الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة من دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 5 أشارت إلى قانون الخدمة المدنية، في حين أنني لم أجد في الديباجة أي إشارة إلى قانون الخدمة المدنية، فأرجو التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لو قرأنا المادة 5 سنجد أن ما ورد فيها هو مراعاة، فلا يتطلب الأمر أن ننص على ذلك في الديباجة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
الباب الأول: إنشاء وتنظيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات: المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل الأخت مقررة اللجنة: لماذا تم تحديد الحد الأدنى ولم يتم تحديد الحد الأعلى؟ فالحد الأعلى بقي مفتوحًا، فالمادة 4 تقول: "يشكل مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء..."، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا لمصلحة الغرفة، فمتى ما شاءت يُشكل مجلس الأمناء، والمهم هو ألا يقل عدد الأعضاء عن الحد الأدنى، وعندما تحدد حدًا أدنى وحدًا أعلى فهذا تقييد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا سؤال جيد، فالأمر هو تقدير لأن يكون هناك حد أدنى لعدد أعضاء مجلس الأمناء تتحرك به الغرفة، والحد الأعلى لا يمكن التنبؤ به، فالغرفة قد لا تعمل على مستوى البحرين فقط بل قد تعمل على المستوى الإقليمي، وفي هذه الحالة قد يكون هناك شركاء إقليميون، وقد يتطلب الأمر إدخال بعض الأعضاء في مجلس الأمناء، لذلك يجب أن تكون هناك مرونة في التشريع بأن يتم تحديد الحد الأدنى ولكن الحد الأعلى يكون مفتوحًا، وهذا مراعاةً لطبيعة العمل في الغرفة مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: ما هي الحكمة التي جعلت مجلس النواب يغير العدد من 5 إلى 7؟ ووزارة العدل والشؤون الإسلامية وافقت على هذا الاقتراح. أنا أتصور أن العدد الأقل من الممكن أن يكون أكثر فعالية من العدد الكبير وهو 7، ما هي الحكمة من إضافة عضوين؟ والوزارة وافقت على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا نتكلم عن حد أدنى فليس هناك فرق كبير بين 5 و7، ولذلك نحن وافقنا على هذا الأمر. ولكن تحديد الحد الأعلى هو الذي قد يسبب نوعًا من المشاكل وحصرًا للعمل في المستقبل، ولهذا تمت الموافقة على ذلك. ونحن نتوقع أن تكون البداية تقريبًا ما بين 7 إلى 9، وهذا هو توقعنا منذ البداية، وعندما أتى تحديد العدد من مجلس النواب بـ7 على الأقل وجدنا أن ذلك في إطار الملاءمة التي نرتجيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد :
المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة التي أثارتها الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص عبارة "مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية" فهي ليست مذكورة في الديباجة.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن تجاوزنا هذا الأمر.
العضو راشد السبت:
تم ذكره هذه العبارة الآن ولم تذكر في الديباجة.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أحتاج إلى توضيح من معالي الوزير أو من الإخوة في اللجنة، لأن هناك تغييرًا أساسيًا، فالنص الأصلي الذي أتى من الحكومة لم ينص على مراعاة قانون الخدمة المدنية حتى تكون هناك مرونة أكثر، والاقتراح أتى الآن بمراعاة قانون الخدمة المدنية، وأعتقد أن هذا التغيير أساسي في الموضوع ولا أعرف لماذا الإخوان في الوزارة واللجنة وافقوا على ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقي على النقطة نفسها. أتفهم تمامًا مشروع القانون الذي جاء من الحكومة، ووضعت هذه المادة بصيغة تقضي بأن إنشاء الهيكل التنظيمي سوف لن يكون مقيدًا بتشريعات الخدمة المدنية، أنا فهمت السبب تمامًا، لأن هناك محاولة لاستقطاب كفاءات برواتب ومكافآت مجزية، فنحن نريد مثل هذه الكفاءات في هذه الغرفة، والأمر نفسه عندما ننشئ هيئات مستقلة، فهدفنا الأساسي هو محاولة عدم التقيد بالروتين وصعوبة التوظيف وبطئه في نظام الخدمة المدنية، وهذا لصالح هذه الغرفة الهامة ومن أجل فض مثل هذه المنازعات بأسرع وقت ممكن، ويكون ذلك تحت مظلة كفاءات قد يتم استقطابها من فئات متعددة. أنا أميل أكثر إلى النص الحكومي وأتفهم الهدف منه، وأتمنى أن نرجع إلى نص الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا معالي الرئيس، عند مناقشة هذه المادة تم الاتفاق مع الإخوة النواب على وجهة نظر معينة وهي عدم التقيد بأنظمة الخدمة المدنية. وآية ذلك أنه تمت الموافقة على: "اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة وإصدار لائحة تنظيم شؤون العاملين بها على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم". والمقصود بعبارة "مع مراعاة أحكام الخدمة المدنية" هو الأحكام العامة للخدمة المدنية، مثلاً: إذا أردت أن أجازي شخصًا بشكل تأديبـي أقوم باتخاذ هذه الإجراءات، وليس معنى ذلك أن نخضع لقواعد الخدمة المدنية في تفاصيلها وتعميماتها المتعلقة بالرواتب والمكافآت إلى آخره. وهذا موجود في أنظمة أخرى بالطريقة نفسها بأن أراعي المبادئ العامة في الخدمة المدنية من دون أن أتقيد بتفاصيلها، وبناءً على ذلك فإنه إذا قرأنا المادة كاملة سنجد أن فيها حرية كبيرة في مسألة الرواتب والمكافآت، ولكن هناك ضوابط عامة في الخدمة المدنية يجب أن تطبق بواسطة الغرفة في هذا الخصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي معالي الوزير فلا أعتقد أن التفسير صحيح، ولكننا سوف نعتمد على تفسير معالي الوزير إذا حصل أي خلاف مستقبلاً. ولكن النص واضح: "مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية"، في ماذا؟ في الهيكل التنظيمي والترقية والتعيين وتحديد الرواتب والمكافآت وإلى آخره، هكذا تُقرأ المادة. في حين أنها في السابق كانت تقول: "دون التقيد بتشريعات الخدمة المدنية"، وبالتالي نحن نقلنا الأمر من عدم التقيد بالتشريعات إلى مراعاة الأحكام، ولكننا الآن نقبل تفسير معالي الوزير وسنعتمد عليه مستقبلاً في التعيينات وتطبيق هذه المادة، ولا يأتينا أحد ويقول لنا: لابد من تطبيق قواعد الخدمة المدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ جمال، أود أن أقول لك إن مجلس الشورى بالرغم من استقلاليته إلا أنه يتبنى مثل هذا النص القاضي بالرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، وأعتقد أن تفسير معالي الوزير واضح وهو أن هناك استقلالية تامة وتتم الاستعانة بديوان الخدمة المدنية في بعض الأحكام العامة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بودي أن يوضحه معالي الوزير. بالنسبة إلى البند أ من هذه المادة الذي ينص على التالي: "تكون للغرفة ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري"، أرجو أن يتم تفسير هذا البند، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بميزانية الغرفة التي تعد على النمط التجاري هو أن تعد المبادئ الحسابية في إعداد ميزانية الغرفة بالطريقة نفسها التي تعد فيها على النمط التجاري، وهذه طريقة تحقق عدم المرجعية للغرفة عند إعداد حساباتها، بحيث تكون المسألة وكأنها نمط تجاري محدد تعد به حسابات الغرفة، فهي ليست جزءًا من الميزانية العامة للدولة بحيث أدخلها في حسابات الصرف العادية، بل لها حساباتها الخاصة وتعد على النمط التجاري، وذلك حتى يكون هناك انضباط بها. واجهتنا هذه المشكلة مع الجمعيات السياسية، لأن الجمعيات السياسية يجب أن تعد ميزانياتها، ووجدنا أن هناك اختلافات كثيرة في طرق إعداد الميزانيات في الجمعيات السياسية، فكل جمعية تعدها بطريقة مختلفة. ورأت بعض الدول -مثل بريطانيا- أنه لابد من وجود دليل استرشادي فيما يتعلق بإعداد الميزانيات. أما بخصوص الغرفة فقلنا لتكن على النمط التجاري حتى يكون هناك نمط محدد تلجأ إليه الغرفة عند إعداد ميزانيتها لوضوح المراقبة عليها وتأكيد الشفافية فيما يتعلق بأعمالها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
الباب الثانـي: اختصاصات الغرفة: الفصل الأول: اختصاصات الغرفة بموجب القانون: المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: ما هو سبب تحديد مبلغ خمسمائة ألف دينار؟ يهمني هنا في البحرين أن أعرف عدد القضايا التي قيمة النزاع فيها أكثر من خمسمائة ألف دينار، وهل بوضعنا هذا السقف سوف نقلل من حجم الضغط على المحاكم العادية ونشجع على الذهاب إلى غرفة المنازعات أم أن العكس صحيح؟ فحبذا لو يوضح أحد لنا عدد القضايا التي تزيد قيمة النزاع فيها على خمسمائة ألف دينار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا معالي الرئيس، عدد القضايا التي تزيد القيمة فيها على خمسمائة ألف دينار وتصل إلى عدة ملايين؛ هو ما بين 40 و50 قضية سنوية. وقد تم النظر إلى هذه القضايا على أنها لاعب رئيسي في الاقتصاد فيما يتعلق بالقضايا التي تذهب إلى المحاكم، وعندما أتعامل مع الغرفة فهي غرفة ترى النزاعات بموجب القانون بهذا الشكل. أما فيما يتعلق بالشق الآخر للغرفة واختصاصها بإرادة الأطراف فقد وضع مفتوحًا، والفكرة هي أننا نريد أن نشعر البنوك والمؤسسات المالية والتجار بأن الباب نفسه يؤدي إلى النتيجة ذاتها بطرق مختلفة، نحن نريد أن نشجع على فض المنازعات، ولكن هذه الجزئية تكون مفتوحة. أما بخصوص مقتضى القانون فيجب أن أرتبط بغرض الغرفة الأساسي وهو النزاعات التي نقدر أنها ذات تأثير أساسي على الاقتصاد البحريني وموجودة في المحاكم، وهناك قضايا في المحاكم يصل المبلغ المتنازع عليه فيها إلى عدة ملايين، وهي يجب أن تكون بهذا الشكل. أما فيما يتعلق برضى الأطراف فكل من يريد أن يدخل الغرفة وفقًا لهذا البند يستطيع أن يلجأ إليها في حل منازعاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الغرض لا يتعلق بالمبالغ الكبيرة فقط، بل يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلى البحرين أيضًا، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات لا تكون بمبالغ صغيرة، وأعتقد أن هذا سبب مهم لإحالة هذه المبالغ التي تبدأ من نصف مليون فأكثر إلى غرفة تسوية المنازعات، وذلك من أجل سرعة البت في هذه القضايا، لأن الوقت الذي تستغرقه في القضاء العادي قد يضيّع الكثير من الحقوق ويضعف قدرة البحرين على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص ما ذكره معالي الوزير بشأن القضايا الأخرى، هل ستقبل الغرفة النظر في قضايا أخرى قيمتها أقل من خمسمائة ألف دينار؟ وهل هناك نص في القانون يؤكد ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فليس هناك إشكال، ولكن الواضح من هذه الفقرة أن الغرفة ستنظر في الأربعين أو الخمسين قضية الموجودة، فيا حبذا لو دلنا معالي الوزير على النص الذي يقول إن الغرفة تنظر في جميع القضايا حتى لو كانت قيمتها أقل من خمسمائة ألف دينار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكراً معالي الرئيس، فيما يتعلق باختصاص الغرفة بمقتضى القانون، لا يمكن أبدًا أن أفتح الاختصاص حتى تغرق الغرفة بقضايا قيمتها أقل من خمسمائة ألف. إذا ارتضى الأطراف أن يذهبوا إلى الغرفة - سواء كان النزاع معروضًا على القضاء أو لم يعرض على القضاء بعد، وسواء كانت قيمته أقل من ذلك أو أكثر أو كان غير داخل في اختصاص الغرفة بمقتضى القانون- يستطيعوا ذلك وفقا للمادة 19، ففي هذه المادة يوجد اختصاص مفتوح للغرفة بمقتضى اتفاق الأطراف، وفي هذه الحالة سوف تكون الإجراءات مختلفة ولكن النتيجة ستكون هي نفسها، تقول المادة: "تختص الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها"، وفي هذه الحالة يستطيعون أن يتفقوا كتابة في أي وقت، قبل نشوء النزاع وحتى عَقِب نشوئه، فمن الممكن أن أتفق معك بعد نشوء النزاع بيننا على أن نذهب إلى الغرفة لتسويته حتى لو كان المبلغ أقل من خمسمائة ألف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن يجب أن يكون اتفاقًا مسبقًا على النزاع.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
الأمر مفتوح، فحتى بعد نشوء النزاع يمكن أن يتفق الطرفان كتابة على اللجوء إلى الغرفة، فليس هناك ما يمنع أبدًا إذا اتفق الطرفان على إحالة الأمر إلى الغرفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 9؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الرسوم فإنها رسوم قضائية لتسيير مرفق العدالة، وبالتالي كان يجب أن تصدر في حدود القانون، حاليًا هي فرضت بموجب القانون ولكن تُحدد حالات استحقاقها والحد الأقصى بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وأتوقع إذا رجعنا إلى قانون الرسوم القضائية فسنجد أنه حدد جدولاً وحدّد الفئات وحالات الاستحقاق والرسوم، وبالتالي يفترض أن يكون في هذه الرسوم عدالة حتى لا تصدر رسوم يكون فيها نوع من التعسف، فبما أنها رسوم قضائية فعلينا أن نتقيد بالمادة 107 من الدستور التي سبق أن شرحتها، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم حُددت من قبل مجلس الوزراء والآن الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا يأتي من الوزير، فسؤالي الأول: هل يجوز للوزير أن يعفي كليًا أو جزئيًا رغم أن الإقرار جاء من مجلس الوزراء؟ والسؤال الثاني - وهو الأهم -: ما هي المعايير التي على أساسها سيَعفي الوزير من سداد الرسوم؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، هل ستُوَّرد هذه الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة أم لا؟ لأن الرسوم القضائية تعتبر جزءًا من موارد الدولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكراً معالي الرئيس، أعتقد أن هناك أربعة أسئلة، السؤال الأول فيما يتعلق بتحديد الرسوم، إذا نظرنا إلى قانون الرسوم القضائية الموجود عندنا الآن نجده اتبع أسلوب الجدول، في الحقيقة هذا الجدول ليس جزءًا من القانون بل هذا الجدول يجوز تعديله بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء، والآلية نفسها الموجودة في تحديد الرسوم تم اتباعها في تحديد الرسوم أمام الغرف، وهي قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء، فليس في هذا جديد، فبموجب القانون أستطيع الآن -بعد موافقة مجلس الوزراء- أن أعدّل الجدول. فيما يتعلق بالتخوف من مسألة المبالغة في الرسوم، فهناك مبدأ عام وهو access to justice (النفاذ إلى العدالة)، ففي العادة أي دولة يجب أن تجعل هناك نفاذية إلى العدالة، هذه النفاذية تراعيها من عدة جهات منها الرسوم، وأعتقد أن الرسوم الحالية متوافقة وجرى العمل عليها، وسيكون هناك شخص يقول نريدها مرتفعة وآخر يقول نريدها منخفضة، لكن الوضع العام يقول إن الرسوم معقولة، وبالآلية نفسها التي تصدر بها الرسوم الحالية بالنسبة إلى القضاء سوف تصدر رسوم الغرفة. فيما يتعلق بالإعفاء أو التأجيل فإن هذه المادة أُخذت تمامًا من قانون المرافعات حتى نعطي نفس الضمانة أمام الغرفة الموجودة في قانون المرافعات، فقانون المرافعات اليوم يعطي وزير العدل حق تأجيل أو الإعفاء من الرسوم كلها أو بعضها، والسادة المحامون يدركون تمامًا آلية ذلك، فعند تقديم الدعوى يُقدم طلب تأجيل أو إعفاء من الرسم ويتم بحث الطلب عند المسجل العام الذي يرفعه إلى مدير المحاكم ثم تصدر توصية، هذه التوصية يصدر فيها وزير العدل قرارًا، وهناك حالات معينة تستدعي التدخل بتأجيل الرسم، كأن يكون هناك شخص معسر ويريد أن يطالب بحقه ويأمل في أن حسم هذه الدعوة سيأتي له بمدخول جيد يغطي المصاريف ولكنه لا يستطيع أن يسدد الرسم الآن، وهذه المُهلة موجودة فيؤجل الرسم، وهناك حالات استثنائية فيما يتعلق بالإعفاء من الرسم، فمثلاً إذا كان هناك ورثة لشخصٍ ترك 15 وريثًا وحالتهم صعبة وعليهم مصاريف فإننا نقدر هذا الأمر، والرقابة في ذلك أن كل الرسوم التي أُجلت أو أُعفيت أوراقها مثبتة في الدعوى، وستجدون في القضية نفسها هذه الأوراق. فيما يتعلق بالخزينة العامة للدولة فإن هذه الرسوم ستكون في ميزانية الغرفة نفسها، لأن الغرفة يجب أن تمول نفسها بنفسها، بالإضافة إلى جانب دعم الدولة لها، كذلك أن تكون هذه الرسوم داخل الغرفة كإيرادات لها، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد قمنا باستعراض هذه المادة وهي المادة 8 التي تقول "1- الرسوم والإيرادات التي تتقاضاها الغرفة مقابل خدماتها"، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي خشية من أن يُطعن على هذه المادة بشبهة عدم الدستورية لأنها لم تتفق مع المادة 107 من الدستور، فلابد ألا يكون هناك تفويض مطلق للسلطة التنفيذية في تحديد الرسوم. ولدي نقطة ثانية حول ما طرحه الأخ راشد السبت بالنسبة إلى موضوع المعايير، فأتوقع أن قانون جدول الرسوم حدّد المعايير التي يُعفي على أساسها الوزير من الرسوم، ومنها أنه لابد أن يثبت عجز الشخص، وأتوقع أيضًا أن تركها على إطلاقها لا يجوز، فهناك أمران، الأول أن تعتبر هذه الرسوم رسومًا قضائية، وبالتالي لابد أن تُوضع في حدود القانون، والأمر الثاني أنه لابد ألا يترك الأمر على إطلاقه في إعفاء أو تأجيل الرسوم، فلابد أن تكون هناك معايير مثل معيار العجز المادي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكراً سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمادة 107 من الدستور فإنها تتكلم عن قانون أو بناءً على قانون، وأهم شيء أن يكون هناك قانون مخول وإلا فإن هذا معناه أن جزءًا كبيرًا من الرسوم الحكومية غير دستورية إذا أخذنا بهذا المبدأ. الشيء الثاني أن القانون ليس مسماه "قانون جدول الرسوم" بل القانون خوّل وزير العدل أن يغير في جميع الرسوم، مثلاً: رسوم تصوير ورقة تصويرًا ضوئيًا كانت في بداية قدومي إلى الوزارة خمسمائة فلس للورقة وقد تم تغييرها إلى مائة فلس لأنه ليس منطقيًا أبدًا أن تصوّر الورقة بخمسمائة فلس، فهناك تغيير قد يكون بالخفض وقد يكون بالزيادة في أمور كثيرة جدًا، وقانون الرسوم خوّل هذا للوزير. أيضًا فيما يتعلق بالمصاريف فإن بعض المصاريف لا تدرج بتاتًا رغم أن المحاكم أحيانًا تحكم بها، مثلاً لو أن المحكمة انتدبت خبيرًا أو مصروفات شخص سافر، فكل هذه المصروفات تدرج ولم يتكلم فيها أحد. فيما يتعلق بالرسوم إنْ كان هناك قانون فإنه بهذه الكيفية لا يكون متعارضًا مع المادة 107 من الدستور، هذه وجهة نظرنا. أما ما يتعلق بالموازنة بين المحاكم والغرفة فنحن أحرص على ذلك وإلا قد يكون هناك طعن دستوري في مجال آخر، وهو أن هناك ممايزة بين المواطنين، فلو أن عندي نزاعًا تجاريًا أو بنكيًا داخل الغرفة فسوف أدفع له كذا وأمام المحاكم نزاع مثيل بذات القيمة ولكن في شيء آخر وأدفع له كذا، نحن نضع هذه النقطة في الحسبان عند وضع الرسوم لأني لو مايزت سيكون القرار غير دستوري وليس القانون غير الدستوري، لأنه يجوز الدفع بعدم دستورية لائحة، فتكون اللائحة التي صدرت بذلك غير دستورية وليس القانون ذاته، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 10 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، فحاليًا اعتبرت محكمة التمييز هي محكمة موضوع، وسوف أشرح في البداية أن غرفة تسوية المنازعات -مع أنني مع فكرة أنها ليست غرفة تسوية منازعات بل هي غرفة فض منازعات- هي غرفة ذات اختصاص قضائي لأن تشكيلها خارج عن نطاق السلطة القضائية، وبالتالي ما سوف يصدر عنها يفترض أنه ليس أحكامًا ولكن بموجب هذا القانون أخذت الأحكام صفة النهائية، وهذه الأحكام النهائية يتم الطعن عليها أمام محكمة التمييز وفقًا للحالات التي حددها القانون، وهنا لدي اعتراض في حالة إذا كان الأطراف بموجب هذا القسم من الباب الإلزامي قد اختاروا القانون البحريني فإنه سيتم الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفقًا لهذه الحالات، وقد وجدنا حالات - بالنسبة إلى موضوع محكمة التمييز- لم تنظر هنا في الأمور القانونية، أي لم تنظر إذا كان الحكم مخالفًا للقانون أو الخطأ في تفسيره أو تأويله، بل سوف تنظر فقط في الحالات الموجودة، وقد تناقشت مع معالي الوزير في هذا الموضوع وتطرق إلى البند الثالث من القانون الذي يقول: "تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين"، ونحن نعرف أن ما جرى عليه النظام العام أن عناصره هي ثلاثة وهي: الأمن والصحة والآداب العامة، وهنا يقصد بالنظام العام القواعد القانونية المُلزمة فقط، أي القواعد الآمرة، لكن لدينا قواعد قانونية غير مُلزمة، وبالتالي محكمة التمييز لن تتطرق إليها، وسوف أضرب مثالاً بالنسبة إلى موضوع التقادم، فالتقادم ليس من النظام العام، ولا يعد من النظام العام، فإذا تمسك به أحد الأطراف أو صاحب المصلحة فهل الغرفة سوف تنظر في الأمر رغم أنه ليس من النظام العام؟ وعليه فإن الغرفة مُلزَمة فقط بالحالات والقواعد القانونية المُلزِمة أو الآمرة، أما القواعد القانونية المستقرة التي اكتسبت قوة قانونية لكنها غير مُلزِمة فلن تنظر فيها الغرفة، وبالتالي أعتقد أن هذا سوف يكون نوعًا من التمييز الذي سوف نحرم منه المتقاضي الذي يُجبر أو يُلزم باللجوء إلى الغرفة بينما الشخص الذي سوف تنظر قضاياه أمام المحكمة ستنظر في جميع الأمور سواء كان خطأً في القانون أو في البطلان، وهذا استفساري من معالي الوزير، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لست محاميًا ولا رجل قانون وليس بمقدوري استخدام الكلمات نفسها التي تستخدمها الأخت رباب العريض. المادة 13 أعطت الجوازية لأطراف النزاع أن يطعنوا في الحكم الصادر ويتم عرضه أمام محكمة التمييز. سؤالي موجه إلى الإخوة في اللجنة أو إلى معالي الوزير: بالنسبة إلى البند 8 الذي نص على أنه "إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع متناقضًا مع حكم آخر حائزًا لقوة الأمر المقضي بشرط أن يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتًا..."، فهل هنا نتكلم عن حكم صادر عن الغرفة نفسها أم أن هناك جهة قضائية أخرى تصدر الحكم؟ وما هو الحكم في وضع الاختلاف الموجود بين الحكم الصادر عن الغرفة وأي حكم آخر؟ أود أن أعرف من أي جهة يصدر الحكم الآخر؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمسألة التمييز بين الإجراءات، الإجراءات لا يُدعى أن هناك تمييزًا بينها، الأشخاص هم الذين يُدعى أن هناك تمييزًا بينهم، أستطيع أن أقول أنا مميز ضدي أو مميز لصالحي ولكن كإجراء قالت المحكمة الدستورية في أول حكم فيما يتعلق بالقانون: إذا رسم إجراء بشكل معين فإن هذا الإجراء صحيح بمقتضى القانون، فمن الممكن الادعاء أن هناك تمييزًا، ومن الممكن أن القانون يفرض درجتين أو درجة واحدة في نزاع معين يفصل فيه، ويأتي في حالات أخرى ويقول لا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن هناك تمييزًا في هذه الحالة مادامت الإجراءات قد روعيت بحيث تخدم شيئًا معينًا فيما يتعلق بالنزاعات، هذا أولاً. ثانيًا: النظام العام هو الأمن العام والصحة العامة والآداب العامة والسكينة العامة. ما تفضلت به الأخت رباب العريض هو الشيء نفسه الذي كان يدور في رأسي عندما بدأنا نعمل على هذا القانون منذ حوالي سنة ونصف السنة تقريبًا، ونُوقش مثل هذا النقاش في سنة 1958م عندما كانت توضع اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين، في هذه الحالة ذكر واضعو الحالات أن هناك حكمًا للمحكمين صدر عن بلد أجنبي ثم يؤتى به في بلد آخر ليعترف به، ووضعوا خمس حالات وقرروا أن هذه الحالات الخمس تغطي تمامًا ما يتعلق بسيادة الدولة وما يتعلق بحماية الخصوم إذا ما نفذت. أما الحالات التي وضعناها فيما يتعلق بأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة فسنجد أن هناك سبع حالات؛ لأن هناك ثلاث حالات أخرى موجودة في قانون المرافعات، حالة منها لا تنطبق فوضعناها كسبع حالات نهائية، ففي هذه الحالات السبع أتحدى أن يخرج شيء منها عن نطاق الرقابة أمام محكمة التمييز، الفكرة هي أن تكون هناك آلية تفصل في النزاع على درجة، ثم إذا كان هناك طعن يأتي أمام محكمة التمييز فتنظر إلى المبادئ العامة في العدالة إذا كانت متوافرة ولن يكون على الحكم أي غبار، هذا هو الأساس. فيما يتعلق بمسألة النظام العام والأشياء الأخرى التي لها حسن تطبيق القانون، وكما ذكرت الأخت رباب العريض أن هذا الموضوع موجود في القانون البحريني فقط، الفكرة في وضع عبارة "أمام الغرفة" هي أن هناك أنواعًا من النزاعات، على سبيل المثال: البنوك الإسلامية تريد أن تطبق المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، وهي غير متوافرة الآن في أغلب دول العالم بشكل صحيح وليس في البحرين إن لم يكن في كل الدول، هذا أولاً. ثانيًا: هناك نزاعات بنكية في أغلب البنوك تطبق النظام المصرفي الإنجليزي فيما يتعلق بهذه المنازعات، الفكرة هي أن كل هذا سيقدم كواقعة أمام الغرفة بواسطة الخصوم، والغرفة تستطيع أن تتعامل معها، وكذلك الوضع بالنسبة إلى القانون البحريني، أعتقد أن طبيعة المنازعات وطبيعة العمل في هذه الغرفة لن تسمحا أبدًا بوجود هذه المسألة، الحالات السبع ستغطي مخاوف الأخت رباب العريض تمامًا في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، معالي الوزير، أعتقد أن الأخ خالد المسقطي كان لديه تساؤل ولم تجب عنه.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
المعذرة سيدي الرئيس، قد نسيت سؤال الأخ خالد المسقطي فهل من الممكن أن يعيده؟
الرئيــــــــــــــــس:
تفضل الأخ خالد المسقطي بطرح سؤالك.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 8، إذا كان حكم غرفة تسوية النزاع متناقضًا مع حكم آخر، فسؤالي هو: إذا كانت هناك جوازية في العرض أمام محكمة التمييز وإذا كان الحكم متناقضًا مع حكم آخر، فهل هذا الحكم الآخر صادر عن الغرفة نفسها أم هو صادر عن هيئة أو جهة قضائية أخرى؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع موجود في قانون المرافعات، إذا كان هناك أي تعارض يعرض أمام محكمة التمييز وتنظر فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة 13؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
الفصل الثانـي: اختصاصات الغرفة باتفاق الأطراف. المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، ألا يرى وزير العدل والشؤون الإسلامية أن الاتفاق على تطبيق قانون غير القانون البحريني داخل إقليم مملكة البحرين فيه نوع من الشبهة أو يضعف هيبة القانون في مملكة البحرين؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا الشق من القانون الذي يتعلق بتسوية النزاع باتفاق الأطراف، فإنه ليس هناك تعدٍ على سياسة الدولة، خاصة أن هناك ضوابط فيما يتعلق بنتيجة التسوية والاعتراف بها أمام القضاء البحريني، لماذا؟ يجوز أنني اتفق معك على تطبيق القانون الإنجليزي أو الفرنسي أو الدنماركي فيما يتعلق بنزاع معين، حتى قواعد قانون المرافعات تبيح في ذاتها تطبيق القانون الأجنبي. اليوم هناك حالة تنازع القوانين، مثلاً لو اختلفت مع الأخت رباب العريض على بيت موجود في أسبانيا سيطبق القانون الأسباني على هذا العقار، لأنه متعلق بعقار في أسبانيا، فالقانون نفسه سيسمح بذلك، بالذات اليوم مع تشابك المصالح التجارية وأنت تسمح للأطراف بأن يدخلوا في مثل هذه العلاقة، فأعتقد أنه من الطبيعي أن ندع لهؤلاء الأطراف تحديد القانون الذي يرتضونه، ولكن إذا جاؤوا لتنفيذ الحكم فهناك مادة تتعلق بتنفيذ الحكم والاعتراف بهذا الحكم وهي مسألة أخرى، حيث تُطبق الضوابط فيما يتعلق بالنظام العام الذي صدر في سنة 1958م، وهي موجودة وسيأتي دورها في مسألة اعتراف المحاكم من عدمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتكلم كوني مختصًا في هذا الموضوع عندما كنت أعمل في الحكومة، خاصة أن الأنظمة المالية المعمول بها في البحرين تشترط أن يطبق القانون البحريني. سبق أن دخلت حكومة مملكة البحرين مع إحدى الشركات الكبيرة في مجال توريد أجهزة الحاسب الآلي في مملكة البحرين، والمتعلقة بصيانة هذه الأجهزة، واشترطت أن تطبق القوانين الخاصة بمملكة البحرين في حالة وجود نزاع بين الوزارة المعنية التي تتعاقد مع هذه الشركة، وهي شركة عالمية معترف بها ويعرفها الجميع، مع العلم أن هذه الشركة لديها stander ونموذج معين تطبقه مع جميع الأطراف الذين يدخلون معها في مثل هذه الاتفاقيات، وحسبما كنت أبحث في هذا الموضوع فإن الحكومة أقنعت هذه الشركة بتطبيق قانون مملكة البحرين، ووافقت هذه الشركة على هذا الموضوع، وتم التعامل معها على مدى سنوات طويلة بموجب قانون مملكة البحرين، وبالفعل حدث خلاف بين هذه الشركة والحكومة، وتم تطبيق قانون مملكة البحرين في هذا الموضوع. إذا كانت الحكومة تتعامل أو تصر على تطبيق قانون مملكة البحرين في مثل هذه الأمور خاصة في الأمور المالية والاقتصادية - وكما تعرفون أن مملكة البحرين تدخل في كثير من الاتفاقيات الاقتصادية مع كثير من الدول - فأرجو ألا يكون هناك تضارب بين هذه الاتفاقية والمصلحة العامة للدولة التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى معالي الوزير وأعتقد أنه ليست له علاقة بهذه المادة، في حالة إذا اختار الأطراف لغة أجنبية غير اللغة العربية وبقانون أجنبي أيضًا، وعندما يتم الطعن أمام محكمة التمييز فهل محكمة التمييز سوف تنظر إلى اللغة أم ستترجم إلى اللغة العربية؟ وهل ستشكل غرفة في محكمة التمييز نفسها للنظر في الموضوع أم ستتم الترجمة إلى اللغة العربية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم، فقد تفضل معالي الوزير وأجاب عن جزء من استفساره، أعتقد أن المثال الذي ضربه الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم يكون عندما لا يتم الاتفاق على القانون الواجب تطبيقه، لكن الإرادة هنا ليست مطلقة حتى للأفراد. هناك نص من المحكمة الدستورية العليا صدر بهذا الشأن -لا أعرف مضمونه- خرج بمبدأ أن تشكيل مثل هذه الهيئات يكون فيه خروج عن إجراءات التقاضي العادية، وإرادة الأفراد لا تكون مطلقة، بدليل أنه في مسألة الأمر بتنفيذ هذا الحكم يكون خاضعًا لرقابة القضاء بهذا الشأن. أما بالنسبة إلى استفسار الأخت رباب العريض، فأعتقد أن المادة 22 تبين أن هناك قواعد ستنظم إجراءات ترجمة المستندات واللغات المستخدمة، وأعتقد أن اللغة تنقل بحالتها، هذه المادة تتكلم عن "إذا لم يتفق الأطراف على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات...، تحدد هيئة تسوية النزاع اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات"، فتنقل إلى المحكمة باللغة ذاتها الموجودة في الأوراق والمستندات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يكون الترافع أمام محكمة التمييز إلا باللغة العربية ولا تقبل الأوراق إلا باللغة العربية، وكانت المسألة هي أن هذه المصاريف يتحملها رافع الدعوى فيما يتعلق بالترجمة وتكون معتمدة، فيما يتعلق بحكم غرفة تسوية المنازعات إذا كان هو المطعون عليه فلابد أن يصدر، وإذا صدر بلغة أجنبية فلابد أن يصدر بلغة عربية أيضًا، لأنه لا يمكن إجراء تصديقات عليه إلا باللغة العربية، فالمسألة محسومة ولا يوجد فيها تخوف، وشكرًا.
العضو دلال الزايد:
أنا أتكلم عن وضع المستندات، وستنقل بحالتها أي باللغة التي قدمت أمام الغرفة.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
بالضبط، وقانون المرافعات أيضًا يضمن هذه المسألة فيما يتعلق بعدم قبول أي مستند بغير اللغة العربية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، حدثت قضية لحكومة مملكة البحرين أثناء تشييد إحدى محطات التحلية في البحرين، ولو لم يُنص في هذه الاتفاقية على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون مملكة البحرين لحكمت المحكمة الإيطالية للشركة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع بمبلغ 22 مليون دولار على حكومة البحرين، لكن ولله الحمد هذه الاتفاقية تضمنت تطبيق قانون مملكة البحرين وحكم بمليون دولار لهذه الشركة. فأرجو دراسة هذه المادة أو هذه الفقرة بعناية حتى لا تتأثر المصالح العامة للدولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما تكلمنا عن المصالح العامة أغفلت من المصالح العامة الرئيسية المصالح الاقتصادية للدولة. فالمادة 11 عندما قالت: "على ألا تتعارض أحكامه مع النظام العام" فإن هذه العبارة تغطي تساؤل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم، فلن يكون هناك شيء يتعارض مع المصالح العامة للدولة؛ لأن المصالح العامة تشمل المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع مشروع جيد ورائد، لكن السؤال: هذه الغرفة فيها أطراف متنازعة...
الرئيـــــــــــــــــس:
نحن نتكلم عن المادة 21.
العضو فيصل فولاذ:
نعم أنا أعلق على هذه المادة، والإخوة في هذه الغرفة من أجل تحقيق ما جاء في هذه المادة لابد أن يعرفوا اللغة الواردة في حيثيات القضية. فالآن في المحاكم قد تكون الأطراف المتنازعة بنغالية أو هندية أو غيرها، فإذا كانت اللغة هي اللغة العربية فكيف نضمن حقوق هذه الأطراف المتنازعة اقتصاديًا أو ماليًا أو استثماريًا؟ هذه المعاناة موجودة في محاكم البحرين اليوم، حيث نجد الطرف المتنازع أو رافع الدعوى (أصمخ)، لا يعرف اللغة ولا حتى حقوقه، فبالتالي لا نريد غرفة فيها طرف يتكلم والطرف الآخر لا يعرف حقوقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخ فيصل، هذه المحكمة تحكم في القضايا التي تبدأ مبالغها من نصف مليون دينار وأكثر، وليس في قضية عامل بنغالي أو غيره. تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم، أتوقع أن مشروع القانون قسمان، القسم الأول: هو أن الهيئة تختص بالمواضيع التي تزيد على 500 ألف دينار، وفي ذات الوقت أُعطي للأطراف المتنازعة اختيار القانون الواجب التطبيق، وبالتالي إذا اختلفت الأطراف على القانون الواجب التطبيق. يطبق القانون البحريني. القسم الثاني: مبني على اتفاق، فإذا كان العقد يبين القانون الذي اختارته الأطراف المتنازعة يطبق القانون الموجود في الاتفاق، وإذا صار اختلاف على اختيار القانون أيضًا يطبق القانون البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على توضيح هذا الموضوع. أنا أتكلم أيضًا عن أطراف ألمانية، ونرويجية، وإنجليزية وغيرها من الأطراف التي تملك المليارات، فما هي لغة التعامل معها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح، في المادة 21 نتكلم عن اختصاص الغرفة بموجب الاتفاق، فالمادة تنص على أنه في حالة الاتفاق على قانون يطبق القانون المتفق عليه، كما ورد في الفقرة الأولى منها "إذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقًا لأحكام هذا الفصل، تحدد هيئة تسوية النزاع القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى تلك الهيئة أنها واجبة التطبيق على موضوع النزاع"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 21؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، البند ب من المادة 23 ينص على أنه: "إذا رفض قاضي محكمة الاستئناف العليا الأمر بتنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع وجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا..."، السؤال هو: إذا رفض قاضي محكمة الاستئناف العليا الحكم فهل يستأنف في نفس المحكمة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا معالي الرئيس، هذا البند عبارة عن أمر على العريضة لقاضي محكمة الاستئناف العليا، إذا لم يصدره أتظلم منه أمام المحكمة كهيئة، بينما في الإجراء الأولي سيذهب إلى قاضي محكمة الاستئناف العليا وسيقدم له الحكم الذي عنده فأرجو أن يذيل بالتنفيذ، فإذا لم يقم بذلك فيتظلم أمام المحكمة نفسها كمحكمة ثلاثية. هذا ليس بجديد ففي أحيان كثيرة يتم التظلم أمام الجهة التي أصدرت القرار وقد تكون نفسها. في هذه الحالة نحن وضعناها أمام القاضي ثم تتحول إلى المحكمة نفسها كهيئة في حالة التظلم، وقد يكون نفس القاضي من ضمن الهيئة فهذا لا يمنع وليس فيه أي إشكال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
معالي الوزير هل من صلاحيات محكمة الاستئناف العليا أن توقف حكمًا لغرفة تسوية المنازعات؟
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
في هذه الحالة هو ليس حكمًا بل هو عبارة عن حكم تحكيمي، الحكم التحكيمي هو أنه لا يمكن أن أدخل في تحكيم وبعد إصدار حكم التحكيم أنفذه مباشرة، بل يجب أن يكون هناك تحقق من توافر شروط اتفاقه مع قانون مملكة البحرين أو غيره كي ينفذ في البحرين، فلابد أن يراه قاضٍ.
الرئيـــــــــــــــــس:
أي إذا كانت محكمة الاستئناف العليا قد أوقفت التنفيذ كمحكمة؟
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
نعم، إذا أوقفت محكمة الاستئناف العليا التنفيذ كمحكمة يصل الأمر إلى محكمة التمييز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، استفساري من معالي الوزير هو: ما هي الحكمة من إعطاء الغرفة نوعًا من الحكم في قضية متفق عليها من جميع الأطراف؟ وفي الوقت ذاته ما هي الحكمة عندما تكون الغرفة قد انتهت من مداولاتها واستمعت إلى جميع الأطراف وأصدرت حكمًا في القضية؟ وهل بذلك أعطيت للغرفة الوزن المطلوب بأن تكون هناك جهة قضائية سترفض تنفيذ الحكم الصادر عن الغرفة وأعطت الحق لمحكمة الاستئناف العليا بعدم تنفيذ هذا الحكم؟ سيدي الرئيس، معنى ذلك أنه لا داعي للقانون بتاتًا إذا كان هناك حكم وفي الوقت نفسه ممكن لجهة قضائية ألا تنفذ هذا الحكم الصادر. أنا لست شخصًا قانونيًا ولكن فهمي لتفسير معالي الوزير هو أن هناك إمكانية بأن يصدر حكم من الغرفة وكذلك إمكانية عدم تنفيذ هذا الحكم والسماح بإجراءات التظلم وغيره، فهل هذا جائز وصحيح؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا معالي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس بالإذن للأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بالحديث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، قانون المرافعات يتعلق بهذا الأمر باعتبار أن ما يصدر عن الغرفة طبقًا لهذا الفصل هو في حقيقته حكم هيئة محكمين، فلابد -في القانون الحالي المطبق وهو قانون المرافعات- أن يعرض على المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر النزاع للأمر بالتنفيذ؛ لكي تتأكد من عدة أمور من بينها عدم مخالفة هذا الحكم للنظام العام. فالسياسة التشريعية لم تختلف، ولا يجوز ولا ينبغي أن تختلف، بل يجب أن تتواءم مع ما هو موجود حاليًا فيما يتعلق بحكم هيئة المحكمين، وهذا ليس بشيء جديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 23؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا الطلبة ومرافقيهم من مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح. وننتقل إلى المادة 24، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 24 تقول: "يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقًا لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا بالبطلان أمام محكمة التمييز..." فكيف نميز بين قضية وأخرى، ففي المادة 23 تذهب إلى محكمة الاستئناف، وفي المادة 24 تذهب إلى محكمة التمييز؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 23 تتكلم عن مسألة الرفض المتعلق بأمر تنفيذ حكم، أي إذا رفض قاضي محكمة الاستئناف العليا وسبّب قرار رفضه يتم التظلم على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا، بينما المادة 24 تعالج مسألة البطلان أمام محكمة التمييز، وحددت الإجراءات والأمور المتعلقة بالطعن بمعنى متى تكون حالات التظلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما قالته الأخت دلال الزايد. الحالات التي يلجأ فيها إلى الاستئناف هي إذا ارتضوا بالحكم الذي سينفذ في البحرين، فإذا تم تنفيذه في البحرين فمحكمة الاستئناف تنظر هل هذا الحكم ضمن شروط النظام العام في مملكة البحرين أم لا؟ فإذا لم يكن مخالفًا للشروط يتم تنفيذه، أما إذا كان مخالفًا فترفض محكمة الاستئناف الحكم، وعلى ضوء ذلك يتم التظلم. بينما محكمة التمييز تنظر في حالة عدم ارتضاء أحد الأطراف الحكم أساسًا. فاللجوء إلى محكمة الاستئناف وجوبي في حالة ارتضاء الأطراف الحكم، وفيه رقابة على ذات الحكم، بينما تنظر محكمة التمييز الطعن في الحكم في حالة عدم ارتضاء الأطراف حكم محكمة الاستئناف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 24؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 25. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
الباب الثالث. تنظيم الإجراءات أمام الغرفة. المادة 26. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى قواعد الإجراءات التي سوف تصدر بلائحة تنفيذية. نعرف أنه يجوز إصدار لائحة تنفيذية من أجل تنفيذ القانون أو حتى الأمور المكملة، ولكننا هنا نتكلم عن مرفق قضائي، فبالتالي أعتقد أنه من المفترض أن تصدر قواعد الإجراءات بموجب قانون لكي تكون أكثر حماية، صحيح أننا فصلنها عن السلطة القضائية، ولكننا بحاجة إلى أن تكون هذه القواعد الإجرائية أكثر حماية بموجب القانون وليس بموجب لائحة تنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة عندما درسنا هذا الموضوع كان هناك عاملان، العامل الأول: هو أن الدستور يقول: يرتب القانون الاختصاص، فمسألة الاختصاص محسومة وموجودة بشكلها الدقيق. العامل الثاني: جميع الإجراءات لها قواعد تحكيم على مستوى الأمم المتحدة وموجودة بقانون، أما القواعد الأخرى الموجودة في التحكيم المؤسسي سواء lcia rolls أو icc rolls أوaaa rolls -وهي أكبر هيئات تحكيم على مستوى العالم- فيتطلب تنفيذها نوعًا من المرونة. كذلك سوف يكون للأطراف دور كبير في مسألة اتخاذ هذه الإجراءات، فارتئـي بدون مخالفة الدستور أن تكون بناءً على قانون حتى تكون هناك مرونة كافية في التعامل مع متطلبات العمل أمام الغرفة. أعتقد أنه ليس هناك تخوف أو محاذير دستورية تتعلق بهذا الخصوص، كل ما هنالك أن تكون هناك مرونة و standardization سواء كان lcia أو aaa أو icc بحيث أستطيع التنقل بينهما بشكل أسهل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تخوف أو خشية فحتى الدستور لم ينص على نظام الهيئات القضائية ومعالي الوزير يعلم ذلك، والبند ج من المادة 104 من الفصل الرابع: السلطة القضائية من الدستور ينص على أن "يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشؤون"، فأعتقد أنه من المفترض أن يصدر ذلك بموجب قانون، وخاصة أنه ليست لدينا تفسيرات حتى في الدستور بالنسبة إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والموجود هو القضاء العادي أي السلطة القضائية فقط، ولكن ليس هناك أي انفصال لنوع أو مرفق عدالة آخر. فحبذا لو يفسر لي معالي الوزير هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مسألة الهيئات ذات الااختصاص القضائي، لدينا في مملكة البحرين قانون هيئة تنظيم الاتصالات وهناك نزاعات تنظر أمامها، وهي في اعتقادي هيئة ذات اختصاص قضائي، وقانون مصرف البحرين المركزي كذلك. الفكرة كالتالي: هناك بعض الدول وضعت في دساتيرها فكرة القاضي الطبيعي وهي فكرة -في وجهة نظري- غير معرفة، إذا نظرت الأخت رباب العريض في الخارج كيف رحلوا من هذه الفكرة؟ هذه الفكرة كانت صحيحة من 150 أو 200 سنة، بدأوا يرحلون عنها وصار لدينا قاضٍ يأتي part time ليفصل في قضايا ويذهب، تخلوا تمامًا عن فكرة القاضي الطبيعي. هناك نظام commissions بحيث يأتي القاضي ليفصل في نزاعات ويذهب، وهذا كما يقولون ليس حكرًا على أشخاص معينين. وهناك أمثلة كثيرة جدًا مطبقة في مملكة البحرين، لا توجد لدينا مادة تتعلق بتعريف القاضي الطبيعي، ولدينا قانون هيئة تنظيم الاتصالات، وقانون مصرف البحرين المركزي، كل هذا يعطي انطباعًا بأن الفلسفة من وراء المواد الدستورية الموجودة في مملكة البحرين هي السماح بوجود مثل هذه الهيئات، وأنها تطبق على أرض الواقع، وخاصة أن هناك هيئات مماثلة موجودة في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 26 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة . 27توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، سألت في المادة 10 عن المعايير التي على أساسها يعفي الوزير من سداد الرسوم، وبالرغم من إجابة معالي الوزير فإنني لم أقتنع بإجابته؛ لأن الموضوع لا يمكن أن يكون تقديريًا بهذه الصورة. الآن المادة التي أمامنا تنظم الإجراءات والتي من ضمنها البند أ الخاص بالأحكام المنظمة لسداد الرسوم، فهل يمكن في هذا الجانب أن توضع المعايير للإعفاء من الرسوم؟ حتى يكون الأمر واضحًا وليس تقديريًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة 27 والمادة 26 تم التعديل من مجلس النواب بتحديد الفترة لإصدار القواعد والإجراءات في غضون 6 أشهر، ومن خلال تجربتنا في إصدار مثل هذه القوانين وقوانين سابقة، لم تصدر في هذه الفترة المحددة التي حددها مجلسا الشورى والنواب. سؤالي: ما الذي يحدث إذا لم يصدر مجلس الأمناء أو معالي الوزير هذه القواعد والإجراءات الواردة في المادة 26 في هذه الفترة المحددة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي هو التساؤل نفسه الذي طرحه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وهو ما الذي سيحدث إذا لم تصدر هذه اللوائح خلال الشهور الستة المذكورة في القانون؟ وما هي الخطوة القادمة بعد عدم صدور اللوائح في هذه الفترة المحددة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك استفسارين، الاستفسار الأول فيما يتعلق بمعايير الإعفاء من الرسوم. هناك قرار وزاري صدر سنة 2003م أو 2004م –إن لم تخني الذاكرة- من سعادة وزير العدل جواد العريض فيما يتعلق بالرسوم، وإلى الآن هذا القرار موجود وقائم فيما يتعلق بتنظيم الإعفاء من الرسوم وتأجيلها، وإن كان يتيح مجالاً لوزير العدل أيضًا في سلطته التقديرية في هذا الموضوع بناء على القانون الذي أعطاه ذلك وهو قانون الرسوم فليس هناك تخوف من ذلك. كل الموضوع هو أننا كنا نريد أن نوازي ما بين قانون الرسوم المطبق وبين الغرفة حتى لا يكون هناك نوع من اختلال الضمانات بين الجهازين. والاستفسار الثاني يتعلق بالشهور الستة، فكل هذه اللوائح تقريبًا شبه جاهزة، وكل الموضوع أن لدينا مشاكل في الترجمة إلى عدة لغات ومشاكل في الباب الأول بخصوص صياغة بعض الأمور، لكننا عملنا على ذلك منذ فترة طويلة، ومازلنا نعمل، وهناك أربعة أشخاص لن أذكر أسماءهم ولكنهم يعملون بشكل مستمر، بالإضافة إلى أن هناك خبراء بحرينيين يعملون في هذا الموضوع، فالمسألة شبه جاهزة، وإن شاء الله قريبًا سوف تكون واضحة للجميع، والشهور الستة في اعتقادي كافية جدًا، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا شك في قدرة معالي الوزير على قيادة هذه الوزارة وفي إصدار هذه الإجراءات والقواعد في فترة لن تتجاوز ستة شهور، ولكن حديثي عن تجربتنا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، فمعظم القوانين التي صدرت من هذا المجلس وحددت فيها الفترة لإصدار القواعد والإجراءات واللوائح التنفيذية تجاوزت تلك الفترات بكثير؛ فلذلك سؤالي ليست له علاقة بالوزارة أو بهذا القانون بشكل عام، وإنما سؤالي يدور حول وضع هذا الشرط في هذه المادة، إذ قد لا يتم تطبيقه، وهو سؤال عام، فيجب أن نضع في الاعتبار كيف يمكن أن ندرأ عدم تنفيذ مثل هذه الشروط إذا وردت في قوانين ومواد قد لا يمكن تطبيقها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 27 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 28. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 31. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 32. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
الباب الرابع: الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات: المادة 33. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 34. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 35. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تطبيق قانون أحكام المرافعات في القضايا المدنية والتجارية وقانون الإثبات، هل سيتم تقنين الأمور الخاصة مثل الإثبات وغيره عند نظر هذه الأحكام؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بقانون المرافعات وقانون الإثبات فهما ينطبقان بالقدر الذي لا يوجد فيه تعارض؛ لماذا؟ لأن الأطراف أحيانًا يقولون نحن نريد أن نختار قانونًا إجرائيًا فيما يتعلق بتقديم الأوراق أو طريقة التبليغ فيما بيننا بشكل معين. وفيما يتعلق بقانون الإثبات كذلك قد أتفق معكَ على أنه في حالة الطعن بالتزوير فإنه يتم اتباع هذه الطريقة. إذا استعنا بخبير فكل من الطرفين يختار خبيرًا ثم يُؤتى بهما ليقدّما رأيًا مشتركًا أو أن اتخذ أي إجراء آخر. هي سعة حركة فيما يتعلق بالمتقاضين أنفسهم في اختيار القانون؛ فلذلك لابد أن يقف قانون المرافعات وقانون الإثبات في حدود ما تنظمه إجراءات اللائحة في هذا الخصوص، ولن يكون هناك تعارض بين الأحكام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 35؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 36. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو تفسير هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة "بسوء نية"، كيف يتم إثبات سوء النية عند الإنسان؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، في القانون الروماني القديم لا يتم إثبات سوء النية، فإذا كان شخص يطوف بمركبته التي يجرها حصان آنذاك وداس شخصًا آخر أو قتله عمدًا فالوضع لا يختلف لديهم، وإذا سقطت شجرة على شخص كانوا يحاكمون الشجرة، فإلى هذه الدرجة كانوا لا يعتدون بمسألة سوء النية. وهناك نوعان من سوء النية، هناك نوع في حالة الخطأ، ونوع في حالة العمد، فإذا كان الحديث عن حالة العمد فإن هناك إرادة اتجهت إلى فعل أريده وأعلم به وأعلم بنتيجته، فإذا أردت أن أقتل شخصًا فإني أعلم أن من شأن استعمالي للسكين أن يؤدي إلى قتله، وقد أردت ذلك، وهذا معناه أن لي نية سيئة في ذلك، فقد قبلت هذه الواقعة وقبلت النتيجة، وأعلم أن من شأن استخدام هذه الأدوات أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها. وفيما يتعلق بحالة الخطأ، فالخطأ نوعان، خطأ يتم مع التبصر، كأن يقود أحد الأشخاص سيارة في سوق بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة ويتوقع أن يركض أحد الأشخاص أمام سيارته أو يمر أحد المشاة أمام سيارته، ثم يقول سأعتمد على مهارتي وإن شاء الله لن يحدث شيء، فهذا خطأ مع التبصر، أي أن الشخص متبصر في ذلك، فساءت نيته وكان يجب على نيته ألا تقبل هذا التبصر منه. والنوع الآخر هو الخطأ العادي، وهو أنني لم أدرك ولم أتخيل وكان يجب عليَّ أن أتبصر وأحتاط. ومسألة سوء النية في حد ذاتها تحتمل الخطأ والعمد، وهذا ما جرى عليه العمل في قانون الـ anglo-saxons، وهذه المادة هي المادة 29 من قانون التحكيم البريطاني نفسها، ولكن ارتأى الإخوة النواب أن نضع عبارة "الخطأ الجسيم"، فرأينا أنه لا مانع من ذلك لأن سوء النية ينصرف إليه الخطأ الجسيم أيضًا، وبناء على ذلك وافقنا على هذه الإضافة. القصد من كل ذلك هو أنه إذا كانت للقضاء في العالم بصفة عامة حصانة وشروط فإنه لابد أن يكون في هذه الغرفة تحديد لموجبات المساءلة المدنية في هذه الحالة، فموجبات المساءلة المدنية بالتعويض في هذه الحالة سواء كان ذلك للغرفة أو للمحكّم أو للموظفين التابعين إليه هي افتراض سوء النية إذا أخذنا الأمر بالطريقة الإنجليزية أو بالطريقة التي تشبه الطريقة الفرنسية كثيرًا وإن كانت بحرينية وهي سوء النية أو الخطأ الجسيم، وأعتقد أن هذه الطريقة مقبولة لدينا ومتماشية -في هذا الخصوص- مع الأساس الموجود في أوروبا فيما يتعلق بمسؤولية المحكّمين عن أعمالهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لتفسير معالي الوزير لهذه المادة، إلا أنه بخصوص جبر الضرر من يقوم بتعويض من وقع عليه الضرر؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع سوء النية، من يثبت سوء النية عند الإنسان؟ فإذا لم يعترف كيف نثبت أنه كان سيئ النية عندما قام بهذا العمل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مع عبارة "ناتجًا عن خطأ جسيم" لأنها زيادة أساسًا، لأن سوء النية أو الخطأ الجسيم يكونان من خلال الملابسات أو واقع الحال، مثلاً: شخص أخفى ملفًا وبقي على الاستئناف أو الطعن بالتمييز ثلاثون يومًا، أي فترة قصيرة جدًا، هنا نستطيع أن نثبت سوء النية من خلال واقع الحال، والقاضي هو الذي يقدر سوء النية وليس أحدًا سواه، وذلك من خلال واقع الحال وأوراق الدعوى. بالنسبة إلى موضوع التعويض، نحن نرجع إلى القواعد العامة، فأي شخص يشعر بأن هناك كيدية أو سوء نية في استعمال حقه بموجب هذه المواد يستطيع أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء حقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 36 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 37. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 38. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة من دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 39. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)