21" >
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على جهودها. نحن ناقشنا معها مشروع القانون وقد أخذت بمرئيات وزارة التنمية الاجتماعية في وضع هذا القانون. وقد أبديت ملاحظاتي على الكثير من المواد ولدي ملاحظة شكلية وهي أن يسمى القانون قانون حقوق المسنين، أما كلمة "بشأن" فهي تحصيل حاصل في اللغة، أقترح حذف كلمة "بشأن" كما هو الحال في قانون الضمان الاجتماعي وقانون حقوق الطفل وقانون حقوق المسن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل الأخت مقررة اللجنة: ما هو الهدف من حذف كلمة "ضمان"؟ أليس وجود كلمة "ضمان" يعطي قوة أكبر للقانون؟
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لكلمتي "ضمان" و"حقوق" فهما تعطيان المعنى نفسه، نحن أردنا أن يكون الأمر مختصرًا، والقانون قائم من أجل إعطاء المزيد من الخدمات والحقوق للمسن في الأمور التي يحتاجها مثل الخدمات الإدارية والنفسية والعلاجية والصحية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان: النقطة الأولى هي سؤال أوجهه إلى اللجنة وهو ألا تعتقد اللجنة أن هذا القانون معني برعاية المسنين أكثر من أن يكون معنيًا بحقوق المسنين؟ مسمى هذا القانون هو حقوق المسنين، ولكنه لا يشتمل في نصوصه على كلمة "حقوق"، وقد وردت كلمة "حقوق" مرة واحدة فقط، ولا توجد فيه إشارة واضحة إلى هذه الحقوق، ولم يذكر الحقوق كما نرى في الاتقافيات والقوانين الأخرى مثل حق الطفل في التعليم وإلى آخره، فهذا القانون يتكلم عن خدمات لرعاية المسنين أكثر من الكلام عن حقوقهم. النقطة الثانية أوجهها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، هناك وثيقة اسمها وثيقة حقوق المسنين، بودنا أن توضح لنا وزارة التنمية الاجتماعية ما هي الحقوق المنصوص عليها في هذه الوثيقة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في أن يكون مسمى هذا القانون قانون حقوق المسنين، لماذا؟ لأنه عندما نقول ضمان حقوق المسنين فكأن جميع الحقوق متاحة، وبموجب هذا القانون سوف تكرس ضمانات إدارية أو إجرائية أو تشريعية، ومن ثم يبين هذا القانون كيفية ضمان هذه الحقوق. لو تسمح لي الأخت وداد الفاضل فنحن لا نريد أن يأخذ مضمون هذا القانون معنى الرعاية، لأننا إذا كنا سوف نكرس بموجب هذا القانون مفهوم أنك لو وصلت إلى سن 65 فإن القانون سيضمن رعايتك فقط؛ ففي هذه الحالة سنضر كل من سيصل إلى هذه السن لأنها سن عطاء وخبرة. نحن نريد أن يضمن هذا القانون -وهناك بعض الأمور التي سنتفق بشأنها وأمور أخرى من الممكن أن نضيف إليها- حق المسن في الرعاية المنصوص عليها بموجب ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور، ومن ثم تفعيل مشاركة المسن في المجتمع باعتباره فردًا نشطًا في هذا المجال. أما بالنسبة للآلية الأخرى والمهمة فهي أن تكون هناك آلية للعناية بمثل هؤلاء الأشخاص، فتسمية القانون بحقوق المسنين هي الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لمداخلة سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، نحن نتفق معها بخصوص عبارة "بشأن" لأن من حسن الصياغة عدم وجودها، وأعتقد أن اللجنة تتفق معها أيضًا في تعديل هذه الجزئية لتتسق الصياغة مع موضوع حقوق المسنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أساند بقوة كلام الأخت وداد الفاضل لأن هذا القانون يجسد خطابًا أو موقفًا تقليديًا، ولابد أن تكون هناك ثورة في هذه المفاهيم لأن هذا الخطاب خطاب تقليدي بأن هناك رعاية. ولكن في الدول الأخرى لم تعد هذه الخطب وهذه المشاريع بهذا الشكل التقليدي، فلابد من عمل ثورة في هذه المفاهيم، وكلمة "حقوق" هي الكلمة الصحيحة، لأننا نتكلم عن شريحة من أهم الشرائح في المجتمع وليست شريحة في الروضة نعطيها الرعاية والاهتمام، فبالتالي كلام الأخت وداد الفاضل هو الصحيح، لأنه في المجتمعات المتقدمة تعطى هذه الشريحة حقوق وليس رعاية، وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع لكي نبين ضعف هذا القانون عندما نستعرض مواده وبنوده، وهذا الخطاب التقليدي لابد أن ينتهي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لما تفضلت به سعادة الوزيرة ووجاهته، وأيضًا ما تفضلت به الأخت رباب العريض إلا أن ما درج عليه المجلس ودرجت عليه السلطة التشريعية لدينا هنا في البحرين هو استخدام هذا التعبير وهو عبارة "بشأن"، وبنظرة بسيطة إلى جدول الأعمال الذي بين أيدينا اليوم سوف نرى مشروعًا بشأن كذا ومشروعًا بشأن كذا أكثر من مرة. فأعتقد أننا تعودنا على هذا الأمر، ولا ينبغي أن نختلف مع الإخوة في مجلس النواب بهذا الخصوص حتى لا نعرقل هذا الموضوع بسبب جزئية بسيطة. إذا كان لدى المجلس توجه إلى تغيير سياسة تسمية القوانين فلا تكون البداية من هنا، ولكن يجب أن نتأكد من أننا لن نختلف مع مجلس النواب في بقية المواد والبنود حتى لا نرجع الموضوع إلى الإخوة النواب من أجل هذه النقطة فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن الدول يقيَّم تطورها بمدى اهتمامها بفئات مجتمعية بحاجة إلى الدعم بسبب تغييرات فسيولوجية طبيعية يمر بها الإنسان، فسواء كان طفلاً أو معاقًا أو مسنًا يحتاج في فترة من فترات عمره إلى دعم ورعاية من وطنه ومن مؤسسات الدولة. نحن مازلنا في المسمى والمسمى مهم جدًا لأنه يعكس مضمون القانون، وأنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه زميلتي الأخت وداد الفاضل، لأننا عندما قرأنا القانون رأينا أن هناك مادة ألغيت وسوف نناقشها فيما بعد، وكانت فيها مبادئ أساسية تعكس الحقوق وكأنها تعكس المبادئ التي سيتم من خلالها رعاية هذه الفئة العمرية. ولكن مع إلغاء هذه المادة فاللجنة كانت تحاول أن تقلص هذه المادة وتدمجها مع مادة أخرى بحيث تغطيها بعبارات أكثر شمولية ولا توجد فيها تفاصيل ومبادئ وحقوق. ولكن إذا ارتأينا أن نسمي هذا القانون بقانون حقوق المسن فإننا يجب أن نذكر هذه الحقوق إن كانت موجودة، وإلا لن يكون قانون حقوق المسن وسوف يتحول لمجرد رعاية، والرعاية موجودة وإن كانت لا تصل إلى المستوى الذي نتطلع إليه لهذه الفئة العمرية في الصحة والتعليم ومحو الأمية وإلى آخره. نحن بحاجة إلى جرعة إضافية عالية المستوى ومن هذا المنطلق جاء القانون، وكما ذكر الأخ فيصل فولاذ فإننا نحتاج إلى ثورة في هذا المجال، إذن نحن بحاجة إلى أن نذكر هذه الحقوق كما تم ذكرها في قوانين مشابهة وفي الاتفاقية الأصلية ذات العلاقة بحقوق المسن وهي "الاتفاقية العربية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ضمان حقوق المسنين فعندما نقول حقوق المسنين فذلك يعني ضمنيًا توفير هذه الحقوق، ولذلك نحن وافقنا على قرار مجلس النواب بحذف كلمة "ضمان"؛ لأنه عندما تتكلم عن حقوق يجب أن تضمن هذه الحقوق، ورأينا أنها تزيّد في مسمى مشروع القانون. بالنسبة للرعاية فهي كما وردت في القانون حق من حقوق المسنين، عندما نتكلم عن الرعاية نتكلم عن حقوق المسنين، ولكن هناك توعية بالحقوق، وهناك الإجراءات التي تكفل حصول المسن على هذه الحقوق. الرعاية هي حق، فإذا كانت هناك حقوق أخرى غير الحقوق التي نوفرها ويحتاج إليها المواطن الذي وصل إلى هذه المرحلة من العمر لنذكرها في القانون. كل دول العالم تقوم برعاية المسن وتوفر الحقوق على هذا الأساس. عندما حذفنا بعض المواد ودمجناها في مواد لم يؤثر هذا على ضمان حقوق المسنين، وعندما رأينا أن هناك تكرارًا في المواد وتكرارًا في تأكيد بعض سبل الرعاية والحماية وتوفير الحقوق قمنا بدمجها؛ لأننا رأينا أن القانون أصبح مطاطًا وفيه الكثير من التكرار. وعندما نأتي إلى مناقشة المواد سنجد أن اللجنة كانت على حق عندما دمجت المواد بعضها ببعض، وسنرى أن هناك الكثير من المواد المكررة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، لتأكيد الموضوع، لو ترجمنا هذا القانون إلى اللغة الإنجليزية فسيكونsenior section care ، في حين أنه senior section rights، أي حقوق، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أحصل على إجابة وافية حتى الآن. محتوى القانون يتحدث عن خدمات تقدم للمسنين ورعايتهم ولا يتحدث عن حقوق، نحن بحاجة إلى أن نعرف ما هي حقوق المسنين؟ هناك فرق بين خدمات إسكانية وبين حق المسن في الحصول على السكن. هناك كثير من المسنين تصل أعمارهم إلى 65 سنة وعندما يذهبون إلى تقديم الطلب للخدمة الإسكانية يقولون لهم : إنك كبير في السن ولا نستطيع أن نوفر لك السكن، فأين الحق؟ الدولة ملزمة بتوفير هذا الحق لجميع المسنين. إلى الآن لم أحصل على الإجابة من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن ما هي الحقوق المنصوص عليها في وثيقة حقوق المسنين؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لتسمح لي الأخت وداد الفاضل بأن أختلف معها بعض الشيء في هذا الموضوع، لأن نصوص هذا القانون تتضمن هذه الحقوق. بالنسبة لقضية السكن كما أشارت إليها الأخت وداد الفاضل هناك مواد تبين هذه المعاني كلها. الأخت وداد الفاضل تريد أن تسمي القانون رعاية والقانون سماه حقًّا، وعندما نقول في نص من نصوص هذا القانون "تكفل الدولة" فهذا حق للمسن، وقد نصت المادة 2 من هذا المشروع على التالي " تكفل الدولة رعاية المسن ومساعدته ماديًّا في حالة العوز، وتطوير الخدمات اللازمة لذلك ..." ، والمادة 3 نصت على " تعتمد حماية المسن على المبادئ التالية: 1- حماية صحة المسن وضمان كرامته..." فهذه حقوق ينبغي أن تكرس، وأعتقد أن مضمون هذا المشروع يتناسب مع المسمى المطروح. أعتقد أننا لا نحتاج إلى تغيير المسمى إلى تسميات أخرى. نعم، الرعاية أقوى من الحقوق التي كفلها هذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون موجود في بعض الدول العربية وأخذ عدة مسميات، ولكن محتوى هذا القانون أو مضمونه هو نفسه الموجود في قوانين الدول العربية. بعض الدول العربية سمت هذا القانون حماية المسنين، وبعض الدول سمته رعاية المسنين، ولكن عندما نطلع على القانون فسنجد فيه حقوقًا ورعاية وحماية، فنحن أخذنا الأفضل وهو كلمة الحقوق؛ لأنها تشمل الرعاية والحماية أيضًا. المسن في الأخير هو مواطن كأي مواطن آخر، فبالتالي لا يجوز أن نعطيه ميزة إضافية على المواطنين، صحيح أنه يحتاج إلى تمييز إيجابي من ناحية تسهيل الخدمات، لكننا نرى في هذه الأيام أن بعض المسنين يملكون الصحة أكثر من الشباب، فبالتالي عندما تعطيه حماية أكثر فسوف يشعر بنوع من الحساسية؛ لأنه سيشعر بأنه قادر على أن يقوم بقضاء حاجاته، ولكننا وضعنا هذه الرعاية والحماية للمسنين غير القادرين والذين هم بالفعل محتاجون إلى نوع من الحقوق والحماية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لهذا القانون، أرى - كما ذكر الإخوة والأخوات - أنه استفاد من القوانين الموجودة في الدول العربية وأيضًا من المواثيق الدولية وغير ذلك، وكل هذه الأمور أخذناها بعين الاعتبار عندما راجعنا هذا القانون سواء مع مجلس النواب أو مع مجلس الشورى. فئة المسنين هي من الفئات التي تحتاج إلى رعاية ربما أكثر من غيرها كفئة المعاقين أو فئة الطفولة. لا يوجد حاليًا قانون موجه إلى هذه الفئة في مملكة البحرين، إذن نحن نحتاج إلى هذا القانون، وأي تأخير في إصدار هذا القانون سوف يؤثر سلبًا على جميع أنواع الخدمات سواء من ناحية الرعاية أو الحماية للمسنين. أعتقد أن القوانين تنمو مع الشعوب، لندع القانون يسير في طريقه، ومع مرور الوقت تستطيع المجالس التشريعية أن تعيد صياغة المواد إذا رأت ذلك، أما أن نتأخر في إصدار هذا القانون ولا يكون هناك قانون موجه إلى هذه الفئة فهذا انتقاص لمملكة البحرين. بالنسبة لهذا القانون فهو يوفر الحماية والرعاية في نفس الوقت، لأنني أعتقد أن الرعاية جزء من حماية المسن، والقانون يتكلم عن آلية تسجيل المؤسسات الخاصة بالمسنين وعن كفالة الدولة للمسنين، وعن اللجنة الوطنية للمسنين والتي تقوم بوضع استراتيجية وطنية للمسنين في مملكة البحرين، والقانون أيضًا يتكلم في الفصل الرابع عن الإجراءات الخاصة بحماية المسنين، والفصل الأخير من هذا القانون يتكلم عن العقوبات، فكل هذه إجراءات وضعت لحماية المسنين ومن ضمنها الرعاية، فأنا لا أجد أي ضرر من أن نمرر هذا القانون. وكما قلت سابقًا نحن الجهات التنفيذية مع مرور الوقت نستطيع أن نعيد النظر في بعض أو كل مواد القانون، ولكن لابد من وجود قانون يخص المسنين في أسرع وقت ممكن، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن اللجنة اقتنعت بحذف عبارة "بشأن" من مسمى المشروع. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل نحن مقتنعون بحذف عبارة "بشأن" لكن عندما راجعت المسمى من حيث الصياغة رأيته غير صحيح. عندما أقول "مشروع قانون رقم كذا لسنة كذا حقوق المسنين"، أعتقد أن العبارة غير صحيحة، وأيضًا إذا قلنا " مشروع قانون رقم كذا لسنة كذا لحقوق المسنين" فهي عبارة أيضًا غير صحيحة، جاءت عبارة " بشأن" في مسمى المشروع لسلامة الصياغة. أعتقد أنه بحذف هذه العبارة سيكون المسمى ركيكًا وغير صحيح، فلحسن الصياغة أرى أن تبقى عبارة
" بشأن " لأنها أسلم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
هل يصح أن نقول مشروع قانون حقوق المسنين رقم كذا؟
العضو الدكتورة بهية الجشي :
سيدي الرئيس، يصح أن نقول مشروع قانون حقوق المسنين رقم كذا لكن فيه نوع من الركاكة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الممكن أن نقول " مشروع قانون رقم كذا لسنة كذا بحقوق المسنين" أي حذف عبارة " بشأن" وإضافة حرف الباء قبل كلمة "حقوق" لتقرأ العبارة " بحقوق "، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي بالإبقاء على عبارة " بشأن " لأنها أصح في الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
الفصل الأول: أحكام عامة: المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للبند 2 الذي يتكلم عن الوزارة والبند 3 الذي يتكلم عن الوزير، سبق أن طلبنا أن يعدل تعريف الوزارة أو تحدد الوزارة بعينها، لا أن تكتب عبارة "الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية" ، لأن الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية -كما ذكر في المادة 1 - تشترك معها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة الإسكان، وكل هذه الوزارات معنية بشؤون التنمية الاجتماعية، وإذا لم يرد تحديد وزارة بعينها في المشروع فليس هناك ما يوجب على أي وزارة أن تلتزم بتطبيق هذا المشروع. اليوم أنا حاضرة هذه الجلسة وأناقش هذا القانون ولكنني لست ملزمة بأن أناقش هذا القانون لأنه من الممكن أن تأتي أي وزارة أخرى وتناقش هذا الموضوع معكم، فلابد من تحديد وزارة بعينها وهي وزارة التنمية الاجتماعية والوزير هو وزير التنمية الاجتماعية. بالنسبة للبند 5 (المضاف) الذي يعرف مؤسسة رعاية المسنين، أرى أن تضاف عبارة "أو رعاية المسنين" بعد عبارة " تقوم بإيواء" لتقرأ العبارة كالتالي" تقوم بإيواء أو رعاية المسنين"؛ لأن المؤسسات الخاصة بالمسنين قد تطورت الآن ، فلدينا مؤسسات إيواء، ولدينا مؤسسات رعاية نهارية، ولدينا وحدات متنقلة تذهب إلى المسن في منزله، وغير ذلك من المؤسسات التي سوف تأتي في المستقبل. فنود ألا تقوم المؤسسة بالإيواء بل الإيواء والرعاية للمسنين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس، عندما وضعنا عبارة "الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية" وضعنا في بالنا أنها وزارة التنمية الاجتماعية، وإذا كانت سعادة الوزيرة ترى أن نحدد وزارة التنمية الاجتماعية فليس لدينا مانع في ذلك لأننا كنا نقصد أن الوزارة المختصة هي وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المختص هو وزير التنمية الاجتماعية. بالنسبة للبند 5 (المضاف) بخصوص إضافة عبارة " أو رعاية المسنين" لو قرأت سعادة الوزيرة البند إلى نهايته لرأت أن النص في الأخير يقول: "وتقدم لهم الخدمات والرعاية"، فقصدنا أن الجهة تقوم بإيواء المسنين وتقدم لهم الرعاية والخدمات، أي لا تقدم لهم الرعاية خارج الإيواء، معنى ذلك أن المؤسسة تأويهم وتقدم إليهم الرعاية، فالرعاية منصوص عليها في الفقرة، فإذا قلنا "تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم" فهذا تكرار، والصحيح أن نقول "تقدم لهم الخدمات اللازمة"، ونحذف عبارة "والرعاية" في الأخير. فتكون الفقرة "تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقدم لهم الخدمات اللازمة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أننا مازلنا بحاجة إلى كلمة "إيواء" ولكنها من الخدمات التي نحاول الاستغناء عنها مستقبلاً. لا نريد إيواء المسنين في مؤسسات؛ ولذلك شجعنا على موضوع الوحدات المتنقلة التي منعت الكثير من الأسر من إيواء المسنين في المؤسسات وشجعنا على دور الرعاية النهارية. ما أقصده أن مؤسسات رعاية المسنين عندما تقرأ لا يفهم منها أنها تقوم بإيواء المسنين وتقدم لهم الرعاية فقط، وإنما تقدم الإيواء، ومؤسسات أخرى تقدم رعاية نهارية، ومؤسسات أخرى تقدم وحدات متنقلة لرعاية المسنين، ومؤسسات أخرى من الممكن أن توظف المسنين وتعيد دمجهم بمعنى ألا تحدد بخدمات معينة، وأرى من الأفضل أن يترك هذا الأمر للوائح التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة الوزيرة، ما هي الصياغة المطلوبة؟
وزيرة التنمية الاجتماعية:
"كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم خدمات الرعاية لهم"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الغريب أن هذا النص عدلناه بناءً على ما جاءنا من الوزارة. والآن هناك نص آخر حسبما قالت سعادة الوزيرة وهو "تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم خدمات الرعاية لهم"، فصار هناك لبس ولا أفهم ما تريده الوزارة. فأتمنى على الوزارة أن تقترح نصًا واضحًا وصريحًا. نحن وافقنا على"تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقدم لهم الخدمات اللازمة" فهل هذا النص كافٍ أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، التعديل المطلوب هو "كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم". ما تريد أن تقوله سعادة الوزيرة هو أنهم لا يقدمون الخدمات إلى الذين يتم إيواؤهم، فمن الممكن أن تقدم الخدمات إلى أشخاص ليسوا بحاجة إلى الإيواء بحيث يمكن للشخص أن يأتي في فترة نهارية ثم يذهب إلى منزله، لكي لا يعزلوا هذه الفئات عن عوائلهم وأسرهم، ولكن هذه الرعاية والخدمات تقدم إليهم حينما يحتاجون إليها. وما فهمته من النص الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي هو أن الرعاية لا تقدم إلا إلى الأشخاص الذين يتم إيواؤهم، ولذلك عدلت المادة "أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم". تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 2 المتعلق بتعريف الوزارة. هذا الاتجاه أخذناه فقط لاحتمالية اندماج الوزارات، فوزارة التنمية الاجتماعية كانت من ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحاليًا أصبحت وزارة منفصلة، واحتمال اندماجها مستقبلاً وارد، وعند ذلك ستكون هناك إشكالية في التطبيق، لذلك عرّفنا الوزارة بالوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بما أن المادة تحتوي على بنود أتمنى على المجلس أن يصوت على المادة بندًا بندًا؛ لكي لا نعود بالنقاش إلى بند ناقشناه. وبالنسبة إلى اقتراح سعادة الوزيرة بتغيير البندين 2 و3 فأتمنى أن يطرح أيضًا للتصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي من أن يكون التصويت على المادة بندًا بندًا حفاظًا على الوقت. تعقيبي على تعريف البند (1) المسن: نرى أن القانون يحدد سن المسن بستين سنة أحيانًا وأحيانًا أخرى بـ65 سنة، ولا نعرف أيهما الصحيح. ونرى التناقض والتعارض حتى بين الحكومة في تعقيبها على هذه السن. أتى في مشروع القانون تعريف المسن أنه من تجاوز 65 سنة، وفي ملاحظة الحكومة الأولى في مذكرتها تقول إن اعتبار المسن هو من تجاوز عمره 65 يتعارض مع ما ورد في القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي لاعتبار المسن هو كل من بلغ الستين، وترى الحكومة تعديل ما ورد في هذه المادة. ثم تأتي دائرة الشؤون القانونية وتقول في ملاحظتها الثانية: يلاحظ أن تحديد المسن بـ 65 سنة لا يتفق مع التوصيات التي اقترحتها المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة برعاية المسنين وذلك حسبما ذكرته وزارة التنمية الاجتماعية، كما لا تتفق السن الواردة في الاقتراح مع السن المحددة في القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي. وعلى هذا قام مجلس النواب بأخذ التوجيه واقتراح الحكومة واعتبر المسن أنه من تجاوز الستين. ثم تأتي وزارة التنمية الاجتماعية وفي مذكرتها المرفوعة إلى لجنة الخدمات بمجلس الشورى وتقول إن المسن هو من بلغ 65سنة. فنريد توضيحًا من وزارة التنمية الاجتماعية هل هي مع الحكومة أم ضد الضمان الاجتماعي أم ضد التوصيات الإقليمية والدولية؟ لكي نتفق على سن معينة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، مضت أربع سنوات وهذا القانون بين مجلس النواب والحكومة، وليس عيبًا أن تستجد أمور ويُقترح ما هو أفضل للدولة والمواطنين. وزارة الصحة ذكرت في الكثير من الجلسات أن منظمة الصحة العالمية تعتبر المسن هو من بلغ سن الستين ولذلك تفضل اعتماد نفس السن. ونحن ارتأينا ذلك في آخر قمة للمسنين حضرناها منذ سنة نتيجة لتطورات صحة المسن، ولأن تلك القوانين والقواعد لم تجدد منذ عشرين سنة، وهناك تعريف جديد، فلم يعد هناك مسنون فقط بل هناك مسنون مئويون أي يصلون إلى ما فوق مائة سنة. وهناك دول تدرس بكل جدية أن يكون تعريف المسن هو من يتعدى 75 سنة، وهناك دول مجاورة تفكر في ذلك فعليًا. إذن بناءً على صحة الشخص وقدرته على العمل لا نطلق عليه مسمى مسن وهو لم يصل إلى المرحلة التي يحتاج فيها إلى الرعاية. فتعديل السن إلى 65 سنة هو الحل الوسط الذي وجدناه، وأعتقد أنه لمصلحة المسن والمواطنين جميعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن بناءً على اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات سنناقش المادة بندًا بندًا. فهل هناك ملاحظات على هذا البند 1 ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في وجود تناقض في تحديد السن. الآن قانون الضمان الاجتماعي ينص على الستين، وقانون وزارة الصحة ينص على الستين. مؤخرًا كنت في ندوة حول موضوع المسن بالنسبة إلى المرأة وتم التطرق أيضًا إلى الرجل. معدل حياة الإنسان أصبح أطول من السابق، وبالتالي سن الستين هي السن التي يطلق عليها مسن. كان الموضوع رأيًا طبيًا، وكان الكلام عن المتغيرات البيولوجية التي تحدث للإنسان منذ سن الستين، فهو ليس مسنًا ولكن هناك بعض الاحتياجات للإنسان في سن الستين سواء الصحية أو الأمور السكنية كعدم استطاعة المسن صعود الطابق العلوي. فمثلما اتفقت الدول على أن سن الطفل هي 18 سنة فلابد أن تكون هناك سن متفق عليها دوليًا حتى لو كانت حياة الإنسان في دولة أطول من دولة أخرى. الاتفاقيات الدولية تعمل ضمن هذا المعيار. النقطة الأخرى، أغلب البنوك الآن لا تعطي قروضًا لمن يصل إلى سن الستين، وهذا سيفتح المجال بشكل أوسع لإعطاء قروض لمن هم في قروض سن الخامسة والستين وهو الوقت الذي تطرأ فيه متغيرات بيولوجية لدى الإنسان. فأعتقد أن الرجوع إلى سن الستين هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة فوزية الصالح ذكرت ما كنت أريد ذكره، ولكن أريد أن أسأل الإخوان في الحكومة:- إذا كانوا قد تقدموا بسن الـ 65 - هل هناك توجه لدى الوزارة المعنية بتعديل باقي القوانين؟ لكي لا تكون لدينا قوانين تحدد بـ 60 سنة، وقوانين بـ 65 سنة. في مملكة البحرين نحن نعاني من هذه المشكلة في بعض القوانين كقانون التجارة وقانون أموال القاصرين. أعتقد أن القياس ليس متروكًا لرأي شخصي بقدر ما هو متروك لمؤسسات دولية. السؤال: كيف تحدد منظمة الصحة العالمية سن المسن، هل بسن الـ 60سنة أم بسن الـ 65؟ وزارة الصحة هي المؤسسة التي سوف تقدم الرعاية الأكبر بحسب فئات العمر المختلفة، الطفل والشاب والمسن، وبالتالي أعتقد بدلاً من ترك الأمر للآراء الشخصية علينا أن نستمع إلى مختصين من وزارة الصحة لنعرف ما هي السن المعتمدة التي يعتبر فيها الشخص مسنًا، هل هي 65 سنة أم 60 سنة؟ حتى لا نأتي بقرار يتناقض مع قانون آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر زميلي الأخ جمال فخرو، فهذه هي الطريقة التي من المفترض أن نتفق عليها. لدينا منظمات عالمية تحدد لنا الأُطر العامة ونتفق عليها في دولنا ونطبقها. منظمة الصحة العالمية تعرف المسن بمن بلغ 60 سنة فما فوق، وتقسم المسنين إلى فئات ولكنهم فوق 60 سنة، فلا أعتقد أنه يجب أن نتمسك بـ 65 سنة مع احترامي لوجهة نظر سعادة الوزيرة. صحيح أن الإنسان يعيش أطول ولكن مادامت منظمة الصحة العالمية حددت لنا السن بـ 60 سنة فما فوق فيجب أن نلتزم بهذه الفئة العمرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، نلاحظ أن هناك تضاربًا في البند 1، فاللجنة اعتمدت 65 سنة، وفي الوقت ذاته أشارت في ديباجة مشروع القانون إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م الذي ينص على 60سنة. ونلاحظ أن الحكومة حينما اعتمدت سن 65 لم تتطرق في الديباجة إلى هذا القانون، ونلاحظ أيضًا أن مجلس النواب حينما اعتمد سن الـ 60 لم يتطرق إلى هذا القانون. إذن سن الـ 65 التي في الديباجة تتعارض مع تعديل اللجنة، فإذا كان الاعتماد هنا على 65سنة فأرى أنه يجب حذف القانون رقم 24، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بلاشك يجب الاعتماد على المعيار العالمي إذا كان هناك معيار واضح، ولكننا نعلم أن هذا المعيار يطبق على المسنين في حقول مختلفة، التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وغير ذلك. أريد أن أوضح أن التأمين الاجتماعي ليست له علاقة بهذا القانون الخاص بالمسن، فقد يكون المسن لا يعمل وليس له علاقة بالتأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو غير ذلك، سواء وصل إلى 60 أو 65 أو 70 سنة فهذا قانون مختلف تمامًا، فهو قانون لأشخاص قد لا تنطبق عليهم شروط وأنظمة ومعايير التأمين أو الضمان الاجتماعي. الخدمات التي تقدم في هذا القانون هي خدمات لها علاقة بتكريم المواطنين الذين خدموا هذا المجتمع في مختلف المجالات. فأعتقد أن ما قد نواجهه هنا هو أننا في الديباجة ذكرنا قانون الضمان الاجتماعي، وهذا القانون له علاقة بسن معينة وهي 60 سنة، وفي القانون الذي نناقشه اليوم السن المعتمدة هي 65 سنة، لذلك لا أرى أن هناك مشكلة في أن نوافق على سن محددة وهي 65 ، وقد ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن متوسط الأعمار ارتفع كثيرًا عما هو في السابق، وأعتقد أن 60 سنة سن متقدمة بالنسبة إلى هذه الخدمات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة منى محمد المحمود رئيسة خدمات المسنين بوزارة الصحة.
رئيسة خدمات المسنين بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، رأي وزارة الصحة هو أن هناك تغييرات بيولوجية تحدث في جسم الإنسان ابتداءً من سن 60 سنة. هناك فرق بين السن الزمنية والسن البيولوجية، ومنظمة الصحة العالمية اعتمدت على السن البيولوجية وهي 60 سنة لأن التغييرات البيولوجية تحدث في جسم الإنسان ويحدث الخلل في الأداء الوظيفي لجميع الأجهزة بجسمه، فاعتمدت على هذه التغييرات في تحديد أن تكون 60 سنة هي سن المسن وليس العمر الزمني. وكذلك جامعة الدول العربية اعتمدت في تعريفها سن 60 سنة فما فوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق على أنه لا يجب أن نربط بين تحديد سن المسن وبين الضمان الاجتماعي. سن تقاعد أساتذة الجامعة في البحرين هو 65 سنة وليس 60 سنة، والدول التي ترفع عمر المسن إلى 75 سنة لا يصل سن التقاعد عندها إلى 75 سنة. إذن هناك فجوة، وهذه الفجوة يعالجها مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل أو أي قانون آخر، لكن ليس هناك رابط بالضرورة خاصة أن هناك أشخاصًا يتقاعدون في سن مبكرة قبل بلوغ هذه السن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، تم الاستناد عدة مرات من قبل وزارة الصحة والأخت الدكتورة ندى حفاظ إلى قرار منظمة الصحة العالمية باعتبار سن المسن هي 60 سنة. سألت الأخت الدكتورة ندى حفاظ هل تعريف منظمة الصحة العالمية ملزم؟ فأجابت بلا، ولكنه دليل عام، فنحن لسنا ملزمين بما تراه منظمة الصحة العالمية إذا كانت قد رأت أن تعريف المسن شامل، فنحن بصدد قانون للرعاية ولتقديم خدمات للمسنين، ورأينا أن 65 سنة هي السن التي يبدأ فيها تطبيق هذا القانون على المسن، أما أن نقول تغييرات بيولوجية فما علاقتها؟ نحن الآن لا ننظر إلى الموضوع من الناحية الصحية وإنما من ناحية متى يستحق المسن أن نقدم إليه خدمات بموجب هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، القانون أصلاً يهدف إلى تقديم رعاية إلى فئة عمرية معينة. ما سبب هذه الرعاية؟ السبب هو أن هناك تغييرات بيولوجية لدى هذه الفئة. وبالنسبة إلى تحديد سن المسن فقد جاء ذلك لأننا نريد تحديد مَن سنرعاه وسنقدم إليه الخدمات التي تحدثنا عنها، نتيجة للتغييرات التي تحدث في جسمه، فلا يزعجنا هذا الأمر كأعضاء فربما اقتربنا كلنا من هذا العمر. التغييرات الفسيولوجية تبدأ من العشرينيات والثلاثينيات، وهناك دراسات أثبتت أنه من عمر 37 سنة، فنحن قد وصلنا إلى مرحلة الشيخوخة وخلايانا أصبحت مسنة. هذه فئة تحتاج إلى رعاية، فمن يحتاج إليها؟ يحتاج إليها من حصلت لديه التغييرات البيولوجية التي تحدثت عنها الدكتورة منى المحمود بحيث إنه يحتاج إلى رعاية أكثر، وبالتالي هذا القانون يجب أن يحدد الفئة بالطريقة الطبية الصحيحة. ومنظمة الصحة العالمية عندما تضع إطارًا عامًا فهي أفضل جهة لديها خبرة في وضع الأُطر، صحيح أنها لا تلزمنا ولكنها هي الجهة ذات الخبرة العالية جدًا التي نستدل بها عند وضع أنظمتنا الوطنية والمحلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قائمة طالبي الكلام كبيرة ونحن مازلنا نناقش البند 1 من المادة 1، فإذا كانت هناك إضافة إلى ما قيل فليكن. تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح لماذا نحدد السن بناءً على التغييرات البيولوجية؛ لأن كل أمور الدولة والإنسان مرتبطة. وأنا أتكلم من واقع ندوة شارك فيها رجال أعمال وبنوك وهيئات تأمين صحي وأطباء فهي ندوة علمية فنية، كانت قد تطرقت إلى حجم القروض التي ستعطى إلى فئة ما فوق 60 سنة، وتكلمت عن حجم التأمين الصحي الذي يعطى إذا تم التعريف بـ 65 سنة. وهناك دول متقدمة أعمار الناس فيها تصل إلى 78 و79 سنة. إلى جانب ذلك أعتقد أنه على وزارة الصحة أن ترفق لمنظمة الصحة العالمية في تقاريرها السنوية الفئات العمرية، مبينةً حاجاتهم المادية، وتزودنا بالمعلومات. الدولة التي تقول إن فئة المسنين تمثل 10% باعتبار 65 سنة قد لا تحتاج إلى ميزانية لهذه الفئة، في الوقت الذي تبدأ لديها بعض الأمراض من 60 سنة، فالفكرة ليست فقط إعطاء الرعاية للمسنين وإنما تبنى قياسات الدولة على هذا العمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع سن 60 و65 سنة، فقد ناقشناه في اللجنة نقاشًا مستفيضًا وتوصلنا بالاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن تكون السن في هذا القانون هي 65 سنة. هذا بالإضافة إلى أن من عمره 65 سنة قد لا يحتاج إلى رعاية أو خدمات، وعليه من سيحتاج هو الشخص المحتاج إلى رعاية وحماية وإيواء، فليس جميع المسنين في البحرين بحاجة إلى خدمات خاصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا نأخذ القرار بأنفسنا طالما أن هناك جهات دولية تعيننا على اتخاذ القرار الصحيح. من الخطأ أن نستعجل لأن فئة تطلب 65 سنة وفئة أخرى تطلب 60 سنة. هذا قانون وهناك منظمات دولية وهناك رسالة من سعادة وزير الصحة المعني بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين يبين فيها أن 60 سنة هي الأصح، وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ترى أن 65 سنة هي الأصح. فنحن نحتاج إلى رأي واحد من قبل الحكومة. الوزارتان تقدمان خدمات صحية واجتماعية للمواطنين وتختلفان في تحديد عمر المسن، فنتمنى على الإخوان في الحكومة واللجنة مراجعة الأمر مع وزير الصحة ليقدموا إلينا الرأي العلمي الصحيح. وقد ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك تغيرات بيولوجية تحدث في جسم الإنسان، ولذلك نقول إن هذا الشخص مسن وهذا الشخص غير مسن، ونقول هذا طفل وهذا ناشئ وهذا شاب وإلى آخره، فهناك تقسيمات معينة مرتبطة بالتغييرات البيولوجية التي تطرأ على جسم الإنسان، والأمر ليس متعلقًا بأن هناك خمسة عشر شخصًا مع هذا الرأي وأربعة عشر مع الرأي الآخر، بل الأمر هو هل نصدر قانونًا صحيحًا أم لا؟ وهذه مادة مهمة وسيبنى عليها القانون ولن يكون هناك أي ضير في إرجاعها إلى اللجنة لتجتمع مع الإخوة في وزارة الصحة والتأمينات الاجتماعية ومن يشاء من المجلس ويقدموا المستندات اللازمة للوصول إلى السن الصحيحة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الإخوة الأعضاء فإن منظمة الصحة العالمية تذكر أن عمر المسن هو 60 سنة، وهذا دليل للدول في تحديد المقاييس، والأمر في مملكة البحرين ليس متمثلاً في وزارة التنمية الاجتماعية بل القرار صدر من اللجنة الوطنية للمسنين، فقد عُرض عليها القانون، وصدر أيضًا من اللجنة الوزارية المعنية وهي اللجنة القانونية، واتفقنا -كممثلين عن الحكومة- على أن تنظر الحكومة في الموضوع بنفسها، وصحيح أن العمر حدد بستين سنة من الناحية العلمية والعالمية ولكن مملكة البحرين لها الحرية في أن ترفع سن المسن خمس سنوات إضافية من أجل كثير من الأمور التي تنظر إليها الحكومة ككل وليست وزارة التنمية الاجتماعية فقط. فأعتقد أن الأمر راجع إلى مجلسكم، وحتى لا نطيل مناقشة هذه المادة من الممكن أن تصوتوا على هذا الموضوع. إجابتي واضحة، فالحكومة قالت رأيها ككل وليست وزارة التنمية الاجتماعية فقط، وهو أن تكون السن 65، ومنظمة الصحة العالمية تقول 60 سنة، ولكن هذا أمر يعود إلى الدولة، فهذه قوانين محلية، وهذا القانون هو الذي سوف يؤسس للتعديلات في القوانين الأخرى، فإذا عرّف قانون حقوق المسن المسنَّ بأنه من بلغ 65 سنة فسوف تتغير بقية القوانين، وإذا أراد المجلس أن يبقي على سن الستين فهذا يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزيرة تأتي بمعلومات غير صحيحة، فمذكرات الحكومة تقول إنها تريد أن يكون العمر 60 سنة، وهذا مذكور في مذكرة دائرة الشؤون القانونية ومذكرة مجلس الوزراء وخطاب وزير الصحة، فأرجو أن نعي أن المذكرات المقدمة بشكل رسمي والمرفقة بالمشروع تذكر أن السن هي 60، والرأي ليس لسعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، فأرجو أن نأخذ الأمر كما أرسل إلينا من الحكومة ونكون واضحين في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد كلام الأخ جمال فخرو، فمع احترامي وتقديري لسعادة الوزيرة إلا أن الوثائق أمامنا والحكومة واضحة في هذا الموقف، ومن حق سعادة الوزيرة أن تدافع وبصماتها وبصمات وزارتها واضحة في العمل الاجتماعي، ولكن بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات فإن عدد سكان البحرين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 سنة والذين لن يطبق عليهم هذا القانون هو عشرة آلاف شخص تقريبًا، وعددهم بالتحديد هو تسعة آلاف وثلاثمائة وأربعون مواطنًا من الذكور والإناث، وإذا لم نطبق عليهم هذا القانون فهذا معناه أنهم سيخرجون من الموضوع، فأين يذهبون؟ إذا ذهب واحد منهم بعد تطبيق القانون إلى أي مرفق وليست لديه هذه البطاقة فماذا يعمل؟ نحن نتكلم بناءً على إحصاءات وليس من فراغ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا أخ فيصل على نقطة النظام! أحببت أن أقول إن العمر الافتراضي -كما ذكرت سعادة الوزيرة - قد تغير الآن، وأصبح من في عمر الستين ليس من المسنين، ودائمًا يقال إن الإنسان يبدأ حياته في سن الستين، ولذلك أتى الاقتراح بأن يرفع هذا السن إلى خمس وستين، وكما قالت سعادة الوزيرة فإنه في بعض الدول يرفع إلى خمس وسبعين، والواقع هو أن القوانين الأخرى التي تحدد العمر بستين لها غرض آخر وهو خلق فرص عمل للدماء الجديدة في الأجهزة الحكومية، وبالتالي توفر فرص عمل. أحببت أن أقول لسعادة الوزيرة: لو افترضنا أننا اتفقنا على سن الستين والشخص الذي بهذا العمر لا يحتاج إلى هذه الرعاية فإنكم لن تقدموها، وإذا اتفقنا على سن الـ 65 والشخص الذي بهذا العمر لا يحتاج إلى هذه الرعاية فإنكم لن تقدموها أيضًا، ومعنى ذلك أن موضوع السن يعتمد على الحاجة إلى مثل هذه الرعاية، ويبدو - يا سعادة الوزيرة - أنه ليس لديكِ مانع من أن تكون السن 60 بدلاً من 65، وأعتقد أن اللجنة موافقة على ذلك. على كلٍ أمامي اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل مجلس النواب، وهو " 1- المسن: هو كل مواطن بحريني أكمل سن الستين سنة ميلادية"؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند التالي، وقد اقترحت سعادة الوزيرة أن يكون تعريف الوزارة هو وزارة التنمية الاجتماعية، وأعتقد أن رئيسة اللجنة وافقت الوزيرة على ذلك، فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه التعديلات جاءت مراعية للتغييرات التي تحدث في الوزارات، فهناك فصل ودمج بين الوزارات، وطالما أن وزارة التنمية الاجتماعية موجودة حاليًا فمعنى ذلك أنها المعنية بالموضوع وليست أي وزارة أخرى، حيث إنه من الممكن أن تدمج وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة أخرى، وبالتالي تصبح هي الوزارة المعنية، فلهذا تم إجراء هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزيرة قالت إن موضوع التنمية الاجتماعية هو من اختصاص عدد من الوزارات وليس وزارة التنمية الاجتماعية فقط، فوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم معنيتان كذلك بتقديم الخدمات الاجتماعية، وأرادت أن يكون هناك نص على أن الوزارة المختصة هي وزارة التنمية الاجتماعية، والوزيرة هي وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيسة اللجنة وافقت على ما اقترحته سعادة الوزيرة...
العضو رباب العريض:
سيدي الرئيس، القضية هي أنه أصبح بحكم العرف في المجلس أن يوضع نص يقضي بأن الوزارة هي الوزارة المختصة بشؤون كذا، وعبارة الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية لا تعني وزارة الصحة أو أي وزارة أخري بل تعني وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة مهمة جدًا، لأنه في نصوص المواد يذكر الوزير والوزارة، فمن هو الوزير؟ وما هي الوزارة؟ وإذا كنتم تستندون إلى التعريف فإنه يوجد غيري مختص، هذه سابقة وانظروا إلى القوانين الأخرى فدائمًا تحدد فيها الوزارات المعنية بالمسمى، فلابد من تحديد وزارة بعينها من أجل أمور التقاضي في المحاكم. بالنسبة إلى موضوع الفصل والدمج بين الوزارات فمازالت توجد قوانين تذكر فيها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن المراسيم التي تصدر بإنشاء الوزارات سواء بالفصل أو الدمج هي التي تحدد مسؤولياتها، وبناء على هذه المراسيم يعرف كل وزير اختصاصاته، ولكن هنا جاء التعريف عامًا وليست هناك وزارة في الدولة تحت مسمى الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية، فهذا التعريف غير صحيح، وليس هناك وزير في الدولة مسماه الوزير المعني بشؤون التنمية الاجتماعية، ويجب أن تحددوا المسمى حتى يعرف كل وزير مهامه وعمله والمسؤوليات المناطة به، ففي نهاية الأمر من الذي سيصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون؟ هل سيصدر قانون آخر من أجل تحديد الوزير المختص بشؤون التنمية الاجتماعية؟! لنختصر الموضوع ونحدد الوزارة بمسماها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت مقررة اللجنة، فعندما نقول الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية لا ينصرف الذهن إلا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وإذا لم يكن هناك وزارة مسماها الوزارة المختصة فهناك وزارة مسماها وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة الصحة وهي المختصة بشؤون الصحة، فهناك اختصاص أصيل وهو اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك اختصاص أصيل بخصوص الصحة وهو اختصاص وزارة الصحة، أما الاختصاصات الهامشية والجانبية فنحن لا نتكلم عنها، وفي كثير من القوانين ذكرنا الوزير المختص بشؤون البلديات، وهذا ما توصلنا إليه في قانون الاستملاك على سبيل المثال، وأعتقد أننا جميعًا يتذكر هذا الموضوع، وقس على هذا المثال في بقية المواضيع، وخاصة أننا نجد - من خلال التجربة - أن أكثر التغييرات في التسميات تجري على هذه الوزارة، فأعتقد أننا عندما نعطيها الصفة العامة أفضل من أن نطلق عليها مسمى غير ثابت، فالاختصاص ثابت، أما التسمية فهي غير ثابتة، وأنا ألجأ إلى الثابت حتى أكون دقيقًا في التعريف، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون بالذات تختص به وزارتان وهما واضحتان وضوح الشمس، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأنها مختصة بتقاعد المسنين. قبل قليل أقررتم تعريف المسن، فهل تم تعريفه من قبل وزارة الصحة أو من قبل وزارة التنمية الاجتماعية؟ اعتمدتم تعريف وزارة الصحة، إذن المطلوب للإجابة عن هذه الاستفسارات وزير الصحة ليكمل مناقشة هذه البنود، لأن في الاتفاقية بنودًا تخص وزارة الصحة، ويوجد هنا ممثل عن وزارة الصحة. لابد من تحديد وزارة بعينها حتى يكون تنفيذ اللوائح واضحًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشرع في هذا المجلس منذ سبع سنوات، ومعظم التشريعات الجديدة في البحرين تتجه إلى عدم ذكر الوزارة بمسماها بحكم التغيرات الحاصلة في تركيبة الوزارات. الآن أصبحنا نقول الوزارة المعنية بكذا والوزير المعني بكذا، فما ورد في هذا الاقتراح ليس جديدًا ليعتمد على مدى السنوات السبع الماضية، عين الحقيقة هو ألا تذكر الوزارة بمسمى معين، وكما ذكرت سعادة الوزيرة فإنه سابقًا كانت هناك وزارة تحمل مسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن الآن ليست هناك وزارة بهذا المسمى، بل هناك وزارة معنية بالشؤون الاجتماعية، ووزارة معنية بشؤون العمل، ووزارة معنية بشؤون التجارة وهكذا. الالتزام في البحرين هو ألا تذكر الوزارة بمسماها عند إصدار القانون بل يترك القرار لحينه، وإذا كان هناك خلاف عند الإخوان في الحكومة حول من هو الوزير المسؤول، أعتقد أن سمو رئيس الوزراء هو من يصدر القرار اللازم ليوجه الوزير فيما يخص وزارته وما يخص الوزارات الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزيرة، جميع الإخوان يؤكدون أن الوزارة المعنية هي وزارة التنمية الاجتماعية، وما قيل في هذا المجلس من قبل الأعضاء سيثبت في مضابط الجلسات، وبالتالي ستكون كمذكرة تفسيرية لهذا القانون، فعندما يحدث إشكال حول تبعية هذا القانون يلجأ إلى قصد المشرع، وماذا أراد من ذلك. لذلك جميع الإخوان - كمشرعين - يؤكدون أن المعني هو وزارة التنمية الاجتماعية، والأمر قد يكون محسومًا ولا خلاف عليه. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة للوزير المعني - وفي بعض الأحيان نقول الوزير المختص، وأحيانًا يعين الوزير- هناك أمور لابد أن تكون واضحة، فإذا كان الاختصاص أصيلاً للوزير يفضل أن تحدد الوزارة المعنية، وعلى سبيل المثال قضية حقوق المسنين، المشرع أعطى المسؤولية الكاملة في هذا الموضوع لوزارة التنمية الاجتماعية، فلا ضير أن يذكر أن الوزارة المعنية هي وزارة التنمية الاجتماعية. بعض المواضيع الأخرى يمكن أن تنتقل إلى وزارة أخرى في المستقبل، وعندها يمكن أن نقول الوزير المختص أو الوزير المعني بالموضوع، لكن هذا الموضوع تحديدًا تدخل فيه حقوق كثيرة مع جهات كثيرة والمسؤول عن تنفيذ ومتابعة الأمور المتعلقة بحقوق المسن هو وزارة التنمية الاجتماعية، فالأمر واضح، وتحديد الوزارة في هذا القانون هو أفضل من ناحية الصياغة التشريعية من أن نقول المعني بشؤون التنمية الاجتماعية حتى لا يؤول الأمر إلى معانٍ أخرى. أعتقد أنه لا ضير في ذلك، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا الموضوع في اللجنة قلنا الوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، وكان في ذهننا وزارة التنمية الاجتماعية لأنها الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة ليست معنية بالشؤون الاجتماعية، كما أن وزارة التربية والتعليم ليست معنية بالشؤون الاجتماعية. وزارة الصحة معنية بالصحة وإن كان فيها جانب اجتماعي، ولكن التنمية الاجتماعية -بالمفهوم الواضح- هي من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، لذا قال سعادة الوزير إنه لا ضير من أن نذكر الوزارة. المعني هنا هو وزارة التنمية الاجتماعية وليست وزارة الصحة ولا وزارة التربية والتعليم، ولا أمانع أن يعرض الموضوع للتصويت، ولكن توضيحًا للأمور لابد من الإشارة إلى أن المعني هو وزارة التنمية الاجتماعية وليس أي وزارة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، إن القانون لا يكون بالنية، فلا يمكن أن أقول: أقصد وزارة التنمية الاجتماعية، إما أن نقول وزارة التنمية الاجتماعية صراحة وإما أن تذكر وزارة أخرى، فالتشريع لابد أن يكون صريحًا وهذه مسؤولية المجالس التشريعية، والحكومة هي التي تحدد الوزارة المعنية فيما بعد. بالنسبة إلى موضوع الدمج والفصل فالمسؤول هو الحكومة وليس المجالس التشريعية، والدليل أنه في مجال الخدمات الاجتماعية في حكومة البحرين - كما هي واضحة في استراتيجية الحكومة وفي المظلة الاجتماعية التي تضعها الحكومة - أوردت عدة وزارات وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإسكان وجميعها وضعت تحت بند الوزارات التي تقدم خدمات اجتماعية في الحكومة، كلها تقدم خدمات إلى المواطن من الناحية الاجتماعية، والحكومة عندما وضعت استراتيجيتها الاجتماعية صنفت تلك الوزارات تحت بند الخدمات الاجتماعية، وهذا يعني أن عدة وزارات تشترك في هذا الأمر، وكوني وزيرة معنية بالشؤون الاجتماعية فلابد من تحديد الوزارة المعنية تحديدًا واضحًا وإلا فمن الممكن أن أقول إنني لست مختصة واذهبوا إلى دائرة الشؤون القانونية أو أي جهة أخرى حتى تحدد لكم الوزير المختص، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزيرة ذكرت أن جميع الوزارات التالية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإسكان، وزارة التنمية الاجتماعية؛ معنية بالخدمات الاجتماعية، نحن لم نعنِ الخدمات الاجتماعية بل قصدنا الوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، وجميع تلك الوزارات معنية بالخدمات الاجتماعية ولكن التنمية الاجتماعية هو مسمى الوزارة المعنية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل الوزارات تشترك في التنمية الاجتماعية، ولكن الوزارة الوحيدة التي وردت عبارة "التنمية الاجتماعية" في مسماها هي وزارة التنمية الاجتماعية، وإذا تغير مسمى الوزارة فسيتغير القانون تبعًا لذلك، وإذا تغيرت الوزارات أو دمجت فسوف ينتقل اختصاص القانون أينما انتقلت عبارة الشؤون الاجتماعية سواء دمجت الوزارة مع وزارة أخرى أو فصلت، لأن الإشارة إليها في نص القانون كافية وصريحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما أوضحت سعادة الوزير فإن التنمية الاجتماعية هي من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا الاختصاص هو اختصاص أصيل للوزارة، ووضع عبارة "الوزارة المختصة" قد يحدث لبسًا في اشتراك عدة وزارات في تقديم خدمات اجتماعية إلى المسنين كوزارة الصحة أو وزارة الإسكان. أعتقد أن كلام سعادة الوزيرة بخصوص تحديد الوزارة صحيح لكون رعاية شؤون المسنين اختصاصًا أصيلاً للوزارة، وصياغة النصوص القانونية لا تعتمد على حسن النوايا، وكلام سعادة الوزيرة صحيح فيما يخص تحديد الوزارة المعنية، فلا نحتاج إلى استخدام عبارة "الوزارة المختصة" لأنها تثير لبسًا في مسألة تداخل مسؤوليات عدد من الوزارات. رعاية المسنين هي اختصاص أصيل لوزارة التنمية الاجتماعية. أتفق مع سعادة الوزيرة في الرأي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيح نقطة مهمة لسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن قانون الأحداث - وقد وجهت سؤالاً بهذا الخصوص قبل فترة قصيرة- حيث إن المعني بإصدار القرارات التنفيذية للتدابير هو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا منذ 30 سنة، وقد تم فصل هيئات الوزارة، فلم تصدر القرارات من قبل وزارة العمل ولا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بحجة أن الوزارتين ليستا معنيتين بذلك، والنص هنا واضح بأن الوزارة المعنية هي وزارة التنمية الاجتماعية، وفي حالة دمجها مع أي وزارة فسوف تكون أيضًا هي الوزارة المعنية، وعلى سبيل المثال: لو دمجت وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة الصحة فسوف تكون وزارة الصحة معنية أيضًا بالقانون، فلابد من تحديد ذلك في النص منعًا للبس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد من الإشادة بمقترح هذا القانون الذي رفع إلى الحكومة، والذي صاغته الحكومة وتعاملت معه بكل حرص. في رأيي هذا القانون هو من أهم القوانين لكونه يختص بفئة مهمة جدًا في المجتمع، لكن في هذا القانون لابد من تحديد الوزارة المعنية من أجل تنفيذه، المسؤوليات الواردة في المواد المطلوب تنفيذها ومتابعتها مع الجهات الحكومية هي مسؤوليات كبيرة على وزارة التنمية الاجتماعية. ووزارة التنمية الاجتماعية مستعدة، لكنها ترى أن ذلك اختصاص أصيل للوزارة، ووزيرة التنمية الاجتماعية تطلب تحديد ذلك، وبدلاً من عبارة "الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية" تقترح الوزيرة تغييرها إلى عبارة "وزارة التنمية الاجتماعية"، أي ينص على ذلك بشكل واضح وصريح لكونها الوزارة المعنية، وأنا أتفق مع سعادة الوزيرة في الرأي وأرى أنه لا ضير في ذلك، وأعتقد أن عبارة "الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية " قد تخلق لبسًا، فالموضوع هو اختصاص أصيل لوزارة التنمية الاجتماعية، والوزارة عليها واجبات كثيرة تتعلق بتنفيذ هذا القانون مع الجهات الحكومية الأخرى، وهي ستكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية وأمام الحكومة عن تنفيذ هذا القانون. أعتقد أنه لا ضير من تحديد الوزارة عند إيراد مواضيع تعد اختصاصًا أصيلاً لها. هناك بعض الاختصاصات التي قد يحدث فيها دمج أو فصل في المستقبل، ولكن هذا الموضوع بالذات هو اختصاص أصيل لوزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس، بعد التوضيحات التي ذكرتها سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؛ أرى - وإن كنت عضوًا في اللجنة - أن هذا التعريف للوزارة هو تعريف غير دقيق، فالوزارات مسماة في مملكة البحرين بمراسيم ولها مسميات واضحة، وعندما ترد كلمة "الوزارة" أو كلمة "الوزير" في القانون فإنني أريد أن أعرفهما حسبما ورد في المرسوم، والمرسوم يقول وزارة التنمية الاجتماعية فيوضع هذا المسمى ولا يوضع مسمى جديد وهو الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية، إذا لجأ المجلس في الآونة الأخيرة إلى هذه العبارات فأنا أراها غير دقيقة، لأن الوزارة يجب أن تسمى باسمها كما ورد في المراسيم، والوزير يجب أن يسمى باسمه كما ورد في المراسيم، لا أن نقول بشؤون كذا أو بشؤون كذا بحجة أنه في المستقبل ربما تنفصل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقيت مندمجة أكثر من 30 سنة منذ سنة 1975م إلى أن انفصلت. الوزارة التي حصل لها تغيير كثير هي وزارة البلديات وشؤون الزراعة، كما حصل تغيير على وزارة التجارة والزراعة. هاتان الوزارتان اللتان حصل عليهما تغيير، أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فلم يحصل عليها تغيير إلا مرة واحدة خلال 35 سنة الماضية. فمن الأدق أن يكون اسم الوزارة كما ورد في مرسوم تشكيل الوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو سمعت هذا الكلام من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام داخل اللجنة لأنه عضو فيها، وكان من الممكن أن يقول رأيه داخل اللجنة، وأيضًا كنت أتمنى أن تبدي وزارة التنمية الاجتماعية مرئياتها حول هذا المسمى عندما أعطتنا مرئياتها حول مشروع القانون. وأنا أستغرب أن وزارة التنمية الاجتماعية درست القانون وأعطتنا رأيها فيه ولم تبدِ رأيها في هذا المسمى. والآن يطرح هذا الموضوع في الجلسة ثم يأتي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ويبدي رأيه داخل المجلس ولم يبده في اللجنة. أنا أسجل تحفظي، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بعد أن سمع الإيضاح غير رأيه وهذا حق، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، الوزارة قدمت رأيها للجنة وذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أننا لم نطلب هذا التعديل ولكن الوزارة طلبت هذا التعديل واللجنة لم توافق عليه. كان النقاش دائرًا وذكرنا لكم أننا نريد تحديد الوزارة وتحديد الوزير وهذا الكلام ورد من الوزارة. والكلام الذي ذكرته الأخت رباب العريض عن قانون الأحداث يؤكد ما أقوله من أن عدم التحديد هو الذي يولد اللبس، ومادام القانون وضع التعريفات فإن الهدف من التعريف هو التحديد من أجل ألا يكون هناك لبس، فكيف بالتحديد نرى أن هناك أمورًا غامضة! الوزارة من البداية أرادت تحديد الوزارة وتحديد الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، جاءت التعريفات في قانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي الذي أقره المجلس كالتالي: الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية، والوزير: وزير التنمية الاجتماعية، فلماذا نختلف على التسمية؟ أرى أن هذا القانون هو نقطة الحسم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية حاضرة معنا ونشكرها على حضورها. وأرى أنه مادامت هذه رغبتها فحبذا لو نتماشى مع ما طرحته في هذا الموضوع. إذن التعديل الأبعد هو" "الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية"، فهل يوافق المجلس على البند 2 بهذا التعديل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند يحيث يكون: "3- الوزير: وزير التنمية الاجتماعية"؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 5 (المضاف)، وهناك تعديل وارد من الأخت دلال الزايد يقول: "مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو تقدم لهم الخدمات والرعاية". وهناك تعديل آخر من الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل يقول: "مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء أو رعاية المسنين"، هذه هي الاقتراحات التي وردت لدي ...
العضو رباب العريض (مستأذنةً):
سيدي الرئيس، أريد أن أوضح أن سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي اقترحت "...تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل تتبنون هذا الاقتراح أم تتبنون اقتراحًا آخر؟
العضو رباب العريض:
سيدي الرئيس، نحن نتبنى الاقتراح التالي: "مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء الاقتراح الذي تقدمنا به أنا والأخت الدكتورة ندى حفاظ بناءً على ما فهمناه من كلام سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية من أن هناك مؤسسات لإيواء المسنين وهناك مؤسسات لرعاية المسنين وربما تكون رعاية يومية. المؤسستان تقدمان الرعاية، والفرق في المسمى هو أن واحدة تسمى مؤسسة رعاية المسنين والأخرى تسمى مؤسسة إيواء المسنين؛ لذلك اقترحنا مؤسسات إيواء أو رعاية المسنين. أرى أننا إذا وضعنا "أو تقديم الخدمات ..." فكل المؤسسات تقدم خدمات...
الرئيـــــــــــــــــس:
عفوًا، نفس المؤسسة تقدم الإيواء والرعاية للمحتاجين. تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تعريف مؤسسة رعاية المسنين الذي ذهبت إليه اللجنة هو السليم. ما أشارت إليه سعادة الوزيرة من وجوب التفرقة بين المؤسسة التي تؤدي المسنين هو بمعنى أن يكونوا مقيمين في هذه المؤسسة وبين المؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية وخصوصًا الرعاية النهارية. فالنص الذي تقدمت به اللجنة ورد به الحرف "و" وكأنه ربط بين الإيواء والرعاية. أما الإضافة التي وضعتها "أو" بمعنى إما أن تقوم بإيواء كعملية متكاملة من ضمنها الخدمات والرعاية أو تقدم الرعاية والخدمات فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق، فعندما نقول: تقوم بإيواء المسنين أو تقدم لهم الخدمات والرعاية، فهذا معناه أن تقوم بإيواء المسنين ولا تقدم لهم الخدمات والرعاية. نحن لا نستطيع أن نفصل بين إيواء المسنين وتقديم الخدمات والرعاية؛ لأن إيواء المسنين يشمل الخدمات والرعاية أيضًا. وعليه فالنص الآخر الذي اقترحته سعادة الوزيرة وناقشناه ووافقنا عليه "تقوم بإيواء المسنين ورعايتهم وتقدم لهم الخدمات والرعاية" سيجعل الخدمات والرعاية تشملهم سواء كانوا مأويين أو لا...
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزير التنمية الاجتماعية بقراءة اقتراحك.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الذي قدمته الأخت رباب العريض واضح ويشمل إيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم، ففيه أكثر من خدمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة الاقتراح.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح هو "مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن حرف "أو" ليس إليه داعٍ، لأن مؤسسة رعاية المسنين تقدم كل هذه المعونات سواء كانت رعاية أو خدمات أو إيواء. وأرى أن حرف "و" أفضل من حرف "أو"؛ لأنك بحرف "أو" تفصل المؤسسة بحيث إما أن تقدم هذا الشيء أو تقدم هذا الشيء، وهذا غير صحيح. والمفترض أن تقدم كل هذه الخدمات. كذلك المؤسسة تأخذ الرخصة من الجهات المختصة. هل هناك أكثر من جهة مختصة لذلك أم فقط وزارة التنمية الاجتماعية؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن حرف "أو" ضروري لأن بعض المؤسسات لا تقدم الإيواء ونحن لا نلزمها بهذه الخدمة. أقترح ألا نقول "مرخص لها" وإنما نكتفي بقول "مرخصة"، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أرى أن الاقتراح الذي رفعته والأخت وداد الفاضل إلى معاليكم يؤدي الغرض؛ لأن النص الذي اقترحته يقول في نهايته " من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء أو رعاية المسنين" وينتهي البند، لأن هذه المؤسسات لا تقدم غير الخدمات والرعاية للمسنين، وبالتالي نختصر البند ونقول: " من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء أو رعاية المسنين" فقط، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
الأخت الدكتورة ندى، أعتقد أن هذا الاقتراح الذي قرأته ليس هو الذي قدمته إليّ، هل من الممكن أن تقرئي اقتراحك مرة ثانية؟
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي هو " مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء أو رعاية المسنين"، ليس هناك داعٍ إلى أن نفسر المؤسسة ونقول إنها تقدم الخدمات، ماذا ستفعل هذه المؤسسة غير أنها تقدم الخدمات؟! هذه المؤسسة أساسًا تقدم الخدمات والرعاية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، أمامي الآن عدة اقتراحات، واللجنة تبنت اقتراح الأخت رباب العريض بالاتفاق مع سعادة الوزيرة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة الاقتراح.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح هو كالتالي " مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم"، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على البند 5 (المضاف) بتعديل الأخت رباب العريض والذي تبنته اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند المضاف بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند مع مراعاة تعديل الرقيم ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. هل يوافق المجلس على المادة 1 ككل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة ككل. قبل أن أرفع الجلسة للاستراحة أود أن آخذ الرأي النهائي على مشروع قانون...
العضو منيرة بن هندي (مستأذنةً):
سيدي الرئيس، تثمينًا لوقت سعادة الوزيرة دعونا نكمل هذا المشروع خلال نصف ساعة؛ لأن سعادة الوزيرة حاضرة معنا منذ الصباح.