الجلسة السادسة والعشرين-الحادي عشر من شهر مايو 2009م
  • الجلسة السادسة والعشرين-الحادي عشر من شهر مايو 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة و العشرين
    الاثنين 11/5/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • 04
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخا) .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008م .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م .
  • التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2006م ، البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة السادسة والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم: 26  
    التاريخ: 16 جمادى الأولى 1430هـ
               11 مايو 2009م
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر جمادى الأولى 1430هـ الموافق للحادي عشر من شهر مايو 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة:
      - صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الداخلية:
      - النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      · من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيد صبري محمد عبدالهادي الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات.
      3- السيد محمد عبدالحميد أبوزيد المستشار القانونـي.
      4- السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد باحث قانونـي.

      · من ديوان الخدمة المدنية:
      1- السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2- السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      · من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      - الشيخ صباح بن محمد آل خليفة المستشار القانونـي.

      · من مجلس المناقصات:
      1- السيد عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام للمجلس.
      2- السيد علي عباس العالي الأمين العام المساعد للمجلس.
      3- السيد الخير حاج أحمد المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: منيرة بن هندي، الدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، الدكتورة بهية الجشي، عبدالله العالي لظرف صحي عارض، سعود كانو، إبراهيم بشمي، خالد آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بشأن تنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الإعفاء من قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية كلجنة مشتركة.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (pretas)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (trips)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                        (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                        (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. قبل أن أنتقل إلى البند التالي أحببت أن أحيطكم علمًا بأن الزيارة التي قمنا بها على رأس وفد من مجلسكم الموقر إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية كانت ناجحة بكل المقاييس، وأنا هنا أؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي شرفنا بلقائه يوم أمس، وأكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. والشكر موصول لعالي الأخ الفاضل الدكتور الشيخ عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، الذي غمرنا بحرارة استقباله وكرم ضيافته منذ أن وطئت أقدامنا تلك الأرض الطيبة. والشكر مقدم أيضًا إلى كل أعضاء مجلس الشورى وإلى الأمانة العامة في مجلس الشورى السعودي. والحقيقة أن تلك الزيارة كانت أكثر من ناجحة، حيث عززت العلاقات بين المجلسين، وقد اتفقنا على آلية للتنسيق والعمل المشترك في كل المجالات بين البلدين، وستظهر نتائجها في المستقبل العاجل إن شاء الله. وأخيرًا أحب أن أشكر جميع الإخوان الذين كانوا معي في هذه الزيارة، وكان لهم الدور الكبير في إنجاح تلك الزيارة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م. وأطلب من الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                  (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق1 /صفحة 59 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وتدارست اللجنة المشروع في أربعة اجتماعات، وتم خلالها الاطلاع على تقرير مجلس النواب ومرفقاته، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إلى جانب رأي المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. ودعت اللجنة إلى اجتماعاتها مندوبين من مجلس المناقصات لمناقشة مشروع القانون معهم وتم التوصل إلى هذا التقرير. واستفادت من آراء المستشارين القانونيين بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. مشروع القانون يأتي ليعدل المرسوم بقانون الخاص بتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، ويتكون من ديباجة وثماني مواد، المادة الأولى تتكون أساسًا من بندين، واللجنة اتفقت مع مجلس النواب على إضافة بندين آخرين، فأصبحت تتكون من أربعة بنود. أما المادة الثانية فهي تعديل لإحدى عشرة مادة في القانون الأصلي. والمادة الثالثة تعدل أربع مواد في القانون الأصلي. والمادة الرابعة تضيف ثلاث مواد مكررة. والمادة الخامسة تعدل مادة واحدة في القانون الأصلي. والمادة السادسة تضيف فصلاً جديدًا خاصًا بالمزايدات والمبيعات لم يكن موجودًا أصلاً في قانون المناقصات؛ وهذا من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع المتقدمين إلى المزايدات من عامة الجمهور. والمادتان السابعة والثامنة هما مادتان إجرائيتان. وعليه رأت اللجنة ضرورة التوصية بالموافقة على مشروع القانون لأنه يأتي بعد تطبيق عملي على مدى عدد من السنوات، أي منذ عام 2003م وهو العام الذي تم فيه إصدار مرسوم القانون، ويبدو أن مجلس المناقصات واجه الكثير من العقبات، ولذلك قام الإخوة هناك بهذا التعديل من أجل تيسير عملهم وإنجاز ما يهدف إليه القانون الأساسي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن اللجنة الموقرة قامت بإدخال تعديلات مؤثرة، بل مخالفة للنص الأصلي المقدم من قبل الحكومة. كما أنها سمحت لنفسها بتعديل مواد أخرى لم ترد في مشروع الحكومة الأصلي، وعلى سبيل المثال: قامت اللجنة بتجديد ولاية الرئيس لمدد أخرى، وهو تعدٍ واضح وصارخ على نص المادة التاسعة من قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م. وهذا التعديل لم يرد في مشروع الحكومة، لأن تقرير اللجنة الموقرة ذكر فيه أن مشروع القانون الوارد من الحكومة يختص بتعديل بعض الأمور في المواد التالية: أولاً: تعديل مسمى المرسوم بقانون. ثانيًا: استبدال عبارة "الجهة المشترية" في المادة الأولى. ثالثًا: إضافة عبارة في المادة الثانية وهي "يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و (10) الفقرة (و) و(13) و(25) و(26) و(27) فقرة أولى، و(28) فقرة أخيرة و(33) فقرة أخيرة و(44) و(55) و(61) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م...". والمادة 81 من الدستور تنص على ما يلي:" يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له الحق في قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى، الذي له الحق في قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها..."، ولا يعطى الحق بتعديل مواد لم يَرد في مشروع الحكومة أصلاً، وما قامت به اللجنة هو تعدٍ صارخ على مواد أخرى لم ترد في مشروع الحكومة كما حدث في المادة 9. سيدي الرئيس، في الفصل التشريعي الأول اختلفنا مع مجلس النواب اختلافًا شديدًا في مشروع تعديل أحكام قانون هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهذا الاختلاف كاد أن يؤدي إلى عقد المجلس الوطني لو لم تقم الحكومة بسحب المشروع، حيث إن مجلس النواب قام بتعديل مواد لم ترد في مشروع الحكومة، وهذا الإجراء لم يكن صحيحًا، ومعظم المستشارين والخبراء الدستوريين قد ساندوا الرأي الذي ذهب إليه مجلس الشورى. والآن تأتي اللجنة بعمل يناقض مواقفنا السابقة وما أرسيناه من قواعد دستورية وقانونية، لذا أرفض رفضًا قاطعًا تقرير اللجنة، وأطلب من المجلس الاحتكام إلى المادة 99 من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه "إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس...". أرى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أدخلت تعديلات مؤثرة على صياغة المشروع، وهي تعديلات مؤثرة لأنها أولاً: عدلت المادة 9 التي لم ترد في مشروع الحكومة أصلاً. ثانيًا: تخطت تعديلات الحكومة ومجلس النواب. ثالثًا: انتهكت المادة 9 التي جاءت في مشروع القانون الأصلي رقم 36 لسنة 2002م، وهي التي نصت على أن: "تكون مدة العضوية في مجلس المناقصات سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ... يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها"، وأعتقد أن المشرع آنذاك -وبتوجيه من
      القيادة- قد قصد من وراء هذا النص منع الفساد ومنع تمركز القوى، الذي قد يحدث لو تم تمديد الولاية للرئيس أو للأعضاء لمدد أخرى أي لمدى الحياة، ولا أعرف لماذا خصت اللجنة الرئيس فقط بهذه الميزة العظيمة؟ وأعتقد أن هذا لا يحدث في باقي الدول الديمقراطية، وتعتبر البحرين مملكة ديمقراطية وهذا بفضل الله سبحانه، ثم بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على مداخلته. أعتقد أن اللجنة راعت أمورًا كثيرة، والأخ الفاضل يشير إلى مادة واحدة، وهي المادة 8 باعتبار أن اللجنة ذكرت عبارة "مع مراعاة ما نصت عليه المادة 9..." فقط، ولم تقم اللجنة بتعديل المادة 9، كما أنها لم تعدل أي مادة لم ترد في مشروع القانون الذي جاء من الحكومة، بل إن مجلس النواب عدل المادة 38 بإضافة فقرة أخيرة، والتزامًا بالعرف الذي التزم به مجلس الشورى في الفصلين السابق والحالي لم تقبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هذا التعديل، رغم أنه جيد من حيث المضمون. عندما نأتي إلى مناقشة هذه المادة ففي وقتها يجوز للمجلس قبولها أو رفضها، وكانت لدى اللجنة وجهة نظر مختلفة في السابق، لأننا جميعًا نريد الأفضل لهذا الوطن، ولكننا رأينا أن هناك قوانين تخص المناقصات والمشتريات في دولة قطر ودولة الكويت بنفس مضمون التعديل وليس الإجراء نفسه، بحيث تترك هذه القوانين في الدول الشقيقة للجهات العليا تمديد أو تقليل العضوية. أما في البحرين فهناك مرسوم ملكي والقرار الأول والأخير هو لجلالة الملك، وحتى في صياغة اللجنة للمادة 8 -مع المستشارين القانونيين- راعت أن يعود أمر التمديد إلى جلالة الملك، لأنه مرسوم ملكي وقد تكون لجلالته وجهة نظر في أن يستمر الرئيس لكفاءته أو لقدراته، أو أن الرئيس لا يريد أن يستمر في الرئاسة، فالأمر ليس إجباريًا والقرار الأخير لجلالة الملك. وعندما نأتي إلى مناقشة المادة فللمجلس كامل الحق في أن يوافق عليها أو يرفضها، وهذه هي الديمقراطية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك وجهة نظر تقول إن اللجنة أدخلت تعديلاً على مواد لم يرد ذكرها في مشروع القانون المحال، واللجنة لها رأي آخر، فما هو الرأي القانوني في هذا الأمر؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، استقر مجلس الشورى منذ الفصل التشريعي الأول على عدم التطرق إلى تعديل مواد لم يرد تعديلها في مشروع القانون المحال، ومنذ ذلك الوقت والمجلس مستقر على هذا الأمر. وبالفعل المادة 9 لم تتطرق اللجنة إلى تعديلها بشكل مباشر، وكذلك فيما يتعلق بتطرق مجلس النواب إلى تعديل بند آخر في مادة أخرى لم ترد في مشروع تعديل مرسوم القانون. إذن اللجنة ملتزمة بهذا الاتجاه فيما يتعلق بعدم التطرق إلى تعديل مواد أخرى لم ترد في مشروع القانون المحال، ولكن فيما يتعلق بالمادة 8 وتطرقها إلى تعديل جزئي، وهو في الواقع خيار متروك لصاحب الجلالة الملك حينما يصدر المرسوم بالتجديد وإعادة تعيين الأعضاء التي نصت عليها المادة 9 المعدلة. والأخ عبدالرحمن جمشير تطرق إلى المادة 9 بصيغتها الأولى قبل التعديل، وهذه المادة معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2007م، ونصها كما يلي: "تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد، بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء 6 سنوات متتالية، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها"، هذه المادة 9 المعدلة وليس كما قرئت قبل التعديل. لذلك ارتأت اللجنة من خلال طلب مجلس المناقصات التطرق إلى منح خيار فيما يتعلق برئيس المجلس، والمادة 9لم تذكر رئيس المجلس بشكل مباشر، لذلك وجدت اللجنة أنه لا بأس في أن تعطي خيارًا بالتوافق مع لجنة المناقصات وبإمكانية التجديد لمرات أخرى، وهذا خيار وليس إلزامًا، ولصاحب الشأن -في إصدار المراسيم- الحق في إعادة التعيين والتجديد أو أن يستمر في التجديد لرئاسة المجلس من دون الأعضاء الآخرين الذين تتقيد مدة إعادة تعيينهم أو تجديد عضويتهم بنص المادة 9 المعدلة، وهذا هو رأي اللجنة، والأمر متروك للمجلس الموقر في الموافقة على هذا التعديل أو رفضه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس على تفسيره حيث سبقني بما أشار إليه، وأشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على ما تفضل به، وأحب أن أؤكد للمجلس أن اللجنة أخذت في الاعتبار ما ورد في اللائحة الداخلية للمجلس وهي ملتزمة بموادها وبالأعراف التي تعارفنا عليها في أداء عملنا في هذا المجلس خلال الفترة الماضية، ولم ننظر إلى أي مادة لم يشملها مشروع القانون المقدم من الحكومة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أحب أن أؤكد للأخ عبدالرحمن جمشير أن من حق هذا المجلس أن ينظر في أي تعديل تقترحه الحكومة أو يقترحه مجلس النواب، ومن حقه ألا يوافق على هذه التعديلات، والحرية متروكة للجنة طالما كانت هذه المادة من ضمن مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة. أحب أن أوضح أن اللجنة التزمت بكل مواد اللائحة الداخلية وبكل الأعراف المتبعة في هذا المجلس، وفي النهاية القرار يكون لهذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك لقاء قبل أسبوعين بين رئيس مجلس المناقصات وممثلة منظمة الشفافية الدولية ومقرها في برلين، وقد أشادت بالشفافية وبالقوانين والتطبيقات الموجودة في مجلس المناقصات. هذه المنظمة لا تصرح ولا تصدر بيانًا قبل دراسة المعايير الدولية بصفتها منظمة دولية وذات شفافية. ونحن مع هذه التعديلات إذا كانت تصب في تعزيز الشفافية، فدائمًا في الدول المتقدمة لا تزيد العضوية على دورتين، فزيادة العضوية هي حرص على المال العام. والإحصائيات التي أمامنا تبين أن هذا المجلس فتح 1245 مناقصة في عام 2003م، وزاد العدد في عام 2006م إلى 1327 مناقصة، وفي عام 2007م إلى 1929 مناقصة، في حين أنه في العام الماضي 2008م كان عدد المناقصات 2052 مناقصة، نحن نسأل أنفسنا: هل التجديد كمبدأ في صالح المجلس؟ إذا كان الأمر كذلك فنحن سوف نطرح موضوع التجديد بالنسبة إلى معاليك ومجلس النواب، لأن هذا الموضوع يتعارض مع مبدأ التداول والتغيير، وهذا المبدأ موجود في العالم، وهو مبدأ أساسي ولابد أن نتماشى معه في التوجه القادم. ومراجعة مجلس المناقصات مهمة، والإخوان في مجلس المناقصات حضروا الاجتماع ولم يطرحوا التخوف الذي أتفق فيه مع الأخ عبدالرحمن جمشير، وهذا تخوف موجود، مع احترامي وتقديري لكل العاملين في هذا المجلس ونزاهتهم فهم من صفوة المجتمع. ولكن في الوقت نفسه أؤكد أن عملية التغيير مهمة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنظر إلى رأي مجلس المناقصات نجد أن أهم مادة في المشروع هي المادة الثامنة، ونحن في المناقشة العامة لا نتطرق إلى مناقشة المواد ولكن عندما يأتي وقت مناقشة المواد تعطى كل مادة حقها في المناقشة. ونحن نتطرق إلى الأسباب التي دعت مجلس المناقصات إلى ضرورة فصل ولاية رئيس المجلس عن مدة عضوية الأعضاء، وذلك للاستفادة من خبرات وكفاءات الرئيس. الأعضاء في مجلس المناقصات قد تنتهي مدة عضويتهم أو تجدد العضوية لثلثي الأعضاء لمدة سنتين وسنتين أخريين مع وجود أعضاء جدد بعد انتهاء مدة العضوية، وأعتقد أنه في هذه الفترة تكون لرئيس مجلس المناقصات خبرة تراكمية. وهذا مجلس مهم، وكل مناقصات الدولة من بيع وشراء أو مزايدة تمر عبر هذا المجلس، وكل أعضائه -كما سبقني الأخ فيصل فولاذ- ذوو خبرة وكفاءة ومعروفون بنزاهتهم. وعندما يكون لدينا مثل هذه النوعية من الأشخاص والأفراد في هذا المجلس وينقطع عملهم بصفة مفاجئة مع تجديد المدة للأعضاء بشكل كامل ومن دون وجود هذه الخبرة؛ أعتقد أن هذا سوف يعوق العمل من الناحية الفنية. وتعديل المادة 8 أعطى الخيار لصاحب الأمر وهو صاحب الجلالة الملك المفدى في التجديد أو عدم التجديد، وفي الأول والأخير هذه ثقة صاحب الجلالة عاهل البلاد، وأعتقد أن التعديل الذي جاءت به اللجنة على هذه المادة هو التعديل الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما نقوم به الآن هو مخالفة للمادة 103 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث يجب أن تطرح مشروعات القوانين ومن ثم نبدأ بالمناقشة العامة، ثم نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبعدها نناقش مشروع القانون مادة مادة، وإلى الآن لم أسمع مداخلات إلا على مادة معينة وهي المادة الثامنة. سيدي الرئيس، يجب أن نناقش الموضوع بصورة عامة ومن ثم نناقش المواد مادة مادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ابتسامتك –معالي الرئيس- رد على مداخلة الأخ خالد المسقطي لأننا الآن نناقش المبادئ العامة لمشروع القانون. لدي ملاحظة عامة على التقرير، فمن يقرأ هذا التقرير يعتقد للوهلة الأولى أن هناك ثلاث مواد فقط أدخل عليها التعديل، وعندما نأتي إلى الصفحة 3 من التقرير نجدها تقول: "أوضح ممثلو مجلس المناقصات رأيهم بخصوص مشروع القانون والذي ينحصر في ضرورة تعديل المواد 8، والمادة 11 مكررًا، والمادة 33 ..."، ثم يذهب التقرير إلى تفاصيل المادة 8 والمادة 11 مكررًا والمادة 33، في حين أن لدينا مواد عديدة، إما أن تكون قد عدلت أو أضيفت إليها فقرات أو أضيفت بالكامل، وتقرير اللجنة لم يتطرق إليها. وكنت أتمنى ألا يقع الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيما وقع فيه غيرهم في السابق وهو عدم إعطاء إعداد التقرير الوقت الكافي وإصداره بصورة مستعجلة، وأتمنى عليهم في المستقبل أن يعطونا تصورًا كاملاً في تقريرهم ورأيهم في المواد المطروحة وليس الاكتفاء بالجدول أو الاكتفاء بما يأتي على لسان الزملاء والإخوة في مجلس المناقصات، هذه ملاحظة عامة. الأمر الآخر، سوف أعيد هذا المجلس إلى عام 2001م، عندما تم إعداد مشروع قانون المناقصات في لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني، كان سمو ولي العهد حريصًا جدًا على شيئين وهما: أن يتمتع مجلس المناقصات باستقلالية تامة، وأن يتمتع أعضاؤه باستقلالية تامة، وبالتالي كان سموه حريصًا في ذلك الوقت على أن تبقى مدة تشكيل المجلس أربع سنوات فقط، مدة سنتين ثم تجدد المدة سنتين أخريين كحد أقصى، وبالتالي فإن المبدأ الذي سار عليه إعداد هذا المجلس هو ما خرج به القانون لاحقًا، وفقًا لتوجيهات سامية من سمو ولي العهد في لجنة تفعيل الميثاق إلى ضرورة حصر المدة في أربع سنوات كحد أقصى. وكما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أنه في عام 2007م وافق الإخوة في هذا المجلس وفي مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بالسماح بمد عضوية ثلث أعضاء المجلس لكي يحدث ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي وهو التراكم في الخبرة، وألا تنتهي مدة العضوية في المجلس وهي أربع سنوات كاملة ويأتي مجلس جديد، بالتالي تركت مسألة جواز أن يعاد تعيين ثلث الأعضاء من أجل تراكم الخبرة، وقد وافق هذا المجلس على ذلك، وأنا أتعجب من الأخ المستشار القانوني للمجلس عندما يقول إن الإخوان في مجلس المناقصات ارتأوا تعديل النص المقدم من الحكومة، أريد أن أسمع رأي سعادة الوزير، هل يجوز لممثل مجلس المناقصات أن يعدل على نص مقدم من الحكومة ومحال إلينا بموجب مرسوم ملكي وموقع عليه من قبل جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء؟! هم يأتون من أجل الدفاع عن النصوص المقدمة، لا أن يقدموا نصًا جديدًا أو نصًا بديلاً، لأن المدد والتعيينات واردة في المادة 9 التي لم يمسها تعديل الحكومة، فارتأوا الدخول إليها من المادة 8. أنا هنا أريد أن أؤكد أن هناك مبادئ عامة سار عليها هذا القانون وأثبت نجاحها هذا المجلس بثبات هذه المبادئ العامة، ولا أجد أي سبب لإعادة التعديل. كما أننا يجب أن نقدر ونحترم ما يأتينا من الحكومة بشكل رسمي، وأن نناقش ما أتى من الحكومة بشكل رسمي وواضح، وبالتالي أتمنى على هذا المجلس التمسك بمبادئه. السؤال الأخير: -وربما يأتي في مجال البحث- مجلس المناقصات انتهت مدته من شهر يناير 2009م، فلماذا لم يشكل مجلس مناقصات جديد ضمن الإطار القانوني الحالي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع عدد من الإخوان الذين تكلموا قبلي في موضوع فصل مدة ولاية الرئيس عن مدة العضوية، لأن هذا الاستثناء يتنافى -في رأيي- مع متطلبات الشفافية والتطوير الديمقراطي، والقيادة تطالبنا باللجوء إلى الشفافية وكل ما يتعلق بالشفافية في الأقسام والدوائر كافة. وأشكر اللجنة على ما قامت به من مجهود، ولكن أعتقد أنها لم توفق -وأنا عضو فيها- وقد سجلت تحفظي في محضر اجتماع اللجنة، ولكن سعادة الأخت مقررة اللجنة لم تشر إلى تحفظي، وأنا أستغرب أن اللجنة أخذت برأي مجلس المناقصات الذي يقول: إن أحد الأسباب هو أن هذه من الأمور التي تم الأخذ بها واستقر عليها العمل منذ زمن طويل، هل هذا سبب؟! والرأي الآخر يقول: الاستفادة من القدرات والخبرات المكتسبة في إدارة المرفق، نحن لا نشكك في مقدرة العاملين الحاليين في المرفق، ولكننا مطالبون بالاستمرار في عملية التطوير والكفاءة في الأداء التي تتطلب التوصية بعكس ما جاء في تقرير اللجنة، فأرجو أن يكون المجلس واعيًا للأخطاء التي تنجم عن الاستمرار في التجديد لمدد غير محددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أحب أن أوضح للأخ خالد المؤيد أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقررة اللجنة أشارت إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل اللجنة بين مؤيد ومعارض، فهي لم تذكر الاسم ولكنها ذكرت أن هناك اختلافًا في وجهات النظر، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندي رد على تساؤل الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى التقرير وما ورد فيه من رأي مجلس المناقصات، فأحب أن أذكر أنه تم عقد أربعة اجتماعات حضر بعضها مندوبون من مجلس المناقصات، وفي الوقت نفسه فإن الرأي المكتوب الذي حصلنا عليه من مجلس المناقصات تطرق إلى مواد معينة، ونحن ناقشنا المواد المطلوب تعديلها والمقدمة من الحكومة كاملة. وعندي أيضًا استفسار أحب أن أوجهه إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نأتي فيها لنناقش مواد أتت في مشروع القانون الأصلي المقدم من الحكومة وتقوم الجهة المعنية بتعديل بعض مواد المشروع أو تقوم بسحبه أو إلى آخره. ولا أدري إن كنت قد فهمت تساؤل الأخ جمال فخرو بشكل صحيح، ولكن هذا -في اعتقادي- حق من حقوق الجهة المعنية عندما تأتي لتناقش مواد مشروع قانون أتى من الحكومة، أما بالنسبة إلى ما أتى في التقرير فهو واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، المشروع المقدم من الحكومة هو تعديل لـ 11 مادة من أصل 67 مادة، المادة التاسعة التي تنص على مدد أعضاء مجلس المناقصات؛ ليست من هذه المواد المطلوب تعديلها. مجلس المناقصات هو من الإنجازات المهمة في العهد الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى، وفي البحرين نحن نعتز بوجود مجلس المناقصات لما له من دور كبير في إظهار الشفافية في كل ما يتعلق بالمناقصات والمزايدات. والقائمون على مجلس المناقصات لهم كل الشكر والتقدير على عملهم. كما ذكر أحد الإخوة أنه أُجري تعديل على المادة 8، وأعتقد أنه في الدور السابق كان هناك تعديل فصارت مدة الرئيس 6 سنوات، فقضية أن نُدخل تعديلاً ونقول مع مراعاة المادة 9 فهذا إفراغ للمادة 9، فالمادة 8 ليست لها علاقة بالمدة، المدد ذكرت في المادة 9، وأن نأتي بتعديل للمادة 8 ونقول "إلى مدد..." فهذا الموضوع لم يرد في مشروع الحكومة، يجب أن يكون ذلك واضحًا، وأي مشروع قانون من الحكومة يصل إلى السلطة التشريعية فإن الحكومة وحدها لها حق التعديل عليه وليس الجهة الحكومية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على هذا التقرير الذي فيه الكثير من النواقص، وأعتقد أنه يحتاج إلى استكمال بعض الجوانب، هذا المشروع -كما ذكرنا- من أهم المشاريع التي تتعلق بالتطور الديمقراطي في البحرين والشفافية، ولدينا الآن سبع سنوات من الخبرة المكتسبة في تطبيق هذا القانون في مجلس المناقصات، والمجلس لاشك أنه أنجز الكثير في السنوات الماضية. ونحن الآن في مرحلة مهمة جدًا في تطوير عمل هذا المجلس تنفيذيًا. سيدي الرئيس، هناك الكثير من النواقص -كما ذكرت- وأعتقد أن التقرير يحتاج إلى استكمال بعض المواد التي لم تُشرح، كما ذكر الأخ جمال فخرو أن التقرير الأصلي لم يتطرق إلا إلى بعض المواد التي أتت في الجدول، وهناك الكثير من المواد التي عندما آتي لأتساءل عنها لا أجد لها تفسيرًا سوى أنها وردت في أحد النصوص وتبريرها داخل الجدول محدود جدًا، وقد رفضت اللجنة تعديل مجلس النواب لأنه ذكر في المادة 38 ولم يعدلها، فهل ذكر المادة في نص مادة أخرى يعتبر تعديلاً في نص المادة؟ أعتقد أن هناك حاجة إلى إعادة كتابة التقرير ودراسته بشكل متأنٍ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق وجميع أعضاء اللجنة على أن التقرير ظهر في بدايته وكأن به تعديلاً على بعض المواد فقط، وتدارك اللبس الذي حدث سقط سهوًا من اللجنة، ولكني تداركت وحاولت في مقدمة كلامي أن أذكر أن هناك تعديلات في الديباجة وثماني مواد وأن هناك 11 مادة تم تعديلها، حاولت أن ألخص كل هذا، لكن لم تجر العادة على أن نرى في المجلس تقريرًا يشرح سبب تغيير كل مادة، فيا حبذا لو ارتقينا بتقاريرنا جميعًا بأن تذكر التفاصيل والأسباب التي أدت إلى تغيير كل مادة، وسوف يكون شيئًا رائعًا لو قمنا جميعًا منذ الآن بالاتفاق على هذه الطريقة لإعداد التقارير الجيدة في المحتوى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن المناقصات والمشتريات تحتاج إلى توازن أكبر بين المركزية واللامركزية في أخذ القرار، فليس السعر هو العامل الوحيد، ففي المجال الطبي مثلاً هناك العديد من الوحدات والمواد والأدوية والأدوات الجراحية والآلات والأجهزة الطبية، مما يجعل لرأي المختصين في المجال الطبي أهمية كبيرة، ويجب أن ننظر أيضًا إلى متطلبات التخزين واستعمال المادة التي قد تكون مادة مماثلة لكنها تحتاج إلى كمية أكبر لتؤدي الفعالية نفسها، لذلك فإن التغيير بعد الممارسة وارد. ونحن نؤيد هذا التعديل، وأرى أن تعديلات أخرى قد تأتي في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتفق مع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ جمال فخرو بخصوص التحدث عن المبدأ الأساسي عندما قامت اللجنة بإدخال تعديلات على مادة لم ترد أساسًا في مشروع القانون، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن عمل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية يسمى في البرلمانات الانحراف التشريعي أي الخروج عن العمل التشريعي الأساسي، فكل مشروع تأتي به مبادئ وأسس قامت عليها هذه التعديلات، فعندما نخرج عنها فإننا نفتح الباب لهذه الأمور، رغم أنه ليس هناك قواعد منظمة مكتوبة لهذه الأمور وهذا يندرج تحت السوابق، والسوابق إذا استقر العمل عليها تلغي السوابق التي تم الأخذ بها واعتمادها سابقًا، وبذلك سوف نفتح بابًا فيما يتعلق بمسألة الالتفاف على التعديلات، وسيتم الالتفاف على التعديلات الموجودة أساسًا في مشروعات القوانين التي تكون دائمًا لها مبادئ لا تخرج عنها، مما سيدخلنا مستقبلاً في إشكاليات. مجلس المناقصات من الأمور المهمة لعمل الدولة، حتى بالقياس مع الدول العربية في التشريعات المتعلقة بهذا الجانب دائمًا ما تكون التعديلات التشريعية غير متواترة بل تأخذ فترة، وخصوصًا في المدد المتعلقة بالمجلس، وبهذا كأننا رسمنا في القانون صياغتين متناقضتين فيما يتعلق بمدة المجلس، وإذا كنا نتكلم في هذا المبدأ فيكفينا إذا اتفقنا على مسألة عدم قبول التعديل الوارد في المادة 9 أن نرفض تعديلات اللجنة عند نظر المشروع لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك تباينًا كبيرًا في آراء أعضاء المجلس وآراء أعضاء اللجنة، وأرى أن مشروع القانون لابد أن يرجع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ محمد حسن باقر وآراء الإخوان التي تفضلوا بها بالنسبة إلى المواد، أعتقد أنه من الأفضل أن نناقش المشروع مادة مادة، والمواد التي يرى المجلس حذفها أو تعديلها أو إرجاعها تتم إعادتها حتى يكون العمل مختصرًا ومركزًا على بعض المواد. أنا متأكد أنه يوجد الكثير من المواد الإخوان متفقون عليها، وبذلك نكون قد اختصرنا الوقت وخاصة أننا في نهاية دور الانعقاد، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      لدي اقتراح من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وثنى عليه الأخ محمد حسن باقر وهو عضو في اللجنة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على ضوء المناقشات التي دارت، وهناك من يرى أن نستمر في مناقشة المشروع. والمجلس سيد قراره، وبالتالي نطرح للتصويت اقتراح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 2006م، البند ج الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق2 /صفحة122)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، ونوقشت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وناقشت اللجنة أيضًا المقترح المقدم من الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت على مرئيات الاتحاد النسائي البحريني، وقررت اللجنة تعديل المادة الأولى من مشروع القانون على النحو المبين في الجدول المرفق، وذلك للأسباب التالية: 1- تعد إجازة الوضع حقـًا مطلقـًا للمرأة الحامل ليس من حق الإدارة رفضها؛ لأنها مقررة بحكم القانون. 2- تقدر المرأة مدى حاجتها إلى أخذ الإجازة المقررة لها قبل الولادة، ولن تكون هناك أي ضغوط تمارس عليها من قبل جهة العمل لإجبارها على أخذ تلك الإجازة. 3- إن المدة التي ستمنح للحامل -بناءً على هذا القانون- ستكون من ضمن المدة المقررة أصلاً لإجازة الوضع وهي ستون يومـًا، وفي حالة دخولها المستشفى استعدادًا للولادة ستحتسب تلك الأيام كإجازة مرضية. 4- اتجهت اللجنة إلى احتساب مدة الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون بالأيام؛ وذلك بحسب ما هو معمول به في قوانين الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       
                                                                             (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
       
                                                                             (انظر الملحق 3 / صفحة133)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير يخص مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، وهو مقترح مقدم من مجلس النواب، وتمت إعادة صياغته وذكرت مجموعة من العيوب التشريعية في النصوص، حتى وصل إلى مجلسنا وتمت الموافقة عليه من خلال لجنة الخدمات بعد لقاء مختلف الجهات المعنية بالأمر. وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، قرأت رأي الإخوة في ديوان الخدمة المدنية بتمعن، ووجدت أن هناك الكثير من الآراء القيمة والنيرة التي يجب على هذا المجلس أن يلتفت إليها. ذكروا أن وجود هذا المشروع قد يولّد تضاربًا تشريعيًا مع المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، وأن هذا المشروع لا يتضمن العديد من التفصيلات المتعلقة بإجراءات الصرف واحتساب المدد، وإعطاء رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة حق التصرف في المشروع ككل، وأن هذا المشروع غفل عن جانب مهم -لأنه يخص الرياضيين فقط- وهو التفرغ للمشاريع الثقافية وغير ذلك. لم أجد في رأي اللجنة ما يفند رأي ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يأخذوا برأي الديوان، ولماذا يعتقد الإخوة في اللجنة أن رأي ديوان الخدمة المدنية يجب ألا يؤخذ به وأن يتمسكوا برأيهم المؤيد لهذا المشروع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا من مؤيدي هذا المشروع، وما ورد في مواد هذا المشروع يعكس تمامًا طموح المهتمين في مجال الرياضة وباقي الأمور الثقافية، وكذلك يعكس طموح المتابعين لهذا الأمر، وخصوصًا أن هذا الموضوع نعتبره من الواجبات الوطنية لإبراز اسم مملكة البحرين في الخارج. وأشكر المؤسسة العامة للشباب والرياضة حينما أضافت إلى المستفيدين من هذا المشروع العاملين في القطاع الخاص، وقد تجاوبت لجنة الخدمات مع هذه الإضافة. في النهاية أتمنى أن يتم تفعيل هذا المشروع بعد إقراره لأن هذه الإجازة أعطت الإخوة الرياضيين التفرغ في فترة الإعداد والمشاركة وليس فقط فترة المشاركة المعمول بها حاليًا، التي لا تعطي النتائج المرجوة بسبب انشغالهم ما بين العمل وما بين تأدية واجباتهم الوطنية في هذه المجالات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما طرحه ولكن كل الجهات التي تم التحاور معها في اللجنة وافقت على هذا المشروع، ووجدت أنه نوع من تطوير القانون المعمول به حاليًا في ديوان الخدمة المدنية، وخاصة أن ديوان الخدمة المدنية لم يعلن أي رفض لهذا المشروع، مع ذلك أضافت اللجنة إلى هذا المشروع الكثير من التعديلات. وأعتقد أننا إذا دخلنا نصوص المواد مباشرة فسنجد أن هناك تغييرًا كاملاً تقريبًا في النصوص الأصلية للمشروع الذي أمامنا. في النهاية أود أن أقول -يا أخ جمال فخرو- نحن لا نستطيع أن نرفض أي شيء يأتي إلينا من مجلس النواب، ونحن تحت طائلة المساءلة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ جمال فخرو سبقني في طرح التساؤل الذي طرحه ديوان الخدمة المدنية، الذي أبدى ملاحظاته القيمة. الأخت مقررة اللجنة تقول إن جميع الجهات اتفقت على هذا المشروع في اجتماع اللجنة. لكن أعتقد أن التقرير واضح، وقد جاء تحفظ ديوان الخدمة المدنية مبررًا بعدة أسباب، أولاً: بالنسبة إلى المدد فإنها لم تذكر، ومن الممكن أن تمد المدة خلال السنة إلى أشهر عديدة ما بين المعسكرات والتخييم وتدريب اللاعبين. وأيضًا هذا المشروع ليس فيه اتساق مع باقي الأنشطة الثقافية التي تشمل ديوان الخدمة المدنية. وجاء هذا المشروع وأعطى الميزة للرياضيين فقط، أما موظفو الدولة الذين يبتعثون إلى المؤتمرات الثقافية أو ما شابه ذلك فلم يشملهم هذا المشروع. ثانيًا: هذا المشروع أعطى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الحق في التصرف في المشروع ككل، وأغفل ديوان الخدمة المدنية أو المسؤول المباشر عن الموظف التابع لديوان الخدمة المدنية حيث لم يشمله هذا المشروع. وردًا على الأخت مقررة اللجنة ليس القصد أننا نخالف أي مشروع يأتينا من مجلس النواب بل كنا داعمين لمعظم مشروعات القوانين التي جاءتنا من مجلس النواب. مشروع القانون هذا يحتاج إلى دراسة أكثر حتى لا تتضرر بعض الجهات التابعة لديوان الخدمة المدنية، وحتى نتوصل إلى قرار أصح وأشمل. أقترح إرجاع مشروع القانون -بهذه الصيغة ومرئيات ديوان الخدمة المدنية- إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لفت انتباهي ما جاء في آخر سطر من رأي ديوان الخدمة المدنية في الصفحة 344 من جدول الأعمال؛ لذا أريد أن أتأكد هل الديوان قال هذا الكلام فعلاً؟ ديوان الخدمة المدنية يقول بالحرف الواحد "وقد لا يشجع الجهات الحكومية على توظيف الرياضيين"، هذا هو المكتوب أمامي. أتمنى أن يصحح هذا الموضوع بسحب هذه العبارة أو أن يقول الديوان إنه متمسك بهذه العبارة. هذه العبارة تتعارض مع الدستور؛ إذ يوجد بالدستور نص صريح يقتضي بأنه لا تمييز في التوظيف. ومعنى هذه العبارة أن الرياضي لا يعمل بالحكومة؛ إذن أين يعمل؟! أرى أن الرياضيين الحاليين سيقع عليهم غبن ومشاكل، وهذا السؤال يجر أشياء كثيرة. أرجو من ديوان الخدمة المدنية سحب هذا الكلام، وإذا لم يسحبه فسأطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كانت هناك عدة اجتماعات ومناقشات بيننا وبين ديوان الخدمة المدنية حول هذا الموضوع، ووجدنا من خلال آراء الجهات الرياضية أن هذا القانون سيكون قانونًا خاصًا، ما معناه أن التشريع الموجود في ديوان الخدمة المدنية سينسخ ويلغى. ومن خلال المناقشات مع ديوان الخدمة المدنية في اجتماعات اللجنة اتضح أن الإجراء الروتيني للديوان في طلب إجازة التفرغ يمر بعدة مراحل وللديوان أن يرفض أو يوافق، وبالتالي هو الذي يقدّر، وعليه لم يستطع بعض الرياضيين الالتحاق ببعض الأعمال الدولية أو الإقليمية؛ لذا رأينا أن يكون هناك نص خاص بحيث تكف يد ديوان الخدمة المدنية عن هذا الموضوع، وبإمكان الجهات الرسمية توضيح هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مؤيدة للمشروع، ولكنْ لدي استفسار بخصوص الطلبة وبالذات في الجامعات لأن هناك أيام دراسة فعلية للطلبة، والجامعات لديها أنشطة رياضية تشارك من خلالها مع الجامعات الأخرى، فلو حدد القانون مدة معينة بأن تكون للطلاب مشاركة أو مشاركتان كحد أقصى فحينئذ من الممكن أن يحقق الهدف، أما ترك الأمر هكذا فربما يؤدي إلى أن الطالب يتغيب تمامًا عن الدراسة، وهذا سيسبب إشكالية للجامعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تمثيل الوطن في الخارج شرف لأي شخص أو مؤسسة تنتمي إلى هذا الوطن. وشرف لنا جميعًا أن ندعم من يمثلون الوطن في الخارج ليس بتحديد إجازة مؤقتة أو غير ذلك بل يجب دعمهم ماديًا لكي يستطيعوا تمثيل الوطن بأفضل صورة. سيدي الرئيس، إذا ما أتينا إلى موضوع تحديد الزمن والوقت فهذا متروك لتلك المؤسسات ونوع المشاركة، فهناك مشاركات تحتاج إلى فترات أطول وهناك مشاركات تحتاج إلى فترات قصيرة جدًا مدة يومين أو ثلاثة أيام. كما أن هناك فترة للإعداد، وفترات الإعداد تأخذ وقتًا أطول. مشكلتنا الرئيسية ليست في ديوان الخدمة المدنية، وأنا آسف لأن يذكر ديوان الخدمة المدنية هذا الموقف، كنا نتوقع أن يكون هناك موقف أفضل من قبل الديوان ولكن الخوف هو من القطاع الخاص. أرى أنه يجب على القطاع الخاص أن يفخر بأن ينتمي إليه هؤلاء الذين يمثلون الوطن في الخارج، وبالتالي تمثل هذه المؤسسات خارجيًا. هذا أولاً. ثانيًا: يجب أن يعوض هذا القطاع ماديًا عن هذه الفترات لكونه قطاعًا خاصًا وله التزاماته المادية، فيجب أن يكون هناك نوع من التعويض، وهذا ما توصلنا إليه كحل وسط بحيث يكون التعويض من خلال الاتحادات التي تشارك في هذه المحافل الدولية. ومن هنا أعتقد أن هذا القانون قانون هام جدًا، وللأسف فإن تنفيذه كان صعبًا في السابق مما حدا بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى أن تأتي بهذا القانون لكي ينص بصراحة على دعم هؤلاء الذين يمثلوننا في الخارج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من الأحداث التي رفعت اسم البحرين عاليًا المحافل الرياضية، ولا أحد ينكر هذا الشيء. إن المشاركة في الألعاب الرياضية سواء كانت فردية أو جماعية هي التي رفعت اسم البحرين؛ ولذا أنا أقف مع هذا المشروع بغية رفع قدرات المشاركين ودفع الضغوط النفسية والمعنوية وحتى المادية لتحقيق مزيد من المراكز المتقدمة للبحرين. ما أود توضيحه أن هناك نقطتين وردتا في رأي ديوان الخدمة المدنية. النقطة الأولى: أن الفقرة (ي) من المادة 51 من قانون الخدمة المدنية تغني عن هذا المشروع. الفقرة (ي) من المادة 51 ركزت على المشاركة فقط، والمشاركة تحتاج إلى إعداد، فالطالب عندما يقدم امتحانًا لابد له من الاستعداد بالمواظبة والدراسة والمراجعة. كذلك من خلال خبرتنا في الرياضة سنين طويلة نلاحظ أن أي شخص يشارك في أي لعبة فردية أو جماعية تكون هناك دورات وإعداد، فهل هذا موجود في هذه الفقرة حتى ننسخ هذا المشروع؟ النقطة الثانية: ما تطرق إليه الأخ فيصل فولاذ وطالب ديوان الخدمة المدنية بتوضيحه بخصوص عبارة "وقد لا يشجع الجهات الحكومية على توظيف الرياضيين"، أرى أن هذا مخالف للواقع الموجود في البحرين، والعكس هو الصحيح، هناك تهافت من الوزارات على توظيف الرياضيين من الجنسين، وكذلك المؤسسات الخاصة لأن هناك -بالإضافة إلى المحافل الرياضية- دورات داخلية ترفع اسم الشركة والمؤسسة عاليًا، فكيف يقول الديوان هذه العبارة؟ هذا غير صحيح، ولا تخف يا أخي فيصل فولاذ. كلهم يتهافتون على الرياضيين وحتى بعض المؤسسات تستأجر بعض اللاعبين لأوقات معينة وبمكافآت مغرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

      مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 51 من قانون الخدمة المدنية لا تقتصر فقط على حق الرياضيين في المشاركة، فلو لاحظنا المادة 209 من اللائحة التنفيذية سنرى أن هناك فترة للمشاركة بالإضافة إلى فترة التفرغ والإعداد للمشاركة، وهذه المادة واضحة. وفي ظل تطبيق هذا القانون أبدى الديوان رأيه في المذكرة من أنه قد لا يشجع على توظيف الرياضيين. فعلاً هذا رد الديوان ومدون في المذكرة لعدة أسباب، لأن المادة 51 من القانون الحالي تنظم إجازة الرياضيين، وهناك ضوابط في القانون تحدد المدة، ويترك أمر الموافقة النهائية لجهة العمل، وجهة العمل أقدر؛ لأن لها سلطة تقديرية للتوفيق بين مصلحة الرياضي ومصلحة العمل. وإذا كانت الجهات الحكومية حاليًا تشجع على توظيف الرياضيين فلأن هناك ضوابط في قانون الخدمة المدنية الحالي. هذا ما أحببت إيضاحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع ما تفضل به ممثل ديوان الخدمة المدنية من شرح وتفسير للمادة 209 من اللائحة التنفيذية، فتفسيره خاطئ. علامَ تنص المادة 209 من اللائحة التنفيذية؟ هناك فرق بين مشروع القانون الحالي الذي يعطي الإجازة للإعداد والمشاركة من دون وجود قيود أو ضوابط، وبين ما هو موجود الآن لدى الديوان حيث الفترة مقيدة بفترة لازمة للإعداد والمشاركة. المادة 209 من اللائحة التنفيذية التي استند إليها ممثل الديوان فيها قيد، وهو القيد الذي سيستخدم من جهة الإدارة في منع الوفود الرياضية، القيد متمثل في أن فترة الإعداد تمنح إذا ارتأت الإدارة أن هناك ضرورة لذلك. بالإضافة إلى أنه يجب عليك أن توضح لهم مدى الحاجة إلى فترة الإعداد، وأن يكون طلب المشاركة طلبًا كتابيًا رسميًا مقدمًا من جهة الحكومة وبشرط ألا يتعارض مع مصلحة العمل، بما معناه أن هذه المادة -وبحسب ما يتعرض له الكثير من الرياضيين- تستخدم لمنعهم من فترة إجازة الإعداد. وهذا ما رمى إليه المشروع المقدم بحيث تكون هناك إجازة مقررة بحكم القانون غير مقيدة بمثل هذه القيود التي تمنعهم من الإعداد للمشاركة. نعرف أن بعض الرياضيين يأخذون إجازة بدون راتب للمشاركة، فيجب ألا نقف أمام مشروع قانون يكفل حق الرياضيين من إداريين وفنيين ومن شملهم القانون بالاستفادة من هذه الأمور. بالنسبة إلى ما تكلم عنه ديوان الخدمة المدنية من أن مشروع القانون الذي أمامنا لا يوجد به قيود وضوابط، فعلى العكس مواد مشروع القانون جاء فيها أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية ويقدم إليها اعتماد، وبالتالي تكون المسألة مسألة تنسيق وتنظيم. ففعلاً كل الرياضيين بمختلف فئاتهم من إداريين وفنيين بحاجة إلى مثل هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نختلف في أحقية منح الرياضيين إجازة للمشاركات الرياضية في الداخل أو في الخارج، ولكن هذه المشاركة يجب ألا تكون على حساب رب العمل، أي لا تتعارض مشاركتهم مع مصلحة العمل. نطالب بالمشاركة ولكن يجب ألا تسبب هذه المشاركة أضرارًا لرب العمل وكذلك للعمل في القطاع العام؛ لذلك يجب أن يكون السماح لمثل هذه المشاركات مدروسًا بعناية وتركيز بدلاً من التخبط بحجة المشاركة في الرياضة. ولكون هذا المشروع يشمل القطاع الخاص -فبحسب ما سمعنا أن هناك آراء تتداول في اللجنة بأن يعوض القطاع الخاص عن الفترات التي يتغيب فيها الرياضي أثناء المشاركات الخارجية- فهذا يجرنا إلى السؤال: من الجهة المسؤولة عن التعويض؟ هل هي الاتحادات التي تطلب الرياضيين للمشاركة أم هناك جهات أخرى؟ وأيضًا لو أخذنا بهذا المبدأ فيجب أن تكون هناك آليات خاصة يؤخذ بها في حالة التعويض، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة لم أقرأ رأي ديوان الخدمة المدنية وأنا عضو في اللجنة إلى الآن. لفت نظري الأخ جمال فخرو إلى هذا الأمر، وأرى من الضرورة أن يدرس رد ديوان الخدمة المدنية بعناية، ويتم التنسيق بين هذا القانون وقانون الخدمة المدنية قبل صدوره، وأرى أن يعاد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لرد الإخوان في ديوان الخدمة المدنية إلا أن ردهم يتعارض مع الدستور كليًا وخاصة المادتين 5 و13. فالبند (أ) من المادة 13 من الدستور يقول: "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولكل مواطن الحق في العمل واختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب"، والبند (أ) من المادة 5 من الدستور نص على "كما تعنى الدولة بنمو الشباب البدني..."، فرد الديوان معناه أن نلغي كل مناهج الرياضة في المدارس ونلغي كل كليات الرياضة؛ لأننا في الأخير نريد إنسانًا رياضيًا كاملاً فضلاً عن كون اللاعبون والرياضة إضافة اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك للبلد. أنا أؤيد كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من ضرورة مراجعة الإخوان في ديوان الخدمة المدنية لردهم. إذا كنا اليوم نطالب بإعطاء المرأة حقوقها قالوا إن المرأة لن تحصل على نصيب في العمل، واليوم يقال الكلام نفسه عن الرياضيين، وغدًا سيأتينا قطاع ثالث ورابع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المشكلة هي في الاحتراف، ففي الدول المتقدمة هناك احتراف، والمشكلة في الاحتراف في بلد مثل البحرين هي صغر السوق، أي أن حجم السوق صغير، لذلك أنا في ورقة من الأوراق دعوت إلى أن يكون هنالك اتحاد واحد لدول مجلس التعاون، فمادام لدينا شبه احتراف فسوف نواجه الكثير من هذه الأمور الشائكة في الموازنة بين العمل والرياضة، بينما هنالك رياضيون محترفون بطريقة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي رد على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فقد كان حاضرًا الاجتماعات، وديوان الخدمة المدنية أبدى رأيه بشكل شفوي وكان لديه حماس بألا تقتطع صلاحياته، وهو أوضح أن الروتين الحكومي هو روتين حكومي، ما معناه أن أي رياضي لن يسافر ولن يعود إلى أي منظمات. أحببت أن أوضح أن الرياضة مطلب قومي. العالم وصل إلى القمر ونحن نناقش هل نعطي الرياضيين
      تفرغًا؟ فبالتالي يجب أن نكون إلى جانب هؤلاء، ووزارة التربية والتعليم كانت متفهمة جدًا هذا الموضوع وكذلك المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فهل يقف ديوان الخدمة المدنية فقط حجر عثرة أمام هذا المشروع؟ سيدي الرئيس، نحن في هذا المشروع اقتطعنا كل صلاحيات ديوان الخدمة المدنية ووضعناها في هذا القانون، وبالتالي بحكم القانون سوف تلزم أي جهة عمل بأن تعطي الرياضي تفرغًا أو إجازة رياضية لفترة الإعداد والمشاركة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الأعضاء، ولاشك أني أذهب إلى ما ذهب إليه بعض الإخوان وخاصة ما ذكروه بالنسبة إلى إعطاء اللاعب مزيدًا من الوقت للاحتراف، وأنا أعتقد -كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة- أنه لا يوجد لدينا قانون احتراف، ولذلك سوف نعاني هذه المشكلة مستقبلاً. أنا أذهب إلى ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من أن يرجع هذا المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومناقشة جميع ما طرحه الإخوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن مجال اللاعبين من باب شبه خبرة أمارسها يوميًا. أعتقد أن الاحتراف موجود لدينا في البحرين، صحيح أنه لا يغطيه قانون أو غطاء ولكن أغلب الأندية المحلية الآن تتعامل مع الرياضيين بموجب الاحتراف، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نتكلم أو نطالع عالمًا فيه رياضي قيمته تساوي الملايين، أي أنه بنك متحرك من أرباحه وغيرها، ونحن الآن نجلس لنناقش هل نعطي اللاعب إجازة؟ ثم نطالب منتخباتنا أن تقدم إنجازًا يشرف الدولة. اسمح لي -سيدي الرئيس- مطالبتنا في الرياضة أمر سيئ. هذا إلزام وأمر قومي وليس معقولاً أن ترجع منتخباتنا إلى هذا المستوى على حساب إجازة تعطى للرياضي قبل الإعداد. أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتحدث عن العسكريين، فالمادة 2 أعطتهم حق الحصول على إجازة للإعداد والتدريب...
      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ راشد، نحن في مرحلة المناقشة العامة لمشروع القانون، ولم ندخل في مناقشة المواد.

      العضو راشد السبت:
      نعم مناقشة عامة، ولكنها تتعلق بالمادة 2 لأن هناك جدولاً مقارنًا، قوة دفاع البحرين قالت إن مشروع القانون من حيث المبدأ لا يتوافق مع المنظومة الدستورية والقانونية التي تنبثق وتعمل من خلالها قوة الدفاع، ذلك أن قوة الدفاع ليست ملزمة بتطبيق أو تنفيذ أي قوانين خارجة عن تلك المنظومة، وتؤكد تمسكها بمضمون هذا المبدأ العام بعد أن ورد في المادتين 1 و2 من المشروع ما يلزم قوة الدفاع بتنفيذ مقتضيات المشروع، وحتى في الواقع العملي تؤكد عدم قبولها هذه المشاركة. ففي البداية يعطى الأشخاص الحق في الإجازة وبعد ذلك ينسق مع الجهة العسكرية؛ إذن هناك مشكلة ستحدث وهي أن الإنسان له حق وفي الوقت نفسه هناك موافقة أو عدم موافقة، فأرجو إعادة النظر في هذه المادة من مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد أن استمعنا إلى وجهات النظر أقترح قفل باب النقاش لأن الأمور -كما أعتقد- أصبحت واضحة. وسوف يزورنا معالي رئيس مجلس الشورى القطري الآن والكثير من الإخوان مرتبطون بهذه الزيارة، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. وصلنا اقتراح من عدة إخوان بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لكونه موضوعًا مهمًا وحساسًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا تقدمت باقتراح لتعديل جزء من مادة، وأعتقد أن الصياغة الموجودة في التقرير عكس المطلوب، فأتمنى على معاليكم تقديم هذا الاقتراح إلى اللجنة لدراسته، وشكرًا.

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      إن شاء الله، هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

                                                                                            (أغلبية موافقة)
         
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 ظهرًا)

       

       

       
       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                           علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون المرآة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (51) من قانون الخدمة لمدنية الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2006م، البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :18/19/23/24/25/26/28/34/39/40/41/42/43/44/45/56/57
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :35
    03
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :24/25/27/37
    04
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :26
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :29/32/34/35
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :30/48/53
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :31/47
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :32/45
    09
    خالد المؤيد
    الصفحة :34
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :36/49
    11
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :38/54
    12
    دلال الزايد
    الصفحة :38/46/51
    13
    محمد حسن باقر
    الصفحة :39
    14
    جميل المتروك
    الصفحة :39/55
    15
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :40/41/42/43
    16
    سميرة رجب
    الصفحة :44/45/46
    17
    رباب العريض
    الصفحة :48/54
    18
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :49/57
    19
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :50
    20
    أحمد بهزاد
    الصفحة :52
    21
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :53
    22
    علي العصفور
    الصفحة :55
    23
    راشد السبت
    الصفحة :55/56
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :18/19
    25
    مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :51
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :28

    فهرس المواضيع

  • 01
    24
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 11/5/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (33) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : د . بهية محمد الجشي ، منيرة عيسى بن هندي ، إبراهيم محمــد بشمي ، د . عائشة سالم مبارك ، عبد الله راشد العالي ، خالد عبد الرسول آل شريف، سعود عبد العزيز كانو .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    6) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    7) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لـسنة 1971م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    8) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد عن 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب . (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    9) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    10) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    11) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    12) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    13) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات .
    14) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجبـاري للمباني أو لزاوية الرؤية ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    15) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    16) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ( PRETAS ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    17) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    18) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    19) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    20) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    21) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    22) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    23) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الخامس:
    24) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند السادس:
    25) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية ، والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008م ، وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع:
    26) إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007 م ؛ إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة .
    البند الثامن:
    27) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية ، الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2006م ،البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) .
    28) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
    29) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
    30) الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .
    31) الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة .
    32) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .​
    البند التاسع:
    33) إعادة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S26/PublishingImages/LT2CP3S26.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 01:44 PM
    • وصلات الجلسة