الجلسة الثامنة والعشرين -الخامس والعشرين من شهر مايو 2009م
  • الجلسة الثامنة والعشرين -الخامس والعشرين من شهر مايو 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الإثنين 25/5/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن الخطوات والإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين لمتابعة نتائج وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات وحلقات النقاش التي تعقدها لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ، وردّ معــالي الوزيـر عليه . )
  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن الأنشطة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من أجل استغلال أوقات فراغهم وإثراء معلوماتهم الوطـنية بما يخدم التربية على المواطنة ويعزز المواطنة لديهم ، وردّ سعادة الوزير عليه . )
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بخصوص التعميم بشأن التعليمات الخاصة بمراجعة التقديرات المطلوبة للميزانية العامة للدولة للسنوات المالية من 2009 إلى 2010م ، ورد معالي الوزير عليه. ص(32)
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م.
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م.
  • 10
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م.
  • 11
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الـمرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لـسنة 2009م .
  • 12
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( TRIPS ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2009م .
  • 13
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ( PRETAS ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسـنة 2009م .
  • 14
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م .
  • 15
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2009م . )
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج ( DPSA ) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدينتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2009م . )
  • ​​التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) . ص(934)
  • تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) . )
  • تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) . ص(1166)
  • 21
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) . )
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) . )
  • 23
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الثامنة والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​الرقـم: 28  
    التاريخ: 1 جمادى الآخرة 1430هـ
               25 مايو 2009م​

    •  

      مضبطـة الجلسة الثامنة والعشرين
      دور الانعقاد العادي الثالث
      الفصــل التشريعــي الثاني

      الرقـم: 28  
      التاريخ: 1 جمادى الآخرة 1430هـ
                 25 مايو 2009م

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين غرة شهر جمادى الآخرة 1430هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2-  صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      3-   صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
      4-   صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.
      · من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      - العميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الداخلية:
      1- النقيب راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      · من وزارة المالية:
      1- السيد أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية.
      2- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
      3- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      4- السيد فيصل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة.
      5- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.

      · من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- الدكتور محمد أبوالزيد المستشار القانونـي.
      3- السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد باحث قانونـي.

      · من وزارة العمل:
      1- السيد صباح سالم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2- الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      · من وزارة شؤون النفط والغاز:
      1- الدكتور محمود سلامة جبر مستشار الوزير.
      2- السيد عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المستشار القانونـي.

      · من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد عبدالجليل علي الحايكي الوكيل المساعد لشؤون أموال القاصرين.

      · من ديوان الخدمة المدنية:
      1- السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2- السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      · من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.
      2- السيد أنور عبدالله غلوم مدير إدارة الاشتراكات والإيرادات.

      · من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      - الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانونـي بمكتب رئيس المؤسسة.

      · من شركة نفط البحرين (بابكو):
      1- السيد عبدالكريم جعفر السيد الرئيس التنفيذي.
      2- السيد عادل خليل المؤيد نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج بالوكالة.
      3- السيد أنور سلمان خلف مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول.
      4- السيد هشام خليل زباري مدير هندسة البترول.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة عائشة مبارك، عبدالرحمن جواهري، السيد ضياء الموسوي، دلال الزايد في مهمات رسمية بتكليف من جهات أخرى، عبدالرحمن جمشير للسفر خارج المملكة، عبدالله العالي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 36 السطر 11 أرجو تغيير كلمة "رباعي" إلى كلمة "خماسي"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن الخطوات والإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين لمتابعة نتائج وتوصيات حلقات النقاش التي تعقدها لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. وقد اعتذر معالي الوزير عن الحضور بداعي السفر. وردّه على السؤال مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل بالإمكان أن أعقب على رد معالي الوزير الذي لم يحضر هذه الجلسة؟ فدور الانعقاد شارف الانتهاء، ومعنى ذلك أنه لن يكون لي تعقيب على رده.

      الرئيــــــــــــــــس:
      بإمكانك التعقيب، فسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موجود معنا، تفضلي.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أشكر معالي وزير الخارجية على الإجابة المفصلة. وثانيًا: أود أن أشيد بالدبلوماسية المتميزة التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين مما جعلها محط أنظار الدول واهتمامها. أتفق مع معالي الوزير في رده على دور مملكة البحرين المميز وما حققته من دبلوماسية ناجحة أهلتها لأن تتولى الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان لمرتين متتاليتين هو تقدير من قبل المجتمع الدولي لهذه الدبلوماسية. لاحظت أثناء حضوري اجتماع لجنة وضع المرأة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة غياب الجهات المختصة بالمرأة عن حضور هذا الاجتماع، ومنذ ما يزيد على عشرين سنة تضع لجنة وضع المرأة برنامجًا متعدد السنوات بمواضيع مختلفة حول تجارب المرأة، وتتاح فرصة الاشتراك للجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني مع السلطة التشريعية في موضوع المرأة، من أجل تفعيل دور البرلمانيين في التشريع ومن أجل سماع وجهات النظر التنفيذية والجهات الرقابية من مؤسسات المجتمع المدني. وبخصوص تعقيب معالي وزير الخارجية أود أن أطرح بعض النقاط. أولاً: أجاب معالي الوزير بأنه يتم إبلاغ الجهات المعنية في المملكة بموعد انعقاد المؤتمرات عن طريق إرسال الدعوات، ولكن لم تحضر هذه الاجتماعات على مدى سنوات طويلة أي جهة تنفيذية، فما هي آلية التواصل بين وزارة الخارجية وجهات الاختصاص؟ وهل هناك حلقة وصل تستفسر منها وزارة الخارجية عن عدم حضور هذه الجهات؟ ثانيًا: نتمنى أن يتم تشكيل وفد من مملكة البحرين لحضور هذه الاجتماعات والاجتماعات الدولية المماثلة، وأن يكون البرلمانيون جزءًا من وفد المملكة المشارك في الحوارات الدائرة حول التجارب الوطنية والتشريعات التي ساهمت في تقدم مستوى المرأة على جميع الأصعدة. ثالثًا: من مشاهداتي خلال هذا الاجتماع –وهذه هي النقطة المهمة التي أود أن تصل إلى وزارة الخارجية- وجدت أن مندوب مملكة البحرين الدائم في الأمم المتحدة -ورغم حرصه على متابعة كل الأمور- مشغول في اجتماعات وقضايا دولية كثيرة، مما يتعذر عليه أو على موظفي الوزارة حضور هذه الاجتماعات لكثرتها، وهذه الاجتماعات هي دراسات وأبحاث علمية وتقنية متخصصة في جميع مجالات المرأة، وهنا أشير إلى أن مملكة البحرين لم تشارك في أي دراسة أو بحث أو موضوع يخص المرأة في المجال الفني والمهني والبيئي والعلمي وإلى آخر هذه المواضيع، فعلى سبيل المثال هناك الآن اتفاقية تدرس حول تغيّر المناخ والنوع الاجتماعي، وأعرف أن هناك دراسات حول هذا النوع في كثير من الجامعات الموجودة في البحرين، وسمعت عن دراسات من جامعات ليس فيها إضافة على ما هو موجود لدينا في البحرين، وهناك مواضيع مستقبلية تناقشها لجنة المرأة إلى عام 2014م، وهذه المواضيع مدرجة على جدول أعمال لجنة النهوض بالمرأة، وأنا على يقين بأن لدى البحرين من الخبرات والإمكانيات في إعداد الدراسات والمعلومات ما يجعلها قادرة على المساهمة في بحث آثار التحديات والأزمات على وضع المرأة خاصة، هذا إذا قارنا ذلك بالخبرات التي رأيتها من خلال الأبحاث التي قدمتها دول متقدمة. رابعًا: ورد في الإجابة أن البحرين تشارك بصفة مراقب في لجنة وضع المرأة، وأتمنى أن تستفيد مملكة البحرين من دبلوماسيتها العريقة والهادئة من أجل السعي إلى الانضمام إلى هذه اللجنة، حيث تضم هذه اللجنة خمسة وأربعين عضوًا يمثلون مجموعات الأمم المتحدة، وهناك دول ستنتهي عضويتها في عامي 2009 و2010م من ضمن المجموعة التي تنتمي إليها مملكة البحرين، فالتحرك الدبلوماسي من الآن قد يفيد في أن تكون البحرين عضوًا في لجنة وضع المرأة. ختامًا: الأسبوع الماضي ألقى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) كلمة في المجلس الأعلى للمرأة قال فيها إنه لم يشاهد عددًا كبيرًا من النساء القياديات في الأمم المتحدة كما يشاهد في البحرين، فأتمنى أن تستثمر هذه المقولة ونعطي نساء البحرين مكانتهن في المحافل الدولية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذا التعقيب سوف يرسل مكتوبًا إلى معالي الوزير. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن الأنشطة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من أجل استغلال أوقات فراغهم وإثراء معلوماتهم الوطـنية بما يعزز المواطنة لديهــم. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير؟ تفضل.

      العضو فؤاد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وجميع العاملين في الوزارة على ما يقومون به من جهود تصب في استغلال وقت فراغ الطلبة والطالبات من أجل إثراء المعلومات الوطنية بما يخدم ويعزز روح المواطنة لديهم، خاصة في ظل التطور الديمقراطي والنهج الحضاري اللذين تشهدهما البلاد في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إن منطلقي في تقديم السؤال نبع من أهمية تربية المواطنة من حيث إنها عملية متواصلة لتعميق الحس والشعور بالواجب تجاه المجتمع وتنمية الشعور بالانتماء إلى الوطن والاعتزاز به وغرس حب النظام والاتجاهات الوطنية والأخوة والتفاهم والتعاون بين المواطنين واحترام النظم والتعليمات وتعريف الناشئة بمؤسسات بلدهم ومنظماته الحضارية. وكلنا يعرف أن أهداف تربية المواطنة لا تتحقق بمجرد تسطيرها وإدراجها في الوثائق الرسمية، بل إن تحقيق الأهداف يتطلب ترجمتها إلى إجراءات عملية وتضمينها المناهج والكتب الدراسية، حيث تتمثل أهمية تربية المواطنة في أنها تدعم وجود الدولة الحديثة والدستور الوطني وتنمي القيم الديمقراطية والمعارف المدنية، كما أنها تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وتنمي مهارات اتخاذ القرار والحوار واحترام الحقوق والواجبات لدى الطلاب. وأود أن أبين لسعادة الوزير أنه عندما استعرضت رد الوزارة على السؤال وجدت أن هناك الكثير من الأنشطة والبرامج التي تسعى إلى تعزيز المواطنة لدى الطلبة والطالبات إلا أنني لم أجد لهذه الأنشطة والبرامج صدى لدى الإعلام أو تغطية إعلامية لها وللمجتمع المحلي، وعليه أدعو سعادة الوزير إلى التكرم باستعراض رده الكريم على الإجابة، وذلك بهدف اطلاع المجتمع البحريني على ما تقوم به الوزارة من جهود في هذا الإطار، وأكرر شكري لسعادته، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأخ فؤاد الحاجي على سؤاله واهتمامه بنقطة نشاركه فيها ألا وهي الاهتمام بأبنائنا الطلبة فيما يتعلق بالأنشطة التي أكدها دستور مملكة البحرين وتتمثل في الاهتمام بالنشء وتوفير القاعدة الصالحة التي تساعد الطالب على تكوين شخصيته وبروزه وخدمة مجتمعه. في الواقع عندما أرسلت الإجابة إليكم أشرت إلى الكثير من النقاط، وأشكر سعادة العضو الكريم لثنائه على الإخوان في وزارة التربية والتعليم، لأن الإخوة في الميدان يبذلون جهدًا كبيرًا في الارتقاء بهذه الخدمات، وكما تعلم سعادة العضو الكريم فإن لدينا قطاعًا في وزارة التربية والتعليم مختصًا بالأنشطة الرياضية والفعاليات التي تهدف إلى بناء الشخصية، وفي نفس الوقت تطوير الخدمات والارتقاء بالمواهب الطلابية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك مركز لرعاية الموهوبين ينظم حاليًا برنامجًا خاصًا في الفترة المسائية، كما يهتم بأبنائنا الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءًا أصليًا في المجتمع الطلابي. وأيضًا هناك المكتبات التي غيرت مسماها إلى مراكز مصادر المعرفة، بحيث تتيح لأبنائنا الطلبة الاطلاع على معارف جديدة، وتساعدهم في بناء شخصياتهم، وتقدم هذه الخدمات في الفترة المسائية، ويجري العمل الآن لتوسعة مراكز مصادر المعرفة لتشمل كل محافظات مملكة البحرين، فعلى سبيل المثال هناك أكثر من 600 محاضرة تم تنظيمها خلال العام الدراسي الحالي، وأكثر من 800 رحلة ترفيهية وتعليمية لمراكز مهمة داخل مملكة البحرين من منشآت اقتصادية وغيرها تم تنظيمها لأبنائنا الطلبة، بالإضافة إلى الأنشطة التي تقيمها المدارس، وأكثر من 25 ألف طالب شارك في مهرجان البحرين أولاً، الذي شرفه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وهذا يعتبر أكبر دافع لوزارة التربية والتعليم للاستمرار في هذه التظاهرة الوطنية. وهناك العديد من الأنشطة الصيفية التي تنظم للطلبة والطالبات، فهناك 12 ناديًا صيفيًا يستفيد من خدماتها أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في كافة محافظات البحرين، وهناك نقطة ربما لم أشر إليها في الرد وأحببت أن أبينها الآن وهي أن لدينا أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة يدرسون مقررًا أساسيًا وهو مقرر خدمة المجتمع، والطالب لا يستطيع أن يتخرج من الثانوية العامة حتى ينهي هذا المقرر الذي يهدف إلى تعزيز العمل التطوعي لدى أبنائنا الطلبة. وفي هذا العام تم إنجاز أكثر من مشروع، وقد شارك فيه أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة في التطبيق العملي خارج المدرسة بالإضافة إلى داخلها. في الواقع الأنشطة عديدة، وأنا أتفق مع الأخ فؤاد الحاجي في أنها تلعب دورًا كبيرًا في بناء الشخصية، وتعزيز مفاهيم المواطنة التي تمتد من كتاب مدرسي إلى نشاط لاصفي. كذلك لدينا اهتمام كبير الآن بمشروع تحسين أداء المدارس، وذلك لمحاولة الاستفادة من المنشآت داخل وزارة التربية والتعليم، ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهناك العديد من المؤسسات الرياضية ومؤسسات خدمة المجتمع التي تستفيد من منشآت وزارة التربية والتعليم في الفترة المسائية، وهي تصب في النهاية في خدمة شريحة من أبنائنا الطلبة. وأتمنى في النهاية أن أكون قد أجبت عن سؤال الأخ فؤاد الحاجي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي. 
       

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير على اهتمامه ووزارته بتربية الناشئة، حتى لا يقعوا ضحية الاستغلال من كافة الجهات التي تريد استغلالهم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية بالنسبة إلى السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو دلال الزايد بخصوص التعميم بشأن التعليمات الخاصة بمراجعة التقديرات المطلوبة للميزانية العامة للدولة للسنوات المالية من 2009م إلى 2010م؛ فقد حضر معالي الوزير ولكن -للأسف- الأخت دلال الزايد لم تتمكن من الحضور نظرًا إلى اضطرارها للسفر في مهمة رسمية خارج البحرين، وهي تعتذر لمعالي الوزير عن عدم حضورها. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 28 لسنة 2009م. وقبل أخذ الرأي النهائي جاءتنا رسالة من الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يطلب فيها إعادة المداولة في مسمى مشروع القانون والديباجة والمادة الأولى. وقبل أن نأخذ رأيكم على طلب إعادة المداولة أطلب من ممثل وزارة المالية أن يشرح لنا مضمون الطلب، حتى يتم اتخاذ الرأي بشأنه. تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما أشرت في الجلسة السابقة فإن البروتوكول جزء من الاتفاقية، وعندما نوافق على مشروع القانون فمعنى ذلك أننا نوافق على البروتوكول أيضًا ويتضمن هذا المشروع، ولأهمية تسريع تطبيق هذه الاتفاقية في هذا الوقت بالذات، فإننا نطالب مجلسكم الموقر بالموافقة على هذا المشروع بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة في مسمى مشروع القانون والديباجة والمادة الأولى، المقدم من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا، إن مضمون طلب إعادة المداولة هو الإبقاء على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، وتمت موافقة مجلسكم الموقر على هذا الطلب. بالنسبة إلى...

      الرئيــــــــــــــس(متسائلاً):
      أليس من الأولى أن يأتي الأخ مقرر اللجنة إلى المنصة ويقرأ لنا المواد المطلوب إعادة المداولة فيها؟ 


      المستشار القانوني للمجلس:
         إذا أحببتم أن نقرأ المواد فلا مانع لدينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نظرًا إلى عدم وجود جدول أعمال الجلسة السابقة؛ أرجو تأجيل مناقشة الموضوع نصف ساعة، حيث إنني طلبت جدول الأعمال من أمين سر اللجنة...
       
      الرئيــــــــــــس:
      اختصارًا للوقت سأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يقرأ لنا المواد المطلوب إعادة المداولة فيها. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
       
      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المواد المطلوب إعادة المداولة فيها كانت كالتالي قبل التعديل: مسمى مشروع القانون: "مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م". الديباجة: "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 4 نوفمبر 2007م، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:". المادة الأولى: "صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 4 نوفمبر 2007م، والمرافقة لهذا القانون". أضافت اللجنة سابقًا عبارة "والبروتوكول المرفق بها" في هذه المواد، في حين أن النص الأصلي لم يشر إلى البروتوكول، فالطلب هو أن تعاد المداولة في هذه المواد وأن تتم الموافقة على المواد التي قرأتها كما وردت في المشروع الأصلي، وشكرًا.
               
      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون والديباجة والمادة الأولى كما قرأها الأخ المستشار القانوني للمجلس؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم 46 لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــــــــــــــــس:
        إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)
    •  

       الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2009م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (trips) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 20 لسنة 2009م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (pretas)، المرافق للمرسوم الملكي رقم 17 لسنة2009م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                        (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيــــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر 1997م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2009م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                         (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرفق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

                                                                                         (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2009م. وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                 (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق1 /صفحة94)


      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2009م بشكل تفصيلي، مركزة على الأبعاد الاقتصادية والمالية لهذا المشروع على الاقتصاد الوطني ومدى علاقة هذا المشروع بالالتزامات المالية المستقبلية للمملكة. وقد ارتأت اللجنة في مناقشتها ضرورة أخذ وتبادل الرأي مع وزارة المالية ممثلة عن الحكومة، كما أخذت آراء كل من المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس والمستشار القانوني للمجلس. وكما تعرفون -يا معالي الرئيس- فإن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2009 و2010م قد سجلت عجزًا ماليًا قدره 684 مليون دينار و728 مليون دينار على التوالي. ويأتي هذا المشروع لتمويل جزء من هذا العجز، حيث سيغطي نسبة 65.8% من العجز المتوقع لسنة 2009م. وفي التقرير الذي أمامكم بلغ إجمالي الإيرادات العامة لسنة 2009م 1398.9 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات العامة 2082.9 مليون دينار، بذلك فقد بلغ العجز 684 مليون دينار. أما بالنسبة إلى المبلغ المتبقي وهو 234 مليون دينار فستتم تغطيته من الوفر المتراكم لدى الدولة في نهاية عام 2008م، حيث تشير البيانات التي تضمنها الحساب الختامي لسنة 2008م إلى تحقيق وفر صافٍ قدره 372.2 مليون دينار، إلا أن تمويل تغطية العجز يعتبر أداة اقتصادية لها تأثير مباشر على المتغيرات الاقتصادية وخاصة الطلب الكلي وهذا يحتاج إليه الاقتصاد البحريني في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، حيث إن هناك حاجة إلى تفعيل هذه الأداة الاقتصادية لتنشيط الاقتصاد وليس فقط لتمويل العجز. وكما هو مبين في القانون فإن المادة الأولى تخول وزير المالية وبالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي اقتراض مبلغ قدره 450 مليون دينار، على أن يتم التمويل من السوق المحلي بمقدار 250 مليون دينار، ومن السوق الخارجي بمقدار 200 مليون دينار. وقد أوكلت المادة الثانية من الاتفاقية إلى وزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي تحديد أدوات الدين العامة لغرض الاقتراض سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الدولية. وقد قررت أن تستهلك قيمة هذه الأدوات خلال خمس سنوات من تاريخ إصدارها. وأخيرًا أود الإشارة إلى أن هذا التقرير قد تم إعداده قبل أن يتم الكشف عن حجم الوفر البالغ 372.2 مليون دينار، حيث نشرت الصحف صباح هذا اليوم معلومات تفصيلية عن الحساب الختامي لعام 2009م الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس. وعليه أود أن أوجه سؤالاً إلى معالي وزير المالية عن الكيفية التي سوف يتم فيها استخدام الزيادة في القرض وهي 138.177 مليون دينار. وفي الوقت نفسه ترى اللجنة أهمية هذا المشروع لتمويل المشروعات التنموية في المملكة، ولذلك توصي بالموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــــــر الماليـــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العجز في ميزانية الدولة هو نتيجة توقعنا لسعر النفط بحوالي 40 دولارًا، ومن بداية السنة وإلى اليوم فإن متوسط سعر النفط تقريبًا هو في حدود 49 دولارًا، وفي بداية السنة كان سعر النفط 40 دولارًا أو أقل، واليوم الأسعار ارتفعت إلى 60 دولارًا، وهناك اختلاف بين سعر بيع النفط الموجود في البحرين والنفط المعلن عنه وهو الـ nine mix والأنواع الأخرى. أما بالنسبة لتمويل العجز فقد ارتأت الحكومة أن تتحرك في موضوع 450 مليون دينار كدفعة أولى حتى تكون الأموال متوافرة لدينا، لأن طريقة السحب بإصدار السندات تأخذ وقتًا كبيرًا، وبذلك يكون من الصعب إصدار سندات في فترة الصيف، وعدم قدرتنا على معرفة التغيرات التي تحدث في أسعار النفط في الفترة القادمة نتيجة التغيرات المفاجئة، فإذا ارتفع سعر النفط فسوف يكون هناك تحسن، وإذا انخفض السعر فسوف نحتاج إلى توفير مبالغ إضافية لسد أي عجوزات، فبالتالي فإن طلبنا هو لمدة خمس سنوات لاقتراض هذا المبلغ، وإذا كانت لدينا أي فوائض في نهاية العام فإننا نستطيع أن نسدد بها جزءًا من سندات الخزينة الموجودة لدينا التي يصدرها مصرف البحرين المركزي بشكل دائم ومستمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقدم شكري الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المتكامل بشأن هذا المشروع الذي أمامنا. هناك نقطتان أود توضيحهما للمجلس: النقطة الأولى: جاء في الصفحة الرابعة من تقرير اللجنة الكريمة: "أن مشروع القانون سوف يغطي نسبة 65.8% من العجز المتوقع لعام 2009م، أما بالنسبة للمبلغ المتبقي وهو 234 مليون دينار فستتم تغطيته من الوفر المتراكم لدى الدولة حتى نهاية عام 2008م". وقد أكد الأخوان رئيس اللجنة ومقررها هذا الكلام، في حين جاء في كتاب معالي وزير المالية الموجه إلى مجلس النواب بتاريخ 30 أبريل 2009م بخصوص مشروع القانون التالي: -لو تسمح لي سيدي الرئيس أن أقتبس ما جاء في رسالته- "أما بخصوص استخدام وفورات السنوات السابقة، فإن هذه الوزارة تؤكد التزامها بالمادة رقم 4 لعام 2009م من قانون اعتماد الميزانية التي نصت وبشكل صريح على أن أي عجز يغطى بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الوزارة تدير مواردها المالية المتاحة دائمًا وفق أفضل الممارسات في هذا المجال". سؤالي -يا معالي الرئيس- ألا يوجد تباين بين ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة وما جاء في رد معالي الوزير؟ فيرجى توضيح ذلك لنا من قبل اللجنة أو من قبل معالي الوزير. النقطة الثانية: حدد القانون رقم 15 لعام 1977م الخاص بإصدار سندات التنمية وتعديلاته السقف الأعلى لأوذنات الخزانة والسندات الحكومية بمبلغ 900 مليون دينار، وحيث إنه يتبين أن الرصيد القائم في 31/12/2008م لأوراق الدين العام هو 705 ملايين دينار، وبحسب مشروع القانون الماثل أمامنا الذي يخول معالي وزير المالية اقتراض 450 مليون دينار من السوقين المحلية والخارجية؛ فعلى إثر ذلك سوف يصبح الدين العام مليارًا و155 مليون دينار، متجاوزًا السقف المحدد بالقانون رقم 15 لعام 1977م وهو 900 مليون دينار، لذا يرجى توضيح الموقف القانوني من ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع النقطة الأولى التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي، والنقطة الثانية جاوب عنها معالي وزير المالية بأن هناك فرقًا بين الاقتراض وبين إدارة الخزانة. سؤالي للإخوان في اللجنة ولمعالي الوزير هو: ذكر الإخوان في تقرير اللجنة أن الاقتراض سيتم بإصدار صكوك تأجير إسلامية، فهل صحيح أنها صكوك تأجير إسلامية أم هي عبارة عن قروض إسلامية؟ هذا أولاً. ثانيًا: لماذا قبلت الوزارة أن يكون الاقتراض من خلال المؤسسات المالية الإسلامية؟ هل درست تكلفة الاقتراض من المؤسسات المالية العادية غير الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية ووجدت بأن ذلك أفضل لها؟ في حين أن قانون الموازنة ترك الباب مفتوحًا أمام الوزارة للاقتراض من الجهتين، قروض إسلامية وقروض غير إسلامية. فحبذا لو يفسر لنا الإخوان لماذا قبلوا باقتراح مجلس النواب؟ ولماذا الإخوان في اللجنة أيضًا قبلوا باقتراح مجلس النواب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى سؤال الأخ السيد حبيب مكي أود أن أوضح أنه على الرغم من عدم وجود قانون يحدد السقف الأعلى لمجموع الدين في مملكة البحرين، فإن القانون رقم 15 لسنة 1977م والتعديلات الصادرة عليه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2003م يحدد السقف الأعلى لأذونات الخزانة والسندات الحكومية الصادرة بحيث لا يتجاوز المبلغ 900 مليون دينار، وكما هو معروف فإن الوزارة تنوي إصدار أدوات الدين العام التي سوف تؤدي إلى زيادة أوراق الدين العام إلى 1155 مليون دينار، الأمر الذي سيؤدي إلى تجاوز السقف الأعلى الذي يحدده القانون، هذا من جانب. أما بالنسبة إلى تساؤل الأخ جمال فخرو، أود أن أوضح له أن الآلية التي سوف يطبق بها هذا القرض تعتمد على آلية تأجير، بما معناه أن المقترض سيكون لديه بيع أصول لجهة الإقراض، وقبل نهاية المدة المسموح بها يتم استرجاع هذه الأصول وتكون مبنية على أساس إيجار هذه الأصول من قبل جهة الاقتراض. وأحب أن أترك المجال لوزارة المالية لكي تعطي تفصيلاً أوضح للآلية المستخدمة لمثل هذه الأذونات والصكوك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــــر الماليـــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة الأولى المتعلقة بالسقف، لو كنا نقترض من خلال السقف المحدد وهو 900 مليون دينار لما احتجنا إلى أداة تشريعية أو قانون، وعندما نتجاوز السقف المحدد وهو 900 مليون دينار فعندئذٍ نحتاج إلى نأتي إلى مجلسكم الموقر ومجلس النواب لنطالب بوضع قانون إضافي جديد، ولهذا السبب نحن هنا لنتكلم عن 450 مليون دينار. أما بالنسبة إلى الموضوع الآخر فهو موضوع مهم بالنسبة إلينا، لماذا يكون الاقتراض بصكوك وسندات إسلامية؟ مملكة البحرين تعتبر مركزًا ماليًا، وفيها عدد كبير من المؤسسات المالية التقليدية، وهي أيضًا مركز لصناعات مصرفية إسلامية، وقد ذكرنا عدة مرات أن مملكة البحرين هي الدولة الأكثر رعاية لتطوير هذه المؤسسات وتنميتها، ولكن نمو المؤسسات الإسلامية قائم على وجود صناعة تقليدية للمصارف تعطيها القوة والخبرة الموجودة في الصناعة التقليدية حتى نستطيع الاستمرار في تطوير الصناعة الإسلامية. ولكن الإخوة في مجلس النواب أصروا على وجود عبارة تصدر "وفقًا للشريعة الإسلامية" ووفقًا لأدوات إسلامية. وبصراحة نحن محتاجون إلى أن ننهي هذا الموضوع ونصدر هذه الأداة، ولا يوجد لدينا وقت للدخول في نقاش طويل في هذا الموضوع. نحن نرى أن أكثر من يحمي الصناعة المصرفية الإسلامية هو البحرين والجهاز المالي فيها، ونحن دائمًا نسارع إلى إدخال الأنظمة الرقابية وتطوير هذه الأدوات ودعم هذه المؤسسات، ولكن في الوقت الذي نجد فيه أن هناك إصرارًا على أن يكون الاقتراض من المؤسسات الإسلامية فقط ففي هذه الحالة نكون مضطرين لتسيير أمورنا بطريقة أو بأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة الأولى التي سألت عنها، أيهما الأصح، الاعتماد في تغطية العجز يكون من خلال الاقتراض كما جاء في رسالة معالي الوزير الموجهة إلى مجلس النواب أم أن الاعتماد يكون على الوفرة من السنوات السابقة؟ ونحن اليوم نقرأ في الصحف أن هناك وفرًا قدره 372 مليون دينار في ميزانية 2008م، ولم يجب معالي الوزير وكذلك الأخ مقرر اللجنة عن سؤالي، فأيهما الأصح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــر الماليــــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المالية العامة في الحكومة، هناك مجمل دخل ومجمل مصروفات، وفي نهاية السنة يكون هناك حساب ختامي، ونحن منذ عامي 2002 و2003م نقوم بتقديم الحسابات قبل الموعد المحدد وهو 31 مايو، ونحن فخورون في هذه السنة بأن نقدم حسابات عام 2008م في وقتها الدستوري قبل 31 مايو. مجمل دخلنا ومجمل مصروفاتنا يتضحان في الحساب الختامي، وبالتالي إذا كانت لدينا أموال متوافرة أكثر من دخلنا بعد كل الالتزامات التي لدينا في الحكومة، فإنها تتحول إلى عملية تسديد لبعض الاقتراض الذي عندنا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل أفهم من كلام الوزير أن مبلغ الـ 450 مليونًا سيرفع السقف المحدد في القانون، وبالتالي نحتاج أن نعدل ذلك القانون بأن نرفع إجمالي السقف من 900 مليون إلى 1.350 مليار، أم أن هذه أداة مالية مختلفة عن الأخرى؟ فأنا لم أفهم من معالي الوزير ذلك الشيء، لأنه إذا كان الأمر يتطلب أن نرفع السقف فلابد أن نعدل القانون المعدل في عام 2003م لكي نرفع السقف إلى 1.350 مليار، هذا أولاً. ثانيًا: معالي الوزير - للأسف الشديد – لم يجبني عن السؤال الذي يتعلق بما هو الفرق بين التمويل الإسلامي أو المصلحة في التمويل الإسلامي والتمويل غير الإسلامي؟ أرى أنه يوجد نوع من ليّ الذراع من قبل مجلس النواب الذي أصر عليه ولضيق الوقت لجأنا إلى التمويل الإسلامي، وأعتقد أن هذا الكلام لا يمكن أن يقبله أي شخص، فمسألة ليّ الأذرع غير صحيحة، ومبرر ذلك أننا محصورون في الوقت ولأن الإخوة النواب أصروا عليه فلهذا نحن قبلناه! هناك مصلحة وطنية، فإذا كانت المصلحة الوطنية تقول أن نقترض من بنوك غير إسلامية فينبغي أن نقترض من بنوك غير إسلامية، ولكن لأن الوقت ضيق وأن الإخوة النواب أصروا على الاقتراض الإسلامي فإنني لا أقبل مثل هذا الكلام من معالي الوزير، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو بخصوص الموضوع الذي تطرق إليه. وأتذكر أنه قبل سنتين كنا نقول إنه يوجد وفر في الميزانية وأننا نعيش في بحبوحة وسعر النفط ارتفع كثيرًا، والآن نتكلم عن أن هناك عجزًا. الشفافية مطلوبة، وأنا أقدر معالي الوزير فهو من أفضل الوزراء الذين تربعوا على هذه الوزارة، لكن اقتراض وتسديد هذه الأموال مكلف. فنحن نتكلم عن التسديد ولا نتكلم عن الاقتراض، فعندما أذهب إلى البنك وآخذ قرضًا أو بطاقة ائتمان وراتبي 200 أو 300 دينار فقط فإن أسرتي سوف تعاني، فمن سوف يسدد هذا القرض؟ إنه المواطن جعفر في الدراز ومحمد خليفة في البديع وجاسم في الرفاع، وأنا أقول لمعالي الوزير والحكومة: اسحبوا الأراضي الموجودة والسواحل الموجودة وقوموا ببيعها. سيصير في الأمر عجز وسوف يكون الأمر كله تسديد. اسحبوا الأراضي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقررة اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة أحببت أن أوضحها مرة ثانية بالنسبة إلى مشروع القانون الذي يتضمن تغطية العجز المتوقع لسنة 2009م وذلك بصورة مستقلة عن أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1997م الذي يتعلق بإصدار سندات التنمية وتعديلاته، ويتضمن المرسوم حدًا أعلى لأدوات الدين والذي حدد بمبلغ 900 مليون دينار، ولكن السقف الأعلى المحدد بموجب القانون المذكور سوف لن ينطبق على إصدارات وأوراق الدين العام بموجب القانون المعروض أمامنا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالنسبة إلى موافقتنا في اللجنة على قضية ألا يخالف القرض أحكام الشريعة الإسلامية فقد أخذنا بذلك من أجل سرعة اتخاذ القرار بالنسبة إلى هذا المشروع، وفي الوقت نفسه فإن الموافقة لا تتعدى كونها فقط لهذا القرض وليس لأي قروض أخرى تأتي في المستقبل إذا احتجنا إليها سواء لسنة2010م أو أي سنوات أخرى، فأعتقد أن عامل الوقت هو الذي كان يضغط علينا، وفي الوقت نفسه فإن هذه العبارة تتعلق فقط بهذا المشروع وليس كنظام متعامل به في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــــر الماليـــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المبلغ (450 مليون دينار) فهو ليس جزءًا من مبلغ الـ 900 مليون دينار الذي يمثل السقف الموجود عندنا في القانون، بل هو اقتراض منفصل وسبق أن قمنا - في فترات مختلفة – باقتراض مبالغ مماثلة منفصلة عن الحد الأقصى الذي هو الـ900 مليون دينار، فهذا اقتراض إضافي لمدة 5 سنوات، ويمكن أن نصدر أدوات مالية مختلفة بشرط ألا تتجاوز السنوات الخمس إلا بالرجوع إلى هذا المجلس ومجلس النواب. بالنسبة إلى كون القرض إسلاميًا أو غير إسلامي فمثلما ذكرت أننا في النهاية كحكومة من الرعاة الرئيسيين لصناعة المصارف الإسلامية في العالم، وهذه الشيء بالنسبة لنا مهم جدًا، لكننا أيضًا نرى أن هذه الصناعة لا يمكن أن تتطور إلا بوجود صناعة تقليدية منافسة، فوجود هاتين الصناعتين معناه أننا عندما نريد أن نقترض فلابد أن نقترض بأفضل الأسعار التي تخدم المواطنين، فتقديم الأدوات المالية للجميع هو أفضل حل، لكن عندما أصر مجلس النواب على أن تكون المعاملة فقط إسلامية لم نرَ في ذلك ليّ ذراع، لكن بشكل عام البنوك التقليدية لابد ألا نعطيها تصورًا بأن البحرين لا تقبل إلا بالشيء الإسلامي، وبالتالي كل البنوك التقليدية تجد أن أعمالها ستكون محدودة في المستقبل، لابد أن تكون سياستنا التعامل مع الجميع. بالنسبة إلى النقطة المتعلقة بالوفرة والعجز وحجم العجز الإجمالي والأمور الأخرى، لابد أن نتذكر أنه كان هناك فورة اقتصادية في السنوات الأخيرة مثل عامي 2007 و2008م، وقد بدأت في الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى كثير من دول العالم، فتغير سعر النفط من 147 دولارًا إلى 40 دولارًا، وكان أقل من ذلك لفترة بسيطة، لما دخلنا هذه الأزمة – وهذه نقطة أساسية ومهمة جدًا – كانت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي حوالي 19% أو أقل بشيء بسيط، فمؤشراتنا الرئيسية التي قام بها مصرف البحرين المركزي سواء فيما يتعلق بنسبة الديون للودائع في البنوك والكثير من الأمور الأخرى كلها مؤشرات إيجابية ذكرتها في أكثر من محفل ومكان، فنحن دخلنا هذه الأزمة -على الأقل- بقدرة على التحمل أكثر من كثير من الدول التي سمعتم أنها واجهت مشاكل وتحديات كبيرة، فهل هذا يعني أننا سالمون من كل شيء؟ لا. ولكن -الحمد لله- نستطيع القول إنه في أكثر من 400 مؤسسة مالية يدير مصرف البحرين المركزي هذه العملية باقتدار ويواجه تحديات مثل أي دولة أخرى لكن تأثيرها على الاقتصاد المحلي والنمو سيكون أفضل بكثير من دول أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقررة اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معالي وزير المالية على توضيحه، ولدي نقطة أخيرة بالنسبة إلى توضيح معالي الوزير حول عدم ممانعة الوزارة إضافة عبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" فإنني أحب أن أوضح أيضًا وجهة نظر اللجنة حيث إننا عندما ناقشنا الموضوع مع الوزارة رأت اللجنة أنه ليس من المناسب أن يكون هذا حكم أو قانون أو عرف نسير عليه في المستقبل يحد من حرية تحرك الوزارة أو مصرف البحرين المركزي في إصدار أذونات وصكوك أو قروض يتم حرمان المؤسسات المالية التقليدية من المشاركة فيها، وعليه وافقت اللجنة على إضافة تلك العبارة فقط في هذا المشروع المعروض أمامنا - كما قلت - بحسب الظروف، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

       الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ إملائي في نص المادة الرابعة، أرجو تصحيح عبارة "يعمل بع" لتصبح "يعمل به"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة مع مراعاة تصحيح الخطأ الإملائي؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      25" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج (dpsa) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدينتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      26" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 2/ صفحة106)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بين أيديكم الآن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة. وتعتبر هذه الاتفاقية الثالثة خلال فترة الانعقاد الحالية، ويميز هذه الاتفاقية عن الاتفاقيتين السابقتين الكم والكيف من ناحية تحقيق الفريق البحريني المفاوض مكاسب كبيرة في بنود هذه الاتفاقية وتشمل: أ- زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز. ب- زيادة الدخل المترتب على هذه الزيادة. ج- تأكيد المحافظة على البيئة. د- تتحمل الشركة الفائزة كل التكاليف المترتبة على التنقيب وزيادة الإنتاج وتقدر هذه الكلفة بمقدار 15 مليار دولار (والأرباح المتوقعة بعد إنجاز كل مراحل المشروع تقدر بـ 56 مليار دولار، حصة الحكومة فيها تقدر بـ94% من النفط و88% من الغاز). هـ- ستتم زيادة إنتاج النفط حاليًا من 30 ألف برميل إلى 100 ألف برميل يوميًا وزيادة إنتاج الغاز من ملياري قدم مكعب إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا. و- سيوفر المشروع 500 فرصة عمل، 80 إلى 90% منها للبحرينيين، مع فرص تدريب، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية وإنعاش السوق المحلي برافد جديد. لقد تم طرح هذا المشروع عالميًا وبمنتهى الشفافية وتقدمت له 11 شركة عالمية ابتداء من يناير 2008م، وتم استخدام 6 بيوت خبرة لتقييم الشركات المتقدمة، وقد التزمت الشركة بحسب العقد المرفق بمواضيع هامة مثل التدريب واستعمال التقنيات الحديثة والمساهمة في الخدمة المجتمعية عن طريق 5 ملايين دولار سنويًا تخصم من الأرباح، إضافة إلى الكم الكبير من المعلومات التي ستوفرها الشركة لاستخدامها مستقبلاً. معالي الرئيس، لابد ولا مناص من إقرار هذه الاتفاقية مع تزايد الحاجة إلى الغاز في المملكة في أغراض صناعية كبرى، واعتبار ذلك ضمانًا لجذب المستثمرين وضمانًا لوفاء المملكة بالتزامات سابقة في بيع وشراء الغاز، لذا نرجو الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أقدم الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدينتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة البحرينية القابضة للنفط والغاز. والشكر أيضًا موصول لهيئة الوطنية للنفط والغاز على جهودها لتطوير أعمال حقول البحرين النفطية. لا شك أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقية تاريخية ومتميزة وسوف تكون مثالاً للدول الأخرى لما تضمنته من شروط متميزة ولما حققته من نتائج إيجابية. ومن مطالعتي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في كل من مجلسي الشورى والنواب أرى أن هذه النتائج الإيجابية التي تحققت كانت وراءها جهود كبيرة ومتواصلة من قبل سعادة وزير شؤون النفط والغاز، وفريق تفاوض قدير من المستشارين الفنيين على مستوى عالٍ من الكفاءة المهنية. كما أن التقرير المعد من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في كل من مجلسي الشورى والنواب قد أبرز الجوانب الإيجابية والمزايا العديدة التي تضمنتها هذه الاتفاقية، فتحية تقدير وإعزاز إلى سعادة وزير شؤون النفط والغاز والفريق التفاوضي الذي عمل معه، وإلى اللجنتين على جهدهما البارز في إعداد هذا التقرير الذي ندعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي الأخ صادق الشهابي أن أختلف معه فيما يتعلق بتقرير اللجنة، ففي الحقيقة التقرير لا يتضمن أي معلومات أساسية عن الاتفاقية وهو عبارة عن تجميع لمعلومات سبق ذكرها في شرح الإخوان في الحكومة من دون أي تحليل، فلولا وجود تقارير الإخوة في مجلس النواب لما استطعنا أن نفهم هذه الاتفاقية وأن نطرح ونثير أسئلة. فلا يمكن -سيدي الرئيس- أن نصدق على اتفاقية باستثمارات مالية قدرت بحوالي 15 مليار دولار بتقرير مكتوب في ثلاث صفحات من دون أي إضافات إليه، وأنا في الحقيقة أكرر شكري لمجلس النواب على التقرير المفصل المرفق مع الأوراق المقدمة من قبله. كما أن هناك أسئلة لم أجد لها إجابات شافية في التقرير، وربما الإخوان في اللجنة يستطيعون الإجابة عنها. أولاً: نتكلم عن زيادة كميات الإنتاج من حقل البحرين ورفع الإنتاجية من 38 ألف برميل يوميًا إلى حوالي 100 ألف برميل في عام 2014م، والسـؤال -سيدي الرئيس- هل هذا يعني أننا سوف نسحب من احتياطاتنا النفطية بشكل متسارع، وبالتالي سوف يستفيد الجيل الحالي من تلك الاحتياطات وسوف تقل كمية النفط في السنوات اللاحقة؟ هل هذه الاتفاقية لسحب كمية أكبر من النفط؟ أو هل هناك استخراج لكميات غير معلومة؟ ثانيًا: تشير الأرقام المرافقة -وبعضها غير منطقي- إلى أن إيرادات الدولة 56 مليار دولار خلال هذه الفترة، وهذا قائم على أساس افتراضي بأن سعر النفط سوف يكون 90 دولارًا، فماذا لو كان سعر النفط 20 دولارًا أو 15 دولارًا؟ فأنا في الحقيقة لم أتمنَ أن نعطى معلومات قائمة على افتراضات، صحيح أن هناك دراسات تتكلم عن أسعار النفط لكننا عندما نقول إن إيرادات الدولة سوف ترتفع إلى 56 مليارًا فكأننا نخلق توقعات كبيرة من العائد من هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الأخرى، ونتمنى أن يقتصر الكلام فقط على الكميات، بأننا سوف نرفع كمية النفط ونترك الأمر لسعر السوق في ذلك الوقت. ثالثًا: تشير الاتفاقية في البند رقم 9 في الصفحة 215، إلى أنه سوف يدفع للشركة الجديدة 15 دولارًا عن تكاليف الإنتاج الحالية لكل برميل في حقل البحرين وسؤالي هو كم تكلفة استخراج برميل النفط اليوم؟ هل هي أقل أو أكثر من الـ 15 دولارًا المقترحة في السنوات الثلاث الأُوَل والـ 8 دولارات ونصف في السنوات التالية وترتفع بمعدل 2.5% سنويًا. فأحب أن أستمع لرأي اللجنة ورأي معالي الوزير، وسوف أعلق بعد ذلك على مجموعة من الأسئلة الأخرى. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا لن أتطرق إلى الشطر الثاني من تساؤل الأخ جمال بالنسبة إلى قضية الالتزامات المالية وبالنسبة إلى النسب، فأنا أعتقد أن الوزير المعني سيجيب عنها، إنما سوف أجيب عن الشطر الأول من سؤال الأخ جمال فخرو المتعلق بكون تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية غير وافية. أعتقد -سيدي الرئيس- أن الدستور واضح حين قسم السلطة التشريعية إلى غرفتين، فهل لدى الأخ جمال فخرو تشكيك فيما يرد إلينا من مجلس النواب؟ وهل يوجد في اللائحة الداخلية ما يمنع من أن نعتمد في إقرار أي مشروع على الرجوع إلى ما ورد إلينا من دراسات وتحليلات وكتابات وغيرها من مجلس النواب؟ سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن عامل الوقت عامل جدًا مهم بالنسبة للمجلس، ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني أن تتخذ اللجنة قرارًا خاطئًا. ولكن عندما يكون هناك تقرير مبني على أساس تقرير من مجلس النواب فأنا أعتقد أن هذا فعلاً يعكس التعاون الوثيق بيننا وبين مجلس النواب، بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدينا ولجنة الشؤون المالية لدى مجلس النواب. فهل هناك داعٍ إلى إعادة وتكرار اللقاءات مع الجهات المعنية، ونعطي المجلس وثيقة مكونة من 1000 صفحة؟ نحن لابد أن نكون عمليين وأن نجعل لعامل الوقت أهمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً بالنسبة إلى تخوف الأخ جمال فخرو من سحب كميات كبيرة من النفط الموجود حاليًا، كل دول العالم تحاول أن تنقب للحصول على أكبر كمية من النفط باستعمال أي تقنيات، والشركة التي أتت بتقنيات جديدة حاولت الحصول بقدر الإمكان على هذه التوقعات وبكل التفاصيل الفنية. ثانيًا: بالنسبة إلى استفسار الأخ جمال فخرو عن تكلفة استخراج برميل النفط، فكما عرفت من الإخوان من شركة بابكو فإنها تتراوح بين 10 و15 دولارًا للبرميل، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.

      وزير شؤون النفط والغاز:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الرئيس الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى تساؤل سعادة الأخ جمال فخرو عن سحب الاحتياطي، حقل البحرين يعد من أضخم الحقول في المنطقة، مع أن هذا لم يرد ذكره في السابق، استخرج منه خلال 77 سنة سُدس الاحتياطي الموجود، والسبب في ذلك عدم وجود التقنية المتطورة التي تمكن الشركة والشركات العاملة من سحب إنتاج جديد من هذه الحقول، واليوم تتوافر هذه التقنية، ولذلك الزيادة التي تحصل في المخزون ممكن استخراجها. المخزون يتكون من جزءين، جزء يمكن استخراجه وجزء لا يمكن استخراجه، الجزء الممكن استخراجه اليوم ذكره الإخوان في التقرير وهو حوالي 236 مليون برميل، لكن الجزء الذي لا يمكن استخراجه في السابق حوالي 5 مليارات برميل، ونحن خلال 77 سنة استخدمنا فقط مليارًا واحدًا من هذا المخزون، فالمخزون بالتقنية الحديثة سيدوم سنين طويلة. وبحسب الاتفاقية مع شركة أوكسيدينتال وحسبما عرضه الإخوان، فهناك تصور لزيادة الإنتاج من 33 ألف برميل إلى حوالي الضعف خلال 5 أو 6 سنوات، وبعد ثلاث سنوات إلى 100 ألف برميل، وسوف يبقى على 100 ألف برميل إلى 2028م، أي لمدة 20 سنة من الآن، فالزيادة ستكون أكثر مما هي عليه اليوم، والشركة التي سوف تقوم بهذه العملية ستتكفل بجميع التكاليف، فمملكة البحرين لن تتحمل أي تكاليف في هذا الخصوص، وإذا نجحت في هذه الزيادة فهناك نسبة مشاركة، وفي نفس الوقت مملكة البحرين ستستفيد من التقنية في تدريب الموظفين البحرينيين والخبراء البحرينيين، وضخ هذه المبالغ في الاقتصاد الوطني، فالاتفاقية من كل النواحي سوف تكون في مصلحة مملكة البحرين. الشق الثاني من السؤال كان عن احتساب 90 دولارًا، فنحن كما ذكر في التقرير قد عينا 6 شركات استشارية، والشركة الاستشارية التي قامت بالتحاليل المالية عملت دراسات على أساس 30 و35 و40 و60 و90 و120 دولارًا، هذا خلال 20 سنة، وكل التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القادمة على المدى البعيد، فالرقم الذي ذكره الإخوان كان أحد الأرقام التي كانت مطروحة في البيانات المالية. أما بالنسبة إلى كلفة برميل النفط فإنني أترك الإجابة لمدير عام الاستكشاف وهندسة البترول والفريق العامل في التفاوض، فجميعهم قادرون على الإجابة عن هذا السؤال. فلو سمحت -معالي الرئيس- أن يتفضل الأخ أنور سلمان خلف بالإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرا، تفضل الأخ أنور سلمان خلف مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول بشركة نفط البحرين.

      مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول بشركة نفط البحرين:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، في البداية أحب أن أبين أن التكلفة حاليًا في حدود 5 دولارات للبرميل، والسؤال لماذا ارتفعت التكلفة من 5 إلى 15 دولارًا للبرميل؟ طبعًا إنتاج حقل البحرين اليوم 30 ألف برميل، وعندما قمنا بمناقشة الشركات لم نقل لها إننا نريد 30 ألف برميل بل قلنا لها إن الإنتاج الأساسي سيكون 38.200 ألف برميل لمدة العقد وهي20سنة، لماذا لا نستطيع إنتاج 38 ألف برميل؟ المشكلة أن إنتاج 38 ألف برميل يتطلب إنتاج كميات من الغاز المصاحب التي يجب التعامل معها ومعالجتها مثلما يحدث في (بناغاز). فكان الرد هو: إذا كنا نريد إنتاج 38 ألفًا فلابد أن نكون مستعدين لإعداد المرافق التي تعالج الغاز المصاحب. فأصبح الاتفاق هو أننا لا نريد أن ندفع 200 مليون دولار في البداية لبناء مصنع جديد ونستطيع التعامل مع الغاز. فأصبح الاتفاق أننا في أول 3 سنوات ندفع عن كل برميل 6 دولارات ونصف، وسيبلغ مجموع المبالغ حوالي 200 مليون دولار وهي الاستثمارات المطلوبة للتعامل مع الغاز المصاحب الذي سيرفع الإنتاج من 30 ألفًا إلى 38 ألفًا، وهذا سوف يكون في السنوات الثلاث الأولى. نأتي إلى الشق الثاني، بالنسبة إلى الـ8.5 دولارات، اليوم سعر البرميل الواحد يتراوح تقريبًا بين 5 دولارات و5.5 دولارات، وسيصل بعد ذلك إلى 8.5 دولارات، لماذا؟ لسببين: السبب الأول: بالنسبة إلى زيادة الإنتاج من 30 إلى 38 ألفًا، كلفة إنتاج الـ 8000 برميل الزائدة أكبر من كلفة إنتاج الـ 30 ألف برميل الأولية، فكلما حاولنا استخلاص بترول أكثر من الأرض نحتاج إلى أن نصرف مبالغ أكبر حتى ننتجها. السبب الثاني: نلاحظ أن سعر 8.5 دولارات سوف يستمر مدة 20 سنة، أي أن الشركة التي أتت إلينا سوف تعطينا التزامًا بأن هذا السعر سوف يستمر مدة 20 سنة، وطبعًا نحن ذهبنا إلى شركتين استشاريتين وطلبنا منهما أن تعطيانا تقدير التكلفة، وكان تقدير التكلفة في حدود 8.5 دولارات، وهذان هما السببان اللذان رفعا سعر البرميل من 5 إلى 8.5 دولارات، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر سعادة وزير شؤون النفط والغاز وأحييه على الشفافية العالية والمعلومة المهمة التي بينها الآن، وأنا واثق من أن هذا الخبر سيكون خبر الساعة غدًا في الصحافة، ولكن آمل ألا نعلق آمالاً كبيرة على ذلك لأن هذه توقعات مستقبلية، وفي حالة تضخيم هذه التوقعات ستكون هناك تبعات سياسية كبيرة في المنطقة، ولكن أتأمل أن تكون توقعات الحكومة والوزارة في محلها، وكذلك ينبغي ألا ننسى أننا إلى الآن في المراحل الأولى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفساران في نفس المجال، أولاً: سعادة الوزير ذكر أن 56 مليارًا هو أحد الأرقام المستخدمة، كان بالإمكان أن نضع 30 أو 60 أو 70 دولارًا لسعر البترول، وبالتالي أتمنى ألا نرفع سقف توقعاتنا من النتائج المالية، لأن كل الأمر مرهون بعملية السوق بشكل أساسي. ثانيًا: ذكر الأخ أنور سلمان خلف مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول بشركة بابكو أن سعر البرميل سيكون 8.5 دولارات، ولكن ما فهمته من تقرير اللجنة أن 8.5 دولارات تزداد بنسبة 2.5% سنويًا، وهذا الشيء لم يذكره الأخ أنور سلمان خلف في كلامه، وكنت أتمنى أن يذكره. ثالثًا: بالنسبة إلى قيمة إيرادات النفط الإضافي الذي سوف يتم إنتاجه خلال مدة العقد بعد طرح تكلفة الإنتاج المستحقة للشركة المقاولة، هل هناك تقدير لهذه التكلفة؟ أي كم ستكون تكلفة إنتاج هذا النفط حتى نطمئن إلى أن هناك أموالاً ستدخل في إيرادات الدولة بعد طرح هذه التكلفة؟ وهل هناك شروط معينة بحيث إن التكلفة لن ترتفع، وبالتالي هناك حد أقصى ومن المتوقع أن تكون هناك إيرادات صافية للدولة بعد طرح التكاليف؟! أود التوضيح من سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.

      وزير شؤون النفط والغاز:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية ومرفقاتها تتكون من 15 ألف صفحة، وقد رأيتم ملخص هذه الاتفاقية في صفحتين. بالنسبة إلى الأمور التي ذكرها الأخ جمال فخرو، كل الضمانات الموجودة في الاتفاقية راجعها الإخوة المستشارون والخبراء لدينا لكي يتأكدوا أن مملكة البحرين سوف لن تخسر من هذه الاتفاقية، وإذا أردتم أن نذكر التفاصيل فليس لدينا مانع في ذلك ولكن كل هذه الأمور ذكرناها في اجتماعات اللجنة وموجودة في التقرير، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير على هذه الاتفاقية التي تتكون من 15 ألف صفحة، ولكن لم يجبني عن تساؤلي، هل هناك حد أقصى للتكلفة؟ أود أن أطمئن بأن هناك ضمانات كافية، وإذا كان سعادة الوزير شرح هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة، واللجنة لم تذكر لنا هذا الشيء فعلى الأقل أن يكون سعادة الوزير كريمًا ويشرح لنا هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.

      وزير شؤون النفط والغاز:
      شكرًا سيدي الرئيس، أجبت عن تساؤل الأخ جمال فخرو وهو أن هناك ضمانات كافية، وإذا أراد الأخ جمال فخرو ضمانات أكثر فأنا مستعد أن أقدمها له، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  
      27" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      28" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      30" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      31" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.
       
                                                                         (انظر الملحق 3/ صفحة 120 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع ووزارة الداخلية الذين أبدوا تأييدهم لمشروع القانون انطلاقًا من الحرص على الارتقاء بأداء اللاعبين من دون تعريضهم لضغوط مادية أو معنوية، واستعرضت اللجنة رأي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، كما تدارست اللجنة مرئيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص ما نصت عليه الفقرة (ي) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، التي نصت على منح الموظف إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة. وقد رأت اللجنة أن هذا النص يقتصر على الموظف الحكومي خلال فترة المشاركة فقط، بينما جاء مشروع القانون لينظم تفرغ اللاعبين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من العاملين في وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية، وكذلك المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والعاملين بالشركات والمؤسسات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص أو التي تشارك فيها الدولة. ومن ناحية أخرى رأت اللجنة أن ما ورد في البند (ثالثًا) من مرئيات ديوان الخدمة المدنية حول أن هذا المشروع قد يؤدي إلى الازدواجية التشريعية، فإن هذا أمر غير صحيح وذلك بالرجوع إلى القاعدة القانونية التي تقضي بأن النص اللاحق يلغي النص السابق إذا تعارض معه، ومع ذلك فإن اللجنة استحدثت مادة أخرى في مشروع القانون تقضي بعدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما ما ورد في البند (رابعًا) من مرئيات ديوان الخدمة المدنية من أن المشروع لا يتضمن ضوابط واشتراطات لمنح هذه الإجازة براتب، فإن هذا الأمر عادة لا يوضع في القانون وإنما يترك تنظيمه للوائح التنفيذية والقرارات الوزارية، وهذا ما نصت عليه المادتان (5) و(6) من مشروع القانون. أما ما ورد في البند (خامسًا) من مرئيات الديوان من عدم الاعتداد برأي السلطة المختصة بالجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، فإن اللجنة قامت بتعديل المادة (2) من المشروع، بحيث لا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد التنسيق مع الجهات التي ينتسب إليها المعني بهذه الإجازة. وأخيرًا، إن ما ذهب إليه ديوان الخدمة المدنية في البند (سادسًا) من إساءة استخدام هذه الإجازة على نحو يضر ضررًا بالغًا بالعمل العام، وقد لا يشجع الجهات الحكومية على توظيف الرياضيين، فإن اللجنة رأت أن هذا المشروع لا يمكن أن يسيء استخدام هذه الإجازة، طالما أن هناك ضوابط وقواعد صارمة سوف تضعها السلطة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات التي ينتسب إليها المعني بالإجازة. كما أن القول "إن هذا المشروع لا يشجع الجهات الحكومية على توظيف الرياضيين" هو الآخر لا يتفق مع حرص المملكة على تشجيع الرياضيين، وتوفير كل الإمكانات المادية والمعنوية لهم، لأنهم يمثلون البحرين في المحافل الرياضية الإقليمية والعربية والدولية مما ينعكس إيجابًا على سمعة المملكة على الأصعدة كافة. وفي ضوء تلك المعطيات وانطلاقًا من حرص اللجنة على حماية المنتسبين إلى المجال الرياضي، وضمان حقوقهم الوظيفية عند تمثيلهم المملكة في المحافل الرياضية، ورفع قدرات اللاعبين والمشاركين في الألعاب الرياضية، ودفعهم لتقديم أداء متميز يليق بسمعة مملكة البحرين، ويعكس المستوى الذي وصلت إليه الرياضة في المملكة، ورفع اسم البحرين في المحافل الرياضية والإقليمية والدولية؛ ترى اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنناقش مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عند اطلاعي على تقرير اللجنة استوقفتني عبارة وردت على لسان ممثل وزارة الدولة لشؤون الدفاع أثناء اجتماعه بلجنة الخدمات في مجلس النواب وأقتبس رجوعًا إلى البند 1 "إن المقترح بقانون لا يتوافق مع المنظومة الدستورية والقانونية التي تنبثق وتعمل من خلالها قوة الدفاع ذلك أن قوة الدفاع غير ملزمة بتطبيق أو تنفيذ أية قوانين خارجة عن تلك المنظومة، وتؤكد تمسكها بمضمون هذا المبدأ العام بعد أن ورد في المادتين الأولى والثانية من هذا الاقتراح ما يلزم قوة الدفاع بتنفيذ مقتضيات المقترح"، والسؤال: ما هو السبيل لتطبيق وتنفيذ ما جاء في المشروع على المؤسسات العسكرية خاصة أننا ضممناها في البند 1 من المادة الأولى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أن المؤسسات العسكرية ليست ملزمة ولكن إذا ما أرادت أن تخضع لهذا القانون فإنها تخضع له، ولذلك حضر ممثلان عن قوة الدفاع ووزارة الداخلية وأبدى أحدهما تعديلاته على مواد القانون وأُخذ بذلك؛ ولهذا فإنها غير ملزمة ولكن إذا ما أرادت فهي تحقق هذه الشروط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما قال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإننا اجتمعنا مع الإخوة في الجهات العسكرية، وقد طلبوا منا فقط -لخصوصية الأمور العسكرية- ألا يكون اسمهم بالنص الواضح في النص، وإنما الإشارة إلى العسكري، وليس معنى ذلك أنها غير ملزمة بل هي ملزمة خاصة بعد وضع كلمة "التنسيق" لارتباطها بموافقتهم، واستخدام كلمة "التنسيق" مع هذه الجهات لخصوصيتها فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وضع كلمة "العسكرية" في الواقع جاء بطلب من مندوبي وزارة الدولة لشؤون الدفاع بتبرير أن وضع كلمة "العسكرية" يشمل الجميع بدلاً من تحديد الدفاع والأمن الوطني وغير ذلك. إذا رجعنا إلى نهاية المادة 2 كان الأصل في قرار مجلس النواب "ويلزم باستحقاق الإجازة بالنسبة لمنتسبي قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، ونحن بما أننا أضفنا القطاع الخاص وغيره فقد وضعنا في نهاية المادة "ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، وهذه الفقرة وضعت بالتوافق مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع، أي كان هناك توافق تام أثناء اجتماع اللجنة بممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة "التنسيق" جاءت خاصة للعموم، قوة الدفاع تشارك في الألعاب والبطولات ولكن لديها خصوصية، هذه الخصوصية جعلتنا نعتمد على مصطلح "التنسيق" من أجل ألا نكون ملزمين من قبل أي جهة مدنية، وكما يعلم معاليكم فإن قوة الدفاع مرتبطة بأمور أمنية ودورات عسكرية وأعمال تمس الأمن وخصوصيته، لذلك اعتمدنا على كلمة "التنسيق" طالما أن القانون يستلزم مشاركة قوة الدفاع ويلزم قوة الدفاع، فالالتزام مقيد أي أنهم يقدمون الطلبات ونحن نراعي ظروف اللاعب والعسكري والمنتسب إلى قوة الدفاع، وفي حالة موافقتنا نشارك في البطولات، ويعلم معاليكم أن أكثر الرياضيين في البحرين عسكريون، ولدينا منظومة خاصة بالعسكريين ونشارك مع المدنيين في طلباتهم ونحقق مرادهم، ولذلك كلمة "التنسيق" هنا مناسبة وملائمة للعلاقة بيننا وبين القطاع المدني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة الأعضاء، المؤسسة العامة للشباب والرياضة ترى إضافة عبارة "واللجنة الأولمبية" في هذه المادة، لأن المادة أغفلت وضعها، فتكون المادة كالتالي: "إجازة خاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي يمثلون فيها المملكة على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية"، وبإمكان الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة توضيح أسباب ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين، كما تعلمون سعادتكم أن اللجنة الأولمبية لها دور كبير في تمثيل المملكة في المحافل الدولية وهي الدورات الأولمبية التي تقيمها اللجنة الأولمبية الدولية، لذلك نلتمس إضافة اللجنة الأولمبية في المادة 2 مع الأندية والاتحادات، وكما تعلمون أن الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية هي الهيئات الرياضية العامة لميدان الشباب والرياضة؛ فلذلك لزم التنبيه إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى قراءة متأنية مع هذه الإضافة، أنا لا أعارض الإضافة ولكنني أختلف مع اللجنة بالنسبة إلى هذه الإضافة في الفقرتين الثانية والثالثة اللتين أضافتهما اللجنة الموقرة -وهو مقترح من المؤسسة العامة للشباب والرياضة- بوضعهما في القانون ولكنها لم تحدد في أي مادة؛ لأنه عندما تقول الفقرة الأولى "يستحق الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى من المادة (1)" فالمقصود الجميع أي كل اللاعبين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية في الجهات التالية بما فيها المؤسسات الخاصة، وهي تتحدث عن حقهم في الإجازة وليس عن استحقاقاتهم في أجورهم وعلاواتهم. المادة التي تتحدث عن استحقاقات هذه الفئة هي المادة 3؛ ولهذا فمضمون الموضوع في هذه الفقرة المقترحة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة هو استحقاقهم لمن يستفيد منهم، فمن يتحمل أجورهم وعلاواتهم؟ لهذا أرى أن تكون هذه الفقرة في المادة 3 وليس في المادة 2، وعلى ذلك أرى أن تكون المادة من الفقرة الأولى بتعديل اللجنة إضافة إلى الفقرة الأخيرة بحيث تكون المادة بعد التعديل: "يستحق الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى من المادة (1) إجازة خاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي يمثلون فيها المملكة على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة. ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي بخصوص صياغة الفقرة الثالثة من المادة التي تقول "ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة..."، أعتقد أن هذا تفصيل ليس محله متن القانون بقدر ما محله اللائحة التنفيذية، عندما أقيد وأدخل في هذه التفاصيل في صياغة القانون فإنني في الواقع أخرج بالصياغة عن حسنها. أتمنى وأقترح أن تحذف هذه الفقرة. الصياغة التي أوردتها اللجنة لا اعتراض لي عليها إلا هذه الفقرة بالذات تحذف وتستمر صياغة المادة بأكملها، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تتبنى إضافة عبارة "واللجنة الأولمبية" كما جاءت في وجهة نظر وزارة التربية والتعليم. وبالنسبة إلى الفقرة الثالثة من المادة "ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة..." فقد وضعتها اللجنة بناء على طلب من الجهات المختصة لكي لا تطلب جهات أخرى، أي أن الجهات المحددة وفقًا للمادة 21 من موضوع الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية هي التي لها الحق في طلب هؤلاء الأشخاص، أما الجهات الأخرى فهذا القانون لا يخصها وبالتالي طُلب منا إضافة هذا النص لكي نبين هذه الجهات التي يحق لها طلب الاستعانة بالرياضيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ السيد حبيب مكي أن الفقرة الثانية التي يريد حذفها تتعلق بالعاملين في الشركات أو المؤسسات الخاصة، فإذا حذفناها لن نعالج هذه القضية. كذلك ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص الفقرة الثالثة "ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة..." أضفنا هذه الفقرة بطلب من المؤسسة العامة للشباب والرياضة لأنها هي الجهة المعنية وبناء على طلبها أضفناها، ويمكن –معالي الرئيس- أن توضح للمجلس لماذا طلبت إضافة هذه الفقرة، وقد أوضحت لنا ذلك في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ثانية أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أن المقصود من كلامي ليس هو حذف البند 4 من المادة 1، وإنما عندما نقرأ الفقرة الأولى من المادة 2 "يستحق الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى من المادة (1)" يتضح أن المقصود جميع من ينتمون إلى المشاركة والإعداد من لاعبين ومدربين والأطقم الإدارية والفنية والطبية، أي تشمل الجهات المذكورة في البند 4 من المادة 1، فالفقرة الأولى من المادة 2 احتوت على جميع الأشخاص المذكورين في المادة 1، وهي تتحدث عن حقهم في الحصول على الإجازة، رأيي هو نقل الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 3 بدلاً من المادة 2، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي فالهيئات منصوص عليها في القانون رقم 21 خاصة الفقرة الثانية من المادة الثانية وهي الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة مثل هيئات الاتحادات الرياضية والأندية واللجنة الأولمبية البحرينية، أما بالنسبة إلى الأخ السيد حبيب مكي فأعتقد أننا نؤيد ما قاله في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      بالنسبة إلى ما قاله الأخ السيد حبيب مكي ما هو رأيكم؟

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
       نحن مع التعديل الذي تفضل به، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، مقررة اللجنة أرادت أن تتبنى عبارة "اللجنة الأولمبية" وأتصور أن كلمة "الأولمبية" هي اسم لنوع من الألعاب وهي لا تدل على مكان وإنما هي نوع من الألعاب تقام في الأماكن نفسها التي ذكرت في المادة، هي نوع من البطولات خليجية أو عربية أو إقليمية أو قارية أو دولية، فكلمة "الأولمبية" ليست مكانًا وإنما لعبة تقام في إحدى الدول، لذلك أرى أنه ليس هناك من داعٍ إلى ذكر كلمة "الأولمبية"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردتُ أن أتأكد هل تؤيد الهيئة الأخ السيد حبيب مكي في حذف عبارة "ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة". وأرى أن "الاستحقاق" جاء في بداية المادة ثم بعد ذلك قُيد هذا الاستحقاق، وتقييد الاستحقاق سوف يسبب إشكالاً، فعندما تعطي إنسانًا حقًا ثم تلزمه بـ"التنسيق" فإن ذلك سوف يسبب إشكالاً، وعندما يكون للإنسان حق لا يمكن أن تقيده بأي شيء. وأعتقد أن حذف هذه العبارة سوف يسبب إشكالاً أكبر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد وافقت على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي فإننا في اللجنة يجب علينا أن نأخذ هذا الاقتراح مرة أخرى إلى اللجنة لدراسته بدلاً من الموافقة عليه هنا من دون التأكد من سلامة النص، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحب أن نوضح موضوع الصياغة التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي في المادة الثالثة بالنسبة إلى الجهة المستفيدة أو الجهة الطالبة للإجازة فإنها هي التي تتحمل الأجور، فالمطلوب تعديل الصياغة فقط. أما بالنسبة إلى ما قاله الأخ أحمد بهزاد فإن اللجنة الأولمبية تشرف على ثلاث دورات سواء على المستوى العربي أو المستوى الإقليمي وهي البطولة الآسيوية أو المستوى الدولي التي هي الدورة الأولمبية التي تقام كل أربع سنوات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها بحسب ما تم طرحه من رأي من الأخ السيد حبيب مكي وكذلك إضافة كلمة "اللجنة الأولمبية"، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة الثانية سوف ترجع إلى اللجنة فيجب أن ترجع المادة الثالثة معها لأنهما مرتبطتان، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، لو أعيدت المادتان الثانية والثالثة هل هناك إمكانية أن يجهز تقريركم لمناقشته في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم هناك مجال لذلك، فغدًا لدينا اجتماع للجنة ويمكن أن نضع هذا كبند إضافي على جدول أعمال اجتماع الغد ونجهز التقرير غدًا أو يوم الأربعاء بعد دراسة الاقتراحات، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف تكون هناك جلسة استثنائية يوم الخميس القادم، ونرغب في أن يتم عرض تقريركم في الجلسة، الآن الاقتراح هو إعادة المادتين 2 و3 لإعادة صياغتهما وفق ما ورد من مداخلات، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة 3 سيتم إرجاعها إلى اللجنة من أجل إعادة الصياغة فإننا حتى الآن لم نكمل نقاشنا، وفي المرة الماضية تقدمت باقتراح ولكن لم تتم مناقشته، واللجنة لم تأخذ بالاقتراح ولم تسمع وجهة النظر التي سوف أطرحها، فيا حبذا لو واصلنا النقاش حول المادة 3 قبل أن تعاد إلى اللجنة حتى تأخذ بجميع المرئيات في الاجتماع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      ما رأيك أن تحضري اجتماع اللجنة؟

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      إذا حضرت اجتماع اللجنة فسوف أتكلم بمفردي، ولكن هنا سوف نسمع آراءً أكثر بخصوص المادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الأخت الدكتورة فوزية الصالح، وأعتقد أن مثل هذه الإضافة أو هذه الفقرة المقترحة ينبغي أن يتم تداولها هنا في المجلس، حيث سيكون هناك إثراء أكبر، ويتم أخذ قرار فيها لأنه لا ينبغي إرجاعها إلى اللجنة وتأجيلها بسبب تعديل بسيط، وأتمنى عدم إرجاعها إلى اللجنة لإعادة الصياغة وأن يتم إقرارها الآن، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، من اطلاعي على تعديلات اللجنة وجدت أن هناك اختلافات بينها وبين مجلس النواب، ولهذا قد يرجع كل المشروع إلى مجلس النواب فليس هناك عجلة في الإسراع في الانتهاء من جميع مواده الآن، ويمكن أن تعاد المواد التي تحتاج إعادة بحث إلى اللجنة لتدرس وتأخذ وقتها للظهور بتشريع سليم يخدم الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك اقتراح بإعادة المادتين 2 و3 إلى اللجنة، والدكتورة فوزية الصالح لديها بعض الملاحظات على المادة 3 تريد أن تطرحها على مجلسكم حتى تأخذ بعين الاعتبار عندما يجري هذا التعديل، وعليه فإننا ننتقل إلى المادة 3 ثم نصوت على إعادة المادتين، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار على المادة 2 وليس 3. في البند الثاني من المادة 2 الذي يتكلم عن المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة هل المقصود هنا الطلبة فقط أم الموظفون أيضًا؟ هل المقصود الملتحقون بالمدارس فقط من الطلبة؟ أم أن الموظفين في المدارس والجامعات يسري عليهم هذا البند؟ لأن القانون لم يوضح من سيتكفل بدفع استحقاقات الرياضيين إذا كانوا موظفين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تُعنى بالطلبة فقط لأن الموظفين يتبعون ديوان الخدمة المدنية ويتبعون المذكرة التفصيلية أو اللوائح الداخلية التي سيصدرها وزير التربية والتعليم، وهنا نتكلم عن احتساب المدة الدراسية، فالمعنيون هنا هم فقط الطلبة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بأن أوضح بعض النقاط، فالمقصود ليس فقط الطلبة بل حتى العاملين بالمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، فهذه المعاهد الحكومية والمؤسسات تتبع ديوان الخدمة المدنية أما المؤسسات والمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة فتعتبر ضمن المؤسسات الخاصة التي عالجتها المادة الثالثة وأيضًا جزء من المادة 2، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة تُعنى بالطلبة والموظفين - مثلما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي- فيجب أن تُوضح من سوف يتكفل بدفع رواتبهم، هل هي الجهة التي سترسلهم؟ هل ينطبق عليهم ما هو موجود في البند الرابع؟ أعتقد أن على اللجنة أن تدرس هذه الملاحظة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان على البند الثاني من المادة الثالثة الذي يقول: "لا تعتبر فترة الإجازة انقطاعًا عن الدراسة بالنسبة للطلاب، ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة الدراسة"، فبالنسبة إلى طلبة التعليم العالي لديهم فصول دراسية في الصيف، وفصل الصيف عادة ليس إلزاميًا على الطلبة وإنما اختياري، وأغلب المشاركات تكون في الصيف، فوددت أن تكتب "مدة الدراسة الفعلية" وليس فقط "الدراسة"، لأن الطالب إذا درس فصلاً صيفيًا - وهو اختياري - وصارت له مشاركة فمعنى هذا أنه لن يداوم، وبحسب النص يحق له أن يمتحن ويعطى محاضرات، فحتى لو جاء في المادة 5 أن الوزير سيصدر القواعد الخاصة بإجازات الطلبة فإن وجود نص سيجعل الوزير يضعه في اعتباره، ومعناه أن الطالب يحق له أن يسجل في الفصل الصيفي ولا يحضر. في قانون التعليم العالي لا يحق للأساتذة حضور مؤتمرات في الفصل الصيفي، وفي هذا القانون لا يحق للأستاذ الجامعي أن يحضر محاضرة في الفصل الصيفي لأنه اختياري، فأتمنى توضيح هذا الأمر بالنسبة إلى الطلبة. النقطة الثانية: في البند الثاني ذكرت عبارة "ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة الدراسة"، الحد الأقصى في التعليم العالي هو 16 أسبوعًا ويحق للطالب أن يتغيب بنسبة 25%، فأعتقد أن المقصود هو "لا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة التغيب عن الدراسة" وليس "الدراسة"، لأن الدراسة في الحد الأقصى هي 100%، أو 75% في حالة احتساب التغيب، فينبغي أن تكون العبارة "لا تحتسب مدة التغيب عن الدراسة"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح صحيح، ولكن لدينا بعض النقاط التي نود أن نوضحها هنا، أولاً: الفصل الصيفي هو فصل دراسي، أقر كفصل دراسي مثله مثل أي فصل آخر، فلذلك يطبق عليه هذا القانون لأنه حتى إذا كانت هناك دراسة مسائية فهي دراسة رسمية وصحيحة ويطبق عليها هذا القانون وهذه المادة. ثانيًا: بالنسبة إلى الحد الأقصى لمدة الدراسة فإننا ركزنا على موضوع سنوات الدراسة، فلدى معظم الجامعات حد أدنى وحد أقصى، الحد الأدنى هو 4 سنوات في معظم التخصصات والحد الأقصى لدى بعض الجامعات 7 سنوات وبعضها 6 و8 سنوات إلى آخره، فنحن هنا في المقام الأول نتحدث عن الحد الأقصى بالنسبة إلى الفترة الدراسية ككل إذا ما انقطع عن هذه الدراسة بسبب تدريبات أو غير ذلك طوال الفصل الأول أو الثاني فهذه في الحقيقة لا تحسب، إذا انسحب مدة فصل كامل فإن هذه الفترة لا تحتسب ضمن فترة الحد الأقصى للدراسة. كذلك في الفصل الواحد - الذي تكلمت عنه الأخت الدكتورة فوزية الصالح - الذي هو 25% وفي الواقع أنه في مصلحة الطالب إذا تجاوزت هذه الفترة 25% أن ينسحب بدل أن يواصل ويترتب على ذلك تدني مستواه الأكاديمي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفصول الصيفية وإن كانت اختيارية فإنها فرصة للطالب لتعجيل تخرجه وهو اختياري، ولكن من أجل أن يعجل في تخرجه يضطر الطالب إلى اللجوء إلى الفصل الصيفي، وبالتالي يعامل هذا الفصل كأي فصل دراسي عادي، وفي هذه الحالة تحتسب النسبة وليس عدد أيام الغياب، صحيح أن الفترة قد تطول وتقصر ولكن المحسوب في الغياب هو النسب وليس عدد المحاضرات. بالنسبة إلى الحد الأقصى للغياب والحضور لاشك أن الحد الأقصى للحضور هو 100% فلا نحتاج إلى أن نحسب الحد الأقصى وإنما نحسب الحد الأدنى، المشكلة في الجامعة هي أن هناك حالات يجبر الطالب فيها على الانسحاب حتى لو كان عذره مقبولاً، ففي حالة مثل حالة المرض يلغى مقرر الطالب ولا يعطى درجة الرسوب ولكنه يعذر عن الغياب باعتبار أنه يسمح له بالانسحاب، وأعتقد أنه في هذه الحالة يحسب الحد الأدنى للحضور أو الحد الأقصى للغياب، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تدرس الموضوع جيدًا، فأنا مع تفريغ الطالب لهذه النشاطات، والجامعة لديها الكثير من النشاطات، ولكن عندما يصدر القانون فإننا سنضع أنفسنا في حالة مشابهة لحالنا الذي كنا عليه في فترة الرضاعة بالنسبة إلى العاملات في المدارس، وسيجر ذلك مشاكل على وزارة التربية والتعليم جراء غياب الطلاب عن الحضور إلى الجامعة، والجامعة لديها أنشطة ضمن الجامعة وهي تخضع لقوانين الجامعات، وإذا وضعنا الطلاب ضمن هذا القانون فسيكون هناك تضارب بين قانون الجامعات وقانون المؤسسة العامة للشباب والرياضة. أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تعي أنه بوجود هذه الإجازات ستتغيب أعداد كبيرة من الطلاب عن الامتحانات والمحاضرات، وبالتالي يجب أن نعطي الأساتذة حق إعادة الامتحانات للطلاب إذا كانت امتحانات نهائية، ويجب أن يكون واضحًا من الآن أن هذه المشاركات ستسبب مشكلة للجامعات إذا لم تضع الضوابط الصحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن تعطينا الأخت الدكتورة فوزية الصالح الصيغة التي تعتقد أنها المناسبة حتى نتدارسها في اللجنة مع وزارة التربية والتعليم. ونود أن نسمع رأي وزارة التربية والتعليم فيما جاء من اللجنة وما طرح من آراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.
      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 5 فيها رد على مداخلة الأخت الدكتورة فوزية الصالح، فسعادة الوزير يصدر القواعد الخاصة بإجازات الطلبة بالمدارس، كما يصدر الوزير القواعد الخاصة بإجازات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة المادتين 2 و3 إلى اللجنة على أن تأخذ بعين الاعتبار ما طرح من مرئيات من قبل الإخوة الأعضاء؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تعاد هاتان المادتان إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى الأخت مقررة اللجنة: ألا تعتقدين أن هذه المادة تتعارض مع فكرة التنسيق؟ فالشخص يقدم الطلب إلى الاتحاد أو النادي الذي يتبعه ويعتمد طلب الإجازة من رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة ثم يحال إلى الجهة المعنية للتنفيذ فقط، أشعر بأن هناك تعارضًا مع الفقرة التي تتكلم عن التنسيق مع جهات العمل، فكأنه من المفترض على الجهة التي يعمل فيها الشخص أن تمنحه هذه الإجازة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ليس فيها إلزام، فعندما نقول: "لاتخاذ ما يلزم بشأنها" فهذا معناه التنسيق أيضًا، فهو يكون ضمن ما يؤخذ بشأن الإجازة، بمعنى أن رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة يحيل طلب الإجازة إلى الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأن الإجازة ويتم التنسيق، فإما تقبل أو ترفض أو تنسق، فعبارة "لاتخاذ ما يلزم بشأنها" لا تعني الإلزام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، استفساري عن الجزئية التي تتكلم عن اعتماد طلب الإجازة، فبعد اعتماد الإجازة هل يحق للجهة المعنية التي يعمل بها الموظف أن ترفض؟ ما أفهمه من اعتماد الإجازة هو أن يحصل على الإجازة، وأعتقد أنا كلمة "يعتمد" تحتاج إلى تغيير إذا كان المعنى هو ما تقصده الأخت الدكتورة بهية الجشي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يعتمد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الطلب، بمعنى أن رئيس المؤسسة يرى أن هذا الطلب مستوفٍ لكل الشروط، مثلاً: مشاركة معينة يجب أن يشارك فيها الشخص طالب الإجازة أو الاتحاد الذي يطلب إجازة للطالب، وعندما يعتمد الطلب فهذا معناه أن يدرس قانونية هذا الطلب، وعندما يجد أنه مستوفٍ للشروط يحيله إلى الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم، فإذا لم يعتمد رئيس المؤسسة الإجازة فمعنى ذلك أن كل جهة تقدم طلبًا لوحدها من دون أي مبررات أو حيثيات أو دراسة، وهل هذا الطلب مستوفٍ للشروط أم لا؟ وهل هناك بطولة تستحق المشاركة أم لا؟ هذا من اختصاص المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فهي التي تحدد هذا الموضوع ثم تحيل طلب الإجازة، فالجهة المعنية التي يعمل بها مقدم الطلب معنية بالموافقة أو عدم الموافقة على الإجازة فقط، أما اعتماد الطلب ودراسة الحيثيات ومشروعية الطلب فهذه الأمور من اختصاص المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي فقد غيرنا كلمة "المستحق" إلى كلمة "المعني"، لأننا نتكلم عن مرحلة أولى وهي مرحلة الطلب فقط، وفي هذه المرحلة يتم تحديد ما إذا كان يستحق أو لا يستحق، فلهذا تم تغيير الكلمة حتى تؤكد أن هذه المرحلة هي مرحلة طلب، فهو الشخص المعني وليس المستحق لهذه الإجازة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نؤكد ما جاءت به الأخت الدكتورة بهية الجشي لأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تعتمد طلب الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية باعتبارها هي الهيئات الخاضعة والمسجلة لديها، فهي الجهة الإدارية المسؤولة عن هذه الهيئات، ولذلك يعتمد معالي رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الطلب المقدم من هذه الهيئات، ومن ثم يعرض على الجهات الرسمية التي ينتمي إليها طالب الإجازة. نؤكد ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي، وهو الكلام الصحيح، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن متى يتم التنسيق؟

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      يتم التنسيق عندما تحال الأوراق إلى جهة العمل ويكون التنسيق بين الإدارة المختصة بالمؤسسة والإدارة المختصة في جهة العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هذا النص واضح بالنسبة إليكم؟

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      نعم النص واضح، ولكننا نلتمس من مجلسكم الموقر إضافة اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى الأندية والاتحادات.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هذا سوف يضاف. بما أن المواد متداخلة والأسئلة كثيرة ومشروع القانون سيعاد إلى مجلس النواب وسيرجع إليكم مرة أخرى؛ فلماذا لا نعيد مشروع القانون برمته إلى اللجنة بحيث يدرس دراسة متأنية ويأتينا في دور الانعقاد القادم لنناقشه؟

      العضو أحمد بهزاد:
      أثني على اقتراحك سيدي الرئيس، وشكرًا.

    •  
      32" >الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)
    •  
      33" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      34" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.
       
      (انظر الملحق 4/ صفحة 144)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن عرض عليكم هذا الموضوع، وهو يتألف من ثلاثة مشروعات. مشروع القانون يعتبر في حالة معينة المستحقات التقاعدية تركة، وسبق أن عارضت اللجنة هذه الفكرة من حيث المبدأ، ومجلسكم الموقر أيد رأي اللجنة ورفض مشروع القانون من حيث المبدأ، ومجلس النواب أصر على رأيه السابق وهو أنه في حالة معينة تعتبر المستحقات تركة، وهذا في حال انعدام المستحقين، حيث يعتبر ما دفعه الموظف من اشتراكات تركة تقسم على الورثة الشرعيين، والمبدأ في الأساس هو أن المستحقات ليست تركة، وإنما هو نظام تكافلي، فحينما يشترك الموظف ويدفع اشتراكاته فقد خرجت من ذمته ضمن نظام تكافلي، وقد يدفع الموظف شيئًا بسيطًا من الاشتراكات ويأخذ مستحقات كثيرة تكون أكثر مما دفعه، وقد يدفع موظف اشتراكات كثيرة وليس له مستحقون ففي هذه الحالة هذا يكفل ذاك وهكذا، فالنظام من حيث المبدأ هو نظام تكافلي لا يجوز اعتباره بأي شكل من الأشكال تركة، وهذا هو الرأي الذي استقرت عليه اللجنة وهو أن مشروع القانون مرفوض من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنت من الرافضين لهذا المشروع، ولكن بالأمس ركزت على المادة 1 تركيزًا جيدًا، ماذا تقول بالضبط؟ وأنا مع كل التبريرات التي أتت بها اللجنة في رفض المشروع، وهو تكافل وليس تركة، وعندما ترمل الأرملة أو المطلقة يرجع إليها المعاش وهو سيستنفد، وهذا صحيح، ولكن ماذا تقول المادة؟ تقول: "يكون لورثته الشرعيين الحق في الاشتراكات التقاعدية التي سددها بقدر النسبة المخصومة من راتبه"، نحن نعرف أن الاشتراكات التي يدفعها المستحق أو المؤمن هي 1 من 3 والثلثان تدفعهما الحكومة، وهو هنا يطلب الثلث فقط، ولا يطلب كل التأمين، وهذا يعني أنه يمكن أن نطرح السؤال التالي: أليس هناك مخرج لأن نوافق على هذا المشروع؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لفت انتباهي تعقيب الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة، وهو أن هذه المبالغ هي مستحقات وليست إرثًا، وفعلاً هي مستحقات ولكنها تخص شخصًا معينًا، وفي حالة وفاته سوف يستفيد ورثته من هذه المبالغ. حقيقة نحن صوتنا عليه في المرة السابقة بدون أن نعطي الموضوع اهتمامًا، ولكني كنت أتمنى أن تكون اللجنة قد استعانت بآراء علماء متخصصين من رجالات الدين، وهنا يُطرح سؤال: هل هذه المبالغ تعتبر استحقاقًا أم تركة؟ لأن رجال الدين أيضًا لابد أن تكون لهم كلمة في هذا الموضوع، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخوان أحمد بهزاد والسيد حبيب مكي، فهذا الصندوق هو صندوق تكافلي، وكل من ينضم إلى هذا الصندوق يتكافل مع الشخص الآخر، سواء من دخل قبله أو من دخل بعده. هناك أشخاص ينضمون لهذا الصندوق لمدة يوم واحد، ولكن لهم مستحقون لمدة 30 أو 40 سنة، سواء كانت الزوجة أو الأولاد حتى سن معينة، وبالتالي فإن هذه العائلة التي دخل موروثها الصندوق لمدة يوم واحد تقاضى حق يوم واحد، وإلا فمن أين سيأتي الصندوق بالأموال الباقية ليدفع لهذه العائلة مستحقاتها؟ هذه هي فلسفة الـتأمين الاجتماعي، وهي أن من ينضم إلى الصندوق لاحقًا يساعد من انضم قبله، ومن هنا يأتي -سيدي الرئيس- العجز الاكتواري، بحيث تقل مدخلات الصندوق أحيانًا عن مخرجاته، وبالتالي بالطريقة التي اقترحها الإخوان في مجلس النواب هي إعطاء الورثة وعدم إعطاء الآخرين من المستحقين، فهم بذلك سوف يزيدون من عجز الصندوق؛ لهذا أرجو أن تتضح الأمور للأخوين أحمد بهزاد والسيد حبيب مكي. هذا الصندوق تكافلي فلا يمكن أبدًا أن أخصص مالاً معينًا إلى شخص معين لا تنطبق عليه شروط الاتفاق المتعلقة بهذا الصندوق. هذا الموضوع ليس موضوعًا دينيًا بل هو عقد بين أشخاص قبلوا الانضمام لهذا الصندوق وأشخاص لم يقبلوا الانضمام إليه، وانضمام مملكة البحرين لهذا الصندوق إلزامي لجميع الأشخاص، وفي السابق لم يكن إلزاميًا لجميع الأشخاص، وصاحب العمل الخاص لايزال غير ملزم بالانضمام لهذا الصندوق بل له حق الاختيار، لذلك هناك مشاكل بين أصحاب المهن الحرة -مثل سائقي الأجرة والسمكرة- فهم يعانون الأمرين، لأنهم لم ينضموا لهذا الصندوق، وبالتالي لا نريد أن نثقل هذا الصندوق بالتزامات أخرى تذهب إلى أشخاص غير مستحقين للمبلغ بحجة أن هذا المبلغ إرث، فهو في الواقع ليس إرثًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، أسعد الله صباحكم، أولاً: أود أن أبين أن قوانين التقاعد تعتمد على نظامين، النظام الأول هو تحديد المنافع الذي على ضوئها يتم تحديد المنافع والاشتراكات وتصرف المستحقات التقاعدية أو التأمينية وفقًا لما تنص عليه قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي، وهذا النظام مطبق في مملكة البحرين والدول الخليجية والدول العربية بشكل عام. والنظام الثاني الذي يقوم عليه التكافل الاجتماعي هو نظام تحديد الاشتراكات، وبموجب هذا النظام يتم تحديد الاشتراكات ووضعها في صندوق، وفي نهاية حياة الموظف الوظيفية يعطى هذه الاشتراكات بالإضافة إلى ريع الاستثمار. هذا النظام غير مطبق وهو يتناسب مع هذا المشروع والنظام المطبق في مملكة البحرين هو نظام تحديد المنافع ولكنه لا يتناسب مع هذا المشروع. ثانيًا: إن قانون التقاعد حدد الاشتراكات بناء على ما يصرف للموظف بعد حياته الوظيفية أو للمستحقين، وبالتالي حدد هذه الاشتراكات، وصرف هذه الاشتراكات -كما هو وارد الآن للورثة المستحقين- يختلف مع هذا المبدأ. بالإضافة إلى أن كل ما هو في ذمة الشخص يعتبر تركة، والاشتراكات عندما تخرج من ذمة الموظف إلى صناديق التقاعد فهي لا تدخل في حكم التركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن التركة مبنية على الملك. إن الشخص يملك المال سواء كان ملكًا تحت حوزته أو تحت حوزة آخرين فالملك ثابت له. أما في هذه المسألة نأتي ونقرر في فترة أو في حالة معينة أنه ليس بتركة، وفي حالة أخرى نقول تركة، يعني في حالة نقول ملكًا تامًا وفي حالة أخرى نقول ليس ملكًا تامًا، فهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق في البداية. عندما يكون لديه مستحقون كالزوجة أو الأولاد أقول ليس تركة، مثال ذلك، إذا كانت لديه زوجة وأم، للاتفاق بين المذاهب، هنا لن أدخل البنت، لأنه يوجد خلاف بين المذهب الجعفري والمذهب السني، فهما تستحقان بحسب قانون التقاعد، فتصرف لهن المستحقات، وبحسب اقتراح الإخوة يوجد مستحقون، إذن لا تعتبر تركة. توزيع التركة كالتالي إن الأم تحصل على السدس والزوجة أيضًا تحصل على السدس والباقي يوزع على الورثة الإخوة والأعمام وغيرهم، هذا إذا اعتبرت تركة، لكن بحسب المقترح فإنه في هذه الحالة إذا وجدت الأم والزوجة فهؤلاء مستحقون، وبالتالي لا تعتبر تركة، إنما اعتبروها تركة في حالة انعدام جميع المستحقين الذين هم سيكونون مستحقين أيضًا في المستقبل، كأن تكون هناك بنت متزوجة عند وفاته، فربما تكون مستحقة في المستقبل، فهي تعتبر تركة لكن معلقة، حتى تطلق أو ترمل فتعود إليه، فإلى متى تظل هذه التركة؟ الاقتراح مبني على أسس غير شرعية، أنا سألت علماء كثيرين ومنهم الأخ الدكتور الشيخ عبدالستار أبوغدة، وهو من العلماء العمالقة في هذا البحث، وله بحوث كثيرة وكذلك رجعت إلى علماء من المملكة العربية السعودية والكويت، فأغلب العلماء قالوا لا تعتبر تركة بأية حالة من الأحوال، سواء وجد المستحق أو لم يوجد المستحق، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بعد أن سمعت كلام الأخ مقرر اللجنة بعد أن استشار العديد من رجالات العلم والمختصين في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن تشخيص النواب فيه ازدواجية في التعامل مع المستحقات، فمع وجود المستحقين فإنهم يتعاملون معه على أنه عقد تأمين، ويفرضون مبالغ للأولاد والبنات والزوجات لسنوات طويلة هي أضعاف ما دفعه الموظف، وأما إذا لم يكن له ورثة مستحقون بحسب رأي العقد فهم يعاملون الصندوق على أنه حساب توفير ويرجعون المبلغ، وهذا في الواقع فيه خلل في تعيين نوع العقد شرعًا وقانونًا، والصندوق بحسب شروطه وقانونه الموجود هو عقد تأمين تمامًا كما يؤمن أي شخص سيارته، فإذا لم تحدث أية حوادث للسيارة فإن شركة التأمين لا ترد المبالغ التي أمّن بها، وهذا في الواقع نفس العقد الموجود، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                                                                    ( لا توجد ملاحظات)
      الرئيــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بتمسك المجلس بقراره السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.

    •  
      35" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      36" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      37" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟  

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــس:
               إذن يثبت التقرير في المضبطة.

                                                                              (انظر الملحق5  /صفحة 148)
      الرئيـــــــــــــس:

      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع هو نفس المشروع السابق، لكنه يتعلق بالقطاع الخاص، وأيضًا توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
                                                                                      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      38" >الرئيــــــــــــس:
             هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟
                            
                                                                                         (أغلبية موافقة)
    •  
      39" >

      الرئيـــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
                شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      40" >


      الرئيــــــــــــــس:
              هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟  

                                                                                             (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

                                                                                    (انظر الملحق 6 /صفحة 152 )
      الرئيـــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا هو التقرير الثالث بنفس الموضوع، واللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات ؟
                                                                                          (لا توجد ملاحظات)

    •  
      41" >

      الرئيـــــــــــــــس:
             هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      42" >

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه :)

      التاريخ : 19 يوليو 2006م
      مقدمــة :
       استلمت لجنة الخدمات كتابًا من صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رقم ( 495/17-6-2006م ) المؤرخ في 3 يونيو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والذي تقدم به ثلاثة من الأعضاء هم : السيد راشد مال الله السبت والدكتورة فخرية شعبان ديري والسيد عبدالرحمن محمد جمشير ، وذلك لإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليعرض على المجلس .
            وفي ضوء المناقشات والملاحظات التي أبدتها الجهات المدعوة ، تم الاتفاق على أن يقوم مقدمو الاقتراح بطلب إرجاء البت فيه استنادًا للمادة (94 مكرر) من اللائحة الداخلية حتى يتم إجراء بعض التعديلات عليه وإعادته لهيئة مكتب الرئاسة آخذين بعين الاعتبار رأي وزارة الصحة ووزارة المالية وجمعية مكافحة التدخين وملاحظات أعضاء اللجنة . 

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1- ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون في أربعة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 14،7،4 يونيو و19 يوليو 2006م ، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورأي اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      2- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة الصحة ، ووزارة المالية ، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب وجمعية مكافحة التدخين في اجتماعات اللجنة ، وقد حضر بعض هذه الاجتماعات كل من :
       
      • وزارة الصحة :
      1. د. يحيى أيوب محمد    المستشار القانوني .
      2. د.كاظم جعفر الحلواجي   استشاري طب عائلة .
      3. أ. جعفر محمد شبر   مستشار شؤون المجالس .

      • وزارة المالية :
      1. أ. علي حسن الزائد      محامي أول لشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة .
      2. أ.عبدالكريم محمد بوعلاي  رئيس وحدة الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • جمعية مكافحة التدخين :
      1. د.مريم عذبي الجلاهمة               استشارية طب الأسرة - رئيس جمعية مكافحة التدخين .

      • شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي          المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون            المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- الأستاذ زهير حسن مكي                  المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4- الأستاذة ميادة مجيد معارج                   أخصائية قانونية بالمجلس .

      ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
      • لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
      انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية .

      • لجنة الشئون المالية والاقتصادية :
               اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، والذي تضمن أن الاقتراح بقانون جاء محددًا لمبلغ الضريبة ، و من الأفضل أن يترك أمر تحديد المبلغ إلى قرار يصدر من وزير المالية بناء على موافقة مجلس الوزراء ، حيث إنه كما هو معلوم فإن مملكة البحرين شكلت مع دول مجلس التعاون سوقًا اقتصادية واحدة لا يمكن أن تنفرد المملكة أو غيرها من دول المجلس بفرض رسوم بنسب تختلف عن باقي دول المجلس .
             هذا بالإضافة إلى إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ترى أن لا تخصص الضرائب الجمركية ورسوم التراخيص والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض محدد وأن تودع الأموال المحصلة أسوة بباقي الضرائب والرسوم إلى الميزانية العامة للدولة وأن يترك للحكومة تحديد الكيفية التي سيتم التصرف في هذه الأموال لتحقيق أهدافها .
      • اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل :
      بعد دراسة الاقتراح بقانون رأت اللجنة أنه يتضمن العديد من المواد المعنية بالأطفال وعلى وجه الخصوص كل من المواد ( 25،16،14،9،7،5 ) وهي مواد جيدة تم صياغتها بشكل سيسهم بلا شك - عند إصدار هذا القانون - في الحد من ظاهرة التدخين وتداول التبغ بأنواعه بين فئتي الأطفال والناشئة .

      • آراء الجهات المختصة :
      - وزارة الصحة :
      استمعت اللجنة إلى رأي وزارة الصحة ، حيث عرض ممثلو الوزارة تجربة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في عدم بيع السجائر في محلات البقالين ، وقصر بيعها في المحلات الكبيرة فقط ، وهذا من شأنه تصعيب وصول السجائر للأطفال . كما أبدى ممثلو وزارة الصحة موافقتهم على المادة التي تنص على جعل مردود الضرائب لوزارة الصحة وبالتحديد لعلاج المتضررين من التدخين ، كما طالبوا بزيادة ميزانية التوعية الوقائية من أضرار التدخين ، مع الموافقة على زيادة الضرائب من 100% إلى 300% .

      - وزارة المالية :
      أوضح ممثلو وزارة المالية أنه ليس من الصحيح أن تخصص تلك الأموال لوزارة الصحة مباشرة وإنما تودع في حسابات وزارة المالية وهي بدورها تخصص المبالغ اللازمة لوزارة الصحة، وفق الأنظمة المالية والسياسة المالية المتبعة .

      أما من ناحية زيادة الضرائب إلى 300% فإنه ليس بالمستطاع تغيير النسبة الحالية لأن مملكة البحرين تعتبر جزء ضمن منظمة التجارة الدولية (wto)، وقد طُلب من مملكة البحرين أن تحدد نسبة الضريبة وقد اختارت 100% ولا يمكن تغيير هذه النسبة إلا بمفاوضات معقدة مع المنظمة ، فهي أمام التزامات دولية لا تمكنها من التغيير ، وكذلك فإنها ملزمة أيضًا بما يتم الاتفاق عليه في دول مجلس التعاون . كما أفاد ممثلو وزارة المالية إن ما جاء في القانون بشأن رفع الضريبة الجمركية قد يزيد من نسب التهريب ، مما يعني إرهاق للإدارة الجمركية المشرفة على أمور التهريب ، وخسائر على الإيراد الجمركي .

      - جمعية مكافحة التدخين :
      أفاد ممثلو جمعية مكافحة التدخين أن المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين قانون يشوبه بعض القصور ، وبحاجة إلى تحديث وإضافات جديدة ، مما دعاهم إلى تقديم اقتراح بهذا الشأن ، وقد تبنته كتلة المنبر في مجلس النواب . لذا فإنهم من المؤيدين لهذا الاقتراح بقانون مع بعض التعديلات
      عليه ،كإضافة مادة جديدة تحتوي على التعاريف ، وتحديد الأماكن العامة ، وتعديل السن كما ورد في المادة (6) ، مع تعديل المادة (7) التي ورد فيها أن تحديد نسبة النيكوتين يصدر بقرار من وزير الصحة ، حيث الأولى أن يصدر من اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ، وكذلك تعديل اختصاصات اللجنة الواردة في المادة (12) .

      ثالثاً : رأي اللجنة :
       رأت اللجنة بعد دراسة اقتراح القانون بصورته المعدلة أنه استوفى أغلب الملاحظات التي أبدتها الجهات المدعوة ، وأن الاقتراح بقانون يحقق الأهداف التي قدم من أجلها ، ويتلافى القصور في القانون النافذ ، وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على الاقتراح بقانون .

      رابعًا : اختيار مقرري الاقتراح :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :

             1 – الأستاذ راشد مال الله السبت  مقررًا أصـليًا .
      2 – الأستاذ فيصل حسن فولاذ  مقررًا احتياطيًا .

      خامسًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
      جواز نظر الاقتراح بقانون

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

      د. عبدالرحمن عبدالله بوعليألس توماس سمعان رئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات 
                 
            

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه :)

      التاريخ : 6 يونيو 2006م

      سعادة الدكتور الفاضل / عبدالرحمن عبدالله بوعلي   المحترم
           رئيس لجنة الخدمات

      الموضوع : الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

       بتاريخ 3 يونيو 2006م، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (496/ 17- 6- 2006م) ، نسخة من الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والمقدم من عدد ثلاثة من السادة الأعضاء ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشة وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
       وبتاريخ 6 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والأربعين ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والمقدم من عدد ثلاثة من السادة الأعضاء ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية
      والقانونية .


       محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في التقرير الذي أمامكم والمقدم من لجنة الخدمات ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة بحضور المعنيين من الجهات الحكومية وجمعية مكافحة التدخين ؛ أوضح المجتمعون أن لديهم بعض الملاحظات التي من الأفضل تعديلها على الاقتراح بقانون ، كما أن هناك ملاحظات وكانت هناك نقاط إيجابية في الاقتراح . قام مقدمو الاقتراح - واستنادًا إلى المادة 94 مكررًا المضافة إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - بمخاطبة هيئة المكتب بطلب تأجيل نظر لجنة الخدمات الاقتراح على ضوء تلك الملاحظات والتعديلات والإضافات التي أهمها :
      1- إضافة مادة جديدة بالتعاريف والمصطلحات . 2- تم بيان الأماكن التي يحق فيها التدخين بعد ما بين مندوب وزارة الصحة أنه كان من الصعوبة على المفتشين من خلال القانون رقم 10 لعام 1994م أن يحددوا الأماكن التي يمنع التدخين فيها ، وعليه فقد تمت معالجة هذا الأمر والأخذ بهذه الملاحظات وكما هو مبين في المادة 4 .
      3- ولإعطاء وزير الصحة إضافة أماكن أخرى غير المذكورة في القانون فقد أجاز الاقتراح بقانون للوزير إضافة الأماكن التي يرى أن التدخين فيها يضر بالصحة العامة والبيئة . 4- على ضوء ملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك مندوبي وزارة المالية بخصوص الضريبة الجمركية فقد تم الأخذ بالاعتبار هذه الملاحظات وتم تحديد السقف الأدنى وهو 100% كما هو معمول به حاليًا وترك للوزارة المختصة إمكانية الزيادة بحسب الظروف . 5- أما بعض الملاحظات الأخرى التي أبدتها بعض الجهات حول إنشاء حساب خاص تدرج فيه المبالغ الناتجة من الضرائب والرسوم لعلاج مرضى التدخين فقد عالجتها المادة 109 من الدستور التي تجيز تخصيص المبالغ بقانون . 6- تم تعديل المادة التي تحدد نسبة النيكوتين والقطران بحيث تخلو السجائر من المواد الضارة قدر الإمكان ، وقد قبلها مقدمو الاقتراح على مضض . 7- تم إضافة مواد إلى الاقتراح مقدمة من جمعية مكافحة التدخين فيما يخص اللجنة التي لديها مسئولية تفعيل القانون ومراقبته وتطويره بحسب الظروف . نحن على يقين بأن كل عضو في هذا المجلس الكريم لديه شعور يصل إلى درجة الاعتقاد أن عليه واجبًا ومسئولية عظيمة لكي يقدم كل ما يستطيع لحماية المجتمع من أي آفة ، مستلهمًا قوله تعالى :  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث  ، وملتزمًا بمواد الدستور التي تعنى بالصحة العامة ، وأن من واجبات الدولة كفالة وسائل الوقاية والعلاج كما هو مبين في المادة 8 من الدستور . ونحن مقدمي الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بجميع أنواعه نناشد كل مخلص وشريف أن يقف معنا للوصول إلى حلول ناجحة وناجعة لاستئصال هذه الآفة التي استشرت في مجتمعنا وبطريقة سريعة تبدأ من سن الطفولة وتنتهي إلى المصير المدمر للإنسان وعائلته . نحتاج إلى وقفة شجاعة وأصحاب قرار لا يخشون في الله لومة لائم ، ونحن على يقين بأن ضمير كل واحد في هذا المجلس لن يتردد لحظة في قول الحق مهما كانت الكلمة صعبة ، وسيكتب لنا التاريخ بأحرف من نور - إن شاء الله - أننا أدينا واجبنا بما يرضي الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التدخين ظاهرة منتشرة في كثير من دول العالم . وقد اتسعت دائرة هذه الظاهرة لتشمل ملايين الأفراد من مختلف المستويات الاجتماعية ومختلف الأعمار . ويُعد التبغ أكبر سبب للوفيات في العالم ، ولقد أثبتت الدراسات أن التبغ يتسبب في وفاة 6 ملايين شخص سنويًا في العالم وإذا ما استمر وضع التدخين كما هو عليه الآن فسيتسبب في وفاة 10 ملايين بحلول عام 2020م . وفي البحرين تشغل ظاهرة التدخين وخاصة تدخين الشيشة بال العديد من الباحثين والمختصين وخاصة أن التدخين بجميع أنواعه غزا جميع الأماكن العامة والخاصة وجميع الأعمار وجميع الفئات : الطفل والشاب والمراهق والبالغ وجميع الأجناس الرجل والمرأة على حد سواء . وهذا الانتشار تؤكده الإحصائيات الميدانية في مناطق البحرين ، إذ تبين أن معدل التدخين لدى طلاب المدارس يبلغ 16% في المرحلة الثانوية وأكثر من
      32.1% بين البالغين الذكور البحرينيين و9.5% بين البالغات الإناث البحرينيات . إن التدخين أصبح عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا في دول الخليج العربي والتي تستهلك نحو 28 مليار سيجارة سنويًا في الوقت الذي ينفق العالم نحو 200 مليار دولار سنويًا على التدخين ، وتتكبد الدول النامية نصف هذا المبلغ ويصل عائد الشركات المنتجة للتبغ إلى 132 مليار دولار سنويًا . الحقيقة المؤسفة أن المدخن يستنشق فقط 15% من محتويات السيجارة وينفث على غيره 85 % من طرفها المحترق إلى الهواء ليستنشقه الآخرون مسببًا لهم كمدخنين سلبيين مشاكل صحية ذات آثار بعيدة وقريبة المدى . فالأبحاث والدراسات العلمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن غير المدخنين الذين يستنشقون دخان التبغ معرضون لنفس الأمراض التي يصاب بها المدخنون ومنها الوفاة الناتجة عن أمراض القلب وتصلب الشرايين والصداع وغير
      ذلك . وعلى المرأة ألا تعتقد أنها في مأمن إلى حد كبير من تلك الأخطار مقارنةً بالرجل حيث إن تدخين حواء يقلل من العمر المتوقع لها بنحو 10 سنوات ، وأيضًا لا يتوقف (إرهاب) التدخين على صحة المرأة فقط بل يتعداها إلى جميع أفراد الأسرة . سيدي الرئيس ، تتجه العديد من دول العالم حاليًا إلى فرض رسوم وضرائب كبيرة على التبغ ومنتجاته للحد من تفاقم ظاهرة التدخين وخاصة بين الأطفال والمراهقين ، ففي كل يوم تقريبًا نسمع عن إقرار رسوم وضرائب جديدة على منتجات التبغ في مختلف دول العالم إلا في البحرين التي يتيح تهاونها وتساهلها مع هذه المنتجات استيرادًا وبيعًا ومنح التصاريح لإنشاء مقاهي الشيشة في مختلف أرجاء المملكة ، وبات التدخين (موضة) بالنسبة لبعض الفتيات . سيدي الرئيس ، نحن بحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إصدار قانون شامل وصارم يجعل من الصعب على الأطفال والمراهقين شراء السجائر ، ويجب أن يرافق هذه الخطوة فرض رقابة صارمة على المحلات الصغيرة كالبرادات وتشديد العقوبات خاصة أن التدخين هو الخطوة الأولى نحو تعاطي المخدرات وإدمانها . إننا نحتاج إلى مزيد من احترام القانون سواء من المواطنين أو من الدولة ، لأنه سبق أن منع التدخين في الأماكن المغلقة والمكاتب ووسائل النقل لكن هذا المرسوم ظل حبرًا على ورق . أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح لما ينتج عنه من إيجابيات بشكل عام وبالنسبة للأطفال والمراهقين والبالغين بشكل خاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل شكري إلى مقدمي الاقتراح وكذلك إلى لجنة الخدمات على تقريرها المقدم لنا . قبل فترة ليست بالبعيدة وافق مجلسكم الموقر على انضمام المملكة لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
       التبغ ، والتي أوضحت بها إجراءات يجب على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية أن تتبعها وذلك بإصدار قانون يأخذ بعين الاعتبار تفعيل تلك الإجراءات بغية الحد من ظاهرة التدخين المستشرية بين الشباب خاصة ، وحيث إن القانون النافذ والصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين يشوبه نقص ولم يعد صالحًا في الكثير من مواده لمكافحة التدخين ؛ تفضل أصحاب السعادة مقدمو هذا الاقتراح بتقديمه ووضعه بين أيديكم آخذين في الاعتبار تجربتهم الفعلية في الحياة ، ومرئيات جمعية مكافحة التدخين ذات التجربة الطويلة لمكافحة هذه الآفة ، كما أنهم استرشدوا بما جاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
      بأنواعه . لا أريد الإطالة عليكم حيث إنه على جلستنا برنامج طويل متعدد المواضيع ولكن - كما تطرقت في مداخلتي السابقة يوم أن ناقش مجلسكم الموقر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ - فإن التدخين مضاره معروفة فهو يودي بحياة الكثير من المدخنين ، كما إن العديد من المدخنين الذين كتب لهم البقاء على قيد الحياة وخاصة الأطفال والمراهقين باتوا يعانون من أمراض مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر السرطان بأنواعه ، والعقم والعمى ، والأمراض الجلدية . فهناك حوالي 4 ملايين طفل مصابون بتلك الأمراض المختلفة بسبب مضار التدخين السلبي ، والأدهى من ذلك أن مضار التدخين لا تقتصر على من يتناوله ولكنه أكثر ضررًا على من حولهم من المدخنين ، لذا فقد اتجهت معظم دول العالم إلى سن القوانين العديدة مركزة على خطورة تداولها في الأماكن العامة وخاصة المغلقة حفاظًا على صحة من يرتادها ، وهذا هو ما ركز عليه إخواني مقدمو الاقتراح في المادة 4 في اقتراحهم حيث يحظر التدخين في الأماكن المغلقة في القطاعين العام والخاص . كما إن الاقتراح بقانون المعروض عليكم شمل مواد عدة من ضمنها المواد (5، 6، 7، 9، 12، 13، 14، 16) والتي تضمنت روادع للحد من انتشار هذه الآفة بين المواطنين كحظر بيعه على من دون الثامنة عشرة ، وعدم الترويج له ، وحظر بيعه في كافة النوادي والمنتزهات والحدائق المخصصة للعائلات وكذلك في المحلات المرخص لها ببيع المواد الغذائية ، وحظر بيع السجائر في علب صغيرة تقل سعتها عن عشرين سيجارة ، وعدم استخدام من هم أقل من الثامنة عشرة في ترويج وبيع هذا التبغ ، وحظر توزيعه بالمجان أو كهدايا تحمل دعاية للشركة المنتجة . وحيث إنه معلوم لدى الجميع أن أكبر الضحايا لهذه الآفة الخطرة هم الشباب والأطفال الذين هم أمل المستقبل في وطننا العزيز فإن المقترح بقانون لم ينس هذه الفئة من أولادنا فبقراءتنا للاقتراح نجد أنه تضمن مواد عديدة معنية بالأطفال منها المواد (5، 6، 7، 14، 16، 25) ، وبالطبع فإن باتباعها حدًا من انتشار ظاهرة التدخين وتداول التبغ بأنواعه بين أطفالنا وناشئينا ، وكما يصعب على أطفالنا الحصول عليه . جزى الله خيرًا من تقدم بهذا الاقتراح ، وإنني أتطلع منكم جميعًا إلى التفضل بالموافقة على هذا الاقتراح الذي بإصداره سوف يكون عونًا للحد من ظاهرة التدخين في بلدنا ولنحمل شعار : (البحرين بلا تدخين) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأخ راشد السبت على تقديم هذا الاقتراح وعلى إصراره على المواصلة فيه بالرغم من بعض المعارضة القوية التي واجهها من قبل بعض المدخنين . أنا كأحد الموقعين على هذا الاقتراح بقانون أرى أن به فائدة للمجتمع ولكافة الناس لما نعرفه من مضار التدخين ، ولا أريد أن أكرر ما قاله الإخوان من أن التدخين آفة تجب محاربتها بكل وسيلة . والدول المتقدمة من أمريكا إلى أوروبا كلها تحارب التدخين وتحاول أن تخفف من عدد المدخنين في مجتمعاتها حيث نلاحظ أن جميع المطارات والأماكن المغلقة تقريبًا يمنع فيها التدخين ، ومن يريد أن يدخن فعليه التدخين في الفضاء . القانون كان موجودًا ولكنه غير مفعل ، وهذا ما كان يقصده الأخ راشد السبت وهو تفعيل هذا القانون مع إدخال تعديلات جديدة متطورة أرادها أن تكون مرنة بحيث يقبلها حتى المدخنون أنفسهم ، آملاً في المستقبل أن ينقطعوا عن هذا العادة السيئة ويحاولوا أن يكيفوا حياتهم مع حياة نظيفة نقية وصحية تحفظ لهم صحتهم وحياتهم وتحفظ أبناءهم وعائلاتهم من مضار التدخين كمدخنين سلبيين لما قد يستنشقونه من دخان به مضار كثيرة للصحة العامة . سيدي الرئيس ، إن هذا القانون لو فعل وطبق بالفعل فسوف يكون هناك عدد قليل جدًا من المدخنين . وهناك جمعية لمكافحة التدخين كانت فاعلة ونشطة في البداية ولكن نشاطها انحسر حيث كنا نراها في بداية الحملة على منع التدخين قوية وأثمرت نتائج إيجابية ولكن حدث العكس بعد ذلك وحدث ارتداد وخصوصًا مع انتشار مقاهي الشيشة في كل مكان . هذه العادة التي استوردناها من الخارج عمقت من ممارستها وكذلك جعلت الجنس الآخر - النساء - يقبل على التدخين وتدخين الشيشة بالذات ، فهذه عادة مضرة وسيئة يجب الخلاص منها ، وأنا من المؤيدين لهذا الاقتراح وأرجو أن نرفعه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الإخوة الزملاء مقدمي الاقتراح على اقتراحهم الرائع الذي يرمي إلى الحد من هذه الآفة التي استشرت في مجتمعنا بصورة تدعو إلى القلق ولاسيما أنها أصبحت مظهرًا للمباهاة بين الشباب ظنًا منهم أنها من دلالات الرجولة وخاصة بين فئات المراهقين ، ونظرًا لتعدد العوامل والبيئات التي يتعرض لها الشباب فإن الأسرة باتت عاجزة عن فرض سيطرتها على هذا المجال ، ولذا فإننا نأمل أن يلاقي هذا المقترح اهتمام وموافقة مجلسكم الموقر لعله يساهم في تطويق هذه المشكلة الاجتماعية التي بات واضحًا تأثيرها البالغ على الصحة مما يستدعي إيجاد حملة وطنية تستهدف التوعية من جهة والحد منها عن طريق سن القوانين الرادعة من جهة أخرى . لي بعض الملاحظات العامة على الاقتراح فهو اقتراح ممتاز يجب أن يحظى باهتمامنا إلا أنني لاحظت أن ترتيب المواد فيه لم يكن دقيقًا أو متناسقًا ، ففي المواد حتى المادة 16 يتكلم المقترح عن الإجراءات والأمور المحظورة ثم ينتقل في المادتين 17 و18 إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التدخين ، وفي المادة 19 يعود مرة أخرى إلى الإجراءات ثم يتحدث في المادة 22 عن الإجراءات التي ينبغي أن يخضع لها من يتعامل مع هذه المواد في حين أن المادتين 20 و21 هي مواد إجرائية ينبغي أن تأتي بعد ذلك ، لذا أرى - حرصًا على أن يكون القانون بعد صدوره متماسكًا - أن يتم النظر في إعادة ترتيب هذه المواد ، وأنا أعلم أن دائرة الشئون القانونية عندما تصيغ القانون ربما ستنظر في هذا الأمر ولكن بودي أن يخرج هذا القانون من مجلسكم الموقر متماسكًا ومتناسقًا في مواده حرصًا على أن يكون اقتراحًا متميزًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للإخوة الأعزاء مقدمي هذا الاقتراح بقانون على تقديمه والذي يأتي في إطار الحفاظ على صحة الإنسان الذي يعتبر أغلى ما في هذا الوجود ، والذي يفترض أن توجه كل الطاقات والإمكانيات والجهود لحمايته ، وأعتقد أن هذا المشروع يأتي في هذا السياق . ولاشك أنني أنوه بما اشتمل عليه هذا الاقتراح بقانون من اشتراطات ومعايير وضوابط . سيدي الرئيس ، ما نتمناه هو أن يلقى هذا الاقتراح بقانون حين إقراره من قبل هذا المجلس الموقر اهتمامًا خاصًا من الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون وأن يعرض - بمشيئة الله تعالى - على السلطة التشريعية في بداية الفصل القادم ليتم إقراره ويترجم على أرض الواقع . سيدي الرئيس ، كلنا يعلم أن الدول المتقدمة تسير في هذا الاتجاه الآن ، وهناك أماكن مخصصة للمدخنين ، وهناك أماكن يحظر فيها التدخين ، خاصة الأماكن العامة . ما نأمله
      - سيدي الرئيس - هو أن نحذو حذو هذه الدول المتقدمة ، وأعتقد أن الاقتراح بقانون يأتي متناسقًا ومتناغمًا مع هذا التوجه ، لذلك نأمل - إن شاء الله - حتى قبل أن يتم صوغ الاقتراح في صيغة مشروع قانون أن تبادر السلطة التنفيذية إلى إصدار قرارات من خلال ما يتضمنه هذا الاقتراح من اشتراطات لتتم المحافظة على صحة الإنسان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري للسادة مقدمي الاقتراح وعلى رأسهم الأخ راشد السبت على ما بذلوه من جهد كبير ، ومع موافقتي عليه كفكرة من حيث المبدأ أبدي بعض الملاحظات الآتية : هناك تداخل في بعض مواده ، ففي حين حددت المادة 8 نسبة النيكوتين في السجائر بقرار من الوزير ؛ أسند البند 7 من المادة 18 هذه المسئولية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ، وفي هذا تداخل في المسئولية حيث تجعل المسئولية تضيع بين جهتين ، مما يعني إتاحة الفرصة لكل طرف لإلقاء المسئولية على الطرف الآخر . من جهة أخرى توجد لجنة وطنية أهلية لمكافحة التدخين ، وقد نصت المادة 17 على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وزير الصحة ، وكان الأجدى أن تكون هذه اللجنة الأهلية مستقلة لتبتعد عن الروتين وتتجنب البيروقراطية الرسمية ، وتكون بذلك داعمًا أهليًا لجهود الجهات الرسمية ، كما أن إنشاء صندوق خاص تابعًا لوزارة الصحة لاعتماد المبالغ المحصلة لمعالجة أمراض السرطان ؛ يعني أن هذا الصندوق لم يحدد القانون طريقة إنشائه ولا أسلوب الرقابة عليه ولا كيفية وإجراءات صرف المبالغ منه ، وإجراءات إدارة مجلس الإدارة ، مما يعني أن هناك فراغًا في إدارة هذه الأموال ، خاصة أن قانون الميزانية العامة ينص على أن تذهب هذه الأموال المحصلة إلى خزينة الدولة وليس إلى ميزانية وزارة الصحة إلا إذا نص القانون على وجود صندوق تحدد فيه جميع صلاحياته وإداراته وأسس الرقابة والصرف منه . سيدي الرئيس ، إنني إذ أوافق على هذا الاقتراح آمل أن يتم إدخال تعديلات إضافية عليه من قبل مجلس النواب ، ومن قبل مجلس الشورى مستقبلاً وذلك عند صياغته في مشروع قانون . أكرر شكري للإخوان مقدمي الاقتراح وأتمنى أن يخرج القانون متكاملاً ليحقق الأهداف التي جاء من أجلها ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تسليمي التام لمخاطر التدخين وما ذكره سعادة المقرر ، ومع تأييدي التام لهذا الاقتراح إلا أنني أتحفظ على استشهاد الأخ مقرر اللجنة بالآية الكريمة في هذا المقام ، فهذه المسألة خلافية لدى الفقهاء ولسنا أهل تخصص لاتخاذ هذا القرار بالاستدلال بالآية الكريمة ، وهناك الكثير من فقهاء الإسلام والشريعة ممن يجوز التدخين ابتداءً ، وهناك من يجوز التدخين استمرارًا ويحرمه ابتداءً ، وهذا تفصيل طويل أخذ فيه الفقهاء وقتًا ودرسوه وبنيت عليه أحكامهم وفتاواهم ،
      وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يختلف اثنان على أضرار التدخين ، وأنا على يقين بأنه من الصعب منع التدخين ، ومقدم الاقتراح يعرف هذا الأمر خاصة عندما كان يعمل في السابق ، ولقد كانت النتيجة عكسية عندما حاول تطبيق هذا الأمر في مجال عمله . كذلك الإحصائيات التي عملتها وزارة الصحة لم تبين أن النسبة الكبرى من الإصابة بالسرطان هي نتيجة التدخين ، بل ذكروا أن أحد أسباب الإصابة بالسرطان هو التدخين ، وليعلم الكل إذا كان هناك مصابون بالسرطان فإن أكثرهم من غير المدخنين ، وفي أمريكا سنة 1918م صدر قانون لمنع المسكرات وفي سنة 1920م أجريت إحصائية لكمية المسكرات التي أدخلت إلى أمريكا واتضح أن ما أدخل من مسكرات أضعاف مضاعفة لما كان يدخل قبل المنع ، لهذا أعتقد – كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير – أن كل ممنوع مرغوب ، وأعتقد أنه يجب عمل الدعايات للحد من التدخين ، فالشخص عندما يصل عمره 18 سنة يظن أنه أصبح رجلاً ويريد أن يدخن . أنا مع الدعايات الاسترشادية ، أما أن يكون هناك أكثر من قانون في موضوع واحد فذلك غير صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الإخوة متحمسون لهذا الموضوع أقترح على الأمانة العامة بعد موافقتك - سعادة الرئيس - أن يمنع التدخين في أرجاء مجلس الشورى ، وبالذات في المكاتب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك قرار بهذا الأمر ، ولكن لا أحد يلتزم به ، ويظل الأعضاء يدخنون بجانب عبارة " ممنوع التدخين " . تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع ما ذكره الأخ إبراهيم بشمي لأن عضو مجلس الشورى المدخن ليس منبوذًا لهذه الدرجة لكي يخرج خارج المجلس ويدخن تحت الشمس . سيدي الرئيس ، أنا لست ضد الاقتراح ، ولكني ضد تقييد الحريات الشخصية بهذا الكم من القوانين ، وسن تشريع لكي يخالف !! هنا تقع المفارقة ، فكما يقال : (إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع) ، لا أن تكبل حريات الناس الشخصية وتصرفاتهم بقانون يسن ويشرع من مجلس تشريعي . أنا مع قانون يخصص بعض الأماكن العامة للمدخنين وغير المدخنين أما الإضرار بمحلات الشيشة - رغم أني لست من مدخني الشيشة – فهو إضرار بمعلم السياحة في البحرين ، ويعتبر منطقة جذب للسواح ، وتقوم على هذه التجارة مؤسسات تجارية ، ومن يذهب ليدخن الشيشة يعرف مضارها . وهناك عائلات خليجية تأتي إلى البحرين وليس لديها أماكن ترتاح فيها إلا مقاهي الشيشة . وفرض قوانين على الناس تحد من سلوكياتهم الشخصية ليس بالأمر السليم ، وبالنظر إلى القوانين الغربية والدول المتقدمة نجد أنها تفرض قوانين ولكن تبيح وتقنن بيع الحشيش ، فكل بلد وله خصوصياته ، ويجب أن ينظر إلى القوانين بنظرة اقتصادية بما أننا في منطقة جذب للاستثمار وإذا حاربنا الدعايات فإن المشاريع المتعلقة بسباق السيارات والتي تقوم أساسًا على الدعايات ؛ ستتأثر ، وجميع السباقات في العالم تحمل دعايات لشركات تبغ عالمية ، ولذلك يجب النظر إلى المصلحة العامة أولاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق على بعض ما ورد على كلام بعض الإخوة ، فالحرية ليس مطلقة إنما هي مقيدة وتنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين . كيف تستطيع أن ترسي أسسًا وضوابط ومعايير إلا من خلال التشريعات ومن خلال
       القوانين ؟ القوانين هي التي تضمن الاشتراطات الملزمة للأفراد . وبالنسبة لما ذكره الأخ عبدالمجيد الحواج فقد شكك في الإحصاءات التي وردت على لسان بعض
      الإخوان ، وفي ذات الوقت أورد إحصاءات تقول إن النسبة الكبرى من المصابين بالسرطان ليسوا من المدخنين ! من أين أتي بمثل هذه الإحصاءات ؟ وهل هي إحصاءات موثقة ؟ أرجو أن نتنبه عندما نذكر بعض المعلومات بحيث تكون موثقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أذكر الإخوة بأنني لم أقل بإطلاق الحرية بل قلت إنه في حالة سن التشريعات والقوانين يجب مراعاة السلوكيات ، وعلينا ألا نقيد السلوكيات بتشريعات يصعب تطبيقها ، فنحن يجب ألا نسن قانونًا من الصعب
      تطبيقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أرد على الأخ عبدالجليل الطريف لأن ما ذكرته ذكر في التقرير ، ولم يبين في التقرير مدى نسبة تأثير التدخين . نحن كمشرعين يجب أن نشرع لمصلحة البلد وليس لمصلحة أشخاص معينين ، ومصلحة البلد فوق كل شيء ، وشكرًا .                                                

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف كيف يمكن أن نسن قانونًا وفي الوقت نفسه نقول يجب مراعاة الاستثمار ومراعاة شركات الإعلان وشركات السجائر ، وأكثر مواد الاقتراح تضع ضوابط على الإعلان ، فهل نكتفي بقانون يعد لنا الدراسات والبحوث فقط ؟! وزارة الصحة لديها دراسات وبحوث بهذا الشأن ، ولا داعي لهذا القانون ، وحرصنا ليس فيه تقييد للحريات الشخصية وإنما حرصنا على مستقبل هؤلاء الشباب ، ويجب أن تكون هناك قوانين رادعة ، وكثير من الدول لها قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة ، وهذه ليست بدعة في البحرين ، فهذه قوانين ممارسة معمول بها في جميع دول العالم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، وشكرًا .

    •  
      43" >

      الرئيــــــــــــــس:
              هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  
                                                                               (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 7 /صفحة 156  )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشارين القانونين لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، ورأي جمعية المحامين البحرينية الواردة في مرفقات مجلس النواب، كما اطلعت اللجنة لاحقًا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن تعديل المادتين 4 و9 من قانون إنشاء صندوق النفقة يهدف إلى إزالة أي لبس بشأن إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده بتقرير النفقة، وذلك بأن يكون التبليغ وفقًا لقواعد المرافعات المدنية والتجارية، وأن إضافة مورد جديد لموارد الصندوق والمتمثل في عائدات استثمار أموال الصندوق سيكون عامل دفع لاستثمار أموال الصندوق، فضلاً عما قد تمثله تلك العائدات من إضافة حقيقية لموارد الصندوق حال وجود وفرة فيها تؤدي إلى فوائض لديه، إضافة إلى التزام الدولة بتوفير الدعم المالي للصندوق لضمان استمرار قيامه بمهامه المنصوص عليها بالقانون. وعلى ضوء تلك المعطيات ترى اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وعلى مواد المشروع وذلك بالتوافق مع مجلس النواب كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      44" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                   (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على صدر المادة كما جاءت من اللجنة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على صدر هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على صدر هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر صدر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      45" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      24" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بالنسبة إلى مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 23 لسنة 2009م. وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      29" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفه نهائية. وبالنسبة إلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج (dpsa) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدينتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، المرافق للمرسوم الملكي رقم 37 لسنة 2009م. وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. وإلى اللقاء في الجلسة الاستثنائية التي ستعقد يوم الخميس القادم. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:10 ظهرًا)

       

       

       


          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                         علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى

       

       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2009م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج (DPSA) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدينتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2009م .
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :17/18/19/21/24/25/26/27/28/29/30/31/40/41/42/43/44/45/53/54/55/56/58/59/61/65/67/68/69/74/77/78/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :69
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :22
    04
    وزير المالية
    الصفحة :32/35/36/39
    05
    وزير شؤون النفط والغاز
    الصفحة :49/52/53
    06
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :17/72/83
    07
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :19/68/70/73
    08
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :20/24
    09
    أح