الجلسة الثامنة - الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2009م
  • الجلسة الثامنة - الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الاثنين 23/11/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء ، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير وإصلاح القاضي ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن استخدام التقنيات الحديثة بالوزارة ، وتأهيل العاملين بالوزارة لذلك ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الدور المساند الذي تتولاه الوزارة لذوي الإعاقة السمعية الذين يتعرضون لظروف تجعلهم يلجأون للمحاكم ، ويكونون في حاجة ماسة
  • __
    إلى من يستطيع التواصل معهم في هذا الشأن ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني.
  • 08
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة بتاريخ 16/11/2009م).
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة بتاريخ 16/11/2009م).
  • تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة ، المنعقد في القاهرة جمهورية مصر العربية ، خلال الفترة من 21-23 يونيو 2009م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية ، المنعقد في جاكرتا –الجمهورية الإندونيسية ، خلال الفترة من 1112 أغسطس 2009م.
  • 14
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • ​الرقم: 8
    التاريخ: 6 ذي الحجة 1430هـ 
            23 نوفمبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس من شهر ذي الحجة 1430هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة الداخلية:
      1. الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2. النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      - السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      - السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.

      • من المجلس الأعلى للمرأة:
      - سعادة السيدة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      - السيد أحمد محمد بوحجي مدير إدارة الخدمات المصرفية.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      - الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام.

           وحضر الجلسة السيد آغا منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  undp.

      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل
      آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال فخرو للسفر خارج المملكة، والدكتور ناصر المبارك وعبدالله العالي للسفر لأداء مناسك الحج، وخالد آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا تهنئة مرفوعة إلى القيادة الحكيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تهنئة مرفوعة إلى القيادة الحكيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فبمناسبة موسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات، وأن يتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام طاعتهم ومناسكهم وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا وذنبهم مغفورًا. كما يطيب لنا في هذا المقام أن نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة ضيوف الرحمن لأداء شعائر الحج المباركة بكل يسر وسهولة، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن هناك بيانًا بشأن الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: يصادف الخامس والعشرون من نوفمبر إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ومجلس الشورى بهذه المناسبة وفي إطار اهتمامه المتواصل بالمرأة البحرينية وشؤونها كونها المشارك والداعم والمؤثر في عملية التنمية التي تشهدها المملكة، ومن باب تأكيده ضرورة نبذ العنف بمختلف أشكاله خاصة ما يمس الأمن والاستقرار الأسري، فإن مجلس الشورى ليؤكد دعمه الدائم والمستمر للمرأة البحرينية للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز، منوهين بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- وما نالته من حقوق، وهذا ما يعكسه واقع مملكة البحرين الزاهر، وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة البحرينية في المجالات كافة. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال دعم سموها لدور المرأة البحرينية في المجتمع، وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدين للمرأة البحرينية أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بها من خلال سن مزيد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة، وبما يسهم في توفير المناخ المناسب لها لمواصلة مسيرة إنجازاتها وتعزيز مكانتها بما يحقق النهضة التنموية الشاملة. إننا في الوقت الذي نشيد فيه بدور المرأة البحرينية التي أعطاها القانون دورًا هامًا في عملية التنمية ومكّنها من نيل حريتها والتمتع بحقوقها كافة، وذلك بفضل الاهتمام والرعاية التي أولتها لها القيادة الحكيمة من خلال حصولها على الحرية والمساواة وهما قيمتان لاتزال نساء كثيرات في العالم يناضلن من أجلهما، ليؤكد أنه يسعى بدوره إلى الاهتمام بالتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المناهضة للعنف ضد المرأة، والتي من شأنها أن تحمي حقوق المرأة وتصون كرامتها، مشيدين في هذا الصدد بما يوليه أعضاء المجلس كافة، وبخاصة لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلس من اهتمام وتطوير للتشريعات النافذة، وسن تشريعات جديدة تصب في مصلحة المرأة البحرينية وحماية حقوقها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذه المناسبة هناك مطوية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة سنقوم بالتوقيع عليها مباشرة خاصة مع وجود الأخ الممثل الإقليمي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp السيد آغا، والأخت الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، تمهيدًا لتوقيع الإخوة في مجلس النواب عليها أيضًا وإرسالها إلى الأمم المتحدة لكي تصلهم يوم الاحتفال بهذه المناسبة الموافق 25 من شهر نوفمبر. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، باسمي وباسم لجنة شؤون المرأة والطفل أتقدم إلى معاليكم بجزيل الشكر على دعمكم ومساندتكم للمبادرة التي تقدمنا بها مشاركةً منا في الحملة العالمية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة، ونتقدم بالشكر أيضًا إلى المجلس الأعلى للمرأة ممثلاً في الأخت الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والأخ السيد آغا، والأخت جيهان المرباطي على جهودهم معنا في المشاركة بهذه المناسبة على المستويين الوطني والدولي. كما أن حملة الأمين العام التي ابتدأت منذ عام 2005م وستستمر حتى 2015م كانت موجهة لمكافحة وإنهاء العنف ضد المرأة، وكانت رسالة حملته موجهة إلى العمل على إنجاح هذه الحملة للنساء الأمهات والمشرّعات في البرلمان حيث نص على جانب التأنيث في هذه الحملة، والحمد لله فنحن في البحرين تماشيًا مع هذه المبادرة قد ذهبنا إلى أبعد من ذلك حيث تم تشكيل شبكة الرجال البحرينيين لإنهاء العنف ضد المرأة وتضم أعضاء من السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية من مجلسي الشورى والنواب، كما نشكر جهود وانضمام الأعضاء عندما بادرنا بزيادة عدد الأعضاء في اللجنة، وإن شاء الله يكون هذا سعيًا دائمًا منا في البحرين لتجسيد مدى التزامنا بالاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى مسألة وضع المرأة بصفة عامة في مكان يحفظ لها الكرامة. فاسمح لي -سعادة الرئيس- أن أصعد إليكم لأخذ التوقيع على المطوية.  

      (وهنا قام صاحب المعالي رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء بالتوقيع على مطوية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة)

    •  

      الرئيــــــــــــس:
      هناك بيان آخر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل: يحتفل العالم بالذكرى العشرين لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل وصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989م، وبهذه المناسبة فإن مجلس الشورى ليؤكد أن هذه المناسبة هي فرصة للتأمل في مستقبل الأطفال والتفكير فيما تم تحقيقه على أرض الواقع، مؤكدين في هذا الإطار أهمية العمل المشترك بين الدولة والمؤسسات مجتمعة لترسيخ حقوق الأطفال وغرس السلوك القويم والمحافظة على انتماء الأطفال وتنسيق الجهود من أجل النهوض بحقوق الطفل في المملكة. إننا في مجلس الشورى إذ نستحضر ضرورة اعتبار مصالح الطفل العليا أساس كل السياسات والتدابير المتعلقة بالطفل، وكذلك الترابط بين مجمل حقوق الإنسان وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، فإننا نحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتع الأطفال بحقوق الإنسان بدون أي استغلال أو تمييز، كما لا يفوتنا أن نشيد بالدور الرائد للجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس التي أخذت على عاتقها مسؤولية دراسة وتمحيص القوانين كافة لمواءمتها مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وشكرًا.         

    •  

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية و القانونية. 
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص  مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية و القانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم 57 لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى الأسئلة الثلاثة الموجهة إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، فقد اعتذر معالي الوزير عن حضور الجلسة لظرف طارئ، وأرجو أن تدرج هذه الأسئلة الثلاثة على جدول أعمال الجلسة القادمة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 4 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لعام 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة تم تثبيت التقرير في المضبطة وقرأت عليكم تقرير اللجنة وبدأنا في المناقشة العامة لهذا المشروع، ولكن معاليكم رفعتم الجلسة، إذن سنواصل المناقشة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي مقترح بالنسبة إلى موضوع الشيكات في قسم التصالح الجنائي فقط، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، جاءنا الآن هذا المقترح المقدم من الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي الذي يقول: "وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو من المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على الصلح أمام المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا تم أمام النيابة العامة. ويجوز الصلح ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، يقدم طلب التصالح إلى قاضي تنفيذ العقاب ويأمر بوقف تنفيذ العقوبة. ولا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمضرور، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة"، طبعًا وفقًا للائحة الداخلية يجب أن أعرض هذا التعديل على مجلسكم الموقر للموافقة على إدراجه أو عدم إدراجه قبل البدء في أي نقاش، لأنه أتى إلينا في هذه اللحظة وبعد موافقتكم نرى ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذ، هل يوافق المجلس على مناقشة هذا المقترح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      مع الأسف أريد أن أبين للأخوات والإخوان الذين وقعوا على المقترح الذي ورد إلينا الآن أن المجلس غير موافق على مناقشته، وسنستمر الآن في المناقشة العامة، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون لهذا المقترح بعض الإيجابيات، ولكن لعدم موافقة المجلس أقترح أن يحال إلى اللجنة لدراسته وإبداء الرأي فيه بشكل مفصل أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، في البداية يجب أن يوافق المجلس على المقترح ومن ثم يتخذ القرار بإحالته إلى اللجنة، والمجلس لم يوافق على هذا المقترح. الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام):
      سيدي الرئيس، نحن لم نوافق على المناقشة ولكن لا يعني ذلك أننا لم نوافق على المقترح، ويجب تحويل الاقتراح إلى اللجنة ليصوت عليه مرة أخرى، ونحن لم نرفض المقترح.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      عفوًا، لقد جاءني المقترح وكنت واضحًا في عرضه. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن كلامك صحيح ولكن قبل اتخاذ المجلس رأيه في هذا المقترح وقد رفض مناقشته، هل يجوز أن يرسل هذا الاقتراح إلى اللجنة لبحثه؟

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إن مشروع القانون معروض أمام المجلس، فإذا انتهى منه المجلس فلن يكون هناك مكان لإعادته إلى اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      بالنسبة إلى المقترح.

      الرئيــــــــــــــــس:
      عفوًا، معنى ذلك إعادة القانون برمته من جديد إلى اللجنة إذا كان هناك قرار من هذا النوع.

      العضو دلال الزايد:
      إذا رأى المجلس أن هذا المقترح له محل لإحالته إلى اللجنة بحسب نص المادة 104 من اللائحة الداخلية، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص المرفق الذي مع جدول الأعمال وهو تعديل ثانٍ من الأخت دلال الزايد والأخ فيصل فولاذ والأخ فؤاد الحاجي، فهل تم سحبه أم عدل؟ هذا مختلف عن المقترح الذي تمت قراءته.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هذا الاقتراح ورد إلينا الآن وهو مختلف عن الاقتراح السابق.

      العضو وداد الفاضل:
      سؤالي، هل تم سحب الاقتراح السابق؟

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هذا الاقتراح تم تحويله إلى اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تتسلم هذا الاقتراح، وإنما تم تسلمه مع جدول الأعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتذكير ما انتهى إليه المجلس في الجلسة السابقة أنه لم يتخذ قرارًا في المشروع، وإنما أجل اتخاذ القرار إلى هذه الجلسة. وهو ما يعني أنه لم تتم أي إحالة إلى اللجنة بصورة رسمية، باعتبار أننا سنواصل مناقشة المشروع في هذه الجلسة وبالرجوع إلى المضبطة يمكنكم التأكد من هذا القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن مازلنا في المناقشة العامة ولم تؤخذ الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، لذلك يجب أن نستمر في المناقشة العامة، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا المشروع في الجلسة الماضية وكان هناك تعديل من الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي والأخ فيصل فولاذ ثم جاء تعديل آخر، والإخوان مستعدون لأن يسحبوا تعديلهم الأول ويوافقوا على هذا التعديل، فأرى أنه مادامت اللجنة حتى الآن لم تناقشه أن تتم إحالة المشروع ككل إلى اللجنة مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوان الذين قدموا التعديل السابق هل ستسحبونه؟ وهل هذا بديل عن التعديل السابق؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن المقترح الذي تقدمنا به في الجلسة السابقة منصب تمامًا في نفس النقاط المدرجة في المقترح الذي أمامكم، هناك نقطة واحدة فقط تحاورنا فيها وهي فيما يتعلق بحق المضرور في إقامة الدعوى المدنية -وهو المتهم- فيما يتعلق بقضية الشيك فقد تم النص عليها بشكل صريح، ورأينا أنها أغفلت في المقترح الذي قدمناه، وهي نفس النقاط التي تكلمنا عنها في الجلسة السابقة، وفيما يتعلق بالتصالح ومسألة عدم اشتراط دفع المبلغ الراهن بإرادة المجني عليه، هناك أمر بوقف تنفيذ العقوبة بناء على الاتفاق الذي تم بيننا وبين الحكومة. والأمر الثالث المتعلق بالوجوبية بدل الجوازية. وصيرورة الحكم باتًا بدلاً من حكم نهائي. فالمقترح الذي أمام سعادتكم فيه نفس النقاط وأضيف إليه فقط حق المضرور في شأن رفع الدعوى المدنية بالمطالبة بالتعويض ولم يختلف في صيغته النهائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا شخصيًا كرئيس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك الإخوان أعضاء اللجنة  ليس لدينا مانع من دراسة أي اقتراح، ولكن الإشكال الحاصل هو أن المقترح الذي عرض على المجلس تم التصويت عليه وتم رفضه، يعني ذلك أنه لا مجال للرجوع عن هذا القرار، إلا أن يرى المجلس إعادة النظر في هذا الموضوع وهذا الأمر راجع إليكم. وأعتقد أن الإجراء السليم أن تتم مواصلة مناقشة المشروع من دون النظر إلى المقترح الذي تم رفضه وأنا شخصيًا ليس لدي أي مانع ولكن هذا قرار المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الذي أستشفه هو أن هناك لبسًا في فهم الموضوع، أولاً: أن المقترح المقدم هو بديل للمقترح السابق الذي سبق أن وزع عليكم مع جدول الأعمال. ثانيًا: يجوز أن اللجنة لم تدرسه لأنه لم يحل إلى اللجنة مثلما تفضل الأخ مقرر اللجنة لأننا توقفنا عن مناقشة مشروع القانون على أن نواصل مناقشته في هذه الجلسة. وفي تصوري أن تعيد اللجنة أو المجلس النظر في موضوع الاقتراح أو أن تسترد اللجنة مشروع القانون من جديد ويحال إليكم هذا التعديل لدراسته دراسة متأنية والعودة إلى المجلس برأي واضح ومحدد بدلاً من أن نتخذ قرارًا على عجل وقد لا يكون هذا القرار مدروسًا. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن التقرير الموجود أمامنا تم إرجاعه في مرة سابقة، ولكن إذا كان المجلس يرى أن يرجع الموضوع إلى اللجنة باعتبار أن هناك اقتراحًا جديدًا آخر ويستحق النظر فيه وإعادة النظر فليس لدينا أي مانع، وكل ما أريد أن أقوله إن قرار اللجنة لم يكن مستعجلاً أساسًا، وإنما كان بعد إعادة النظر مرة أخرى بعد أن تم إرجاعه إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن أقترح أن نعيد النظر في القرار الذي سبق أن اتخذتموه قبل قليل بالنسبة إلى هذا المقترح، وبعد أن يوافق مجلسكم الموقر على إعادة النظر في هذا المقترح فإن اللجنة أيضًا لديها اقتراح باسترداد مشروع القانون وإحالة المقترح إلى اللجنة لدراسته. وأن يأتونا في الجلسة القادمة بالتعديل المطلوب، فما رأيكم في ذلك؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، معاليكم طبقت المادة 104 الموجودة في اللائحة الداخلية وعرضتم الاقتراح لأخذ موافقة المجلس عليه في مناقشته أو استبعاده، وقد قرر المجلس استبعاده وفقًا للمادة 104، حاليًا لدينا قرار للمجلس باستبعاد النظر في الاقتراح، ولو كان المجلس قد وافق على النظر في هذا الاقتراح، فحينئذٍ ينتقل إلى مناقشته في الجلسة أو يقرر إحالته إلى اللجنة لدراسته، هذا هو نص المادة 104. وقد عرض الاقتراح ولم ينل موافقة المجلس، ومن المفروض الآن أن يستأنف النظر في مشروع القانون كما ورد في الجلسة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ الدكتور عصام أليس هناك حق للمجلس في إعادة النظر في أي قرار يتخذه.

      المستشار القانوني للمجلس:
      إذن تتم إعادة التصويت مرة أخرى وليس هناك مانع وهذا هو نص المادة 104.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأقطع نزاع القوم مثلما يقولون ونسحب التقرير وندرسه بأي طريقة يراها المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، المجلس هو سيد قراره وأنتم اتخذتم القرار، ويجوز أن الأمور لم تكن واضحة بالنسبة إلى معظمكم وسنعيد النظر في هذا القرار، فإذا حاز هذا القرار الموافقة تستردون المشروع ويرسل إليكم هذا التعديل المطلوب، هل يوافق المجلس على إعادة النظر في القرار الذي سبق أن اتخذه؟ هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض الاقتراح. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اللجنة إذا كان هناك طلب وتم تقديم مقترح وفيه تعديل جوهري ومقرر اللجنة طلب إحالته إلى اللجنة وجبت إحالته إليها وهذا منصوص عليه، ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ويلزم الأمر إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق النظر فيه، فبالتالي نص المادة يجيز لمقرر اللجنة أن يطلب إحالته إلى اللجنة ...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      حتى لو اتخذ المجلس قرارًا بعدم الموافقة؟

      العضو دلال الزايد:
      سيدي الرئيس، المادة 104 من اللائحة الداخلية ناقشت موضوع عرض مقترح للمناقشة وقد أعطيت للمجلس صلاحية تقرير مناقشة اقتراح من عدمه. والمادة 105 تنص على أنه لمقرر اللجنة وللحكومة طلب إحالة الاقتراح إلى اللجنة، وجاء النص هنا وجوبيًا، حيث إن ذكر كلمة "ويجب" يعني أنه من دون أن يكون هناك إذن للمجلس في ذلك، وهذا هو نص المادة 105 من اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع له وجهان، إما أن يقدم الاقتراح قبل الجلسة وهذا له حكم، وإما أن يقدم الاقتراح أثناء الجلسة. تقديم الاقتراح أثناء الجلسة تم الإجراء بشأنه بشكل صحيح. المادة 105 من اللائحة الداخلية تقول: "تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر في المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة..." فهنا الحالة مختلفة حيث يقدم الاقتراح قبل الجلسة ويحال إلى اللجنة ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة، وأضافت المادة: "ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددًا ومصاغًا. ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها" فالحالتان مختلفتان، ففي هذه الحالة يكون تقديم الاقتراح قبل الجلسة ويحال إلى اللجنة والمقرر يبين رأيه في استرداد المشروع، أو إحالة الاقتراح – لإعـادة النظر فيه - إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن قد أعدنا التصويت على المقترح والمجلس متمسك بقراره السابق، وعليه فإن هذا المقترح يستبعد ونواصل مناقشة مشروع القانون. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
       
      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة أعضاء المجلس فوّتوا على أنفسهم فرصة مناقشة المقترح الذي تقدمنا به، حيث كان التعديل المطروح في ذلك المقترح تعديلاً جوهريًا، لأن أساس التصالح الذي وضعته اللجنة صحيح هو بإرادة المجني عليه بشكل شخصي أو وكيله الخاص، ولكن في حالة ما إذا كان المجني عليه غير موجود في البحرين وليس عنده وكيل، فستكون هناك إشكالية في كيفية إثبات التصالح في القانون، وبالتالي فقد أضفنا نصًا صريحًا يقول "يجوز للمتهم ووكيله الخاص إثبات التصالح"، وهذا موجود في أغلب الدول العربية وليس هو ابتداعًا أو صناعة من عندنا، بل جاء بعد أن اطلعنا على قوانين الدول العربية الأخرى، وبالتالي كنت أتمنى من الأعضاء لو استمعوا إلى التعديل لأنه لمصلحة القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الاجتماعات السابقة أبدى الكثير من الإخوة الأعضاء اهتمامهم بالثقة المطلوبة في إعطاء الشيك وفي الائتمان البنكي والحق العام. أعتقد أننا بحاجة إلى إعطاء هذا الموضوع حقه وبيان وجهة نظر الجهات التي لديها وزن وثقل في هذا الموضوع، وأعتقد أن مصرف البحرين المركزي له رأي في هذا الموضوع يجب الاستماع إليه وهو الجهة المختصة بأن يكون للشيك مكانته وهيبته لا أن يكون ورقة القصد منها الاحتيال والنصب، هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أن الذي أصدر الحكم فيما يخص المواد الموجودة أو المقترحة، والذي أصدر الحكم في موضوع الشيك هو قاضي الموضوع، ولا أرى أن قاضي التنفيذ يمكن أن يصدر حكمًا يوقف بموجبه تنفيذ عقوبة حكم بها قاضي الموضوع، من هذا المنطلق فإنني أرى بالنسبة إلى مادة القانون الموجودة أو المقترحة المعدلة أنه يجب النظر في هاتين النقطتين وخاصة أن قاضي التنفيذ هو الذي يوقف عقوبة أصدرها قاضي الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون يتكون من ديباجة ومادة واجبة التعديل وخاتمة، وأرى أن المادة الأساسية والرئيسية تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة دراسة، وعندما نأتي إلى مناقشة المواد أرجو أن نأخذ هذا في الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، إنني في هذه الحالة أرفض هذا المشروع خاصة من ناحية التصالح. سيدي الرئيس، إذا انتبه الإخوة الأعضاء إلى نقطة جوهرية جدًا، هي وجوبية انقضاء الدعوة الجنائية أو وجوب أن تقضي النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في المراحل الأولية أمام النيابة العامة، والجواز للقاضي إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أن يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، وبالتالي فإن هناك اختلالاً في المراكز القانونية. لقد وقعت الجريمة وتمت، وبالتالي سوف تكون هناك إشكالية كبيرة عند حفظ القضية لأنه لا وجه لإقامة الدعوى في مرحلة النيابة، وعندما تتحول إلى المحكمة يصبح الحكم جوازيًا للقاضي، فهنا يوجد اختلال في المراكز القانونية. أنا أعتقد أن رفض هذا المشروع أفضل من أن تكون صياغته بهذه الطريقة التي تعتريها شبهة عدم الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طرح الأخ راشد السبت سؤالين، وتساءل عن وجهة نظر مصرف البحرين المركزي بالنسبة إلى موضوع الشيكات واستردادها، هناك مذكرة مرفقة مع التقرير في الجزء المتعلق بالإخوة في مجلس النواب والمذكرة واضحة في نقطتين، نقطة يركز فيها مصرف البحرين المركزي على حالة العود وتشديد العقوبة في هذه الحالة، ومعروف أنه في حالة العود يعد ظرفًا مشددًا، وهذا موجود في قانون العقوبات، ولو رجعت إلى المادة 78 من قانون العقوبات لوجدت أنه معروف قانونيًا أن العود هو ظرف مشدد. النقطة الثانية التي ركزت عليها المذكرة هي وجهة نظر مصرف البحرين المركزي الذي يطالب بإلغاء الفقرتين وعملية التصالح ووقف تنفيذ العقوبة، ووجهة النظر هذه موجودة في المذكرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا افترضنا حسن النية فهذا المقترح الذي قدمه الإخوة جيد، ولكن إذا افترضنا أن المتهم أعاد تكرار هذا الشيء مرات عديدة، وفي كل مرة وبعد اتخاذ إجراءات طويلة يحال إلى المحكمة وبعد ذلك يتم الصلح ثم يقول له القاضي أنت حر، ثم عاد هذا المتهم وارتكب الجرم مرة أخرى، فنحن هنا لم نضع للقاضي جوازية أن يكتشف أن هذا الشخص بالفعل يدلّس، ويوجد مثل هذا النوع من الأشخاص في المجتمع، فكيف يمكن أن نحد من هذه الظاهرة؟ أعتقد أن مقترح اللجنة جيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أفدت مجلسكم الموقر بأن الاقتراح السابق لم يصلنا إلا مع جدول الأعمال، لكن في الحقيقة أنا درسته عندما تسلمت جدول الأعمال وناقشت الإخوان وناقشت الأخ المستشار القانوني للمجلس، فإذا كان هذا الاقتراح الآن قد بُدل بالاقتراح الثاني فلا، وإذا تسمح لي بالرد على التغييرات فبإمكاني ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

      العضو أحمد بهزاد:
      نقطة نظام سيدي الرئيس، في الحقيقة أننا ضعنا أمام الإشكالية التي أمامنا الآن، فما الذي نصوت عليه؟ والتصويت ربما يكون غير مدروس. الآن صوّت المجلس مرتين بعدم قبول الاقتراح وتمسكنا بهذا القرار الذي اتخذه المجلس، ولكن كان هناك أيضًا طلب من رئيس اللجنة بسحب التقرير، فنحن في إشكالية الآن، هل نرى أن المقترح الذي قدم فيه من الإيجابيات ما يجب أن يدرس أم نصوت بغض النظر عن المقترح؟ لذلك أنا أرى أنه حتى يكون قرارنا صائبًا يجب أن تناقش جميع الاقتراحات وتعاد مرة أخرى إلى اللجنة من أجل اتخاذ قرار صحيح بهذا الخصوص، وشكرًا.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      نقطة نظام سيدي الرئيس، إذا كان هناك نقطة نظام فلابد أن يكون ذلك مستندًا إلى نص في مادة في اللائحة الداخلية إذا ما كان المجلس خالف هذه المادة، هذه هي نقطة النظام، وليس نقطة نظام على التصويت أو غيره، فهذه إجراءات قام بها المجلس وليس هناك خلاف على اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندي ملاحظة حول أن اللجنة أضافت في تشديد العقوبة إذا كان تسديدًا لدين ربوي أو ما شابه ذلك. وبالنسبة إلى الإضافة التي أضافتها اللجنة على تعديل المادة الأصلية وهي "وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفًا مشددًا" -وأعتقد أنها ذكرت أيضًا في النص الأصلي كما ذكر بعض الإخوة- لا أدري ما العلاقة بين أن يأخذ الإنسان قرضًا ربويًا -وهي جريمة من الناحية الشرعية- وتلك الجريمة حتى يشدد الظرف على الجاني؟ لا أجد رابطًا قانونيًا بينهما، فهذه جريمة مستقلة وتلك جريمة أخرى، والبنوك التي تعطي قروضًا يعتبرها الشرع قروضًا ربوية لم ينص القانون على عقوبة عليها فكيف نوجد الآن عقوبة في قانون العقوبات كظرف مشدد فقط وهي غير مجرمة في القانون أصلاً؟! وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسمع رأي وزارة الداخلية حول مسألة جوازية وقف أمر تنفيذ العقوبة من قبل قاضي تنفيذ العقوبة ما بين الجوازية أو أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة. وكذلك بالنسبة إلى مفهوم التصالح فيما يتعلق باشتراط الإيفاء ومدى حجم هذه القضايا المعروضة وكيف تحل؟ ونود أن نسمع رأي الوزارة بشأن الحكم النهائي والبات بحسب رأي الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلتي السابقة لم يجب أحد عن الموضوع الذي أثرته وهو أن قاضي الموضوع هو الذي أصدر الحكم فهل يجوز لقاضي التنفيذ أن يوقف الحكم؟ هذا هو تساؤلي، لأن الصلاحيات مختلفة، هذا اسمه قاضي التنفيذ وهو ينفذ الحكم فقط وليس له الصلاحية في أن يوقف التنفيذ، ولذلك أود الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الأحكام الباتة، هنا لا توجد أي إشارة إلى الأحكام الباتة، والأحكام الباتة هي الأحكام التي تصدر ويفوت ميعاد الطعن عليها، والأحكام التي تصدر عن محكمة التمييز هي التي تعتبر أحكامًا باتة، هنا أشار فقط إلى الأحكام النهائية وبالتالي الذي صدر عليه الحكم وفات ميعاد الطعن لا يكون له حق التصالح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخت دلال الزايد، ذكرنا في مذكرتنا أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وأن يكون الانقضاء وجوبيًا وليس جوازيًا للمحكمة. وبالنسبة إلى التساؤل عن الاختلاف في المراكز القانونية، قانون الإجراءات الجنائية نص على جرائم الشكوى بنفس هذا النمط تقريبًا ولكن بصورة مغايرة وهو ما نصت عليه الأحكام الباتة، صحيح نحن لا نستطيع أن نقدم هذا الموضوع كمقترح إلى مجلسكم الموقر ولكننا نرى أن نكون على نفس قرار المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية التي ذُكرت فيها جرائم الشكوى، وإذا كان هناك تنازل في هذه الجرائم قبل الحكم البات فسيكون الحكم فيه وجوبيًا، أما إذا صدر فيها الحكم البات فلا يكون هناك أي تنازل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ راشد محمد بونجمة على توضيح بعض النقاط المهمة التي أعتقد أنها مهمة لإقناع الإخوة الأعضاء في هذا المجلس. فقد تطرق إلى ثلاث نقاط رئيسية بالنسبة إلى موضوع التصالح الجنائي سبق أن أشرنا إليها، حيث إن التشريعات في مصر والأردن وقطر والإمارات والجزائر عندما أخذت بموضوع التصالح الجنائي أسست على هذا المبدأ وهو عدم اشتراط الوفاء بالمبلغ والانتباه بشأن موضوع الحكم البات. وبالنسبة إلى وقف تنفيذ العقوبة أن يأمر القاضي وليست الجوازية، نعلم تمامًا حجم الإشكالية أمام النيابة العامة خصوصًا بعدما تطرق الأخ ممثل وزارة الداخلية إلى مسألة أن هذه الجريمة بهذا الشكل تعد من جرائم الشكوى، وقد سبق أن كررنا أن فيها تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، فأتمنى على أعضاء المجلس بحكمتهم المعهودة أن ينظروا بعين الاعتبار إلى هذه النقاط في إقرار موضوع التصالح الجنائي وهو ليس مسمى فقط بل هو مضمون ونحن نريد المضمون وليس مسمى التصالح الجنائي، فأتمنى على الأعضاء التريث في هذا الموضوع، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير وللتوضيح فقط، اللجنة دعت الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة العدل والشؤون الإسلامية. ما ذهبت إليه اللجنة هو النص الذي جاءت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية بعد مزيد من الدراسة وبعد دراسة كل الاقتراحات، وما تفضلت به الأخت دلال الزايد طرح أيضًا في اللجنة ونوقش وكان ذلك مع الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وهذا القرار أتى بالتوافق مع ما جاء به الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وأعتقد أنهم الجهة المختصة بصورة مباشرة في هذا الشأن، وهم الجهة المتعلقة من ناحية القضاء وكثرة القضايا أو ما شابه ذلك، والجهة المنظمة أيضًا بحيث يستطيعون أن يفيدونا في هذا الجانب أكثر من غيرهم، وكان هذا رأيهم الذي ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به زميلي الأخ رئيس اللجنة أود أن أرد على ممثل وزارة الداخلية. ذكر وزير الداخلية في مذكرة وزارة الداخلية بالنسبة إلى النص المقترح جواز إعفاء المحكمة الجاني من العقوبة في العبارة التالية: "قد يرى اقتراح النص المقترح هو انقضاء الدعوى الجنائية...، وأن يكون الانقضاء وجوبيًا وليس جوازيًا للمحكمة"، معنى ذلك أنه ليس من المؤكد أن يكون إلزاميًا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل أخذ القرار بالتصالح من جانب قاضي التنفيذ إلزامي أم جوازي؟ دعنا نوضح هذا الأمر -سيدي الرئيس- إلزام القاضي بوقف تنفيذ العقوبة من دون دراسة حالة الجاني لربما يشجع هذا الجاني على العود، ويتصرف تصرفًا شبيهًا لما تصرف به سابقًا ويحكم عليه بتلك العقوبة، أما الأخذ بتعبير الإجازة فالقاضي له أن يدرس حالة وضع الجاني ونيته، وهنا له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو لا، كما أنه سيأخذ في اعتباره قبل اتخاذ حكمه أخلاقيات المحكوم عليه وماضيه، وظروف الجريمة وغير ذلك، إضافة إلى ذلك أن عدم الجواز فيه إهمال للحق العام وهو ما تنادي به مجموعة كبيرة من أعضاء مجلسكم الموقر والتركيز فقط على الحق الخاص، حيث إن المجني عليه لا يفكر إلا في مستحقاته من دون التفكير في الحق العام، غير أن القاضي عندما يدرس القضية وأحوالها يفكر في الحق العام والحق الخاص ليكون متوازنًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، صراحة المشروع جاء مدروسًا وموزونًا وفيه توافق بين الجهات المختصة، فأتصور أن النص متكامل من جميع الجوانب، الفرق هو أن هناك يأمر القاضي وهنا يجوز للقاضي، كما قلت سابقًا المسألة مسألة ثقة بحيث إذا قام الجاني بالفعل وكرر هذا الفعل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو عشر مرات صراحة سيصبح الأمر سائبًا في ظل هذا القانون، لذلك أتصور أن الإخوان في اللجنة قدموا هذا المشروع مدروسًا وأرجو من الإخوان الموافقة عليه، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأضيف إضافة بسيطة، بالنسبة إلى رأي وزارة الداخلية فهو مثبت في التقرير، وأيضًا وزارة العدل والشؤون الإسلامية ذكرت في مذكرتها أنه في حالة إقرار مشروع بقانون فهي تتبنى الاقتراح الوارد في مذكرة وزارة الداخلية في الصفحة 334 من جدول أعمال الجلسة الماضية، بالنسبة إلى النص فيما يتعلق بالتصالح حتى في ظل القانون النافذ حاليًا، المحاكم الآن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة في كثير من القضايا، وأتوقع أن -كما ورد في مذكرة وزارة الداخلية- حجم القضايا سيشكل عبئًا سواء في مراكز الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم، وبهذا المفهوم سوف نسهم كثيرًا في حل هذه الإشكالية الموجودة أمام المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة هناك سؤالان لم يتم الرد عليهما، السؤال الأول الذي أورده الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة إلى عبارة "وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفًا مشددًا"، ما هي العلاقة بين هذا الموضوع وذاك الموضوع؟ وقد ذكر رئيس اللجنة أن هذه العبارة ذكرت في المشروع الأصلي ولم يكن للجنة أي رأي فيها. وبالنسبة إلى السؤال الذي أورده الأخ راشد السبت وهو هل لقاضي التنفيذ الحق في تعطيل تنفيذ الأحكام أو التصرف بالعكس؟  تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المشرع القطري والمشرع المصري أعطيا الحق للنيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة بعد صيرورة الحكم باتًا، إذن هذا المشروع عندما يعطي وقف تنفيذ العقوبة لقاضٍ يكون أفضل من إعطاء هذا الحق للنيابة العامة في إيقاف حكم صدر عن القضاء، ولكن بقيت ملاحظة واحدة وهي هل قاضي التنفيذ هو الذي يقرر وقف تنفيذ العقوبة أو قاضي تنفيذ العقاب؟ هنا الرأي للمجلس بحيث يعطي هذا الحق لقاضي التنفيذ -كما ورد في نص المادة المقترحة- أو تعدل بإعطاء هذا الحق لقاضي تنفيذ العقوبة، وقانون الإجراءات ينص على تسمية أحد قضاة المحكمة الكبرى ويسميه قاضي تنفيذ العقاب، وله صلاحيات معينة وربما بحسب تقدير المجلس يكون من الأصح إعطاء صلاحية وقف التنفيذ لقاضي تنفيذ العقوبة بدل قاضي التنفيذ، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرجع إلى النقطة التي أثارها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والتي تتعلق بالقرض الربوي، وقد ذكر الأخ رئيس اللجنة أنها جاءت في المشروع الأصلي. صراحة لم نرَ في المشروع الأصلي أو كما جاء من مجلس النواب أي موضوع يتعلق بالقرض الربوي إلا في رأي اللجنة، فأرجو توضيح هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تبنت أصل المادة الموجودة في قانون العقوبات المادة 393 وأضافت إليها موضوع التصالح. الفقرة الأخير من المادة 393 من قانون العقوبات تنص على "وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفًا مشددًا"، معنى ذلك أن اللجنة لم تتعرض إلى هذه الفقرة لأنها موجودة في أصل المادة في قانون العقوبات وهي نافذة ولكنها أضافت موضوع التصالح فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة أثارها الأخ المستشار القانوني للمجلس وهي المتعلقة بموضوع التصالح، ففي بعض الدول العربية إذا تم هذا الموضوع أمام القاضي فالقاضي الذي ينظر الدعوى الجنائية هو الذي يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، ولكن وضع قاضي تنفيذ العقاب في الدول العربية باعتبار أن هناك أحكامًا باتة، وبالتالي وجود أحكام نهائية لا يفترض وجود قاضي تنفيذ عقاب، حيث من المفترض أن ينظر في القضية القاضي نفسه الذي ينظر في القضية، ودور قاضي تنفيذ العقاب هو في حالة صدور أحكام باتة، فحتى صياغة المادة المقدمة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تحتاج إلى إعادة نظر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
       
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، حتى لو كانت موجودة في الأصل واستصحبتها اللجنة إلى تعديلها، فأرى أنه حتى في المادة الأصلية لا يوجد رابط بين القرض الربوي وتشديد العقوبة في هذه المسألة، وكأنما زج المشرع بذلك في هذه المادة وهو في الأصل لم يجرم الربا، فقانون العقوبات لا تجريم للربا فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تكلمت في الجلسة السابقة عن جوازية قاضي التنفيذ، فحسب النص الموجود إذا تم التسديد بعد الحكم نهائيًا فيجوز لقاضي التحقيق، ولا أعلم المقصود من كلمة "يجوز" هنا، لأنه إذا أتى شخص وسدد قيمة الشيك الآن فهل يستمر تنفيذ العقوبة؟ فلو حكم عليه بالسجن وقام بتسديد قيمة الشيك إلى الطرف وأصل الجريمة كان الشيك، فهل كلمة "يجوز" صحيحة هنا؟ وأحب أن أذكر أن المادة 18 من الدستور تقول "إن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات"، وإذا كان القصد هو بالعود، أي الناس الذين لديهم سوابق فالنص الأصلي نص على العود ولكن لم يؤخذ به في مجلس النواب وكذلك في مجلس الشورى، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على المدة الأصلية، ولا أعلم لماذا لا تأخذ اللجنة بقضية العود؟ الأمر الآخر بخصوص كلمة "يجوز"، فهل معناها أنه لو قام الذي حكم عليه بحكم نهائي بتسديد قيمة الشيك بعد صدور الحكم فهل يستمر تنفيذ العقوبة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكررًا  إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35  لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 1 / صفحة 53)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع الماثل أمامكم مقدم في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب يرمي إلى مكافأة موظفي الدولة المتميزين بقدر اجتهادهم وتفانيهم ودفع الموظفين لبذل المزيد من الجهد وتقديم الدعم المادي لهم وإشاعة روح الإخلاص والتفاني في العمل لدى موظفي الدولة والاقتداء ببعض الدول التي تمنح موظفيها مكافأة على الأداء المتميز وغير ذلك من المبادئ. وفي البداية أود الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المشروع -حيث يتبين من عنوانه- جاء في صيغة إضافة مادة جديدة تحت رقم 34 مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية إلا أن مجلس النواب انتهى في قراره إلى تعديل المادة 29 من قانون الخدمة المدنية بدلاً من إضافة المادة المذكورة. لقد أبدت اللجنة تفهمها لأهداف مشروع القانون المعدل، وبعد أن تدارست اللجنة الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة وبعد الاستئناس بملاحظات ديوان الخدمة المدنية والاستماع إلى ملاحظات المستشارين القانونيين في المجلس؛ وجدت أن القوانين والنصوص النافذة ذات الصلة تؤدي الغرض المراد تحقيقه بموجب هذا المشروع، وأن ما انتهى إليه مجلس النواب من إدخال تعديلات جزئية في المادة بدون النظر إلى باقي مواد القانون النافذ ولائحته التنفيذية سيشكل نوعًا من الازدواجية والتعارض. كما أن نظام الحوافز المعمول به -بحسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية- يتضمن علاوات ومكافآت تشجيعية ترفع من الروح المعنوية للموظفين وتحثهم على التميز والانضباط اللازم لجودة الإنتاج، وهي كما وردت في مذكرات الحكومة الموقرة ودائرة الشؤون القانونية وديوان الخدمة المدنية، حيث فصلت مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2007م من رقم 111 حتى 120 تلك العلاوات والمكافآت على النحو التالي: مكافأة العمل الخاص وتحقيق إنجازات تخصصية وتمنح لنسبة 10% من القوى العاملة لدى ديوان الخدمة المدنية. مكافأة الانضباط الوظيفي ويحصل عليها بنسبة 2% من موظفي أي مؤسسة أو جهاز حكومي. مكافأة موظف السنة وتمنح لأكثر من موظف في الجهات التي يعمل بها أكثر من ألف موظف. ومكافأة مدة الخدمة المتواصلة، إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة لمن انتهت خدمتهم أو وصولهم السن القانونية إلى التقاعد الاعتيادي أو المبكر. مكافأة الاقتراحات لمن قدموا اقتراحات لتطوير الأداء الوظيفي والإنتاجية بشكل عام. رسائل تقديرية وإطراء ومكافآت مالية وعينية لمبدأ أو عمل مميز قدمه الموظف. العلاوة التشجيعية التي تمنح من رتبة إلى 3 رتب في الدرجة الواحدة للموظفين الحاصلين على درجة جيد جدًا على الأقل ولنسبة 10% من القوى العاملة في أي جهة حكومية، والتي ما هي إلا زيادة في الراتب للموظف المميز تصل إلى حوالي 9% من راتبه الأساسي؛ لذا رأت اللجنة أن برنامج الحوافز المعمول به في الخدمة المدنية يشمل عددًا من العلاوات والمكافآت التشجيعية، كما أنه يغطي ويشمل 22% من القوى العاملة من التقديرات الجيد جدًا والممتاز، مما يفي بمكافأة الموظف المتميز في الجهاز الحكومي، علاوة على ذلك هناك الزيادة السنوية التي يمنحها ديوان الخدمة المدنية والتي تعادل 3% من راتب الموظف، وكذلك نظام الترقيات لدى الديوان والذي تبنى عليه زيادة الرواتب للموظفين. سيدي الرئيس، لقد رأت اللجنة أن الخلل الحاصل يقع بسبب سوء تطبيق القانون النافذ وفي عدم وضوح ودقة تقارير الأداء السنوية للموظفين، إلى جانب عدم دقة المعايير ووضوحها بشأن المكافآت والحوافز في ديوان الخدمة المدنية كما هو ثابت في الجدول المرفق برأي ديوان الخدمة المدنية وتجدونه ضمن مرفقات قرار مجلس النواب، مما يعني وجوب تفعيل آلية الرقابة وضرورة وضع أسس سليمة لاختيار الموظفين المنطبقة عليهم المعايير من أجل مكافأتهم وتشجيعهم وظيفيًا مع تجنب الانتقائية والمحسوبية. كما أن اللجنة تتفق مع دائرة الشؤون القانونية وكذلك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في ضرورة تفعيل نظام تقييم الأداء الوظيفي السنوي بشكل يمكن معه معرفة الموظف المجتهد الذي يستحق فعلاً أي مكافأة من المكافآت التشجيعية المذكورة. هذا وتؤكد اللجنة أهمية مباشرة الدور الرقابي للسلطة التشريعية في هذا الشأن بدون اللجوء إلى تفعيل القوانين بطريق تؤثر على القوانين السارية بشكل سلبي. وأخيرًا، فإن اللجنة تتفق مع رأي ديوان الخدمة المدنية بشأن التكلفة المالية التي يجب اعتمادها لتطبيق نص مشروع القانون نظرًا لأن نسبة كبيرة من الموظفين في القطاع الخاص يحصلون على تقارير بدرجة جيد جدًا وامتياز تصل أحيانًا إلى نسبة 72% مما ينفي ما يرمي إليه المشروع وغيره بمكافأة المتميزين، وهذا ما أكدته كذلك وأشارت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، حيث إنه يجب التقدم بطلب فتح اعتماد إضافي سنوي لتطبيق مشروع القانون في حالة الموافقة عليه. لكل تلك الأسباب رأت اللجنة عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء خدمتي في قطاع ديوان الخدمة المدنية وتعاملي المباشر وبصفة مستمرة تقريبًا مع قانون الخدمة المدنية فإني أتفق تمامًا مع رأي اللجنة الموقرة في أن الأهداف من هذا المشروع متحققة، هذا أولاً. ثانيًا، أنا أتفق مع قرار اللجنة فيما انتهى إليه مجلس النواب الموقر بخصوص إدخال التعديلات على المادة رقم 29 من قانون الخدمة المدنية كما أتفق معها في أن هذه التعديلات الجزئية بدون النظر إلى المشروع ككل ستولّد نوعًا من الازدواجية فعلاً وليست هذه الازدواجية في صالح الموظف، المسألة برأيي ليست مسألة المكافآت والعلاوات أو عددها ونوعيتها، إنما المسألة في مدى استفادة الجهات المعنية من هذه المكافآت ومن هذه العلاوات والتطبيق السليم في منح هذه العلاوات والمكافآت للمستحقين لها بالشروط والمعايير الموجودة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 31 من القانون رقم 71 من اللائحة التنفيذية أفضل بالنسبة إلى الموظف من المقترح، المادة تحتاج إلى تعديل وتخفيف هذه الميزات بحسب رأيي. المادة 31 الحالية مع المادة 71 من اللائحة التنفيذية تقول إنه إذا حصل الموظف على تقدير جيد جدًا مدة سنتين متتاليتين يمنح ثلاث رتب ويجوز منح الموظف هذه الميزة (العلاوات الثلاث) كل سنتين في الدرجة الواحدة بحد أقصى ثلاث مرات يعني خلال ست سنوات سيحصل على تسع رتب بينما تشمل الدرجة الواحدة خمس عشرة رتبة فقط، وسيحصل الموظف على تسع رتب كمكافأة وسيحصل على ست رتب كعلاوة سنوية، ففي تسع سنوات سينهي الخمس عشرة رتبة، ونحن نلاحظ أن 72% من موظفي الخدمة المدنية يحصلون على تقدير امتياز، هذه المادة وحدها -المادة 31- تحتاج إلى معالجة لأن كمًا هائلاً سيحصل على هذه الرتب، الإخوة في الاقتراح عدلوا المادة 29 وقالوا إنه يحصل على تقدير امتياز بينما الأصل الحصول على جيد جدًا ولمدة ست سنوات متوالية يحصل على ثلاث رتب، فإذا كان هذا تعديلاً على المادة فيجب أن يكون التعديل على المادة 30 وليس على المادة 29، وإذا كان هذا تعديلاً على المادة التي تمنح هذا الحافز فيجب أن يكون تعديلاً على ذات المادة وليس على مادة أخرى وهي المادة 29 لأننا نعتبره نزولاً عن الامتياز لأن المادة الحالية تقول "سنتين" وتقول تقدير"جيد جدًا" أما المادة المعدلة الآن فتقول "امتياز وست سنوات" فكأنما شددت فإذا كان هذا تعديلاً على الحافز فيجب أن يكون على المادة ذاتها وليس على مادة أخرى، ما ذهبت إليه اللجنة هو الصواب وأعتقد أن الاقتراح جانبه الصواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما يقصده الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هو المادة 30 وليس المادة 31، هذا ما أردت توضيحه للإخوة حتى إذا رجعوا إلى المادة لا يجدونها مختلفة كما أشكره على ما تفضل به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الكلام الذي دار يقر أن ما هو موجود حاليًا أفضل للموظف مما هو مقترح وبالتالي جاءت توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، هل توجد ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 2 / صفحة 59 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون وعلى قرار مجلس النواب ومرئيات الجهات المعنية وملاحظات المستشار القانوني في المجلس ترى اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون بإضافة مادة برقم 7 مكررًا إلى القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ وذلك لأن المشروع يقضي بإضافة مدد اشتراك افتراضية طويلة ومجانية إلى خدمة الموظف الذي يعمل في إحدى الوظائف أو الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة العامة، على أن تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية، وبالإضافة إلى ما ورد في رأي اللجنة أيضًا نرى أن إقرار المشروع بالصياغة الحالية يتناقض مع السياسات والمفاهيم المتبعة في قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأن إدخال أي تغييرات في تلك المفاهيم يحتاج إلى دراسة متكاملة حتى يستوعب القانون جميع التغييرات والإضافات التي يتم إدخالها بدون إخلال بالقانون الأساسي المطبق، كما أن مشروع القانون أيضًا يفتقر إلى التكاليف المالية التي ستترتب على إقرار مثل هذا المشروع. والرأي الأخير لسعادتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.


      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بتمسك المجلس بقراره السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن إضافة مادة برقم 7 مكررًا لقانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والذي اتُّخذ بجلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني المنعقد يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2009م، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة رقم 34 مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لعام 1976م. تفضلي الأخت رباب العريض مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 3 / صفحة 65 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون وعلى قرار مجلس النواب ومرئيات الجهات المعنية وملاحظات المستشار القانوني بالمجلس، ترى اللجنة عدم الموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م؛ وذلك لأن المشروع يقضي بإضافة مدد اشتراك افتراضية طويلة ومجانية إلى خدمة العامل التي قضاها في أحد الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة العامة، على أن تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية، وللأسباب نفسها الواردة في رأي اللجنة في مشروع القانون السابق الذي تم رفضه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا هو مشروع القانون نفسه السابق والمبررات نفسها التي ساقتها اللجنة من قبل وتحمل أيضًا التوصية السابقة نفسها برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      لرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. و ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة، المنعقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2009م، هل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في جاكرتا – الجمهورية الإندونيسية، خلال الفترة من 11 إلى 12 أغسطس 2009م، هل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      قبل إنهاء الجلسة وللعلم فقط يا إخوان، فإن لدينا مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2009م، كما لدينا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم 75 لسنة 2008م. في الواقع أننا تسلمنا هذين المشروعين من الإخوة في مجلس النواب في نهاية الأسبوع الماضي أي يوم الخميس، وبالتالي أحلناهما إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحكم اختصاصها أيضًا، وهذان المشروعان يجب أن يتم التصديق عليهما بصفة الاستعجال قبل مؤتمر القمة القادم الذي سيعقد في دولة الكويت، وبما أن هناك إجازة العيد التي ستكون طويلة والتي ستمتد إلى ما بعد يوم الاثنين موعد انعقاد الجلسة الذي سيكون إجازة رسمية فقد أحلنا التقريرين إلى اللجنة وطلبنا منها – وهي مجتمعة الآن مع الإخوة المسؤولين في الحكومة- محاولة الانتهاء من التقريرين وتوزيعهما عليكم غدًا وبالتالي ستكون هناك جلسة استثنائية يوم الأربعاء لمناقشة هذين المشروعين فقط، حتى يتسنى لنا إحالتهما إلى الحكومة بشكل مستعجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليهما قبل اجتماعات القمة التي ستكون في الكويت إن شاء الله، لذلك أنتم مدعوون يوم الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى جلسة استثنائية، فأرجو من الجميع أن يكونوا متواجدين، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

       

           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                     علي بن صالح الصالح
            الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى

                         (انتهت المضبطة)

       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة (7) مكررًا إلى القانون رقم (31) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/30/31/36/39/40/41/44/45/46/47/48/49/50
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :39
    03
    دلال الزايد
    الصفحة :14/20/22/25/26/32/34/36
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :18/21/28/29/31/35/40/41/45
    05
    رباب العريض
    الصفحة :18/27/28/33/38/46/47/48/49
    06
    أحمد بهزاد
    الصفحة :19/30
    07
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :19/37
    08
    وداد الفاضل
    الصفحة :20/21
    09
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :21/23/25/34
    10
    راشد السبت
    الصفحة :21/27/32
    11
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :22/29/30/36
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :28
    13
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :31/38/44
    14
    أحمد البحر
    الصفحة :44
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/15/16
    16
    القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :33
    17
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :24/26/37/38

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال حقوق الإنسان;
    06
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال حقوق الإنسان;
    08
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;مجال حماية الملكية الفكرية;
    09
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    10
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    12
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    13
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    15
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    16
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    18
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    19
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    20
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    21
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    22
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    23
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    24
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    25
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة
    الإثنين 23/11/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، خالد عبد الرسول آل شريف ، عبد الله راشد العالي ، الدكتور ناصر حميد المبارك.
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأقرت بلا تعديل .
    البند الثالث :
    ​​​​الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء ، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2008م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    البند الرابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S08/PublishingImages/LT2CP4S08.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 11:16 AM
    • وصلات الجلسة