31" >
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير في المضبطة.
(انظر الملحق 3/ صفحة 120 )
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع ووزارة الداخلية الذين أبدوا تأييدهم لمشروع القانون انطلاقًا من الحرص على الارتقاء بأداء اللاعبين من دون تعريضهم لضغوط مادية أو معنوية، واستعرضت اللجنة رأي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، كما تدارست اللجنة مرئيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص ما نصت عليه الفقرة (ي) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، التي نصت على منح الموظف إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة. وقد رأت اللجنة أن هذا النص يقتصر على الموظف الحكومي خلال فترة المشاركة فقط، بينما جاء مشروع القانون لينظم تفرغ اللاعبين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من العاملين في وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية، وكذلك المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والعاملين بالشركات والمؤسسات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص أو التي تشارك فيها الدولة. ومن ناحية أخرى رأت اللجنة أن ما ورد في البند (ثالثًا) من مرئيات ديوان الخدمة المدنية حول أن هذا المشروع قد يؤدي إلى الازدواجية التشريعية، فإن هذا أمر غير صحيح وذلك بالرجوع إلى القاعدة القانونية التي تقضي بأن النص اللاحق يلغي النص السابق إذا تعارض معه، ومع ذلك فإن اللجنة استحدثت مادة أخرى في مشروع القانون تقضي بعدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما ما ورد في البند (رابعًا) من مرئيات ديوان الخدمة المدنية من أن المشروع لا يتضمن ضوابط واشتراطات لمنح هذه الإجازة براتب، فإن هذا الأمر عادة لا يوضع في القانون وإنما يترك تنظيمه للوائح التنفيذية والقرارات الوزارية، وهذا ما نصت عليه المادتان (5) و(6) من مشروع القانون. أما ما ورد في البند (خامسًا) من مرئيات الديوان من عدم الاعتداد برأي السلطة المختصة بالجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، فإن اللجنة قامت بتعديل المادة (2) من المشروع، بحيث لا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد التنسيق مع الجهات التي ينتسب إليها المعني بهذه الإجازة. وأخيرًا، إن ما ذهب إليه ديوان الخدمة المدنية في البند (سادسًا) من إساءة استخدام هذه الإجازة على نحو يضر ضررًا بالغًا بالعمل العام، وقد لا يشجع الجهات الحكومية على توظيف الرياضيين، فإن اللجنة رأت أن هذا المشروع لا يمكن أن يسيء استخدام هذه الإجازة، طالما أن هناك ضوابط وقواعد صارمة سوف تضعها السلطة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات التي ينتسب إليها المعني بالإجازة. كما أن القول "إن هذا المشروع لا يشجع الجهات الحكومية على توظيف الرياضيين" هو الآخر لا يتفق مع حرص المملكة على تشجيع الرياضيين، وتوفير كل الإمكانات المادية والمعنوية لهم، لأنهم يمثلون البحرين في المحافل الرياضية الإقليمية والعربية والدولية مما ينعكس إيجابًا على سمعة المملكة على الأصعدة كافة. وفي ضوء تلك المعطيات وانطلاقًا من حرص اللجنة على حماية المنتسبين إلى المجال الرياضي، وضمان حقوقهم الوظيفية عند تمثيلهم المملكة في المحافل الرياضية، ورفع قدرات اللاعبين والمشاركين في الألعاب الرياضية، ودفعهم لتقديم أداء متميز يليق بسمعة مملكة البحرين، ويعكس المستوى الذي وصلت إليه الرياضة في المملكة، ورفع اسم البحرين في المحافل الرياضية والإقليمية والدولية؛ ترى اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
سنناقش مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، عند اطلاعي على تقرير اللجنة استوقفتني عبارة وردت على لسان ممثل وزارة الدولة لشؤون الدفاع أثناء اجتماعه بلجنة الخدمات في مجلس النواب وأقتبس رجوعًا إلى البند 1 "إن المقترح بقانون لا يتوافق مع المنظومة الدستورية والقانونية التي تنبثق وتعمل من خلالها قوة الدفاع ذلك أن قوة الدفاع غير ملزمة بتطبيق أو تنفيذ أية قوانين خارجة عن تلك المنظومة، وتؤكد تمسكها بمضمون هذا المبدأ العام بعد أن ورد في المادتين الأولى والثانية من هذا الاقتراح ما يلزم قوة الدفاع بتنفيذ مقتضيات المقترح"، والسؤال: ما هو السبيل لتطبيق وتنفيذ ما جاء في المشروع على المؤسسات العسكرية خاصة أننا ضممناها في البند 1 من المادة الأولى؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أن المؤسسات العسكرية ليست ملزمة ولكن إذا ما أرادت أن تخضع لهذا القانون فإنها تخضع له، ولذلك حضر ممثلان عن قوة الدفاع ووزارة الداخلية وأبدى أحدهما تعديلاته على مواد القانون وأُخذ بذلك؛ ولهذا فإنها غير ملزمة ولكن إذا ما أرادت فهي تحقق هذه الشروط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كما قال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإننا اجتمعنا مع الإخوة في الجهات العسكرية، وقد طلبوا منا فقط -لخصوصية الأمور العسكرية- ألا يكون اسمهم بالنص الواضح في النص، وإنما الإشارة إلى العسكري، وليس معنى ذلك أنها غير ملزمة بل هي ملزمة خاصة بعد وضع كلمة "التنسيق" لارتباطها بموافقتهم، واستخدام كلمة "التنسيق" مع هذه الجهات لخصوصيتها فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، وضع كلمة "العسكرية" في الواقع جاء بطلب من مندوبي وزارة الدولة لشؤون الدفاع بتبرير أن وضع كلمة "العسكرية" يشمل الجميع بدلاً من تحديد الدفاع والأمن الوطني وغير ذلك. إذا رجعنا إلى نهاية المادة 2 كان الأصل في قرار مجلس النواب "ويلزم باستحقاق الإجازة بالنسبة لمنتسبي قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، ونحن بما أننا أضفنا القطاع الخاص وغيره فقد وضعنا في نهاية المادة "ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، وهذه الفقرة وضعت بالتوافق مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع، أي كان هناك توافق تام أثناء اجتماع اللجنة بممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة "التنسيق" جاءت خاصة للعموم، قوة الدفاع تشارك في الألعاب والبطولات ولكن لديها خصوصية، هذه الخصوصية جعلتنا نعتمد على مصطلح "التنسيق" من أجل ألا نكون ملزمين من قبل أي جهة مدنية، وكما يعلم معاليكم فإن قوة الدفاع مرتبطة بأمور أمنية ودورات عسكرية وأعمال تمس الأمن وخصوصيته، لذلك اعتمدنا على كلمة "التنسيق" طالما أن القانون يستلزم مشاركة قوة الدفاع ويلزم قوة الدفاع، فالالتزام مقيد أي أنهم يقدمون الطلبات ونحن نراعي ظروف اللاعب والعسكري والمنتسب إلى قوة الدفاع، وفي حالة موافقتنا نشارك في البطولات، ويعلم معاليكم أن أكثر الرياضيين في البحرين عسكريون، ولدينا منظومة خاصة بالعسكريين ونشارك مع المدنيين في طلباتهم ونحقق مرادهم، ولذلك كلمة "التنسيق" هنا مناسبة وملائمة للعلاقة بيننا وبين القطاع المدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة الأعضاء، المؤسسة العامة للشباب والرياضة ترى إضافة عبارة "واللجنة الأولمبية" في هذه المادة، لأن المادة أغفلت وضعها، فتكون المادة كالتالي: "إجازة خاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي يمثلون فيها المملكة على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية"، وبإمكان الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة توضيح أسباب ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين، كما تعلمون سعادتكم أن اللجنة الأولمبية لها دور كبير في تمثيل المملكة في المحافل الدولية وهي الدورات الأولمبية التي تقيمها اللجنة الأولمبية الدولية، لذلك نلتمس إضافة اللجنة الأولمبية في المادة 2 مع الأندية والاتحادات، وكما تعلمون أن الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية هي الهيئات الرياضية العامة لميدان الشباب والرياضة؛ فلذلك لزم التنبيه إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى قراءة متأنية مع هذه الإضافة، أنا لا أعارض الإضافة ولكنني أختلف مع اللجنة بالنسبة إلى هذه الإضافة في الفقرتين الثانية والثالثة اللتين أضافتهما اللجنة الموقرة -وهو مقترح من المؤسسة العامة للشباب والرياضة- بوضعهما في القانون ولكنها لم تحدد في أي مادة؛ لأنه عندما تقول الفقرة الأولى "يستحق الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى من المادة (1)" فالمقصود الجميع أي كل اللاعبين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية في الجهات التالية بما فيها المؤسسات الخاصة، وهي تتحدث عن حقهم في الإجازة وليس عن استحقاقاتهم في أجورهم وعلاواتهم. المادة التي تتحدث عن استحقاقات هذه الفئة هي المادة 3؛ ولهذا فمضمون الموضوع في هذه الفقرة المقترحة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة هو استحقاقهم لمن يستفيد منهم، فمن يتحمل أجورهم وعلاواتهم؟ لهذا أرى أن تكون هذه الفقرة في المادة 3 وليس في المادة 2، وعلى ذلك أرى أن تكون المادة من الفقرة الأولى بتعديل اللجنة إضافة إلى الفقرة الأخيرة بحيث تكون المادة بعد التعديل: "يستحق الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى من المادة (1) إجازة خاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي يمثلون فيها المملكة على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة. ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي بخصوص صياغة الفقرة الثالثة من المادة التي تقول "ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة..."، أعتقد أن هذا تفصيل ليس محله متن القانون بقدر ما محله اللائحة التنفيذية، عندما أقيد وأدخل في هذه التفاصيل في صياغة القانون فإنني في الواقع أخرج بالصياغة عن حسنها. أتمنى وأقترح أن تحذف هذه الفقرة. الصياغة التي أوردتها اللجنة لا اعتراض لي عليها إلا هذه الفقرة بالذات تحذف وتستمر صياغة المادة بأكملها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تتبنى إضافة عبارة "واللجنة الأولمبية" كما جاءت في وجهة نظر وزارة التربية والتعليم. وبالنسبة إلى الفقرة الثالثة من المادة "ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة..." فقد وضعتها اللجنة بناء على طلب من الجهات المختصة لكي لا تطلب جهات أخرى، أي أن الجهات المحددة وفقًا للمادة 21 من موضوع الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية هي التي لها الحق في طلب هؤلاء الأشخاص، أما الجهات الأخرى فهذا القانون لا يخصها وبالتالي طُلب منا إضافة هذا النص لكي نبين هذه الجهات التي يحق لها طلب الاستعانة بالرياضيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ السيد حبيب مكي أن الفقرة الثانية التي يريد حذفها تتعلق بالعاملين في الشركات أو المؤسسات الخاصة، فإذا حذفناها لن نعالج هذه القضية. كذلك ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص الفقرة الثالثة "ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة..." أضفنا هذه الفقرة بطلب من المؤسسة العامة للشباب والرياضة لأنها هي الجهة المعنية وبناء على طلبها أضفناها، ويمكن –معالي الرئيس- أن توضح للمجلس لماذا طلبت إضافة هذه الفقرة، وقد أوضحت لنا ذلك في اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ثانية أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أن المقصود من كلامي ليس هو حذف البند 4 من المادة 1، وإنما عندما نقرأ الفقرة الأولى من المادة 2 "يستحق الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى من المادة (1)" يتضح أن المقصود جميع من ينتمون إلى المشاركة والإعداد من لاعبين ومدربين والأطقم الإدارية والفنية والطبية، أي تشمل الجهات المذكورة في البند 4 من المادة 1، فالفقرة الأولى من المادة 2 احتوت على جميع الأشخاص المذكورين في المادة 1، وهي تتحدث عن حقهم في الحصول على الإجازة، رأيي هو نقل الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 3 بدلاً من المادة 2، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي فالهيئات منصوص عليها في القانون رقم 21 خاصة الفقرة الثانية من المادة الثانية وهي الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة مثل هيئات الاتحادات الرياضية والأندية واللجنة الأولمبية البحرينية، أما بالنسبة إلى الأخ السيد حبيب مكي فأعتقد أننا نؤيد ما قاله في الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
بالنسبة إلى ما قاله الأخ السيد حبيب مكي ما هو رأيكم؟
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
نحن مع التعديل الذي تفضل به، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، مقررة اللجنة أرادت أن تتبنى عبارة "اللجنة الأولمبية" وأتصور أن كلمة "الأولمبية" هي اسم لنوع من الألعاب وهي لا تدل على مكان وإنما هي نوع من الألعاب تقام في الأماكن نفسها التي ذكرت في المادة، هي نوع من البطولات خليجية أو عربية أو إقليمية أو قارية أو دولية، فكلمة "الأولمبية" ليست مكانًا وإنما لعبة تقام في إحدى الدول، لذلك أرى أنه ليس هناك من داعٍ إلى ذكر كلمة "الأولمبية"، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أردتُ أن أتأكد هل تؤيد الهيئة الأخ السيد حبيب مكي في حذف عبارة "ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة". وأرى أن "الاستحقاق" جاء في بداية المادة ثم بعد ذلك قُيد هذا الاستحقاق، وتقييد الاستحقاق سوف يسبب إشكالاً، فعندما تعطي إنسانًا حقًا ثم تلزمه بـ"التنسيق" فإن ذلك سوف يسبب إشكالاً، وعندما يكون للإنسان حق لا يمكن أن تقيده بأي شيء. وأعتقد أن حذف هذه العبارة سوف يسبب إشكالاً أكبر، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد وافقت على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي فإننا في اللجنة يجب علينا أن نأخذ هذا الاقتراح مرة أخرى إلى اللجنة لدراسته بدلاً من الموافقة عليه هنا من دون التأكد من سلامة النص، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحب أن نوضح موضوع الصياغة التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي في المادة الثالثة بالنسبة إلى الجهة المستفيدة أو الجهة الطالبة للإجازة فإنها هي التي تتحمل الأجور، فالمطلوب تعديل الصياغة فقط. أما بالنسبة إلى ما قاله الأخ أحمد بهزاد فإن اللجنة الأولمبية تشرف على ثلاث دورات سواء على المستوى العربي أو المستوى الإقليمي وهي البطولة الآسيوية أو المستوى الدولي التي هي الدورة الأولمبية التي تقام كل أربع سنوات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها بحسب ما تم طرحه من رأي من الأخ السيد حبيب مكي وكذلك إضافة كلمة "اللجنة الأولمبية"، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة الثانية سوف ترجع إلى اللجنة فيجب أن ترجع المادة الثالثة معها لأنهما مرتبطتان، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، لو أعيدت المادتان الثانية والثالثة هل هناك إمكانية أن يجهز تقريركم لمناقشته في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم هناك مجال لذلك، فغدًا لدينا اجتماع للجنة ويمكن أن نضع هذا كبند إضافي على جدول أعمال اجتماع الغد ونجهز التقرير غدًا أو يوم الأربعاء بعد دراسة الاقتراحات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، سوف تكون هناك جلسة استثنائية يوم الخميس القادم، ونرغب في أن يتم عرض تقريركم في الجلسة، الآن الاقتراح هو إعادة المادتين 2 و3 لإعادة صياغتهما وفق ما ورد من مداخلات، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة 3 سيتم إرجاعها إلى اللجنة من أجل إعادة الصياغة فإننا حتى الآن لم نكمل نقاشنا، وفي المرة الماضية تقدمت باقتراح ولكن لم تتم مناقشته، واللجنة لم تأخذ بالاقتراح ولم تسمع وجهة النظر التي سوف أطرحها، فيا حبذا لو واصلنا النقاش حول المادة 3 قبل أن تعاد إلى اللجنة حتى تأخذ بجميع المرئيات في الاجتماع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
ما رأيك أن تحضري اجتماع اللجنة؟
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
إذا حضرت اجتماع اللجنة فسوف أتكلم بمفردي، ولكن هنا سوف نسمع آراءً أكثر بخصوص المادة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الأخت الدكتورة فوزية الصالح، وأعتقد أن مثل هذه الإضافة أو هذه الفقرة المقترحة ينبغي أن يتم تداولها هنا في المجلس، حيث سيكون هناك إثراء أكبر، ويتم أخذ قرار فيها لأنه لا ينبغي إرجاعها إلى اللجنة وتأجيلها بسبب تعديل بسيط، وأتمنى عدم إرجاعها إلى اللجنة لإعادة الصياغة وأن يتم إقرارها الآن، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، من اطلاعي على تعديلات اللجنة وجدت أن هناك اختلافات بينها وبين مجلس النواب، ولهذا قد يرجع كل المشروع إلى مجلس النواب فليس هناك عجلة في الإسراع في الانتهاء من جميع مواده الآن، ويمكن أن تعاد المواد التي تحتاج إعادة بحث إلى اللجنة لتدرس وتأخذ وقتها للظهور بتشريع سليم يخدم الجميع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح بإعادة المادتين 2 و3 إلى اللجنة، والدكتورة فوزية الصالح لديها بعض الملاحظات على المادة 3 تريد أن تطرحها على مجلسكم حتى تأخذ بعين الاعتبار عندما يجري هذا التعديل، وعليه فإننا ننتقل إلى المادة 3 ثم نصوت على إعادة المادتين، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار على المادة 2 وليس 3. في البند الثاني من المادة 2 الذي يتكلم عن المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة هل المقصود هنا الطلبة فقط أم الموظفون أيضًا؟ هل المقصود الملتحقون بالمدارس فقط من الطلبة؟ أم أن الموظفين في المدارس والجامعات يسري عليهم هذا البند؟ لأن القانون لم يوضح من سيتكفل بدفع استحقاقات الرياضيين إذا كانوا موظفين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تُعنى بالطلبة فقط لأن الموظفين يتبعون ديوان الخدمة المدنية ويتبعون المذكرة التفصيلية أو اللوائح الداخلية التي سيصدرها وزير التربية والتعليم، وهنا نتكلم عن احتساب المدة الدراسية، فالمعنيون هنا هم فقط الطلبة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بأن أوضح بعض النقاط، فالمقصود ليس فقط الطلبة بل حتى العاملين بالمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، فهذه المعاهد الحكومية والمؤسسات تتبع ديوان الخدمة المدنية أما المؤسسات والمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة فتعتبر ضمن المؤسسات الخاصة التي عالجتها المادة الثالثة وأيضًا جزء من المادة 2، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة تُعنى بالطلبة والموظفين - مثلما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي- فيجب أن تُوضح من سوف يتكفل بدفع رواتبهم، هل هي الجهة التي سترسلهم؟ هل ينطبق عليهم ما هو موجود في البند الرابع؟ أعتقد أن على اللجنة أن تدرس هذه الملاحظة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان على البند الثاني من المادة الثالثة الذي يقول: "لا تعتبر فترة الإجازة انقطاعًا عن الدراسة بالنسبة للطلاب، ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة الدراسة"، فبالنسبة إلى طلبة التعليم العالي لديهم فصول دراسية في الصيف، وفصل الصيف عادة ليس إلزاميًا على الطلبة وإنما اختياري، وأغلب المشاركات تكون في الصيف، فوددت أن تكتب "مدة الدراسة الفعلية" وليس فقط "الدراسة"، لأن الطالب إذا درس فصلاً صيفيًا - وهو اختياري - وصارت له مشاركة فمعنى هذا أنه لن يداوم، وبحسب النص يحق له أن يمتحن ويعطى محاضرات، فحتى لو جاء في المادة 5 أن الوزير سيصدر القواعد الخاصة بإجازات الطلبة فإن وجود نص سيجعل الوزير يضعه في اعتباره، ومعناه أن الطالب يحق له أن يسجل في الفصل الصيفي ولا يحضر. في قانون التعليم العالي لا يحق للأساتذة حضور مؤتمرات في الفصل الصيفي، وفي هذا القانون لا يحق للأستاذ الجامعي أن يحضر محاضرة في الفصل الصيفي لأنه اختياري، فأتمنى توضيح هذا الأمر بالنسبة إلى الطلبة. النقطة الثانية: في البند الثاني ذكرت عبارة "ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة الدراسة"، الحد الأقصى في التعليم العالي هو 16 أسبوعًا ويحق للطالب أن يتغيب بنسبة 25%، فأعتقد أن المقصود هو "لا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة التغيب عن الدراسة" وليس "الدراسة"، لأن الدراسة في الحد الأقصى هي 100%، أو 75% في حالة احتساب التغيب، فينبغي أن تكون العبارة "لا تحتسب مدة التغيب عن الدراسة"، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح صحيح، ولكن لدينا بعض النقاط التي نود أن نوضحها هنا، أولاً: الفصل الصيفي هو فصل دراسي، أقر كفصل دراسي مثله مثل أي فصل آخر، فلذلك يطبق عليه هذا القانون لأنه حتى إذا كانت هناك دراسة مسائية فهي دراسة رسمية وصحيحة ويطبق عليها هذا القانون وهذه المادة. ثانيًا: بالنسبة إلى الحد الأقصى لمدة الدراسة فإننا ركزنا على موضوع سنوات الدراسة، فلدى معظم الجامعات حد أدنى وحد أقصى، الحد الأدنى هو 4 سنوات في معظم التخصصات والحد الأقصى لدى بعض الجامعات 7 سنوات وبعضها 6 و8 سنوات إلى آخره، فنحن هنا في المقام الأول نتحدث عن الحد الأقصى بالنسبة إلى الفترة الدراسية ككل إذا ما انقطع عن هذه الدراسة بسبب تدريبات أو غير ذلك طوال الفصل الأول أو الثاني فهذه في الحقيقة لا تحسب، إذا انسحب مدة فصل كامل فإن هذه الفترة لا تحتسب ضمن فترة الحد الأقصى للدراسة. كذلك في الفصل الواحد - الذي تكلمت عنه الأخت الدكتورة فوزية الصالح - الذي هو 25% وفي الواقع أنه في مصلحة الطالب إذا تجاوزت هذه الفترة 25% أن ينسحب بدل أن يواصل ويترتب على ذلك تدني مستواه الأكاديمي، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفصول الصيفية وإن كانت اختيارية فإنها فرصة للطالب لتعجيل تخرجه وهو اختياري، ولكن من أجل أن يعجل في تخرجه يضطر الطالب إلى اللجوء إلى الفصل الصيفي، وبالتالي يعامل هذا الفصل كأي فصل دراسي عادي، وفي هذه الحالة تحتسب النسبة وليس عدد أيام الغياب، صحيح أن الفترة قد تطول وتقصر ولكن المحسوب في الغياب هو النسب وليس عدد المحاضرات. بالنسبة إلى الحد الأقصى للغياب والحضور لاشك أن الحد الأقصى للحضور هو 100% فلا نحتاج إلى أن نحسب الحد الأقصى وإنما نحسب الحد الأدنى، المشكلة في الجامعة هي أن هناك حالات يجبر الطالب فيها على الانسحاب حتى لو كان عذره مقبولاً، ففي حالة مثل حالة المرض يلغى مقرر الطالب ولا يعطى درجة الرسوب ولكنه يعذر عن الغياب باعتبار أنه يسمح له بالانسحاب، وأعتقد أنه في هذه الحالة يحسب الحد الأدنى للحضور أو الحد الأقصى للغياب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تدرس الموضوع جيدًا، فأنا مع تفريغ الطالب لهذه النشاطات، والجامعة لديها الكثير من النشاطات، ولكن عندما يصدر القانون فإننا سنضع أنفسنا في حالة مشابهة لحالنا الذي كنا عليه في فترة الرضاعة بالنسبة إلى العاملات في المدارس، وسيجر ذلك مشاكل على وزارة التربية والتعليم جراء غياب الطلاب عن الحضور إلى الجامعة، والجامعة لديها أنشطة ضمن الجامعة وهي تخضع لقوانين الجامعات، وإذا وضعنا الطلاب ضمن هذا القانون فسيكون هناك تضارب بين قانون الجامعات وقانون المؤسسة العامة للشباب والرياضة. أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تعي أنه بوجود هذه الإجازات ستتغيب أعداد كبيرة من الطلاب عن الامتحانات والمحاضرات، وبالتالي يجب أن نعطي الأساتذة حق إعادة الامتحانات للطلاب إذا كانت امتحانات نهائية، ويجب أن يكون واضحًا من الآن أن هذه المشاركات ستسبب مشكلة للجامعات إذا لم تضع الضوابط الصحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن تعطينا الأخت الدكتورة فوزية الصالح الصيغة التي تعتقد أنها المناسبة حتى نتدارسها في اللجنة مع وزارة التربية والتعليم. ونود أن نسمع رأي وزارة التربية والتعليم فيما جاء من اللجنة وما طرح من آراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 5 فيها رد على مداخلة الأخت الدكتورة فوزية الصالح، فسعادة الوزير يصدر القواعد الخاصة بإجازات الطلبة بالمدارس، كما يصدر الوزير القواعد الخاصة بإجازات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة المادتين 2 و3 إلى اللجنة على أن تأخذ بعين الاعتبار ما طرح من مرئيات من قبل الإخوة الأعضاء؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تعاد هاتان المادتان إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى الأخت مقررة اللجنة: ألا تعتقدين أن هذه المادة تتعارض مع فكرة التنسيق؟ فالشخص يقدم الطلب إلى الاتحاد أو النادي الذي يتبعه ويعتمد طلب الإجازة من رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة ثم يحال إلى الجهة المعنية للتنفيذ فقط، أشعر بأن هناك تعارضًا مع الفقرة التي تتكلم عن التنسيق مع جهات العمل، فكأنه من المفترض على الجهة التي يعمل فيها الشخص أن تمنحه هذه الإجازة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ليس فيها إلزام، فعندما نقول: "لاتخاذ ما يلزم بشأنها" فهذا معناه التنسيق أيضًا، فهو يكون ضمن ما يؤخذ بشأن الإجازة، بمعنى أن رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة يحيل طلب الإجازة إلى الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأن الإجازة ويتم التنسيق، فإما تقبل أو ترفض أو تنسق، فعبارة "لاتخاذ ما يلزم بشأنها" لا تعني الإلزام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، استفساري عن الجزئية التي تتكلم عن اعتماد طلب الإجازة، فبعد اعتماد الإجازة هل يحق للجهة المعنية التي يعمل بها الموظف أن ترفض؟ ما أفهمه من اعتماد الإجازة هو أن يحصل على الإجازة، وأعتقد أنا كلمة "يعتمد" تحتاج إلى تغيير إذا كان المعنى هو ما تقصده الأخت الدكتورة بهية الجشي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، يعتمد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الطلب، بمعنى أن رئيس المؤسسة يرى أن هذا الطلب مستوفٍ لكل الشروط، مثلاً: مشاركة معينة يجب أن يشارك فيها الشخص طالب الإجازة أو الاتحاد الذي يطلب إجازة للطالب، وعندما يعتمد الطلب فهذا معناه أن يدرس قانونية هذا الطلب، وعندما يجد أنه مستوفٍ للشروط يحيله إلى الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم، فإذا لم يعتمد رئيس المؤسسة الإجازة فمعنى ذلك أن كل جهة تقدم طلبًا لوحدها من دون أي مبررات أو حيثيات أو دراسة، وهل هذا الطلب مستوفٍ للشروط أم لا؟ وهل هناك بطولة تستحق المشاركة أم لا؟ هذا من اختصاص المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فهي التي تحدد هذا الموضوع ثم تحيل طلب الإجازة، فالجهة المعنية التي يعمل بها مقدم الطلب معنية بالموافقة أو عدم الموافقة على الإجازة فقط، أما اعتماد الطلب ودراسة الحيثيات ومشروعية الطلب فهذه الأمور من اختصاص المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي فقد غيرنا كلمة "المستحق" إلى كلمة "المعني"، لأننا نتكلم عن مرحلة أولى وهي مرحلة الطلب فقط، وفي هذه المرحلة يتم تحديد ما إذا كان يستحق أو لا يستحق، فلهذا تم تغيير الكلمة حتى تؤكد أن هذه المرحلة هي مرحلة طلب، فهو الشخص المعني وليس المستحق لهذه الإجازة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، نؤكد ما جاءت به الأخت الدكتورة بهية الجشي لأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تعتمد طلب الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية باعتبارها هي الهيئات الخاضعة والمسجلة لديها، فهي الجهة الإدارية المسؤولة عن هذه الهيئات، ولذلك يعتمد معالي رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الطلب المقدم من هذه الهيئات، ومن ثم يعرض على الجهات الرسمية التي ينتمي إليها طالب الإجازة. نؤكد ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي، وهو الكلام الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن متى يتم التنسيق؟
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
يتم التنسيق عندما تحال الأوراق إلى جهة العمل ويكون التنسيق بين الإدارة المختصة بالمؤسسة والإدارة المختصة في جهة العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هذا النص واضح بالنسبة إليكم؟
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
نعم النص واضح، ولكننا نلتمس من مجلسكم الموقر إضافة اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى الأندية والاتحادات.
الرئيـــــــــــــــــس:
هذا سوف يضاف. بما أن المواد متداخلة والأسئلة كثيرة ومشروع القانون سيعاد إلى مجلس النواب وسيرجع إليكم مرة أخرى؛ فلماذا لا نعيد مشروع القانون برمته إلى اللجنة بحيث يدرس دراسة متأنية ويأتينا في دور الانعقاد القادم لنناقشه؟
العضو أحمد بهزاد:
أثني على اقتراحك سيدي الرئيس، وشكرًا.