الجلسة الرابعة والعشرين - السابع والعشرين من شهر أبريل2009م
  • الجلسة الرابعة والعشرين - السابع والعشرين من شهر أبريل2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 27/4/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2008م .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2009م .
  • 06
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء و الماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م . (سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 20/4/2009م) .
  • 07
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات اللجان الثلاث المختصة الدائمة ، والذي عقد في نيامي – النيجر في الفترة من 1619 فبراير 2009م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثامن عشر للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والذي عقد في بيروت لبنان في الفترة من 30-23 فبراير 2009م .
  • ​تقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الورشة البرلمانية تحت عنوان "دور البرلمانات في تعزيز المساواة وتقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل" والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة – نيويورك في الفترة من2 – 5 مارس 2009م ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح .
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الرابعة والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​الرقـم: 24  
    التاريخ: 2 جمادى الأولى 1430هـ
               27 أبريل 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي من شهر جمادى الأولى 1430هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر أبريل 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
      3- صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الداخلية:
      - الرائد حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم العسكرية.

      · من وزارة الأشغال:
      - السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.

      · من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيد عبدالله إبراهيم الجودر رئيس قسم الشؤون القانونية.
      2- السيد سلمان منصور درباس مستشار الإعاقة.

      · من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق.

      · من هيئة الكهرباء والماء:
      1- الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية.
      2- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانونـي.

      · من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.
      2- السيد أحمد علي بوشليبـي مدير إدارة المعاشات والمكافآت.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة عائشة مبارك، عبدالله العالي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، محمد حسن باقر، فؤاد الحاجي، والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة لظرف صحي طارئ، عصام جناحي، خالد آل شريف لظرف خاص، سعود كانو، جميل المتروك للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2009م. تعلمون أن هذا المشروع أحيل إلى مجلس النواب ومجلس الشورى بحسب المادة 87 من الدستور، ويجب أن ننتهي من مناقشته خلال خمسة عشر يومًا ابتداءً من تاريخ الإحالة، وقد أحيل إلينا من مجلس النواب بتاريخ 15 أبريل 2009م، وأحلناه فورًا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، فلابد أن ننتهي من مناقشة هذا المشروع ونأخذ الرأي النهائي عليه في هذه الجلسة، تمهيدًا لإحالته إلى الحكومة الموقرة، فأرجو من الإخوة أن يختصروا في المداخلات إلا إذا كانت هناك مداخلات جوهرية، وأعتقد أن الكل مطلع على فحوى هذا القانون وعلى علم بضرورته وأهميته للمرحلة القادمة، فأحببت أن أشير إلى ذلك من أجل أن نختصر في مداخلاتنا قدر الإمكان. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       
                                                                                           (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق1 /صفحة 122  )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرفق مع تقرير اللجنة كل المرفقات المتعلقة بهذا المشروع. وتنصب فكرة هذا المشروع على إيجاد آلية تسوية للمنازعات الاقتصادية والمالية، وقد ورد المشروع في تسع وثلاثين مادة جاءت في بابين، الباب الأول يكون بموجب القانون، ووردت في مشروع القانون الإجراءات والاختصاصات وآليات الطعن فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالحكم فيها. والباب الثاني متعلق بالتسوية بموجب الاتفاق، وقد تم أيضًا بيان إجراءاتها وقواعدها. وبعد أن بحثنا هذا المشروع - ونشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية على حضوره اجتماعات اللجنة شخصيًا ومبادرته بالإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بهذا المشروع - واستنادًا إلى توجه الإخوة في مجلس النواب، ونظرًا إلى أهمية هذا القانون لمملكة البحرين خصوصًا في ظل تنافس الدول المجاورة على إيجاد مثل هذه المراكز المعنية بمجال التسوية؛ رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. وأود بيان موضوع مهم في هذا الجانب وهو أن جميع التعديلات التي أجراها مجلس النواب جاءت بالتوافق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وليس هناك اختلاف عليها، وكلها تصب في مصلحة هذا المشروع من دون المساس بأي أمور تتعلق بتغيير الفكرة العامة أو جوهر هذا المشروع، ولذلك انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر متروك لسعادتكم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل اللجنة تطرقت إلى اختصاصات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون؟ وهل تم أخذ رأي هذه الجهة في هذا الموضوع؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المعروض أمامنا. يمثل القطاع المالي في مملكة البحرين أكبر القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتأمينية الذي يدر مردودًا كبيرًا في الناتج المحلي، وقد يزيد على قطاع النفط، ويعتبر من أفضل القطاعات وذا أرضية قوية وصلبة، وينافس أكبر القطاعات المالية في منطقة الخليج وأكاد أقول منطقة الشرق الأوسط. وكما قال معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية إن مملكة البحرين تمتلك موارد بشرية ذات كفاءة عالية في المجالات الأساسية كالمحاماة والخدمات المصرفية، وعليه تأتي أهمية مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتبرز أهمية الموافقة عليه ليسد بعض الثغرات القانونية إن وجدت، وشكرًا. 
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت مقررة اللجنة، هل بالإمكان أن تجيبي عن سؤال الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم؟ تفضلي.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مركز التحكيم ففي المادة 38 إلغاء لهذا القانون باعتبار أن هناك ردًا مقدمًا من الأخ يوسف زينل انتهى في الصفحة 200 من جدول الأعمال، جاء فيه أنه يجب الإسراع في إقرار هذه القوانين التي ستمثل في حال إقرارها نقلة نوعية في عمل المحاكم والهيئات القضائية في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة من دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 5 أشارت إلى قانون الخدمة المدنية، في حين أنني لم أجد في الديباجة أي إشارة إلى قانون الخدمة المدنية، فأرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو قرأنا المادة 5 سنجد أن ما ورد فيها هو مراعاة، فلا يتطلب الأمر أن ننص على ذلك في الديباجة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                                (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الأول: إنشاء وتنظيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات: المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                                  (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل الأخت مقررة اللجنة: لماذا تم تحديد الحد الأدنى ولم يتم تحديد الحد الأعلى؟ فالحد الأعلى بقي مفتوحًا، فالمادة 4 تقول: "يشكل مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء..."، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا لمصلحة الغرفة، فمتى ما شاءت يُشكل مجلس الأمناء، والمهم هو ألا يقل عدد الأعضاء عن الحد الأدنى، وعندما تحدد حدًا أدنى وحدًا أعلى فهذا تقييد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا سؤال جيد، فالأمر هو تقدير لأن يكون هناك حد أدنى لعدد أعضاء مجلس الأمناء تتحرك به الغرفة، والحد الأعلى لا يمكن التنبؤ به، فالغرفة قد لا تعمل على مستوى البحرين فقط بل قد تعمل على المستوى الإقليمي، وفي هذه الحالة قد يكون هناك شركاء إقليميون، وقد يتطلب الأمر إدخال بعض الأعضاء في مجلس الأمناء، لذلك يجب أن تكون هناك مرونة في التشريع بأن يتم تحديد الحد الأدنى ولكن الحد الأعلى يكون مفتوحًا، وهذا مراعاةً لطبيعة العمل في الغرفة مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: ما هي الحكمة التي جعلت مجلس النواب يغير العدد من 5 إلى 7؟ ووزارة العدل والشؤون الإسلامية وافقت على هذا الاقتراح. أنا أتصور أن العدد الأقل من الممكن أن يكون أكثر فعالية من العدد الكبير وهو 7، ما هي الحكمة من إضافة عضوين؟ والوزارة وافقت على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا نتكلم عن حد أدنى فليس هناك فرق كبير بين 5 و7، ولذلك نحن وافقنا على هذا الأمر. ولكن تحديد الحد الأعلى هو الذي قد يسبب نوعًا من المشاكل وحصرًا للعمل في المستقبل، ولهذا تمت الموافقة على ذلك. ونحن نتوقع أن تكون البداية تقريبًا ما بين 7 إلى 9، وهذا هو توقعنا منذ البداية، وعندما أتى تحديد العدد من مجلس النواب بـ7 على الأقل وجدنا أن ذلك في إطار الملاءمة التي نرتجيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد :
      المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو دلال الزايد:
      المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة التي أثارتها الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص عبارة "مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية" فهي ليست مذكورة في الديباجة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن تجاوزنا هذا الأمر.

      العضو راشد السبت:
      تم ذكره هذه العبارة الآن ولم تذكر في الديباجة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أحتاج إلى توضيح من معالي الوزير أو من الإخوة في اللجنة، لأن هناك تغييرًا أساسيًا، فالنص الأصلي الذي أتى من الحكومة لم ينص على مراعاة قانون الخدمة المدنية حتى تكون هناك مرونة أكثر، والاقتراح أتى الآن بمراعاة قانون الخدمة المدنية، وأعتقد أن هذا التغيير أساسي في الموضوع ولا أعرف لماذا الإخوان في الوزارة واللجنة وافقوا على ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعليقي على النقطة نفسها. أتفهم تمامًا مشروع القانون الذي جاء من الحكومة، ووضعت هذه المادة بصيغة تقضي بأن إنشاء الهيكل التنظيمي سوف لن يكون مقيدًا بتشريعات الخدمة المدنية، أنا فهمت السبب تمامًا، لأن هناك محاولة لاستقطاب كفاءات برواتب ومكافآت مجزية، فنحن نريد مثل هذه الكفاءات في هذه الغرفة، والأمر نفسه عندما ننشئ هيئات مستقلة، فهدفنا الأساسي هو محاولة عدم التقيد بالروتين وصعوبة التوظيف وبطئه في نظام الخدمة المدنية، وهذا لصالح هذه الغرفة الهامة ومن أجل فض مثل هذه المنازعات بأسرع وقت ممكن، ويكون ذلك تحت مظلة كفاءات قد يتم استقطابها من فئات متعددة. أنا أميل أكثر إلى النص الحكومي وأتفهم الهدف منه، وأتمنى أن نرجع إلى نص الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، عند مناقشة هذه المادة تم الاتفاق مع الإخوة النواب على وجهة نظر معينة وهي عدم التقيد بأنظمة الخدمة المدنية. وآية ذلك أنه تمت الموافقة على: "اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة وإصدار لائحة تنظيم شؤون العاملين بها على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم". والمقصود بعبارة "مع مراعاة أحكام الخدمة المدنية" هو الأحكام العامة للخدمة المدنية، مثلاً: إذا أردت أن أجازي شخصًا بشكل تأديبـي أقوم باتخاذ هذه الإجراءات، وليس معنى ذلك أن نخضع لقواعد الخدمة المدنية في تفاصيلها وتعميماتها المتعلقة بالرواتب والمكافآت إلى آخره. وهذا موجود في أنظمة أخرى بالطريقة نفسها بأن أراعي المبادئ العامة في الخدمة المدنية من دون أن أتقيد بتفاصيلها، وبناءً على ذلك فإنه إذا قرأنا المادة كاملة سنجد أن فيها حرية كبيرة في مسألة الرواتب والمكافآت، ولكن هناك ضوابط عامة في الخدمة المدنية يجب أن تطبق بواسطة الغرفة في هذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي معالي الوزير فلا أعتقد أن التفسير صحيح، ولكننا سوف نعتمد على تفسير معالي الوزير إذا حصل أي خلاف مستقبلاً. ولكن النص واضح: "مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية"، في ماذا؟ في الهيكل التنظيمي والترقية والتعيين وتحديد الرواتب والمكافآت وإلى آخره، هكذا تُقرأ المادة. في حين أنها في السابق كانت تقول: "دون التقيد بتشريعات الخدمة المدنية"، وبالتالي نحن نقلنا الأمر من عدم التقيد بالتشريعات إلى مراعاة الأحكام، ولكننا الآن نقبل تفسير معالي الوزير وسنعتمد عليه مستقبلاً في التعيينات وتطبيق هذه المادة، ولا يأتينا أحد ويقول لنا: لابد من تطبيق قواعد الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ جمال، أود أن أقول لك إن مجلس الشورى بالرغم من استقلاليته إلا أنه يتبنى مثل هذا النص القاضي بالرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، وأعتقد أن تفسير معالي الوزير واضح وهو أن هناك استقلالية تامة وتتم الاستعانة بديوان الخدمة المدنية في بعض الأحكام العامة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل اللجنة؟

                                                                                   (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بودي أن يوضحه معالي الوزير. بالنسبة إلى البند أ من هذه المادة الذي ينص على التالي: "تكون للغرفة ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري"، أرجو أن يتم تفسير هذا البند، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بميزانية الغرفة التي تعد على النمط التجاري هو أن تعد المبادئ الحسابية في إعداد ميزانية الغرفة بالطريقة نفسها التي تعد فيها على النمط التجاري، وهذه طريقة تحقق عدم المرجعية للغرفة عند إعداد حساباتها، بحيث تكون المسألة وكأنها نمط تجاري محدد تعد به حسابات الغرفة، فهي ليست جزءًا من الميزانية العامة للدولة بحيث أدخلها في حسابات الصرف العادية، بل لها حساباتها الخاصة وتعد على النمط التجاري، وذلك حتى يكون هناك انضباط بها. واجهتنا هذه المشكلة مع الجمعيات السياسية، لأن الجمعيات السياسية يجب أن تعد ميزانياتها، ووجدنا أن هناك اختلافات كثيرة في طرق إعداد الميزانيات في الجمعيات السياسية، فكل جمعية تعدها بطريقة مختلفة. ورأت بعض الدول -مثل بريطانيا- أنه لابد من وجود دليل استرشادي فيما يتعلق بإعداد الميزانيات. أما بخصوص الغرفة فقلنا لتكن على النمط التجاري حتى يكون هناك نمط محدد تلجأ إليه الغرفة عند إعداد ميزانيتها لوضوح المراقبة عليها وتأكيد الشفافية فيما يتعلق بأعمالها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الثانـي: اختصاصات الغرفة: الفصل الأول: اختصاصات الغرفة بموجب القانون: المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: ما هو سبب تحديد مبلغ خمسمائة ألف دينار؟ يهمني هنا في البحرين أن أعرف عدد القضايا التي قيمة النزاع فيها أكثر من خمسمائة ألف دينار، وهل بوضعنا هذا السقف سوف نقلل من حجم الضغط على المحاكم العادية ونشجع على الذهاب إلى غرفة المنازعات أم أن العكس صحيح؟ فحبذا لو يوضح أحد لنا عدد القضايا التي تزيد قيمة النزاع فيها على خمسمائة ألف دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، عدد القضايا التي تزيد القيمة فيها على خمسمائة ألف دينار وتصل إلى عدة ملايين؛ هو ما بين 40 و50 قضية سنوية. وقد تم النظر إلى هذه القضايا على أنها لاعب رئيسي في الاقتصاد فيما يتعلق بالقضايا التي تذهب إلى المحاكم، وعندما أتعامل مع الغرفة فهي غرفة ترى النزاعات بموجب القانون بهذا الشكل. أما فيما يتعلق بالشق الآخر للغرفة واختصاصها بإرادة الأطراف فقد وضع مفتوحًا، والفكرة هي أننا نريد أن نشعر البنوك والمؤسسات المالية والتجار بأن الباب نفسه يؤدي إلى النتيجة ذاتها بطرق مختلفة، نحن نريد أن نشجع على فض المنازعات، ولكن هذه الجزئية تكون مفتوحة. أما بخصوص مقتضى القانون فيجب أن أرتبط بغرض الغرفة الأساسي وهو النزاعات التي نقدر أنها ذات تأثير أساسي على الاقتصاد البحريني وموجودة في المحاكم، وهناك قضايا في المحاكم يصل المبلغ المتنازع عليه فيها إلى عدة ملايين، وهي يجب أن تكون بهذا الشكل. أما فيما يتعلق برضى الأطراف فكل من يريد أن يدخل الغرفة وفقًا لهذا البند يستطيع أن يلجأ إليها في حل منازعاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الغرض لا يتعلق بالمبالغ الكبيرة فقط، بل يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلى البحرين أيضًا، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات لا تكون بمبالغ صغيرة، وأعتقد أن هذا سبب مهم لإحالة هذه المبالغ التي تبدأ من نصف مليون فأكثر إلى غرفة تسوية المنازعات، وذلك من أجل سرعة البت في هذه القضايا، لأن الوقت الذي تستغرقه في القضاء العادي قد يضيّع الكثير من الحقوق ويضعف قدرة البحرين على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص ما ذكره معالي الوزير بشأن القضايا الأخرى، هل ستقبل الغرفة النظر في قضايا أخرى قيمتها أقل من خمسمائة ألف دينار؟ وهل هناك نص في القانون يؤكد ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فليس هناك إشكال، ولكن الواضح من هذه الفقرة أن الغرفة ستنظر في الأربعين أو الخمسين قضية الموجودة، فيا حبذا لو دلنا معالي الوزير على النص الذي يقول إن الغرفة تنظر في جميع القضايا حتى لو كانت قيمتها أقل من خمسمائة ألف دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكراً معالي الرئيس، فيما يتعلق باختصاص الغرفة بمقتضى القانون، لا يمكن أبدًا أن أفتح الاختصاص حتى تغرق الغرفة بقضايا قيمتها أقل من خمسمائة ألف. إذا ارتضى الأطراف أن يذهبوا إلى الغرفة - سواء كان النزاع معروضًا على القضاء أو لم يعرض على القضاء بعد، وسواء كانت قيمته أقل من ذلك أو أكثر أو كان غير داخل في اختصاص الغرفة بمقتضى القانون- يستطيعوا ذلك وفقا للمادة 19، ففي هذه المادة يوجد اختصاص مفتوح للغرفة بمقتضى اتفاق الأطراف، وفي هذه الحالة سوف تكون الإجراءات مختلفة ولكن النتيجة ستكون هي نفسها، تقول المادة: "تختص الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها"، وفي هذه الحالة يستطيعون أن يتفقوا كتابة في أي وقت، قبل نشوء النزاع وحتى عَقِب نشوئه، فمن الممكن أن أتفق معك بعد نشوء النزاع بيننا على أن نذهب إلى الغرفة لتسويته حتى لو كان المبلغ أقل من خمسمائة ألف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لكن يجب أن يكون اتفاقًا مسبقًا على النزاع.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      الأمر مفتوح، فحتى بعد نشوء النزاع يمكن أن يتفق الطرفان كتابة على اللجوء إلى الغرفة، فليس هناك ما يمنع أبدًا إذا اتفق الطرفان على إحالة الأمر إلى الغرفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                                                                         (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس
      :
      هل يوافق المجلس على المادة 9؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الرسوم فإنها رسوم قضائية لتسيير مرفق العدالة، وبالتالي كان يجب أن تصدر في حدود القانون، حاليًا هي فرضت بموجب القانون ولكن تُحدد حالات استحقاقها والحد الأقصى بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وأتوقع إذا رجعنا إلى قانون الرسوم القضائية فسنجد أنه حدد جدولاً وحدّد الفئات وحالات الاستحقاق والرسوم، وبالتالي يفترض أن يكون في هذه الرسوم عدالة حتى لا تصدر رسوم يكون فيها نوع من التعسف، فبما أنها رسوم قضائية فعلينا أن نتقيد بالمادة 107 من الدستور التي سبق أن شرحتها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم حُددت من قبل مجلس الوزراء والآن الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا يأتي من الوزير، فسؤالي الأول: هل يجوز للوزير أن يعفي كليًا أو جزئيًا رغم أن الإقرار جاء من مجلس الوزراء؟ والسؤال الثاني - وهو الأهم -: ما هي المعايير التي على أساسها سيَعفي الوزير من سداد الرسوم؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل ستُوَّرد هذه الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة أم لا؟ لأن الرسوم القضائية تعتبر جزءًا من موارد الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكراً معالي الرئيس، أعتقد أن هناك أربعة أسئلة، السؤال الأول فيما يتعلق بتحديد الرسوم، إذا نظرنا إلى قانون الرسوم القضائية الموجود عندنا الآن نجده اتبع أسلوب الجدول، في الحقيقة هذا الجدول ليس جزءًا من القانون بل هذا الجدول يجوز تعديله بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء، والآلية نفسها الموجودة في تحديد الرسوم تم اتباعها في تحديد الرسوم أمام الغرف، وهي قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء، فليس في هذا جديد، فبموجب القانون أستطيع الآن -بعد موافقة مجلس الوزراء- أن أعدّل الجدول. فيما يتعلق بالتخوف من مسألة المبالغة في الرسوم، فهناك مبدأ عام وهو access to justice (النفاذ إلى العدالة)، ففي العادة أي دولة يجب أن تجعل هناك نفاذية إلى العدالة، هذه النفاذية تراعيها من عدة جهات منها الرسوم، وأعتقد أن الرسوم الحالية متوافقة وجرى العمل عليها، وسيكون هناك شخص يقول نريدها مرتفعة وآخر يقول نريدها منخفضة، لكن الوضع العام يقول إن الرسوم معقولة، وبالآلية نفسها التي تصدر بها الرسوم الحالية بالنسبة إلى القضاء سوف تصدر رسوم الغرفة. فيما يتعلق بالإعفاء أو التأجيل فإن هذه المادة أُخذت تمامًا من قانون المرافعات حتى نعطي نفس الضمانة أمام الغرفة الموجودة في قانون المرافعات، فقانون المرافعات اليوم يعطي وزير العدل حق تأجيل أو الإعفاء من الرسوم كلها أو بعضها، والسادة المحامون يدركون تمامًا آلية ذلك، فعند تقديم الدعوى يُقدم طلب تأجيل أو إعفاء من الرسم ويتم بحث الطلب عند المسجل العام الذي يرفعه إلى مدير المحاكم ثم تصدر توصية، هذه التوصية يصدر فيها وزير العدل قرارًا، وهناك حالات معينة تستدعي التدخل بتأجيل الرسم، كأن يكون هناك شخص معسر ويريد أن يطالب بحقه ويأمل في أن حسم هذه الدعوة سيأتي له بمدخول جيد يغطي المصاريف ولكنه لا يستطيع أن يسدد الرسم الآن، وهذه المُهلة موجودة فيؤجل الرسم، وهناك حالات استثنائية فيما يتعلق بالإعفاء من الرسم، فمثلاً إذا كان هناك ورثة لشخصٍ ترك 15 وريثًا وحالتهم صعبة وعليهم مصاريف فإننا نقدر هذا الأمر، والرقابة في ذلك أن كل الرسوم التي أُجلت أو أُعفيت أوراقها مثبتة في الدعوى، وستجدون في القضية نفسها هذه الأوراق. فيما يتعلق بالخزينة العامة للدولة فإن هذه الرسوم ستكون في ميزانية الغرفة نفسها، لأن الغرفة يجب أن تمول نفسها بنفسها، بالإضافة إلى جانب دعم الدولة لها، كذلك أن تكون هذه الرسوم داخل الغرفة كإيرادات لها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد قمنا باستعراض هذه المادة وهي المادة 8 التي تقول "1- الرسوم والإيرادات التي تتقاضاها الغرفة مقابل خدماتها"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي خشية من أن يُطعن على هذه المادة بشبهة عدم الدستورية لأنها لم تتفق مع المادة 107 من الدستور، فلابد ألا يكون هناك تفويض مطلق للسلطة التنفيذية في تحديد الرسوم. ولدي نقطة ثانية حول ما طرحه الأخ راشد السبت بالنسبة إلى موضوع المعايير، فأتوقع أن قانون جدول الرسوم حدّد المعايير التي يُعفي على أساسها الوزير من الرسوم، ومنها أنه لابد أن يثبت عجز الشخص، وأتوقع أيضًا أن تركها على إطلاقها لا يجوز، فهناك أمران، الأول أن تعتبر هذه الرسوم رسومًا قضائية، وبالتالي لابد أن تُوضع في حدود القانون، والأمر الثاني أنه لابد ألا يترك الأمر على إطلاقه في إعفاء أو تأجيل الرسوم، فلابد أن تكون هناك معايير مثل معيار العجز المادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكراً سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمادة 107 من الدستور فإنها تتكلم عن قانون أو بناءً على قانون، وأهم شيء أن يكون هناك قانون مخول وإلا فإن هذا معناه أن جزءًا كبيرًا من الرسوم الحكومية غير دستورية إذا أخذنا بهذا المبدأ. الشيء الثاني أن القانون ليس مسماه "قانون جدول الرسوم" بل القانون خوّل وزير العدل أن يغير في جميع الرسوم، مثلاً: رسوم تصوير ورقة تصويرًا ضوئيًا كانت في بداية قدومي إلى الوزارة خمسمائة فلس للورقة وقد تم تغييرها إلى مائة فلس لأنه ليس منطقيًا أبدًا أن تصوّر الورقة بخمسمائة فلس، فهناك تغيير قد يكون بالخفض وقد يكون بالزيادة في أمور كثيرة جدًا، وقانون الرسوم خوّل هذا للوزير. أيضًا فيما يتعلق بالمصاريف فإن بعض المصاريف لا تدرج بتاتًا رغم أن المحاكم أحيانًا تحكم بها، مثلاً لو أن المحكمة انتدبت خبيرًا أو مصروفات شخص سافر، فكل هذه المصروفات تدرج ولم يتكلم فيها أحد. فيما يتعلق بالرسوم إنْ كان هناك قانون فإنه بهذه الكيفية لا يكون متعارضًا مع المادة 107 من الدستور، هذه وجهة نظرنا. أما ما يتعلق بالموازنة بين المحاكم والغرفة فنحن أحرص على ذلك وإلا قد يكون هناك طعن دستوري في مجال آخر، وهو أن هناك ممايزة بين المواطنين، فلو أن عندي نزاعًا تجاريًا أو بنكيًا داخل الغرفة فسوف أدفع له كذا وأمام المحاكم نزاع مثيل بذات القيمة ولكن في شيء آخر وأدفع له كذا، نحن نضع هذه النقطة في الحسبان عند وضع الرسوم لأني لو مايزت سيكون القرار غير دستوري وليس القانون غير الدستوري، لأنه يجوز الدفع بعدم دستورية لائحة، فتكون اللائحة التي صدرت بذلك غير دستورية وليس القانون ذاته، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 10 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، فحاليًا اعتبرت محكمة التمييز هي محكمة موضوع، وسوف أشرح في البداية أن غرفة تسوية المنازعات -مع أنني مع فكرة أنها ليست غرفة تسوية منازعات بل هي غرفة فض منازعات- هي غرفة ذات اختصاص قضائي لأن تشكيلها خارج عن نطاق السلطة القضائية، وبالتالي ما سوف يصدر عنها يفترض أنه ليس أحكامًا ولكن بموجب هذا القانون أخذت الأحكام صفة النهائية، وهذه الأحكام النهائية يتم الطعن عليها أمام محكمة التمييز وفقًا للحالات التي حددها القانون، وهنا لدي اعتراض في حالة إذا كان الأطراف بموجب هذا القسم من الباب الإلزامي قد اختاروا القانون البحريني فإنه سيتم الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفقًا لهذه الحالات، وقد وجدنا حالات - بالنسبة إلى موضوع محكمة التمييز- لم تنظر هنا في الأمور القانونية، أي لم تنظر إذا كان الحكم مخالفًا للقانون أو الخطأ في تفسيره أو تأويله، بل سوف تنظر فقط في الحالات الموجودة، وقد تناقشت مع معالي الوزير في هذا الموضوع وتطرق إلى البند الثالث من القانون الذي يقول: "تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين"، ونحن نعرف أن ما جرى عليه النظام العام أن عناصره هي ثلاثة وهي: الأمن والصحة والآداب العامة، وهنا يقصد بالنظام العام القواعد القانونية المُلزمة فقط، أي القواعد الآمرة، لكن لدينا قواعد قانونية غير مُلزمة، وبالتالي محكمة التمييز لن تتطرق إليها، وسوف أضرب مثالاً بالنسبة إلى موضوع التقادم، فالتقادم ليس من النظام العام، ولا يعد من النظام العام، فإذا تمسك به أحد الأطراف أو صاحب المصلحة فهل الغرفة سوف تنظر في الأمر رغم أنه ليس من النظام العام؟ وعليه فإن الغرفة مُلزَمة فقط بالحالات والقواعد القانونية المُلزِمة أو الآمرة، أما القواعد القانونية المستقرة التي اكتسبت قوة قانونية لكنها غير مُلزِمة فلن تنظر فيها الغرفة، وبالتالي أعتقد أن هذا سوف يكون نوعًا من التمييز الذي سوف نحرم منه المتقاضي الذي يُجبر أو يُلزم باللجوء إلى الغرفة بينما الشخص الذي سوف تنظر قضاياه أمام المحكمة ستنظر في جميع الأمور سواء كان خطأً في القانون أو في البطلان، وهذا استفساري من معالي الوزير، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لست محاميًا ولا رجل قانون وليس بمقدوري استخدام الكلمات نفسها التي تستخدمها الأخت رباب العريض. المادة 13 أعطت الجوازية لأطراف النزاع أن يطعنوا في الحكم الصادر ويتم عرضه أمام محكمة التمييز. سؤالي موجه إلى الإخوة في اللجنة أو إلى معالي الوزير: بالنسبة إلى البند 8 الذي نص على أنه "إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع متناقضًا مع حكم آخر حائزًا لقوة الأمر المقضي بشرط أن يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتًا..."، فهل هنا نتكلم عن حكم صادر عن الغرفة نفسها أم أن هناك جهة قضائية أخرى تصدر الحكم؟ وما هو الحكم في وضع الاختلاف الموجود بين الحكم الصادر عن الغرفة وأي حكم آخر؟ أود أن أعرف من أي جهة يصدر الحكم الآخر؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمسألة التمييز بين الإجراءات، الإجراءات لا يُدعى أن هناك تمييزًا بينها، الأشخاص هم الذين يُدعى أن هناك تمييزًا بينهم، أستطيع أن أقول أنا مميز ضدي أو مميز لصالحي ولكن كإجراء قالت المحكمة الدستورية في أول حكم فيما يتعلق بالقانون: إذا رسم إجراء بشكل معين فإن هذا الإجراء صحيح بمقتضى القانون، فمن الممكن الادعاء أن هناك تمييزًا، ومن الممكن أن القانون يفرض درجتين أو درجة واحدة في نزاع معين يفصل فيه، ويأتي في حالات أخرى ويقول لا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن هناك تمييزًا في هذه الحالة مادامت الإجراءات قد روعيت بحيث تخدم شيئًا معينًا فيما يتعلق بالنزاعات، هذا أولاً. ثانيًا: النظام العام هو الأمن العام والصحة العامة والآداب العامة والسكينة العامة. ما تفضلت به الأخت رباب العريض هو الشيء نفسه الذي كان يدور في رأسي عندما بدأنا نعمل على هذا القانون منذ حوالي سنة ونصف السنة تقريبًا، ونُوقش مثل هذا النقاش في سنة 1958م عندما كانت توضع اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين، في هذه الحالة ذكر واضعو الحالات أن هناك حكمًا للمحكمين صدر عن بلد أجنبي ثم يؤتى به في بلد آخر ليعترف به، ووضعوا خمس حالات وقرروا أن هذه الحالات الخمس تغطي تمامًا ما يتعلق بسيادة الدولة وما يتعلق بحماية الخصوم إذا ما نفذت. أما الحالات التي وضعناها فيما يتعلق بأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة فسنجد أن هناك سبع حالات؛ لأن هناك ثلاث حالات أخرى موجودة في قانون المرافعات، حالة منها لا تنطبق فوضعناها كسبع حالات نهائية، ففي هذه الحالات السبع أتحدى أن يخرج شيء منها عن نطاق الرقابة أمام محكمة التمييز، الفكرة هي أن تكون هناك آلية تفصل في النزاع على درجة، ثم إذا كان هناك طعن يأتي أمام محكمة التمييز فتنظر إلى المبادئ العامة في العدالة إذا كانت متوافرة ولن يكون على الحكم أي غبار، هذا هو الأساس. فيما يتعلق بمسألة النظام العام والأشياء الأخرى التي لها حسن تطبيق القانون، وكما ذكرت الأخت رباب العريض أن هذا الموضوع موجود في القانون البحريني فقط، الفكرة في وضع عبارة "أمام الغرفة" هي أن هناك أنواعًا من النزاعات، على سبيل المثال: البنوك الإسلامية تريد أن تطبق المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، وهي غير متوافرة الآن في أغلب دول العالم بشكل صحيح وليس في البحرين إن لم يكن في كل الدول، هذا أولاً. ثانيًا: هناك نزاعات بنكية في أغلب البنوك تطبق النظام المصرفي الإنجليزي فيما يتعلق بهذه المنازعات، الفكرة هي أن كل هذا سيقدم كواقعة أمام الغرفة بواسطة الخصوم، والغرفة تستطيع أن تتعامل معها، وكذلك الوضع بالنسبة إلى القانون البحريني، أعتقد أن طبيعة المنازعات وطبيعة العمل في هذه الغرفة لن تسمحا أبدًا بوجود هذه المسألة، الحالات السبع ستغطي مخاوف الأخت رباب العريض تمامًا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، معالي الوزير، أعتقد أن الأخ خالد المسقطي كان لديه تساؤل ولم تجب عنه.
      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      المعذرة سيدي الرئيس، قد نسيت سؤال الأخ خالد المسقطي فهل من الممكن أن يعيده؟

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ خالد المسقطي بطرح سؤالك.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 8، إذا كان حكم غرفة تسوية النزاع متناقضًا مع حكم آخر، فسؤالي هو: إذا كانت هناك جوازية في العرض أمام محكمة التمييز وإذا كان الحكم متناقضًا مع حكم آخر، فهل هذا الحكم الآخر صادر عن الغرفة نفسها أم هو صادر عن هيئة أو جهة قضائية أخرى؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع موجود في قانون المرافعات، إذا كان هناك أي تعارض يعرض أمام محكمة التمييز وتنظر فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة 13؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو دلال الزايد:
      المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
                                                                                   (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الفصل الثانـي: اختصاصات الغرفة باتفاق الأطراف. المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، ألا يرى وزير العدل والشؤون الإسلامية أن الاتفاق على تطبيق قانون غير القانون البحريني داخل إقليم مملكة البحرين فيه نوع من الشبهة أو يضعف هيبة القانون في مملكة البحرين؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا الشق من القانون الذي يتعلق بتسوية النزاع باتفاق الأطراف، فإنه ليس هناك تعدٍ على سياسة الدولة، خاصة أن هناك ضوابط فيما يتعلق بنتيجة التسوية والاعتراف بها أمام القضاء البحريني، لماذا؟ يجوز أنني اتفق معك على تطبيق القانون الإنجليزي أو الفرنسي أو الدنماركي فيما يتعلق بنزاع معين، حتى قواعد قانون المرافعات تبيح في ذاتها تطبيق القانون الأجنبي. اليوم هناك حالة تنازع القوانين، مثلاً لو اختلفت مع الأخت رباب العريض على بيت موجود في أسبانيا سيطبق القانون الأسباني على هذا العقار، لأنه متعلق بعقار في أسبانيا، فالقانون نفسه سيسمح بذلك، بالذات اليوم مع تشابك المصالح التجارية وأنت تسمح للأطراف بأن يدخلوا في مثل هذه العلاقة، فأعتقد أنه من الطبيعي أن ندع لهؤلاء الأطراف تحديد القانون الذي يرتضونه، ولكن إذا جاؤوا لتنفيذ الحكم فهناك مادة تتعلق بتنفيذ الحكم والاعتراف بهذا الحكم وهي مسألة أخرى، حيث تُطبق الضوابط فيما يتعلق بالنظام العام الذي صدر في سنة 1958م، وهي موجودة وسيأتي دورها في مسألة اعتراف المحاكم من عدمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتكلم كوني مختصًا في هذا الموضوع عندما كنت أعمل في الحكومة، خاصة أن الأنظمة المالية المعمول بها في البحرين تشترط أن يطبق القانون البحريني. سبق أن دخلت حكومة مملكة البحرين مع إحدى الشركات الكبيرة في مجال توريد أجهزة الحاسب الآلي في مملكة البحرين، والمتعلقة بصيانة هذه الأجهزة، واشترطت أن تطبق القوانين الخاصة بمملكة البحرين في حالة وجود نزاع بين الوزارة المعنية التي تتعاقد مع هذه الشركة، وهي شركة عالمية معترف بها ويعرفها الجميع، مع العلم أن هذه الشركة لديها stander ونموذج معين تطبقه مع جميع الأطراف الذين يدخلون معها في مثل هذه الاتفاقيات، وحسبما كنت أبحث في هذا الموضوع فإن الحكومة أقنعت هذه الشركة بتطبيق قانون مملكة البحرين، ووافقت هذه الشركة على هذا الموضوع، وتم التعامل معها على مدى سنوات طويلة بموجب قانون مملكة البحرين، وبالفعل حدث خلاف بين هذه الشركة والحكومة، وتم تطبيق قانون مملكة البحرين في هذا الموضوع. إذا كانت الحكومة تتعامل أو تصر على تطبيق قانون مملكة البحرين في مثل هذه الأمور خاصة في الأمور المالية والاقتصادية - وكما تعرفون أن مملكة البحرين تدخل في كثير من الاتفاقيات الاقتصادية مع كثير من الدول - فأرجو ألا يكون هناك تضارب بين هذه الاتفاقية والمصلحة العامة للدولة التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى معالي الوزير وأعتقد أنه ليست له علاقة بهذه المادة، في حالة إذا اختار الأطراف لغة أجنبية غير اللغة العربية وبقانون أجنبي أيضًا، وعندما يتم الطعن أمام محكمة التمييز فهل محكمة التمييز سوف تنظر إلى اللغة أم ستترجم إلى اللغة العربية؟ وهل ستشكل غرفة في محكمة التمييز نفسها للنظر في الموضوع أم ستتم الترجمة إلى اللغة العربية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم، فقد تفضل معالي الوزير وأجاب عن جزء من استفساره، أعتقد أن المثال الذي ضربه الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم يكون عندما لا يتم الاتفاق على القانون الواجب تطبيقه، لكن الإرادة هنا ليست مطلقة حتى للأفراد. هناك نص من المحكمة الدستورية العليا صدر بهذا الشأن -لا أعرف مضمونه- خرج بمبدأ أن تشكيل مثل هذه الهيئات يكون فيه خروج عن إجراءات التقاضي العادية، وإرادة الأفراد لا تكون مطلقة، بدليل أنه في مسألة الأمر بتنفيذ هذا الحكم يكون خاضعًا لرقابة القضاء بهذا الشأن. أما بالنسبة إلى استفسار الأخت رباب العريض، فأعتقد أن المادة 22 تبين أن هناك قواعد ستنظم إجراءات ترجمة المستندات واللغات المستخدمة، وأعتقد أن اللغة تنقل بحالتها، هذه المادة تتكلم عن "إذا لم يتفق الأطراف على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات...، تحدد هيئة تسوية النزاع اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات"، فتنقل إلى المحكمة باللغة ذاتها الموجودة في الأوراق والمستندات، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يكون الترافع أمام محكمة التمييز إلا باللغة العربية ولا تقبل الأوراق إلا باللغة العربية، وكانت المسألة هي أن هذه المصاريف يتحملها رافع الدعوى فيما يتعلق بالترجمة وتكون معتمدة، فيما يتعلق بحكم غرفة تسوية المنازعات إذا كان هو المطعون عليه فلابد أن يصدر، وإذا صدر بلغة أجنبية فلابد أن يصدر بلغة عربية أيضًا، لأنه لا يمكن إجراء تصديقات عليه إلا باللغة العربية، فالمسألة محسومة ولا يوجد فيها تخوف، وشكرًا.

      العضو دلال الزايد:
      أنا أتكلم عن وضع المستندات، وستنقل بحالتها أي باللغة التي قدمت أمام الغرفة.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      بالضبط، وقانون المرافعات أيضًا يضمن هذه المسألة فيما يتعلق بعدم قبول أي مستند بغير اللغة العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، حدثت قضية لحكومة مملكة البحرين أثناء تشييد إحدى محطات التحلية في البحرين، ولو لم يُنص في هذه الاتفاقية على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون مملكة البحرين لحكمت المحكمة الإيطالية للشركة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع بمبلغ 22 مليون دولار على حكومة البحرين، لكن ولله الحمد هذه الاتفاقية تضمنت تطبيق قانون مملكة البحرين وحكم بمليون دولار لهذه الشركة. فأرجو دراسة هذه المادة أو هذه الفقرة بعناية حتى لا تتأثر المصالح العامة للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما تكلمنا عن المصالح العامة أغفلت من المصالح العامة الرئيسية المصالح الاقتصادية للدولة. فالمادة 11 عندما قالت: "على ألا تتعارض أحكامه مع النظام العام" فإن هذه العبارة تغطي تساؤل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم، فلن يكون هناك شيء يتعارض مع المصالح العامة للدولة؛ لأن المصالح العامة تشمل المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع مشروع جيد ورائد، لكن السؤال: هذه الغرفة فيها أطراف متنازعة...
      الرئيـــــــــــــــــس:
      نحن نتكلم عن المادة 21.

      العضو فيصل فولاذ:
      نعم أنا أعلق على هذه المادة، والإخوة في هذه الغرفة من أجل تحقيق ما جاء في هذه المادة لابد أن يعرفوا اللغة الواردة في حيثيات القضية. فالآن في المحاكم قد تكون الأطراف المتنازعة بنغالية أو هندية أو غيرها، فإذا كانت اللغة هي اللغة العربية فكيف نضمن حقوق هذه الأطراف المتنازعة اقتصاديًا أو ماليًا أو استثماريًا؟ هذه المعاناة موجودة في محاكم البحرين اليوم، حيث نجد الطرف المتنازع أو رافع الدعوى (أصمخ)، لا يعرف اللغة ولا حتى حقوقه، فبالتالي لا نريد غرفة فيها طرف يتكلم والطرف الآخر لا يعرف حقوقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ فيصل، هذه المحكمة تحكم في القضايا التي تبدأ مبالغها من نصف مليون دينار وأكثر، وليس في قضية عامل بنغالي أو غيره. تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم، أتوقع أن مشروع القانون قسمان، القسم الأول: هو أن الهيئة تختص بالمواضيع التي تزيد على 500 ألف دينار، وفي ذات الوقت أُعطي للأطراف المتنازعة اختيار القانون الواجب التطبيق، وبالتالي إذا اختلفت الأطراف على القانون الواجب التطبيق. يطبق القانون البحريني. القسم الثاني: مبني على اتفاق، فإذا كان العقد يبين القانون الذي اختارته الأطراف المتنازعة يطبق القانون الموجود في الاتفاق، وإذا صار اختلاف على اختيار القانون أيضًا يطبق القانون البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على توضيح هذا الموضوع. أنا أتكلم أيضًا عن أطراف ألمانية، ونرويجية، وإنجليزية وغيرها من الأطراف التي تملك المليارات، فما هي لغة التعامل معها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح، في المادة 21 نتكلم عن اختصاص الغرفة بموجب الاتفاق، فالمادة تنص على أنه في حالة الاتفاق على قانون يطبق القانون المتفق عليه، كما ورد في الفقرة الأولى منها "إذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقًا لأحكام هذا الفصل، تحدد هيئة تسوية النزاع القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى تلك الهيئة أنها واجبة التطبيق على موضوع النزاع"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 21؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند ب من المادة 23 ينص على أنه: "إذا رفض قاضي محكمة الاستئناف العليا الأمر بتنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع وجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا..."، السؤال هو: إذا رفض قاضي محكمة الاستئناف العليا الحكم فهل يستأنف في نفس المحكمة؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، هذا البند عبارة عن أمر على العريضة لقاضي محكمة الاستئناف العليا، إذا لم يصدره أتظلم منه أمام المحكمة كهيئة، بينما في الإجراء الأولي سيذهب إلى قاضي محكمة الاستئناف العليا وسيقدم له الحكم الذي عنده فأرجو أن يذيل بالتنفيذ، فإذا لم يقم بذلك فيتظلم أمام المحكمة نفسها كمحكمة ثلاثية. هذا ليس بجديد ففي أحيان كثيرة يتم التظلم أمام الجهة التي أصدرت القرار وقد تكون نفسها. في هذه الحالة نحن وضعناها أمام القاضي ثم تتحول إلى المحكمة نفسها كهيئة في حالة التظلم، وقد يكون نفس القاضي من ضمن الهيئة فهذا لا يمنع وليس فيه أي إشكال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      معالي الوزير هل من صلاحيات محكمة الاستئناف العليا أن توقف حكمًا لغرفة تسوية المنازعات؟

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      في هذه الحالة هو ليس حكمًا بل هو عبارة عن حكم تحكيمي، الحكم التحكيمي هو أنه لا يمكن أن أدخل في تحكيم وبعد إصدار حكم التحكيم أنفذه مباشرة، بل يجب أن يكون هناك تحقق من توافر شروط اتفاقه مع قانون مملكة البحرين أو غيره كي ينفذ في البحرين، فلابد أن يراه قاضٍ.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أي إذا كانت محكمة الاستئناف العليا قد أوقفت التنفيذ كمحكمة؟
      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      نعم، إذا أوقفت محكمة الاستئناف العليا التنفيذ كمحكمة يصل الأمر إلى محكمة التمييز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، استفساري من معالي الوزير هو: ما هي الحكمة من إعطاء الغرفة نوعًا من الحكم في قضية متفق عليها من جميع الأطراف؟ وفي الوقت ذاته ما هي الحكمة عندما تكون الغرفة قد انتهت من مداولاتها واستمعت إلى جميع الأطراف وأصدرت حكمًا في القضية؟ وهل بذلك أعطيت للغرفة الوزن المطلوب بأن تكون هناك جهة قضائية سترفض تنفيذ الحكم الصادر عن الغرفة وأعطت الحق لمحكمة الاستئناف العليا بعدم تنفيذ هذا الحكم؟ سيدي الرئيس، معنى ذلك أنه لا داعي للقانون بتاتًا إذا كان هناك حكم وفي الوقت نفسه ممكن لجهة قضائية ألا تنفذ هذا الحكم الصادر. أنا لست شخصًا قانونيًا ولكن فهمي لتفسير معالي الوزير هو أن هناك إمكانية بأن يصدر حكم من الغرفة وكذلك إمكانية عدم تنفيذ هذا الحكم والسماح بإجراءات التظلم وغيره، فهل هذا جائز وصحيح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس بالإذن للأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بالحديث، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، قانون المرافعات يتعلق بهذا الأمر باعتبار أن ما يصدر عن الغرفة طبقًا لهذا الفصل هو في حقيقته حكم هيئة محكمين، فلابد -في القانون الحالي المطبق وهو قانون المرافعات- أن يعرض على المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر النزاع للأمر بالتنفيذ؛ لكي تتأكد من عدة أمور من بينها عدم مخالفة هذا الحكم للنظام العام. فالسياسة التشريعية لم تختلف، ولا يجوز ولا ينبغي أن تختلف، بل يجب أن تتواءم مع ما هو موجود حاليًا فيما يتعلق بحكم هيئة المحكمين، وهذا ليس بشيء جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 23؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا الطلبة ومرافقيهم من مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح. وننتقل إلى المادة 24، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 24 تقول: "يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقًا لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا بالبطلان أمام محكمة التمييز..." فكيف نميز بين قضية وأخرى، ففي المادة 23 تذهب إلى محكمة الاستئناف، وفي المادة 24 تذهب إلى محكمة التمييز؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 23 تتكلم عن مسألة الرفض المتعلق بأمر تنفيذ حكم، أي إذا رفض قاضي محكمة الاستئناف العليا وسبّب قرار رفضه يتم التظلم على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا، بينما المادة 24 تعالج مسألة البطلان أمام محكمة التمييز، وحددت الإجراءات والأمور المتعلقة بالطعن بمعنى متى تكون حالات التظلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما قالته الأخت دلال الزايد. الحالات التي يلجأ فيها إلى الاستئناف هي إذا ارتضوا بالحكم الذي سينفذ في البحرين، فإذا تم تنفيذه في البحرين فمحكمة الاستئناف تنظر هل هذا الحكم ضمن شروط النظام العام في مملكة البحرين أم لا؟ فإذا لم يكن مخالفًا للشروط يتم تنفيذه، أما إذا كان مخالفًا فترفض محكمة الاستئناف الحكم، وعلى ضوء ذلك يتم التظلم. بينما محكمة التمييز تنظر في حالة عدم ارتضاء أحد الأطراف الحكم أساسًا. فاللجوء إلى محكمة الاستئناف وجوبي في حالة ارتضاء الأطراف الحكم، وفيه رقابة على ذات الحكم، بينما تنظر محكمة التمييز الطعن في الحكم في حالة عدم ارتضاء الأطراف حكم محكمة الاستئناف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 24؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 25. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو دلال الزايد:
      الباب الثالث. تنظيم الإجراءات أمام الغرفة. المادة 26. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى قواعد الإجراءات التي سوف تصدر بلائحة تنفيذية. نعرف أنه يجوز إصدار لائحة تنفيذية من أجل تنفيذ القانون أو حتى الأمور المكملة، ولكننا هنا نتكلم عن مرفق قضائي، فبالتالي أعتقد أنه من المفترض أن تصدر قواعد الإجراءات بموجب قانون لكي تكون أكثر حماية، صحيح أننا فصلنها عن السلطة القضائية، ولكننا بحاجة إلى أن تكون هذه القواعد الإجرائية أكثر حماية بموجب القانون وليس بموجب لائحة تنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة عندما درسنا هذا الموضوع كان هناك عاملان، العامل الأول: هو أن الدستور يقول: يرتب القانون الاختصاص، فمسألة الاختصاص محسومة وموجودة بشكلها الدقيق. العامل الثاني: جميع الإجراءات لها  قواعد تحكيم على مستوى الأمم المتحدة وموجودة بقانون، أما القواعد الأخرى الموجودة في التحكيم المؤسسي سواء lcia rolls أو icc rolls أوaaa rolls  -وهي أكبر هيئات تحكيم على مستوى العالم- فيتطلب تنفيذها نوعًا من المرونة. كذلك سوف يكون للأطراف دور كبير في مسألة اتخاذ هذه الإجراءات، فارتئـي بدون مخالفة الدستور أن تكون بناءً على قانون حتى تكون هناك مرونة كافية في التعامل مع متطلبات العمل أمام الغرفة. أعتقد أنه ليس هناك تخوف أو محاذير دستورية تتعلق بهذا الخصوص، كل ما هنالك أن تكون هناك مرونة و standardization سواء كان lcia أو aaa أو icc بحيث أستطيع التنقل بينهما بشكل أسهل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تخوف أو خشية فحتى الدستور لم ينص على نظام الهيئات القضائية ومعالي الوزير يعلم ذلك، والبند ج من المادة 104 من الفصل الرابع: السلطة القضائية من الدستور ينص على أن "يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشؤون"، فأعتقد أنه من المفترض أن يصدر ذلك بموجب قانون، وخاصة أنه ليست لدينا تفسيرات حتى في الدستور بالنسبة إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والموجود هو القضاء العادي أي السلطة القضائية فقط، ولكن ليس هناك أي انفصال لنوع أو مرفق عدالة آخر. فحبذا لو يفسر لي معالي الوزير هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مسألة الهيئات ذات الااختصاص القضائي، لدينا في مملكة البحرين قانون هيئة تنظيم الاتصالات وهناك نزاعات تنظر أمامها، وهي في اعتقادي هيئة ذات اختصاص قضائي، وقانون مصرف البحرين المركزي كذلك. الفكرة كالتالي: هناك بعض الدول وضعت في دساتيرها فكرة القاضي الطبيعي وهي فكرة -في وجهة نظري- غير معرفة، إذا نظرت الأخت رباب العريض في الخارج كيف رحلوا من هذه الفكرة؟ هذه الفكرة كانت صحيحة من 150 أو 200 سنة، بدأوا يرحلون عنها وصار لدينا قاضٍ يأتي part time ليفصل في قضايا ويذهب، تخلوا تمامًا عن فكرة القاضي الطبيعي. هناك نظام commissions بحيث يأتي القاضي ليفصل في نزاعات ويذهب، وهذا كما يقولون ليس حكرًا على أشخاص معينين. وهناك أمثلة كثيرة جدًا مطبقة في مملكة البحرين، لا توجد لدينا مادة تتعلق بتعريف القاضي الطبيعي، ولدينا قانون هيئة تنظيم الاتصالات، وقانون مصرف البحرين المركزي، كل هذا يعطي انطباعًا بأن الفلسفة من وراء المواد الدستورية الموجودة في مملكة البحرين هي السماح بوجود مثل هذه الهيئات، وأنها تطبق على أرض الواقع، وخاصة أن هناك هيئات مماثلة موجودة في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 26 بتعديل اللجنة؟

                                                                                    (أغلبية موافقة)
         
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة . 27توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، سألت في المادة 10 عن المعايير التي على أساسها يعفي الوزير من سداد الرسوم، وبالرغم من إجابة معالي الوزير فإنني لم أقتنع بإجابته؛ لأن الموضوع لا يمكن أن يكون تقديريًا بهذه الصورة. الآن المادة التي أمامنا تنظم الإجراءات والتي من ضمنها البند أ الخاص بالأحكام المنظمة لسداد الرسوم، فهل يمكن في هذا الجانب أن توضع المعايير للإعفاء من الرسوم؟ حتى يكون الأمر واضحًا وليس تقديريًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة 27 والمادة 26 تم التعديل من مجلس النواب بتحديد الفترة لإصدار القواعد والإجراءات في غضون 6 أشهر، ومن خلال تجربتنا في إصدار مثل هذه القوانين وقوانين سابقة، لم تصدر في هذه الفترة المحددة التي حددها مجلسا الشورى والنواب. سؤالي: ما الذي يحدث إذا لم يصدر مجلس الأمناء أو معالي الوزير هذه القواعد والإجراءات الواردة في المادة 26 في هذه الفترة المحددة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي هو التساؤل نفسه الذي طرحه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وهو ما الذي سيحدث إذا لم تصدر هذه اللوائح خلال الشهور الستة المذكورة في القانون؟ وما هي الخطوة القادمة بعد عدم صدور اللوائح في هذه الفترة المحددة؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك استفسارين، الاستفسار الأول فيما يتعلق بمعايير الإعفاء من الرسوم. هناك قرار وزاري صدر سنة 2003م أو  2004م –إن لم تخني الذاكرة- من سعادة وزير العدل جواد العريض فيما يتعلق بالرسوم، وإلى الآن هذا القرار موجود وقائم فيما يتعلق بتنظيم الإعفاء من الرسوم وتأجيلها، وإن كان يتيح مجالاً لوزير العدل أيضًا في سلطته التقديرية في هذا الموضوع بناء على القانون الذي أعطاه ذلك وهو قانون الرسوم فليس هناك تخوف من ذلك. كل الموضوع هو أننا كنا نريد أن نوازي ما بين قانون الرسوم المطبق وبين الغرفة حتى لا يكون هناك نوع من اختلال الضمانات بين الجهازين. والاستفسار الثاني يتعلق بالشهور الستة، فكل هذه اللوائح تقريبًا شبه جاهزة، وكل الموضوع أن لدينا مشاكل في الترجمة إلى عدة لغات ومشاكل في الباب الأول بخصوص صياغة بعض الأمور، لكننا عملنا على ذلك منذ فترة طويلة، ومازلنا نعمل، وهناك أربعة أشخاص لن أذكر أسماءهم ولكنهم يعملون بشكل مستمر، بالإضافة إلى أن هناك خبراء بحرينيين يعملون في هذا الموضوع، فالمسألة شبه جاهزة، وإن شاء الله قريبًا سوف تكون واضحة للجميع، والشهور الستة في اعتقادي كافية جدًا، وشكرًا .
           
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا شك في قدرة معالي الوزير على قيادة هذه الوزارة وفي إصدار هذه الإجراءات والقواعد في فترة لن تتجاوز ستة شهور، ولكن حديثي عن تجربتنا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، فمعظم القوانين التي صدرت من هذا المجلس وحددت فيها الفترة لإصدار القواعد والإجراءات واللوائح التنفيذية تجاوزت تلك الفترات بكثير؛ فلذلك سؤالي ليست له علاقة بالوزارة أو بهذا القانون بشكل عام، وإنما سؤالي يدور حول وضع هذا الشرط في هذه المادة، إذ قد لا يتم تطبيقه، وهو سؤال عام، فيجب أن نضع في الاعتبار كيف يمكن أن ندرأ عدم تنفيذ مثل هذه الشروط إذا وردت في قوانين ومواد قد لا يمكن تطبيقها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 27 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 28. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

                                                                                    (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                                    (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 31. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 32. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

                                                                                  (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الرابع: الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات: المادة 33. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 34. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

                                                                                    (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 35. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تطبيق قانون أحكام المرافعات في القضايا المدنية والتجارية وقانون الإثبات، هل سيتم تقنين الأمور الخاصة مثل الإثبات وغيره عند نظر هذه الأحكام؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بقانون المرافعات وقانون الإثبات فهما ينطبقان بالقدر الذي لا يوجد فيه تعارض؛ لماذا؟ لأن الأطراف أحيانًا يقولون نحن نريد أن نختار قانونًا إجرائيًا فيما يتعلق بتقديم الأوراق أو طريقة التبليغ فيما بيننا بشكل معين. وفيما يتعلق بقانون الإثبات كذلك قد أتفق معكَ على أنه في حالة الطعن بالتزوير فإنه يتم اتباع هذه الطريقة. إذا استعنا بخبير فكل من الطرفين يختار خبيرًا ثم يُؤتى بهما ليقدّما رأيًا مشتركًا أو أن اتخذ أي إجراء آخر. هي سعة حركة فيما يتعلق بالمتقاضين أنفسهم في اختيار القانون؛ فلذلك لابد أن يقف قانون المرافعات وقانون الإثبات في حدود ما تنظمه إجراءات اللائحة في هذا الخصوص، ولن يكون هناك تعارض بين الأحكام، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 35؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 36. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو تفسير هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة "بسوء نية"، كيف يتم إثبات سوء النية عند الإنسان؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، في القانون الروماني القديم لا يتم إثبات سوء النية، فإذا كان شخص يطوف بمركبته التي يجرها حصان آنذاك وداس شخصًا آخر أو قتله عمدًا فالوضع لا يختلف لديهم، وإذا سقطت شجرة على شخص كانوا يحاكمون الشجرة، فإلى هذه الدرجة كانوا لا يعتدون بمسألة سوء النية. وهناك نوعان من سوء النية، هناك نوع في حالة الخطأ، ونوع في حالة العمد، فإذا كان الحديث عن حالة العمد فإن هناك إرادة اتجهت إلى فعل أريده وأعلم به وأعلم بنتيجته، فإذا أردت أن أقتل شخصًا فإني أعلم أن من شأن استعمالي للسكين أن يؤدي إلى قتله، وقد أردت ذلك، وهذا معناه أن لي نية سيئة في ذلك، فقد قبلت هذه الواقعة وقبلت النتيجة، وأعلم أن من شأن استخدام هذه الأدوات أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها. وفيما يتعلق بحالة الخطأ، فالخطأ نوعان، خطأ يتم مع التبصر، كأن يقود أحد الأشخاص سيارة في سوق بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة ويتوقع أن يركض أحد الأشخاص أمام سيارته أو يمر أحد المشاة أمام سيارته، ثم يقول سأعتمد على مهارتي وإن شاء الله لن يحدث شيء، فهذا خطأ مع التبصر، أي أن الشخص متبصر في ذلك، فساءت نيته وكان يجب على نيته ألا تقبل هذا التبصر منه. والنوع الآخر هو الخطأ العادي، وهو أنني لم أدرك ولم أتخيل وكان يجب عليَّ أن أتبصر وأحتاط. ومسألة سوء النية في حد ذاتها تحتمل الخطأ والعمد، وهذا ما جرى عليه العمل في قانون الـ anglo-saxons، وهذه المادة هي المادة 29 من قانون التحكيم البريطاني نفسها، ولكن ارتأى الإخوة النواب أن نضع عبارة "الخطأ الجسيم"، فرأينا أنه لا مانع من ذلك لأن سوء النية ينصرف إليه الخطأ الجسيم أيضًا، وبناء على ذلك وافقنا على هذه الإضافة. القصد من كل ذلك هو أنه إذا كانت للقضاء في العالم بصفة عامة حصانة وشروط فإنه لابد أن يكون في هذه الغرفة تحديد لموجبات المساءلة المدنية في هذه الحالة، فموجبات المساءلة المدنية بالتعويض في هذه الحالة سواء كان ذلك للغرفة أو للمحكّم أو للموظفين التابعين إليه هي افتراض سوء النية إذا أخذنا الأمر بالطريقة الإنجليزية أو بالطريقة التي تشبه الطريقة الفرنسية كثيرًا وإن كانت بحرينية وهي سوء النية أو الخطأ الجسيم، وأعتقد أن هذه الطريقة مقبولة لدينا ومتماشية -في هذا الخصوص- مع الأساس الموجود في أوروبا فيما يتعلق بمسؤولية المحكّمين عن أعمالهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لتفسير معالي الوزير لهذه المادة، إلا أنه بخصوص جبر الضرر من يقوم بتعويض من وقع عليه الضرر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع سوء النية، من يثبت سوء النية عند الإنسان؟ فإذا لم يعترف كيف نثبت أنه كان سيئ النية عندما قام بهذا العمل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مع عبارة "ناتجًا عن خطأ جسيم" لأنها زيادة أساسًا، لأن سوء النية أو الخطأ الجسيم يكونان من خلال الملابسات أو واقع الحال، مثلاً: شخص أخفى ملفًا وبقي على الاستئناف أو الطعن بالتمييز ثلاثون يومًا، أي فترة قصيرة جدًا، هنا نستطيع أن نثبت سوء النية من خلال واقع الحال، والقاضي هو الذي يقدر سوء النية وليس أحدًا سواه، وذلك من خلال واقع الحال وأوراق الدعوى. بالنسبة إلى موضوع التعويض، نحن نرجع إلى القواعد العامة، فأي شخص يشعر بأن هناك كيدية أو سوء نية في استعمال حقه بموجب هذه المواد يستطيع أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء حقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 36 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 37. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 38. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 39. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

                                                                                         (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      وسنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر دائمًا موصول لكم وللأخ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وللإخوة الأعضاء، فتعاونكم وتفهمكم يخجلنا دائمًا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونستطيع أن نقول إننا قمنا بأمر له مردود إيجابي على هذا البلد، وشكرًا.

    •  
      10" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، سنواصل مناقشة مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م. الفصل الرابع: التزامات المشترك: المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البند 2 من المادة أرى أن النص الحكومي أفضل من الناحية التعبيرية واللغوية، ليس هناك فرق ولكن الأمر يتعلق بالترتيب، فالنص الحكومي حدد أولاً الأشياء التي يجب ألا يتم تغييرها سواء كانت كهربائية أو في الماء، ثم قال: "إلا بموافقة الوزارة"، والنص الذي وافقت اللجنة على تغييره بالاتفاق مع مجلس النواب حدد أولاً الأشياء التي يجب ألا يتم تغييرها من أشياء كهربائية وقال: "إلا بعد سداد التكاليف والرسوم المقررة"، ثم قال: "ويجب عدم إزالة أو إتلاف صندوق عداد الماء ومرفقاته"، وعندما نقول: "ويجب عدم إزالة أو إتلاف صندوق عداد الماء ومرفقاته" أفلا يجب أن يدفع المشترك التكاليف والرسوم؟ وألا يجب أن يأخذ موافقة؟ أعتقد أن النص الذي جاء من الحكومة أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 15 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      الفصل الخامس: المحافظة على سلامة المنشآت الكهربائية والمائية: المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى هذه المادة لأنها جاءت وجوبية، فكل من يرغب في القيام بالأعمال يتقدم بكتاب إلى الهيئة يطلب فيه ما يريد العمل به أو إنشاءه. هل هذا يتعارض مع ما يسري بخصوص الرخص وخاصةً من الجهات المعنية بجهة أخرى مثل البلدية؟ المفهوم أن هناك لجنة تتخذ القرار لكل من يرغب في الإنشاء أو الهدم وإلى آخره، وتقوم البلدية أو الجهة المختصة بإعطائه الموافقة أو عدم الموافقة وتتضمن الموافقة ما يتعلق بهيئة الكهرباء. فهل سيكون هناك كتاب من الهيئة بالموافقة وفي نفس الوقت يتعين علينا أخذ الموافقة من قبل الجهة المعنية وهي وزارة شؤون البلديات والزراعة؟ فأتمنى على الأخ مقرر اللجنة أو الهيئة الإجابة عن استفسارنا، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بهيئة الكهرباء والماء.

      نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بهيئة الكهرباء والماء:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا، لا يوجد أي تعارض. في البداية يذهب إلى البلدية لأخذ الرخصة، ومكتوب فيها عليه مراجعة هيئة الكهرباء والماء لوجود كابلات أرضية قريبة من المبنى الذي سوف يبنيه وعليه أن يراجعنا ولا يقوم بالبدء في العمل إلا بخطاب من جهتنا بسلامة الموقع لكي يستطيع القيام بعملية الإنشاءات. فقط عندما تكون هناك خدمات للهيئة قريبة من المنشأة فالبلدية المركزية تنصحه بضرورة مراجعة هيئة الكهرباء والماء قبل البدء بالتشييد أو الهدم؛ وعلى ضوء ذلك يعطى خطابًا رسميًا بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الشيخ نواف آل خليفة على رده، ولكن -حسب فهمي- مازلنا نحتاج إلى كتاب يُقدَّم من صاحب الطلب إلى الهيئة، وإذا كانت هناك موافقة سواء كانت كلية أو جزئية لا يعفى من أن يكون لدينا كتاب من صاحب الطلب إلى الوزارة بعدم الموافقة من الجهة أو حتى في حالة موافقتها على الطلب. التفسير الذي فهمته هو أن البلدية ستعطي الموافقة، وفي حالة عدم الموافقة يتقدم بكتاب آخر إلى الهيئة، فهل هذا صحيح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير، الأخ خالد المسقطي غير مقتنع بالتفسير وطلب توضيحًا أكثر فهل من الممكن الإجابة عن استفساره. الأخ خالد المسقطي تفضل بإعادة السؤال.
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا اليوم أعيد الأسئلة بكثرة، بالنسبة إلى الوضع الحالي عندما يتقدم صاحب طلب إلى بلدية معينة بطلب إنشاء أو هدم منشأة ويحصل على رد بالموافقة أو عدم الموافقة، مفهومنا أنه توجد لجنة في هذا الجهاز تضم من ضمن أعضائها من يمثل الكهرباء سابقًا كوزارة واليوم كهيئة، فحسب هذه المادة يتعين عليّ أن أتقدم إلى البلدية المعنية، وفي نفس الوقت يتعين عليّ وجوبًا بهذه المادة أن أتقدم بكتاب إلى الهيئة للحصول على موافقتها وتكون الموافقة من ضمن موافقة الجهة المعنية الحالية وهي البلدية، فهل هذا صحيح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــــر الأشــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندما تتقدم بطلب الخدمة لا تقدمها إلى البلدية، أي عندما تطلب توصيل منزل أو مسكن أو منشأة تتقدم بالطلب إلى وزارة الكهرباء والماء آنذاك وهيئة الكهرباء والماء حاليًا. موضوع معالجة طلب التوصيل أو الإزالة لا يمكن أن يتم من خلال البلدية، وإنما البلدية تطلب موافقة الجهات المعنية ومن ضمنها هيئة الكهرباء والماء. اشترطنا هنا لسلامة المنشأة والناس أن يكون الطلب مقدمًا مباشرةً إلى الجهة المعنية التي رخّصت أو وصلت، والآن سوف تقطع هذه الخدمة. أتمنى أن يكون في كلامي إيضاحًا كافيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، مبلغ الضمان هو لاستيفاء أي أضرار يحدثها المقاول في الشبكات أو الممتلكات العامة. أنا غير مقتنع بقيمة الضمان وهي ألف دينار، وأعتقد أن هناك أساليب أخرى، وخصوصًا إذا زاد مبلغ الأضرار على ألف دينار وتجاوز آلاف الدنانير فيمكن للمقاول ألا يدفعها...

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا أنت تتكلم عن أي مادة.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      أعتذر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع سعادة الوزير عندما يقول لي إنني لا أحتاج إلى أن أتقدم إلى البلدية المعنية لعملية التوصيل. سيدي الرئيس، إن الأعمال التي جاءت في المادة 17 تقول يتعين عليّ أن أحصل على كتاب مسبق من الهيئة في كل من "أعمال الإنشاءات أو الحفر أو الردم أو القطع أو التمديد أو تعلية بناء أو هدمه أو توسعته أو زراعة أشجار أو قلعها..."، كل هذه الأمور ترجع إلى البلدية المعنية، فيتعين عليّ أن أتقدم إلى البلدية المعنية، ومن ثم تكون موافقة البلدية موافقة ضمنية من قبل الهيئة بأن الرخصة التي استحصلت عليها هي فعلاً موافقة من الهيئة، ولا يتطلب الأمر أن يكون لدي كتاب آخر إلى جهة معنية من ضمن الجهات الأخرى المعنية بالموضوع. فأعتقد أنه مازال هناك لبس بخصوص وجوبية وجود مثل هذا الكتاب من صاحب المصلحة إلى الهيئة ومن ثم الرد عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــــر الأشــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، المادة تقول حسب النص بعد التعديل من قبل اللجنة "في الأماكن التي توجد بها مصادر ومنشآت ومعدات إنتاج الكهرباء والماء أو التي تمر بها شبكات الكهرباء والماء أو التي تعتبر حرمًا لها طبقًا لأحكام هذا القانون"، نحن نتكلم عن شيء اختصاصي جدًا، ولم أفهم إلى الآن لماذا تعتبر موافقة البلدية موافقة ضمنية؟ إذا افترضنا أن إحدى محطات الإنتاج أو محطات النقل موجودة بالقرب من مسكن أو في منشأة -وهذا يحصل في الكثير من الأماكن- وأراد شخص أن يهدم فلابد أن يأخذ الترخيص من هيئة الكهرباء والماء، والبلدية تخبره أنها لن تعطيه الترخيص إلا عندما يحصل على الموافقة اللازمة من الكهرباء. فكيف نعتبر أن موافقة البلدية هي الموافقة اللازمة والوحيدة حتى يستطيع أن يهدم أو يغير وضعية العقار، بالرغم من وجود خطوط أو شبكات كهرباء أو ماء قريبة من محطات الإنتاج وإلى آخره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به سعادة الوزير فإن الإجراء المتبع حاليًا في مثل هذه الأمور هو ألا يقبل أي طلب لدى البلدية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الكهرباء والماء ومن الدفاع المدني إذا تطلب الأمر، فالبلدية لا تقبل أي طلب إلا بعد موافقة هاتين الجهتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة في نهايتها تقول: "ويجب على الهيئة إبلاغ قرارها لطالب الترخيص بكتاب مسجل خلال ستين يومًا من تاريخ التقدم بطلب"، أتصور أن 60 يومًا مدة طويلة لحصول مقدم الطلب على رخصة من الهيئة، إلى جانب أن هناك فترات أخرى كانت تستلزم من مقدم الطلب أن يحصل عليها من الوزارات الأخرى مما يعوق القيام بالمشاريع في الوقت المحدد، لذا أقترح أن تكون في مدة أقصاها 30 يومًا، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــر الأشـــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، الخوف أو المحذور الوحيد هو أن يتعرض العمال للخطر إذا لم يتم طلب ترخيص للتأكد من أن المنطقة توجد بها خدمات أو لا، وطلب الرخصة هو من أجل ألا يتعرض العمال إلى مشاكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هو يقول إن 60 يومًا مدة طويلة ويقترح أن تقلل إلى 30 يومًا...

      وزيــــر الأشــــغال:
      لا توجد لدينا مشكلة بالنسبة إلى تقليل المدة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن سنصوت على المادة بالتعديل الذي أورده الأخ أحمد بهزاد. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا داعي إلى اقتراح الأخ أحمد بهزاد؛ لأن صاحب الطلب سوف يرجع إلى الجهة المسؤولة ويعلم تلقائيًا بالرفض أو القبول، ومدة 60 يومًا هي أكثر من تحصيل حاصل لأنه سيعلم من ثاني أو ثالث يوم، فالذي يطلب الرخصة لن ينتظر ويجلس في البيت بل هو من يراجع ...
      الرئيـــــــــــــــس:
      هو يريد أن يخفض المدة إلى 30 يومًا.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      لا أعتقد أننا بحاجة إلى الاختلاف مع مجلس النواب بهذا الخصوص.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هو يريد أن يخفض المدة إلى 30 يومًا بحيث لا تتأخر الهيئة في الرد أكثر من شهر. الأخ محمد هادي الحلواجي مادام سعادة الوزير موافقًا فهذا جيد لتسريع أمور الناس. تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، الإخوان في الهيئة قالوا لي إن بعض الأماكن تحتاج إلى أكثر من 30 يومًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الحاجة تتطلب ذلك فأنا أسحب المقترح، وليس لدي مانع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
                                                                                          (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 17 بتعديل اللجنة؟

                                                                                           (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكراً سيدي الرئيس، حقيقة كلمة "يؤدي" أراها غير مناسبة في هذه الجملة، عادة كلمة "يؤدي" تدل على أن الإنسان يؤدي شيئًا واجبًا، مثل أن يؤدي أمانة أو دينًا، أما أن يؤدي ضمانًا! أعتقد أنه لو استخدمنا عبارة "يقدم ضمانًا" فسوف تكون أكثر اتساقًا من كلمة "يؤدي"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر الاعتراض نفسه الذي طرحته سابقًا حول أن الألف دينار هي ضمان لتحصيل قيمة الأضرار التي قد تحدث في الشبكات أو المنشآت العامة، وقد تتجاوز الأضرار هذا المبلغ -في وقت من الأوقات- إلى آلاف الدنانير، فلماذا لا نكتفي بالتأمين؟ وبهذه الطريقة تضمن الهيئة أن تحصل على المبالغ المستحقة بدون اللجوء إلى المطالبة من المقاول الذي قد لا تكون عنده مبالغ ومن ثم ترفع عليه دعاوى في المحاكم، فإذا كانت هناك شركات تأمين تقوم بمثل هذا العمل فلماذا لا تطلب الهيئة فقط التأمين على الأضرار؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير صحيح والأفضل أن يكون هناك قطاع تأميني، وهذا الذي يطلب عادة من المقاولين، وهو ما نسميه contractors all risk policy "ضمان التأمين للمقاولين" بحيث لو تعرضت شبكات الكهرباء والخدمات الأخرى إلى الضرر تعوضنا شركات التأمين، ولكن وضع الضمان تحسبًا لأن بعض المقاولين لا يستطيعون الحصول على تأمين فعادة تكون التكلفة مرتفعة، وخصوصًا عندما يكون هناك عمل بالقرب من شبكات الكهرباء والماء، فبعض المقاولين يجدون صعوبة في الحصول على تأمين؛ لذلك وضعنا هذا المبلغ كنوع من الضمان، وطبعًا -كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير- في بعض الأحيان قد تتجاوز قيمة الأضرار الألف دينار، لكن على الأقل يوجد مبلغ ضمان يساعد على تغطية جزء من الأضرار التي قد تحدث، وفي معظم الأحيان قد لا يكون هناك ضرر، ولكن إذا جاء نص واضح يقضي بأنه يجب أن يكون هناك تأمين فأعتقد أننا سوف نُلزم جميع المقاولين وأصحاب العمل بشيء لن يكون باستطاعتهم تدبيره، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أي أن هذا تسهيل على المقاولين، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أتى به الأخ راشد السبت حول كلمة "يؤدي" صحيح، فكلمة "يؤدي" لا تتعلق بأي شيء بالنسبة إلى الضمان، واقترح أن تُستخدم كلمة "يودع" لأنه يتكلم عن (شيك) هنا، فالأصلح أن تكون "يودع ..."، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الدكتور الشيخ خالد، هذه كلمة في القرآن، )إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(، والضمان مثل الأمانة، فهل نترك كلمة وردت في القرآن لنستخدم كلمة "يقدم"؟ تفضل الأخ خالد المسقطي.
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة نحن نتكلم عن خدمة يحصل عليها كل من هو موجود في المملكة، وهذه المادة موجهة بالذات إلى المقاولين الموجودين وأرباب العمل ومن لهم علاقة بأعمال التمديد أو الإنشاء وما شابه من أمور، وسؤالي إلى سعادة الوزير من باب خبرته ومن التصريحات التي سمعناها هو: هل مبلغ الألف دينار هو مبلغ كافٍ لأن تكون هناك محاسبة لمن يتسبب في تضرر الشبكة؟ لأنه في اعتقادي أن المقاول ربما يقوم بعملية خاطئة في سبيل عدم تأخره في مشروع معين كي يؤدي العمل الذي عليه في موعد التسليم المحدد، ومبلغ الضمان ليس بالمبلغ الكبير، فتساؤلي: هل هذا المبلغ فعلاً كافٍ -من خلال خبرة الهيئة- لتغطية الأضرار التي يمكن أن تحدث من قبل مقاولين بالنسبة إلى شبكات الكهرباء والماء؟ وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــر الأشــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن 80% من الأمور يمكن حلها بضمان الألف دينار، ولا تنس -كما بينت للأخ عبدالرحمن جمشير- أننا نستخدم هذا المبلغ حتى نساعد المقاولين على أن يؤدوا عملهم، فلو طلبنا مبلغًا أعلى من ذلك فقد تكون هناك صعوبة في دفع هذا المبلغ في بعض الأحيان، وإذا طلبنا تأمينًا فستصبح الأمور أصعب بالنسبة إليهم، لكن مع الاحتياطات التي نأخذها بتمرير رخصة العمل على جميع الجهات الحكومية من أجل الحصول على "عدم ممانعة" فإن هذا المبلغ في 80% من الحالات يكون كافيًا، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 18 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك تصحيح إملائي لكلمة "الدورة"، والصحيح هو "الدولة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ستؤخذ في الاعتبار ملاحظة الأخ مقرر اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة فقد ورد في توصية اللجنة "إضافة عبارة (بمرور أي)..."، وأجد أن هذه العبارة موجودة في النص الأصلي، وأعتقد أن هناك خطأ، والمقصود هو حذف هذه العبارة وليس إضافتها، ويتبين من النص بعد التعديل أن هذه العبارة حذفت ولم تضف لأنها موجودة أصلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ السيد حبيب، أعد من فضلك.
      العضو السيد حبيب مكي:
      عبارة "بمرور أي" موجودة في النص الأصلي، ونجد أن قرار مجلس النواب يقول "إضافة عبارة (بمرور أي)..."، وكذلك اقتبسها الإخوان في اللجنة وقالوا "إضافة..."، بينما نجد أنها حذفت من النص بعد التوصية...

      العضو عبدالرحمن جواهري (مستأذنًا):
      سيدي الرئيس، ما ذهب إليه الأخ السيد حبيب مكي هو حذف عبارة "بمرور أي"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن كيف تقرأ التوصية؟

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      سيدي الرئيس، تقرأ التوصية بحسب ما ورد من مجلس النواب، والصحيح هو نصوص المواد كما أقرتها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة في اللجنة كانوا متفقين على أن تحذف عبارة "فيما يختص بالوضع القائم"، وأرى أنهم عادوا لإضافتها في نص المادة، وكنا قد توصلنا إلى أن هذه زيادة من قبل الإخوة النواب غير مفهوم ما هو المقصد أو المعنى منها، فلا أعرف لِمَ عادت اللجنة إلى النص ذاته وقد كان هناك اتفاق بين اللجنة والحكومة على أن تحذف هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يكن هناك أي اتفاق على حذف الإضافة، وبحسب ما ورد في رسالة سعادة الوزير الواردة في 5 أبريل 2009م فإننا لم نتفق مع الحكومة الموقرة على حذف هذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل من الممكن أن يشرح لي الأخ مقرر اللجنة المقصد من هذه العبارة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من ممثلي هيئة الكهرباء والماء الإجابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــــر الأشـــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان القصد من هذه المادة بحسب ما فهمته من الإخوان أن مجلس النواب طلب إضافتها حتى تحافظ على حقوق الناس فيما يخص الوضع القائم الآن، وحتى لا تقوم الهيئة وتبني محطة وتقول للناس "حافظوا عليها" أو أن تضع خطوط كهرباء في أرض أو بجانب أرض من الأراضي وتقول "حافظوا عليها"، والمفروض أن تدرك الهيئة أن وضعها في هذا المكان من الممكن أن يعرضها للخطر، هم يتكلمون عن الوضع القائم حاليًا أثناء تنفيذ القانون، فبحسب ما فهمت فإن أي شيء جديد يجب أن يأخذ الوضع الصحيح له بحيث يكون بعيدًا عن أي أخطار محتملة، فردًا على سؤال الأخت رباب العريض حول عبارة "فيما يختص بالوضع القائم" أي بالوضع الحالي للخدمات الموجودة في الوقت الحاضر، هذا هو القصد منها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بعد التعديل.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، التوصية: تعديل الترقيم لتصبح المادة (20). الموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة، مع إجراء التعديلات التالية: -إضافة عبارة "فيما يختص بالوضع القائم،" في صدر المادة. -حذف عبارة "بمرور أي" الواردة في السطر الثاني من المادة. -إضافة كلمة "ما" قبل كل من العبارات التالية: "فوقه إذا كان مبنيًا"، "فوقه"، "تحته إذا كان أرضًا". -إضافة الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من المادة: "وإذا رغب مالك العقار في ترميم أو إعادة بناء عقاره وتطلب ذلك إزالة أو إزاحة خدمات الهيئة فيجب عليه إخطار الهيئة لإيجاد بدائل مؤقتة، على أن يلتزم مالك العقار بالسماح للهيئة بإعادة خدماتها لمساراتها السابقة بعد الانتهاء من عملية الترميم أو إعادة البناء التي يجب أن تكون خلال مدة محددة يتفق عليها الطرفان". -تغيير كلمة "السلم" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة إلى "السلالم"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الأولى من هذه المادة أتفق مع الأخت رباب العريض فيما يتعلق بعبارة "فيما يختص بالوضع القائم"، فحتى على ضوء شرح سعادة الوزير للعبارة فإن الشرح لا يرتبط بورود العبارة بهذه الطريقة في صدر المادة كتشريع، لأنه من الواضح أن المادة جاءت بالتزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بالأمور الواردة في المادة، فأتصور أن تحذف هذه العبارة من الفقرة الأولى من صدر المادة لأنها سوف تضع الهيئة في إشكالية أثناء التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت دلال، أنت تقترحين أن تُلغى عبارة "فيما يختص بالوضع القائم".

      العضو دلال الزايد:
      نعم، أقترح أن تحذف هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يعني ذلك العودة إلى النص الأصلي. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه العبارة التي وضعت في بداية المادة لا حاجة إليها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال الزايد اقترحت حذف عبارة "فيما يختص بالوضع القائم" والأخ المستشار القانوني للمجلس أكد أن العبارة لا حاجة إليها، إذن سنصوت على المادة بكل التعديلات التي أجريت عليها من قبل اللجنة مع حذف العبارة الذي اقترحته الأخت دلال الزايد، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بشأن الفقرة الأخيرة من هذه المادة في الصفحة 615 من التقرير، هذه الفقرة تتكلم عن الحظر ثم الإجازة فتقول العبارة:"ويحظر وضع وصلات أو صمامات أعلى أو أسفل كابلات أو أنابيب الماء التابعة للهيئة..." ولكن بعد ذلك تأتي العبارة وتجيز وضع وصلات أو صمامات على جانبيها بشرط ألا تقل المسافة بين الكابل وأقرب وصلة أو صمام عن متر واحد، ولم تحدد في هذه العبارة وضع أنابيب المياه، فهل يفهم من ذلك أنه لا يجوز وضع وصلات أو صمامات على جانبي أنابيب المياه، والوصلات تجاز فقط بالنسبة إلى الكابلات الكهربائية؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة وهي تتكلم عن الكابلات وأنابيب المياه، نصت المادة على التالي "ويحظر وضع وصلات أو صمامات أعلى أو أسفل كابلات أو أنابيب الماء التابعة للهيئة...". أي مباشرة، "ويجوز وضع وصلات أو صمامات على جانبيها" أي على جانبي الكابلات أو الأنابيب، "بشرط ألا تقل المسافة بين الكابل وأقرب وصلة أو صمام عن 1 متر"، والمقصود أن يطبق هذا الشرط على الكابلات والأنابيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      الفصل السادس: العقوبات: المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس، هذا الفصل يتكلم عن العقوبات، وصدر المادة يقول "مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر..."، ونجد أن هناك مادة انفردت على جميع المواد وهي المادة 32 لتقول "لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر"، فهل نحتاج إلى هذه العبارة في هذه المادة؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا وجدت مادة عامة في مشروع القانون تؤدي هذا المعنى بالنسبة إلى كل العقوبات؛ فلا داعي إلى ذكر هذه العبارة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ الأخ السيد حبيب مكي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
      العضو السيد حبيب مكي (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، نصوت على ماذا؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
      نصوت على المادة بالتعديل الوارد في التقرير لأنه لم يصلني أي تعديل مكتوب كي أطرحه على التصويت، فهل تود أن تتقدم بتعديل معين؟

      العضو السيد حبيب مكي:
      نعم سيدي الرئيس، اقتراحي هو حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر" من المادة 22 لأن المادة 32 ذكرت هذه العبارة وهذا كافٍ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المسألة التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي، المادة 22: 23 بعد التعديل بينت العقوبة المتعلقة بإتلاف إحدى المنشآت الكهربائية أو المائية، وكأن هذه العبارة وضعت خصيصًا للجرائم المنصوص عليها تفصيلاً في هذه المادة. بالنسبة إلى المادة 32 التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي، من الممكن أن نرى تكرارًا في قراءتها، لكن هذه المادة تتكلم عن عموم العقوبات التي وردت في باقي المواد المنصوص عليها بعد المادة 22: 23 بعد التعديل فلا ضير في إبقاء العبارة في هذه المادة لأنها تكلمت عمن تسبب عمدًا في إتلاف إحدى المنشآت الكهربائية أو المائية، وبعد ذلك حددت العقوبة. مواد العقوبات الأخرى التي تم ذكرها تطرقت إلى المواد التي ورد فيها الحظر وما سيترتب عليها من عقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ السيد حبيب، هل تأخذ برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص اقتراحك؟
      العضو السيد حبيب مكي:
      نعم.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقدم بالتعديل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      سأقدم الاقتراح شفهيًا وهو حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر" من المادة22: 23بعد التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ السيد حبيب، هل تتنازل عن اقتراحك لأن وضع هذه العبارة لا يؤثر شيئًا في المادة؟ ودعنا نصوت على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      العضو السيد حبيب مكي:
      أتنازل عن اقتراحي.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا على تنازلك عن اقتراحك، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تنازل الأخ السيد حبيب مكي في محله؛ لأن المادة
      22: 23 بعد التعديل قالت: "مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر"، فهذه المادة أوردت نوعًا من العقوبات التي تخص الجريمة المتعلقة بـ " تسبب عمدًا في إتلاف إحدى المنشآت الكهربائية أو المائية أو تعطيلها كليًا..."، أي حددت المادة الجريمة، وإذا كانت هناك عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات تطبق. تشديد العقوبة هنا انصرف إلى الجرائم المقترنة في نص هذه المادة. بالنسبة إلى المادة 32 التي نصت على "لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر"، جاءت هذه المادة بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبت بحسب المواد التي ورد فيها الحظر وما سيترتب عليها من عقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح الأخ السيد حبيب مكي الذي قدمه صحيح لأن المادة 32 تغطي القانون بمجمله بما فيه المادة 22: 23 بعد التعديل. المادة 32 تنطبق على القانون بحيث تنص على "لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون"، معنى ذلك أن العقوبات تغطي كل مواد القانون بما فيها المادة 22: 23 بعد التعديل، فالعبارة التي ذكرت في أول المادة 22: 23 بعد التعديل زيادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تقول الأخت الدكتورة بهية الجشي إن هذه العبارة زيادة ولكن هذا لا يمنع من أن نصوت على المادة بالتعديل الوارد في التقرير. هل يوافق المجلس على المادة 22 بتعديل اللجنة؟

                                                                                            (أغلبية موافقة)
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعديل الإخوة النواب في هذه المادة، أعتقد أن هذا قانون خاص، وهذه المادة متعلقة بسرقة التيار الكهربائي، فمن حسن الصياغة يجب ألا نرجع إلى قانون العقوبات في موضوع السرقة، وبالتالي أنا مع نص الحكومة وهو "يعاقب بالحبس" حتى يكون النص واضحًا. تعديل الإخوة النواب على هذه المادة أحال الموضوع إلى قانون العقوبات، والسرقة أصلاً ليست مجرمة في قانون العقوبات، فأحال الإخوة النواب في تعديلهم السرقة بعمومها إلى قانون العقوبات، فبالتالي نحن نحتاج إلى نص محدد خاص يختص بهذا القانون. أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل مع أنني مع تحديد تقليل العقوبة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر، لأن سرقة التيار الكهربائي ليست جريمة مثل جريمة السرقة بحد ذاتها، أعتقد أننا يجب علينا أن نوافق على النص كما جاء من الحكومة لأنه الأفضل، أو يعدل نص الحكومة بحيث يكون "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ما هو التعديل المطلوب؟ هل أنتِ مع نص الحكومة أم أنكِ تودين التعديل على نص الحكومة؟

      العضو رباب العريض:
      أنا مع نص الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، الهيئة تبنت تعديل مجلس النواب ووافقت على تعديل لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وبالتالي النص الوارد الآن بعد التعديل هو ما تبنته الحكومة الموقرة، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      لدي اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض وهو التصويت على المادة 23 كما جاءت من الحكومة، فأعتقد أن له الأولوية في التصويت. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، هذا الاقتراح هو الأبعد بالنسبة إلى التعديلات التي أوصت بها اللجنة، إذن يؤخذ التصويت أولاً على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة 23 كما جاءت من الحكومة من دون تعديل كما اقترحت الأخت رباب العريض؟

                                                                                   (أغلبية موافقة)
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، لقد قمتم بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، والحكومة تبنت التعديلات التي أجريناها على المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ممثلو الحكومة موجودون هنا ولم يقولوا شيئًا، إذن أنتم قمتم بالتصويت على النص كما ورد في مشروع القانون من الحكومة. تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
      وزيـــر الأشــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، كنت أعتقد أن التصويت كان على المادة بتعديل اللجنة، وقد توافقنا مع لجنتي المرافق العامة والبيئة بالمجلسين على التعديل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون الذي ورد من الحكومة.

      وزيـــــر الأشـــــغال:
      معالي الرئيس، لكننا توافقنا مع اللجنتين، وهذا هو أفضل تعديل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      على كلٍ هذا لا يمكن إلا بإعادة المداولة والتصويت. وننتقل إلى المادة 24، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الترقيم لتصبح المادة 25.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 25. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 26. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       
                                                                               (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                             (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 27. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 28. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                                   (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                               (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                                (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                                   (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 31. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الترقيم لتصبح المادة 32.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                                   (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

                                                                                        (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      الفصل السابع. أحكام متفرقة. المادة 32. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

                                                                                     (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 33. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الترقيم لتصبح المادة 35.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 34. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أطرح النص الذي أراه مناسبًا وعادلاً لهذه المادة لابد من توضيح بعض الأمور حتى تتضح الصورة للمجلس الكريم. أولاً: اعتادت الوزارة سابقًا وحتى الهيئة الآن أن تقوم بتعويض المتضررين من تسربات المياه التي سببها التوصيلات والتمديدات الرئيسية، وتأثيراتها السلبية على إنشاءات وأساسيات البيوت والعقارات وغيرها. ثانيًا: كثرة انقطاعات التيار الكهربائي ومن ثم إعادته فجأة له تأثير سلبي على الأجهزة الكهربائية - إضافة إلى ما تحتويه الثلاجات وغيرها- يؤدي إلى عطبها، فمن يتحمل ذلك؟ ثالثًا: عندما تكون الهيئة ملزمة بتلك التعويضات للمشتركين يجعلها تأخذ ذلك في الحسبان فتحاسب موظفيها المشرفين والمسؤولين الذين -بعض الأحيان- لا يكترثون بعقوبات تلك الأخطاء، وذلك لأنه لا تطالهم المحاسبة. رابعًا: وهو الأهم، يجب التفريق بين الأضرار التي تتعرض لها الأجهزة الكهربائية أو العقارات الناتجة عن التغيرات في الجهد الكهربائي أو الذبذبات أو تسرب للمياه وعائد أسبابها للهيئة، وبين تلك الأضرار الناتجة عن انقطاع خدمات الكهرباء أو الماء الناتج عن خلل عام أو لأي سبب خارج عن إرادة الهيئة أو سيطرتها. فالضرر الأول يجب على الهيئة أن تعوض المتضررين عنه، أما الثاني فأعتقد أن الهيئة لا تتحمله علمًا بأن الهيئة تفهمت ذلك؛ ولذا طرحت تعديلاً أو نصًا جديدًا لهذه المادة -عندما كان المشروع يُدرس في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب- فحواه هو التفرقة بين النوعين من الأضرار، إلا أن الإخوان في مجلس النواب -للأسف الشديد- أخذوا بالجزء الذي يُلزم الهيئة بتعويض المشتركين عن الأضرار وتركوا الجزء المختص بعدم تحمل الهيئة أية تضمينات أو تعويضات، وبالعكس أخذت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالنص الذي أتى بمشروع القانون، والذي يختص بعدم تحمل الهيئة أية تضمينات عن أي أضرار فقط؛ ولذا أرى الرجوع إلى النص الذي طرحته الهيئة بديلاً عن النص المرفق مع مشروع القانون وهو موجود في مرفقات التقرير في الصفحة 823، والذي أعتقد أنه أكثر إنصافًا وعدالة لكل من الهيئة والمشتركين، والنص هو كالتالي: "تلتزم الهيئة بتعويض المشتركين عن الأضرار التي تتعرض لها أجهزتهم الكهربائية أو عقاراتهم نتيجة تغيرات في الجهد الكهربائي أو الذبذبات أو تسرب للمياه تعود أسبابها للهيئة؛ ولا تتحمل الهيئة التضمينات الناتجة عن الضرر الذي قد ينتج عن انقطاع خدمات الكهرباء أو الماء نتيجة خلل عام أو لأي سبب خارج عن إرادة الهيئة أو سيطرتها"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على اقتراح السيد حبيب مكي، وأعتقد أن الهيئة في السابق كانت تلتزم بتعويض المشتركين عن أي ضرر يصيب أجهزتهم الكهربائية، ويجب علينا أن ننصف المشتركين وألا نحملهم ما لا طاقة لهم به، وخصوصًا أن هذه الأجهزة مكلفة على المواطنين؛ لذلك فالنص الذي أورده الأخ السيد حبيب مكي والموجود في المادة 35 من القانون النافذ هو نص يوازي وينصف المشتركين والهيئة، فأرجو من المجلس الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزير الأشغـــــــــال:
      شكرًا معالي الرئيس، ما اقترحه الأخ السيد حبيب مكي هو ما كنا نفضل أن تكون عليه المادة، ولكننا في النهاية اضطررنا إلى التوافق مع الإخوان في مجلس النواب وأن يكون من حق أي مشترك التظلم بسبب الانقطاعات الأخرى، أي أننا سنعوض عن تغير الجهد وتسرب المياه وغير ذلك من أضرار مقبول أن يعوض عنها الإنسان، ولكن صار الاتفاق بالنسبة إلى الانقطاع المبرمج أو الطارئ، بحيث إنه بإمكان المشترك أن يتظلم ومن حق الهيئة أن تدرس التظلم وتقبله أو ترفضه. ما اقترحه الأخ السيد حبيب هو الأكثر عدلاً لجميع الأطراف، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
                                                                          (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ السيد حبيب، سعادة الوزير مع التعديل الذي تفضلت به والذي ثنى عليه الأخ عبدالرحمن جمشير، ولكن مجلس النواب أدخل إضافة على هذه المادة حماية للمواطن، فهل مازلت متمسكًا باقتراحك؟
      العضو السيد حبيب مكي:
      نعم.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تفضل بقراءة اقتراحك مرة ثانية.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح هو: "تلتزم الهيئة بتعويض المشتركين عن الأضرار التي تتعرض لها أجهزتهم الكهربائية أو عقاراتهم نتيجة تغيرات في الجهد الكهربائي أو الذبذبات أو تسرب للمياه تعود أسبابها للهيئة؛ ولا تتحمل الهيئة التضمينات الناتجة عن الضرر الذي قد ينتج عن انقطاع خدمات الكهرباء أو الماء نتيجة خلل عام أو لأي سبب خارج عن إرادة الهيئة أو سيطرتها"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة 34 بتعديل الأخ السيد حبيب مكي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي. وننتقل إلى المادة 35، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 35. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الترقيم لتصبح المادة 36.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                                 (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

                                                                                 (أغلبية موافقة)

        الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 36. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                                  (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 37. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      11" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

                                                                                   (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. سعادة الوزير إذا كان لديكم طلب بإعادة المداولة في المادة 23: 24 بعد التعديل أو تود اللجنة أن تطلب إعادة المداولة في هذه المادة فلابد أن يقدم الطلب قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــــر الأشــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نطلب إعادة المداولة في المادتين 15 و24، وسوف نقدم إليكم هذا الطلب، وشكرًا.

    •  
      9" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا. بالنسبة إلى مشروع قانون بشأن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2009م، وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      لرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق2 /صفحة 191 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون، التي اشتملت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وقد تمسك مجلس النواب بقراره السابق بتعديل المادة حسبما أتت في الأصل. واختلفت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع مجلس النواب على هذه المادة لسبب نجده منطقيًا، فنقطة الخلاف كانت في عبارة "يستحق الموظف أو الضابط أو الفرد المؤمن عليه الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشًا تقاعديًا"، بينما رأينا في لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن تكون العبارة كالتالي: "يستحق المؤمن عليه المعاق الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مزاولة العمل معاشًا تقاعديًا"، فالفرق هو أن مجلس النواب يرى صرف المعاش التقاعدي للمعاق لمجرد الإعاقة بينما لجنة الخدمات بمجلس الشورى رأت أن يصرف المعاش التقاعدي للمعاق إذا كان غير قادر على مزاولة العمل لكي يطبق عليه الاستثناء، فمن هنا توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد رأي اللجنة وأثمن لها هذا الرأي الذي يسعى إلى تثبيت خطى المعاق في مجال العمل، وأؤكد أهميته خاصة إذا كان المعاق قادرًا على مزاولة العمل حيث سيظل يعطي ليصل إلى أعلى المراكز، وتكون هناك ثقة من قبل المسؤولين في مجال العمل، أما إذا كان غير قادر على مزاولة العمل بناء على تقرير اللجنة الطبية خاصة إذا كان الاستمرار في العمل سيزيد من الإعاقة لديه؛ فلابد من حصوله على التقاعد. ونحن يجب أن نشجع المعاق على الاستمرار في العمل مع تذليل جميع الصعوبات التي تقف في طريق الاستمرار، ونجعلهم لا يخجلون من إعاقتهم، بل نجعل الإعاقة حافزًا لهم وليست عائقًا للاستمرار في العطاء. أما بالنسبة إلى المرأة فأظن أن مدة عملها 15 سنة ليست كثيرة إذا كان عملها لا يضاعف الإعاقة لديها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن ناقشنا هذه المادة، وأنا أود أن أطرح وجهة نظري للمرة الثانية. جاء التعديل في شقين، الشق الأول: لا غبار عليه، وأنا أستغرب من مجلس النواب الموقر لأنه مازال مصرًا على أن يكون هناك تمييز بين الذكور والإناث في هذه الفترة بالذات، وكيف مرر هذا الموضوع على المجلس التشريعي السابق في عام 2006م؟! أساسًا يجب ألا يكون هناك تمييز في المادة الأصلية، وجاء التعديل في محله. بالنسبة إلى التعديل الثاني، لدي سؤال موجه إلى اللجنة أو إلى ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأحب أن يجاب عنه حتى نثبت ذلك في مضبطة الجلسة، بحسب فهمي للمادة بعد التعديل ماذا لو حدث العجز لهذا المعاق المؤمن عليه قبل فترة 15 سنة من الخدمة؟ من الممكن أن يحصل السوي على المعاش التقاعدي وله حقوق -أعتقد أن الفترة ليست 15 سنة بحسب قانون ديوان الخدمة المدنية والعسكري والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- لو حدث عجز له، بينما لا أرى في نص هذه المادة ما يتعلق بمطابقة هذه الحقوق للمعاق، هدفي هو ألا نمرر هذه المادة من دون أن ننتبه إلى أن هناك أي حق منقوص للمعاق، فأود التوضيح، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بلاشك أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سوف تجيب عن هذا السؤال، ولكن أود أن أؤكد أن هذه المادة مكملة لمواد أخرى في قانون الهيئة، وهي ليست قائمة بحد ذاتها، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يترك لي الأخ مقرر اللجنة والإخوة الذين تكلموا كلامًا أقوله، ولكن لدي ملاحظة وجدتها عند قراءتي لهذا المشروع بعدما رجع من الإخوة في مجلس النواب. الإخوة في لجنة الخدمات طلبوا الرأي القانوني من هيئة المستشارين بالمجلس، وهذه الهيئة أقرت في مذكرتها المرفوعة إلى اللجنة التالي: إن التعديلات التي أقرها مجلس الشورى تتوافق مع أحكام الدستور، ولكنها أضافت وقالت: الأمر متروك لكم إما بالرفض أو الأخذ بها، فلماذا الإصرار مادامت هناك شبهة دستورية؟ فأرجو من الإخوة في المجلس التمسك بما أوصت به اللجنة، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى ألا أسمع كلمة السوي أو المعاق، فكلنا معاقون وأسوياء، خاصة أن هذه الكلمة بدرت من إنسانة متخصصة في هذا المجال، فمن منا ليس معاقًا ومن منا ليس سويًا، كلنا معاقون وكلنا أسوياء، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المشروع المعروض أمامكم جاء فيه "استثناء من أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي، يستحق الموظف أو الضابط أو الفرد..."، إذن كل ما يحصل للموظف المعاق تطبق عليه قوانين التقاعد المطبقة في مملكة البحرين، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، إذا حصل للمعاق عجز قبل مضي 15 سنة، واللجنة الطبية أقرت أن هذا العجز ليست له علاقة بالإعاقة التي لديه يعتبر عجزًا طبيعيًا ويأخذ 40% بحسب قانون التقاعد المدني والعسكري. نحن مع كل تعديلات لجنة الخدمات، ولا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في قوانين التقاعد المطبقة في مملكة البحرين. في نهاية السبعينيات من القرن الماضي كانت المرأة تحال إلى التقاعد بعد 55 سنة والرجل بعد 60 سنة، أصبح اليوم الرجل والمرأة بعد هذا التاريخ متساويين في الحقوق والواجبات حتى في الإحالة إلى التقاعد، وبالتالي نحن مع التعديلات التي ذهبت إليها لجنة الخدمات، وشكرًا.

        الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن النص الذي أمامنا ليست فيه شبهة دستورية واحدة بل فيه شبهتان دستوريتان. أولاً: التعامل مع المعاق على أنه شخص غير كامل الأهلية. نحن في اللجنة وجدنا أن الدستور لا يفرق بين المواطنين سواء كان الشخص معاقًا أو غير معاق، والمعاق يجب أن يعامل على أنه إنسان كامل الأهلية وله جميع الحقوق، ولا يجوز أن يستثنى ويعامل كفئة خاصة إلا في حالات معينة. الشبهة الدستورية الثانية تتعلق بالمدة وهي 15 و10 سنوات، ولذلك رأت اللجنة أنه يجب أن نتعامل مع المعاق من منطلق إنساني ومن منطلق أنه مواطن كامل الأهلية وله جميع الحقوق التي هي لغير المعاقين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح، ورد في مشروع القانون أن الموظف المعاق لا يجمع بين المعاش الموجود له ومعاش زوجته في قانون التقاعد، وهذا يتناقض مع قانون التقاعد الأصلي، إذ نصت المادة 36 منه على أنه يجمع الزوج العاجز عن الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته، وبالتالي قد يكون هذا المعاق يستلم معاشًا تقاعديًا عن زوجته ولكن عندما يعمل في أحد القطاعات الثلاثة يحرم من هذا المعاش، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، فهمت من الجهة المعنية أن القانون الذي هو في الأصل يغطي المدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي سوف يغطي كل من لم يُذكر في هذه المادة ما عدا الشخص الذي يجمع بين معاشه ومعاش زوجته، كيف سنحل هذه المسألة؟ فالقانون الأصلي لا يغطي هذه الجزئية، كما أن هذه المادة لا توضح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد، الأخت الدكتورة ندى حفاظ تسأل عن موضوع الجمع بين راتبين تقاعديين، فهل بالإمكان أن تجيب عن سؤالها؟ تفضل.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون المعروض أمامكم يحرم الموظف أو الضابط أو الفرد المعاق من الجمع بين معاشه وبين أي معاش آخر وفقًا للقوانين المطبقة، وبالتالي إذا أصبح يستحق معاشًا عن زوجته كزوج عاجز فسوف يحرم مما تقرره المادة 36، وإذا كان الأمر استثناء من ذلك فإن اللاحق ينسخ السابق. وأحببت أن أبين هذه النقطة لمجلسكم الموقر، فكل القانون ينطبق عليه ما عدا المادة 36 فهي لا تنطبق عليه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سنصوت على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق الذي اتخذه بجلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2009م. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبالتالي ليس أمامنا إلا عقد جلسة للمجلس الوطني لهذا الشأن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ محمد هادي الحلواجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق /صفحة )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت اللجنة وتفضل الإخوة في وزارة الداخلية بحضور الاجتماعات، وأفادنا الإخوة في ديوان الخدمة المدنية بعدم اختصاصهم بهذا القانون، ومن خلال ما طرحه الإخوة في وزارة الداخلية، وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، الذي كان في الأصل اقتراح قانون مقدمًا من مجلس النواب؛ توصلت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

                                                                                (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البنود الثلاثة الأخيرة من جدول الأعمال والخاصة بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات اللجان الثلاث المختصة الدائمة، التي عقدت في نيامي - النيجر في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2009م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثامن عشر للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، الذي عقد في بيروت - لبنان في الفترة من 23 إلى 30 فبراير 2009م.
    •  

      ​وتقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الورشة البرلمانية تحت عنوان (دور البرلمانات في تعزيز المساواة وتقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل)، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة - نيويورك في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2009م، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح. فهل هناك ملاحظات على هذه التقارير؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحاجة إلى شرح هذا التقرير مهمة لأنه دار جدل على مدى سنوات طويلة حول مشاركة الشعبة البرلمانية في هذا المؤتمر، وكان ذلك لسببين وهما التكلفة المالية ومدة المؤتمر. أولاً: التكلفة المالية، لدي جدول يوضح بعض مشاركاتنا في المؤتمرات على مدى الفصل التشريعي الأول والثاني، مؤتمر في إحدى الدول الأوروبية كلف سبعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانين دينارًا، مؤتمر في الاتحاد البرلماني الدولي كلف اثنين وعشرين ألف دينار، ومؤتمر في دول أوروبية أخرى كلف أربعة آلاف ومائة دينار، ومؤتمر في دول أوروبية أيضًا كلف ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، في حين أن المؤتمر الذي حضرته في نيويورك كلف أربعة آلاف وستمائة دينار، والمؤتمر الذي حضرته الأخت سميرة رجب كلف خمسة آلاف دينار، فإذا كنا نتكلم عن التكلفة المالية فهناك مؤتمرات في دول أوروبية كلف حضورها مبلغًا أكبر مما كلفه الذهاب إلى نيويورك، فأرى إعادة مراجعة موضوع حضور المؤتمر من ناحية التكلفة المالية، ولن أطيل في موضوع التكلفة المالية لأن ذلك موجود عند الأمانة العامة، فتكلفة حضور مؤتمر نيويورك ليست أعلى من تكاليف المؤتمرات الأخرى. ثانيًا: مدة المؤتمر: عادة تأتي من الاتحاد البرلماني الدولي رسالة تنص على أن مدة المؤتمر يوم واحد، وفي الحقيقة مدة المؤتمر ليست يومًا واحدًا بل إن مدته أسبوعان، ويعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، والرسالة الموجهة من الاتحاد البرلماني الدولي تنص بالتحديد على أن هذا المؤتمر يعقد بالتوافق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويشجع البرلمانيين رجالاً ونساءً وخاصة اللجان المعنية بالنوع الاجتماعي على المشاركة خلال فترة يتم تحديدها، ولكن الاتحاد البرلماني الدولي يعقد جلسة واحدة خلال أسبوعين، إذن المدة ليست يومًا واحدًا، ولا أعلم كيف فسر الأمر على أن الاتحاد البرلماني الدولي هو الذي سيعقد جلسة، وطلبت من منسقة شؤون المرأة في الاتحاد البرلماني الدولي توضيح هذا الأمر للشعبة البرلمانية، لأن كل البرلمانيين عندما يذهبون إلى نيويورك يمكثون هناك أسبوعًا على الأقل، وقلت لها إن رسالتكم غير واضحة، فهي تنص على أن المدة يوم واحد، وكانت إجابتها أن يومًا واحدًا هو اليوم المعني للاتحاد البرلماني الدولي، ولكن الاتحاد البرلماني الدولي يقضي في الجلسات والمؤتمرات أسبوعًا آخر. وكما يذهب وفد إلى الاتحاد البرلماني الدولي مرتين في السنة، أطلب من هذا المجلس مخاطبة الشعبة البرلمانية بخصوص أن يكون هذا الثالث. من خلال المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل التي حضرتها في السنوات الماضية أرى -بالنسبة إليَّ وإلى كثير من الأعضاء سواء كانوا رجالاً أو نساءً- أن هذا المؤتمر سيكون أكثر فائدة حتى من فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، فقد حضرت فعاليتين للاتحاد البرلماني الدولي ولم تكن هناك مناقشات، وكل ما هنالك هو الاستماع إلى الكلمات التي يلقيها الأعضاء. سيدي الرئيس، أعتقد أن مملكة البحرين تستحق أكثر مما نشارك به الآن في الاتحاد البرلماني الدولي، لأننا عندما نحضر الفعاليات نشارك كمستمعين أو نطرح مداخلات، في حين أنه في هذا الاجتماع وفي اجتماعات أخرى هناك أوراق عمل تطلب من الدول، ومملكة البحرين لا تقل في كفاءاتها سواء من البرلمانيين أو مؤسسات المجتمع المدني أو السلطة التنفيذية عن أي دولة ثانية، وهذه تشارك بمرئياتها، وسأضرب مثلاً: هناك وفد من النرويج قدم ورقة عن كيفية تفعيل الحكومة مشاركة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن لدينا في المجلس الأعلى للمرأة برنامج عمل ممتاز وهو بنك الإبداع الذي دشنته صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ألا تستحق البحرين أن تنقل هذه التجربة إلى الاتحاد البرلماني الدولي؟ لماذا يعتقد الاتحاد البرلماني الدولي أن الدول الأخرى هي فقط التي تقدم أوراق عمل؟ مطلوب منا الآن أن نخاطب الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تقديم أوراق عمل متميزة في الموضوعات التي يطرحها. المشاركة السنوية في هذا الاتحاد -والكثير سيقولون إن الكلام نفسه يعاد- تُكسب خبرات، وعندما ننقل خبراتنا يتفاجأون بأن هناك نساء يتحدثن وهناك رجال وهناك تجارب، فأعتقد أنه آن الأوان لأن يكون لنا دور أكبر في إجابة دعوة الاتحاد البرلماني الدولي. لقد كتبت التوصيات - معالي الرئيس - واسمح لي أن أعيدها. فبالنسبة إلى رفع التقارير أتمنى أن يتم رفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للمرأة بناءً على الاتفاقية الموقعة بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة، وقد أشرت إلى هذا سابقًا في أحد التقارير. لماذا نحتاج إلى أن يطلع المجلس الأعلى للمرأة على التقارير؟ لأننا نتكلم عن تمكين المرأة سياسيًا وبرلمانيًا، والمجلس الأعلى للمرأة قد لا يستطيع أن يخاطب الاتحاد البرلماني الدولي، ولكن معاليكم -سيدي الرئيس- تستطيعون أن تخاطبوا الاتحاد البرلماني الدولي، فكثير من الورش التي نحتاج إلى حضورها يستطيع مجلس الشورى أن يقوم بمخاطبة الاتحاد بخصوصها. نقطة أخيرة، بالنسبة إلى معايير التبعات المالية، فمن خلال اطلاعي على المعايير، ولماذا تكلف مشاركة هذا الوفد هذا المبلغ؟ لم أجد معيارًا منظمًا بحيث أستطيع أن أقول إن تذكرة السفر تكلف هذا المبلغ، وفي الجدول الذي بحوزتي هناك بند معنون بكلمة "أخرى"، وفيه تتفاجأ بأن تكاليف مشاركة الوفد المكون من أحد الأعضاء هي ألف دينار، ومشاركة عضو آخر كلفت مائة وخمسين دينارًا، فليس هناك معيار للنثريات، لماذا يعطى هذا الوفد ألف دينار والوفد الآخر لا يعطى؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، عندما يتكون الوفد من عضو واحد فإن بعض الوفود يذهب معها مرافق إداري أو إعلامي وفي بعضها الآخر لا يتم ذلك. أتفق مع الأخت سميرة رجب في تضمين تقريرها توصية بضرورة أن يكون هناك مرافق إداري أو إعلامي. وعندما حضرت هذا الاجتماع جلست من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، أفكر كيف أكتب الخبر؟ وكان سعادة السفير حاضرًا، وأود أن أشكره، لأن الإخوة كانوا مهتمين كثيرًا بأن أقوم بإيصال أي معلومة إلى مجلس الشورى، ولكن ليس هناك من يكتب، وأنا حاضرة هذا الاجتماع، وبالتالي حتى التغطية الصحفية كانت ضعيفة، ولاحظت أن التغطية الصحفية في نيويورك سواء معي أو مع الأخت سميرة رجب كانت ضعيفة جدًا، وهذا يدل على أنه ليس هناك أي شخص يتابع أخبار هذا المؤتمر. النقطة الأخيرة، أتمنى أن تتنوع -وهذا رأيي الشخصي- الوجوه أو الأشخاص أو الخبرات في المؤتمر، فليس من الضروري أن تذهب النائبة الأخت لطيفة القعود من مجلس النواب كل سنة، لدينا عشر سيدات في هذا المجلس، ويستحق هذا المجلس أن تذهب سيدة واحدة منه كل سنة ورجل من مجلس النواب إذا استدعى ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ألس سمعان.

      العضو ألس سمعان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح على تقريرها وعلى المعلومات التي نقلتها عن لجنة وضع المرأة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعة للأمم المتحدة، ونشكرها على المعلومات التي قدمتها عن مواضيع المؤتمر لسنة 2014م، ونحن نشكرها لأنها نقلت صورة متكاملة وحقيقية ومتميزة عن وضع المرأة في البحرين إلى هذا المحفل الكبير. بعض الأشخاص قالوا إن هذا المؤتمر مكلف لكن فوائده كانت مضاعفة، واستفدنا منه ونقلنا صورة البحرين إلى العالم الخارجي. أتأمل أن نأخذ بالتوصيتين الأولى والثانية المتعلقتين بهذا المؤتمر، والتوصيات التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح بالنسبة إلى اللوجستية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح لكن أود أن أبين ملاحظة معينة، عندما يتم تقييم حضور مؤتمر من ناحية التكلفة المادية فنحن نعيش بالفعل أزمة حقيقية في إدارة الشعبة البرلمانية. يقيم المؤتمر من خلال ما يمكن أن نحصل منه وما نعطي من خلاله، لكن الحاصل أن كل المؤتمرات البرلمانية التي نحضرها يجب أن تقيم بالتكلفة المادية؛ لأننا نذهب إلى هذه المؤتمرات من غير إعداد مسبق ومن غير فهم دقيق ومن غير أن نعرف ما هو دورنا؟ وما هي مصالحنا التي يجب أن نحققها في هذه المؤتمرات؟ الشعبة البرلمانية بشكل عام تعاني أزمة حقيقية في عدم وجود خبراء وكفاءات دبلوماسية وكفاءات في العلاقات الدولية وكفاءات سياسية تستطيع أن تدرس هذه المؤتمرات بموادها وفقراتها وقراراتها، وتختار أعضاء الوفود وما تحمله من أوراق لهذا المؤتمر. نحن بشكل عام نذهب إلى هذه المؤتمرات - سواء هذا المؤتمر الذي نستعد له على اعتبار أن مدته يوم واحد والأصل أنها أسبوعان أو غيره من المؤتمرات- بشكل عشوائي لأن الوفود التي تأتي إلى هذه المؤتمرات –حتى من الدول الخليجية الشقيقة- تأتي باستعدادات كاملة بحيث يأتي معها مستشارون في المؤتمر نفسه وفي العلاقات الدبلوماسية، لا أن تحضر معها وفدًا إعلاميًا أو إداريًا وتكتفي. نحن نبخل أيضًا بوجود الوفد الإعلامي مع الأعضاء، وسأرفع رسالة إلى معاليكم بخصوص هذا الجانب؛ لأنه بعد حضوري مؤتمر الـ ipu الذي كان منعقدًا في أديس بابا كانت مشاهداتي خلال هذا المؤتمر أليمة؛ فقد حضرنا هذا المؤتمر من دون أن يكون لدينا أي استعداد، وكنا نبحث عن مصالحنا في كل الأوراق التي كانت تقدم إلينا. أتمنى أن يقيم هذا المؤتمر الذي حضرناه في نيويورك تقييمًا سليمًا؛ فمن خلاله نستطيع أن نصل إلى المناصب التنفيذية في الاتحاد البرلماني وفي المنظمات الدولية، وهذا الموضوع مهم جدًا لأننا نستطيع أن نكون جزءًا من القرار في هذه المؤسسات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخت الدكتورة فوزية الصالح على تقريرها الشامل وعلى ما قدمته من صورة إيجابية جميلة عن الوضع في البحرين. نحن دائمًا كنا نتناقش مع الاتحاد البرلماني الدولي حول الاستعانة بالخبرات الموجودة لدينا في دول الخليج بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص، أي عندما نعقد اجتماع البرلمانيات الخليجيات الذي أصبح تقليدًا سنويًا يأتون إلينا بخبرات من الخارج، وعندما نذهب إلى الخارج نتساءل مع الاتحاد البرلماني الدولي: لماذا لا يتم الاستعانة بالخبرات الموجودة لدينا لتقديم أوراق عمل في الاجتماعات التي تعقد على مستوى العالم؟ أعتقد أن الصورة عن الخبرات والكفاءات والتجارب الموجودة لدينا غير واضحة لدى الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من المنظمات؛ لأننا عجزنا حتى الآن عن تسويق أنفسنا كخبرات وتجارب لأننا نتردد في المشاركات الدولية ولا نعطي صورة صحيحة عما هو متوفر لدينا من خبرات. إلى الآن لم تكلف أي زميلة من الزميلات العشر الموجودات في المجلس بتقديم ورقة عمل في مؤتمر دولي، مع أننا عندما نستمع إلى أوراق العمل نرى أن لدينا من الخبرات والتجارب ما يفوق الكثير مما يقدم في هذه الأوراق، ولدينا منظومة تشريعية متميزة جدًا في مجال حقوق الإنسان ولكن لا أحد يعرف عنها شيئًا، وهذا هو السبب في أنه لا تتم الاستعانة بنا وبالخبرات الموجودة لدينا في هذه المؤتمرات. ولذلك أعتقد أن ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت سميرة رجب من ضرورة الاهتمام بالمشاركة في هذه المحافل الدولية؛ هو الطريق الوحيد والصحيح لإبداء ما لدينا من خبرات وتجارب، حتى تتسنى لنا المشاركة بصورة أكثر فاعلية وليس كمجرد مستمعين وإنما أيضًا كمساهمين في تقديم أوراق العمل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح، لكن دائمًا المجلس الوطني وكل الهيئات الوطنية لا تستفيد من المؤتمرات في القاعة، بل تستفيد من اللوبي الذي يحدث خارج القاعة. لفت انتباهي كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح عندما ذكرت أنها كانت موجودة في القاعة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، معنى ذلك أن عملها جُمّد، دائمًا الوفود تستخدم اللوبي الذي يكون في الخارج وفي اللقاءات الجانبية، وهذا هو الموضوع الأهم. فإذا كان الوفد يتكون من شخص أو شخصين فلن يحقق أي شيء لأن الكل سيستمع إلى الكلمات ولا أحد سيعطيك أي اهتمام، المحفل هو اللوبي في الخارج والمحاور التي تتحرك فيه، حتى في المحافل النقابية أو الحقوقية أو السياسية الفريق هو الذي يتحرك، عندما يحضر الفريق الأوروبي أو الأمريكي فانظر إلى عدد الفريق وهم الذين يتحركون في اللوبي. أرجو أن تدرك الشعبة البرلمانية هذا الموضوع لأن إرسال شخص أو شخصين إلى المؤتمر فيه إهدار للمال العام، وإذا كنا نريد أن نحقق تطلعات المجلس الوطني بغرفتيه فلابد أن نرسل فريقًا كاملاً، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، نيابة عن جميع الزملاء أتقدم بالشكر إلى من شاركوا في هذا المؤتمر سواء في العام الماضي أو في هذا العام. والواقع أن ما يصل إلينا -كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح- ليس ما يجري في هذا المؤتمر، وبالتالي أتت قرارات الشعبة البرلمانية دائمًا بعدم المشاركة، وذلك ليس بسبب الكلفة وإنما لعدم إدراك أهمية مثل هذا المؤتمر والمشاركة فيه، وبالتالي اتخذنا قرارًا في العام الماضي بالمشاركة وشاركت الأخت سميرة رجب والأخت الدكتورة فوزية الصالح في هذه السنة. وبناء على هذا التقرير المرفوع الآن سنعيد تقييم مشاركتنا في هذا المؤتمر مستقبلاً. باسمي واسمكم جميعًا أود أن أشكر جميع الأخوات عضوات المجلس، هن يشرفن البحرين ويشرفن المجلس في كل المشاركات التي كانت تأتي بالإشادات بشكل مكتوب أو بشكل شفوي. علينا أن نبرز دور البحرين بالنسبة إلى تمكين المرأة، وتعاوننا مع المجلس الأعلى للمرأة تعاون دائم ومستمر، ونحن نحيل الكثير من التقارير التي تتعلق بالمرأة إلى المجلس الأعلى للمرأة للاستنارة بمرئياته. أكرر الشكر مرة أخرى ونأمل -إن شاء الله- في أن تكون المشاركة في المستقبل أكبر وأكثر فاعلية وبشكل مدروس -كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي- حتى نعكس تجربة البحرين في المحافل الدولية مثل محفل نيويورك. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

        
          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى                              رئيس مجلس الشورى
       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2009م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/16/17/18/20/21/23/24/25/26/27/28/29/33/34/38/39/40/41/42/47/48/49/50/52/53/54/55/57/58/60/61/62/63/64/65/68/69/70/71/72/73/75/77/78/80/81/82/83/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/102/103/104/105/106/111/112/113/119/120
    02
    وزير الأشغال
    الصفحة :74/76/77/78/80/81/84/87/95/102/105
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :19/22/25/26/28/30/32/36/38/42/45/50/51/55/56/59/64/66/70
    04
    دلال الزايد
    الصفحة :12/13/15/16/17/18/20/21/24/26/29/31/33/34/39/40/41/42/44/45/46/48/49/52/53/54/55/57/60/61/62/63/64/65/68/69/85/86/90/91
    05
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :14/30/42/43/46/64/65/67/76/67/76
    06
    صادق الشهابي
    الصفحة :14
    07
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :16/113
    08
    راشد السبت
    الصفحة :18/21/29/58/65/67/79
    09
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :19/74/75/79/102
    10
    جمال فخرو
    الصفحة :21/23/26/27
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :22/107/110
    12
    رباب العريض
    الصفحة :24/29/32/34/44/47/53/55/56/67/83/84/93
    13
    خالد المسقطي
    الصفحة :36/38/51/58/72/73/74/75/81
    14
    فيصل فولاذ
    الصفحة :46/47/48/119
    15
    أحمد بهزاد
    الصفحة :49/53/76/78