الجلسة الثالثة والعشرين-العشرين من شهر أبريل2009م
  • الجلسة الثالثة والعشرين-العشرين من شهر أبريل2009م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة و العشرين
    الاثنين 20/4/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الثانية والعشرين .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 27 ) لسنة 2009م ، ( إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة لشؤون التشريعية والقانونية ) .
  • رسالة سعادة العضو السيد محمد هادي أحمد الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (لإخطار المجلس بإحالة الاقتراحين بقانونين إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بدلاً من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م .
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين و بيئة العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2008م .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان .
  • ​تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .
  • استدراك لجدول الأعمال:
    تقرير لجنة المرافق العامة و البيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء و الماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م.

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة الثالثة والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم: 23  
    التاريخ: 25 ربيع الثانـي 1430هـ
               20 أبريل 2009م
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الثانـي 1430هـ الموافق للعشرين من شهر أبريل 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      -عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الأشغال:
      -السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.

      · من وزارة الإسكان:
      -السيد ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية.

      · من وزارة المالية:
      -السيد محمد أحمد حسن مدير إدارة الميزانية.


      · من وزارة العمل:
      1-السيد جميل محمد حميدان وكيل الوزارة .
      2-الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      3-السيد جمال عبدالوهاب قارونـي من مكتب وزير العمل.

      · من وزارة الصحة:
      -الدكتور يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي الأول.

      · من هيئة الكهرباء والماء:
      1-الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانونـي.
      2-السيد أحمد علي بشير مدير إدارة نقل الكهرباء.

      · من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1-السيد علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2-السيد ياسر محمد أحمد باحث قانونـي أول.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس سمعان، الدكتور ناصر المبارك في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، الدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، عبدالرحمن جمشير لوفاة المغفور لها بإذن الله خالته، السيد ضياء الموسوي للسفر خارج المملكة، جهاد بوكمال لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. بخصوص التصديق على المضبطة، فقد طلبت من الإخوة في إدارة الجلسات في الجلسة الماضية تحري الدقة فيما يرد على لسان الإخوة الأعضاء، وعندما تم الرجوع إلى التسجيل الخاص بالجلسة قبل الماضية تبين أن ما ورد في مضبطة تلك الجلسة هو الكلام الصحيح، وأن التعديلات التي طلب الإخوة الأعضاء إجراءها هي لتعديل ما ذكروه في الجلسة، وهذا يعتبر إضافة، والخطأ ليس فيما ورد في المضبطة. لقد أحببت أن أبين هذه النقطة. وأشكر الإخوة في قسم المضبطة والطباعة، فقد رجعوا إلى التسجيل، وتم التأكد من أن ما ورد في المضبطة هو ما تم ذكره في الجلسة، فأرجو من الإخوة الأعضاء أن يكونوا دقيقين في المستقبل عندما يتم التطرق إلى موضوع التصديق على المضبطة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة سعادة العضو السيد محمد هادي أحمد الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م. وقد تمت إحالتهما إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بدلاً من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                 (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

                                                                        (انظر الملحق1 /صفحة  116)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن صدور هذا المرسوم بقانون خلال العطلة التشريعية جاء لتسريع صرف هذه الإعانة لذوي الدخل المحدود، وهذه لفتة كريمة من جلالة الملك لمن يستحقها من المواطنين، وللعلم فإن عدد المواطنين المستفيدين منها يبلغ 108 آلاف مواطن، والمبلغ المتوقع تغطيته لهذه الفئة هو أكثر من 65 مليون دينار وهو قابل للزيادة لوجود قوائم استدراكية، وسوف يراعى عند صرف هذه الإعانة العديد من الأمور منها دخل الأسرة ووضعها الاجتماعي، وقد أوكلت هذه المهمة إلى وزارة التنمية الاجتماعية. وكلمة حق يجب أن تقال بعد إنجاز اعتماد هذه العلاوة هي توجيه الشكر إلى جلالة الملك لمبادرته وسرعته في اتخاذ القرار أثناء العطلة التشريعية، تأكيدًا منه لدعم هذه الفئة ومستحقيها. كما نوجه الشكر إلى وزارة المالية وعلى رأسها معالي الوزير على الجهود التي بذلها الإخوة في الوزارة والصعوبات التي قاموا بتذليلها من أجل ترتيب مبلغ الدعم. وكذلك نشكر الإخوة النواب على حرصهم ومتابعتهم لموضوع رفع سقف المبلغ لكي يغطي أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المستحقين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت أنه وردت كلمة "علاوة"، وأعتقد أن هذه الكلمة غير صحيحة لأن العلاوة يجب أن تكون دورية ومرتبطة بالراتب الأساسي، ومن الممكن أن تستخدم أي كلمة أخرى مناسبة غير كلمة "علاوة"، فالعلاوة لها مفهوم محدد، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، المقصود من كلمة "علاوة" هو دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وشكرًا. 

        الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م؟

                                                                                    (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر المرسوم بقانون المذكور. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 لسنة 2008م. وأطلب من الأخ فيصل فولاذ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق2 /صفحة  121)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس والجهات المعنية وهي: وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة الصحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وديوان الخدمة المدنية. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات المهمة التي صدرت عن منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنيتين، التي تهدف إلى تعزيز الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل والحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول. هناك إحصائية أعدتها  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تبين حجم الجانب الاقتصادي والمالي لهذه الحوادث، حيث حددت المصاريف للمؤمن عليهم أيام الانقطاع عن العمل والمصروفات الخاصة بهم لعام 2004م، وبلغت جملة المبالغ المصروفة 6.583.000 دينار، هذه المبالغ صرفت على تعويضات التأمينات الاجتماعية سواء كانت معاشات وفاة أو عجز أقل من 30 أو أكثر، وأكرر 6.583.000 دينار، وهذه مبالغ كبيرة. بالإضافة إلى أن أيام الغياب في عام 2006م بلغت 37000 يوم، وهذه تعتبر تأثيرات سلبية  على الاقتصاد الوطني وأصحاب العمل والعمال. وتؤكد اللجنة أن مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين والتصديق على الاتفاقية بشأن السلامة سيشكلان نقلة نوعية في مجال الارتقاء بالصحة ومبادئ حماية العمال، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على ما بذلوه من جهود مقدرة في دراسة وإعداد التقرير موضع النظر. كما أشكر وزارة العمل على ما أبدته من مرئيات إيجابية ومبادرات طيبة تصب في مصلحة العامل وتحقق متطلبات الاتفاقية. وبصفتي أحد المسؤولين في القطاع الصناعي منذ حوالي 30 عامًا أرى أهمية الموافقة على هذه الاتفاقية لما لها من مردود إيجابي على العامل وأصحاب الأعمال، وتعزيز مفاهيم واشتراطات السلامة والصحة المهنيتين، وبالتالي الحفاظ على بيئة العمل المناسبة. كما أرى أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية وسوف تطور وترتقي بمستويات السلامة والصحة المهنيتين في المملكة، كما أن لها أهمية كبرى في تعزيز الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل والحد من أسباب المخاطر وترسيخ مبادئ الحماية والوقاية من الحوادث والأضرار الناتجة عن العمل كما جاء ذلك موضحًا في البند 2 من المادة 4 من الاتفاقية. كما جاءت المادة 5 وألزمت أصحاب الأعمال بضرورة التقيد بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل والمحافظة على تصميم العناصر العادية للعمل ومدى صلاحياتها كأماكن العمل وبيئة العمل والأدوات والآلات وإلى آخره. كما أكدت العلاقات بين عناصر العمل العادية والأشخاص الذين ينفذون العمل ويشرفون عليه ومدى تطابق العمل مع قدرات العامل البدنية والعقلية. وجاء البند (ج) من المادة 5 بأهمية التدريب بما في ذلك التدريب التكميلي اللازم وحفز الأشخاص الذين يشتركون في تحقيق مستويات مناسبة في السلامة والصحة. والبند (د) من المادة الخامسة نفسها من الاتفاقية الذي ينص على الاتصال والتعاون على مستويات فريق العمل والمنشأة، والبند (هـ) الذي أكد حماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية ويطلب من أصحاب العمل التأمين المعقول على أماكن العمل والآلات والمعدات الخاضعة لإشرافهم كما جاء في البند 1 من المادة 16، وقد جاءت المادة 18 تطلب من أصحاب العمل الترتيبات المناسبة لمواجهة الطوارئ والحوادث بما فيها الإسعافات الأولية، وجميعنا يعلم مدى أهمية تطبيق هذه المادة لكل منشأة حفاظًا على المنشأة وسلامة عمالها، كما حثت الاتفاقية المذكورة ممثلي العمال في المنشآت على أن يتعاونوا مع أصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنيتين كما جاء في البند (ب) من المادة 19. وبينت المادة 21 أنه لا يترتب على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة المهنيتين أية مصاريف يتحملها العامل. لذلك أرى أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة جدًا، ونُشيد بدور الحكومة الموقرة في إعطاء الفرصة للمشاركة في إقرارها، ونرى أن هذه الاتفاقية تصب في المصلحة العامة -كما ذكرت -وفي مصلحة أصحاب العمل، فأنا من مؤيدي هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس، نبارك هذه الاتفاقية وهي من الاتفاقيات المهمة التي تعنى بظروف وشؤون العمل وبالأخص من منظور منظمة العمل الدولية، لما لهذه الاتفاقية من أهمية كبرى في بيئات العمل وصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة، وعليه أود أن أسجل شكري وتقديري للجنة على ما قامت به من جهد، والشكر موصول أيضًا للجهات ذات العلاقة التي حضرت هذه الاجتماعات وأبدت ملاحظاتها. وأرى أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة والتصديق عليها والالتزام بها سيرقيان بمستوى البحرين رقيًا عاليًا، وخاصة أننا نتكلم عن الصحة والسلامة وبيئة العمل، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوة الذين تقدموا بالشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها الإيجابي المعروض أمامنا اليوم، كذلك الشكر موصول لجميع أطراف الإنتاج الذين شاركوا بمرئياتهم الإيجابية أيضًا في مواد الاتفاقية وتأكيدهم أهمية هذه الاتفاقية للحفاظ على صحة وسلامة الطبقة العاملة في مملكتنا الغالية. معالي الرئيس، لدي ملاحظة عامة وهي أنه لا شك في أن هذه الاتفاقية هي نقلة نوعية في علاقات أطراف الإنتاج وتحسين العلاقة الوظيفية والبيئية والمهنية، ملاحظتي هي الدعوة إلى تقوية وتعزيز وتطوير إدارة التفتيش العمالي وقسم التفتيش العمالي والصحة والسلامة المهنية بالكوادر المهنية والقانونية والفنية ذات التأهيل العلمي العالي، وحبذا لو دمج هذان القسمان في إدارة واحدة حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة مواد وبنود هذه الاتفاقية المهمة وخصوصًا أن هذه الاتفاقية تضم جميع القطاعات والفئات العمالية ذات العلاقة بالتفتيش العمالي والصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين. ودعواتي أيضًا إلى ديوان الخدمة المدنية أن يلحق بالركب سريعًا لإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأمور الصحة والسلامة المهنية في الخدمة العامة التي تضمنتها هذه الاتفاقية، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بأهمية هذه الاتفاقية أشار الأخ فيصل المناعي والأخ فيصل فولاذ والزملاء إلى أهميتها، وأريد أن أشيد بجزئية واحدة وهي انضمام البحرين بدون تحفظ إلى هذه الاتفاقية. أتمنى أن يتم ترويج ونشر هذه الاتفاقية بين أصحاب العمل والعمال في الوقت ذاته، لأنه توجد التزامات أساسية متعلقة بمسائل السلامة والصحة للعمال، وكذلك توجد التزامات يجب أن يعيها العمال تجاه أصحاب العمل لتفعيل وتطبيق بنود هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لما تفضل به الزملاء ومناقشة اللجنة فإنه بحسب إحصائية منظمة العمل الدولية يموت عامل كل 15 ثانية في حادث عمل، وأن عمال البناء يفقدون عاملاً كل 10 دقائق وخسائر الاقتصاد العالمي 4%، نحن أوضحنا لإخواننا في وزارة العمل أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية فقط لا يكفي بل لابد من التطبيق، وبينا لهم أيضًا أنه توجد إحصائية تتعلق بحوادث العمل بمملكة البحرين في عام 2006م، تبين أنه كان للبحرينيين في القطاع الخاص 1045 حادث عمل منها 6 حالات وفاة، في حين أن حوادث غير البحرينيين كانت 20 ألفًا و72 حادثًا وتوفي منهم 19 عاملاً. بالنسبة إلى قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء كان هو القطاع الأهم بالنسبة إلى حوادث العمل، فنرجو بعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية الالتزام بها وتطبيق ما جاء فيها ومراقبتها وندعو جميع الأطراف إلى التعاون في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن بيئة العمل يجب أن تكون آمنة، وضمان صحة العامل هو حق من حقوقه، ومن حقه أن يعمل في بيئة آمنة تحميه من أجل أن يدفع بتنمية وطنه ويرفع من اقتصاد الوطن، والانضمام إلى الاتفاقية شيء مهم جدًا، ولكن مداخلتي هي نوع من التنبيه إلى أن هناك خدمات أصلاً تقدم -كما ورد في تقارير الجهات الكثيرة التي شاركت اللجنة في النقاش -ولكني اعتبرها مبعثرة بين أكثر من جهة، مثل وزارة الصحة ووزارة العمل وجهات أخرى، ونحن بحاجة إلى هيئة وطنية تجمع هذه المنشآت ذات العلاقة بالفحوص الدورية -قبل وأثناء _ والمتابعة لكشف مدى سلامة بيئة العمل، نحن في حاجة إلى هيئة وطنية لسلامة وصحة العمال، هذه هي مناشدتي للحكومة الموقرة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين أشادوا بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ولكن الأخ مقرر اللجنة ذكر أننا نسمع يوميًا عن حوادث تقع للعمال خاصة في مجالات الإنشاء والبناء، ولذلك فإن التوقيع على هذه الاتفاقية هو نقلة حضارية لمملكة البحرين لأنها تمثل النظرة الإنسانية خاصة مع التوجه لتنظيم سوق العمل، ولكن نتمنى أن تنعكس هذه الاتفاقية على التشريعات والقوانين، وأيضًا في توعية العمال بحقوقهم وبأساليب السلامة لأن ما يقع من حوادث يوميًا يأتي أولاً نتيجة الجهل وثانيًا نتيجة عدم اهتمام أرباب العمل بسلامة العمال، لذلك أرجو ألا تكون هذه الاتفاقية حبرًا على ورق، ونرجو أن تنفذ في الواقع عن طريق سن التشريعات ووضع اللوائح التنفيذية لها ومراقبة بيئة العمل، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 13 من الاتفاقية أود أن أبين محتواها لأنها جدًا مهمة، وهي المادة التي تبين التالي "تُكفل الحماية للعامل، الذي ينسحب من موقع عمل يَعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدًا وشيكًا وخطيرًا لحياته أو صحته، مما قد يترتب على انسحابه من عواقب، وفقًا للأوضاع والممارسات الوطنية" ومعناه أنه إذا كان هناك عمال في منشأة ما وأحسوا بأن الإجراءات غير سليمة يحق لهم أن ينسحبوا من موقع العمل، ولا يطبق عليهم صاحب العمل أي إجراءات تأديبية، ويحترم قرارهم، ومن ثم تتدخل وزارة العمل وتغير الوضع غير الآمن وبعد ذلك يعود العمال، ينبغي أن يكون هذا واضحًا للإخوة، أن ينسحب العمال من موقع العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل حميدان وكيل وزارة العمل رئيس اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
       
      وكيل وزارة العمل رئيس اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً باسم وزارة العمل أحب أن أشكر جميع الإخوة الذين ساندوا وأيدوا التصديق على هذه الاتفاقية والواقع أن هذه الاتفاقية لم تأتِ بجديد، لأن البحرين في تطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية -من خلال المراجعة بمشاركة جميع الجهات المعنية -في مستوى تنفيذي جيد وليست هناك التزامات كبيرة جديدة سوف تلقى على عاتق المملكة سواء من خلال وزارة العمل أو وزارة الصحة أو الجهات الأخرى كالدفاع المدني فجميعها تقوم بإجراءات متكاملة وجيدة ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، الإخوة الذين يحرصون على تعزيز الجانب التنفيذي لديهم كل الحق، كما أشاروا إلى أنه تم بالفعل دمج التفتيش العمالي بالصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل لتعزيز دور الصحة والسلامة المهنية في التفتيش، حيث لدينا أكثر من 35 مفتشًا يساندون مفتشي الصحة والسلامة المهنية للكشف على مواقع العمل وأيضًا مساكن العمال، وعملية التطوير هي عملية مستمرة، التصديق على هذه الاتفاقية سوف يساعد البحرين على تحقيق المزيد من التطوير لأن منظمة العمل الدولية سوف تقدم إلينا مزيدًا من المعونة الفنية التي تساعدنا على تطوير ودعم هذه الأجهزة، أما عن تشكيل هيئة وطنية فقد شكلت لجنة وطنية عليا للصحة والسلامة المهنية جميع الجهات ممثلة فيها، أنا شخصيًا أرأس هذه اللجنة التي تقوم بالتنسيق والعمل على توحيد الجهود لتفادي التكرار والازدواجية في العمل. المادة التي أشار إليها الأخ مقرر اللجنة بالنسبة إلى انسحاب العامل عندما يجد أن هناك خطرًا محدقًا يهدد حياته مُطبقة بالفعل في البحرين، وهناك حماية للعامل إذا شعر أن هناك خطرًا يهدد حياته، ولا يجوز إلزامه بالعمل وإنما يتوقف عن العمل، والعامل يستطيع أن يتقدم إلى وزارة العمل لإجراء التحقيق المناسب للوقوف على مدى صحة وجود خطر يهدد حياته وسلامته، وأشكر جميع الإخوة الذين أيدوا الاتفاقية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أشكر اللجنة على تقريرها وأشكر سعادة وكيل وزارة العمل على وجهة نظره وأشكر غرفة تجارة وصناعة البحرين على رأيهم المؤيد، ولكن هناك بعض القوانين يصعب تنفيذها لأن فيها بعض الأساليب التعسفية التي تفرض فجأة من منطلق مصلحة العامل ومصلحة أي جهة من الجهات، النقطة التي أشار إليها الأخ مقرر اللجنة هي في حالة الخطر المحدق وليست بالنسبة إلى المخاطر اليومية التي ربما يهملها العامل. في كثير من الأحيان يقصر أصحاب العمل في واجبهم من منطلق الجهل بالقوانين، وأنا أشيد بموقف الوزارة ولكن أتمنى أن تعمم القوانين بشكل أوضح وتحث الغرفة للتعميم على أصحاب العمل لكي يكونوا على دراية بالموضوع قبل الموافقة على قوانين ربما يصعب تنفيذها، فأتمنى إذا تمت الموافقة على هذه الاتفاقية أن نكون على بينة بمدى احتمال تأثيرها السلبي على أداء المقاولين بسبب جهلهم، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن أمام اتفاقية، والاتفاقية لا يمكن تعديل أي بند من بنودها وذلك حسبما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس، ولكنْ لدي تحفظ على بند أورده الأخ مقرر اللجنة ونوقش في اللجنة، فالمادة 13 نصت على أن: "تكفل الحماية للعامل الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول"، وعبارة  "يعتقد لسبب معقول"، من الذي يعتقد؟ هل هو العامل أم أن هناك جهة أخرى هي التي تقرر السبب المعقول؟ وبإمكان أي عامل لا يريد أن ينجز أي عمل في مكان ما أو وقت ما أن يقول: إن هذا فيه خطر على حياتي ولن أواصل العمل. وفي هذه المادة مساحة كبيرة للتفسير، ويمكن أن تفسر بعدة تفسيرات، وهي تقضي بعدم أحقية رب العمل في الاعتراض على أي انسحاب لأي مجموعة من العمال -مثلما ذكر الأخ خالد المؤيد -من مواقع العمل، لأن العامل هو الذي يقرر الانسحاب إذا رأى أن هناك خطورة عليه، ونحن لا نستطيع أن نغير أي بند من بنود الاتفاقية ولكن يجب أن يكون هناك تحفظ على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلتي سوف تكون حول المادة التي أشار إليها الأخ مقرر اللجنة، أعتقد أن هناك أدبيات وترتيبات في مكان العمل ويجب أن يلتزم بها العامل، لأنه أوكلت إليه مهام يقوم بها ويشرف عليها، فقبل أن ينسحب من مكان العمل لابد أن يبلغ صاحب العمل ليتخذ الإجراءات لتعديل الوضع، لأن هناك آلات ومعدات وأجهزة وعملاً متواصلاً وسلسلة من الأعمال، فيجب عليه عدم ترك العمل وفق مزاجه وهو يعتقد فقط، بل عليه أن يرفع هذا الأمر إلى صاحب العمل لتعديل الوضع لأن في ذلك خطورة على الناس الآخرين وعلى مكان العمل. وإذا لم يكترث صاحب العمل ولم يهتم فعلى العامل أو مجموعة العمال -كما تفضل سعادة وكيل وزارة العمل-أن يرفعوا الموضوع إلى الوزارة المعنية للإشراف وتقييم الوضع وتعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أننا على علم بعمل اللجنة الوطنية، وهي تبذل جهدًا كبيرًا، وهي لجنة تنسيقية فيها ممثلون من عدة جهات، أنا أقصد مما ذكرته جمع الخدمات ذات العلاقة تحت مظلة واحدة، لأنه هناك إشكالية في التطبيق، وهناك مجال كبير للمزيد من التطوير، ولكن بسبب أن الخدمات موزعة على عدة جهات وعدد العمال كبير وبسبب المشاكل المهنية التي يمرون بها -والأخ مقرر اللجنة ذكرها-يستحق هؤلاء العمال أن تكون هناك هيئة تضم الخدمات ذات العلاقة، وكثير من الدول قامت بهذا الأمر. وعندما كنت في وزارة الصحة ناقشت مثل هذه المواضيع مع وزير العمل، وكنا نتطلع إلى القيام بأمر في هذا الموضوع ولكنه لم يحدث. وأنا هنا أناشد الحكومة، والاتفاقية رائعة، وإن شاء الله سوف تمرر ويتم الانضمام إليها، ولكنْ هناك فراغ ونريد المزيد من التطوير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا القوانين والاتفاقيات توفر الحماية لكل الأطراف، وعندما نتكلم عن منظمة العمل الدولية فالمنظمة يوجد فيها مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أطراف، الطرف الحكومي وطرف أصحاب العمل هما أقوى من طرف النقابات العمالية. فلابد من الإخوان أن يثقوا بأنه لا توجد هناك اتفاقية يتم التصديق عليها إلا بإجماع الأطراف الثلاثة. لقد تعمدت أن أطرح إحصائية حوادث العمل لسنة 2006م حتى أسلط الضوء على الواقع؛ لأن هناك ستة عمال بحرينيين وتسعة عشر عاملاً أجنبيًا توفوا سنة 2006م، ومن العمال الأجانب 9 توفوا في قطاع التشييد والبناء، وهناك مثل شعبي يقول: (لا تبوق لا تخاف)، وإذا كنت تعمل في السليم فلا تخف. وفي قطاع التشييد (جسر ناس) الموجود عند الخارطة أنهى العمال فيه 100 مليون ساعة بدون حوادث. فهناك مقاولون لهم الاحترام والتقدير ولكننا نتكلم عن الإجراءات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين .

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن العمل له نظام وأصول، وبالنسبة للمادة 13 وتعقيبًا على ما ذكر من بعض الإخوة الأعضاء أريد أن أؤكد أن صاحب العمل عندما يبلغ العامل بالقيام بعمل ما في أي موقع من مواقع العمل؛ يحب عليه أو من يمثله أو المسؤول عن العمل أن يطلع على موقع العمل أولاً، وإذا رأى أن موقع العمل غير سليم فمن واجبه أن يبلغ العمال بعدم القيام بهذا العمل، وإذا رأى أن هذا العمل يجب أن يتم ففي هذه الحالة يجوز للعمال في حالة وجود خطر يرونه من خلال خبرتهم ومعرفتهم -نحن هنا نتكلم عن عمال لديهم الخبرة والمعرفة بموقع العمل وخاصة الأعمال التي يكون فيها نوع من المخاطر -أن يبلغوا صاحب العمل أو المسؤول بأن هذا الموقع لا نستطيع العمل فيه، ومن حقهم أن يبلغوا القسم المعني بذلك في وزارة العمل بنوعية الأعمال التي يقومون بها. ومن جانب آخر وحسب القرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل فإن أي مؤسسة أو شركة يوجد فيها 50 عاملاً فأكثر يجب أن يكون فيها شخص مسؤول عن السلامة، فإبلاغ المسؤول عن السلامة أيضًا جزء أساسي قبل القيام بهذا العمل أو البدء فيه تحاشيًا لأي ضرر. إن هذه الاتفاقية تؤكد أن عدد إصابات العمل عالميًا كبير، ومن الضروري الحد منها. وذكر الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل أن مملكة البحرين تعمل بمثل هذه الاتفاقيات لأنها تهتم اهتمامًا كبيرًا بالصحة والسلامة المهنية وببيئة العمل بدليل هذه الاتفاقية تلزم وتحد من الأمر بشكل أكبر. فقط أريد أن أشير -حسب المادة 13-إلى أنه يجب قبل البدء في العمل أن نرى موقع العمل ونعرف مدى المخاطر الموجودة فيه، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمى واسمكم جميعًا بسعادة الدكتور كوبرت لند سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، مشيدين بما يقوم به سعادة السفير من جهود من أجل تعزيز العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما لا يفوتني أن أرحب بأبنائنا الطلبة ومرافقيهم من مدارس الفلاح، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 13 تقول: " تُكفل الحماية للعامل الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدًا وشيكًا وخطيرًا لحياته أو صحته"، فمن الضرورة أن تُكفل الحماية لهذا العامل الذي قدر الخطورة، ولابد أن يعطى تقدير الإنسان مجالاً ومساحة لحماية نفسه وحماية المؤسسة من ذلك الخطر، ولنفترض أنه دخل قاعة مثل هذه أو حجرة فيها آلات تعمل بالكهرباء أو أي شيء آخر ووجد أن هناك غازًا سامًا يتسرب، وربما في ثوانٍ يحدث انفجار أو حريق وانسحب من هذا الموقع ولم يكن لديه مجال للاتصال بالشخص المسؤول؛ فهل يبقى في الموقع ويتصل؟! لابد من إعطاء العامل مساحة في التقدير، فإذا لم يكن متعمدًا في ترك المكان فلا عقوبة عليه، فالخطأ مغفور له شرعًا وقانونًا ويقدر بقدره إن كانت هناك تلفيات بسبب الخطأ، وهل يمنع على الإنسان أن يترك المكان حتى لو شعر بخطورة عليه؟! هذا ما لا يقبل به قانون ولا شرع . والمادة حينما قالت: "تكفل الحماية" فالمادة صحيحة، والنصف الآخر من المادة صياغته غير دقيقة، عندما قالت المادة: "مما قد يرتبه انسحابه"، توجد فيها ركاكة، ومن الأفضل أن تقول: " مما قد يرتب انسحابه من عواقب وفقًا للأوضاع والممارسات الوطنية "، فهي تحتاج إلى تصحيح حتى تفهم العبارة. ولكن القول: تكفل حماية للذي يقدر أن هناك خطرًا على صحته، قول سليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لننظر إلى الجانب الآخر، فإذا وفر صاحب العمل إجراءات السلامة ففي هذه الحالة سوف يوفر الجانب المالي، وأنا تعمدت أن أبين الخسائر الموجودة في الإنتاج العالمي وهي 4%، في حين أن التعويضات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2004م كانت 6.583.000 دينار. لو أنه لم تكن لدينا خسائر ولا إصابات ولا وفيات لكان من الممكن أن توفر هذه الملايين الستة عند اللجنة الوطنية وأصحاب العمل للتطوير والرقي بإجراءات السلامة، فمعنى ذلك أن العملية مترابطة، إذا قللت الحوادث فسوف تربح، وإذا زادت الحوادث فسوف تخسر أنت والهيئة والعامل أيضًا، فهي مسألة مترابطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا الآن اثنان من طالبي الكلام وسوف أقفل باب النقاش بعد ذلك لأن الموضوع قد استوفي بحثًا. تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أضم صوتي إلى من سبقني من الإخوة والأخوات في مباركة هذه الاتفاقية والتصديق عليها والانضمام إليها من خلال المرسوم المرافق. يوجد لدي استفسار وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوضيح، لقد قرأت المادة 13 ولم أجد في المرفقات الموجودة في جدول الأعمال النسخة الأصلية من الاتفاقية التي أعتقد أنها ستكون مكتوبة بلغة أخرى غير اللغة العربية ومن الممكن أن تكون اللغة الإنجليزية، أتمنى أن يوضح الأخ مقرر اللجنة الأمر لأن المادة 13 جاءت باعتقاد العامل نفسه وليس كما ذكر الأخ أحمد بهزاد سابقًا "يعتقد"، ولو سمحت لي -سيدي الرئيس-أن أقرأها: "تكفل الحماية للعامل الذي ينسحب من موقع عمل" نستطيع أن نقرأها "يَعتقد -هو شخصيًا-لسبب معقول أنه يشكل تهديدًا وشيكًا وخطيرًا لحياته" أو يمكن أن نقرأها "يُعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدًا وشيكًا"، وبإمكان الأخ مقرر اللجنة أن يرجع إلى الاتفاقية باللغة الأصلية أن الاعتقاد راجع إلى العامل نفسه وليس إلى شخص آخر سيبدي رأيه في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكراً سيدي الرئيس، لدي نقطتان، النقطة الأولى: كثيرًا ما كنا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نواجه مشكلة الترجمة في الاتفاقيات، وكثيرًا ما نرجع إلى الأصل كما ذكر الأخ خالد المسقطي، وفي كثير من الأحيان يتغير حتى المفهوم، فلذلك يجب أن نرجع إلى الأصل في هذه الاتفاقيات. النقطة الثانية: بالنسبة إلى المادة 13، هذه الاتفاقية تتحدث عن التزام الدولة بمضمون ما أتى بها وعلى الدولة تنفيذ هذه الاتفاقية واستصدار تشريعات جديدة تتماشى معها، فلذلك نعتبر هذه المادة من الخطوط العريضة وسوف نأتي في هذا المجلس الموقر في المستقبل لإصدار تشريعات تتماشى مع هذه الاتفاقية، فليس من الضرورة -في العادة-أن نلتزم بما جاء هنا في هذه المادة بالتحديد ولكن نأخذه كإطار عام عند التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ خالد المسقطي على إثارته هذا الموضوع الذي أثرناه مع الأخ جميل حميدان وكيل وزارة العمل والذي بيّن لنا أن الاتفاقيات تصدر باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية وغيرها، فاللغة العربية معتمدة في منظمة العمل الدولية، والنص هنا مردود على العامل إذا اعتقد بوجود خطر على حياته فينسحب من هذا الموقع، ويمكن أن تؤكد الوزارة كلامي. وكذلك لا ننسى أن بعض المنشآت فيها نقابة، فالنقابة كذلك تأخذ هذا الدور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل رئيس اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

      وكيل وزارة العمل رئيس اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذه المادة موجودة في أكثر من اتفاقية دولية فهي مادة تتصل بحقوق الإنسان ولا يمكن أبدًا أن يتم إجبار العامل، فالاتفاقيات التي تنظم هذا الموضوع دائمًا ما تتناول العمل الجبري والعمل القسري، وتؤكد أنه لا يمكن إجبار العامل على القيام بعمل وهو يعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا محدقًا يهدد حياته، وهذا المبدأ موجود في كل التشريعات وفي كل الاتفاقيات ومتفق عليه ومسلّم به. المادة في نهايتها جاءت ترجمتها العربية بهذه الكيفية "وفقًا للأوضاع والممارسات الوطنية" والتي تعني وفقًا للتشريعات والشروط المحلية التي سوف نحددها في المستقبل في البحرين، يعني لو أردنا أن نقيد هذا الموضوع ونضع له ضوابط وشروحًا فسيكون بإمكان السلطة التشريعية في المستقبل تناول هذا الموضوع، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
       
                                                                                   (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

                                                                              (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       
                                                                                  (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

                                                                               (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                                  (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكراً سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
       
                                                                           (انظر الملحق 3 / صفحة137)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون في ضوء قرار مجلس النواب الذي نص على التمسك بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون، كما تدارست اللجنة مع ممثلي الوزارة المعنية مشروع القانون، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، واقتنعت اللجنة في ضوء المناقشات بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق القاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقدم جزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم الثاني، وأستغرب أنهم غيّروا رأيهم إذ أنهم كانوا موافقين والآن انجرّوا إلى عدم الموافقة. أنا مازلت مقتنعًا برأيي السابق وهو الموافقة على إعطاء ومنح هذه الخدمة، وهناك مبررات سوف آتي بها. صحيح أنه حينما يصدر وزير الإسكان قرارًا بتنظيم الإقراض فإنما يكون بهدف تقديم القروض للمستحقين لها لمساعدتهم على بناء مساكن جديدة أو شراء سكن أو إصلاح مساكن قديمة، لكن السؤال: هل يحق للوزير حرمان من حصل على قسيمة سكنية من الحصول على قرض بناء ليبني به هذه القسيمة؟ ونقطتي الثانية حول المقدرة المالية لمن يحصلون على قسائم سكنية والتي لا تمكن أغلبهم وخاصة في الوقت الراهن من بناء تلك القسائم، ويجب من باب العدالة مساواتهم بنظرائهم الحاصلين على وحدات سكنية فهؤلاء لا يسددون قيمة الأرض التي تبنى عليها الوحدة السكنية حيث تقدم لهم كمنحة ويقومون فقط بتسديد تكاليف البناء لتلك الوحدة على أقساط. الإخوان في اللجنة الكريمة طلبوا من وزارة الإسكان إحصائية سنوية لعدد من يتقدمون للحصول على قسائم سكنية ولم تستجب الوزارة لهم، وهذه هي المرة الثانية على الرغم من وعود الوزارة بأن هذه الإحصائيات موجودة ومتوافرة لكنها لم تستجب لهم، الوزارة تقول هذه المعلومات شفويًا في اللجنة ولا توفرها كتابيًا، وأعتقد أن السبب هو أن هذه المجموعة قليلة جدًا مقارنة بالطلبات الإسكانية الأخرى، ومنح هؤلاء قروضًا لن يتسبب في ضغط على الموازنة المخصصة للوزارة كما ترى الوزارة. ونقطة أخرى مهمة هي أن هناك رغبة ملكية سامية بتخصيص أرض لكل مواطن، فتقديم أو منح قسيمة أرض لا يعتبر خدمة لأن المعروف لدينا ولدى الجميع أن الخدمة لها مقابل، وعندما تقدم القسيمة فليس لها مقابل، إذن هي أقرب إلى الهبة أو المكرمة منها إلى الخدمة، فعليه أرى أن المشروع بقانون له وجاهته، وأرجو من الإخوة أعضاء المجلس الموافقة على المشروع وليس على قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا بيّنّا ما نريد في مشروع القانون، وطلبنا من وزارة الإسكان أثناء اجتماعاتنا معها عدة مرات الإحصائيات المدعمة لقرارنا إلا أننا لم نتسلمها من الوزارة إلى حين إعداد هذا التقرير. لقد جاء رأي اللجنة بعد دراسات ومناقشات مع المعنيين في وزارة الإسكان، وقد بينت الوزارة رأيها مشافهة أن هذا يُعدُّ طلب تقديم خدمتين، وهذا لا يوجد به إنصاف لأصحاب طلبات الوحدات السكنية الذين طالت فترة انتظارهم لخمس عشرة سنة وأكثر من ذلك، رغم أن طلبات الانتفاع بخدمات القسائم تستغرق سنتين والقرض يستغرق سنتين بمعدل أربع سنوات وهذا ما وصلنا إليه مشافهة، بما يعني أن تقديم طلبات إعطاء خدمتين في نفس الوقت سوف يكون فيه عدم إنصاف لأصحاب الطلبات القديمة من أبناء الطبقة المتوسطة. الدولة تقدم عبر وزارة الإسكان خدمات سكنية مختلفة، فالذي يستطيع أن يبني أرضًا يتقدم بطلب قطعة أرض، فلا ينبغي أن يتقدم شخص بطلب قطة أرض ثم يتقدم بطلب خدمة ثانية، بل من يتقدم بطلب قطعة أرض هو الشخص المستطيع الذي بإمكانه أن يقوم ببنائها، ومن يتقدم بطلب الخدمتين فإن هذا من باب الإثراء على حساب أصحاب الطلبات الذين تقدموا وبقوا وعائلاتهم على قائمة الانتظار أكثر من خمس عشرة سنة، في الوقت الذي تعاني فيه وزارة الإسكان ضغوطًا لتلبية احتياجات أصحاب هذه الطلبات، وليس في إمكانها تغطية طلبات أصحاب الخدمتين. بعض الإخوان قالوا إن الوزارة لم تقدم الإحصائيات وإن أصحاب القسائم طلباتهم قليلة ومن الممكن تلبيتها، أنا لا أعلم الغيب ولا أدري، لأنه لم تأتنا الإحصائيات من وزارة الإسكان. اللجنة أصرت على رأيها بالتقدم فقط بخدمة واحدة حتى يتمكن باقي المواطنين من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من الحصول على الوحدات السكنية بكل مستوياتها، سواء حجرتين أو ثلاث أو أربع حجر، كل بحسب مقدرته وبحسب دخله، وأعتقد أنه من الإنصاف أن من يريد أن يتميز بقسيمة سكنية أن يبنيها على حسابه، وهو حر في أن يضع فيها حوض سباحة أو (جاكوزي) وليست طلبات قسيمة سكنية، ومن ثم نطلب من وزارة الإسكان أن تبني هذه القسيمة بدين مع أن هناك أشخاصًا ينتظرون 18 سنة، فأنا مع رأي اللجنة، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على وضوح موقفها بالنسبة إلى مشروع القانون، وأعتقد أن نظام القسائم السكنية وُجِدَ لمجموعة من المواطنين الذين يتمتعون بمساعدات تمويل من شركاتهم أو القطاع الخاص، على سبيل المثال شركة بابكو وشركة ألبا تمنحان قروضًا ميسرة لموظفيهما، وهذا معمول به منذ الستينيات وليس نظامًا جديدًا كما نود أن نطبقه الآن، لذلك أعتقد أنه من الممكن مساواة هؤلاء الذين يحصلون على قروض ميسرة بالذين يحصلون على قروض من بنك الإسكان، ومن لديه قسيمة سكنية وقد حصل عليها بطرق مختلفة سواء عن طريق الإرث أو غير ذلك فمن الممكن أن يستفيد من ميزة أخرى وهي ميزة القروض الإسكانية، فلذلك هذه الأنظمة مهمة جدًا للمشاريع الإسكانية في البحرين، وأعتقد أننا من خلال تجربة السنوات الأربعين الماضية بنينا خبرة تراكمية نستطيع من خلالها أن نثبت مثل هذه الأنظمة، وهي أنظمة هامة ولا يمكن بعد كل هذه الفترة أن نمزج بين كل هذه الأنظمة التي عملنا عليها سنوات طويلة في الخدمة الإسكانية في البحرين، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع معاد إلى مجلسكم الموقر، أي سبق لمجلسكم الموقر أن ناقش هذا المشروع باستفاضة واتخذ قراره وأحاله إلى مجلس النواب ومن ثم رجع مرة أخرى إلى مجلسكم، واستنادًا إلى المادة 84 من الدستور من المفترض ألا يفتح باب النقاش مرة أخرى لأنه إما أن يقبل بتعديل مجلس النواب أو يصر المجلس على قراره السابق. هذا المشروع قد يكون ظاهره جيد ولكن الأمر سيؤدي إلى أن قائمة الانتظار ستطول، لأن لدينا طلبات كثيرة على الإسكان وهذا المشروع سيؤدي إلى زيادة مشكلة الإسكان وليس تخفيفها، وإضافة أعداد كبيرة وتأخير أكثر على الأشخاص الذين يستحقون الخدمات الإسكانية، فهذه النقطة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة النواب أشاروا في تقريرهم إلى نقطة مهمة وأتمنى على اللجنة الموقرة لو أشارت أو ردت على هذا الرأي، لأنني عرفت أن رأي الإخوة النواب له وجاهة، النص الدستوري لم يحدد ولم يشر إلى خدمة إسكانية إنما أشار إلى توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، فهل هذه الخدمة الإسكانية التي ستوفر السكن تكفي لأن يحصل ذوو الدخل المحدود على السكن؟! إذا كان الشخص عاجزًا أصلاً ولديه طلب قسيمة أو قطعة أرض فكيف يتسنى له أن يبنيها؟! وإذا كانت هناك إجراءات معينة فلتحدد في اللوائح التنفيذية للوزارة نفسها بحيث إنها لا تُعطى العاجز عن بناء القسيمة، وإلا فإننا في الواقع نورّط صاحب القسيمة إذا أعطيناه هذه القسيمة وهو عاجز أصلاً عن بنائها، المادة (9) من الدستور تقول: "و-تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين". نقطة أخرى أريد تأكيدها حتى نستطيع أن نتخذ القرار، وأعتقد أن إجابة وزارة الإسكان سوف تساعد الإخوة الأعضاء في اتخاذ القرار، الإخوة النواب أشاروا في تقريرهم إلى أن الدولة عندما تستحصل المبالغ من الحاصلين على البيوت فإنما تستحصل قيمة البناء فقط ولا تأخذ قيمة الأرض، فإذا كانت الدولة بالفعل أو وزارة الإسكان تأخذ قيمة البناء فقط من المواطنين فيجب أن نساوي أصحاب الطلبات الحاصلين على القسائم السكنية بالإخوة المواطنين الآخرين الحاصلين على البيوت حتى تكون هناك مساواة في العملية. فأود أن أتأكد من الإخوة في وزارة الإسكان، هل الدولة بالفعل تستحصل قيمة البناء فقط ولا تستحصل قيمة الأرض عندما يحصل أي مواطن على بيت؟ وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير أثار نقطة بخصوص المادة 84 من الدستور، ولا أدري من أين أتى بأنه لا يجوز فتح باب النقاش في هذا المشروع. المادة 84 من الدستور تقول: "أن يقبل المجلس قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق" ولم تتطرق إلى فتح باب النقاش أو عدم فتحه، وسعادة الوزير عندما تكلم عن هذا الموضوع أيضًا ناقش الموضوع. نحن نرسي على أعراف وتقاليد لاتخاذ القرار المناسب، إما مع رأي اللجنة وإما مع مجلس النواب؛ يجب أن نفتح باب النقاش لأن هذا المشروع فيه مصلحة للناس. تفضل الأخ فيصل فولاذ.
      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على إتاحة الفرصة للنقاش لأن هذا الموضوع هو موضوع الشارع، ونحن بكل احترام وتقدير نعبر عن هذا الشارع. المادة الدستورية واضحة كما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي، ووجاهة موقف الحكومة كذلك له مبرره، فنحن لا نريد أن نمسك العصا من الوسط، ولا نريد أن نخرج من هذا الموضوع بتحقيق الغرض سواء الغرض النبيل من الإخوة النواب أو كذلك النية الصادقة والعمل الدؤوب من الحكومة، فإذا رفضنا هذا المشروع ستحدث مشكلة وهذه المشكلة ستتفاقم، وإذا قبلناه ستحدث أيضًا مشكلة فما هو الحل؟ وما هو العمل؟ قد يكون الحل هو السماح لأصحاب القسائم ببيع قسائمهم، لأن المواطن من الممكن أن يفكر في أن يبيع قسيمته، وبالتالي نضع له خيارًا هو (إن كنت تريد أن تبيع قسيمتك فلابد من شراء بيت سواء كان هذا البيت صغيرًا أو كبيرًا) المهم أن يتصرف ويخرج من قائمة وزارة الإسكان، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الإسكان موضوع ليس بالسهل. بالنسبة إلى موضوع القسائم، لا تعطى القسائم إلا بشروط واضحة وهي أن يلتزم من يحصل على قسيمة ببنائها خلال سنتين، ومن ضمن الشروط للحصول على القسيمة أن يكون الشخص -عندما يتقدم بطلب قسيمة -قادرًا على بنائها. حدث لدينا من عدة سنوات أن هناك أشخاصًا حصلوا على قسائم ولم يستطيعوا بناءها، فقامت الوزارة باسترجاع هذه الأراضي وأدخلتها في الوحدات السكنية. الهدف النهائي من هذا الموضوع هو توفير الخدمة الإسكانية للمستفيد أي المستحق لهذه الخدمة، أما القول اعطِ كل شخص قسيمة ويبنيها وقتما شاء، فهذا غير صحيح، بل عليه أن يتعهد بأنه سيقوم بالبناء خلال سنتين كونه يملك القدرة المالية، فهي تسهيل على من لديه المال حتى يبني الوحدة السكنية الخاصة به. كذلك لدينا الإجراء الثاني وهو أن تكون لدى الشخص أرض ويطلب قرضًا حتى يستطيع بناءها، فأعتقد أن الموضوعين متعادلان، وهذا من ضمن الخدمات الموجودة، لكن لا نستطيع أن نقول إن الشخص يُعطى قسيمة بدون شروط بل هنالك شروط لأن الهدف منها في النهاية هو أن يستطيع المستفيد بناء الوحدة السكنية له ولأولاده، وهذا هو الغرض، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح بقانون لم يأتِ من فراغ، كان هناك قرار أو قانون في وزارة الإسكان يمنح أصحاب الدرجة التاسعة فما فوق في الخدمة المدنية وما يعادلها من العسكريين قسيمة وقرضًا، وهذا موجود وأعتقد أن الإخوة في وزارة الإسكان يعرفون هذا النظام الذي يجمع بين القسيمة والقرض. رفض هذا المشروع الآن معناه تغيير سياسة مضت عليها أكثر من 30 سنة فلا أعرف لماذا؟! كما ذكر سعادة الوزير أن الشخص يعطى قسيمة وفق شروط لكن إذا كان القرض 40 ألف دينار أو 60 ألف دينار فهل يستطيع أصحاب الدرجات الدنيا أن يسددوا هذا القرض؟ لا يستطيعون، ولذلك يضبط هذا القرض بحيث يعطى القرض مع القسيمة للمستطيع القادر على سداده ولا يمنع من ذلك، لكن أن نمنع القروض مع القسائم فأعتقد أنه قرار غير سليم، وكما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن الحكومة تستوفي قيمة البناء فقط وليس الأرض، وأصبح الذي يدفع للبيت كأنما تسلّم أرضًا وبيتًا، وأعتقد أن صاحب القسيمة يستحق قرضًا، وأنا ضد رأي اللجنة، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا لما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء وهو يحظر إعطاء قرض لمن يزيد راتبه على 1200 دينار، وشكرًا.

        الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الأخ السيد حبيب مكي بخصوص الاختلاف مع رأي اللجنة وضرورة الموافقة على تقديم خدمتين هما القرض والقسيمة. وأفيد الإخوة الأعضاء -كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام-بأن هذا ما كان معمولاً به في وزارة الإسكان لكبار موظفي الدولة من الدرجة التاسعة فما فوق ولكبار موظفي الشركات الكبرى، وأعتقد أن هذا القرار بالموافقة سوف يقلل عدد المنتظرين وليس العكس، وذلك لأن القروض بالذات تم صرفها حتى عام 2008م، ويترك المجال أو الموافقة لصاحب القسيمة. وختامًا من المفترض أن تتعاون الوزارة لتقديم المعلومات اللازمة إلى اللجنة، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى ممثلي وزارة الإسكان، في الصفحة الرابعة من تقرير اللجنة هناك إشارة إلى أن اللجنة طلبت معلومات وإحصاءات لدعم موقفها، وممثلو الوزارة وعدوا بتوفير هذه المعلومات إلا أنهم لم يفوا بوعدهم ولم يوفروا هذه المعلومات والإحصاءات، بودنا أن نعرف سبب عدم توفير هذه المعلومات والإحصاءات للجنة، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، جاء في المادة الدستورية "توفير السكن الملائم لكل مواطن" وهذا يخضع لأنظمة وقوانين ونحن من يضع هذه الأنظمة والقوانين. لدينا في وزارة الإسكان قروض الشراء وقروض البناء، ولدينا أنظمة متنوعة لمختلف شرائح المجتمع بناء على حاجة كل منها ودخلها، لذلك عندما يستفيد المواطن من قسيمة سكنية ومن ثم نعطيه قرضًا لبنائها فكأنه استفاد من نظامين مختلفين، وبالتالي سيرفع ذلك من تكلفة هذه القروض وسيشكل عبئًا أكبر مما هو عليه الوضع الآن؛ لذا عندما نتكلم عن توفير السكن فهذا صحيح ولكن بأنظمة مختلفة. نحن هنا نتكلم عن نظام القسائم ونظام القروض، والقروض تشمل أيضًا قضايا تمويل أو شراء بيوت، واليوم الأمور تغيرت فالقروض لا تكفي لشراء بيوت وأصبحت لشراء شقق سكنية. أعتقد أنه إذا وافقنا على هذا القانون مع الضغوط التي تمر بها الأزمة الإسكانية في البحرين فسوف يزيد من المشكلة الإسكانية. أنا مع رأي اللجنة بعدم الموافقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان.

      مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تقدم به الإخوة النواب وبعد دراسته وجدنا أنه لو وافقت الوزارة على خدمة القرض وطبقته على الطلبات حتى نهاية عام 2008م بالإضافة إلى القسيمة السكنية لاحتاجت الوزارة لتلبية هذه الطلبات إلى 40 مليون دينار. حاليًا الوزارة في حالة عجز تام عن تلبية خدمات الوحدات السكنية نتيجة لتراكم الطلبات، والوزارة تسعى إلى إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية التي يعترف بها الكل، فلا يمكن إيجاد الحلول بإضافة طلبات أخرى على الوزارة تحتم عليها زيادة في الميزانية الحالية. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي حول أن من يعطى وحدة سكنية يملك الأرض ولا يدفع إلا قيمة بناء الوحدة، هذا صحيح، ولكنْ هناك شيئان يجب أن ينظر إليهما وهما أن مساحات الأراضي هي نصف مساحات القسائم التي نخصصها، والقيمة التي يدفعها الشخص بعد انتظاره 17 سنة هي للحصول على هذه الخدمة، مع أن طلبات القسائم حاليًا تخصص خلال سنتين والقروض خلال ثلاثة شهور، لكن لو طبقنا مشروع القانون هذا فسوف يترتب عليه قائمة انتظار للقروض وقائمة انتظار للقسائم. بالنسبة إلى طلبات القسائم فكل من يتقدم بطلب قسيمة يجب أن تكون لديه القدرة على البناء منذ البداية، أي أن صاحب طلب القسيمة لا يحدد دخله بألف ومائتي دينار بل السقف مفتوح، فهو شخص قادر ويوقع تعهدًا ببناء القسيمة خلال سنتين، وللوزارة صلاحية سحب القسائم، وحاليًا لم تسحب قسائم مراعاة لحصول تأخير لدى المواطن في البناء لظروف ما ولكن لو لم تكن له القدرة على بناء القسيمة فله الحق في إرجاعها وتحويل طلبه إلى وحدة سكنية مع الاستفادة من سنوات الانتظار فربما يخسر سنتين أو ثلاث سنوات لكي لا ينافس أصحاب طلبات الوحدات الذين على قائمة الانتظار. طلب القسيمة خدمة إسكانية، وسعادة العضو يرى أن تعطى بدون مقابل، أتصور أن هذه خدمة ممتازة! في السابق
      -كما قال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام -كان كبار موظفي الدولة يحصلون على قسيمة وقرض، وهذا صحيح لكن هذا النظام ألغي منذ عام 2000م، فكل من حصل على قسيمة ليس له حق التقدم بطلب قرض بناء بل يقوم ببنائها على حسابه الخاص، وكل من يملك أرضًا -كما قال سعادة الوزير-بإمكانه التقدم للحصول على قرض لبناء أرضه. فطلب القسيمة هو طلب خدمة إسكانية لها شروطها كباقي الخدمات الإسكانية الأخرى، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع بعض الإخوة والأخ محمد هادي الحلواجي عندما قال إن وزارة الإسكان عندما تعطي طالب القسيمة قسيمة تكون قد ورَّطته، فليس هناك من أجبره على طلب قسيمة، فالوحدات السكنية والشقق موجودة. وكما تفضل الأخ ماهر العنيس أن مدة الانتظار للوحدات السكنية هي 18 سنة، ووزارة الإسكان لا تقبل الطلب إلا بعقد زواج، فإذا تزوج هذا الشخص وبعد 17 أو 18 سنة يصبح أبناؤه كبارًا وربما تكون لديه بنت وتزوجت وهو ساكن في بيت أبيه ومازال ينتظر الوحدة السكنية، وصاحب طلب القسيمة يأخذ القسيمة خلال ثلاثة شهور أو سنة ويطلب كذلك قرضًا لبنائها؛ فأين العدل والإنصاف؟ الإخوة قالوا إن الدستور ينص على أن للمواطن الحق في المسكن، هذا صحيح وجلالة الملك لم يقصر؛ ففي كل مناسبة يؤكد حق المواطن البحريني في السكن، لكنّ سكنًا يتميز فيه الشخص بأرض مساحتها 100×100 يختلف عمن يسكن في نصف هذه المساحة أو أقل من نصفها مبنية بحسب ما تراه وزارة الإسكان والإمكانيات التي تتوافر لدى الوزارة لا بحسب رغبته فضلاً عن انتظاره 18 سنة حتى يحصل على هذه الوحدة. نحن مع وزارة الإسكان رغم أن الوزارة قصرت معنا إذ لم توافنا بالمعلومات والأشياء المكتوبة التي طلبناها منها كاملة حتى إعداد هذا التقرير، إنما كانوا يقولون في اجتماعاتنا معهم إن علينا ضغوطًا كبيرة، والدراسة تقول إن 40 مليونًا هي تكاليف العجز، فهل نجعل من ينتظر 18 سنة ينتظر 30 سنة؟! حينها يكون قد توفي وانتهت المسألة. نحن مع رأي اللجنة وندعو الإخوة الأعضاء إلى دعم رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، من أولويات الدولة توفير السكن حسبما نص عليه الدستور. فقد نص في البند (و) من المادة (9) من الدستور على: "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين". فليس السكن لكل المواطنين بل لذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون توفير ذلك. أحد الإخوة ذكر أن بعض المعلومات طلبت من وزارة الإسكان ولم توفر، وأعتقد أنه من الضروري أن تطلع اللجنة على المشكلة الإسكانية بكل تفاصيلها وحجم الطلبات والميزانيات المرصودة حتى تكون على بيّنة؛ لذا نقترح تأجيل مشروع القانون مدة أسبوع لتجتمع اللجنة مع المسؤولين في وزارة الإسكان وتوفر كل المعلومات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك أربعة محاور أو مرتكزات يجب أن نضعها في عين الاعتبار أثناء مناقشة مثل هذا التعديل أو مشروع القانون الذي هو في الأصل اقتراح بقانون. أولاً: أن الدولة تعمل بحسب الدستور على توفير السكن لذوي الدخل المحدود. ثانيًا: أن جلالة الملك أمر بخفض فترة الانتظار للخدمات الإسكانية عامة إلى خمس سنوات حتى يعيش المجتمع المستوى المعيشي الذي يتوق إليه جلالته. ثالثًا: هناك مشكلة قوائم انتظار طويلة ستطول أكثر بحسب ما شرح ممثل وزارة الإسكان إلى 17 سنة أو أكثر لو أُدرجت القسيمة مع القرض. رابعًا: من أين نأتي بالميزانيات الكافية كون الميزانية محدودة؟ بناءً على هذه المحاور تتحتم علينا الموافقة -من وجهة نظري-على توصية اللجنة بأن من يحصل على قسيمة سكنية يكون قادرًا على تدبير قرض أو لديه مال لبنائها. صحيح أن هناك من حصل على أرض وبيت، كذلك هناك تفاصيل أوضحت لنا أن حجم الأرض وتكلفة بنائها مختلفة. قيمة السكن من وجهة نظري يجب أن تكون متساوية حتى لا يكون هناك تمييز وفروقات بين المواطنين بحيث يكون لكل خدمة إسكانية قيمتها. صحيح أنني عندما عملت في وزارة الصحة أخذت قرضًا واشتريت بيتًا لكنني لا أضمن لابني كل هذه التسهيلات وكذلك ابن ابني قد لا يحصل على تسهيل، وهذا ما لا نريد أن نراه. يجب أن نخطط بشكل وطني ونتكافل جميعًا ونضع أسسًا وتشريعات تساعد على تغطية أبنائنا والشباب بأكبر عدد ممكن حتى يعيشوا الحياة المناسبة التي نود أن نراهم فيها. أنا مع توصية اللجنة وأرى أنها منطقية فالظروف الاقتصادية تتغير وقد تسوء -لا قدر الله- وتكون هناك شروط أكثر صعوبة في المستقبل. يجب أن نخطط منذ الآن حتى نكون في وضعية أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سبقني في جزء من النقطة التي أريد الحديث عنها، وهي عندما أثار الأخ محمد هادي الحلواجي البند (و) من المادة (9) من الدستور التي تنص على: "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين". إذا كان مفهوم السكن هو وحدة سكنية فهي متاحة للمواطن، أما إذا غيّر المواطن طلبه لأسباب خاصة به من وحدة سكنية إلى قسيمة أو قرض فهذا شيء آخر، فالمادة تتماشى مع قانون الإسكان. أنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة الوزير وعلى مندوب وزارة الإسكان، سعادة الوزير يقول إن الخدمات الإسكانية هي فقط لذوي الدخل المحدود. من الصعب تعريف منْ هم ذوو الدخل المحدود، وهل الحكومة مقتنعة فعلاً بأن من يعطى القسائم هم من ذوي الدخل المحدود؟ وإذا كانوا من ذوي الدخل المحدود فلماذا لا نُعلِمُهم ونصارحهم بأنه عندما يتقدمون بطلباتهم سوف تسحب منهم إذا لم تكن لديهم القدرة على بنائها في فترة معينة. ذو الدخل المحدود لا يستطيع أن يعيش فكيف يبني له بيتًا. الأخ ماهر العنيس قال إنه في عام 2008م يحتاج لتلبية هذه القروض إلى 40 مليونًا بمعدل القرض 40 ألفًا، بمعنى أن هناك ألف شخص تقدموا بطلب قسائم سكنية، هل من المعقول أن هؤلاء من ذوي الدخل المحدود وفي قرارة أنفسهم يعلمون أنهم لا يستطيعون البناء ويتقدمون بهذا العدد؟ إذا افترضنا أن هذا العدد موجود فعلى الوزارة أن ترتب حالها مع هذه القروض بحسب الأولوية والأقدمية. إذا كانت الميزانية المعتمدة من الحكومة غير وافية لمواجهة هذه القروض والخدمات الأخرى، فلماذا لا يستفاد من عوائد القروض والوحدات السكنية وتوظيفها في تغطية مثل هذه القروض كحل وسط؟ وشكرًا.   


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ السيد حبيب مكي الكثير مما كنت أريد طرحه على مجلسكم الموقر. سعادة وزير الأشغال قال ننتظر بعض المعلومات من وزارة الإسكان، والأخ ماهر العنيس كرر ما قاله في المرة الماضية ولم يضف جديدًا، وحاولنا معهم لمرات عديدة ما يقارب ثلاث أو أربع مراسلات ولم يوفروا هذه المعلومات، فماذا تعمل اللجنة أمام هذا الوضع؟ نريد أن نثبت لمجلسكم الموقر ما هو موجود وما قاله من معلومات مكررة ذكرت سابقًا، لذا احتارت اللجنة في اتخاذ قرارها ووضعت هذا القرار الأخير أمام مجلسكم للموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن ما قاله مندوب الإسكان كان واضحًا وصريحًا، إن من يتقدم بطلب قسيمة سكنية عليه أن يوقع تعهدًا بأنه قادر على البناء، وبعد أن يأخذ هذه القسيمة يغير رأيه ويذهب إلى طلب القرض، وهنا لا تسمح الوزارة بذلك لأن ذلك سيزيد الأعباء، ونعلم أن هناك عجزًا يواجه المشاريع الإسكانية نظرًا للعجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة. الحل المطروح هو أنه يستطيع أن يتخلى عن هذه القسيمة ويحول طلبه إلى وحدة سكنية، وهذا سيجعله يقف في طابور الانتظار 15 أو16 أو17 سنة أو أكثر، هذا مجمل ما قاله، وأنا أعتقد أن ما قاله واضح سواء كان مكتوبًا أو كرر أو قيل في اللجنة. جميعنا مع المواطن محدود الدخل بحيث نحاول أن نوفر ما نستطيع توفيره في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، السؤال الآن هل باستطاعتنا فعل ذلك أم لا؟ وعليه أعتقد أن الموضوع يهم شريحة من المواطنين وموضوع الإسكان موضوع مهم وحساس وعامل من عوامل الاستقرار وأيضًا هم من هموم الدولة وهموم الناس، فبعد كل النقاش الجميل الذي سمعناه من مؤيد ومعارض، هل يوافق المجلس على ما اقترحه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بإعادة الموضوع برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة حتى لا نتخذ قرارًا قد لا يكون قرارًا سليمًا؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى اقتراح سعادة الوزير، فاللجنة اتخذت قرارها وتوصيتها -كما تفضل رئيس اللجنة-لأنها لم تحصل على المعلومات التي كانت تطلبها من وزارة الإسكان، ولم يكن أمامها خيار آخر، والدليل أن اللجنة لم تكن مقتنعة بالقرار الذي اتخذته، أؤيد إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل.

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، الرأي النهائي بالموافقة أو عدم الموافقة هو للمجلس وليس للجنة حتى إن وافقت اللجنة على مشروع القانون، فإعادته إلى اللجنة مضيعة للوقت وعبث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه ليست نقطة نظام، أنتِ أبديتي رأيك حول إرجاع مشروع القانون من عدمه. على كلٍ أعتقد أن الموضوع قد أشبع نقاشًا ووجهتا النظر لهما وجاهتهما. أنا الآن من موقعي لا أستطيع أن أقول شيئًا لأنني أصبحت أمام خيار صعب، والأخ أحمد بهزاد تبنى رأي سعادة الوزير فأرى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لنلتزم بالدستور، فالمادة 84 من الدستور تقول "ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق" وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نتمنى على وزارة الإسكان إذا وافق المجلس على إرجاع مشروع القانون موافاة اللجنة بكل المعلومات اللازمة، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان.

      مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعقب على كلام بعض الأعضاء، فأحد الأعضاء قال إنه عندما تخصص قسيمة لصاحب الطلب يتورط في بنائها، فكما تفضلتم معاليكم فإن صاحب الطلب مخير باختيار الخدمة الإسكانية وليس مجبرًا. والموظفون في الوزارة يحاولون أن يقنعوا المواطن بأن القسيمة يجب أن تبنى خلال سنتين حينها يعطي المواطن كل الوعود ببنائها لمجرد الحصول على القسيمة وبعدها يعود إلى الوزارة طالبًا قرضًا لبنائها. وبالنسبة إلى ما تفضل به أحد الأعضاء بخصوص الـ 40 مليونًا فأنا لم أقل إنها لقسائم طلبات عام 2008م بل قلت لجميع طلبات القسائم حتى نهاية عام 2008م. وذكر الإخوة الأعضاء أن هذا عدد قليل، الوزارة لا تنظر إلى العدد الموجود لديها ولكنها تنظر - فيما لو طبق هذا القانون-إلى ما سيحصل مستقبلاً. أتوقع أن الكثير من أصحاب الطلبات حتى الوحدات السكنية سيلغون طلباتهم وسيتقدمون بطلبات قسائم، فضلاً عن الذين لم يتقدموا أساسًا بطلب إسكاني فسيتقدمون للحصول على قسيمة وقرض لبنائها، مما ينتج أمورًا سلبية تؤثر على أصحاب الطلبات الذين هم على قوائم الانتظار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الإصرار على قرار المجلس برفض مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه. وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق4/ صفحة143)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله، فالمشروع بقانون يهدف إلى إضافة مادة مكررة تحت رقم (36) وتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. بالنسبة إلى المادة (36) المضافة إلى المشروع التي تعاقب العامل الأجنبي بمجرد تركه العمل لدى صاحب عمله دون إذن صاحب عمله، ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من توقفه عن العمل، كما تعاقب كل من حرض أو ساعد أو آوى عاملاً أجنبيًا أو ألحقه بعمل آخر؛ فإن تعديل هذه الفقرة يخالف أحقية الشخص سواء كان أجنبيًا أو مواطنًا في التوقف عن العمل مع صاحب عمله سواء كان ذلك لأسباب مشروعة أو غير مشروعة، أي قد يكون توقف العامل عن العمل متفقًا مع المادة (115) من قانون العمل، لكون رب العمل متوقفًا عن دفع أجرة العامل أو لكون رب العمل قد أخل بالتزاماته العقدية فبالتالي من حق العامل أن يتوقف عن العمل. وقد تكون الأسباب غير مشروعة أيضًا، فمن حق صاحب العمل أن يلجأ إلى القضاء لاقتضاء حقه. كما اعتبرت هذه المادة مجرد توقف العامل عن العمل من دون إذن صاحب العمل وعدم إبلاغ الهيئة؛ جريمة يعاقب عليها، وهذا يتناقض مع السياسة العقابية في أسس التجريم والعقاب ومدى ملاءمة العقوبة للجرم المرتكب. وهذه المادة تكرس مبدأ العمل القسري أو السخرة، وهذا يتناقض مع المادة 13 من الدستور في البند ج الذي ينص على أنه "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذًا لحكم قضائي"، وتتناقض المادة أيضًا مع الاتفاقيات الدولية الإنسانية كافة التي ترفض مبدأ السخرة. بالنسبة إلى المادة 27 تمت إضافة مادة مكررة تلزم العامل بتحمل تكاليف إرجاعه إلى بلده في حالات ترك العمل لمخالفته شروط العمل، وهذا النص مغطى في المادة ذاتها بأن صاحب العمل هو الذي يلتزم بنفقات العامل الذي تحت إمرته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، جميعنا شاهد فيلم roots  أو الجذور، وكان العامل في تلك الفترة يشنق في حالة هروبه، والآن تم تلطيف الموضوع وقيل لنا غرامة 500 دينار. ومع احترامي وتقديري للإخوة إلا أنهم اتجهوا إلى الحلقة الأضعف، وهؤلاء المساكين تمت زيادة معاناتهم مع ما لديهم من معاناة، ومن الجيد أن هذا العامل يجمع مبلغ 400 دينار خلال عامين حتى يرسله إلى أهله، وقد يكون باع أرضه وبقرته وغير ذلك حتى يأتي إلى العمل، وبعد ذلك نحمله هذه المسؤولية! نحن في زمن بوسلمان زمن الإصلاح والحريات والحقوق واحترام الإنسان، هناك هيئة تنظيم سوق العمل، قيل تنظيم وليس فرضًا، وسمو ولي العهد رجل حكيم، وقال تنظيم سوق العمل، وهذا معناه أن هناك شيئًا غير منظم وآتي لأنظمه مع ضمان حقوق وواجبات كل الأطراف، ولكن هذا المشروع سوف ينسف كل المعادلة ويركز على أن العامل الأجنبي هو سبب الأزمة وسبب المشكلة بخرقه القانون، في حين أن ذلك غير صحيح، هو صحيح في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى غير صحيح، وما تفضلت به اللجنة والأخت مقررة اللجنة هو الموقف الصحيح ونشكر اللجنة على ذلك، فأرجو من الإخوة الأعضاء دعم توصية اللجنة ورفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا معالي الرئيس، توصية اللجنة واضحة وهي تقضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؛ لأنه من مسمى مشروع القانون والحديث عن هرب العامل وغيرها من أمور نرى تداخلاً مع ما كنا نتحدث عنه قبل قليل في موضوع اتفاقيات العمل الدولية، ومركز البحرين مركز حضاري يتحدث عن ترك العامل إذا كانت بيئة العمل غير ملائمة أو خطرة، وهنا نتحدث عن العامل الذي نحبسه وكأنه هارب من السجن، وأعتقد أن ما أتى به الأخ فيصل فولاذ عند تطرقه إلى فيلم الجذور هو واقع ولم يبقَ إلا أن نعدم هذا العامل الهارب حتى لا يهرب من عمله. إذا نظرنا إلى تقارير -في دول الخليج بشكل عام وليس في البحرين فقط-وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية وغيرها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال فسنجد أننا كوحدة في الخليج نعاني هذه المشكلة، نعاني مسألة حقوق هؤلاء العمال الذين يأتون إلى العمل في مجتمعاتنا. وكما ذكرت فإنه من خلال المسمى يجب أن نرفض هذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.


      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون جاء من أجل تنظيم قضية العمالة السائبة، وأتمنى على الأعضاء أن يتأنوا في هذا الموضوع من خلال عدم الرفض، فإذا كنا نتكلم الآن عن السوق وأن هناك عمالة سائبة في البلد أعتقد أن هذا هو أفضل قانون للحد من هذه الظاهرة. العامل يتقدم بشكوى إلى وزارة العمل ويتم استدعاء كفيله، وعندما يجتمع الكفيل مع المفتش في وزارة العمل يطلب التقاء العامل من أجل إتمام عملية التسوية التي أوضحها المحامي وهي تتكون من مجموعة مطالب كتذكرة السفر والرواتب المتأخرة، وصاحب العمل الفقير يقول سوف أسدد ولكن دعوه يخرج، أتدرون ما هو رد المحامي؟ لا أعلم شيئًا عن منطقة وعنوان سكنه! كيف ترافعت عنه وأنت لا تعلم ذلك؟! المحامي يستهدف أمرًا من ذلك، ولكن من خلال هذا القانون ستتوقف هذه العملية، وأنا لا أتهم المحامين ولكن هذه ظاهرة موجودة تعانيها وزارة العمل والمحاكم، إعطاء العامل فرصة الهروب من خلال الإيواء، والقضية تصل إلى المحكمة، وصاحب العمل وافق على التسوية في وزارة العمل من أجل الحد من ظاهرة العمالة السائبة، والرد هو أنه ليس لدينا عنوان العامل! المحامي يعطيه فرصة لإقامة الدعوى وتمضي سنتان على ذلك ولا تستطيع أن تمسك العامل الذي يكون داخل البلد لأن لديه قضية، وأعتقد أن هذا المشروع سوف يحمل من يؤويه المسؤولية، كيف تؤوي عاملاً هاربًا؟ مشروع القانون واضح والمواد التي أتت به واضحة، قال: خلال أسبوعين، وإذا كانت لديه شكوى على صاحب العمل يتقدم بها، ووزارة العمل موجودة وسفارته ومحاموه كذلك، أما أن يكون موجودًا في البلد مدة سنة أو سنتين ويتحمل كفيله تبعاته فهذا ظلم وهذا القانون جاء بالفعل لإنصاف رب العمل، وأتمنى ألا نقف عائقًا في هذا الموضوع لأن فرصة أصحاب العمل أوضحت من خلال هذا المشروع، وأعتقد أن الإخوة النواب أصابوا باقتراحهم هذا القانون، والمسألة لا تتعلق بسوق العمل فبالإمكان أن يضاف إليها، ويتم تعديل القوانين المتعلقة بذلك. وكما ذكر الأخ فيصل فولاذ أن سمو ولي العهد يوجه إلى هذا، وسموه قال بشكل واضح إننا لا نرغب في أن تكون البحرين نفاية للعمالة، والكلام واضح، يصل العامل ويترك كفيله وتمتلئ السوق بالعمالة. أعتقد أنه حان الوقت للوقوف لإنصاف أصحاب العمل، وأغلب أعضاء المجلس هم من التجار وهم يعانون هذه المشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر اللجنة على ما طرحته من ملاحظات، ونحن نتفق تمامًا مع توصية اللجنة. أريد أن أوضح بعض النقاط ولن أدخل في التفاصيل لأنني أعتقد أنها واضحة. بدأ تطبيق العملية في هيئة تنظيم سوق العمل في يوليو 2008م، أي منذ تسعة شهور فقط، وبدأنا في تطبيق القرارات المنفذة للقانون خلال هذه الفترة فقط وقد أفرزت نتائج جيدة، ولدينا الأرقام. القانون المطروح يهدف إلى تطوير الجوانب العملية، وإذا كان هناك خلل معين نريد أن نصلحه، ولا أعتقد أن فترة تسعة شهور تمكننا من الوصول إلى نتيجة مفادها أن هناك خللاً في الإجراءات أو القرارات، بل على العكس فمعظم الملاحظات الواردة في القانون موجودة في الإجراءات الموجودة حاليًا وفي القانون نفسه، والتفاصيل كثيرة في المادة 23 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل، فالبند أ يقول: "يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقًا لأحكام هذا القانون". والعقوبات واردة في المادة 36 حيث ينص البند ب على التالي: "يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار كل أجنبي يخالف حكم الفقرة أ من المادة الثالثة والعشرين"، والاختلاف هو أن الحديث هناك عن 500 دينار ونحن نتكلم هنا عن مائة دينار، وكل هذه الأمور مدونة وموجودة في القانون، وكذلك في القرارات المنظمة لهذا القانون، ونحن بدأنا التطبيق فعليًا وبدأت الأرقام تظهر، ونحن نتكلم الآن عن 15 ألف عامل تم تسجيلهم من قبل صاحب العمل على أنهم تركوا العمل، وألفين غادروا البلاد، وذلك بحكم الإجراءات التي بدأنا ممارستها لتنظيم العلاقة بيننا وبين أصحاب العمل والعمال، وكثير من الإجراءات تتعلق بالتوعية وغيرها من الأمور التي لم تكن موجودة سابقًا، فالقرارات الموجودة كافية، وهيئة تنظيم سوق العمل تحتاج إلى فرصة وبعض الوقت، فقد تكون هناك عمالة سائبة في السابق أعدادها كبيرة ولكن ربما لم تكن الآليات موجودة، أما الآن فالآليات موجودة وبدأنا تفعيلها وبدأت النتائج تظهر. نحن نتفق مع اللجنة في توصيتها القاضية برفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادة صريحة وهي المادة 115 من قانون العمل وهي تسمح للعامل بأن يترك عمله، وبالتالي ليست هناك سخرة أو عمل إجباري في هذا البلد. أما موضوع العمالة السائبة فنحن مستعدون لفتحه، وإذا كان الأخ علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يريد أن نتكلم فيه فنحن مستعدون، وسوف نشير إلى السبب، وإذا كان مستعدًا فأنا مستعد لفتح هذا الموضوع وسأذكر له الأطراف، وإذا كان مستعدًا لدخول البحر الغزير فأنا سأدخل معه، ولكن أرجو ألا يتكلم عن عمال مساكين ويتطرق إلى أصحاب العمل والتجار، فالتجار بعيدون عن هذا الموضوع وليست لهم علاقة بتاتًا لأن موقفهم واضح في غرفة تجارة وصناعة البحرين، فلتجارنا -ولله الحمد-منذ زمن آبائهم وإلى الآن نزعة إنسانية في هذا البلد، وليست هناك عائلة تجارية في هذا البلد بنت نجاحاتها على عرق العمال، وإن شاء الله لن يحدث ذلك. أما القول إن هناك مجتمعًا مدنيًا ومحامين فهذه هي الدولة، وهذا هو المجتمع المدني، وهنا يأتي موضوع ضمان حقوق الضعفاء، ونحن لا نقول إن هذا سيئ بل على العكس فهو يعزز من مكانة هذا البلد، فهناك محامون يناصرون الناس، وهذه ليست ظاهرة سلبية بل هي ظاهرة إيجابية، ونحن نرفع رأسنا خلال أنشطة المنظمات الدولية عندما نذهب إلى جنيف أو أي دولة، قالوا إن العامل الأجنبي محترم ومقدر في مملكة البحرين لأن هناك ملجأ وسفارة وقوانين وتنظيمات، نرجع الآن ونثبت علينا هذا الموقف؟ لا، ظاهر الأمر جيد ولكن باطنه ليس جيدًا في حقيقة الأمر. لا توجد كلمة اسمها هروب، ترك العمل غير الهروب منه، الهارب هو الذي يهرب من السجن أو الخدمة العسكرية ولكن هذا العامل هو تارك للعمل، الكلمة لها معانٍ كثيرة، وأنا واثق من أن هناك جهات دولية كثيرة تراقب هذا الموضوع الآن وكيف يسير هذا الوضع، وبالتالي ستقيمه في التقارير القادمة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق تمامًا مع رأي اللجنة في توصيتها بعدم الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ. أعتقد أنه لا يوجد حاليًا موقع من الإعراب لهذا القانون الذي هو في أصله مقترح بقانون من مجلس النواب، خاصة مع وجود قانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي تمت الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية والذي نظم هذه المسألة بحيث تكون هناك أسباب لهروب العامل من مركز عمله إلى عمل آخر، ومن الممكن أن يكون هذا المشروع صالحًا لنا قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، كما ذكر أحد الإخوة في الهيئة في يوليو 2008م أن هناك مشكلة كبيرة هي هروب العمالة من كفيل إلى كفيل آخر لأسباب عديدة، أما اليوم مع وجود هذه الهيئة التي تنظم حرية انتقال العامل من عمل إلى آخر فإننا لا نحتاج إلى هذا المشروع، خاصة أن  المادة 25 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل لم تعطِ الحرية في انتقال العامل من شركة إلى أخرى فقط، وإنما أجبرت العامل على أن يكون لديه تصريح للعمل ويعاقب إذا لم  يكن لديه هذا التصريح. أما عن دواعي الهروب فلا يوجد لها إثبات بتاتًا، ومن الممكن أن ينتقل العامل من أي شخص إلى أي شخص آخر، لأن قانون هيئة تنظيم سوق العمل سمح له بذلك، فلا أعتقد أن هناك ضرورة لوجود مثل هذا المشروع لمجرد أن لدي عمالة هاربة، لأن قانون هيئة تنظيم سوق العمل أخذ بعين الاعتبار أسباب هروب العامل، وقد تكون هناك إشكالية بسيطة جدًا فيما يتعلق بقضية هروب العامل من مؤسسة إلى أخرى. وأنا أتفق مع ما جاءت به اللجنة من أننا لا نحتاج إلى وجود هذا المشروع لأنه لا أساس له، وظروف اليوم تختلف تمامًا عما كنا عليه قبل سنة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.


      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في بعض المصطلحات، فأنا أفضل كلمة "ترك" على كلمة "الهروب"، لأن الهروب مصطلح يشير إلى الإضرار بصاحب العمل أو الهروب من الخدمة العسكرية أو من السجن، وكأننا في المجتمع الأمريكي خلال القرن 16، أيام رودس وكونت كانتي وغيرهما، أعتقد أنه لم يحدث في تاريخ البحرين حادث يتعلق بالإجحاف بحقوق فئة أو بعمالة وافدة وسلب حقوقها واستعبادها، ولم نسمع عنه أو نقرأه أو نعرفه من آبائنا وأجدادنا. وهذه الجاليات موجودة في البحرين منذ 200 سنة تعيش معززة ومكرمة. أعتقد أنه لا يوجد وجه شبه بيننا وبين المجتمع الأمريكي في القرن السادس عشر ومعاملته للمستوردين في مزارع القطن أو قصب السكر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن مع حقوق العمال وأن تعطى العمالة الوافدة حقوقها وهذا ليس من اليوم، وهذه العملية منظمة في وزارة العمل منذ الستينيات، ومنذ بداية السبعينيات والعمالة الوافدة تستقدم إلى البحرين للمشاركة في عملية التنمية، لكن في الجانب الآخر هناك حقوق لصاحب العمل وهو المواطن، نحن لا نتكلم عن مؤسسات كبيرة بل نتحدث عن مؤسسات يتراوح عدد عمالها بين 5 إلى 10 أشخاص، فترك العمل في  هذه المؤسسات أدى إلى إفلاس أصحاب هذه المؤسسات والورش الصغيرة . نحن نتكلم عن ترك العمل وقت شمول العقد -والعقد شريعة المتعاقدين-إذا كانت مدة عقد العامل سنتين وقد جلبه صاحب العمل من بلده للعمل لديه، وبعد فترة بسيطة ترك العمل -هذا العامل أو أكثر من عامل- من دون إخطار مسبق من أصل سبعة عمال يعملون في هذه المؤسسة، وصاحب العمل مرتبط بعقود مما يؤدي إلى إفلاس أصحاب العمل من المواطنين وخراب بيوتهم. نحن مع إعطاء العامل حقه لكن أيضًا مع المحافظة على حق صاحب العمل، هذه العملية لابد من أن تنظم في هذا المجال، ونحن لم نفرض فرضًا لكن هذا الاقتراح جاء من قبل الإخوة في مجلس النواب الموقر وهم يمثلون الشعب، ولو لم تكن لديهم دراسات وحوادث تتعلق بهذا الموضوع لما اقترحوا هذا القانون. أعيد وأكرر أنه كان صاحب العمل ملتزمًا بمصاريف جلب العامل-ونحن لا نتكلم عن هيئة تنظيم سوق العمل التي لم تبدأ عملها سوى من أشهر-التي تصل إلى أكثر من 300 دينار ويترك العامل العمل بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر فمن يتحمل هذه الخسائر؟ إذا كان القانون سيجعل العامل يدفع غرامة من دون القبض عليه، وإذا أراد أن يعود إلى وطنه اشتكى عند وزارة العمل وطُلب منه دفع 100 دينار، فأين خسارة صاحب العمل؟ وعندما اجتمعنا مع هيئة تنظيم سوق العمل ذكر لنا سعادة وزير العمل في ذلك الوقت أن المشكلة التي تصادفهم مع العمالة السائبة عندما يُقبض عليها في أي مكان سواء في المنامة أو في غيرها؛ هي لا تتكلم أي لغة، لا لغة سنسكريتية ولا أردو ولا هندية ولا بنغالية، فهي لا تتكلم مطلقًا، ولا توجد أوراق ثبوتية تثبت اسم العامل مما نضطر إلى حبسه عدة أيام ومن ثم يطلق سراحه؛ لأن كل مترجم يجلب ليترجم كلامه من اللغات المعروفة الحية أو الميتة على الأرض فإنه لا يتكلم. أعتقد أن هذا القانون لابد أن يدرس بتمعن، ليس بسبب هذه الغرامات -  500 دينار- التي تدفع، إنما يجب أن يكون هناك نوع من الإنصاف للعامل ولصاحب العمل أيضًا. البحرين منذ عهد الإصلاح لجلالة الملك يشاد بها في كل المحافل الدولية، ولا أعتقد أن العامل الأجنبي سيهضم حقه أو يدان في بلدنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأتكلم عن نقطتين بالنسبة إلى مشروع القانون والذي تناول المادتين 27 و36 . المشروع منصب حول تشديد العقوبات على العامل وموضوع تحمل النفقات. المادة 36 التي جاءت بإضافة تشديد الغرامة من 100 إلى 500 دينار، وأنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة وتبريراتها، لكن أود أن أضيف نقطة في هذا الجانب وهي أنه في التشريع الجنائي لابد أن تكون العقوبة متناسبة مع الفعل ذاته، فرفع سقف الغرامة إلى 500 دينار فيه تشديد في العقوبة لا داعي إليه في ظل الأنظمة والسياسة التي تتبعها البحرين بشأن معاملة العمالة الأجنبية. النقطة الثانية التي تكلمنا عنها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي مسألة صياغة النص، فكيف أكون عاملاً هاربًا وأعطي التزامًا بتبليغ الإدارة بمكان هروبي؟ هذه العملية لا يمكن تطبيقها، وبالتالي حتى النص المتكامل لا يمكن أن يصاغ بهذه الطريقة ويقبل كتشريع. بالنسبة إلى النص الثاني الذي يتناول مسألة التحريض والمساعدة على الإيواء والالتحاق بعمل آخر، هنا غابت مسألة القصد الجنائي في هذه الأمور، ودخلنا في مسألة التجريم والعقاب، وأعتقد أن ذلك وارد في رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في التقرير. المادة 27 موجودة في قانون هيئة تنظيم سوق العمل باستثناء أنه تم تحميل العامل مسألة نفقة ترحيله في حالة التحاقه بعمل آخر، وهذا سيمثل الإشكالية التي يمكن أن تحدث والتي تكلم عنها الأخ علي العصفور، وهنا ستتكبد العمالة خسائر كبيرة طالما ألزماها بنفقات الترحيل، ونحن نعلم أن ظروفها المالية ستكون صعبة وستكون هنا إشكالية للعامل، لذلك تحملت هيئة تنظيم سوق العمل -بموجب هذا النص- نفقات ترحيل العامل، وترجع إلى صاحب العمل حتى لا يواجه مثل هذه الإشكالية. أنا أتفق مع تقرير اللجنة بخصوص رفض هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة، بالنسبة إلى القانون الموجود في هيئة تنظيم سوق العمل والذي يسمح للعامل بالانتقال إلى رب عمل آخر، صحيح أن القانون قد أعطاه هذه الإجازة ولكن هذا لا يمنع رب العمل من أن يقاضي العامل لأخذ حقه، بمعنى أنه إذا سبب له ضررًا فهناك نصوص في القانون تبيح له ذلك. القانون المدني أيضًا فيه نصوص تبيح له أن يقاضي العامل إذا تضرر من جرّاء هذا الانتقال، أو إذا ترك العمل ومدة العقد لم تنتهِ، فبالتالي من الممكن أن يطالبه بمدة العقد المتبقية، والقاضي هو الذي يقرر التعويض، وبالتالي فإن قانون العمل والقانون المدني يغطيان هذا الموضوع. بالنسبة إلى موضوع العمالة السائبة، هذا المشروع لم يتطرق إلى موضوع العمالة السائبة فقط بل تطرق إلى العمالة السائبة وغير السائبة، معنى ذلك أنه إذا توقف أي شخص عن العمل فهو يعتبر هاربًا وارتكب جريمة، وهذه النقطة التي تطرقنا إليها وقلنا إن هذا المشروع يخالف المبدأ الدستوري بحيث إنه لا يجوز إجبار أي شخص على العمل القسري، ويخالف أيضًا تحريم السخرة من قبل منظمة العمل الدولية، فبالتالي وجدنا أن هذا المشروع لابد أن يرفض. بالنسبة إلى موضوع المصاريف، صحيح توجد هناك إشكالية تتعلق بالمصاريف ولكن بعض الدول تتجه إلى أن السفارات هي التي تتحمل هذه المصاريف لإرجاع العامل إلى بلده ومن ثم تقاضيه في بلده، فمن المفترض أن يكون هذا اتجاهنا في البحرين أيضًا، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:

      شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أنني سأحتاج إلى إعادة بعض النقاط. ذكر الأخ علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هذه نتائج 9 شهور، وقد وجهت إليه بعض النقاط ولكنه لم يتطرق إليها وهو حر في ذلك، على كلٍ يقول إن عدد العمالة السائبة 16 ألفًا، وأعتقد أن عدد العمالة الوافدة التي تعمل في البحرين يزيد على 300 ألف، هذا القرار لا يعمم على مئات الآلاف من العمال، نحن نتكلم عن ظاهرة، وكما ذكرت الأخت رباب العريض أن المشروع فيه عموميات، ونحن نتكلم في هذا الجانب، هل يستطيع أحد الإخوان في اللجنة أو من هيئة تنظيم سوق العمل أو مقرر اللجنة أن يعطينا نصًا من القانون يحمي رب العمل من العامل الهارب -أقصد الهارب وليس تارك العمل- وأعطاه فرصة أسبوعين؟ لأنه من الممكن أن يكون هذا العامل قد ترك العمل سواء كانت المدة أسبوعين ولديه شكوى أو انتقل إلى عمل آخر، فلابد أن نحصره في الأسبوعين حتى ولو ترك العمل، وإذا تجاوز هذه المدة نعتبره هاربًا، ولا يمكن أن نستخدم مصطلحًا آخر يطلق عليه لأنه أفضل مصطلح إذا ترك العمل. أتمنى على مجلس النواب -مع احترامي الشديد له- أن يصر على قراره حتى لو رفض مجلس الشورى هذا المشروع واضطررنا إلى عقد المجلس الوطني. هذه شريحة كبيرة ويعلم بها الأخ علي أحمد رضي الذي اجتمع مع أصحاب العمل وخرج من الاجتماع بمعركة، أود أن أعرف كيف سيجتمع مع أصحاب العمل؟ هل سيقول لهم: رفضنا القانون حتى أحميكم من هروب العامل؟! بأي منطق سيتحدث معهم؟ نحن سلطة تشريعية مهتمة بشؤون المواطن وليس التصديق على اتفاقيات أجنبية، نحن نحترم الاتفاقيات الأجنبية لكننا ملزمون أيضًا بحماية شريحة كبيرة من المواطنين، مؤسسات كثيرة على وشك الإفلاس -كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي- ولا يوجد من يرعاها. أنا أصر على هذا المشروع وأحمل الذنب إخواني حتى يصروا على هذا الموضوع، لأنه يهم شريحة كبيرة من المؤسسات التي تنتظر من يحميها، هذا الحق الذي يلزم العامل الهارب وليس خلط الأوراق، تارك العمل له صفات والهارب عن العمل له صفات أخرى، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك طلب بقفل باب النقاش...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً):
      كوني رئيسة اللجنة فلي الحق في الكلام ولدي نقطة نظام.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      لكن الأولوية لقفل باب النقاش.
       
      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      من المفترض أن أتحدث قبل الجميع لكوني رئيسة اللجنة وذلك حسب اللائحة الداخلية.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      لكِ الأولوية في الكلام إذا كان الكلام مستمرًا، لكنْ هناك طلب بقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
                                   
      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

                                                                           (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م، وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 5/صفحة152)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود إفادة مجلسكم الموقر بأن اللجنة قبل إعداد هذا التقرير قد اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وعلى مشروع القانون المذكور ومذكرتي الحكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه، وقد تدارست مشروع القانون خلال عدة اجتماعات، واطلعت على مجموعة من الوثائق والأوراق المتعلقة بالموضوع. كما تدارست مرئيات هيئة الكهرباء والماء باعتبارها الجهة الرسمية المختصة بتطبيق هذا القانون، إضافة إلى آراء مستشاري الأمانة العامة بالمجلس فيما يتعلق بالموضوع والصياغة والتنسيق وذلك حسب التفاصيل الواردة في التقرير. معالي الرئيس، بهذه المناسبة أود أن أشكر سعادة وزير الأشغال لأنه الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، وأشكر المسؤولين بالهيئة على تعاونهم المثالي مع اللجنة ومهنيتهم العالية في التعامل مع اقتراحات اللجنة والتعديلات التي تم الاتفاق عليها، فلهم جزيل الشكر على هذا التعاون المثمر الذي أسهم في التعامل مع هذا المشروع في وقت قياسي. معالي الرئيس، الجدير بالذكر أن هذا المشروع بقانون يحتوي على ديباجة و38 مادة تم تعديل 37 مادة منها وتم تعديل 30 مادة بالتوافق بين مجلس النواب والحكومة الموقرة ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى. وهذا الإنجاز يعتبر إنجازًا متميزًا بكل المقاييس ويصب في العلاقات المتميزة والمهنية العالية في التعامل مع المشروع والجهات التنفيذية في المملكة. وهناك 7 مواد اتفقت اللجنة فيها مع رأي ومبررات الهيئة واختلفت فيها مع تعديلات مجلس النواب الموقر. معالي الرئيس، إن هذا القانون قانون متكامل لشؤون الكهرباء والماء، وقد أخذ في الاعتبار الأمور الفنية والبيئية والخدمية بشكل متكامل يتماشى مع الوضع الحالي والمستقبلي لمملكة البحرين. وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع القانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م من حيث المبدأ، والموافقة على مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع من أهم المشاريع، وأنا أشكر الحكومة الموقرة والهيئة على تنظيم هذا المرفق الهام، وأشكر الإخوة في مجلس النواب بشكل خاص على إضافة اللمسة الإنسانية إلى هذا المشروع، ومراعاة أهم فئة في هذا البلد وهي الفئة التي بني الوطن على أكتافها وليس أكتاف الآخرين، وهذه الفئة أعطت الكثير فلا نعطيها 50 دينارًا ونأخذها من جهة أخرى، هذا الموضوع يشكل همًا للكثير من المواطنين وهم يعانون من هذا الأمر. أما بالنسبة إلى التعرفة فكل مواطن عليه حقوق وواجبات، وهناك تساوٍ في تطبيق القانون، ولا يوجد أحد فوق القانون، هذا تعلمناه من آبائنا ومن القيادة الرشيدة، أما أن آتي وأقطع الكهرباء عن الفقراء والمساكين في المدن والقرى في ظل تطبيق هذا القانون فهذا لا يجوز! وهناك أشخاص يستفيدون من هذه الخدمة، وقد قدمت فواتير إلى الجهة المعنية، ما سبب وجود تمييز في تطبيق هذا الموضوع؟ نحن نشكر الحكومة الموقرة لأنها تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عند تحديد تعرفة الاستهلاك، ولكن هناك فئات كثيرة في هذا البلد، والتعرفة لابد أن تتناسب مع هذه الفئات. أعتقد أن الإضافات التي قدمها الإخوة في مجلس النواب وجيهة، لأن العدالة الاجتماعية مرتكز أساسي في النظام الاجتماعي لهذا البلد. وأنا لا أعلم سبب وقوف اللجنة مع الحكومة في الحذف، فلابد أن تتمسك بهذا الموضوع؛ لأنه يعكس مطالب الناس البسطاء، وهذا المرفق ربحي، من قال إن مرفق الكهرباء غير ربحي؟ ولو لاحظت الطوابير التي تقف عند تسديد الفواتير لقلت إنه مرفق ربحي. إذا كانت الرسوم المحصلة في الإدارة العامة للمرور والتراخيص في سنة بلغت مليوني دينار فما بالك بالكهرباء. أنا أتساءل: ماذا يتحمل هذا المواطن البسيط؟ الآن انقطعت الكهرباء عن فئات كثيرة في بعض القرى كالزلاق، لماذا؟ جلالة الملك والقيادة الحكيمة صدرها واسع ومكرماتها كثيرة، فلماذا نحن دائمًا نشدد على هذه الفئات؟ أريد أن أستمع إلى رأي من الحكومة يوضح هذا الموضوع، هذه أمانة في أعناقنا أمام الجميع، فيجب أن نتكلم ونعبر عن هذه الفئة الهامة، والتشريع لابد أن يصب في مصلحة الناس، والشريحة الأكبر هي ذوو الدخل المحدود، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تحملها لي لأني كنت حاضرة الاجتماعات. لدي بعض الاستفسارات وأرجو من سعادة الوزير التوضيح، وهذه الاستفسارات بخصوص الرسم والتعرفة، فقد تطرقت سابقًا إلى موضوع الرسم، وهل الرسم هو المحدد على ضوء المادة 107 من الدستور أم هو رسم آخر؟ سوف أرجع إلى اختصاصات الهيئة فقد نص البند 1 من المادة 2 على التالي: "إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع وشراء الطاقة الكهربائية لجميع الأغراض"، والبند 2 من المادة نفسها نص على التالي: "استخراج وتقطير وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الماء لأغراض الشرب وللاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية"، كما نص البند 1 من المادة 6 الواردة تحت الفصل الثاني: سلطات وصلاحيات الهيئة؛ على التالي: "إقامة وإدارة وتطوير وصيانة منشآت الكهرباء المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات"، ولدي استفسار بخصوص موضوع الرسم، وأعتقد أنه لابد أن نضع حدًا لموضوع الرسوم في جميع تشريعاتنا...

      الرئيــــــــــــــــس:
      عفوًا، الأخ صادق الشهابي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو صادق الشهابي (مثيرًا نقطة نظام):
      سيدي الرئيس ، الأخت رباب العريض تناولت المواد ونحن لم نصل إلى مرحلة مناقشة المواد إلى حد الآن، فأرجو أن نلتزم بذلك، وشكرًا.

      العضو رباب العريض (مستأنفةً):
      سيدي الرئيس، أنا أشرت إلى المواد حتى أستطيع أن أصل إلى استفساراتي، الاستفسار الأول: هل تعني تلك الاختصاصات أن الهيئة تعد مرفقًا لطبيعة تجارية أو صناعية، أي أنها مرفق ذو طبيعة اقتصادية بحتة؟ هل الرسم الموجود في هذا القانون يحدد وفقًا لمعايير اقتصادية؟ أي هل تعديل الرسم يكون على حسب الظروف والتقلبات الاقتصادية؟ والسؤال الآخر: كم مرة تم فيها إصدار قرارات بتعديل الرسوم خلال السنة؟ حتى نعرف هل تحديد الرسم يخضع للتقلبات الاقتصادية كارتفاع الأسعار وهبوطها؟ وبالتالي مادام هو رسمًا ذا طبيعة اقتصادية فمعنى ذلك أنه يعتبر ثمنًا لاستهلاك الكهرباء، وليس الرسم الذي تطرقت إليه المادة 107، ومازلت مصرة على أنه لا يجوز أن يكون التفويض للسلطة التنفيذية على إطلاقه بحسب المادة 107. أرجو أن يجيب سعادة الوزير عن استفساراتي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أنه يوجد بيننا من هو غير مستفيد من خدمة الكهرباء والماء سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا أو إلى آخره، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور عند مناقشتنا لمثل هذا النوع من المشروعات، ففي الأسبوع الماضي كنا نناقش موضوع القرض الذي وافق عليه المجلس والمتعلق بالاقتراض لشراء معدات واستئجارها من قبل مؤسسات مالية، وعندما ناقشنا موضوع الميزانية أخذنا في الاعتبار أن تمول مصروفات الهيئة من قبل وزارة المالية، والإيرادات تدخل في إدارة الهيئة من جانب آخر. سيدي الرئيس، يجب علينا ألا نقارن مثل هذا النوع من الهيئات بأي من الإدارات الأخرى التي لا تملك تكلفة تشغيلها وتنتج السلع التي تباع بسعر أقل من تكلفتها إلى المستفيدين الذين ذكرتهم في بداية مداخلتي. وعندما أتكلم عن إدارة مثل الإدارة العامة للمرور، وأتكلم عن الإيرادات التي حصلنا عليها من قبل هذه الإدارة، وأتكلم عن إدارة لا يوجد لديها أي نوع من الاستثمار والتشغيل في إنتاج سلعة ومن ثم بيعها بسعر أقل من التكلفة إلى المستفيدين، أرجو أن نأخذ في الاعتبار هذه الأساسات عند مناقشتنا لمواد المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشـــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على رأي الأخ فيصل فولاذ أود أن أبين أن القانون لم يكن لينص على موضوع التعرفة والرسم، وإنما ليحفظ حقوق الهيئة والناس والجهات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك لتعديل القانون السابق، فالكلام على أنه يتطرق إلى موضوع التعرفة فقط غير صحيح. كلنا نساند ذوي الدخل المحدود، ولم نقف في وجه الغرفة الأخرى من السلطة التشريعية عندما طلبت تعديل بعض المواد، لأنني أعتقد أن هذا وضع جائز وتدخّل يجب أن يكون على هذا الأساس. الموضوع الآخر لا تنس أن هناك أكثر من عشرة آلاف أسرة تستفيد من دعم الكهرباء من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وإذا أحب أحد الأعضاء أن يعرف مدى تدخلنا لعلاج بعض الحالات – وهذا الكلام طرح في مجلس النواب – حتى على مستوى مكتبي فليتفضل، وإذا أحب أن يحصل على إحصائيات ومعلومات عن الناس الذين نحاول مساعدتهم في تسديد الفواتير فنحن على استعداد لإطلاعهم على هذه المعلومات، فالقانون لم يأتِ لحل موضوع أو تصعيب الأمور على الناس وإنما جاء لحل أو لترتيب الأوضاع خصوصًا بعدما انتبهنا إلى أن القانون السابق لا يخدم الهيئة ولا يخدم أي جهة أخرى. فيما يخص الأمور التي تطرقت إليها الأخت رباب العريض فإن السؤال الأول لم يكن واضحًا لي ولم أفهم المراد منه ولكنني أريد أن أجيب عن موضوع الرسم والتعرفة. صحيح أنه ذكر في الدستور أن رسوم الخدمات والتعرفة ينظمها القانون، وهذا القانون مثال حي على أننا نطلب من خلاله أن نضع التعرفة، والدستور لم ينص على آلية تنظيم التعرفة، ومادام القانون قد جاء لتنظيم التعرفة وقال "ينظم مجلس الوزراء التعرفة بموافقته وبقرار من الوزير المختص" فصارت هذه هي الآلية لتعديل التعرفة، أما أن الدستور يرى وجوب النص على التعرفة، نقول لا يوجد قانون في العالم المتحضر ينص على التعرفة، خصوصًا في موضوع الطاقة أي الكهرباء والماء، وهي أساسًا معتمدة على الغاز، والغاز يرتفع سعره كل يوم ولدينا الآن معلومات أن سعر الغاز –بحسب ما فهمنا من الهيئة الوطنية للنفط والغاز– سوف يرتفع خلال السنوات القادمة، وخلال السنوات الماضية ارتفع سعره من 20 سنتًا للوحدة الحرارية إلى 1.30 دولار، وهناك مجال لأن يرتفع إلى 1.50 دولار، والكلام الآن على أنه سيرتفع أكثر، فإذا سألتِ هل هو متغير؟ نعم هو متغير بل هو من أكثر الأمور المتغيرة. وردًا على استفسار الأخ فيصل فولاذ واستفسار الأخت رباب العريض فإن الوضع الذي نواجهه الآن هو أن الكهرباء مدعومة بحوالي 60 إلى 70%، والمياه مدعومة بحوالي 85%، فهل الهيئة الآن تعمل على أساس ربحي؟ الجواب: لا، والدليل أن هناك دعمًا حكوميًا للهيئة ولولا الدعم الحكومي لما عملت الهيئة، فهل طموحنا في النهاية أن تنقطع الكهرباء عن الجميع؟ إذا كان هذا هو الطموح فلا بأس من أن نقرر اليوم إعفاء الجميع من رسوم الكهرباء. الهيئة لا تلجأ إلى قطع التيار عن أي شخص إلا بعد أن تستنفد كل الوسائل المتاحة لها، فتقوم بإرسال الفواتير العادية ثم الفواتير الحمراء التي تستمر لمدة أشهر ويطلب من الشخص مراجعة الهيئة للتعهد بأنه سيدفع المبالغ المستحقة، وإذا راجعني وكان يستحق 12 شهرًا فإنني أعطيه 24 شهرًا وفي بعض الحالات الاستثنائية التي نعتقد أنها تحتاج إلى تمديد نمدد له أكثر من 24 شهرًا وأنا أتحمل المسؤولية. عندما يأتيني شخص يقول إن عنده بيت إسكان وعليه فواتير تصل إلى ستة آلاف دينار، وعندما نحسب الأمر بحسبة بسيطة فإن كل مكيف يصرف 2.5 كيلوواط أي أن الفاتورة ستكون عشرين دينارًا في الشهر على اعتبار أننا نشغل كل المكيفات طوال العام، ففي هذه الحالة تكون فاتورته في السنة 240 دينارًا، فكيف وصلت إلى ستة آلاف دينار؟ العائلات المستفيدة من الدعم هي أكثر من عشرة آلاف أسرة. الإخوة النواب اقترحوا اقتراحًا برغبة من أجل زيادة الدعم لهم، ولم نعترض على الموضوع ولكن قلنا لهم سوف ننظر فيه، لأننا نرى وجه حق للإنسان المستحق في البحرين؛ لذا أرجو من الإخوة النظر في هذا الموضوع ليس من باب التعرفة، فهي إحدى المواد التي وردت في القانون وتوافقنا مع الإخوان في مجلس النواب على تعديل مادتين أو ثلاث لها علاقة بذوي الدخل المحدود، فالقانون فيه مواد منظمة وعقوبات وإساءة استخدام وتحريك معدات الهيئة وأمور كثيرة تنظم العلاقة. وعندما نصل إلى هذه المواد التي تعتقدون أن هناك مجالاً لتعديلها فلا بأس في ذلك، ولا أعتقد أن الحكومة أو السلطة التشريعية بغرفتيها ترغب في أن تؤذي الناس، وهدفنا جميعًا يصب في مصلحة الناس ومصلحة الوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد أحد في هذه القاعة يشكك في نزاهة وقدرة سعادة الوزير، ودوره عندما كان وزيرًا للإسكان خير شاهد وحتى عندما كان في قوة الدفاع. أنا أتكلم لأنه توجد تركة، وهو لا يتحمل هذه التركة، والآن سعادة الوزير بيّن أن هناك بعض المواطنين عليهم فواتير تصل إلى ستة آلاف دينار، وهذا معناه أن القانون لم يطبق في حينه وترك هذا المواطن ليتقاعس في تسديد واجبه حتى وصل مبلغ فاتورته إلى هذا المبلغ، والمشكلة الآن هي أن الكثير من هذه الأسر عليها فواتير بآلاف الدنانير، ولكن في حالة تطبيق هذا القانون ستكون هناك معضلة، فإما أن يذهبوا جميعًا غدًا عند مكتب سعادة الوزير ويقفون في طابور لتصفر فواتيرهم وإما أن يطبق القانون وتقطع الكهرباء عنهم، إذ لا يوجد حل آخر. هذه هي المشكلة في الهيئة وأمام مكتب سعادة الوزير. نحن لا نتمنى أن يتدخل سعادة الوزير في القانون لأن القانون يطبق على الكل بالتساوي، فإذا صنفنا العوائل بعائلة (أ) وعائلة (ب) وتدخل الوزير فإن هذا معناه أن هناك تجاوزًا. نريد أن يطبق القانون بشفافية، ونتمنى أن تعد الهيئة قائمة من أجل تطبيق القانون، ويجب على الهيئة أن تستعلم وتعرف كيف وصلت فواتير هذه الأسر إلى خمسة آلاف وستة آلاف دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتطرق إلى نقطتين فقط تطرق إليهما سعادة الوزير، فبالنسبة إلى تطبيق النص الدستوري الخاص بالرسم، فإن النص الدستوري لا يطبق حاليًا لأن السلطة تفرض الرسم بموجب القانون ولكن هذا الرسم يفرض في حدود القانون بحيث إن السلطة التنفيذية هي التي تحدد نوع الخدمة وتحدد حدًا أقصى لمبلغ هذه الخدمة. ولقد بحثت في هذا الموضوع ووجدت أنه إذا كان الرسم ذا طبيعة اقتصادية بحتة، أي يخضع لمعايير -كما قال سعادة الوزير-ارتفاع وانخفاض الأسعار وأمور دولية، فهذا الرسم لا يعتبر وفقًا للدستور وإنما يعتبر ثمن خدمة أو مقابل خدمة أو ثمن استهلاك، وبالتالي نحتاج إلى تعديل الصياغة في النص، وأنا صرت مقتنعة بأنه ثمن خدمة لأنه يتغير، ولكن يجب ألا تتشابك الألفاظ، فعندما نقول "رسم" فإنه يوحي للآخرين بأنه رسم وفقًا للدستور، وعليه فإننا محتاجون إلى ثمن استهلاك أو تعرفة استهلاك حتى نخرج من إطار الموجود في الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
                                                                             (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
                                                                                   (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
                                                                                  (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة: المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف تمديدات وتوصيلات الكهرباء وتعريف تمديدات وتوصيلات الماء، جاء في تعريف تمديدات وتوصيلات الكهرباء "التمديدات والتوصيلات التي تشكل الشبكة الداخلية للمشترك وتقع بعد العداد"، وجاء في تعريف تمديدات وتوصيلات الماء "التمديدات والتوصيلات التي تشكل الشبكة الداخلية للمشترك وتبدأ من نقطة تزويده بالماء ولا تشمل العداد"، فالتمديدات والتوصيلات في تعريف بدأت من البداية وفي التعريف الآخر بدأت من النهاية، فإذا كان هو التعريف نفسه فلمَ لا تكون الصياغة واحدة في حالة تمديدات وتوصيلات الكهرباء والماء؟ أما أن نفسر تمديدات وتوصيلات الماء بأنها بدأت من الداخل إلى حدود العداد، وتمديدات وتوصيلات الكهرباء من بعد العداد، فأرى أنه جاء في التوصية الثانية العكس، فهناك نوع من التشكيك في الصياغة، ويجب أن تكون الصياغة واحدة. النقطة الثانية، تم تحديد شبكات نقل الكهرباء على خطوط الضغط العالي من 33 كيلوفولت، أود أن أسأل الهيئة: هل الـ 11 كيلوفولت تعتبر من الطاقة العليا؟ ولماذا لم تبدأ بـ 11 كيلوفولت وبدأت بـ 33 كيلوفولت؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الموضوع الذي أشار إليه الأخ جميل المتروك، أعتقد أن التعريفين صحيحان لأن عداد المياه لا يستطيع أن يحسب حتى يمر الماء فيه، فمن الضروري أن يكون ضمن الشبكة الداخلية، وعلى هذا يكون التفريق بين عداد الكهرباء وعداد الماء، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن موضوع عدادات الكهرباء أمر فني بحت، بحيث يكون لعداد الكهرباء مواصفات خاصة، عدادات الماء توضع حسب المكان أو المنزل، والأمور الفنية الأخرى لها مواصفات خاصة، ورأت اللجنة مع جمعية المهندسين وهيئة الكهرباء والماء والإخوة النواب أن هذا التعريف تعريف فني ويؤدي الغرض، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف حالة الضرورة، أتى هذا التعريف محددًا بطريقة أعتقد أنها غير موفقة في ذكر تعريف حالة الضرورة؛ لأنه من الصعب تعريف حالة الضرورة، بودي أن يوضح هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن بعض الإخوة أساؤوا الفهم خاصة الأخ مقرر اللجنة، أنا لم أتكلم عن العداد أو تفصيل العداد أو مواصفات العداد، ولم أقل إن العداد يجب أن يزوده المالك أو المشترك، العداد في جميع الأحوال يزود من الهيئة سواء كان للكهرباء أو الماء، نحن نتكلم عن التعريف فقط، أي ما هي تمديدات وتوصيلات الماء أو الكهرباء؟ أرى أن يكون التعريف هو أن التمديدات والتوصيلات موصلة من محطة التزويد حتى العداد ومن ثم تشكل الشبكة الداخلية للمشترك بعد العداد، في كلتا الحالتين نفس المعنى ولكنني أتكلم عن موضوع الصياغة، بدأ التعريف بالشبكة الداخلية وأتى حتى العداد، وقال إن العداد في الشبكة الخارجية من مسؤولية الهيئة، وفي التعريف الأول كان العكس حيث بدأ من محطة التزويد إلى العداد والشبكة الداخلية، لا يتغير المعنى بل سيكون نفس المعنى فقط لمجرد الصياغة، أي كما كانت في الحالة الأولى يجب أن تكون في الحالة الثانية أو العكس صحيح، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعريفات، أرى أن هناك بعض التعريفات كأنها بدون تعريف، على سبيل المثال عندما نرى تعريف أجهزة القياس" أية أجهزة تستخدم في قياس استهلاك الكهرباء أو الماء أو لإجراء أية قياسات أخرى تحددها الهيئة"، هذا التعريف لم يعطِ تعريفًا غير ما ورد، وبعد ذلك عُرفت الأجهزة والمعدات الكهربائية أو المائية بأنها "أية أجهزة أو معدات..."، أي لم يكن هناك تعريف للمعاني التي سيأتي ذكرها في القانون لاحقًا، أعتقد أن هذه التعريفات مكررة وليس لها مبرر. كذلك عندما نأتي إلى تعريف الإنتاج" إنتاج الكهرباء واستخراج وتقطير وتحلية الماء"، هل التقطير يعتبر إنتاجًا؟ تحلية الماء يطلق عليها التقطير وليس إنتاجًا، فكأن هناك خلطًا بين الإنتاج والعملية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشـــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ جميل المتروك، بالنسبة إلى الكهرباء، كل التمديدات التي تصل إلى العداد تخص الهيئة، وبعد ذلك نحسب تكلفة التسليك. بالنسبة إلى الماء، عندما يدخل الماء داخل المنشأة أو المبنى من الخط الرئيسي يصير ملكًا للشخص، ويبدأ الشخص نفسه التسليك من نقطة التزويد والعداد يوفره الهيئة، إذا كان من الخط الرئيسي نسحب من المالك وتبقى نقطة التزويد. بالنسبة إلى موضوع 33 كيلوفولت، أعتقد أن 11 كيلو فولت تعتبر من الطاقة العليا وذلك على أساس التوزيع وليست في النقل، لأننا قلنا في التعريف إن الطاقة تبدأ من 33 كيلوفولت، هذا هو الفرق، لأن التعريف يخص شبكات نقل الكهرباء، والـ 11 كيلوفولت تعتبر جهدًا عاليًا لكنها تعتبر من شبكات التوزيع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                                                                   (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التوصية الثانية في البند 2 وهي إضافة عبارة "وشراء" بعد عبارة " نقل وتوزيع وبيع"، وهي التوصية نفسها التي أوصى بها مجلس النواب، لكننا نجد أنه في نصوص المواد كما أقرتها اللجنة وكذلك الإخوة النواب وضعت هذه العبارة في البند 1، فهل طبعت بالخطأ أم أن التوصية تكون على البندين؟ أي هل نضيف في البند الذي يتكلم عن الكهرباء عبارة "نقل وتوزيع وبيع وشراء الطاقة الكهربائية"؟ إذا كان هذا قصد الأخ مقرر اللجنة فيجب تعديل التوصية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند 1 يقول" إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع وشراء الطاقة الكهربائية لجميع الأغراض"، والبند 2 يقول" استخراج وتقطير وتحليه وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الماء لأغراض..."، في كلتا الحالتين أضفنا عبارة "وشراء"، فالتوصية على البند 1 والبند 2، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد إضافة عبارة "وشراء" في البندين 1 و2، وعندما نربطها مع البند 3 الذي ينص على " إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء والماء"، أعتقد أنني عندما أضيف عبارة "وشراء" أي أن الهيئة سوف تشتري، فالسؤال: تشتري من مَنْ؟ لابد أن تكون هناك جهة مصرح لها بالبيع. النص الحالي في البند 3  يعطي الهيئة صلاحية إصدار التراخيص لجهة أخرى بالبيع، طالما أضفنا عبارة "وشراء"، معنى ذلك أن الهيئة سوف تشتري، تشتري من طرف آخر، فيجب أن تغطي الهيئة حق البيع لهذا الطرف، وبالتالي أعتقد أن البند 3 يجب أن يكون كالتالي "إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع أو شراء أو بيع الكهرباء والماء"؛ لأن بعض المؤسسات قد تتجه الآن إلى إنتاج الكهرباء، على سبيل المثال المنطقة الصناعية ستكون فيها محطة توليد الكهرباء، وهذه المحطة سوف تبيع على أشخاص، أو كما نرى هذه الأيام أن شركة ألبا تنتج المياه، وهذه المياه جزء منها يذهب إلى الحكومة وجزء منها يذهب إلى القطاع الخاص، وبالتالي إذا كانت الهيئة سوف تصدر التراخيص للمؤسسات وتكون من ضمن صلاحيات الهيئة فيجب أن تعطى هذه المؤسسات حق البيع والشراء أيضًا كي يكون النص متوازنًا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على اقتراح الأخ جمال فخرو، المؤسسات الخاصة تخضع لتصاريح خاصة. ذكر الأخ جمال فخرو مؤسسات صناعية مثل شركة ألبا وأيضًا شركة البتروكيماويات وشركة نفط البحرين وغير ذلك، هذه الشركات تخضع لتصاريح وزارة الصناعة والتجارة، وفي حالة شؤون النفط والغاز تأتي التصاريح من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهي جزء من عملية إنتاج هذه المصانع، فهيئة الكهرباء والماء ليس لها دخل في عملية تصنيع هذه المصانع، ولكن بعد موافقة هذه الجهات وإعطاء التراخيص لإنشاء مصانع مثل البتروكيماويات أو ألبا قد يكون هناك فائض في إنتاج الماء، ومن ثم يحق لهيئة الكهرباء والماء، شراء هذه المياه، ولكن لا يمكن أن نقحم إعطاء التراخيص لإنشاء المصانع بعد أن تكون هناك جهة ثالثة ورابعة في إعطاء التراخيص لإنشاء محطة تقطير المياه أو محطة توليد الكهرباء، وهذا من اختصاصات مجلس الوزراء ومن اختصاصات الوزارات الأخرى. فالتعريف الموجود في المادة 2 يتكلم عن أن الهيئة يحق لها شراء الماء من الجهات الأخرى المصرح لها في إنتاج أو تدشين مصانعها، أما المادة 3 فهي تتكلم عن إعطاء التراخيص لأمور أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشـــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على الأخ مقرر اللجنة ، وردًا على كلام الأخ جمال فخرو، ما فهمته من مداخلة الأخ جمال فخرو هو أنه يرى أن المنتجين يحق لهم البيع، فإذا رجعت إلى المادة 3  المنصوص عليها فمن الممكن الحصول على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بعد موافقة السلطة المختصة، فأعتقد أن هذا سيحل الموضوع الذي أثرته. أساسًا عندما تشتري شيئًا ستشتريه من شخص وهو الذي سيبيع لك الطاقة بعدما أعطيناه تراخيص الإنتاج، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأرجع إلى نفس التعريف وأتمنى على سعادة الوزير أن ينتبه إلى سؤالي. البند 2 يقول" استخراج وتقطير وتحلية" هذه ثلاثة تعبيرات حسب التعريف هو إنتاج. البند 3 يقول" إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج..."، معنى ذلك أن الاستخراج والتقطير والتحلية تعتبر من الإنتاج، وقد لاحظت في جميع مواد القانون أنه يذكر "إنتاج" مرة، ومرة أخرى يذكر "استخراج وتقطير وتحلية"، في الوقت الذي عرّفنا فيه الإنتاج بأنه استخراج وتقطير وتحلية، سؤالي: هل معنى ذلك أنه ستصدر تراخيص لاستخراج المياه إلى جهات أخرى إلى جانب التقطير والتحلية؟ أي هل سيصدر سعادة الوزير ترخيصًا لاستخراج المياه وليس الإنتاج؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــر الأشـــــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، البندان 1 و2 من المادة 2 تختص بهما الهيئة مباشرة، بالنسبة إلى محطات الكهرباء فهي إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع وشراء الطاقة الكهربائية، وبالنسبة إلى الماء فهو استخراج، فبعض المحطات تعمل على الآبار الجوفية كمحطة رأس أبوجرجور وهي معتمدة أساسًا على استخراج المياه. البند 3 هو بالنسبة إلى شركات الإنتاج الخاصة كشركة الحد والعزل والدور -القادمة في الطريق - وقد جاء هذا البند لكي نوضح أن الإنتاج والتوزيع والنقل ليست من اختصاص الهيئة فقط لأن القانون حدد جهات أخرى تقوم بهذه العملية، وشكرًا. 
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، يحق للهيئة استخراج مياه جوفية -كما تفضل سعادة الوزير-ولكن الترخيص لاستخراج وحفر الآبار الجوفية هو من اختصاص وزارة شؤون البلديات والزراعة. واستخراج الهيئة المياه خاضع للحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، لكن توزيع وتوريد الكهرباء والمياه من اختصاصات الهيئة، إذن البندان 2 و3 متناسقان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كلام الأخ جمال فخرو، لأنني لا أعرف تصور الحكومة في كيفية مواكبة خصخصة هذا القطاع للخطة الاقتصادية 2030م، فلو أن أحد الملاك في جزر أمواج أو درة البحرين أو أي قطاع آخر قال إنني سأبني محطة الكهرباء والتحلية وسأبيعها على جماعتي، فهل هذا القانون سيتناسب وسيواكب ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما أشار إليه الأخ جمال فخرو يجب أن يتم حتى تتسق المادة وينسجم بعضها مع بعض. من صلاحيات الهيئة إنتاج وبيع وتوزيع الكهرباء، كذلك من صلاحياتها إصدار التراخيص والإذن للجهات الأخرى بالقيام بإنتاج وبيع وشراء الكهرباء. أعتقد أنه لا يجوز أن نُهمل هذا الجانب لأننا لا نريد أن يبيع كل مُنتِج، لكي يبيع هذا المنتَج يجب أن يكون له شروط، وبالتالي تكون الهيئة مسؤولة عن هذا المنتَج وعمن تستطيع الهيئة أن تشتري منه الكهرباء وأن تبيع عليه الكهرباء، أي لابد أن نضيف عبارة "إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء الكهرباء والماء" حتى ينسجم النص مع بعضه بعضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الهيئة ستشتري الماء أو الكهرباء، فمن أين سوف تشتريه؟ من جهة تبيع. نص القانون في البند 3 لم يتكلم عن إعطاء تصاريح بالبيع، وبالتالي يمكن أن يكون هناك خلل تشريعي؛ لأن الهيئة التزمت مع جهة غير مصرح لها بالبيع، ولا يجوز للوزير لاحقًا أن يعطي هذه الجهة حق البيع لأن القانون لم يعطه هذا الحق، لذا أعتقد أنه يجب أن نضيف إلى هذا البند حق "البيع" أساسًا؛ لأنه سيشتري منهم، ولكي نكون في الجانب الآمن يجب أيضًا أن نضيف إلى البند كلمة "الشراء"؛ لأنه قد تؤسس شركة تشتري الكهرباء وتعيد توزيعه في المستقبل إلى طاقة أخرى، وبالتالي أعتقد أنه لن يكون هناك ضرر على الوزارة بإضافة كلمتي "الشراء والبيع"، ولكن -على الأقل -كلمة "البيع" إلزامية لأن الهيئة سوف تشتري من جهة معينة، فإذا لم يصرح لهذه الجهة بالبيع فكل إجراءات بيعها خطأ. نحن نتكلم عن إنتاج الكهرباء ويقف الإنتاج على جهة معينة إلى أن يتحول إلى الشراء من قبل الهيئة، فعندما تشتري الهيئة الكهرباء من هذه الجهة بدون أن يصرح الوزير لهذه الجهة بالبيع فلن تستطيع البيع بموجب القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشــــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، التحفظ والتخوف الوحيد هو أننا إذا ذكرنا البيع معنى ذلك أننا سمحنا للأطراف أو الشركات الخاصة بالبيع على أي شخص. الشراء الموجود لكي نشتري الآن، الترخيص يصدر بالإنتاج أو لغرض بيعه على الهيئة أو لاستخدامه الخاص، فنحن لا نريد بيعه على أطراف أخرى لأن النقل والتوزيع لم يعرض على الخصخصة بعد، فلو عرض للخصخصة في المستقبل يمكن أن نقول له حق البيع على جهات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في فصل التعاريف ذكرت الأخت فوزية الصالح أن الإنتاج هو إنتاج الكهرباء واستخراج وتقطير وتحلية المياه. وعندما جئنا إلى البند 1 من المادة 2 قلنا إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع الكهرباء كما ورد في التعريف، وفي البند 2 قلنا استخراج وتقطير وتحلية. التعريف يقول استخراج وتقطير وتحلية الماء، فبما أننا عرفنا الإنتاج في بند التعاريف بأنه استخراج وتقطير وتحلية الماء، واستخدمنا كلمة "إنتاج" في البند 1، فالأحرى بنا هنا أن نستخدم كلمة "إنتاج" لأننا عرفناها كما وردت في التعاريف وإلا ليس هناك داعٍ إلى تعريفها، فنقول "إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الماء"؛ لأن كلمة "إنتاج" استخدمت في البند 3 بالمعنى الذي جاء في التعاريف، فبما أننا استخدمنا كلمة "إنتاج" في البندين 1 و3 ينبغي أيضًا أن تستخدم في البند 2 بحيث نقول "إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الماء"، وأتفق مع الأخ جمال فخرو على ضرورة النص على عملية البيع. سعادة الوزير قال إن هناك تخوفًا من استغلال هذا الموضوع، نقول يجب ألا تعطى هذه التراخيص بشكل عشوائي وينبغي أن تنظم هذه التراخيص عملية البيع بحيث تعرف متى تعطي ترخيصًا ومتى لا تعطيه. أعتقد أنه من الضروري النص على عملية البيع في البند 3 أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك نوعًا من التحفظ لدى الهيئة ولكن في الوقت نفسه أرى أن ما ذكره الأخ جمال فخرو حقيقي، ولا أعتقد أن هناك ضررًا من وجود بيع وشراء في البند 3، لأنه لن يصدر هذا الترخيص في النهاية إلا عن الهيئة، والهيئة مسماة من مجلس الوزراء، ولديها صلاحية إصدار هذه التراخيص، وأعتقد أن هذا بالعكس يأتي بتعجيل تخصيص المنشآت الكهربائية للبيع، لأنه في السابق ذكر أن أصحاب بعض المشاريع الكبيرة كان في اعتقادهم أن بإمكانهم إنتاج الماء والكهرباء، فإذا كانت هناك موافقة من مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء سيعطي الصلاحية للهيئة في إصدار هذه التراخيص أساسًا، ولن يصدر ترخيص بدون موافقة مجلس الوزراء أو الهيئة، ولكن هذا القانون أعطى الهيئة بشكل قانوني صلاحية إصدار أي نوع من التراخيص، وأعتقد أنه لا ضرر في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك لبسًا تقنيًا بحتًا، البند 2 يعطي الهيئة حق شراء الكهرباء أو الماء من جهة ثانية ولكن بالنسبة إلى البند 3 الخاص بالتراخيص، فلِمَ حددنا تراخيص إنتاج ونقل وتوزيع؟ لأن هذه أمور فنية وبالتالي لهيئة الكهرباء والماء الصفة الاعتبارية الخاصة في منح هذه التراخيص، ولكن بيع وشراء الماء من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، مثلاً قد يجلب مستثمر الماء -وهذه التقنية مستخدمة-عبر البواخر كما ننقل النفط ومواد أخرى عبر البواخر، فهذا ليس من اختصاصات هيئة الكهرباء والماء، وبالتالي قد تشتري الهيئة من خزّانات مستثمر جلب الماء عبر البواخر، وقد يجلب مستثمر الماء عبر أنابيب من إحدى الدول المجاورة، فليس هناك أي عملية تقنية لإنتاج الماء، وليس هذا من اختصاص الهيئة حتى ترخص لذلك أو لا، بل وزارة التجارة والصناعة هي المعنية أو وزارات أخرى. التراخيص في البند 3 هي أمور فنية لكي تضمن أن الإنتاج والمواصفات والأدوات والـ design وفق المواصفات العالمية، فهناك اختلاف كبير في إقحام كلمتي "بيع وشراء" في البند 3، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشــــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، أرى أن نعمل بحسب مقترح الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأؤكد كلام الأخ جمال فخرو، لأن الخطأ ليس تقنيًا بل إنه عندما أضاف مجلس النواب في مباشرة الهيئة الاختصاصات حق الشراء أغفل مسألة حق إصدار الترخيص بالبيع؛ لأنه لا يمكن أن تعطي الهيئة حق الشراء بدون أن تكون هناك جهات أخرى يصدر لها ترخيص بالشراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير وافق على التعديل المقترح. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نحترم رأي سعادة الوزير ولكن التعديل الذي أتى به مجلس النواب وافقت عليه الحكومة الموقرة واللجنة؛ لأن التعديل كان صائبًا، ولم يقحم مجلس النواب عبارة "وشراء" بدون موافقة الحكومة الموقرة، وهيئة الكهرباء والماء وافقت على هذا التعديل، لأنه في سنة 2008م صاغت الحكومة المشروع المبدئي قبل خصخصة وزارة الكهرباء والماء، ولكن بعد الخصخصة اقترحت الهيئة لمجلس النواب إدخال هذا التعديل، فهذا التعديل بالتوافق مع مجلس النواب والحكومة الموقرة. أقترح أن نصوت الآن على المادة 2، واللجنة لا تتبنى اقتراح الأخ جمال فخرو، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سألت سؤالاً ولم يجبني الأخ مقرر اللجنة عنه، لماذا استخدمت عبارة "استخراج وتقطير وتحلية" في البند 2 ولم تستخدم هذه العبارة في البند 1 ؟ أود التوضيح، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، هناك تعريف فني، وهذا من اختصاصات الهيئة الاستخراج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، حاولت هيئة الكهرباء والماء ألا تكون عملية البيع مفتوحة لمن يريد أن يشتري، وتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع الشراء، وهذا الغرض من التعديل بحيث لا يساء تفسير المادة. وبعد كل هذا الكلام جاء سعادة وزير الأشغال وقال ليس لدي مانع بأن نضيف كلمة "بيع" للكهرباء أيضًا، لكن إذا أضيفت كلمة "بيع" في البند 3 من المادة 2 فقد يأتي أي شخص ويقول: على الهيئة إصدار التراخيص اللازمة، ومن حقي أن أبيع ما أنتجه من كهرباء إلى أي جهة! ففي هذه الحالة سوف تكون العملية مفتوحة. وأعتقد أن هذا هو القصد من هذا الحذر الذي جعل الهيئة لا تضع كلمة "بيع" وإنما وضعت كلمة "شراء" فقط؛ لأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تشتري. على كلٍ لا نريد أن ندخل في هذا الجدل. مادام سعادة الوزير وافق على إضافة كلمة "بيع" والأخ مقرر اللجنة قال نحن لا نتفق مع هذا التعديل. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح، لأنه في التعريف عُرف الإنتاج بـ "إنتاج الكهرباء واستخراج وتقطير وتحلية الماء"، ووضع هذا التعريف ليحل محل التعابير الأخرى. لكن في البند 2 استخدمنا التعريف وليس المعرف، كان من المفترض أن تستبدل عبارة "استخراج وتقطير وتحلية الماء" بكلمة "إنتاج"، وهذا ما ركزت عليه الأخت الدكتورة بهية الجشي، وأعتقد أن كلامها صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أصلاً الكهرباء تنتج لكن الماء لا ينتج، والماء موجود يستخرج سواء من البحر أو من المياه الجوفية، فالكهرباء تختلف عن المياه. هل هناك ملاحظات أخرى؟
                                                                                   (لا توجد ملاحظات)

       الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سنصوت على المادة 2 كلها مع تعديل الأخ جمال فخرو على البند 3،  والبندان 1 و2 سيبقيان كما وردا في التقرير، وسيقرأ البند 3 كالتالي " إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الكهرباء والماء"، وهذا هو الاقتراح الأبعد عن توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة بدون تعديل.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
                                                                                (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى عنوان الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      الفصل الثاني: سلطات وصلاحيات الوزارة. توصي اللجنة بالموافقة على عنوان الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟

                                                                                      (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على عنوان هذا الفصل بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                        (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر عنوان هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 6، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند 9، بدلاً من أن نقول "تحديد رسوم توصيل الكهرباء" نضع عبارة "تحديد مقابل خدمة توصيل الكهرباء" حتى لا يكون هناك خلط بين الرسوم، ولدي مقترح مكتوب، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخت رباب، أعتقد أن الرسوم تكون مقابل خدمة وهي لا تعتبر ضريبة، فلذلك أرى أن الرسوم في معناها القانوني تصب في التعديل نفسه الذي تطلبين إجراءه، ومن الممكن أنكِ تفهمين في القانون أكثر مني ولكن هذا ما أعرفه.

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، أستطيع أن أبين لكم مصادري لأنني رجعت إلى كتب الفقهاء الدستوريين، على سبيل المثال: الأستاذ مصطفى عليوة فتح الباب -وهو خبير دستوري-تطرق إلى موضوع الرسوم، وذكر أن الدستور عندما عرف الرسم في حدود القانون يختلف تمامًا عن المعنى الذي نحن نتعارف عليه، هناك حكم للمحكمة الدستورية العليا المصرية في تفسير نص كلمة الرسوم، وهذا النص موجود في جميع الدول العربية. هذا الموضوع لم آتِ به من نفسي بل رجعت إلى مراجع متعددة، وقد سألت سعادة الوزير: هل هذا الثمن يتغير وفقًا للتقلبات الاقتصادية؟ وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه لا يعد رسمًا. القصد من كل هذا هو أنه إذا كانت هناك تشريعات قابلة لأن نعدلها بصورة أفضل فلماذا لا نعدلها وذلك حرصًا على العملية التشريعية فقط؟ فلابد أن نكون حذرين عند التطرق إلى لفظ الرسم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا الموضوع سبق أن تكلمنا فيه، وبخبرتي المتواضعة في هذا الجانب...

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، المحكمة الدستورية العليا البحرينية طرحت موضوع البلديات، فقد رجعت له واتضح لي أن الحكم ألغى القرار لأنه تجاوز الحد الأقصى للرسوم الموجود في القانون، وبالتالي استندت المحكمة إلى نص المادة  107 من الدستور أي اتفقت مع رأيي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، المحكمة الدستورية احتجت على الرسوم البلدية لأن الوزارة لم تأخذ إجراءات النشر وموافقة مجلس الوزراء، وبالتالي حكم المحكمة لم يكن على الحد الأقصى للرسوم بل طلبت المحكمة أن نعود إلى مجلس الوزراء بتعديل الرسوم كما تراها الوزارة وبعد موافقة مجلس الوزراء وينشر ذلك في الجريدة الرسمية، وقالت هذا هو الدستور. والآن عندما تود الوزارة أن تضع تعرفة جديدة فلابد أن تذهب إلى مجلس الوزراء ونشر هذه التعرفة في الجريدة الرسمية حتى تكون دستورية، فلذلك أعتقد أنه ليس من الممكن أن نذهب إلى أي قانون ونقوم بتغيير التعريفات بالشكل الذي نراه صحيحًا. على كلٍ وجهة نظر الأخت رباب العريض مقدرة ومحترمة لكن القرار الأخير راجع إلى المجلس. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.     
      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على البندين 9 و10 . بالنسبة إلى البند 9، من الأسباب التي ذكرتها اللجنة عند حذف عبارة "ولا يجوز رفع تعرفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء والماء..." هي "أن تحديد تعرفة استهلاك الكهرباء والماء ليس من صلاحيات الهيئة، بل تحدد من قبل السلطة التنفيذية..."، فلماذا وافقت اللجنة على مقدمة البند 9 الذي ينص على "ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء لمختلف المناطق والفئات"؟ بينما اللجنة ذكرت أن الهيئة ليس من صلاحياتها أن تحدد تعرفة الاستهلاك فكيف تضع جداول تعريفة الاستهلاك؟! بالنسبة إلى البند 10 وهو أمر بسيط، توصية اللجنة تقول: إضافة عبارة "الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9"، وأعتقد أنها سقطت من النص كما أقرته اللجنة، وأرجو تصحيح ذلك، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح لغوي فقط وهو في البند 9، فقد ذكر "وضع جداول تعريفة" والصحيح "تعرفة" بدلاً من "تعريفة"، وقد ورد ذلك في المشروع الأصلي المقدم من الحكومة وتوصية مجلس النواب وتوصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الأخطاء اللغوية يجب أن تصحح حتى إذا صوت المجلس على مادة ما بالموافقة. تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي أشار إلى هذه النقطة ولكن الأخ مقرر اللجنة لم ينتبه إليها، ففي الصفحة 553 من جدول الأعمال وتحت خانة توصية اللجنة ذكر التالي: "إضافة عبارة (الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9) في البند 10 بعد عبارة (تحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى)"، فهل اللجنة رافضة لتوصية مجلس النواب؟ أعتقد أن المقصود هو عدم الموافقة على قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة هذه العبارة موجودة في توصية اللجنة ولكنها سقطت عند الطباعة...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ مقرر اللجنة، هل سقط ذلك من التوصية سهوًا عند الطباعة؟ تفضل.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس كذلك، فالتوصية هي عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة العبارة، ومن ثم تأتي الأسباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ مقرر اللجنة ذكر توصية اللجنة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة خلط بين البندين 9 و10، ونحن نتكلم عن البند 10، واللجنة أوصت بإضافة هذه العبارة، والخطأ الطباعي الذي وقعت به اللجنة هو في نقلها المادة بعد التعديل من الإخوة النواب، فالإخوة النواب أوصوا بإضافة هذه العبارة ولكن لم تتم إضافتها في المادة بعد التعديل.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل بالإمكان أن تقرأ البند؟

      العضو السيد حبيب مكي:
      نعم، البند يكون كالتالي: "تحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9 التي يصدر بشأنها قرار من الوزير..."

      الرئيــــــــــــــــس:
      أي أنك تريد أن تضيف عبارة "الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9". تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نوافق على هذا التصحيح، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدى اللجنة توصيتان ويجب أن تختار واحدة منهما، التوصية الأولى تتعلق بإضافة عبارة قد تم ذكرها، والتوصية الثانية هي الإبقاء على البند 10 كما ورد من الحكومة، ويجب على اللجنة أن تختار إحدى التوصيتين، فإما أن توافق على تعديل مجلس النواب وإما أن توافق على البند كما جاء من الحكومة، أعتقد أنه حدث خلط، حيث ذُكرت توصيتان، وقد تكون اللجنة وضعت تعديل مجلس النواب عن طريق الخطأ، فيجب أن يحدد الإخوة في اللجنة ما يريدونه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا، فاللجنة رفضت وذكرت أسباب رفضها إضافة العبارة المتعلقة باللائحة التنفيذية، فهي رفضت هذه الإضافة ولم توافق عليها، والأخ السيد حبيب مكي يقول الآن إن اللجنة أضافت العبارة والصحيح أنها رفضت إضافتها، وقد ذكرت اللجنة أسباب الرفض، كما ذكرت الإبقاء على البند 10 كما ورد من الحكومة، ما معناه عدم الموافقة على الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، نطلب من الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان توضيح هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي عدم الموافقة على توصية مجلس النواب الموقر بتعديل البند 10 والموافقة على البند كما ورد من الحكومة الموقرة بدون تعديل، وبالتالي إضافة عبارة "الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9" الواردة في توصية اللجنة ليس لها محل، وقد وردت في التوصية سهوًا ويجب حذفها، وتكون التوصية هي الإبقاء على البند 10 كما ورد من الحكومة الموقرة بدون تعديل، وهذا موجود في نص المادة كما أقرته اللجنة، فلو نعود إلى البند 10 فسنجد أنه البند نفسه الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، فالبند 10 يقول: "تحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من الوزير وتحصيل ما يستحق منها على المشتركين..."، والبند نفسه ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إذن يجب في هذه الحالة حذف هذه الإضافة من توصية اللجنة حتى تستقيم التوصية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عطفًا على الخلاف الدائر كنت أتطلع إلى إعادة هذه المادة إلى اللجنة ولكن بعد التوضيح الذي ذكره الأخ المستشار القانونـي لشؤون اللجان أكتفي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد التوضيح نرى أن ما ورد في المادة 6 كما أقرتها اللجنة هو ما قررته اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل سنناقش هذه المادة ككل أم سنناقشها بندًا بندًا؟

      الرئيــــــــــــــــس:
      لقد عرضت المادة ككل، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بسيط وأرجو من معالي الوزير التوضيح، فعندما نتكلم عن خدمة كفلها الدستور للمواطنين، ثم آتي وأقول: "يجوز للهيئة في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء القيام بما يأتي:... 5-إلزام المشتركين بتركيب أجهزة لإعادة معالجة الماء المستخدم"، بهذا سندخل في موضوع الإلزام، فأنت تريد أن توصل خدمة وتأخذ مقابلها أجرًا، والمواطن يدفع رسمًا مقابل هذه الخدمة، وقبلنا بمسألة الرسوم والمتغيرات وما إلى ذلك، ولكن أن آتي وألزم المواطن بتركيب أجهزة لإعادة معالجة ماء يفترض أنه صالح للاستخدام فأعتقد أنني بذلك خرجت عن الدائرة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الكهرباء، فالمادة تقول: "6-إلزام المشتركين بتركيب واستخدام أجهزة ومعدات ومواد من شأنها المحافظة على الطاقة الكهربائية..."، وهذا الجهاز قد تكون قيمته خمسة دنانير أو مائة دينار أو ألف دينار، فلماذا ألزم المواطن الفقير بتركيب هذه الأجهزة؟ هل عدمت الهيئة وسيلة توصيل الماء بطريقة مناسبة صالحة للاستخدام بحيث تجنب المستهلك ذلك؟ لأن المواطن يدفع رسمًا مقابل هذه الخدمة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشـــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك الكثير من الأمور ذكرت في المادة ولكن أود أن أتطرق إلى موضوعين: أولاً: المادة جاءت مشروطة بحالات الضرورة، وأنت تفترض أن المشترك هو فرد في مسكن، ولكن هناك مشاريع كبيرة نشترط فيها أن تكون هناك معالجة للمياه لاستخدامها في أغراض الري، لأن في القانون مواد تقول إن الماء لا يستخدم للري أو للأغراض الزراعية، والمقصود الماء الذي ننتجه، أما المياه المعالجة أو المياه الأخرى فمن الممكن أن تستخدم لأغراض الري، فلا أعتقد أن في المادة تعسفًا أو ضغطًا على أحد، ولا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة نطلب فيها من المساكن أن تقوم بمعالجة المياه بعد استخدامها، نحن نتكلم عن حالات الضرورة، وهذه نطاقها ضيق وفي حدود المشاريع الكبيرة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا، سيدي الرئيس، البند 8 يقول: "منع إمداد الماء لاستخدامه في الأغراض الزراعية وقطع الإمدادات المستخدمة في هذه الأغراض، ويستثنى من ذلك استخدام الماء لري الحديقة المنزلية ما لم يتم توفير بدائل مناسبة من قبل الجهات المختصة"، بالنسبة إلى هذه المادة فإنها سمحت بري الحديقة المنزلية، فهل هناك تحديد لنوع الحدائق المنزلية؟ قد يكون هناك منزل فيه حديقة كبيرة فهل يستطيع القانون أن يمنع هذا الاستخدام؟ وإذا لم تتوفر البدائل فما العمل؟ هل هناك مخالفة؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، إذا لم تتوفر البدائل يتم السماح بذلك. تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند الذي يتكلم عن تحلية المياه والأجهزة، كانت هناك مناقشة مستفيضة من قبل اللجنة وممثلي الحكومة لهذا الموضوع، ففي بداية الموضوع طرحنا عبارة "يجوز للهيئة"، فهنا الأمر جوازي وليس هناك أي إلزام، والهيئة تقنن في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وبالتالي لا يوجد هنا أي إلزام، وشكرًا. 
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 6 فهو يتكلم عن استعمال المصابيح الخاصة لتوفير الطاقة، وهذا هو المقصود من هذا البند، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خلطًا في الموضوع، المادة تقول "في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء"، الكل يعرف أننا نضع مجرد قطعة صغيرة لترشيد استهلاك المياه، أما أن نضع معدات لتحلية المياه فأنا بذلك قمت بدور الحكومة، أفتح محطة تحلية في البيت أو أشتري الماء الحلو،  فلماذا أدفع مبلغًا وأركب الأجهزة؟! نحن خرجنا من نطاق الترشيد الآن، صدر المادة يقول "يجوز للهيئة في سبيل ترشيد استهلاك الماء"، فقد خرجنا عن نطاق الترشيد، وإذا قمنا بتحلية المياه وعالجنا المياه التي تصل إلى بيوتنا فقد قمنا بدور الحكومة، ومن المفترض أن تصل المياه إلى المواطن وهي صالحة للاستخدام، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 7 أعتقد أن الوارد من الحكومة هو الأصح، لأن تعديل اللجنة يقول: حظر استخدام الماء المنتج، سأرجع إلى تعريف الإنتاج، لأن التعريف لم يكن صحيحًا منذ البداية. ذكرت الحكومة عبارة "حظر استخدام الماء المحلى في غير الأغراض التي ينتج من أجلها"، لأن عملية التحليل وعملية التقطير عمليتان مكلفتان، وبالتالي التركيز على الشرب فقط في غير الأشياء التي تقررها الحكومة هو الصحيح. عندما أتى الإخوة النواب وأضافوا الماء المنتج فمعنى ذلك أنه حتى لو استخرجوا ماء البحر يعتبر ذلك إنتاجًا، لا أعرف كيف وافقت الحكومة على هذا التعديل في حين أن النص الذي جاء من الحكومة هو الأصح؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند 5 يقول :"إلزام المشتركين بتركيب أجهزة لإعادة معالجة الماء المستخدم، واستعمال الماء الناتج عن ذلك..."، الماء المستخدم في ماذا؟ ما المقصود من ذلك؟

      الرئيــــــــــــــــس:
      القصد منه الـ recycling.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      أعرف أنه الـ recycling، لكنه مستخدم في ماذا؟ هل يقوم المشترك بمعالجة المياه التي تنـزل في الأنابيب والمغاسل وغير ذلك؟

      الرئيــــــــــــــــس:
      نعم، يقوم بعلاج هذه المياه.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      أعتقد أن هذا غير صحيح، لأن تكملة البند تقول "والماء المتخلف عن عمليات التحلية الخاصة، إذا دعت الضرورة لذلك".
      الرئيــــــــــــــــس:
      سعادة الوزير سيوضح لك الموضوع.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      سيدي الرئيس، سأكمل مداخلتي، بالنسبة إلى البند 7 الذي تكلمت عنه الأخت الدكتورة فوزية الصالح المتعلق باستخدام الماء المحلى، من المؤكد أن المنتج من قبل الهيئة سيكون محلى، وأعتقد أن ذلك يؤدي نفس المعنى والغرض إذا لم أكن مخطئة، وأتمنى على سعادة الوزير أن يوضح لنا هاتين النقطتين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الإشغال.

      وزيــــر الإشغـــال:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الذي أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي سبق أن أجبت عنه، وذكرت أن القصد هو أن تركيب الأجهزة مشروط بالضرورة لذلك، هذا أولاً. ثانيًا: الماء المستخدم هو الماء الذي وصل إلى المنشأة واستخدم ويتم تجميعه كي يعالج، ووضحت للأخ محمد هادي الحلواجي ما المقصود في هذا الجانب. لدينا الآن مشاريع استثمارية كبيرة وطلبنا أن تكون لديها محطات معالجة خاصة بها، ومحطات المعالجة تعيد معالجة المياه المستخدمة وتستخدم للري، على سبيل المثال: محطات غسل السيارات وكل هذه الأمور أوجه لصرف المياه بكميات كبيرة ولا يوجد ترشيد في هذا الجانب، إذا دعت الضرورة فقد نطلب من المستهلكين أن يقوموا بتركيب الأجهزة، ومن الممكن أن تعالج هذه المياه ويعاد استخدامها تماشيًا مع التكنولوجيا. افترض الأخ محمد هادي الحلواجي أننا نقصد بالمشترك مالك البيت فقط، في حين أننا نتكلم عن المشترك بشكل عام، نحن لا نستطيع أن نعرف المادة ونقول إن هناك مشتركًا معرفًا بشكل معين ومشتركًا آخر معرفًا بشكل آخر، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن أبين أن هذا القانون ليس لهذا اليوم وإنما للمستقبل. كما تعرفون جميعًا أن مشكلتنا المستقبلية هي مشكلة الماء، ليست في البحرين إنما في المنطقة بشكل عام، وبالتالي الوزارة وضعت في هذا القانون كل الاحتياطات اللازمة بفرض بعض الإجراءات من أجل تقنين استخدام الماء وتوفيره بالشكل اللازم والصحي والصالح للاستهلاك البشري والاستخدامات المنزلية، فلذلك هذا القانون أعطى مساحة وحرية للوزارة بأن تفرض مثل هذه الأمور في حالة الضرورة، وأعتقد أنه ليس هناك أي شيء في هذا الموضوع سواء قمنا بتحلية المياه داخل المنازل أو قمنا بمعالجة المياه كما ذكر بعض الإخوة. تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الإشغال.

      وزيــــر الإشــغـــال:
      شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لما تفضلتم به، ففي المادة التي طلب الأخ جمال فخرو تعديلها كانت نظرتنا مستقبلية، فكيف نرجع في مادة أخرى ونقول دع القانون يعالج الأوضاع الحالية؟! هناك دول تطورت الآن في موضوع الترشيد لدرجة منع استخدام المياه، على سبيل المثال: في أستراليا هناك أوقات في السنة يمنع فيها استخدام المياه في أوجه معينة مثل الري وغسل السيارات وغير ذلك، فهذا وجه من أوجه الترشيد. تطورت التكنولوجيا في كثير من الدول، وصحيح ما ذكره معالي رئيس المجلس وهو أن المشكلة الكبيرة التي تواجه العالم هي نقص المياه، وقد حضرت عدة مؤتمرات في الفترة الأخيرة، وكان الكلام في موضوع إيجاد تقنيات جديدة لمعالجة المياه وإيجاد مصادر بديلة، فأعتقد أنه لا يوجد ضرر في هذه المادة؛ لأنه لا يوجد إلزام على المشتركين قاطني المساكن، وأعتقد أن الكل حريص في المساكن على أن يقوم بالترشيد حتى يخفض الفاتورة، نحن نتكلم عن المشتركين في المشاريع الكبيرة كمحطات غسل السيارات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من أن تكون هناك نظرة مستقبلية بالاتفاق مع ما ذكره سعادة الوزير بأننا بالفعل مع ترشيد الاستهلاك ومع إعادة معالجة المياه، لكن إذا كان المقصود -كما قال سعادة الوزير-هو ليس المشتركين الأفراد في البيوت وإنما محطات غسل السيارات مثلاً وغير ذلك فيجب النص على ذلك في القانون، لأننا إذا ذكرنا كلمة "المشتركين" فنحن خلطنا الأفراد مع المنشآت، فكيف نميز إذا كان ضمنًا ليس المقصود بكلمة "المشتركين" الأفراد، لكن القانون ليس فيه شيء ضمني، القانون يجب أن يكون واضحًا، المشتركون من الممكن أن يكونوا الأفراد في البيوت أو المنشآت، فكيف ألزم عندما أقول في القانون " إلزام المشتركين"؟ معنى ذلك أنني في البيت ملزمة بأن الماء الذي أستخدمه وينزل من المغاسل وغير ذلك لابد من أن أعالجه وأستخدمه مرة أخرى! هذا ما فهمته من القانون، وشكرًا.

         الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 7 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      الفصل الثالث: شروط وإجراءات التزويد بخدمات الكهرباء والماء: المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة بدون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 11 المضافة. توصي اللجنة بإضافة هذه المادة مع إعادة ترقيم المواد التالية.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة ليست لها أهمية، حيث إن اشتراطات الهيئة -خاصة بالنسبة إلى توصيلات الكهرباء-تقضي بضرورة أن يكون هناك مقاول معتمد ومرخص من قبل اللجنة الفنية الخاصة في إدارة الكهرباء، ولديه ختم خاص يستعمل لختم الأوراق الخاصة في هذا الموضوع، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، معنى ذلك أن هذا تحصيل حاصل فلماذا نختلف مع اللجنة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع رأي اللجنة لأن الكهرباء قد يكون لها وجه آخر، حيث إن توصيلات الكهرباء تحتاج إلى اختصاصيين، وهناك شروط وأمور فنية للسلامة. أما بالنسبة إلى المياه وتوصيلاتها فلمَ ألزمه؟ وهل هناك ترخيص لمن يوصل الماء أو يقوم بالسباكة وما شابه ذلك؟ هل بهذا المعنى تصاغ الشروط؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       
                                                                                    (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 11 المضافة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تضاف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.
      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة واسعة جدًا إلى درجة قد تؤدي إلى بعض الأضرار للمشتركين لأن هناك استيرادًا لبعض المواد لتحسين التوصيل، مثلاً الموتور bombs، فلماذا تمنعني الهيئة من التعامل مع أي أجهزة كهربائية ومائية لاستخدامها على شبكات المياه؟ في بعض الأوقات تكون شبكة المياه الموجودة في بعض المناطق ليس فيها ضغط كافٍ لتوصيل الماء للبيت، وبترخيص استثنائي من الوزارة سابقًا يسمح لنا بوضع مضخات مياه لسحب المياه، فالآن تمنعني الهيئة من ذلك ...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ جميل، هل قرأت المادة؟

      العضو جميل المتروك:
      أنا آسف.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما هي الجهة التي تضع الشروط والمواصفات للأجهزة؟ هل هي وزارة الصناعة والتجارة؟ أليست هناك جهة معنية بالمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة؟ كيف تأتي الهيئة الآن وتقول لا يجوز تصنيع أو إنتاج الأجهزة ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة؟ هناك جهة تعطي التراخيص لهذه المواصفات وهناك مواصفات ومقاييس عالمية، فكأن هناك تداخلاً بين جهتين حكوميتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، على سبيل المثال السخانات الكهربائية لابد من مطابقتها للمواصفات قبل استيرادها ، وهذه المواصفات معتمدة من قبل هيئة الكهرباء والماء من حيث السلامة وسعة الخزان واستيعابه للضغط العالي، هذا هو القصد من وضع هذه الاشتراطات في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                                   (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                              (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                                  (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.
      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما هي الطرق الأخرى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــر الأشـــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، نحن نتكلم عن التطور التكنولوجي في مجال القراءات، فماذا لو طرأت وسيلة جديدة؟ نحن لا نريد أن يحدنا القانون بلزوم وجود عدادات في المنزل ووجوب قراءتها، فالوارد هو التقدير وهو وسيلة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع سعادة الوزير في التفسير الذي تفضل به، المشكلة الكبيرة الموجودة في البحرين هي العدادات الخاصة بتوصيلات المياه والتي لا يمكن الاعتماد عليها، وعندما أترك المجال بحسب القانون سيكون تحصيل الاستهلاك بناء على القراءة التي تسجلها العدادات أو بحسب التقديرات التي تراها الهيئة مناسبة في حالة عدم توافق القراءة الصحيحة للاستهلاك، فهذا لا يمكن القبول به. أعتقد أن مسؤولية الهيئة هي أن توفر العداد الصحيح والذي يعطي قراءة صحيحة بحيث لا يكون هناك مجال تقديري للهيئة بدون الرجوع إلى العداد الموصل، وما يحدث حاليًا أنه لا يعتمد على العداد لأنه غير صالح أو لا يعمل بالصورة الصحيحة ويتخذ القرار من قبل الهيئة بإعطاء قراءة تقديرية، وبالتالي تكون القيمة المستحقة تقديرية. سيدي الرئيس، نحتاج إلى تعديل في آخر الفقرة بأن العداد هو من يحدد الاستهلاك وقيمة الفاتورة، لا أن نترك المجال للهيئة بإعطاء تقديراتها حسبما تراه مناسبًا، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيــــر الأشــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، لا يوجد شيء لا يعطب، فالعدادات شأنها شأن أي شيء آخر تتعرض للتلف وينتج عن ذلك قراءات غير صحيحة، وبالتالي لحفظ حقوق الهيئة والحفاظ على حق الناس في دفع التكلفة الفعلية هناك طرق كثيرة منها الرجوع إلى القراءات السابقة في نفس الفترة من أعوام سابقة لكي لا ينتج شيء مبالغ فيه. نحن نفترض أن نمط الاستهلاك لبيت معين هو نفسه لا يتغير مادامت التعرفة ثابتة. الآن هناك أناس قراءة عداداتهم عالية ويطلبون منا الرجوع والتدقيق في الحسابات السابقة ونتأكد من خلال هذه العملية أن العدادات فيها مشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ خالد المسقطي به شيء من الوجاهة. أنا أتكلم الآن عن خدمة ومقابل، فتعليقها على التقدير قد يصيب وقد يخطئ، قد يعلو وقد ينزل، تكلمنا قبل قليل عن التكنولوجيا وتطور الأجهزة ثم أقول إنني لم أستطع الوصول إلى قراءة صحيحة فعليه يجب أن تدفع تقديرًا. أعتقد أنه لا يجوز لنا كقانونيين أن نلزم أي إنسان بشيء خاضع للظن، خاصة أنه سيدفع مقابل بناء على ظني أو ظن جهاز أو مؤسسة بأنني قد استهلكت بدل الدينار خمسة دنانير. أعتقد أن هذا خارج المنطق والقانون وحتمًا سوف يقع فيه ظلم. أريد أن أضمن حق الهيئة، هذا حقها أيضًا ، وعلينا أن نضمن حق المواطنين أيضًا. حق الهيئة يكون مضمونًا بقولي "ويتم تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناءً على القراءة التي تسجلها العدادات". الحالات الاستثنائية يجب أن توضع لها معالجة أخرى بحيث يلجأ إلى أي وسيلة أخرى، أما أن تقدر فهذا غير صحيح. قبل شهرين فقط فاتورتي وصلت 150 دينارًا تقديرًا، واستهلاكي الفعلي 5 دنانير. بناء على هذا النص إذا دفعت 150 دينارًا انتهى الموضوع، لأني دفعت بناء على نص قانوني، إذا جاءتني الفاتورة مقدرة -وأنا جاهل وغافل-وقمت بدفع الفاتورة انتهى الموضوع، فقد تم تحصيل المبلغ وتم تحصيل حق الجهة صاحبة الحق وهي الهيئة. ما نلزم به المستهلك أو المشترك هو أن يدفع قيمة ما استهلكه بالفعل، وغير هذا فيه شيء من الظلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ محمد هادي الحلواجي المادة تقول نفس الكلام الذي تفضلت به، إن الفاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات حسب التقديرات التي تراها الهيئة مناسبة في حالة عدم توفر قراءة صحيحة سواء كان بالارتفاع أو بالنزول، وهذا ما هو مطبق في حالة الشكوى من قبل أحد المواطنين، فإذا كان استهلاكك ألف دينار والفاتورة فيها ألفا دينار فمن الطبيعي ستقدم شكوى والهيئة ستعالج الموضوع، والعكس صحيح إذا كان استهلاكك ألف دينار والفاتورة فيها مائة دينار، فالتقدير في هذه المادة يعود في حالة القراءة غير الصحيحة...
       
      العضو محمد هادي الحلواجي:
      سيدي الرئيس، القراءة غير صحيحة في حالة واحدة فقط إذا عطب العداد، أما إذا لم يستطع قارئ العداد مثلاً الوصول إلى القراءة فالعداد سوف يحسب وسوف تعرف الجهة المختصة قيمة ما استهلك، في حالة عطب العداد عند ذلك لا تستطيع الجهة المختصة تحديد قيمة الاستهلاك، وإذا قلنا إن العداد من مسؤولية الوزارة فكيف أحمل الطرف المقابل مسؤولية عطب العداد الذي هو من مسؤولية الوزارة؟ أنا في الواقع حمّلت المواطن مسؤولية الجهاز الذي هو ملكي وأنا مسؤول عنه ولا يوقع المستهلك العقد الذي وضعتم شروطه في هذا القانون إلا بشرط وهو أن العداد ملك للدولة، صحح لي يا سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــــر الأشـــــغال:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن معالي الرئيس أوضح المقصود من المادة. الواضح أن الأخ محمد هادي الحلواجي يفترض أن قارئ العداد لم يحصل فرصة لدخول المنزل وقراءة العداد فقدر القراءة، وليس هذا هو الموضوع. الموضوع أن التحصيل يكون على قراءة العدادات، وإذا لم تكن هناك عدادات لسبب من الأسباب كون العداد معطوبًا، أو أن قارئ العداد ذهب ولم يستطع قراءته، فلنفترض -كما تقول- أنه ليس من مسؤولية الهيئة، فما هو اقتراحك؟

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      سعادتك هو من اقترح فأنتم أصحاب المشكلة.

      وزيــــر الأشـــــغال:
      أنا قلت في حالة عدم التمكن -وهذا ما بينه معالي الرئيس- وعدم توافر قراءة صحيحة يتم تقديرها من قبل الهيئة، هذا هو حلنا ولا يوجد حل آخر، ما هو الحل إذا كان العداد معطوبًا؟ إذا كان هناك شخص استهلك الكهرباء ولم نستطع أن نقرأ العداد فالحل الوحيد في هذه الحالة هو أن نقوم بقراءة تقديرية إلى حين إصلاح الخلل، إذا قلت الآن إن العداد لا يمكن أن يعطب وإذا عطب فليس مقبولاً لدينا أن تقدروا القراءات، فما هو الحل في هذه الحالة؟ الحل هو الذي اقترحناه. وإذا كنت ترفض الآن هذه المادة بحجة أن فيها تقديرًا -ونحن نتكلم عن التقدير لمرة واحدة وليس لفترات طويلة-فلابد من أن نرجع إلى نمط استهلاك المشترك، إذا كان مبلغ فاتورة استهلاكك في شهر أبريل من العام الماضي 200 دينار فلا أعتقد أن الهيئة سوف تسعى إلى أن تجعلك تدفع مبلغًا أعلى من هذا المستوى، فإذا كان لديك حل بديل آخر في حالة عطب العدادات فليس لدينا مانع. وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن المادة صحيحة، والأخ محمد هادي الحلواجي يأخذ الأمور وكأن المشتركين هم أفراد ومنازل فقط، ولكن قد يكون المستهلكون منشآت ومصانع، والهيئة اليوم توفر الكهرباء والماء للمنشآت والمصانع. وهناك طرق أخرى غير العداد، مثلاً: المياه تقاس بسعة الخزان والفرق بين ارتفاع المياه في الخزان ولا نستخدم العدادات، وهناك منشآت تكون العدادات فيها خاصة ولم نستطع توفيرها، فكيف تستمر هذه المنشآت في العمل وتستخدم المياه أو الكهرباء إن لم يكن العداد متوفرًا؟ هناك حالات تستطيع فيها أن تقدر بعض الأمور كعدد المكيفات أو عدد المصابيح أو الأجهزة الإلكترونية، سواء كانت في منشأة أو بيت. وعدم وجود بديل آخر للعدادات سوف يسبب مشكلة كبيرة للهيئة وذلك لأن المنشأة أو المواطن أو الفرد الذي يستخدم هذه الخدمة سوف يقول إن القانون يلزمك بأن توفر العداد، ولن أدفع إذا كان العداد غير متوافر أو حدث به عطب، ولن يكون للهيئة سند قانوني في إلزام المستهلك بدفع ثمن الكهرباء أو المياه المستخدمة، فالمادة سليمة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مازال لدي شك، ولا توجد لدي مشكلة بخصوص عدادات الكهرباء، ومن خلال التقييم في السنوات الماضية لا نجد مشكلة في موضوع تقدير استهلاك الكهرباء، لأن العداد دائمًا يعمل بصورة صحيحة، المشكلة الموجودة هي في عدادات المياه وفي حالات تسرب المياه، وفي كثير من الأحيان يكون هناك تسرب للمياه، ويحاسب صاحب العداد على قيمة المياه المتسربة التي هي -في اعتقاده-من مسؤولية الوزارة، فلابد أن تكون هناك عملية فحص متواصلة للتأكد من أن العداد الموجود في منطقة ما يعمل بصورة صحيحة، حتى نتأكد فعلاً من أن الهيئة سيكون لديها تصور وهو أن هذا سوف يكون بالنسبة إليها موردًا، ولا أجعل القانون يعطي الهيئة الحرية في تقدير استهلاك شخص حتى لو كنت سأبني التقدير على معدلات الاستهلاك خلال أشهر ماضية، يجب إعطاء الهيئة مسؤولية التأكد من أن العداد الموجود يعمل بصورة صحيحة في كل الأوقات. وأعتقد أن من مسؤوليات الهيئة أن تعين المفتشين اللازمين للتأكد من وجود عدادات تعمل بصورة جيدة، أما أن أجعل القانون يعطي الهيئة الحرية في التقدير حسبما ترى فهذا غير مقبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهب إليه سعادة الوزير لأن هناك الكثير من التقديرات التي تتم بشكل دوري ولكن في النهاية تتم قراءة العداد، ما معناه أن هناك الكثير من الطرق المتبعة خارج البحرين دائمًا تقدر فيها قراءة العداد بموجب مدد محددة، وفي نهاية السنة يقرأ العداد، وإذا تبقى لك مبلغ يرجعونه إليك وإذا كان عليك مبلغ متبقي يأخذونه منك، والكثير من الدول تعمل بهذا النظام ولا تتم القراءة بشكل شهري. أمر آخر، موضوع تسرب المياه تكلمنا عنه في التعريف، فالمياه المستخدمة في المنزل تكون من العداد، وأي تسرب في التوزيع سيكون من مسؤولية الهيئة ولن يحتسب من خلال العداد أساسًا، وإذا كان هناك تسرب من العداد إلى أجهزة المنزل فهذا سيكون من مسؤولية المشترك في كل الحالات. وأعتقد أن الأخ خالد المسقطي أساء فهم المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                                                                     (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 14 بتعديل اللجنة؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وسنقف عند هذا الحد على أن نواصل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:45 ظهرًا)

       

           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
              الأمين العام لمجلس الشورى                                      رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م.