الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لعام 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة تم تثبيت التقرير في المضبطة وقرأت عليكم تقرير اللجنة وبدأنا في المناقشة العامة لهذا المشروع، ولكن معاليكم رفعتم الجلسة، إذن سنواصل المناقشة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مقترح بالنسبة إلى موضوع الشيكات في قسم التصالح الجنائي فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، جاءنا الآن هذا المقترح المقدم من الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي الذي يقول: "وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو من المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على الصلح أمام المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا تم أمام النيابة العامة. ويجوز الصلح ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، يقدم طلب التصالح إلى قاضي تنفيذ العقاب ويأمر بوقف تنفيذ العقوبة. ولا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمضرور، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة"، طبعًا وفقًا للائحة الداخلية يجب أن أعرض هذا التعديل على مجلسكم الموقر للموافقة على إدراجه أو عدم إدراجه قبل البدء في أي نقاش، لأنه أتى إلينا في هذه اللحظة وبعد موافقتكم نرى ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذ، هل يوافق المجلس على مناقشة هذا المقترح؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
مع الأسف أريد أن أبين للأخوات والإخوان الذين وقعوا على المقترح الذي ورد إلينا الآن أن المجلس غير موافق على مناقشته، وسنستمر الآن في المناقشة العامة، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون لهذا المقترح بعض الإيجابيات، ولكن لعدم موافقة المجلس أقترح أن يحال إلى اللجنة لدراسته وإبداء الرأي فيه بشكل مفصل أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، في البداية يجب أن يوافق المجلس على المقترح ومن ثم يتخذ القرار بإحالته إلى اللجنة، والمجلس لم يوافق على هذا المقترح. الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام):
سيدي الرئيس، نحن لم نوافق على المناقشة ولكن لا يعني ذلك أننا لم نوافق على المقترح، ويجب تحويل الاقتراح إلى اللجنة ليصوت عليه مرة أخرى، ونحن لم نرفض المقترح.
الرئيـــــــــــــــــس:
عفوًا، لقد جاءني المقترح وكنت واضحًا في عرضه. تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إن كلامك صحيح ولكن قبل اتخاذ المجلس رأيه في هذا المقترح وقد رفض مناقشته، هل يجوز أن يرسل هذا الاقتراح إلى اللجنة لبحثه؟
الرئيـــــــــــــــــس:
إن مشروع القانون معروض أمام المجلس، فإذا انتهى منه المجلس فلن يكون هناك مكان لإعادته إلى اللجنة.
العضو دلال الزايد:
بالنسبة إلى المقترح.
الرئيــــــــــــــــس:
عفوًا، معنى ذلك إعادة القانون برمته من جديد إلى اللجنة إذا كان هناك قرار من هذا النوع.
العضو دلال الزايد:
إذا رأى المجلس أن هذا المقترح له محل لإحالته إلى اللجنة بحسب نص المادة 104 من اللائحة الداخلية، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص المرفق الذي مع جدول الأعمال وهو تعديل ثانٍ من الأخت دلال الزايد والأخ فيصل فولاذ والأخ فؤاد الحاجي، فهل تم سحبه أم عدل؟ هذا مختلف عن المقترح الذي تمت قراءته.
الرئيـــــــــــــــــس:
هذا الاقتراح ورد إلينا الآن وهو مختلف عن الاقتراح السابق.
العضو وداد الفاضل:
سؤالي، هل تم سحب الاقتراح السابق؟
الرئيـــــــــــــــــس:
هذا الاقتراح تم تحويله إلى اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تتسلم هذا الاقتراح، وإنما تم تسلمه مع جدول الأعمال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتذكير ما انتهى إليه المجلس في الجلسة السابقة أنه لم يتخذ قرارًا في المشروع، وإنما أجل اتخاذ القرار إلى هذه الجلسة. وهو ما يعني أنه لم تتم أي إحالة إلى اللجنة بصورة رسمية، باعتبار أننا سنواصل مناقشة المشروع في هذه الجلسة وبالرجوع إلى المضبطة يمكنكم التأكد من هذا القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن مازلنا في المناقشة العامة ولم تؤخذ الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، لذلك يجب أن نستمر في المناقشة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا المشروع في الجلسة الماضية وكان هناك تعديل من الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي والأخ فيصل فولاذ ثم جاء تعديل آخر، والإخوان مستعدون لأن يسحبوا تعديلهم الأول ويوافقوا على هذا التعديل، فأرى أنه مادامت اللجنة حتى الآن لم تناقشه أن تتم إحالة المشروع ككل إلى اللجنة مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوان الذين قدموا التعديل السابق هل ستسحبونه؟ وهل هذا بديل عن التعديل السابق؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المقترح الذي تقدمنا به في الجلسة السابقة منصب تمامًا في نفس النقاط المدرجة في المقترح الذي أمامكم، هناك نقطة واحدة فقط تحاورنا فيها وهي فيما يتعلق بحق المضرور في إقامة الدعوى المدنية -وهو المتهم- فيما يتعلق بقضية الشيك فقد تم النص عليها بشكل صريح، ورأينا أنها أغفلت في المقترح الذي قدمناه، وهي نفس النقاط التي تكلمنا عنها في الجلسة السابقة، وفيما يتعلق بالتصالح ومسألة عدم اشتراط دفع المبلغ الراهن بإرادة المجني عليه، هناك أمر بوقف تنفيذ العقوبة بناء على الاتفاق الذي تم بيننا وبين الحكومة. والأمر الثالث المتعلق بالوجوبية بدل الجوازية. وصيرورة الحكم باتًا بدلاً من حكم نهائي. فالمقترح الذي أمام سعادتكم فيه نفس النقاط وأضيف إليه فقط حق المضرور في شأن رفع الدعوى المدنية بالمطالبة بالتعويض ولم يختلف في صيغته النهائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا شخصيًا كرئيس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك الإخوان أعضاء اللجنة ليس لدينا مانع من دراسة أي اقتراح، ولكن الإشكال الحاصل هو أن المقترح الذي عرض على المجلس تم التصويت عليه وتم رفضه، يعني ذلك أنه لا مجال للرجوع عن هذا القرار، إلا أن يرى المجلس إعادة النظر في هذا الموضوع وهذا الأمر راجع إليكم. وأعتقد أن الإجراء السليم أن تتم مواصلة مناقشة المشروع من دون النظر إلى المقترح الذي تم رفضه وأنا شخصيًا ليس لدي أي مانع ولكن هذا قرار المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الذي أستشفه هو أن هناك لبسًا في فهم الموضوع، أولاً: أن المقترح المقدم هو بديل للمقترح السابق الذي سبق أن وزع عليكم مع جدول الأعمال. ثانيًا: يجوز أن اللجنة لم تدرسه لأنه لم يحل إلى اللجنة مثلما تفضل الأخ مقرر اللجنة لأننا توقفنا عن مناقشة مشروع القانون على أن نواصل مناقشته في هذه الجلسة. وفي تصوري أن تعيد اللجنة أو المجلس النظر في موضوع الاقتراح أو أن تسترد اللجنة مشروع القانون من جديد ويحال إليكم هذا التعديل لدراسته دراسة متأنية والعودة إلى المجلس برأي واضح ومحدد بدلاً من أن نتخذ قرارًا على عجل وقد لا يكون هذا القرار مدروسًا. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن التقرير الموجود أمامنا تم إرجاعه في مرة سابقة، ولكن إذا كان المجلس يرى أن يرجع الموضوع إلى اللجنة باعتبار أن هناك اقتراحًا جديدًا آخر ويستحق النظر فيه وإعادة النظر فليس لدينا أي مانع، وكل ما أريد أن أقوله إن قرار اللجنة لم يكن مستعجلاً أساسًا، وإنما كان بعد إعادة النظر مرة أخرى بعد أن تم إرجاعه إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، إذن أقترح أن نعيد النظر في القرار الذي سبق أن اتخذتموه قبل قليل بالنسبة إلى هذا المقترح، وبعد أن يوافق مجلسكم الموقر على إعادة النظر في هذا المقترح فإن اللجنة أيضًا لديها اقتراح باسترداد مشروع القانون وإحالة المقترح إلى اللجنة لدراسته. وأن يأتونا في الجلسة القادمة بالتعديل المطلوب، فما رأيكم في ذلك؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، معاليكم طبقت المادة 104 الموجودة في اللائحة الداخلية وعرضتم الاقتراح لأخذ موافقة المجلس عليه في مناقشته أو استبعاده، وقد قرر المجلس استبعاده وفقًا للمادة 104، حاليًا لدينا قرار للمجلس باستبعاد النظر في الاقتراح، ولو كان المجلس قد وافق على النظر في هذا الاقتراح، فحينئذٍ ينتقل إلى مناقشته في الجلسة أو يقرر إحالته إلى اللجنة لدراسته، هذا هو نص المادة 104. وقد عرض الاقتراح ولم ينل موافقة المجلس، ومن المفروض الآن أن يستأنف النظر في مشروع القانون كما ورد في الجلسة السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخ الدكتور عصام أليس هناك حق للمجلس في إعادة النظر في أي قرار يتخذه.
المستشار القانوني للمجلس:
إذن تتم إعادة التصويت مرة أخرى وليس هناك مانع وهذا هو نص المادة 104.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأقطع نزاع القوم مثلما يقولون ونسحب التقرير وندرسه بأي طريقة يراها المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، المجلس هو سيد قراره وأنتم اتخذتم القرار، ويجوز أن الأمور لم تكن واضحة بالنسبة إلى معظمكم وسنعيد النظر في هذا القرار، فإذا حاز هذا القرار الموافقة تستردون المشروع ويرسل إليكم هذا التعديل المطلوب، هل يوافق المجلس على إعادة النظر في القرار الذي سبق أن اتخذه؟ هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يرفض الاقتراح. تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اللجنة إذا كان هناك طلب وتم تقديم مقترح وفيه تعديل جوهري ومقرر اللجنة طلب إحالته إلى اللجنة وجبت إحالته إليها وهذا منصوص عليه، ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ويلزم الأمر إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق النظر فيه، فبالتالي نص المادة يجيز لمقرر اللجنة أن يطلب إحالته إلى اللجنة ...
الرئيـــــــــــــــــس:
حتى لو اتخذ المجلس قرارًا بعدم الموافقة؟
العضو دلال الزايد:
سيدي الرئيس، المادة 104 من اللائحة الداخلية ناقشت موضوع عرض مقترح للمناقشة وقد أعطيت للمجلس صلاحية تقرير مناقشة اقتراح من عدمه. والمادة 105 تنص على أنه لمقرر اللجنة وللحكومة طلب إحالة الاقتراح إلى اللجنة، وجاء النص هنا وجوبيًا، حيث إن ذكر كلمة "ويجب" يعني أنه من دون أن يكون هناك إذن للمجلس في ذلك، وهذا هو نص المادة 105 من اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع له وجهان، إما أن يقدم الاقتراح قبل الجلسة وهذا له حكم، وإما أن يقدم الاقتراح أثناء الجلسة. تقديم الاقتراح أثناء الجلسة تم الإجراء بشأنه بشكل صحيح. المادة 105 من اللائحة الداخلية تقول: "تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر في المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة..." فهنا الحالة مختلفة حيث يقدم الاقتراح قبل الجلسة ويحال إلى اللجنة ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة، وأضافت المادة: "ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددًا ومصاغًا. ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها" فالحالتان مختلفتان، ففي هذه الحالة يكون تقديم الاقتراح قبل الجلسة ويحال إلى اللجنة والمقرر يبين رأيه في استرداد المشروع، أو إحالة الاقتراح – لإعـادة النظر فيه - إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، نحن قد أعدنا التصويت على المقترح والمجلس متمسك بقراره السابق، وعليه فإن هذا المقترح يستبعد ونواصل مناقشة مشروع القانون. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة أعضاء المجلس فوّتوا على أنفسهم فرصة مناقشة المقترح الذي تقدمنا به، حيث كان التعديل المطروح في ذلك المقترح تعديلاً جوهريًا، لأن أساس التصالح الذي وضعته اللجنة صحيح هو بإرادة المجني عليه بشكل شخصي أو وكيله الخاص، ولكن في حالة ما إذا كان المجني عليه غير موجود في البحرين وليس عنده وكيل، فستكون هناك إشكالية في كيفية إثبات التصالح في القانون، وبالتالي فقد أضفنا نصًا صريحًا يقول "يجوز للمتهم ووكيله الخاص إثبات التصالح"، وهذا موجود في أغلب الدول العربية وليس هو ابتداعًا أو صناعة من عندنا، بل جاء بعد أن اطلعنا على قوانين الدول العربية الأخرى، وبالتالي كنت أتمنى من الأعضاء لو استمعوا إلى التعديل لأنه لمصلحة القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، في الاجتماعات السابقة أبدى الكثير من الإخوة الأعضاء اهتمامهم بالثقة المطلوبة في إعطاء الشيك وفي الائتمان البنكي والحق العام. أعتقد أننا بحاجة إلى إعطاء هذا الموضوع حقه وبيان وجهة نظر الجهات التي لديها وزن وثقل في هذا الموضوع، وأعتقد أن مصرف البحرين المركزي له رأي في هذا الموضوع يجب الاستماع إليه وهو الجهة المختصة بأن يكون للشيك مكانته وهيبته لا أن يكون ورقة القصد منها الاحتيال والنصب، هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أن الذي أصدر الحكم فيما يخص المواد الموجودة أو المقترحة، والذي أصدر الحكم في موضوع الشيك هو قاضي الموضوع، ولا أرى أن قاضي التنفيذ يمكن أن يصدر حكمًا يوقف بموجبه تنفيذ عقوبة حكم بها قاضي الموضوع، من هذا المنطلق فإنني أرى بالنسبة إلى مادة القانون الموجودة أو المقترحة المعدلة أنه يجب النظر في هاتين النقطتين وخاصة أن قاضي التنفيذ هو الذي يوقف عقوبة أصدرها قاضي الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون يتكون من ديباجة ومادة واجبة التعديل وخاتمة، وأرى أن المادة الأساسية والرئيسية تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة دراسة، وعندما نأتي إلى مناقشة المواد أرجو أن نأخذ هذا في الاعتبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، إنني في هذه الحالة أرفض هذا المشروع خاصة من ناحية التصالح. سيدي الرئيس، إذا انتبه الإخوة الأعضاء إلى نقطة جوهرية جدًا، هي وجوبية انقضاء الدعوة الجنائية أو وجوب أن تقضي النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في المراحل الأولية أمام النيابة العامة، والجواز للقاضي إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أن يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، وبالتالي فإن هناك اختلالاً في المراكز القانونية. لقد وقعت الجريمة وتمت، وبالتالي سوف تكون هناك إشكالية كبيرة عند حفظ القضية لأنه لا وجه لإقامة الدعوى في مرحلة النيابة، وعندما تتحول إلى المحكمة يصبح الحكم جوازيًا للقاضي، فهنا يوجد اختلال في المراكز القانونية. أنا أعتقد أن رفض هذا المشروع أفضل من أن تكون صياغته بهذه الطريقة التي تعتريها شبهة عدم الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، طرح الأخ راشد السبت سؤالين، وتساءل عن وجهة نظر مصرف البحرين المركزي بالنسبة إلى موضوع الشيكات واستردادها، هناك مذكرة مرفقة مع التقرير في الجزء المتعلق بالإخوة في مجلس النواب والمذكرة واضحة في نقطتين، نقطة يركز فيها مصرف البحرين المركزي على حالة العود وتشديد العقوبة في هذه الحالة، ومعروف أنه في حالة العود يعد ظرفًا مشددًا، وهذا موجود في قانون العقوبات، ولو رجعت إلى المادة 78 من قانون العقوبات لوجدت أنه معروف قانونيًا أن العود هو ظرف مشدد. النقطة الثانية التي ركزت عليها المذكرة هي وجهة نظر مصرف البحرين المركزي الذي يطالب بإلغاء الفقرتين وعملية التصالح ووقف تنفيذ العقوبة، ووجهة النظر هذه موجودة في المذكرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا افترضنا حسن النية فهذا المقترح الذي قدمه الإخوة جيد، ولكن إذا افترضنا أن المتهم أعاد تكرار هذا الشيء مرات عديدة، وفي كل مرة وبعد اتخاذ إجراءات طويلة يحال إلى المحكمة وبعد ذلك يتم الصلح ثم يقول له القاضي أنت حر، ثم عاد هذا المتهم وارتكب الجرم مرة أخرى، فنحن هنا لم نضع للقاضي جوازية أن يكتشف أن هذا الشخص بالفعل يدلّس، ويوجد مثل هذا النوع من الأشخاص في المجتمع، فكيف يمكن أن نحد من هذه الظاهرة؟ أعتقد أن مقترح اللجنة جيد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد أفدت مجلسكم الموقر بأن الاقتراح السابق لم يصلنا إلا مع جدول الأعمال، لكن في الحقيقة أنا درسته عندما تسلمت جدول الأعمال وناقشت الإخوان وناقشت الأخ المستشار القانوني للمجلس، فإذا كان هذا الاقتراح الآن قد بُدل بالاقتراح الثاني فلا، وإذا تسمح لي بالرد على التغييرات فبإمكاني ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
العضو أحمد بهزاد:
نقطة نظام سيدي الرئيس، في الحقيقة أننا ضعنا أمام الإشكالية التي أمامنا الآن، فما الذي نصوت عليه؟ والتصويت ربما يكون غير مدروس. الآن صوّت المجلس مرتين بعدم قبول الاقتراح وتمسكنا بهذا القرار الذي اتخذه المجلس، ولكن كان هناك أيضًا طلب من رئيس اللجنة بسحب التقرير، فنحن في إشكالية الآن، هل نرى أن المقترح الذي قدم فيه من الإيجابيات ما يجب أن يدرس أم نصوت بغض النظر عن المقترح؟ لذلك أنا أرى أنه حتى يكون قرارنا صائبًا يجب أن تناقش جميع الاقتراحات وتعاد مرة أخرى إلى اللجنة من أجل اتخاذ قرار صحيح بهذا الخصوص، وشكرًا.
العضو عبدالرحمن جمشير:
نقطة نظام سيدي الرئيس، إذا كان هناك نقطة نظام فلابد أن يكون ذلك مستندًا إلى نص في مادة في اللائحة الداخلية إذا ما كان المجلس خالف هذه المادة، هذه هي نقطة النظام، وليس نقطة نظام على التصويت أو غيره، فهذه إجراءات قام بها المجلس وليس هناك خلاف على اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)