تطويرًا كبيرًا في هذا المجال، وخاصة أن هناك لجنة متخصصة الآن في موضوع الرقي بمبادئ التفتيش القضائي، كيف نفتش على قاضٍ بحيث لا نتدخل في عمله؟ وطبعًا هذا لا يخص وزارة العدل والشؤون الإسلامية، فنحن ليس لنا دخل في ذلك، وإنما التفتيش هو جهاز تابع للمجلس الأعلى للقضاء لديه قضاة يفتشون على القضاة بمبادئ معينة موجودة. فيما يتعلق بمسألة الاختيار والتدريب المبدئي والتدريب المستمر فقد تم تطبيقها فعليًّا منذ سنة 2005م عبر الإعلان في الجرائد والتقدم للامتحانات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية ثم دورة تدريبية وتقديم أبحاث على أن يكون الاختيار لاحقًا، وقد كنت في هذه الفترة من ضمن الأشخاص الذين يعطون بعض المحاضرات في مجال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للمرشحين للقضاء، وقد كنت أيامها أيضًا منتدبًا للإدارة ولكن الاختيار يتم بواسطة قضاة ولم أكن أنا داخلاً في هذا الاختيار، ونحن حريصون جدًا على هذا الأمر حتى لا يستشعر القاضي حتى في مسألة توليه منصبه أن هناك تدخلاً أو فضلاً لأحد من السلطة التنفيذية عليه في وجوده في هذا المنصب، لأنه من الممكن في وقت من الأوقات أن تعرض عليه دعوى ويكون المختصم فيها هو وزير العدل بصفته أو بشخصه – لا قدر الله – فيجب أن يحكم فيها بغض النظر عن المختصم. فيما يتعلق بأوضاع القضاة، فلدي تصحيح هنا حيث إن القاضي عندما يعين يكون راتبه 1650 دينارًا تقريبًا، وليس 500 دينار، صحيح أن الأساسي 500 دينار لكن هناك علاوة ثابتة لا تستقطع من الراتب بتاتًا حتى في إجازته، ويصل راتبه إلى 1650 دينارًا تقريبًا. بالنسبة إلى التأمين الصحي كان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر خدمات صحية وليس تأمينًا صحيًّا بمعناه المباشر، ولكنه قرر خدمات صحية أو غطاءً صحيًا للسادة القضاة بالاتفاق مع المستشفى العسكري في فترة معينة، والآن هم بصدد دراسة هذا الوضع. فيما يتعلق بمسألة إنهاء المعاملات والمساكن وأوضاع القضاة بصفة عامة، هذه مسألة تناقش في المجلس الأعلى للقضاء، أعلم بعض التفاصيل عنها بحكم قربي منهم ولكن ليس بحكم أني داخل في تقرير مثل هذا الشيء، ولكن ما أعلمه أنه عرض في تعديل قانون السلطة القضائية - الموجود الآن كمشروع في مجلس النواب – أن تكون هناك ميزانية تُوضع تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء ليصدر فيها لائحة والقرارات اللازمة بذلك وتقوم وزارة العدل بتنفيذها بناء على ما تقرره في هذا الخصوص، وسوف تكون لديهم إمكانية التحرك في ميزانية معينة تقوم وزارة العدل بالصرف منها بناء على لائحة تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن. فيما يتعلق بتعزيز استقلال السلطة القضائية، فإن السلطة القضائية في البحرين مستقلة تمامًا، وأريد هنا فقط أن أبيّن نقطة دائمًا تثار وهي مسألة الاستقلالية. كلمة استقلال لها شقان، استقلال هيكلي، وهو موجود، فالمجلس الأعلى للقضاء يرأسه جلالة الملك، والمجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارات ينفذها وزير العدل، لا يوجد أبدًا من يدّعي أنه يستطيع أن يتدخل هيكليًّا في السلطة القضائية، لكننا نتكلم عن الاستقلالية التي تسمى "الفعالية"، والتي هي تعزيز الاستقلالية، بحيث يستشعر الشخص استقلاله، وأن يكون الشخص قادرًا على أن يتعامل مع مستجدات الأمور ويكون عالمًا بها، هذا هو التحدي الرئيسي. اليوم نحن نتكلم عن بحرنة القضاء، وهذه أحد التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للقضاء، فنحن نريد قضاة بحرينيين ولكن يجب أن يكون مستواهم فعلاً يقابل مستوى التحديات الموجودة في القضايا التي تعرض عليهم، والزيادة الكبيرة في عدد القضايا التي طرأت علينا خلال السنوات الخمس الماضية، فعلى أقل تقدير كانت هناك زيادة وطفرة كبيرة، يجب على هذا القاضي أن يكون واعيًا بمستجدات حقوق الإنسان والمستجدات الدولية. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وتعميم التشريعات، كل القضاة لديهم هذه التشريعات وهذا مطبق منذ فترة طويلة جدًا، لكن في السابق كان الوصول إلى هذه التشريعات يدويًا، أما الآن فهي موجودة على cd، وكل يوم يتم تحديث موقع دائرة الشؤون القانونية بأشياء جديدة والتشريعات الجديدة، وكل القضاة لديهم أجهزة كمبيوتر منذ سنة 1999م، فليس هناك أي مبرر لكي يقال إنه ليست هناك معلومات تصل إلى القاضي أو ليس هناك تحديث للمعلومات، في الوقت الذي تصدر فيه التشريعات يكون القاضي على علم بصدورها، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها يتم التصديق عليها بالآليات التي تسمح بنشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي يكون القاضي على اطلاع عليها. أنا مع الأخت رباب العريض في مسألة تطوير التقاضي والقضاء والقاضي، وهي مسألة مرتبطة أيضًا بالبيئة القانونية بصفة عامة في مخرجات كلية الحقوق، وفي القانونيين، وفي عمل المحاميين، وفي الاستشارات القانونية، فكلها بيئة مترابطة بشكل أو بآخر وتؤثر بعضها في بعض بشكل أو بآخر، ولذلك توجد في الاستراتيجية أشياء يشترك فيها المحامون وبناء على ذلك هناك لجان تعمل على هذا الموضوع، وأتمنى على اللجان أن تصادف نجاحًا في القريب العاجل. في الفترة الحالية وهي فترة الـ instauration نحن نتكلم عن إصلاح إجراءات التقاضي، وإيجاد وساطة، وإدارة دعوى، وتحكيم، وتثبيت الأوليات بالنسبة إلى مسألة اختيار القضاة وكيف يتم تدريبهم؟ في المرحلة القادمة ستكون هناك تخصصات في أشياء معينة وسترون النتيجة قريبًا إن شاء الله، كل ما نأمله أن يتم هذا التعامل البنّاء بيننا وبين المجلس الأعلى للقضاء بما فيهم النيابة العامة، وأعتقد أنه –قريبًا- ستكون هناك نتائج تناسب تاريخ القضاء البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان من المفترض أن أسأل معالي الوزير عن القرار رقم 1 لسنة 2009م الذي صدر عن سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بتشكيل لجنة لتفعيل مبادرات تطوير القضاء، وأحببت أن أعرف إلى أين وصل هذا المشروع؟ لأنه من المهم أن يعرف العامة عن هذا الموضوع. بالنسبة إلى خضوع القضاة للاختبارات، حسب علمي وقربي من المحاكم أنه تم إخضاع القضاة للاختبارات قبل تعيينهم مرة واحدة فقط، وبالتالي هي ليست عملية مستمرة، نحن نقول إن الاختبارات قبل تعيين القضاة مهمة جدًا. بالنسبة إلى ما قاله وزير العدل والشؤون الإسلامية بأنهم مجرد جهة منفذة للمجلس الأعلى للقضاء، والخطة الاستراتيجية لوزارة العدل والشؤون الإسلامية أوضحت أن من ضمن المبادرات أن تكون هناك دراسة كاملة ومتكاملة عن أوضاع القضاة، أتوقع أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ستكون من بين هذه الدراسة لأنها شريكة أساسية بالنسبة إلى موضوع هذه الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع مجلس التنمية الاقتصادية، هناك رؤية اقتصادية موجودة لمملكة البحرين، وتم تبني استراتيجية تلائم هذه الرؤية، الاستراتيجية الكاملة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية موجودة وهي لا تتناقض مع هذه الرؤية لأن جزءًا منها يتعلق بالرؤية الاقتصادية. الفكرة هي كالتالي: أن هناك لجنة تنفيذية في مجلس التنمية الاقتصادية، ووزير العدل والشؤون الإسلامية هو الذي يتابع الموضوع ويلجأ إلى المجلس الأعلى للقضاء لاستشارته في بعض الأمور، على سبيل المثال فيما يتعلق باختيار القضاة تم وضع الأسس لذلك، والأسس قد وضعها القضاة فيما يتعلق بتطوير آليات التفتيش. اجتمعت اللجنة إلى الآن خمسة اجتماعات، وإلى الآن الاجتماعات جارية، ففي تاريخ 24/12/2009م سيكون هناك اجتماع لمتابعة ما تم، ونحن نتابع ذلك. ولكن مثلما تفضلت الأخت رباب العريض نحن نستشار في أمور معينة ونحاول أن نضع آلية لتسيير هذه الأمور، وأنا حريص فعلاً على ألا يكون هناك سوء فهم بالنسبة إلى الناس فيما يتعلق بدور الوزارة حتى لا نتهم بالتدخل في شؤون القضاء بشكل غير مباشر أو أن هناك إهمالاً للقضاة، بل على العكس لو أن المسألة متعلقة بطلب ميزانيات فنحن نلتزم بذلك حتى في طلب ميزانية وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ولابد أن تكون هناك عدة جلسات مع المجلس الأعلى للقضاء لبيان احتياجاته حتى نستطيع أن نلبيها في الوزارة، وأتمنى -إن شاء الله- أن تأتي الأمور بالجديد والجيد بإذن الله قريبًا، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة هناك سؤال موجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والمقدم من الأخت دلال الزايد، ونظرًا لوعكة صحية مفاجئة لم تتمكن من الحضور فنتمنى لها الشفاء العاجل، ونكتفي بما ورد من إجابة خطية لها. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والمقدم من سعادة العضو منيرة بن هندي بشأن الدور المساند الذي تتولاه الوزارة لذوي الإعاقة السمعية الذين يتعرضون لظروف تجعلهم يلجأون للمحاكم، ويكونون في حاجة ماسة إلى من يستطيع التواصل معهم في هذا الشأن. ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على الرد؟ تفضلي الأخت منيرة بن هندي.
       
      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا معالي الرئيس، أشكر معالي الوزير على الإجابة الفياضة والتي لها عظيم الأثر في نفوس الجميع وفي نفوس ذوي الإعاقة بصورة عامة وذوي العـجز السمعي بصفة خاصة، لأن سؤالي يركز على هذه الفئة. أشكر معاليكم على توضيحكم لجميع حقوق ذوي الإعاقة السمعية في المواد التي ذكرتموها، وجميع الخطوات التي تساندونها داخل المحاكم أو على المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات التابعة للوزارة، ثم التنسيقات التي تتم بين وزارتكم والجهات المختصة التي تتوفر لديهم الخبرة في مجال لغة الإشارة. وما أثلج صدري وأشعر أغلب ذوي الإعاقة السمعية بالاطمئنان ذكْر معاليكم في نهاية ردكم أن سؤالي كان دافعًا إضافيًا لمعاليكم بتوظيف أحد المختصين في لغة الإشارة ليكون دائم التواجد في الوزارة لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية لدى مراجعتهم إدارات وأقسام الوزارة. لدي اقتراح شجعني عليه أغلب مكاتب المحامين وهو أن تقوم وزارة العدل والشؤون الإسلامية بعمل دورات تدريبية لـ 10 أو 8 من المحامين والمحاميات كنواة، على أن تكون الدورة فصلية بمعدل يومين كل ثلاثة أشهر للمعلومات التراكمية، ونكون نحن سباقين بهذه الخطوة التي تدعم هذه الفئة العزيزة علينا. أكرر الشكر لمعاليكم وأتمنى السداد والتوفيق لخطواتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

       وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، لن أطيل عليكم هذه المرة ولكن أغتنم هذه الفرصة لتهنئتكم باليوم العالمي للمعاقين، وأشكر الأخت منيرة بن هندي على هذا السؤال. هذا السؤال لفت نظرنا إلى أمور كثيرة، فيما يتعلق بذوي الإعاقة السمعية هناك ترتيب معين بحيث نوفر لهم شخصًا يفهم لغة الإشارة إذا لم يكن لديهم أحد. في اعتقادي أن الاهتمام بالمعاقين مسألة لابد أن تكون على كل المستويات، حتى طلبة المدارس من الممكن أن يتعلموا لغة الإشارة ويستطيعوا أن يتواصلوا مع تلك الفئة، ومن الممكن أن يكون هناك موظف مختص بهذه الأمور في كل أجهزة الوزارة. وهذه المسألة مهمة، ففي بعض الدول الأخرى مثل بريطانيا نجد أن هناك تسعة قضاة غير مبصرين وهي مناصب قضائية عالية، المقصد من ذلك في اعتقادي أن المعاق هو شخص له حقوق ويجب أن يأخذ حقوقًا أكثر من الشخص العادي حتى يستطيع أن يمارس حياته بالشكل الذي يمارسه الشخص العادي، العبرة في المساواة هي النتيجة حتى لو تطلب ذلك أن يأخذ عناية خاصة فيجب أن يأخذها حتى تتحقق المساواة في النتيجة وليس في الإجراء. فأعتقد أن هذا هو الدافع، وكان هناك نقاش في هذا الموضوع في الوزارة بخصوص تواجد شخص يهتم بذوي الإعاقة السمعية ويتواصل معهم، وإن شاء الله أتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. وفيما يتعلق باقتراحكم سوف تتم دراسته وإن شاء الله ستكون هناك موافقة عليه، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر الشكر لمعالي الوزير، فكان كل حلمنا أن يكون هناك موظف دائم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وحقق لنا معالي الوزير هذا الحلم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، وأشكر معالي الوزير على إجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لعام 1976م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​​

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 70)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناء على موافقة مجلسكم الموقر تم تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني وذلك من أصحاب السعادة رؤساء اللجان وعدد آخر من أعضاء المجلس. عقدت لجنة الرد عدة اجتماعات أعدت خلالها مسودة أولية، وطلبت من أصحاب السعادة رؤساء اللجان مخاطبة أعضاء لجانهم المختلفة لإبداء آرائهم وتقديم ما يرونه مناسبًا من ملاحظات لتضمينها في الرد. وقد استلمت اللجنة عددًا من الملاحظات والمداخلات من بعض السادة الأعضاء وتم الأخذ بها عند إعداد مسودة الرد كي يأتي معبرًا عن آراء الجميع. وقد تمت مراجعة هذه المسودة من قبل أعضاء اللجنة عدة مرات بهدف التوصل إلى صيغة متكاملة وشاملة لكل النقاط والقضايا التي تطرق لها الخطاب الملكي السامي. وإذ نعرض مسودة الرد أمام مجلسكم اليوم، نأمل أن نكون قد وفقنا في مهمتنا بما يتناسب مع الثقة التي أولانا إياها مجلسكم الموقر. والمسودة أمامكم الآن لإبداء ما ترونه من آراء وملاحظات. في المسودة المطروحة أمامكم هناك بعض التعديلات تم تغييرها فيما بعد، في الصفحة 70 من الرد الموجود أمامكم في نهاية السطرين الأخيرين أرجو إضافة كلمة "ديوان" قبل عبارة  "الرقابة الإدارية". وفي الصفحة نفسها السطر الأخير أرجو تغيير عبارة "دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول" إلى عبارة "دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني"، فأرجو تصحيح ذلك في مسودة الرد التي أمامكم في جدول الأعمال، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، يرى الجميع والمراقبون أن خطاب جلالة الملك هو خطاب تاريخي، كما يمثل تحديد -كخارطة طريق- لكل الجهات في مملكة البحرين. وأشكر الجهة المعنية- لجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك- على وضع مرئياتها على هذا الخطاب، لكنني توقفت عند ملاحظات اللجنة وخصوصًا بالنسبة إلى تطلع جلالته إلى الاهتمام بتعزيز دور الطبقة الوسطى، حيث لم أجد في هذا الرد تحديدًا لهذه الآليات التي ستعزز ذلك الدور، وأنا أتساءل هنا: هل سنبيت الليلة ونستيقظ غدًا لنجد طبقة وسطى في المجتمع البحريني؟! هذه الأحلام لم تعد تحقق أمنيات الشعوب، والجميع يعلم أنه خلال الـ 20 أو الـ 25 سنة الماضية- وعبر سياسات معينة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية- قد اضمحلت الطبقة الوسطى وصار المجتمع البحريني منقسمًا إلى طبقتين: طبقة ذوي الدخل المحدود، والطبقة الميسورة، فبالتالي أسأل: ما هي الآليات المتخذة لتعزيز دور الطبقة الوسطى؟ أعتقد أن ذلك يتحقق بأمرين: تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. هذان الأمران اللذان بهما يمكن تحقيق وتشكيل الطبقة الوسطى وبدونهما لا يمكن تحقيق ذلك، ولا أعتقد أن الخطب الإنشائية اليوم تستطيع تحقيق ذلك، فجلالة الملك يؤكد دائمًا -من منطلق المشروع الإصلاحي- أن اهتمامه الأول والأخير هو المواطن وبالذات المواطن الفقير فبالتالي أتمنى أن تتضمن مرئيات لجنة الرد خطوات تعزيز الحكم الصالح والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. وأود أن أشكر اللجنة لتحديدها موقف مجلس الشورى الواضح بشأن إقرار اتفاقية مكافحة الفساد ومشروع القانون بشأن الكشف عن الذمة المالية في دور الانعقاد الحالي، وهذه مسألة مهمة جدًا ولابد من الإسراع فيها. وهناك مسألة مهمة جدًا وهي مسألة غياب قانون الصحافة في هذا الرد، ففي اعتقادي أن قانون الصحافة يأتي على قمة أولويات هذا المجلس؛ لأنه لا يمكن تحقيق جميع ما جاء في هذا الخطاب من دون وجود سلطة رابعة مستقلة وأمينة وهي سلطة الصحافة، وكذلك أحب تأكيد ريادية هذا المشروع الذي قدمه المجلس، فنحن دائمًا في المنظمات الدولية نرفع رأسنا لأن هذا المجلس قدم أهم مشروع وهو قانون الصحافة. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي، فأرى أن هيمنة الدولة على العمل الاقتصادي ككل لن يخدم القطاع الخاص، فالقطاع الخاص هو التوجه الدولي بالنسبة إلى إعطاء الريادة في كل المشاريع، فأتمنى أن يتضمن الرد كذلك إعطاء القطاع الخاص الدور المتكامل والشريك للدولة، بالإضافة إلى الطبقة العاملة في البحرين وتعزيز حقوقها النقابية والاقتصادية والاجتماعية، وشكرًا.      

      الرئيـــــــــــس:

      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أسجل شكري وتقديري لرئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على جهودهم في إعداد مشروع الرد، واسمحوا لي-معالي الرئيس- أن أورد هذه الملاحظات، الملاحظة الأولى: وردت في الصفحة 69 في الفقرة الثانية من الرد العبارة التالية: "بتخصيص ميزانية كبيرة للإنفاق على برامج التنمية البشرية، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات البطالة" وتخصيص موازنات إضافية لتأهيل وتوظيف العاطلين الجامعيين، أعتقد أن المقصود هنا هو تنمية الموارد البشرية وليس التنمية البشرية لأن التنمية البشرية -بحسب التعريفات الواردة في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- تعنى بمجالات التربية والصحة والتعليم وتمكين المرأة وتحسين مستويات الدخل وتوسيع نطاق المساواة بين الجنسين وغير ذلك، فالموارد البشرية هي جزء أو عنصر من عناصر التنمية البشرية. الملاحظة الثانية: أعتقد أنه من الممكن استعمال كلمة "الاستثمار" -عندما نتحدث عن برامج تنمية الموارد البشرية- بدلاً من كلمة "الإنفاق" التي ذكرت في الصفحة نفسها والفقرة نفسها، حيث إنها أكثر دقة وأكثر التصاقًا بالموارد البشرية التي هي الاستثمار الحقيقي في بلدنا. الملاحظة الثالثة: المقارنة المرجعية هي عنصر ضروري- بعد أن نعرف أين نحن الآن- وتساعدنا لكي نعرف أين نريد أن نصل؟ وهذا هو الهدف من المقارنة المرجعية، أما فيما يتعلق بهذا الموضوع فإن هذه الأداة لن يتم التعامل معها بالصورة المهنية الواضحة والموحدة، فهي في مواقع معينة تعني الدول المتقدمة والأنظمة العالمية، وهنا توجد مقارنتان مرجعيتان هما: الأنظمة العالمية والدول المتقدمة، فعادة يكتفى بذكر مرجعية مقارنة واحدة لكي يتم التركيز عليها. كما ورد في الصفحة 72 في الفقرة الأولى ما يلي: "النظام الصحي في البلاد ليتماشى مع الأنظمة الصحية المعمول بها في الدول المتقدمة وما تتطلبه الأنظمة الصحية العالمية"، بينما المقارنة المرجعية التي ذكرت في الصفحة 71  في الفقرة الثانية هي المستوى العالمي، وهناك مقارنة مرجعية واحدة في هذه الفقرة وهذا سليم، فالفقرة تقول:"إنما تجسد أهداف الرؤية الاقتصادية في تحقيق معيار الجودة للوصول بالتعليم إلى المستوى العالمي" وهذا شيء جيد؛ لأن هناك مقارنة واضحة هي المستوى العالمي. أما في الصفحة 69 الفقرة الأولى فلم تتم الإشارة إلى المقارنة المرجعية بتاتًا مع أنه من الضروري توضيح ذلك فأتت العبارة لتقُرأ كالتالي: "وذلك بتطوير التشريعات وتعزيز الرقابة فيما يتعلق بالمؤسسات المالية والقطاع المصرفي بشكل خاص"، فأعتقد أنه من المهم هنا الإشارة إلى المعايير أو الأنظمة العالمية. الملاحظة الرابعة: في الصفحة 67 الفقرة الثانية ذكرت عبارة "وإننا إذ نحيي في جلالتكم هذه الرؤية الثاقبة لنؤكد أننا سنعمل مع جلالتكم جنبًا إلى جنب لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى في البحرين"، أقترح أن يتم الإشارة إلى الكيفية والأداة انطلاقًا من دور ورسالة ومهام مجلسكم الموقر. الملاحظة الخامسة: في الوقت الذي أشكر فيه رئيس وأعضاء اللجنة الأفاضل على جهودهم أجد لزامًا عليّ أن أشيد بقوة ووضوح البنية الإدارية، وأكرر وضوح البنية الإدارية. في الصفحة 75 الفقرة الثانية الموضوع متكامل والأهداف واضحة ورؤية التنفيذ واردة وكذلك هي المعطيات، لذا فإن قياس النتائج يكون في مثل هذه الحالات سهلاً. مرة أخرى أبدي إعجابي بالصياغة الجميلة والمهنية في هذه الفقرة. هذه بعض الملاحظات ويسعدني جدًا تبادل الآراء حول نقاط وملاحظات أخرى لم أذكرها هنا إن ارتأيتم معاليكم ذلك مع أحد أعضاء اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في الصفحة 68 في الفقرة الثانية الحديث عن التنمية الاقتصادية، كما أشير إلى ضرورة مواجهة الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، وأعتقد أن ما هو مهم هو الحديث عن الدين العام وكيفية معالجة تسديده إذ إنه يتزايد بشكل سندات تنمية واستدانة من الخارج، فأرجو إضافة هذا الموضوع الهام جدًا إلى الرد، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بإجراء التعديلات اللازمة بناء على الملاحظات التي ذكرت تمهيدًا لرفع الرد إلى صاحب الجلالة الملك؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010م، المحال بصفة مستعجلة وفقًا للمادة 87 من الدستور. وأطلب من الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
       
      الرئيــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة ومرفقاته.

    •  

      (انظر الملحق  2 / صفحة 84)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوضح أن مشروع القانون الذي أمامكم قد ناقشته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بهذا المجلس وهو يتعلق بإضافة اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م و2010م بمبلغ إجمالي وقدره 332,747,000 دينار لميزانية المشاريع والمصروفات المتكررة لعدد من وزارات الدولة والجهات الحكومية، والحكومة الموقرة تطلب النظر فيه بصفة الاستعجال استنادًا إلى المادة 78 من الدستور لكونه من المشروعات التي تنظم موضوعات اقتصادية ومالية هامة، ولتلافي ما قد يترتب على تأخير البت فيه من أضرار بمصالح الدولة. إن مشروع القانون يهدف بشكل خاص إلى توفير الاعتمادات المالية لعدد من المشاريع التي سبق إقرارها ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م و2010م، وقد تم البدء في تنفيذها ولا تكفي الميزانيات المرصودة لها. فقد تم رفع مشروع القانون لتغطية التزامات مالية للحكومة الموقرة تجاه عدد من المتعاقدين لتنفيذ تلك المشاريع الهامة ومنها على سبيل المثال مشاريع الطرق، والصرف الصحي لوزارة الأشغال. إن هذه المشاريع تمثل أكثر من 50% إلى 57% من الاعتمادات الإضافية. وهناك مشاريع هامة وتوسعات جديدة وإضافية ولكنها هامة مثل مواجهة مرض إنفلونزا الخنازير، وما استلزم من توفير الأدوية والمعدات الطبية واللقاح، وبالإضافة إلى ذلك ارتفاع تكلفة مستشفى الملك حمد العامة بالمحرق بسبب فرق التكلفة التي حدثت. وأيضًا تحويل بعض مستحقات موظفي الحكومة الذين سيتم تحويلهم من شؤون الطيران المدني إلى شركة مطار البحرين وغيرها من المشاريع الهامة. وأريد أن أشير إلى أن مجلس النواب الموقر قد أجرى تعديلاً على مشروع القانون وأضاف مبلغًا قدره 43 مليون دينار ليصبح المبلغ الإجمالي 375,747,000 دينار. إن اللجنة تدارست هذه المشاريع وارتأت أنها مشاريع هامة جدًا وتمت إضافتها مثل إنشاء وحدة معالجة مرض السكلر، وتطوير قسم الطوارئ، والبيوت الآيلة للسقوط، ومشاريع تطوير القرى وغيرها، وأيضًا مشروع تحسين أوضاع المتقاعدين. ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر جلالة الملك لإصدار أمره الملكي بالموافقة على مجمل إضافات مجلس النواب، وقد تعودنا من جلالته الاهتمام الدائم لتوفير العيش الكريم لشعبه، والشكر أيضًا موصول للحكومة الموقرة لتعاونها مع السلطة التشريعية لخدمة المجتمع، فإن رفع مشروع اعتماد إضافي أصلاً يستحق الإشادة وذلك حسب أسعار النفط، فقد ارتأت الحكومة أن تراجع ميزانيتها وتوفر التزامات ومتطلبات الوزارات المختلفة لأهميتها، وتماشيًا مع الرؤية الاقتصادية 2030م. معالي الرئيس، بالرغم من كل هذه المقدمة يجب أن نذكر المجلس بأن قيمة العجز المالي سترتفع مع كل هذا الارتفاع في الاعتمادات الإضافية، وبذلك ترتفع قيمة العجز المقدرة في الميزانية بنسبة 33% في عام 2009م و28% في عام 2010م. كما أن نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع من 15% في عام 2008م والمتوقع 26% في عام 2009م وقد يصل إلى 33% في عام 2010م. إن القروض الخارجية ستشكل 68% من إجمالي الدين العام الحكومي في عام 2009م مقارنة بـ72% في عام 2008م، والقروض المحلية لن تتجاوز 32%. لقد ناقشت اللجنة كل هذه التداعيات على الوضع الاقتصادي بالنسبة للوضع الاقتصادي العالمي وبالنسبة للأزمة المالية في دبي، وارتأت اللجنة بعد الدراسات المستفيضة مع المختصين في وزارة المالية أن الدين العام في مملكة البحرين وبسبب سمعتها المتميزة واقتصادها المتزن، فإنه سيكون في مستوى قابل للتحكم بالرغم من هذا الارتفاع، لأن ارتفاع سعر برميل النفط يدعو إلى التفاؤل لأنه وصل اليوم إلى 76 دولارًا تقريبًا وذلك بحسب إعلان الأوبك اليوم أو بالأمس، وإذا ارتفع إلى 83 دولارًا طوال عام 2010م قدرت الحكومة أننا سنصل إلى مرحلة سد العجز وهذا الشيء جدًا إيجابي. وإن ضخ السيولة في السوق وخاصة إذا كانت في مشروعات البنية التحتية، لأن الميزانية في أغلب الأحيان تكون في مشاريع البنية التحتية وفي عامي 2009 و2010م بالنسبة للاعتمادات الإضافية؛ فلا شك أن ذلك سيحرك الاقتصاد في الوطن بشكل إيجابي. وخلصت اللجنة بعد كل هذه المقدمة إلى أنه نظرًا لأهمية هذا المشروع فإننا نوصي مجلسكم الموقر بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقول شكرًا لسيدي جلالة الملك على مكرماته وشكرًا أيضًا على تحقيقه رغبة مجلس النواب. سيدي الرئيس، وحسبما بينت الأخت الفاضلة المقررة فإن هناك أمنيات بأن سعر النفط سيرتفع إلى 76 دولارًا ومن المحتمل أن يكون 83 دولارًا، كل هذه أمنيات جيدة، ولكننا في وضع إقليمي مزعج وقلق، والأمنيات لا تحقق كل رغبات الشعوب، وفيما لو -بعيد الشر- حدثت أي كارثة فإن أسعار النفط ستهبط هبوطًا شديدًا والمواطن والبلد هم الذين سوف يعانون. إن الدين العام لمملكة البحرين بحسب رأي مصرف البحرين المركزي أول مرة يتخطى المليار واثنين...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أخ فيصل، نحن في موضوع الاعتماد الإضافي.

      العضو فيصل فولاذ:
      سيدي الرئيس، أنا لم أتخط الموضوع، أقول إن هذا المبلغ حسبما تفضل الأخ المستشار المالي الموقر لابد أن يصرف، ومن الضروري أن يتأكد المجلس أن مصروفات المشاريع وبشكل أساسي والتي صودق عليها من قبل مجلس الشورى عند إقرار الموازنة العامة يجب أن يتم استغلالها أفضل استغلال ويتم تنفيذ جميع تلك المشاريع. إن المواطن سينتظر بعد إقرارنا تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي نكون قد حققنا رغبة جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للإخوان في اللجنة والإخوان في وزارة المالية، أنا مع كل تمويل للمشاريع التي ستبنى عليها بنية تحتية أفضل للبحرين وتحسين المستوى المعيشي أيضًا وتحقيق التنمية المستدامة للبحرين بشكل عام. أنا أتفق مع الإخوان في اللجنة على توصيتهم وسوف أدعم رأيهم بالموافقة على فتح باب الاعتماد الإضافي رغم أن لدي مجموعة من الأسئلة وأتمنى من الأخ وزير المالية أن يوضحها لنا: السؤال الأول: ما هي أسعار النفط التي تحققت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الحالي؟ حتى يتم التأكد من أن حجم العجز سيكون أقل. السؤال الثاني: لماذا لم يتم تعديل تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة للدولة؟ ونحن لدينا أرقام حقيقية للموارد فلماذا نبقي على التقديرات لعام 2009م كما أقرت في بداية السنة الماضية؟ لماذا لا نعدل هذا الرقم حتى نقلل من حجم العجز المتوقع؟ السؤال الثالث: من أين سيتم تمويل هذا العجز؟ نحن عندما أقررنا الميزانية العامة للدولة لعامي 2009 و2010م في بداية الدور هناك مادة واضحة حددت تمويل العجز في الميزانية وسوف يتم من خلال المصاريف المالية الإسلامية والصناديق. كان من الواجب -سيدي الرئيس- أن يحدد في هذا القانون مصدر تمويل هذا العجز، وخصوصًا أن القانون السابق قد حدد مقدار العجز بمبلغ معين وحدد مصادر تمويله من هذه الصناديق. حبذا لو يوضح لنا الإخوان في وزارة المالية لماذا لم يتم تضمين ذلك؟ وآخر نقطة هي نقطة عامة، إذا كان سيتم التمويل عن طريق الاقتراض ففي هذه الحالة أنا أسجل قلقي من استمرار الاقتراض في تمويل ميزانية البحرين في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، فربما نصل إلى مرحلة
      -وذلك بسبب الظروف الراهنة- لا نستطيع فيها أن نحقق أي طلبات لنا في الاقتراض من السوق المحلية والسوق العالمية. وبالتالي أتمنى من معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن يطمئننا أكثر على مدى إمكانية تسديد القروض التي سيطلبها لتمويل الميزانية، وكذلك ما مدى إمكانية تقدير هذا العجز من الموارد الحقيقية للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــــــر الماليـــــة:
      معالي الرئيس، الإخوة أعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أكون بينكم اليوم وأرد على تساؤلاتكم والآراء التي قدمت، وأشكر اللجنة على تعاونها معنا في مناقشة مشروع القانون، وإن شاء الله نكون قد وفقنا في الإجابة عن معظم تساؤلاتهم. أما بالنسبة لأسعار النفط المتحققة فهي متغيرة كل يوم لأن لدينا متوسطًا لأسعار النفط وأحيانًا نقترب من 60 دولارًا أو يمكن في بعض الأحيان أن نتجاوزه أو حوله في آخر العام، وإذا كنتم تذكرون فإننا بدأنا في هذه السنة بـ40 دولارًا أو أقل ثم بدأت الأسعار تتحسن خلال العام، فالمتوسط لهذا العام سيكون في حدود 60 دولارًا أو حول ذلك وهو متغير، لأنه كلما استمر السعر بهذا المستوى سيحسن المتوسط الموجود خلال العام. والنقطة الأخرى المتعلقة بموضوع تعديل الإيرادات فلم يرد ذلك، فقط كان هناك كلام عن تعديل المصروفات ونحن كنا محتاجين لها بشكل سريع حتى نستطيع أن نمول عددًا من المشروعات، وكانت المناقشة داخل الحكومة ومع البرلمان ومعكم في اللجنة عن موضوع هذه المصروفات، طبعًا الإيرادات ستكون واضحة بصورتها الحقيقية في الحساب الختامي عندما يصدر وستكون كل الأرقام واضحة. أما بالنسبة لمصادر تمويل العجز فالإيرادات الإضافية التي ستتحقق في الفرق بين 40 دولارًا ومثلما ذكرت عندما يصبح 60 دولارًا أو حوله سيكون ذلك واضحًا في الحساب الختامي، وأيضًا الاقتراض الذي تم هو 450 مليونًا، وإذا كانت هناك حاجة لمزيد من الاقتراض فسنقوم بذلك خلال العام. وهناك تخوف من الاقتراض فنحن نشارككم هذا الشيء والإنسان لا يقترض بسهوله، ولكن هناك فرقًا كبيرًا بين دولة تكون نسبة الدين لديها 25% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وبين دول تجاوزت نسبة 100%، نرى دولة مثل اليابان وصلت إلى 200%، ودولاً مثل الولايات المتحدة وأوربا تكون نسبة الاقتراض لديهم عالية جدًا لمساعدة اقتصادهم في هذه المرحلة لمواجهة أزمة كبيرة على مستوى العالم. نحن لا نريد أن نكون مختلفين عنهم، ولكننا حافظنا على مستويات بطالة منخفضة جدًا وحافظنا على مستويات نمو جيدة، وقطاعاتنا الاقتصادية لم تتأثر، فقد استمررنا في مشروعاتنا في الصرف حتى نعوض أي تغيير يحدث من ناحية استثمارات القطاع الخاص، فكل المؤشرات الرئيسية التي ترونها في البحرين إيجابية والحمد لله ونحن مطمئنون لها، فشأنها شأن كل الدول التي وضعت ميزانيات إضافية. وهذا الكلام قلناه أثناء إقرار الميزانية، فقد قلنا وبكل صراحة عندما تتحسن إيرادات النفط سوف ينعكس على شكل مشروعات وهذا ما تم وهذا هو سبب وجودنا معكم اليوم، فمجموعة كبيرة من المشروعات هدفنا منها أن تساهم في استمرار حدوث معدلات نمو إيجابية في اقتصادنا إلى أن يزيد الطلب في المنطقة وفي السوق المحلي ويمكننا تفادي الأزمات التي تحدث نتيجة للأزمة المالية العالمية، فهل لديكم تخوف من حجم الدين في هذه المرحلة؟ لا أعتقد ذلك ولكننا تاريخيًا كانت سياستنا متحفظة في التعامل مع الدين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      لرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2009م. المحال بصفة مستعجلة وفقًا للمادة 87 من الدستور. وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 107)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يهدف هذا المشروع بقانون إلى تمويل عجز الميزانية باستخدام إحدى أدوات الدين العام وهي السندات. وقد قامت الحكومة بتقديم هذا القانون إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال، حيث أوضح ممثلو الوزارة -من خلال اجتماعاتهم مع اللجنة- أن مبررات هذا الاستعجال تكمن في توفير المرونة اللازمة والإطار القانوني المنظم لبرامج تمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة، بالإضافة إلى توفير متطلبات مشاريع الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، الأمر الذي يتطلب رفع سقف أدوات الدين العام من تسعمائة مليون دينار بحريني إلى ألف وتسعمائة مليون دينار بحريني. وطبقًا لهذا المشروع بقانون فهناك أسباب رئيسية للجوء الحكومة إلى السندات وهي: توفير 250 مليون دينار لتمويل قرض بنك الإسكان، والحاجة إلى توفير 500 مليون دينار لتمويل مشاريع الكهرباء والماء، أما المتبقي من السقف المطلوب فسيكون لتمويل أي عجز محتمل حدوثه في ميزانية الدولة لعام 2010م. سيدي الرئيس، قبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع اسمحوا لي أن أوضح لكم أمرين لهما صلة بعملية إصدار السندات وأعتبرهما في غاية الأهمية، أولاً: تعتبر سندات التنمية نوعًا من القروض العامة وتقيدها المادة 108 من الدستور بوجوب إصدارها بقانون، وذلك حتى تتحقق الرقابة عليها من قبل السلطة التشريعية قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها من قبل السلطة التنفيذية. ثانيًا: بحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي فإن قيمة الدين العام المحلي بتاريخ 30 سبتمبر 2009م تتكون من أذونات الخزانة وصكوك التجارة الإسلامية وتبلغ قيمتها ألفًا ومائتين وثلاثة ملايين دينار، كما يبلغ مجموع الدين العام البحريني الداخلي والخارجي 20,7% من الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة مقبولة جدًا من الناحية الاقتصادية. وفي حال استعمال السقف الأعلى لقيمة سندات التنمية وأدوات التمويل الأخرى بموجب مشروع القانون فإنه سترتفع قيمة الدين العام الإجمالي للمملكة إلى مبلغ مليارين وسبعمائة وستة ملايين وأربعمائة ألف دينار، وسيرتفع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي -حسب الأسعار الجارية لعام 2008م- إلى 32,9%، وهي نسبة لا تزال مقبولة من الناحية الاقتصادية. سيدي الرئيس، انتهت اللجنة بعد مناقشتها للموضوع إلى الموافقة على هذا المشروع ورفع توصياتها بذلك، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، موضوع إصدار سندات التنمية سيشكل هاجسًا وقلقًا كبيرًا خصوصًا في ظل العجز الموجود والوضع المالي الدولي المتقلب، وبالتالي أسجل قلقي الشديد على هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان في اللجنة وفي وزارة المالية على تقدمهم بهذا المشروع بقانون، وأيضًا أود أن أسجل قلقي على زيادة معدلات الاقتراض من قبل حكومة مملكة البحرين. لاحظنا خلال السنوات الماضية أن معدلات الاقتراض بدأت تزيد، بحيث بدأنا بـ 300 مليون دينار ثم 600 مليون ثم 900 مليون ولم نسدد هذه القروض بل فتحنا بابًا جديدًا حتى رفعنا القروض إلى مليار وتسعمائة مليون. أنا في الحقيقة لا أعرف من أين سوف نسدد كل هذه القروض في المستقبل؟ لربما معالي الوزير قد ذكر قبل قليل أن النسب التي لدينا معقولة عندما نقارنها مع بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا والدول الأوربية. ولكن اقتصاد البحرين ليس كاقتصاد أوربا وليس كاقتصاد الدول المتقدمة، والبحرين دولة مازالت في بداية الطريق وتحتاج إلى أن توازن بين مواردها وحجم مصروفاتها. وقد لاحظت في تقرير اللجنة أيضًا أن الإخوان ذكروا أنه سوف يخصص من المليار دينار 250 مليون دينار لتمويل مشاريع الإسكان و500 مليون دينار لتمويل مشاريع الكهرباء والماء، وقد رجعت إلى ميزانية سنتي 2009 و2010م ولم أجد هذه المبالغ مخصصة لمشاريع الإسكان وهي 250 مليون دينار أو 500 مليون دينار لمشاريع الكهرباء والماء، فهل هذه المبالغ سوف تصرف في الأعوام 2011 و2012 و2013م أم في السنة الحالية والسنة القادمة؟ ثم أسأل أيضًا: عندما نخصص نصف مليار دينار لمشاريع الكهرباء أليست خطتنا الاقتصادية قائمة على تخصيص قطاع الكهرباء واستخدام القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع، وجذب القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع كما عملنا في مشروعين أو ثلاثة مشاريع مؤخرًا؟ ثم ألسنا نحن بصدد إشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان؟ وقد خاطبنا جلالة الملك في الرد على خطابه وذكرنا فيه أننا نطلب من الحكومة أن تشارك القطاع الخاص أيضًا في تمويل مشاريع الإسكان، فمن أين أتت هذه المبالغ وهي 750 مليون دينار لتمويل هذه المشاريع التي لم ترد في ميزانية سنتي 2009 و2010م؟ وإذا كانت هذه المبالغ ستنفق في سنة 2011م فهذا موضوع آخر، إنما نريد أن نعرف لماذا نقترض الآن إذا كان الصرف سيتم في  سنة 2011م؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.


      وزير الماليـــــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، الكل لا يحب الاقتراض ولكنه يتعايش معه إذا أراد التنمية. وإذا كنا نريد أن نرى نتيجة هذا الاقتراض نستطيع ذلك من خلال نتائج اقتصادنا عبر السنوات الماضية. صحيح كنا نقترض ولكن النمو الاقتصادي الذي كنا نعيشه في السنوات الماضية – والحمد لله مستمر لدينا في مملكة البحرين- عكس نسبة نمو أعلى، معنى ذلك أن الاقتراض ساعد البلد في استثمار البنية التحتية، لأن الحكومة عندما تقترض لكي تبني طرقًا وتوفر خدمات الكهرباء والخدمات الأخرى المختلفة فالقطاع الخاص هو الذي يبني هذه المشاريع على هذه الأراضي فبالتالي الفائدة من هذه المشاريع أكبر بكثير. كل الدول تعتمد على الاقتراض لتمويل مشاريعها، فنحن لا نفعل شيئًا مميزًا أو مختلفًا لكن هناك نسبًا ينظر إليها حتى تبين درجة المخاطرة، وذكرت بالنسبة إلى البحرين أننا متحفظون وإن شاء الله سنستمر كذلك في المستقبل. بالنسبة إلى موضوع أننا لم نسدد القروض فهذا غير صحيح، نحن نسدد القروض ولكننا نجددها بقروض أخرى ونعمل خلال برامج مختلفة، لأننا عندما نقول عبارة لم نسدد القروض من الممكن أن يفهم منها أن هناك مبالغ أو قروضًا لم نسددها، ليس هناك قرض لم تسدده مملكة البحرين في موعده. بالنسبة إلى موضوع الإسكان والكهرباء، هناك حاجة إلى ضمانات تعطى من الحكومة حتى تستطيع أن تقوم هذه الأجهزة بالاقتراض سواء بنك الإسكان أو هيئة الكهرباء والماء، وبالتالي نحن نحتاج إلى السقف وهو الإذن من خلال هذا القانون حتى يستطيع أن يعطي وزير المالية جزءًا من هذا السقف للأجهزة المختلفة بحيث تستطيع الاقتراض. طبعًا مشاريع الإسكان والتحدي لمواجهة الإسكان معروف لدى الجميع وهو المطلب الرئيسي وهو توجيه من قبل القيادة السياسية ونحن نتعامل معه بأسرع وقت ممكن، مثلما تم التعامل في الوقت الماضي مع التحديات التي واجهتنا في البطالة وتمكنا من التغلب عليها وأرجعت إلى نسب معقولة جدًا بالنسبة إلى ما تواجهه كثير من دول العالم. اليوم مسألة الإسكان هي التحدي الكبير بالنسبة إلينا وإن شاء الله سنقوم بتخصيص مثل هذه المبالغ لتمويل المشاريع الإسكانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لا يختلف أحد عليه لأنه من أفضل الوزراء الذين استلموا هذه الوزارة، وهو إنسان ذو رؤية واضحة وبصيرة ثاقبة في العمل المصرفي والمالي. ولكنني أتساءل: أين سنصل بعد الاقتراض؟ إذا صار-لا قدر الله- الوضع إلى الأسوأ فهل سوف نفرض الضرائب مثلاً؟ هل هذا هو الخيار؟ وشكرًا.
         
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، إلى حد الآن لم أسمع الإجابة عن السؤال الذي طرحته، من أين سيتم تمويل المشاريع الإسكانية بمبلغ 250 مليون دينار ومشاريع الكهرباء والماء بمبلغ 500 مليون دينار؟ هذه المبالغ لم ترد في الميزانية العامة للدولة للسنتين 2009 و2010م، فهل سيتم التمويل في عام 2011م أم أن هناك احتمالاً لفتح باب إضافي أو تعديل إضافي على الموازنة العامة؟ ذكر معالي الوزير موضوع تقديم الضمانات إلى بعض الوزارات، هل معنى ذلك أن الجهة التي ستقترض هي الوزارة المعنية أم أن وزارة المالية ستقترض لحساب وزارة معينة أو مشروع معين؟ أتمنى أن يتم اقتراض مملكة البحرين من خلال جهة واحدة وهي وزارة المالية ولا يكون الاقتراض من قبل وزارة معينة وإلا سوف تضيع الأمور بعد ذلك في العملية الرقابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير الماليـــــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، أشكر الأخ فيصل فولاذ على كلامه. بالنسبة إلى موضوع الضرائب، أعتقد أن هذا الموضوع يرجع إلى المجالس التشريعية وليس إلى الحكومة لأن هذه المجالس هي التي تسن القوانين بالدرجة الأولى، وليس لدينا في الحكومة نية لإرسال مشروع بقانون يخص الضرائب في الوقت الحالي. بالنسبة إلى موضوع الكهرباء، نحن نتكلم عن ضمانات للهيئة حتى تستطيع أن تقترض، ولو رجعتم إلى مشروع القانون فستجدون تعديلاً أجري على الصياغة أثناء جلسة مجلس النواب وهو السماح بتمويل مشاريع الكهرباء والإسكان، والهدف من ذلك هو عندما يحتاج الإخوة في بنك الإسكان وهيئة الكهرباء والماء إلى الاقتراض فسوف يرجعون إلى جهة مركزية وهي الحكومة، وبالتالي سيكون جزءًا من السقف المطروح أمامكم الآن لمناقشته واعتماده، والإضافة التي تمت في جلسة مجلس النواب كانت لغرض تمويل مشاريع الكهرباء والماء والإسكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي أن أوجه استفسارًا من موقعي. معالي الوزير، بحسب ما أتى في مشروع القانون فإن هذه السندات ستمول بطريقة التمويل الإسلامي، وكلنا نعرف أن التمويل الإسلامي هو مشاركة في الربح والخسارة، فإذا تعثرت جهة من الجهات في تسديد القرض، فهل ستتحمل الجهات الإسلامية الممولة مع حكومة البحرين أو مع الشركات المقترضة؟ وهذا السؤال برز عندما اقترضت بعض المؤسسات بنظام الصكوك الإسلامية، فأصبحت المؤسسات الإسلامية وخاصة في البحرين ودول المنطقة في مهب الريح، لأنها لن تحصل على هذه القروض لأنها أقرضت وعليها أن تتحمل المخاطر. فهذا قد يهدد هذه المؤسسات، وقد يهدد مركز البحرين كمركز للمؤسسات المالية الإسلامية، فنريد توضيحًا من معالي الوزير. تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد
      آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــــر الماليــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك شقان في الإجابة: الأول: فيما يتعلق بمشروع القانون، فقد طرحنا أن تكون هناك أذونات خزانة تصدر بالطريقة التقليدية وسندات تسمى سندات التنمية وتصدر بالطريقة التقليدية أيضًا، وأدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فهناك ثلاث طرق مختلفة نتمكن من خلاها من الاقتراض، واحدة منها بالطريقة الإسلامية، وكان هناك نقاش في جلسة مجلس النواب بأن يكون النظام بأكمله إسلاميًا، وكان دفاعنا بأننا رعينا هذه التجربة منذ البداية في مملكة البحرين، ونحن الذين دافعنا عنها بعد الحادي عشر من سبتمبر وقلنا إنها ليست لها علاقة بما حصل من إرهاب وأمور أخرى، والحمد لله أننا نجحنا في ذلك، والبحرين كان لها دور في تطوير هذه التجربة ومؤسساتها المختلفة حين شاركت في هذا الأمر، وليس البنك المركزي وحده، فالكل قام بالمشاركة في هذا العمل، فيهمنا أن يتطور العمل المصرفي الإسلامي، وهو يستفيد من الكثير من الخبرات الموجودة التي مضت عليها مئات السنين. ففيما يتعلق بمشروع القانون هناك ثلاث وسائل مختلفة للاقتراض، واحدة منها إسلامية واثنتان بالطريقة التقليدية، وقد أزيلت الإشارة إلى موضوع الفائدة في مشروع القانون ولكن ستبقى في بيان الاكتتاب التفاصيل الخاصة بكيفية صدور هذه الأدوات. وفيما يتعلق بنظام التمويل الإسلامي بشكل كامل ففي ذلك الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى مناقشة، وقد لا يكون هذا موضوعنا اليوم، ولكن أعتقد أن البنوك الإسلامية يجب أن تنظر إلى ما يحدث على المستوى العالمي من تطوير أنظمة الاقتراض وأنظمة بازل فيما يتعلق بالرقابة على المصارف، ولابد أنها ستعكسها في الأنظمة الخاصة بها، والبنك المركزي من المؤكد أنه سيكون نشيطًا في هذا الجانب. أتمنى أن أكون قد أجبت عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
       
      العضو السيد حبيب مكي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أقدم الشكر إلى اللجنة الموقرة على تقريرها وأرجو ألا يفهم من مداخلتي القصيرة على هذه المادة -وهي المادة الأولى المضافة إليها فقرة من مجلس النواب ووافق عليها الإخوان في اللجنة وأوصوا بها- وقوفي ضد توصية اللجنة الكريمة، بل على العكس فأنا من مؤيدي مشروع القانون لأهميته في تمويل عجز الميزانية باستخدام إحدى أدوات الدَّين وهي السندات، بالإضافة إلى توفير المرونة اللازمة والإطار القانوني المنظم لبرامج تمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة وتوفير طلبات مشاريع الإسكان وهيئة الكهرباء والماء. سيدي الرئيس، لي  ملاحظتان على الفقرة الجديدة المضافة من مجلس النواب الموقر في المادة 1 والتي وافقت عليها اللجنة الكريمة والتي أعتقد أن الموافقة عليها تبعد المشروع عن أهدافه المحددة، فالفقرة المضافة تقول: "ولا يجوز إصدار سندات التنمية إلا لأغراض تمويل الميزانية العامة بما في ذلك المشاريع الإسكانية ومشاريع الكهرباء والماء"، هذا التعبير في نص الفقرة المضافة لا ينم ولا يعني أن من أهداف إصدار أدوات الدَّين العام –وهي سندات التنمية- توفير المبالغ اللازمة لتمويل قرض الإسكان وهو 250 مليونًا وتوفير مبلغ 500 مليون دينار لمشاريع هيئة الكهرباء والماء، وإنما هذا التعبير يعني تمويل المشاريع الإسكانية ومشاريع هيئة الكهرباء والماء المعتمدة في الميزانية من ضمن الميزانية العامة للدولة، وأعتقد أن هذا تعبير خاطئ. النقطة الثانية، حدد النص الأصلي للمادة أن أدوات الدَّين العام المأذون لوزير المالية إصدارها هي أذونات على الخزانة العامة -كما ذكر معالي الوزير- وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعند قراءة الفقرة المضافة والتي تقول: "لا يجوز إصدار سندات التنمية إلا لأغراض الميزانية"، نجد أنها ذكرت هذه الأداة فقط وهي سندات التنمية، والسؤال إلى الأخ مقرر اللجنة لأنه رئيسها وقد وافق على هذه الفقرة: هل يقصد أن تمويل الميزانية العامة بما فيها المشاريع مقتصر على سندات التنمية من دون الأدوات الأخرى التي ذكرت في النص الأصلي؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ذكرت الأدوات الأخرى في مشروع القانون وأعطيت صلاحية إصدارها للوزير وهو يعلم أنه لن يستند إليها؟ أرجو توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتحدث صباح اليوم مع معالي وزير المالية في النقطة نفسها التي تطرق إليها مصادفة الأخ السيد حبيب مكي، ويمكن أن يجيب عنها معالي الوزير بحسب ما اتفقنا عليه صباح اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.


      وزيـــــر الماليـــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت فإن هناك ثلاث وسائل للاقتراض، أذونات خزانة، وسندات تنمية، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والإضافة التي تمت بخصوص سندات التنمية هي أنه لا يجوز إصدارها إلا لأغراض تمويل الميزانية بما في ذلك المشاريع الإسكانية ومشاريع الكهرباء والماء، فالعملية واضحة وهي أن هناك ثلاث أدوات للاقتراض، واحدة منها لا يجوز إصدارها إلا في أمور محددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي oprc لعام 1990م المرافق للمرسوم الملكي رقم 53 لعام 2009م. وأطلب من الأخ فيصل فولاذ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 4/ صفحة 123)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين سباقة في كل الميادين، وهذا الميدان من أهم الميادين وخصوصًا أن مؤتمر المناخ العالمي يعقد صباح اليوم في العاصمة الدنماركية كوبناهجن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن 192 دولة للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن الاحترار المناخي في قمة المناخ ووضع اتفاقية محل بروتوكول كيوتو بعد انتهاء مدة صلاحية البروتوكول عام 2012م. تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين في المجلس والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات المهمة التي تعزز التعاون الدولي في حماية البيئة البحرية والتي ستعود بالنفع على المملكة وشعبها فيما يتعلق بمنع وتقليل حدوث كوارث التلوث النفطي أو على الأقل منع تفاقمها عند حدوثها. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية تبادل المساعدات بين الدول الأعضاء عند حدوث أي كارثة قد يترتب عليها تلوث نفطي مما يؤدي إلى وجود تعاون دولي لمكافحة هذا النوع من التلوث البحري. وعليه رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك للمبررات المذكورة أعلاه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
       الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


       
      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة على مباركتهم هذه الاتفاقية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009م. تفضل الأخ فيصل فولاذ مقرر اللجنة.


      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 134)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا معالي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، ومن قبل وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وكذلك اطلعت على رأي المستشار المالي والاقتصادي بالمجلس، حيث رأت أنه من الأهمية الموافقة على مشروع القانون المذكور لما سيعود جراء هذه الاتفاقية من فوائد جمة على المنطقة، ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية ستضع إطارًا مهمًا للعلاقات الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة، وعليه رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. توصية اللجنة: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2003م.
      2- الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ القرار اللازم، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 146)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو راشد السبت:
      شكرًا معالي الرئيس، اجتمع أعضاء اللجنة مع ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الصناعة والتجارة، وبيّن ممثل وزارة المالية أن هذا البروتوكول مع الجمهورية الفرنسية هو من أجل تعديل الاتفاقية التي تم التصديق عليها في السابق وتمت إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية لتبادل المعلومات بين السلطات المختصة في البلدين بخصوص العلاقة بالشؤون الضريبية. الاتفاقية تكفل أن تتماشى مع معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تبادل المعلومات الضريبية. ممثل وزارة الصناعة والتجارة اتفق مع الملاحظات التي أبداها ممثل وزارة المالية والملاحظات التي تم ذكرها سابقًا. هذا البروتوكول يعتبر خطوة إيجابية حول ما يتعلق بإدارة الشؤون الضريبية ويشجع الأنشطة الاستثمارية عن طريق إزالة العوائق المالية، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
        المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. الزميلات والزملاء، نحن سبق أن وافقنا على مشروعي قانونين بخصوص فتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة، وبخصوص إصدار سندات التنمية، وقلنا إننا سنأخذ الرأي النهائي بعد ساعة ولم تأزف الساعة حتى الآن، فالمشروع الأول لابد من أخذ الرأي النهائي عليه الساعة 12:15، والمشروع الثاني في الساعة 12:35، فسنأخذ موافقة الأعضاء على قبول أخذ الرأي النهائي الآن، وهذا يتطلب التصويت مناداةً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد البحر:
      موافق.

      العضو ألس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      موافقة.

      العضو جمال فخرو:
      موافق. 

      العضو خـالد المسقطي:
      موافق. 

      العضو خـالد المؤيد:
      موافق.

      العضو خـالد آل شريف:
      موافق.

      العضو راشـد السـبت:
      موافق.
       
      العضو رباب العريض:
      موافقة. 

      العضو سميرة رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      موافق.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      موافق.
      العضو صادق الشهابي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن جواهري: 
      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام: 
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      موافق.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      موافقة. 

      العضو فيصل فولاذ:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر:
      موافق.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق.

      العضو منيرة بن هندي:
      موافقة. 

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      موافق.

      العضو وداد الفاضل:
      موافقة. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ موافقة الأعضاء على قبول أخذ الرأي النهائي الآن على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم بشمي:
      موافق.

      العضو أحمـــد البحر:
      موافق.

      العضو ألس سمعان:
      موافقة.


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      موافقة.

      العضو جمال فخرو:
      موافق.

      العضو خـالد المسقطي:
      موافق. 

      العضو خـالد المؤيد:
      موافق.

      العضو خالد آل شريف:
      موافق.

      العضو راشد السبت:
      موافق. 
       
      العضو رباب العريض:
      موافقة. 

      العضو سميرة رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      موافق.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق الشهابي:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمن جواهري: 
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      موافق.
       
      العضو الدكتورة فوزيـة الصالح:
      موافقة. 

      العضو فيصل فولاذ:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر:
      موافق.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق.

      العضو منيرة بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      موافق.

      العضو وداد الفاضل:
      موافقة. 


      الرئيـــــــــــــس:
      موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في نهاية الجلسة أحببت أن أشكر معاليكم وأشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وجميع الأعضاء على تعاونهم لإقرار هذين القانونين المهمين لتطوير البحرين وخدمة المواطنين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

                    

                   (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)


              عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صالح الصالح
               الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

                         (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م- 2010م (المحال بصفة مستعجلة وفقًا للمادة (87) من الدستور .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15)لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2009م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/16/25/27/28/29/32/33/35/38/39/40/41/42/43/47/48/49/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/65/68
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :68
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :19/24/26
    04
    وزير المالية
    الصفحة :37/44/46/47/51
    05
    رباب العريض
    الصفحة :12/17/24/63/66
    06
    منيرة بن هندي
    الصفحة :15/25/27/64/67
    07
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :28/63/66
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :29/35/36/43/45/52/53/54/55/56/57/58/64/67
    09
    أحمد البحر
    الصفحة :30/63/65
    10
    محمد حسن باقر
    الصفحة :32/64/67
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :33/39/40
    12
    جمال فخرو
    الصفحة :36/43/46/63/66
    13
    خالد المسقطي
    الصفحة :41/42/48/49/63/66
    14
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :49/63/66
    15
    راشد السبت
    الصفحة :59/60/61/63/66
    16
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :62/65
    17
    ألس سمعان
    الصفحة :63/65
    18
    خالد المؤيد
    الصفحة :63/66
    19
    خالد آل شريف
    الصفحة :63/66
    20
    سميرة رجب
    الصفحة :63/66
    21
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :63/66
    22
    صادق الشهابي
    الصفحة :63/66
    23
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :64/67
    24
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :64/67
    25
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :64/67
    26
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :64/67
    27
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :64/67
    28
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :64/67
    29
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :65/67
    30
    وداد الفاضل
    الصفحة :65/67
    31
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/14/16/62/65

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال حقوق الإنسان;
    05
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال حقوق الإنسان;
    06
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    09
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    19
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    20
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    21
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    22
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    23
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال حماية البيئة;
    24
    الصفحة :123
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال حماية البيئة;
    25
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال حماية البيئة;
    26
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مجال حماية البيئة;
    27
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    28
    الصفحة :134
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    29
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    30
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الإثنين 7/12/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، دلال جاسم الزايد ، أحمد إبراهيم بهزاد ، جهاد حسن بوكمال ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، عبدالله راشد العالي ، علي عبدالرضا العصفور ، سعود عبدالعزيز كانو ، عصام يوسف جناحي .
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطتي الجلستين الثامنة والاستثنائية الأولى
    - صودق على المضبطة الثامنة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    - صودق على المضبطة الاستثنائية الأولى ، وأقرت بلا تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة ​​​
    • أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بخصوص استرداد مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م ، وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    البند الرابع :
    ​​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير وإصلاح القاضي ، ورد سعادة الوزير عليه
    - أجاب معالي الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن استخدام التقنيات الحديثة بالوزارة ، وتأهيل العاملين بالوزارة لذلك ، ورد سعادة الوزير عليه.
    - الاكتفاء بما ورد من معالي الوزير من جواب كتابي عن السؤال ، وذلك بسبب عدم حضور سعادة العضو السائلة لظرف صحي طارئ .
    البند السادس :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الدور المساند الذي تتولاه الوزارة لذوي الإعاقة السمعية الذين يتعرضون لظروف تجعلهم يلجأون للمحاكم ، ويكونون في حاجة ماسة إلى من يستطيع التواصل معهم في هذا الشأن ، ورد سعادة الوزير عليه .
    - أجاب معالي الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن :
    ​تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي
    - الموافقة على إحالة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى مكتب المجلس لإجراء التعديلات المطروحة في الجلسة ، واعتماده تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك .
    البند التاسع :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضـــافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م - 2010م (المحال بصفة مستعجلة وفقاً للمادة (87) من الدستور)
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الديـباجة ، الثانية ، الثالثة) .
    - الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه .
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند العاشر :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية (المحال بصفة مستعجلة وفقاً للمادة (87) من الدستور)
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة : (الديـباجة ، الثانية) .
    - الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .- الموافقة على المشروع في مجموعه .
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النـهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الحادي عشر :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكـــومة : ( الأولى ، الثانية ) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر :
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ، المرافق للمـرسوم المـلكي رقم (65) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكـــومة : ( الأولى ، الثانية ) . 
    ​​- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثالث عشر :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جــاءت من الحكومة : ( الديـباجة ، الأولى ، الثانية ) . 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية :
    • بيان بشأن احتفاء مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية .
    • بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S09/PublishingImages/LT2CP4S09.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 09:13 AM
    • وصلات الجلسة