الجلسة الخامسة و العشرين - الرابع من شهر مايو 2009م
  • الجلسة الخامسة و العشرين - الرابع من شهر مايو 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة و العشرين
    الاثنين 4/5/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م .
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخا).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008م .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن منح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
  • التقرير المقدم من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن المشاركة في حلقة عمل البرلمانيين العرب حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، التي نظمها صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية ، في أبوظبي خلال الفترة من 23 ـ 25 مارس 2009م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الأزمة المالية ، والذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور ،في الفترة من 2324 فبراير 2009م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي ، والذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط ، في الفترة من 79 مارس 2009م .
  • 14
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​ضبطـة الجلسة الخامسة والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم: 25  
    التاريخ: 9 جمادى الأولى 1430هـ
               4 مايــو 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الأولى 1430هـ الموافق للرابع من شهر مايو 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
      3- صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      · من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- العقيد يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري.
      2- السيد عمر نفيل السويسي المستشار القانونـي.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الداخلية:
      1- النقيب راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      · من وزارة الأشغال:
      - السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.

      · من وزارة الصحة:
      1- الدكتور يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي الأول.
      2- الدكتورة منى محمد المحمود منسق خدمات المسنين بالرعاية الأولية.

      · من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانونـي.
      2- السيدة عفاف أحمد العسيري رئيسة قسم الرعاية البديلة.

      · من هيئة الكهرباء والماء:
      1- الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية.
      2- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانونـي.
      · من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- الدكتور زكريا سلطان محمد القائم بأعمال مساعد المدير العام.
      2- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس سمعان، وعصام جناحي للسفر خارج المملكة، الدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، الدكتور الشيخ علي آل خليفة لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
                                                                                     (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة عيد العمال العالمي. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة عيد العمال العالمي: بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو؛ يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين المخلصين، الذين أثبتوا ولايزالون يثبتون من خلال مواقع أعمالهم المختلفة أنهم محور كل تنمية اقتصادية وتنموية، وأنهم ثروة هذا الوطن الحقيقية، وهذا ما تؤكده النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي جاءت بفضل الرعاية الكريمة التي يحظى بها عمال البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم. ويعرب مجلس الشورى بهذه المناسبة عن يقينه بأن عمال مملكة البحرين الشرفاء بكل ما لديهم من رصيد وطني صادق وتاريخ طويل في العطاء من أجل الوطن وأبنائه، لهم الدور البارز والموقف المشرف في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها على مختلف الصُعد مسيرتنا الديمقراطية، وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى ليؤكد أنه يقف صفًا واحدًا مع عمال مملكة البحرين. مشيرين إلى أننا سوف نواصل الاهتمام من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي العامل البحريني وتصون حقوقه، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن هناك بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو؛ يعرب مجلس الشورى عن تقديره العميق لدور ومكانة الصحافة البحرينية باعتبارها أحد معالم وركائز المشروع الإصلاحي الشامل، الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. حيث يأتي هذا الاحتفال تجسيدًا حقيقيًا لروح البحرين التي تقوم على الحرية والانفتاح، وتجديدًا لعهد وثيق، ووعد دائم بأن تظل الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤول مصونة. ونود في هذه المناسبة أن نشيد بما تتمتع به صحافتنا المحلية، وقدرتها على إبراز التحول الحضاري الكبير الذي تشهده بلادنا، ومواكبة المستجدات العالمية وما تتطلبه من التزام بالموضوعية في تناول الأحداث وعرض الأفكار والأخبار، منوهين بما تتمتع به صحافتنا من حرية التعبير بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه.

    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 76 لسنة 2005م. وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه.

    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه.

    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وقد تمتت إحالته إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م. وقبل أخذ الرأي النهائي جاءنا كتاب من صاحب السعادة وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء يتضمن طلب إعادة المداولة في المواد والبنود التالية: البند 3 من المادة 2، والبند 10 من المادة 6، والبند 6 من المادة 7، والمادة 20، والمادة 24. وأعتقد أنه قد تم توزيع هذا الطلب عليكم واطلعتم عليه. وقبل أن نأخذ رأيكم على طلب إعادة المداولة أطلب من سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال أن يبين لكم ما هي مبررات هذا الطلب؟ تفضل.

      وزيـــــر الأشــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الوقت بالنسبة إلينا عامل مهم في هذا الموضوع، وأعتقد أن هذا المشروع موجود لدى السلطة التشريعية منذ سنة 2006م، وكلما حاولنا أن نقلص الفجوة أو الاختلافات بين المجلسين فسيكون هذا لصالح الهيئة بحيث نسرع في إقرار هذا المشروع، هذه نقطة. النقطة الأخرى، عندما طرح الإخوة في مجلس الشورى التعديلات على هذه المواد والبنود أثناء المناقشة في هذا المجلس اتفقنا معهم، ولكننا نجد أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق مع ما تبناه مجلس النواب بخصوص هذه المواد أو البنود -التي طلبنا إعادة المداولة فيها- كي نسير في المشروع، أو على الأقل نقلص الاختلافات بين المجلسين. سيدي الرئيس، نحن نطلب إعادة المداولة في بعض البنود والمواد الموضحة في الطب، وأعتقد أن الاختلاف ليس كبيرًا، وبالإمكان أن نصل اليوم إلى اتفاق بحيث نوافق على النصوص كما جاءت من مجلس النواب، حتى لو رجع المشروع إلى مجلس النواب فسيكون عدد المواد المختلف عليها أقل، وبالإمكان أن ننتهي منها؛ لأننا في أمس الحاجة إلى هذا المشروع. وكما تعرفون أن الهيئة تحتاج إلى الكثير من المرونة، وتحتاج إلى الكثير من القوانين التي تساعدها على أداء دورها. فبالإمكان أن نناقش المواد والبنود التي طلبنا إعادة المداولة فيها وسنبين وجهة نظرنا عند كل نقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة في المواد والبنود التالية: البند 3 من المادة 2، والبند 10 من المادة 6، والبند 6 من المادة 7، والمادة 20، والمادة 24، والمقدم من سعادة وزير الأشغال؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. أطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، وأشكر الطاقم التنفيذي في الهيئة على تعاونه وحرصه الشديد واستجابته لحضور اجتماعات اللجنة خلال العطلة الرسمية، ونشيد بجهوده ومتابعته للجنة. اجتمعت اللجنة صباح اليوم وناقشت البنود والمواد المطلوب إعادة مداولتها مع الهيئة، ووصلت إلى التوصيات. لو تسمح لي معالي الرئيس أن نناقش المواد والبنود كل على حدة حتى نقر توصيات اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 3 من المادة 2 الذي ورد في الصفحة 540 من جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين، المطلوب هو -بحسب مذكرة سعادة الوزير- حذف هذا البند، واللجنة أوصت بالموافقة على هذا الطلب، لتقرأ المادة 2 كالتالي: "تباشر الهيئة الاختصاصات الآتية: 1.إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع وشراء الطاقة الكهربائية لجميع الأغراض. 2. استخراج وتقطير وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الماء لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية"، ورأت اللجنة حذف البند 3 الذي ينص على "إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الكهرباء والماء"؛ لأن المادة 3 تغطي هذا البند، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو يقرأ الأخ مقرر اللجنة المادة 3 حتى نستطيع أن نقارن بين البند 3 من المادة 2 والمادة 3 التي غطت هذا البند، ونرى هل المادة 3 بالفعل غطت البند 3 من المادة 2؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 3 نصت على "باستثناء حالات الاستعمال الشخصي التي يصدر بها قرار من الوزير، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء والماء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير، وذلك في الحالات وطبقًا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع الأسف الشديد لا يوجد معنا طلب إعادة المداولة ولكن رأيت أن البند 3 يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، ولابد أن تباشر الهيئة اختصاصات في بعض المجالات بما فيها ما هو وارد في البند 3، بينما المادة 3 تنص على أنه لا يجوز أن تتم هذه العملية إلا بترخيص من الوزير، مما يعني أن هذا البند لا تغطيه المادة 3، فهذا شيء وذاك شيء آخر، وإذا حذفنا البند 3 من اختصاصات الهيئة فستصبح اختصاصات الهيئة وكأنها ناقصة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لعمل اللجنة وربما لمصلحة العمل التشريعي الصحيح حبذا لو يرجئ المجلس الموقر مناقشة هذه المواد والبنود كاملة إلى حين الحصول على تقرير مكتوب من الإخوان في اللجنة؛ لأن الاستعجال في اتخاذ القرار قد يضرنا أكثر مما ينفعنا، وربما لم نعتد على المداولة الثانية في 4 أو 5 مواد مرة واحدة. أعتقد أن أغلبية الأعضاء لا توجد لديهم النصوص الأصلية، وأن الاعتماد على قراءة سريعة ربما لا يعيننا على اتخاذ الرأي الصحيح. أقدر موقف سعادة الوزير من الاستعجال ولكن أتمنى ألا نستعجل باتخاذ الرأي الخطأ، وأتمنى على معاليكم وعلى الإخوة الأعضاء تأجيل النظر في هذا الموضوع أو عقد جلسة خاصة للنظر فيه حتى لا نستعجل في الأمر، وأرجو أن يوافق المجلس على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ جمال فخرو، وخاصة أن هذا الطلب غير موجود في جدول الأعمال، وأيضًا القانون غير موجود لدينا الآن، ومع احترامي وتقديري لسعادة الوزير فإن هذا الموضوع متعطل منذ 2006م، وتوفير هذه الخدمة مهم بشكلها القانوني الصحيح للمواطن، صحيح أننا تأخرنا في إصدار هذا المشروع مدة 3 سنوات ولكن ليست هناك مشكلة إذا تأخر الموضوع مدة أسبوع واحد. أتفق مع الأخ جمال فخرو في تأجيل مناقشة الطلب إلى الجلسة القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزير الأشــــغـال:
      شكرًا سيدي الرئيس، في بداية مداخلتي طلبت من مجلسكم أن يعطي هذا القانون حقه، وأن ننتهي من مناقشة هذه المواد وخاصة أن التعديلات المقترحة لا تغير من روح القانون ولا من المواد نفسها، مجرد أننا حاولنا -إذا كان هناك أي سوء فهم قد يصدر عن تعديل هذه المواد – تخفيف المادة 2، فرأينا أن البند 3 من المادة 2 تكرر في المادة 3 المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو توزيع الكهرباء والماء، وأعتقد أن الأخ جمال فخرو اقترح في الجلسة الماضية إضافة عبارة "وشراء" في هذا البند، وعندما أعدنا النظر في موضوع المادة رأينا أن المادة كلها قد ينتج عنها ضغط على هيئة الكهرباء والماء في المستقبل، وخصوصًا أنه لا توجد سياسة بشأن نقل أو توزيع الكهرباء أو بيعها لجهات أخرى إلا عن طريق الهيئة، فرأينا أن المادة 3 تفي بالغرض؛ لأن التراخيص فيما عدا الاستعمالات الشخصية يجب أن يصدر بها قرار من الوزير بناء على السياسة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، وإذا كانت السياسة في ذلك الوقت تقتضي الترخيص لشركات نقل الكهرباء في الشبكة العامة فليكن، أو إذا رأت أن ترخص لشركات توزيع الكهرباء في الشبكة العامة فليكن، ولكن في الوقت الحاضر نقتصر على إنتاج أو توزيع أو نقل الكهرباء فقط من دون أن نذكر الحالات التي يمكن أن تصدر التراخيص بشأنها، خوفًا من وجود ضغط على الوزير المعني بأن يعطي صلاحية لمجرد وجود نص في القانون يقول إنه يجب أن يعطى الحق لطرف ثالث أن يبيع أو ينقل أو يشتري أو أي أمر آخر، فرأينا أن نقتصر على الحالات التي يرخص بها الوزير بناء على ما يوافق عليه مجلس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لسعادة الوزير وتجشمه عناء الحضور إلا أن حسن سير العمل التشريعي يقتضي أن نتأنى في مناقشة هذا الطلب، و أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ جمال فخرو. القرارات التي اتخذت سابقًا في هذا المجلس بناء على تقرير مدروس، وقد تم طرح التقرير من قبل اللجنة، وتمت مناقشته إلى أن توصل المجلس إلى القرار الذي اتخذه. نأتي الآن لنتخذ القرار النقيض للقرار السابق بناء على مداخلات شفوية، ونسينا أصلاً ما دار في الجلسة السابقة، وأعتقد أن المبررات التي ذكرها سعادة الوزير لابد أن تطرح في تقرير اللجنة ويدرسها الأعضاء بتأنٍ حتى نتوصل إلى القرار الصحيح، وأعتقد أن العمل التشريعي يقتضي ذلك، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــر الأشـــــغـال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر طلبي بخصوص المواد التي طلبت إعادة المداولة فيها، وعزز ذلك بخطاب إلى اللجنة وهي تفهمت الدواعي، البنود والمواد التي طلبت إعادة المداولة فيها هي 5، ولا يوجد فيها أي شيء يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على مشروع القانون، مجرد أننا نريد أن نصل إلى التوافق في هذا الوقت الذي نعتبره ثمينًا بالنسبة إلينا، على سبيل المثال في أحد البنود الموجودة وافقنا على تعديل مجلس النواب وهو أن الأسعار يحددها الوزير في اللائحة التنفيذية، في حين أن مجلسكم الموقر وافق على هذا البند كما جاء من الحكومة، إضافة اللائحة التنفيذية لن تربك القانون ولن تغير روح القانون. أعتقد أنكم تريدون تأجيل الموضوع، فليس لدي مانع وسأسحب الطلب وليصوت مجلسكم اليوم على مشروع القانون بصفة نهائية ومن ثم يذهب إلى مجلس النواب. الوقت بالنسبة إلي ثمين جدًا، تاريخ اليوم 4 مايو وأعتقد أنه ليس أمامنا إلا جلستان وننتهي من هذا الدور، وإذا لم ننته من نقاش هذا القانون خلال هذه الأيام فمعنى ذلك أن المشروع سيناقش في الدور القادم، وهذا موضوع مهم، وإذا كان المجلس يرى أنه غير راغب في النظر في طلب إعادة المداولة إلا بصورة مكتوبة من اللجنة فأنا أسحبه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة الأعضاء أنتم صوتم على قبول مناقشة طلب إعادة المداولة، وبالتالي نحن الآن نعرض هذا الطلب، المشكلة هي أن هناك خلافًا في بعض المواد مع مجلس النواب، ما يعني أن يعود المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب ثم يعود إلينا مرة أخرى حتى نتمكن من أن ننتهي منه قبل فض دور الانعقاد، فأنا أتفهم طلب سعادة الوزير الاستعجال في الأمر، لأن مدة أسبوع واحد ليست قليلة، وبالتالي إذا مر الأسبوع فلا أعتقد أن هناك فرصة لإقرار هذا المشروع في هذا الدور. ولذلك أرجو أن تتفهموا هذا الموضوع، وبالفعل التعديلات ليست تعديلات جوهرية، إنما هذا البند الذي سبق أن ناقشه مجلسكم هو لإزالة اللبس الموجود، فدور الهيئة هو إصدار التراخيص اللازمة بغض النظر عن ربطها بالوزير أو ربطها باشتراطات ومعايير معينة، ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن نتفهم هذا الطلب. أرى أن قائمة طالبي الكلام طويلة فأرجو الاختصار قدر الإمكان. تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبد الرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك طلب من سعادة الوزير -وهو مبرر كما أتصور- وهو الاستعجال في مناقشة طلب إعادة المداولة وسرعة البت فيه؛ لأنه لم تبقَ أمام المجلس إلا جلستان، وعندما يرجع إلى مجلس النواب من الممكن أن يتأخر إلى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثاني. لدي اقتراح وهو أن نؤخر مناقشة الطلب إلى نهاية هذه الجلسة، وحتى ذلك الموعد توفر اللجنة التقرير مكتوبًا، ومن الممكن أن نقرأه بتأنٍ حتى نقر هذه التعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن الحكومة استخدمت حقها بحسب المادة 110 من الدستور بطلب إعادة المداولة في بعض المواد، ونحن نتفهم ضرورة الإسراع في إقرار هذا المشروع، والأخ جمال فخرو والأخ محمد هادي الحلواجي وبعض الإخوة الأعضاء يطلبون التوضيح، لكن لو كان هناك تقرير مكتوب وهناك عرض من اللجنة وتوضيح من الإخوان في الحكومة للمواد المطلوب تعديلها؛ فبالإمكان أن نناقش الموضوع اليوم وأن نتخذ فيه رأيًا بناء على التفصيل الذي يعرض علينا من قبل اللجنة والمسببات والمبررات التي ستذكرها الحكومة، وأنا أتفهم الوضع ولكن لا أطلب الاستعجال، وفي نفس الوقت أتمنى أن نستغل الفترة المتبقية من هذا الدور ونأتي بقرار مناسب بالنسبة إلى هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفهم كل ما جاء به سعادة الوزير، وأعتقد أن البنود موضع الخلاف هي جزء من المواد التي تم الاختلاف فيها بيننا وبين مجلس النواب، وكلها بنود أقرها مجلس النواب، وسعادة الوزير يطالب باعتمادها كما أقرها مجلس النواب لسرعة إنجاز هذا المشروع، وسن هذا التشريع للهيئة وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد حتى لا يتأخر إصداره، وقد يتأخر أيضًا هذا المشروع في الدور القادم. وأعتقد أن الإخوان في المجلس لهم كل الحق بعد الجلسة السابقة الطويلة ولو أحضرنا معنا جدول أعمال الجلسة السابقة؛ لكان بالإمكان مناقشة المواد المطلوب إعادة مداولتها. ومادام لم تبقَ أمامنا إلا جلستان حتى ينتهي هذا الدور أقترح أن تعد اللجنة تقريرًا مكتوبًا حول هذا الموضوع، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع نعقد جلسة استثنائية يناقش فيها هذا المشروع وبعض القوانين المتأخرة قبل انتهاء دور الانعقاد، فأعتقد أن هذا حل يفي بالغرض قبل أن تأخذ الدورة القانونية مجراها ويرجع القانون إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى، وأعتقد أنه حل وسط لينظر في هذا القانون وباقي القوانين المعدلة في جلسة استثنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــــر الأشــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان لابد من سحب هذه التعديلات فسوف نسحبها أو نطلب إعادة المناقشة. والأخ عبدالرحمن جمشير اقترح أن يترك الأمر إلى آخر الجلسة بحيث يقدم تقرير مكتوب من اللجنة. وبودي أن أوضح شيئًا واحدًا وهو أن القانون سوف يرجع إلى مجلس النواب، ولكن هناك مواد مختلَف عليها من الأساس، ونحن ليس لدينا أي خلاف مع مجلس الشورى بخصوص إعادة هذه المواد لأننا نرى أن وجهة نظر مجلس الشورى معقولة، وحتى نقلص هذا الخلاف طلبنا إعادة المناقشة في مواد وبنود نرى أنها لا تثير أي جدل، فالموضوع هو مجرد إضافة كلمة أو إلغاء كلمة، ولن يتأثر بذلك نص المادة ونص القانون وروح القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الرأي الذي يطالب بمناقشة هذه المواد في هذه الجلسة، وذلك لأن هذه المواد سبق أن نوقشت في الجلسة السابقة، وكانت هناك وجهة نظر لدى الوزير المعني، وتبنى هذه الأفكار وصيغت في التعديلات المعروضة أمامنا الآن، وصحيح أننا لم نطلع على تقرير اللجنة ولكن هذه المواد اتفقنا عليها في الجلسة السابقة، والآن تمت صياغتها بأسلوب يقربها من وجهة نظر مجلس النواب، ولأهمية هذا المشروع أرى أن تناقش هذه الصياغة الجديدة لهذه المواد في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الزملاء الذين يرون مناقشة الموضوع في هذه الجلسة، وقد ناقشت اللجنة هذه المواد وهذه التعديلات بإسهاب، وليست هناك أي اقتراحات أو تعديلات جوهرية على هذه المواد، خصوصًا المواد التي تلي البند 3 من المادة 2 لأنها مواد شكلية، فاللجنة مستعدة لتقديم تقريرها ولكن الوقت لم يتح لنا ذلك، ولكن التقرير الآن في مرحلة الطباعة من قبل سكرتارية اللجنة، ونستطيع أن نوزعه في نهاية الجلسة، وبالتالي نستطيع أن نتداول هذه المواد في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لو أننا ناقشنا هذه المواد لكنا قد أوشكنا على نهاية المناقشة. ثانيًا: من المفترض أن يتفهم أعضاء مجلس الشورى موقف الحكومة، وهذا طلب تم شرحه من قبل سعادة الوزير بأن المدة المتبقية لانتهاء هذا الدور هي أسبوعان، فلا أرى داعيًا إلى إطالة الموضوع، وعليه أقترح التصويت عليه مباشرةً بالموافقة أو عدم الموافقة حتى نسير في المناقشة بشكل أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى طلب الحكومة فهذا حق كفلته المادة 110 من اللائحة الداخلية بإعادة المداولة، وسعادة وزير الأشغال ذكر في آخر الجلسة أنه سيطلب إعادة المداولة في بعض مواد القانون، فموضوع عدم وجود المشروع أمامنا ليس من مسؤولية الحكومة، وحتى نستطيع أن نسير في المشروع أرى أن يقرأ الأخ مقرر اللجنة التعديل ويقرأ النص الوارد، مثلاً: عندما يتكلم عن إلغاء البند 3 من المادة 2 نجد أنه مكرر في المادة 3، والمادة 3 تغني عن هذا الموضوع، وهذه وجهة نظر الوزارة، فهذا القانون مضت عليه ثلاث سنوات تقريبًا، وهو قانون مهم جدًا لعمل هيئة الكهرباء والماء، فنرجو من مجلسكم الموقر الانتهاء من هذا المشروع، علمًا بأنه سيعاد إلى مجلس النواب بسبب الاختلاف على مواد كثيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بلا شك أن هذا الموضوع ليس بجديد بالنسبة إلينا، فالمجلس ناقش هذا المشروع بإسهاب في الجلسة الماضية، وقد تفهمنا كل النقاط وكل المواد التي أتت في هذا المشروع، ولهذا لا أعتقد أن هناك حاجة إلى تأجيله بالرغم من أنني لست واثقًا من أن مجلس النواب ومجلس الشورى سينتهيان من هذا المشروع في دور الانعقاد الثالث، ولكن ليس هناك أي مانع من إعادة المداولة، وللعلم فقد تمت الموافقة على إعادة المداولة، وهذا معناه قبول إعادة المناقشة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد أننا اجتمعنا اليوم في اللجنة مع مندوب هيئة الكهرباء الماء، واتفقنا على أن هذه المواد التي نتداولها اليوم ليست جوهرية، وقد كان ذلك بحضور الأخ المستشار القانوني للمجلس، وقد حاول أن يضيق الهوة بين قرارنا السابق وبين ما هو مطلوب مداولته. وأرى أن نستمر في المداولة، وسنجد فجوات قليلة جدًا وهي التي سبق أن اتفقنا عليها كما قال الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة، وأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة قال إننا أردنا أن نعد التقرير ولكن لضيق الوقت لم نتمكن من ذلك، وقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أننا نستطيع أن نستمر في المداولة قبل إعداد هذا التقرير، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو كنا بدأنا بمناقشة هذه المواد والبنود لكنا قد انتهينا من مناقشتها. هناك نقطة يجب أن نتذكرها وهي أن كل هذه القضايا إجرائية، وفي فرنسا فإن القضايا الإجرائية التي تخص السلطة التنفيذية لا تأتي قوانينها إلى البرلمان، والسلطة التنفيذية هي التي تسن هذه القوانين، ونحن نتدخل في شؤون تقنية كاملة للسلطة التنفيذية وهي أدرى بها بدرجات أعلى، فأرى أن ننتهي من مناقشة هذه المواد اليوم، وهذا سوف يكون في صالح الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدينا أي مشكلة في إعادة المناقشة، ولكن لو يتم تصوير نسخة من المواد المطلوب تعديلها فسوف ننتهي من الموضوع، فلا أعتقد أن هناك مشكلة تتطلب التأجيل، فالمواد غير موجودة وأمامنا فقط المذكرة التي وردت فيها أرقام المواد، فلو يتم تصوير نسخة من المواد حتى يكون النص موجودًا أمامنا، ومن ثم ننتهي من مناقشة المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن باستمرار نذكركم بأنه في مشروعات القوانين التي سوف تتم مناقشتها في جلسات لاحقة نرجو أن تحضروا معكم جدول الأعمال الوارد فيه مشروع القانون نفسه أو تتركوا جداول الأعمال في المجلس بحيث يتم توزيعها عليكم في بداية الجلسة، وأنتم تعلمون أنه ستكون هناك إعادة مداولة. على كلٍ سوف يقرأ عليكم الأخ مقرر اللجنة التعديلات فليتفضل.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      البند 3 من المادة 2. توصي اللجنة بحذف البند 3 الذي ينص على التالي: "إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء والماء"، وذلك بسبب أن المادة 3 تعالج الموضوع ذاته وتفي بالغرض.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بقراءة متأنية للبند 3 من المادة 2 سنجد أنه ذكر "تباشر الهيئة الاختصاصات التالية:"، فأعطي للهيئة حق إصدار التراخيص، ونحن نأتي الآن ونلغي هذا الحق، فقد ألغينا حق إصدار التراخيص بإلغاء هذا البند، فلا يكون من مسؤوليات الهيئة إصدار التراخيص، وأعتقد أن هذا يصعب الأمور أكثر من تسهيلها. فكيف أذهب وأصدر تراخيص، في حين أنه ليس من اختصاصات الهيئة إصدار هذه التراخيص؟ هذا بحسب فهمي المتواضع لهذه المادة، هذا جانب. الجانب الآخر، المادة 3 تقول: "باستثناء حالات الاستعمال الشخصي التي يصدر بها قرار من الوزير، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنتاج أو نقل أو توزيع..."، رجعنا إلى الموضوع نفسه، فمن أين سوف تشتري الهيئة؟ التعديل الذي أدخلناه في البند 3 من المادة التي قبلها كان يتعلق بالشراء، فمن أين سوف تشتري الهيئة الماء؟ لابد من وجود جهة تبيع، لذلك قلنا إصدار التراخيص بالبيع، والآن أتت الهيئة بإلغاء إصدار تراخيص البيع، فمن أين سوف تشتري هيئة الكهرباء والماء إذا لم تكن هناك جهة تبيع؟ فالاستعجال في التشريع ليس صحيحًا، ولو تم تعديل المادة بإعطاء الجهة المنتجة حق البيع؛ فمن أين سوف تشتري الهيئة الطاقة الكهربائية والماء؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
      وزيـــــر الأشــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع كامل تقديري للأخ جمال فخرو إلا أنه قرأ نصف المادة ولم يكملها، فهي تقول: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء والماء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير، وذلك في الحالات وطبقًا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"، أولاً: بخصوص موضوع إلغاء جزء من اختصاصات الهيئة فإن هذه الاختصاصات بقيت في المادة 3، وحتى لو لم يذكر في المادة 3 أن هذه جزء من اختصاصات الهيئة ولكن يفهم من خلال القراءة أنها جزء من اختصاصات الهيئة. ثانيًا: موضوع شراء الطاقة الذي نعمل عليه الآن يأتي من خلال اتفاقيات شراء الطاقة، أي نعطي حق الإنتاج ونوقع اتفاقية لشراء الطاقة من الشركات مثل الحد والعزل، والإصرار على وجود نص يخص شراء أو بيع الطاقة لا أرى أن له داعيًا، لأنه إذا أعطي الحق في الإنتاج فسوف نوقع رأسًا على عقد لشراء الطاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لا أعلم كيف قرأ الأخ جمال فخرو المادة 3، فهي تقول: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير، وذلك في الحالات وطبقًا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"، وما أردت أن أقوله هو أن الوزير هو من يمنح الترخيص وفقًا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وهذا يغطي البند 3. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف البند 3 من المادة 2 بحسب التوصية التي قرأها الأخ مقرر اللجنة؟

                                                                                        (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يحذف هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      البند 10 من المادة 6. نطلع الآن على صفحة 548 من تقرير اللجنة الأصلي الخاص بمشروع القانون، وقد سبق أن تحدثنا في هذا البند وكان هناك لبس عند مناقشته في الأسبوع الماضي، حيث وافقت اللجنة على التعديل الوارد من مجلس النواب ولكن هناك لبس لأن الصياغة الموضوعة في الجدول غير صحيحة، واللجنة بعد إعادة المداولة مع الحكومة وافقت على الإبقاء على توصية اللجنة الأصلية التي تحدد الموافقة على التعديلات الواردة من مجلس النواب، وسيكون نص المادة بالشكل الآتي: البند 10 من المادة 6: "تحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9 التي يصدر بشأنها قرار من الوزير، وتحصيل ما يستحق منها على المشتركين بالطريقة التي تراها مناسبة، والقيام بتحصيل أية مبالغ لجهات عامة أخرى بناءً على القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن".

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      البند 6 من المادة 7. توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد من مجلس النواب، وهو: "إلزام المشتركين بتركيب واستخدام أجهزة ومعدات ومواد من شأنها المحافظة على الطاقة الكهربائية والثروة المائية وترشيد استهلاكهما، وذلك إذا دعت الضرورة".

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تكلم فيها سعادة الوزير في الجلسة السابقة وأوضح أن المقصود بالمشتركين في هذه المادة بالذات المنشآت والمصانع أو ما شابه، ولكن الحال أن النص يعمم على كل من يكون بينه وبين هيئة الكهرباء والماء اتفاقية استخدام الكهرباء والماء، فحتى نتجاوز هذا الإشكال ولا نُلزم كل المشتركين بما في ذلك المنازل السكنية أقترح أن نضيف في ختام المادة عبارة "باستثناء المنازل السكنية" حتى لا نُلزم المواطنين بوضع الأجهزة المعالجة للمياه أو ما شابه التي أشار إليها سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنت متتبعًا لما قاله الأخ مقرر اللجنة لكن النص الذي أقره الإخوان في مجلس النواب ورد بدون عبارة "وفقًا للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير" مع أنها موجودة في الطباعة، وتوصية اللجنة أضافت هذه العبارة، وعندما نرجع إلى قرار مجلس النواب لن نجد هذه العبارة، فلو يتفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة النص مرة أخرى لنتأكد منه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، إقرار النص يكون بدون عبارة "وفقًا للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند 6 من المادة 7 بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة 20، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 20. أوصت اللجنة في الجلسة السابقة بإضافة عبارة "فيما يختص بالوضع القائم" في صدر المادة، ومجلسكم الموقر حذف هذه الإضافة لعدم حسن الصياغة، والهيئة الآن أعادت الصياغة بالنص نفسه وأضافت كلمة "القائمة" في نهاية المادة، فتقرأ المادة كالآتي: "يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل ما فوقه إذا كان مبنيًا، أو ما فوقه وما تحته إذا كان أرضًا، من أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية أو أنابيب نقل وتوزيع الماء القائمة".

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد إيضاحًا من سعادة الوزير أو من الأخ مقرر اللجنة، فالمادة تلزم "... مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل ما فوقه إذا كان مبنيًا، أو ما فوقه وما تحته إذا كان أرضًا، من أسلاك خطوط..." يعني إذا اشترى مستثمر أرضًا وبعد فترة اكتشف أن تحتها كابلات، فما ذنبه ليتحمل مصاريف نقل هذه الكابلات، إن وضع الكابلات في هذه الأرض المملوكة هو خطأ من الأساس يجب ألا يتحمل تبعاته المستثمر الجديد. إذا كان هناك تخطيط لدى هيئة الكهرباء والماء لوضع الكابلات بطريقة فيها تعدٍ على أملاك المواطنين فأتصور أن هناك إجحافًا في أن أحمّل صاحب الأرض التي تمر فيها الكابلات مسؤولية وتكلفة نقلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، يفترض ألا تحدث هذه المشكلة في المخططات الحديثة والجديدة، لكننا هنا نتكلم عن وضع قائم في سنوات سابقة، فطوال الفترة الماضية وُضعت خطوط كهرباء سواء علوية أو تحت الأرض أو خطوط مياه، وحتى نكون منصفين مع صاحب الطلب قلنا في المادة الوضع القائم الآن، فلن نأتي غدًا لنضع خطًا ثم نقول للمستثمر احمهِ. الوضع القائم أنه إذا قُدم الطلب فإننا نتعامل معه بناء على تاريخ تقديمه حماية لأي خدمة موجودة -لأنه ربما تزود مجمعات سكنية بالكهرباء والماء- وصاحب الطلب هو من يلتزم بحمايتها. أما مسألة مسؤولية من؟ أو كيف اشتراها وبها خدمات؟ فقد تركنا هذا الجدل لأن الوضع في ذلك الوقت سوف نجد له حلاً لأنه ينبغي عليه أن يتحمل المسؤولية عندما اشترى الأرض هو يعلم أن بها خدمات، ومعظم الناس الذين يشترون أراضي الآن يدركون أن بها خدمات ويجب تحويلها. أما بالنسبة إلى المخططات السكنية فلا أعتقد أن هذه مشكلة وخاصة أنها مخططات حديثة، وممرات الخدمات عادًة ما تكون محددة على الخرائط ومرفوعة من مخطط التوزيع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 20 بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 24. توصي اللجنة بالإبقاء على النص الذي أجازه مجلس النواب مع بعض التعديلات، والتعديل الوارد على النص هو إضافة عبارة "بعقوبة السرقة" قبل عبارة "الواردة بقانون العقوبات"، فالنص بعد التعديل يكون كالتالي: "مع مراعاة حكم البند 13 من المادة 16 يعاقب كل من سرق أي كمية من الكهرباء أو الماء مما تورده الهيئة أو تملكه بعقوبة السرقة الواردة بقانون العقوبات، وللمحكمة، في حالة الإدانة، أن تأمر بإلزامه بسداد قيمة ما استهلكه من الكهرباء والماء".

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أقول إن نص الحكومة هو الأفضل. أولاً جريمة سرقة التيار الكهربائي هي جريمة جديدة أي مستحدثة حاليًا، وهي غير موجودة لا في قانون العقوبات ولا في أي قانون آخر، فلابد أن نفرد لها عقوبة خاصة. إذا رجعنا إلى قانون العقوبات الذي على أساسه سوف نحيل المسألة إلى السرقة الواردة في فصل الجرائم الواقعة على المال (الفصل الأول: السرقة وما في حكمها)؛ فسوف نجد مجموعة من العقوبات، مثل أن يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فيها الظروف التالية: تقع ليلاً من شخصين، وأيضًا يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة إذا وقعت بطريق الإكراه. وهذه فقط سرقة تيار كهربائي، يعني إذا اقترنت بظروف مشددة أو بالظروف الموجودة في قانون العقوبات فسوف تنظر طبقًا لهذا القانون، فلابد أن نضع نصًا خاصًا بهذه الحالة، وليس بإحالته إلى قانون العقوبات، حيث أعتقد أنه لابد أن تفرد لها عقوبة خاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــــر الأشــغال:
      شكراً معالي الرئيس، مع تقديري للأخت رباب العريض، أنا لا أفهم ما معنى سرقة مستحدثة ولا أفهم أنها سرقة أخف من سرقة أخرى، بل هي أخطر، فنحن عندنا نسبة الفاقد في شبكة المياه 30% وأكثر من 6% منها مسروقة، وإذا حسبنا هذه الـ 6% على 30% من إنتاجنا من المياه فسنجدها بالملايين، فهل هذه سرقة مستحدثة؟ نحن قلنا إذا كانت هناك سرقة ترجع إلى قانون العقوبات، وقد طلب مني الإخوان -تداركًا لِمَ طلبته في الرسالة- إلغاء الجزء الأخير من المادة بحيث يكون الحكم بيد المحكمة بحيث إذا سرق الشخص فإن المحكمة سوف تعاقبه، وقد أضفنا عبارة هنا تقول "في حالة الإدانة، أن تأمر بإلزامه بسداد قيمة ما استهلكه من الكهرباء والماء"، وهذه العبارة نريد أن نشطبها حتى يكون هناك توافق بيننا وبينكم وبين مجلس النواب، فموضوع السرقة المستحدثة غير مقبول، فالسرقة سرقة وتعريفها في القانون سرقة وهذه أشد وأخطر من أي سرقة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض في أن تعريف السرقة هنا ليس دقيقًا، لأن السرقة هي الاستيلاء على مال الآخرين في ظروف معينة وقد يكون فيها سعي واختراق لبيت أو خزانة أو غير ذلك، أما المسألة هنا فهي أن الجهاز موجود داخل البيت، والشخص يقوم بنوع من التحايل أو الاختلاس أو غير ذلك، لكن عقوبة السرقة في الشريعة مشددة إلى حد قطع اليد أو في القانون تصل إلى السجن المؤبد كما في بعض الحالات المشددة، أعتقد أن هذا يجب أن ينظر فيه بدقة، مفهوم السرقة ليس دقيقًا، استخدام السرقة هنا مجازي فقط ولكن قد تكون المسألة مسألة نصب أو اختلاس أو تحايل، فأرجو أن نتوقف عند هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نص الحكومة الأصلي أصلاً هو مشدد لأنه ستنطبق عليه المادة 381 التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين"، بينما العقوبة الموجودة في القانون الخاص الخاصة بالسرقة هي ألا تقل عقوبة الحبس عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبالتالي لن تقترن بظروف مشددة. فإذا كان سعادة الوزير يقول إنها ليست مستحدثة وهي شديدة فلنعاقبه بالإعدام وانتهى الموضوع، أي نضع عبارة "يعاقب بالإعدام"! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، يجب أن ننتبه عند التطرق إلى مفهوم العقوبات، وأعتقد أن لدينا محامين، فعندما نقول "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر" فقد يكون العقاب شهرًا، وعندما نقول "وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار" فقد تكون الغرامة مائة دينار. هذا القرار هو قرار القاضي الذي سيحكم فيه وسيبين المبررات، فيجب أن نترك للسلطة القضائية أن تقوم بدورها في تقدير الضرر كاملاً ، أما قضية أن هذه ليست سرقة فهذا تفسير غريب وعجيب؛ لأن سرقة المال العام هي أكبر سرقة، فسرقة شخص آخر أمر معقول، أما سرقة المال العام الذي هو ملك للشعب كله فهي أمر غير معقول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا أحد يختلف في أن السرقة مهما تعددت أوجهها فهي سرقة. كما يقال (اللي يبوق بيضة يبوق جمل) فكلاهما سرقة. هل من المعقول ألا يعتبر الذي يتلاعب في العداد -كما قال الأخ الدكتور ناصر المبارك- سارقًا ويعتبر محتالاً؟ محتال إذا تلاعب في عداد ورشة استهلاكها بآلاف الدنانير في الشهر أو تلاعب في عداد مصنع أو فندق من عدة طوابق وخسّر الهيئة أموالها، فكيف لا تعتبر هذه سرقة؟! وكيف يكون احتيالاً أو نصبًا أو نوعًا من التدليس؟ هذه سرقة للمال العام. أما تحديد العقوبة فهذا متروك للقاضي، وهناك قانون للعقوبات ينظم ذلك، وهناك قضاة يقررون العقوبة التي يستحقها كل شخص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 24 بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين. وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 1 / صفحة120 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون واطلعت على التعديلات المقدمة من سعادة الدكتورة ندى حفاظ وسعادة الأستاذة وداد الفاضل، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وفي ضوء ذلك قررت اللجنة إجراء التعديلات المناسبة على بعض مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع القانون الموضحة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة مواد مشروع القانون.

      العضو رباب العريض:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وأتمنى على اللجنة أو سعادة الوزيرة توضيحه. استخدمت عبارة "تكفل الدولة" في هذه المادة، فما المقصود بالكفالة؟ وما هو حجم الكفالة والمسؤولية الملقاة على الدولة بموجب هذه العبارة؟ هذا أولاً، ثانيًا: جاءت في نفس المادة عبارة "كما تكفل الدولة تقديم الدعم اللازم للأسرة..." ما هو نوع الدعم وما حدوده؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أجرته اللجنة تعديل نوعي ويهدف إلى تمكين أسرة المسن من إبقاء المسن لديها والحفاظ عليه ورعايته بدلاً من تلبية احتياجاته بشكل عام وقد تكون تلك الاحتياجات في دور رعاية، فهنا رأت اللجنة أن هذا التعديل يجب أن ينص على تشجيع المسن والأسرة على تمكينه من البقاء مع أسرته، أما موضوع تلبية احتياجاته في دور الرعاية فيجب أن يوضع في الدرجتين الثانية أو الثالثة من حيث الأهمية، فالأساس هو تشجيع المسن وأسرته. بخصوص تساؤل الأخ جمال فخرو حول نوع الدعم، فهذا سيترك إلى اللوائح الداخلية التنفيذية التي ستصدرها الوزارة بهذا الخصوص. فقد يكون الدعم دعمًا ماديًا إذا كانت الأسرة غير قادرة على تحمل تكاليف المسن للعيش معها من أدوية وعلاج وعناية وتمريض، فهنا يأتي الدعم الحكومي اللازم للأسرة لتمكينها من بقاء المسن داخل كيان هذه الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حاولت أن أجد فرقًا جوهريًا بين النصوص الثلاثة المطروحة، النص الوارد من الحكومة والنص الوارد من مجلس النواب والنص الوارد من اللجنة الموقرة، ولم أجد فرقًا ملموسًا إلا في حالة واحدة، وأنا أميل إلى النص الحكومي الوارد في حالة العوز بحيث تكفل الدولة المسن عندما لا يكون هناك من يتكفل به ويقوم بمسؤولياته تجاهه، فالأبناء مسؤولون عن آبائهم المسنين، وإلا فإن كل مسن له حق المساعدة المعنوية حتى لو كانت له أسرة تباشره وتقوم بمسؤولياتها تجاهه. النص الوارد من الحكومة هو النص الأنسب كما أعتقد والأدعى للمحافظة على الضوابط الاجتماعية وتأكيد حقوق المسنين، فحق المسن أن يبقى مع أهله وأبنائه، ويجب أن ندعم الأسرة في القيام بهذا الواجب لا أن نقول لكل الأسر إن كل مسن سوف نتبناه ونقوم برعايته ونقدم الدعم المادي له في كل الأحوال. الحالة التي يجب أن تكفل هي حالة العوز فقط، وأعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل في هذه الناحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى التساؤل الذي طُرح من الأخ جمال فخرو والملاحظات التي أُبديت، عبارة "تكفل الدولة" في المادة، ليست للمسن المعوز فقط، وإنما كفالة الدولة للمسن تنظمها القوانين الأخرى كقانون الضمان الاجتماعي وقانون الصحة وقانون العقوبات وقوانين عديدة. وبما أن هذا القانون يتعلق بحقوق المسن فلذلك ذُكر أن على جميع جهات الدولة تقديم الخدمات الصحية الجيدة لكل مسن -وليس للمسن المعوز- أي من يتخطى عمره ما حددته المادة 1، فالدولة تضمن له تقديم الخدمات المقررة له، والجوانب الاجتماعية وليس فقط المساعدات الاجتماعية، فنحن أيضًا نقدم خدمات اجتماعية للمسنين وليس للمسن المعوز فقط. كل مسن يحتاج إلى دعم تقدمه الدولة إليه. فهذا هو معنى عبارة "تكفل الدولة"، أما حسابها من ناحية نقدية فمن الصعوبة القيام بذلك. وليس المعنى أنه لا توجد خدمات فلو ننظر إلى الخدمات المقدمة إلى المسنين من قبل جميع جهات الدولة فسنجدها خدمات عديدة وربما تحتسب، ولكن هذا ليس معناه –بناءً على التساؤل المطروح- أنه سيأتي بموازنات إضافية على الدولة، ولا أطن ذلك، فالدولة حاليًا هي التي تقدم الخدمات وكلها مدعومة من قبل موازنات الوزارات المختصة وتنظمها قوانين الدولة المختلفة التي تقدم خدمات إلى المسن، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، استطرادًا لما ذكره الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى كفالة الدولة، أعتقد أن عبارة "تكفل الدولة" يجب ألا تستعمل في أي قانون بدون سند دستوري. الدستور حدد كفالة الدولة في شيئين أساسيين في البندين ب و ج من المادة 5: "ب- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع..."، و "ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل..."، وقانون الضمان الاجتماعي يغطي ذلك، فمعنى عبارة "تكفل الدولة" أن على الدولة مسؤوليات ويجب أن تضع حدودًا لهذه الكفالة وكذلك وضع الميزانيات اللازمة. عندما نقول "تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة..." فكيف سننفذ هذا إذا لم تكن هناك قوانين وميزانيات محددة تقوم الدولة بضخها لإنشاء دور متطورة للمسنين، وفي نفس الوقت رعايتهم رعاية اجتماعية سليمة وصحية راقية تكون في مستوى الدول الراقية؟ لذلك يجب أن ننظر إلى الكفالة بطريقة لا تضع مسؤوليات والتزامات على الدولة مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، البند ج من المادة 5 من الدستور واضح وجاء فيه: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"، هذا ما ورد في الدستور، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت أن هناك فرقًا كبيرًا بين النص كما ورد من الحكومة وبين التعديل النوعي الذي أضافته اللجنة. النص الأصلي الذي ورد من الحكومة يقول: "... ومساعدة الأسرة في تحمل مسؤوليتها لحماية المسن من أفرادها" وكأن أفراد الأسرة متجهون إلى الهجوم على المسن، وكأنما الخطر على المسن يأتي في الدرجة الأولى من أفراد الأسرة وهذا غير صحيح، فالنص الأصلي الذي ورد من الحكومة غير صحيح، وأعتقد أن التعديل النوعي الذي أتت به اللجنة يهدف إلى الحفاظ على معيشة المسن بين أسرته وأبنائه، وإذا كانوا غير قادرين على تحمل هذه المسؤولية ماديًا أو غير ذلك فهنا تأتي قضية الدعم الذي تكفله الحكومة أو الدولة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير في الشق الأول من المادة. الجزء الأول يلزم الدولة بتقديم مساعدة مادية لكل مسن كما حدث في قانون المعاقين، وأعتقد أن الوزارة واجهت مشكلة في قانون المعاقين في التمويل بحيث تصرف مساعدة لكل معاق في البحرين. الآن إذا أُقرت هذه المادة بهذه الصياغة فالدولة ملزمة بتقديم مساعدة لكل مسن في مملكة البحرين سواء كان قادرًا ماديًا أو لا. أعتقد أن الصياغة تحتاج إلى تعديل إذا كانت الحكومة غير مستعدة لأن تقدم مساعدة مادية لكل مسن، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.
      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الأخ محمد هادي الحلواجي في أن النص الحكومي هو الأفضل خاصة فيما يتعلق بموضوع العوز ووجود المسن بين أهله، وخاصة أن اللجنة قد أوردت عبارة "يضمن له حياة كريمة" وهو تعبير فضفاض وله احتمالات كثيرة، فأعتقد أن النص الحكومي الذي يجب أن نرجع إليه هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جمال فخرو على سؤاله القيّم، لقد تفاجأت من رد سعادة الوزيرة إذ لم يكن ردها موفقًا كليًا. ما قالته سعادة الوزيرة خطير، إذ قالت إن الدولة لن تتكفل بشيء جديد. أقول إن هذا القانون يرتب على الدولة حقوقًا. إذا كانت سعادة الوزيرة مستعدة يسير هذا الموضوع، أما أن أذهب إلى الخارج وأقول إنني فعلت قانونًا حقوقيًا جديدًا فهذا غير صحيح. مملكة البحرين انضمت إلى العهدين الدوليين -وسعادة الوزيرة تعرف ذلك- وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معنى ذلك أنه تترتب على الدولة لهذه الفئة حقوق جديدة، هذه الحقوق تعني أموالاً للناس وهذه الفئة تريد تعديلاً لوضعها، أما أن نقول لدينا حقوق في القانون الفلاني والقانون الفلاني فهذا غير مقبول. كلام الأخ جمال فخرو في الصميم، هل الدولة مستعدة بعد إصدار هذا القانون لإعطاء فئة المسنين الذين هم فوق الستين سنة حقوقًا جديدة تترتب عليها مزايا جديدة؟ لأن الحقوق مزايا ومكتسبات. هذا ما نريد معرفته الآن، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، في البداية أتمنى على الأعضاء أن يستمعوا لجميع المداخلات لأنهم في بعض الأحيان يتكلمون مع بعضهم البعض أثناء إجابتنا عن الأسئلة. ليسمح لي الأخ فيصل فولاذ فإنني لم أذكر هذا الكلام وكلامي مسجل لديكم. ما قلته وسأقوله بصيغة أخرى، الدولة منذ تأسيسها لم تترك الأمور عائمة، خدمات المسنين مقدمة منذ سنوات طويلة، ولسنا اليوم بهذا القانون سنستحدث خدمات جديدة للمسنين. هذا القانون يأتي في إطار مشروع جلالة الملك، الدولة دولة قانون، إذن إذا لم يكن هناك قانون ينظم عملية ما فالآن نكتب هذا القانون لكي يكون العمل مقننًا. هل معنى ذلك أن هذا القانون سيستحدث دور المسنين والخدمات الصحية التي تقدم إلى المسنين من سنين طويلة؟ لا. ما أقوله هو أن الخدمات موجودة في الدولة وهذا القانون سوف يقننها، وهذا الأمر جيد. هل معنى ذلك أن هذا القانون سوف يأتي بأعباء جديدة على الدولة؟ لن يأتي بأعباء كثيرة؛ لأن جلالة الملك أطلق رؤية البحرين 2030م واستراتيجية الدولة فيها الاستراتيجية الاجتماعية ومن ضمنها الخدمات الاجتماعية وبالذات المقدمة إلى المسنين. الدولة سوف تضع مؤشرات ومعايير لقياس جميع هذه النوعية من الخدمات، المسألة ليست متروكة بدون تنظيم وبدون تعديل، الدولة تسير في طريقها، وهذا القانون سيقنن هذه الخدمات. الآن كل وزارة وضعت تصوراتها وموازناتها للسنوات القادمة حتى 2014م للخدمات التي تقدمها، ومنها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وكل الوزارات الخدمية، وجزء من هذه الخدمات تقدم إلى الأسرة ومن ضمنها المسن، وهناك خدمات محدد لها أنها خدمات مقدمة للمسن. المسن الآن تقدم إليه خدمات متميزة، نحن نقول دول راقية، فهل البحرين ليست دولة راقية؟ البحرين أبصم لك بالأصابع العشرة أنها من أرقى الدول في تقديم العديد من الخدمات، ولا أحد ينتقص من الخدمات التي تقدمها الدولة. أقول إن الخدمات موجودة والميزانيات في ارتفاع. عندما نقول "تكفل الدولة" ففعلاً كما قرر الدستور تكفل الدولة الخدمات التي تقدم إلى جميع أفراد الأسرة إذا كانوا بحاجة. إذا كان المسن بحاجة لخدمة من الخدمات كخدمة صحية أو اجتماعية أو مواصلات أو غير ذلك فالدولة سوف تقدم إليه ذلك. أعتقد أن هذه الصياغة النهائية التي أتت بها اللجنة صياغة جيدة، ونحن توافقنا معها كحكومة على هذه الصياغة، وأظن أنها صياغة متكاملة من جميع الجهات ونتمنى أن توافقوا عليها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. الآن هناك توافق بين الحكومة واللجنة. ومعنى ذلك أن الحكومة تخلت عن النص الذي ورد في مشروع القانون لأنه يتعارض مع الدستور كما قالت اللجنة؛ والدستور شمل الجميع ولم يقتصر على المعوزين من المواطنين، وبالتالي يجب أن تأتي المادة منسجمة مع الفقرة ج من المادة 5 من الدستور، هذا -كما أعتقد- ما دعاهم إلى تعميم الكفالة على كل المسنين. فالآن ليس أمامنا إلا أن نصوت على هذه المادة بتعديل اللجنة إلا إذا كان الأخ محمد هادي الحلواجي مصرًا على أن نعود إلى النص كما ورد في مشروع القانون الذي تخلت عنه الحكومة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 2 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث ملاحظات على هذه المادة، أولاً: جاء في المقدمة "تعتمد حماية ورعاية المسن ..."، كلمة "حماية" وردت في النص الأصلي الوارد من الحكومة، والنص المعدل لم يتضمن كلمة "حماية" بل تضمن فقط "رعاية"، وأنا أعتقد -لحسن الصياغة- أنه يجب أن تلغى كلمة "حماية" من صدر هذه المادة. بمعنى أن كلمة "حماية" في المادة 3 لم ترد في المادة 2 بتعديل اللجنة أصلاً. المادة 2 -التي ناقشناها قبل قليل- كما جاءت من الحكومة تقول: "تكفل الدولة رعاية المسن ...، ومساعدة الأسرة في تحمل مسؤوليتها لحماية المسن"، هنا استخدم المشرع كلمتي حماية ورعاية، واستنادًا إلى البند 2 من المادة 2 كما جاءت من الحكومة قلنا في صدر المادة "تعتمد حماية ورعاية المسن..."، في حين لم تشر المادة 2 بتعديل اللجنة إلى كلمة "حماية" وبالتالي لحسن الصياغة ربما نحتاج إلى النظر في كلمة "حماية"، هل لها وجود أم لا؟ ثانيًا: البند 5 من هذه المادة "التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء..."، أعتقد أن كلمة "التمييز" ليس لها مكان في هذه المادة، وأحتاج إلى أن يبين لي الإخوان في اللجنة أو الوزارة كيف سيكون التمييز في هذه المادة؟ وكيف سيتم التصدي لأشكال التمييز؟ أنا أفهم التمييز أنه إذا كان هناك شخصان لههما نفس الحقوق أفضل شخصًا على آخر، أين مجال كلمة "التمييز" في هذه المادة؟ ثالثًا: البند 7 بند إجرائي، فعندما نقول: تعتمد رعاية المسن على المبادئ الأساسية التالية:"7- بناء قاعدة معلومات ..." فهذا غير صحيح؛ لأنها ليست مبادئ أساسية تعتمد على رعاية المسنين بل هي توفير معلومات للجهة المعنية، وبالتالي أعتقد أنه لا مجال أيضًا لهذا البند في هذه المادة، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى الأخ جمال فخرو في أن هذه الصياغة ليست صياغة قانونية؛ لأن القانون حقوق وواجبات، فتعتمد رعاية المسنين لدى من؟ إننا نقول إن المسن يحتاج إلى هذا، وبالتالي من يوفره؟ أعتقد أن الصياغة الأصلية في القانون أن تراعي الدولة فيما توفره من خدمات أو تعتمده من المواصفات، أما المسن فهو يحتاج إلى هذه المواصفات، وأعتقد أن هذه المعلومات لا نحتاج إليها في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور ناصر المبارك بخصوص البند 5 الذي ينص على التالي "التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي"، كأنّ أمام الدولة خيارين: إما أن تتفق مع هذا المشروع في رعاية وحضانة المسن، وإما أن تترك المسن لعائلته. فأعتقد أن هذا النص سيوجد إشكالية فيما بعد؛ خاصة إذا كانت هناك عائلة ولديها مسن وترى أن الدولة ستتكفل به فسيكون هناك تمييز، وأعتقد أن هذا النص مقحم إقحامًا غير قانوني، وأتفق مع الإخوة في حذف هذا البند، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن يطلب الإخوة تعديل الصياغة بالنسبة إلى البند 5، ولكن أعتقد أن المسنين فئة ضعيفة، فنحن لا نعد القانون لليوم، من الممكن أنه ليست لدينا حالات كثيرة تخص المسنين بحيث يمارس معهم التمييز، وهناك فئة abuse ضد المسن، وهناك بعض المسنين they are abuse في بيوتهم، وأعتقد أن الدولة مهمتها أن ترعاهم؛ وتتصدى لأي تمييز أو إقصاء يلاقيه المسن حتى لو كان من جانب عائلته. بالنسبة إلى البند الأخير الذي ينص على"بناء قاعدة معلومات وبيانات..."، أعتقد أن القصد من هذا النص هو توفير قاعدة المعلومات، وأعتقد أن كل البنود مهمة، ولكن إذا كان لدى الإخوة أي تعديل على الصياغة فليتفضلوا بطرحه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند 5 الذي أتت به اللجنة ذكر في مشروع القانون الذي أتى من الحكومة في البند 3، والاختلاف فقط في كلمة واحدة، اللجنة وضعت في بداية البند "التصدي" والحكومة وضعت"مقاومة"، فأعتقد أن هناك توافقًا بين اللجنة والحكومة بخصوص البند 5، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسمع من الإخوة في الوزارة كيف يتم التمييز بموجب البند 5 حتى يتم التصدي لجميع أشكال التمييز وغير ذلك؟ طالما أن الحكومة صاغت ووافقت على وضع هذا البند، فنحن نحتاج إلى التطبيق العملي لهذا الجانب. لدي اقتراح وهو أن تلغى كلمة "حماية" من صدر المادة لأنها لم ترد في المادة التي سبقتها، وأن يلغى البند 7 لأنه لا يعتبر من المبادئ العامة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ جمال، عندما نتكلم عن التمييز داخل الأسر؛ أليس هناك عقوق الوالدين من قبل أبنائهم؟ أليست هناك محاولة لإساءة معاملة المسن داخل الأسرة؟ أليست هناك محاولة للتقليل من شأنه وإهانته؟ وبالتالي لابد أن تكون هناك حماية وتصدٍ للتمييز، هذا هو الواقع الذي نراه هذه الأيام، وهناك الكثير من الحالات موجودة ومقننة. وأعتقد أننا نحاول أن نحذف بندًا من أهم البنود التي تحمي المسن حتى من أقرب المقربين داخل الأسرة، فلذلك أتصور أنه يجب أن نعالج الأمور، وخاصة أن الوزارة وافقت على هذا التعديل، وأعتقد أن هذا التعديل مهم لحماية المسن، ونحن نسمع قصصًا كثيرة عن المعاملات السيئة للمسنين، وهذا هو نوع من التمييز. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع التمييز الذي يجده المسن هذه الأيام، هناك تمييز حاصل، وذكر التمييز في هذا البند الذي يلاقيه المسن في الوسط العائلي والاجتماعي أي في وسط العائلة والمجتمع ككل، وعندما نذكر وسط العائلة فأعتقد أن الكل يعرف القصص ولا أحتاج إلى أن أذكرها، ووجدنا في الوزارة -من خلال رعايتنا للمسنين في جوانب مختلفة- أن هناك استخدامًا للعنف ضد المسن وغيره. عندما نأتي إلى المجتمع ككل فهناك تمييز أيضًا، على سبيل المثال عندما نذهب إلى المبنى الآن وليس هناك أي منحدر للنزول أو الصعود، والمسن قد يكون على الكرسي المتحرك أو على (عكاز) وغير ذلك، فلا يستطيع أن يركب السُلم أو أن يكون المصعد الكهربائي غير مؤهل بحيث لا يستطيع المسن أن يقرأ الكلمات المكتوبة على المصعد بوضوح، فكل هذه الأمور تعتبر تمييزًا ضد المسن أو المعاق وغيرهما، وقد بدأنا بتطبيق هذه الأمور في اللجنة الوطنية العليا للمعاقين، وكيف نعيش في بيئة ليس فيها تمييز ضد فرد على فرد، ودائمًا ما نفكر في الشخص السوي ولا نفكر في الشخص الذي لديه احتياجات خاصة ومن بين هؤلاء المسنون. هناك بعض الخدمات فيها تمييز، على سبيل المثال المسن لا يحصل على قرض، أي إذا وصل الشخص إلى سن معينة فلا يحصل على قرض من أي مؤسسة مالية، ولا يحصل على خدمات محددة حتى الخدمات الإسكانية لا يحصل عليها، كل هذه الأمور نعتبرها تمييزًا، ونحاول إن شاء الله من خلال هذا القانون أن نعيد تأطير هذه القضايا المختلفة بحيث لا يكون هناك تمييز ضد المسن، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى موضوع حذف كلمة "حماية" من صدر المادة، إذا حذفنا هذه الكلمة فسوف تفرغ البنود الواردة فيما بعد من معانيها؛ لأن معظم البنود التي وردت فيما بعد تتعلق بالحماية بما فيها البند 5 الذي ذكر فيه "التصدي لجميع أشكال التمييز..." لأن التصدي يعتبر أيضًا من الحماية، أي هناك بنود تتكلم عن الحماية. وأيضًا كما ذكر في البند 3 "التأكيد على تكامل دور الأسرة والدولة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية المسنين" وهذا نوع من الحماية، فلا يمكن أن نحذف كلمة "حماية" من صدر المادة لأنها ستؤثر على معنى البنود الواردة فيما بعد. بالنسبة إلى البند 7 المتعلق ببناء قاعدة معلومات وبيانات حول المسنين، الأخ جمال فخرو ذكر أن هذا البند لا محل له في هذه المادة، نحن نرى أن هذا البند له محل في هذه المادة؛ لأن وجود قاعدة معلومات وبيانات حول المسنين ستساعد الجهة المختصة على وضع استراتيجياتها للمسنين ووضع خططها بناء على معلومات وبحوث ودراسات، فحماية ورعاية المسنين تعتمد على وجود قاعدة معلومات صحيحة حول أوضاع المسنين وعددهم وغير ذلك، فأعتقد أن هذا البند من صلب المادة، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأتطرق إلى البند 5 الذي ينص على "التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي..."، هذا صحيح ونحن نسمع الكثير عن العقوق وعن الأبناء الذين تركوا آباءهم في المستشفيات، سؤالي: ماذا ستعمل وزارة التنمية الاجتماعية إذا وجدت هذا الأب المسن عند باب المستشفى؟ ليس أمامها إلا أن تتكفل به أو ترجعه إلى أهله، فهناك إشكالية اجتماعية في هذه الحالة، لأن القانون أتى لرعاية وحماية وتنظيم حقوق المسنين، وبالتالي هذا البند أتى تحت الرقم 3 وهو "التأكيد على تكامل دور الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني..."، معنى ذلك الآن أن الدولة ستكفل المسن، وستكون هناك توعية بحقوق المسنين داخل العائلات. وإذا كانت العائلة عاقة أو كان الأبناء عاقين فهناك نص يقول "توعية المسن بحقوقه وتمكينه من ممارستها والانتفاع بها". أعتقد أن البند 5 سيوجد إشكالية اجتماعية لوزارة التنمية الاجتماعية، ماذا ستعمل الوزارة في حالة رفض الأبناء لآبائهم؟ أعتقد أن هذا البند غير قانوني، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ مداخلتي أود أن أشير إلى الكلمة التي ذكرتها وهي كلمة "الأسوياء" مقارنة بالمعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فأرجو أن تسحب هذه الكلمة لأنها غير صحيحة وقد قلتها بطريق الخطأ، وإنما كلنا مواطنون وفينا من لديه احتياجات ومن ليس لديه احتياجات، فأرجو سحب كلمة "الأسوياء". بالنسبة إلى المداخلات التي ذكرت، الحماية والرعاية هما رديفان لبعضهما البعض، أي عندما نرعى شخصًا فمعنى ذلك أننا نحميه، وذكر كلمة "حماية" مهمة. أعتقد أننا أرسلنا إلى كل عضو في مجلس الشورى كتيبًا عن خدمات المسنين والتقرير عنهم، وذكرنا بالتفصيل الخدمات التي تقدمها الدولة للمسنين، وحتى التساؤلات التي أثيرت من قبل الأخت الدكتورة فوزية الصالح مذكورة في هذا الكتيب، ولدينا حلول وخدمات تقدم إذا حصلنا على مسن أمام باب المستشفى، بحيث نقدم له الرعاية، ومن الممكن أن نرفع قضية على الأسرة التي تركت هذا المسن أو الأشخاص الذين لا يقدمون خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن، وبالفعل كانت لدي حالة قبل يومين وهي أن طفلاً أُسيئت رعايته، فقد أخذنا هذا الطفل ونحن نرعاه الآن، ونحن الآن في طور أن نرفع قضية على الأم لأنها لم تؤدِ الرعاية المطلوبة لهذا الطفل، فهذا هو دورنا، هناك إجراءات كثيرة ومتشعبة بحسب الحالة والوضع القانوني، فالخدمات موجودة، ولا أعتقد أن هذا المشروع سيضعنا أمام إشكالية إجرائية أو إشكالية خدماتية جديدة، والحمد لله نحن سائرون في هذه الأمور، هذا المشروع يأتي لتقنين هذا الوضع وتأسيس هذا الحق لكبار السن، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة معينة بالنسبة إلى البند 5، في التقرير السابق كان هذا البند محذوفًا أساسًا، ودمجناه في مادة أخرى. وبناء على رأي الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل تمت مراجعته من قبل اللجنة وبالفعل تم إقراره وإعادته في هذه المادة مرة أخرى، وذكرنا هذا البند في هذه المادة لأنه يعتبر من المبادئ الأساسية. ولو تلاحظ -يا معالي الرئيس- أن الأعضاء فسروا كل نقطة تفسيرًا واسعًا، وبالفعل كل بند يعطي عدة تفسيرات، لكن جميع هذه البنود منصوص عليها بشكل محدد وخاص في كل مادة موجودة في القانون. بالنسبة إلى موضوع التمييز، هناك مواد خاصة موجودة تشير إلى موضوع التمييز، وتشير إلى العقوبات، وتشير إلى الكثير من المواضيع، وبالتالي هذه فقط مبادئ عامة تحمل عدة تفسيرات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات لتعديل مثل هذه المادة الهامة التي توضح المبادئ الأساسية التي يتم الاتفاق عليها وتبنى عليها الخدمات، والقانون نفسه يوضح ما هي مبادئه بصورة عامة، وهذه المبادئ لم تأت من فراغ، صحيح أنها ذكرت في النص الحكومي الأصلي، وقد حاولنا أنا والأخت وداد الفاضل واللجنة أيضًا إعادة صياغة بعض النقاط حتى نعيد صياغة هذه المادة التي جاءت من خطة العمل العربية للمسنين حتى عام 2012م، وهذه أيضًا جاءت من الخطة العالمية للمسنين. إذن هي لم تأت من فراغ ولا يمكن أن نقول إنه لا يوجد تمييز، لأن العالم بأسره يتحدث عن وجود هذا التمييز مع الأسف. ونحن لا نختلف عن أي شعب أو أي نظام آخر وأكرر مع الأسف هناك تمييز. وأيضًا فيما يخص كيفية التعامل مع هذا الموضوع وكيف تستطيع الدولة أن تتدخل فقد سبقتني سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي عندما قالت إن هناك أنظمة يمكن من خلالها فعلاً الحد من هذا التمييز وأيضًا إيقاع العقوبات اللازمة على مثل هذه الأسر، هناك تمييز وهذا الكلام هو لزميلي جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور ناصر المبارك تقدم بتعديل لهذه المادة في بدايتها، وأنا حقيقة لم أجد فرقًا بين ما هو موجود وبين ما هو مقدم، وهو يقترح أن يكون النص كالتالي "تعتمد الدولة في رعاية المسن وحمايته المبادئ الأساسية الآتية...". دكتور ناصر، ما الفرق بين ما تقترحه وبين ما هو موجود؟

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة رعاية المسن توجد بوصفها كمعلومة، وهنا أنا أفترض أننا نتكلم عن واجبات الدولة فيما تراه، فالدولة يجب عليها أن تعتمد هذه المبادئ وليست رعاية المسن هي التي تعتمد، وذلك حتى تكون الصياغة قانونية، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس،كل القانون يتكلم عن حماية ورعاية الدولة للمسن، فبديهي وواضح أنه عندما نقول "تعتمد حماية ورعاية المسن" أن هذه المبادئ تعتمدها الدولة، فلا توجد ضرورة لهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض :
      المادة 4. توصي اللجنة بحذف هذه المادة وذلك لدمجها مع المادة رقم 2، مع إعادة ترقيم باقي المواد.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                               (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
                                                                                 (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن تُحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.


       وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد لدينا الكثير من التعليقات، فكل المواد موافقون عليها، ولكن في هذه المادة طلبنا تعديلاً بأن تُشكَّل اللجنة الوطنية للمسنين بقرار من رئيس الوزراء وليس بمرسوم، وذلك اتباعًا للعرف الموجود. الآن لدينا 3 لجان وطنية: لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة وطنية للطفولة ولجنة وطنية للمسنين، وكلها شُكلت بقرار من سمو رئيس الوزراء. لماذا؟ لأنه عرف وأسهل في التطبيق، فقد وجدنا أن هناك تعديلات عديدة في أسماء الأعضاء وغيرها من الأمور، كما أنه من الأسهل أن يكون الأمر في حدود مجلس الوزراء بدلاً من أن ينتقل إلى جلالة الملك، لأن هذه اللجنة يوجد بها موظفون وبعضهم مديرون وبعضهم رؤساء أقسام، فكونها تشكل بقرار من سمو رئيس الوزراء يعدُّ ذلك أمرًا عمليًّا أكثر بالنسبة إلينا كحكومة من أنها تشكل بمرسوم، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزيرة تقترح أن تشكل اللجنة بقرار من سمو رئيس الوزراء وليس بمرسوم وذلك لتسهيل الأمر كإجراء، وهذا هو العرف المتبع. فإذا كان هناك أحد يتبنى مقترح سعادة الوزيرة فليطرح هذا التعديل عندما نأتي للتصويت. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الطرح الذي طرحته سعادة الوزيرة؛ حتى النص الأصلي الذي جاء من الحكومة يتضمن تشكيل اللجنة بمرسوم، وهذا لا يُختلف عليه وأنا لن أتبناه ولكن لدي مداخلة ثانية. في الحقيقة اللجنة الكريمة أعادت صياغة هذه المادة لكني لا أجد اختلافًا في الفحوى بين ما صاغته اللجنة وبين الصياغة الموجودة عند الإخوة النواب، فقط في ترتيب العبارات والجمل. وأنا طبعًا أميل إلى العبارات التي وضعتها اللجنة لأنها أكثر تنسيقًا وترتيبًا، والاختلاف الوحيد هو في المدة التي أعطيت للجنة لوضع اللائحة الداخلية. وكذلك أميل إلى ما وضعته اللجنة لأن 6 أشهر أفضل من 3 أشهر لإعطائها فرصة لإعداد هذه اللائحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيح أمر: دائمًا يذكر أن الصياغة الفلانية واردة في نص الحكومة. للعلم هذا المشروع هو مقترح من مجلس النواب، ودور الحكومة هو إعادة صياغته من الناحية القانونية، ولو قمتم بقراءة المذكرة الملحقة معه فستجدون أننا منذ البداية ذكرنا أن تشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. وانتقل المشروع من مجلس إلى آخر ورأي الحكومة لم يؤخذ به. وكان هناك نقاش سابق مع وزير الكهرباء والماء، ويوجد رأي يقول إنه في بعض الأمور الإجرائية والتنفيذية الحكومة أدرى بالشيء الأكثر عملية والأسهل لها، أنا أتمنى أن يطبق هذا الشيء لأنه الشيء العملي والأسهل لنا إجرائيًا وهو أن تشكل اللجنة بقرار من سمو رئيس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سعادة الوزيرة، هل أوضحتم هذا الأمر للجنة؟

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      نعم أوضحناه للجنة مرتين ولكنها لم تأخذ به.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الوزارة على تعاونها الكبير معنا في كثير من الأمور ولولا تعاونها لما ظهرت هذه التعديلات التي وضعتها اللجنة. وأعتقد أنه إذا كانت سعادة الوزيرة ترى أن الموضوع يكون أسهل -وكذلك بالتوافق مع جميع اللجان الوطنية التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء- فنحن كلجنة لا يوجد لدينا مانع والأمر متروك للمجلس. كما أحببت أن أقول إن التعديلات التي أجريناها ليست في الصياغة فقط بل في النص الذي جاء من الحكومة والذي ورد فيه أن اللجنة برئاسة وكيل الوزارة، فحتى نعطي اللجنة قوة أكثر جعلناها برئاسة الوزير، ثم أضفنا إليها مؤسسات المجتمع المدني لاعتقادنا أن مؤسسات المجتمع المدني أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في رعاية المسنين. هذه هي التعديلات، بالإضافة إلى أن تشكيل اللجنة بمرسوم كان أساسًا موجودًا في النص الأصلي الذي جاء من الحكومة، ونحن في اللجنة توافقنا على أن يبقى كما هو. والآن إذا كانت سعادة الوزيرة ترى أنه أسهل من الناحية التنفيذية وأعطت مبررات على هذا الموضوع فلا مانع من ذلك، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما تبنينا رأي الحكومة بالنسبة إلى المرسوم رجعنا إلى النص الدستوري وهو المادة 39 الفقرة ب التي تنص على أن ترتيب المصالح والإدارات العامة يصدر بمراسيم، ورأينا أن هذه اللجنة منشقة من الوزارة، وبالتالي تعتبر كإدارة وإن كان فيها نوع من الاستقلالية من الوزارة نفسها، فبالتالي من الأفضل ووفقًا للدستور أن تصدر بمرسوم وليس بقرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن ما هو قرار اللجنة؟! تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
        شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح العرف السائد، فهناك 3 لجان وطنية، هذه اللجان الوطنية ليست هيئات حكومية تقدم خدمات تنفيذية. إنها تضم جميع ممثلي جهات الدولة المرتبطة بموضوع اللجنة وتضم أيضًا ممثلين من القطاع الخاص وتضم حاليًّا المنظمات الأهلية، ودورها أن تضع سياسة عامة، وأكبر مشروع لكل لجنة وطنية أن تضع استراتيجية وطنية سواء للطفولة أو للأشخاص ذوي الإعاقة أو لكبار السن، هذا هو هدفها، وهي في النهاية تتابع التنفيذ مع الجهات المعنية. هذه اللجان الوطنية لا تقوم بأعمال تنفيذية مثل الحكومة بل تضع رؤية واستراتيجية وتوجهات عامة بشأن حماية الفئة التي شكلت من أجلها، ولذلك من الناحية العملية -من خلال السنوات الماضية فيما يتعلق باللجان الوطنية - أرى أن تشكيل هذه اللجنة يكون بقرار من سمو رئيس الوزراء عملي أكثر وهو المطبق، فكما ذكرت تحدث تغييرات وتعديلات، حيث إن الأعضاء يتغيرون بصورة سريعة جدًا، فهذا هو العرف السائد والمطبق، وقد وجدناه ناجحًا، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة التي جاءت من الحكومة أكثر اتساقًا، لأن هناك عبارة عند اللجنة تقول إنه عند التعيين يتم الاختيار من مؤسسات المجتمع المدني، جميع هذه المؤسسات الموجودة في البحرين منشغلة بالسياسة إلا قليلاً. فأعتقد أنه إذا كان من ذوي الاختصاص ربما يكون من خارج المؤسسات الرسمية. وأرى أن نبقي على النص الذي جاء من الحكومة أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد ما ذهبت إليه سعادة الوزيرة، فجميع اللجان الوطنية يكون تشكيلها بقرار من سمو رئيس الوزراء، وهو أسهل لأن كثيرًا من أعضائها قد يكونون موظفين وينتقلون إلى عمل آخر. وأرى أنه تسهيلاً للعمل تشكل اللجنة بقرار من سمو رئيس الوزراء. والمهم في النهاية أن هناك لجنة وطنية للمسنين وعليها أن تعمل، أما آلية إصدارها - وحتى ننسجم مع تشكيل اللجان الأخرى- فهي نفس الأداة التي صدرت بها اللجان الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أعيد كلام سعادة الوزير لأنه تطرق إلى النقطة نفسها التي أردت توضيحها وقد ذكرتها سعادة الوزيرة أيضًا. اللجان الوطنية يشكلها سمو رئيس الوزراء، ولدينا اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين واللجنة الوطنية للطفولة والكثير من اللجان، والأمر يكون أكثر سهولة بتغيير ممثلي الجهات المختلفة بين الحين والآخر، فأنا أميل أكثر إلى ما تفضلت به سعادة الوزيرة وهو أن اللجنة الوطنية يشكلها سمو رئيس مجلس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن أمام اختلاف في وجهات النظر بين الأخت مقررة اللجنة ورئيسة اللجنة من جهة وبين وزيرة التنمية الاجتماعية من جهة أخرى، فإذا كانت هناك رؤية بوجود مخالفة دستورية فنحن لا نريد أن نخالف الدستور، لذلك أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمناقشتها والاتفاق على رأي، لأنه يبدو أن هناك خلافًا في الرأي بين وزيرة التنمية الاجتماعية وبين اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك خلاف بين رئيسة اللجنة وبين سعادة الوزيرة، فأنا متفقة مع سعادة الوزيرة في هذا الموضوع، وأعتقد أن الأخت رباب العريض مقررة اللجنة كانت تشرح فقط لماذا نحن في اللجنة وضعنا مرسومًا؟ ولكن هذا لا يعني أنها غير موافقة على رأي سعادة الوزيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.
      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به سعادة الوزيرة، وسبق أن كنت رئيسًا للجنة الوطنية للمسنين، وأرى أن رأي سعادة الوزيرة صائب في هذا الشأن، وأريد أن أوضح أن هذه اللجان وخصوصًا اللجان الثلاث التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية فيها من الخبرات وليس فيها من السياسيين، ففيها الخبرات المهنية والمتطوعون المتفهمون لأوضاع الخدمات الاجتماعية، وكل أفرادها مهتمون ومهنيون أيضًا مع أنهم متطوعون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
                                                                                          (لا توجد ملاحظات)
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      بعد هذا النقاش الطويل تقترح سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية أن تشكل اللجنة بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بدلاً من المرسوم. إذن التعديل هو: "تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة الوزير وتتبع الوزارة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء"؟ فهل يوافق المجلس على المادة 5 بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تعاد صياغة البند 1 من هذه المادة ليتفق مع المادة 2 بحيث يقرأ كالتالي: "وضع السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والمعنوي وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة"، وهذا لكي تتفق أهداف اللجنة مع المادة 2 وليس الجانب النفسي والصحي والاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سعادة الوزيرة أن هذا في الأساس اقتراح مقدم من مجلس النواب والحكومة قامت بصياغته، فمجلس النواب قام بتغيير عبارة "وضع السياسة العامة" إلى " اقتراح السياسة العامة"، وهذا هو الاقتراح الصحيح، لأن من مسؤوليات هذه اللجنة أن تقترح السياسة العامة لرعاية المسنين، ومن مسؤولية الوزارة أن تعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء، فهذا الموضوع قد يخص وزارات أخرى ذات علاقة فلا تكون هي مسؤولة عن وضع هذه السياسة، ولكن قد تقترح هذه السياسة، فالنص الذي يقول: "اقتراح السياسة العامة" هو الصحيح. وبخصوص الخطط التنفيذية فاللجنة هي لجنة استشارية تقترح السياسة العامة، أما الخطط التنفيذية لهذا الموضوع وكيفية تنفيذها فهي من مسؤولية الوزارة والوزارات الأخرى، فلا يمكن أن نحمل هذه اللجنة أكثر مما تحتمل، فغير صحيح أن نقول إن الوزارة تضع السياسة العامة وخطط التنفيذ وغيرها، فهي تقترح السياسة العامة وسعادة الوزيرة تعرضها على مجلس الوزراء، وهناك خطط تنفيذية لكل وزارة في هذا المجال، فتقوم كل جهة برعاية المسن كل في مجاله. فيجب الانتباه إلى ذلك لأن هذا تشريع، ويجب عدم إعطاء هذه اللجنة واجبات تتعلق بوزارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولن أعيد الشرح الذي شرحه، ولكن من المفترض أن تكون المادة كالتالي: "اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية..."، فأنا لا أتفق معه في جانب الخطط التنفيذية لأنه من الممكن أن يشملها الاقتراح، فتضع سياسة عامة وتقترح الخطط التنفيذية. فأنا أتبنى اقتراح تغيير كلمة "وضع" إلى "اقتراح"، فهي كلجنة لا تملك سلطة أن تضع السياسة العامة ولكن تقترح السياسة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تفضل سعادة الوزير وقال: إن هذه اللجنة هي لجنة استشارية وليست تنفيذية، وإذا كان الأمر كذلك فسوف نجد في المادة التالية أنه ترصد لها ميزانية وتقوم بتوزيعها وتقبل تبرعات وهبات، فكيف يكون ذلك إذا كانت لجنة استشارية؟ فالميزانية ترصد لها بمسماها، فكيف تكون استشارية فقط؟ هناك تناقض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن بصدد وضع استراتيجية وطنية في كل لجنة وطنية، وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى ميزانية، فاللجان من الجانب العملي تحتاج إلى موازنات ومن الممكن أن تقبل تبرعات، لأنها تقوم ببعض الأنشطة التوعوية، فلابد أن تقوم بتوضيح دورها في المجتمع وذلك بإقامة بعض الندوات وبعض الحملات الإعلامية للمسن وللطفولة وغيرها، وفي هذه الحالة تحتاج إلى مبالغ مالية، وكل لجنة الآن لديها ميزانية، وتأتينا دعوات كثيرة من المنظمات الدولية موجهة إلى اللجان الوطنية لحضور ندوات أو مؤتمرات، وذلك يكون على حساب اللجنة، فاللجنة تحتاج إلى موازنة، وهذا لا يتنافى مع دورها كلجنة استشارية تقترح السياسة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن -يا سعادة الوزيرة- أرى أن في المادة تناقضًا بأن اللجنة تقترح السياسات وتتابع تنفيذها، فكيف يكون ذلك؟ كيف تقترح السياسة العامة وخططها التنفيذية وتتابع تنفيذها قبل أن تقر؟

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      سيدي الرئيس، عندما تقترح الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذه الفئة وبكبار السن تقوم بتقديمها إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يقر هذه الخطة أو الاستراتيجية أو السياسة العامة ويبدأ بإلزام الوزارات بوضع خطط تنفيذية، ومن الممكن أن يتم الأخذ ببعض المقترحات من اللجنة، والذي يحصل دوليًا أن اللجان الوطنية تساءل من قبل المنظمات الدولية، ومملكة البحرين وقعت اتفاقيات دولية بشأن حقوق المسن وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن حقوق الطفل، من الذي يقوم بتقديم التقارير الوطنية التي تقدم في مثل هذه الحالة؟ اللجنة الوطنية، فاللجنة الوطنية تقوم بمتابعة الوزارات وتطلب منها تقارير بخصوص ما تم تنفيذه من هذه الاستراتيجية وما تم تنفيذه من هذه السياسة وغيرها، وتضع هذه المعلومات في تقارير، وهذا هو دور اللجان الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا تم الاتفاق على عبارة "اقتراح السياسة العامة" بدل من "وضع السياسة العامة"، ولتفادي إشكالية التنفيذ؛ من الممكن أن نقول: "اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع ومتابعة تنفيذ هذه الخطط"، أي متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية مع الجهات المختصة وليس السياسة العامة، وذلك من أجل أن يستقيم المعنى أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت الدكتورة بهية، أرجو كتابة التعديل. سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، هل طرحتم موضوع تغيير كلمة "اقتراح" إلى "وضع" في اللجنة؟

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      في مجلس النواب وافقنا على كلمة "اقتراح"، وأعتقد أن كلمة "اقتراح" أفضل من كلمة "وضع"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك اقتراح مقدم من قبل رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة بهية الجشي بتعديل النص بالتوافق مع الحكومة ليكون كالتالي:"اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط مع الجهات المختصة...". فهل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول "ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم للجنة الوطنية للمسنين" فهل للجنة الوطنية جهاز تنفيذي يقوم بالعملية؟ وهل لها ميزانية؟ أعتقد أن النص الذي أتى من مجلس النواب بخصوص هذه العبارة أفضل، لأن هذا الاعتماد يكون للهدف المعني وهو رعاية المسنين، وقد سألت بعض الإخوان ومنهم الأخ صادق الشهابي الذي قال لي إن الجهاز الإداري موجود داخل الوزارة، وهو الذي يقوم بعملية التنفيذ ويأخذ التوجيهات من اللجنة، فأعتقد أن الاعتمادات تكون باسم الهدف المعني وهو رعاية المسنين ولا تكون باسم اللجنة الوطنية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، لقد ذكرت سابقًا أن الوزارة لديها اعتمادات مالية لتقديم خدماتها للمسنين، فهذا متضمن في موازنتها، أما بالنسبة إلى اللجنة بالذات فقد تم رصد بند خاص لها في ميزانية الوزارة، فهذا المبلغ يرصد سنويًا لأنشطة وأعمال اللجنة، وهذا ما تحتاج إليه اللجنة، وبالفعل فإن الموظفين -ليس لدينا موظفون للجنة سوى المقرر وسكرتارية وضعناها لكل اللجان الوطنية- هم من موظفي الوزارة، وكل ما نريده من البند أن يكون خاصًا للجنة تصرفه على أنشطتها وبرامجها، فقبل أسبوعين من الآن أقمنا ماراثونًا للمسنين باسم اللجنة الوطنية، وكان ذلك بدعم من ميزانية اللجنة الوطنية للمسنين، وكان هناك أيضًا دعم من القطاع الخاص ساهم في توفير موازنة، وقدم دعمًا للجنة وهو ما ليس فيه أي ضرر أو أي مشكلة، فالأمر يحتاج إلى عملية تنظيمية فقط، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما تفضلت به سعادة الوزيرة، إذن هناك ميزانية معتمدة للجنة، فهل هناك ميزانية أخرى لرعاية المسنين؟ وإذا كانت هناك ميزانية أخرى فلماذا لم تذكر؟ لا يوجد في هذا القانون أبدًا ما يشير إلى أن هناك ميزانية لرعاية المسنين، الشيء المذكور فقط هو الهبات والتبرعات التي تتقدم بها الجهات الأخرى للجنة وتستثمرها هذه اللجنة، إذن هناك نقص إذ ليس هناك مادة تختص بالميزانية الخاصة برعاية المسنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، نريد أن نمرر هذا القانون بسرعة. موازنة الدولة عرضت على مجلسكم الموقر قبل فترة بسيطة ومن ضمنها موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وبها بنود واضحة حول الموازنة الخاصة بدور الرعاية والمنظمات الأهلية والدعم المالي المقدم لهم لرعاية المسنين، والخاصة كذلك بدور الرعاية النهارية والوحدات المتنقلة ومركز رعاية المسنين، كل ذلك موجود في ميزانية الدولة. القانون هنا يتكلم فقط عن اللجنة الوطنية وموازنة عملها وأنشطتها وليست له علاقة بأي شيء آخر. ذكر في القانون عبارة "تكفل الدولة"، وعندما نقول "تكفل الدولة" فإن ذلك يعني أن موازنات الوزارات تحدد فيها بنود للمسنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال لسعادة الوزيرة بالنسبة إلى جوازية قبول اللجنة التبرعات والهبات، إذ أُضيفت إلى المادة عبارة "واستثمارها"، سؤالي هو: دائمًا ما يكون الاستثمار في هذه الأموال خطرًا وله سلبيات أكثر من الإيجابيات، فهل سيتم استثمارها أم ستترك هذه الأموال -كما ورد في نص الحكومة- لاستخدام الهيئة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أي مشروع قانون له جوانب مالية يجب أن يعرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فهل عرض هذا المشروع على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون ليس به تفاصيل مالية حتى يُعرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بل هو مشروع عن ميزانية عامة ترصد كبند في ميزانية الوزارة، وليست به أي تفاصيل يمكن مناقشتها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      الفصل الثالث: كفالة المسنين: المادة 8. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 9. توصي اللجنة حذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 10. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 12. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية،تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحتاج إلى توضيح لهذه المادة التي تنص على "لا يجوز قبول المسن بمؤسسة رعاية أو بقاؤه بها دون رضائه. ..." فإذا لم يكن هناك أحد للعناية بهذا المسن فهل يبقى في الشارع وهو لا يعرف مصلحته؟ والدولة مسؤولة عن كفالته، فهل تتركه في الشارع؟ نريد توضيحًا لهذه المسألة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة عالجت هذا الموضوع حيث قالت: "أو بناءً على قرار من الوزارة" أي إذا لم يكن لديه طلب كتابي أو من يمثله قانونًا وهناك قرار من الوزارة فلن تتركه في الشارع بالتأكيد، والمادة غطت جميع الجوانب بما في ذلك المسن الذي لا عائل له أو الذي ليس كامل الأهلية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 14. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 15. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      الفصل الرابع: الإجراءات الخاصة بحماية المسنين المعوزين. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا المسمى بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 16. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو يتم الإيضاح لنا بإعطاء أمثلة على الرسوم المخفضة، هل هي مثل رسوم الكهرباء والماء؟ وما هي الرسوم التي سوف تخفض للمسن بمقدار 50%؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في التعريفات قمنا بتعريف المسن بأنه "من تجاوز الـ60 سنة" فسؤالي الأول هل معنى ذلك أن الوزارة الآن سوف تصدر بطاقة تخفيض الـ50% لكل فرد بحريني تجاوز الستين سنة؟ والسؤال الثاني هو: ما هي الآلية التي سوف تتبعها الوزارة من أجل ترغيب الشركات في التخفيضات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس عندي اعتراض على نص المادة إلا في الفقرة الأخيرة "والشركات التي ترغب في ذلك"، نحن نضع قانونًا فكيف أضع شركة ترغب في ذلك؟ وهل لو لم يتم وضع هذا النص ورغبت شركة من الشركات في أن تعطي المسن تخفيضًا يعني أن هناك ما يمنع ذلك؟ أعتقد أنه لا داعي لهذه العبارة أصلاً لأنها لا تغني ولا تسمن من جوع وليست بصياغة قانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة تفتح بابًا للتهرب من الكثير من الرسوم، فسيارات ستسجل بأسماء المسنين وغير ذلك، ففتح الباب بهذه الطريقة غير صحيح، وأرى أن المادة غير محكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في كل أنحاء العالم senior citizen لديهم بطاقة تمنحهم تخفيضات في المحلات، فعندما ننص على بطاقة خدمة المسن في القانون ستشجع الشركات والمحلات التجارية على إعطاء تخفيضات للمسن، فهي تشجيعية وفي نفس الوقت لا نستطيع إجبار الشركات ولكننا نشجعها من خلال القانون على إعطائهم التخفيض بموجب هذه البطاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ محمد هادي الحلواجي بالنسبة إلى وضع عبارة "والشركات التي ترغب في ذلك" في نص القانون، وضعت في نص القانون أدبيًا سواء أُلتزم بها أو لم يُلتزم، والوزارة نفسها لم تستطع أن تطلب من الشركات الخاصة وضع تخفيضات إلا بموجب نص قانوني، فبالتالي هذا النص القانوني سيلزم الوزارة بالطلب، أما الموافقة أو عدم الموافقة فهذا الأمر راجع إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، أريد تأكيد ألا يخلط بين الرسوم لأن هناك تساؤلاً عن رسوم الكهرباء والماء. بالنسبة إلى الرسوم الاستهلاكية كفاتورة الكهرباء فليس فيها تخفيض. لدينا حاليًا تخفيض شهري نقدمه إلى المسنين المحتاجين المسجلين على قوائم الضمان، وهذا مقنن ومنظم. وليس المقصود إعطاء المسن تخفيضًا بمقدار 50% على كل الرسوم التي تفرضها الدولة، وإنما المقصود رسوم استخراج بطاقة مثلاً.
      بطاقة خدمة المسن هدفها تشجيع التجار على إعطاء المسنين التخفيض، وحتىsenior citizen يعطي المسنين تخفيضًا على المواصلات. أريد ألا تصدر المادة بدون إزالة اللبس من هذه القضية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، المادة فيها لبس لأن الرسوم كثيرة وبالتالي قد تكون موضوعًا للتفسير والتأويل، فأرى أن تعاد صياغة المادة بشكل يزيل هذا اللبس بحيث تكون صياغة المادة بالشكل التالي: "...يمنح تخفيضًا لا يقل عن 50% على الرسوم التي يصدر قرار بها من مجلس الوزراء"، ففي جلسة سابقة كان رئيس هيئة تنظيم سوق العمل موجودًا وقال يجب ألا تنطبق هذه المادة على رسومهم، والأخ الدكتور ناصر المبارك تكلم عن رسوم السيارات والجمارك وهذه أيضًا يجب ألا تكون مشمولة وكذلك تكلم الإخوة عن رسوم الكهرباء الماء، وكما يقول الأخ جمال فخرو فإن هناك 140 رسمًا، فما هي الرسوم التي تنطبق عليها هذه المادة وما هي الرسوم التي لا تنطبق عليها؟ فأعتقد أنه من الضروري التوافق على صياغة تمنع هذا اللبس.

      العضو رباب العريض:
      هناك مقترح من سعادتكم نحن نتبناه وهو بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللبس يحدث إذا اعتبرنا أن فاتورة الكهرباء والماء رسومًا. فاتورة الكهرباء والماء هي أجور وليست رسومًا. واضح أن الرسوم هي رسوم البلديات، رسوم إجازة البناء، رسوم مقابل خدمات معينة إدارية أو غيرها، فلا أعتقد أن هناك لبسًا في المادة.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      الدكتورة بهية هذا فهمكِ، والآخرون لهم فهم آخر، فلكي لا ندخل في الاجتهادات يجب أن نضع آلية معينة لتقدير الرسوم التي ينطبق عليها تخفيض 50%. الآن هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها. هل تتبنون اقتراحي؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تكون المادة كالتالي: "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على جميع الرسوم التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".

      الرئيـــــــــــــــــس:
      عفوًا، التعديل هو "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل هو "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة واضحة ولا تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة وهي تقول: "تتولى اللجنة بالتعاون مع الوزارة، إصدار بطاقة خدمة المسن المعوز أو من ذوي الدخل المحدود، يمنح من خلالها تخفيض 50% على جميع الرسوم التي تفرضها الدولة،..." فقد حددت المسن المحتاج. سؤالي هو هل أُسقطت الرسوم عن كل مسن عمره60 سنة كما عرفه القانون؟ معنى ذلك أن أي مسن يريد أن يبني له برجًا في ضاحية السيف سيطلب تخفيضًا مقداره 50% على الرسوم؟ أو أي مسن يريد أن يشتري سيارات أو شاحنات ويريد أن يؤجرها أو يريد فتح شركة نقليات سيطلب تخفيضًا مقداره 50% على الرسوم؟ المادة كما جاءت من الحكومة واضحة إذ حددت ذلك في المسن المعوز الذي له حاجة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      اسمح لي الأخ فؤاد، يبدو أنك لم تكن متابعًا للموضوع أثناء مناقشتنا؛ لأننا قررنا الآن أن هذه الرسوم لا تنطبق عليها هذه المادة، وبالتالي مجلس الوزراء أو سمو رئيس الوزراء سيحدد الرسوم التي يعطى فيها تخفيض مقدراه 50%. أما من يريد أن يبني برجًا أو يشتري أو يستورد سيارة أو كهرباء فلا تنطبق عليه هذه المادة، والكثير من الرسوم لا تنطبق على هذه المادة، وكما قال الأخ جمال فخرو لدينا 140 رسمًا. هناك بعض الرسوم التي تنطبق عليها هذه المادة وأكثر الرسوم لا تنطبق عليها هذه المادة كالأمور الاستهلاكية وغيرها. كذلك هذه المادة التي وردت من الحكومة لا تمثل رأي الحكومة وإنما هي اقتراح من الإخوة في مجلس النواب، وكان على الحكومة أن تصيغه وتعرضه على المجلسين كمشروع قانون؛ لذا أعتقد أن التعديل الذي ورد تعديل يزيل اللبس وهو الذي أناط موضوع الرسوم التي ينطبق عليها التخفيض بمجلس الوزراء. واضح؟
      العضو فؤاد الحاجي:
      غير واضح. أنا أقول إن كلمة "المعوز" تشمل صاحب الحاجة، فأي شخص معوز وتنطبق عليه شروط الوزارة يحصل على تخفيض مقداره 50% من الرسوم وتنتهي المسألة، هذا هو الصحيح.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 17 بالتعديل الذي قرأه الأخ المستشار القانوني للمجلس؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                                (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 19. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      الفصل الخامس: العقوبات: المواد 20، 21، 22. توصي اللجنة بحذف هذه المواد.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المواد؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المواد؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المواد. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 11 المستحدثة. توصي اللجنة باستحداث هذه الماة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تستحدث هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو رباب العريض:
      المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                                       (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
       

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك مشروع بقانون يخص سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وهو مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، وموجود في جدول أعمال هذه الجلسة، فهل بالإمكان أن نقدم هذا المشروع على المشروعات الأخرى كي ننتهي منه قبل الاستراحة مادامت سعادة الوزيرة موجودة الآن؟ وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بناء على طلب الحكومة سنناقش تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 52 لسنة 2008م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                        (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 2 /صفحة155 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، فكرة المشروع هي أن هناك عددًا كبيرًا من الصناديق الخيرية في البحرين قد تجاوزت 80 صندوقًا تقريبًا، وهذه الصناديق تخدم مناطق معينة، ولها حدود في جمع المساعدات والتبرعات. وعدد من هذه الصناديق طلبت من الوزارة أن تصبح جمعيات ليكون مداها أوسع في جمع التبرعات، ويكون أفضل لها في إدارة هذه الصناديق بعد أن تصبح جمعيات، وعليه تقدمت الوزارة بهذا المشروع. تدارست اللجنة هذا المشروع مع المختصين في الوزارة، وكذلك مع بعض الصناديق التي حضرت الاجتماع، وتوصلت اللجنة من خلال دراستها ورأي الإخوة في الوزارة وفي الصناديق إلى أن هذا المشروع يخدم هذه الصناديق، وخاصة أن الانضمام إلى الجمعية هو اختياري للصناديق بحيث يتقدم الصندوق إلى الوزارة لكي يصبح جمعية، ومن ثم توافق الوزارة على تشكيله باسم جمعية. رأت اللجنة بعد دراستها للمشروع الموافقة عليه من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكركم على تقديم هذا الموضوع. إضافة إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة أود أن أوضح نقطة وهي أن قانون المنظمات الأهلية أو الجمعيات لدينا يقسم هذه المنظمات الأهلية إلى نوعين: النوع الأول عبارة عن جمعيات لها عضوية مفتوحة وفيها جمعيات عمومية وفيها انتخابات مفتوحة. والنوع الثاني عبارة عن مؤسسات خاصة، أي أنها أموال خاصة تستثمر لهدف خيري، لكن بما أنه مال خاص لا يسمح له بحسب القانون أن يجمع التبرعات من الآخرين؛ لأنه يعتبر مالاً خاصًا وملكية خاصة، والأشخاص الذين أسسوا هذه المؤسسة الخاصة هم من يملكون هذه المؤسسة، ولا تفتح لهم عضوية وليست فيها جمعية عمومية وليست فيها انتخابات. سجلت الوزارة العديد من الصناديق الخيرية التي لها دور بارز في دعم العمل الأهلي والاجتماعي في المملكة، ولكن لابد من تعديل أوضاع هذه الصناديق؛ لأنها تمارس عمل الجمعيات من جمع التبرعات والانتخابات وفيها جمعيات عمومية، مع أن كل هذه الأمور لا تنطبق عليها. ولذلك جلسنا مع الإخوة في هذه الصناديق الخيرية وقلنا لهم: لديكم أموال خاصة فلا يجوز لكم العمل كما في الجمعيات، وإذا أردتم العمل كجمعيات وجمع التبرعات وغير ذلك فلابد من تحويل الصناديق إلى جمعيات أهلية أي يطبق عليكم قانون الجمعيات، فبالتالي كانت الإشكالية هي كيف يتم حل المؤسسة وإنشاء جمعية أخرى؟ كانت الإشكالية لدى الإخوة في حل المؤسسة من الناحية المالية ومن ناحية أنه لابد أن تأتي هذه الصناديق بمؤسسات تقوم بتصفية الأموال، فلذلك قدمنا هذا المشروع مساعدة لهذه الصناديق كي تعمل بصورة قانونية بحيث يتم تحولها من مؤسسة خاصة إلى جمعية أهلية، وتوفيق أوضاعها بدلاً من تصفية أموالها، كما عملت الجمعيات السياسية حينما تم تحويلها إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية حيث لم تحل ولم تصف أموالها بل تم توفيق أوضاعها، فنحن قدمنا هذا التعديل بحيث يتم توفيق أوضاع الصناديق وتحول إلى جمعيات أهلية. وبالتالي تستطيع هذه الصناديق بصورة قانونية أن تجمع التبرعات، وتكون لها عضوية مفتوحة، وفيها انتخابات وغير ذلك. فهذا المشروع الموجود أمامكم يدور حول هذا الموضوع، واجتمعنا مع أكثر الصناديق والغالبية منها-90% أو 95% - موافقة على هذه العملية؛ لأن هذا الموضوع في مصلحتها في النهاية. إلى الآن نحن نسمح للصناديق بأن تعمل بطريقتها الاعتيادية لكن هذا لا يتوافق مع القانون، لذلك لابد من الإسراع بتعديل القانون وتوفيق أوضاع الصناديق بحيث تحول إلى جمعيات، وبالتالي يكون عملها قانونيًا، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر سعادة الوزيرة لأنها أوضحت أمورًا كثيرة، وأنا تعمدت أن أتكلم في هذا الموضوع لأني تبوأت هذا المركز مدة 8 سنوات في صندوق المالكية الخيري، وأعرف الموضوع بحذافيره. أقدم الشكر إلى اللجنة الموقرة على تقريرها الخاص. هذه الصناديق أو المؤسسات الخاصة خاضعة للفصل الرابع من هذا القانون، وذُكر في أحكام هذا القانون -كما تفضلت سعادة الوزيرة- أنه لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا أو التبرعات إلا إذن من الجهة الإدارية المختصة، كما أنه لا يجوز لها جمع المال، وكذلك بالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة لابد أن يكونوا من المؤسسين، فلهذا معظم الصناديق الخيرية واجهت مشكلة كبيرة نظرًا لهذه الأحكام التي تصدى لها الفصل الرابع من هذا القانون. ونظرًا لتلك الأحكام واجهت الصناديق الخيرية صعوبات كثيرة في ممارسة عملها خلال السنوات الماضية، مما تعذر عليها الاستمرار في العمل بنظام المؤسسة الخاصة الخيرية، ومن أهم تلك الصعوبات: عدم امتلاكها للأموال، ومع معرفتها أن القانون لا يجيز لها جمع المال من الجمهور؛ إلا أنها وجدت نفسها مضطرة لجمع التبرعات من الناس وذلك لتنفيذ برامجها الخيرية وإدارة مشاريعها. أما بالنسبة إلى عدم استمرارية معظم أعضاء مجالس أمناء الصندوق في الإدارة، فكان ذلك إما لانشغالهم أو وفاتهم أو عدم رغبتهم في مواصلة هذا العمل، مما اضطر الصناديق الخيرية -مثلما تفضلت سعادة الوزيرة- إلى العمل بنظام الجمعيات، وذلك بتشكيل مجالس إدارات لصناديقها بدلاً من مجالس أمناء، ويتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية. بالرغم من معرفة وزارة التنمية الاجتماعية وعلى رأسها سعادة الوزيرة أن جل هذه الصناديق الخيرية خالفت وتجاوزت أحكام القانون الذي يحكم المؤسسات الخاصة، إلا أنه رغبة منها في دعم هذه الصناديق لاستمرارها في أعمالها النبيلة في خدمة المجتمع؛ طرحت حلاً مناسبًا ومقبولاً تدور فكرته حول تحويل الصناديق إلى جمعيات خيرية تصحيحًا لوضعها القانوني المخالف لنظام عملها كمؤسسة خاصة، ويضمن للصناديق مواصلة نشاطها بشكل قانوني من دون أن تتوقف عن هذا النشاط. هذا الحل المضمن في المشروع المطروح أمام مجلسكم الكريم هو أن يتحول الصندوق إلى جمعية عن طريق حل الصندوق وتصفية أمواله، ثم تسجيله كجمعية جديدة يؤسسها القائمون على هذا الصندوق، وتؤول أموال الصندوق إلى الجمعية الجديدة، مع احتفاظها باسم الصندوق السابق. ولكوني أحد رؤساء مجالس الصناديق رأينا في هذا الخيار توجهًا مقبولاً وملائمًا من معظم الصناديق واستجابت له معظمها. وأختم مداخلتي بتقديم الشكر والعرفان إلى سعادة الوزيرة والفريق العامل بوزارتها على تفهمها للأوضاع التي تمر بها الصناديق الخيرية، وطرحها هذا الحل وتمسكها به، مما يجعل الصناديق تستمر في نشاطها الخير والنبيل بشكل قانوني من دون اللجوء إلى حلها بحجة أنها مخالفة لنظام عملها كمؤسسة خاصة. وقبل أن أختم كلمتي كان هناك إشكال وتخوف من بعض الصناديق وهو أن تتحمل هذه الصناديق أعباء مالية تستقطع من ميزانيتها عند عملية التحويل، وقد تم حل هذا الإشكال بإضافة عبارة في نهاية المادة المعروضة علينا، بحيث لا تتحمل المؤسسات الخاصة أية أعباء مادية نتيجة هذا التحول، وأرجو من إخواني الزملاء الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر والتقدير للإخوة والأخوات في لجنة الخدمات، والشكر موصول للحكومة الموقرة ومنقول إلى وزارة التنمية الاجتماعية -التي أعدت هذا المشروع- على الجهد المبذول في إرساء القواعد التنظيمية لعمل الجمعيات، لأن هذا المشروع يوفق أوضاع الصناديق الخيرية، التي أثبتت السنون والتجارب عدم إمكانيتها تقديم ما يمكن أن يخدم أبناء مجتمعها بسبب أنها كانت خارج الأطر التشريعية المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني المماثلة. نعلم أن عدد هذه الصناديق قد بلغ اليوم 80 صندوقًا خيريًا بحسب إحصائية وزارة التنمية الاجتماعية، ولم يتقدم -بحسب تقرير وزارة التنمية الاجتماعية- غير صندوق واحد للتحول إلى جمعية. وأود أن أبين أن بعض الصناديق قد أخذ منحى غير موفق في خدمة أبناء المجتمع، فقد أصبحت بعض الصناديق أو معظمها صناديق مناطقية وفئوية وأكاد أقول طائفية، تقدم خدماتها لمن تريد، وفي ذلك خطورة كبيرة تهدد البناء المجتمعي في مملكتنا الحبيبة. وأمام هذا التعديل المطلوب حقًا -تعديل أوضاع المؤسسات الخاصة- أرى أن تحرص الصناديق التي ستتحول إلى جمعيات على التخلص من بعض الممارسات السلبية التي كان يمارسها البعض حتى تستقيم أمور جمعياتنا لخدمة أبناء المجتمع الواحد الذي أنشئت فيه الجمعية أو الصندوق الخيري، من أجل ألا تكون فئوية أو مناطقية. إن هذا المشروع لن يضعف من مساهمة الصناديق في أنشطة الحماية الاجتماعية بل سيعزز من مساهمتها، وسيمكن أنشطة العمل الخيري في المملكة من الاستمرار على قاعدة منصفة تضع مصلحة المواطن البحريني في قائمة الأهداف، بغض النظر عن انتماءاتها المذهبية والاجتماعية. أعلم أن هناك صعوبات كبيرة قد تواجه هذا التحول السوي، وخصوصًا ما نشاهده من صعوبة في تشكيل الجمعيات السياسية التي مازال بعضها يعاني التكوين المناطقي مع الأسف الشديد. وأخيرًا أتمنى أن تتمكن الوزارة المعنية من وضع خطوات تنفيذية للحد من هذه الظاهرة، والعمل مع الوضع الجديد إذا تم قبوله بشكل كلي أو بشكل جزئي بما فيه صالح المجتمع وأبنائه المحبين للعمل الخيري التطوعي الإنساني من أجل مرضاة الله وليس سواه، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد أهمية هذا المشروع لما له من أهمية في فتح المجال للصناديق الخيرية كي تكون جمعيات للحصول على التبرع الذي يساهم في تصحيح أوضاعها، ويكفل لها مواصلة الطريق الخيّر. وكلنا نعلم أن جمع التبرعات المالية لدعم المشاريع الخيرية تقوم به الصناديق الخيرية، آخذين في الاعتبار أن الجميع -سواء الجمعيات أو الصناديق- يساهمون في تقديم المساندة للمواطن، والوصول بالمشاركة الاجتماعية المطلوبة في أيامنا هذه إلى تحقيق أهدافها، ولا يخفى عليكم أن الصناديق الخيرية لها دور فعال في مناطقها حاليًا، وهذا قبل إقرار هذا المشروع، فكيف عندما يقر المشروع لتحقيق أهدافها السامية إن شاء الله؟! وهناك تباين في آراء بعض المسؤولين في الصناديق بالموافقة على المشروع أو الاستمرار في عملهم كما هو عليه، لأن هذا المشروع غير مُلزِم، وإذا شعر القائمون على صندوق ما أنه يحتاج إلى التغيير فيحق لهم ذلك، وإذا رأوا أنهم لا يحتاجون إلى التغيير فلهم ذلك، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق3 /صفحة170)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص. تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه. كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية والمستشارين القانونيين بالمجلس. واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل أنظمة التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بشأن ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم العسكرية، خاصةً باستيفاء شرط السماح بضم مدة الخدمة الذي يكون على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص، وذلك لاعتبارات المساواة وتقديرًا لطبيعة الخدمة العسكرية التي تختلف بالضرورة عن غيرها من القطاعات. وتبين للجنة من خلال دراسة المشروع مع الجهات العسكرية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضرورة إضافة منتسبي الحرس الوطني ومنتسبي جهاز الأمن الوطني ليشملهم هذا التعديل. كما رأت اللجنة ضرورة حذف الفقرة الثالثة من المادة الأولى التي استحدثها مجلس النواب والتي تنص على: "ولا ينطبق حكم المادة على من يطلب ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص بمملكة البحرين قبل اكتسابه الجنسية البحرينية"، وذلك أسوة بالمشمولين بأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والذين بإمكانهم ضم مدة خدمتهم في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية وفقًا لنص المادة 8 مكررًا من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد. وقد رأت اللجنة أن الإبقاء على نص هذه الفقرة فيه مخالفة للمادة 18 من الدستور. وفي ضوء تلك المعطيات ترى اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الجهد الذي بذل وعلى التعاطي مع الاقتراحات المرسلة إليهم. سيدي الرئيس، عندما أرسلتم كتاب مشروع القانون الخاص بالسماح لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام بضم خدمتهم السابقة إلى لجنة الخدمات في نهاية شهر مارس، لفت انتباهي أن المشروع لم يشمل جهازين في الدولة وهما الحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني. وبحسب تجربتي في هذا الموضوع وجدت أنه لابد من عمل شيء لكي يشمل هذين الجهازين، فقمت بعمل اتصالاتي مع جهاز الأمن والحرس الوطني ووجدت أن لدى الإخوة هناك استغراب من عدم شمولهم في هذا القانون، فعرضت عليهم التعديل المقترح ورحبوا به، وقمت باقتراح تعديل وعرضته على المستشارين ووجدت أنهم مقتنعون بهذا التعديل، وقمت بإرسال كتاب إلى رئيس لجنة الخدمات وطلبت إعلامي بموعد الاجتماع لحضوره وكان بتاريخ 9 أبريل، وقد حضرت مع اللجنة الاجتماع وبحضور المعنيين ووجدت أن هناك تفهمًا من الجميع لضرورة أن يشمل المشروع جميع الجهات المعنية التي أغفلت في المشروع المقترح، وفي يوم الجمعة الماضي استلمت جدول الأعمال وقرأت مشروع القانون المعروض أمامنا، وفي الحقيقة استغربت من أن تقرير لجنة الخدمات لم يشر أبدًا إلى من تقدم بهذا التعديل، والرسالة المرسلة إلى رئيس لجنة الخدمات لم ترفق مع التقرير، وكنت قد أرسلتها بتاريخ 9 أبريل ولم يبين ذلك في التقرير، وقد حضرت الاجتماع الذي حضره جميع المعنيين ولم يذكر اسمي، وعلى مدى السنوات الخمس التي مرت إذا تقدم عضو باقتراح أو تعديل أو حضر اجتماع فتعديله يرفق مع التقرير، ولكن هذه المرة لم أجد أي شيء بهذا الخصوص، والذي يقرأ التقرير -كما قرأه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة- يفهم أن التعديل حصل وجاء من خارج المجلس، وهذا فيه إجحاف للمجلس، لأن الرسالة أرسلت إلى رئيس لجنة الخدمات بتاريخ 9 أبريل والاجتماع عقد في 12 أبريل والرسالة المرسلة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كانت بتاريخ 15 أبريل، وبعض التعديلات موجودة لديهم، ولكن التعديل الأهم وهو ذكر جهاز الأمن الوطني والحرس الوطني جاء بناءً على الرسالة والاجتماع، ولم يكن ذلك من عند اللجنة، في حين أنه من خلال التقرير المكتوب وما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام نجد أن الإخوة في اللجنة استقوا التوصيات أو الاقتراح من عندهم، بهذا الشكل كتب التقرير! التعديل نسب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والهيئة أضافت فقط ولكن التعديل الأساسي لم يكن من الهيئة. معالي الرئيس، أرغب في سماع تفسير من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو الأخ مقرر اللجنة بخصوص إغفال عمل أحد أعضاء هذا المجلس، علمًا بأنهم أخذوا بالتعديل الذي قدمته، ومثلما ذكرت فإن رسالتي التي تضمنت التعديل كانت بتاريخ 9 أبريل، والاجتماع كان بتاريخ 12 أبريل، والرسالة التي جاءت من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كانت بتاريخ 15 أبريل، فكيف قُلبت الحقائق بهذه الطريقة؟ أريد تفسيرًا لهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتقدم باعتذاري الشديد إلى الزميل الأخ راشد السبت لأنه لم يقصر وحضر معنا الاجتماع وقدم لنا اقتراحًا ولكنه سقط سهوًا وليس تعمدًا، لأن اللجنة لم تتعود أن تغفل أي اقتراح يقدم إليها من قبل الأعضاء ولا حتى أن تذكر في تقاريرها من حضر من الأعضاء، ولكن هذه قد تكون زلة وأرجو من الأخ راشد السبت أن يغفرها للجنة لأنها لم تكن مقصودة وليس فيها تجاهل له، وهو بالفعل قدم إلينا المقترح، بالإضافة إلى ما قدمته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول هذا الموضوع، ولكنه قدمه إلينا مكتوبًا، ونحن في اللجنة تدارسناه وأضفنا إليه، وهو حضر معنا اجتماع اللجنة ونقدر له هذا الأمر، وأعتذر له باسمي وباسم أعضاء اللجنة عن هذا القصور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن نقدر جهود الأخ الكريم راشد السبت، ومساهماته الجدية واهتمامه بكل المواضيع المطروحة، والكلام الذي تفضل به لن يدون في تقرير اللجنة وإنما سيدون في مضبطة الجلسة، وأعتقد أن هذا سوف يكون أثره أكبر، ومثلما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن الموضوع سقط سهوًا وليس تعمدًا، وكما يقال إنه يجب أن نلتمس العذر، خاصةً في مثل هذه الظروف حيث ضغط العمل في نهاية دور الانعقاد. تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معاليك وكذلك أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي، وقد أحببت أن أوضح هذا الموضوع لأن -في الحقيقة- ما حدث سبب لي الزعل، ولكن -ولله الحمد- هم ذكروا أن هذا قد يحدث سهوًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة عدلت التسمية فلماذا لا تشمل التسمية التعديل نفسه الذي أجري في الديباجة والمادة الأولى بأن يضاف إلى ضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ راشد السبت يقول إنه مادمتم أخذتم بالتعديل المقترح فيجب أن يجرى في مسمى مشروع القانون أيضًا، ألديكم مانع؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمشروع هو تعديل جرى على هذا القانون، وليس هناك قانون آخر للتقاعد يشمل العسكريين بجميع مسمياتهم، فهذا هو القانون الوحيد فلذلك جرى التعديل عليه بإضافة مادة جديدة لهذا الغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                                                                         (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                          (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن غيرنا مسمى المشروع من مشروع قانون إلى تعديل على القانون، فهل معنى هذا ألا تضاف الفقرة الأولى إلى المرسوم الذي أضافه مجلس النواب؟ أعتقد أنه يجب أن تضاف في المادة الأولى. عبارة "تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار تنظيم معاشات ..."، وبعد ذلك نقرأ المادة "يجوز لضباط ..." لأننا غيرنا المسمى فهو تعديل وليس مشروعًا جديدًا كما فعل الإخوة النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً لم أفهم المقصود من السؤال.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      يقول إن مجلس النواب اقترح أن تضاف في المادة الأولى عبارة "تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام مادة جديدة برقم (11 مكررًا)، يكون نصها الآتي:".
      المستشار القانوني للمجلس:
      ديباجة المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مادة جديدة برقم (11 مكررًا)، يكون نصها الآتي. اللجنة أوصت بقبول الديباجة كما وردت من مجلس النواب إذن ليس هناك أي خطأ في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فهمت قصد الأخ السيد حبيب مكي. يمكن أن تكون المقدمة "تضاف إلى المرسوم بقانون ..." قد سقطت سهوًا من خانة توصية اللجنة في جدول الأعمال، فينبغي أن تكون موجودة كما جاءت في قرار مجلس النواب في صدر المادة الأولى. كذلك تعديل المرسوم بقانون رقم 11 بإضافة مادة جديدة رقم 11 مكررًا، أي في الديباجة يعدل المرسوم بإضافة مادة ولذلك جاءت المادة الأولى وتنص على: "تضاف إلى المرسوم بقانون..."؛ لأنها وردت في الديباجة بإضافة، فهذه تكملة لما ورد في الديباجة، وهي هنا سقطت سهوًا. أرجو أن تكون هذه إجابة كافية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:

      شكرًا، إذن تضاف إلى توصية اللجنة هذه الفقرة في صدر المادة الأولى. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي.
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      تعاد صياغة المادة على النحو التالي: "تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مادة جديدة برقم (11 مكررًا)، يكون نصها الآتي: (يجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 2 من هذا القانون، ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية ما لم يكونوا قد استحقوا عنها معاشًا تقاعديًا، بشرط دفع الاشتراكات المقررة في المادة 12 من هذا القانون كاملة وفقًا للراتب في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقًا للجدول المرافق للقانون الخاص بتحديد القسط الشهري عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط. ويكون ضمّ مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص)".

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                             (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
                                                                                (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                           (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                              (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية. تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان بالإمكان تقديم مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن منح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية؛ لأن موظفي وزارة الداخلية موجودون معنا منذ الصباح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ربما يحبون البقاء معنا.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      سعادة الرئيس، تقريرنا بسيط ولن نطيل فيه.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      على كلٍ أطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق4 / صفحة186 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، المشروع الذي أمام الأعضاء هو مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية حيث تمت إحالة هذا المشروع ومرفقاته بتاريخ 6 أبريل، وعقدت اللجنة اجتماعين بخصوص مشروع القانون، والتقت بممثلي ديوان الخدمة المدنية من أجل دراسة المشروع، واطلعت اللجنة أثناء دراستها للمشروع على قرار مجلس النواب ومرفقاته. مشروع القانون الذي أمامكم هو في الأساس اقتراح بقانون محال إلى الحكومة من مجلس النواب، ولقد ورد المشروع في 18 مادة، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون وتبين لها من خلال المبادئ والأسس العامة للمشروع أنه يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وذلك بإصدار كل جهة من هذه الجهات دليلاً حصريًا لخدماتها يسمى دليل الخدمة. معالي الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، إن بذل المزيد من الجهد لتحقيق التطلعات المرجوة في الارتقاء بالعمل الحكومي والخدمات المقدمة إلى المواطنين هي غاية الجميع، ولا يختلف اثنان على أن الحاجة إلى نشر وترسيخ ثقافة التميز في المؤسسات والأجهزة المختلفة والارتقاء بواقع الأداء الحكومي إلى مراتب متقدمة من الكفاءة والإبداع ضرورية من أجل التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص. ونعتقد أن المواطن يستحق خدمة متطورة، وأن تعمل المؤسسات الحكومية بكفاءة ومهنية عالية من أجل تلبية احتياجات المتعاملين، ولكن رأت اللجنة أن مشروع القانون الذي أمامكم قد لا يحقق الأهداف التي أُقترح من أجلها للأسباب التالية: أولاً: يعد من المواضيع ذات المرونة العالية التي تطرأ عليها تغييرات وتطورات سريعة ومتلاحقة، ولذلك فإن تنظيمها بموجب قرارات تنظيمية هو الأنسب نظرًا لما تتميز به القرارات من مرونة وسرعة في مواكبة التطورات والتغييرات التي تطرأ على الخدمة في الجهات الحكومية. ثانيًا: إن القرار 33 الصادر في عام 2004م بشأن تطبيق وتنظيم وتحديث نظم إدارة الجودة في الجهاز الحكومي وكذلك فإن نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006 قد تضمن العديد من الأحكام التي تحقق الأهداف التي يسعى مشروع القانون لتحقيقها. ثالثًا: تأسيس مركز البحرين للتميز الذي وافق عليه مجلس الوزراء بتطبيق البرامج العالمية المتخصصة في الأداء الحكومي التي تسعى إلى رفع أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية إلى مستويات تنافسية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، لأن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. رابعًا: إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم، أي التميز في المجال التعليمي والتربوي وتطوير أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين. لذلك فإن اللجنة ترى أن تعدد الجهات في إصدار دليل حصري لخدماتها قد لا يخدم الهدف الذي من أجله تم اقتراح هذا القانون، وإن الخيار الأمثل هو وجود جهة واحدة في الجهاز الحكومي بشأن تحقيق الزيادة في الأداء الإداري، وتطويره بالعمل والمعرفة بتطبيق أرقى المناهج والبرامج المختصة وأحدث النظم العالمية. وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية الشكر والتقدير للإخوة والأخوات في لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والشكر موصول أيضًا للإخوة في ديوان الخدمة المدنية على ملاحظاتهم ورؤاهم بخصوص مشروع القانون المعروض أمامنا اليوم للمناقشة. أشاد الجميع أثناء مناقشة هذا التقرير بأهمية تحسين الخدمة في الجهات الحكومية سواء للأفراد أو المؤسسات، وكان لديوان الخدمة المدنية بعض الملاحظات الهامة وخصوصًا ذكره أن هناك قرارات حكومية صدرت في عام 2004م هي الأحسن في تطوير نظم الجودة وتحسينها في الجهاز الحكومي، وإن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قد تتضمن العديد من الأحكام التي تحقق الأهداف التي يسعى مشروع القانون المعروض أمامنا إلى تحقيقها، إلا أن ديوان الخدمة المدنية وافق أيضًا على أن تضم بعض المواد الواردة في مشروع القانون بشأن تحسين الخدمة المدنية في الجهات الحكومية إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ لأنها تتضمن أمورًا تفصيلية كما ذكر مندوب الديوان. وذكر المختصون في ديوان الخدمة المدنية أيضًا أن هناك مواد وأحكامًا في مشروع القانون يجب إدراجها في قانون الخدمة المدنية، مما يتطلب تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية ليتضمن المواد التي يقترحها مشروع القانون، وأرى أن ما تضمنته اللائحة التنفيذية في قانون الخدمة المدنية يجب أن تكون له نصوص قانونية في قانون الخدمة المدنية لتكون اللائحة مصدرًا لتنفيذ القانون، وخصوصًا المواد التي وافق ديوان الخدمة المدنية على إدراجها ضمن القانون المقترح أمامنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود أن أتكلم في هذا الموضوع لكن أردت أن أصحح ما ورد في مداخلة الأخ صادق الشهابي. الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ذكروا أن بعض المواد المذكورة في هذا المشروع ليس محلها هنا، وليس في قانون ديوان الخدمة المدنية وإنما في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومعنى هذا أنه خارج عن موضوع مجلسكم الكريم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن منح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
       
                                                                               (انظر الملحق5/ صفحة192)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون للأسباب الآتية: 1- أن التنظيم القانوني المعمول به حاليًا هو تنظيم متكامل ويفي بالغرض المرجو من هذا المشروع، فالمادة (33) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م تضمنت تنظيمًا لمنح البدلات والعلاوات الإضافية والفنية. 2- أن معالي وزير الداخلية أصدر القرار رقم (1) لسنة 2006م بشأن نظام العلاوات والبدلات التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام الذي تضمن علاوة طبيعة عمل. 3- أنه من غير الملائم نزع مسألة فرعية بخصوص فئة معينة من الموظفين وإفرادها بمعاملة مالية خاصة من دون باقي أقرانهم في ذات الجهة. 4- أنه من الصعوبة تحديد علاوة الضبطية المقدرة بنسبة 20% من قيمة المواد المخدرة. والأهم -سيدي الرئيس- أن المجلس في جلسته بالأسبوع الماضي -الجلسة 24- رفض من حيث المبدأ مشروع قانون مشابهًا متعلقًا بذات الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أحيي هذه الإدارة والعاملين فيها. في الواقع هذه الآفة –المخدرات- آفة خطيرة في المجتمع فلابد أن نعطي مزايا لكل العاملين، وهذه الإدارة تحمي المجتمع من الانفلات وانتشار هذه الآفة، وأنا داعم لهذا المشروع، لكن السؤال هو: أن هناك إدارات أخرى تشارك في العمليات نفسها مثل إدارة الجمارك التي تقوم بدور كبير، وأغلب الضبطيات التي تمت كان موظفو الجمارك هم من قاموا بها، وهم أوضاعهم صعبة، فأنا أرى تعميمها على بقية الموظفين، لأني أخشى من أن الصحافة سوف تكتب غدًا في هذا الموضوع –ومن حق الصحافة أن تنقله بكل أمانة- لكن رد الفعل للموظف القائم عند الجسر أو الميناء أو المطار سوف يكون شديدًا جدًا لأنه سوف يشعر بالغُبن، وبالتالي نخاف أن يقل الولاء للعمل، فهذا الموضوع مهم جدًا لأن الضبطيات كلها تتم في هذه المنافذ، فلا ننس فئة على حساب فئة أخرى وكلهم لهم التقدير والاحترام، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
       

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.
       
                                                                                 (انظر الملحق6/ صفحة 199)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم التقدم بهذا المقترح بطلب ضم لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس، وتم عرض هذا المقترح على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ونتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها على مساعدتنا على إدخال بعض التعديلات المهمة على هذا المقترح بالصورة التي خرج بها والمرفقة لكم بتقرير اللجنة، وبناء عليه رأت اللجنة جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من ضمن الموقعين على طلب الاقتراح، ودائمًا هذا المجلس تنسب له الأسبقية في كثير من المسائل، ولإعطاء المرأة حقها في هذا المجلس بعد التوجيه والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ودعم الحكومة الموقرة، فإن المجلس برئاسته من بداية أدوار الانعقاد وإلى الآن -في ظل رئاسة معاليكم- كان دور المرأة فيه مساويًا لدور أخيها الرجل، ولكن لاستكمال هذا الموضوع لابد –على الأقل- أن يكون لها تمثيلها في مكتب المجلس، باعتبار أن القضايا في تناولها سوف تكون أشمل وسوف تكون بشكل متساوٍ، وأنا أثق في حكمة الأعضاء وتفاهمهم ودعمهم لهذا الموضوع، لأن هذا الأمر سوف يخدم ويضيف، ولن يقلّ من العملية البرلمانية التراكمية على مر السنوات الطوال، وسوف يسجل اليوم -في حالة الموافقة عليه- في التاريخ القادم للمسيرة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا سعيدة جدًا بتوصية اللجنة وأشكرها على جهودها، فهذا مطلب تناقشنا فيه من المرة الأولى التي رفع فيها الاقتراح، والحقيقة لجنة شؤون المرأة والطفل من اللجان المهمة جدًا التي كنا نريدها –أصلاً- أن تكون ممثلة في مكتب المجلس، وأن تكون لجنة دائمة موجودة ولها أحقية عضوية اللجان النوعية، والتعديل الذي قام به مقدمو الاقتراح جاء من أجل تخطي مشكلة كانت غير واضحة في التعديل السابق أو الاقتراح المسبق، فبودي أن يوافق الجميع على الاقتراح، وألا يكون هناك أي اعتراض على مثل هذا الاقتراح الهام، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لم أرغب في الكلام كثيرًا عند عرض هذا المقترح، ولكن أحببت أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس جميعًا على موافقتهم على هذا المقترح. حقيقة في الفترة السابقة عندما لم نكن من ضمن هيئة المجلس فإنك –معالي الرئيس- لم تقصر في إخطارنا بالأمور دائمًا ووضعنا في الصورة في كل ما يتعلق بأعمال المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البنود الثلاثة الأخيرة من جدول الأعمال والخاصة بمناقشة التقرير المقدم من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن المشاركة في حلقة عمل البرلمانيين العرب حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي نظمها صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي, خلال الفترة من 23 - 25 مارس 2009م.

    •  

      تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الأزمة المالية، والذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في الفترة من 23-24 فبراير 2009م.

    •  

      ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي، والذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط، في الفترة من 7-9 مارس 2009م. فهل هناك ملاحظات على أي منها؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار فقط بشأن آخر تقرير والمتعلق باجتماع المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي والذي عقد في مسقط، هذا التقرير حضره وفد من مجلسي الشورى والنواب، وشكلت فيه لجنة لشؤون المرأة والطفل، وقد ترأسته الأخت بهية الحريري من الجمهورية اللبنانية وحضرته من جمهورية مصر العربية الأخت إيمان. وقد أكدوا في هذا المؤتمر توصيات هامة، ولكن بالنسبة إلى القرارات المتعلقة بشؤون المرأة والطفولة في الصفحة 598 هناك بند متعلق بتزويد الأمانة بالتشريعات العربية في مجال المرأة والطفولة لنشرها على الموقع الإلكتروني للاتحاد، وباعتبار أن الأخت سميرة رجب والأخ السيد حبيب مكي عضوان في الشعبة البرلمانية نود أن نعرف - بما أننا في لجنة شؤون المرأة والطفل سوف نعد التشريعات المتكاملة بشأن مملكة البحرين لرفعها إلى الأمانة العامة- ما هي الكيفية التي تُقدم بها؟ يعني عبر أي قناة تقدم؟ هذا من جانب، ونود أن نعلم بها، وحبذا لو تمت إفادتنا إذا كانت عندهم فكرة عن ذلك لنقدمها للرئاسة وهي بدورها تنقلها. وبالنسبة للاتحاد البرلماني فيما يتعلق بتحديث المعلومات الواردة في التوصيات؛ بالنسبة للبحرين مازالت المعلومة تشير إلى أن عدد المقاعد المحددة للنساء في السلطة التشريعية هي 6 مقاعد، وهذه المعلومة قديمة ونحن نريد تحديثها. وهنا نسأل ما هي آلية التحديث؟ ولمن تزود لنرفعها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، التقرير الذي قدمه الأستاذ جمال فخرو فيه توصية أود أن أثني عليها، وأعتقد أنها تستحق الدراسة. وأرى أنه من الضرورة أن يحضر مثل هذه الحلقات المستشار الاقتصادي للمجلس أو أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أعتقد - سيدي الرئيس- أن أمناء سر اللجان من المهم أن يكون لديهم نوع من الخبرة البرلمانية في حضور مثل هذه اللقاءات، وخاصة إذا كانت على مستوى الخليج. فأنا أتمنى على مكتب المجلس أن يدرس موضوع مشاركة أمناء سر اللجان في المؤتمرات البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

       
      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت الدكتورة فوزية الصالح إلى ما كنت أرغب في قوله، وأنا أثني على ما تفضلت به. ونحن نشكر الأخ جمال فخرو على تقريره، كما يقال خير الكلام ما قل ودل. وأرجو تبني هذه التوصيات، وخصوصًا التي تفضلت بها الأخت الدكتورة فوزية الصالح لأهمية هذه المشاركات الخارجية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس(متسائلًا):
      الأخت سميرة رجب، هل لديك جواب عن تساؤل الأخت دلال الزايد؟ تفضلي.

      العضو سميرة رجب:
       الأخ السيد حبيب مكي هو منسق مجموعة في الشعبة البرلمانية. ولدي الجواب سيدي الرئيس، أعتقد أن كل الأوراق التي تصل إلى الشعبة البرلمانية تأتي عبر مكتب المجلس والمفترض أن...
      الرئيـــــــــــــــــس(موضحًا):
      بإمكانكم كتابة التساؤل ونحن سوف نحيله إلى الشعبة البرلمانية، والشعبة ستجيبنا خطيًا والإخوان سوف يتابعون ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلسة اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       

       

       
        عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                              رئيس مجلس الشورى
       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 52 لسنة 2008م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن السماح لضابط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدمة من مجلس النواب.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن منح موظفي إدارة مكافحة المخدارت علاوة خطر ومكافأة ضبطية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    التقريـر التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/16/17/22/28/29/30/31/32/33/34/35/38/39/40/47/48/51/55/56/57/58/59/60/63/64/66/67/68/71/72/73/74/75/76/77/80/81/82/83/84/85/86/87/93/94/95/96/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/117/118
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26/37/43/61/64/86
    03
    وزير الأشغال
    الصفحة :17/20/22/24/30/34/36
    04
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :42/46/51/53/57/58/59/60/66/67/69/70/79/88
    05
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :18/19/25/29/31/32/33/35
    06
    جمال فخرو
    الصفحة :18/19/29/40/48/50/64
    07
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :19/52/56/59/62/67/71/74/79/80/98/103
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :20/45/111/113
    09
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :21/32/41/78/106
    10
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :23/43/71
    11
    خالد المسقطي
    الصفحة :23
    12
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :24/38/82/83