الجلسة العشرين-الثلاثين من شهر مارس2009م
  • الجلسة العشرين-الثلاثين من شهر مارس2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس العشرين
    الإثنين 30/3/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة التاسعة عشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2008م . (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخا) . (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة سعادة العضو السيد محمد هادي أحمد الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب تمديد تقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز.
  • __
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين.
  • ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 20 ) لسنة 2006م ، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث للبرلمانيات والقيادات النسوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد في سلطنة عمان ، خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2008م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد في سلطنة عمان ، خلال الفترة من 23 إلى 24 ديسمبر 2008م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الأول مفتوح العضوية الاستثنائي للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول الوضع الحرج السائد في غزة ، والذي عقد في تركيا بتاريخ 14 يناير 2009م.
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​​مضبطـة الجلسة العشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم: 20  
    التاريخ: 4 ربيع الثانـي 1430هـ
              30 مارس 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الرابع من شهر ربيع الثاني 1430هـ الموافق للثلاثين من شهر مارس 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي ابن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. (وكان رئيس المجلس قد أعلن عند الساعة التاسعة والنصف تأجيل انعقاد الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة، وذلك استنادًا إلى المادة (49) من اللائحة الداخلية للمجلس).

       

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
      3- صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبـي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الأشغال:
      1- السيد عصام عبدالله خلف الوكيل المساعد للطرق.
      2- الدكتور مصطفى أحمد حسنين رئيس مجموعة مشاريع الجسور.

      · من وزارة المالية:
      1- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.

      · من وزارة الصحة:
      1- الدكتور يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي.
      2- السيد جعفر محمد شبر مستشار شؤون المجالس.
      3- الدكتورة منى محمد المحمود رئيسة خدمات المسنين.

      · من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- الدكتورة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانونـي.
      · من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانونـي.
      2- السيد خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي.

      · من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      1- السيد عادل خليفة الزيانـي مدير عام البيئة والحياة الفطرية.
      2- السيدة جميلة يوسف الوطني المستشار القانونـي للهيئة.
      3- السيد عبدالقادر سعيد خميس أخصائي بيئة أول.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة العضو خالد آل شريف للسفر خارج المملكة، جميل المتروك، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 24 السطر 24 أرجو تغيير الرقم "30" إلى الرقم "70" لتقرأ العبارة "والتي كان عملها محددًا في 70 أسبوعًا". وفي الصفحة 26 السطر 27 أرجو تغيير عبارة "والشكر موصول للوزارة بأكملها برئاسة الدكتور عبدالعزيز حمزة" إلى عبارة "والشكر موصول لفريق الوزارة برئاسة الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح. 

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي تصحيح على المضبطة ولكنْ لدي ملاحظتان بخصوص أسلوب تحرير المضبطة وهما: الملاحظة الأولى: عندما يتكلم المتحدث في موضوع له شقان أتمنى على الأمانة العامة أن تقوم بالفصل بينهما، ففي الصفحة 80 كنت أتكلم عن موضوعين مختلفين بخصوص تقنية المعلومات، الأول يتكلم عن إمكانية تقديم الدعم المالي للـ it، والآخر يتكلم عن الموسوعة التشريعية، ومن يقرأ ذلك الكلام يتبادر إلى ذهنه أنه موضوع واحد وبه لبس. النقطة الثانية: كثير من الإخوة في تقنية المعلومات وجهوا إليَّ العتب على أنني ذكرت بعض الصعوبات التي أواجهها في مجال تقنية المعلومات، وأريد أن أكرر ما قلته وهو مكتوب في المضبطة: "وهناك مخاطبات كثيرة بيني وبين الإخوة في الـ it، وأشكرهم على ما يبذلونه من جهد في الإجابة عن أي استفسار"، فأنا شكرتهم وأشيد بالدعم الذي أتلقاه من جميع الإخوة في الـ it في جميع الأوقات، ولا أنكر هذا الجهد الذي يبذلونه، ولكن ما كنت أريد أن أركز عليه هو الدعم المالي والفني لهذا الجهاز الذي نعتقد أننا بحاجة إلى توفير المزيد من التدريب لأفراده، وعندما أقول التدريب فهذا ليس معناه أنهم غير أكفاء، ولكن اطلاعهم على البرلمانات الإلكترونية أو البرلمانات التي تعنى بهذا الشأن هو ما نسعى إليه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض. 

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 27 السطر 21 أرجو تغيير كلمة "التسليف" إلى كلمة "اللوم" لتقرأ العبارة "1- التوبيخ. 2- اللوم"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، فيصل حسن فولاذ، راشد مال الله السبت، الدكتورة بهية جواد الجشي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة سعادة العضو السيد محمد هادي أحمد الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب تمديد تقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سنصوت على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تمديد المدة المقررة لتقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، فهل يوافق المجلس عليه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق1 /صفحة 96 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تأخر التصديق على مشروع القانون (الاتفاقية) مدة لا تقل عن سنة وذلك بسبب وجودها في مجلس النواب، وبالاطلاع على سبب التأخير تبين أن هناك خلافًا بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علمًا بأن مشروع القانون هذا يندرج تحت باب تطوير الأجهزة للبنية الأساسية التي يجب الإسراع في تنفيذها. كما يتضح من اتفاقية القرض المرفقة أن هناك مرونة في الدفع واستلام الدفعات والفوائد المترتبة على القرض والتي تقدر بـ 4.5% ولمدة ثماني عشرة سنة وستة شهور. هناك اتفاقية ثانية ستقوم اللجنة بعرضها لطلب التصديق عليها من مجلسكم الموقر، وقد سبق لهذا المجلس في هذا الدور وفي الدور السابق أن صدق على عدد من الاتفاقيات ومشاريع القروض التنموية سواء كانت من هذا الصندوق أو من صناديق أخرى أو من جهات مقرضة سواء كانت بنوك أو مؤسسات مالية، وأعتقد أنه قد حان الوقت لإطلاق صندوق البحرين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فوجود هذا الصندوق ضرورة ملحة أسوة بالصناديق العربية مثل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية أو صندوق أبوظبي أو الصندوق السعودي للتنمية وغيرها من الصناديق العربية السيادية. ووجود هذا الصندوق يعزز من ثقة بيوتات المال العربية والأجنبية في اقتصاد مملكة البحرين المتوازن، ما سينظم عملية الاقتراض والحصول على أفضل المزايا، إضافة إلى أن مكانة وسمعة البحرين سوف تعزز هذا الصندوق الذي سوف يتم دعمه من مختلف الجهات العالمية والخليجية والعربية. أؤكد لمعاليكم أن لدى البحرين كوادر وطنية وكفاءات سوف تدير هذا الصندوق بكل اقتدار وتمكن. نأمل أن يرى هذا الصندوق النور قريبًا، وسيعتبر إضافة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير وهذه التوصية التي لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني خاصة أثناء هذه الأزمة المالية التي تمر بها المنطقة ككل. وسؤالي أوجهه إلى اللجنة: هل هناك تأكيدات بخصوص الالتزام بتوظيف البحرينيين أثناء تنفيذ هذه المشاريع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، الشركات التي حصلت على مناقصة إنشاء الجسرين التزمت بالبحرنة وهي في حدود 25 إلى 33%، وهذا من ضمن شروط الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة مع الأخذ بالتعديل الإملائي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      نظرًا إلى أهمية هذا المشروع سوف نصوت على أخذ الرأي النهائي عليه بعد مضي ساعة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      14" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل  الآن إلى  البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم 3 لسنة 2009م. وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
       
      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      15" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2 / صفحة 105 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري، المرافق المرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م. يعتبر معبر سترة البحري من أهم المفاصل الرئيسة في شبكة الطرق العامة في مملكة البحرين، والذي يربط الجزيرة الأم بالمناطق الصناعية. ويأتي تطوير هذا الجسر ضمن خطة وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق العامة في المملكة، وذلك لاستيعاب الكثافة المرورية الزائدة وضمان كفاءة وسلامة حركة المرور، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتنامي للحركة المرورية على هذا الجسر، ودعم البنية التحتية لشبكة الطرق. وبعد دراسة مشروع القانون رأت اللجنة ما يلي: أولاً: قيمة القرض من البنك الإسلامي للتنمية تبلغ حوالي 25.5مليون دينار. ثانيًا: الحكومة ملزمة بدفع هذا المبلغ خلال 12سنة، وبعد فترة إعداد 3 سنوات مع هامش ربح يبلغ 5.1 % سنويًا، والجهة المقرضة هي البنك الإسلامي للتنمية. ثالثًا: مبلغ التموين يبلغ 27 % فقط من مجموع التكلفة التقديرية للمشروع المذكور والبالغة 93.58 مليون دينار. رابعًا: تبلغ نسبة التمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي 53% من إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع. خامسًا: تنص الاتفاقيتان على أن يشتري البنك الإسلامي للتنمية المنشآت المذكورة في الاتفاقيتين، ومن ثم بيعها لحكومة مملكة البحرين بواسطة اتفاقية الاستصناع. سادسًا: يعتبر المشروع من أكبر وأهم مشاريع البنية التحتية. سابعًا: سيساهم المشروع في حل أزمة الاختناق المروري في المنطقة المذكورة بشكل كبير. ثامنًا: يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الضرورية المستقبلية والتي سوف يتم إنشاؤها مع جسر قطر - البحرين. تاسعًا: تتكون أجزاء المشروع من التالي: استملاك أراضي تقع في نفس المنطقة أو قربها، تنفيذ أعمال تحضيرية، حفر وردم مساحة بكلفة تبلغ حوالي 33.42 مليون دولار أمريكي، إنشاء جسرين شمالي وجنوبي، القيام بأعمال تحتية وخدمات أخرى، والجهة المنفذة هي وزارة الأشغال، وشكرًا.
       
       الرئيـــــــــــــــــس:                         
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
                          
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا المشروع المهم. لدي سؤال يتعلق بانخفاض أسعار مواد البناء، لأن هناك فروقًا في أسعار مواد البناء بحوالي 30% تقريبًا، والسؤال هو: أين سيذهب هذا الفارق في أسعار مواد البناء؟ وهل يتم تحويل هذا الفارق إلى الحكومة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالله خلف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال.

      الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ملاحظة الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإن وزارة الأشغال قامت بطرح المشروع في عام 2006م ضمن مناقصة عامة، والمقاول ملزم بهذه الاتفاقية والأسعار المحددة فيها حسب نصوص الاتفاقية، بحيث لا يؤثر ارتفاع الأسعار على قيمة العقد الموقع بين حكومة البحرين والشركة المنفذة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك انخفاض في أسعار مواد البناء وهناك وفرة في الأموال فأين ستذهب هذه الوفرة؟ أعتقد أن هذا هو تساؤل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وكما ذكر الأخ عصام عبدالله خلف أن الأسعار لم ترتفع بعد في سنة 2006م لذلك سيرسى المشروع بناء على الأسعار الحالية.  تفضل الأخ عصام عبدالله خلف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال.

      الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم إرساء هذا المشروع وبدأ العمل به كما يلاحظ ذلك كل مرتادو الطريق، ووقعت الاتفاقية حسب المناقصة العامة من قبل مجلس المناقصات وهي ملزمة في حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.كما يعلم الجميع أنه في عام 2008م كانت هناك طفرة كبيرة جدًا في الأسعار، والآن انخفضت أسعار الحديد على وجه التحديد ولكن باقي مواد البناء مازالت أسعارها كما هي، ولكن الاتفاقية ملزمة للطرفين، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما دعاني لهذا السؤال هو معرفة الآلية التي تعتمد في حالة ارتفاع أو انخفاض الأسعار، فعندما ترتفع الأسعار يتقاعس المقاول وتتم ترتيبات أخرى لمواصلة المشروع، ولكن إذا انخفضت الأسعار وصار هناك فائض فلا يتم ذلك، حيث لا يوجد توازن في التعامل بين الحكومة والمقاول، إذا كان هناك انخفاض في الأسعار فالحكومة لن تربح، ولكن إذا كان هناك ارتفاع في الأسعار فسيطالب المقاول الحكومة برفع الأسعار، فهل هناك آلية من الممكن أن تضاف إلى هذه الاتفاقيات في المستقبل؟ وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنظر للعمل في المشروع من الممكن أن يطرح السؤال التالي: هل المشروع ينفذ حسب الخطة الموضوعة أم أن هناك تأخيرًا في التنفيذ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالله خلف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال.

      الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هناك تأخير في تنفيذ هذا المشروع وهو تأخير مرتبط بخدمات البنى التحتية للشارع، فهناك العديد من المشاريع تخص البنى التحتية من خطوط الكهرباء والماء والغاز مما أثر على سير العمل في هذا المشروع، واللجنة الاستشارية بالوزارة والشركة المنفذة تقومان بمتابعة هذا المشروع، حيث تعقد اجتماعات أسبوعية بين الوزارة والمقاول والاستشاري لحل المشاكل الفنية أولاً بأول، لكن بالفعل هناك بعض العقبات الفنية المرتبطة بخطوط الخدمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ عصام، هل التأخير ناتج عن الدفعات التي تدفع للمقاول؟

      الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال:
      هناك تأخير في المدفوعات في نهاية عام 2008م، وهو مرتبط بظروف الميزانية، لكن الحكومة الرشيدة - من خلال الدعم الإضافي المقدم بمبلغ قدره 30 مليون دينار لدعم مشاريع الطرق - ساهمت في حل هذا الإشكال، وتم دفع كافة مستحقات المقاول المترتبة على هذا المشروع، ولم تعد هناك مطالبات مالية للمقاول بالنسبة لهذا المشروع، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود إضافة نقطتين بالنسبة لمشروع الاتفاقية الموجود أمامنا. بداية نهنئ وزارة المالية ووزارة الأشغال على هذه الاتفاقية المعروضة اليوم، فهي اتفاقية تمت بين الحكومة والجهة المقرضة قبل سنة، ولكن للأسف لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب. وأعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد في ظل الظروف الحالية، بحيث  توفر لدينا القرض وتم الاتفاق والتوقيع مع الجهات الممولة. نحن الآن بصدد إقرار هذه الاتفاقية من مجلس الشورى، ولو تم إقرارها اليوم فستكون بداية العمل بالنسبة لهذه الاتفاقية، ولن تكون بنفس الشروط الموجودة في الاتفاقية بل ستكون بمبالغ أقل من المتفق عليها منذ البداية. الشيء الآخر، بالنسبة لسير عمل المشروع فهو بالتأكيد سيساعد في الالتزامات - كما فهمنا من خلال مناقشتنا مع الحكومة في اجتماعات اللجنة - ورأينا أن هناك التزامات قامت الحكومة بتنفيذها، ولكن لم تحصل على هذه المبالغ حسبما رصد لها ضمن هذه الاتفاقية، فهي بحاجة إلى أن يكون هناك إقرار للاتفاقية حتى يتم تحصيل المبالغ والتي تم دفع مبالغ منها من قبل الحكومة إلى جانب التزاماتها الحالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بخصوص إذا كانت هناك وفرة في مبالغ المناقصات المعتمدة للمشاريع، وتعقيبًا على كلام الأخ عصام عبدالله خلف أقول: إن هذا المشروع كان نتيجة لمناقصة تم اعتمادها من قبل مجلس المناقصات، أي لا يوجد أي فائض ولا إضافة إلى هذه المبالغ، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للمقاول أن يرفع السعر المحدد؟ وهل هناك اتفاقيات تجيز للمقاول رفع السعر بالتكلفة الحالية؟ وهل هناك حالات مماثلة لذلك؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالله خلف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال.

      الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك آلية معينة لكن لابد من الاتفاق عليها من قبل الطرفين قبل التوقيع على الاتفاقية. وهناك نص في الاتفاقيات فيه مرونة لكلا الطرفين، مثلاً عند ارتفاع الأسعار أو انخفاضها يحق لأحد الطرفين المطالبة. وفي ظل الزيادة التي شهدناها في عام 2008م فقد اعتمدت وزارة الأشغال هذه الآلية، وبالنسبة لآخر مناقصة طرحت في مشروع جسر المنامة الشمالي الذي فتح من قبل مجلس المناقصات قبل فترة وجيزة، هذه المناقصة لم ترسِ بعد ولكن المرونة موجودة في الاتفاقية ولأول مرة تطبق في مشاريع الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      16" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      17" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      19" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين. وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      20" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3 /صفحة 116 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية التي قدمتها مكتوبة، ورأت اللجنة أن هذا المشروع سوف يوفر الحماية والكرامة والأمن لشريحة مهمة من المجتمع تمثل رصيد الخبرة ورمز العطاء للوطن، حيث إن القيم الدينية والمجتمعية تدعو إلى الاهتمام بالمسنين ورعايتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع، فيجب أن يلقوا كل الرعاية والاهتمام من قبل الدولة في كافة الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والبيئية من دون الخضوع لأي استغلال أو سوء معاملة بدنية أو نفسية. وفي ضوء كل تلك المعطيات قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      21" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على جهودها. نحن ناقشنا معها مشروع القانون وقد أخذت بمرئيات وزارة التنمية الاجتماعية في وضع هذا القانون. وقد أبديت ملاحظاتي على الكثير من المواد ولدي ملاحظة شكلية وهي أن يسمى القانون قانون حقوق المسنين، أما كلمة "بشأن" فهي تحصيل حاصل في اللغة، أقترح حذف كلمة "بشأن" كما هو الحال في قانون الضمان الاجتماعي وقانون حقوق الطفل وقانون حقوق المسن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل الأخت مقررة اللجنة: ما هو الهدف من حذف كلمة "ضمان"؟ أليس وجود كلمة "ضمان" يعطي قوة أكبر للقانون؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لكلمتي "ضمان" و"حقوق" فهما تعطيان المعنى نفسه، نحن أردنا أن يكون الأمر مختصرًا، والقانون قائم من أجل إعطاء المزيد من الخدمات والحقوق للمسن في الأمور التي يحتاجها مثل الخدمات الإدارية والنفسية والعلاجية والصحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان: النقطة الأولى هي سؤال أوجهه إلى اللجنة وهو ألا تعتقد اللجنة أن هذا القانون معني برعاية المسنين أكثر من أن يكون معنيًا بحقوق المسنين؟ مسمى هذا القانون هو حقوق المسنين، ولكنه لا يشتمل في نصوصه على كلمة "حقوق"، وقد وردت كلمة "حقوق" مرة واحدة فقط، ولا توجد فيه إشارة واضحة إلى هذه الحقوق، ولم يذكر الحقوق كما نرى في الاتقافيات والقوانين الأخرى مثل حق الطفل في التعليم وإلى آخره، فهذا القانون يتكلم عن خدمات لرعاية المسنين أكثر من الكلام عن حقوقهم. النقطة الثانية أوجهها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، هناك وثيقة اسمها وثيقة حقوق المسنين، بودنا أن توضح لنا وزارة التنمية الاجتماعية ما هي الحقوق المنصوص عليها في هذه الوثيقة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في أن يكون مسمى هذا القانون قانون حقوق المسنين، لماذا؟ لأنه عندما نقول ضمان حقوق المسنين فكأن جميع الحقوق متاحة، وبموجب هذا القانون سوف تكرس ضمانات إدارية أو إجرائية أو تشريعية، ومن ثم يبين هذا القانون كيفية ضمان هذه الحقوق. لو تسمح لي الأخت وداد الفاضل فنحن لا نريد أن يأخذ مضمون هذا القانون معنى الرعاية، لأننا إذا كنا سوف نكرس بموجب هذا القانون مفهوم أنك لو وصلت إلى سن 65 فإن القانون سيضمن رعايتك فقط؛ ففي هذه الحالة سنضر كل من سيصل إلى هذه السن لأنها سن عطاء وخبرة. نحن نريد أن يضمن هذا القانون -وهناك بعض الأمور التي سنتفق بشأنها وأمور أخرى من الممكن أن نضيف إليها- حق المسن في الرعاية المنصوص عليها بموجب ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور، ومن ثم تفعيل مشاركة المسن في المجتمع باعتباره فردًا نشطًا في هذا المجال. أما بالنسبة للآلية الأخرى والمهمة فهي أن تكون هناك آلية للعناية بمثل هؤلاء الأشخاص، فتسمية القانون بحقوق المسنين هي الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لمداخلة سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، نحن نتفق معها بخصوص عبارة "بشأن" لأن من حسن الصياغة عدم وجودها، وأعتقد أن اللجنة تتفق معها أيضًا في تعديل هذه الجزئية لتتسق الصياغة مع موضوع حقوق المسنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أساند بقوة كلام الأخت وداد الفاضل لأن هذا القانون يجسد خطابًا أو موقفًا تقليديًا، ولابد أن تكون هناك ثورة في هذه المفاهيم لأن هذا الخطاب خطاب تقليدي بأن هناك رعاية. ولكن في الدول الأخرى لم تعد هذه الخطب وهذه المشاريع بهذا الشكل التقليدي، فلابد من عمل ثورة في هذه المفاهيم، وكلمة "حقوق" هي الكلمة الصحيحة، لأننا نتكلم عن شريحة من أهم الشرائح في المجتمع وليست شريحة في الروضة نعطيها الرعاية والاهتمام، فبالتالي كلام الأخت وداد الفاضل هو الصحيح، لأنه في المجتمعات المتقدمة تعطى هذه الشريحة حقوق وليس رعاية، وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع لكي نبين ضعف هذا القانون عندما نستعرض مواده وبنوده، وهذا الخطاب التقليدي لابد أن ينتهي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لما تفضلت به سعادة الوزيرة ووجاهته، وأيضًا ما تفضلت به الأخت رباب العريض إلا أن ما درج عليه المجلس ودرجت عليه السلطة التشريعية لدينا هنا في البحرين هو استخدام هذا التعبير وهو عبارة "بشأن"، وبنظرة بسيطة إلى جدول الأعمال الذي بين أيدينا اليوم سوف نرى مشروعًا بشأن كذا ومشروعًا بشأن كذا أكثر من مرة. فأعتقد أننا تعودنا على هذا الأمر، ولا ينبغي أن نختلف مع الإخوة في مجلس النواب بهذا الخصوص حتى لا نعرقل هذا الموضوع بسبب جزئية بسيطة. إذا كان لدى المجلس توجه إلى تغيير سياسة تسمية القوانين فلا تكون البداية من هنا، ولكن يجب أن نتأكد من أننا لن نختلف مع مجلس النواب في بقية المواد  والبنود حتى لا نرجع الموضوع إلى الإخوة النواب من أجل هذه النقطة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن الدول يقيَّم تطورها بمدى اهتمامها بفئات مجتمعية بحاجة إلى الدعم بسبب تغييرات فسيولوجية طبيعية يمر بها الإنسان، فسواء كان طفلاً أو معاقًا أو مسنًا يحتاج في فترة من فترات عمره إلى دعم ورعاية من وطنه ومن مؤسسات الدولة. نحن مازلنا في المسمى والمسمى مهم جدًا لأنه يعكس مضمون القانون، وأنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه زميلتي الأخت وداد الفاضل، لأننا عندما قرأنا القانون رأينا أن هناك مادة ألغيت وسوف نناقشها فيما بعد، وكانت فيها مبادئ أساسية تعكس الحقوق وكأنها تعكس المبادئ التي سيتم من خلالها رعاية هذه الفئة العمرية. ولكن مع إلغاء هذه المادة فاللجنة كانت تحاول أن تقلص هذه المادة وتدمجها مع مادة أخرى بحيث تغطيها بعبارات أكثر شمولية ولا توجد فيها تفاصيل ومبادئ وحقوق. ولكن إذا ارتأينا أن نسمي هذا القانون بقانون حقوق المسن فإننا يجب أن نذكر هذه الحقوق إن كانت موجودة، وإلا لن يكون قانون حقوق المسن وسوف يتحول لمجرد رعاية، والرعاية موجودة وإن كانت لا تصل إلى المستوى الذي نتطلع إليه لهذه الفئة العمرية في الصحة والتعليم ومحو الأمية وإلى آخره. نحن بحاجة إلى جرعة إضافية عالية المستوى ومن هذا المنطلق جاء القانون، وكما ذكر الأخ فيصل فولاذ فإننا نحتاج إلى ثورة في هذا المجال، إذن نحن بحاجة إلى أن نذكر هذه الحقوق كما تم ذكرها في قوانين مشابهة وفي الاتفاقية الأصلية ذات العلاقة بحقوق المسن وهي "الاتفاقية العربية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ضمان حقوق المسنين فعندما نقول حقوق المسنين فذلك يعني ضمنيًا توفير هذه الحقوق، ولذلك نحن وافقنا على قرار مجلس النواب بحذف كلمة "ضمان"؛ لأنه عندما تتكلم عن حقوق يجب أن تضمن هذه الحقوق، ورأينا أنها تزيّد في مسمى مشروع القانون. بالنسبة للرعاية فهي كما وردت في القانون حق من حقوق المسنين، عندما نتكلم عن الرعاية نتكلم عن حقوق المسنين، ولكن هناك توعية بالحقوق، وهناك الإجراءات التي تكفل حصول المسن على هذه الحقوق. الرعاية هي حق، فإذا كانت هناك حقوق أخرى غير الحقوق التي نوفرها ويحتاج إليها المواطن الذي وصل إلى هذه المرحلة من العمر لنذكرها في القانون. كل دول العالم تقوم برعاية المسن وتوفر الحقوق على هذا الأساس. عندما حذفنا بعض المواد ودمجناها في مواد لم يؤثر هذا على ضمان حقوق المسنين، وعندما رأينا أن هناك تكرارًا في المواد وتكرارًا في تأكيد بعض سبل الرعاية والحماية وتوفير الحقوق قمنا بدمجها؛ لأننا رأينا أن القانون أصبح مطاطًا وفيه الكثير من التكرار. وعندما نأتي إلى مناقشة المواد سنجد أن اللجنة كانت على حق عندما دمجت المواد بعضها ببعض، وسنرى أن هناك الكثير من المواد المكررة، وشكرًا.
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لتأكيد الموضوع، لو ترجمنا هذا القانون إلى اللغة الإنجليزية فسيكونsenior section care ، في حين أنه  senior section rights، أي حقوق، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم أحصل على إجابة وافية حتى الآن. محتوى القانون يتحدث عن خدمات تقدم للمسنين ورعايتهم ولا يتحدث عن حقوق، نحن بحاجة إلى أن نعرف ما هي حقوق المسنين؟ هناك فرق بين خدمات إسكانية وبين حق المسن في الحصول على السكن. هناك كثير من المسنين تصل أعمارهم إلى 65 سنة وعندما يذهبون إلى تقديم الطلب للخدمة الإسكانية يقولون لهم : إنك كبير في السن ولا نستطيع أن نوفر لك السكن، فأين الحق؟ الدولة ملزمة بتوفير هذا الحق لجميع المسنين. إلى الآن لم أحصل على الإجابة من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن ما هي الحقوق المنصوص عليها في وثيقة حقوق المسنين؟ وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لتسمح لي الأخت وداد الفاضل بأن أختلف معها بعض الشيء في هذا الموضوع، لأن نصوص هذا القانون تتضمن هذه الحقوق. بالنسبة لقضية السكن كما أشارت إليها الأخت وداد الفاضل هناك مواد تبين هذه المعاني كلها. الأخت وداد الفاضل تريد أن تسمي القانون رعاية والقانون سماه حقًّا، وعندما نقول في نص من نصوص هذا القانون "تكفل الدولة" فهذا حق للمسن، وقد نصت المادة 2 من هذا المشروع على التالي " تكفل الدولة رعاية المسن ومساعدته ماديًّا في حالة العوز، وتطوير الخدمات اللازمة لذلك ..." ، والمادة 3 نصت على " تعتمد حماية المسن على المبادئ التالية: 1- حماية صحة المسن وضمان كرامته..." فهذه حقوق ينبغي أن تكرس، وأعتقد أن مضمون هذا المشروع يتناسب مع المسمى المطروح. أعتقد أننا لا نحتاج إلى تغيير المسمى إلى تسميات أخرى. نعم، الرعاية أقوى من الحقوق التي كفلها هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون موجود في بعض الدول العربية وأخذ عدة مسميات، ولكن محتوى هذا القانون أو مضمونه هو نفسه الموجود في قوانين الدول العربية. بعض الدول العربية سمت هذا القانون حماية المسنين، وبعض الدول سمته رعاية المسنين، ولكن عندما نطلع على القانون فسنجد فيه حقوقًا ورعاية وحماية، فنحن أخذنا الأفضل وهو كلمة الحقوق؛ لأنها تشمل الرعاية والحماية أيضًا. المسن في الأخير هو مواطن كأي مواطن آخر، فبالتالي لا يجوز أن نعطيه ميزة إضافية على المواطنين، صحيح أنه يحتاج إلى تمييز إيجابي من ناحية تسهيل الخدمات، لكننا نرى في هذه الأيام أن بعض المسنين يملكون الصحة أكثر من الشباب، فبالتالي عندما تعطيه حماية أكثر فسوف يشعر بنوع من الحساسية؛ لأنه سيشعر بأنه قادر على أن يقوم بقضاء حاجاته، ولكننا وضعنا هذه الرعاية والحماية للمسنين غير القادرين والذين هم بالفعل محتاجون إلى نوع من الحقوق والحماية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لهذا القانون، أرى - كما ذكر الإخوة والأخوات - أنه استفاد من القوانين الموجودة في الدول العربية وأيضًا من المواثيق الدولية وغير ذلك، وكل هذه الأمور أخذناها بعين الاعتبار عندما راجعنا هذا القانون سواء مع مجلس النواب أو مع مجلس الشورى. فئة المسنين هي من الفئات التي تحتاج إلى رعاية ربما أكثر من غيرها كفئة المعاقين أو فئة الطفولة. لا يوجد حاليًا قانون موجه إلى هذه الفئة في مملكة البحرين، إذن نحن نحتاج إلى هذا القانون، وأي تأخير في إصدار هذا القانون سوف يؤثر سلبًا على جميع أنواع الخدمات سواء من ناحية الرعاية أو الحماية للمسنين. أعتقد أن القوانين تنمو مع الشعوب، لندع القانون يسير في طريقه، ومع مرور الوقت تستطيع المجالس التشريعية أن تعيد صياغة المواد إذا رأت ذلك، أما أن نتأخر في إصدار هذا القانون ولا يكون هناك قانون موجه إلى هذه الفئة فهذا انتقاص لمملكة البحرين. بالنسبة لهذا القانون فهو يوفر الحماية والرعاية في نفس الوقت، لأنني أعتقد أن الرعاية جزء من حماية المسن، والقانون يتكلم عن آلية تسجيل المؤسسات الخاصة بالمسنين وعن كفالة الدولة للمسنين، وعن اللجنة الوطنية للمسنين والتي تقوم بوضع استراتيجية وطنية للمسنين في مملكة البحرين، والقانون أيضًا يتكلم في الفصل الرابع عن الإجراءات الخاصة بحماية المسنين، والفصل الأخير من هذا القانون يتكلم عن العقوبات، فكل هذه إجراءات وضعت لحماية المسنين ومن ضمنها الرعاية، فأنا لا أجد أي ضرر من أن نمرر هذا القانون. وكما قلت سابقًا نحن الجهات التنفيذية مع مرور الوقت نستطيع أن نعيد النظر في بعض أو كل مواد القانون، ولكن لابد من وجود قانون يخص المسنين في أسرع وقت ممكن، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن اللجنة اقتنعت بحذف عبارة "بشأن" من مسمى المشروع.  تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل نحن مقتنعون بحذف عبارة "بشأن" لكن عندما راجعت المسمى من حيث الصياغة رأيته غير صحيح. عندما أقول "مشروع قانون رقم كذا لسنة كذا حقوق المسنين"، أعتقد أن العبارة غير صحيحة، وأيضًا إذا قلنا " مشروع قانون رقم كذا لسنة كذا لحقوق المسنين" فهي عبارة أيضًا غير صحيحة، جاءت عبارة " بشأن" في مسمى المشروع لسلامة الصياغة. أعتقد أنه بحذف هذه العبارة سيكون المسمى ركيكًا وغير صحيح، فلحسن الصياغة أرى أن تبقى عبارة
      " بشأن " لأنها أسلم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يصح أن نقول مشروع قانون حقوق المسنين رقم كذا؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      سيدي الرئيس، يصح أن نقول مشروع قانون حقوق المسنين رقم كذا لكن فيه نوع من الركاكة، وشكرًا.

         الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الممكن أن نقول " مشروع قانون رقم كذا لسنة كذا بحقوق المسنين" أي حذف عبارة " بشأن" وإضافة حرف الباء قبل كلمة "حقوق" لتقرأ العبارة " بحقوق "، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي بالإبقاء على عبارة " بشأن " لأنها أصح في الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      الفصل الأول: أحكام عامة: المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للبند 2 الذي يتكلم عن الوزارة والبند 3 الذي يتكلم عن الوزير، سبق أن طلبنا أن يعدل تعريف الوزارة أو تحدد الوزارة بعينها، لا أن تكتب عبارة "الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية" ، لأن الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية -كما ذكر في المادة 1 - تشترك معها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة الإسكان، وكل هذه الوزارات معنية بشؤون التنمية الاجتماعية، وإذا لم يرد تحديد وزارة بعينها في المشروع فليس هناك ما يوجب على أي وزارة أن تلتزم بتطبيق هذا المشروع. اليوم أنا حاضرة هذه الجلسة وأناقش هذا القانون ولكنني لست ملزمة بأن أناقش هذا القانون لأنه من الممكن أن تأتي أي وزارة أخرى وتناقش هذا الموضوع معكم، فلابد من تحديد وزارة بعينها وهي وزارة التنمية الاجتماعية والوزير هو وزير التنمية الاجتماعية. بالنسبة للبند 5 (المضاف) الذي يعرف مؤسسة رعاية المسنين، أرى أن تضاف عبارة "أو رعاية المسنين" بعد عبارة " تقوم بإيواء" لتقرأ العبارة كالتالي" تقوم بإيواء أو رعاية المسنين"؛ لأن المؤسسات الخاصة بالمسنين قد تطورت الآن ، فلدينا مؤسسات إيواء، ولدينا مؤسسات رعاية نهارية، ولدينا وحدات متنقلة تذهب إلى المسن في منزله، وغير ذلك من المؤسسات التي سوف تأتي في المستقبل. فنود ألا تقوم المؤسسة بالإيواء بل الإيواء والرعاية للمسنين، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما وضعنا عبارة "الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية" وضعنا في بالنا أنها وزارة التنمية الاجتماعية، وإذا كانت سعادة الوزيرة ترى أن نحدد وزارة التنمية الاجتماعية فليس لدينا مانع في ذلك لأننا كنا نقصد أن الوزارة المختصة هي وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المختص هو وزير التنمية الاجتماعية. بالنسبة للبند 5 (المضاف) بخصوص إضافة عبارة " أو رعاية المسنين" لو قرأت سعادة الوزيرة البند إلى نهايته لرأت أن النص في الأخير يقول: "وتقدم لهم الخدمات والرعاية"، فقصدنا أن الجهة تقوم بإيواء المسنين وتقدم لهم الرعاية والخدمات، أي لا تقدم لهم الرعاية خارج الإيواء، معنى ذلك أن المؤسسة تأويهم وتقدم إليهم الرعاية، فالرعاية منصوص عليها في الفقرة، فإذا قلنا "تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم" فهذا تكرار، والصحيح أن نقول "تقدم لهم الخدمات اللازمة"، ونحذف عبارة "والرعاية" في الأخير. فتكون الفقرة "تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقدم لهم الخدمات اللازمة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أننا مازلنا بحاجة إلى كلمة "إيواء" ولكنها من الخدمات التي نحاول الاستغناء عنها مستقبلاً. لا نريد إيواء المسنين في مؤسسات؛ ولذلك شجعنا على موضوع الوحدات المتنقلة التي منعت الكثير من الأسر من إيواء المسنين في المؤسسات وشجعنا على دور الرعاية النهارية. ما أقصده أن مؤسسات رعاية المسنين عندما تقرأ لا يفهم منها أنها تقوم بإيواء المسنين وتقدم لهم الرعاية فقط، وإنما تقدم الإيواء، ومؤسسات أخرى تقدم رعاية نهارية، ومؤسسات أخرى تقدم وحدات متنقلة لرعاية المسنين، ومؤسسات أخرى من الممكن أن توظف المسنين وتعيد دمجهم بمعنى ألا تحدد بخدمات معينة، وأرى من الأفضل أن يترك هذا الأمر للوائح التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سعادة الوزيرة، ما هي الصياغة المطلوبة؟

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      "كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم خدمات الرعاية لهم"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الغريب أن هذا النص عدلناه بناءً على ما جاءنا من الوزارة. والآن هناك نص آخر حسبما قالت سعادة الوزيرة وهو "تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم خدمات الرعاية لهم"، فصار هناك لبس ولا أفهم ما تريده الوزارة. فأتمنى على الوزارة أن تقترح نصًا واضحًا وصريحًا. نحن وافقنا على"تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقدم لهم الخدمات اللازمة" فهل هذا النص كافٍ أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، التعديل المطلوب هو "كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم". ما تريد أن تقوله سعادة الوزيرة هو أنهم لا يقدمون الخدمات إلى الذين يتم إيواؤهم، فمن الممكن أن تقدم الخدمات إلى أشخاص ليسوا بحاجة إلى الإيواء بحيث يمكن للشخص أن يأتي في فترة نهارية ثم يذهب إلى منزله، لكي لا يعزلوا هذه الفئات عن عوائلهم وأسرهم، ولكن هذه الرعاية والخدمات تقدم إليهم حينما يحتاجون إليها. وما فهمته من النص الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي هو أن الرعاية لا تقدم إلا إلى الأشخاص الذين يتم إيواؤهم، ولذلك عدلت المادة "أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم". تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 2 المتعلق بتعريف الوزارة. هذا الاتجاه أخذناه فقط لاحتمالية اندماج الوزارات، فوزارة التنمية الاجتماعية كانت من ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحاليًا أصبحت وزارة منفصلة، واحتمال اندماجها مستقبلاً وارد، وعند ذلك ستكون هناك إشكالية في التطبيق، لذلك عرّفنا الوزارة بالوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن المادة تحتوي على بنود أتمنى على المجلس أن يصوت على المادة بندًا بندًا؛ لكي لا نعود بالنقاش إلى بند ناقشناه. وبالنسبة إلى اقتراح سعادة الوزيرة بتغيير البندين 2 و3 فأتمنى أن يطرح أيضًا للتصويت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي من أن يكون التصويت على المادة بندًا بندًا حفاظًا على الوقت. تعقيبي على تعريف البند (1) المسن: نرى أن القانون يحدد سن المسن بستين سنة أحيانًا وأحيانًا أخرى بـ65 سنة، ولا نعرف أيهما الصحيح. ونرى التناقض والتعارض حتى بين الحكومة في تعقيبها على هذه السن. أتى في مشروع القانون تعريف المسن أنه من تجاوز 65 سنة، وفي ملاحظة الحكومة الأولى في مذكرتها تقول إن اعتبار المسن هو من تجاوز عمره 65 يتعارض مع ما ورد في القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي لاعتبار المسن هو كل من بلغ الستين، وترى الحكومة تعديل ما ورد في هذه المادة. ثم تأتي دائرة الشؤون القانونية وتقول في ملاحظتها الثانية: يلاحظ أن تحديد المسن بـ 65 سنة لا يتفق مع التوصيات التي اقترحتها المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة برعاية المسنين وذلك حسبما ذكرته وزارة التنمية الاجتماعية، كما لا تتفق السن الواردة في الاقتراح مع السن المحددة في القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي. وعلى هذا قام مجلس النواب بأخذ التوجيه واقتراح الحكومة واعتبر المسن أنه من تجاوز الستين. ثم تأتي وزارة التنمية الاجتماعية وفي مذكرتها المرفوعة إلى لجنة الخدمات بمجلس الشورى وتقول إن المسن هو من بلغ 65سنة. فنريد توضيحًا من وزارة التنمية الاجتماعية هل هي مع الحكومة أم ضد الضمان الاجتماعي أم ضد التوصيات الإقليمية والدولية؟ لكي نتفق على سن معينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، مضت أربع سنوات وهذا القانون بين مجلس النواب والحكومة، وليس عيبًا أن تستجد أمور ويُقترح ما هو أفضل للدولة والمواطنين. وزارة الصحة ذكرت في الكثير من الجلسات أن منظمة الصحة العالمية تعتبر المسن هو من بلغ سن الستين ولذلك تفضل اعتماد نفس السن. ونحن ارتأينا ذلك في آخر قمة للمسنين حضرناها منذ سنة نتيجة لتطورات صحة المسن، ولأن تلك القوانين والقواعد لم تجدد منذ عشرين سنة، وهناك تعريف جديد، فلم يعد هناك مسنون فقط بل هناك مسنون مئويون أي يصلون إلى ما فوق مائة سنة. وهناك دول تدرس بكل جدية أن يكون تعريف المسن هو من يتعدى 75 سنة، وهناك دول مجاورة تفكر في ذلك فعليًا. إذن بناءً على صحة الشخص وقدرته على العمل لا نطلق عليه مسمى مسن وهو لم يصل إلى المرحلة التي يحتاج فيها إلى الرعاية. فتعديل السن إلى 65 سنة هو الحل الوسط الذي وجدناه، وأعتقد أنه لمصلحة المسن والمواطنين جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن بناءً على اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات سنناقش المادة بندًا بندًا. فهل هناك ملاحظات على هذا البند 1 ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في وجود تناقض في تحديد السن. الآن قانون الضمان الاجتماعي ينص على الستين، وقانون وزارة الصحة ينص على الستين. مؤخرًا كنت في ندوة حول موضوع المسن بالنسبة إلى المرأة وتم التطرق أيضًا إلى الرجل. معدل حياة الإنسان أصبح أطول من السابق، وبالتالي سن الستين هي السن التي يطلق عليها مسن. كان الموضوع رأيًا طبيًا، وكان الكلام عن المتغيرات البيولوجية التي تحدث للإنسان منذ سن الستين، فهو ليس مسنًا ولكن هناك بعض الاحتياجات للإنسان في سن الستين سواء الصحية أو الأمور السكنية كعدم استطاعة المسن صعود الطابق العلوي. فمثلما اتفقت الدول على أن سن الطفل هي 18 سنة فلابد أن تكون هناك سن متفق عليها دوليًا حتى لو كانت حياة الإنسان في دولة أطول من دولة أخرى. الاتفاقيات الدولية تعمل ضمن هذا المعيار. النقطة الأخرى، أغلب البنوك الآن لا تعطي قروضًا لمن يصل إلى سن الستين، وهذا سيفتح المجال بشكل أوسع لإعطاء قروض لمن هم في قروض سن الخامسة والستين وهو الوقت الذي تطرأ فيه متغيرات بيولوجية لدى الإنسان. فأعتقد أن الرجوع إلى سن الستين هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة فوزية الصالح ذكرت ما كنت أريد ذكره، ولكن أريد أن أسأل الإخوان في الحكومة:- إذا كانوا قد تقدموا بسن  الـ 65 - هل هناك توجه لدى الوزارة المعنية بتعديل باقي القوانين؟ لكي لا تكون لدينا قوانين تحدد بـ 60 سنة، وقوانين بـ 65 سنة. في مملكة البحرين نحن نعاني من هذه المشكلة في بعض القوانين كقانون التجارة وقانون أموال القاصرين. أعتقد أن القياس ليس متروكًا لرأي شخصي بقدر ما هو متروك لمؤسسات دولية. السؤال:  كيف تحدد منظمة الصحة العالمية سن المسن، هل بسن الـ 60سنة أم بسن الـ 65؟ وزارة الصحة هي المؤسسة التي سوف تقدم الرعاية الأكبر بحسب فئات العمر المختلفة، الطفل والشاب والمسن، وبالتالي أعتقد بدلاً من ترك الأمر للآراء الشخصية علينا أن نستمع إلى مختصين من وزارة الصحة لنعرف ما هي السن المعتمدة التي يعتبر فيها الشخص مسنًا، هل هي 65 سنة أم 60 سنة؟  حتى  لا نأتي بقرار يتناقض مع قانون آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر زميلي الأخ جمال فخرو، فهذه هي الطريقة التي من المفترض أن نتفق عليها. لدينا منظمات عالمية تحدد لنا الأُطر العامة ونتفق عليها في دولنا ونطبقها. منظمة الصحة العالمية تعرف المسن بمن بلغ 60 سنة فما فوق، وتقسم المسنين إلى فئات ولكنهم فوق 60 سنة، فلا أعتقد أنه يجب أن نتمسك بـ 65 سنة مع احترامي لوجهة نظر سعادة الوزيرة. صحيح أن الإنسان يعيش أطول ولكن مادامت منظمة الصحة العالمية حددت لنا السن بـ 60 سنة فما فوق فيجب أن نلتزم بهذه الفئة العمرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نلاحظ أن هناك تضاربًا في البند 1، فاللجنة اعتمدت 65 سنة، وفي الوقت ذاته أشارت في ديباجة مشروع القانون إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م الذي ينص على 60سنة. ونلاحظ أن الحكومة حينما اعتمدت سن 65 لم تتطرق في الديباجة إلى هذا القانون، ونلاحظ أيضًا أن مجلس النواب حينما اعتمد سن الـ 60 لم يتطرق إلى هذا القانون. إذن سن الـ 65 التي في الديباجة تتعارض مع تعديل اللجنة، فإذا كان الاعتماد هنا على 65سنة فأرى أنه يجب حذف القانون رقم 24، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بلاشك يجب الاعتماد على المعيار العالمي إذا كان هناك معيار واضح، ولكننا نعلم أن هذا المعيار يطبق على المسنين في حقول مختلفة، التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وغير ذلك. أريد أن أوضح أن التأمين الاجتماعي ليست له علاقة بهذا القانون الخاص بالمسن، فقد يكون المسن لا يعمل وليس له علاقة بالتأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو غير ذلك، سواء وصل إلى 60 أو 65 أو 70 سنة فهذا قانون مختلف تمامًا، فهو قانون لأشخاص قد لا تنطبق عليهم شروط وأنظمة ومعايير التأمين أو الضمان الاجتماعي. الخدمات التي تقدم في هذا القانون هي خدمات لها علاقة بتكريم المواطنين الذين خدموا هذا المجتمع في مختلف المجالات. فأعتقد أن ما قد نواجهه هنا هو أننا في الديباجة ذكرنا قانون الضمان الاجتماعي، وهذا القانون له علاقة بسن معينة وهي 60 سنة، وفي القانون الذي نناقشه اليوم السن المعتمدة هي 65 سنة، لذلك لا أرى أن هناك مشكلة في أن نوافق على سن محددة وهي 65 ، وقد ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن متوسط الأعمار ارتفع كثيرًا عما هو في السابق، وأعتقد أن 60 سنة سن متقدمة بالنسبة إلى هذه الخدمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة منى محمد المحمود رئيسة خدمات المسنين بوزارة الصحة.

      رئيسة خدمات المسنين بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأي وزارة الصحة هو أن هناك تغييرات بيولوجية تحدث في جسم الإنسان ابتداءً من سن 60 سنة. هناك فرق بين السن الزمنية والسن البيولوجية، ومنظمة الصحة العالمية اعتمدت على السن البيولوجية وهي 60 سنة لأن التغييرات البيولوجية تحدث في جسم الإنسان ويحدث الخلل في الأداء الوظيفي لجميع الأجهزة بجسمه، فاعتمدت على هذه التغييرات في تحديد أن تكون 60 سنة هي سن المسن وليس العمر الزمني. وكذلك جامعة الدول العربية اعتمدت في تعريفها سن 60 سنة فما فوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق على أنه لا يجب أن نربط بين تحديد سن المسن وبين الضمان الاجتماعي. سن تقاعد أساتذة الجامعة في البحرين هو 65 سنة وليس 60 سنة، والدول التي ترفع عمر المسن إلى 75 سنة  لا يصل سن التقاعد عندها إلى 75 سنة. إذن هناك فجوة، وهذه الفجوة يعالجها مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل أو أي قانون آخر، لكن ليس هناك رابط بالضرورة خاصة أن هناك أشخاصًا يتقاعدون في سن مبكرة قبل بلوغ هذه السن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم الاستناد عدة مرات من قبل وزارة الصحة والأخت الدكتورة ندى حفاظ إلى قرار منظمة الصحة العالمية باعتبار سن المسن هي 60 سنة. سألت الأخت الدكتورة ندى حفاظ هل تعريف منظمة الصحة العالمية ملزم؟ فأجابت بلا، ولكنه دليل عام، فنحن لسنا ملزمين بما تراه منظمة الصحة العالمية إذا كانت قد رأت أن تعريف المسن شامل، فنحن بصدد قانون للرعاية ولتقديم خدمات للمسنين، ورأينا أن 65 سنة هي السن التي يبدأ فيها تطبيق هذا القانون على المسن، أما أن نقول تغييرات بيولوجية فما علاقتها؟ نحن الآن لا ننظر إلى الموضوع من الناحية الصحية وإنما من ناحية متى يستحق المسن أن نقدم إليه خدمات بموجب هذا القانون، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، القانون أصلاً يهدف إلى تقديم رعاية إلى فئة عمرية معينة. ما سبب هذه الرعاية؟ السبب هو أن هناك تغييرات بيولوجية لدى هذه الفئة. وبالنسبة إلى تحديد سن المسن فقد جاء ذلك لأننا نريد تحديد مَن سنرعاه وسنقدم إليه الخدمات التي تحدثنا عنها، نتيجة للتغييرات التي تحدث في جسمه، فلا يزعجنا هذا الأمر كأعضاء فربما اقتربنا كلنا من هذا العمر. التغييرات الفسيولوجية تبدأ من العشرينيات والثلاثينيات، وهناك دراسات أثبتت أنه من عمر 37 سنة، فنحن قد وصلنا إلى مرحلة الشيخوخة وخلايانا أصبحت مسنة. هذه فئة تحتاج إلى رعاية، فمن يحتاج إليها؟ يحتاج إليها من حصلت لديه التغييرات البيولوجية التي تحدثت عنها الدكتورة منى المحمود بحيث إنه يحتاج إلى رعاية أكثر، وبالتالي هذا القانون يجب أن يحدد الفئة بالطريقة الطبية الصحيحة. ومنظمة الصحة العالمية عندما تضع إطارًا عامًا فهي أفضل جهة لديها خبرة في وضع الأُطر، صحيح أنها لا تلزمنا ولكنها هي الجهة ذات الخبرة العالية جدًا التي نستدل بها عند وضع أنظمتنا الوطنية والمحلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قائمة طالبي الكلام كبيرة ونحن مازلنا نناقش البند 1 من المادة 1، فإذا كانت هناك إضافة إلى ما قيل فليكن. تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح لماذا نحدد السن بناءً على التغييرات البيولوجية؛ لأن كل أمور الدولة والإنسان مرتبطة. وأنا أتكلم من واقع ندوة شارك فيها رجال أعمال وبنوك وهيئات تأمين صحي وأطباء فهي ندوة علمية فنية، كانت قد تطرقت إلى حجم القروض التي ستعطى إلى فئة ما فوق 60 سنة، وتكلمت عن حجم التأمين الصحي الذي يعطى إذا تم التعريف بـ 65 سنة. وهناك دول متقدمة أعمار الناس فيها تصل إلى 78 و79 سنة. إلى جانب ذلك أعتقد أنه على وزارة الصحة أن ترفق لمنظمة الصحة العالمية في تقاريرها السنوية الفئات العمرية، مبينةً حاجاتهم المادية، وتزودنا بالمعلومات. الدولة التي تقول إن فئة المسنين تمثل 10% باعتبار 65 سنة قد لا تحتاج إلى ميزانية لهذه الفئة، في الوقت الذي تبدأ لديها بعض الأمراض من 60 سنة، فالفكرة ليست فقط إعطاء الرعاية للمسنين وإنما تبنى قياسات الدولة على هذا العمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع سن 60 و65 سنة، فقد ناقشناه في اللجنة نقاشًا مستفيضًا وتوصلنا بالاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن تكون السن في هذا القانون هي 65 سنة. هذا بالإضافة إلى أن من عمره 65 سنة قد لا يحتاج إلى رعاية أو خدمات، وعليه من سيحتاج هو الشخص المحتاج إلى رعاية وحماية وإيواء، فليس جميع المسنين في البحرين بحاجة إلى خدمات خاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا نأخذ القرار بأنفسنا طالما أن هناك جهات دولية تعيننا على اتخاذ القرار الصحيح. من الخطأ أن نستعجل لأن فئة تطلب 65 سنة وفئة أخرى تطلب 60 سنة. هذا قانون وهناك منظمات دولية وهناك رسالة من سعادة وزير الصحة المعني بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين يبين فيها أن 60 سنة هي الأصح، وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ترى أن 65 سنة هي الأصح. فنحن نحتاج إلى رأي واحد من قبل الحكومة. الوزارتان تقدمان خدمات صحية واجتماعية للمواطنين وتختلفان في تحديد عمر المسن، فنتمنى على الإخوان في الحكومة واللجنة مراجعة الأمر مع وزير الصحة ليقدموا إلينا الرأي العلمي الصحيح. وقد ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك تغيرات بيولوجية تحدث في جسم الإنسان، ولذلك نقول إن هذا الشخص مسن وهذا الشخص غير مسن، ونقول هذا طفل وهذا ناشئ وهذا شاب وإلى آخره، فهناك تقسيمات معينة مرتبطة بالتغييرات البيولوجية التي تطرأ على جسم الإنسان، والأمر ليس متعلقًا بأن هناك خمسة عشر شخصًا مع هذا الرأي وأربعة عشر مع الرأي الآخر، بل الأمر هو هل نصدر قانونًا صحيحًا أم لا؟ وهذه مادة مهمة وسيبنى عليها القانون ولن يكون هناك أي ضير في إرجاعها إلى اللجنة لتجتمع مع الإخوة في وزارة الصحة والتأمينات الاجتماعية ومن يشاء من المجلس ويقدموا المستندات اللازمة للوصول إلى السن الصحيحة، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الإخوة الأعضاء فإن منظمة الصحة العالمية تذكر أن عمر المسن هو 60 سنة، وهذا دليل للدول في تحديد المقاييس، والأمر في مملكة البحرين ليس متمثلاً في وزارة التنمية الاجتماعية بل القرار صدر من اللجنة الوطنية للمسنين، فقد عُرض عليها القانون، وصدر أيضًا من اللجنة الوزارية المعنية وهي اللجنة القانونية، واتفقنا -كممثلين عن الحكومة- على أن تنظر الحكومة في الموضوع بنفسها، وصحيح أن العمر حدد بستين سنة من الناحية العلمية والعالمية ولكن مملكة البحرين لها الحرية في أن ترفع سن المسن خمس سنوات إضافية من أجل كثير من الأمور التي تنظر إليها الحكومة ككل وليست وزارة التنمية الاجتماعية فقط. فأعتقد أن الأمر راجع إلى مجلسكم، وحتى لا نطيل مناقشة هذه المادة من الممكن أن تصوتوا على هذا الموضوع. إجابتي واضحة، فالحكومة قالت رأيها ككل وليست وزارة التنمية الاجتماعية فقط، وهو أن تكون السن 65، ومنظمة الصحة العالمية تقول 60 سنة، ولكن هذا أمر يعود إلى الدولة، فهذه قوانين محلية، وهذا القانون هو الذي سوف يؤسس للتعديلات في القوانين الأخرى، فإذا عرّف قانون حقوق المسن المسنَّ بأنه من بلغ 65 سنة فسوف تتغير بقية القوانين، وإذا أراد المجلس أن يبقي على سن الستين فهذا يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزيرة تأتي بمعلومات غير صحيحة، فمذكرات الحكومة تقول إنها تريد أن يكون العمر 60 سنة، وهذا مذكور في مذكرة دائرة الشؤون القانونية ومذكرة مجلس الوزراء وخطاب وزير الصحة، فأرجو أن نعي أن المذكرات المقدمة بشكل رسمي والمرفقة بالمشروع تذكر أن السن هي 60، والرأي ليس لسعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، فأرجو أن نأخذ الأمر كما أرسل إلينا من الحكومة ونكون واضحين في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد كلام الأخ جمال فخرو، فمع احترامي وتقديري لسعادة الوزيرة إلا أن الوثائق أمامنا والحكومة واضحة في هذا الموقف، ومن حق سعادة الوزيرة أن تدافع وبصماتها وبصمات وزارتها واضحة في العمل الاجتماعي، ولكن بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات فإن عدد سكان البحرين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 سنة والذين لن يطبق عليهم هذا القانون هو عشرة آلاف شخص تقريبًا، وعددهم بالتحديد هو تسعة آلاف وثلاثمائة وأربعون مواطنًا من الذكور والإناث، وإذا لم نطبق عليهم هذا القانون فهذا معناه أنهم سيخرجون من الموضوع، فأين يذهبون؟ إذا ذهب واحد منهم بعد تطبيق القانون إلى أي مرفق وليست لديه هذه البطاقة فماذا يعمل؟ نحن نتكلم بناءً على إحصاءات وليس من فراغ، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا أخ فيصل على نقطة النظام! أحببت أن أقول إن العمر الافتراضي -كما ذكرت سعادة الوزيرة - قد تغير الآن، وأصبح من في عمر الستين ليس من المسنين، ودائمًا يقال إن الإنسان يبدأ حياته في سن الستين، ولذلك أتى الاقتراح بأن يرفع هذا السن إلى خمس وستين، وكما قالت سعادة الوزيرة فإنه في بعض الدول يرفع إلى خمس وسبعين، والواقع هو أن القوانين الأخرى التي تحدد العمر بستين لها غرض آخر وهو خلق فرص عمل للدماء الجديدة في الأجهزة الحكومية، وبالتالي توفر فرص عمل. أحببت أن أقول لسعادة الوزيرة: لو افترضنا أننا اتفقنا على سن الستين والشخص الذي بهذا العمر لا يحتاج إلى هذه الرعاية فإنكم لن تقدموها، وإذا اتفقنا على سن الـ 65 والشخص الذي بهذا العمر لا يحتاج إلى هذه الرعاية فإنكم لن تقدموها أيضًا، ومعنى ذلك أن موضوع السن يعتمد على الحاجة إلى مثل هذه الرعاية، ويبدو - يا سعادة الوزيرة - أنه ليس لديكِ مانع من أن تكون السن 60 بدلاً من 65، وأعتقد أن اللجنة موافقة على ذلك. على كلٍ أمامي اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل مجلس النواب، وهو " 1- المسن: هو كل مواطن بحريني أكمل سن الستين سنة ميلادية"؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند التالي، وقد اقترحت سعادة الوزيرة أن يكون تعريف الوزارة هو وزارة التنمية الاجتماعية، وأعتقد أن رئيسة اللجنة وافقت الوزيرة على ذلك، فهل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه التعديلات جاءت مراعية للتغييرات التي تحدث في الوزارات، فهناك فصل ودمج بين الوزارات، وطالما أن وزارة التنمية الاجتماعية موجودة حاليًا فمعنى ذلك أنها المعنية بالموضوع وليست أي وزارة أخرى، حيث إنه من الممكن أن تدمج وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة أخرى، وبالتالي تصبح هي الوزارة المعنية، فلهذا تم إجراء هذا التعديل، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزيرة قالت إن موضوع التنمية الاجتماعية هو من اختصاص عدد من الوزارات وليس وزارة التنمية الاجتماعية فقط، فوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم معنيتان كذلك بتقديم الخدمات الاجتماعية، وأرادت أن يكون هناك نص على أن الوزارة المختصة هي وزارة التنمية الاجتماعية، والوزيرة هي وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيسة اللجنة وافقت على ما اقترحته سعادة الوزيرة...

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، القضية هي أنه أصبح بحكم العرف في المجلس أن يوضع نص يقضي بأن الوزارة هي الوزارة المختصة بشؤون كذا، وعبارة الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية لا تعني وزارة الصحة أو أي وزارة أخري بل تعني وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
       
      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة مهمة جدًا، لأنه في نصوص المواد يذكر الوزير والوزارة، فمن هو الوزير؟ وما هي الوزارة؟ وإذا كنتم تستندون إلى التعريف فإنه يوجد غيري مختص، هذه سابقة وانظروا إلى القوانين الأخرى فدائمًا تحدد فيها الوزارات المعنية بالمسمى، فلابد من تحديد وزارة بعينها من أجل أمور التقاضي في المحاكم. بالنسبة إلى موضوع الفصل والدمج بين الوزارات فمازالت توجد قوانين تذكر فيها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن المراسيم التي تصدر بإنشاء الوزارات سواء بالفصل أو الدمج هي التي تحدد مسؤولياتها، وبناء على هذه المراسيم يعرف كل وزير اختصاصاته، ولكن هنا جاء التعريف عامًا وليست هناك وزارة في الدولة تحت مسمى الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية، فهذا التعريف غير صحيح، وليس هناك وزير في الدولة مسماه الوزير المعني بشؤون التنمية الاجتماعية، ويجب أن تحددوا المسمى حتى يعرف كل وزير مهامه وعمله والمسؤوليات المناطة به، ففي نهاية الأمر من الذي سيصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون؟ هل سيصدر قانون آخر من أجل تحديد الوزير المختص بشؤون التنمية الاجتماعية؟! لنختصر الموضوع ونحدد الوزارة بمسماها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت مقررة اللجنة، فعندما نقول الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية لا ينصرف الذهن إلا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وإذا لم يكن هناك وزارة مسماها الوزارة المختصة فهناك وزارة مسماها وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة الصحة وهي المختصة بشؤون الصحة، فهناك اختصاص أصيل وهو اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك اختصاص أصيل بخصوص الصحة وهو اختصاص وزارة الصحة، أما الاختصاصات الهامشية والجانبية فنحن لا نتكلم عنها، وفي كثير من القوانين ذكرنا الوزير المختص بشؤون البلديات، وهذا ما توصلنا إليه في قانون الاستملاك على سبيل المثال، وأعتقد أننا جميعًا يتذكر هذا الموضوع، وقس على هذا المثال في بقية المواضيع، وخاصة أننا نجد - من خلال التجربة - أن أكثر التغييرات في التسميات تجري على هذه الوزارة، فأعتقد أننا عندما نعطيها الصفة العامة أفضل من أن نطلق عليها مسمى غير ثابت، فالاختصاص ثابت، أما التسمية فهي غير ثابتة، وأنا ألجأ إلى الثابت حتى أكون دقيقًا في التعريف، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون بالذات تختص به وزارتان وهما واضحتان وضوح الشمس، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأنها مختصة بتقاعد المسنين. قبل قليل أقررتم تعريف المسن، فهل تم تعريفه من قبل وزارة الصحة أو من قبل وزارة التنمية الاجتماعية؟ اعتمدتم تعريف وزارة الصحة، إذن المطلوب للإجابة عن هذه الاستفسارات وزير الصحة ليكمل مناقشة هذه البنود، لأن في الاتفاقية بنودًا تخص وزارة الصحة، ويوجد هنا ممثل عن وزارة الصحة. لابد من تحديد وزارة بعينها حتى يكون تنفيذ اللوائح واضحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشرع في هذا المجلس منذ سبع سنوات، ومعظم التشريعات الجديدة في البحرين تتجه إلى عدم ذكر الوزارة بمسماها بحكم التغيرات الحاصلة في تركيبة الوزارات. الآن أصبحنا نقول الوزارة المعنية بكذا والوزير المعني بكذا، فما ورد في هذا الاقتراح ليس جديدًا ليعتمد على مدى السنوات السبع الماضية، عين الحقيقة هو ألا تذكر الوزارة بمسمى معين، وكما ذكرت سعادة الوزيرة فإنه سابقًا كانت هناك وزارة تحمل مسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن الآن ليست هناك وزارة بهذا المسمى، بل هناك وزارة معنية بالشؤون الاجتماعية، ووزارة معنية بشؤون العمل، ووزارة معنية بشؤون التجارة وهكذا. الالتزام في البحرين هو ألا تذكر الوزارة بمسماها عند إصدار القانون بل يترك القرار لحينه، وإذا كان هناك خلاف عند الإخوان في الحكومة حول من هو الوزير المسؤول، أعتقد أن سمو رئيس الوزراء هو من يصدر القرار اللازم ليوجه الوزير فيما يخص وزارته وما يخص الوزارات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزيرة، جميع الإخوان يؤكدون أن الوزارة المعنية هي وزارة التنمية الاجتماعية، وما قيل في هذا المجلس من قبل الأعضاء سيثبت في مضابط الجلسات، وبالتالي ستكون كمذكرة تفسيرية لهذا القانون، فعندما يحدث إشكال حول تبعية هذا القانون يلجأ إلى قصد المشرع، وماذا أراد من ذلك. لذلك جميع الإخوان - كمشرعين - يؤكدون أن المعني هو وزارة التنمية الاجتماعية، والأمر قد يكون محسومًا ولا خلاف عليه. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة للوزير المعني - وفي بعض الأحيان نقول الوزير المختص، وأحيانًا يعين الوزير- هناك أمور لابد أن تكون واضحة، فإذا كان الاختصاص أصيلاً للوزير يفضل أن تحدد الوزارة المعنية، وعلى سبيل المثال قضية حقوق المسنين، المشرع أعطى المسؤولية الكاملة في هذا الموضوع لوزارة التنمية الاجتماعية، فلا ضير أن يذكر أن الوزارة المعنية هي وزارة التنمية الاجتماعية. بعض المواضيع الأخرى يمكن أن تنتقل إلى وزارة أخرى في المستقبل، وعندها يمكن أن نقول الوزير المختص أو الوزير المعني بالموضوع، لكن هذا الموضوع تحديدًا تدخل فيه حقوق كثيرة مع جهات كثيرة والمسؤول عن تنفيذ ومتابعة الأمور المتعلقة بحقوق المسن هو وزارة التنمية الاجتماعية، فالأمر واضح، وتحديد الوزارة في هذا القانون هو أفضل من ناحية الصياغة التشريعية من أن نقول المعني بشؤون التنمية الاجتماعية حتى لا يؤول الأمر إلى معانٍ أخرى. أعتقد أنه لا ضير في ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.


      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا الموضوع في اللجنة قلنا الوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، وكان في ذهننا وزارة التنمية الاجتماعية لأنها الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة ليست معنية بالشؤون الاجتماعية، كما أن وزارة التربية والتعليم ليست معنية بالشؤون الاجتماعية. وزارة الصحة معنية بالصحة وإن كان فيها جانب اجتماعي، ولكن التنمية الاجتماعية -بالمفهوم الواضح- هي من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، لذا قال سعادة الوزير إنه لا ضير من أن نذكر الوزارة.  المعني هنا هو وزارة التنمية الاجتماعية وليست وزارة الصحة ولا وزارة التربية والتعليم،  ولا أمانع أن يعرض الموضوع للتصويت، ولكن توضيحًا للأمور لابد من الإشارة إلى أن المعني هو وزارة التنمية الاجتماعية وليس أي وزارة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
       
      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن القانون لا يكون بالنية، فلا يمكن أن أقول: أقصد وزارة التنمية الاجتماعية، إما أن نقول وزارة التنمية الاجتماعية صراحة وإما أن تذكر وزارة أخرى، فالتشريع لابد أن يكون صريحًا وهذه مسؤولية المجالس التشريعية، والحكومة هي التي تحدد الوزارة المعنية فيما بعد. بالنسبة إلى موضوع الدمج والفصل فالمسؤول هو الحكومة وليس المجالس التشريعية، والدليل أنه في مجال الخدمات الاجتماعية في حكومة البحرين - كما هي واضحة في استراتيجية الحكومة وفي المظلة الاجتماعية التي تضعها الحكومة - أوردت عدة وزارات وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإسكان وجميعها وضعت تحت بند الوزارات التي تقدم خدمات اجتماعية في الحكومة، كلها تقدم خدمات إلى المواطن من الناحية الاجتماعية، والحكومة عندما وضعت استراتيجيتها الاجتماعية صنفت تلك الوزارات تحت بند الخدمات الاجتماعية، وهذا يعني أن عدة وزارات تشترك في هذا الأمر، وكوني وزيرة معنية بالشؤون الاجتماعية فلابد من تحديد الوزارة المعنية تحديدًا واضحًا وإلا فمن الممكن أن أقول إنني لست مختصة واذهبوا إلى دائرة الشؤون القانونية أو أي جهة أخرى حتى تحدد لكم الوزير المختص، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.


      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزيرة ذكرت أن جميع الوزارات التالية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإسكان، وزارة التنمية الاجتماعية؛ معنية بالخدمات الاجتماعية، نحن لم نعنِ الخدمات الاجتماعية بل قصدنا الوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، وجميع تلك الوزارات معنية بالخدمات الاجتماعية ولكن التنمية الاجتماعية هو مسمى الوزارة المعنية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل الوزارات تشترك في التنمية الاجتماعية، ولكن الوزارة الوحيدة التي وردت عبارة "التنمية الاجتماعية" في مسماها هي وزارة التنمية الاجتماعية، وإذا تغير مسمى الوزارة فسيتغير القانون تبعًا لذلك، وإذا تغيرت الوزارات أو دمجت فسوف ينتقل اختصاص القانون أينما انتقلت عبارة الشؤون الاجتماعية سواء دمجت الوزارة مع وزارة أخرى أو فصلت، لأن الإشارة إليها في نص القانون كافية وصريحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما أوضحت سعادة الوزير فإن التنمية الاجتماعية هي من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا الاختصاص هو اختصاص أصيل للوزارة، ووضع عبارة "الوزارة المختصة" قد يحدث لبسًا في اشتراك عدة وزارات في تقديم خدمات اجتماعية إلى المسنين كوزارة الصحة أو وزارة الإسكان. أعتقد أن كلام سعادة الوزيرة بخصوص تحديد الوزارة صحيح لكون رعاية شؤون المسنين اختصاصًا أصيلاً للوزارة، وصياغة النصوص القانونية لا تعتمد على حسن النوايا، وكلام سعادة الوزيرة صحيح فيما يخص تحديد الوزارة المعنية، فلا نحتاج إلى استخدام عبارة "الوزارة المختصة" لأنها تثير لبسًا في مسألة تداخل مسؤوليات عدد من الوزارات. رعاية المسنين هي اختصاص أصيل لوزارة التنمية الاجتماعية. أتفق مع سعادة الوزيرة في الرأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيح نقطة مهمة لسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن قانون الأحداث - وقد وجهت سؤالاً بهذا الخصوص قبل فترة قصيرة- حيث إن المعني بإصدار القرارات التنفيذية للتدابير هو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا منذ 30 سنة، وقد تم فصل هيئات الوزارة، فلم تصدر القرارات من قبل وزارة العمل ولا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بحجة أن الوزارتين ليستا معنيتين بذلك، والنص هنا واضح بأن الوزارة المعنية هي وزارة التنمية الاجتماعية، وفي حالة دمجها مع أي وزارة فسوف تكون أيضًا هي الوزارة المعنية، وعلى سبيل المثال: لو دمجت وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة الصحة فسوف تكون وزارة الصحة معنية أيضًا بالقانون، فلابد من تحديد ذلك في النص منعًا للبس، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من الإشادة بمقترح هذا القانون الذي رفع إلى الحكومة، والذي صاغته الحكومة وتعاملت معه بكل حرص. في رأيي هذا القانون هو من أهم القوانين لكونه يختص بفئة مهمة جدًا في المجتمع، لكن في هذا القانون لابد من تحديد الوزارة المعنية من أجل تنفيذه، المسؤوليات الواردة في المواد المطلوب تنفيذها ومتابعتها مع الجهات الحكومية هي مسؤوليات كبيرة على وزارة التنمية الاجتماعية. ووزارة التنمية الاجتماعية مستعدة، لكنها ترى أن ذلك اختصاص أصيل للوزارة، ووزيرة التنمية الاجتماعية تطلب تحديد ذلك، وبدلاً من عبارة "الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية" تقترح الوزيرة تغييرها إلى عبارة "وزارة التنمية الاجتماعية"، أي ينص على ذلك بشكل واضح وصريح لكونها الوزارة المعنية، وأنا أتفق مع سعادة الوزيرة في الرأي وأرى أنه لا ضير في ذلك، وأعتقد أن  عبارة "الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية " قد تخلق لبسًا، فالموضوع هو اختصاص أصيل لوزارة التنمية الاجتماعية، والوزارة عليها واجبات كثيرة تتعلق بتنفيذ هذا القانون مع الجهات الحكومية الأخرى، وهي ستكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية وأمام الحكومة عن تنفيذ هذا القانون. أعتقد أنه لا ضير من تحديد الوزارة عند إيراد مواضيع تعد اختصاصًا أصيلاً لها. هناك بعض الاختصاصات التي قد يحدث فيها دمج أو فصل في المستقبل، ولكن هذا الموضوع بالذات هو اختصاص أصيل لوزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد التوضيحات التي ذكرتها سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؛ أرى - وإن كنت عضوًا في اللجنة - أن هذا التعريف للوزارة هو تعريف غير دقيق، فالوزارات مسماة في مملكة البحرين بمراسيم ولها مسميات واضحة، وعندما ترد كلمة "الوزارة" أو كلمة "الوزير" في القانون فإنني أريد أن أعرفهما حسبما ورد في المرسوم، والمرسوم يقول وزارة التنمية الاجتماعية فيوضع هذا المسمى ولا يوضع مسمى جديد وهو الوزارة المختصة بشؤون التنمية الاجتماعية، إذا لجأ المجلس في الآونة الأخيرة إلى هذه العبارات فأنا أراها غير دقيقة، لأن الوزارة يجب أن تسمى باسمها كما ورد في المراسيم، والوزير يجب أن يسمى باسمه كما ورد في المراسيم، لا أن نقول بشؤون كذا أو بشؤون كذا بحجة أنه في المستقبل ربما تنفصل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقيت مندمجة أكثر من 30 سنة منذ سنة 1975م إلى أن انفصلت. الوزارة التي حصل لها تغيير كثير هي وزارة البلديات وشؤون الزراعة، كما حصل تغيير على وزارة التجارة والزراعة. هاتان الوزارتان اللتان حصل عليهما تغيير، أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فلم يحصل عليها تغيير إلا مرة واحدة خلال 35 سنة الماضية. فمن الأدق أن يكون اسم الوزارة كما ورد في مرسوم تشكيل الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو سمعت هذا الكلام من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام داخل اللجنة لأنه عضو فيها، وكان من الممكن أن يقول رأيه داخل اللجنة، وأيضًا كنت أتمنى أن تبدي وزارة التنمية الاجتماعية مرئياتها حول هذا المسمى عندما أعطتنا مرئياتها حول مشروع القانون. وأنا أستغرب أن وزارة التنمية الاجتماعية درست القانون وأعطتنا رأيها فيه ولم تبدِ رأيها في هذا المسمى. والآن يطرح هذا الموضوع في الجلسة ثم يأتي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ويبدي رأيه داخل المجلس ولم يبده في اللجنة. أنا أسجل تحفظي، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بعد أن سمع الإيضاح غير رأيه وهذا حق، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الوزارة قدمت رأيها للجنة وذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أننا لم نطلب هذا التعديل ولكن الوزارة طلبت هذا التعديل واللجنة لم توافق عليه. كان النقاش دائرًا وذكرنا لكم أننا نريد تحديد الوزارة وتحديد الوزير وهذا الكلام ورد من الوزارة. والكلام الذي ذكرته الأخت رباب العريض عن قانون الأحداث يؤكد ما أقوله من أن عدم التحديد هو الذي يولد اللبس، ومادام القانون وضع التعريفات فإن الهدف من التعريف هو التحديد من أجل ألا يكون هناك لبس، فكيف بالتحديد نرى أن هناك أمورًا غامضة! الوزارة من البداية أرادت تحديد الوزارة وتحديد الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، جاءت التعريفات في قانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي الذي أقره المجلس كالتالي: الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية، والوزير: وزير التنمية الاجتماعية، فلماذا نختلف على التسمية؟ أرى أن هذا القانون هو نقطة الحسم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية حاضرة معنا ونشكرها على حضورها. وأرى أنه مادامت هذه رغبتها فحبذا لو نتماشى مع ما طرحته في هذا الموضوع. إذن التعديل الأبعد هو" "الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية"، فهل يوافق المجلس على البند 2 بهذا التعديل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند يحيث يكون: "3- الوزير: وزير التنمية الاجتماعية"؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

                                                                                     (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 5 (المضاف)، وهناك تعديل وارد من الأخت دلال الزايد يقول: "مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو تقدم لهم الخدمات والرعاية". وهناك تعديل آخر من الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل يقول: "مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء أو رعاية المسنين"، هذه هي الاقتراحات التي وردت لدي ...

      العضو رباب العريض (مستأذنةً):
      سيدي الرئيس، أريد أن أوضح أن سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي اقترحت "...تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل تتبنون هذا الاقتراح أم تتبنون اقتراحًا آخر؟

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، نحن نتبنى الاقتراح التالي: "مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، جاء الاقتراح الذي تقدمنا به أنا والأخت الدكتورة ندى حفاظ بناءً على ما فهمناه من كلام سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية من أن هناك مؤسسات لإيواء المسنين وهناك مؤسسات لرعاية المسنين وربما تكون رعاية يومية. المؤسستان تقدمان الرعاية، والفرق في المسمى هو أن واحدة تسمى مؤسسة رعاية المسنين والأخرى تسمى مؤسسة إيواء المسنين؛ لذلك اقترحنا مؤسسات إيواء أو رعاية المسنين. أرى أننا إذا وضعنا "أو تقديم الخدمات ..." فكل المؤسسات تقدم خدمات...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      عفوًا، نفس المؤسسة تقدم الإيواء والرعاية للمحتاجين. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعريف مؤسسة رعاية المسنين الذي ذهبت إليه اللجنة هو السليم. ما أشارت إليه سعادة الوزيرة من وجوب التفرقة بين المؤسسة التي تؤدي المسنين هو بمعنى أن يكونوا مقيمين في هذه المؤسسة وبين المؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية وخصوصًا الرعاية النهارية. فالنص الذي تقدمت به اللجنة ورد به الحرف "و" وكأنه ربط بين الإيواء والرعاية. أما الإضافة التي وضعتها "أو" بمعنى إما أن تقوم بإيواء كعملية متكاملة من ضمنها الخدمات والرعاية أو تقدم الرعاية والخدمات فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق، فعندما نقول: تقوم بإيواء المسنين أو تقدم لهم الخدمات والرعاية، فهذا معناه أن تقوم بإيواء المسنين ولا تقدم لهم الخدمات والرعاية. نحن لا نستطيع أن نفصل بين إيواء المسنين وتقديم الخدمات والرعاية؛ لأن إيواء المسنين يشمل الخدمات والرعاية أيضًا. وعليه فالنص الآخر الذي اقترحته سعادة الوزيرة وناقشناه ووافقنا عليه "تقوم بإيواء المسنين ورعايتهم وتقدم لهم الخدمات والرعاية" سيجعل الخدمات والرعاية تشملهم سواء كانوا مأويين أو لا...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزير التنمية الاجتماعية بقراءة اقتراحك.
      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الذي قدمته الأخت رباب العريض واضح ويشمل إيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم، ففيه أكثر من خدمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة الاقتراح.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح هو "مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن حرف "أو" ليس إليه داعٍ، لأن مؤسسة رعاية المسنين تقدم كل هذه المعونات سواء كانت رعاية أو خدمات أو إيواء. وأرى أن حرف "و" أفضل من حرف "أو"؛ لأنك بحرف "أو" تفصل المؤسسة بحيث إما أن تقدم هذا الشيء أو تقدم هذا الشيء، وهذا غير صحيح. والمفترض أن تقدم كل هذه الخدمات. كذلك المؤسسة تأخذ الرخصة من الجهات المختصة. هل هناك أكثر من جهة مختصة لذلك أم فقط وزارة التنمية الاجتماعية؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن حرف "أو" ضروري لأن بعض المؤسسات لا تقدم الإيواء ونحن لا نلزمها بهذه الخدمة. أقترح ألا نقول "مرخص لها" وإنما نكتفي بقول "مرخصة"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أرى أن الاقتراح الذي رفعته والأخت وداد الفاضل إلى معاليكم يؤدي الغرض؛ لأن النص الذي اقترحته يقول في نهايته " من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء أو رعاية المسنين" وينتهي البند، لأن هذه المؤسسات لا تقدم غير الخدمات والرعاية للمسنين، وبالتالي نختصر البند ونقول: " من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء أو رعاية المسنين" فقط، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      الأخت الدكتورة ندى، أعتقد أن هذا الاقتراح الذي قرأته ليس هو الذي قدمته إليّ، هل من الممكن أن تقرئي اقتراحك مرة ثانية؟

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي هو " مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء أو رعاية المسنين"، ليس هناك داعٍ إلى أن نفسر المؤسسة ونقول إنها تقدم الخدمات، ماذا ستفعل هذه المؤسسة غير أنها تقدم الخدمات؟! هذه المؤسسة أساسًا تقدم الخدمات والرعاية، وشكرًا.
       

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، أمامي الآن عدة اقتراحات، واللجنة تبنت اقتراح الأخت رباب العريض بالاتفاق مع سعادة الوزيرة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة الاقتراح.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح هو كالتالي " مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على البند 5 (المضاف) بتعديل الأخت رباب العريض والذي تبنته اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند المضاف بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند مع مراعاة تعديل الرقيم ؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. هل يوافق المجلس على المادة 1 ككل؟
       
                                                                                   (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة ككل. قبل أن أرفع الجلسة للاستراحة أود أن آخذ الرأي النهائي على مشروع قانون...

      العضو منيرة بن هندي (مستأذنةً):
      سيدي الرئيس، تثمينًا لوقت سعادة الوزيرة دعونا نكمل هذا المشروع خلال نصف ساعة؛ لأن سعادة الوزيرة حاضرة معنا منذ الصباح.

    •  
      13" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      لن ننتهي من هذا المشروع خلال نصف ساعة. على كلٍ بالنسبة لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنشاء معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم 74 لسنة 2007م، وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      18" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. بالنسبة لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم 3 لسنة 2009م، وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

                                                                          (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
      الرئيـــــــــــــــــس:

      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة 2، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، يقلقني تضارب نص المادة في المشروع الأصلي "تكفل الدولة رعاية المسن ومساعدته ماديًا في حالة العوز" مع المادة 17. ففي الوقت الذي تكون فيه الرعاية في هذه المادة هي رعاية المسن الذي يحتاج إلى دعم مادي، تأمر اللجنة في المادة 17 بإصدار بطاقة خدمة للمسن من ذوي الدخل المحدود، ويمنح خلالها تخفيضًا قدره 50% على جميع الرسوم التي تفرضها الدولة. فما هي الرسوم التي تفرضها الدولة والتي يحتاج إليها المسن؟ وبالتالي في هذه المادة نصرّ على أنه دعم مادي، وفي مادة أخرى نقول إن عليه دفع 50%، فأعتقد أن هناك تناقضًا بين هاتين المادتين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأذكر النقطة التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح، المساعدة المادية في مشروع الحكومة كانت للمسن المحتاج، بينما اللجنة ومجلس النواب حولاها إلى مساعدته ماديًا ومعنويًا، فهل ستكون المساعدة المادية لجميع المسنين بغض النظر عن كون المسن من ذوي الدخل المحدود أو محتاجًا؟ الأمر الآخر، نريد الاستماع إلى أمثلة على الخدمات الإدارية التي تقدم للمسنين، فعبارة "الخدمات الإدارية" غير واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في حذفها عبارة "في حالة العوز"، لأننا نرى من خلال الواقع الحياتي للكثير من المسنين في الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص وخاصة اللجان المعنية بتطوير أوضاع المسنين؛ أن أكثر التحديات التي واجهتها لإيجاد حلول لهذه الفئة كانت عدم وجود قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة ليس عن أعداد المسنين بل عن وضعهم في دولهم. وقياسًا على مملكة البحرين فتعرض المسنين إلى الإيذاء أو تعرضهم إلى الحاجة لا يشكل ظاهرة، فلا تستطيع أن تقيس الظاهرة إلا عندما يتقدم صاحب الحاجة أو الشخص الذي تم إلحاق الضرر به للجهات المعنية لرصدها ووضع إحصائيات بشأنها. الكثير من المحتاجين متعففون، ومن الصعب عليه أن يقول أنا فقير وسأُعطى. هناك أشخاص كانت لهم هيبتهم في أسرهم ولكن بحكم تقدم السن ضاعت هيبتهم وقلّت الرعاية والخدمات التي تعطى لهم في محيط الأسرة أو خارجها. فأنا أتفق مع اللجنة في حذفها عبارة "في حالة العوز" بحيث تقدم له المساعدة المادية والمعنوية، وبالنسبة للمساعدة المادية فلن تصرف لكل مسن بل ستصرف بحكم القانون، وهناك لجنة ستنظر في هذه الأمور وستضع ضوابط بشأنها. ولكنني لا أتفق مع اللجنة في تحديد نوع الخدمات التي تقدم، صحيح كانت لها منهجية معينة بحيث تكون في أهم الخدمات التي يسعى إليها المسن والمتعلقة بالصحة والإسكان ولكن هناك خدمات أخرى، فأرى أن تكون بشكل مطلق - كما جاءت في النص الأصلي - بحيث تبقى "وتطوير الخدمات اللازمة لذلك"؛ لأن الخدمات - كما بينّا - قد تكون متعلقة بحق المسن في الاندماج في المجتمع والتفاعل معه. وبالنسبة للخدمات التعليمية، فإذا حددنا السن بـ 60 سنة فكبار السن يريدون أن يحظوا بالتعليم وغير ذلك. لدي مقترح أساسه ما جاء في لجنة الخدمات مع تعديل بسيط في الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 2، نحن متفقون عليها مع اللجنة، وقد تمت صياغتها بهذه الطريقة. لو تلاحظون المادتين 3 و4 فستجدون استرسالاً في الخدمات، وكلها لخصت في المادة 2 بصورة عامة، بحيث تعطى الجهة التنفيذية بعد ذلك الصلاحية لتفصيل هذه النوعية من الخدمات. وبالنسبة إلى الخدمات الإدارية فربما تصدر قضايا إدارية تخص المسنين في أي جهة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ونحتاج إلى شيء ينظمها، فقد تم دمج المادتين 3 و4 وجاءت المادة 2 عمومية لمصلحة المسن في مرحلة التنفيذ، وحتى نستطيع إصدار القرارات التنفيذية بحسب ما توجبه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت وداد الفاضل بخصوص حذف عبارة "في حالة العوز" وإطلاق المادة؛ صحيح أن النص مطلق ولكن المساعدات المادية فقط ستكون لضمان حياة كريمة للمسن، فإذا كان المسن أساسًا في بحبوحة أو رغد فلن يتقدم بطلب للحصول على المساعدات المادية، فهي تصرف لضمان حياة كريمة له إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية. بالنسبة إلى المقصود من الخدمات الإدارية فسأضرب مثلاً فقط فيما يتعلق بالمعاملات الإدارية التي من الضروري للمسن أن يتقدم بها، كترخيص لجلب خادمة عن طريق وزارة العمل، فنظرًا لكبر سنه ستسهل أموره فبدلاً من الوقوف في الطابور ستكون معاملته لها خصوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص بعد التعديل سواء من الإخوة النواب أو اللجنة أخرج المادة عن أصلها؛ لأنها تتكلم عن المساعدة في حالة العوز. هنا يتكلم النص عن الرعاية الصحية والإسكانية، ومعظم هذه الخدمات يستحقها المسن أصلاً ومكفولة له لكونه مواطنًا وليس مسنًا. فمن هو غير محتاج إليها سواء كان مسنًا أو غير مسن لن يتقدم إليها، فلا أعلم لم أضيفت إلى هذه المادة خدمات هو يستحقها دون الحاجة إلى ذكرها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، النص كما جاء من الحكومة يقول "تكفل الدولة رعاية المسن ومساعدته ماديًا في حالة العوز"، واللجنة حذفت عبارة "في حالة العوز"، فإذا كان المسن غير محتاج فعلى أي أساس تكفله الدولة، لذلك أرى أن عبارة "في حالة العوز" ضرورية، وليس هناك داعٍ لإطلاق النص للمحتاج وغير المحتاج، فالإنسان إذا كان محتاجًا سيطلب المساعدة وإذا كان غير محتاج فلن يطلبها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ذِكر كل الخدمات التي تقدم إلى المسن فإنها تترك إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الوزارة، فقد كان ذلك تحاشيًا لنسيان أي منها في هذا القانون، هذا هو السبب الرئيسي وراء حذف المادتين 3 و4؛ لأننا تخوفنا من نسيان أجزاء أو مجالات مهمة لمساعدة المسنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الخدمات الصحية، وردًا على الأخ راشد السبت عندما قال إن الدولة ملزمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، هنا يقصد بالخدمات الصحية الإضافية التمييزية التي تعطى للمسن، فعلى سبيل المثال: تُلزم وزارة الصحة بمباشرة المسن في مقر بيته، وليس غير المسن. وقد يكون المسن مقعدًا فتُلزم وزارة الصحة بتوفير الأدوات الصحية الخاصة به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في التعديل الذي أتت به اللجنة الموقرة أن المساعدة تعطى للمسن إذا قررت اللجنة المختصة أنه من المحتاجين، وورد في النص "وتقديم الخدمات الإدارية". سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية أو قبل الماضية تم رفض موضوع خدمة الدين للقروض الإسكانية للمحتاجين والمعوزين، فهل هذه الفقرة سوف يستفيد منها المسن المعوز والتي قررت اللجنة أنه محتاج؟ هذا يناقض مع ما تم الاتفاق عليه وهو رفض خدمة الدين أو ما يسمى بالمصاريف الإدارية الخاصة بالدين. أرى أن النص الذي أتى من الحكومة أفضل وأشمل ويخرجنا من بعض الغموض الذي ورد في هذه الفقرة المعدلة من قبل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: صحيح أن هذا القانون موجه إلى فئة معينة وهي لمن هم فوق الستين سنة، لكن هذا لا يعني أن كل من هم فوق الستين بحاجة إلى كل ما يرد في هذا القانون، فحذف عبارة "في حالة العوز" على وجه التحديد سيضع الحكومة في مأزق؛ لأنه بالصيغة التي جاءت بها اللجنة سيعطى كل مسن دعمًا ماديًا، واللجنة المكلفة بالضمان الاجتماعي التي تقيم المسنين لا تعطي كل مسن فوق الستين أي دعم مادي إلا إذا كان معوزًا. إذن هناك إشكالية في حذف هذه العبارة. ثانيًا: بالنسبة إلى الخدمات الإسكانية أرى أنها مشكلة أيضًا لأن قانون الإسكان لا يقدم خدمات لمن هم فوق الـ 60 سنة أصلاً، هل المقصود هو توفير الخدمات الإسكانية للمسنين أو إيجاد مأوى للمسنين؟ لأن الخدمة الإسكانية تعني أمورًا أخرى أي الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة، والقانون أصلاً لا يعطي هذه الخدمة لهذه الفئة. أتفق مع ما ورد في صياغة المشروع الأصلي، ولو تركنا هذه المادة كما هي فأعتقد أن ذلك أفضل، ولن نحتاج إلى حذف المادة التي تليها، لأن هناك إشكالية. هدف اللجنة كان جيدًا وذلك عن طريق دمج الأمور في مادة واحدة، ولكنني أرى أن نترك هذه المادة والمادة التي تليها كما هما، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول ماديًا ومعنويًا فالإيواء المجاني يعتبر مساعدة مجانية للمسن، أي عندما يتم إيواء المسن في دار الرعاية فإن إيواءه أيضًا مكلف ويعتبر مساعدة مادية، ومعنى ذلك أنه ليس المقصود من المساعدة المادية أن الوزارة تصرف له راتبًا - ومن الممكن أن تصحح لي سعادة الوزيرة هذه المعلومة إذا فهمت الموضوع بشكل مختلف - بل تساعده في الإيواء، وإذا لم يكن لديه أسرة تدبر له أسرة كفيلة. نحن لا نستطيع أن نحكم على القانون من خلال مادة واحدة، هناك مواد أخرى لاحقة تشرح هذا الموضوع، والأسرة عندما تكفل المسن فالدولة تقدم لها المساعدة إذا كانت محتاجة إلى مساعدة، وهذا من ناحية المساعدة المادية. وهذه مادة عامة سيأتي تفصيلها في مواد أخرى غير هذه المادة، دعونا لا نتوقف عند هذه المادة إلا عندما نرى المواد الأخرى التي تكملها وتعطي تفصيلات فيما ورد هنا. فيما يخص الناحية الإسكانية، ولماذا اخترنا الخدمات الصحية والإسكانية والاجتماعية والإدارية اللازمة؟ لأن هذه الخدمات وردت في مشروع القانون الأصلي، واختصرنا كل هذه الأمور في هذه المادة، وهذه الخدمات أخذناها من مواد القانون الأخرى التي تم حذفها وحصرناها في هذه المادة. عندما نقول الخدمات الإسكانية ليس معنى ذلك أننا نوفر له السكن وإنما نوفر له السكن المناسب لعمره والذي يتناسب مع احتياجاته، هذا هو المقصود من توفير الخدمات الإسكانية وليس المقصود أن يقف في طابور ويحصل على شقة مثلاً في الدور الرابع أو الخامس، فعندما نقول توفير الخدمات الإسكانية له فمعنى ذلك الخدمات الإسكانية التي تناسب سنه. فأنا أتمنى أن نطلع على بقية المواد لأن فيها تفسيرًا لما ورد في هذه المادة، وشكرًا.    

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجع وأقول إن المادة التي أتت من الحكومة هي الأكثر شمولاً، أي المادة التي أتت من الحكومة تتكلم عن نقطتين: النقطة الأولى: رعاية المسن ومساعدته ماديًا في حالة العوز، وهذه النقطة - كما ذكر الإخوة – تتعلق بتوفير الخدمات. النقطة الثانية والأهم: مساعدة الأسرة في تحمل مسؤوليتها لحماية المسن، وهذه النقطة تطبق إذا كانت هناك خدمات، أي هناك الكثير من الأسر تريد أن تكفل هذا المسن، وبالتالي تحتاج إلى خدمات تستطيع من خلالها أن تعيش في أمان عندما يكون لديها هذا المسن. ذُكرت هاتان النقطتان في مادة واحدة في المشروع الأصلي ولكن أتت اللجنة وشملت كل الخدمات كأن كل المسنين يحتاجون إلى هذه الخدمات، وأنا أعتقد أن الخدمات الصحية والاجتماعية هي لمساعدة الأسرة الكافلة وليست لمساعدة المسن فقط، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لشرح الأخت مقررة اللجنة عن الخدمات الصحية التي يحتاج إليها المسن بالذات، أعتقد أن الخدمات الصحية تقدم لكل واحد بحسب حاجته، فما يقدم للأطفال يختلف عما يقدم للكبار أو المعوقين، فهذا لا يحتاج إلى تخصيص كل فئة على حدة. أما بالنسبة للخدمات الإسكانية فالأخت الدكتورة بهية الجشي ذكرت أننا نختار للمسن الشقة المناسبة، وقانون الإسكان أصلاً لا يسمح له بالتقدم إلى خدمة إسكانية، ثم كيف يقبل المسن بالإيواء بعد ذلك إذا أعطيناه حق الإسكان؟ من المؤكد أنه سيأخذ بيت إسكان لأنه أفضل من أن يقبل بالإيواء، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع المشروع الأصلي، وأرى أنه في حالة حذف عبارة " في حالة العوز" من هذه المادة فمن المفترض أيضًا التراجع عن حذف المادتين 3 و4 من القانون اللتين تحددان الخدمات المادية، وإلا فإن مفهوم مساعدته ماديًا يشمل المساعدة المالية، لذلك عندما نحذف هاتين المادتين يجب علينا الإبقاء على كلمة "العوز" وإلا سيكون حذفها في غير محله. الشيء الآخر، أرى أن سعادة الوزيرة ذكرت أنها تتفق مع رأي اللجنة ومجلس النواب حول هذه المادة، وفي الوقت نفسه مشروع القانون أتى من الحكومة وسعادة الوزيرة هي عضو في الحكومة فقد كان الأولى أن تناقش هذا الموضوع عند صياغة مشروع القانون قبل أن يأتي إلى السلطة التشريعية ومن ثم تتراجع أثناء مناقشة هذه المادة، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون خاص وأي إضافة ستكون للمسن. صحيح أن الخدمات الإسكانية لا تعطى للمسن ولكن بموجب هذا القانون قد يكون هناك استثناء بإعطاء المسن هذه الخدمة، وهذا واضح في النص، النص يقول" تقديم الخدمات الصحية والإسكانية والاجتماعية"، وبالتالي هذا قانون خاص وسينسخ القوانين الأخرى، وبالتالي سنعطي ميزة للمسن، فلماذا نعترض مادامت الحكومة وافقت على أن تعطي جميع المسنين خدمات مادية ومعنوية؟! وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما قرأنا هذه المادة ورأينا عبارة الخدمات الإسكانية فالتصور الذهني دائمًا يذهب إلى أن هذه الخدمة هي حق للمسن في الحصول على وحدة إسكانية، وهذا غير صحيح. خطة العمل العربية بالنسبة للمسنين على مستوى الدول العربية - وسعادة الوزيرة أعتقد أنها حضرت هذا المؤتمر – والتي امتدت إلى 2011م، أتت وحددت الخدمات التي تقدمها الدولة، نأخذ على سبيل المثال الإسكان، الخدمات الإسكانية لابد أن تعدل، فمثلاً: لدي مسن في البيت فواجب وزارة الإسكان تجاه الأفراد المسنين تقديم الخدمات الإسكانية لكن كيف؟ أن تراعي الفئات المسنة التي تعتبر ضمن أفراد الأسرة، خاصة في المسائل المتعلقة بنوع الإعاقة لدى المسن، وما هي أوضاع المسن، وهذا توجه حديث في كل ما يتعلق بمسائل الإسكان. كما ذكر بعض الإخوة أنه إذا أعطي المسن شقة وليس فيها مصعد، فهنا يأتي دور الدولة وواجب عليها أن تكفل مراعاة هذا النوع من الخدمات الإسكانية، وتوفيرها كاحتياج وليس كتقديم وحدة سكنية فقط باعتبار أنه مسن ويعطى وحدة سكنية، هذا ما فهمته من توفير الخدمات الإسكانية ولتصحح الأخت الدكتورة بهية الجشي هذه المعلومة إذا كنت مخطئة. وعلى هذا الأساس قلت لا نحتاج إلى أن نحدد الخدمات لأنه من المفترض أن تكون الخدمات مفتوحة بحيث تشمل كل شيء، لأن هذه الخطة -كما ذكرت سابقًا- نصت أيضًا على أن هذه الفئة لا نعتبرها فئة بحيث نجلسها في البيت فقط ونوفر لها الحماية. وأعتقد أن الأخ سامي هجرس قد طرح هذا الموضوع في برنامج هذا المساء واستضاف كبار السن وعبروا عن أنفسهم، ولا أعتقد أن هناك أي شخص لم يفاجأ بأن هذه الفئات منتجة بهذا القدر. يقول أحد المسنين: لا أذهب إلى المقاهي لشرب الشاي أو القهوة بل أذهب لأنمِ مواهبي، والآخر يقول: إنني أذهب وأدرب الآخرين وغير ذلك. مم اشتكى هؤلاء المسنون؟ اشتكوا من النص الثاني الذي نحن نحتاج إليه وهو " مساعدة الأسرة في تحمل مسؤوليتها لحماية المسن"، وهذه العبارة أيضًا نصت عليها الخطة التي ذكرتها. نحن نريد أن نضعهم في صورة ملازمة وقريبة من الأسرة، هناك الكثير من الأبناء لا يستطيعون أن يتحملوا المسن لأنه ليس لديهم الخدمة المتطورة بالنسبة للرعاية النهارية، وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن هذه خدمة مهمة، فمثلما أوفر شخصًا لمساعدة وحماية المسن في الفترة النهارية أستطيع أن أحتفظ بالمسن داخل البيت ولا أضطر إلى أن أهمل رعايته. اللجنة ذكرت عبارة "ماديًا ومعنويًا" فنحن نحتاج إلى "معنويًا" ولا نحتاج إلى "ماديًا" فقط؛ لأن  الرعاية المعنوية لها أهمية أيضًا، من الممكن ألا يكون المسن فقيرًا ولا يحتاج إلى مساعدة مادية ولكنه يحتاج إلى ألفة أهل وألفة أشخاص يجلسون معه بحيث ينمي هواياته، فالمساعدة المادية والمعنوية مطلوبة، وشكرًا.

       

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق على أن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل، الحكومة لم تحدد الخدمات وقالت " وتطوير الخدمات اللازمة لذلك" فيدخل من ضمنها أي خدمة تقدم للمسن، ومن ضمنها خدمة التعليم، أي برامج محو الأمية من الممكن أن يشترك فيه المسنون مثلاً، بالتالي أرى ألا نقتصر على الخدمات لأن هناك لبسًا في مفهوم الخدمات الإسكانية، فعندما نقول "تقديم الخدمات الإسكانية" فمعنى ذلك أنه يحق للمسن أن يتقدم بطلب الحصول على وحدة أو قرض. لا أتفق مع الأخت مقررة اللجنة فيما ذكرته، نحن لسنا ضد تقديم الخدمات الإسكانية، وإذا كانت الحكومة مستعدة لأن تقدم الخدمات الإسكانية لفئة المسنين فنحن نريد فقط أن نعرف ما المقصود من الخدمات الإسكانية التي ذكرت في هذه المادة؟ وشكرًا.
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل كذلك إلى النص كما ورد في مشروع القانون الأصلي لأنه حدد الضمان وهو في حالة العوز، لكن التعديل الذي أتت به اللجنة شمل الجميع فهناك فئات كثيرة لا تحتاج إلى مثل هذه الرعاية، وفي نفس الوقت أرى
      - كما ذكرت الأخت دلال الزايد - أن المسن يحتاج إلى حياة اجتماعية وألفة وأن يجلس مع أشخاص أو أصحاب. في الدول الغربية هناك بيوت راقية لإيواء المسنين من الأشخاص الأثرياء الذين يريدون أن يعيشوا حياة كريمة مع أشخاص في أعمارهم، وفي نفس الوقت الأسرة غير قادرة على أن تقدم لهم الرعاية الاجتماعية اللازمة، لأن أفراد الأسرة مشغولون بمتطلبات الحياة اليومية. الدين الإسلامي يدعو إلى تكافل أفراد الأسرة والمجتمع مع المسنين ورعايتهم رعاية شاملة، والدولة تعالج هذه المشكلة على عدة مستويات، حيث جعلت المسنين يعيشون مع أسرهم وفي نفس الوقت تؤمن لهم الحياة الاجتماعية في مراكز المسنين، وهناك أسر لا تستطيع رعاية هؤلاء المسنين فالدولة تكفل السكن والرعاية الاجتماعية والصحية وجميع أنواع الرعاية اللازمة لهم، ولكن هناك فئة من الناس لا تحتاج إلى هذه الخدمة لأنها قادرة ماديًا ولكن ليست هناك مراكز راقية جدًا لكي ترعى المسنين بحيث تستطيع أن تؤويهم في سن الشيخوخة. أرى أن هذه المادة هي الأفضل ولكنه في الوقت نفسه لا تشجع على بناء دور حديثة لإيواء ورعاية المسنين، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل بعض الإخوة من الزملاء والزميلات فإني أميل إلى النص الذي أتى من الحكومة لأنه أشمل، خاصة أنه لم يتطرق إلى الخدمات، ولكن أحب أن أركز على الفرق بين كلمة "الإسكانية" وكلمة "السكنية"، وسؤالي: - ولا أعلم ما إذا كان أحد الإخوة قد طرح هذا السؤال أو لا - هل الحكومة تقدم خدمات إسكانية إلى من بلغوا سن الستين فما فوق؟ لا أعتقد أن هذا صحيح. الأمر الآخر، إن هذه النقطة أخذها في الاعتبار من تقدم بالمشروع ولهذا استخدم في المادة 4 وفي البند 5 من المادة 3 كلمة "السكنية" ولم يستخدم كلمة "الإسكانية"، لأن المقصود بالسكن هو مأوى يعيش فيه الشخص مع أسرته، وهو في هذا العمر ليس محتاجًا إلى سكن، فالسكن متوفر فقد يكون ساكنًا مع أحد أبنائه، ولكن على الأقل يكون لديه مأوى يسكن فيه. أما القول إن الوزارة تقدم إليهم خدمات إسكانية فهذا غير صحيح، فهناك شباب ينتظرون عشرات السنين فهل تفضل الحكومة - إذا كان الجواب أنها تقدم إليهم خدمات إسكانية - المسنين على الشباب الذين هم في مقتبل العمر؟! لا أصدق هذا الكلام، وأعتقد أن كلمة "السكنية" أكثر اتساقًا مع المعنى من كلمة "الإسكانية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر كلام من سبقني من الإخوة، وأنا مع النص الذي أتى من الحكومة لأن النص المعدل يتعامل مع المسن وكأنه قد خرج إلى الدنيا من تلقاء نفسه، فوصل إلى سن الـ 60 أو 65 وليس لديه أهل ولا أصحاب، وكأنه أُخرج من قنينة زجاجية، لقد تعاملوا مع المسن على هذا الأساس، في حين أن المسن لديه أهل وأولاد وأحفاد ولم يصل إلى سن الستين إلا وهو متزوج ولديه بيت سواء بناه وحده أو حصل عليه عن طريق وزارة الإسكان، والذين بلغوا سن الستين ولم يتزوجوا قد لا يشكلون نسبة 0.5% من عدد سكان البحرين وربما أقل من ذلك، والخدمات - كما ذكر الأخ الدكتور ناصر المبارك - هي لكل مواطن، فالدولة مسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية له منذ أن يكون جنينًا إلى أن يموت، الأم تذهب إلى المركز الصحي لمتابعة الوزن والقيام ببقية الفحوصات إلى أن تلد الطفل فيبدأ التطعيم والمتابعة في المراكز الصحية إلى أن يختاره الله، الدولة تكفلت بتوفير الخدمات الصحية والطبية والعلاج وإنشاء المراكز والمجمعات الصحية، فهل وفر ذلك للمسن فقط؟ المسنون وغير المسنين مستفيدون من هذه الخدمات، أما تحديد الخدمات التي تقدم إلى المسن فهذا غير صحيح، نحن مجتمع مسلم عربي شرقي متكافل، وأنا بذلك كأنني سأتركه وحده وأنتظر إلى أن يختاره الله، نحن لسنا في الغرب بل في بلد مسلم له طبيعته وتراثه وموروثاته ونعتبر المسن أبًا كان أو أمًا هو الخير والبركة في البيت ويتسابق الأولاد والأحفاد إلى خدمته، ويجب ألا ننسي هذا الأمر، وبهذه التعديلات التي أدخلت على المادة كأننا نتكلم عن مجتمع غير المجتمع البحريني. نشكر الدولة على رعايتها وكفالتها، ولكن من غير المقبول أن تمس التعديلات صميم موروثات هذا المجتمع واللحمة الأسرية في هذا المجتمع وتجعلنا مستقبلاً نضع الشرائح العاملة في مركز الاهتمام ويركن الشخص الذي يصل إلى سن الستين. أكرر أنه في مسألة سن التشريعات والقوانين لابد أن ننظر إلى موروثاتنا كمجتمع مسلم وإلى ما يحثنا عليه ديننا الإسلامي، فرب العالمين سبحانه وتعالي يقول: ]وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا[، انظر إلى المكانة التي أعطاها رب العزة للوالدين، فمن غير المقبول أن أضع كل هذه الرعاية للمسن وكأنه لا أحد لديه عندما يصل إلى سن الستين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع جميع الأعضاء على أن الدولة كفلت رعاية جميع المواطنين ولكننا أمام قانون يسن أمورًا للمسنين فقط، وبالتالي نحن ننظر فيما هو موجود في هذا القانون. على كلٍ نقترح تعديلاً على هذه المادة وهو "تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة بمساعدته ماديًا ومعنويًا ومراعاة احتياجاته الخاصة في الخدمات الصحية والإسكانية والاجتماعية وسائر الخدمات العامة، وتسهيل حصوله على الخدمات الإدارية اللازمة ومساعدة الأسرة في تحمل مسؤولياتها لرعايته وتلبية احتياجاته"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الآن لدي تعديل مقدم من اللجنة وقد حظي بموافقة الحكومة، وهناك اقتراحات بالرجوع إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة. الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، ما هو الاقتراح الأبعد؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح الأبعد هو الاقتراح الذي تقدمت به الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في المقترح الذي تقدمت به اللجنة تمت إعادة صياغة المادة بناءً على ما تم طرحه من قبل الزملاء من آراء، فقد أخذنا بالآراء التي طرحت ودمجناها وعدلنا النص، وإذا رجعنا إلى النص المقدم من الحكومة فمعنى ذلك أننا نرجع إلى كل المواد بما فيها من تفاصيل ضرورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الاقتراح من رئيس اللجنة فهو من رئيس اللجنة وليس من اللجنة، نحن أعضاء اللجنة لم نتشاور في هذا التعديل، فأنا عضو في اللجنة والأخ عبدالغفار عبدالحسين عضو في اللجنة ولم يؤخذ رأينا في ما طرحوه، والأخت الدكتورة بهية الجشي تقول إنه اقتراح من اللجنة، والاقتراح المقدم من اللجنة هو الموجود في تقريرها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة التي ذكرت بخصوص العوز وغير ذلك، فقد ذكر في ديباجة القانون قانون الضمان الاجتماعي، وهذا الأخير يحدد من هو الإنسان المحتاج وبه تعريفات واضحة وهناك أيضًا قرارات وزارية واضحة، وإذا كانت هناك مساعدات مادية سوف تقدم إلى المسن فستكون بناء على قانون الضمان الاجتماعي ولكن هنا توجد خدمات تقدم إلى المسن بشكل عام وليس إلى المعوز، فالمركز الصحي الآن يدخله أي شخص سواء كان فقيرًا أو غنيًا فهو مفتوح لجميع المواطنين وليس للمعوزين فقط، فبما أنه ذكر في ديباجة هذا القانون قانون الضمان الاجتماعي فأعتقد أن ذلك يغطي النقطة المتعلقة بالعوز، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس يقول إن الاقتراح الذي تفضلت به الأخت مقررة اللجنة هو الاقتراح الأبعد. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة الاقتراح.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح هو: "تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة بمساعدته ماديًا ومعنويًا ومراعاة احتياجاته الخاصة في الخدمات الصحية والإسكانية والاجتماعية وسائر الخدمات العامة وتسهيل حصوله على الخدمات الإدارية اللازمة ومساعدة الأسرة في تحمل مسؤولياتها لرعايته وتلبية احتياجاته"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة 2 بالتعديل الذي ذكرته الأخت مقررة اللجنة؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      لدي تعديل ورد من الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي يقول: "تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حماية كريمة بمساعدته ماديًا ومعنويًا وتقديم الخدمات اللازمة له ومساعدة الأسرة في تحمل مسؤولياتها لرعايته وتلبية احتياجاته"...

      العضو دلال الزايد (مستأذنة):
      سيدي الرئيس، أرجو أن تسمح لي بتقديم توضيح، سعادة الوزيرة ذكرت أن هناك توافقًا على حذف المسألة المتعلقة بالعوز، وفي تعريف الضمان الاجتماعي للمسن تأتي جزئية تتعلق بمساعدته ماديًا للوصول به إلى الحد الأدنى من المستوى، والإشكالية المثارة في تعريف اللجنة هي حول تحديد نوع هذه الخدمات، فأرى أن نكتفي بما ذكر لأن الحديث هو عن مبدأ عام وهو كفالة الدولة تقديم الخدمات اللازمة للمسن، وتحديد هذه الخدمات يأتي لاحقًا بحسب اختصاصات اللجنة، فالتعريف هو نفسه ولكن حذفت منه هذه الفقرة، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة، فنحن ملتزمون بمواد وبنود أخرى متفقة مع هذه المادة، وإذا حذفنا كلمة "ماديًا" فقد لا يكون هناك اتساق، وبالتالي أي تغيير أو حذف معناه أننا سنعيد تلك المواد أو البنود الأخرى، فأرجو إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن - يا أخت رباب - الاقتراح يقول: "تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حماية كريمة بمساعدته ماديًا ومعنويًا وتقديم الخدمات اللازمة له ومساعدة الأسرة في تحمل مسؤولياتها لرعايته وتلبية احتياجاته"...

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، ولكن لا يجوز أن تترك الخدمات على العموم، فيجب تحديدها وتخصيصها، فقد تكون خدمات كثيرة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تأجيل مناقشة هذه المادة ونناقش بقية المواد لأنها مرتبطة بالمواد الأخرى، وسوف نرى أن كل الآراء التي طرحت قد تمت تغطيتها في المواد الأخرى. فحبذا لو نؤجل هذه المادة إلى الأخير، لأنه حتى لو طلبنا إرجاعها إلى اللجنة فلابد أن نستعيد القانون كله، ولا نستطيع أن نفعل شيئًا إلا بترابطها مع بقية المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هناك إشكالية على هذه المادة، مثلما قالت الأخت مقررة اللجنة إنها تريد استرجاع هذه المادة، ومثلما قالت الأخت رئيسة اللجنة إن المادة مرتبطة ببقية مواد القانون، فأنا أقترح إعادة مشروع القانون كاملاً إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك لأن المواد مرتبط بعضها ببعض ولا نستطيع أن نفصل مادة عن مادة، وهذا ليس كلامي بل هذا كلامهم ، فأقترح إرجاع المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول لابد من تخصيص الخدمات فكل الخدمات التي تقدمها الدولة ستكون معنية وللمسن جانب فيها، في كل شيء: الشوارع والطرق والمباني والمجمعات، وكل خدمة تقوم الدولة بتوفيرها تكون معنية بالمسنين. نحن الآن نقول "تكفل الدولة" ولا يوجد في ذلك إلزام، وبالتالي عندما نحدد الخدمات فمن مهام اللجنة وحسب اختصاصاتها أن تحدد الاختصاصات التي تراها، وذلك حسب آلية قبول هذه الاختصاصات من عدمها. وإذا أجلنا هذه المادة ورجعنا إلى عدد المتحفظين عليها وخصوصًا في الخدمات الإسكانية وناقشنا باقي المواد فاللجنة سوف تحجنا مستقبلاً وتقول لنا أنتم وافقتم على المواد القائمة على هذه المادة لذلك لابد أن توافقوا على هذه المادة، وسوف يكون لها الحق في هذا الموضوع، أو أن نسير على هذا الأمر لأن باقي المواد مترتبة على هذا التحديد من الخدمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن ننتبه إلى هذه المادة، فلب المشروع الأساسي هو " كفالة الدولة للمسن ماديًا "، وهناك قانون للضمان الاجتماعي يكفل هذا الموضوع والأمور الأخرى بحياة كريمة ومساعدة أسرته للقيام بواجباته وحمايته، فهذه المادة تعتبر مادة أساسية وشاملة. نحن لا نتكلم الآن في التفصيل لأن الجهة المسؤولة عن هذا القانون هي وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن هناك جهات أخرى مرتبطة بهذا الموضوع، فعلى سبيل المثال بشأن إعطاء شقق للإسكان هناك تعاون بين وزارة التنمية وبين وزارة الإسكان في هذا الموضوع. وفي هذا القانون ستكون الأمور واضحة أكثر بالنسبة للمسن، لأن هناك جهة حكومية يلجأ إليها المسنون تكفل لهم حقوقهم ورعايتهم عندما يحتاجون إلى هذه الرعاية. وإن التعديل الذي توصلت إليه اللجنة تعديل شامل وصحيح، حيث إنه يغطي الإطار العام للخدمات، ولكن يمكن في نفس القانون أن نذهب إلى كل وزارة ونسألها ماذا ستعمل؟ لأن كل وزارة لها عمل في حدود اختصاصاتها، والوزارة التي تتابع حاجة المسن هي وزارة التنمية الاجتماعية. والتعديل الذي توصلت إليه اللجنة بالتنسيق مع الوزارة هو الأنسب والهدف منه هو إظهار مسؤولية الدولة بشأن حق المسن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن أقفلنا باب النقاش ورجعنا...

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، هناك مقترح من رئيسة اللجنة وهو تأجيل التصويت، فحبذا لو تم الأخذ به لأنه مرتبط بمواد أخرى.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      في رأيي أن تجتمع اللجنة من جديد وتتدارس ما ورد من اقتراحات، ولكن القضية أن اللجنة غير متفقة، أنتم طرحتم اقتراحًا والإخوان في اللجنة يرون غير ذلك، والقانون طويل وأمامنا عدد كبير من المواد، حبذا لو تتدارسون هذه المادة ثم تأتوننا بصيغة متفق عليها مع الحكومة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      سعادة الوزيرة اتفقت مع التعديل الذي طرحتُه وثـنّت عليه الأخت رباب العريض والذي تبرأ منه هو الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      نحن الآن صوتنا على التعديل وتقول سعادة الوزيرة إنها موافقة على تعديل التعديل وليس على التعديل الذي سقط ، فهل تودون إعادة المداولة ونعيد التصويت من جديد؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
       
      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعدما شرحت سعادة الوزيرة أن هناك قانون الضمان الاجتماعي الذي يغطي موضوع العوز أرى أن نذهب إلى قرار مجلس النواب وقد يتفق مع ما تقدمت به الأخت دلال الزايد وهو " تكفل الدول رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة لائقة بمساعدته ماديًا ومعنويًا، وتطوير الخدمات اللازمة لذلك " وذلك بدون تحديد ومساعدة الأسرة، فقرار مجلس النواب قد يغطي ما يطمح إليه أعضاء المجلس وما نراه بدون تحديد للخدمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، كل نقاش اللجنة وإصرارها على ألا نعدل في هذه المادة هو من أجل ألا نحذف المادتين 3 و 4، نحن نحترم رأي الإخوة في اللجنة لأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا، والمجلس هو الذي يقرر ما هو الأفضل، نحن نقول لدينا اقتراحات والكثير من الآراء ولابد أن نصوت عليها، لأن المادة 2 كما جاءت من الحكومة هي الأفضل، وذكرنا ذلك ولن نكرر ما ذكرناه. نعرضه للتصويت إن وافق عليه المجلس رجعنا إلى المادة 3 سواء بقرار مجلس النواب - لأن تعديل مجلس النواب جيد - أو بالصياغة الأصلية وبذلك تتسلسل المناقشات. لأن النقاش يحوم حول أنه لابد أن نغير في هذه المادة لأن الإخوة دمجوا المادتين 3 و4، هذه وجهة نظر للجنة نحترمها ولكنها ليست نهائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يحق للجنة ولا لأي عضو أن يصر على رأيه أمام رأي المجلس، لأنه ليس من حقنا كلجنة أن نصر إذا رأى المجلس غير ذلك. نحن فقط طرحنا وجهة نظر وكل واحد من حقه أن يطرح وجهة نظره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت الدكتورة فوزية الصالح تقدمت بمقترح تبنى تعديل مجلس النواب، وأنا أثني على ذلك وأطلب التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، معاليكم اقترحتم اقتراحًا جيدًا، وأرى أن نوقف المناقشة، ويعاد المشروع إلى اللجنة لتناقشه مرة أخرى، وكذلك المادة التي سقطت ليعيدوا النظر فيها لمدة أسبوع أو أسبوعين ولا نستعجل في إقرار المشروع وكأننا نسلقه سلقًا. وأنا أفضّل إنهاء المناقشة عند هذا الحد ونرجع مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أود أن أقول إن هذه المادة هي جوهر القانون، وأنتم وصلتم إلى ساعة متأخرة، وبالتالي فإن اتخاذ القرار في هذا الوقت غير صحيح. وعليه أقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للاستفادة مما دار من نقاش في هذه الجلسة، ولديهم أسبوعان من الآن لكي توافينا بالرأي السليم بالاتفاق مع الحكومة، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. هل يوافق المجلس على تأجيل ما تبقى من بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. يا إخوان، جدول أعمال هذه الجلسة كبير جدًّا وبه بنود رُحلت إلى الجلسة القادمة، فخوفًا من أن البعض ينسى إحضاره معه وسيطلب نسخة جديدة؛ أرى أن تتركوا نسخكم مكانها وسوف نسلمكم إياها يوم الإثنين القادم بإذن الله. وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       

           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                    علي بن صالح الصالح
              الأمين العام لمجلس الشورى                                  رئيس مجلس الشورى

       

       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م.

    فهرس الكلمات

  • الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    الصفحة :
    01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/17/18/19/20/21/22/23/25/26/27/28/29/37/38/39/40/42/45/50/53/54/55/58/60/64/65/66/67/69/70/71/72/85/87/88/89/91/93/94
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :58/62/90
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :29/37/40/41/42/44/52/55/57/59/64/68/74/86
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :12/61/84/89
    05
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :12/45/50/72/78/91
    06
    رباب العريض
    الصفحة :13/28/29/30/32/36/39/40/43/51/54/55/61/66/68/70/72/74/76/80/85/87/88/91
    07
    محمد حسن باقر
    الصفحة :15/17/18
    08
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :16/21/22/38/47/76
    09
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :19/20/25/26/27
    10
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :23
    11
    خالد المسقطي
    الصفحة :24
    12
    أحمد بهزاد
    الصفحة :24/39/47/79
    13
    راشد السبت
    الصفحة :30/68/75
    14
    وداد الفاضل
    الصفحة :30/35/66/72/82
    15
    دلال الزايد
    الصفحة :31/67/73/80/88/89
    16
    فيصل فولاذ
    الصفحة :32/35/53
    17
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :32/35/56
    18
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :33/46/49/69/77/92
    19
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :34/38/41/42/43/49/59/60/63/67/77/86/89/91/92
    20
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :44/83
    21
    جمال فخرو
    الصفحة :46/51/52/57
    22
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :48/60/69/75/79
    23
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :63/86
    23
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :85
    24
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :64
    25
    منيرة بن هندي
    الصفحة :71
    26
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :76
    27
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :82/93
    28
    صادق الشهابي
    الصفحة :93
    29
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/13
    30
    الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال
    الصفحة :21/22/23/25
    31
    رئيسة خدمات المسنين بوزارة الصحة
    الصفحة :48

    فهرس المواضيع

  • 19
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة العشرين
    المنعقدة بتاريخ 30/3/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (30) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة سعادة العضو خالد عبد الرسول آل شريف .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) ؛ إلى لجنة الخدمات ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الخامس:
    5) أُُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، رباب عبد النبي العريض ، فيصل حسن فولاذ ، راشد مال الله ، د. بهية جواد الجشي ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند السادس:
    6) الموافقة على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص تمديد المدة المحددة لتقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التميز.
    البند السابع:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الثامن:
    ​8) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م.
    9) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    10) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
    11) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    12) الموافقة على المشروع في مجموعه .
    13) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند التاسع:
    ​14) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م .
    15) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة . 
    16) الموافقة على المادتين (الأولى ، الثانية) بتعديل اللجنة . 
    17) الموافقة على المشروع في مجموعه . 
    18) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند العاشر:
    ​​​19) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين .
    20) الموافقة على مسمى المشروع بتعديل اللجنة . 
    21) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة . 
    22) الموافقة على المادة (1) على النحو التالي :· 
    • الموافقة على البنود التالية : ( 1، 2 ، 3 ، (5 مضاف) ) بالتعديل المطروح في الجلسة .· الموافقة على
    • البند (4) كما جاء من الحكومة .· الموافقة على
    • ​​البند (5) بتعديل اللجنة. 
    23) الموافقة على إعادة ما تبقى من مواد المشروع المذكور إلى لجنة الخدمات لإجراء مزيد من الدراسة .​



    البند الحادي عشر:
    24) تأجيل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى لجلسة القادمة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S20/PublishingImages/LT2CP3S20.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/08/2017 07:33 AM
    • وصلات الجلسة