الجلسة السابعة والعشرين من شهر مايو 2009م
  • الجلسة السابعة والعشرين من شهر مايو 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الإثنين 18/5/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • 04
    ​​​​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن الخطوات والإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين لمتابعة نتائج وتوصيات حلقات النقاش التي تعقدها لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ، وردّ معالي الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن الأنشطة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من أجل استغلال أوقات فراغهم وإثراء معلوماتهم الوطـنية بما يعزز المواطنة لديهــم ، وردّ سعادة الـــوزير عليه .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقرر للمرأة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2009م .
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م ، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لـــــــسنة 2009م.
  • 12
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م.
  • 13
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م.
  • 14
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الـــمرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لـــسنة 2009م.
  • 15
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( TRIPS ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20)لسنة 2009م.
  • 16
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي( PRETAS ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لــــــسنة 2009م.
  • 17
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م.
  • 18
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م.
  • 19
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة السابعة والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم: 27  
    التاريخ: 23 جمادى الأولى 1430هـ
               18 مايو 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى 1430هـ الموافق للثامن عشر من شهر مايو 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
      3- صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الصناعة والتجارة:
      - السيدة لونا عبدالله المعتز مدير إدارة الملكية الصناعية.

      · من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.
      3- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة اقتصادي أول.

      · من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1- الدكتور فريد يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية.

      · من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- السيد سلمان عبدالنبي الخزاعي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة.
      2- السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانونـي.
      3- السيد خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي.
      4- الشيخ حمود بن إبراهيم آل خليفة مدير إدارة الاستملاك والتعويض.
      5- السيد عبدالعزيز محمد عبدالكريم القائم بأعمال مدير إدارة الثروة النباتية.

      · من المجلس الأعلى للقضاء:
      1- السيد عدنان عبدالله القطان وكيل محكمة الاستئناف العليا الشرعية.
      2- الدكتور ياسر عبدالرحمن المحميد رئيس المحكمة الكبرى الشرعية السنية - الدائرة الثانية.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة العضوان: الدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، عصام جناحي لارتباطات عملية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 38 السطر 5 أرجو تغيير كلمة "أعمال" إلى كلمة "عمل". وفي الصفحة نفسها السطر 8 أرجو إضافة كلمة "ليس" بعد الحرف "أن"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك سؤالان مدرجان على جدول الأعمال، ولكن نظرًا إلى انشغال الوزيرين المعنيين بهما في ارتباطات هامة فقد اعتذرا عن الحضور، وإن شاء الله سنحاول إدراجهما على جدول أعمال الجلسة القادمة.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم بأبنائنا الطلبة كشافة المعهد الديني الجعفري ومرافقيهم، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2009م. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       
                                                                             (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق1 /صفحة 182)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعدت الحكومة مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2009م، والذي يتكون من (147) مادة، تناول القسم الأول منه تنظيم أحكام الزواج وآثاره الشرعية وفقًا للمذهب السني، وهو عبارة عن بابين، نظم الباب الأول أحكام الزواج ونظم الباب الثاني الفرقة بين الزوجين وآثارها. وقد تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت على ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول). قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (، صدق الله العظيم. كما أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين نصا في أحكامهما على أهمية الأسرة ومساندتها في كافة الأمور لضمان استقرارها وكيانها الشرعي. يأتي مشروع القانون لتقنين مجموعة من القواعد الشرعية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم بسبب الزواج والطلاق وآثارهما من حيث الحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقة بما ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة مستمدًا أحكامه من الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيسهم في مساندة القضاة والأفراد المتقاضين أمام القضاء الشرعي من حيث معرفة الحقوق والواجبات، وتوحيد الأحكام الشرعية في القضايا والوقائع المتشابهة، وقصر أمد التقاضي وسرعة البت في الدعاوى الأمر الذي يؤدي إلى استقرار أوضاع الأسر. وبناءً عليه، فقد ارتأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع القانون والتعديلات التي تم إدخالها عليه من قبل مجلس النواب وذلك بناء على آراء ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وعلماء الدين. توصية اللجنة: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2009م. والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة في الجدول المرفق، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين بعض الإحصائيات بخصوص هذا القانون في الوطن العربي. هذا القانون موجود في سوريا منذ عام 1953م، وفي تونس منذ عام 1956م، وفي المغرب منذ عام 1957م، وفي العراق منذ عام 1959م، وفي مصر منذ عام 1985م، وفي الكويت منذ عام 1988م، فنحن متأخرون 56 سنة، 56 سنة والمرأة تعاني في هذا البلد. القانون (القسم الأول) جيد، ولدينا قوانين كثيرة في مملكة البحرين، وأشيد بهذا المشروع لأنه يتماشى مع التزامات مملكة البحرين المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الدولية، والأهم هو التزامها بالشريعة الإسلامية لأنها شريعة هذه الدولة، والإسلام نص على إنصاف المرأة والأسرة، ولكنني متخوف في الوقت نفسه من العقبات الإجرائية التي تتخلل الإجراءات القضائية، وهذا واقع موجود في المحاكم الوطنية، لأن القانون الموجود أمامنا هو جيد كمشروع ولكنْ هناك تخوف من الآليات. ونتمنى الإسراع في إقرار القسم الثاني لأن القسم الأول لا يغطي كل تطلعاتنا إلى إصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية يتماشى مع ديننا الإسلامي، وشكرًا.
         
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، يأتي قانون أحكام الأسرة ليعزز ثلاث ركائز ترتبط بحركة الإصلاح والديمقراطية. الركيزة الأولى هي معالجة أوضاع الأسرة، ومن المعروف أن معاناة المرأة في البحرين تفوق التصور كما تثبت الدراسات الميدانية نظرًا إلى حجم مشاكل الأسرة من الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، ويأتي هذا القانون ليحل جزءًا من معاناة هذه المرأة. الركيزة الثانية هي تأسيس للتقارب بين المذاهب لأن التقنين الذي ينتهجه هذا القانون هو مبدأ قضائي حيوي لكل الطوائف الدينية في أي مجتمع ديمقراطي. وأتفق مع الأخ فيصل فولاذ على أن الإنجاز لن يكتمل إلا مع صدور القسم الثاني من هذا القانون، ومن هنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني والكتل النيابية والأجهزة الإعلامية في تهيئة الأجواء الملائمة للدفع بإصدار القسم الثاني، ورغم عدم اكتمال القانون بالقسم الثاني فإن إقرار هذا القانون يعد خطوة تاريخية هامة في حياة المرأة البحرينية والأسرة. الركيزة الثالثة هي إصلاح القضاء، والقضاء كما هو معروف قضية أساسية في بناء الديمقراطية. من كان يتخوف من أن قانون أحكام الأسرة سيخل بأحكام الشريعة سيجد أن المادة 2 تضمن عدم التغيير من دون الرجوع إلى الفقهاء والقضاة، فالتخوف ليس في محله أمام حل مشاكل الأسرة وعدم ترك النساء والأطفال في أوضاع بعيدة عن الرحمة والإنسانية، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية بودي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في أن يرى هذا القانون النور بدءًا من قيادة هذا البلد، وعلماء الدين الأفاضل الذين شاركوا في مختلف مراحل هذا القانون، والمجلس الأعلى للمرأة، والاتحاد النسائي، واللجان التي عملت على إعداد مسودة هذا القانون، ومؤسسات المجتمع كافة التي كانت داعمة لإصدار هذا القانون. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مجلس النواب الذي توافق غالبية أعضائه على إصدار هذا القانون. ونأمل اليوم أن يقر مجلس الشورى هذا القانون، وهذا دليل على أن القانون جاء تلبية لمطلب مجتمعي ملح. معالي الرئيس، كما ذكر زميلي الأخ فيصل فولاذ فإن البحرين –بالفعل- متأخرة جدًا في إصدار هذا القانون، ولكننا نفخر اليوم بأنه سيتم إقرار هذا القانون في مجلس الشورى، وإصداره سيكون قريبًا جدًا، ونأمل أن تحتفل البحرين في القريب العاجل بإصدار القسم الثاني المتمم للقانون. وجود قانون أحكام الأسرة ليس بدعة، هو قانون يشتمل على القواعد القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية والمتعلقة بأحكام الأسرة. الأخ فيصل فولاذ ذكر أن العديد من الدول العربية والإسلامية سبقتنا في إصدار هذا القانون، قانون أعدت مسودته من قبل لجنة مشكّلة من ذوي الاختصاص، ويحتوي على مادة صريحة تقضي بأن تعديله لن يتم إلا من خلال لجنة مشكّلة من ذوي الاختصاص الشرعي يصدر بتشكيلها أمر ملكي. أتمنى على الإعلاميين الذين يحضرون الجلسة ألا يبدأوا باحتساب عدد الساعات والدقائق التي سيستغرقها إقرار هذا القانون في المجلس، إقرار هذا القانون في المجلس بسرعة دليل على أن هناك ثقة في المواد التي تضمنها هذا القانون، ودليل على أن هناك توافقًا من الجميع على أن هذا القانون مستمد بالفعل من أحكام الشريعة الإسلامية. أتمنى على مختلف وسائل الإعلام أن تركز على الإيجابيات التي سيجنيها العديد من الأسر البحرينية بعد تنفيذ هذا القانون في تحقيق المزيد من الاستقرار الأسري. هذا القانون سيشكل إضافة نوعية لوجه البحرين الحضاري أمام المجتمع الدولي، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أتوجه بالشكر إلى كل من وجه وساهم في الخروج بمثل هذا القانون الذي يناقش في السلطة التشريعية. ولا شك أنني أشعر بالسعادة لأنني أخيرًا شهدت مثل هذا اليوم الذي نناقش فيه -كمشرعين- قانونًا ينظم العلاقات الأسرية، ولكنني أشعر بشيء من الحزن والأسى عندما أتذكر بأن القانون سيغطي بعض الأسر، ولن يغطي كل الأسر في مملكة البحرين، فأشعر بشعور غريب، ولكني سعيدة لأن ابني وابنتي سيشملهم هذا القانون، وسينظم علاقاتهم الأسرية في المستقبل، بينما أبناء أخواتي وإخواني لن يشملهم هذا القانون المدني الذي ينصف جميع أفراد الأسرة. نحن اليوم نناقش القسم الأول من قانون أحكام الأسرة وهذا يعتبر إنجازًا، ولكني أيضًا أتمنى أن يتم تعجيل التوافق المجتمعي الذي نادى به جلالة الملك –حفظه الله- في العيد الوطني في ديسمبر2008م، وأن يتحرك المجتمع وعلماء الدين من الفقه الجعفري أيضًا، للخروج بقانون مدني يتناسب مع ما حققته الأسرة البحرينية، فهذا القانون ليس فقط للمرأة، بل هو قانون للمرأة والرجل والأطفال، لهذا نتمنى في نهاية دور الانعقاد القادم أن يتم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة بقسمه الثاني حتى يتم إنصاف جميع الأسر البحرينية، وشكرًا. 
        
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتكلم عن ضرورة هذا المشروع، إن قانون أحكام الأسرة -كما سمي- هو جمع لأحكام سطرت في كتب الفقه، فهو ليس كسائر القوانين المدنية الأخرى، القوانين الأخرى قد تكون لها قواعد وأحكام أو لا تكون لها قواعد وأحكام، ويأتي التشريع ويؤسس أمرًا ما، لكن هذا القانون أساسه موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كتب الفقه التي سطرت ابتداء من أواخر القرن الأول الهجري. والقضاة في العالم الإسلامي يحكمون بما نص عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء في كتب الفقه من اجتهاد الأئمة الكبار والقضاة أيضًا، وإذا كانت هناك قضايا استجدت في الأمر فيجتهد فيها القضاة، وعندما ضعف مستوى الاجتهاد في الأمة في الآونة الأخيرة استجدت أمور كثيرة نظرًا للتطور المدني الذي حصل. قبل 30 أو40 سنة قلما تسمع في القرية أو في المدينة حالة طلاق، ففي منطقة الحد -مثلاً- في الخمسينيات والستينيات لم نسمع إلا بثلاث حالات طلاق، بينما كثرت حالات الطلاق منذ بداية الثمانينيات وأواخر التسعينيات، حيث وصلت إلى 24%، والآن وصلت إلى 34%، وسألت بعض القضاة السابقين: كم حالة من حالات الطلاق أو المشاكل الأسرية كانت تعرض عليكم يوميًا؟ أجاب أحدهم: حالة أو حالتان أو أربع حالات إذا زادت، وكان هذا الأمر في السبعينيات، بينما القاضي الآن ينظر في أكثر من 30 قضية. عدد القضاة الذين يعملون في المحكمة الكبرى في السابق يصل إلى 3 أو 4 قضاة، و3 قضاة في محكمة الاستئناف، بينما عدد القضاة الشرعيين الآن يصل إلى 25 قاضيًا من أدنى درجة إلى أعلى درجة، والقاضي الواحد ينظر في اليوم في أكثر من 20 قضية، إذن المشاكل قد زادت ومستوى الاجتهاد قد قل، لا يعني ذلك أنه لا توجد أحكام في كتب الفقه، الأحكام موجودة، وكتب الفقه من سعتها وعمقها يصعب على الناس وعلى المتخاصمين وعلى القضاة والمحامين أيضًا أن يتتبعوا فيها أحكام الفقه. فأصبح إلزامًا وضرورة أن تسطر الأحكام في مدونة تسمى مدونة أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية أو ما شابه ذلك من المسميات، ولا مشاحة في المصطلح أو في الاصطلاح كما يقول الفقهاء. تدوين الأحكام أصبح ضرورة ملحة حتى يسهل على القاضي استخلاص الحكم منها، وحتى لا تختلف الأحكام بين درجة ودرجة في القضاء، بل في الدرجات المتساوية من القضاء. وإذا تركنا الأحكام بدون تسطير في كتاب واحد وفي مدونة واحدة فسوف تختلف الأحكام بين محكمة وأخرى في قضية واحدة متشابهة تمامًا أو متطابقة، وهذا ما يحصل الآن. كما يسهل بدون هذا القانون التدخلات من خارج المحكمة، وأحيانًا يتم الضغط على القاضي وغير ذلك، لكن في ظل وجود القانون يصعب على القاضي أن يحيد عن القانون أو يتجاوزه أو ما شابه ذلك. فالقانون أصبح ضرورة ملحة، وتدوين الفقه ضرورة ملحة -كما كان في السابق- فأصبح تدوين القانون المستمد من الشريعة ضرورة ملحة الآن. فهذا القانون هو ضرورة في زمننا الحاضر للقاضي وللمترافع وللمتخاصمين وللناس أجمعين، وحسنًا فعلنا ونتمنى أن يولد هذا المولود وهو في حالة تعسر، حيث مرت عليه سنوات طويلة وهو يعد وقد استغرق إعداد المسودة خمس سنوات وهي تنتقل من لجنة إلى أخرى حتى أصبح الآن في هذه المرحلة - المخاض الأخير- ونرجو أن يرى النور –إن شاء الله- من دون أن يكون مشوهًا، وإن كنا نتمنى أن يكون في صيغة أجمل يا معالي الوزير، حتى لا يختلف عليه الناس ولكن رضا الناس غاية لا تدرك كما يقولون، ونسأل الله أن يوفق الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أهنئ المجتمع البحريني جميعًا بوجود هذا القانون، وبخاصة القيادة التي لولا إرادتها السياسية لما وجد النور. وأيضًا أهنئ المجلس الأعلى للمرأة على جهوده الجبارة في إيجاد هذا القانون. كما أهنئ مؤسسات المجتمع المدني ككل وخاصة النسائية، لما عانته في أكثر من 30 سنة من مشاكل في إيجاد هذا القانون. سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف نقطة أخرى، وجدت المحاكم الشرعية في مملكة البحرين منذ نشأة المحاكم الرسمية، أي ما يقارب 70 سنة، وغياب قانون الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة أثر كثيرًا على هذه المحاكم، وبالتالي أعتقد أن وجود هذا القانون -صحيح هو القسم الأول فقط- سيخلق نوعًا من الإنصاف للمرأة، ولهذا أتمنى أن يكون هناك قانون مماثل في المحاكم الشرعية الجعفرية، كما أتمنى أن يطبق هذا القانون تطبيقًا صحيحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لابد من تقديم الشكر لكل من ساهم في إبراز هذا المشروع إلى حيز الوجود، بدءًا من الإرادة السياسية التي لعبت دورًا كبيرًا، وكذلك العديد من الجهات وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني وبصفة خاصة الاتحاد النسائي البحريني، الذي لعب دورًا هامًا في التوجه نحو إصدار هذا القانون. هذا المشروع جاء اليوم ليسد فراغًا في المنظومة التشريعية المتقدمة التي تعتز بها مملكة البحرين، وكان غياب مثل هذا القانون أمرًا غير طبيعي في ظل هذا التقدم في المنظومة التشريعية، وقد جاء بعد انتظار طويل ليسد فراغًا ويحل العديد من المشاكل التي تعانيها الأسرة، وخاصة -كما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام- مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع البحريني ولاسيما بين الشباب. سيدي الرئيس، هذا المشروع جاء ليزيل الشكوك والمخاوف التي كانت تكتنف إصداره مثل الخوف من تعديل القانون، وقد جاءت المادة الثانية من المشروع ووضعت ضوابط لإجراء أي تعديل على القانون في المستقبل، بحيث يأخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء، ربما تكون هذه الضوابط دافعًا لإصدار القسم الثاني من هذا القانون. فرحتنا اليوم بإصدار هذا القانون غير مكتملة، لأننا نتطلع لأن يكون لدينا قانون متكامل يشمل جميع شرائح المجتمع البحريني، ونتطلع أيضًا إلى أن تكون هذه الضوابط -التي وجدت في هذا القانون- دافعًا أيضًا لإصدار الجزء الثاني منه، حتى تكون عندنا منظومة تشريعية متكاملة لأحكام الأسرة تشمل جميع أفراد المجتمع. تنبع أهمية هذا القانون من كونه سيضع الضوابط، ولن يكون هناك مجال لإصدار أحكام قضائية تبعًا للرؤية الشخصية للقاضي، وإنما سيكون هناك قانون متكامل أمام القضاة، مما سيحقق نوعًا من العدالة والتطابق في إصدار الأحكام. أتمنى أن يوافق مجلسنا الموقر على إصدار هذا القانون اليوم، ونأمل في القريب العاجل أن ننظر في القسم الثاني ونضمه إلى القسم الأول كي يكون لدينا قانون موحد لأحكام الأسرة وليس قانونين، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.
       
      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالأمس كنت أقرأ القانون بقسمه الأول للطائفة السنية الكريمة، فشعرت بالأسى والضجر والقهر أيضًا، لأني أعتقد أننا في العصر الحديث وفي القرن الواحد والعشرين ومن المفترض أن يتوافق كل المجتمع خصوصًا بالنسبة إلى الطائفة الشيعية الكريمة، يجب عليها أن تتخذ موقفًا واضحًا وحاسمًا في هذه المسألة؛ لأن القانون -كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ- يشمل أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وغير ذلك. أعتقد أنه لابد - وكلي أمل- أن نلتقي ذات يوم لوضع قانون متكامل، وأعتقد أننا -كما فازت المرأة الكويتية في نهاية المطاف- سنأتي تحت هذه القبة لكي نثبت قانون الأحوال الشخصية لجميع البحرينيين بلا استثناء. البعض يتذرع بقضية الفقه وقضية الدين، وأصبح الدين للأسف الشديد دائمًا يستخدم عند البعض منا للتبرير -حتى لا أقسو بالكلام- فالكثير منا درس في أكثر من موقع إسلامي، وهناك عدد كبير من رجال الدين والعلماء يتفقون على قانون الأحوال الشخصية في البحرين، لذلك يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار، ولهذا نحن نطالب بمناقشة القانون مادة مادة حتى لا يقول البعض إن في القانون مواد ضد التشريع ونحن مشرعون، وهناك الكثير من المشرعين في البحرين هم من العلماء نهلوا العلم من أكثر من موقع، وهم مازالوا مع هذا القانون. لذلك أعتقد أن التوافق يكون بالعقل وبالمنطق وأيضًا بموقف إنساني تجاه المرأة. ونحن مستعدون لمناقشة أي مادة أو أي مسألة من منطلق فقهي أو تأصيلي إذا كانت تتعارض مع الدين الإسلامي، لذلك أرى أن نفتح النقاش في الصحافة أو الإعلام أو في أكثر من موقع حتى مع الذين يتحفظون على القانون ومع الجمهور أيضًا، لنوضح إذا كان هذا القانون ضد الإسلام أو ليس ضده. ومن جانب آخر، لقد جلست مع عدد من الفقهاء لمناقشة قانون الأحوال الشخصية في الدول العربية، وإذا بأحد الفقهاء يقول: اطلعت على قانون الأحوال الشخصية البحريني فوجدته أفضل من قانون الأحوال الشخصية الموجود لدينا وهذا في دولة إسلامية كبرى. أعتقد أن الشبهة الشرعية غير واردة في مشروع القانون، وقد جاء الوقت لكي تقف المرأة ورجل الدين وعالم الدين والمثقف والمجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني موقفًا واضحًا وتاريخيًا وصريحًا. اليوم هو يوم المرأة من منطلق ديني وشرعي وحداثي ومدني، وقد حرمت المرأة من التعليم الجامعي في الخمسينيات بحجة الدين، عندما أصبحت المرأة عاملة في مصنع اكتشفت أن التعليم هو الخيار الصحيح، وإذا درست فهذا ليس معناه أنها ستتجه إلى المغازلة أو الغزل وما إلى ذلك، وإنما العلم والعمل هما اللذان يحفظان المرأة. في الماضي حرمت المرأة من التعليم في المدرسة ومن قيادة السيارة، اليوم وصلت المرأة إلى مواقع متقدمة ونحن الآن في عصر العولمة والحداثة وفي عصر المؤسسات، وهناك علماء كثيرون وقفوا مع هذا الموقف، لذلك أقول ما قاله أحد الأدباء: (هذه بلاد ليس فيها امرأة .. هذه بلاد ليس لها قضية)، لذلك أقول إننا سنجتمع - واسمعوا هذه الكلمة وهي ليست تنبؤًا وإنما حقيقة - ذات يوم لنقنن قانونًا لجميع شعب البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أريد أن أؤكد الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بأن هناك فقيهًا مغربيًا في القرن السادس عشر أصدر فتوى، ولو كان هناك تدوين للفتاوى المتعلقة بالأسرة لتم اكتشاف قيمة هذه الفتوى، عندما أعلن في القرن السادس عشر أن المرأة التي تطلق يجب أن تحصل على نصف ثروة الرجل لأنها شاركت معه، والآن هذه الأحكام تطبق في الغرب. وفي القرن السادس عشر الشريعة الإسلامية أنتجت مثل هذه الفتوى، ولكن للأسف فإن المسافات وعدم التدوين وتفرق الأحكام أدت إلى نسيان مثل هذه الفتوى. أنا أفرح عندما أسمع مثل هذا النقاش الذي دار اليوم وأفرح لأن هذا المجلس يعتبر ممثلاً للشعب البحريني بعقلانيته ورؤاه المنفتحة على الجميع، أفرح عندما نناقش هذا الموضوع بشكل جماعي وبشكل لا يوجِد فوارق بين الإخوان الذين ينتمون إلى أي مذهب. المرأة ليست زوجة فقط ولكن هي أم وأخت وابنة وهي في نفس الوقت زوجة تشارك الرجل في بناء هذه الأسرة البحرينية. وبالرغم من تأخر هذا المشروع وأنه يأتي الآن بشكل يجعله يطبق على جانب فقط من الأسر البحرينية، فإننا نؤمن بأن عقلاء البحرين بمختلف اتجاهاتهم سيمضون في إيجاد مشروع أسرة واحدة تندرج تحت مظلته كل الفئات في البحرين. في الحقيقة أن الفترة الطويلة التي استغرقها هذا المشروع لكي يصل إلى هذه المرحلة تعطينا القدرة على أن نتعامل مع الكثير من القوانين بهذه المرونة وبهذه الروح. سيدي الرئيس، نحن من المؤيدين لهذا القانون، وأتمنى على كل الإخوة الموجودين في هذا المجلس أن يقروه، ومثلما تفضلت الأخت وداد الفاضل فإن المسألة ليست مسألة سرعة الموافقة عليه، ولكن الموافقة عليه هي الضرورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، جميعنا اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز لمناقشة قانون أحكام الأسرة، لأن هذا القانون ستكون له فائدة كبيرة للأسرة، ولأهميته نادى به جلالة الملك حفظه الله وأصحاب الاختصاص والمجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، فكل هذه الجهود بدعم من السلطة التشريعية لإقراره وتطبيقه، وندعو الله أن يعين القضاة على تطبيقه، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن القضاء الشرعي في البحرين له مكانته واحترامه، وهو مؤسسة عريقة ودستورية وينبغي احترامها، وقد تناوب على هذا المنصب الكثير من علماء الدين في هذا البلد الذين لهم مكانتهم واحترامهم وعلمهم، ومشهود لهم على مدى تاريخ البلد بالعلم والوطنية والنزاهة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أؤكد ما ورد على لسان الأخ محمد هادي الحلواجي وهو احترام قضاة الشرع وتقدير مكانتهم. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أؤخر مداخلتي حتى نهاية النقاش ولكن سبقني الأخ محمد هادي الحلواجي. في الحقيقة أن القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفري يقوم عليه رجال نفخر بأن تحتضنهم البحرين، قضاة يقومون بما يمليه عليهم واجبهم من دون أي محاباة أو مخالفة لشرع الله في ذلك، هذا أولاً. ثانيًا: هذا القانون هو للأسرة وليس للمرأة فقط، فهو للزوج والزوجة وللأبناء والآباء ولكل من له علاقة بالأسرة، وهو لحفظ الأسرة. والمسألة ليست فقط حفظ حقوق المرأة ولكن هي حقوق الأسرة، ويكون هناك توقع من كلا الزوجين أو كل أطراف الأسرة بصفة عامة لحقوقهم في حالة حدوث نزاع حول أمر معين. الفكرة من ذلك هي توحيد الاجتهاد في هذا الموضوع لتسهيل الأمر على الناس، وأن يكونوا عالمين بما يمكن أن ينتهي إليه خلافهم مسبقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون.  وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو دلال الزايد:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
                                                                                  (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
                                                                                    (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــس:

      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو دلال الزايد:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                                   (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
                                                                                    (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلا الزايد:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                               (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                                  (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو دلال الزايد:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                            (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                              (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                         (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
                                                                           (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                    (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                      (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      قانون أحكام الأسرة: القسم الأول: الزواج وآثاره الشرعية: الباب الأول: أحكام الزواج: الفصل الأول: الخطبة: المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                                    (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
                                                                                          (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                                       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                                           (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن في المادة خطأ لغويًا أو قد يكون حدث سهو، وقد ورد ذلك أيضًا في مشروع الحكومة وفي قرار مجلس النواب، فالمكتوب "مقتض الهدايا" وأعتقد أن الصحيح هو "مقتضى الهدايا"، فالعبارة يجب أن تكون كالتالي: "يرد من عدل عن الخطبة دون مقتضى..." وليس "دون مقتض"، فأرجو تصحيح هذا الخطأ اللغوي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، العبارة صحيحة وهي: "دون مقتضٍ"، وتوجد كلمة (مقتضي) وهي اسم الفاعل من اقتضى يقتضي واسم المفعول منها هو (مقتضى) وهي من فعل خماسي فتكون مكسورة ومنونة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل الثانـي: إنشاء الزواج: المطلب الأول: تعريف الزواج وشروط الزوجين. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المطلب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو دلال الزايد:
      المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الثانـي: موانع الزواج: الفرع الأول: المحرمات تحريمًا مؤبدًا: المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفرع الثاني: المحرمات تحريمًا مؤقتًا: المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الثالث: الولاية: المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الرابع: التوثيق والإذن بالزواج: المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم حذف البند (هـ) من المادة 5 الذي ينص على:
      "هـ- للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها، أو ألا يتزوج عليها"، فهذا البند حذف من توصية اللجنة ومن قرار مجلس النواب، ونجد المادة 17 هنا تقول "وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها..." وقد حذفت هذه العبارة من قبل في البند (هـ) من المادة 5، فكيف تأتي هنا في هذه المادة؟ فبودي أن توضح لنا اللجنة ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو دلال الزايد:
      الفصل الثالث: الأركان والشروط والحقوق: المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الأول: الزوجان: المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الثاني: الإيجاب والقبول: المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 25. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الثالث: شروط العقد: المادة 26. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 27. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 28. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 31. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 32. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 33. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 34. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 35. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الرابع: حقوق الزوجين: المادة 36. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 37. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 38. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل الرابع: أنواع الزواج: المادة 39. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو دلال الزايد:
      المادة 40. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 41. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 42. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 43. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل الخامس: آثار الزواج: المطلب الأول: النفقة: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة 44. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 45. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 46. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفرع الثانـي: نفقة الزوجية: المادة 47. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 48. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 49. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 50. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 51. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 52. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 53. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 54. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 55. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 56. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 57. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 58. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 59. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 60. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفرع الثالث: نفقة القرابة. المادة 61. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 62. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 63. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 64. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 65. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 66. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 67. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو دلال الزايد:
      المادة 68. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 69. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الثانـي: ثبوت النسب. الفرع الأول: البنوة. المادة 70. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 71. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 72. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 73. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 74. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفرع الثانـي: النسب ووسائل إثباته: المادة 75. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ مطبعي في كتابة البنود، من المفترض أن يكتب البند (أ) في البداية بدلاً من البند (ب) -كما هو موجود في التقرير- لأن البند (ب) تكرر مرتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نعم، هناك خطأ مطبعي فأرجو أخذه في عين الاعتبار. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 76. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 77. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 78. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 79. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 80. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 81. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 82. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 83. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 84. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الثانـي: الفرقة بين الزوجين: الفصل الأول: أحكام عامة: المادة 85. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل الثانـي: الطلاق: المادة 86. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 87. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 88. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 89. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 90. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيد الرئيس، هذه المادة بهذه الصياغة لا تحقق الغرض منها، وهو تحويل الطلاق البدعي إلى طلاق السنة، لأنها تمنع الاعتداد بتكرار ألفاظ الطلاق أو الأخذ بالعدد، لكن هذه المادة لم تحدد المدى الذي لا يعتد به، فهل لا يعتد بالتعدد في المجلس الواحد أم في اليوم الواحد أم في الطهر الواحد؟ وترك التحديد سيترتب عليه مشكلات التطبيق. أردت أن أسجل هذه الملاحظة سواء أخذ بها أو لم يؤخذ؛ لأنه سيتبين سريعًا ضرورة التحديد فيما بعد مع تقديري لرغبة الإخوة في الاستعجال لإقرار هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادة تتكلم عن هذا الموضوع في بداية المشروع ولا يسعني الوقت للبحث عنها، ولكن هناك مادة تتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل، فالمسألة ليست متروكة لهذه المادة لكي تتحدد جميع المزايا المتعلقة من الناحية الشرعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 91. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو دلال الزايد:
      المادة 92. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 93. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 94. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 95. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 96. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 97. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 98. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل الثالث: المخالعة: المادة 99. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 100. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 101. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل الرابع: التطليق: المطلب الأول: التطليق للعلل: المادة 102. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الثانـي: التطليق للضرر والشقاق: المادة 103. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 104. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 105. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 106. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 107. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 108. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 109. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 110. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الثالث: التطليق لعدم الإنفاق: المادة 111. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الرابع: التطليق للغياب والفقدان: المادة 112. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 113. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 114. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 115. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الخامس. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المطلب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 116. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 117. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب السادس: أحكام مشتركة: المادة 118. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 119. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل الخامس: الفسخ: المادة 120. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 121. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 122. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل السادس: آثار الفرقة بين الزوجين: المطلب الأول: العدة: المادة 123. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفرع الأول: عدة الوفاة. المادة 124. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفرع الثانـي: عدة غير المتوفى عنها زوجها: المادة 125. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 126. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 127. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 128. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المطلب الثاني: الحضانة. المادة 129. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 130. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 131. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول البند الأخير من هذه المادة "فإن اختار أي منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة"، هل تقصد أُجرة الحاضنة نفسها أم نفقة الأولاد؟ أود توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ياسر عبدالرحمن المحميد رئيس المحكمة الكبرى الشرعية السنية بالمجلس الأعلى للقضاء.

      رئيس المحكمة الشرعية السنية بالمجلس الأعلى للقضاء:
      شكرًا سيدي الرئيس، استقر العمل في الفقه المالكي وغالبية المذاهب الإسلامية وفي مدونات الأحوال الشخصية على أن الحاضنة لا يعد لها أُجرة -كما كتب بعض المعاصرين في قوانين الأحوال الشخصية أن الحاضنة لها أُجرة خاصة تسمى أُجرة الحاضنة- اكتفاء بعموم النفقة وشموليتها الواجبة على المنفق، فإن المنفق ينفق على الأولاد وعلى حاضنتهم بالمعية، فلا داعي هنا لتخصيص أُجرة حاضنة ثم يقع النزاع في تحديدها ومآلها وكيفيتها، فهذا عمل ومجاراة لغالبية قوانين الدول العربية المطبقة في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 132. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 133. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 134. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 135. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 136. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 137. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 138. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو دلال الزايد:
      المادة 139. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 140. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 141. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 142. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 143. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 144. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 145. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 146. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 147. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. بودي أن أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية على حضوره، كما لا يفوتني أن أشكر أصحاب الفضيلة العلماء الذين شرفونا بحضورهم هذا المجلس. وأود أن أؤكد باسمي وباسم إخواني أعضاء المجلس أن هذا المجلس يكنُّ لهم كل الاحترام والتقدير على كل ما يبذلونه خدمة لهذا الدين وهذا الوطن. وأشكر جميع الإخوان على كل المداخلات، ونأمل إن شاء الله أن نصوت على أخذ الرأي النهائي بعد مضي ساعة. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه إليكم جميعًا بالشكر على هذا التفهم وعلى الأداء المتميز في إقرار قانون من أهم القوانين التي سوف نعمل بها في مملكة البحرين. أعتقد أن هذا القانون سيكون له أثر كبير في إصلاح العديد من الخلافات الأسرية، وسيجعل الأسرة أكثر استعدادًا لمواجهة التغيرات في هذا العصر بوجود أحكام منضبطة تستطيع اللجوء إليها. كما أعتقد أنه سوف يسهل الأمر على الإخوة القضاة في الرجوع إلى أحكام موضوعية موجودة تضبط النزاعات الأسرية؛ فيؤدي ذلك إلى سرعة الفصل في القضايا الأسرية. وأتمنى من الله أن أكون حاضرًا هنا عند إجازة القسم الثاني حال حدوث توافق بشأنه، وأرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لخدمة بلدنا، ونرضي الله وولاة أمورنا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ألس سمعان.

      العضو ألس سمعان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد كلمة ذكرتها الأخت وداد الفاضل وهي أن هذا القانون سيكون له صدى في المحافل الدولية، ودائمًا ما أؤكد ذلك في اجتماعاتي في المحافل الدولية، وأول سؤال يسأل هناك عندما نتكلم عن المشروع الإصلاحي وعن حقوق الإنسان: هل لديكم قانون للحقوق الأسرية؟ وآخر سؤال كان بالأمس من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف إذ سألني عن ذلك، فقلت له: غدًا سوف نناقش ونصوت على هذا القانون. إذن هذا تشريع آخر يضاف إلى سلسلة التشريعات الوطنية التي تفعل الدستور بالنسبة إلى الحقوق الإنسانية للمواطن، وبكل فخر واعتزاز نستطيع أن نقول للعالم كله إننا وافقنا على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد أكون آخر الأخوات المتحدثات بخصوص هذا القانون. أبدأ بتقديم التهاني للمجتمع البحريني عمومًا بانتهائنا من تشريع هذا القانون الهام جدًا، وأشكر جميع العلماء الأفاضل الذين ساهموا في صياغته. وأريد فقط أن أثبت نقطة معينة لربما لم يستدركها معظم الأعضاء هنا، وهي أن هذا القانون قانون صدر عن المجلس التشريعي البحريني لكل المجتمع البحريني وكل الشعب البحريني له الخيار باللجوء إلى هذا القانون بغض النظر عن فئاتهم ومذاهبهم. فيجب ألا نكرس فكرة وجود قانونين أو نقسم الشعب إلى فئات في تشريعات هذا المجلس، وللجميع الخيار في اللجوء إلى هذا القانون، ويجب تثبيت هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما أشار إليه الإخوة الزملاء عندما كنت مقررة اللجنة فقد أشاروا إلى الكثير من الأمور التي نفخر بسماعها وخصوصًا من الرجال، ولكن قد يجرني قليلاً جانب المحاباة في هذه المهنة، فكل الشكر والتقدير إلى قضاتنا الأفاضل العاملين في المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية. كثيرًا ما نختلف ونتفق ونعتب بعضنا على بعض، ولكن دائمًا ما نستمد مرجعيتنا منكم ودائمًا ما نحترم الضغوط التي تعانون منها، فقد أشاروا إلى جانب مهم وهو كم القضايا التي تنظر أمام القضاء، وصحيح أننا نتذمر ولكننا دائمًا ندعو الله أن يثبتكم ويعينكم لما فيه مصلحة المواطنين والوطن بجميع أطيافه. ونحن كمحامين في هذا البلد من واجبنا العمل معكم على حسن تطبيق هذا القانون، ودائمًا ما نشير إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية فهو مصدر فخر كبير لنا، ونفخر أن لدينا ثروة وطنية بهذا الشكل، وإن شاء الله -كما تعودنا- يجمع معالي الوزير هذا الثلاثي: الوزارة والقضاة والمحامين، ويحاول أن يرتقي بمستوى السلطة القضائية لما فيه المصلحة العامة، وشكرًا.

    •  
      11" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. تفضلي الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      12" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 2/صفحة 347)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع القانون بعد إعادته من مجلس النواب، ونشكر سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة على حضوره معنا في اللجنة أثناء مناقشة قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون. وقد تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بهذا الخصوص، ورأت أن التعديلات التي تمسك بها الإخوة في مجلس النواب لن تغير كثيرًا في جوهر مشروع القانون والمبادئ والأسس التي قام عليها. أخذ الإخوة في مجلس النواب ببعض التعديلات التي تم إجراؤها من مجلس الشورى وتوافقوا عليها، وأصروا على بعض المواد التي انتهت اللجنة إلى الموافقة عليها كما جاءت بقرار مجلس النواب وفقًا للتقرير المرفق بتفصيلاته ورأي مَن تم الاجتماع معهم بهذا الشأن. لذا توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بالنسبة إلى بعض مواد مشروع القانون وبنوده، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنناقش الآن مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الأول: أحكام تمهيدية: المادة 1 من المشروع الثالث. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الثانـي: إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم منها: الفصل الأول: إجراءات الاستملاك والتثمين: المادة 6: (5 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 23: (13 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 34: (23 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 40: (29 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      13" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وبدوري أشكر وزير شؤون البلديات والزراعة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي الذي واكب هذا القانون منذ ولادته حتى يرى النور، وأنتم تعلمون أهمية مثل هذا القانون. كما أشكر للإخوة في الوزارة اهتمامهم وحضورهم الذي جعل هذا القانون يخرج بالشكل الذي يجب أن يخرج به. شكرًا لكم، والشكر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ما قدمته لإنجاز هذا المشروع. تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، بهذه المناسبة أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلسكم الموقر، وأخص بالذكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على موافقتهم على هذا القانون الذي نحن بحاجة إليه، للمساهمة الكبيرة في التنمية العمرانية وتوفير المساحات من أجل المرافق العامة التي تعود بالنفع على المواطن للصالح العام. أكرر شكري وتقديري على كل الجهود التي بذلت منذ إعداد مسودة القانون إلى الانتهاء منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع من أهم المشروعات التي كنا ننتظر الانتهاء منها، واليوم انتهى المجلس من مناقشته. أحببت أن أشكر اللجنة على جهودها وكذلك جميع أعضاء المجلس على إقرار هذا المشروع. والشكر الجزيل لرئيس المجلس لأن خبرته في موضوع الاستملاك كان لها دور كبير في الخروج بقانون يعد من أفضل قوانين الاستملاك في المنطقة العربية، وشكرًا.

    •  
      15" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً):
      سيدي الرئيس، في الصفحة 723 من جدول الأعمال كتب (التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات) والصحيح هو (التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة)، فأرجو تصحيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، سيتم تصحيح ذلك. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      16" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.
       
      (انظر الملحق 3/ صفحة 381)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا هو التقرير التكميلي، وقد تمسكت اللجنة برأيها السابق وهو الموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجرتها اللجنة، هذا بعدما تفضلت وزارة شؤون البلديات والزراعة بتقديم عرض مفصل وشامل للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين لعام 2030م، وكان ذلك بحسب طلب أعضاء المجلس ومعاليكم -سيدي الرئيس- وقد حضر عدد من الأعضاء، وبعد المناقشات التي دارت بين الأعضاء وممثلي وزارة شؤون البلديات والزراعة وبعد اجتماع اللجنة؛ تمسكت اللجنة برأيها السابق وهو إجراء التعديلات على المواد كما طرح في الجلسات السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنناقش مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هناك تعديل على الديباجة مقدم من قبل الأخ السيد حبيب مكي بإضافة عبارة "وعلى المرسوم رقم 24 لسنة 2008م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة"، فهل يجوز أن نضع مثل هذه العبارة في مشروع قانون، ومازال موضوع المخطط الهيكلي مشروعًا لم يقر إلى الآن؟ أحببت أن يشرح الأخ السيد حبيب مكي تعديله فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لوحظ من خلال قراءتنا لهذا التقرير أن اللجنة الكريمة عولت كثيرًا على هذا المرسوم، وقد سحب الموضوع في الجلسة السابقة حتى تكون هناك جلسة تشرح لنا فيها وزارة شؤون البلديات والزراعة مدى أهمية هذا الموضوع. بالنسبة إلى السؤال الذي تفضلت به فقد سألت الأخ المستشار القانوني للمجلس: هل يوضع المرسوم وهو لايزال مشروعًا؟ فأجابني بالإيجاب، ولهذا تقدمت بهذا التعديل في الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديلات التي أجريت على الديباجة واردة وليس هناك إشكال في إجرائها، لأنه من الممكن الإشارة إلى المراسيم في الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، بحسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فإنه ليس هناك مانع من إضافة عبارة "وعلى المرسوم رقم 24 لسنة 2008م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة". هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا):
      ألا يعيد هذا التعديل على الديباجة مشروع القانون إلى مجلس النواب؟
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      بهذا التعديل سيعاد. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة


      العضو فؤاد الحاجي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بإلغاء هذه المادة من مشروع القانون مع مراعاة إعادة الترقيم.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إلغاء هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تلغى هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو فؤاد الحاجي:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      17" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      العضو رباب العريض (مستأذنةً):
      سيدي الرئيس، كان لدي تعديل وملاحظة، ولكن الأخ مقرر اللجنة لم يتطرق إلى المادة الرابعة المتعلقة بموضوع الحظر.

      العضو فؤاد الحاجي:
      لقد تطرقت إليها، وقد أوصت اللجنة بعدم الموافقة على تعديل المادة، وهذا مذكور في بداية الجدول الخاص بمواد مشروع القانون.

      العضو رباب العريض:
      لقد توقفت عند المادة الثالثة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الإخوة في قسم المضبطة والطباعة، هل صوتنا على المادة الرابعة؟ ها هم الإخوة في قسم المضبطة والطباعة يذكرون لي أن المادة الرابعة هي جزء من المادة الأولى وقد تم التصويت على المادة الأولى حسب توصية اللجنة، فتعتبر المادة الرابعة قد تم التصويت عليها. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى هي التي تم التصويت عليها، والمادة الرابعة هي في الواقع تنضوي تحت المادة الأولى، لأن نص ديباجة المادة الأولى هو كما يلي: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية، والمادة الرابعة من القانون رقم 20 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية النصان الآتيان:" إذن المادة الرابعة في الواقع هي مشمولة في المادة الأولى، وتم التصويت على المادة الأولى بتوصية اللجنة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت رباب العريض، إذن قد حسم الموضوع. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة الرابعة هي جزء ينضوي تحت فقرة "يستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة الثانية والمادة الرابعة..."، نرى أن اللجنة قد وضعت في نصوص المواد التي أقرتها اللجنة الفقرة الثانية من المادة الثانية، بينما في المادة الرابعة اكتفت اللجنة بأن قالت توصية لجنة المرافق العامة والبيئة، فهي وضعت التوصية، لكنها لم تضع نص المادة كما أقرتها اللجنة، هي قالت عدم الموافقة على تعديل المادة الرابعة كما جاء في مشروع القانون وقرار مجلس النواب، إذن ما هو النص الذي توافق عليه اللجنة؟ ولكونه غير موجود هنا فهذا ما سبب اللبس، أي أن اللجنة لم تضع في نصوص المواد النص الذي تقترحه، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي استبدال عبارة "بنص" بعبارة "بنصي"، وحذف عبارة " والمادة الرابعة"، واستبدال عبارة "النص الآتي" بعبارة "النصان الآتيان"، إذن الأمر واضح، وهذه هي توصية اللجنة، وتم تعديل ديباجة المادة الأولى على النحو الآتي: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم..."، وألغيت المادة الرابعة، عندما وضعت ديباجة المادة الأولى ألغيت من ديباجة المادة الأولى المادة الرابعة، وهذه التوصية صحيحة والنص صحيح بعد التعديل، وليس هناك أي إشكال في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، على العموم هذا القانون سيرجع إلى الإخوان في مجلس النواب، وإذا كان هناك أي تعديل فبإمكانكم اقتراحه لاحقًا حيث سيعود إليكم ثانية، ومن الممكن استدراك أي شيء وعندما يعود القانون. هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      19" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وبين حكومة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 28 لسنة 2009م. وأطلب من الأخ أحمد بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      20" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 4/ صفحة 400)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى رغبة حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا في إيجاد الظروف الملائمة لتعاون اقتصادي أوسع فيما بينهما، خاصة فيما يتعلق باستثمارات المستثمرين بين البلدين وإدراكهم أن التشجيع للحماية المتبادلة طبقًا لهذه الاتفاقية من شأنه أن يحفز المبادرات التجارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بين البلدين، وعلى هذا الأساس ارتأت اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا والبرتوكول المرفق بها المرافق للمرسوم الملكي رقم 28 لسنة 2009م، وأيضًا ارتأت اللجنة الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      21" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة كان يجب أن تذكر وهي أن مشروع الحكومة لم يشر إلى البرتوكول، فقد ذكر في مذكرة دائرة الشؤون القانونية فقط، وأيضًا مجلس النواب لم يشر إلى كلمة البرتوكول، فلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى اكتشفت أن هناك برتوكولاً مرفقًا مع الاتفاقية يتعين التصديق عليه أيضًا، مما يتطلب تعديل مسمى المشروع والديباجة والمادة الأولى. مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا، هناك رأي قانوني يرى أنه لا داعي لهذه الإضافة لأنها جزء من الاتفاقية، وحبذا لو استمعنا للرأي القانوني بالنسبة لهذا التعديل، لأن التعديل معناه أن تعاد الاتفاقية مرة أخرى إلى مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، البرتوكول في فقرته الأخيرة يقضي بأنه بمجرد التوقيع عليه يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية، وبمجرد التصديق على الاتفاقية سيشملها البرتوكول، وهذا جاء متعمدًا من الحكومة وليس سهوًا، لأن الفقرة الأخيرة منها تضمنت أنه بمجرد التوقيع على البرتوكول يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية، فأصبح بذلك الجزآن جزءًا واحدًا، فبالتصديق على الاتفاقية أصبح يشملها البرتوكول، فهو لم يأتِ بأحكام جديدة، بل هو تفسير لبعض الأحكام الموجودة في الاتفاقية وأصبح جزءًا منها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لوحظ في الاتفاقية مع مملكة هولندا أنه ذكر البرتوكول المرفق بها في نص المادة الأولى، في حين أنه في الاتفاقية مع بلجيكا لم تذكر المادة الأولى البرتوكول، فلماذا هذا الاختلاف؟ وإذا كان ما ذكر صحيحًا، فينبغي ألا يذكر البرتوكول في نص المادة الأولى من الاتفاقية مع هولندا، ولكن لو تلاحظون فإن البرتوكول قد ذكر في المادة الأولى من الاتفاقية مع هولندا، لذلك ينبغي التوحيد، وأن يأخذ الأمر سياقًا واحدًا، فإما الذكر أو عدم الذكر، لا أن يذكر في اتفاقية ثم لا يذكر في اتفاقية أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما جاءت به اللجنة من ذكر البرتوكول هذا موقف صحيح، وفي الواقع ستأتي برتوكولات أخرى مكملة لهذه الاتفاقية وسوف نصدق عليها، لذلك ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس هو موقف صحيح، ويجب ذكر البرتوكول في الاتفاقية وإلا لن يشمل، لأن الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صارت لديهم خبرة في هذه الاتفاقيات والبرتوكولات، وستأتي برتوكولات مكملة لهذه الاتفاقيات وسنصوت عليها في المستقبل كل على حدة، لذلك فإن موقف اللجنة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد سألت الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم من وزارة الخارجية بخصوص هذا الاختلاف، وذكر أنه لاحظ هذا الأمر، وهو يؤيد الرأي الذي ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس، وهو أنه يجب أن يذكر ذلك في الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة

      العضو أحمد بهزاد:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      22" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      23" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م. تفضل الأخ أحمد بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      24" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق5 /صفحة 410)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى رغبة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا في إيجاد الظروف الملائمة لتعاون اقتصادي بين البلدين، ويأتي هذا إدراكًا منهما أن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تأتي طبقًا لاتفاقية دولية من شأنها حفز المبادرات التجارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلدين. كما يهدف مشروع القانون إلى تجنب الازدواج الضريبـي، وعدم التمييز في المعاملة، وسوف يعمل كل من البلدين طبقًا للاتفاقية على تشجيع مستثمري البلد الآخر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      25" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يوجد أي داعٍ لتصحيح الخطأ، لأنه لا توجد همزة في النص الوارد من الحكومة، لا أعرف كيف يكون تصحيح الخطأ الإملائي وكلمة الازدواج في النص الحكومي ليس فيها همزة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نريد أن نتأكد، لدينا نص حكومي ولدينا تعديل من مجلس النواب وتم إدخال البروتوكول، وهناك تعديل من اللجنة يقول: " والبروتوكول المرفق بها، المرافقين"، هل هذا تعديل؟ في القانون السابق قيل إنه لم يذكر البروتوكول، وهو مذكور الآن في تعديل مجلس النواب، فلا يوجد داعٍ لتعديل آخر، لأن النص الذي جاء من الحكومة لم يذكر فيه البروتوكول، وفي تعديل مجلس النواب تم ذكر البروتوكول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      سيدي الرئيس، الحكومة في مشروع القانون لم تتطرق إلى مسمى المشروع بإضافة كلمة "البروتوكول"، وتطرقت إلى ذلك في الديباجة والمادة الأولى فقط. والإخوة في مجلس النواب لم يتخذوا قرارًا بتغيير مسمى القانون بإضافة البروتوكول المرفق بالاتفاقية، وفي الوقت نفسه تمت إضافة عبارة "والبروتوكول المرفق" إلى مسمى القانون من دون أن يتم اتخاذ قرار بتغيير المسمى، وعلى ذلك ارتأت اللجنة إجراء هذا التغيير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن قرار مجلس النواب بحذف الهمزة من كلمة "الازدواج" صحيح، لو نراجع نص القانون الوارد من الحكومة في الصفحة 1006 من جدول الأعمال نلاحظ أن الهمزة موجودة في كلمة "الازدواج"، لذلك فإن قرار مجلس النواب بحذف الهمزة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن تساؤل سعادة الوزير حول أن موضوع البروتوكول قد أضيف من قبل مجلس النواب، فلماذا جاءت توصيتكم بإضافة البروتوكول المرافق؟
       
      العضو أحمد بهزاد:

      سيدي الرئيس، الحكومة في مشروع القانون لم تتطرق في مسمى المشروع إلى إضافة كلمة "البروتوكول"، وتطرقت إلى ذلك في الديباجة والمادة الأولى فقط. والإخوة في مجلس النواب لم يتخذوا قرارًا بتغيير مسمى مشروع القانون بإضافة البروتوكول المرفق بالاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الدكتور عصام، مسمى المشروع بحسب نص مجلس النواب ورد فيه البروتوكول المرافق للمرسوم الملكي رقم 46 ...

      المستشار القانوني للمجلس:
      معالي الرئيس، الأمر يحتاج إلى قرار ولكن لم يظهر قرار لمجلس النواب لتعديل مسمى مشروع القانون، والإخوة في مجلس الشورى اكتشفوا هذا الموضوع، وعلى ضوء ذلك اتخذت اللجنة قرارًا بإضافة البروتوكول، في حين أن الإخوة في مجلس النواب لم يتخذوا قرارًا بالإضافة بالرغم من أنهم ذكروا ذلك. هذه النقطة جعلت اللجنة تتخذ قرارًا في هذا الشأن.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما هو المانع إذا صوت مجلس النواب على المادة بعد إضافة البروتوكول؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      الأمر يحتاج إلى قرار.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا ذهبنا إلى الصفحة 902 من جدول الأعمال الموجود فيها البروتوكول فسنجد أنه ذكر التالي: "عند توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع الاحتيال الضريبـي والتهرب المالي اتفق الموقعان أدناه على الأحكام التالية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية:"، والاتفاقية موقع عليها من قبل وزير المالية ومندوب حكومة بلجيكا. هذه الصفحة جزء من الاتفاقية الأصلية وأول بند فيها يعتبر جزءًا من الاتفاقية الأصلية ولا توجد لدينا مشكلة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ليست هذه مشكلة، ولكن المشكلة هي أن الإخوة في مجلس النواب قد أضافوا هذه الجزئية. أعتقد أن الموافقة يجب أن تكون على قرار مجلس النواب، وأنا لا أعلم ما هو الوضع إذا تم التصويت على المادة المضاف إليها البروتوكول؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرد على سعادة الوزير، لو نرجع إلى التقرير فسنجد أنه في الصفحة 1006 من جدول الأعمال لم يشر إلى البروتوكول في مشروع القانون، ولهذا أضاف الإخوان في اللجنة الكريمة هذه الجزئية، فلا نعتد بما تمت طباعته في الجدول في مسمى المشروع، ولكننا يجب أن نعتد بمسمى المشروع عندما أتى من الحكومة، وقد سقطت عبارة "والبروتوكول المرفق...". أما بالنسبة إلى النقطة الثانية فالإخوان في مجلس النواب أضافوا هذه العبارة ولكن من دون أن يذكروا أنهم قاموا بهذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أستوضح أمرًا من سعادة الوزير، فقد تكلم عن اتفاقية بلجيكا في الصفحة 902 من جدول الأعمال، ونحن الآن نتكلم عن اتفاقية هولندا الواردة في الصفحة 929، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      سيدي الرئيس، دائرة الشؤون القانونية أكدت الكلام الذي ذكره سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو أن البروتوكول يعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، فلا ضير فيما ورد في قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيح الموضوع، فبدايةً يتم توقيع البروتوكول وأول بند هو أنه في حالة توقيع الاتفاقية يصبح هذا البروتوكول جزءًا من الاتفاقية، وذلك يعني أنه أولاً يتم التوقيع على البروتوكول ثم يتم التوقيع على الاتفاقية، وهذه هي الإجراءات المتبعة في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلام سعادة الوزير غير صحيح لأن البروتوكول والاتفاقية تم توقيعهما في اليوم نفسه بتاريخ 16 أبريل 2008م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة أريد أن أذكرها وهي أن مجلس النواب لم يصوت على تغيير مسمى مشروع القانون، لذلك حصل هذا التغيير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا الاتفاقيات تبدأ بتوقيع الاتفاقية، وإذا كانت هناك أي تعديلات تضاف كبروتوكول لهذا التعديل، فعادة نبدأ بتوقيع الاتفاقية، وهذا ما نسير عليه في توقيع جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل وزير المالية نيابة عن مملكة البحرين. وأود أن أؤكد أن الموضوع اتبعت فيه الإجراءات القانونية المعتادة من خلال عرضه على دائرة الشؤون القانونية، وقانونيًا لا يوجد أي تعارض مع الكلمات الواردة في نص الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك مانع من إضافة البروتوكول إلى المادة؟ هل يوجد محظور في إضافة البروتوكول إلى مسمى المشروع؟

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      لا يوجد أي تعارض، ولكن موضوع الاتفاقيات في هذا الوقت مهم جدًا لمملكة البحرين. من المهم الإسراع في توقيع أكبر قدر ممكن من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبـي مع الدول الأعضاء في منظمة الـ(oecd)، فالحكومة تعمل جاهدة خلال هذا الوقت لتوقيع أكبر قدر ممكن من هذه الاتفاقيات. وكل ما نخشاه هو أن التأخير سيؤدي إلى تأخير توقيعنا على هذه الاتفاقيات مع الدول التي أشعرناها بالموافقة المبدئية على هذه الاتفاقيات، وأننا في طور إنهاء الإجراءات المعتادة في المملكة، وشكرًا.
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، لكن بالنسبة إلى الاتفاقية مع بلجيكا فالإخوان في مجلس النواب لم يذكروا البروتوكول، بينما في هذه الاتفاقية أدخلوا موضوع البروتوكول في الاتفاقية. ألم تثيروا هذا الأمر مع الإخوان في مجلس النواب؟ تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع لم في يثر مجلس النواب، وكل اتفاقية لها طبيعتها وفق التفاوض مع الدولة. وما أحب أن أؤكده هو أنه من الناحية القانونية لا توجد أي إشكالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، إننا نقدر توجه الحكومة إلى الاستعجال، ولكن في اعتقادي أن الإخوان يجدون أن إضافة البروتوكول ستعطي ضمانة، وحتى لو تأخر المشروع قليلاً فإننا يجب أن نطمئن إلى أن القرار الصحيح قد اُتخذ. بالنسبة إلى المشروع الأول فقد سبق أن صوتنا عليه وسوف يرجع إلى الإخوة النواب. أما بالنسبة إلى هذا المشروع مع هولندا فإنني أرى أن الإخوة النواب قد أدخلوا التعديل، ولذلك أرى أن نصوت على قرار مجلس النواب، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، البروتوكول في بعض الاتفاقيات يعتبر منفصلاً عن الاتفاقية، فقد توقع الدولة على الاتفاقية وتنضم إليها ثم تكون حرة في التوقيع على البروتوكول. في الصفحة 993 من جدول الأعمال -لمن يرغب في الاطلاع من الإخوة الأعضاء- في شأن هذا البروتوكول يُنص على: "عند توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبـي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل بين مملكة البحرين ومملكة هولندا، في هذا اليوم اتفق الموقعان أدناه على الأحكام التالية لتشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية..."، بما معناه أنه ليس هناك داعٍ إلى ذكر مسألة الاتفاقية والبروتوكول باعتبار أن البروتوكول جزء من هذه الاتفاقية، فلا ضير من بقائها كما وردت في مسمى مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذا ظلت هذه الكلمة كما هي في مشروع الحكومة فإن المشروع سيعود إلى مجلس النواب، فماذا صنعنا؟

      العضو دلال الزايد:
      حتى لو وافقنا على قرار اللجنة بتعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة "والبروتوكول المرفق بها..."، فلا ضير في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان من أجل الاختصار، لقد سألت الإخوان القانونيين في الوزارة وقالوا إنه لا مانع من إضافتها، فإذا وافقنا على مشروع الحكومة كما ورد فإن معنى ذلك أن نعيد المشروع إلى مجلس النواب مرة أخرى لأنه أدخل تعديلاً على المشروع، وإذا لم نوافق على مشروع الحكومة وأخذنا بتعديل مجلس النواب فإن هذا سيجنبنا إعادة المشروع من جديد. تفضلي الأخت دلال الزايد.


      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لذلك قلت لا ضير من الموافقة على قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، من أجل اختصار الكلام دعونا نصوت الآن على تعديل مجلس النواب وننتهي من الموضوع. تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه الاتفاقيات يكون لها طابع سيادي وعليه فإن التوقيع على الاتفاقية يختلف عن التصديق عليها. صحيح أن مملكة البحرين وقعت على الاتفاقية ووقعت على البروتوكول لكن قد لا ترغب في أن تصدق على البروتوكول، لأن البروتوكول قد يفرض عليها التزامات أكثر. فهناك الكثير من الاتفاقيات توقع عليها مملكة البحرين وتصدق عليها وتوقع على البروتوكول ولكن لا تصدق عليه، فأتوقع أن هذه أمور سيادية، ووزارة الخارجية تعرف هذا الموضوع، وبالتالي ليست لديها رغبة في إضافة البروتوكول، فعند إضافة البروتوكول فإن هذا يعني أنه تم التصديق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لكن -يا أخت رباب- هم يقولون إنه بمجرد التوقيع يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية، هذا كلامهم، فهم ليس لديهم مانع وإذا كانت لديهم أية مخاوف فليتفضلوا بطرحها. حسمًا لهذا الموضوع نطرح للتصويت مسمى مشروع القانون بتعديل مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى الديباجة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      26" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      27" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2009م. تفضل الأخ أحمد بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      28" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق6 / صفحة421)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه اتفاقية أخرى تعتبر من الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى رغبة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في إيجاد الظروف الملائمة لتعاون اقتصادي أوسع فيما بينهما خاصة فيما يتعلق باستثمارات مستثمري أي من البلدين في البلد الآخر، وإدراكهما أن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات طبقًا لاتفاقية دولية من شأنه حفز المبادرات التجارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلدين. وتوصي اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون بما يلي: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م. 2- الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوان في مجلس النواب أضافوا البروتوكول في مسمى الاتفاقية بين حكومة هولندا وحكومة البحرين، بينما لم يذكروه في هذه الاتفاقية، فهل نتبع الإجراء السابق حتى لا يرجع الموضوع إلى مجلس النواب؟ أي لا نأخذ بتوصية اللجنة؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخوات القانونيات قلن إنه ليس هناك داعٍ إلى أن نضيف "البرتوكول" في الاتفاقية. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هنا البروتوكولات أخذت صفة أنها تعتبر جزءًا من الاتفاقية، وعلى أساس ذلك سواء أضيف البروتوكول أو لم يضف إلى الاتفاقية فالأمر واحد، فإذا وافقنا على توصية مجلس النواب بالإضافة –كما فعلنا سابقًا-  فإن ذلك صحيح، باعتبار أن الاتفاقية ذكرت في البروتوكول "أنه يعتبر في حالة التوقيع جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية"، فلا ضير في ذلك، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا ما قلته من قبل.

      العضو دلال الزايد:
      سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض، فهي اعتبرت أن البروتوكول يتطلب التوقيع والتصديق، وتوجد بروتوكولات من هذا النوع، لكن في هذه الاتفاقيات التي أمامنا جاء في بند البرتوكول اعتباره جزءًا من الاتفاقية بمجرد التوقيع، فلا مانع من الأخذ بتوصية مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الحكومة تقول إنه لا ضير في إضافة كلمة "البروتوكول" أو عدم إضافتها، وبالتالي هي تعتقد أنه فور توقيع الاتفاقية يصبح البروتوكول جزءًا لا يتجزأ منها، ومن أجل الإسراع في موضوع التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات لأهميتها؛ أعتقد أنه يجب أن نتوافق مع الإخوان في مجلس النواب ومع الحكومة حتى لا يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب، وأرى أن نصوت بحسب قرار مجلس النواب حتى لا يعود مشروع القانون إليه مرة أخرى، وهذا فيه طمأنة من قبل الحكومة بأن البروتوكول يعتبر جزءًا لا يتجزأ. تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نتمنى أن تنطبق هذه المعالجة على كل الاتفاقيات. ما يهمنا الآن في وزارة المالية هو الإسراع في إقرار مجلسكم الموقر هذه الاتفاقيات، لأن هذه المعالجة تمس كل الاتفاقيات، ونحن سنتكفل بإشعار الطرف الآخر بإضافة هذه الكلمة. وكما تفضل بعض الإخوة الأعضاء أن البروتوكول جزء من الاتفاقية سواء أضيفت هذه الكلمة أم لا، ولن تؤثر هذه الإضافة على الاتفاقية وعلى قانونيتها. نحن في وزارة المالية سنتكفل بإشعار الطرف الآخر بإضافة هذه الكلمة. كل ما أتمناه أن تضاف هذه الكلمة في كل الاتفاقيات الاقتصادية بما فيها اتفاقية بلجيكا... 

      الرئيــــــــــــــــس:
      الآن ماذا تريد؟ هل نضيف هذه الكلمة في الاتفاقيات أم لا؟

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      من المؤكد أنني لست مع الإضافة ولكن إذا رأى مجلسكم الموقر إرجاع الموضوع إلى مجلس النواب وتأخيره فليس هناك ضير من الإضافة، هذا ما أود أن أقوله وهو الموافقة على إضافة الكلمة إذا رأى مجلسكم الموقر ذلك. في بداية المناقشة لم نكن مع هذه الإضافة، لكن باختصار نحن مع قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق باتفاقية بلجيكا فمن الممكن طلب إعادة مداولته قبل أخذ الرأي النهائي عليه. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  
      29" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      30" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      31" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م. تفضل الأخ أحمد بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      32" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 7/صفحة431)

      الرئيـــــــــــــــ